الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق 1/ صفحة 50)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أقرأ رأي اللجنة اسمح لي أن أتقدم بالشكر إلى مقدمي المقترح وأن أشير إلى أن هذا الاقتراح قد أتى نتيجة للجهد الذي قام به المجلس في الفصل التشريعي الأول ، وقد أتى هذا التغيير الكبير في طبيعة ونوعية الأمراض التي يواجهها المجتمع في عصرنا المعاصر ، فكان لابد للصحة العامة أن تواكب هذا التغيير . رأي اللجنة : تدارست اللجنة الاقتراح بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين ، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت اللجنة إلى مرئيات وملاحظات وزارة الصحة التي أيدت فكرة الاقتراح بقانون ، كما اطلعت اللجنة على مرئيات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، والمجلس الأعلى للمرأة ، ووزارة العدل والشئون الإسلامية ، ووزارة التربية والتعليم ، واستعرضت المرئيات الواردة من سعادة العضو منيرة بن هندي وسعادة العضو راشد مال الله السبت حيث تم رفعها إلى أصحاب المقترح لدراسة إمكانية تضمينها في مقترحهم وهذه المرئيات مرفقة بهذا التقرير ، واقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على الاقتراح بقانون ؛ لما له من أهمية في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الدولة ، وذلك للعلاقة المباشرة للصحة العامة بكل فئات وشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء . كما أن الاقتراح جاء مستوفيـًا وجامعـًا لعدة قوانين تتعلق بالصحة العامة ، الأمر الذي من شأنه تسهيل عمل وزارة الصحة فيما يتعلق بتوحيد قراراتها وذلك بالرجوع إلى قانون واحد شامل للعديد من النواحي المتعلقة بالصحة ، وقد تم تعديل المقترح بالتوافق مع وزارة الصحة بما يشمل اختصار التعريفات على الموضوعات الأساسية ، وتشديد العقوبات بما يردع المخالفين . وقد تمت إضافة بعض الفصول وإلغاء البعض الآخر لتمكين الوزارة من تحديد الاختصاصات الجزئية المتعلقة بالصحة العامة عن طريق اللوائح والقرارات الوزارية . وتود اللجنة أن تثمن الدور الفعّال لوزارة الصحة على ما قامت به من جهد كبير في إبداء الملاحظات القيّمة في اجتماعات اللجنة ومع مقدمي الاقتراح للخروج به في صيغته النهائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أقدم جزيل الشكر إلى أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة ، والشكر موصول إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل على الجهد المبذول في سبيل تقديم تقريرهم حول هذا المقترح . إن المقترح بقانون هو جامع لعدة قوانين متعلقة بالصحة العامة يسهل عمل وزارة الصحة فيما يتعلق بتوحيد قراراتها وذلك بالرجوع إلى قانون واحد شامل للعديد من النواحي المتعلقة بالصحة ، ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية في المملكة نظرًا للعلاقة المباشرة للصحة العامة بكل فئات وشرائح المجتمع . نعم يا معالي الرئيس ، ما أحوجنا لهذا القانون ، حيث فات أكثر من ثلاثين عامًا على صدور قانون الصحة المعمول به حاليًا بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1975م ، كما أن المقترح بقانون نجده متطابقًا مع القوانين العالمية المعمول بها في هذا الشأن ويتماشى مع المفهوم الحديث للصحة العامة والذي يعنى بالوقاية من الأمراض ، وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة . معالي الرئيس ، من قراءتي للاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة اتضح مدى الجهد المبذول سواءً من جانب مقدميه أم من جانب اللجنة المشتركة ، فالعمليات التجميلية والإضافية المجراة على المقترح جعلته الآن يحتوي على ثلاثين فصلاً و147 مادة بعد أن كانت فصوله لا تتعدى الـ 23 فصلاً ، ومواده لا تتجاوز الـ 88 مادة عند تقديمه . في الوقت الذي أثمن فيه الجهود التي قام بها مقدمو الاقتراح بالأخذ بعين الاعتبار جل ملاحظات الوزارات والجهات الأخرى ومرئيات بعض ٍمن مجلسكم الموقر ، كما أثمن جهود اللجنة المشتركة الموقرة ليخرج المقترح بهذا الشكل المتميز ؛ إلا أني أرى أنه للمحافظة على تلك الجهود والتميز ، أتمنى على اللجنة المشتركة ومستشاري المجلس أن يعيدوا قراءة ومراجعة مواد القانون في ثوبه الجديد ، وهذا ليس نقدًا ولا انتقاصًا لموضوعية الاقتراح ولكن تأكيدًا على تميزه ، حيث إن الرؤى التي طرحت من جانب الوزارات والمؤسسات كانت على المقترح المقدم قبل إجراء التعديلات والإضافات عليه ، ما أقصده هو نظرة سريعة تلقى على مواد الاقتراح المعدل قبل إرساله إلى الحكومة الموقرة بعد إقراره من جانب مجلسكم الموقر والذي أتمناه إن شاء الله ، وذلك لأني لاحظت أثناء قراءتي له أن بعض المواد يشوبها الخلط والتكرار وعدم الوضوح ، منها على سبيل المثال لا الحصر ما أسوقه في التالي : أولاً : المادة 45 المتعلقة بالأفعال والحالات التي تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، نجد أن البند 21 من المادة يتحدث عن إصدار شهادة استيفاء المتطلبات الصحية المطلوبة لإصدار تراخيص العمل للمحلات والمهن التي تخضع لرقابة الإدارة المعنية ؛ فهل إصدار الشهادات تعتبر مخالفة ؟ ثانيًا : في البند 8 من المادة 24 الفصل المتعلق بالأغذية المستوردة تتحدث عن الموظفين المخولين بالتفتيش والكشف لضبط المخالفات ضد أحكام هذا القانون ، وفي الوقت نفسه نجد أن المادة 111 فصل أحكام عامة تتحدث عن الموظفين المخولين للتحقيق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، فيا حبذا لو يكتفى بالمادة 111 لأنها ستشمل جميع فصول القانون وليست بحكم معين . ثالثًا : المادة 122 فصل العقوبات تنص على : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 53 من هذا القانون " ، وبالرجوح إلى المادة 53 نجدها تتحدث عن " التزام الإدارة المختصة بتنظيم عملية حفظ اللقاحات وتحديد الشروط الواجب توافرها بكل عيادة يتوفر فيها التطعيم والتعقيم الدوري ، ولها أن تصدر القواعد التنظيمية اللازمة بذلك " . والسؤال : هل ستوقع العقوبة على الإدارة المختصة في حالة عدم التزامها بذلك التنظيم وتحديد الشروط ؟ رابعًا : المادة 123 من فصل العقوبات تنص على : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة 108 من هذا القانون " . لو رجعنا للمادة 108 فنجدها تقول : " للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضررًا صحيًا من استمرار استعمالها " . فهل ستطبق العقوبة على الوزارة إذا لم يتبين أنها توقفت عن الدفن أو لم تغلق المقبرة ؟ كذلك المادة 139 التي تتكلم عن فصل العقوبات ، فهل العقوبات ستوقع على الوزارة والجهات الإدارية المختصة ؟ أرجو اتخاذ ذلك والمراجعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، بودي أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة البديع الابتدائية والإعدادية للبنات لزيارتهن للمجلس وحضورهن لجلسة من جلساته للتعرف على سير العمل في المجلس ، فأهلاً وسهلاً بهن . تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
لو تسمح لي سيدي الرئيس ، بصفتي رئيسة اللجنة أطلب الكلام .
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أثمن وأقدر للأخ السيد حبيب مكي قراءته المتعمقة لمقترح القانون ولبعض الملاحظات التي أوردها ونشكره عليها ، لكني أود أن أوضح بأن هذا المقترح لم يخرج من اللجنة إلا بعد دراسة مستفيضة وتنسيق تام بين مقدمي المقترح ووزارة الصحة في جلسات واجتماعات مطولة ، نحن نقدر هذه الملاحظات ولكن الذي بين أيدينا اليوم هو مقترح بقانون سنقدمه إلى الحكومة الموقرة ، وأنا متأكدة بأن الحكومة ستنقح هذا المقترح وسيأتي لنا على هيئة مشروع بقانون ، فبالتالي نستطيع أن نحذف منه ما نشاء ونضيف إليه ما نشاء . بودي أن يصوت المجلس على هذا المقترح وننتهي منه لأنه أخذ وقتًا طويلاً في اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمقدمي الاقتراح على اهتمامهم بالصحة العامة وتقديمهم لهذا المقترح الشامل ، والشكر موصول للجنة المشتركة - لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل - على جهودها ودعوتها للجهات المختلفة ، وفعلاً لاحظنا أن الدعوة كانت لأكثر من جهة معنية لأخذ وجهة نظرهم ، والشكر خاص لوزارة الصحة وبتوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر الذي وجه مَن مثّل معاليه في اجتماعات اللجنة بالتعاون بقدر الإمكان وهذا هو المطلوب في الأخير ، فنحن نريد أفضل القوانين للوطن . ليس علينا فقط أن نصوت على جواز النظر في قانون الصحة العامة ؛ لأن التاريخ والوقت يمران وكأنما في دول معينة لا قيمة لها ، ومع الأسف جاء هذا المقترح كمشروع بقانون منذ عام 2003م ، وأذكر المجلس بأن هذا المجلس قد عمل بجهد كبير على أن يخرج هذا القانون شاملاً يتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية ومع الجانب الوقائي بكل ما يعني المجتمع سواءً الأم أو الطفل أو المسنين أو التغذية أو ذوي الإعاقة أو الصحة المهنية ، فكل هذه الأمور تقع تحت مظلة قانون واحد ومن ثم تصدر اللوائح والقرارات التفصيلية من الوزارات المعنية وبالأخص وزارة الصحة . أعتقد أننا قد تأخرنا بما يكفي لإخراج هذا القانون ولو اجتمع المجلس الوطني في وقته لما تأخرنا كل هذه السنوات . الوقت له قيمة وأعتقد أننا لابد أن ندفع بهذا الاقتراح بقانون لأن مقدمي الاقتراح قد حاولوا أيضًا اليوم مع الوزارة المعنية محاولة أخرى لتطوير هذا الاقتراح وإن كانت هناك بعض النواقص بحاجة إلى تعديلات ، فأعتقد أنه عندما يرجع لنا في صورة مشروع بقانون من الحكومة نستطيع جميعًا مع مجلس النواب - لأن هدفنا واحد في الأخير - ومع الحكومة الموقرة أن نخرج بأفضل القوانين . إنني أنادي وأطلب من جميع الأعضاء - بالديمقراطية التي نعيشها - أن نتفق على جواز النظر في هذا الاقتراح لأننا قد تأخرنا بما يكفي ، فعقوبات وزارة الصحة لم تعد مناسبة للمشاكل التي تحدث على أرض الواقع ، فعندما يعود إلينا كمشروع بقانون ويتم صياغته بالشكل النهائي وبدعم من مجلسي النواب والشورى ؛ نستطيع أن نخرج في أسرع وقت بقانون متكامل يتماشى مع التوجيهات العالمية في مجال الصحة الوقائية لمجتمعنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أود أن أتقدم باسم مقدمي الاقتراح بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل على ما بذلوه من جهد واهتمام كبيرين في دراسة ومناقشة هذا المقترح وخاصة لإشراكهم جميع الوزارات والجهات المعنية في هذه المناقشات ، حيث إن مفهوم الصحة العامة في هذا المقترح لا يقتصر على وزارة واحدة - أي وزارة الصحة - بل يتجاوزها ليشمل وزارات ومؤسسات أخرى . وقد عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع هذه الجهات ، وناقش المسئولون فيها جميع الفصول بل ومواد المقترح مادة مادة ، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم القيمة والمفيدة ، ونخص بالشكر الجزيل وزارة الصحة التي جسدت بحق مبدأ التعاون بين السلطتين ، وكانت كريمة جدًا في عقد عدة اجتماعات مع اللجنة ومع مقدمي المقترح وفي تعاونها الكامل سواء في تقديم الملاحظات الفنية أو القانونية أو المقترحات والتعديلات الضرورية التي ساهمت في إبراز المقترح بصورته المعروضة أمامكم بعد أن عُدل عدة مرات استنادًا إلى مرئيات وملاحظات الوزارات والهيئات الأخرى وعلى رأسها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم فلهم جميعًا شكرنا وتقديرنا ، كما لا يفوتنا أن نشكر زملاءنا أعضاء المجلس الذين حرصوا على تقديم مقترحاتهم القيمة . خلاصة ما نرمي إليه نحن مقدمو الاقتراح أن هذا المقترح قد مر بمراحل عديدة من الدراسة والتعديل ، وفعلاً قد ساهمت في إعداده جميع الجهات المعنية بالتعاون مع مقدميه فنرجو الموافقة عليه ، وإذا كانت هناك بعض المقترحات الإضافية والتعديلات فالمجال مفتوح أمامنا لإضافتها أو تعديلها عندما يعود إلينا بإذن الله كمشروع قانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد ما تفضلت به رئيسة اللجنة والأستاذة ألس سمعان بأن مقدمي الاقتراح قدموا الكثير من التعديلات والتنازلات وقد عقدوا الكثير من الاجتماعات ، ولا أريد أن أطيل عليكم ولكنني أرجو من زملائي الأعضاء الموافقة على جواز النظر في هذا المقترح المتكامل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ بأن هذا الاقتراح بقانون قد نوقش وأخذ وقته الكافي للنقاش في
سنة 2003م عندما قدم كمقترح من هذا المجلس الموقر ، وكذلك نوقش مع ممثلين من وزارة الصحة ومستشاريها وباقي الجهات المعنية المهتمة كالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إذ كانت كافة الأطراف حاضرة وأثرت النقاش في عدة جلسات ، وقد يكون هذا المقترح قد أخذ دورًا كاملاً من الفصل التشريعي الأول . قد حان الوقت - سيدي الرئيس - بأن يُرفع هذا المقترح إلى الحكومة الموقرة ليعاد إلينا كمشروع بقانون ، ومنذ أن وضعت وسُنت القواعد التشريعية ليس هناك قانون يعد شاملاً وواضحًا وكاملاً - والكمال لوجه الله سبحانه وتعالى – وإنما بعد عدة سنوات تظهر فيه نواقص . والملاحظات التي ذكرت من بعض الجهات المعنية والتي استشيرت لمراجعة هذا القانون لم ترقَ لنسف هذا القانون من الأساس ، قد تكون بعض الملاحظات أو أكثرها تتناول الجانب الشكلي للقاعدة القانونية ، أما بالنسبة للمضمون فالجميع متفقون عليه ، وهناك بعض الجهات ادعت بأن من مسئولياتها هي القيام ببعض ما نصت عليه مواد هذا القانون . سيدي الرئيس ، إن هذا القانون يعتبر قانونًا شاملاً وكاملاً للصحة العامة والذي سوف يسهل على هذه الوزارة في كثير من الأمور ، إنما تدخل جهات أخرى في مواده - فكل القوانين الوضعية تتداخل فيها بعض الاختصاصات - لا يمنع بأن يكون القانون شاملاً ومساعدًا ودليلاً لوزارة الصحة حتى بعد ثلاثين عامًا ، فقد وضع القانون عندما كانت هناك 5 أو 4 عيادات خارجية في البحرين وأغلبية الأطباء فيها من الوافدين ، أما اليوم نجد بأن هناك العديد من العيادات الخاصة وعيادات الأسنان ، وأصبح هناك عيادات لعلاج الأقدام وأنشطة مختلفة استحدثت والتي تناولها هذا القانون ولم تكن موجودة في القانون السابق ، والصحة المهنية والصحة العامة قد أدرجتا في هذا
القانون ، فأدعو زملائي الأعضاء إلى التصويت على الاقتراح بقانون حتى يرسل إلى الحكومة ويأتينا على صورة مشروع قانون وبعد ذلك نبدأ بمناقشة مواده مادة مادة ، وذلك توفيرًا للوقت والجهد الذي قامت به - مشكورة - لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل وأيضًا جهود مقدمي الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح على أخذهم بالمرئيات التي قدمتها بشأن فئة الإعاقة ، وهذا دليل لحرصهم على شمولية القانون لجميع فئات المجتمع ، وإنني أشكرهم على ذلك وأؤكد أهمية هذا القانون متمنيةً للمقترحين التوفيق والسداد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن أغلب الأعضاء مع هذا المقترح ، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات على المقترح فهي ليست في صلب القانون وإنما هي في بعض الإجراءات القانونية والعقوبات ، فأنا أؤيد التصويت على هذا المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج .
وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نشكر مقدمي الاقتراح بقانون . نحن في وزارة التربية والتعليم أرسلنا بعض الملاحظات ونؤكد على تعديل العنوان في الفصل 17 ليكون العنوان كالتالي " الرعاية الصحية في المؤسسات التعليمية " ، وقُسّم هذا الفصل إلى 3 أقسام - ونحن متفقون مع وزارة الصحة في هذا الجانب - : القسم الأول : الصحة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال . القسم الثاني : الرعاية الصحية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة . القسم الثالث : الرعاية الصحية لدور الحضانة ، ومن المعلوم أن دور الحضانة لا تتبع وزارة التربية والتعليم ولا تتبع جهة أخرى . ملاحظة أخرى لدى الوزارة وهي مادمنا غيرنا العنوان إلى المؤسسات التعليمية فلابد أن نضيف تعريفًا للمؤسسات التعليمية في التعريفات الواردة في صدر الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عفاف سيد علي الشعلة مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أشكركم جميعًا على دعوتنا للمشاركة . جاءنا الاقتراح بقانون ولكن كان بشكل آخر وبه تداخل بسيط مع قانون الهيئة ، وجئنا هنا لنرى أن التداخل أصبح أعمق . يعلم الأعضاء أن هناك تعديلات في قانون البيئة رقم 21 لسنة 1996م ، وما ذكرناه في رأينا حول هذا المقترح كان بخصوص المخلفات الخطرة المواد الكيميائية وبيئة العمل وتلوث البيئة
البحرية ، فهناك أبواب في القانون المعدل ، ولكن رأينا في النسخة التي استلمناها خلال هذه الجلسة بأنه لم يؤخذ برأينا الذي سجلناه وأصبح التداخل أعمق ، حيث إن بيئة العمل التي كانت جزءًا من الصحة المهنية منذ سنة 1995م انفصلت عن وزارة الصحة وانتقلت إلى الهيئة ، ومنذ ذلك اليوم لدينا مفتشون يقومون بكل ما ذكر في هذا الاقتراح في الباب 25 ، وما يخص الطب المهني فقد بقي عند وزارة الصحة ، وما يخص بيئة العمل من اشتراطات فهو موجود لدى الهيئة . وهناك مواد في قانوننا الحالي وباب خاص يتعلق بهذا الشأن في القانون المعدل ، إذن نحن نرى ألا يكون رأينا مجرد رأي دون الأخذ به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أقول إننا دخلنا في التفاصيل الآن ، وسنقوم بدراسة هذه التفاصيل عندما يقدم لنا الاقتراح في صورة مشروع قانون ، فالدخول في المواد وتفاصيلها أعتقد أنها ليست في صلب مجال مناقشتنا الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
المستشار القانونـي بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بالنسبة لوزارة العدل والشئون الإسلامية فكانت لديها ملاحظات على الاقتراح فيما يتعلق بجانب التجريم والعقاب ، وبقراءتي النسخة الأخيرة للاقتراح وبعد إبداء هذه الملاحظات ؛ يتبين أن اللجنة راعت جميع الملاحظات التي أبدتها وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ولم يعد للوزارة أية ملاحظات معينة حتى الآن . أشكر جميع الإخوة أعضاء اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم إلى مقدمي الاقتراح وإلى لجنة الخدمات بالشكر الجزيل على مجهودهم الشامل والوافي في إخراج هذا القانون بصورته الحالية . لدينا بعض الملاحظات على بعض الأرقام نتيجة لتغيير التسلسل في القانون فأريد أن أشير إليها بشكل سريع دون الدخول في التفاصيل : في الفصل الحادي والعشرين : المادة 71 : البند 2 : تستبدل عبارة " في المواد (19) حتى (23) من هذا القانون " بعبارة " في المواد (28) حتى (30) من هذا القانون " ؛ لأنها ستشكل ربطًا بين العقوبات والمواد وكأنها عقوبات على وزارة الصحة . وفي الفصل الثلاثين :
العقوبات : المادة 139 : تستبدل عبارة " كل من خالف المادتين (83 ، 92) " بعبارة " كل من خالف المادتين (82 ، 91) " ، وفي المادة 143 : تستبدل عبارة " المادة (84) " بعبارة " المادة (83) " ، وفي المادة 144 : تستبدل عبارة " المادة (90) " بعبارة " المادة (89) " ، وفي المادة 145 : تستبدل عبارة " المادتين (91 ، 92 ) " بعبارة " المادة (90) " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، جاء هذا الاقتراح بقانون شاملاً ويعالج جميع الحالات التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة . ومن يقرأ الحالات التي قد تسبب مشكلة صحية في المادة 4 من الاقتراح ؛ سيجد أن جميع الثغرات والتي قد تؤثر على صحة الإنسان قد غطيت بشكل لا لبس فيه . ما لفت انتباهي في هذا الاقتراح هو الإجراءات الصحيحة والسليمة والضرورية التي يجب اتخاذها عند وقوع المخالفة ذات الضرر البيّن والتي تعذر على الموظف المخول بضبط المخالفات خلال فترة زمنية محددة من إزالتها من قبل المتسبب ، في هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراء اللازم والضروري لإزالة المخالفة . هذه هي الآلية الصحيحة لمعالجة المشاكل وليس الانتظار إلى وقت البت من قبل المحكمة الجزائية . هذا مثال واحد فقط من مجموعة من المواد التي اهتم واضعو الاقتراح بقانون بأن يكون مغطيـًا لجميع الحالات التي تؤثر على الصحة العامة ، فلهم مني كل الشكر والتقدير على هذا الجهد الذي بذل لهذا العمل . كذلك أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات عندما تم الأخذ بمرئياتنا وملاحظاتنا بإضافتها لهذا الاقتراح . وأستطيع أن أقول إن هذا الاقتراح بقانون قد لبى الحاجة ليكون لدينا تشريع يعنى بالصحة العامة . وأتمنى التصويت على هذا الاقتراح بقانون والموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل هذا أغرب قانون قد مر على المجلس ، وقد كان في الأصل مشروع قانون قدم من الحكومة في سنة 2003م ، وأضفنا العديد من الفصول على المشروع عندما أتى إلى مجلس الشورى ، ولكننا اختلفنا مع مجلس النواب عندما رأى حذف هذه الفصول والاكتفاء بعناوين الفصول وليس المضمون . وبعد ذلك صار هناك اختلاف بيننا وبين مجلس النواب وكان لابد من عقد المجلس الوطني فرأت الحكومة سحب هذا القانون ، والآن جاء بصورة اقتراح بقانون من أعضاء مجلس الشورى . أرى أن هذا القانون مع الإضافات الجديدة وبعد عدة محاولات من التعديل عليه ؛ أصبح متكاملاً من جميع الوجوه التي نراها ضرورية . الإخوة في الحكومة اقترحوا إضافة بعض المواد وتعديل بعض المواد وإعادة الترقيم ، فهذه الإضافات من الممكن أن تعدل بعد أن يأتي الاقتراح في صورة مشروع قانون ، وأرجو من الحكومة أن تسمح بإعادة صياغة هذا القانون وإحالته إلى مجلس النواب حتى يتسنى لنا أن نقره كمشروع قانون ومن ثم نرفعه للحكومة للتصديق عليه ، وأرجو عدم التأخير لأنني أتصور أن هذا الاقتراح يتعلق بخدمات المواطنين الصحية وهي ضرورية ، وكلنا أعضاء السلطة التشريعية - مجلسي الشورى والنواب - مدركون أهمية تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها إلى الأفضل ، وأن نتلافى جميع النقص الموجود حاليًا في معالجة بعض النواقص عن طريق القانون ، فأنا أطلب من الإخوة في المجلس أن يوافقوا على هذا المقترح وأن نرفعه إلى الحكومة ، وأرجو من الحكومة الإسراع في إعادة صياغته وعدم التأخير كما حدث مع القوانين الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أرد على ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات وبعض أصحاب السعادة الإخوة الكرام . أنا لم أطلب من المجلس عدم جواز النظر في الاقتراح وعدم الموافقة عليه بل تمنيت في مداخلتي السابقة على مجلسكم الموقر الموافقة عليه وتمريره لأهميته وأؤكد ذلك مرة ثانية ، حيث إن الاقتراح أصبح ملكًا الآن لهذا المجلس الكريم ، لذا طرحت فكرة وهي قراءة أخيرة تلقى على مواده لمراجعة الإشارات والإحالات خاصة في مواد العقوبات ، خوفًا من إصدار عيب فيه خاصة وأنه يعكس ذلك الجهد المتميز من جانب مقدمي الاقتراح واللجنة المشتركة ، وقد قدمت أمثلة لأبين أن هناك حاجة لمراجعة مواده قبل إرساله إلى الحكومة الموقرة ، وتقديم أمثلة لتلك الحالات لا تعني أني أناقش المواد مادة مادة ، وإلا كيف أثبت لمجلسكم الكريم أن القانون بحاجة للقراءة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت الدكتورة ندى حفاظ بتمرير الاقتراح بقانون المقدم من الإخوة مقدمي الاقتراح ورفعه إلى الحكومة ، وكون المقترح يحمل بعض النواحي التي تحتاج إلى تعديل وتغيير فهذا من مهمة المجلس بعد إحالته إلينا في صورة مشروع قانون ، وأعتبر أن هذا المقترح إنجاز للمجلس ، ونتوخى من الحكومة الموقرة الإسراع في البت فيه وإحالته إلينا في أسرع وقت ممكن ، وأعتقد أن مدة خمس سنوات لتمرير هذا القانون هي مدة أكثر من اللازم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى على اللجنة أن تقدم لنا الإحصائيات بشأن هذا الموضوع لكي نطلع عليها سواء في حالة تطبيق هذا المقترح أو الوضع الحالي . أشكر اللجنة ومقدمي الاقتراح على هذه الخطوة الرائدة . هناك مؤشر عالمي تتخذه منظمة الصحة العالمية بالنسبة لوضع الصحة العامة في كل دولة ، ومملكة البحرين ممثلة في الحكومة الموقرة - مشكورة - دائمًا ما تكون متقدمة في هذا المؤشر ، فمن أصل 180 دولة دائمًا ما تأخذ البحرين الـ rank 40 أو 42 ، ومن ناحية معدل وفيات الرضع - وهو مؤشر مهم في العالم - فالمعدل في البحرين من كل 1000 ولادة هناك 8 وفيات ، فيما لو تم تطبيق قانون الصحة العامة سيتحسن المعدل وسينخفض . بالنسبة لمعدل متوسط توقع الحياة فهو معدل مهم جدًا في العالم ، ففي البحرين يعيش الشخص في حدود 75 سنة بصحة جيدة ، طبعًا في الدول الإسكندنافية يعيش الشخص في حدود 85 إلى 90 سنة بصحة جيدة ، ففي حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المعدل في البحرين . نتمنى من خلال تطبيق هذا الموضوع أن نتبع الإحصائيات والحقائق لأنهما أفضل من الجانب الإنشائي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أشكر جميع الزملاء وأيضًا ممثلي الجهات الذين أبدوا ملاحظاتهم على هذا المقترح ، وأود أن أؤكد أن اللجنة بالتعاون مع مقدمي الاقتراح حاولت قدر الإمكان أن تأخذ بجميع الملاحظات والآراء التي وردتها من الجهات المختصة ، وأود أن أؤكد أن هناك - بالنسبة للهيئة ووزارة الصحة - تداخلاً كبيرًا بين موضوع البيئة وموضوع الصحة ، وكما ذكرت في مداخلتي الأولى فهو مجرد مقترح بقانون سيتم رفعه إلى الحكومة وعندما سيأتي في صورة مشروع قانون من الممكن أن ندخل عليه تعديلات كثيرة ، ولذلك أرجو من مجلسكم الموقر أن يتم التصويت على جواز مناقشة هذا المقترح والموافقة عليه لأهميته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر مقدمي هذا الاقتراح . موضوع الصحة في البحرين من المواضيع الهامة التي توليها الدولة أهمية كبيرة جدًا . وفي الجلسة السابقة كان هناك مشروع من الحكومة ناقشه مجلس النواب وانتهى منه وأحاله إلى مجلسكم الكريم وهو يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، فهذا من سعي الدولة لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن . صحيح أن هناك حاجة إلى هذا القانون لأنه - كما ذكرتم - كان هنالك مشروع مقدم من الحكومة وهو قانون يتعلق بالصحة العامة ، الآن هذا القانون سيكمل باقي القوانين التي تتعلق بالصحة العامة ، وإن شاء الله ستولي الحكومة أهمية للإسراع في دراسة هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة المشتركة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من أراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن الصحة العامة ، والمقدم من خمسة أعضاء وهم : سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير ، سعادة السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، سعادة الأستاذة أليس توماس سمعان ، سعادة الأستاذة وداد محمد الفاضل وسعادة الأستاذ فؤاد أحمد الحاجي . والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك استدراك أرجو قراءته لأن التصويت سيشمله . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك استدراكان ، استدراك وُزع وهو استدراك للمادة للمادة 71 والصواب في الاستدراك هو : تمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصًا تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (19) حتى (23) من هذا القانون . وهناك استدراك آخر في ترقيم بنود المادة 32 ؛ لأن البندان رقم 1 و2 هما بند واحد فينضمان تحت رقم 1 فيكون مجموع عدد البنود 7 بدلاً من 8 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ما يقرأه المقرر غير الذي لدي . اسمحوا لي بقراءة الاستدراك : " ورد في المرفق رقم 9 من تقرير اللجنة الفصل الحادي والعشرين : محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج ، من الاقتراح بقانون رقم ( ) بشأن الصحة العامة والمدرج على جدول أعمال الجلسة الثامنة في البند 2 من المادة 71 : تمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصًا تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (28) حتى (30) من هذا القانون . والصواب هو : تمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصًا تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (19) حتى (23) من هذا القانون " . هذا هو الاستدراك والتعديل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأنفًا) :
الاستدراك الثاني في ترقيم بنود المادة 32
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبنود في المادة 32 فهناك خطأ مطبعي ومن المفترض أن يكون البندان 1 و2 بندًا واحدًا ويعاد ترقيم البنود ، وشكرًا .