الجلسة الخامسة عشرة - الرابع من شهر فبراير 2008م
  • الجلسة الخامسة عشرة - الرابع من شهر فبراير 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة

    الإثنين 4/2/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، السيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فولاذ، وداد محمد الفاضل، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد(337، 371، 372، 373، 374) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن معايير الجودة وتطبيقها على الجامعات الخاصة، وآليات مراقبة التزام هذه الجامعات بهذه المعايير، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
  • 08
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، سيد حبيب مكي هاشم، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين (50/154) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من السادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد الغتم.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الخامسة عشرة 

دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني

  • الرقـم :  15  
    التاريخ : 26 محرم 1429هـ
                4 فبراير 2008م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السادس والعشرين من شهر محرم 1429هـ الموافق للرابع من شهر فبراير 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                          

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      3- سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم المستشار القانونـي .
      2-  السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .
      4- السيد ماجد محمد الفيحاني رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      5- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العميد خالد سالم العبسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني .
      2- المقدم طبيب خليل عبدالواحد حسين مدير إدارة السلامة العامة .
      3- الرائد سعد حسن النعيمي ضابط المواد المخدِّرة .
      4- النقيب راشد محمد بونجمة من إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة التربية والتعليم :
       1- الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف مستشار الوزير .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد محمد الكواري وكيل الوزارة .
      2- السيد هشام القيسي مدير مكتب سعادة الوكيل .
      3- السيد خليفة الوردي رئيس وحدة البحث والتنسيق القانوني .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      2- السيد عبدالعزيز علي الخدري رئيس مكافحة نواقل المرضى .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية  :
       1- الدكتور إسماعيل المدني نائب رئيس الهيئة .
       2- السيدة جميلة الوطني المستشار القانونـي .
       
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة : عبالرحمن عبدالسلام لسفره خارج المملكة ، والدكتور ناصر المبارك لسفره خارج المملكة ، والدكتور حمد السليطي في مهمة رسمية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 59 السطر 2 أرجو إضافة كلمة  " اللجنة " بعد عبارة " إذا كانت " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الجواهري .

      العضو عبدالرحمن الجواهري :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 64 السطر 5 أرجو تغيير المسمى الوظيفي للأخ المهندس السيد عبدالكريم جعفر السيد من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
       كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976م في شأن الأوسمة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 101 لسنة  2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

       كما وردتنا رسالة أصحاب السعادة الأعضاء : ألس سمعان والسيد حبيب مكي ووداد الفاضل ، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث ، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا . بالنسبة للسؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو رباب العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد ( 337 ،371 ،372 ،373 ،374 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط ؛ فقد اعتذر معالي الوزير صباح هذا اليوم نظرًا لارتباطات هامة .
    •  

       وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخ فؤاد الحاجي بشأن معايير الجودة وتطبيقها على الجامعات الخاصة ، وآليات مراقبة التزام هذه الجامعات بهذه المعايير ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على هذا الرد المفصل والمسهب والذي يعكس اهتمام الوزارة وعلى رأس هرمها سعادة الوزير بالارتقاء بجودة مخرجات التعليم والاعتماد الأكاديمي وجذب القطاع الخاص إلى دعم مسار التعليم الجامعي لتعود البحرين إلى أخذ دورها الريادي كمنارة للعلم ومركز للإشعاع الفكري والثقافي ، حيث إن البحرين أصبحت مركز جذب لأبنائنا من دول مجلس التعاون يتوافدون عليها لنهل العلم والمعرفة ، وإن كان هذا شرفًا حضينا به إلا أنه يلقي على كواهلنا مسئولية كبيرة في مراقبة أداء هذه المؤسسات التعليمية وجودة مخرجاتها . سيدي الرئيس ، إن المشرع منح مجلس التعليم العالي الاختصاصات التي تمكنه من أداء مهامه في تعزيز جودة التعليم في المملكة ، وقد أورد سعادة الوزير هذه الاختصاصات بتفاصيلها في رده على السؤال والتي نصت عليها مواد القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن قانون التعليم العالي ، وكلها مفصلة في عدة صفحات ونحن نكرر شكرنا إلى سعادة وزير التربية والتعليم . وكنت أتمنى أن يتضمن رد سعادة الوزير آليات الزيارات الميدانية للجامعات للتقييم والاطلاع ومتابعة الاستراتيجيات وإن كانت تتوازى مع سياسات التنمية التي تشهدها البحرين ومنطقة الخليج في كافة القطاعات وعلى كل المستويات وإنْ تم توفير كادر متخصص تناط به هذه المهمة - أي مهمة مراقبة المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها - لاسيما وإن البند 13 من المادة الخامسة بشأن قانون التعليم العالي قد نص على متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية ، هذا هو استفساري لسعادة الوزير وأتمنى أن يجيب عنه ، وأكرر شكري لسعادة الوزير لرده على سؤالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول أيضًا إلى الأخ العزيز فؤاد الحاجي على استفساره ، وقد حاولت أن أجيب عن سؤاله قدر السؤال الذي أتاني وسأضيف بعض النقاط . في الواقع منذ صدور قانون التعليم العالي أصبح لدى الوزارة مهمة أساسية وهي التأكد من أن جميع الأمور تسير في إطارها القانوني وهدفها الجودة وضمان حقوق جميع الأطراف ، فعلاً نحن شكلنا الأمانة العامة وفيها ثلاث إدارات : إدارة للتراخيص والاعتمادية ، إدارة للتقويم والمتابعة ، إدارة للبحث العلمي . هناك اجتماعات يجتمع خلالها مجلس التعليم العالي بشكل منتظم ودوري والذي بدوره شكل أكثر من لجنة : لجنة للشئون الأكاديمية والإدارية ، ولجنة شئون المباني ، ولجنة الشئون المالية ، ولجنة لشئون التراخيص . فعلاً صدرت لوائح خاصة بهذا الجانب وقمت بدوري بإرسالها إلى الإخوان في وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون والوزراء الممثلين عن التعليم العالي في دول مجلس التعاون باعتبار أن هؤلاء الأبناء من الدول الشقيقة ونتشرف بوجودهم في مملكة البحرين ، وقد بدأ مجلس التعليم العالي أيضًا بتشكيل لجان للفحص ، وقمنا بمخاطبة العديد من الإخوة الأساتذة المتخصصين حتى يقوموا بزيارات ميدانية إلى مؤسسات التعليم العالي الخاصة للتأكد من مدى مطابقتها للوائح التي صدرت . وأعطيت مؤسسات التعليم العالي فترة عام دراسي واحد لتعديل أوضاعها من الناحية الإدارية والأكاديمية ، وفترة 3 أعوام لتعديل أوضاعها من الناحية الإنشائية والمباني ، ولكن طُلب منهم تزويد مجلس التعليم العالي بتقارير دورية حول التزامهم بهذه اللوائح ، وعلى سبيل المثال وضعنا اشتراطات للتراخيص للمؤسسات التي سوف تعمل في المستقبل ، وقد روعي الجانب المادي وأخذ في الاعتبار الضمان البنكي ، والجانب الخاص بالنواحي الأكاديمية من حيث ترقي الأساتذة وقبول الطلبة وتحويلهم من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة أخرى ، وأيضًا لا يتم العمل بأي برنامج أكاديمي حاليًا إلا بموافقة مجلس التعليم العالي والبرامج القائمة ، ولابد أن تعدل أوضاعها وفقًا للوائح ، وهناك أيضًا زيارات دورية من قبل الإخوة المتخصصين في الأمانة العامة بالإضافة إلى فرق العمل لرفع التقارير ، وأنا أؤكد أننا لن نوافق على أي مخالفة لأن هدفنا هو هدفكم وهو جودة التعليم وأن تكون البحرين مكانًا للاستقطاب وفقًا للمعايير الأكاديمية المعروفة ، وللعلم إن من ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب شُكلت هيئة لضمان الجودة التي باشرت عملها الآن وقامت بالعمل مع جامعة البحرين ووحدة الجامعات الخاصة ، وهناك تقارير دورية تمهيدًا لتطبيق معايير نظام الجودة على كافة المؤسسات التعليمية سواءً خاصة أو حكومية في مملكة البحرين ، وأيضًا إحدى مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب هي الحرص على أن يكون هذا التعليم العالي بالصورة المشرفة ، ونحن دائمًا مستعدون للإجابة عن استفساراتكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لمعالي الوزير إذ كان القصد من السؤال هو تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم وسعادة الوزير في هذا القطاع ؛ قطاع المؤسسات التعليمية الخاصة والذي يعتبر أحد مجالات جذب الاستثمارات في المملكة وإعلاء شأن المملكة في هذا الجانب ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 25 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1976م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة . وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 /صفحة 33 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الاقتراح بقانون موضع النظر يتناول موضوع حماية البيئة البرية والبحرية والجوية ، وهذه مسألة أصبحت ذات أهمية خاصة لمنطقتنا الخليجية من عدة نواحٍ صحية واجتماعية واقتصادية . وبذلك يكون هذا الاقتراح بقانون يشكل استجابة لحاجات تتماشى مع متطلبات العصر والاهتمام بأمور سلامة البيئة من ناحية ، ومن الناحية الأخرى فإن الاقتراح بقانون سوف يعمل على سد الثغرات الموجودة في القوانين ذات العلاقة بموضوع البيئة المطبقة حاليًا . كما أود أن أشير هنا إلى أن ما هدف إليه مقدمو الاقتراح جاء متوافقًا مع آراء الجهات الرسمية ذات العلاقة بموضوع البيئة حسب مرئياتهم المعروضة بتقرير اللجنة ، بل - في الحقيقة - فإن تلك الجهات والمتمثلة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية إضافة لوزارة شئون البلديات والزراعة ؛ قد ساعدت كثيرًا في تعميق بحث مواد الاقتراح وإثرائه بآرائهم العلمية والفنية حتى خرج لكم بالصورة المعروضة أمام مجلسكم الموقر . سيدي الرئيس ، قبل أن أضع الموضوع للمناقشة من قِبل مجلسكم الموقر أود أن أكرر شكري للجنة على الجهود المقدرة التي بذلتها الجهات الرسمية التي ذكرتها في التقرير ، وبالتحديد الشكر موصول إلى سعادة وزير شئون البلديات والزراعة المعني بشئون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وإلى صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة ، وكذلك الشكر موصول إلى سعادة الدكتور إسماعيل المدني نائب رئيس الهيئة والمدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية ، وفريق العمل بالتنسيق مع الدائرة القانونية بالهيئة . وأود الإشارة هنا إلى أن للهيئة دورًا فعالاً ومتميزًا في صياغة نصوص هذا الاقتراح بقانون بالتنسيق مع مقدمي الاقتراح حسبما دوّن في محضر اجتماعات اللجنة . كما أشيد بتعاون كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والزراعة وجميع الجهات المعنية العامة منها والخاصة في إعطاء رأيهم ووجهات نظرهم حول هذا الاقتراح بقانون . والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، في الحقيقة هذه المداخلة باسم مقدمي الاقتراح . بدايةً أقدم جزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الخاص باقتراح بقانون بشأن البيئة ؛ هذا الاقتراح الرامي إلى تحقيق أهداف وأغراض جمة أهمها التالي : 1- إنه يعنى بحماية البيئة من المواد والعوامل الملوثة ، والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ووقف تدهورها ، ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله ، وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية والعمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة ، والتنسيق فيما بين الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي . 2- يهدف مقترح القانون إلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والممارسات المضرة سواء أكانت ناجمة عن أفراد أو مؤسسات حكومية أو خاصة ، وكذلك حماية البيئة من الكوارث البيئية الناجمة عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان . 3- يهتم مقترح القانون بتنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمخاطر البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها ، والحفاظ على النوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال حاضرًا ومستقبلاً ، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث والمخاطر البيئية . إن الاقتراح بقانون بشأن البيئة قد بني على أسس عدة ، فهو على سبيل المثال يستند إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (81) لسنة 1997م , وحيث إن هناك قرارات وزارية لاحقة غطت أبوابًا مختلفة من البيئة ، بات لزامًا تعزيز تلك القرارات بمواد في القانون بهدف الوصول إلى قانون شامل ومتكامل للبيئة يغطي جميع جوانبها ويحميها من العوامل المستجدة والمضرة بها ، هذا وقد تم التركيز على زيادة صلاحيات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لكونها الجهة المعنية بشئون البيئة في المملكة – في الجوانب التنفيذية والرقابية – وتنظيم تطبيق مواد الاقتراح بين الجهات المعنية المختلفة . ومن الأسس الهامة التي بني عليها الاقتراح المشكلات البيئية الراهنة التي طفت على السطح المحلي والإقليمي ، كمشاكل التلوث الناتجة عن انتشار المصانع في مناطق المملكة ، وتلوث السواحل والاعتداء عليها ، ونفوق الأسماك وخاصة في خليج توبلي . ولا ننسى الظواهر الطبيعية كإعصار ( جونو ) الذي ضرب سواحل سلطنة عمان مؤخرًا والظواهر التي يفتعلها الإنسان بنفسه كانتشار بقع الزيت في مياه سواحل الخليج ، وحرق آبار النفط إبان حرب الخليج الثانية . سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى الصورة الحية من صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المتمثلة في الدعم الحقيقي الذي وجده مقدمو الاقتراح من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في استصدار قانون شامل ومتطور للبيئة يغطي ويعالج معظم أوجه القصور في القانون الحالي المطبق ، ونتيجة لذلك فإن الصيغة النهائية للاقتراح بقانون المطروح أمامكم تم التوصل إليها بتوافق بين مقدمي الاقتراح والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، كما لا ننسى موقف وزارات الداخلية والصحة وشئون البلديات والزراعة في إثراء مقدمي الاقتراح بملاحظاتها القيمة التي أخذت بعين الاعتبار نصوص وأحكام الاقتراح بقانون ، كما لا يفوتني أن أتقدم أيضًا بجزيل الشكر والامتنان إلى سعادة الأخ محمد حسن باقر لموافقته على دمج اقتراحه الخاص بإنشاء  الصندوق الوطني لحماية البيئة مع هذا الاقتراح والذي خصص له الباب الثاني ليصبح بذلك قانونًا شاملاً متكاملاً ، ويعكس صورة من صور التعاون والتفاهم بين أعضاء هذا المجلس الكريم ، من كل ذلك - معالي الرئيس - تتضح أهمية هذا الاقتراح ، آملين من مجلسكم الكريم الموافقة على جواز النظر فيه ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود توجيه الشكر الجزيل لمقدمي الاقتراح على هذا الجهد المتميز والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير . سيدي الرئيس ، جاء هذا القانون في وقت تميزت فيه مملكة البحرين بالاهتمام بالبيئة والتزامها بالاتفاقيات الدولية ، فمنذ عام 1997م أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقارير توقعات البيئة العالمية (geo) التي توفر تقييمات للتفاعلات بين البيئة والمجتمع ، وجاء التقييم الرابع الأخير وهو أشمل عملية تقييم لتوقعات البيئة العالمية ليشدد على ضمان التآزر بين العلم والسياسة ، وشمل التقرير وسائل أساسية موجهة إلى صناع القرار حيث إن هناك أدلة على حدوث تغيير بيئي غير مسبوق من حيث زيادة حرارة سطح الأرض واتساع ثقب الأوزون وتدهور الأراضي وتلوث المياه والاستغلال الشديد للنظم الايكولوجية ، وكل ذلك راجع إلى الأنشطة البشرية في عالم يتسم بالتصنيع والتكنولوجيا ؛ لذلك من الأهمية بمكان لصناع القرار أن يتخذوا التدابير في الوقت المناسب ، ومن هنا نجد أن هذا القانون يأتي في وقت تحتاج فيه البحرين إلى قانون متطور جديد للبيئة . فأنا أؤيد هذا القانون بشدة وأتمنى أن يوافق الأعضاء على فكرة المقترح لما له من أهمية . ولدي ملاحظات بسيطة على الاقتراح بقانون أتمنى عندما تتم صياغته كمشروع قانون أن ينظر فيها وهي : أولاً : ربما تكون هناك حاجة إلى بعض التعريفات ولكن جاء القانون ببعض التعريفات التي تحتاج أن تكون مواد بحد ذاتها . ثانيًا : الأهداف : تكملة للأهداف في القانون أرى من الأهمية أن يشمل القانون الأهداف التالية : 1- تعزيز المعرفة ، فالبيئة ليست فقط تهدف إلى ترسيخ الوعي البيئي وإنما إلى تعزيز المعرفة في مجال البيئة حيث إن للتعلم دورًا أساسيًا في توفير أفضل المعلومات . 2- تعبئة الموارد المالية للتصدي للمشاكل البيئية خاصة أن هناك صندوقًا وطنيًا لحماية البيئة في الباب الثاني لذلك يكون هذا الهدف مهمًا لهذا الصندوق .
      3- تشجيع التنسيق بشأن قضايا البيئة والتنمية المستدامة وهنا لابد أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير مهم حيث القاعدة المعرفية لدى المواطنين في المشاكل البيئية تعتبر مصدرًا لتوفير المعلومات . 4- تشجيع الدراسات والبحوث وتعزيزها خاصة أن هناك بابًا لتقييم الأثر البيئي . ثالثًا : تقييم الأثر البيئي : يعتبر الاقتراح بقانون متميزًا بشمول هذا الباب تقييم الأثر البيئي - خاصة المواد من 15 إلى 28 - حيث يضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في الاهتمام بهذا الجانب وخاصة للمشروعات الجديدة ، إلا أن مملكة البحرين صغيرة بمساحتها لذلك أتمنى عندما يأتي مشروع القانون أن يدرس جيدًا من حيث التداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة ، على سبيل المثال : المواقع الأثرية والمجمعات السكنية القريبة من المصانع ، الأسواق والتجمعات التجارية ، كل ذلك لم يوضحه القانون بشكل واضح . في الختام أشكر مقدمي الاقتراح بقانون مرة أخرى . والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر مقدمي الاقتراح بقانون ، فقد جاء هذا الاقتراح ليسد ثغرة في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية والتي تأثرت كثيرًا نتيجة التطوير العمراني والاقتصادي ومجالات عديدة أخرى . هذا الاقتراح بقانون شمل معظم مجالات البيئة ، والأبواب والفصول التي تم تنظيم هذا الاقتراح بها أعطت نسقًا متميزًا وواضحًا ييسر ويسهل فهم المواد خاصة في البابين الخامس عشر والسادس عشر وهما روح الاقتراح بقانون ، حيث يوضحان آلية تفعيل القانون بعد إقراره وصدوره ووقف الضرر الناتج عن المخالفة . كما أود أن أشيد بالتعاون والتنسيق بين مقدمي الاقتراح بقانون والجهات الرسمية وجهات الاختصاص واللذين أعطيا دفعة نوعية لهذا الجهد المشكور وأخرجاه بالشكل الذي أمامنا اليوم . فالبيئة هي المحيط الذي حولنا وهي البيت الذي نعيش فيه ، فهي تحتاج إلى اهتمام بالغ يمنع الملوثات والأضرار المحدقة بها ، والتي لا تؤثر فقط على الجيل الحالي بل يمتد تأثيرها إلى الأجيال القادمة ، الأمر الذي يستدعي منا وقفة جادة لتحديث التشريع الخاص بها . هناك ملاحظات بسيطة سأعرضها في حينها عندما تتهيأ فرصة مناقشة المواد . واليوم أدعو زملائي إلى الموافقة على هذا الاقتراح بقانون لما له من أهمية ودور في وقف المخالفات الضارة والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية ، وشكرًا .
         
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مقدمي الاقتراح . بصراحة هذا الاقتراح متميز وخاصة بالنسبة لي لأنني من أصدقاء البيئة وكل المشاريع والمواضيع التي تطرح في مجال البيئة تهمني بالدرجة الأولى ، ولكن لدي بعض الأسئلة وأتمنى على الأخ المقرر الإجابة عنها : لاحظنا أن هناك بابًا يخص المواد المشعة في هذا الاقتراح بقانون ، ولا يخفى على مجلسكم الموقر أنه في دور الانعقاد الأول تم طرح مقترح بقانون وهو الآن في أروقة الحكومة لصياغته وتحويله إلى المجلسين ، فهل هناك تعارض بينهما خاصة أن وزارة الداخلية ذكرت في مرئياتها وجود تعارض وخصوصًا في المادة 8 ؟ السؤال الثاني : – وقد تناقشت قبل الجلسة مع الدكتور إسماعيل المدني – هناك مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2005م ينص على الانضمام إلى البرتوكول ( كيوتو ) الملحق باتفاقيات الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغيير المناخ ، فلماذا لم يضم هذا المرسوم إلى قائمة الأسماء الموجودة وخاصة أن لدينا لجنة وطنية لتغيير المناخ وهذا trend عالمي متوجهون إليه ؟ السؤال الثالث : هناك توجه لوجود أبنية خضراء تعتمد على توفير الطاقة وتمنع التلوث وتحد منه وكذلك ما ذكرته الدكتورة فوزية الصالح بخصوص ما يحدث في الدفيئة من تلوث وغيره ؛ وعليه لماذا لم يضمن هذا القانون هذه الأمور ؟ أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الزملاء الذين أشادوا بهذا الاقتراح بقانون ، كما أشكر الأخ جميل المتروك على مداخلته في الجلسة الماضية التي قال فيها إن هذا التقرير يعد من أفضل التقارير التي قدمت إلى هذا المجلس الكريم فأشكره على هذه الملاحظة القيمة . بالنسبة لملاحظات الدكتورة عائشة مبارك بخصوص المواد الإشعاعية فهي صحيحة ولكن عندما ناقشنا الموضوع في اللجنة رأى المستشارون أنه مادام الاقتراح بقانون الذي أقره المجلس هو في حيز تقديمه كمشروع قانون ، ولا ندري عن مصيره فربما يوافق عليه مجلس النواب وربما لا يوافق عليه ، وربما يوافق مجلس الشورى عليه وربما لا يوافق عليه فعلى ضوء ذلك أصر المستشارون على أنه من الحكمة وضع هذه المادة في المشروع على أساس أن يكون مشروعًا متكاملاً ومن ثم عند إقرار مشروع القانون الخاص بالإشعاع وإقرار هذا الاقتراح بقانون وتقديمه كمشروع قانون يمكن تغيير المواد المعنية بالإشعاع في حينه ، فهناك مجال لحذف هذه المادة عند تقديم هذا الاقتراح كمشروع قانون وإذا أقر المجلسان مشروع القانون الخاص بالإشعاع . بالنسبة لبرتوكول ( كيوتو ) فقد سقط سهوًا وسيضاف عندما يأتي الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون . بالنسبة للأبنية الخضراء والـ energy saving فهناك مواد عامة بهذا الخصوص وكما تعلمون فإن موضوع البيئة موضوع متشعب جدًا ، وهو التوافق بين التفصيل والعموميات ، ولكن هناك فرصة عند تقديم هذا الاقتراح كمشروع قانون ، حيث يمكن إضافة مادة أو مادتين بهذا الخصوص . فهذه اقتراحات تضيف وتثري هذا الاقتراح بقانون بلاشك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة أخذت حيزًا من الوقت ليس بالقليل واجتمعت مع كل الجهات المعنية كي يظهر الاقتراح بقانون بالصورة التي بين أيديكم . قانون البيئة قانون عام فكل أطراف المجتمع مشاركة في البيئة . بنصيحة المستشارين القانونيين أخذنا بالتقليل إلى أن اعتمدنا على هذه الجهات الرئيسية المعنية بالبيئة . فالموافقة على هذا الاقتراح سيكون لها أثر مستقبلي على مملكة البحرين . هناك دراسات سمعنا عنها بحضور سعادة وزير شئون البلديات والزراعة في مؤتمر عاشوراء البيئي فقد ذكر أحد المحاضرين أن منطقة الخليج من أكثر المناطق المعرضة للهدم البيئي وتستعرض هذه الدراسة مجموع المخلفات التي ترمى وهي - بالنسبة لأمريكا - 18 طنًا للفرد سنويًا وأمريكا بلد صناعي والعهدة على لسان رجل متخصص في شئون البيئة ونقلت الصحافة ما ذكره ، بالرغم من أنه في دول الخليج يخصص للفرد 50 طنًا من المخلفات التي ترمى وهنا تكمن الخطورة ، فالإسراع بهذا القانون مهم .  كنا في نقاش جانبي مع سعادة وزير شئون البلديات والزراعة وقد أوضح لنا خلاله أن هناك دراسات وخلال 3 سنوات ستكون المخلفات مستهلكة فلابد من إيجاد آلية جديدة للتعامل مع النفايات واستعمالها كمورد بديل للطاقة . بالنسبة للأبنية الخضراء فأعتقد أنها مشروع بيئي لا يوجد أرقى منه في المنطقة ، وتحت مشاريع الإشعاع لابد أن يلامس هذا المشروع الواقع ؛ لأنه لا يمكن أن توجد هذه الأبنية الخضراء إلا إذا وجدت المواد الأولية في المنطقة والتي يستطاع من خلالها توفير مثل هذه الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة فنحن في منطقة الخليج كنا نتمنى ذلك ولكن الواقع المعاش شيء آخر ، بينما الدول الرائدة في هذا المجال هي كندا وأسبانيا وذلك لوفرة المواد الأولية لتصنيع مثل هذه الأبنية . معالي الرئيس ، اتفاقية ( كيوتو ) سقطت سهوًا من الاقتراح ولكن هناك مشاكل برزت عند مناقشة هذا الموضوع ولا يقلل منها عدم الإشارة إلى الاتفاقية المتعلقة بالأوزون أو مخاطر الدفيئة ، حيث أعتقد أن هذه الاتفاقية بحد ذاتها كانت تعنى بالدول الصناعية التي هي أكبر مستهلك للمخلفات والطاقة والتي تعتبر السبب الرئيسي فيما يحدث من اتساع في ثقب الأوزون ، أما دولنا فلم تصل إلى مستوى صناعي بحيث نكون مؤثرين في معالجة هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر مقترحي القانون وأؤكد أهميته وأعلم أننا لسنا بصدد مناقشة مواده ولكن أتمنى على المقترحين التأكيد على المادة 63 لأنها تعنى بتوفير كافة الاشتراطات الهندسية والبيئية آخذة بعين الاعتبار ما تحتاج إليه فئة ذوي الإعاقة من خصائص هندسية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أنا كطبيب يهمني : إلى أين نحن سائرون ؟ ولكي نعرف إلى أين نحن سائرون في موضوع البيئة وما هو تأثير القانون علينا أن ندرس الوضع الحالي ، أعتقد أن هناك دراسات ولكن يجب أن تكون مرفقة ، أين نحن الآن هو منطلقنا ، ثم بعد ذلك ننظر إلى تأثير هذا القانون ، هل مازلنا في حالة تدهور أم أن هذا القانون قد أدى إلى تحسن ؟ نحن نصدر كثيرًا من القوانين ولكن علينا أن نراجع تأثير هذا القانون ، أي ما نريد أن يطبقه هذا القانون ، وأتمنى التوفيق في هذا المجال ، فما هو مطلوب ليس أن نصدر قوانين ولكن علينا أن نراعي مدى تأثير هذه القوانين ومدى مساعدتها في حل المشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة مقدمي المقترح وأتمنى أن يعالج مشكلة أساسية في موضوع النظافة ، وأستغل فرصة وجود وزير شئون البلديات والزراعة ، فمشكلة المخلفات تعد اليوم أكبر مشكلة بيئية يواجهها المواطن ، في حين أننا نسن تشريعات لمشاكل أخرى بعيدة عن هموم المواطن ، وأتمنى أن نوجد حلاً سريعًا لمشكلة المخلفات التي يعاني منها المواطن يوميًا ، فهذه المشكلة يجب حلها أولاً حتى تكون لدينا بيئة نظيفة ، وهذا ما أتمناه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما ذكره الأخ رئيس اللجنة . بالنسبة للأبنية الخضراء فصحيح أن هناك بعض الأبنية تحتاج إلى مواد خاصة وغير ذلك ولكن هناك اشتراطات من الممكن أن تتيح المجال لأن تكون لدينا أبنية خضراء ، فلماذا لم نصل إلى هذه المرحلة ؟ فدولة الإمارات العربية المتحدة قامت بعدة مبادرات كمبادرة المصدر والمبادرة الزرقاء وغيرها وكلها تصب في مجال البيئة ومنها ما يصب في مجال الأبنية الخضراء ، فالاستثمار عالمي الآن . بالنسبة لاتفاقية (كيوتو) والتي قيل عنها إنها خاصة بالدول المصنعة فقط ، فإذا كان كذلك فلماذا توقع البحرين على هذه الاتفاقية ؟ وأعتقد أن اتفاقية (كيوتو) للعالم بأسره ، فكما لدينا انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات السامة فإن الدول المصنعة لديها مثل هذه الانبعاثات أيضًا . وردًا على الأخ علي العصفور فأعتقد أن القانون تناول موضوع تدوير النفايات ، والباب الذي تناول هذا الموضوع شرح بالتفصيل ما هي النفايات ؟ وهناك تعريفات للنفايات ، وأتمنى – إذا مرر هذا القانون – أن يطبق بحذافيره ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد انتظرنا سعادة الوزير أربعة أسابيع وكنا نتمنى أن نسمع رأي الوزارة في هذا الموضوع . أشكر مقدمي الاقتراح على وضع المواد المتعلقة بالبيئة في صيغة المقترح المقدم ولكنْ لدي نقطتان أود أن أشير إليهما : فقد أبدع الإخوان في مجال التطرق إلى البيئة وباب التعريفات وفي توافقهم مع مرئيات الجهات المختصة ولكن فيما يتعلق بباب العقوبات فنحن نتطلع في مثل هذه القوانين إلى أن تتم دعوة وزارة العدل والشئون الإسلامية باعتبار أن باب العقوبات مهم كجزء أساسي في هذا القانون وخاصة ما يتعلق بأوضاع المخالفات ، حيث إن هناك مخالفات وأمورًا تم تجريمها وقررت لها عقوبات جسيمة . وبالنظر إلى المواد التي نص عليها في قانون العقوبات نرى أن هناك تدخلاً في أعمال السلطة القضائية وكثير منها متعلق بموضوع صلاحية الهيئة في إحالة المخالف إلى المحكمة وهذا تدخل في أعمال السلطة القضائية فهناك إجراءات قانونية محددة ينبغي أن تتم عن طريق النيابة العامة ، ما يدعو إلى أن يُضمن قانون الإجراءات الجنائية ديباجة هذا المقترح ، وأتمنى أن تؤخذ هذه الملاحظات المتعلقة بالعقوبات بعين الاعتبار عند صياغة هذا المقترح ووضعه في صورة مشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أعتذر عن عدم حضوري جلستين وليس أربع جلسات . لقد أوضحت أن سيدي سمو رئيس الوزراء الموقر أسند إليّ مسئولية الإشراف على الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حديثًا ، وقد أحببت أن أشارككم الاطلاع على اقتراح القانون الذي يعتبر قانونًا متميزًا ، وأشكر لجنة المرافق العامة والبيئة ومجلسكم الموقر على الاهتمام بالبيئة وتلمسكم هذه الحاجة إلى إصدار قانون متميز . ما أود توضيحه هو أن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية له دور متميز وبارز ، ومنذ استلامه رئاسة الهيئة أصبح لها بصمات متميزة وهذا طبعًا بمساعدة الدكتور إسماعيل المدني وهو شخص معروف منذ الثمانينيات وله دور بارز في مسألة البيئة من خلال كتاباته ودروسه ، ونحن موافقون على هذا الاقتراح بقانون ونحن كوزارة – عن طريق الهيئة – سنكون معكم وإذا كانت هناك ملاحظات أخرى فسنناقشها بعد الانتهاء من صياغة هذا القانون ، ولكن هناك بعض التساؤلات من بعض الإخوة ، فقد تساءل البعض عن موضوع معالجة النفايات وأحب أن أطمئن مجلسكم الموقر بأن وزارة شئون البلديات والزراعة قبل استلامي مسئولية الوزارة طرحت مناقصة لمعالجة النفايات لأن الوضع السابق في البحرين في هذا المجال كان سيئًا فقد كانت النفايات تدفن في الحفيرة وهذا الدفان كان يؤثر سلبًا حتى على المياه الجوفية ولكن الحكومة مهتمة بهذا الموضوع وبتوجيهات سيدي سمو رئيس الوزراء الموقر . قامت الوزارة بدور مهم وطرحت هذه المناقصة ، وأبشركم أنه في هذا الأسبوع سوف ينظر في موضوع الترسية لإنشاء مصنع قوي يعالج هذه النفايات ومن المعالجة سنوفر طاقة كهربائية ومياه محلاة ، وإن شاء الله سنتعامل بأرقى المواصفات لحماية البيئة في بلدنا العزيز . بالنسبة للزراعة والمسطحات الخضراء فنحن لدينا أجندة كبيرة نعمل وفقها ونكمل دور أخينا معالي الرئيس وهو الوزير السابق ونحن نسير على نفس الخطى ونرتب الأمور بحيث نوجد مسطحات خضراء كثيرة ونستخدم في مشاريعنا الزراعية الإضاءة بالطاقة الشمسية التي توفر الحماية للبيئة . كما تطرقنا إلى موضوع اشتراطات تنظيم البناء بحيث تتوفر هذه الاشتراطات أمام العمارات و(الكمبونات) وتكون هناك مسطحات خضراء وإن شاء الله نحصل على أكبر مسطحات خضراء في البحرين ونحسن البلاد من ناحية البيئة ، وهناك أمور كثيرة نعمل عليها ولا نستغني عن دعمكم لمشاريع الوزارة كتشريعيين ، ونحن موافقون على هذا الاقتراح بقانون وأبوابنا مفتوحة لتقديم أي تساؤل ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير وأتمنى أن أناقش معه بعض التأملات طالما أنه ذكر أن أبوابه مفتوحة وأتمنى أن تكون كذلك . لقد ذكر سعادته أن العهد السابق كان سيئًا وأن النفايات كانت تدفن ، وأتساءل الآن - ونحن في عهده الميمون وأتمنى من الله أن يوفقه - : أين تترك هذه النفايات ؟ وبما أن هناك توجهًا لإنشاء مصنع لمعالجة هذا الموضوع فأين تدفن هذه النفايات الآن ؟ الأمر الآخر هو أن سعادته تكلم عن المساحة الخضراء ، فهل هناك مياه حتى يزرع الشخص أمام بيته أو مكان سكنه ؟ نحن نتكلم الآن عن أننا نريد رخصًا لتعديل ( كمبونات )
      بيوتنا ، والعملية تشابكت بين المجالس البلدية والجهات التنفيذية ، ولا تعلم إلى أي جهة تذهب من أجل تعديل بيتك ؟! وربما أنني أخذت الموضوع من جوانب أخرى ولكن أتمنى أن تصل هذه الملاحظات وسعادة الوزير صدره واسع على الدوام ...

      العضو فواد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، نحنن نناقش موضوعًا يخص البيئة ولا نتكلم عما إذا تم القيام بأعمال النظافة عند بيته أو لا ، فهذا اقتراح قانون يخص البيئة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ولكن الموضوع له علاقة بالبيئة .

      العضو علي العصفور (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، أعود إلى الموضوع ، لقد تكلم سعادة الوزير عن العهد السابق الذي كان عهدك – سيدي الرئيس – وهذا ليس دفاعًا عن معاليكم لأن عهدك كان زاهرًا والكل يعلم ذلك ، أنا لا أتكلم عن هذا ولكن لدي نقاط أود توضيحها ، فقد تكلم سعادته عن البيئة ولا أعتقد أن هناك عضوًا أو أي فرد في هذا المجلس لا يرى النفايات الموجودة أمام بيته ، وقد استلم سعادته حقيبة الوزارة ولم تحل قضية الاتفاقيات مع الشركات التي تقوم بجمع النفايات ، هذا ما نتكلم عنه ، تجديد مستمر وموضوع النفايات على حاله ، ونحن نناقش موضوع يخص البيئة ونريد ردًا من سعادة الوزير على هذه الملاحظات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الأخ العزيز علي العصفور . أولاً لم أتكلم عن عهد سيئ بل على العكس فقد ذكرت أنني أتشرف وأسير على خطى رئيسكم الحالي الذي هو الوزير السابق وذكرت أن المناقصة التي تخص النفايات موجودة منذ العهد السابق ونحن نعمل على إكمالها لأنكم تكلمتم عن معالجة النفايات وأحببت أن أبين لكم الوضعية الحالية . ومن الجيد أن الأخ علي العصفور تكلم عن جمع النفايات ، فنحن استلمنا مسئولية الوزارة – ونحن في العهد الزاهر عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكلنا نخدم في هذا العهد ونحن رجال نخدم من أماكننا – وكانت بالفعل هناك مشكلة في موضوع جمع المقاول السابق للقمامة وذكر ذلك في الصحافة ، وقد كان هناك خلاف على المقاول السابق وكذلك عندما استلم صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح مسئولية الوزارة آنذاك فقد كان مبتليًا بالوضع السيء الموجود في موضوع جمع القمامة ، وقام الإخوة في الوزارة بمحاولة إلغاء المقاولة ولكنْ هناك عهود ملزمة ، وفي الفترة التي استلمت فيها مسئولية الوزارة كانت الوزارة في المرحلة النهائية لتسليم المقاول ، والإخوة في الوزارة مع المكتب الاستشاري الذي تم اختياره والإخوة في اللجنة الفنية من الأجهزة الثلاثة والمجالس البلدية الثلاثة ؛ اختاروا مقاولاً معينًا ونحن بحسب توصيتهم زكينا هذا المقاول ومجلس المناقصات رأى أن الأمر يحتاج إلى مرجعيات أخرى وأعاد المناقصة من جديد وهذه اشتراطاته ولوائحه ونحن طلبنا المساندة وحصلنا عليها والآن السيارات تعمل وأبشركم بأن الوضع سيتغير هذه الأيام نحو الأفضل ، وسوف ترسى المناقصات خلال هذا الأسبوع ، فبالفعل كانت هناك مشكلة وفي لقاءاتي في الإذاعة أطلقت عليها (كارثة) ، وأنا أعيش – الأخ علي العصفور – في المناطق نفسها التي تعيش فيها ، ورغم أن ما طرح كان خارج الموضوع ولكن من الجيد أن نبين ذلك ومكاتبنا مفتوحة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أتكلم أيضًا في موضوع خارج عن موضوع الاقتراح بقانون الذي أمامنا . معالي الوزير تكلم عن موضوع النفايات والإشكالية في ذلك ، وقد قرأنا قبل أيام أن أحد مقاولي نقل النفايات كان يهدد بوقف العمل في جمع القمامة من الشوارع بسبب عدم تعاون المجلس البلدي مع المقاول ، ونريد أن نعرف إن كان هناك خلاف بالفعل وإن كان سيؤثر على المقاول في جمع القمامة ، وهناك أيضًا إضرار بالبيئة بوجود القمامة ، فنرجو من سعادة الوزير أن يوضح لنا إن كان هناك خلاف بالفعل أو أنه تم حل هذا الخلاف ، وشكرًا .

      العضو فؤاد الحاجي (مستأذنًا) :
      لو تسمح لي سيدي الرئيس بالمداخلة بصفتي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أنبه المجلس الموقر بأننا نناقش الاقتراح بقانون بشأن البيئة ، وأرى أن النقاش قد خرج عن مساره بالكامل . نحن لا نملك أية آليات لاستجواب الوزير ، وأرى أن الموضوع قد تحول كأنه استجواب ومساجلة بين الوزير وأعضاء المجلس ، إذن نحن خرجنا عن إطار الموضوع فأعتقد أن هذا غير صحيح ولا تسمح اللائحة الداخلية بهذا الشيء ، خاصة أننا لا نملك آليات لاستجواب الوزراء في هذا المجلس ، وإنما لدينا آليات لتوجيه الأسئلة للوزراء ، وأكرر مرة أخرى بأن الموضوع قد خرج عن مساره بالكامل . فأنا أطلب الرأي القانوني من سعادة المستشار القانوني للمجلس : نحن الآن بصدد مناقشة اقتراح بقانون فهل الذي يحدث الآن قانوني أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أولاً : ما طرح في هذا المجلس بالرغم من أنه ليس له علاقة بمواد القانون إلا أنه موضوع يتعلق بالبيئة ، ونحن في إطار النقاش العام ، وأرى أن ما طُرح شيء جيد وخاصة أن سعادة الوزير موجود ووضح الكثير من الأمور التي يشكر عليها ، وهذه فرصة لكي تعرفوا أن هناك اهتمامًا بالنسبة للبيئة من قبل الجهة المختصة . والنقطة الأخرى أن سعادة الوزير أجاب وبشكل واضح وصريح عن كل التساؤلات التي طُرحت وأعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة ، فلذلك لا أعتقد أن الموضوع خرج عن إطاره وإنما هو في نفس الإطار . وأخيرًا نشكر سعادة الوزير ومقدمي هذا الاقتراح بقانون الحيوي والهام ونأمل إن شاء الله أن تتحسن البيئة في البحرين باعتبارها همًا لكل مواطن . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن البيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزارعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لأعضاء  المجلس الموقر . بالرغم من أننا قد انتهينا من مناقشة الاقتراح بقانون إلا إنني - لو تسمح لي سيدي الرئيس - أود أن أرد على كل التساؤلات التي أثيرت بهذا الشأن بكل سعة صدر . بالنسبة لتساؤل الأخ أحمد بهزاد فصحيح أن المقاول يشتكي بأن عليه جزاءات في حالة التأخير ، ولكن مجلس المناقصات يدعمنا ووجدنا مقاولين مساندين ولن تشتكي من هذه الخدمة مستقبلاً فكن مطمئنًا ؛ لأن لدينا بعض المقاولين المساندين يقومون بالعمل ، والمقاول الذي سبب هذا التعثر في الفترات السابقة سنحاول أن نسنده ، وإذا كان لدى الأعضاء أي استفسار فأنا حاضر في أي وقت ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين (50/1-54) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، والمقدم من السادة الأعضاء : رباب العريض ، دلال الزايد ، عبدالرحمن الغتم .
    •  

      ​ قبل أن نناقش هذا الموضوع استلمت رسالة من مقدمي الاقتراح وهم السادة الأعضاء : رباب العريض ، دلال الزايد ، عبدالرحمن الغتم ؛ يطلبون فيها سحب الاقتراح بقانون المتعلق بقانون المخدرات ، وحسب المادة (115) من اللائحة الداخلية التي تقول : " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس " ، فلذلك نقبل بطلب سحب الاقتراح بقانون المذكور فبالتالي لن يكون هناك موضوع للمناقشة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

                  (رفعت الجلسة عند الساعة 11:00 صباحًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

       


    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/13/14/15/27/29/30/31
    02
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :12
    03
    وزير شئون البلديات والزراعة
    الصفحة :25/27/30
    04
    صادق الشهابي
    الصفحة :9
    05
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :9/14/15/21/30
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :11/13/21/27/29
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :16
    08
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :18
    09
    راشد السبت
    الصفحة :19
    10
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :20/24
    11
    منيرة بن هندي
    الصفحة :22
    12
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :23
    13
    علي العصفور
    الصفحة :23/26/27
    14
    دلال الزايد
    الصفحة :24
    15
    أحمد بهزاد
    الصفحة :28
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 4/2/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (16 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور حمد علي السليطي، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، الدكتور ناصر حميد المبارك.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، السيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فولاذ، وداد محمد الفاضل، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند الرابع:
    6) تأجيل بند السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد (337، 371، 372، 373، 374) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزير.
    البند الخامس:
    7) أجاب صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن سؤال سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن معايير الجودة وتطبيقها على الجامعات الخاصة، وآليات مراقبة التزام هذه الجامعات بهذه المعايير، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وإعادته إلى مجلس النواب، وذلك لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:
    9) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وإعادته إلى مجلس النواب، وذلك لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن:
    10) جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن البيئة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، سيد حبيب مكي هاشم، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند التاسع:
    11) أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد الغتم، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين (50/1-54) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S15/PublishingImages/LT2CP2S15.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:29 AM
    • وصلات الجلسة