الجلسة الحادية عشرة - الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2007م
  • الجلسة الحادية عشرة - الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة

    الإثنين 31/12/2007 م الساعة 9:30 صباحاً دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    تهنئة المجلس بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
  • 04
    تعزية المجلس لرحيل رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر.
  • 05
    بيان المجلس بشأن إدانة العمل الإرهابي الذي استهدف رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو.
  • 06
    الرسائل الواردة:
  • __
    ​رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق بها وثائق الاجتماع الأول لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م.
  • __
    ​الرسالة الواردة من البرلمان العربي الانتقالي والمرفق بها البيانان الصحافيان الصادران عن السيد محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي بشأن إدانة التفجيرات الإرهابية في الجزائر، ودعوة البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى سرعة العمل على وضع مدوَّنة لمكافحة الإرهاب، وبشأن دعوة الأشقاء في لبنان إلى تفويت الفرصة على قوى الإرهاب بتوحيد مواقفهم.
  • __
    رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة.
  • __
    اقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني، والمقدم من السادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، جميل علي المتروك ، سميرة إبراهيم رجب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 07
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ بشأن الأهداف المحددة لمشروع إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنية، وخطوات تطبيق هذا المشروع، ومدى تأثيره على الإدارات والأقسام في الوزارات، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 08
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من خلو أسواق المملكة من لُعَب الأطفال الخطرة، ومعايير الجودة والسلامة التي تشترط الوزارة توافرها في هذه اللُّعب، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 09
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م.
  • 10
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م.
  • 11
    تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 26/11/2007م).
  • 12
    تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 26/11/2007م).
  • 13
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2007م، والمنعقدة في العاصمة السورية دمشق بمقر مجلس الشعب خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2007م.
  • 14
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في زيارة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2007م.
  • 15
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الحادية عشرة   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​​

  • ​الرقـم : 11  
    التاريخ : 22 ذي الحجة 1428هـ
               31 ديسمبر 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة 1428هـ الموافق للحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

        

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة  .
      3- معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء  .

      • من وزارة الدولة لشئون الدفاع :
      1- السيد وحيد النويهي المستشار القانونـي .
      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم غانم المستشار القانونـي .
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .
      3- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      1- السيد غازي صالح السنان مدير إدارة البحث والمتابعة .
      2- الرائد حمود سعد حمود مدير إدارة المحاكم العسكرية .
      3- ملازم أول حسين سلمان مطر من إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة الخارجية :
      1- السيد خليفة يوسف الكعبي المستشار القانونـي .
      2- السيد حسين عبدعلي مخلوق سكرتير ثانٍ .
       
      • من وزارة الصناعة والتجارة :

      1- السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية .
      2- السيد سلوانة عبدالمحسن عبدالغني القائمة بأعمال مديرة إدارة المواصفات والمقاييس .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة العمل :
      1- السيدة نادية القاهري رئيسة قسم التحكيم والشكاوى العمالية .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- الدكتور أسامة كامل المستشار القانونـي .
      2- السيد إبراهيم محمد عبيد مدير إدارة الرعاية الاجتماعية .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .
      2- السيد عبدالعزيز محمد البنعلي المستشار القانونـي .

      • من وزارة الإعلام :
      1- الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد .

      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد راشد إسماعيل المير المدير العام .
      2- السيد عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد عبداللطيف البحر رئيس الديوان .

      • من هيئة تنظيم سوق العمل :
      1- السيد علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي للهيئة بالوكالة .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال فخرو لسفره خارج المملكة ، أحمد بهزاد في مهمة رسمية ، إبراهيم بشمي لسفره خارج المملكة ، جميل المتروك لسفره خارج المملكة ، وسعود كانو لسفره خارج المملكة ، خالد المؤيد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، عصام جناحي  لسفره خارج المملكة ، محمد حسن باقر في مهمة رسمية ، فيصل فولاذ بسبب ظرف صحي طارئ ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 48 السطر 4 أرجو إضافة كلمة " إصدار " قبل كلمة " تشريعات " لتقرأ العبارة كالتالي : " وبالتالي لا يجوز أن نطلب إصدار تشريعات " ، وفي الصفحة نفسها السطر 11 أرجو تغيير عبارة " والفكر والثقافة كحق النقد وحق البحث العلمي " إلى عبارة " والفكرية والثقافية كحق النقد وحرية البحث العلمي " ، وفي الصفحة نفسها السطر 19 أرجو تغيير عبارة " وصحيح أن الدستور ركز على حرية الصحافة ولكن " إلى عبارة " باعتبار أن " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 22 السطر 15 أرجو تغيير كلمة " إحالة " إلى كلمة " إخطار " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد هناك كلمة مهنئة نود أن نتلوها عليكم . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوتها .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد : أصحاب السعادة الإخوة والأخوات . يطيب لي أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين ، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع ، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة التي نسعى إليها جميعًا من أجل مزيد من التطور والنماء ، وشكرًا . 

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك تعزية لرئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعزية لرحيل رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر : أصحاب السعادة الإخوة والأخوات ، اسمحوا لي أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا بأحر التعازي والمواساة لرحيل رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر . لقد خسرت اليمن بفقيدها الكبير شخصية وطنية وعربية نذر حياته من أجل وطنه وأمته وكان له العطاء المتميز الذي لا ينقطع ساهم في الدفاع عن قضايا الأمة المصيرية . إن رحيل الأحمر رائد نهضة اليمن الحديثة وشريكها الأصيل في تشكيل أحداثها منذ الخمسين سنة الماضية ؛ سيشكل قيمًا حاضرة في حياة الأشقاء اليمنيين بلاشك وهو ميراث وطني يستحق أن يستلهمه الأشقاء في اليمن ويعملوا على نهجه . ندعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظ الجمهورية اليمنية الشقيقة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأود أن أحيطكم علمًا بأن هناك وفدًا توجه إلى الجمهورية اليمنية للمشاركة في تقديم العزاء برئاسة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ، وشارك مع هذا الوفد من مجلسنا كل من : الأخ أحمد بهزاد والأخ محمد حسن باقر . أيضًا هناك تعزية لرحيل السيدة بنظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان يدين العمل الإرهابي الذي استهدف رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو : أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، اسمحوا لي باسمي وباسمكم جميعًا أن نعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة وزعيمة حزب الشعب الباكستاني بنظير بوتو إثر العمل الإرهابي الذي استهدف حياتها ، مدينين ومستنكرين كل الأعمال الإرهابية التي تودي بحياة الأبرياء . وإننا في مجلس الشورى لنشدد على ضرورة التصدي لهذه الأعمال الإجرامية ، ونؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في وجه هذه الأعمال البشعة للقضاء عليها . نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة وجميع الضحايا بواسع رحمته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظ دول العالم وجميع الشعوب من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب الدعاء ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا  ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل
      الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : وردتنا رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمرفق بها وثائق الاجتماع الأول لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون ، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م . لإخطار المجلس والاستماع إلى ملاحظات السادة الأعضاء .

    •  
       كما وردتنا رسالة من البرلمان العربي الانتقالي والمرفق بها البيانان الصحافيان الصادران عن السيد محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي بشأن إدانة التفجيرات الإرهابية في الجزائر ، ودعوة البرلمات العربية والإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى سرعة العمل على وضع مدوِّنة لمكافحة الإرهاب ، وبشأن دعوة الأشقاء في لبنان إلى تفويت الفرصة على القوى الإرهاب بتوحيد مواقفهم . لإخطار المجلس والاستماع إلى ملاحظات السادة الأعضاء .
    •  
      كما وردتنا رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة ، علمًا بأن هذا هو طلب التمديد الثاني للجنة في هذا الشأن ، ما يتطلب أخذ موافقة المجلس على طلب التمديد .
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ إذا حضر الأخ رئيس مجلس النواب أي اجتماع فهو يمثلنا وهو خير ممثل ولا توجد مشكلة بيننا وبين مجلس النواب . بخصوص رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة ؛ هل يوافق المجلس على طلب التمديد المقدم من رئيسة لجنة الخدمات ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

       كما وردنا اقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني ، والمقدم من السادة الأعضاء : جمال فخرو وجميل المتروك وسميرة رجب . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات ، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وشكرًا .
         
      الرئيــــــــــــــــس :

      شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي ...

      العضو سميرة رجب (مقاطعةً) :
      لدي اقتراح بخصوص رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية ، هل من الممكن أن أقدمه ؟

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضلي .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يخص طلب معالي الأمين العام بوضع مرئياتنا واقتراحاتنا حيال المذكرات وأوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء للتباحث في الاجتماع القادم للجنة المشتركة المنبثقة من الاجتماع المذكور أعلاه ؛ أقترح التالي : اقتراح إنشاء هيكلية عمل دائمة بين المجالس التشريعية والاستشارية في الدول الأعضاء تعنى بتبادل زيارات الأعضاء - أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة - لحضور اجتماع هذه المجالس بشكل دوري ومستمر لتكون الوسيلة الأولية نحو تحقيق التنسيق بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي في حقل التشريع ، وتوثيق الصلة والروابط بين الهيئات التشريعية الخليجية ، بما يؤسس أرضية واقعية لتكامل برلماني خليجي مشترك يوحد الهدف والقضية والمصالح المشتركة ، ويهيئ السبل لتنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كما جاء في كلمات رؤساء الوفود بالإجماع ، آملاً في أن تكون هذه الوسيلة الأولى نحو استراتيجية واحدة لصياغة أنظمة خليجية مشتركة ومتكاملة . ثانيًا : نقترح تأسيس شعبة برلمانية خليجية موحدة تعمل على تنظيم مواقف هذا التجمع البرلماني في المحافل البرلمانية والإقليمية ، كما تعمل على إيجاد صيغة تمثيلية موحدة في تلك المحافل وتشكل آلية التواصل بين أجهزة مجلس التعاون والهيئات البرلمانية في دول مجلس التعاون . وأملنا في هذه الآليات المقترحة - إن تحققت - أن تضع الطوبة الأولى في البنية التحتية الأولى للدستور الخليجي الموحد الذي سينظم الشأن الخليجي لتعزيز قوته ككتلة موحده في المنظومة الدولية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أبين للإخوة والأخوات أن جميع التقارير والاقتراحات التي وردت من قبل المجالس الأخرى والتي طرحت بالاجتماع ستحال إلى الإخوة الأعضاء الذين مثلونا في هذا الاجتماع ، وأرجو ممن لديه اقتراح أن يتقدم به إلى هذه اللجنة ، وكذلك سنقوم بنقل هذه المقترحات إلى الإخوة في مجلس النواب حتى يتم إعداد تقرير مشترك يمثل السلطة التشريعية في البحرين بمجلسيها الشورى والنواب . تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي اقتراح يصب حول هذا الموضوع وقد ذكرته في الجلسة السابقة وهو أن تمثل امرأة في اللجنة المشتركة ؛ لأن هذه نواة وإذا استطعنا أن نبدأ بهذه النواة فسوف يكون للمرأة وجود في هذه التجمعات الخليجية ، وإذا لم يكن لها وجود في هذه اللجنة الآن فسوف لن يكون لها وجود مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للرسالة الموجهة للمجلس من الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي والتي تطلب فيها التمديد للمرة الثانية فأعتقد أنه يجب أخذ رأي المجلس في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا صحيح وسوف نأخذ رأي المجلس في هذا الشأن الآن . لجنة الخدمات طلبت التمديد وهذا يحتاج إلى تصويت المجلس . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طلب المؤتمر الأول الذي اجتمع في الدوحة تشكيل لجنة لدراسة الأوراق ، فهل هذه اللجنة ستشكل من الوفود أم من لجنة أخرى سينتدب كل مجلس مندوبًا له في هذه اللجنة ؟ فالمطلوب الآن هو تشكيل لجنة لدراسة الأوراق ، فكيف ستشكل هذه اللجنة ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما حصل هو أن الأوراق تم تحويلها إلينا من قبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وطلب دراستها وإبداء الرأي فيها إذا كان هناك أي مقترحات أخرى جديدة حتى يتم عرضها في الاجتماع القادم لاتخاذ ما هو مناسب في هذا الشأن ، وقد مثلنا في هذا الاجتماع أربعة من الإخوة الأعضاء ، وكل هذه المقترحات الآن سنحيلها إلى الإخوة الأعضاء الذين حضروا هذا الاجتماع وهم على اطلاع بكافة ما دار في هذا الاجتماع للخروج بمرئيات ، ونحن فضلنا عرضها عليكم على أساس أن من لديه رأي في الموضوع يوافي اللجنة به ، ثم سنقوم بالتنسيق مع الإخوة في مجلس النواب لأنهم سيقومون بنفس الآلية والإجراء حتى نخرج بتقرير مشترك متفق عليه ما بين المجلسين لرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون وسيتم عرضه في الاجتماع القادم لرؤساء المجالس ، ولا أدري إن كانت ستشكل لجنة أو لا ، والأخ عبدالرحمن جمشير كان حاضرًا في هذا الاجتماع . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فإن رؤساء المجالس شكلوا لجنة أثناء الاجتماع ، وقد شكلت اللجنة من عضوين من كل وفد ، أنا والأخ خميس الرميحي من مجلس النواب نمثل البحرين مع بقية الإخوان ، والأمر متروك لرؤساء المجالس الذين حضروا الاجتماع في أن يطلبوا من هذه اللجنة الاستمرار في عملها لدراسة المقترحات أو وضع صيغة جديدة لتشكيل لجنة أخرى ، والأمر متروك لرؤساء الوفود ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأمر واضح الآن لأن موضوع اللجنة لم يكن واضحًا ، شكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع المشاركة في الوفد فأعتقد أن الإخوة في دولة قطر ربما لا يعرفون أن لدينا مجلسين في البحرين : مجلس الشورى ومجلس النواب ، وعليه قدمت الدعوة إلى مجلس النواب ، وأتمنى أن يتم إخبار الإخوة في دولة قطر أن المشاركة تكون من المجلسين وليس من مجلس واحد ؛ لأنه من الممكن أن ينفرد بها مجلس النواب ، فأتمنى الاستفادة من هذه الهفوة التي حصلت ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ بشأن الأهداف المحددة لمشروع إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنية ، وخطوات تطبيق هذا المشروع ، ومدى تأثيره على الإدارات والأقسام في الوزارات . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء للجهود التي يبذلها لرفع مستوى أداء ديوان الخدمة المدنية ، ولا أقول هذا الكلام مجاملة بل كشاهدة على توجيهاته المستمرة من أجل رفع مستوى أداء الديوان ، وأيضًا الشكر موصول لرئيس ديوان الخدمة المدنية الأخ أحمد البحر ومسئولي ومنتسبي الديوان على الجهود التي يبذلونها لتطوير الديوان لخدمة وزارات الدولة ومؤسساتها بدليل حصولهم على شهادة (الآيزو) للجودة وأهنئهم على ذلك مع تمنياتي لهم بالتوفيق الدائم ، وأرجو أن يتسع صدر الإخوة لملاحظاتي فكلها جاءت من واقع خبرة عملية وفي المجال نفسه ، ويجب أن نفكر دائمًا من خارج الصندوق بدلاً من أن نتقوقع في الروتين وندرس ما الذي يعوق تطوير وزارات الدولة ومؤسساتها ؟ وهذا هو هدف ديوان الخدمة المدنية ولاشك في ذلك . جاء الرد على الجزء الأول والثاني بطريقة مدمجة وهذا يعني أن الأهداف وخطوات التنفيذ قد دُمجت مع بعضها وهذا لا ضير فيه وسأعتبر أن تفاصيل الخطة مازالت تحت الدراسة فلا توجد لدي أية مشكلة في هذه الجزئية بالرغم من أن النقاط الست والأهداف والخطوات المُدمجة لم تأت مفصّلة وواضحة ولكنها كانت ممتازة . لكن بالنسبة للجزء الثالث من السؤال الموجه إلى سعادة الوزير فهو سؤال مقصود ولم أجد أية إجابة أو رد عليه . معالي الرئيس ، الجزء الثالث من السؤال كان عن مدى تأثير إعادة الهندسة - وهو أمر هام جدًا - على مجالات محددة وقد ذكرتها وهي أربع مجالات ، والمقصود بذلك هو أن نتائج المتوخاة من إعادة الهندسة في الأخير يجب أن تؤثر إيجابيًا في وزارات الدولة ومؤسساتها - وهو الهدف العام - وليس الهدف فقط أن ننتقل إلى (أتمتة) المؤسسة أو الوزارة فقط أو أن ننتقل من ملفات ورقية إلى ملفات إلكترونية فقط بالرغم من أهميتها ويجب الإشادة بها ولكن لاشك في طموحات تطوير وزارات الدولة وسعيها في التخلص من المعوقات في عملها اليومي . هناك بطء لا يخفى على الجميع في تطوير وزارات الدولة وجزئية كبيرة من هذا البطء له علاقة بالوزارة ذاتها بالرغم من الجهود التي تبذلها إدارات الموارد البشرية في وزارات الدولة خاصةً في الوزارات الضخمة مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة اللتين نجد فيهما الكثير من التطوير المراد تحقيقه ، وكذلك بالنسبة لجزئية علاقة ديوان الخدمة المدنية بالوزارات فالديوان يعمل جاهدًا الآن من خلال إعادة الهندسة لتقليل الخطوات ، لكن عملية إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنية التي ننتظر نتائجها ستحقق فعلاً اللامركزية في وزارات الدولة وأقصد بها اللامركزية الحقيقية وليست الشكلية أو اللامركزية في أمور معينة مع ترك أهم الأمور التي تعوق وتعطل عمل تطوير الوزارات دون تغيير يذكر أو يستحق . إلى جانب كل ما ذكر في الرد فإننا نطمح إلى أن يتحول ديوان الخدمة المدنية - كما ذُكر سابقًا - إلى جهة استشارية رقابية فعلاً بالمفهوم الشامل ، فلا يتدخل الديوان في كل عملية صغيرة وكبيرة تخص الوزارات ، بل يجب أن يضع الديوان دليلاً عامًا تسترشد به الوزارات وتترك التفاصيل الدقيقة للوزارة ذاتها لتخصصها في عملية التغيير والتطوير ضمن الموازنات المرصودة ، وهذا ما نتمناه . لدي العديد من الأمثلة التي يجب أن أطرح بعضها حتى يفهم أعضاء المجلس ما المقصود من السؤال الذي طرحته على سعادة الوزير وكذلك - وكلي ثقة بسعادة الوزير ورئيس ديوان الخدمة المدنية لأنهما مرا بهذه التجارب - أبين مدى أهمية استقلالية الوزارات . هل يعقل أن تتأخر موافقة ديوان الخدمة المدنية في استحداث وظيفة واحدة لمدير عام لمجمع السلمانية الطبي والذي يعتبر أكبر مجمع طبي في البلاد ويحتوي على 1200 سرير ، وتخلو هذه الوظيفة طوال العقود السابقة ؟ بالرغم من أن هذه الوظيفة موجودة في كل مستشفيات العالم وليست بدعة ، وتطالب الوزارة بهذه الوظيفة من خلال عدة مراسلات مع الديوان واجتماعات عديدة وهي وظيفة واحدة لمدير عام ، طبعًا هناك أسباب كثيرة ولكننا لسنا هنا بمحض ذكر الأسباب مع أن ذكر هذه الأسباب أمر سهل ، مثلاً في المرة الأولى كان السبب هو أن المستشفيات تكون تحت إشراف الوكيل المساعد فليست هناك حاجة لتعيين مدير عام ، تحت إشراف الوكيل المساعد 4 أو 5 مستشفيات وكل مستشفى له مدير ورئيس ، فكيف لا نحتاج إلى مدير عام لمجمع طبي كبير كمستشفى السلمانية ؟! وفي المرة الثانية وافقنا على أن يكون المسمى رئيسًا تنفيذيًا  للمستشفى . وفي المرة الثالثة كانت المشكلة في الدرجات وغير ذلك ، فكأننا سوف نخلق وظيفة تهز الوزارة بأكملها ! وهذا كله لتطوير إدارة المستشفى والتي تحتاج إلى تطوير كبير ، هل يستحق الموضوع كل هذا  بمجرد أن برنامج (هورايزون)  لا يقبل أو يرفض أمورًا غريبة ورهيبة تعوق عملية التطوير إلى أبعد الحدود ؟ أتركوا هذه القرارات للوزارة المعنية حتى تطور الوزارة نفسها ، وتأكدوا أن الصرف سيكون من ضمن الموازنات . لدي مثال آخر : توجد ميزانية لتوظيف الممرضات ، ومن أجل استحداث هذه الوظائف على الهيكل واستكمال الإجراءات فإن هذه العملية أخذت وقتًا طويلاً ، فبالتالي يكون ذلك على حساب حياة المرضى وفي الوقت نفسه نجد أن المجتمع يحاسب الوزارة على التأخير في عملية التطوير . إن ديوان الخدمة المدنية لا يقصد إطالة العمل وتعطيل الوزارات لكن في النظام الراهن نجد أن  الديوان لا يعمل بالطريقة والكفاءة المرجوة للتطوير الحقيقي والتخصص الدقيق لكل وزارة . لدي الكثير من الأمثلة ولكنني لن أدخل فيها ، ما يحدث اليوم وعلى أرض الواقع هو أن أمورًا كثيرة تتعطل وتؤدي إلى تردي بعض الخدمات بالرغم من تمكن الوزارات وقدرتها على تحقيق ما هو أكبر من الموجود على أرض الواقع . إن تحول ديوان الخدمة المدنية إلى جهة استشارية رقابية وتحقيق اللامركزية في أداء وزارات الدولة ؛ سيؤدي بلاشك إلى سرعة الإنجاز وتطوير مستوى الأداء ولتتحمل هذه الوزارات نتائج قراراتها إذا جاءت غير سليمة بل تُحاسب ويُحاسب الوزير المعني ، ولكن قد أُعطيت مرونة واسعة . أخيرًا ، الكثيرون يعتقدون أن لدى الوزير مساحة شاسعة في القدرة على اتخاذ القرار لتطوير الوزارة ، فهو يستطيع أن يغير الهياكل الوظيفية القديمة والبالية بجرة قلم ويستطيع أيضًا أن يستقطب كفاءات وينهي عقود غير الكفاءات ، فليعلموا أن هذا غير صحيح بل الوزير مقيد ويجب فك قيوده حتى يستطيع أن يطور وزارته بالشكل المرجو وأحد هذه القيود هو ديوان الخدمة المدنية بالشكل الراهن ، بالرغم من أنه ليس لدي أدنى شك في أن الديوان يطمح للتطوير وأن العملية بأكملها سليمة ولكننا لا نريد أن تنجح العملية والمريض يموت بل نريد أن تنجح العملية والمريض يعيش ويكون سليمًا ، ولنسأل أنفسنا : لماذا تفضل وزارات الدولة ومؤسساتها أن تتحول إلى هيئات ؟ هذا سؤال وجيه ، ما هي الأسباب التي دعت الوزارات إلى أن تتحول إلى هيئات ؟ ولماذا تريد أن تستقل عن ديوان الخدمة المدنية إلى جانب أمور كثيرة ؟ على ضوء إجابة هذا السؤال فلنعيد هندسة ديوان الخدمة المدنية وقد نصل إلى تجارب دول أخرى منها دولة قطر الشقيقة التي ألغت الديوان برمته ووضعت دليلاً عامًا تسترشد به الوزارات وتتحرك الوزارات في مساحات ، والله يشهد على الصعوبة الموجودة لدينا في تطوير إدارة واحدة في وزارة واحدة ، وأكرر شكري - مع تأكيدي أن هذه الأمثلة من واقع تجربة حقيقية - للشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة للتطوير وكذلك لرئيس ديوان الخدمة المدنية وجميع المنتسبين ، ولكن آن الأوان أن يجتمع الجميع ونفكر معًا كيف نخرج من هذه العلبة المغلفة ونتحرك إيجابًا لتطوير وزارات الدولة ؟ وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ على تعقيبها . لدي بعض الملاحظات على ما ذكرته الأخت السائلة ، والأخ أحمد عبداللطيف البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية حاضر في هذه الجلسة ويستطيع أن يعقب على الموضوع بتفاصيله ، ولكن أود أن أبين نقطة مهمة وهي أنه بعد إقرار قانون ديوان الخدمة المدنية لم يصل لنا أي شيء بهذا الخصوص من مجلسي الشورى والنواب وبعد ما تم تعديل اللائحة الداخلية في يوليو 2007م أعطى الديوان الوزارات اللامركزية . فيما أثارته الأخت السائلة بخصوص مسألة التوظيف فإن للوزارة الحق في مسألة التوظيف ، وليس ذلك من اختصاص ديوان الخدمة المدنية بل يكون دوره استشاريًا رقابيًا فقط ، عدا ذلك فإن الشركة الاستشارية والتي سبق أن أشرنا إليها تم إرساء المناقصة عليها والتي تبدأ في 13 يناير 2008م ولمدة 18 شهرًا ، وسوف تختار أربع وزارات من ضمنها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لكونهما تحتويان على ثلثي موظفي الدولة ، وسوف يتم التركيز على هذه الوزارات المختارة في مسألة الخدمات بين ديوان الخدمة المدنية وهذه الوزارات . بالإضافة إلى ذلك فإننا بصدد إعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية بالكامل ، وسوف نركز على ثلاثة محاور أساسية وهي : التوظيف والتطوير والتنظيم ، وهذه هي المحاور الأساسية core business لديوان الخدمة المدنية . أما بخصوص الإدارات الأخرى فإنها سوف تكون إدارات دعم لهذه المحاور الأساسية للديوان . بالنسبة لمسألة الحرية والإطلاق لوزارات الدولة فإن الخلاف يكون دائمًا في طلب الوزارات للحالات الاستثنائية في قانون تم إقراره من قبل مجلس الوزراء كمسألة الترقيات والتوظيف والدرجة ، مثلاً نجد أن الوزارة تتقدم بطلب استثنائي لدرجة وظيفة معينة وهنا يكون الخلاف بين الوزارة والديوان . هذا ما وددت أن أبينه وباختصار ، ولكن هناك جدية في مسألة إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنية ومسألة تنظيم هذا الجهاز بالكامل ، وبإمكان رئيس الديوان أن يعقب على هذه المعلومات وهو حاضر في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر سعادة الدكتورة ندى حفاظ  ، وأود أن أعلق على ما ورد بالنسبة للتجربة الموجودة في دولة قطر ، التجربة هي تهميش دور ديوان الخدمة المدنية وإنشاء هيئات ، وقد قرأت مقالة في إحدى الصحف القطرية وأنقل ما ورد في هذا المقال بأن نظام الهيئات له advantage وفوائد كثيرة ولكن هناك أشياء تتعلق بالناحية التنظيمية والتي يجب أن تؤخذ بالاعتبار . بالنسبة لإعادة الهندسة فإن إعادة الهندسة - كما تعلمون - تعني فلسفة واحدة وهي التغيير الجذري لعمليات المؤسسة ، مرة أخرى أود أن أؤكد أن إعادة الهندسة تعني - ويعلم السادة الأعضاء وكذلك الإخوة في القطاع الخاص والذين لديهم خبرة واسعة في مجال تطبيق أو إعادة الهندسة - التغيير الجذري للعمليات المقدمة من قبل المؤسسة . بالنسبة للأهداف الرئيسة لإعادة الهندسة في ديوان الخدمة المدنية فسوف يتركز ذلك على ثلاثة عناصر جوهرية جدًا : أولاً : الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا ، والعنصر الثاني هو اللامركزية ، فإعادة الهندسة سوف تركز على أي مدى نستطيع تطبيق اللامركزية بالرغم من أن الديوان - كما تفضل معالي الوزير -  قد بدأ في اللامركزية وحولّنا عددًا لا بأس به من الخدمات إلى الجهات الحكومية وخولناها بها ، فإعادة الهندسة سوف تركز أيضًا على موضوع اللامركزية . بالنسبة للعنصر الثالث وهو إضافة القيمة value added فإنه لا يمكن لمؤسسة مثل ديوان الخدمة المدنية أن يستمر في التعامل مع الأمور الإجرائية فقط لأن الأمور الإجرائية سوف تحول إلى الجهات المعنية ، أما التطبيق فسيكون على الـ value added كجهاز استشاري متخصص في تقديم الاستشارة الإدارية للجهات الحكومية ، هذه العناصر الثلاثة الرئيسية لعملية إعادة الهندسة في أية مؤسسة في الدولة . أعود وأؤكد أن هناك ثلاثة عناصر أخرى سوف تكون إحدى النتائج الرئيسية من تطبيق إعادة الهندسة ، أولاً : زيادة الكفاءة increase efficiency . ثانيًا : تطوير مقومات الإدارة المرنة والتي نقرأ عنها a dual organization وهو يعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي وضعناها في الشروط المرجعية للشركة السنغافورية ، وقد ذكرنا أن a dual organization أو الإدارة المرنة التي تتعامل مع كل تغيير دون إحداث أي إرباك في بيئة العمل ، الـa dual organization  هو أحد الأهداف الرئيسية أو النتائج التي نتوقعها إن شاء الله من عملية إعادة الهندسة . ثالثًا : زيادة الفاعلية effectiveness ، فالعمليات الحالية في الديوان الخدمة المدنية سوف تحول إلى استشارات ولن تكون هناك عمليات إجرائية في المستقبل نتيجة لإعادة الهندسة . هناك أمر في غاية الأهمية وددت أن أركز عليه وهو أن إعادة الهندسة أو أي عملية تطويرية دون وجود مؤشرات الأداء ؛ لن تكون مجدية ، فبالتالي ركزنا على tens of reference الشروط المرجعية للشركة التي سوف تقوم بعملية إعادة الهندسة وركزنا على أن تكون هناك مؤشرات أداء للقيادة ، وكل مرحلة من مراحل إعادة الهندسة سوف تخضع لعملية قياس قبل وبعد تطبيق إعادة الهندسة ، بمعنى آخر أن الشركة التي سوف تقوم بإعادة الهندسة سوف توزع استبانة وستلتقي بمسئولين في الجهات الحكومية قبل البدء بالمشروع ، وبعد ذلك سوف تبدأ بالمشروع وبعد الانتهاء من كل مرحلة سوف تعود إلى المؤسسات لتقيس مدى التغيير في التدريب والتطوير effectiveness of development قبل وبعد ، وهذا شيء مهم جدًا ، فعند إرسال موظف واحد لحضور دورة تدريبية سوف يقاس أداؤه قبل حضوره لهذه الفاعلية وبعد حضوره ، فإذا لم يكن هناك أي تغيير فهذا يعني أنه لم يستفد بشيء ، وهذه الأمور ستؤخذ في الاعتبار . وأختم كلمتي - وكما ذكرت سابقًا - بأن إعادة الهندسة تعني تغييرًا جذريًا وثقافة مؤسسية جديدة إن شاء الله ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن ابن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة والمقدم من الدكتور حمد علي السليطي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من خلو أسواق المملكة من لعب الأطفال الخطرة ومعايير الجودة والسلامة التي تشترط الوزارة توافرها في هذه اللعب ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل لدى الأخ السائل تعقيب على رد سعادته ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر سعادة وزير الصناعة والتجارة على رده الكريم على سؤالي بشأن ما تعتمده الوزارة من مواصفات ومقاييس جودة في لعب الأطفال التي يُرخص ببيعها في أسواق المملكة ؟ والإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من الألعاب الخطرة التي بها أخطاء سواء في تصاميمها أو مكوناتها . ما دفعني إلى طرح هذا السؤال هو ما تناقلته وكالة الأنباء العالمية عن قيام عدد من الشركات المصنعة لألعاب الأطفال من سحب أكثر من 3 ملايين لعبة من الأسواق العالمية بعد ورود شكاوى عن حدوث إصابات صحية خطرة عند الأطفال الذين استخدموا هذه الألعاب ، وذلك بسبب ما تعانيه من عيوب خطرة في تصاميمها أو في ارتفاع نسبة مادة الرصاص السامة في الطلاء المستخدم في صناعتها . إنني في الوقت الذي أقدر وأثمن جهود سعادة الوزير والإخوة العاملين معه في الوزارة التي يبذلونها من أجل حماية أطفالنا من الألعاب التي تمثل خطرًا على صحتهم وسلامتهم إلا أن لدي عددًا من الملاحظات أوجزها فيما يلي : 1- إن مواصفات وشروط السلامة التي تعتمدها الوزارة حاليًا لألعاب الأطفال والتي حددها القرار الوزاري لسنة 1995م ؛ هي شروط تحتاج إلى تجديد وتحديث ، حيث مضى على إصدار القرار أكثر من 12
       سنة ، ورغم أهمية تحرك الوزارة نحو تحديث هذه المواصفات والشروط - كما ورد في الرد – وتشكيل لجان فنية محلية لهذا الغرض إلا أن هذا الإجراء في رأيي لا يكفي ، وأرى أن يعزز باعتماد سياسة أو نظام دائم يكفل تحديثًا وتجديدًا مستمرًا ودؤوبًا ودوريًا لشروط السلامة لألعاب الأطفال وفق ما تقتضيه متطلبات التغييرات والمستجدات المتسارعة التي تطرأ على صناعة ألعاب الأطفال . 2- إن الفحص الظاهري على لعب الأطفال الذي تقوم به الوزارة حاليًا من خلال حملات التفتيش على محلات بيع الألعاب ، والتي يحدد على أساس نتائجه نوع عينات الألعاب التي ترسل إلى الفحص العلمي في الخارج ؛ في رأيي لا يكفي كذلك ، ولا يوفر الاطمئنان المطلوب بتوفر شروط السلامة في الألعاب التي يرخص بيعها في أسواق المملكة ، حيث إن الفحص الظاهري كثيرًا ما يعتمد على الحدس والتخمين والتقدير الشخصي ، ولعل من الأجدى أن تقوم الوزارة إلى جانب ذلك بأخذ عينات من جميع لعب الأطفال المستوردة حال وصولها موانئ البلاد وإرسالها مباشرة إلى المختبرات لفحصها والتأكد من مطابقتها لمواصفات وشروط السلامة المعتمدة . 3- رغم تقديري وتفهمي للأسباب التي أملت على الوزارة الاستعانة بمختبرات خارجية لفحص الألعاب التي تجمعها من محلات بيع الألعاب للتأكد من سلامتها إلا أن هذا لا يغنيها تمامًا عن السعي في الوقت ذاته إلى دعم المختبرات العلمية المحلية سواءً في جامعة البحرين أو غيرها من المؤسسات العلمية الوطنية ومساعدتها على تطوير قدراتها وإمكانياتها لتمكينها من تلبية احتياجات الوزارة في مجال الفحص العلمي للألعاب بالمستوى والجودة التي تنشدها الوزارة ، خاصة وأن احتياجات الوزارة في هذا المجال هي احتياجات مستمرة بل ومتعاظمة . هذه الملاحظات بالتأكيد لا تنقص بأي شكل من الأشكال الجهود والإجراءات المخلصة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة من أجل سلامة أطفالنا وحمايتهم من الألعاب الخطرة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة التجارة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بودي أن أتقدم لكم وللإخوة الكرام ببالغ التهاني والتبريكات على السنة الجديدة الميلادية والهجرية بعدها فكل عام وأنتم بخير . أبدأ بالشكر للأخ الدكتور حمد السليطي على اهتمامه بقضية لعب الأطفال وهي-  بلاشك - تهم الجميع ، وبالتالي هناك رغبة واهتمام مستمر عند الجميع بأن ما يباع في هذه الدكاكين والأسواق وما يدخل هذا البلد يجب أن يكون على مستويات مطلوبة ومتقدمة من السلامة والمواصفات الصحية . سيدي الرئيس ، لو تسمح لي أن ألخص بعض الأمور التي قيلت في الرد وهي أنه كان هناك قرار وزاري سنة 1995م بشأن استيراد لعب الأطفال وتبني مواصفات أوروبية وأمريكية وغيرها تلزم في هذا الشأن ، وتحرص وزارة الصناعة والتجارة بتضمين المنتجات المستخدمة لألعاب الأطفال في برنامجها الرقابي السنوي للتأكد من عدم تداول الألعاب الخطرة في الأسواق . كما تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي وذكر فإن هناك إجراء فحص ظاهري على مناخ المملكة للألعاب التي تدخل في البلد - وبلاشك هذه نقطة وجيهة - لأنه يعتقد أن الفحص الظاهري لا يكفي ، وكل النقاط التي ذكرتها جوهرية مهمة ولكنها تكلف مبالغ كثيرة من المال لأن تكلفة الفحص وأخذ العينات أو تجهيز المختبرات وغير ذلك كبيرة . مؤخرًا تم استخراج عينة من بعض الألعاب وأرسلت إلى مختبرات في جامعة البحرين وغيرها وقد كلف هذا الأمر مئات الدنانير وأحيانًا تكون الفحوصات متعمقة وكثيرة وقد تصل إلى الآلاف ، فنحن نواجه المشكلة في هذه القضية مثلما نواجه المشكلة في قضية التفتيش سواء في مراقبة الأسعار أو تفتيش السجل التجاري ، وأيضًا الإخوة في وزارة العمل يفتشون عن العمالة السائبة ، فبإمكانك أن تفتش على كل متجر وعلى كل سجل تجاري وعلى كل بائع وعلى كل بضاعة تباع في البلد ولكن هذا يعني أن تفتش الآلاف من المتاجر وبالتالي نحتاج إلى آلاف المفتشين ، فمثلاً بالنسبة لقضية الأسعار - كما تعرفون - فهناك عدد لا تستطيع ميزانية الوزارة أن تتحمل ، حيث إن هناك أكثر من 25 مفتشًا وهم يعملون ليلاً ونهارًا من الخامسة صباحًا حتى الثامنة أوالتاسعة مساءً ، ففي النهاية أنت تقوم بالواجب بالإمكانية التي لديك وتأمل أن يكون ذلك كافيًا ، ووضعنا باستمرار في الصحف ما يسمى بالخط الساخن حتى يتصل بنا كل من يريد وفي أي وقت حتى في منتصف الليل ، وإذا لم يكن هناك شخص موجود يتحول الخط إلى أحد التلفونات النقالة ، ويُنظر في أي قضية تتعلق بالمستهلك والأمر با ينطبق على ألعاب الأطفال فحسب بل أي أمور أخرى تتعلق بالمستهلك من أسعار وغيرها من أمور . تكرم الأخ الدكتور حمد السليطي وذكر قضية تحديث المواصفات وهو وارد ومطلوب لأن الكثير من هذه المواصفات مضى عليها ما يزيد على 10 سنوات ولكنْ الآن هناك أمل لدى دول المجلس التعاون وفي القريب العاجل سوف تكون هناك مواصفات خليجية من دول المجلس الست ومبنية على مواصفات عالمية أمريكية وأوروبية وغير ذلك ، وسوف تكون ملزمة للدول الأعضاء ، وإن شاء الله تأتي في القريب العاجل على شكل قرارات ونأمل أن تقوم بالواجب ، ولكن في النهاية هي مسئولية جماعية فإذا كان هناك أي خلل أو تجاوز أو سهو من البائع أو حتى من المعنيين سواء في الجمارك أو من المفتشين ؛ فنرجو منكم إخبار الوزارة في أسرع وقت ممكن وأنا متأكد أن الزملاء سوف يقومون بالواجب . وأنا أحب أن أؤكد أن اقتراحات الأخ الدكتور حمد السليطي بالنسبة لتعزيز الفحص وتعزيز المختبرات وغير ذلك سوف ننظر إليها ، ولكن في النهاية تبقى قضية التكلفة والميزانية واستطاعة الحكومة تحمل عدد المفتشين والمختبرات وغير ذلك مرتبطة بإمكانيات ميزانيات الدولة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أملك إلا أن أشكر سعادة الوزير على هذه الجهود الطيبة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول  الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 73 لعام 2007م . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة
      فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1  / صفحة  73 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أمامنا اليوم مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 73 لسنة 2007م . يحتوي هذا المشروع على 97 مادة وهي محاولة لتشجيع الأطراف على حل النـزاعات بطرق سلمية وتجنب الحروب والدمار التي تتكبدها هذه الدول . ومن خلال اتفاقيات لاهاي أنشئت المحكمة الدائمة للتحكيم التي تسهل حل المشاكل والنزاعات الدولية ، وقد انضمت لهذه الاتفاقية 10 من الدول العربية . في هذه الاتفاقية 97 مادة كلها للتسوية السلمية للمنازعات الدولية موزعة على 5 أجزاء ، الجزء الأول وهو مادة واحدة تتعلق بحفظ السلم العام ، وهي المدخل للاتفاقية التي تبين موافقة الأطراف المتعاقدة على حل النزاعات بالطرق السلمية . الجزء الثاني وهو المساعي الحميدة والوساطة من المادة 2 إلى المادة 8 وقد خصص هذا الجزء لمعرفة أحكام المساعي الحميدة والدور الذي يقوم به الوسيط وآلية تطبيق نظام الوساطة . الجزء الثالث : جانب التحقيق الدولي من المادة 9 إلى المادة 36 ، وهذا الجزء يبين إمكانية إنشاء لجان تحقيق دولية تسهل حل المنازعات بالطرق السلمية والدبلوماسية عندما يتفق أطراف النزاع على هذا الأسلوب وآلية تطبيق هذا النظام . الجزء الرابع وهو التحكيم الدولي من المادة 37 إلى المادة 90 ، هذا الجزء مقسم إلى أربعة فصول ، الفصل الأول يختص بنظام التحكيم ، والفصل الثاني يختص بمحكمة التحكيم الدائمة ، والفصل الثالث : إجراءات التحكيم ، والفصل الرابع : التحكيم بموجب الإجراءات المستعجلة . الجزء الخامس والأخير : الأحكام الختامية من المادة 91 إلى المادة 97 ، وبيّن هذا الجزء أحكامًا عامة لنظام التحكيم واختصاص المحكمة وآلية اختيار أعضائه وإنشاء مجلس إداري دائم يتولى الفصل في كافة المجالس ، وفي الجزء الخامس أحكام ختامية تقضي بأن تحل هذه الاتفاقية - متى تم التصديق عليها - محل اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المؤرخة في 26 يوليو 1899م . هذه الاتفاقية رسالة للعالم ولجميع الدول والشعوب ، ومملكة البحرين نهجها السلم والسلام والأمن وضد العدائية والهمجية ، ولذلك أرجو من الزملاء الأفاضل الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أستوضح من وزارة الخارجية في موضوعين : الموضوع الأول : أشير في تقرير اللجنة إلى أن من حق مملكة البحرين تعيين 4 قضاة ، وذكرت مذكرة وزارة الخارجية نفس الشيء  ، ولكن لفت انتباهي رأي وزارة الخارجية لدى مجلس النواب الذي ذكر في الصفحة 176 من جدول الأعمال وهو : " في حالة انضمام مملكة البحرين للاتفاقية فإنها تمنح الحق في تعيين أربعة قضاة من مواطنيها .. " بينما خلت عبارة " مواطنيها " من رأي وزارة الخارجية المذكور في تقرير اللجنة ، فهل هذا تأييد لتعيين القضاة من المواطنين أم أن القاضي يتم اختياره من دولتين أو أكثر وليس بالضرورة أن يكون من مواطني تلك الدولة ؟ هذا سؤالي الأول موجه إلى وزارة الخارجية . سؤالي الثاني : ذكر في التقرير سواء في رأي وزارة الخارجية أو في رأي اللجنة أن هناك التزامًا ماليًا وحسبما ذكرت وزارة الخارجية هو 1000 يورو سنويًا ، فهل هناك التزامات إضافية عند اختيار المحكمين إلى جانب الانضمام أم ليس علينا إلا دفع مبلغ 1000 يورو سنويًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم الشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها الخاص بمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 2007م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لعام 2007م والرامية إلى الحفاظ على السلم العام وحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية . معالي الرئيس ، عند اطلاعي على تقرير اللجنة الكريمة الخاص برأي وزارة الخارجية ، الفقرة الأخيرة في الصفحة 157 من جدول الأعمال وتكرر الكلام نفسه في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب والمتعلق بالفرق بين مهام محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولية الدائمة ؛ وجدنا أن محكمة العدل الدولية تختص في تسوية النزاعات بين دولتين سواء كانت هذه النزاعات حدودية أو مسلحة ، أو بشأن إبداء آراء استشارية تحال إليها من منظمة الأمم المتحدة ، أما محكمة التحكيم الدولية فهي غالبًا ما تختص بالنظر في النزاعات التجارية والاستثمارية التي تكون طرفها دولة وشخص اعتباري كشركة تجارية ، هذا من جانب . ومن جانب آخر ، عندما نرجع إلى المادتين (42) و(48) من الاتفاقية نجدهما تختلفان في النص ، تنص المادة (42) من الاتفاقية على : " تختص المحكمة الدائمة ( محكمة التحكيم الدائمة ) بالنظر في كافة قضايا التحكيم ما لم يتفق الأطراف على إنشاء محكمة خاصة " ، أي أن هذه المادة لم تحدد نوعًا معين من النزاعات . كما تنص المادة (48) في الفقرة الأولى أيضًا من الاتفاقية على : " ترى الدول المتعاقدة أنه من واجبها في حالة خشية نشوب نزاع خطير بين دولتين منها أو أكثر أن تذكر هذه الدول المتنازعة أن المحكمة الدائمة للتحكيم مفتوحة لها " . والسؤال يا معالي الرئيس : ألا يوجد تباين بين ما يعنيه نص المادتين (42 و 48 الفقرة الأولى) من جانب وبين رأي وزارة الخارجية من جانب آخر بشأن مهام محكمة التحكيم الدائمة ؟ يرجى التفضل بتوضيح ذلك خاصة من جانب الوزارة المعنية وهي وزارة الخارجية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد يثير اللبس الذي تطرق له الأخ السيد حبيب مكي تساؤلاً بأن هناك لبسًا في بعض مواد الاتفاقية بين الاختصاصات وبين ما شرحته مذكرة وزارة الخارجية ، نحن – سيدي الرئيس – مع أي اتفاقية تضمن حقوق المستثمر سواء البحريني أو الأجنبي ، تضمن حقه المشروع في التحكيم في أي منازعات ، والاتفاقية وقعت عليها دول منذ سنة 1907م ووقع عليها ملوك
      وأباطرة ، وسؤالي هو : في ظل الاتفاقية والإشكالات والمواد التي تطرق إليها السيد حبيب مكي ، هل الاتفاقية المبرمة - اتفاقية 1907م - سابقة لاتفاقية محكمة العدل في لاهاي مع اختلاف الاختصاصات بين محكمة العدل لحل النزاع الحدودي أو النزاع المسلح بين الدول ؟ والاتفاقية التي نحن بصدد التصديق عليها هي لحل الخلاف التجاري أو الاستثمار بين دول مع بعضها البعض وبين أطراف وشركات اعتبارية أو أفراد على مسائل اقتصادية أو تجارية أو مسائل إبحار أو بحار ، والسؤال أوجهه إلى وزارة الخارجية : هل بنود هذه الاتفاقية جاءت سابقة أو لاحقه لاتفاقية محكمة العدل الدولية في لاهاي ؟ وما هو التداخل بين هذه الاختصاصات ؟ نرجو توضيح هذه النقطة . وأكرر دعمنا لهذه الاتفاقية لضمانها حقوق المستثمرين الأجانب أو البحرينيين ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خليفة يوسف الكعبي المستشار القانوني بوزارة الخارجية  .

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر السادة الأعضاء على طرحهم هذه النقاط التي تحتاج إلى بعض التوضيح . أولاً : بالنسبة لسؤال سعادة العضو الدكتورة فوزية الصالح بخصوص حق المملكة في تعيين 4 قضاة في المحكمة ، فالفرق بين هذه المحكمة وبين المحاكم العادية هو أن هذه المحكمة ليس فيها قضاة مثل القضاة الموجودين في محكمة العدل الدولية إنما هناك قائمة بالمحكمين ويحق لكل دولة إذا كانت طرفًا في هذه المحكمة أن تضع 4 قضاة على قائمة المحكمين ، فهذه المحكمة ليست كالمحاكم العادية التي تتكون من قضاة معينين وإنما هناك قائمة بالمحكمين ويحق لكل دولة طرف في هذه المحكمة أن تعين 4قضاة من مواطنيها كمحكمين ويستعان بهم من أي دولة أخرى وليست مملكة البحرين فقط . أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بإلزام الدول بدفع مبلغ وقدره 1000 يورو سنويًا ، فهذه ليست تكاليف التحكيم أو القضية أو إجراءات التقاضي أو التحكيم لدى هذه المحكمة إنما هذا مبلغ يدفع سنويًا كرسوم إدارية للمحكمة من قبل كل دولة طرف في هذه المحكمة . أما قيمة التحكيم فهي تدفع وتحدد عند التقاضي أمام هذه المحكمة . أما بالنسبة لسؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي وسعادة العضو فؤاد الحاجي عن الفرق بين المحكمتين فهناك أوجه تشابه بين محكمة العدل الدولية وبين محكمة التحكيم الدولية وهناك أوجه اختلاف ، وسأوجزها في 4 نقاط : من حيث المكان فكلتا الهيئتين القضائيتين موجودتان في مبنى يسمى (قصر السلام) بمدينة لاهاي بهولندا . ومن حيث الوجود فوجود محكمة التحكيم أسبق على وجود محكمة العدل الدولية ، حيث إن محكمة التحكيم أنشئت سنة 1907م ، أما محكمة العدل الدولية فقد أنشئت سنة 1946م . ومن حيث الاختصاص فاختصاص محكمة التحكيم أوسع من محكمة العدل الدولية لكونها تأخذ النزاع بين دولتين أو دولة وشخص اعتباري كالشركات التجارية الكبيرة وتختص بالنزاعات التجارية والاستثمارية ، وتنظر كذلك في النزاعات الحدودية والنزاعات المسلحة ، ومتى اتفقت هاتان الدولتان على اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية في أي نزاع فسيكون الأمر أعم وأشمل مقارنة باختصاص محكمة العدل الدولية ، فمحكمة العدل الدولية تختص بالنزاعات بين الدول فقط أو الاقتصار على إعطاء الآراء الاستشارية التي تكون غير ملزمة إذا طلب منها ذلك من هيئة الأمم المتحدة . بالنسبة للإلزامية أو قانونية مدى إلزام هذه الأحكام للإطراف ، فمتى ما اتفق الطرفان على اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية أو محكمة العدل الدولية فذلك يعني أنهما موافقان مبدئيًا على الحكم الصادر ، فالأحكام تكون ملزمة للجانبين ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

       العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يتضح مما تفضل به ممثل وزارة الخارجية أن ما نطق به يختلف عما كتب في التقرير ، وكلنا يعرف أن التقرير هو وثيقة من المستندات التي يرجع إليها في هذه الاتفاقية أو في المشاريع ، فقوله إن محكمة التحكيم الدولية أكثر وأوسع نطاقًا في حدودها من محكمة العدل الدولية يجب أن يسجل حتى يفهم ذلك ، فلا يقتصر الأمر على النظر في النزاعات التجارية والاستثمارية وإنما يجب أن يوضح أن محكمة التحكيم الدولية - بالإضافة إلى النظر في النزاعات التي تختص بها محكمة العدل الدولية - تنظر كذلك في النزاعات الاستثمارية والتجارية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

         العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة أن السؤال الذي تفضل به الأخ السيد حبيب مكي سبق أن طرحته في اجتماع اللجنة ، والحقيقة عندما يقرأ الشخص النص بشكل صحيح فسوف يرى أنه لا ينطبق فقط على النزاعات التجارية والاستثمارية ، فالنص يقول : " أما محكمة التحكيم الدولية فهي غالبًا ما تختص بالنظر في النزاعات التجارية والاستثمارية " ، أي اختصاصها ليس فقط النظر في النزاعات الاستثمارية والتجارية إنما لديها اختصاصات أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

       العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن وزارة الخارجية لم تجب على سؤالي ، وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الأخ عبدالرحمن جمشير أن الوزارة تكلمت في الاجتماع عن هؤلاء القضاة ، وأنا أعلم أن الكلام عن قائمة المحكمين فقط ولكن ذكرت الوزارة في الاجتماع : - وهذا مذكور في تقرير مجلس النواب – " 4 قضاة من مواطنيها " ، وحسب علمي فإنه بخصوص قائمة التحكيم من الممكن أن تلجأ 3 دول بتعيين قاضٍ واحد ، وبالتالي من الممكن أن يعين قاضٍ من غير المواطنين ، فسؤالي : لماذا لم يأتِ في مذكرة وزارة الخارجية أو في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ذكر المواطنين ؟ وكما قال الأخ السيد حبيب مكي فإن هذه المذكرة ستكون جزءًا من القانون في التحكيم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن والوطني .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  بالنسبة للذي أثاره الأخ السيد حبيب مكي من أننا لم نذكر هذا الموضوع في تقريرنا ، فقد ذكرنا في الصفحة 157 الفرق بين مهام محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولية ، وأن محكمة العدل الدولية تختص في تسوية النزاعات بين دولتين سواء كانت هذه النزاعات حدودية أو مسلحة ، أو بشأن إبداء آراء استشارية تحال إليها من منظمة الأمم المتحدة . أما محكمة التحكيم الدولية فهي غالبًا ما تختص بالنظر في النزاعات التجارية والاستثمارية التي تكون طرفها دولة وشخص اعتباري كشركة تجارية . بالنسبة لما قالته الأخت الدكتورة فوزية الصالح فكما قال الأخ راشد السبت فإنه في الاجتماع أُكد لنا هذا الموضوع ، فليس من المعقول أن مملكة البحرين سوف ترشح محكمًا من غير مواطنيها ، فنحن لدينا كفاءات يُشهد لها ، فشيء طبيعي أن تلجأ مملكة البحرين إلى ترشيح محكمين بحرينيين وليس محكمين آخرين يمثلون دولة أخرى ، وهذا ما جرى العمل به ، فكل دولة تختار من مواطنيها ويكون ذلك كقائمة تكون متوفرة لدى محكمة التحكيم الدولية لكي يُرجع إليها إذا أرادت أي دولة أن تلجأ إلى هؤلاء المحكمين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

       العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أريد أن أوضح للأخ السيد حبيب مكي أنه في النص الأصلي للاتفاقية الصادرة في شهر أكتوبر سنة 1907م ذكرت كل الاختصاصات الممنوحة لهذه الاتفاقية من حل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية والوساطة وكان من تعبيراتها تهدئة الغضب ، وإذا اتفقت الأطراف على وجود طرف وسيط لحل المنازعات لتلافي نشوب أي حرب فإن الاتفاقية لم تستثنِ نشوب أي حرب إلا بعد فشل جهود الوسيط أو الوساطة الدولية أو عجز الوسيط وتخليه عن الوساطة ، أي أن هذه الوساطة غير الوساطة التجارية هي وساطة بين دول - في الأعم - وقعت
      قبل 100 سنة ، أي 100سنة وبضعة شهور ، وفيها كل الأمور سواء التجارية أو غيرها  وركزت على نزع فتيل الصراعات بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خليفة يوسف الكعبي المستشار القانوني بوزارة الخارجية  .

         المستشار القانوني بوزارة الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  توضيحًا للاختصاصات من الناحية القانونية فإن محكمة العدل الدولية تختص فقط بمواضيع القانون الدولي العام . أما محكمة التحكيم الدولية فهي تختص بالقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص . بالنسبة لإنشاء المحكمة فهناك تطور ، فالمحكمة عندما أنشئت - وكان ذلك قبل إنشاء محكمة العدل الدولية في لاهاي - كان مسماها هو محكمة التحكيم وكانت تأخذ اختصاص المحكمتين وتطورت إلى أن أنشئت محكمة العدل الدولية في سنة 1946م  فأصبح اختصاصها متعلقًا بالقانون الدولي العام وأخذت محكمة التحكيم الدولية اختصاصات أوسع وأشمل بإضافة القانون الدولي الخاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 67 لعام 2007م . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (انظر الملحق 2 / صفحة 82 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن أمام مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 67 لسنة 2007م ، وهو المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة على بعض مواده ، خاصة ما جاء في الديباجة من إضافة عبارة " وعلى القانون رقم 13 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل " . والإضافة الثانية في المادة الثالثة وهي : " ويجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو بغلقه كليًا أو مؤقتًا ويسري هذا الحكم على فروعه ، والإضافة الأخرى في المادة 7 وهي عبارة " والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ، ووزارة التنمية الاجتماعية " . إن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ قد اعتمد وتم التوقيع والتصديق عليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 المؤرخ في نوفمبر 2000م ، وقد أعلنت الدول الأطراف في هذا البروتوكول اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال حيث يتطلب ذلك نهجًا دوليًا شاملاً في بلدان المنشأ والعبور ، ويشمل تدابير لمنع الاتجار ومعاقبة المتاجرين وحماية الحقوق الإنسانية لضحايا الاتجار المعترف به دوليًا . معالي الرئيس ، إنه مع انضمام مملكة البحرين بموجب القانون رقم 4 لسنة 2004م إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وفي إطار التزامات مملكة البحرين بالاتفاقية المذكورة ؛ فقد تم تقديم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وهو المشروع الذي بين يدي مجلسكم الموقر وهو مشروع قانون يتكون من 10 مواد فضلاً عن الديباجة ، المادة 1 تتناول تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص وجرائم الاتجار في نقل وتهريب الأشخاص من هم دون سن 18 ، أما المادة الثانية فهي تحدد العقوبة دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات . المادة الثالثة توسع في تجريم أعمال الاتجار بالأشخاص حيث حملت الشخص المعنوي الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 100 ألف دينار . المادة الرابعة حددت الظروف المشددة في جريمة الاتجار بالأشخاص إلى نهاية المواد العشر التي سوف نتطرق إليها عند مناقشة مشروع القانون مادة مادة . إن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مناقشتها لمشروع القانون قد اجتمعت بالعديد من الجهات المعنية للاستئناس بآرائها على الرغم من وجود تلك الآراء في تقرير مجلس النواب . تأتي أهمية هذا المشروع انطلاقًا من حرص حكومة مملكة البحرين على مساندة المجتمع الدولي وسعيًا منها إلى تفعيل التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات التي انضمت إليها ، الأمر الذي يستدعي قيام الحكومة بإجراء التعديل في تشريعاتها بما ينسجم مع تلك الاتفاقيات ، ولهذا تقدمت الحكومة بهذا المشروع الذي وافقت عليه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من حيث المبدأ . إن هذا المشروع يصب في مصلحة مملكة البحرين التي راعت في قوانينها المعاملة الإنسانية للعمالة الأجنبية ، وفي الوقت نفسه تأمل اللجنة من مجلسكم  الموقر الموافقة على مشروع القانون كما ورد تفصيلاً في الجدول المرفق بتقريرها وتأمل في الوقت نفسه التصويت عليه في ذات الجلسة بصفة الاستعجال ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية وددت أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رئيسًا وأعضاءً وإلى جميع من شارك اللجنة بوضع تصوراته ورؤاه بخصوص قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص أو البشر ، ولي بعض الملاحظات حول مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل بشأن مشروع القانون ، حيث ذكرت الهيئة أنه لا يسمح بانتقال العامل الأجنبي في 3 حالات وهي : 1- إذا فقد شرطًا أو أكثر من شروط منح التصريح . 2- إذا صدر بحقه حكم جنائي . 3- إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه . في الحالتين الأولى والثالثة نحتاج إلى توضيح من هيئة تنظيم سوق العمل بتعريف نوعية الشروط التي بموجبها يفقد العامل شروط منح التصريح أو إذا خالف شروط التصريح ، والمعروف أن تصريح العمل الذي ستصدره هيئة تنظيم سوق العمل في شهر يوليو القادم سيكون لصاحب العمل وبالتالي فإن صاحب العمل سيكون المسئول الأساسي بصفته الشخصية الاعتبارية التي صدر لها التصريح ، فكيف يخالف العامل الأجنبي على تصريح عمل تم إصداره لمصلحة شخص آخر ؟ سيدي الرئيس ، قانون العمل في القطاع الأهلي القديم – وإن شاء الله الجديد – ينظم علاقات العمل ومن ضمنها تحديده للحالات التي يتم فيها إنهاء علاقة العمل ، فكيف سيتم تطبيق معايير انتقال العمالة دون التأكد من وجود مرجعية قانونية تضمن عدم التعثر في الانتقال ؟ إن ظاهرة الاتجار ومخاطرها واسعة النطاق فهي تشمل فئات عديدة من الوافدين سواء كانوا عمالاً أو زائرين أو ملتحقين بعائل ، كما أن فئة العمالة المنزلية والتي تشكل عددًا لا يستهان به في البحرين لم يتم شمولها حتى الآن في مظلة الحماية التشريعية التي يوفرها قانون العمل عادةً ، فما هو الإطار المؤسسي الذي سيضمن أن تكون جهود الوقاية والتصدي لمخاطر الاتجار بالبشر فعالة وتمنع تبعثر وتشتت جهود مختلف المؤسسات المعنية بالموضوع ؟ وأخيرًا – سيدي الرئيس – أؤكد أهمية تعريف بعض الشروط التي سيتناولها مشروع القانون الذي أمامنا والتي تضبط العلاقة بين العامل الوافد بصاحب العمل ، وكلما كانت العلاقة واضحة وبينة كانت المشاكل أقل بين العامل وصاحب العمل ، مما يعكس بشكل إيجابي علاقة طيبة بين العامل وصاحب العمل . أتمنى أن أسمع رأيًا قانونيًا أو رأيًا من الإخوة في هيئة تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من منطلق الحقوق الإنسانية أؤكد أهمية دار الأمان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وما تقدمه إلى النساء ، فعندما يخرج المستخدم من منزله إلى دار الأمان فإنه يمر بعدة مراكز للشرطة وتتعرض المرأة جراء وجودها في مراكز الشرطة إلى عدة أمور نرفضها جميعًا ؛ لذا أقترح أن تكون متابعة شئون المرأة - وخاصة النساء من خارج البحرين - في دار الأمان ، وأود أن أعرف من مندوب وزارة التنمية الاجتماعية ماذا يحدث هناك ؟ فهل تتم متابعة الأمر في مراكز الشرطة ومن ثم تتم المحاكمة ؟ وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة على تقريرها ، وأود أن أقدم شكرًا خاصًا إلى مملكة البحرين وبالأخص وزارة العدل والشئون الاسلامية على صياغتها هذا القانون المميز الذي تعتبره دول مجلس التعاون نموذجًا لقوانين تصوغها لدولها . كما أود أن أهنئ مختلف الوزارات وبالأخص وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية لأنها بدأت بوضع آليات لتفعيل هذا الأمر ومنها تشكيل شعبة لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيث ستباشر عملها حال صدور هذا القانون ، وكذلك وجود دار الأمان التي تكلمت عنها الأخت منيرة بن هندي ، وأتأمل من كافة الوزارات الأخرى أن تقوم بوضع آليات في نطاق عملها لمتابعة هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحببت أن أشكر الحكومة على هذا القانون فقد كانت موفقة فيه وإن كانت لدي بعض الملاحظات على الصياغة إلا أنني لن أبديها من أجل سرعة البت في القانون . بالنسبة لموضوع تحديد ضحايا الاتجار بالبشر فقد كانت الحكومة موفقة في هذا الموضوع ، فعدم تحديد ضحايا الاتجار بالبشر سوف يشكل صعوبة شديدة في تنفيذ هذا القانون أو حتى في حل مشكلة الضحايا . أتوقع – باعتباري محامية – أنه إذا لم يتم الحصول على معلومات دقيقة فسوف نصطدم بمشكلة في تطبيق هذا القانون ، وعليه أرى أنه لابد من تأهيل وتدريب القائمين على تطبيق هذا القانون من رجال الضبطية القضائية أو رجال السلطة القضائية . وفي موضوع آخر ، نحن نشدد على موضوع عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر نتيجة ارتكابهم جرائم ناتجة عن هذا الاتجار كقضايا الفجور والدعارة حيث إن هناك كثيرًا من النساء يتم استغلالهن في هذا الموضوع وسنجد أن هناك صعوبة في إثبات هذا الاستغلال ، فلابد أن يحاول رجال السلطة القضائية الحصول على معلومات دقيقة أو تشجيعهم بحيث يساهمون في ضبط الجناة . بالنسبة لموضوع السرية فالاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين شددت على موضوع السرية في إجراءات التحقيق ، وأتمنى أن تتم مراعاة ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أود أن أشيد بهذا المشروع بقانون ، فقد جاء هذا البروتوكول الاختياري مكملاً لاتفاقية هيئة الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وكقارئين نجد في بعض صيغ مواد مشروع القانون بعض الأمور غير الواضحة أو غير المستكملة لبعض الألفاظ ، ولكن بالرجوع إلى الاتفاقية الأساسية - اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة – نجد أن تفسير المصطلحات يوضح ما نُص عليه في بنود القانون بصورة مقتضبة . وفي البروتوكول الاختياري الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص بدأت المادة 1 بالتزام هذا البروتوكول بتفسير المصطلحات الموجودة في الاتفاقية الرئيسية . ما أشيد به بالنسبة لمشروع القانون المقدم من الحكومة هو أن البحرين اعتمدت على المعايير الثلاثة الرئيسية والأغراض الأساسية من الاتفاقية الرئيسية لهذين البروتوكولين وهي القائمة على مكافحة ومنع هذا النوع من الجريمة وكذلك تقديم الحماية والمساعدة للضحايا من هذا النوع من الجريمة ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتبادل بين الدول لمكافحة مثل هذه الجريمة باعتبار أنها جريمة عالمية ، والتوجه الدولي الآن هو العمل على إيجاد حلول مانعة لها . بالنسبة لدار الأمان فهي تشكل أحد التدابير التشريعية والآليات المطلوب من مملكة البحرين حاليًا أن تتوجه إلى تأمينها حتى تغطي مثل هذه المشروعات بقوانين . وأرى أن البحرين حققت تقدمًا بصياغة هذا المشروع بقانون ولم تكتفِ بهذه الاتفاقية ، كما أنها عندما انضمت إلى هذه الاتفاقية الرئيسية والبروتوكولين لم تتحفظ على مواد رئيسية في هذه الاتفاقية ، فقد تحفظت على مادة في الاتفاقية الرئيسية ومواد في الاتفاقيات البروتوكولية ، خاصة في موضوع آلية تسوية المنازعات ، وهذا ما أعطته ذات الاتفاقية الحق في التحفظ . كما أن على الجهات الحكومية الاستفادة مما تعطيه هذه الاتفاقية للدول ، ففي تشكيل اللجان المختصة لتفعيل مثل هذا النوع من الاتفاقيات تلتزم هيئة الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني إلى الحكومات لتفعيل مثل هذه الاتفاقيات ، وأتمنى ألا يغيب عن الجهات المعنية أن تعمل على الاستفادة من هذه المساعدة . كذلك ذكرت في ديباجة هذا القانون العديد من الاتفاقيات ، وستكون خطوة للأمام - بالنسبة للقضاء - أن نجد أن تسبيب القضاة للأحكام القضائية الصادرة يستند إلى تفسيرهم للاتفاقيات الدولية ، وهذا أعتبره خطوة للأمام ،وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن موضوع المتاجرة بالأشخاص يعتبر من الموضوعات الساخنة المطروحة الآن على الساحة الدولية ، وخاصة فيما يتعلق بالاتحاد البرلماني الدولي الذي يضع هذه المسألة على قائمة أجندته وتعقد من أجله الكثير من المنتديات الدولية ، فأعتقد أن صدور هذا القانون في مملكة البحرين يشكل نقلة حضارية متقدمة فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان ومن شأن ذلك أن يضيف إلى سمعة البحرين في هذا المجال على المستوى الدولي ، لذلك نحن نحيي ونبارك هذه الخطوة ولكن أرجو ألا نتسرع ونقول إنه لدواعي العجلة يجب أن نوافق على القانون لأن المشروع به الكثير من الثغرات التي ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار عندما نناقش هذا المشروع مادة مادة ، فالهدف في النهاية هو أن نخرج بمشروع متكامل وخالٍ من الثغرات والعيوب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أضم صوتي إلى صوت الإخوان والأخوات الذين أشادوا بالحكومة ووزارة العدل والشئون الإسلامية وعلى رأسها معالي وزير العدل والشئون الإسلامية على تقديم هذا المشروع بقانون الحضاري . لقد قمنا في اللجنة بجهد لإقرار هذا المشروع وتقديم تقريرنا في وقت قياسي بناء على رغبة الرئاسة والحكومة في أن ننهي سنة 2007م بمشروع حضاري ، وأرجو أن يتم إقرار هذا المشروع في هذه الجلسة بصفة نهائية استنادًا إلى المادة التي تتعلق بالاستعجال إلا إذا كان هناك أمر يستدعي تأجيل النظر في المشروع وأرجو ألا يكون ذلك . بالنسبة لهذا المشروع بقانون فهو - حسبما قرأتم في مواده - بالفعل مشروع حضاري إنساني يتعلق بالاتجار بالبشر وحظر هذه التجارة ، وفي الوقت نفسه سوف يساعد المشروع مملكة البحرين على تحسين صورتها ، فنحن نسمع بين فترة وأخرى كلامًا في هذا الموضوع ، فبالنسبة للخارجية الأمريكية فهي تضع البحرين في الدرجة الثانية أو الثالثة في مسألة الاتجار بالبشر ، وأرجو أن نزيل مملكة البحرين من القائمة المصنفة فيها ، وفي الوقت نفسه أرجو أن نحث الدول الأخرى وخاصة - حسب علمنا - أن الدول الخليجية أخذت بهذا المشروع كمشروع نموذجي لاعتماده في قوانينها المحلية . مسألة الاتجار بالبشر هي مسألة خطيرة وجميع المجتمعات تدعو إلى مكافحة هذه الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان ، فأتمنى أن يتم إقرار هذا المشروع وأن ننهي سنة 2007م بهذه المبادرة الطيبة التي تتعلق بالإنسانية  ، شكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب . 

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير ، وأشكر في الحقيقة جميع الأعضاء الذين شكروا الحكومة على هذا القانون ، وفي الحقيقة هذا القانون هو أحد القوانين المهمة وقد أخذت الحكومة وقتها في دراسة جميع الاتفاقيات التي انضمت إليها حتى يتسنى إصدار هذا القانون . كما تلاحظون فإن عدد القوانين المذكورة في الديباجة والاتفاقيات المذكورة كثيرة وكان لابد من التأني إلى أن يظهر هذا القانون بصورته الموجودة أمامكم . ولا يخفى على أحد سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان سواء كان هذا الإنسان مواطنًا أو وافدًا ، فيجب أن يكون هذا الإنسان ناصعًا وشفافًا فإصدار هذا القانون هو مكمل للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين . وكما تعلمون فإن هناك جهدًا دوليًا الآن في موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص ، وتتعاون مملكة البحرين مع الدول الأخرى في هذا الموضوع كما تتعاون في مكافحة الأمور الأخرى كالمخدرات وغيرها ، فأصبحت لقضية الاتجار بالأشخاص شبكات دولية ، فلابد أن يكون هناك تعاون دولي وهذا القانون سيساعدنا - إن شاء الله – في مكافحة الاتجار بالبشر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس :

      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح . 
       

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار : اللجنة وافقت على الديباجة بما فيها من اتفاقيات وبرتوكولات ، فلماذا لم يشر إلى البرتوكولين المدني والسياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وخاصة أن هناك فقرات معنية بالعمل والاتجار ووضع المرأة ، لماذا لم يشر إلى هذين البرتوكولين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خليفة يوسف الكعبي المستشار القانوني بوزارة الخارجية  .

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون - مثلما تفضل الأخوان - أتى استكمالاًً لاتفاقية انضمت لها مملكة البحرين وهي اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولين المكملين لها ، وكان لابد من مملكة البحرين أما أن تستحدث تشريعات تتوافق مع هذه الاتفاقية أو تعديل التشريعات الموجودة ، فأصدرت مملكة البحرين 3 قوانين وفاءً بالالتزامات الدولية طبقًا لهذه الاتفاقية ومنها قانون مكافحة غسل الأموال وقانون قمع ومكافحة تمويل الإرهاب وهذا القانون الذي أمامكم وهو قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص . أما بخصوص استفسار الأخت الدكتورة فوزية الصالح عن أسباب عدم الإشارة في الديباجة إلى العهدين ، فهذان مختلفان بشكل كلي عن التزام مملكة البحرين باتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، فذاك خاص بالعهد الدولي ويعتبر اتفاقية ، ولكن هذا هو استكمال للاتفاقية ، فنحن لا نستطيع أن نشير إلى اتفاقية منفصلة عن اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي . 
           
      العضو الدكتورة بهية الجشي :

      شكرًا سيدي الرئيس  ، هل سنناقش المادة بندًا بندًا أو المادة ككل ؟ ففي البند  أ أقترح إضافة ممارسة التسول إلى أشكال الاستغلال ، وهذه هي أحد الأساليب التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار  عند إساءة الاستغلال ، فأقترح إضافة عبارة " ممارسة التسول " في آخر الفقرة . بالنسبة للفقرة ب ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخت الدكتورة بهية الجشي التسول له قانون خاص .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      ولكن الإجبار على التسول هو أيضًا أحد أنواع الاستغلال ، ونحن هنا نتحدث عن الاستغلال والاتجار والإجبار ، فعندما تأتي بأشخاص وتدفعهم إلى التسول فهذا هو نوع من أنواع المتاجرة ...

       الرئيـــــــــــــــس :
      الذي أريد أن أوضحه هو أن التسول له قانون خاص يشمل كل الكلام الذي تفضلت بذكره .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      هناك فرق - معالي الرئيس - بين أن يتسول الشخص برضاه وبين أن يجبر على ممارسة التسول الذي هو نوع من أنواع الاستغلال الذي ينبغي أن يدرج في هذه الفقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الذي أفهمه هو أن هذا الموضوع مغطى في القانون المتعلق بالتسول ، فالكلام يجرم من يجبر الآخرين على التسول . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة أ طويلة وتشمل كل أنواع الاستغلال فلذلك هناك نص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال يغطي كل حالة من حالات الاستغلال فالموضوع مغطى بهذا المعنى العام ولا يمكن أن يتم ذكر كل أنواع الاستغلال بالاسم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (متسائلةً):
      سيدي الرئيس ، لقد سألت - معالي الرئيس - عما إذا كنا سنناقش المادة ككل أو فقرة فقرة .

      الرئيـــــــــــــــس (مجيبًا) :
      المادة ككل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفةً) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار أيضًا بخصوص الفقرة ب التي تنص على : " يعتبر اتجارًا بالأشخاص تجنيد أو نقل من هم دون سن الثامنة عشرة ... متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة " ، من المفترض أن تشمل هذه الفقرة -كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس - التي تتكلم عن الوسائل أو أي شكل من أشكال الاستغلال ؛ أي نوع من أنواع الاستغلال ، إذن هذه الفقرة " ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة " فقرة زائدة ، فهل هناك وسائل أخرى غير الوسائل التي نصت عليها الفقرة الأولى ؟ فهذه الفقرة فقرة زائدة ، فكل أنواع الاستغلال التي وردت في الفقرة الأولى تنطبق هنا ، وإذا كانت هناك أشكال أخرى تنطبق فقط على هذه الفئة فينبغي أن تذكر هنا وإلا فليس هناك داعٍ لهذه الفقرة الزائدة في رأيي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي ففي الفقرة أ ورد التالي : " أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص " ، فهذا يغطي النقطة التي تفضلت بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في السطر 3 من البند أ وردت عبارة " أو نقله أو تنقيله " وسؤالي : هل عبارة " تنقيله " صحيحة لغويًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للفقرة ب فالنقطة المهمة هي عبارة " ما دون الثامنة عشرة " أي المعني هو طفل وهذا يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل : " أي تنقيل أو نقل أطفال " فكل من هو دون الثامنة عشرة يعتبر طفلاً ، فهذا هو النص الأساسي والأمر يشمل إيواءه وغير ذلك حتى لو كان ذلك برضاه ، فالطفل له ولي أمر وهذا هو مربط الفرس في هذا الموضوع . أما قضية النقل أو التنقيل فالتنقيل هو المرور إلى بلد آخر ، هذا ما أفهمه إلا إذا كان لدى الإخوة رأي آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنقطة التي أثيرت ففي الحقيقة هذا الأمر أكثر ضمانًا للطفل باعتبار أن الاتفاقية الآن اعتبرت أن من دون سن الثامنة عشرة هو حدث . والفقرة ب لم تشترط استخدام الوسائل التي نصت عليها الفقرة أ التي هي الإكراه أو التهديد أو الحيلة ويكفي فقط الاستغلال ، فإذا استغل لا داعي إلى توافر هذه الوسائل ، وهذا التقرير يشكل حماية أكبر للحدث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم أجد أي إشارة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستغلون من قبل أقاربهم أو أشخاص آخرين ، وخاصة الذين يعانون من التأخر الذهني ، ونرى في الشوارع الكثير من الذين يتم استغلالهم من قبل أسرهم أو أشخاص آخرين ، فما هي التدابير في هذا القانون لعلاج هذه القضية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القانون نص على ظروف مشددة وفي حالة كون الشخص معاقًا فقد أعد المشروع ظرفًا مشددًا ، فإذا وقع الاستغلال أو الاتجار على شخص معاق وتم استغلال هذه الإعاقة فقد أعد المشروع ظرفًا مشددًا ، أي تكون العقوبة مشددة بحيث يجيز للقاضي طبقًا لقانون الإجراءات - المادة 57 إذا لم أكن ناسيًا - أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت حذف فقرة " ولو لم يقترن الفعل " ؛ لأنه إذا كان الاستغلال بالنسبة لهذه الفئة فإذن ينطبق عليها ما هو موجود في الفقرة أ ولا داعي لهذه الفقرة لأنها زائدة ولا تؤدي إلى تشديد عقوبة ولا إلى ظرف ، فيجب أن ينطبق كل ما ورد في المادة الأولى على الأطفال دون سن الثامنة عشرة ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      ولكن السؤال : هل وجودها سيشكل ضررًا ؟
           
      العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
      لا يشكل ضررًا ولكنه يشكل ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا سيشكل إعاقة لتمرير القانون . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

            (أغلبية غير موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

            (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

            (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

            (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

            (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الرابعة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة 2 من هذه المادة تقول : " إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة " ، لماذا الأنثى هنا ؟ لماذا التشديد على كلمة الأنثى ؟ فالاعتداءات والاستغلال والاتجار غالبًا يقع على الذكور أكثر من الإناث ، فلماذا التخصيص هنا ؟ فالعبارة يجب أن تذكر من هم دون الخامسة عشرة بالمطلق من الذكور والإناث ومن ذوي الاحتياجات الخاصة . الفقرة 5 تقول : " إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة " ، وإذا رجعنا إلى الفقرة أ من المادة الأولى فسنجد في آخرها : " أو نزع الأعضاء " ونزع الأعضاء هنا يسبب عاهة مستديمة ، وعليه أقترح التالي : " إذا أصيب المجني عليه بعاهة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه " ، لأن العاهة تعتبر ظرفًا مشددًا ، وشكرًا .

         الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف يتركز تعقيبي واستنباطاتي على البند 2 وعلى كلمة " أنثى " كذلك . أثناء مناقشة المشروع في لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أنا عضو فيها كان هذا البند مثار خلاف ، ففي الوقت الذي تحدد المادة الأولى في الفقرة الثانية أشكال الاستغلال بالدعارة والاعتداء الجنسي والعمل أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء  ، ومعظم حالات الاعتداء الجنسي والدعارة تقع على الأنثى ؛ نجد أن البند 2 من المادة الرابعة يعتبر الاعتداء على الأنثى المجني عليها ظرفًا مشددًا للعقوبة في جريمة الاتجار بالأشخاص دون تحديد عمرها حتى لو كانت بالغة رشيدة يزيد عمرها على 21 عامًا ، وفي هذا الكلام لنا وجهة نظر . وبالفعل أثناء قراءتي للمشروع والتقارير المرفقة وجدت أن وجهات النظر هذه لم تقتصر على بعض أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بل شاطرتها جهات حكومية ، فلو رجعنا إلى الملاحظات المكتوبة في مذكرتي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية المرسلتين إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب حول هذا البند بالذات لوجدنا التالي : وزارة التنمية الاجتماعية في الصفحة 325 من جدول الأعمال في البند ( خامسًا ) تقول :  المعنى من لفظ أنثى حسب مضمون الفقرة هو إمكانية أن تكون بالغة رشيدة يزيد عمرها على 21 عامًا ، فهل تسري هذه الحالة إذا كان برضاها ؟ وترى هذه الوزارة إضافة عبارة " بغير رضاها " . ثانيًا : تقول وزارة الخارجية في الصفحة 317 من جدول الأعمال : حددت المادة الرابعة الظروف المشددة في جريمة الاتجار بالأشخاص ومنها البند 2 : إذا كان المجني عليه دون سن الـ 15 سواء كان ذكرًا أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومن ذلك يتضح لي أن هناك كلمة سقطت من تعبير البند رقم 2 وهي كلمة " ذكرًا " قبل عبارة " أو أنثى " ليتسق المعنى مع ما ذكرته وأوضحته وزارة الخارجية في مذكرتها ، وعليه أقترح أن يكون نص البند 2 من المادة الرابعة كالتالي : " إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة ذكرًا أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مواكبة للاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعتها البحرين في مارس 2007م ؛ أرجو تغيير عبارة " ذوي الاحتياجات الخاصة "  إلى عبارة " الأشخاص ذوي الإعاقة " في هذه المادة  ؛ لأن هذه العبارة تم الاتفاق عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، فأطلب تغيير العبارة بالإضافة إلى التعديلات التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
       
      الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بموضوع الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، أولاً : هذه المادة لا تقرر عقوبات جديدة بل تعدد الحالات التي - إذا تحققت - يجوز للقاضي فيها أو المحكمة أن تشدد العقوبة ، وهذا سرد للحالات الواجب فيها تشديد العقوبة . ثانيًا: بالنسبة لذكر الأنثى على وجه التحديد فالجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في أغلب الأحيان تشمل الأنثى ، إلى جانب ذلك فإنه إذا قرأت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول فسوف ترى أنها تخص الجرائم الواقعة على النساء والأطفال ، فكان لابد من المشرع البحريني أن يذكر في المشروع أنه إذا وقع الجرم على الأنثى يجب أن تشدد العقوبة ، وهذا ما أردت أن أوضحه . فيما يتعلق بموضوع الرضا الذي ذكره أحد الإخوة الأعضاء فإنه إذا كان هناك رضا فإن الجريمة قد خرجت من الاتجار بالأشخاص إلى جريمة أخرى وهي الدعارة ، هذا إذا تم الأمر برضا وتوافرت فيه شروط وأركان جريمة الدعارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة الثانية فالمقصود منها الذكر الذي هو أقل من 15 سنة دون تشديد العقوبة عليه ، أو الأنثى بدون تحديد العمر . لذلك أتصور أنه يجب تحديد الأمر ما بين طفل أقل من 15 سنة أو أنثى دون تحديد العمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التفسير الصحيح لهذه الفقرة هو ما تفضل به الأخ خالد عجاجي باعتبار أن البروتوكول كان يخص النساء والأطفال ، وأيضًا نصت الاتفاقية على تخصيص النساء والأطفال باعتبار أنهم الفئات المستضعفة . بالنسبة لمسألة الاستغلال في نص المواد دون التطرق لمسألة الرضا أو عدم الرضا فالمادة 3 من الاتفاقية الرئيسية أوضحت بشكل صريح أن الرضا لا محل له في هذه الاتفاقية ، ففي مسألة الرضا أو عدم الرضا لا يخرج الجاني من مسألة عدم تجريم فعله أو أن يكون سببًا لإعفائه من العقوبة ، وهذا ما أردت أن أوضحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التوضيح الذي ذكره الأخ راشد السبت من عدم تحديد عمر للأنثى في الفقرة هو صحيح لأنه يعطي للقاضي سعة ، فالأنثى أنثى متى استغلت سواء في سن الـ 15 أو 20 أو بعد سن العشرين وهذا يعتبر حماية للأنثى - مثلما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي - لضعفها في الدفاع عن نفسها ، وحددت الفقرة  سن الـ 15 للذكر لأنه لا أعتقد أن شخصًا عمره 30 سنة بطوله وعرضه يتم استغلاله إلا إذا فعل شيئًا بإرادته ، ولكن الطفل دون سن الـ 15 لا يكون تفكيره مثل تفكير الشخص البالغ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص استنباط الأخ السيد حبيب مكي فلم يكن في محله ، وأعتقد أن هذه المادة نصت على : " .. يعد ظرفًا مشددًا للعقوبة في جريمة بالأشخاص ما يلي : ... " ، وذكرت الفقرة الثانية : "  إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة " ، كما تفضل الأخ مقرر اللجنة وذكر أن الفقرة تتكلم عن المجني عليه - سواء كان ذكرًا أو أنثى - دون سن الخامسة عشرة أو أنثى دون تحديد العمر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة . سؤالي هو : لماذا وافقنا في هذا المجلس مع بداية الفصل التشريعي على وجود لجنة تسمى لجنة شئون المرأة والطفل ؟ سيدي الرئيس ، هذا تأكيد لما ذكرته الأخت دلال الزايد من أن هذه هي الفئات المستضعفة ونحتاج أن نعطيها من الأهمية أكثر مما نعطيه للذكر أو الفئات الأخرى . وأعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة ليس فيها ضرر ولن تؤدي إلى أي ضرر للفئات الأخرى وهي جاءت بالصيغة الصحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري إلى كل ما ذكره الإخوان فنحن نعرف أن الاتفاقيات دائمًا تستهدف بالدرجة الأولى النساء والأطفال ، ولكن هذا لا يعني أنه من أجل أن نثبت أننا نسير وفق الاتفاقيات الدولية نقحم العبارة التي تتكلم عن الأنثى أو المرأة في كل شيء ، فهذا غير صحيح لأن الاستغلال يقع على الذكر والأنثى وليس الأنثى فقط ! فلا أجد أن العقوبة تشدد فقط إذا كان المجني عليها امرأة ، وإذا كان نفس الفعل يمارس مع رجل فإنه يحكم عليه بعقوبة أقل لأنه رجل وتلك  أنثى ، صراحة هذا الشيء لا أستطيع أن أفهمه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رد على الأخ خالد المسقطي وأنا مستغربة منه فنحن لسنا بفئات مستضعفة في مجتمعنا وفي المجتمعات الأخرى ، فعندما قلت الفئات المستضعفة فهي حسبما فُسرت في هذه الاتفاقية وخُصت فيها النساء والأطفال الذين يتعرضون لهذا الاستغلال وتقع هذه الجرائم عليهم فقط وليس نحن النساء ، هذه نقطة . ناقشنا عدة مرات في هذا المجلس حتى في لجنة شئون المرأة والطفل مسألة أننا لا نريد قوانين أو نطالب بسن قوانين تعطي مكتسبات زيادة عما لدينا الآن والحمدلله ، نحن مع الحقوق التي نطالب فيها بما يضمن العيش والكرامة والمساواة للمرأة ، وهذه اتفاقية دولية وجاءت تسميتها بهذا المعنى كبروتوكول " حماية النساء والأطفال " ولا يملك المشرع البحريني أن يخرج عن هذا الإطار ، وهذه النقطة الثانية . النقطة الثالثة معايير وأساسيات هذا البروتوكول ذكرت في البند الثاني وهي توفير الحماية ، فبالتالي الظروف المشددة في كافة التشريعات والعقوبات مطبقة في كافة الدول ، فالمشرع البحريني وضع الظرف المشدد وخص فيه الأنثى لكي يعزز المفهوم الثاني وهو توفير الحماية من خلال اتخاذ تدابير تشريعية . وأكرر للأخ خالد المسقطي أننا نأمل أن تقف وتقول إن الفئات المستضعفة لا تشمل الكل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت دلال الزايد ، في البداية سألت وزارة الخارجية : لماذا لم يشر في الديباجة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق
      الاقتصادية ؟ وذكر في هذا العهد في البند 3 من المادة 10 حول هذه الاتفاقية التالي : " وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لجميع الأطفال والمراهقين دون أي تمييز بسبب النسب أو غيرها من الظروف ، ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين والنساء من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ، كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي ، وعلى الدول أيضًا أن تفرض حدودًا دنيا للسن ويحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور أو يعاقب
      عليه " ، وبالتالي وجود كلمة الأنثى ضروري في هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة المادة تنقسم إلى خمسة أقسام وكل قسم منها يحدد سبب التشديد ، وهذه المادة بالذات تحدد الجهات الضعيفة ولا أقول المستضعفة ، والقسم الأول ينظر إلى الضعف بسبب السن والثاني ينظر إلى الضعف بسب الجنس والثالث ينظر إلى الضعف بسبب عدم الأهلية أو النقص أو الاحتياج الخاص ، وبغض النظر عما إذا كانت مستضعفة أو غير مستضعفة فالمادة وضعت على هذا الأساس ، فبالتالي إذا كنا نفترض أن الأنثى ضعيفة فيجب أن يقر الأمر دون تغيير وإذا كنتم ترون غير ذلك فحينئذ تحذف كلمة " أنثى " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي هل أنت مصرة على تعديلك ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
      أرى أن كل الأصوات ضده ولدي تحفظ على الموضوع ولكن الأمر متروك للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لابد أن يتم التصويت على اقتراح الأخت منيرة بن هندي لأن عبارة " ذوي الاحتياجات الخاصة " تشمل الموهوبين أيضًا ، فأتمنى أن يتم تغيير عبارة " ذوي الاحتياجات الخاصة " إلى  عبارة " ذوي الإعاقة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي بشكل تام ولكن من وجهة نظري - حتى ولو كانت الاتفاقيات الدولية حددت الأشخاص - يجوز أن نتجاوزها في تشريعاتنا الوطنية لأن التشريعات الدولية تقول : " اتخاذ التدابير " ولا تتدخل في تشريعاتنا الوطنية ، فأعتقد أنه إذا نص على عبارة " أي ذكر يستغل " فسوف يفي ذلك بالغرض - على الأقل شرط الاستغلال - لأن الذكر من الممكن أن يستغل مثل الأنثى فالأمر لا يتعلق بمسألة الفئة المستضعفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أمامنا تعديل واحد وهو استبدال كلمة ...

      العضو منيرة بن هندي (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، حرصًا على عدم تأخير المشروع من الممكن أن أقدم التعديل لاحقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة الرابعة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن تؤخذ المقترحات التي قدمتها بعين الاعتبار حتى إذا لم يوافق عليها . كان لدي اقتراح حول البند 5  وهو إضافة عبارة " بعاهة " وقد تم تجاهله تمامًا ولم يتم التصويت عليه ، فحتى لو رفضه المجلس فليرفضه ولكن على الأقل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حسب اللائحة الداخلية لابد أن أرفع الجلسة لأداء الصلاة والاستراحة ، والإخوة يريدون أن ينتهوا من هذا المشروع بشكل مستعجل ، لذا أرجو الاستمرار في مناقشة القانون ، حيث لم يبقَ سوى خمس مواد أخرى ، ويجب الانتهاء منها بشكل سريع حتى نستطيع أن نصوت على مشروع القانون بصورة نهائية في نهاية الجلسة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الخامسة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص البند الثاني على " تمكين المجني عليه من بيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة ... " ، فكيف أمكِّن المتأخر ذهنيًا من معرفة وضعه إذا استغل من قبل أشخاص ؟ هل هناك تدابير لهذا الموضوع ؟ وكيف أمكّنه من معرفة الوضع الذي هو فيه ؟ لأنه مساق ، وأطلب من الوزارة المعنية أن ترد على استفساراتي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بسؤال الأخت منيرة بن هندي ففي الحقيقة إذا كان الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ماثلاً أمام المحكمة أثناء المرافعة في الدعوى المدنية أو في النيابة أثناء إجراءات التحقيق فإنه تتم الاستعانة بمساعد قضائي ، ولنفترض أن شخصًا لا يستطيع التحدث فإنه تتم الاستعانة بشخص يعرف التعامل معه بحيث يحاول أن يفهم وضعه ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة السادسة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة السابعة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الثامنة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل شكلي حيث ذُكرت وزارة العدل في هذه المادة وقد تغيرت تسمية هذه الوزارة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية ، فأعتقد أن هذه التسمية وضعت في هذا القانون قبل تغيير التسمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة التاسعة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة العاشرة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على هذا المشروع بعد مضي ساعة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وأرفع الجلسة للاستراحة .

      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، بناء على موافقة مجلسكم الموقر على أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بعد مضي ساعة ، وبعد أن وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في هذه الجلسة ؛ فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وأنا بدوري أتوجه بالشكر إلى الحكومة الموقرة على هذا المشروع الحضاري الذي يعكس اهتمام البحرين بحقوق  الإنسان والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ، كما أشكر مجلسكم الكريم على دعم هذا المشروع والانتهاء منه في هذه الجلسة نظرًا لأهميته الفائقة ، ونحن اليوم في اليوم الأخير من عام 2007م وكل عام وأنتم بخير ، وأعتقد أن موافقتكم على هذا المشروع بقانون نعتبرها مسك الختام ، إذ توجتم هذه السنة بهذا المشروع الحضاري وكما يقال : ( ختامها مسك ) . وسنقف عند هذا الحد على أن نواصل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة . وأكرر : كل عام وأنتم بخير وأتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

                  (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/16/17/19/26/29/30/38/39/40/41/49/50/51/52/55/56/57/65/66/67/68/69/70
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :48/53
    03
    وزير شئون مجلس الوزراء
    الصفحة :23
    04
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :27
    05
    رباب العريض
    الصفحة :11/45/64
    06
    دلال الزايد
    الصفحة :12/45/60/62
    07
    سميرة رجب
    الصفحة :15
    08
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :16
    09
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :17/32/35/58/68
    10
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :17/18
    11
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :18/36/47
    12
    علي العصفور
    الصفحة :18
    13
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :19
    14
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :26/29
    15
    راشد السبت
    الصفحة :30/39/40/41/49/50/53/56/57/60/65/67/68/69
    16
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :31/36/49/63
    17
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :33/37/60
    18
    صادق الشهابي
    الصفحة :43
    19
    منيرة بن هندي
    الصفحة :44/54/59/64/66
    20
    ألس سمعان
    الصفحة :44
    21
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :47/51/52/55/57/61/64/65
    22
    وداد الفاضل
    الصفحة :53/64
    23
    خالد المسقطي
    الصفحة :61
    24
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :63
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/13/14
    26
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :24
    27
    الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيـق بـوزارة العـدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :54/59/66
    28
    المستشار القانوني بوزارة الخارجية
    الصفحة :34/38/50
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :52

    فهرس المواضيع

  • 01
    11
    الصفحة : 15
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    المنعقدة بتاريخ 31/12/2007م
    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثاني (34 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو، أحمد إبراهيم بهزاد، جميل علي المتروك، إبراهيم محمد بشمي، خالد عبدالرحمن المؤيد، سعود عبدالعزيز كانو، عصام يوسف جناحي، فيصل حسن فولاذ، محمد حسن باقر رضي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) تُليت تهنئة المجلس بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
    البند الرابع:
    4) تُليت تعزية المجلس لرحيل رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر.
    البند الخامس:
    5) تُلي بيان المجلس بشأن إدانة العمل الإرهابي الذي استهدف رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو.
    البند السادس:
    ​​​6) أُخطر المجلس برسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق بها وثائق الاجتماع الأول لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م.
    7) أُخطر المجلس بالرسالة الواردة من البرلمان العربي الانتقالي والمرفق بها البيانان الصحافيان الصادران عن السيد محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي بشأن إدانة التفجيرات الإرهابية في الجزائر، ودعوة البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى سرعة العمل على وضع مدوَّنة لمكافحة الإرهاب، وبشأن دعوة الأشقاء في لبنان إلى تفويت الفرصة على قوى الإرهاب بتوحيد مواقفهم.
    8) الموافقة على الطلب المقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة.
    9) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني، والمقدم من السادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، جميل علي المتروك، ألس توماس سمعان، محمد هادي أحمد الحلواجي، سميرة إبراهيم رجب؛ إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند السابع:
    10) أجاب صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عن سؤال سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ بشأن الأهداف المحددة لمشروع إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنية، وخطوات تطبيق هذا المشروع، ومدى تأثيره على الإدارات والأقسام في الوزارات، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الثامن:
    11) أجاب صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة عن سؤال سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من خلو أسواق المملكة من لُعَب الأطفال الخطرة، ومعايير الجودة والسلامة التي تشترط الوزارة توافرها في هذه اللُّعب، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند التاسع:
    ​​12) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م.
    13) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    14) الموافقة على المادتين (1، 2) كما جاءتا من الحكومة.
    15) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    ​16) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م.
    17) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة.
    18) الموافقة على المواد (1، 2، 4-6، 8-10) كما جاءت من الحكومة.
    19) الموافقة على المادتين (3، 7) بتعديل اللجنة.
    20) الموافقة على المشروع في مجموعه.
    21) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    22) تأجيل مناقشة ما تبقى من بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S11/PublishingImages/LT2CP2S11.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:01 AM
    • وصلات الجلسة