الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار : اللجنة وافقت على الديباجة بما فيها من اتفاقيات وبرتوكولات ، فلماذا لم يشر إلى البرتوكولين المدني والسياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وخاصة أن هناك فقرات معنية بالعمل والاتجار ووضع المرأة ، لماذا لم يشر إلى هذين البرتوكولين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خليفة يوسف الكعبي المستشار القانوني بوزارة الخارجية .
المستشار القانوني بوزارة الخارجية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون - مثلما تفضل الأخوان - أتى استكمالاًً لاتفاقية انضمت لها مملكة البحرين وهي اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولين المكملين لها ، وكان لابد من مملكة البحرين أما أن تستحدث تشريعات تتوافق مع هذه الاتفاقية أو تعديل التشريعات الموجودة ، فأصدرت مملكة البحرين 3 قوانين وفاءً بالالتزامات الدولية طبقًا لهذه الاتفاقية ومنها قانون مكافحة غسل الأموال وقانون قمع ومكافحة تمويل الإرهاب وهذا القانون الذي أمامكم وهو قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص . أما بخصوص استفسار الأخت الدكتورة فوزية الصالح عن أسباب عدم الإشارة في الديباجة إلى العهدين ، فهذان مختلفان بشكل كلي عن التزام مملكة البحرين باتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، فذاك خاص بالعهد الدولي ويعتبر اتفاقية ، ولكن هذا هو استكمال للاتفاقية ، فنحن لا نستطيع أن نشير إلى اتفاقية منفصلة عن اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل سنناقش المادة بندًا بندًا أو المادة ككل ؟ ففي البند أ أقترح إضافة ممارسة التسول إلى أشكال الاستغلال ، وهذه هي أحد الأساليب التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إساءة الاستغلال ، فأقترح إضافة عبارة " ممارسة التسول " في آخر الفقرة . بالنسبة للفقرة ب ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخت الدكتورة بهية الجشي التسول له قانون خاص .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
ولكن الإجبار على التسول هو أيضًا أحد أنواع الاستغلال ، ونحن هنا نتحدث عن الاستغلال والاتجار والإجبار ، فعندما تأتي بأشخاص وتدفعهم إلى التسول فهذا هو نوع من أنواع المتاجرة ...
الرئيـــــــــــــــس :
الذي أريد أن أوضحه هو أن التسول له قانون خاص يشمل كل الكلام الذي تفضلت بذكره .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
هناك فرق - معالي الرئيس - بين أن يتسول الشخص برضاه وبين أن يجبر على ممارسة التسول الذي هو نوع من أنواع الاستغلال الذي ينبغي أن يدرج في هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الذي أفهمه هو أن هذا الموضوع مغطى في القانون المتعلق بالتسول ، فالكلام يجرم من يجبر الآخرين على التسول . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة أ طويلة وتشمل كل أنواع الاستغلال فلذلك هناك نص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال يغطي كل حالة من حالات الاستغلال فالموضوع مغطى بهذا المعنى العام ولا يمكن أن يتم ذكر كل أنواع الاستغلال بالاسم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي (متسائلةً):
سيدي الرئيس ، لقد سألت - معالي الرئيس - عما إذا كنا سنناقش المادة ككل أو فقرة فقرة .
الرئيـــــــــــــــس (مجيبًا) :
المادة ككل .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفةً) :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار أيضًا بخصوص الفقرة ب التي تنص على : " يعتبر اتجارًا بالأشخاص تجنيد أو نقل من هم دون سن الثامنة عشرة ... متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة " ، من المفترض أن تشمل هذه الفقرة -كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس - التي تتكلم عن الوسائل أو أي شكل من أشكال الاستغلال ؛ أي نوع من أنواع الاستغلال ، إذن هذه الفقرة " ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة " فقرة زائدة ، فهل هناك وسائل أخرى غير الوسائل التي نصت عليها الفقرة الأولى ؟ فهذه الفقرة فقرة زائدة ، فكل أنواع الاستغلال التي وردت في الفقرة الأولى تنطبق هنا ، وإذا كانت هناك أشكال أخرى تنطبق فقط على هذه الفئة فينبغي أن تذكر هنا وإلا فليس هناك داعٍ لهذه الفقرة الزائدة في رأيي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي ففي الفقرة أ ورد التالي : " أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص " ، فهذا يغطي النقطة التي تفضلت بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في السطر 3 من البند أ وردت عبارة " أو نقله أو تنقيله " وسؤالي : هل عبارة " تنقيله " صحيحة لغويًا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للفقرة ب فالنقطة المهمة هي عبارة " ما دون الثامنة عشرة " أي المعني هو طفل وهذا يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل : " أي تنقيل أو نقل أطفال " فكل من هو دون الثامنة عشرة يعتبر طفلاً ، فهذا هو النص الأساسي والأمر يشمل إيواءه وغير ذلك حتى لو كان ذلك برضاه ، فالطفل له ولي أمر وهذا هو مربط الفرس في هذا الموضوع . أما قضية النقل أو التنقيل فالتنقيل هو المرور إلى بلد آخر ، هذا ما أفهمه إلا إذا كان لدى الإخوة رأي آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنقطة التي أثيرت ففي الحقيقة هذا الأمر أكثر ضمانًا للطفل باعتبار أن الاتفاقية الآن اعتبرت أن من دون سن الثامنة عشرة هو حدث . والفقرة ب لم تشترط استخدام الوسائل التي نصت عليها الفقرة أ التي هي الإكراه أو التهديد أو الحيلة ويكفي فقط الاستغلال ، فإذا استغل لا داعي إلى توافر هذه الوسائل ، وهذا التقرير يشكل حماية أكبر للحدث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم أجد أي إشارة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستغلون من قبل أقاربهم أو أشخاص آخرين ، وخاصة الذين يعانون من التأخر الذهني ، ونرى في الشوارع الكثير من الذين يتم استغلالهم من قبل أسرهم أو أشخاص آخرين ، فما هي التدابير في هذا القانون لعلاج هذه القضية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون نص على ظروف مشددة وفي حالة كون الشخص معاقًا فقد أعد المشروع ظرفًا مشددًا ، فإذا وقع الاستغلال أو الاتجار على شخص معاق وتم استغلال هذه الإعاقة فقد أعد المشروع ظرفًا مشددًا ، أي تكون العقوبة مشددة بحيث يجيز للقاضي طبقًا لقانون الإجراءات - المادة 57 إذا لم أكن ناسيًا - أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت حذف فقرة " ولو لم يقترن الفعل " ؛ لأنه إذا كان الاستغلال بالنسبة لهذه الفئة فإذن ينطبق عليها ما هو موجود في الفقرة أ ولا داعي لهذه الفقرة لأنها زائدة ولا تؤدي إلى تشديد عقوبة ولا إلى ظرف ، فيجب أن ينطبق كل ما ورد في المادة الأولى على الأطفال دون سن الثامنة عشرة ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
ولكن السؤال : هل وجودها سيشكل ضررًا ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
لا يشكل ضررًا ولكنه يشكل ...
الرئيـــــــــــــــس :
هذا سيشكل إعاقة لتمرير القانون . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة الأولى ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة الرابعة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة 2 من هذه المادة تقول : " إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة " ، لماذا الأنثى هنا ؟ لماذا التشديد على كلمة الأنثى ؟ فالاعتداءات والاستغلال والاتجار غالبًا يقع على الذكور أكثر من الإناث ، فلماذا التخصيص هنا ؟ فالعبارة يجب أن تذكر من هم دون الخامسة عشرة بالمطلق من الذكور والإناث ومن ذوي الاحتياجات الخاصة . الفقرة 5 تقول : " إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة " ، وإذا رجعنا إلى الفقرة أ من المادة الأولى فسنجد في آخرها : " أو نزع الأعضاء " ونزع الأعضاء هنا يسبب عاهة مستديمة ، وعليه أقترح التالي : " إذا أصيب المجني عليه بعاهة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه " ، لأن العاهة تعتبر ظرفًا مشددًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف يتركز تعقيبي واستنباطاتي على البند 2 وعلى كلمة " أنثى " كذلك . أثناء مناقشة المشروع في لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أنا عضو فيها كان هذا البند مثار خلاف ، ففي الوقت الذي تحدد المادة الأولى في الفقرة الثانية أشكال الاستغلال بالدعارة والاعتداء الجنسي والعمل أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء ، ومعظم حالات الاعتداء الجنسي والدعارة تقع على الأنثى ؛ نجد أن البند 2 من المادة الرابعة يعتبر الاعتداء على الأنثى المجني عليها ظرفًا مشددًا للعقوبة في جريمة الاتجار بالأشخاص دون تحديد عمرها حتى لو كانت بالغة رشيدة يزيد عمرها على 21 عامًا ، وفي هذا الكلام لنا وجهة نظر . وبالفعل أثناء قراءتي للمشروع والتقارير المرفقة وجدت أن وجهات النظر هذه لم تقتصر على بعض أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بل شاطرتها جهات حكومية ، فلو رجعنا إلى الملاحظات المكتوبة في مذكرتي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية المرسلتين إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب حول هذا البند بالذات لوجدنا التالي : وزارة التنمية الاجتماعية في الصفحة 325 من جدول الأعمال في البند ( خامسًا ) تقول : المعنى من لفظ أنثى حسب مضمون الفقرة هو إمكانية أن تكون بالغة رشيدة يزيد عمرها على 21 عامًا ، فهل تسري هذه الحالة إذا كان برضاها ؟ وترى هذه الوزارة إضافة عبارة " بغير رضاها " . ثانيًا : تقول وزارة الخارجية في الصفحة 317 من جدول الأعمال : حددت المادة الرابعة الظروف المشددة في جريمة الاتجار بالأشخاص ومنها البند 2 : إذا كان المجني عليه دون سن الـ 15 سواء كان ذكرًا أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومن ذلك يتضح لي أن هناك كلمة سقطت من تعبير البند رقم 2 وهي كلمة " ذكرًا " قبل عبارة " أو أنثى " ليتسق المعنى مع ما ذكرته وأوضحته وزارة الخارجية في مذكرتها ، وعليه أقترح أن يكون نص البند 2 من المادة الرابعة كالتالي : " إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة ذكرًا أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مواكبة للاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعتها البحرين في مارس 2007م ؛ أرجو تغيير عبارة " ذوي الاحتياجات الخاصة " إلى عبارة " الأشخاص ذوي الإعاقة " في هذه المادة ؛ لأن هذه العبارة تم الاتفاق عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، فأطلب تغيير العبارة بالإضافة إلى التعديلات التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بموضوع الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، أولاً : هذه المادة لا تقرر عقوبات جديدة بل تعدد الحالات التي - إذا تحققت - يجوز للقاضي فيها أو المحكمة أن تشدد العقوبة ، وهذا سرد للحالات الواجب فيها تشديد العقوبة . ثانيًا: بالنسبة لذكر الأنثى على وجه التحديد فالجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في أغلب الأحيان تشمل الأنثى ، إلى جانب ذلك فإنه إذا قرأت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول فسوف ترى أنها تخص الجرائم الواقعة على النساء والأطفال ، فكان لابد من المشرع البحريني أن يذكر في المشروع أنه إذا وقع الجرم على الأنثى يجب أن تشدد العقوبة ، وهذا ما أردت أن أوضحه . فيما يتعلق بموضوع الرضا الذي ذكره أحد الإخوة الأعضاء فإنه إذا كان هناك رضا فإن الجريمة قد خرجت من الاتجار بالأشخاص إلى جريمة أخرى وهي الدعارة ، هذا إذا تم الأمر برضا وتوافرت فيه شروط وأركان جريمة الدعارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة الثانية فالمقصود منها الذكر الذي هو أقل من 15 سنة دون تشديد العقوبة عليه ، أو الأنثى بدون تحديد العمر . لذلك أتصور أنه يجب تحديد الأمر ما بين طفل أقل من 15 سنة أو أنثى دون تحديد العمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، التفسير الصحيح لهذه الفقرة هو ما تفضل به الأخ خالد عجاجي باعتبار أن البروتوكول كان يخص النساء والأطفال ، وأيضًا نصت الاتفاقية على تخصيص النساء والأطفال باعتبار أنهم الفئات المستضعفة . بالنسبة لمسألة الاستغلال في نص المواد دون التطرق لمسألة الرضا أو عدم الرضا فالمادة 3 من الاتفاقية الرئيسية أوضحت بشكل صريح أن الرضا لا محل له في هذه الاتفاقية ، ففي مسألة الرضا أو عدم الرضا لا يخرج الجاني من مسألة عدم تجريم فعله أو أن يكون سببًا لإعفائه من العقوبة ، وهذا ما أردت أن أوضحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التوضيح الذي ذكره الأخ راشد السبت من عدم تحديد عمر للأنثى في الفقرة هو صحيح لأنه يعطي للقاضي سعة ، فالأنثى أنثى متى استغلت سواء في سن الـ 15 أو 20 أو بعد سن العشرين وهذا يعتبر حماية للأنثى - مثلما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي - لضعفها في الدفاع عن نفسها ، وحددت الفقرة سن الـ 15 للذكر لأنه لا أعتقد أن شخصًا عمره 30 سنة بطوله وعرضه يتم استغلاله إلا إذا فعل شيئًا بإرادته ، ولكن الطفل دون سن الـ 15 لا يكون تفكيره مثل تفكير الشخص البالغ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص استنباط الأخ السيد حبيب مكي فلم يكن في محله ، وأعتقد أن هذه المادة نصت على : " .. يعد ظرفًا مشددًا للعقوبة في جريمة بالأشخاص ما يلي : ... " ، وذكرت الفقرة الثانية : " إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة " ، كما تفضل الأخ مقرر اللجنة وذكر أن الفقرة تتكلم عن المجني عليه - سواء كان ذكرًا أو أنثى - دون سن الخامسة عشرة أو أنثى دون تحديد العمر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة . سؤالي هو : لماذا وافقنا في هذا المجلس مع بداية الفصل التشريعي على وجود لجنة تسمى لجنة شئون المرأة والطفل ؟ سيدي الرئيس ، هذا تأكيد لما ذكرته الأخت دلال الزايد من أن هذه هي الفئات المستضعفة ونحتاج أن نعطيها من الأهمية أكثر مما نعطيه للذكر أو الفئات الأخرى . وأعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة ليس فيها ضرر ولن تؤدي إلى أي ضرر للفئات الأخرى وهي جاءت بالصيغة الصحيحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري إلى كل ما ذكره الإخوان فنحن نعرف أن الاتفاقيات دائمًا تستهدف بالدرجة الأولى النساء والأطفال ، ولكن هذا لا يعني أنه من أجل أن نثبت أننا نسير وفق الاتفاقيات الدولية نقحم العبارة التي تتكلم عن الأنثى أو المرأة في كل شيء ، فهذا غير صحيح لأن الاستغلال يقع على الذكر والأنثى وليس الأنثى فقط ! فلا أجد أن العقوبة تشدد فقط إذا كان المجني عليها امرأة ، وإذا كان نفس الفعل يمارس مع رجل فإنه يحكم عليه بعقوبة أقل لأنه رجل وتلك أنثى ، صراحة هذا الشيء لا أستطيع أن أفهمه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رد على الأخ خالد المسقطي وأنا مستغربة منه فنحن لسنا بفئات مستضعفة في مجتمعنا وفي المجتمعات الأخرى ، فعندما قلت الفئات المستضعفة فهي حسبما فُسرت في هذه الاتفاقية وخُصت فيها النساء والأطفال الذين يتعرضون لهذا الاستغلال وتقع هذه الجرائم عليهم فقط وليس نحن النساء ، هذه نقطة . ناقشنا عدة مرات في هذا المجلس حتى في لجنة شئون المرأة والطفل مسألة أننا لا نريد قوانين أو نطالب بسن قوانين تعطي مكتسبات زيادة عما لدينا الآن والحمدلله ، نحن مع الحقوق التي نطالب فيها بما يضمن العيش والكرامة والمساواة للمرأة ، وهذه اتفاقية دولية وجاءت تسميتها بهذا المعنى كبروتوكول " حماية النساء والأطفال " ولا يملك المشرع البحريني أن يخرج عن هذا الإطار ، وهذه النقطة الثانية . النقطة الثالثة معايير وأساسيات هذا البروتوكول ذكرت في البند الثاني وهي توفير الحماية ، فبالتالي الظروف المشددة في كافة التشريعات والعقوبات مطبقة في كافة الدول ، فالمشرع البحريني وضع الظرف المشدد وخص فيه الأنثى لكي يعزز المفهوم الثاني وهو توفير الحماية من خلال اتخاذ تدابير تشريعية . وأكرر للأخ خالد المسقطي أننا نأمل أن تقف وتقول إن الفئات المستضعفة لا تشمل الكل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت دلال الزايد ، في البداية سألت وزارة الخارجية : لماذا لم يشر في الديباجة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية ؟ وذكر في هذا العهد في البند 3 من المادة 10 حول هذه الاتفاقية التالي : " وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لجميع الأطفال والمراهقين دون أي تمييز بسبب النسب أو غيرها من الظروف ، ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين والنساء من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ، كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي ، وعلى الدول أيضًا أن تفرض حدودًا دنيا للسن ويحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور أو يعاقب
عليه " ، وبالتالي وجود كلمة الأنثى ضروري في هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة المادة تنقسم إلى خمسة أقسام وكل قسم منها يحدد سبب التشديد ، وهذه المادة بالذات تحدد الجهات الضعيفة ولا أقول المستضعفة ، والقسم الأول ينظر إلى الضعف بسبب السن والثاني ينظر إلى الضعف بسب الجنس والثالث ينظر إلى الضعف بسبب عدم الأهلية أو النقص أو الاحتياج الخاص ، وبغض النظر عما إذا كانت مستضعفة أو غير مستضعفة فالمادة وضعت على هذا الأساس ، فبالتالي إذا كنا نفترض أن الأنثى ضعيفة فيجب أن يقر الأمر دون تغيير وإذا كنتم ترون غير ذلك فحينئذ تحذف كلمة " أنثى " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي هل أنت مصرة على تعديلك ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
أرى أن كل الأصوات ضده ولدي تحفظ على الموضوع ولكن الأمر متروك للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لابد أن يتم التصويت على اقتراح الأخت منيرة بن هندي لأن عبارة " ذوي الاحتياجات الخاصة " تشمل الموهوبين أيضًا ، فأتمنى أن يتم تغيير عبارة " ذوي الاحتياجات الخاصة " إلى عبارة " ذوي الإعاقة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي بشكل تام ولكن من وجهة نظري - حتى ولو كانت الاتفاقيات الدولية حددت الأشخاص - يجوز أن نتجاوزها في تشريعاتنا الوطنية لأن التشريعات الدولية تقول : " اتخاذ التدابير " ولا تتدخل في تشريعاتنا الوطنية ، فأعتقد أنه إذا نص على عبارة " أي ذكر يستغل " فسوف يفي ذلك بالغرض - على الأقل شرط الاستغلال - لأن الذكر من الممكن أن يستغل مثل الأنثى فالأمر لا يتعلق بمسألة الفئة المستضعفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أمامنا تعديل واحد وهو استبدال كلمة ...
العضو منيرة بن هندي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، حرصًا على عدم تأخير المشروع من الممكن أن أقدم التعديل لاحقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة الرابعة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن تؤخذ المقترحات التي قدمتها بعين الاعتبار حتى إذا لم يوافق عليها . كان لدي اقتراح حول البند 5 وهو إضافة عبارة " بعاهة " وقد تم تجاهله تمامًا ولم يتم التصويت عليه ، فحتى لو رفضه المجلس فليرفضه ولكن على الأقل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حسب اللائحة الداخلية لابد أن أرفع الجلسة لأداء الصلاة والاستراحة ، والإخوة يريدون أن ينتهوا من هذا المشروع بشكل مستعجل ، لذا أرجو الاستمرار في مناقشة القانون ، حيث لم يبقَ سوى خمس مواد أخرى ، ويجب الانتهاء منها بشكل سريع حتى نستطيع أن نصوت على مشروع القانون بصورة نهائية في نهاية الجلسة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة الخامسة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص البند الثاني على " تمكين المجني عليه من بيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة ... " ، فكيف أمكِّن المتأخر ذهنيًا من معرفة وضعه إذا استغل من قبل أشخاص ؟ هل هناك تدابير لهذا الموضوع ؟ وكيف أمكّنه من معرفة الوضع الذي هو فيه ؟ لأنه مساق ، وأطلب من الوزارة المعنية أن ترد على استفساراتي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بسؤال الأخت منيرة بن هندي ففي الحقيقة إذا كان الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ماثلاً أمام المحكمة أثناء المرافعة في الدعوى المدنية أو في النيابة أثناء إجراءات التحقيق فإنه تتم الاستعانة بمساعد قضائي ، ولنفترض أن شخصًا لا يستطيع التحدث فإنه تتم الاستعانة بشخص يعرف التعامل معه بحيث يحاول أن يفهم وضعه ، شكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة السادسة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة السابعة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة الثامنة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل شكلي حيث ذُكرت وزارة العدل في هذه المادة وقد تغيرت تسمية هذه الوزارة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية ، فأعتقد أن هذه التسمية وضعت في هذا القانون قبل تغيير التسمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة التاسعة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة العاشرة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)