الجلسة الثانية - الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2007م
  • الجلسة الثانية - الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية

    الإثنين 22/10/2007م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الأولى.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    1.رسالة بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، السيد ضياء يحيى الموسوي.
  • 04
    إقرار تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 05
    إقرار تشكيل اللجان النوعية للمجلس.
  • 06
    انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقي التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م.
  • ​تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2007م.
  • تقرير وفد مجلس الشورى عن الاجتماع الثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2007م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير 2007م.
  • تقرير وفد مجلس الشورى عن الندوة البرلمانية والتي عقدت بعنوان " الثنائية المجلسية وممارسة مساطرها التشريعية " بالمملكة المغربية خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2007م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة


مضبطـة الجلسة الثانية 
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • الرقـم : 2  
    التاريخ : 11 شوال 1428هـ
        22 أكتوبر 2007م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني
      بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الحادي عشر من شهر شوال 1428هـ الموافق للثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                         


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم المستشار القانونـي .
      2- السيد عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون مجلس النواب .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .
      4- السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      5- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .
      6- السيدة هدى هزيم أخصائية علاقات عامة .

      • من وزارة الداخلية :
      1- النقيب راشد محمد بونجمة من إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
       1- الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .
       2- السيد عادل رمضان الأبيوكي المستشار القانونـي .
       
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : حمد النعيمي في مهمة رسمية لحضور اجتماع رابطة مجالس الشيوخ ، وخالد المؤيد في مهمة رسمية لحضور اجتماع رابطة الشيوخ ، وسعود كانو لسفره خارج المملكة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة بشأن سحب الاقتراح بقانون المقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : عبدالرحمن جواهري وفؤاد الحاجي وصادق الشهابي وعبدالرحمن الغتم والسيد ضياء الموسوي ، بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإقرار تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، وقد اجتمع مكتب المجلس واختار الإخوة التالية أسماؤهم : ألس سمعان ، إبراهم بشمي ، الدكتورة بهية الجشي ، خالد المسقطي ، السيد حبيب مكي ، الدكتورة عائشة مبارك ، الدكتورة فوزية الصالح ، محمد هادي الحلواجي ، فهل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة من هذه  الأسماء المطروحة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على هذا التشكيل وهو أنه لم يمثل أي عضو من أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ، فأرجو أن يؤخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ، وأنا أرشح من لجنة المرافق العامة والبيئة الأخت وداد الفاضل والأخ السيد ضياء الموسوي إذا أمكن ذلك حتى تشمل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي أعضاءً من كل اللجان ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حتى الآن لم يتم اعتماد تشكيل اللجان لكن إذا رغبت الأخت وداد الفاضل أن تكون في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي فليس هناك مانع . فهل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة من الأسماء التي طرحت بالإضافة إلى الأخت وداد الفاضل ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر تشكيل اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإقرار تشكيل اللجان النوعية للمجلس ، وقد سبق أن وزع عليكم تشكيل اللجان بعد التنسيق مع الأعضاء .
    •  
      وحاولنا بقدر الإمكان الاستجابة لرغبات الأعضاء ، فهل يوافق المجلس على هذا التشكيل ؟

       
      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر تشكيل اللجان النوعية للمجلس . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، والمطلوب ترشيح أربعة أعضاء ، وقد رشحنا الإخوة التالية أسماؤهم : راشد السبت ، سميرة رجب ، السيد حبيب مكي ، الدكتورة فوزية الصالح ،
    •  

      فهل يوافق المجلس على الترشيح المقترح ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر الترشيح المقترح . والآن هل يوافق المجلس على تقديم البند 8  من جدول الأعمال على البند 7 حتى يتمكن سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة - بسبب ارتباطه - من مغادرة هذا الاجتماع بعد مناقشة البند 8 المعني بوزارته ؟

       (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يقر ذلك . تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نواصل مناقشاتنا أود أن أتقدم إلى معاليكم بخالص الشكر على الملف الإعلامي والإرشادي والذي سيكون خير ما عندنا ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا . إذن ننتقل الآن إلى مناقشة البند 8 من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2007م . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق  1 / صفحة  54 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، كما تدارست مذكرته الإيضاحية وانتهت مناقشتها بأهمية التوصية بالتالي : أولاً : عدم الموافقة على ما أقره مجلس النواب من إضافة عبارة في نهاية المادة الأولى من مشروع القانون ، والتي تنص على : " مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل " . وقد جاءت توصية اللجنة بناءً على أنها ترى أن قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية تكون ملزمة لجميع دول المجلس ، حيث تقوم كل دولة من دول المجلس بإصدار الأدوات القانونية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى . كما ارتأت اللجنة أن الأمر الذي قد يترتب على إضافة هذا الشرط هو تعطيل تنفيذ هذا القانون وأن كل دولة ستنظر لمسلك الدول الأخرى في هذا الخصوص . وبلاشك فإن هذا التوجه ليس في مصلحة البحرين وسيؤدي إلى تعطيل الكثير من المشاريع الاقتصادية في البحرين . كما تطرق جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كلمته السامية في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني إلى التالي : " أن نعمل باستمرار على جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع معدلات الإنتاجية والمهنية في اقتصادنا الوطني مما يرسخ مكانة البحرين على قائمة الدول المفضلة للاستثمار إقليميًا وعالميًا " . سيدي الرئيس ، حسب تقرير الاستثمار العالمي 2007م بلغ التدفق الاستثماري في منطقة غربي آسيا نحو 60 مليار دولار ، وكانت تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي الدول الثلاث الأكثر استقطابًا لهذه الاستثمارات ، حيث بلغ حجم الاستثمارات في تركيا 20 مليار دولار في العام 2006م ، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية مع استثمارات بلغت 18 مليار دولار ، واستقطبت دولة الإمارات استثمارات قدرت بـ 8 مليارات دولار في العام 2006م . وكما ذكر في نفس التقرير فإن التدفقات المالية في البحرين استهدفت بشكل أساسي القطاعين المالي والعقاري في المملكة ، واحتلت البحرين المركز 11 في تصنيف الأداء الاقتصادي ، وإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للبحرين سجل قفزة كبيرة في العام 2006م ليصل إلى حوالي 3 مليارات دولار أي نحو ثلاثة أضعاف حجم الاستثمارات المسجلة في العام 2005م ، وقد حصل هذا الشيء مع عدم وجود مثل هذه العبارة التي أضافها مجلس النواب في أي من الاتفاقيات الموجودة التي تتعامل معها مملكة البحرين ، وبالرغم من هذا فقد جئنا في المرتبة 11 . ترى اللجنة أن هذه العبارة قد تبرز نوعًا من التفسير الخاطئ ، وقد تؤدي إلى تعطيل الكثير من المشاريع الاقتصادية وبالتالي فليس هناك داعٍ للنص عليها في القانون ، لاسيما في ظل توجيهات سمو ولي العهد بالتركيز على تسويق مملكة البحرين وتشجيع المستثمرين بتوفير كل ما من شأنه تيسير اجتذابهم للاستثمار في المملكة . أما بالنسبة للمادة الثانية فإن اللجنة توصي بحذف المادة الثانية من مشروع القانون متفقة هنا مع قرار مجلس النواب ، وذلك لعدم دستوريتها بإعطاء الحق بتعديل القانون لجهة أخرى غير السلطة التشريعية ، ولأنه لا يجوز تعديل قائمة الأنشطة الاقتصادية المحددة بنص القانون إلا بقانون ، وعدم جواز تنازل أي سلطة لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في دستور المملكة . سيدي الرئيس ، هذه هي توصيات اللجنة معروضة أمامكم ، وأتمنى أن تحظى بموافقة المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة التجارة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، بادئ ذي بدء يسرني أن أتواجد معكم هذا الصباح في مطلع الدور هذا ، وأدعو الله لكم بالصحة والسعادة وكل عام وأنتم بخير . الكلمات التي تفضل بها الأخ خالد المسقطي كانت في الواقع مبشرة بكثير من الخير بالنسبة لاستقطاب الاستثمارات في البحرين ، إضافة إلى ذلك فإن الاستثمار في مملكة البحرين إذا أخذ بعين الاعتبار مع عدد السكان أو الناتج المحلي الإجمالي فهو يتعدى كل هذه الدول التي ذكرت في القائمة ، فبلاشك بالتعاون معكم سوف تستمر الحكومة الموقرة والأجهزة ذات العلاقة في العمل بكل ما أتيح لها لاستقطاب رأس المال من الخارج ، وما تفضل به الأخ خالد المسقطي مهم جدًا ، فأنتم تعرفون من خلال تسجيل الشركات في السنة الماضية أن هناك الآن توجيهات من القيادة بتسهيل قضية العمل الاقتصادي طبعًا من خلال العولمة والانفتاح على الاقتصاديات وأمور أخرى كثيرة ، والبحرين حصلت على درجة متقدمة جدًا في مناقشة سياسات تجارية في منظمة التجارة العالمية مؤخرًا . قضية التسجيل مهمة جدًا ولعبت دورًا كبيرًا في السنة الماضية عندما سهلت وزارة الصناعة والتجارة قضية التسجيل وخفضت الرسوم بدرجة كبيرة وبالتالي فهي مطروحة باستمرار مثلما تفضل الأخ خالد المسقطي . بودي أن أضيف شيئًا وأقول إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 الذي تقدمت به الحكومة والمعروض على مجلسكم الموقر هو في نظرنا تشريع متوازن وسع قاعدة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يسمح بممارستها ، وأزيلت من القائمة السلبية بعض الأنشطة كمكاتب التوظيف ، وخدمات التأمين ، وخدمات التعقيب لدوائر الحكومة ، وإنشاء السينمات والمسارح ، وتأجير السيارات وغير ذلك وهناك 11 نشاطًا ،  ولذا فنحن نتفق مع ما ذهبت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بحذف عبارة " مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل " لأنها قضية مهمة كما ذكرت ، فالهدف الأساسي من القضية كلها هو التسهيل وليس التصعيب ، وبالتالي فقريبًا - خصوصًا من خلال الاتحاد الجمركي وغير ذلك - سوف تزال كل العقبات بخصوص موضوع المعاملة بالمثل بين الدول ، وبالتالي فإن رأي الحكومة والوزارة هو الموافقة على إبقاء هذه المادة وتأكيد عملية التسهيل وعدم الحاجة للمعاملة بالمثل ، والقائمة السلبية يستحسن أن تترك للسلطة التنفيذية ، مثلاً مجلس الوزراء ، لأن القائمة السلبية تتغير بصورة مستمرة فكل تغيير طفيف في القائمة السلبية سواءً بالإضافة أو بالتغيير يتطلب مرسومًا أو يتطلب قانونًا ، وكل ذلك سوف يكون مضنيًا بالنسبة للحكومة وبالنسبة لكم في المجلسين التشريعيين ، فرأينا هو أن تتركوا القضية للجهاز التنفيذي حتى تسهل العملية أكثر فأكثر ، وأشكركم جزيل الشكر على ما قمتم به من النظر في هذا القانون ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الإخوان في اللجنة وكذلك أشكر سعادة الوزير على تعقيبه . في الحقيقة أصبحت البحرين (الطوفة الهبيطة) ، وأعتقد أن الإخوان في مجلس النواب كان لديهم الحق والرؤية الواضحة في هذا الموضوع بإضافة عبارة " مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل " ، إذ لابد أن نحافظ على اقتصادنا الوطني وشركاتنا ، ففي ظل عدم المعاملة بالمثل ووجود (هوامير) كبيرة سيكون اقتصادنا في مهب الريح  . البحرين هي أول دولة بدأ فيها الاقتصاد وهي سباقة في كل المسائل ، معنى ذلك أن قلوبنا على الآخرين والآخرون قلوبهم ليست علينا ! فلا أعرف ما الغرض من ذلك ؟ خاف الإخوان في مجلس النواب على إخواننا الاقتصاديين والقطاع الخاص فأضافوا عبارة " مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل " ، لماذا ؟  لابد من أن يكون هناك مبررات ، وكنت أتمنى أن نجلس مع الإخوان في مجلس النواب ونستمع منهم إلى هذه المبررات . أما بالنسبة لما تطرق له سعادة الوزير بخصوص الرخاء والخير من الاستثمارات فأنا معه لكن إلى الآن لم نجد هذا الشيء ، بل على العكس فمعدل الفقر قد زاد في هذا البلد ، وكذلك بالنسبة لموضوع القائمة السلبية الذي تفضل بذكره سعادة الوزير فأنا أعتقد أن وجود هذا الموضوع لن يفتح المجال للتأويلات لأننا رأينا مؤشر الفساد في هذا البلد في المنظمة الدولية في الفترة الأخيرة مع اعتزازي وتقديري للجهود الرسمية برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله ، فبالتالي أعتقد أنه لابد أن نتدارك هذا الموضوع ونراجع أنفسنا إذا كنا خائفين على هذا الاقتصاد ، والشريحة العظمى من هذا البلد تعمل في القطاع الخاص ، ولابد أن ندافع عن القطاع الخاص لا أن نترك أبوابنا مفتوحة ، فأنا مع الانفتاح الاقتصادي ولست مع الانبطاح الاقتصادي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد أختلف مع الأخ فيصل فولاذ في رأيه ، فكثيرًا ما ننادي في جميع المحافل بتوحيد القضايا الاقتصادية بين الدول العربية وتسهيل التجارة البينية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية فعندما يحين وقت البدء نجد أن هناك اعتراضات بأشكال مختلفة ، فالمعاملة بالمثل تلغي موضوع المبادرة ، فأعتقد أن هناك من يجب أن يبادر بالعملية ، والبحرين بقدراتها التشريعية والقانونية وقوتها في هذا المجال تستطيع أن تبادر في هذا الموضوع بدون إضافة عبارة " مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل " بحيث تبدأ مبادرات دول الخليج بعد ذلك ، بمعنى أن هناك دائمًا نقطة للبدء فإذا تمسكنا ببعض الكلمات الإنشائية في هذا الموضوع فسوف تبقى الأمور كما هي ولن يكون هناك بداية لفعل توحيدي وتكاملي بين الدول العربية اقتصاديًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أحببت أن أطرح نقطة هامة وهي أنه لا يجوز أن نسمح بتغيير قوائم مرفقة مع قوانين في بعض مشروعات القوانين ، ولا نوافق على التعديل في بعض القوانين من خلال السلطة التنفيذية ، فهناك قوانين مررت من قبل السلطة التشريعية مع القوائم المرفقة وتمت الموافقة على تعديلها من خلال السلطة التنفيذية المختصة ، وأنا أعتقد أن إعطاء السلطة التنفيذية صلاحية تغيير القوائم وتعديلها يسهل وينظم العملية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي اللجنة في عدم قبول التعديل الذي تقدم به مجلس النواب بشأن المعاملة بالمثل ، لكن من جانب آخر يجب أن ننتبه إليه ، فمجلس النواب لم يضع هذا التعديل من فراغ لأن هناك الكثير من الشكاوى والتظلمات من المواطنين ، مثلاً إذا أرادوا ترخيصات بمزاولة المهن التي تقرها الاتفاقية الاقتصادية في بعض دول مجلس التعاون يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها ، وكنت في الأمانة العامة لمجلس التعاون وكانت تأتينا شكاوى وتظلمات كثيرة . الأمين العام ليست لديه آلية محددة للتعامل مع التظلمات ، لذلك يجب علينا أن ننظر إلى المبررات الوجيهة التي دفعت مجلس النواب إلى وضع هذا التعديل  ، ولدي اقتراح محدد سأطرحه عند مناقشة المادة التي تتكلم عن هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
       
      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :

      شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير وخاصة حذف ما أتى به مجلس النواب من إضافة عبارة " مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل " . في الواقع أن ما ذكرته الأخت سميرة رجب صحيح وهو أنه يجب أن نبادر ثم يجب أن نكون قدوة ، هذا أولاً . ثانيًا : أريد أن أوضح أن كل دول مجلس التعاون لديها مثل هذا القانون ، لكن المشكلة التي تطرق إليها الأخ فيصل فولاذ متعلقة بالتنفيذ وليست مرتبطة بهذه القوانين ، فالاتفاقية الاقتصادية - كما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي  - هي اتفاقية شاملة لكل الدول وهذه الاتفاقيات تأتي ملحقة بتلك الاتفاقية  ، والمشكلة تكمن في درجة تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات ، لذلك أضم صوتي إلى صوت اللجنة بحذف هذه الإضافة التي لن تغير شيئًا في التنفيذ إذا ما نوت هذه الدول تنفيذ مثل هذه الاتفاقية ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة واحدة أود أن أذكرها وهي أن هذا المشروع ما هو إلا استكمال للاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تم توقيعها من قبل المجلس الأعلى لدول الخليج العربية بتاريخ 11/11/1981م ، ونصت بنودها على عدة أنشطة اقتصادية ومنها بعض المهن التي يجوز لجميع مواطني دول الخليج العربية التعامل فيها بالمثل ، وبالتالي أجد أن نص المعاملة بالمثل يخالف الاتفاقية ، لأن الاتفاقية بحد ذاتها هي المعاملة بالمثل وهي إلزامية لجميع الدول وتم التوقيع عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قضية المعاملة بالمثل قديمة وتم طرحها في مجلس الشورى منذ بداية تأسيسه عندما كان مجلسًا استشاريًا ، والقطاع الخاص دائما ما كان يثير هذا الموضوع بالنسبة للقوانين القادمة من مجلس التعاون الخليجي . نحن في البحرين لسنا معارضين للاندماج وإعطاء مواطني دول مجلس التعاون الحق في العمل بحرية في البحرين ، ولكن برأيي أن هذا التعديل الذي أتى في القانون - بحسبما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ - لو وضع الآن فسوف نقيد السلطة التنفيذية بتنفيذه وسوف تنظر لكل نشاط اقتصادي بحسب تطبيقه أو عدم تطبيقه على مواطني مملكة البحرين في دول المجلس ومن ثم نسمح لمواطني دول المجلس بممارسته في البحرين ، وفي اعتقادي أن أي اعتراض على إعطاء حق الممارسة يجب أن يكون من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وبإمكان الدولة أن تطلب فترة سماح من سنتين إلى خمس سنوات إلى أن تكتمل الشروط وترى أن هذه الممارسة تطبق في كل دول مجلس التعاون ، إذن الاعتراض أو فترة السماح أو التأجيل يجب أن يكون من قبل المجلس الأعلى كما تعمل سلطنة عمان في عدة مناسبات بحيث إنها تطلب فترة تأجيل كممارسة شراء العقارات إذ طلبت فترة تأجيل عدة سنوات كي تستعد لإعطاء الدول الأخرى حق ممارسة ذلك ؛ لذلك أوافق على عدم تقييد هذه المزاولة في هذا القانون بالذات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، استمعت إلى كذا مداخلة من الإخوان والأخوات أعضاء المجلس فهناك من هو مع توصية اللجنة وهناك من يرى أن توصية اللجنة ليست في مكانها . سؤالي للمجلس : في الوقت الذي ضاعفنا فيه حجم الاستثمار في البحرين في عام 2006م مقارنة بعام 2005م نجحنا في الوصول إلى ثلاثة أضعاف - ليس الهدف الوصول إلى هذا الرقم - مع عدم وجود مثل هذا النوع من الشروط الموجودة بالنسبة لاستثماراتنا داخل البلد ، فهل هناك من يعتقد أن البحرين تمتلك قوة اقتصادية تمكنها من أن تقف كندٍ مع دول أخرى مستثمرة وتملي شروطها على من سيستثمر بالبحرين ؟ وإذا سألنا أنفسنا : لولا هذه الاستثمارات التي دخلت البحرين على مدى السنوات الماضية ولو لم تدخل هذه التدفقات النقدية على الاقتصاد البحريني فهل سنكون اليوم في نفس مستوى المعيشة ؟ وعليه يجب أن تكون لدينا نظرة مستقبلية بأن نتطلع إلى أن توجد عندنا استثمارات تساعدنا على رفع مستوى معيشة المواطن وهذا هو الأهم . سيدي الرئيس ، عندما تصدر أي قرارات من قرارات المجلس الأعلى نعتبر دائما أنها قرارات ملزمة لجميع الدول دون أي استثناء إلا عدم المعاملة بالمثل من خلال البرتوكول أو البيروقراطية التي يمكن أن تسلكها بعض الدول في عملية تعقيد عمل المستثمر ، ونحن اليوم لسنا في موقع أن نكون مستثمرين نتطلع إلى العالم الخارجي لأننا في وضع أصغر جدًا من الدول الكبيرة التي يوجد بها من الجاذبية أكثر بكثير من البحرين ، لذا يجب أن تكون لدينا نظرة بعيدة لأن هذا القانون مع وجود هذه العبارة لن يكون في صالح البحرين وسيكون عائقًا بحيث سنهدم تمامًا ما حققناه في السنوات الماضية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
       شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال خبرتي في عمل اللجان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون المتعلق بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية في اللجان المتخصصة والمؤتمرات وجدت أن البحرين دائمًا هي المبادرة في كثير من الأمور والانفتاح في العمل ، وأنا أؤيد كلام الأخت سميرة رجب إذ إن كثيرًا من دول الخليج تتهيب في أي مشروع أو أي مبادرة وهذا هو السبب الذي جعل المشاريع تتعثر أو تتأخر في دول مجلس التعاون ، وفي مثل هذا المشروع يجب أن نبادر لأنه سينعكس على الوطن وعلى دول مجلس التعاون في النهاية ولابد من مبادر حتى تنظم الدول الأخرى إلى المشروع ، أما الإحجام والتردد والتأخر فلن ينفع أي مشروع مشترك بين هذه الدول ، وأعتقد أنه لابد من مبادرة رغم أنه ستكون هناك بعض التضحيات ولكن في النهاية ستكون المحصلة مفيدة للبحرين ولدول مجلس التعاون ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
       
      العضو دلال الزايد :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة بشأن حذف هذه الفقرة من النص لأمور لن أكررها فقد تطرق إليها الإخوة عبدالرحمن عبدالسلام ورباب العريض وسميرة رجب ، ولكن استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الإلزامية للمعاملة بالمثل التي أشارت إليها الأخت رباب العريض فحتى الإضافة الواردة في توصية اللجنة بمجلس النواب صفحة 61 وردت كالتالي " مع التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل " وحتى النص بالصيغة المضافة جاء بالنص على " مع مراعاة " فهذا النص لا يحمل معنى الإلزامية بقدر ما هو متروك للدول ، فمن خلال النظر إلى الكثير من القرارات التي تتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي بين الدول والتي نصت على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وجدنا أن هناك معوقات عملية في تطبيق مثل هذا المبدأ في ممارسة هذه الأنشطة المشتركة بين الدول . أنا مع توصية اللجنة بحذف هذه العبارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة وفوا وكفوا من الناحية القانونية والتشريعية ولكن لابد من أن نلقي نظرة : هل النص الذي وضعه الإخوان بمجلس النواب يستحق كل هذا النقاش الذي دار ؟ والأخت رباب العريض أوضحت أن اتفاقية سنة 1981م ملزمة وهي تختص بالسلطة التنفيذية في كل دول مجلس التعاون . سيدي الرئيس ، يجب أن نستقرئ الواقع في البحرين فكل المشاريع العملاقة التي تنفذ على أرض البحرين اليوم برساميل خليجية من أشقاء وإخوان تربطنا بهم علاقات فيها مصاهرة ونسب ووشائج قربى لا تلزمها قوانين أو تشريعات ، ونحن في البحرين نعاني من جيوش العاطلين ومن القوة العاملة التي تحتاج إلى توفير فرص عمل فلدينا كل عام خريجو الجامعات والمعاهد الصناعية والمدارس الثانوية . أنا لا أعتقد أن فقرة في قانون توقفنا أو نصر عليها ونتجاهل الواقع الذي نعيشه ، أنا مع إلغاء النص ولا أرى داعيًا إلى تمرير قوانين لسنا بحاجة لها وتعيق مسيرة التنمية التي يقودها جلالة الملك ، وشكرًا .
          
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جميع القانونيين أجمعوا على أن الاتفاقية بحد ذاتها تنص على المعاملة بالمثل فإضافة هذه العبارة لن تغني ولن تضيف شيئًا وخوفي أن تضيف تعقيدات لدى الدول الأخرى التي وقعت على مثل هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو خالد المسقطي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .  

       الرئيـــــــــــــــس :
      في الواقع لدي تعديل من الأختين رباب العريض ودلال الزايد بإضافة عبارة " وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 11/11/1981م " . فهل هناك ملاحظات أخرى على الديباجة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لا تجد مانعًا من قبول هذه الإضافة ولكن يا حبذا الاستماع لرأي المستشار القانوني للمجلس ورأي الحكومة بالنسبة لهذه الإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
       
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعلم إن كانت هناك لجنة قائمة في الأساس أو لا فهذا شيء آخر ، ولكن إذا كانت اللجنة السابقة هي المسئولة عن هذا التقرير فإنني  أختلف مع الأخ خالد المسقطي إذ ذكرنا أكثر من مرة أن الديباجة هي مجرد ترسيم للقانون وليست جزءًا منه ، وأعتقد أن عبارة " وعلى القانون رقم 24 لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون " هي عبارة شاملة ، وذكرنا أكثر من مرة ألا نتعرض إلى بعض القوانين بالخصوص ، والديباجة ليست من القانون ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أنت لست مع الإضافة ؟

      العضو جميل المتروك :
      نعم .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت أطلب الاستماع للرأي القانوني بالنسبة للإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عادل رمضان الأبيوكي المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة .

      المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمقترح المقدم من الأختين رباب العريض ودلال الزايد فإن نص الأساليب القانونية الموجودة في مشروع القانون يكفي إذ إن هناك سندين وهما " وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2005 " ، والآخر " وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض يومي 9-10 ديسمبر 2006" ، فلا داعي إلى أن نضيف العبارة المقترحة ؛ لأن قرارات المجلس الأعلى مستندة أيضًا إلى الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة فمشروع القانون المطروح للنقاش هو تعديل لقانون رقم 24 لسنة  2004م ، ففي ديباجة القانون المعدل إشارة إلى الموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، فهناك إشارات كافية إلى هذه القرارات والاتفاقيات المعقودة بين دول مجلس التعاون الخليجي وهذا في الواقع تعديل لقانون سابق موجود وفيه إشارة ، والقانون السابق المعدل هو أيضا تعديل لقانونين سابقين وكلها فيها إشارات إلى كل هذه الوثائق فيما يتعلق بالتعاون بين دول المجلس ، فأعتقد أنه بالإمكان إضافة العبارة المقترحة ولكن ليس هناك ضرورة لها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما وضعنا الإضافة كانت على اعتبار أن الاتفاقية هي الأساس وانبثقت منها القوانين الأخرى التنفيذية لهذه الاتفاقية وبالتالي فإن وجهة نظري - مع زميلتي الأخت دلال الزايد - هي أنه لابد من الإشارة إلى هذه الاتفاقية لأنها هي الأساس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مادامت الأختان مصرتين على اقتراحهما فلنصوت عليه . تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الإضافة تعتبر احترامًا لما توجه إليه مجلس النواب لأن الفقرة التي كان الإخوة النواب يريدون إضافتها لها مرجعية أساسية وهي التي انبثقت منها هذه القرارات والقوانين والتشريعات التي أخذت بها الدول ،وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخت الدكتورة ندى حفاظ تقول إن هناك قانونًا آخر سبق للمجلس أن أعطى لمجلس الوزراء الحق فيه فكيف كانت هناك دستورية وهنا لا توجد دستورية ؟ أحببت أن أثير هذا الموضوع لأن معنى ذلك أن القرار الذي اتخذناه في قانون المخدرات غير دستوري . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لابد من أن نرجع إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس ؛ لأن الكلام الذي ذكر صحيح . هناك نوع من التفويض الجزئي لمهمة خاصة في قضية التغيير أما بالنسبة لرأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية فنحن نظرنا إلى الموضوع بحسب المادة 32 من الدستور وقلنا إن هذا لا يجوز ، أما إذا كان لدى المجلس توجه بإعطاء تفويض إلى السلطة التنفيذية لتغيير هذه القوائم فهذا أمر يرجع إلى المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذهبت إليه اللجنة صحيح ويتفق مع الدستور ذلك أن القانون السابق الذي جاء هذا المشروع بتعديله قد ثـبّت قائمة معينة وهي جزء من القانون ، فإذن لا يمكن بعد ذلك تعديل هذه القائمة التي عدلت بمشروع قانون للقانون السابق من قبل السلطة التنفيذية أو جهة إدارية مهما علت ذلك ؛ لأن كل نص بقانون ينبغي أن يعدل بقانون وهذا ما يتفق مع نص المادة 32 من الدستور التي منعت السلطات من التنازل عن اختصاصاتها لسلطة أخرى ، فإذن هذا اختصاص أصيل للسلطة التشريعية فيما يتعلق بتعديل قانون ، وإذا أجيز ذلك فمعناه أن القانون حينما يصدر وتأتي مادة بتعديل مواده من قبل السلطة التنفيذية ؛ تتنازل السلطة التشريعية عن اختصاصها التشريعي بتعديل القوانين السابقة التي أصدرتها ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح الاختلاف بين المادتين ، استندنا في المادة 4 من قانون المخدرات إلى النص الدستوري " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " وهذا يختلف عن النص الموجود لدينا فلكي ننفذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لابد من أن تصدر قوانين تنفيذية لتنفيذها وليس بقرارات من مجلس الوزراء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما أشارت إليه الأخت رباب العريض بخصوص المادة التي أقرت بقانون المخدرات فقد كان ذلك بعد خضوع المادة إلى تأويلات كثيرة ثم عرضت على المجلس وأقرت ، ولكن أود أن أذكّر المجلس بأنه في قانون الخدمة المدنية تعرّض المجلس أيضا لنفس الموقف ولم يوافق على تعديل كهذا ، ثم إن الحكومة عندما أرسلت هذا المشروع كان تطبيقًا للمادة الأولى من الدستور حيث أرسلت المشروع فقط لتعديل قائمة مرفقة ثم بعد ذلك جاءت بمادة ثانية تستطيع من خلالها أن تأخذ من هذا المجلس حق التعديل لو أرادت الحكومة تعديل هذه القوائم في المستقبل ، ففي المادة الأولى طبقت الدستور وأعطت المجلس حقه الدستوري وقامت بدورها من الناحية الدستورية أيضًا ثم بعد ذلك تطلب من المجلس أن يوافق على أن تمارس ما طلبت من المجلس في المادة الأولى ، وعلى هذا الأساس أعتقد أن نص المادة غير دستوري فعلاً ويجب حذفها حتى يخلو القانون من أي شائبة دستورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
       
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما يجب عندما نكتب هذه القوانين أن ننظر إلى الطبيعة العملية إلى هذه القائمة ، فهذه القائمة تقر من قبل أصحاب الجلالة والسمو في الاجتماع الدوري لدول مجلس التعاون ويصدر فيها قرار نهائي وهذا القرار بمثابة قرار غير قابل للتعديل وإنما قابل للتنفيذ ، فهذا عوضًا عن أن تأتينا القائمة ونعدل القانون ، وأعتقد أن هذا هو الهدف من إضافتها في المادة وهي قرارات ملزمة ، وبالتالي أعتقد من ناحية عملية وليست دستورية أنها قرارات ثابتة وقابلة للتنفيذ ، وكل ما نريد أن نعمله الآن بهذا التعديل هو أن كل ما يقال يأتي إلينا كي نعدل فيه ، وبالتالي لا أعتقد أن في ذلك تنازلاً عن سلطة لأن السلطة التنفيذية لن تتخذ قرارًا من نفسها وإنما سيأتيها أمر صادر من مجلس التعاون بناء على الاتفاقية الاقتصادية لكي ينفذ ، وبالتالي أنا أميل أكثر إلى النص الأصلي كما جاء وإن كان المستشارون القانونيون يرون فيه شبهة دستورية ، ففي جميع الأحوال نحن نطبق قرار مجلس أعلى . هذه القائمة ثابتة لا يمكن أن نغيرها فهي موجودة في البحرين والإمارات والسعودية وكل دول مجلس التعاون وبالتالي قراراتها نافذة وليست قابلة للأخذ والعطاء ، والأفضل أن يبقى النص كما جاء من الحكومة ، ومهم أيضا أن نسمع رأي الحكومة في هذا الجانب ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أول قانون صدر في هذا الشأن هو المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983م وكان ينص على بعض الأنشطة التي يجوز لمواطني دول الخليج العربية ممارستها في البحرين ، وبعد ذلك لما أريد إضافة أنشطة أخرى لهذه القائمة التي وردت في المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983م صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1988م أي بعد عدة سنوات ، بمعنى أن هذه القوائم لا تتغير بسرعة كما تم تصوره ، فلذلك لما أريد إضافة أنشطة أخرى تم اللجوء إلى إصدار مرسوم بقانون لتعديل مرسوم القانون السابق بإضافة أنشطة أخرى جديدة ، وحينما تغير المنهج بالنسبة لهذا الموضوع فقد صدر القانون رقم 24 لسنة 2004م لوضع قائمة بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة مختلف أوجه النشاط عدا قائمة معينة حددها قانون رقم 24 لسنة 2004م ، فإذن ذلك تم على نفس المنهاج الذي تم من خلاله تعديل موضوع الأنشطة التي يجوز ممارستها في البحرين وكل ذلك تم تعديله بقوانين للقوانين السابقة ، فهذا هو الصحيح وعليه لماذا اللجوء إلى أن تغير القائمة بقرار إداري أو من قبل السلطة التنفيذية ولا يلجأ إلى التعديل ، في حين نجد أن فترات التغيير طويلة : 1983 ، 1988 ، 2004م ، والآن 2007م ؟ فليست هناك تعديلات متسارعة في هذا الشأن ، ومن ثم لا ضير في إصدار قوانين جديدة لتعديل ما تم النص عليه في قوانين سابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو سمحت لي أن أقرأ المادة 32 من الدستور ، فهناك وجهة نظر قانونية ووجهة نظر عملية لكل قانون ، ويجب أن تختلف نظرتنا إلى قانون وآخر بحسب الظروف ، فالمادة 32 تقول : " أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور . ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه " . أعتقد أننا عندما نفسر هذه الفقرة من المادة ونريد أن نحقق مبدأ العملية فستكون هناك قوائم موجودة كما ذكر الأخ جمال فخرو ، وستكون محددة من المجلس الأعلى ومن ثم تلتزم كل دولة من دول مجلس التعاون بأن تكون بها الآلية القانونية في قوانين ومراسيم الدولة . أرى أنه من الواجب أن تكون لدينا مرونة بأن نحيل موضوع تغيير القوائم إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء حتى تكون هناك سرعة في اتخاذ القرار ودون اللجوء إلى السلطة التشريعية حيث سيستغرق الموضوع دورة طويلة من دون داعٍ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (سائلًا) :
      شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة هل تؤيد أن تبقى المادة كما وردت في مشروع القانون ؟

      العضو خالد المسقطي (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم أؤيد ولكن هناك نقطة مهمة جدًا ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ولكن أنت مقرر اللجنة ويجب أن تدافع عن قرار اللجنة ...

      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
      لقد كنت سأطرح في بداية الجلسة موضوعًا ولكن عندما تكلمت مع الأخ المستشار القانوني للمجلس قررت عدم طرحه على المجلس . سيدي الرئيس ، هل أنا رئيس لجنة سابقة ؟ هل أنا مقرر اللجنة ؟ هل يجب أن ألتزم بقرارات اللجنة السابقة أم أنا فقط مقرر اللجنة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة يؤيد الآن المادة كما وردت من الحكومة ولكن ما أفهمه هو أن المقرر يجب أن يدافع عن قرارات اللجنة . الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ خالد المسقطي ولكني لا أعتقد أنه يجوز للشخص الذي يقف ليدافع عن هذا القانون أن يسأل الأسئلة التي طرحها ، فإذا لم يكن هو مقرر اللجنة فيجب عليه الانسحاب عن تقديم هذا القانون والدفاع عنه ، فيجب أن يدافع المقرر عن رأي اللجنة عند الوقوف على المنصة ، فوجوده على المنصة دليل على موافقته على أن يمثل اللجنة وهو مقرر اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اجتمعت قبل بداية الجلسة مع الأخ المستشار القانوني للمجلس وكان موضوع الاجتماع هو التأكيد على ما هو دور المقرر الذي سيقف على المنصة لنقاش تقريرين ، وفي التقريرين خلاف بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى ، وما فهمته من الأخ المستشار القانوني للمجلس هو أنني سأقف اليوم على المنصة وسأكون المقرر وبمثابة رئيس اللجنة السابق حتى لو لم تجتمع أي لجنة من اللجان لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس . فليسمح لي الأخ عبدالرحمن جواهري فعندما وقفت اليوم كمقرر للجنة فأنا وقفت كمقرر احتياطي وأنا وقفت بدلاً عن عضو كان من المفترض أن يكون هو المقرر ، وقد وقفت كرئيس للجنة بحسب ما فهمته من الأخ المستشار القانوني للمجلس . سيدي الرئيس ، ليكن الأمر واضحًا ، ما هو دور مقرر اللجنة ؟ وما هو دور رئيس اللجنة ؟ وعندما وقفت اليوم في هذه الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني فبأي صفة وقفت ؟ إلا إذا كان هناك اختلاف مع رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة لديه رأي مخالف لرأي اللجنة . العضو جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن وقوفه على المنصة بصفة رئيس اللجنة أمر خاطئ ، فعدم استكمال أعضاء مكتب المجلس هو إثبات بأنه لا يوجد رؤساء لجان ولو كان هناك رؤساء لاكتمل أعضاء مكتب المجلس ، هذا أولاً . ثانيًا : لا يجوز لرئيس اللجنة أن يخالف اللجنة دون إذن اللجنة وكذلك الحال بالنسبة للمقرر ، فإذا كان هو مقررًا أو مقررًا احتياطيًا فلا يجوز مخالفة اللجنة إلا بقرار من اللجنة ، فإذا كان هو المقرر الآن فأنا نائب الرئيس سابقًا وأصبحت أنا الرئيس الآن وصوتي أعلى من صوته في هذه الحالة وهذه مفارقة ! وأعتقد أنه في هذه الحالة يجب تأجيل هذا الموضوع إذا كانت لدينا فعلاً إشكالية قانونية في مناقشة هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معروف أن مقرر اللجنة يتولى عرض تقرير اللجنة على المجلس وهذه هي مهمة مقرر اللجنة سواء كان المقرر عضوًا من أعضاء اللجنة أو تولى المقررية رئيس اللجنة . أثير موضوع اللجنة السابقة واللجنة الحالية ، وإذا كنتم تذكرون فإن معالي الرئيس طلب من اللجان أثناء عطلة دور الانعقاد العمل على إنها ما لديها ، ودور الانعقاد لم ينته إلا ببداية دور الانعقاد التالي ، فعمل اللجان أثناء العطلة مشروع وصحيح وقد انتهت من إعداد تقاريرها وذلك بتكليف من الرئيس لإنهاء بحث ما لديها من مشروعات محالة إليها ، وبالفعل انتهت من ذلك ، وبطبيعة الحال فإن المقرر السابق من الممكن أن يعرض تقرير اللجنة السابق وليس في ذلك شيء ، وإذا كان المقرر غائبًا فمن الممكن أن يطلب معالي الرئيس من أحد أعضاء اللجنة عرض تقرير اللجنة سواء كان رئيس اللجنة أم أحد أعضائها وهذا ما تم . أما بخصوص موضوع المخالفة فتقرير اللجنة عرض رأي اللجنة من دون تحفظات ، ومعنى ذلك أن هذا الرأي للجنة ، ولو أن اللجنة ذكرت تحفظات بأن بعض الأعضاء تحفظوا على ذلك فمن الممكن عرض هذه التحفظات ، وفي الواقع أن اللجنة متفقة على هذا القرار والمقرر يتولى عرض رأي اللجنة فقط ، وإذا أراد الخروج برأي جديد في هذا الموضوع فينبغي أن يتخلى عن موقعه حتى يستطيع أن يناقش هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع واضح ، فالمقرر يجب عليه أن يدافع عن تقرير اللجنة حتى لو كان لديه رأي مخالف عندما يكون على المنصة . على كلٍ الأخ خالد المسقطي أبدى وجهة نظره الآن ، وأعتقد أن الموضوع محسوم الآن ، فقد انتهينا من موضوع المقرر والآن سنناقش المادة . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة أنا مع رأي الأخ جمال فخرو مع تفهمي لموقف الحكومة ولكن كوني عضوًا بهذا المجلس فأنا ملتزم بالدستور وأقسمت على هذا الدستور فموقفي أولاً وأخيرًا هو ما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي ، ومن أجل الخروج من هذه الإشكالية أتمنى على الإخوان في الحكومة أن يقدموا مشروعًا بتعديل الدستور في هذه الفقرة أو من خلال مبادرة من هذا المجلس بأن يقوم الأخ جمال فخرو وأربعة أعضاء بتقديم مقترح مشروع قانون بتعديل الدستور في هذا الموضوع وبالتالي نخرج من هذه الإشكالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن السلطات التشريعية في العالم مختلفة في مركزية عملها بين دولة وأخرى ، والسلطة التشريعية في بعض الدول لا تفوض السلطة التنفيذية في أي شيء والتفويض حق للسلطة التشريعية ولكن أعتقد أن المادة التي ذكرها أخي وزميلي الأخ خالد المسقطي تجيز التفويض في بعض المسائل ، وأعتقد أن التفويض في بعض المسائل الفنية والإدارية يوفر المرونة كما فوضنا وزارة الصحة سابقًا في قائمة المواد المخدرة ، وقد كنت آنذاك أمينًا عامًا للمجلس وكنت مع تفويض ديوان الخدمة المدنية والسلطة الإدارية في بعض الأمور ولم أكن أستطيع إبداء رأيي في ذلك الوقت ، فالتفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في بعض الأمور يعطي مرونة جيدة ومفيدة للتطوير والسرعة في الإنجاز ، فأنا مع تفويض السلطة التنفيذية بإعداد مثل هذه القوائم ، لأن هذا الأمر يوفر المرونة والسرعة ، والعمل التجاري والاقتصادي يحتاج إلى سرعة ، وأنا لست اقتصاديًا ولكن من واقع العمل نرى أنه يحتاج إلى سرعة ومبادرة واغتنام فرص والدورة التشريعية طويلة ومعقدة ، فأنا مع إعطاء السلطة التنفيذية هذا التفويض فهو لمصلحة اقتصاد الوطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أذهب إلى ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك الرأي الذي أرسلناه في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لموضوعين ، فأولاً : مبدأ الفصل بين السلطات لا يبيح الإخلال بهذا المبدأ الدستوري لحاجة عملية . ثانيًا : نص المادة 32 - حتى فيما يتعلق بالتفويض التشريعي - قيد بفترة معينة وبموضوع معين وتتم الممارسة وفقًا لقانون التفويض وشروطه . والمادة المعترض عليها تقول : " ويصدر بتعديل القائمة المشار إليها بالفقرة السابقة قرار من مجلس الوزراء " ، وإذا أخذنا بالرأي الذي ينادي بالأخذ بهذا التفويض فإن المادة مفهومها واسع ، فهي تقول : " يصدر بتعديل القائمة ... " ولم يذكر إن كان التعديل بالحذف أو الإضافة وغيرها ، وخاصة أننا نتكلم عن نشاطات اقتصادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقرأ التقرير المعروض أمامنا نجد أن قرار المجلس الأعلى صدر في ديسمبر 2006م ونحن اليوم مازلنا نناقش - ومازال لدينا خلاف مع مجلس النواب - موضوعًا بعد مرور عشرة أشهر لتعديل هذه القائمة ، وعندما تكلمت سابقًا طالبت بأن تكون لدينا مرونة تحقق المصلحة للبلد والمواطن ، فما هو الضرر إذا استغللنا المادة 32 بحسبما جاءت به وكنا مرنين وأعطينا الصلاحية للسلطة التنفيذية بأن تغير في هذه القوائم ونحصر هذا التفويض في تغيير هذه القوائم بدلاً من أن يستغرق التغيير عشرة أشهر كما هو الحال ؟ وأنا متأكد أنه يستغرق أكثر من اثني عشر شهرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نحسد على الموقف الذي نمر به ، ومازال الأخ الكريم خالد المسقطي مصرًا على رأيه بتعديل قرار اللجنة . سيدي الرئيس ، لإدارة مناقشة هذا الموضوع يجب أن يكون هناك رئيس لجنة ومقرر على الأقل ، أنا لا أعلم هل أتكلم باسمي كعضو في المجلس أو كعضو في اللجنة أو كنائب رئيس أو نيابة عن الرئيس كونه مقررًا الآن ؟ ولكن أرى أنه يجب ألا نتسرع في هذا الموضوع . الأخت دلال الزايد أوضحت المادة الدستورية التي ذكرها الأخ خالد المسقطي فنهاية الفقرة تقول : " التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة " وهذا الذي أعطيناه وزيرة الصحة سابقًا ، وتواصل : "وبموضوع واحد" ، والفقرة التي نناقشها الآن : "ويصدر بتعديل القائمة المشار إليها ..." واسعة جدًا فليست بها فترة معينة ولا موضوع معين ، فمن الممكن أن تكون بها مواضيع معينة . أعتقد أننا كسلطة تشريعية بودنا أن تكون لدى السلطة التنفيذية المرونة في تعديل بعض القوائم ، وقد ذكرنا ذلك وناقشناه بالتفصيل عندما ناقشنا قانون الصحة ، ولكن لا أعتقد - كما ذكر الأخ جمال فخرو - أن قرارات المجلس الأعلى تسمو على الدستور ، فالدستور بشكل عام يسمو على جميع القرارات سواء كانت محلية أو عالمية ، فلنتريث في هذا الموضوع ، وإذا كنت أتكلم بصفتي نائب رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الآن فبودي أن أسحب هذا المشروع ونؤجل مناقشته إلى جلسة لاحقة ، فهناك مغالطات ، وإذا كان لدى الأخ المقرر رأي آخر مخالف لرأي اللجنة فليس من المفترض أن يطرحه وهو على المنصة حيث يجب أن يعود إلى مكانه ويطرح رأيه ، فهذا ما اعتدنا عليه وهذا ما هو موجود في اللائحة الداخلية ، فكيف - سيدي الرئيس - تسمح له أن يكون مخالفًا للجنة وهو مقرر لها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أطيل عليكم فما أحببت أن أقوله ذكره الأخ جميل المتروك . أنا عجبي من الأخ المقرر ، فمن المفترض من الأخ المقرر عندما يقف على المنصة أن يقرأ ما هو موجود في التقرير ولا يخالفه ، وبالأمس كنت معه في حديث تلفوني وكان مصرًا على رأي اللجنة ، وسألني : هل توافق يا سيد حبيب ؟ فقلت : نعم أوافق لأنه لا يجوز الإخلال بالصلاحيات الثلاث . أما إذا أراد المقرر أن يبدي رأيًا مخالفًا لرأي اللجنة فيجب أن ينزل من المنصة ويأخذ مكانه بين الأعضاء ومن ثم يبدي رأيه ، فإذا مازال مصرًا على رأيه وهو لا يمثل اللجنة فأرى أنه من الأفضل - كما ذكر الأخ جميل المتروك - أن يعاد التقرير مرة أخرى إلى اللجنة لأخذ رأيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب ألا نقسو على الأخ المقرر فقد جرت العادة أنه إذا كان هناك رأي مخالف لرأي اللجنة أن تقول اللجنة إنها ليس لديها اعتراض على هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رفقًا بالأخ خالد المسقطي ، فأنا لا أرى في اللائحة الداخلية نصًا يمنع صراحة المقرر من إبداء رأيه من على المنصة ، فعند مناقشة مشروع معين قد أكون مقتنعة بمادة معينة من ناحية دستوريتها وملاءمتها قانونيًا ولكن قد يظهر لدي فكر وليد اللحظة ، وأعتقد أن الأخ خالد المسقطي تولدت لديه بعد المناقشات قناعة غير القناعة التي كانت لديه في اللجنة ، ويشكر على هذه الشجاعة ، وكان من الممكن - كما ذكر أحد الزملاء - أن يستكمل دوره المقرر الاحتياطي ويناقش الموضوع من منظوره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع نحن أمام إشكالية دستورية وقانونية بخصوص هذه المادة ، وأمام هذه الاختلافات في الآراء وأمام وجودنا وكما لو كنا في الوقت الضائع ، فاللجنة غير قائمة ولا يوجد رئيس ، وبسبب وجود بعض التعديلات والاقتراحات على المادة ؛ أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة المختصة مرة أخرى على أن تعاد إلى المجلس في الأسبوع القادم لمناقشتها من أجل إنهاء الموضوع لأن الموضوع على درجة من الأهمية ويجب الإسراع فيه ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة 2 فيجب أن نعلم أن هذه هي قائمة بالأعمال الممنوع تداولها أو القائمة السلبية ، وكان الاقتراح أن هذه القائمة تعدل بشكل دوري في اجتماعات القمة بناءً على توصيات من لجان التعاون الاقتصادي والمالي في مجلس التعاون الخليجي ، وعندما عرض هذا الموضوع على الإخوة النواب ارتأوا أن تبقى هذه القوائم وتأتي إليهم في تعديلات القوانين ، فأي قائمة جديدة تأتي بتعديل للقانون الأصلي ، وهذا لا غبار عليه ولا نرى أن به شيئًا ، وكانت فكرة التعديل هي إعطاء تفويض للسلطة التنفيذية ، فعندما يقرر أصحاب الجلالة والسمو في هذا الموضوع يكون القرار ملزمًا ويكون تنفيذه بشكل أسرع ، ولكن لا غبار على أن يبقى الموضوع بالتعديل الذي جاء به مجلس النواب ، والقائمة السلبية كانت قبل الآن تتكون من 3 أو 4 صفحات وعلى مدى هذه السنوات الطويلة انخفضت إلى هذا العدد من النشاط الاقتصادي المحظور تداوله بين الدول ، وهدفنا - من ضمن الاتفاقية الاقتصادية والتعاون بين دول الخليج - ألا تكون هنالك أي قيود ويكون التعاون الاقتصادي مفيدًا لجميع مواطني دول المجلس في جميع النشاطات الاقتصادية الموجودة في دول المجلس ، ولكن الطريق ليس سهلاً وهو طريق طويل ويحتاج إلى تعاون الجميع ، وإذا أتت القائمة الجديدة فسنأتي بها في مشروع قانون . وهناك نقطة مهمة جدًا وهي أنه يهمنا أن ننتهي من هذا القانون لأنه خلال القمة القادمة التي ستعقد في دولة قطر سيقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تقريرًا عن كل الدول بخصوص موضوع الاتفاقية الاقتصادية والمواضيع المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية ، وكلما قلت السلبية فمعنى ذلك أن يفتح المجال لممارسة الأنشطة الأخرى في هذه الدول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع واضح الآن وتقرير اللجنة واضح وقرار مجلس النواب واضح والآن الحكومة الموقرة تؤيد هذا الاتجاه ، فأرى أن نصوت على توصية ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، لدي تعليق على كلام سعادة الوزير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أي وزير ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      أكتفي سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على حذف المادة الثانية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 3 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع تغيير رقم المادة لتصبح ( المادة الثانية ) بدلاً من ( المادة الثالثة ) .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 63 لسنة 2006م . وأطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صباح الخير وأسعد الله أوقاتكم ، وأطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق  2/   صفحة 66 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون رقم (  ) بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 63 لسنة 2006م . لقد تمت إحالة مشروع القانون بتاريخ 4 يونيو 2007م من صاحب المعالي رئيس المجلس السيد على بن صالح الصالح ، وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 10 يونيو 2007م ناقشت فيه القانون وتدارست نصوص الاتفاقية وقد التقت اللجنة بالإخوان في وزارة الداخلية وهما : الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات ، والرائد حمود سعد حمود القائم بأعمال مدير إدارة المحاكم العسكرية ، وقد حضر الاجتماع أيضا الأستاذ محسن مرهون والأستاذة ميادة مجيد معارج ، وقد استلمت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهو مرفق ، وقد تم اختياري كمقرر للجنة . أمامكم سعادة الأعضاء رأي وزارة الداخلية والملاحظات التي على ضوئها تم الاجتماع مع مجلس النواب الذي أقر هذه الاتفاقية بالإضافة إلى رأي اللجنة وهو : إن التصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين مملكة البحرين ودولة قطر يعد من الأهمية في تدعيم العلاقات بين البلدين ، وتعزيز دور كليهما في المجال الأمني وتطويره بما يختص بمكافحة الجريمة بأشكالها كافة . إن تسهيل إجراءات التأشيرة الموحدة بين دول مجلس التعاون من شأنه المساهمة بفاعلية في تعزيز القطاع السياحي في المنطقة . إن أهمية مشروع القانون تكمن في المحافظة على أمن دول المنطقة ، وسلامتها الإقليمية . وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون وبالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة البحرين وحكومة دولة قطر ، والموافقة على مواد المشروع كما وردت من الحكومة دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم الشكر الجزيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها الخاص بمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 63 لسنة 2006م . سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أعلن فيه من هذا المنبر موافقتي على توصية اللجنة الموقرة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية والتي ترمي إلى تدعيم العلاقات بين البلديين وتعزيز دور كليهما في المجال الأمني إلا أنه استوقفتني المادة 7 من الاتفاقية والموجودة في الفصل الأول المتعلق بالتعاون والتنسيق الأمني والتي تنص على : " يتبادل الطرفان أسماء الأشخاص من أرباب السوابق الجرمية الخطرة المدرجة على قوائم الممنوعين من دخول البلاد أو الخروج منها " . إني أتفهم يا سيدي الرئيس أن عملية تبادل طرفي الاتفاقية أسماء الأشخاص من أرباب السوابق الجرمية الخطرة المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد ( وهم بالطبع من غير المواطنين ) ، ولكن لا أفهم لماذا يتبادل الطرفان أسماء الأشخاص من أرباب السوابق الجرمية والممنوعين من السفر - المعنيون هم المواطنون - بناء على أمر صادر من القضاء أو النيابة العامة ؟ حيث إنه أساسًا لن يسمح له بالخروج من الوطن بمعنى أن الدولة الصادر منها أمر المنع من السفر لن تسمح لهم بالمغادرة فما الغرض من ذلك ؟ أرجو من ممثلي الحكومة الموقرة توضيح الأمر لنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ النقيب راشد محمد بونجمة من إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية .

      النقيب راشد محمد بونجمة من إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة المادة 7 تتكلم عن أصحاب السوابق الجرمية الخطرة وليس عن أصحاب القضايا المدنية ، فأصحاب القضايا الجرمية الخطرة الممنوعون من السفر سيكون أغلبهم من الأجانب والأقلية من المواطنين ، وهذه الأسماء سوف يتم تبادلها لمراقبتهم من دخول البلدان الأخرى بعد السماح لهم بالسفر ، بمعنى أن  هناك أشخاصًا ممنوعين من السفر ورُفع عن أحد هؤلاء الأشخاص المنع من السفر وسافر إلى دولة ما كالبحرين مثلا فلابد أن نكون على علم بذلك لمراقبة هذا الشخص لا أقل ولا أكثر ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي حول المادة 7 وأتفق مع الأخ السيد حبيب مكي في الموضوع . أولاً يجب علينا أن نعرف ما معنى أرباب السوابق الخطرة ؟ معنى أرباب السوابق الخطرة هو من صدرت عليهم أحكام عدة أو عقوبات سابقة نتيجة لارتكابهم جريمة بمعنى أنهم لم يأتوا بأي سلوك أو فعل حالي ، ولا أعلم أن دولة قطر لديها قوانين الاشتباه وهي وضع قوائم للأشخاص الخطرين ، ولكن في البحرين جاءت قوانيننا خالية تمامًا من أي قانون يجرم أصحاب السوابق ، فأعتقد أن هذا النص غير دستوري ويخالف الدستور لأن الدستور لا يعاقب إلا الأفعال فقط ، ويخالف أيضًا مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن جرم أكثر من مرة ، فنحن نطالب أن يتم تعديل هذا النص أو وضعه في الحسبان لأنه بهذه الطريقة سوف يسبب الكثير من الإرباك لمملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الاتفاقية لأهميتها للبلدين ، ولكن لدي استفسار : ما الإجراء المتخذ في حالة وجود تعارض في التشريعات الأمنية بين
       البلدين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أضم صوتي مع الأخ السيد حبيب مكي والأخت رباب العريض . لابد من أن تنبع هذه الاتفاقية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . بالنسبة للمادة 7 فهي تشكل قلقًا كبيرًا ، ولا أعرف كيف مرر مجلس النواب هذه الاتفاقية التي كان من المفترض أن يقف عندها خاصة في هذا الجانب ؟ أتمنى عندما ننتقل إلى مناقشة المواد أن نناقش هذه المادة بالتفصيل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانونـي للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هذا النص ليس فيه أي عيب ، فدخول الأجانب إلى إقليم الدولة أصلاً هو على سبيل التسامح وفي حالة وجود أي شك بالنسبة لشخص حتى لو لم تكن هناك جريمة مرتكبة من قبله ، ولكن إذا كان هناك شك فيما يتعلق بخطورة دخوله إلى إقليم الدولة ؛ فللدولة الحق في عدم السماح له بالدخول ، فأين المخالفة في هذا الشأن ؟ دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة هو على سبيل التسامح وليس على سبيل الإلزام فلذلك وجدت هذه الأنظمة المتعلقة بإصدار اعتماد الدخول إلى الدول ويتم موضوع التدقيق بحسب المعلومات المتوافرة ومن ثم يمكن أن يمنع أي شخص حتى لو لم يكن من أرباب السوابق ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة لها طرفان ، وزارة الداخلية عندما أجابت في مذكرتها على أسئلة الإخوة بمجلس النواب بيّنت هذه النقطة وهي أنه في حالة المغادرة وفي حالة الدخول - كما تفضل الأخ ممثل وزارة الداخلية وكذلك الأخ المستشار القانوني للمجلس - ليس هناك اعتراض على تبادل أسماء الأشخاص بالنسبة للأجانب . السؤال الذي أثرناه أنا والأخت رباب العريض هو فقط بالنسبة  للمواطنين ، إذا كان المواطن - لا أتكلم عن الحالة المدنية بل أتكلم عن الحالة الجرمية - لم يسمح له بالخروج من البلد فكيف تعطى الأسماء إلى الدول الأخرى ؟ وما الغرض من ذلك ؟ هل الغرض هو التشهير بهم ؟ أرجو التوضيح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص لم يقصد المواطنين البحرينيين وإنما الغرض من تبادل أسماء أرباب السوابق الجرمية الخطرة المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول أي من البلدين هو تحقيق الصالح العام ، فالقصد أن يوجد لدينا في البحرين نظام هو الذي يحكم بأي عقوبة جنائية وبعد انتهاء مدة العقوبة يطلب المحكوم عليه تنظيف سجله الجنائي ويصبح من غير أرباب السوابق . أعتقد أن معنى أرباب السوابق هم الذين يستمرون على العمل الجنائي المحرم من خلال القانون ، ولكن بالنسبة للمواطن الذي لديه سوابق فيمنع من السفر ، ويوجد هناك تصريح بحيث لا تعطى أسماء المواطنين للدول الأخرى ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أريد أن أنبه إلى أن هذه الاتفاقية في الواقع تدخل ضمن البنية التحتية وتجهيزها لاستقبال جسر قطر والبحرين ،  وفي تلك الفترة سيكون هناك تحرك انسيابي بين دولتين دون عقبات في التدقيق على الجوازات أو حركة المسافرين بين البلدين ، فيجب أن تتبادل المعلومات بين الطرفين بسهولة دون أي عقبات . ثانيًا : ردًا على الإخوة الذين تعرضوا للمادة 7 ، من المهم أن نعلم ونعرف أن الأمن يعتمد على جمع المعلومات فهنا تتحدث المادة فقط عن جمع المعلومات عن أرباب السوابق ، فإذا حصلت أي جريمة في أي بلد من البلدين فعلى الأقل الأطراف المتخصصة في نوع هذه الجريمة معروفة في قائمة معينة ، فهذه ليست عقوبة بل هذه معلومات يجب أن تكون لدى الأجهزة الأمنية ، وهذه المعلومات ليست ممنوعة على الأجهزة الأمنية ، لذلك المادة 7 تتكلم عن جمع المعلومات عن هؤلاء الأشخاص ، وهذا عمل الأجهزة الأمنية وسوف نحاسب هذا الجهاز لتقصيره وسيكون التقصير بعد ذلك من السلطة التشريعية إذا قلصنا هذه الأجهزة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص المادة 7 فهي تتكلم عن المدرجين على قوائم الممنوعين سواء من دخول البلد أو الخروج منه ، ومادامت هناك قوائم لابد أن يتم تبادلها من الناحية الأمنية ، فمثلا إذا هرب شخص من البحرين نستطيع أن نمسكه في قطر أو العكس حتى نمنع الهروب أو الخروج بطريقة غير قانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، قبل أن أتكلم عن المادة 7 يجب أن ننظر إلى جميع مواد الاتفاقية ، ولابد أن نقرأ المادة 1 و2 من هذه الاتفاقية لكي نفهم المادة 7 . بالنسبة للمادة 1 فهي في الأساس تبادل المعلومات والخبرات الأمنية وذلك من أجل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة الاتجار واستعمال المواد المخدرة وجرائم غسل الأموال . أما المادة 2 فهي تتكلم عن علاقتها بالمنظمات الإجرامية ، فهذه العمليات لا تتكلم عن شخص يخرج من بلده بل تتكلم عن عصابات دولية ومنظمات دولية تروج للجريمة المنظمة ، فتعاملك مع الدول الأخرى في هذا المجال هو الطريق السليم لمكافحة الجرائم . وبالنسبة لأصحاب السوابق فالقصد منه - مثلاً - إذا كانت هناك عصابة في الدولة الشقيقة وأمسك بها وقضت فترة العقوبة بالسجن وبعد ذلك خرجت العصابة من السجن ، فقد تأتي هذه العصابة إلى البحرين لكن إذا كانت لدينا معلومات مسبقة عنها نستطيع أن نمنعها ونتفادى إمكانية حدوث أي جريمة في البحرين . في الحقيقة هذه الاتفاقية متوازنة وهي تهدف إلى التعاون الأمني ومكافحة الجريمة في الأساس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني تكلمنا عن الاتجار بالمواد المخدرة وغير ذلك ، وكانت هناك فقرة متعلقة بهذه الفقرة التي نحن بصددها الآن - كما تفضل سعادة الوزير - وهي التنسيق بين الأجهزة الأمنية لملاحقة أي نقل للمخدرات بين دول مجلس التعاون ، وأعتقد أن هذا الشيء لا يضر بالاتفاقية ، هذا أولاً . ثانيًا : هذه اتفاقية إما أن تقبل ككل أو ترفض ككل أي لا يوجد هناك مجال لأن نغير أو نضيف فقرة في الاتفاقية وهذا حسبما نصت عليه اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع سعادة الوزير في أن الأمن مسألة هامة جدًا ولكن أود أن أبين أن هناك أدوات تستخدم في الدول المتقدمة بالنسبة لوضع القوائم بمعنى أن السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية ليست هي الجهة التي تضع القوائم بل هناك مراقبة ومراجعة لحذف اسم من القائمة أو إضافته إليها ، ومنظمة حقوق الإنسان والسلطة التشريعية تنظران لكل هذه المسائل بعين الاعتبار ولا نستطيع أن نضع قائمة سوداء لشخص مدى الحياة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد مجلس الشورى عن الاجتماع الثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ، والذي عقد في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 7 – 9 مايو 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن التقرير الذي تعاون في إعداده مجموعة الأعضاء المشاركين في مؤتمر مجالس الشورى والمجالس المماثلة في اليمن يعتبر كدليل لأي تقرير يجب إعداده في المستقبل ، فلقد جاء شاملاً وأتمنى اطلاع الإخوة الأعضاء عليه . وللملاحظة فإن هناك نقطة أغفلها التقرير سهوًا وهي دعوة رئيس مجلس الشورى السوداني لعقد المؤتمر في الخرطوم في جلسته القادمة . وليت الأمانة العامة ترفق كلمة أو ورقة وفد مملكة البحرين ضمن التقرير لما لها من أهمية ، وخاصة أن كثيرًا من توصيات الوفد قد تم الأخذ بها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ، والتي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 – 27 فبراير 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد مجلس الشورى عن الندوة البرلمانية والتي عقدت بعنوان " الثنائية المجلسية وممارسة مساطرها التشريعية " بالمملكة المغربية خلال الفترة من 21 – 22 يونيو 2007م ، فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أشكر الأخت سميرة رجب والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة وخاصة أن تقرير الأخت سميرة رجب كان مميزًا جدًا ولابد أن يقتدى به في الفترة القادمة بالنسبة لتقارير الوفود وأنا أشكرها على هذا التقرير ، وكذلك المسائل الفنية كانت مهمة بالنسبة لدور مجالس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيــــــــــــــــــس :
      قبل أن نرفع الجلسة أود إخطاركم بأن تشكيلة لجنة شئون المرأة والطفل تتكون من الإخوة الأعضاء : جميل المتروك ، دلال الزايد ، راشد السبت ، رباب العريض ، سميرة رجب ، الدكتورة عائشة مبارك ، منيرة بن هندي ، ونرجو من بقية اللجان أن تجتمع بعد هذه الجلسة لاختيار رؤساء ونواب رؤساء اللجان حتى يتم اعتماد اللجان وتشكيل مكتب المجلس . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

       


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2007م
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/12/22/13/22/23/25/26/30/31/32/33/39/40/41/48/49/50/51/52
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :38/47
    03
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :14
    04
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :9/21/48
    05
    ألس سمعان
    الصفحة :11/22
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :11/12/19/22/23/26/27/30/31/35/40
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :15/34/44/48/52
    08
    سميرة رجب
    الصفحة :16
    09
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :16
    10
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :17
    11
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :17/46
    12
    رباب العريض
    الصفحة :18/27/43
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :18/35
    14
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :20/34
    15
    دلال الزايد
    الصفحة :20/25/35/37
    16
    جميل المتروك
    الصفحة :23/32/36
    17
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :28/47
    18
    جمال فخرو
    الصفحة :28
    19
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :31
    20
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :37/42/45
    21
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :37
    22
    أحمد بهزاد
    الصفحة :38
    23
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :39
    24
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :41/45/49/50
    25
    منيرة بن هندي
    الصفحة :44
    26
    محمد حسن باقر
    الصفحة :51
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :24/27/29/33/45
    29
    المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :24
    30
    النقيب راشد محمد بونجمة من دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :43

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية
    المنعقدة بتاريخ 22/10/2007م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (24 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرحمن المؤيد، سعود عبدالعزيز كانو.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بطلب أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، السيد ضياء يحيى الموسوي؛ سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
    البند الرابع:
    4) أُقر تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان، محمد هادي الحلواجي، خالد حسين المسقطي، الدكتورة بهية جواد الجشي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، إبراهيم محمد بشمي، سيد حبيب مكي هاشم، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل.
    البند الخامس:
    5) أُقر تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس ، على أن تجتمع اللجان بعد الجلسة لاختيار رؤساء اللجان ونوابهم.
    البند السادس:
    6) أُقر ترشيح أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وهم أصحاب السعادة الأعضاء: راشد مال الله السبت، سميرة إبراهيم رجب، سيد حبيب مكي هاشم، الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
    البند السابع:
    ​​7) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م.
    8) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    9) الموافقة على المادتين (1، 2) كما جاءتا من الحكومة.
    10) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    ​11) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2007م.
    12) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة.
    13) الموافقة على المادة (الأولى) بتعديل اللجنة.
    14) الموافقة على توصية اللجنة بحذف المادة (الثانية) من المشروع.
    15) الموافقة على المادة الثالثة (الثانية بعد التعديل) كما جاءت من الحكومة.
    16) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    17) تم التعليق على تقرير وفد مجلس الشورى عن الاجتماع الثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2007م.
    البند العاشر:
    18) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير 2007م.
    البند الحادي عشر:
    19) تم التعليق على تقرير وفد مجلس الشورى عن الندوة البرلمانية المنعقدة بعنوان "الثنائية المجلسية وممارسة مساطرها التشريعية" بالمملكة المغربية خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2007م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S02/PublishingImages/LT2CP2S02.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:33 AM
    • وصلات الجلسة