الجلسة الثامنة عشرة - الخامس والعشرين من شهر فبراير 2008م
  • الجلسة الثامنة عشرة - الخامس والعشرين من شهر فبراير 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة

    الإثنين 25/2/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • ​رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • اقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: راشد مال الله السبت، السيد حبيب مكي هاشم، دلال جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى معالي وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن عدد المصابين بالأمراض المعدية في سجون البحرين، وكيفية التعامل معهم، وبشأن التدابير الاحترازية المتخذة لمنع انتقال العدوى وحماية صحة المسجونين، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى معالي وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن إجراءات وزارة الداخلية لضمان خضوع جميع الأجانب للكشف الطبي استكمالاً لشروط الإقامة في البلد، وإجراءات مكافحة الإقامة غير المشروعة لدى الأجانب، وبشأن ضمانات عدم عودة الأجانب المبعدين إلى البلاد مرة أخرى، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى معالي وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ بشأن أوجه التنسيق بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية لوضع آلية معينة للاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في الميزانية العامة للدولة للفترة من 2009 – 2010م من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ورد سعادة الوزير عليه.
  • تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات، وشؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، ألس توماس سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي.
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، أليس توماس سمعان، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، الدكتورة بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الثامنة عشرة  
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​​

  • الرقـم :  18  
    التاريخ : 18 صفر 1429هـ
                25 فبراير 2008م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثامن عشر من شهر صفر 1429هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                             

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى النواب .
      2- معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .
      3- معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم غانم المستشار القانونـي .
      2- السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .

      • من وزارة الداخلية :
      1- اللواء فاروق سلمان المعاودة وكيل الوزارة .
      2- العميد إبراهيم حبيب الغيث المفتش العام .
      3- العقيد علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل .
      4- الرائد منى علي عبدالرحيم القائم بأعمال مديرة الشرطة النسائية .
      5- النقيب راشد محمد بونجمة من إدارة الشئون القانونية .
      6- السيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      7- السيد يوسف بن أحمد الغتم الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة .
      8- السيد راشد عبدالرحمن عبدالغفار مدير إدارة الإصلاح والتأهيل .
      9- السيد حمود سعد حمود مدير إدارة المحاكم العسكرية .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة بالوكالة .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج .
      2- الدكتور مجدي المتولي السيد المستشار القانوني .
      3- السيدة لولوة عبدالعزيز الذكير رئيسة الصحة المدرسية .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية .
      2- يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      3- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .
      4- السيد عبدالله علي الستراوي رئيس قسم صحة البيئة / الصحة العامة .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- الدكتور أسامة كامل محمود متولي المستشار القانونـي .
      2- السيد عبدالله إبراهيم الجودر رئيس الشئون القانونية .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد ممدوح عبدالكريم رمضان المستشار القانونـي .
      2- السيد عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- الدكتورة عفاف سيد علي الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عصام جناحي ، هدى نونو ، خالد آل شريف للسفر خارج المملكة ، دلال جاسم الزايد بسبب عارض صحي طارئ ، سميرة رجب في مهمة رسمية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 27 السطر 20 أرجو تغيير كلمة " الأساسية " إلى كلمة " الأساس " ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 12 السطر 21 أرجو تغيير عبارة " وزارة العدل والشئون الإسلامية " إلى " وزارة الداخلية " . وفي الصفحة نفسها السطر 23 أرجو تغيير كلمة " الجنائية " إلى كلمة " العقابية "، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 48 السطر 26 أرجو تغيير كلمة" تؤخذ " إلى كلمة " تهدر " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 21 السطر 8 أرجو تغيير كلمة " سوي " إلى كلمة " عادي " ، وفي الصفحة نفسها السطر 20 أرجو إضافة عبارة " فزاد الطفل المريض مرضًا " بعد عبارة " فاندهش الطفل المريض " ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وردتنا رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
       كما وردنا اقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، والمقدم من السادة الأعضاء : إبراهيم محمد بشمي ، جمال محمد فخرو ، عبدالرحمن محمد جمشير ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، خالد حسين المسقطي . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

       كما وردنا اقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة ، والمقدم من السادة الأعضاء : راشد مال الله السبت ، السيد حبيب مكي هاشم ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، رباب عبدالنبي العريض . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن عدد المصابين بالأمراض المعدية في سجون البحرين ، وكيفية التعامل معهم ، وبشأن التدابير الاحترازية المتخذة لمنع انتقال العدوى وحماية صحة المسجونين ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر معالي وزير الداخلية على تفضله بالرد على سؤالي ، حيث كان الرد واضحًا وشفافًا وكان وافيًا وكافيًا وخاصة فيما يتعلق بالفحص الإلزامي بالنسبة للمحكوم عليهم قبل التحاقهم بالمؤسسة العقابية ، وأيضًا التدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها بالنسبة للمحكوم عليهم في عدم انتقال الأمراض والأوبئة بالنسبة للمساجين . أعتقد أن المؤسسة العقابية لم تكن مركزًا لإصلاح وتأهيل المساجين إلا إذا كان جميع المحكوم عليهم يتمتعون بصحة جيدة باعتبار أن الأمن الصحي هو من أساسيات حقوق الإنسان . أتفق مع معالي الوزير في موضوع عدم عزل المساجين المصابين بالأوبئة عزلاً تامًا ، إذ لا يتوجب ذلك ؛ لأن الأمراض المصابون بها لا تنتقل بالاختلاط العادي مثل : التهاب الكبد الوبائي ، والإيدز ، مادام هناك توعية وتدابير إحترازايه قامت بها إدارة المؤسسة العقابية في عدم انتقال هذه الأمراض . بالنسبة للعيادات الطبية فأتمنى ألا يكون دورها هو دور الإشراف الطبي العادي ، ومن المفترض أن يكون دورها أكبر وفقًا للمواثيق الدولية ، حتى بخصوص توجيه النصح لإدارة المؤسسة العقابية بالنسبة للتغذية والتهوية والمرافق الصحية والتدفئة والتبريد ، وكذلك بالنسبة لتوجيه النصح في أمور تأجيل العقوبات إذا كان المحكوم عليه مصابًا بأمراض خطيرة أو بأمراض ذهنية وعقلية وهذا منصوص عليه في القانون ، ولكن فأتمنى أن يكون دور الطبيب المعالج أوسع من دوره الإرشادي والعلاجي فقط . بالنسبة لدور الرقابة القضائية أتمنى أن يكون دورها موجودًا في المؤسسات العقابية وقد نص قانون الإجراءات الجنائية عليه ، ولكن أتمنى أن يكون دورها الرقابي أكبر حتى يتفق مع المواثيق الدولية . بالنسبة لتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين مع بعض الدول بخصوص تسليم المحكوم عليهم فأتمنى أن تفعل بشكل أكبر خاصة للمحكوم عليهم المصابين بأمراض خطيرة وأوبئة أو أمراض معدية ، وهذا لن يكون إلا بموافقة المحكوم عليه ، والشرط الأساسي أن تكون الجريمة المعاقب عليها في المملكة معاقبًا عليها أيضًا في موطنه ، فبالتالي أتوقع أنها ستخفف العبء والتكاليف على وزارة الداخلية ، وخاصة أن تكاليف هذه الأمراض التي حددها التقرير تكاليف مرتفعة جدًا . أشكر معالي الوزير على التفصيلات التي وردت في التقرير وأتوقع أنها كافية ، وأتمنى أن تأخذ حيزًا لمعرفة الناس بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية . 

      وزيـــر الداخليـــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أشكر سعادة العضو رباب العريض على السؤال والملاحظات التي تفضلت بها ، وأحب أن أؤكد أن المؤسسة العقابية هي من ضمن المشاريع التي اهتمت الوزارة بها وبتطويرها . أتأمل - إن شاء الله - في القريب زيادة حجم المنشآت العقابية في جو أو في مركز النساء الموجود حاليًا إذ لا يوجد لديهن مكان كافٍ . التطوير لم يقتصر فقط على موضوع المنشآت حتى نضمن العزل ، ولكن توجد هناك إجراءات أخرى تتعلق بزيادة الطاقم الطبي أو الفني الذي يراقب إجراءات العزل ومتابعته ، بالإضافة إلى زيادة سيارات الإسعاف لنقل المرضى
      وعزلهم . كذلك الوزارة مهتمة باتخاذ إجراءات احترازية سواء في فصل الناس أو غسل ملابسهم . بالنسبة لسياسة الدولة في معالجة الأمراض المزمنة ومسئوليتها تجاه المواطن أو غير المواطن فهذا الأمر متبع ، والوزارة مهتمة بدور المؤسسة العقابية في أن يقضي النزيل المدة المعينة ومهتمة بإصلاح النزيل - مثلما تفضلتي – وهذا يشمل معالجته ، إذ يوجد لدينا الآن نزلاء في المستشفيات ، وبشكل رئيسي نحن نعول على وزارة الصحة وعلى المستشفى العسكري بالإضافة إلى الإمكانيات الموجودة لدينا من عيادات سواء في جو أو في المراكز الأخرى ، ونأمل في تطويرها وتطوير الإمكانيات التي تقدمها الوزارة في إطار المواثيق والقوانين الدولية وما نص عليه الدستور . الوزارة ماضية في هذا التطوير وهو يشمل كافة القطاعات التي نلمس أن فيها قصورًا وبحاجة إلى معالجة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن إجراءات وزارة الداخلية لضمان خضوع جميع الأجانب للكشف الطبي استكمالاً لشروط الإقامة في البلد ، وإجراءات مكافحة الإقامة غير المشروعة لدى الأجانب ، وبشأن ضمانات عدم عودة الأجانب المبعدين إلى البلاد مرة أخرى ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة .
    •  
       وبما أن الأخت دلال الزايد غائبة لظرف صحي طارئ ، وأعتقد أن رد سعادة الوزير واضح وكافٍ إلا إذا أراد معاليه أن يضيف شيئًا . نشكر معالي الوزير على حضوره وإجابته الوافية .
    •  
       والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجة إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ بشأن أوجه التنسيق بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية لوضع آلية معينة للاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في الميزانية العامة للدولة للفترة من 2009 - 2010م من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لإستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية ، ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على إجابته لأنني لم أتوقع إجابة أخرى من معاليه إلا الإجابة الإيجابية لمعرفتي به شخصيًا واهتمامه بإستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية . السؤال بطبيعته يهدف إلى التذكير أساسًا بهذه الإستراتيجية الهامة التي تخص النهوض بالمرأة البحرينية والتي دشّنها المجلس الأعلى للمرأة في سنة 2005م واعتمدها جلالة الملك ، ومن ثم وُضعت الخطة التنفيذية في سنة 2000م وأُقرت في سنة 2007م على مدى خمس سنوات . أنا على علم تام بأن الحكومة الموقرة الآن تضع الموازنة للسنتين 2009
      و2010م ؛ لأنها لم تضعها كاملة ، وسؤالي في توقيته ويهدف على وجه التحديد تذكير لمعالي وزير المالية الذي جاءت إجابته إيجابية وأيضًا تذكير لجميع وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه الخطة الهامة ، بأن توضع المشاريع والبرامج التي سوف تحقق هذه الخطة ، أن ترى الخطة والإستراتيجية النور وتطبق على أرض الواقع . والتذكير يتعدى معالي الوزير والوزراء إلى المجلس التشريعي عندما تحال الميزانية لمجلس النواب ومن ثم لمجلس الشورى ، لأن هناك مشاريع يجب أن تضعها وزارات الدولة لتنفيذ هذه الخطة ، والموازنة يجب أن تدرس من جميع هذه الوزارات ووزارة المالية ، وإن شاء الله تأتينا الموازنة جاهزة حتى تقر من خلال المجلس التشريعي . أشكر مرةً أخرى معالي الوزير ونتمنى أن نرى هذه المشاريع على أرض الواقع من خلال موازنة السنتين 2009 و2010م برصد اعتمادات خاصة بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أعتقد أنه من خبرة سعادة الدكتورة ندى حفاظ العملية فالتوقيت توقيت مناسب ؛ لأننا في فترة إعداد مشروع الميزانية ، لن ننسى - إن شاء الله - دور المرأة وأهميته في المجتمع . طريقة إعداد الميزانية - كما تعرفون جميعًا - تعد بعدما نستلم الطلبات من جميع الوزارات ونبدأ بوضعها في قالب بالتنسيق مع اللجنة المالية في شئون مجلس الوزراء ونبدأ بوضع تصورات واضحة وقابلة للتنفيذ ثم تقر من قبل الحكومة ، ونحاول في كل دورة إعداد للميزانية أن نعتمد على عناوين رئيسية وعناوين تابعة ونهتم بها في إعداد الميزانية ، بعضها تكون ثابتة ومستمرة معنا عندما نتكلم عن مشاريع رئيسية في البنية التحتية مثل الإسكان وأمور أخرى ، وبعضها عناوين تهدف إلى وضع إستراتيجيات معينة يتم تنفيذها من خلال الميزانية . نعم ، إن هذا التوقيت هو التوقيت المناسب وأشكر الدكتورة ندى حفاظ على التذكير ، لقوله تعالى  وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين  ، ولكن أريد أن أؤكد لها أنها سترى من المقترحات ما هو مناسب في هذا الجانب . وفكرتنا أن نأتي من خلال دورة الميزانية القادمة بمجموعة من الأفكار الجديدة في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه العالم ؟ فعندما نرى اليوم ماذا يحصل في العالم على مستوى المياه والغذاء والتحركات في الأسعار وما يحصل في البيئة ، والكثير من الأمور التي إذا أردنا أن يكون لنا دور في تطورات الأحداث يجب أن نتعاون معها ، وعليه نقوم بانتقاء الكثير من الأفكار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، ونرى ما يحصل في العالم من متغيرات ، ونرى أيضًا متطلبات الشارع البحريني بالدرجة الأولى . فأود أن أطمئن الدكتورة ندى حفاظ أن هناك الكثير من البرامج المحددة ، وسيتم التنسيق مع الوزارات المختصة التي تقوم بتنفيذ هذه البرامج ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونشكر معالي الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات ، وشئون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، ألس توماس سمعان ، وداد محمد الفاضل ، فؤاد أحمد الحاجي . وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1/ صفحة 50)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أقرأ رأي اللجنة اسمح لي أن أتقدم بالشكر إلى مقدمي المقترح وأن أشير إلى أن هذا الاقتراح قد أتى نتيجة للجهد الذي قام به المجلس في الفصل التشريعي الأول ، وقد أتى هذا التغيير الكبير في طبيعة ونوعية الأمراض التي يواجهها المجتمع في عصرنا المعاصر ، فكان لابد للصحة العامة أن تواكب هذا التغيير . رأي اللجنة : تدارست اللجنة الاقتراح بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين ، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت اللجنة إلى مرئيات وملاحظات وزارة الصحة التي أيدت فكرة الاقتراح بقانون ، كما اطلعت اللجنة على مرئيات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، والمجلس الأعلى للمرأة ، ووزارة العدل والشئون الإسلامية ، ووزارة التربية والتعليم ، واستعرضت المرئيات الواردة من سعادة العضو منيرة بن هندي وسعادة العضو راشد مال الله السبت حيث تم رفعها إلى أصحاب المقترح لدراسة إمكانية تضمينها في مقترحهم وهذه المرئيات مرفقة بهذا التقرير ، واقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على الاقتراح بقانون ؛ لما له من أهمية في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الدولة ، وذلك للعلاقة المباشرة للصحة العامة بكل فئات وشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء . كما أن الاقتراح جاء مستوفيـًا وجامعـًا لعدة قوانين تتعلق بالصحة العامة ، الأمر الذي من شأنه تسهيل عمل وزارة الصحة فيما يتعلق بتوحيد قراراتها وذلك بالرجوع إلى قانون واحد شامل للعديد من النواحي المتعلقة بالصحة ، وقد تم تعديل المقترح بالتوافق مع وزارة الصحة بما يشمل اختصار التعريفات على الموضوعات الأساسية ، وتشديد العقوبات بما يردع المخالفين . وقد تمت إضافة بعض الفصول وإلغاء البعض الآخر لتمكين الوزارة من تحديد الاختصاصات الجزئية المتعلقة بالصحة العامة عن طريق اللوائح والقرارات الوزارية . وتود اللجنة أن تثمن الدور الفعّال لوزارة الصحة على ما قامت به من جهد كبير في إبداء الملاحظات القيّمة في اجتماعات اللجنة ومع مقدمي الاقتراح للخروج به في صيغته النهائية ، وشكرًا .        

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أقدم جزيل الشكر إلى أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة ، والشكر موصول إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل على الجهد المبذول في سبيل تقديم تقريرهم حول هذا المقترح . إن المقترح بقانون هو جامع لعدة قوانين متعلقة بالصحة العامة يسهل عمل وزارة الصحة فيما يتعلق بتوحيد قراراتها وذلك بالرجوع إلى قانون واحد شامل للعديد من النواحي المتعلقة بالصحة ، ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية في المملكة نظرًا للعلاقة المباشرة للصحة العامة بكل فئات وشرائح المجتمع . نعم يا معالي الرئيس ، ما أحوجنا لهذا القانون ، حيث فات أكثر من ثلاثين عامًا على صدور قانون الصحة المعمول به حاليًا بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1975م ، كما أن المقترح بقانون نجده متطابقًا مع القوانين العالمية المعمول بها في هذا الشأن ويتماشى مع المفهوم الحديث للصحة العامة والذي يعنى بالوقاية من الأمراض ، وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة . معالي الرئيس ، من قراءتي للاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة اتضح مدى الجهد المبذول سواءً من جانب مقدميه أم من جانب اللجنة المشتركة ، فالعمليات التجميلية والإضافية المجراة على المقترح جعلته الآن يحتوي على ثلاثين فصلاً و147 مادة بعد أن كانت فصوله لا تتعدى الـ 23 فصلاً ، ومواده لا تتجاوز الـ 88 مادة عند تقديمه . في الوقت الذي أثمن فيه الجهود التي قام بها مقدمو الاقتراح بالأخذ بعين الاعتبار جل ملاحظات الوزارات والجهات الأخرى ومرئيات بعض ٍمن مجلسكم الموقر ، كما أثمن جهود اللجنة المشتركة الموقرة ليخرج المقترح بهذا الشكل المتميز ؛ إلا أني أرى أنه للمحافظة على تلك الجهود والتميز ، أتمنى على اللجنة المشتركة ومستشاري المجلس أن يعيدوا قراءة ومراجعة مواد القانون في ثوبه الجديد ، وهذا ليس نقدًا ولا انتقاصًا لموضوعية الاقتراح ولكن تأكيدًا على تميزه ، حيث إن الرؤى التي طرحت من جانب الوزارات والمؤسسات كانت على المقترح المقدم قبل إجراء التعديلات والإضافات عليه ، ما أقصده هو نظرة سريعة تلقى على مواد الاقتراح المعدل قبل إرساله إلى الحكومة الموقرة بعد إقراره من جانب مجلسكم الموقر والذي أتمناه إن شاء الله ، وذلك لأني لاحظت أثناء قراءتي له أن بعض المواد يشوبها الخلط والتكرار وعدم الوضوح ، منها على سبيل المثال لا الحصر ما أسوقه في التالي : أولاً : المادة 45 المتعلقة بالأفعال والحالات التي تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، نجد أن البند 21 من المادة يتحدث عن إصدار شهادة استيفاء المتطلبات الصحية المطلوبة لإصدار تراخيص العمل للمحلات والمهن التي تخضع لرقابة الإدارة المعنية ؛ فهل إصدار الشهادات تعتبر مخالفة ؟ ثانيًا : في البند 8 من المادة 24 الفصل المتعلق بالأغذية المستوردة تتحدث عن الموظفين المخولين بالتفتيش والكشف لضبط المخالفات ضد أحكام هذا القانون ، وفي الوقت نفسه نجد أن المادة 111 فصل أحكام عامة تتحدث عن الموظفين المخولين للتحقيق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، فيا حبذا لو يكتفى بالمادة 111 لأنها ستشمل جميع فصول القانون وليست بحكم معين . ثالثًا : المادة 122 فصل العقوبات تنص على : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 53 من هذا القانون " ،  وبالرجوح إلى المادة 53 نجدها تتحدث عن " التزام الإدارة المختصة بتنظيم عملية حفظ اللقاحات وتحديد الشروط الواجب توافرها بكل عيادة يتوفر فيها التطعيم والتعقيم الدوري ، ولها أن تصدر القواعد التنظيمية اللازمة بذلك " . والسؤال : هل ستوقع العقوبة على الإدارة المختصة في حالة عدم التزامها بذلك التنظيم وتحديد الشروط ؟ رابعًا : المادة 123 من فصل العقوبات تنص على : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة 108 من هذا القانون " . لو رجعنا للمادة 108 فنجدها تقول : " للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضررًا صحيًا من استمرار استعمالها " . فهل ستطبق العقوبة على الوزارة إذا لم يتبين أنها توقفت عن الدفن أو لم تغلق المقبرة ؟ كذلك المادة 139 التي تتكلم عن فصل العقوبات ، فهل العقوبات ستوقع على الوزارة والجهات الإدارية المختصة ؟ أرجو اتخاذ ذلك والمراجعة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بودي أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة البديع الابتدائية والإعدادية للبنات لزيارتهن للمجلس وحضورهن لجلسة من جلساته للتعرف على سير العمل في المجلس ، فأهلاً وسهلاً بهن . تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      لو تسمح لي سيدي الرئيس ، بصفتي رئيسة اللجنة أطلب الكلام .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أثمن وأقدر للأخ السيد حبيب مكي قراءته المتعمقة لمقترح القانون ولبعض الملاحظات التي أوردها ونشكره عليها ، لكني أود أن أوضح بأن هذا المقترح لم يخرج من اللجنة إلا بعد دراسة مستفيضة وتنسيق تام بين مقدمي المقترح ووزارة الصحة في جلسات واجتماعات مطولة ، نحن نقدر هذه الملاحظات ولكن الذي بين أيدينا اليوم هو مقترح بقانون سنقدمه إلى الحكومة الموقرة ، وأنا متأكدة بأن الحكومة ستنقح هذا المقترح وسيأتي لنا على هيئة مشروع بقانون ، فبالتالي نستطيع أن نحذف منه ما نشاء ونضيف إليه ما نشاء . بودي أن يصوت المجلس على هذا المقترح وننتهي منه لأنه أخذ وقتًا طويلاً في اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمقدمي الاقتراح على اهتمامهم بالصحة العامة وتقديمهم لهذا المقترح الشامل ، والشكر موصول للجنة المشتركة - لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل - على جهودها ودعوتها للجهات المختلفة ، وفعلاً لاحظنا أن الدعوة كانت لأكثر من جهة معنية لأخذ وجهة نظرهم ، والشكر خاص لوزارة الصحة وبتوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر الذي وجه مَن مثّل معاليه في اجتماعات اللجنة بالتعاون بقدر الإمكان وهذا هو المطلوب في الأخير ، فنحن نريد أفضل القوانين للوطن . ليس علينا فقط أن نصوت على جواز النظر في قانون الصحة العامة ؛ لأن التاريخ والوقت يمران وكأنما في دول معينة لا قيمة لها ، ومع الأسف جاء هذا المقترح كمشروع بقانون منذ عام 2003م ، وأذكر المجلس بأن هذا المجلس قد عمل بجهد كبير على أن يخرج هذا القانون شاملاً يتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية ومع الجانب الوقائي بكل ما يعني المجتمع سواءً الأم أو الطفل أو المسنين أو التغذية أو ذوي الإعاقة أو الصحة المهنية ، فكل هذه الأمور تقع تحت مظلة قانون واحد ومن ثم تصدر اللوائح والقرارات التفصيلية من الوزارات المعنية وبالأخص وزارة الصحة . أعتقد أننا قد تأخرنا بما يكفي لإخراج هذا القانون ولو اجتمع المجلس الوطني في وقته لما تأخرنا كل هذه السنوات . الوقت له قيمة وأعتقد أننا لابد أن ندفع بهذا الاقتراح بقانون لأن مقدمي الاقتراح قد حاولوا أيضًا اليوم مع الوزارة المعنية محاولة أخرى لتطوير هذا الاقتراح وإن كانت هناك بعض النواقص بحاجة إلى تعديلات ، فأعتقد أنه عندما يرجع لنا في صورة مشروع بقانون من الحكومة نستطيع جميعًا مع مجلس النواب - لأن هدفنا واحد في الأخير - ومع الحكومة الموقرة أن نخرج بأفضل القوانين . إنني أنادي وأطلب من جميع الأعضاء - بالديمقراطية التي نعيشها - أن نتفق على جواز النظر في هذا الاقتراح لأننا قد تأخرنا بما يكفي ، فعقوبات وزارة الصحة لم تعد مناسبة للمشاكل التي تحدث على أرض الواقع ، فعندما يعود إلينا كمشروع بقانون ويتم صياغته بالشكل النهائي وبدعم من مجلسي النواب والشورى ؛ نستطيع أن نخرج في أسرع وقت بقانون متكامل يتماشى مع التوجيهات العالمية في مجال الصحة الوقائية لمجتمعنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أود أن أتقدم باسم مقدمي الاقتراح بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل على ما بذلوه من جهد واهتمام كبيرين في دراسة ومناقشة هذا المقترح وخاصة لإشراكهم جميع الوزارات والجهات المعنية في هذه المناقشات ، حيث إن مفهوم الصحة العامة في هذا المقترح لا يقتصر على وزارة واحدة - أي وزارة الصحة - بل يتجاوزها ليشمل وزارات ومؤسسات أخرى . وقد عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع هذه الجهات ، وناقش المسئولون فيها جميع الفصول بل ومواد المقترح مادة مادة ، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم القيمة والمفيدة ، ونخص بالشكر الجزيل وزارة الصحة التي جسدت بحق مبدأ التعاون بين السلطتين ، وكانت كريمة جدًا في عقد عدة اجتماعات مع اللجنة ومع مقدمي المقترح وفي تعاونها الكامل سواء في تقديم الملاحظات الفنية أو القانونية أو المقترحات والتعديلات الضرورية التي ساهمت في إبراز المقترح بصورته المعروضة أمامكم بعد أن عُدل عدة مرات استنادًا إلى مرئيات وملاحظات الوزارات والهيئات الأخرى وعلى رأسها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم فلهم جميعًا شكرنا وتقديرنا ، كما لا يفوتنا أن نشكر زملاءنا أعضاء المجلس الذين حرصوا على تقديم مقترحاتهم القيمة . خلاصة ما نرمي إليه نحن مقدمو الاقتراح أن هذا المقترح قد مر بمراحل عديدة من الدراسة والتعديل ، وفعلاً قد ساهمت في إعداده جميع الجهات المعنية بالتعاون مع مقدميه فنرجو الموافقة عليه ، وإذا كانت هناك بعض المقترحات الإضافية والتعديلات فالمجال مفتوح أمامنا لإضافتها أو تعديلها عندما يعود إلينا بإذن الله كمشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد ما تفضلت به رئيسة اللجنة والأستاذة ألس سمعان بأن مقدمي الاقتراح قدموا الكثير من التعديلات والتنازلات وقد عقدوا الكثير من الاجتماعات ، ولا أريد أن أطيل عليكم ولكنني أرجو من زملائي الأعضاء الموافقة على جواز النظر في هذا المقترح المتكامل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ بأن هذا الاقتراح بقانون قد نوقش وأخذ وقته الكافي للنقاش في
      سنة 2003م عندما قدم كمقترح من هذا المجلس الموقر ، وكذلك نوقش مع ممثلين من وزارة الصحة ومستشاريها وباقي الجهات المعنية المهتمة كالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إذ كانت كافة الأطراف حاضرة وأثرت النقاش في عدة جلسات ، وقد يكون هذا المقترح قد أخذ دورًا كاملاً من الفصل التشريعي الأول . قد حان الوقت - سيدي الرئيس - بأن يُرفع هذا المقترح إلى الحكومة الموقرة ليعاد إلينا كمشروع بقانون ، ومنذ أن وضعت وسُنت القواعد التشريعية ليس هناك قانون يعد شاملاً وواضحًا وكاملاً - والكمال لوجه الله سبحانه وتعالى – وإنما بعد عدة سنوات تظهر فيه نواقص . والملاحظات التي ذكرت من بعض الجهات المعنية والتي استشيرت لمراجعة هذا القانون لم ترقَ لنسف هذا القانون من الأساس ، قد تكون بعض الملاحظات أو أكثرها تتناول الجانب الشكلي للقاعدة القانونية ، أما بالنسبة للمضمون فالجميع متفقون عليه ، وهناك بعض الجهات ادعت بأن من مسئولياتها هي القيام ببعض ما نصت عليه مواد هذا القانون . سيدي الرئيس ، إن هذا القانون يعتبر قانونًا شاملاً وكاملاً للصحة العامة والذي سوف يسهل على هذه الوزارة في كثير من الأمور ، إنما تدخل جهات أخرى في مواده - فكل القوانين الوضعية تتداخل فيها بعض الاختصاصات -  لا يمنع بأن يكون القانون شاملاً ومساعدًا ودليلاً لوزارة الصحة حتى بعد ثلاثين عامًا ، فقد وضع القانون عندما كانت هناك 5 أو 4 عيادات خارجية في البحرين وأغلبية الأطباء فيها من الوافدين ، أما اليوم نجد بأن هناك العديد من العيادات الخاصة وعيادات الأسنان ، وأصبح هناك عيادات لعلاج الأقدام وأنشطة مختلفة استحدثت والتي تناولها هذا القانون ولم تكن موجودة في القانون السابق ، والصحة المهنية والصحة العامة قد أدرجتا في هذا
      القانون ، فأدعو زملائي الأعضاء إلى التصويت على الاقتراح بقانون حتى يرسل إلى الحكومة ويأتينا على صورة مشروع قانون وبعد ذلك نبدأ بمناقشة مواده مادة مادة ، وذلك توفيرًا للوقت والجهد الذي قامت به - مشكورة - لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل وأيضًا جهود مقدمي الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح على أخذهم بالمرئيات التي قدمتها بشأن فئة الإعاقة ، وهذا دليل لحرصهم على شمولية القانون لجميع فئات المجتمع ، وإنني أشكرهم على ذلك وأؤكد أهمية هذا القانون متمنيةً للمقترحين التوفيق والسداد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن أغلب الأعضاء مع هذا المقترح ، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات على المقترح فهي ليست في صلب القانون وإنما هي في بعض الإجراءات القانونية والعقوبات ، فأنا أؤيد التصويت على هذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج .

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نشكر مقدمي الاقتراح بقانون . نحن في وزارة التربية والتعليم أرسلنا بعض الملاحظات ونؤكد على تعديل العنوان في الفصل 17 ليكون العنوان كالتالي " الرعاية الصحية في المؤسسات التعليمية " ، وقُسّم هذا الفصل إلى 3 أقسام - ونحن متفقون مع وزارة الصحة في هذا الجانب - : القسم الأول : الصحة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال . القسم الثاني : الرعاية الصحية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة . القسم الثالث : الرعاية الصحية لدور الحضانة ، ومن المعلوم أن دور الحضانة لا تتبع وزارة التربية والتعليم ولا تتبع جهة أخرى . ملاحظة أخرى لدى الوزارة وهي مادمنا غيرنا العنوان إلى المؤسسات التعليمية فلابد أن نضيف تعريفًا للمؤسسات التعليمية في التعريفات الواردة في صدر الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عفاف سيد علي الشعلة مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

      مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أشكركم جميعًا على دعوتنا للمشاركة . جاءنا الاقتراح بقانون ولكن كان بشكل آخر وبه تداخل بسيط مع قانون الهيئة ، وجئنا هنا لنرى أن التداخل أصبح أعمق . يعلم الأعضاء أن هناك تعديلات في قانون البيئة رقم 21 لسنة 1996م ، وما ذكرناه في رأينا حول هذا المقترح كان بخصوص المخلفات الخطرة المواد الكيميائية وبيئة العمل وتلوث البيئة
      البحرية ، فهناك أبواب في القانون المعدل ، ولكن رأينا في النسخة التي استلمناها خلال هذه الجلسة بأنه لم يؤخذ برأينا الذي سجلناه وأصبح التداخل أعمق ، حيث إن بيئة العمل التي كانت جزءًا من الصحة المهنية منذ سنة 1995م انفصلت عن وزارة الصحة وانتقلت إلى الهيئة ، ومنذ ذلك اليوم لدينا مفتشون يقومون بكل ما ذكر في هذا الاقتراح في الباب 25 ، وما يخص الطب المهني فقد بقي عند وزارة الصحة ، وما يخص بيئة العمل من اشتراطات فهو موجود لدى الهيئة . وهناك مواد في قانوننا الحالي وباب خاص يتعلق بهذا الشأن في القانون المعدل ، إذن نحن نرى ألا يكون رأينا مجرد رأي دون الأخذ به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أقول إننا دخلنا في التفاصيل الآن ، وسنقوم بدراسة هذه التفاصيل عندما يقدم لنا الاقتراح في صورة مشروع قانون ، فالدخول في المواد وتفاصيلها أعتقد أنها ليست في صلب مجال مناقشتنا الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية . 

      المستشار القانونـي بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بالنسبة لوزارة العدل والشئون الإسلامية فكانت لديها ملاحظات على الاقتراح فيما يتعلق بجانب التجريم والعقاب ، وبقراءتي النسخة الأخيرة للاقتراح وبعد إبداء هذه الملاحظات ؛ يتبين أن اللجنة راعت جميع الملاحظات التي أبدتها وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ولم يعد للوزارة أية ملاحظات معينة حتى الآن . أشكر جميع الإخوة أعضاء اللجنة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم إلى مقدمي الاقتراح وإلى لجنة الخدمات بالشكر الجزيل على مجهودهم الشامل والوافي في إخراج هذا القانون بصورته الحالية . لدينا بعض الملاحظات على بعض الأرقام نتيجة لتغيير التسلسل في القانون فأريد أن أشير إليها بشكل سريع دون الدخول في التفاصيل : في الفصل الحادي والعشرين : المادة 71 : البند 2 : تستبدل عبارة " في المواد (19) حتى (23) من هذا القانون " بعبارة " في المواد (28) حتى (30) من هذا القانون " ؛ لأنها ستشكل ربطًا بين العقوبات والمواد وكأنها عقوبات على وزارة الصحة . وفي الفصل الثلاثين :
      العقوبات : المادة 139 : تستبدل عبارة " كل من خالف المادتين (83 ، 92) " بعبارة " كل من خالف المادتين (82 ، 91) " ، وفي المادة 143 : تستبدل عبارة " المادة (84) " بعبارة " المادة (83) " ، وفي المادة 144 : تستبدل عبارة " المادة (90) " بعبارة " المادة (89) " ، وفي المادة 145 : تستبدل عبارة " المادتين (91 ، 92 ) " بعبارة " المادة (90) " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت . 

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاء هذا الاقتراح بقانون شاملاً ويعالج جميع الحالات التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة . ومن يقرأ الحالات التي قد تسبب مشكلة صحية في المادة 4 من الاقتراح ؛ سيجد أن جميع الثغرات والتي قد تؤثر على صحة الإنسان قد غطيت بشكل لا لبس فيه . ما لفت انتباهي في هذا الاقتراح هو الإجراءات الصحيحة والسليمة والضرورية التي يجب اتخاذها عند وقوع المخالفة ذات الضرر البيّن والتي تعذر على الموظف المخول بضبط المخالفات خلال فترة زمنية محددة من إزالتها من قبل المتسبب ، في هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراء اللازم والضروري لإزالة المخالفة . هذه هي الآلية الصحيحة لمعالجة المشاكل وليس الانتظار إلى وقت البت من قبل المحكمة الجزائية . هذا مثال واحد فقط من مجموعة من المواد التي اهتم واضعو الاقتراح بقانون بأن يكون مغطيـًا لجميع الحالات التي تؤثر على الصحة العامة ، فلهم مني كل الشكر والتقدير على هذا الجهد الذي بذل لهذا العمل . كذلك أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات عندما تم الأخذ بمرئياتنا وملاحظاتنا بإضافتها لهذا الاقتراح . وأستطيع أن أقول إن هذا الاقتراح بقانون قد لبى الحاجة ليكون لدينا تشريع يعنى بالصحة العامة . وأتمنى التصويت على هذا الاقتراح بقانون والموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير . 

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل هذا أغرب قانون قد مر على المجلس ، وقد كان في الأصل مشروع قانون قدم من الحكومة في سنة 2003م ، وأضفنا العديد من الفصول على المشروع عندما أتى إلى مجلس الشورى ، ولكننا اختلفنا مع مجلس النواب عندما رأى حذف هذه الفصول والاكتفاء بعناوين الفصول وليس المضمون . وبعد ذلك صار هناك اختلاف بيننا وبين مجلس النواب وكان لابد من عقد المجلس الوطني فرأت الحكومة سحب هذا القانون ، والآن جاء بصورة اقتراح بقانون من أعضاء مجلس الشورى . أرى أن هذا القانون مع الإضافات الجديدة وبعد عدة محاولات من التعديل عليه ؛ أصبح متكاملاً من جميع الوجوه التي نراها ضرورية . الإخوة في الحكومة اقترحوا إضافة بعض المواد وتعديل بعض المواد وإعادة الترقيم ، فهذه الإضافات من الممكن أن تعدل بعد أن يأتي الاقتراح في صورة مشروع قانون ، وأرجو من الحكومة أن تسمح بإعادة صياغة هذا القانون وإحالته إلى مجلس النواب حتى يتسنى لنا أن نقره كمشروع قانون ومن ثم نرفعه للحكومة للتصديق عليه ، وأرجو عدم التأخير لأنني أتصور أن هذا الاقتراح يتعلق بخدمات المواطنين الصحية وهي ضرورية ، وكلنا أعضاء السلطة التشريعية - مجلسي الشورى والنواب - مدركون أهمية تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها إلى الأفضل ، وأن نتلافى جميع النقص الموجود حاليًا في معالجة بعض النواقص عن طريق القانون ، فأنا أطلب من الإخوة في المجلس أن يوافقوا على هذا المقترح وأن نرفعه إلى الحكومة ، وأرجو من الحكومة الإسراع في إعادة صياغته وعدم التأخير كما حدث مع القوانين الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أرد على ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات وبعض أصحاب السعادة الإخوة الكرام . أنا لم أطلب من المجلس عدم جواز النظر في الاقتراح وعدم الموافقة عليه بل تمنيت في مداخلتي السابقة على مجلسكم الموقر الموافقة عليه وتمريره لأهميته وأؤكد ذلك مرة ثانية ، حيث إن الاقتراح أصبح ملكًا الآن لهذا المجلس الكريم ، لذا طرحت فكرة وهي قراءة أخيرة تلقى على مواده لمراجعة الإشارات والإحالات خاصة في مواد العقوبات ، خوفًا من إصدار عيب فيه خاصة وأنه يعكس ذلك الجهد المتميز من جانب مقدمي الاقتراح واللجنة المشتركة ، وقد قدمت أمثلة لأبين أن هناك حاجة لمراجعة مواده قبل إرساله إلى الحكومة الموقرة ، وتقديم أمثلة لتلك الحالات لا تعني أني أناقش المواد مادة مادة ، وإلا كيف أثبت لمجلسكم الكريم أن القانون بحاجة للقراءة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر . 

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت الدكتورة ندى حفاظ بتمرير الاقتراح بقانون المقدم من الإخوة مقدمي الاقتراح ورفعه إلى الحكومة ، وكون المقترح يحمل بعض النواحي التي تحتاج إلى تعديل وتغيير فهذا من مهمة المجلس بعد إحالته إلينا في صورة مشروع قانون ، وأعتبر أن هذا المقترح إنجاز للمجلس ، ونتوخى من الحكومة الموقرة الإسراع في البت فيه وإحالته إلينا في أسرع وقت ممكن ، وأعتقد أن مدة خمس سنوات لتمرير هذا القانون هي مدة أكثر من اللازم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ . 

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى على اللجنة أن تقدم لنا الإحصائيات بشأن هذا الموضوع لكي نطلع عليها سواء في حالة تطبيق هذا المقترح أو الوضع الحالي . أشكر اللجنة ومقدمي الاقتراح على هذه الخطوة الرائدة . هناك مؤشر عالمي تتخذه منظمة الصحة العالمية بالنسبة لوضع الصحة العامة في كل دولة ، ومملكة البحرين ممثلة في الحكومة الموقرة - مشكورة - دائمًا ما تكون متقدمة في هذا المؤشر ، فمن أصل 180 دولة دائمًا ما تأخذ البحرين الـ rank 40 أو 42 ، ومن ناحية معدل وفيات الرضع - وهو مؤشر مهم في العالم - فالمعدل في البحرين من كل 1000 ولادة هناك 8 وفيات ، فيما لو تم تطبيق قانون الصحة العامة سيتحسن المعدل وسينخفض . بالنسبة لمعدل متوسط توقع الحياة فهو معدل مهم جدًا في العالم ، ففي البحرين يعيش الشخص في حدود 75 سنة بصحة جيدة ، طبعًا في الدول الإسكندنافية يعيش الشخص في حدود 85 إلى 90 سنة بصحة جيدة ، ففي حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المعدل في البحرين . نتمنى من خلال تطبيق هذا الموضوع أن نتبع الإحصائيات والحقائق لأنهما أفضل من الجانب الإنشائي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات . 

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أشكر جميع الزملاء وأيضًا ممثلي الجهات الذين أبدوا ملاحظاتهم على هذا المقترح ، وأود أن أؤكد أن اللجنة بالتعاون مع مقدمي الاقتراح حاولت قدر الإمكان أن تأخذ بجميع الملاحظات والآراء التي وردتها من الجهات المختصة ، وأود أن أؤكد أن هناك - بالنسبة للهيئة ووزارة الصحة - تداخلاً كبيرًا بين موضوع البيئة وموضوع الصحة ، وكما ذكرت في مداخلتي الأولى فهو مجرد مقترح بقانون سيتم رفعه إلى الحكومة وعندما سيأتي في صورة مشروع قانون من الممكن أن ندخل عليه تعديلات كثيرة ، ولذلك أرجو من مجلسكم الموقر أن يتم التصويت على جواز مناقشة هذا المقترح والموافقة عليه لأهميته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب . 

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر مقدمي هذا الاقتراح . موضوع الصحة في البحرين من المواضيع الهامة التي توليها الدولة أهمية كبيرة جدًا . وفي الجلسة السابقة كان هناك مشروع من الحكومة ناقشه مجلس النواب وانتهى منه وأحاله إلى مجلسكم الكريم وهو يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، فهذا من سعي الدولة لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن . صحيح أن هناك حاجة إلى هذا القانون لأنه - كما ذكرتم - كان هنالك مشروع مقدم من الحكومة وهو قانون يتعلق بالصحة العامة ، الآن هذا القانون سيكمل باقي القوانين التي تتعلق بالصحة العامة ، وإن شاء الله ستولي الحكومة أهمية للإسراع في دراسة هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة المشتركة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من أراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن الصحة العامة ، والمقدم من خمسة أعضاء وهم : سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير ، سعادة السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، سعادة الأستاذة أليس توماس سمعان ، سعادة الأستاذة وداد محمد الفاضل وسعادة الأستاذ فؤاد أحمد الحاجي . والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك استدراك أرجو قراءته لأن التصويت سيشمله . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك استدراكان ، استدراك وُزع وهو استدراك للمادة للمادة 71 والصواب في الاستدراك هو : تمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصًا تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (19) حتى (23) من هذا القانون . وهناك استدراك آخر في ترقيم بنود المادة 32 ؛ لأن البندان رقم 1 و2 هما بند واحد فينضمان تحت رقم 1 فيكون مجموع عدد البنود 7 بدلاً من 8 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما يقرأه المقرر غير الذي لدي . اسمحوا لي بقراءة الاستدراك : " ورد في المرفق رقم 9 من تقرير اللجنة الفصل الحادي والعشرين : محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج ، من الاقتراح بقانون رقم (  ) بشأن الصحة العامة والمدرج على جدول أعمال الجلسة الثامنة في البند 2 من المادة 71 : تمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصًا تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (28) حتى (30) من هذا القانون . والصواب هو : تمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصًا تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (19) حتى (23) من هذا القانون " . هذا هو الاستدراك والتعديل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأنفًا) :
      الاستدراك الثاني في ترقيم بنود المادة 32

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبنود في المادة 32 فهناك خطأ مطبعي ومن المفترض أن يكون البندان 1 و2 بندًا واحدًا ويعاد ترقيم البنود ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة مع الأخذ في الاعتبار الاستدراكين المقدمين من اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
           إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، أليس توماس سمعان ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، وداد محمد الفاضل . وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2/ صفحة 60 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يعتبر موضوع حقوق الطفل من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في قرارات الأمم ، ذلك أن ضمان حقوق الأطفال يشكل النواة الأساسية لإخراج جيل واعد يتسلم أمانة حماية هذا البلد والنهوض به ، وعندما ينشأ الطفل في بيئة لا تحمى حقوقها فإن المجتمعات ستدفع ولو بعد حين فاتورة إهمالها لحقوق الطفل . وتدرج التشريعات المختلفة على انتهاج أساليب عدة في سبيل تقييم حقوق الطفل فقد يصار إلى جمع جميع الأمور المتعلقة بحقوق الطفل في قانون واحد كما هو الحال في بعض التجارب العربية كجمهورية مصر العربية وتونس ، في حين ترد حقوق الطفل في أماكن عديدة من القوانين التي تصدرها بعض الدول بحيث ترد ضمنًا في موضوع تنظيم التعليم أو الصحة أو غير ذلك من الموضوعات ، ويراعى أن مملكة البحرين في سياستها التشريعية لم تخص حقوق الطفل بقانون واحد وإنما أوردت عدة قوانين . اللجنة استلمت التكليف من معالي رئيس المجلس بدراسة اقتراح قانون بشأن حقوق الطفل وتم عقد عدة اجتماعات من قبل اللجنة شاركت فيها عدة جهات وقدمت مرئياتها منها وزارة الداخلية ، وزارة التنمية الاجتماعية ، جمعية رعاية الطفل والأمومة ، جمعية الصداقة للمكفوفين والمركز البحريني للحراك الدولي . في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون في اجتماعات اللجنة اتضح للسادة أعضاء اللجنة أنه من الأفضل إرجاء النظر في هذا الاقتراح نظرًا لوجود مشروع قانون بشأن الطفل تجري مناقشته في مجلس النواب ، وسيكون بإمكان السادة مقدمي الاقتراح عند إحالة المشروع المذكور إلى مجلس الشورى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عليه ، وإن اللجنة تقدر لسعادتهم ما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل تقديم هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر لجنة شئون المرأة والطفل على اهتمامها بهذا القانون ودراسته دراسة مستفيضة ، وأثمن الجهد الذي بذلته رئيسة اللجنة وأعضاؤها في دعوة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة هذا القانون . وكمقدمين لهذا الاقتراح فقد جاء الاقتراح بعد جهد وورشة عمل أقامتها المؤسسة العامة للشباب والرياضة قبل أن ينفصل عنها قطاع الطفولة ، وقد خلص مجلسكم الموقر مع جمعية تنمية الطفولة في الفصل التشريعي الأول إلى أنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك قانون لحقوق الطفل . وأخذ هذا الاقتراح بقانون أكثر من دور لدراسته والالتقاء مع المختصين في منظمة اليونيسيف لإعداده . جاء مشروع القانون من الحكومة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وأحيل مرة ثانية لهذا الدور بمعنى أنه عندما وافقنا كمقدمي الاقتراح بإرجاء هذا المقترح كان بناءً على أن هناك مشروع قانون وبالتالي سيكون أسرع في إصداره . نعتقد من الأهمية بمكان ألا يتم تأجيل هذا القانون أكثر مما تأجل ، ونتمنى على مجلس النواب أن ينهي مشروع القانون وبإمكانهم الاستفادة من هذا الاقتراح في إجراء التعديلات - وهو أمامهم الآن - وعندما يحال إلينا نتمنى على اللجنة أن تأخذ بمرئياتنا . جميع الجهات التي استدعتها اللجنة أثنت على هذا المقترح سواء وزارة الداخلية أو وزارة التنمية الاجتماعية أو مؤسسات المجتمع المدني ووجدت فيه أنه إضافة إلى التشريعات في البحرين ، وأن تبقى مملكة البحرين دون قانون لحقوق الطفل يجب ألا يستمر لفترة أطول . أتمنى على الأعضاء أن يوافقوا على الإرجاء وأتمنى على هذا المجلس ألا يتم تعطيل الإرجاء للمقترح الذي أوصت به اللجنة وألا يؤدي إلى تعطيل قانون حقوق الطفل ؛ لأن هناك الكثير من القوانين أرجئت ونُسي موضوعها تمامًا . وأختم كلامي بما ذكرته الأخت الدكتورة فضيلة المحروس في ختام ورقتها : ليس هناك أدنى شك بأن الجميع حريص على العمل معًا من أجل توفير أفضل تشريع يوفر الحماية للطفل وسيكون هذا التشريع - المقترح - إذا تم إقراره مرجعًا قانونيًا لحماية الطفل في المنطقة العربية ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أمامي تقرير اللجنة المختصة ورأي الجهات المعنية ، ولم أرَ جهة من الجهات المعنية أبدت أي اعتراض على المقترح المذكور . كلامي ينصب حول توصية اللجنة إذ لم أجد مبررًا لهذه التوصية بالإرجاء . فالجهات المختصة وافقت على المقترح ولم تبدِ أي اعتراض عليه ، كذلك هل اللجنة اكتفت أو اطلعت على المشروع بقانون بحيث إن مشروع القانون غطى الجوانب الموجودة في المقترح حتى نكتفي بالمشروع بقانون أم لا ؟ نقطة أخرى ، اللائحة الداخلية عالجت هذه المشكلة وليس هناك أي تعارض بالموافقة على هذا الاقتراح حتى في ظل وجود مشروع قانون آخر في مجلس النواب أو حتى في مجلس الشورى . نعم ، لو كان المشروع بقانون يغطي جميع الجوانب التي تطرق إليها الاقتراح بقانون قد يكون هناك وجه للإرجاء ، أما أن نرجئ فقط لأن هناك مشروعًا بقانون فلا أعتقد أن هذا الرأي صائب وأستغرب صراحة رأي بعض مقدمي الاقتراح بالموافقة على الإرجاء ، وفي رأيي هو اقتراح جيد بدليل آراء الجهات المختصة المتضمنة في تقرير اللجنة ، ولا أرى أن هناك أي تعارض ولا أرى أن هناك أي داعٍ للإرجاء ، وأتمنى على الإخوة الموافقة عليه ثم إحالته إلى الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لعملي كطبيب نرى حاجة لحماية الطفل فقد مرت عليّ حالات كثيرة أدت إلى وفاة الأطفال نتيجة لسوء المعاملة حتى من قبل والديهم إلا أن حماية الطفل يجب أن تتوازن مع رعاية الأسرة بمعنى وجود مراكز تستطيع أن تمنعك من التدخل لحماية الطفل إلا في الحالات الشديدة ، وأعتقد أن ما تقدم به النواب هو أساس بالنسبة للأسرة . أرى أن هناك تكاملاً بين حماية الطفل ورعاية الأسرة . حقيقة أنا أنضم إلى ما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي بأنه لماذا نرجئ هذا الاقتراح بقانون ونحن في أمس الحاجة إلى حماية الطفل ؟ هناك نواحٍ أخرى تخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يشملهم هذا القانون . سيدي الرئيس ، أرى أن يمرر هذا الاقتراح وأن يكون إضافة لقانون رعاية الأسرة وبذلك نوجد قانونًا متوازنًا بدلاً من إرجائه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر والتقدير لمقدمي الاقتراح لما لهذا الاقتراح من أهمية شمولية لحياة الطفل ، والشكر موصول إلى لجنة شئون المرأة والطفل على دعوة بعض الجهات العاملة في مجال الإعاقة للأخذ بمرئياتهم لتضمينها الاقتراح مما ترك الأثر الإيجابي لنفوس المسئولين بالجهات والعاملين معهم وأولياء أمور الأطفال . أتمنى التوفيق والسداد للمقترحين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مملكة البحرين انضمت إلى الاتفاقية العالمية بشأن حقوق الطفل في عام 1990م وإلى اليوم ليس لدينا قانون بهذا الخصوص . أرفض سحب هذا القانون وأشكر مقدميه ، وباسم الأطفال المفقودين إلى الآن - فاطمة وبدر - وكثير من الأطفال الموجودين في البحرين نطالب بهذا القانون ، فموضوع فاطمة وبدر في أعناقنا كلنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر موصول لمقدمي الاقتراح وإلى لجنة شئون المرأة والطفل . فقد بينت اللجنة رأي جميع الجهات المعنية وذات الاختصاص وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وزارة الداخلية ، وزارة التنمية الاجتماعية ، جمعية رعاية الطفل والأمومة ، جمعية الصداقة للمكفوفين والمركز البحريني للحراك الدولي ، وقد أبدت هذه الجهات ملاحظاتها وأكثرها تصب في تأييد هذا الاقتراح ، وبعد كل هذا الجهد المبذول من الإخوان مقدمي الاقتراح والاجتماعات ودعوة الجهات المعنية والاستئناس برأيها توصي اللجنة بإرجاء الاقتراح وذلك لمناقشة مجلس النواب مشروع قانون يتناول بعض من مواد هذا الاقتراح ، فكما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي هل يوجد في اللائحة الداخلية ما ينص على أنه إذا كان هناك مشروع شبيه يناقش في الغرفة الثانية للمجلس الوطني يمنع أي غرفة من التصويت على قرارها ؟ أعتقد أن كل غرفة لها - رغم التعاون الذي بينهما - اختصاصاتها في حفظ الصوت وخطتها في اللوائح الداخلية . أنا مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح من أن إرجاء هذا المقترح فيه فرصة كبيرة لضياعه ونسيانه . أدعو الإخوان في المجلس إلى التصويت والموافقة على المقترح وعدم الموافقة على رأي اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً كوني أحد مقدمي هذا الاقتراح أود أن أؤكد أننا جميعًا نسعى لإيجاد قانون متقدم للطفل سواء كان صادرًا من مجلس الشورى أو مجلس النواب أو من الحكومة الموقرة فنحن في النهاية ننفذ حماية الطفل وتوفير حقوقه ، ووجود قانون لحقوق الطفل هو أحد الاشتراطات الأساسية لالتزامنا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفولة ؛ لأنه من المفترض أن يكون منذ زمن طويل وقد تأخرنا في إصدار قانون للطفل في مملكة البحرين رغم انضمامنا منذ سنوات طويلة إلى اتفاقية حقوق الطفل . ما هو معروض أمام المجلس الموقر اليوم يختلف في كثير من جوانبه عما هو معروض أمام مجلس النواب . نحن حرصنا في هذا المقترح على أن نركز كثيرًا على موضوع الحماية وهي الحلقة المفقودة بالنسبة للطفولة في البحرين أي بعد هذا الجهد الذي بذلناه ، وأيضًا حرصنا في هذا المقترح على إنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بشئون الطفولة وهذه ربما لا تكون متوافرة في القانون المعروض أمام مجلس النواب . لقد أشادت جميع الجهات التي أبدت ملاحظاتها على المقترح بما فيه من مواد وبنود تهدف إلى حماية الطفولة ، لذلك أرى أن ننظر إليه على أنه شيء مكمل وجانبي , وأن هناك مشروعًا آخر أمام مجلس النواب ، وأرجو من المجلس الموقر أن يوافق على جواز النظر في هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن كلجنة لم نقرر إرجاء المقترح إلا بناءً على موافقة مقدميه وهذا ما تم ، وما نراه الآن هو أن مقدمي الاقتراح كأنهم لم يتفقوا معنا ، ونحن لدينا ملاحظات على المقترح ، وهم يعلمون أنها ملاحظات فنية وقانونية ووزارة العدل والشئون الإسلامية قد أبدت ملاحظاتها كذلك . كما أنني أرى أن وجودي كمقررة للجنة قد لا يصلح لأنني معترضة على كثير من نصوص المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بدايةً يجب أن نشكر الأعضاء مقدمي الاقتراح ، ولكن أريد أن أذكر بنقطة وهي أنه عندما أثير هذا الموضوع زودنا المجلس - وأعتقد أنه وصل إلى اللجنة - بمشروع القانون الموجود في مجلس النواب . النقطة الأخرى هي أن كثيرًا من المواد الموجودة في هذا الاقتراح هي موجودة في المشروع المعروض على مجلس النواب . ليس هناك اعتراض على حق المجلس في رفع أي اقتراح بقانون فهو حق أصيل ولكن يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة وهي أنني أعلم أن لجنة الخدمات في مجلس النواب لديها توجه بالإسراع في مناقشة هذا المشروع  ، ومن المفترض الانتهاء منه في هذا الدور ، وبإمكانكم أن تدخلوا في مشروع القانون الجديد كل التعديلات الموجودة في هذا المقترح ، وبالتالي نحصل على قانون حديث ومتطور لحماية الطفل بدلاً من الانتظار إلى أن يرفع الاقتراح بقانون إلى الحكومة ويصاغ وقد يأتي إليكم في دور الانعقاد الثالث ، فأحببنا أن نبين أن عامل الوقت مهم جدًا في هذا الموضوع ، وشكرًا .

        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مجدي المتولي السيد المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم .

      المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس  ، باسم وزارة التربية والتعليم نود الإشارة إلى أن المواد من 26 إلى 33 من الاقتراح بقانون تتناول حق الطفل في التعليم ، وحق الطفل في التعليم ينظمه قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005م بالنسبة للتعليم الأساسي الثانوي الحكومي والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م الخاص بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، ووزارة التربية والتعليم - وفي إطار التعاون مع مجلس الشورى الموقر - على استعداد كامل لتقديم مرئياتها بشأن هذا الاقتراح بقانون بما يضمن التوفيق بين نصوص هذا الاقتراح بقانون وبين أحكام كل من قانون التعليم وقانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة متى ما أتيحت لها الفرصة لأن تقدم مرئياتها بهذا الشأن ، فعلى سبيل المثال : الاقتراح بقانون يتكلم عن مجانية التعليم ، وقانون التعليم يتكلم أيضًا عن مجانية التعليم ، فيجب أن يتم التوفيق في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باسم وزارة العدل والشئون الإسلامية أحب أن أوضح نقطة وهي أن الوزارة ثمنت هذا الاقتراح ، ولكن عندما أشارت إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة منظور أمام مجلس النواب فهي تريد الحفاظ على الوقت الثمين للمجلسين وأن يخرج قانون للطفل يراعي جميع  الملاحظات والمرئيات المقدمة من السلطة التشريعية ، ونهدف من هذه الملاحظة إلى أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو تشريعي من أن يقرر المجلس الموقر ما يراه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح وجهة نظري وهي أننا نأمل الانتهاء من هذا الاقتراح بقانون بأسرع ما يمكن ، وطلب الإرجاء جاء فقط على اعتبار أن هناك مشروع قانون أمام مجلس النواب سيحال إلينا قريبًا ، وأن كثيرًا من مقدمي الاقتراح أصروا على الموافقة لأننا بالفعل بذلنا جهودًا كبيرة في العمل عليه ويجب ألا تضيع هذه الجهود ، ولكن تخوفنا من التأخير عندما يحال الاقتراح إلى الحكومة ويوضع في صورة مشروع قانون ، وإذا ضمن لنا سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب انتهاء لجنة الخدمات بمجلس النواب من مشروع القانون سريعًا فنحن نفضل الإرجاء حتى نضيف المواد التي لم يتطرق إليها مشروع القانون ، أما إذا كان مجلس النواب سيتأخر في بحث الموضوع إلى أن ينتهي دور الانعقاد الثاني فهذا سيضعنا في إشكالية أخرى تتعلق بتأخير هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل الإخوة أجمعوا على أن الاقتراح بقانون ذو أهمية كبيرة للطفل ، وتقدمت اللجنة بتوصية بإرجاء النظر فيه نظرًا لوجود مشروع قانون يتناول الموضوع نفسه لدى مجلس النواب ، وأرى أن يكون هناك تنسيق بين لجنة شئون المرأة والطفل في مجلس الشورى مع اللجنة المعنية بمجلس النواب لأهمية الاقتراح بقانون ومن أجل الإسراع في اتخاذ القرار المناسب وإقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب ومن ثم يأتي إلى مجلس الشورى وتكون الفكرة جاهزة وبالتالي تستطيع اللجنة أن تمرر مشروع القانون بالصورة المطلوبة ، فأتصور أنه لا ضرر من التنسيق ، وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح ما إذا كان هناك ما يمنع من التنسيق بين لجنتين للنظر في موضوع معين ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن وزارة العدل والشئون الإسلامية أشارت إلى وجود مشروع قانون في مجلس النواب فإن ذلك يعني مناقشة هذا القانون مرتين ، وتوفيرًا لجهد ووقت المؤسسة التشريعية فمن الأفضل إرجاء النظر والعمل على التكامل بين
      المشروعين ، فحتى لو كان التعارض في النظر غير موجود وأن اللاحق تعديل للسابق إلا أن ذلك تضييع للجهود والأوقات وترهل في التقنين والتعديلات والأوفق هو العمل على تجنب ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نريد أفضل القوانين ونريد إنجازها في أسرع الأوقات ، بمعنى أننا لا نريد أن يعطلنا عامل الوقت . وفي هذا الاقتراح بقانون أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة وهو الإرجاء ؛ لأن - كما ذكر سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وقد ذهبت اللجنة إلى ذلك أيضًا - هناك مشروع قانون لدى مجلس النواب ، فالكلام هو نفسه الذي ذكرناه في موضوع الصحة ، ونحن نريد أفضل القوانين ونريد أن يصدر القانون في أسرع وقت ، وعندما يحال إلينا مشروع القانون نستطيع أن نضيف إليه ما نريد إضافته بالكامل ، فهذا الاقتراح بقانون سيذهب للصياغة ثم ستتم إحالته في ظل وجود مشروع قانون خرج إلى مجلس النواب ومنه إلى مجلس الشورى ، ولا أعرف كيف سيتم بحث المواضيع ؟ ولا يمكن أن يتم الدمج بينهما لأن المشروع خرج إلى مجلس النواب ومنه سيصل إلينا . أتفق تمامًا مع الإرجاء للمصلحة العامة وحتى نخرج بقانون لحماية أطفالنا بأسرع وقت ممكن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس : ما هو السيناريو المحتمل عندما يوافق المجلس على الإرجاء ؟ وما هو السيناريو المحتمل عندما نوافق على رفعه إلى الحكومة الموقرة ومن ثم يسير في الدائرة القانونية المتعلقة باقتراحات القوانين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الجواب بسيط : إذا رفع الاقتراح بقانون إلى الحكومة الموقرة فسوف يأخذ دورته وسيحال إلى مجلس النواب في صورة مشروع قانون ، والآن هناك مشروع قانون مشابه يدرس في مجلس النواب ، فإذا أرجئ الاقتراح بقانون فإننا نستطيع أن نضيف ما نريد على مشروع القانون الذي سيأتي إلينا من مجلس النواب ، ومن الممكن الاستنارة بهذا الاقتراح بقانون لتعديل مشروع القانون ...

      العضو إبراهيم بشمي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نحن نريد أن نصل إلى هذه النتيجة وهي أن الإرجاء هو الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أرى أنه حتى كلمة " الإرجاء " قد لا تكون مناسبة لأنه إذا أرجأنا النظر في هذا الاقتراح بقانون واعتبرنا أن مشروع القانون الذي سيأتي من مجلس النواب هو الأساس فإننا لن نعيد النظر في هذا الاقتراح بقانون بل سندخل على مشروع القانون ما نراه من تعديلات ، فلا أعتقد أن الإرجاء وارد في هذه الحالة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن هدفنا جميعًا سواء الحكومة أو السلطة التشريعية هو الخروج بقانون متكامل يضمن حقوق الطفل على أن نضع في اعتبارنا عامل الوقت في هذا الشأن ، فنقترح أن نقوم بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع في إنجاز مشروع القانون الموجود لديه حتى يأتيكم في أسرع وقت ممكن ، ومن الممكن أن نعرف متى سينتهون منه ؟ ومتى سيصل إليكم ؟ حتى نوفر الجهد ، فمتى ما نوقش مشروع القانون في مجلس النواب وجاءكم وأنتم بدوركم رفعتم اقتراحكم إلى الحكومة فمعنى ذلك أنه سيكون لدينا قانونان مختلفان : قانون للطفل ، وقانون لحقوق الطفل ، ففكرة الإرجاء قد تكون مناسبة ولو لأسبوع واحد حتى تتضح الصورة ونعلم متى سينتهي مجلس النواب من مشروع القانون ؟ ومتى سيأتي إليكم ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

    •  

      ​العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كأحد مقدمي الاقتراح أرى أن نسحب هذا الاقتراح بقانون بدلاً من إرجائه ، وأعتقد أن هذا هو رأي بقية الأعضاء مقدمي الاقتراح ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أحد من مقدمي الاقتراح متمسك به ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، لسنا متمسكين ولكن لدي إضافة . أعتقد أنه من الأفضل أن نسحب هذا الاقتراح لأننا - كما قال سعادة الوزير - في النهاية ننشد المصلحة العامة وننشد أن يكون هناك قانون يفي بموضوع الطفولة ، ولكن ما طرحه الأخ أحمد بهزاد مهم وأتمنى الأخذ به فهناك الكثير من البنود الموجودة في الاقتراح بقانون المعروض على مجلسكم الموقر غير موجودة في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب ، فأقترح أن يتم التنسيق لأنه إذا جاءنا مشروع القانون من مجلس النواب وأضفنا إليه تعديلات فسنعيده مرةً أخرى إلى مجلس النواب ، وقد لا يوافق على تعديلاتنا كما حدث في مشروع قانون الصحة الذي أعيد إلى مجلس النواب وتعطل ؛ لأنه لم يوافق على تعديلاتنا بالرغم من أنها تعديلات منطقية وجوهرية ، وتخوفنا من أن يأتينا مشروع القانون ونعدل فيه ونعيده إلى مجلس النواب ومن ثم لا يوافق الإخوة النواب على تعديلاتنا ، لذلك أقترح أن يتم التنسيق بين مجلسي الشورى والنواب على إضافة التعديلات الموجودة في الاقتراح بقانون الحالي حتى يخرج مشروع القانون من مجلس النواب متكاملاً ثم نعدل عليه بشكل بسيط فيما بعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بعد أن تقدم مقدمو الاقتراح بقانون بطلب سحبه فلا أعتقد أن هناك أي مجال لمناقشته . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

                  (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)

       

       

       الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صالح الصالـح 

       

      (انتهت المضبطة)

       


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات ، وشئون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، ألس توماس سمعان ، وداد محمد الفاضل فؤاد أحمد الحاجي .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ألس توماس سمعان ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، وداد محمد الفاضل .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/15/18/21/33/34/35/36/45/46/47/48
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :33/42/46
    03
    وزير الداخلية
    الصفحة :14
    04
    وزير المالية
    الصفحة :17
    05
    راشد السبت
    الصفحة :11/29
    06
    رباب العريض
    الصفحة :11/13/35/36/41
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :11/20/31
    08
    منيرة بن هندي
    الصفحة :12/26/39
    09
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :16/22/45
    10
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :18/26/28/33/34/35/39/47
    11
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :22/32/35/41/47
    12
    ألس سمعان
    الصفحة :23
    13
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :24
    14
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :25/40
    15
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :30
    16
    محمد حسن باقر
    الصفحة :31
    17
    فيصل فولاذ
    الصفحة :32/40
    18
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :37/43
    19
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :3
    20
    أحمد بهزاد
    الصفحة :44
    21
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :44
    22
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :45/46
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12
    24
    وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج
    الصفحة :26
    25
    الوكيل المسـاعد للـرعاية الأولية والـصحة العامة بوزارة الصحة
    الصفحة :29
    26
    مدير إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية
    الصفحة :27
    27
    المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم
    الصفحة :42
    28
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :28/43

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    07
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    12
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    15
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 25/2/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني ( 15 قرارًا ونتيجة )

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عصام يوسف جناحي، هدى عزرا نونو.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​​​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: راشد مال الله السبت، السيد حبيب مكي هاشم، دلال جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    7) أجاب معالي وزير الداخلية عن سؤال سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن عدد المصابين بالأمراض المعدية في سجون البحرين، وكيفية التعامل معهم، وبشأن التدابير الاحترازية المتخذة لمنع انتقال العدوى وحماية صحة المسجونين، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الخامس:
    8) الاكتفاء بإجابة معالي وزير الداخلية المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة، وذلك بخصوص السؤال الموجَّه من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن إجراءات وزارة الداخلية لضمان خضوع جميع الأجانب للكشف الطبي استكمالاً لشروط الإقامة في البلد، وإجراءات مكافحة الإقامة غير المشروعة لدى الأجانب، وبشأن ضمانات عدم عودة الأجانب المبعدين إلى البلاد مرة أخرى.
    البند السادس:
    9) أجاب معالي وزير المالية عن سؤال سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ بشأن أوجه التنسيق بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية لوضع آلية معينة للاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في الميزانية العامة للدولة للفترة من 2009 – 2010م من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السابع:
    10) جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، ألس توماس سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي، مع الأخذ في الاعتبار استدراك لجنة الخدمات المطروح في الجلسة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثامن:
    11) الموافقة على طلب مقدمي الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل، بشأن سحب اقتراحهم.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S18/PublishingImages/LT2CP2S18.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:13 AM
    • وصلات الجلسة