الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 1 / صفحة 129 )
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، تمت المناقشة والموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول بالإجماع وذلك بتاريخ 19 يناير 2004م ، وبتاريخ 3 مايو 2007م أحال صاحب المعالي رئيس المجلس الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمقدم من 5 من السادة أعضاء المجلس وهم : إبراهيم بشمي ، جمال فخرو ، عبدالرحمن جمشير ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، خالد المسقطي . وقد ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور في 3 اجتماعات بتاريخ 13 و16 و24 مايو واجتمعت اللجنة بعدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة من وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين ، وتدارست اللجنة آراء الجهات المعنية ورأي المستشارين القانونيين في المجلس . ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون يأتي في إطار تعزيز حرية الصحافة والطباعة والنشر التي أكدها دستور مملكة البحرين وبخاصة المادتان 23 و24 منه ، وأكدها أيضًا ميثاق العمل الوطني . إن الاقتراح بقانون يؤكد مبدأ حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها ، وإلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر بما يتلاءم مع الدستور ، والتشريعات العادلة ، وحرية إصدار الصحف وحرية إنتاجها ، واستقلالية المؤسسات الصحافية ، وضمان حقوق الصحفيين والكتاب في التعبير عن آرائهم ، وحرية المواطن في الحصول على المعلومات من الصحف التي يختارها ، وحرية الطباعة ، وتشجيع الاستثمار فيها ، وحرية التعبير ضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني ، في إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البحريني. وترى اللجنة أن الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ، ونشر الأخبار والمعلومات في إطار الدستور والميثاق والقانون ، مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين ، والحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي على الوجه المقرر قانونًا ؛ لذلك توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أسوق الشكر لأهله ، والشكر موصول لجلالة الملك إذ لولا رؤاه الإصلاحية واهتمامه الشخصي بالحريات الصحافية وبكرامة الصحافي لما رأى مقترح هذا القانون النور . ولقد أوضح جلالته موقفه بأشد الوضوح بدءًا بتشكيل لجنة تفعيل الميثاق التي أرست مبادئ قانون صحافة متطور يلبي حاجات المرحلة الإصلاحية ، ومؤكدًا جلالته في أكثر من موقف وهو يعلن : " لا سجن لصحافي بسبب رأيه ، ولا نريد أن نكون دولة بوليسية . الصحافي إذا تعرض للحبس سوف يخاف ويتردد في الكتابة والتعبير عن رأيه مستقبلاً " . إن جلالته يقف مع حرية الكلمة وحق الصحافة في الانتقاد ويرى ضرورة أن يرسخ كل ذلك في قانون الصحافة والنشر ، ويكلل جهود ونضالات الصحافيين في مملكة البحرين الذين ساهموا مساهمة فعلية في وضع هذا القانون من خلال المحاورات والندوات وورش العمل ومختلف الكتابات الصحفية التي نشرت . سيدي الرئيس ، هذه اللحظات التاريخية التي نقف أمامها في مجلس الشورى الموقر الذي أثبت حرصه وتفهمه لصدور قانون للصحافة متطور ومتمايز عن بقية قوانين الصحافة في الوطن العربي ، والذي سوف يكرس ثوابت ومبادئ أساسية نرجو أن تكون نبراسًا للصحافيين في الوطن العربي . إن مجلس الشورى الموقر سوف يكرس قانونًا للصحافة يرسي إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين ليس لأنهم يتمايزون عن غيرهم من المواطنين بل لأنهم مكلفون بواجب للقيام بدورهم الرقابي كسلطة رابعة في الكشف عن مواطن الزلل في المجتمع من منطلق أن النقد البناء أمر حتمي ومطلوب في الدول الديمقراطية . إن تكريس حرية ودور الصحافي والصحافة كسلطة رابعة تمارس دورها الرقابي من دون تضارب أو تعارض مع قواعد وأخلاقيات المهنة كي تعبر عن ضمير الوطن وهويته بفئاته وأطيافه كافة . سيدي الرئيس ، إن مجلس الشورى الموقر قد أقر في التاسع عشر من يناير 2004م بالإجماع مثل هذا المقترح ونأمل ألا يتعرض مثل هذا المقترح لما تعرض له سابقًا من مداخلات وتداخلات أدت إلى وأده في الدورة التشريعية الأولى . ونأمل من السلطة التنفيذية الموقرة أن تعطينا الأمثولة الجميلة في تكريس ذلك المفهوم الحضاري من التطبيق العملي للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإصدار مثل هذا المقترح ، ومثلما طبق مجلس الشورى الموقر هذا المفهوم من التعاون في أكثر من مفصل من مفاصل تجربتنا الديمقراطية . سيدي الرئيس ، إن اقتراح مجلس الشورى الموقر لقانون الصحافة يتماشى ومتطلبات العمل الصحافي الحديث والتطور الديمقراطي في المملكة ، وإن التنمية السياسية والديمقراطية تبدأ أولاً بوجود صحافة حرة ، وحرية الصحافة هي أخطر وأهم المعايير ، فإما أن ننتصر للحرية والديمقراطية وإما أن نصطف في الصف المضاد ، صف المناهضين للحريات وللديمقراطية , وهذا ليس هو ديدن مجلس الشورى الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
وزيــــــرة الصحة :
شكرً.
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم الشكر إلى أصحاب السعادة مقدمي هذا الاقتراح ، وعلى الجهد المبذول من جانبهم في سبيل إخراج المقترح بهذه الصورة وما امتاز به من موضوعية مثالية ونظرة تقدمية وحضارية . إن هذا المقترح كما أراه يواكب كل التطورات الديمقراطية التي نعيشها ، فهو يعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير ، وحرية النشر والصحافة والطباعة ، والتي أكدها دستور المملكة وخاصة في المادتين 23 و24 وكذلك ميثاق العمل الوطني ، كما يجسد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إضافة إلى أنه يعمل على تحقيق بعض طموحات الصحفيين والكتاب في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ، فحق التعبير والنشر ، وفقًا لمقومات المجتمع الأساسية وحقوق وحريات الآخرين وفي إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البحريني وضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني ؛ يضاهي الحق في الحياة والعيش . معالي الرئيس ، إن بناء مجتمع ديمقراطي ذي رؤية إصلاح سياسي وثقافي واجتماعي يحتاج إلى نقلة خاصة في مسار الصحافة ترتكز على عدة مبادئ طمعًا في تحقيق صحافة حرة ومعبرة ومصانة ، فالقانون المطروح أمامنا ركَّز على مبادئ أساسية تقوم على : حرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها ، تيسير شروط إصدار الصحافة ، تأكيد حرية الطباعة والنشر وتشجيع الاستثمار فيها ، استقلالية المؤسسات الصحافية ، إلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر وفك ارتباط القانون - قانون الصحافة - عن قانون العقوبات وخاصة طلب إلغاء الحبس نهائيًا . إذن - يا معالي الرئيس - هو قانون يقوم على دعم الحريات الصحفية ، ومنح الصحفيين ضمانات قانونية لممارسة دورهم وحقهم الرقابي في المجتمع ، وحفظ حقوق الصحفيين والكتاب في التعبير عن آرائهم ، وتنظيم جانب عمل الصحافة بتعزيز دورها وتنمية قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الصحافة . أخيرًا ، إنني أثمن وأقدر تفهم وتعاون مقدمي الاقتراح مع لجنة الشئون التشريعية القانونية عند مناقشة الاقتراح وعليه أرجو من زملائي أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، سأبدأ من نهاية ما أردت أن أقوله ومن ثم سأتسلسل إلى أعلى . أولاً : ما الداعي لتقديم مثل هذا الاقتراح ؟ أعتقد أن هناك سببين : السبب الأول : هو تنظيم عمل الصحافة ، والثاني : هو تخفيف العقوبة على الصحفي ، وبالذات إلغاء العقوبة المقيدة للحريات . سيدي الرئيس ، لو كان الداعي لهذا القانون هو السبب الأول لكان بالإمكان تعديل مواد قانون الصحافة رقم 47 الصادر سنة 2002م ، لكن يبدو أن الهدف الرئيسي هو العقوبة ، كما ركز عليها أخي وزميلي إبراهيم بشمي ، ومن خلال قراءتي لقانون العقوبات وما اشتمل عليه من مواد وجرائم وعقوبات أرى أنه ساوى بين الناس ، كما أن الدستور ساوى بين الناس في القانون ، والإسلام قبل القانون ساوى بين الناس بل ضاعف العقاب على من هو أعلم بالشرع كزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ﴿ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ من يأتِ منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ ، والرسول صلى الله عليه وسلم استشفعه أسامة بن زيد في المرأة المخزومية من سادة العرب حينما سرقت وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها وجاء بنو مخزوم يتشفعون أسامة لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن زيد بن ثابت الذي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعى زيد بن محمد ، فقال : يا رسول الله سيدفعون ما سرقت ويعوضون المسروق فاعفُ عنها ، فقال رسول الله : يا أسامة أتستشفع في حد من حدود الله ؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . أنا لا أعلم كيف أطبق مواد الدستور ومواد القانون العام وهو قانون العقوبات ؟ الدستور يقول في المادة 18 : " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات " ، وأنا أقول إن جريمة التشهير وجريمة إظهار البيانات الكاذبة وجريمة إدخال البلد في مشكلة وطنية وقضية أمن خارجي وقضية أمن داخلي ؛ هنا أعتبرها جريمة وأعاقب من ينشر هذه البيانات بالحبس أو بالحبس والغرامة أو الغرامة ، والصحفي بيده سلاح أشد من أي وسيلة إعلام أخرى ، فالذي يوزع ورقة في السوق ويمسك على أنه يوزع بيانات كاذبة عن الدولة ؛ يسجن بموجب قانون العقوبات ، والذي ينشر في الصحيفة لـ 700 ألف إنسان ساكن في البحرين لا يعد فعله جريمة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا الاقتراح وهي الغرامة ، فالجريمة وإن مست أمن الدولة الخارجي أو الداخلي فإن الغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار . المادة 23 تقول : " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " ، والقانون ليس حكرًا على قانون الصحافة إنما أي قانون يمس هذه الجريمة أو يمس هذه الوظيفة أو يمس هذه العقوبة ، إذن المقصود كل القوانين . سيدي الرئيس ، المادة 24 تقول كذلك : " وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " ، وأريد أن أستوضح أمرًا من الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية : هل وجدوا أن قانونًا يميز بين المواطنين في بلد واحد ؛ يعد دستوريًا ؟ هل قرأوا مواد قانون العقوبات 133، 160، 161، 165، 169، 172 إلى المادة 365 ؟ هل قرأوا قانون الصحافة السابق واطلعوا على القيود في المادة 65 ثم الفصل السادس : المسئولية الجنائية : الجرائم التي تقع بواسطة النشر من المادة 68 إلى المادة 75 التي تكلمت عن جرائم النشر في الصحافة وقالت : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر " ؟ هذه الفقرة لم ترد في المقترح ، إذن الجرائم التي وردت في قانون الصحافة محددة ، ولا يشار أبدًا إلى أي قانون آخر وكأن الصحفي لا يخطئ ولا يذنب ، بينما هو - من وجهة نظري - بيده سلاح إذا أطلقه وقتل نقول له : لم تقتل !! بيده سلاح ومصرح به ، إنها جريمة ، والنشر لتشويه سمعة الناس أو للتعرض لأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو ما شابه ذلك كلها جرائم يجب أن يتساوى فيها المواطنون كبيرًا وصغيرًا ، مسئولاً وغير مسئول . أمامكم الآن قضية موجودة في الصحافة وإذا صدر هذا الاقتراح فوفق أي قانون نتعامل معها ؟ نشر في إحدى الصحف عن نائب في مجلس النواب أنه أدخل في حسابه مبلغ معين عن طريق شيك ، أليس هذا تشويه سمعة ؟ إذا أنا تكلمت عن أي أحد بورقة وزعتها على الناس فإن ذلك يعد جريمة ولكن إذا نشر ذلك في الصحافة أفلا يعد جريمة ؟! كم من الصحف تتكلم عن سمعة الآخرين وأعراضهم ؟ وأقول : ذلك ليس جريمة ؟! أنا حصلت لي مشكلة قبل سنتين أو ثلاث تقريبًا وقد كلمت رئيس التحرير وقلت له : أوقف الصحفي وإلا سأرفع عليكم قضية فمنع الصحفي وكان من حقي أن أرفع عليه دعوى ولكني لم أفعل . أرى أن الصحفي هو كأي إنسان معرض لأن يرتكب ذنبًا عن طريق وظيفته ، بل هنا في قانون العقوبات فإن الذنب الذي يرتكبه الموظف العام بتزوير مستند رسمي أو بالاختلاس أشد عقوبة من الموظف في القطاع الخاص ، لماذا ؟ لأنه يفترض في الموظف العام أن يكون أمينًا وشريفًا وألا يرتكب مثل هذه الجرائم ، وعندما أأتى إلى الصحفي الذي يفترض أن يكون أمينًا على أعراض المسلمين وأعراض الناس وأمن الدولة الداخلي والخارجي ؛ أخفف عليه العقوبة !! أنا لا أقول كل الصحفيين ، فهناك بعض الكتاب وقلة معدودة على الأصابع ربما تخطىء وترتكب مثل هذا الذنب ، فيجب أن نوحد العقوبة لجميع الناس حتى يتساوى الناس أمام القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .
العضو السيد ضياء الموسوي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أعتقد أن الدول الغربية تعتبر من الدول المتقدمة وتقدم الدول الغربية هو بفضل الصحافة ، فدولة دون صحافة حرة لا يمكن أن تكون دولة متقدمة أو حضارية ، وكتجربة عايشتها في الصحافة فنحن نجلس بين أسنان التمساح ، بين غضب الجمهور وبين زعل الوزير وبين مزاجية الصحيفة أحيانًا ونعاني من مشكلة حقيقة ، فأحيانًا لا تستطيع أن تعبر عن رأيك ، ولكن اليوم عندما نتكلم في الخارج فأكثر ما ينفتح في ذهننا هو الصحافة البحرينية كشيء جميل وجد في البحرين ، وهذا بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أعطى الصحافة البحرينية أوكسجين الحرية وهذا الأوكسجين يجب ألا يزول وحتى يتحقق ذلك يجب ألا يسجن هذا الصحفي ، فعندما يجرجر إلى المحاكم فلا يستطيع أن يبدي رأيه ، وليس معنى ذلك أن دم الصحفي لونه أزرق وجلده مخملي ولكن في المقابل نقول : لماذا تكون للنواب حصانة ؟ ولماذا تكون لأعضاء مجلس الشورى حصانة ؟ ولماذا تكون للقضاة حصانة ؟ لأن هناك اعتبارات معينة ونحن لا نطالب بحصانة الصحفي ولا نقول إنه لا يمكن أن توضع مواد معينة تضبط حالة الخطأ أو الوقوع في الخطأ أو التشهير بشخصية معينة أو بصحيفة أو بوزارة وما إلى ذلك ، أرشدونا إلى حل ، وعندما نطلع على قوانين الدول المتقدمة نجد أنها لا تقوم بجرجرة الصحفي إلى المحاكم ، فهناك غرامة مالية وهناك عدة أمور وإجراءات تجعل الصحفي يكون منضبطًا في كتابة المقال والتقرير ، ولهذا أعتقد أن هناك حلولاً كثيرة وما قدمه الإخوان من اقتراح هو بالفعل اقتراح متقدم . وأقول : إن أردنا صحافة حرة ومجتمعًا حرًا ومزيدًا من جرعات التقدم والتطور فلنوجه أعيننا إلى الغرب في هذا الموضوع ، وصحيح أننا قد نختلف مع الغرب في بعض المواقف ولكن من أفضل ما يعيشه الغرب اليوم هو الصحافة ، وقد نتحمل مجتمعًا بلا قانون ولكن لا نتحمل مجتمعًا بلا صحافة حرة ، ولهذا أتمنى أن نصوت بالموافقة على هذا الاقتراح ، وفي مواده أيضًا إجراءات تحد من أن يتخذ الصحفي طريقًا مشوهًا فيقول أي كلام أو يجرح أو ينتقد أي إنسان . وختامًا أقول : بالفعل إن مهنة الصحافة هي مهنة المتاعب ، فلن يرضى عنك أحد فالكثير يبحث عن أخطائك ويريد أن يلقي على نافذتك الحجارة بسبب موقف معين أو رأي معين ، وكما أن هناك حصانات متنوعة فالصحفي يجب أن يعطى مزيدًا من الحرية لأن كمية الحرية الموجودة في بعض الدول العربية لا تستطيع أن تغني صحفيًا واحدًا ، ونحن في البحرين اليوم نشهد حرية جميلة ونشهد تقدمًا على مستوى عالٍ وذلك بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وعندما نقف كلنا موقفًا واحدًا مع الصحافة فسيكون موقفًا تاريخيًا ومشرفًا وحضاريًا في تاريخ البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن اللجنة اطلعت على الاقتراح بقانون ومعظم أعضاء اللجنة كانوا أعضاء في اللجنة السابقة في الفصل التشريعي السابق وقد أقروا ذات الاقتراح ، وأنا شخصيًا مع معايشتي للاقتراح السابق وإقراره كنت أتمنى أن نكون في مرحلة مناقشة هذا الاقتراح وهو بصورة مشروع قانون ، واللجنة لم تأتِ بجديد إن أقرت فعل السلطة التشريعية ، والسلطة التشريعية في الفصل السابق أقرت هذا الاقتراح ، وإذا كان للسلطة التنفيذية من أسباب ومبررات لإسقاط المشروع بعد أن أقر في صورة الاقتراح فلا أعتقد أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تصادر حقها بنفسها ، فهذا الحق أقرته السلطة التشريعية وهذا الاقتراح أقرته السلطة التشريعية بل نحن الآن نعاتب السلطة التنفيذية وكيف أنها أسقطت مثل هذا الاقتراح وبعد ذلك يأتي الاقتراح مرة أخرى لدى السلطة التشريعية نفسها التي يفترض أنها أقرت هذا الاقتراح وأدخل في جدل مرة أخرى وأرفضه لأسباب ؟! اللجنة لم تفعل شيئًا إلا أنها أقرت ما أقرته السلطة التشريعية وأكدت دور السلطة التشريعية ولأنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتنازل عن حقها ، والموضوع تعاملت معه اللجنة بشكل إجمالي ، فالاقتراح بقانون يتكلم عن أكثر من 80 مادة . وأخيرًا نحن نريد أن نصوت تصويتًا واحدًا يتعلق بفكرة هذا الاقتراح ، فهل يجب أن أنظر إلى كل حرف من حروف هذا الاقتراح ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلن نقر اقتراحًا واحدًا في هذا المجلس ، خاصة أن هذا الاقتراح يتعلق بموضوع غير واضح المعالم ، أنا أتكلم عن كلمة وحرية الرأي والتعبير وكل هذه الأمور ليس لها حدود معلومة واضحة بحيث أستطيع أن أحكم على هذا بكذا ، فما يفهمه الحلواجي بأنه إيجابي عندما يقرأه زيد من الناس يقرأه بصورة سلبية ، الآخر يقرأه بصورة حيادية ، وآخرون لا يفهمونه أصلاً ، هذه مشكلة الكلمة ومشكلة التعامل مع الكلمة ، وعندما أحصر القاضي في أحكام صارمة وقاسية من خلال التعامل مع الكلمة ؛ فأنا أضعه في مأزق ، فالتعبير عن حرية الرأي شائك بحد ذاته ، والصحافة باعتبار أنها تتعامل مع هذا الأمر فحتمًا سيقع الصحفي في أخطاء بشكل أو بآخر ، فنحن نتعامل مع اللغة والكتابة والكلمة ، ولدينا في هذا المجلس أكثر من شاعر ولله الحمد ، وكلنا يعرف أن الشاعر يستطيع أن يصف قصيدة من 60 بيتًا أو 100 بيت ظاهرها المدح وباطنها القدح ، فكيف نريد أن نضع قاضيًا في موقف كهذا ؟ هذا فن من فنون اللغة العربية والكتابة وينسحب ذلك على كتابة المقالة والنشر وقس على هذا المثال ، فهل نريد أن نضع القاضي في مأزق كهذا ؟ كل القوانين مبنية على مبدأ حسن الظن ، فلا أتعامل مع مبدأ الحصانة أو غيره ، وما أشار إليه سماحة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام بخصوص مادة التشهير فأعتقد أنه كان من الأولى أن يقرأ الاقتراح مرة أخرى بإمعان لأننا فعلاً حذفنا هذه المادة بالذات والتي تتعلق بكرامة المواطنين وبالحريات الشخصية ، وهذه المادة بالذات ومواد أخرى وقفنا عندها وكان للجنة وقفة مع الإخوة مقدمي الاقتراح وتم التوافق على تعديل هذا المقترح بحيث نصفيه ، وإذا اطلعنا على بعض المواد فنحن تجنبنا أن نقيد الصحفي في المواد التي قد تكون لها ترسبات في الماضي أو تفسيرات أو تدخل في جدل طويل عريض وتأويلات طويلة عريضة بخصوص ما إذا كان هذا الكلام يعتبر تحريضًا أو لا يعتبر تحريضًا ، فما يعتبره محمد هادي الحلواجي تحريضًا قد يعتبره آخر موعظة وقس على هذا المثال . وبالتالي فإني أتمنى على هذا المجلس الموقر أن يتعامل مع هذا الاقتراح باعتباره أنه حق للسلطة التشريعية ويجب علينا أن نتمسك بهذا الحق ونكرسه وأن نصوت مرة أخرى على هذا الاقتراح بقانون تطبيقًا وتكريسًا لمبدأ عدم التنازل عن هذا الحق وعن حق السلطة التشريعية في إقرار القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعيدًا عن الجدل ومفهوم التشهير والتحريض فإن الأنظار تتجه اليوم إلى مجلسنا هذا الذي كان ولايزال نصيرًا للحريات ويقف دائمًا إلى جانب تعزيزها وعلى رأسها حرية الكلمة وحرية التعبير ، مستندين في ذلك إلى دستور مملكة البحرين وإلى ميثاق العمل الوطني ؛ لذا فإن هذا المقترح المطروح أمامنا اليوم يمثل قفزة نوعية تحسب للبحرين في توفير مناخ واسع لحرية الصحافة والنشر تمارس فيه استقلاليتها وتضمن للصحفيين حقهم في حرية التعبير عن آرائهم مما يضع الصحفي أيضًا أمام مسئوليته في الحفاظ على حقوق الآخرين مع مراعاة العادات والتقاليد المجتمعية . الصحافة هي السلطة الرابعة كما تسمى ، مما يجعلها من أكثر الوسائل تأثيرًا في الرأي العام وفي تسليط الضوء على القضايا المهمة في المجتمع ، ومن هذا المنطلق وفي نطاق ما تمر به مملكة البحرين من تطورات في مستوى الحريات والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك والإصلاحات التي تمت وجعلت البحرين محط الأنظار ؛ فإن الأنظار مسلطة اليوم على هذا المجلس ليقر هذا القانون الذي يأتي متسقًا مع هذه التوجهات ليحقق للصحافة ما تصبو إليه من توفير فضاء رحب لا مكان فيه للحبس أو للعقوبات المجحفة والمتناقضة مع حرية التعبير وحرية الصحافة ، وكذلك مع مسئوليتها في كشف الخلل وتسليط الضوء على السلبيات والإيجابيات مما يضع الصحفيين أيضًا أمام مسئولياتهم وضمائرهم المهنية كي يكونوا عادلين ومنصفين في تناولهم للقضايا بمقدار ما يتوفر لهم من حرية في التعبير عن آرائهم وفي الوصول إلى المعلومات كي تأتي الأحكام دقيقة وعادلة . إن مجلس الشورى بطرحه هذا المقترح إنما يثبت مرة أخرى أنه يناصر الحريات وأنه مناصر لتوسعة حرية الصحافة بفصلها عن قانون العقوبات ، الأمر الذي يجعل من البحرين مرة أخرى منارة للإشعاع الفكري وواحة للتعبير الحر ، إلا أننا أيضًا نضع هذه الحريات في إطارها الصحيح المنبثق عن الدستور وميثاق العمل الوطني والذي يحترم المقومات الثابتة للمجتمع كما يحترم حقوق الآخرين وحرياتهم بعيدًا عن الإساءة والتشهير ؛ لذا فإننا بموافقتنا على هذا المقترح اليوم نسجل لهذا المجلس موقفًا تاريخيًا مشرفًا يشكل صفحة ناصعة في مسيرته . من هذا المنطلق فإنني أرجو من الإخوة أعضاء المجلس أن يصوتوا مع هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أوجه التحية إلى صحافتنا المحلية وصحفيينا سواء البحرينيون أو غير البحرينيين وأخص بالتحية الجيل الواعد من الصحفيين الذين نلمس منهم روح العطاء من خلال تواجدهم في جميع الأماكن . سيدي الرئيس ، أرجو ألا يفهم من مداخلتي أنني ضد هذا القانون بل إني مع حرية الصحافة وحرية الرأي باعتبار أن الصحافة سلطة رابعة ولكن لدي عدة ملاحظات وأنا أتكلم كقانونية فقط ، والملاحظة الأولى هي بخصوص باب التعريفات وكنت أتمنى أن يكون التعريف أكثر دقة ووضوحًا ومهنية حتى لا تصبح مهنة الصحافة مهنة من لا مهنة له باعتبار أن التعريف جاء عامًا وبإمكان أي شخص أن يمتهن الصحافة دون أي قيد . الأمر الآخر ، كنت أتمنى أن ينص القانون على ميثاق شرف عمل الصحفيين ، والقانون خلا من هذا البند وكنت أتمنى أن يكون موجودًا . بالنسبة لموضوع العقوبات فأتفق مع الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام في هذا الموضوع ، حيث يوجد عدم مساواة وهذا مخالف لقاعدة دستورية واردة في المادة 18 من الدستور ، وكنا نتمنى أن تتم دراسة المشروع بشكل مستفيض حتى نصل إلى قانون متكامل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوجه الشكر إلى من سبقني في الحديث وأؤيد الاقتراح الذي قدمناه . ولا أريد أن أضيف كثيرًا على ما قالوه ولكن أود أن أوضح للزميل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أننا عندما كتبنا هذا القانون لم يكن في بالنا هذا التضييق في الرؤية والاهتمام بالعقوبة فقط ، والمهم هو أن هذا القانون لم يعد يتماشى مع المرحلة التي نعيشها نحن اليوم ، فالقانون الصادر في عام 2002م لم يعد يعبر عما نريد أن تعبر عنه الصحافة في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ العمل الوطني في البحرين ، وهذا القانون كتب في بداية مرحلة الإصلاح السياسي وكتب بنوايا حسنة ونحن نعتقد أنه خلال السنوات السبع الماضية منذ إصدار هذا القانون برزت العديد من العوائق والمشاكل التي صادفت الصحافة والمواطنين بشكل عام ، وبالتالي آن الأوان إلى أن تعاد كتابة هذا القانون حتى يتماشى مع ميثاق العمل الوطني والدستور . تعلمون – معاليكم - عندما كنت في الحكومة أن سمو رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة للنظر في هذا القانون وخرجت اللجنة بمجموعة من التصورات التي لم تخرج عما قدمناه نحن من مقترح ، والمقترح المقدم أمامكم اليوم لم يأت بعيدًا عن ذلك المقترح الذي أعدته اللجنة الخاصة في لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني عندما أصدرت الملامح العامة لقانون الصحافة الجديد والتي - مع الأسف - لم يلتفت إليها القانون الصادر في عام 2002م وإنما ركنها وأصدر قانونًا لا يتماشى مع تلك المبادئ التي كتبت في مسودة القانون عام 2001م ، ولذلك أتينا – نحن المجموعة نفسها - في عام 2004م وقدمنا ذات المقترح ولكن مع الأسف الشديد لم يأخذ المقترح وقته الكافي عند النظر من قبل الحكومة أو عند الإخوة في مجلس النواب ، بالتالي عندما انتهى الدور تم سحب ذلك المقترح ، ونحن أتينا بهذا المقترح لإصرارنا على أن هذا المقترح سيفيد العمل الصحفي في البحرين وسيعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وسوف يسير في الاتجاه نفسه الذي أتى به سمو رئيس الوزراء عندما أمر بتشكيل تلك اللجنة ، وهذا المقترح - كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي - لم يخرج عن تلك المسودة التي قدمناها في الفصل التشريعي السابق . وأنتهز فرصة الكلام عن الزملاء في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لأشكرهم على توضيحهم بعض النقاط التي قد يفهم منها بأنها قد لا تتفق مع ما جاء في الدستور عندما تكون بها شبهة دستورية ، وأشكرهم على نصيحتهم ونحن استمعنا إلى رأيهم وعدلنا المقترح الذي أمامكم لكي يتماشى مع تلك المخاوف مع أننا نعتقد أن ما كتبناه لا يتعارض مع الدستور ، ولكن تطمينًا لنا وللإخوة في الحكومة بأن ما كتبناه لا يخرج عن هذا الرأي ، فلهم الشكر على ذلك . الأمر الآخر هو أن هذا القانون فيه عقوبات كثيرة ونحن لم نقل أبدًا إن الصحفي لا يعاقب ، فقد طبقنا على الصحفي عقوبات مادية تزيد في قيمتها على ما جاء في قانون العقوبات ولكن نحن نقول إن الصحفي يجب ألا يحبس لأن حبس الصحفي هو حبس لحرية الكلمة ، ولا أعتقد أن هذا المجلس أو حتى الإخوة في مجلس النواب أو حتى الإخوة في الحكومة يريدون أن نصل إلى مرحلة تحبس فيها الكلمة في هذا البلد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات بسيطة حول ما ذكره زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي من أن الكلمة ليس لها حدود ولا يمكن ضبطها ، هذا ربما لأنه شاعر ويجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره ، فهل الصحفي يجوز له ما لا يجوز لغيره ؟ لا أعلم ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (كلمة يلقي بها الرجل لا يلقي لها بالاً تهوي به في جهنم سبعين خريفًا وكلمة يلقيها لا يلقي لها بالاً ترفعه سبعين درجة في الجنة) ، نحن نتزوج بكلمة ونطلق بكلمة ، فرب العالمين سبحانه وتعالى والمشرع القانوني أباح الكلمة ثم وضع عليها قيودًا وحدد دائرة الممنوعات ، إذن الأصل الإباحة ونحن لا نريد أن نضع قيودًا ولكن أنأتي إلى التشهير بالأشخاص ونقول إنه ليس بجريمة ؟! فحينما يقول الأخ محمد هادي الحلواجي إنه حذف من القانون التعرض إلى العقيدة والتعرض إلى حياة الناس وكرامتهم ، فأين ذهبت ؟ هي جريمة ، وهو يمنع أن يعاقب بموجب قانون العقوبات بمعنى إسقاط الجريمة تمامًا عن الصحفي ، وأصبح التعرض للدين ولكرامة الناس من قبل الصحفي ليس جريمة ، هذا ما يفهم من القانون . ولم ينص بالذات في كل هذا المقترح على عبارة " مع مراعاة أي عقوبة أشد وردت في القانون الجنائي أو في أي قانون آخر " فإذا لم ترد ثم تسقط جنايات وجرائم تمامًا لا تذكرها فإن فعلها يعتبر مباحًا ، فهنا عندما يكتب الصحفي عن عرض أحد أو يتكلم دون أن تشير إلى القانون الجنائي فإنك جعلت الأمر مباحًا ولا يعاقب عليه تمامًا . أريد توضيحيًا من رجال القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام اقتراح بقانون وأمامنا ثلاثة خيارات إما الموافقة بجواز النظر أو تأجيل الاقتراح أو رفضه ، فلسنا بصدد مناقشة التفاصيل لأنها ستناقش عندما يأتي القانون إلينا مرة أخرى . ومن خلال النقاشات التي دارت برز أمامنا رأيان رأي يحبذ التأجيل ورأي يرى الموافقة ، لذا أردت الاستماع لرأي وزارة الإعلام في هذا الخصوص إذا كان لديها بعض الآراء تدعو إلى التأجيل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .
وزير العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي مداخلة تتعلق بالموضوع من الناحية القانونية كما نفهمها ، أعتقد أن الأخت رباب العريض تكلمت عن مسألة عدم التمييز بين الناس فيما يتعلق بالجرائم ، وهذا ما يهمني كوزير للعدل فإذا قدح شخص شخصًا آخر سواء كان في الصحافة أو غيرها وثبت أن ذلك قدح فعلاً فيجب أن يعاقب بذات العقوبة وإلا فإننا نكون قد مايزنا بين الناس بصفاتهم ، هذه النقطة الأساسية التي أرجو من مجلسكم الموقر أن يضعها بعين الاعتبار . مسألة التمييز في العقوبة لمجرد صفة الشخص لا تجوز ، فلو وضعت حصانة لكان أحسن بمعنى أنه هناك إجراءات لرفع هذه الحصانة ثم تأتي الملاحقة بشكل متساوٍ عقب ذلك ، لكن أن أعاقب كصحفي بـ 1000 دينار وأعاقب كمواطن عادي بـ 3 أشهر حبس فهذا لا يجوز لأن به نوعًا من الممايزة . أيضًا أردت أن أعرج على فكرة أخرى وهي مسألة حرية التعبير ، فهي لا تأتي برفع العقوبة أو تخفيضها لأن تخفيضها يظل به الفعل غير مشروع سواء كان محكومًا عليّ بالحبس أو بالغرامة فكلا الفعلين مشروع . فما الفرق بين حرية تعبير مشروعة وحرية تعبير غير مشروعة ؟ هناك مثال لطيف جدًا : في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كتب صحافي في أحد القضايا أن قضاة المحكمة في المقاطعة الفلانية - وأعتقد في سويسرا - غير مستقلين لأنهم يعينون بالشكل الفلاني وطريقتهم في الحكم تكون بالشكل الفلاني ، وقد اعتبر المجلس الأعلى للقضاء ذلك قذفًا للقضاء وعرض الأمر على المحاكم السويسرية وحكمت بإدانة الصحافي بالحبس والغرامة فرفع طعنًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأن هذا مسموح في النظام الأوروبي . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان درست الوضع وقالت إن حرية التعبير من حقوق الموازنة ، فهناك مصلحة أُهدرها في سبيل مصلحة ثانية أعلى أو أثقل منها فيجب أن أجمع بين المصلحتين فلا يمكن أن تكون ثقة الناس في القضاء أخف وزنًا مما يبتغيه الكاتب من مصلحة من نشر هذا الكلام في الجريدة ، وبناءً عليه فإن استخلاص المحاكم السويسرية كان صحيحًا ، بمعنى آخر أنني عندما أُعبّر عن رأيي فأنا أُعبر عن رأي مسئول ، نطاق مسئوليتي هو نطاق مسئولية الشخص المعتاد أو العادي وليس لي نطاق مسئولية معين لوحدي إلا إذا كنت موظفًا عامًا في جريمة رشوى ، إذ لا ترتكب جريمة الرشوى إلا من موظف عام أو كان هناك ظرف مشدد ، أما أن أخفف الحكم لأنني صحافي وأُعطي عقوبة مغايرة تمامًا فهذا لا يجوز ، وأرجو أن يعاد النظر في هذا الموضوع . مسألة حرية التعبير هي مسألة تتعلق بمدى الوزن الذي نقوم به . عمل الصحافي من الصعوبة بمكان فهناك قلم حر يحاول أن يكافح فساد وهناك قلم يحاول أن يستظهر حقيقة ، وهناك قلم يحاول أن يطرح قضية ويدافع عنها بشكل صحيح . نحن مع ذلك مادام في هذا الإطار ؛ لأنه قد يكون هناك قلم قد ينجرف إلى غير ذلك كأن يكون تحريضًا أو نوعًا من أنواع القذف أو القدح في الناس فيجب مساءلته وتكون المساءلة في النظرية العامة للمسئولية الجنائية ولا أخرج عن ذلك بنص خاص أو ما شابه . أيضًا حرية التعبير عليها قيود مذكورة في العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية فأي قاضٍ عندما يحكم في قضية تعبير يجب أن يضع في اعتباره هذه الأمور ، ولا قيود إلا بقانون وهذا متوافر في القانون البحريني ، ومن غير المقبول أن أضع للصحافي قيودًا مغايرة عن قيود الأشخاص . أرجو من مجلسكم أن يراعي إعادة النظر في هذا الموضوع ، وآسف للإطالة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المواضيع طرحت من قبل الأعضاء وناقشناها في اللجنة ووقفنا أمامها وقفة طويلة واستخلصنا أنه إذا كان هناك تحفظ أو وجهة نظر حول بعض مواد هذا القانون فإن ذلك يمكن أن يطرح في اللجان المعنية عندما يأتي كمشروع قانون فحينها تعدل وتغير فيه أما الآن فليس أمامنا - والملاحظ أن الكل واقف عند هذه النقطة واللجنة وقفت عندها أيضًا - إلا الموافقة على جواز النظر ونترك مناقشة المواد التي عليها إشكالية في اختلاف وجهات النظر لحين وصول المشروع بقانون ، هذا أولاً . ثانيًا : كثيرًا ما كررنا في اللجنة وعندما اجتمعنا مع مقدمي الاقتراح القول بضرورة عدم تمييز الصحفي عن غيره وتكلمنا عما ينشر ، فالصحفي عندما يتكلم في ندوة يعاقب كما يعاقب أي مواطن ولكن مثلما ذكر رئيس اللجنة قد تكون الكلمة فيها التباس ، فالنقطة التي يجب التركيز عليها هي أن الممارسة الصحفية السليمة هي أفضل ضمانة ضد القيود . نتوقع الآن أن يكون هناك ميثاق شرف والتزام من الصحفي وبالتالي الكلمة التي يكتبها الصحفي مسئول عنها ومن هذا المنطلق قلنا بعدم حبس الصحفي . أرجو ألا نطيل في النقاش لأننا ننظر الآن فقط في جواز النظر في المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .
وزيــــر الإعــــــــلام :
شكرًا معالي الرئيس ، لاشك أن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر هو من أهم القوانين وهذا القانون لا يمس الصحفيين فقط بل يمس جميع المجتمع البحريني ، ولذا يحتاج إلى دراسة متأنية جدًا . وكما تعلمون فإن الحكومة الموقرة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002م إلى السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الأول ، وقد تقدمت وزارة الإعلام مؤخرًا بمذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر بطلب قبول وإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الحالي إلى السلطة التشريعية في دورتها الحالية ، ولذا نأمل أن يتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وأعتقد أنه وفّى وكفّى من جميع الجوانب ، وكذلك التوضيح الذي أدلى به معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية . في الوقت نفسه أسأل المطالبين بهذه التشريعات الجديدة : هل يمتلكون الحقيقة المطلقة حتى يسمح لهم بهذه المساحة أو تعطى لهم هذه الحرية ؟ أصبحنا نسمع أنه يقال عن شعب البحرين إنه مجتمع إشاعة والسبب الصحافة . فأعتقد أنني سأتحمل مسئوليتي أمام الصحفيين غدًا لكن هذه حقيقة وأعطيك أمثلة : إذا أُعطي هذه المساحة من التشريع في مثل هذه البنود فماذا نسمي المنتديات الموجودة الآن والتي تتناول الشخص وتشتمه من أصله إلى فصله ؟ من الرقيب على ذلك ؟ هل يدخل ذلك في الكلمة المسئولة أم أنها حرية الكلمة ؟ من يحاسب هذه الجماعة ؟ صحيفة من الصحف نشرت خبرًا مفاده أنه ما بقي فشت إلا وأخذه أصحاب البشوت ، وفي اليوم الثاني تقول الحكومة إن كل الفشوت ملك الدولة . نصدق من ؟ هذا كله بسبب أنه لا توجد هناك ضوابط على مسألة الإعلام . سيدي الرئيس ، الإعلام أولى بالمحاسبة ؛ لأنه نصف الإشاعة الحاصلة بالبلد ، ويجب التشديد . وأكرر مقولة الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة عندما
قال : إما الموافقة على الاقتراح أو رفضه أو تأجيله . أناشد الإخوة بإسقاطه تمامًا وأن يكون وضع الصحفي كوضع أي مواطن موجود في هذا البلد يحاسب على كلمته ولا يوجد استثناء للصحفيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ مداخلتي بنقطة مهمة يقع فيها هذا المجلس الموقر عندما يناقش مقترحًا بقانون يقدم للمجلس الموقر . ما قدم اليوم هو مقترح بقانون وهناك طريقة معينة نناقش فيها المقترح بقانون . المعروض هو مقترح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر مما يعطي كفالة لحرية الرأي والنشر والتعبير عن الرأي وفي حدود معينة . لا أعتقد أن أحدًا من الأعضاء يقول إننا لا نحتاج اليوم إلى قانون ينظم هذه العملية . وما يجري من نقاش الآن هو عدم التزام باللائحة الداخلية ؛ لأننا نناقش هذا المقترح وكأنه مشروع أحيل إلى المجلس لنناقش بنوده بالتفصيل . سيدي الرئيس ، لا يمكن أن يكون هناك مقترح يرضى عنه الجميع . واللجنة مشكورة قامت بأداء واجبها وتقدمت بحسب المادة 94 وقالت إن هناك 3 خيارات لهذا المقترح وهي إما جواز نظره أوإرجاؤه أو رفضه ، وتوصية اللجنة تجيز القبول بهذا المقترح ومن ثم يأخذ الآلية المتبعة ويعود مرة ثانية لهذا المجلس في صورة مشروع بقانون وليس كما هو مقترح . أرى أن نرجئ كل هذه النقاشات لوجود نقاط مهمة ، وعندما يأتينا كمشروع قانون نناقشه . أعتقد أنه من أساس وجود هذا المجلس هو أن يكون هناك مقترح يضمن لي كفالة حرية الرأي والتنظيم والتعبير عن الرأي ، فهذا المقترح يتماشى مع بنود ومبادئ ميثاق العمل الوطني ومبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك . فهذا هو الوقت المناسب لأن نوافق على مثل هذا النوع من المقترحات . واللجنة أوصت بأن نوافق على جواز النظر في هذا المقترح حتى يأتي مرة ثانية في صورة مشروع ونناقشه مادة مادة ونتخذ فيه الرأي المناسب بالنسبة لمواده ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بصراحة أشعر باستغراب ففي الوقت الذي يكون فيه الإخوة أعضاء المجلس والسلطة التشريعية يعاتبون الحكومة لأنها لم ترفع الاقتراح بقانون في صورة مشروع ؛ أصبح البعض يطالب بإسقاطه للأسف الشديد . اللجنة لم تقم إلا بأمر واحد وهو أمر مبدئي وهو أساس موافقة اللجنة على هذا الاقتراح . ونقطة الارتكاز في موافقة اللجنة على هذا الاقتراح أنها كانت ترى بصورة أو بأخرى أن عدم إقراره هو تنازل عن حقها لغيرها ، باعتبار أن السلطة التشريعية أقرته سابقًا ثم بعد ذلك ومع ملابسات تطرحها الحكومة قد نقبلها أو لا نقبلها أسقط هذا الاقتراح ودخلنا في جدلية أخرى مرة ثانية . أتمنى على الإخوان - ولا نريد منهم معاتبة الحكومة ولومها - أن يتمسكوا بحقهم الذي أعطاهم إياه الدستور ، وأنا يقروا ما أقروه وما أقرته السلطة التشريعية سابقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا النقاش نقاش حيوي أحس فيه بأن هناك اهتمامًا بوجود قانون ربما يأتي على أول عقد . أول قانون للصحافة أتى من اسطنبول بالدولة العثمانية التي كانت تحتل البلدان العربية وتنفذ أقصى العقوبات الموجودة كانت في سبيل حكم البلدان العربية . وسعادة وزير العدل والشئون الإسلامية بين في الجامعة كيف تحول هذا القانون وتحسنت لغته التركية المكسرة المكتوبة بالعربية إلى اللغة العربية الفصحى بينما جوهر العقوبات التي جاءت ظلت كما هي وتنقل حرفيًا لكل قوانين الصحافة في الدول العربية . نحن عندما جاء المشروع الإصلاحي لم ننقل ما في القوانين المنبثقة من القانون العثماني . أمامنا مشروع إصلاحي كبير جاءت لجنة تنفيذ الميثاق ووضعت المبادئ الأساسية التي أقرها الشعب البحريني في الميثاق . فهذه رؤيتنا لكيفية وضع قانون جديد يخرج من إطار القانون العثماني المحتل للبلدان العربية آنذاك . وهذا الحوار موجود في مصر والمغرب والأردن فالكل يريد أن يتخلص من هذا الإرث لا أن نكرسه . فعندما يتصل الصحفي بسعادة الوزير لأخذ رأي ولا يرد عليه ، فلا يمكن أن يتأخر الصحفي في إنزال الخبر فهو سينشره وفي اليوم الثاني سيظهر تكذيب له لأنه لم يجد أحدًا يرد عليه . ففي موضوع فشت الجارم لا يوجد قانون يسمح بالاطلاع على المعلومات والجريدة التي نشرت الخبر لم تحصل على أي تصريح رسمي ولديها معلومات فماذا تفعل بهذه المعلومات ؟ وبعد ذلك نقوم بتكذيب الخبر . نحن نقول إن أمامنا الآن هذا المقترح وهو ليس بمقترح كامل وسيذهب إلى السلطة التنفيذية ، ورأينا ماذا فعلت السلطة التنفيذية ، (نقعت) المقترح لمدة دورتين وبعدها سلم إلى مجلس النواب وظل عنده مدة سنة كاملة حتى انتهى الفصل التشريعي الأول ولما بدء الفصل التشريعي الثاني لم تطلب الحكومة استمرار مناقشة هذا القانون وسكتت عنه . عندما جاء مجلس الشورى وقدم المقترح أحيل القانون مرة ثانية إلى اللجنة الوزارية . سعادة الرئيس ، نحن لا نلعب (توم وجيري) فهذا قانون لمصلحة البلد سواء أتى من السلطة التنفيذية أو مجلس النواب أو مجلس الشورى ، هذا ملك عام . نحن نطالب إذا كانت هناك أي ملاحظات على القانون بأن يذهب القانون إلى مجلس النواب وهناك لجنة ، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام لا يخرج عن الإطار الشخصي بخصوص مطالبة بعض النواب بجلد الصحفيين ، فقد قالوا لو كانت هناك عقوبة جلد لجلدناهم . انطلاقًا من الموقف الشخصي . كلنا معرضون في هذا المجتمع للانتقادات وبعد أن يصدر حكم قضائي بثبوت التهمة على الصحفي هناك حق مدني خارج إطار عقوبة الغرامات . أتفهم ملاحظات الإخوان الأعضاء فهذه الملاحظات يمكن أن تعالج داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب بداية ومن ثم تحول إلى مجلس الشورى وحينها يمكن نقاش القانون مادة مادة وتعديل أي مادة مطلوبة . فالمقترح نوقش في اللجنة وناقشته الحكومة ودائرة الشئون القانونية والمستشارون القانونيون وأقروه ، فأتمنى على الإخوان الموافقة على فكرته وليس على كل التفاصيل الموجودة فيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .
وزيــــــر الإعــــــلام :
شكرًا معالي الرئيس ، أريد تصحيح معلومة للأخ إبراهيم بشمي فيما يتعلق بأن الحكومة أخرته ، فالحكومة لم تأخره وأنا عاصرت ذلك في الفصل التشريعي الأول وقطعنا شوطًا فقد ناقشنا حوالي 13 بندًا ، وقبل أن يناقش أو يحاول مجلس الشورى إعادة هذا القانون كنا بصدد تحويل القانون إلى اللجنة القانونية الوزارية لإعداد القانون مرة أخرى لإرجاعه مرة أخرى لمجلسي الشورى والنواب . فللتوضيح لم يكن هناك تأخير ولا تعمد في التأخير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .
وزير العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا معالي الرئيس ، أردت توضيح أنه لا يوجد تقدم في أي بلد دونما احترام لحرية التعبير ، بمعنى أن تهدر بعض الحقوق لصالح حرية أخرى وقد عبرّت عنها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قائلة : إن حرية التعبير هي حق بالقدر اللازم لمجتمع ديمقراطي ، وبناءً عليه فهي من حقوق الموازنة . نحن عندما نتكلم عن الحرية فأنا لا أتكلم عن حرية مطلقة . التقييد المطلق للحرية باطل والإطلاق لها باطل ، هي مساحة رمادية فيما بينهما يجب أن نقف عندها . مداخلتي السابقة كانت تتكلم فقط - وهذا ما يعنينا - عن مسألة التمييز بين الأشخاص فيما يتعلق بالعقوبة . بالنسبة للقانون العثماني فلم أدرسه وقد درسه من قبلي . إذا كان هناك خبر جذري - والأخ إبراهيم بشمي أعطى مثالاً على ذلك - وأنا لم أستطع الوصول إلى المسئول بالهاتف فلا يعني ذلك أنني كصحافي غير مسئول عن الخبر الذي ينشر في الصحافة ، فالخبر لابد أن يكون له أصل ، وعدم رد المسئول على الهاتف لا يعني صحة الخبر ويكذب بعد ذلك ، الفكرة هي أن هناك خبرًا ، إذن يجب أن تكون هناك معلومات وراءه وأن تكون هناك مسئولية أمامه . نحن نطالب بصحافة قوية ومسئولة فالسلطة والقوة لا ينفصلان عن بعض ، فأنتم أهل الحل والعقد ، وكما تفضل أخي سعادة وزير الإعلام فإن الحكومة لم تأخر المشروع ولا تلعب (توم وجيري) بل لأن هناك تحفظات فيما يتعلق بالمساواة بين المواطنين وقد قلت - وعلى مسئوليتي - إن هناك اختلافًا والأمر معروض عليكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد فتحت المجال لمناقشة اقتراح القانون وكأنه مشروع قانون معروض عليكم وقصدت من ذلك إتاحة المجال لحرية التعبير مادمنا نتكلم عنها . ولدي سؤال أساسي أود طرحه عليكم وعلى الإخوة المسئولين : هل نحتاج إلى قانون لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر أم لا نحتاج ؟ إذا كنا بحاجة لهذا القانون فتقديمه من مجلس الشورى أو مجلس النواب أو الحكومة هو تحصيل حاصل . تفاصيل هذا القانون ستذهب إلى الحكومة وستبدي ملاحظاتها عليه ثم يذهب إلى النواب وسيتخذون القرار المناسب فيه ثم سيأتي إليكم في آخر المطاف لكي تقولوا كل ما قلتموه اليوم وبالتالي سيعود هذا القانون إلى مجلس النواب إذا اختلفنا معه وسيعود لكم إذا اختلفوا معنا وسيكون هناك مجلس وطني إذا اختلفنا ولم نتفق ثم يذهب إلى الحكومة وهناك إجراءات أخرى ، ثم إذا كانت هناك شبهة دستورية في هذا القانون فالقانون نفسه أُرجع للحكومة وحولته لمجلس النواب ولم تدفع بأن هناك شبهة دستورية . فما أريد قوله هو أننا نناقش موضوع مقترح بقانون لقانون أساسي وضروري يجب أن يصدر بغض النظر عن محتوياته . وقد فتحت المجال لمؤيدي ومعارضي الاقتراح وفهمنا كل التحفظات . فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمقدم من خمسة أعضاء وهم : سعادة السيد إبراهيم بشمي ، وسعادة السيد جمال فخرو ، وسعادة السيد عبدالرحمن جمشير ، وسعادة الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وسعادة السيد خالد المسقطي ؛ وذلك لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه .
الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لديه نقطة نظام فليتفضل .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بإرجاع الاقتراح وهو الأبعد وخاصة أن الحكومة الآن بصدد تقديم مشروع بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هل فهمت كلامي قبل قراءة توصية اللجنة فنحن سنصوت على فكرة المشروع لضرورة إصداره ، وإذا كان لدى الحكومة مشروع قانون كما تبيّن لنا الآن وأحيل إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية فسيدرس مشروع القانون الحكومي مع مقترح القانون بالتوازي عندما يحال من قبل الحكومة لمجلس النواب .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
سيدي الرئيس ، لا أرى ضرورة لأن هناك قانونًا معمولاً به الآن ، فأين الضرورة ؟ وأعتقد أن المواد التنظيمية لإصدار قانون الصحافة مشمولة كلها في القانون الحالي ...
الرئيـــــــــــــــــس :
على كلٍ بدلاً من هذا الجدل فأنت تريد إرجاء القانون فلنعرضه على الإخوان للتصويت .
العضو جمال فخرو (مستأذنًا):
سيدي الرئيس ، نحن لسنا في صدد صياغات قانونية حتى يقول الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ذلك الاقتراح هو الأبعد وهذا الأقرب . لدينا توصية واحدة إذا صوت المجلس عليها بالموافقة أو عدم الموافقة فالأمر انتهى ...
الرئيـــــــــــــــــس :
كلامك صحيح ولكن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مصر على رأيه ويريد التصويت على الفكرة وليس هناك مانع من ذلك . فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بإرجاء نظر الاقتراح بقانون ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :