الجلسة الثانية و العشرين - الرابع و العشرين من شهر مارس 2008م
  • الجلسة الثانية و العشرين - الرابع و العشرين من شهر مارس 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين

    الإثنين 24/3/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب بشأن موقع التربية القومية والمواطنية في أهداف وسياسات التعليم في البحرين، وما تقدمه المناهج التعليمية للمساهمة في بناء ثقافة الانتماء والولاء للهوية البحرينية العربية في المجتمع، ورد سعادة الوزير عليه.
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة (28) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: راشد مال الله السبت، عبدالرحمن محمد جمشير، محمدهادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، رباب عبدالنبي العريض.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية بعنوان "الهجرة من منظور حقوق الإنسان"، والتي عُقدت في العاصمة السويسرية جنيف - خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2007م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ورشة العمل المشتركة بين الاتحاد البرلماني العربي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية حول تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي، والتي عُقدت في العاصمة السورية دمشق - خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2007م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني العالمي الأول حول الأيدز، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفلبيني تحت شعار "الدور القيادي للبرلمانيين في مكافحة الأيدز"، والذي عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا - خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2007م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الثانية والعشرين   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم : 22  
    التاريخ : 16 ربيع الأول 1429هـ
               24 مارس 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السادس عشر من شهر ربيع الأول 1429هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر مارس 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      • من وزارة الدولة لشئون الدفاع :
      1- العميد عبدالرحمن عبدالله الحميدان المستشار القانونـي .
      2- المستشار عمر نفيل السوسي المستشار القانونـي .
      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      4- السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      5- السيدة هدى محمد هزيم أخصائـي علاقات عامة .
      6- السيدة أروى عبداللطيف آل محمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالـي .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد خالد حسن علي عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .
      2- السيد عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      1- السيد أحمد علي بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة .
      2- السيد أحمد الريح الفضل المستشار القانونـي .
       
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد المسقطي وعصام جناحي للسفر خارج المملكة ، السيد حبيب مكي وعبدالله العالي في مهمة رسمية ، الدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة فوزية الصالح لعارض صحي ونتمنى لهما الشفاء العاجل ، علي العصفور لوفاة أحد أقاربه رحمه الله ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 17 السطر 16 أرجو تغيير كلمة " الكتبة " إلى كلمة " الكسبة " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 66 السطر 10 أرجو تغيير كلمة  " بينه " إلى كلمة " بينها " ، وفي الصفحة نفسها السطر 19 أرجو إضافة عبارة
      " بمعنى " قبل عبارة " أن العلاج " . وفي الصفحة 70 السطر 19 أرجو تغيير كلمة " القانون " إلى كلمة " قانون " . وفي الصفحة 71 هناك فقرة زائدة ومكررة  من بداية الصفحة من عبارة " عندما أتى " إلى عبارة " إلى التبرع ليس عيبًا " فأرجو حذفها ، وفي الصفحة نفسها السطر 9 أرجو تغيير عبارة " وليس " إلى عبارة " وهذا لا يعني أن " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت  الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 77 السطر 2 أرجو تغيير كلمة " icu " إلى كلمة " ipu " ،  وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو سميرة رجب بشأن موقع التربية القومية والمواطنية في أهداف وسياسات التعليم في البحرين ، وما تقدمه المناهج التعليمية للمساهمة في بناء ثقافة الانتماء والولاء للهوية البحرينية العربية في المجتمع . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم بالشكر إلى معالي وزير التربية والتعليم على تفضله بتقديم إجابته على سؤالنا ، وأرجو إبداء رأيي المتواضع في مضمون السؤال والجواب معًا . سيدي الرئيس ، أيها الحضور الكريم ، إن مجتمع البحريني بات يعاني من التفكك الاجتماعي والتخلخل في معاييره الفكرية ومنظومته القيمية ، كما بات المواطن البحريني يعاني من الخلل في ولائه للوطن وانتمائه لهويته العربية ، نتيجة اختراقات فكرية وثقافية مختلفة استهدفت ولازالت تستهدف المجتمع . فكانت المحصلة أن صارت فئات من هذا المجتمع أكثر قربًا إلى الانتماء الطائفي والقبلي والعشائري وأحيانًا المناطقي على حساب الانتماء الوطني والقومي . ولأن التعليم يُعد أحد أهم المرتكزات المعتمدة لخلق جيل مؤمن بالانتماء والولاء للوطن والأمة فكرًا وممارسةً ، ومؤمنًا بشعبه وتراثه ووطنه وهويته بعيدًا عن المنطلقات العنصرية والطائفية والقبلية , ولأن التعليم هو أداة لترسيخ الوعي بصيغته العملية الملائمة ، فإن أملنا كبير بأن يكون للعملية التعليمية في البحرين دور أساسي في محاربة الولاء الفئوي والطائفي الذي يُضعف من سيادة دولة القانون والمؤسسات ودور أكبر في نشر ثقافة وطنية تحمي هوية أرض وشعب البحرين . من هذا المنطلق كان سؤالنا إلى معالي وزير التربية والتعليم ، وعليه نقيم إجابة الوزارة الموقرة على سؤالنا . ففي إجابتها تؤكد وزارة التربية والتعليم وجود مسوغات دستورية وقانونية ، وضرورة تربوية ملحة لقضية المواطنة والانتماء في التعليم الأساسي والثانوي البحريني . وهذا يعني أن المؤسسات التربوية ملزمة - طبقًا للمواد الدستورية والقانونية - بإيلاء هذا الموضوع الرعاية التامة من حيث الغاية والوسيلة والنتيجة . ورغم كل تلك المسوغات والضرورات التي تحث على وجوب تنمية الانتماء الوطني وتعزيز الهوية القومية العربية ، إلا أن الوزارة الموقرة لم تجعل لهذا المنهج درسًا مستقلاً أو كتابًا متخصصًا . وإنما ضمنت التربية الوطنية في عدد من المواد الدراسية هي : اللغة العربية والاجتماعيات والتربية الإسلامية . ورغم أن إجابة الوزارة لم تعرض نماذج لموضوعات التربية الوطنية المبثوثة في المواد المشار إليها في كتابها . إلا إننا نرى أن هناك أولوية لتخصيص مادة خاصة وكتاب ومنهج محددين لمادة التربية الوطنية ، كما نرى أهمية إضافية في طرائق التعلم والتعليم التي من شأنها تكريس مفاهيم المواطنة والمواطنية في الأفئدة والوجدان وتعزيزها في الممارسة والفكر . لقد عرضت الوزارة فلسفتها في هذه القضية التربوية والتعليمية معًا ، من حيث تحديد المشكلة من قبل الطلبة ، وهو أمر إيجابي تمامًا إذا ما توفرت لدى الطالب المادة المعرفية التي يدور سؤالنا حول أهميتها وضرورتها وجدواها ، وحيث إن الأمر يتعدى الأطر التقليدية العامة ورتابة الدروس التقليدية ، فإننا نتحدث عن رؤية فلسفية للتعليم في بلادنا ، تضع في اعتبارها أن مادة التربية الوطنية وثقافة الانتماء العربي تعد ضرورة من ضرورات التعليم إعدادًا وتوجيهًا ورعاية ، ومن الضرورة والأهمية أن تنبثق المادة المعرفية من حقائق المجتمع ومن حاجاته الأساسية ومن استراتيجية بناء الإنسان الذي يبدأ خطواته الأولى في مرحلة التعليم الأساسي . فإذا كان لدى الوزارة فلسفة أو رؤية في توزيع أو تجزئة التربية الوطنية ضمن هذا العدد من المواد ، فإننا نتساءل يا ترى هل هذه الرؤية تستوعب قضيتي الانتماء والولاء كمترادفتين لا تنفصلان ؟ إذ إن الشعور بالانتماء الجغرافي لوحده ليس كافيًا ما لم يرتبط بالولاء المطلق للوطن . وها نحن نجد أبناء هذا البلد يعبثون في مكتسباته ويهدمون مشاريعه ويدمرون إنجازاته ، ومنهم من ينصرف ولاءه من الداخل إلى الخارج ، كما لو كان وجوده المادي في بلد ولكن عقله ومشاعره وهواه مع بلد آخر . بعبارة أخرى ، وطنيًا نحن بحاجة لأن نجعل من الانتماء ولاء مطلقًا للوطن ، فلا قيمة للإقامة القانونية والجغرافية ما لم تنهض على وحدة المصير . وفي الجانب الآخر ، لم تعطنا إجابة وزارة التربية والتعليم توضيحًا شافيًا حول أدواتها في قياس النتائج المتوقعة في بلوغ أهداف التعليم في التربية الوطنية . ومازلت أرى أن أدوات القياس هذه لابد أن تتعامل مع معطيات واقعية بيّنة ، وليس في إطار تعليمي عام . ولكي نصل إلى محددات واضحة يتعين علينا أن نؤسس لمادة تربوية وطنية قومية تتصل بحياة الطالب - الإنسان - وترتبط بمجتمعه وتثير حميته وتعزز حلمه في مستقبل بلاده وأمته ابتداءً من معنى الولاء للوطن ، المواطنة ، الأرض ، التاريخ ، التراث ، وانتهاءً بالعصر ومتغيراته في مجتمع الخلية الكونية الواحدة التي اختزلته شبكة المعلومات العالمية إلى جزئية صغيرة لا تتعدى حجم الإصبع الواحد . الخلاصة التي أود أن أضعها في مضمون السؤال هي أن الذي عرض على الوزارة الموقرة هو ما يخص ضرورة تعليم ونشر ثقافة المسئولية ، كثقافة تربوية تعليلية تتجه إلى عقول أجيالنا ، تؤمن بحقائق الأوطان في مسئولية الدفاع عنها ، تنبذ الخرافة والأوهام وتعلي الشأن الوطني وتنقل الطالب من تقاليد القبيلة والطائفة والمنطقة والتبعية إلى رحاب الوطن كله ، بحيث يصبح الولاء الوطني عقيدة ثابتة ، وتصير الأمة هي الحاضنة الكبرى . ولنبدأ بالعلم الوطني رمز المسئولية الأولى ، بجعله رمزًا مقدسًا والدرس الأول الذي ينبغي أن يتعلمه التلميذ في أول أيام المدرسة ، والذي يتعرف من خلاله على معنى سيادة الوطن ، والذي يوقظ وجدانه على امتداد البحرين الجغرافي والنفسي والثقافي والمصيري ، ويربطه بأمته العربية وبتاريخها وثقافتها وأهدافها ، وليس بأي طرف آخر بعيدًا كان أو قريبًا . وأن يتعلم أبناؤنا بأن العلاقات المتكافئة لا تقاس بحجم الأرض أو كثافة السكان ، وإنما بهوية الوطن ومسئولية أبنائه في الدفاع عن وجوده وحياته . لذلك آمل أن تجرى دراسة تفصيلة عن المادة الوطنية المبثوثة ضمن المناهج الدراسية الأساسية ، وصولاً إلى تصميم مادة معرفية مستقلة أو على الأقل تكون ذات وزن نوعي تحت اسم التربية الدينية والوطنية تدرس لجميع المراحل الدراسية ، وفي جميع مدارس البحرين العامة والخاصة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول إلى الأخت الفاضلة سميرة رجب على ما تفضلت به من نقاط مهمة ، وأنا أشاركها الرأي فيما يتعلق بتأكيد الولاء والانتماء والهوية . واسمح لي معاليكم أن أعرج في إجابتي على نقطتين مهمتين ، أولاً : إن وزارة التربية والتعليم تستند على ثوابت دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بانتماء مملكة البحرين العربي والإسلامي ، وإنها جزء من هذه الأمة العريقة . والنقطة الأخرى : هناك فلسفة التعليم التي تنبع بشكل أساسي من قانون التعليم ، والتي ركزت على الانتماء العربي والانتماء الإسلامي والتكوين الطائفي تكوينًا وطنيًا . وهاتان النقطتان استطعنا في وزارة التربية والتعليم أن ننقلهما من مفاهيم موجودة في الكتب فقط إلى نصوص موجودة في القانون ، فبالتالي أصبحت ملزمة للوزارة ولا يمكن للوزارة أن تحيد عنها وإلا وقعت في دائرة المسئولية . هذه النقاط تم التطرق إليها في قضية ما يتعلق بالانتماء الوطني والانتماء العربي وكل هذه الجوانب ، وإذا كانت هناك نقطة غير واضحة لدى الأخت سميرة رجب فلتسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض الأمور ، مثلاً : لدي كتاب الوطن العربي والانتماء الذي يوجد فيه ، وهناك أيضًا كتاب تاريخ العرب الحديث والمعاصر وتاريخ الخليج الحديث والمعاصر وغيره من الأمور في هذا الجانب . ولكن النقطة المهمة التي أريد أن أبينها والتي تخص المادة التي تفضلت بها الأخت سميرة رجب هي أنني أود أن أطمئنكم بأنه استنادًا إلى ما جاء في الدستور في الفقرة ب من المادة 7 فيما يتعلق بأهمية وجود مواد تخص المواطنة ؛ قمنا في وزارة التربية والتعليم بإعداد كتب لكل مرحلة خاصة ، ومثلما تفضلت الأخت سميرة رجب فإن هناك أهمية لوجود مادة مستقلة للمواطنة سواء للمرحلة الثانوية أو المرحلة الابتدائية بحلقاتها المختلفة وكذلك المرحلة الإعدادية ، أي أكثر من حوالي ستة كتب تخص المواطنة ، وهذا بحد ذاته يعزز النقاط التي تفضلت وأشارت إليها الأخت سميرة رجب . وهذا لا يمنع أن هذه المفاهيم والقيم السامية موجودة في المواد باعتبار أن كل مادة تكمل المادة الأخرى . وزيادة على ذلك فإن وثيقة مناهج المواد الاجتماعية أيضًا تؤكد هذا الجانب وتؤكد الانتماء العربي والإسلامي والوطني . وهناك نقطة أخرى أريد أن أشير إليها وهي قضية الأنشطة ، يحتاج الطالب في كثير من الأمور إلى أنشطة تعزز ما هو موجود لديه في الكتاب ، فهناك أنشطة كثيرة مثلاً : برنامج عروبة البحرين وهو برنامج سنوي ، ويوجد لدينا مناهج ومواضيع تؤكد على اللحمة الوطنية والروح البحرينية والانتماء إلى البحرين ، وما يربط هذا الشعب الكريم من علاقات أخوية وثيقة ؛ أعتقد أن هذا يشكل حجر أساس وركنًا صلبًا لبناء مفاهيم تستطيع أن تواجه ما قد يهددها مستقبلاً لا قدر الله ، لذلك نحن نحرص على أن نتعامل مع هذا الجانب ، ويوجد لدينا الكثير من الأنشطة تعزز هذا المنهج وخصوصًا في المرحلة الابتدائية ركزنا على أنشطة تجسد هذه المفاهيم والقيم ثم وضعنا كتبًا تعزز هذه الأنشطة . فختامًا - معالي الرئيس - أود أن أطمئن الأخت السائلة بأن النقاط التي أشارت إليها نقاط جوهرية ومهمة وستبقى محل الاهتمام والتقدير لدينا كوزارة التربية والتعليم ولن تغيب عن البال ، ولكن هناك الكثير من الأمور ونحن نسير في نفس الاتجاه الذي تفضلت به الأخت السائلة . بالنسبة لإدارة المناهج وإدارة الإشراف التربوي ومركز القياس والتقويم فإن لديها جانبًا مهمًا وهو التأكد من أن ما اعتمدت عليه هذه الكتب سواء في هذه المواد أو غيرها قد تم إيصاله إلى الطالب أو الطالبة في كافة المراحل التعليمية بصورة صحيحة ، وهناك تقارير ترفع دائمًا وتؤخذ بعين الاعتبار في قضية المناهج وتقييمها ، وإذا وجدنا أن هناك نقطة غير واضحة نبحث من خلال المسح الذي تقوم به هذه الإدارات ونحاول أن نعززها إما عن طريق التدريس أو المواضيع أو المناهج ، وختامًا أحب أن أتقدم بالشكر إلى معاليكم وإلى أصحاب السعادة وإلى الأخت الفاضلة سميرة رجب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أبدي رأيي في أنه لاشك لدي ثقة بمدى اهتمام سعادة الوزير أو الوزارة أو القائمين على الوزارة بهذا الموضوع ، ولكن هناك نقطة جوهرية ، فعندما لا تكون نتائج هذا المجهود أو الجهد ظاهرة  في الشارع فنحن بحاجة إلى معرفة قياس الرأي وقياس الأهداف ، وإن كانت هذه المواد غير مجدية أو هناك مواد أو اختراقات مضادة لهذه المواد في الشارع فيجب أن يكون لوزارة التربية والتعليم رأي كامل في هذا الموضوع ، وأن تكون القيادة السياسية على علم بهذا الرأي لمواجهة الأخطار الأخرى ، فأعيد الشكر لمعالي الوزير والقائمين على هذه الوزارة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . قبل أن أنتقل إلى جدول الأعمال أحب أن أرحب بزوارنا الكرام أعضاء مجلس الطلبة بمدرسة الإيمان ومرافقيهم فأهلاً وسهلاً بهم في مجلس الشورى . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة (28) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م . وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1/ صفحة  58 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة مشروع القانون ، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانونـي للمجلس ، واستمعت اللجنة إلى مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وفي ضوء تلك الدراسة فإن اللجنة ترى الإبقاء على تعديلاتها على المادة (28) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، ذلك أن حذف عبارة " على شريطة أن يكون والدهم متوفيًا " في البند (ب) من المادة ، يجعل المادة شاملة لجميع حالات عدم قدرة الأب على إعالة أبنائه وبناته بالوفاة أو بأي حالة أخرى كالعجز والسجن وغيرها من الحالات ، بحيث تصبح المادة المذكورة بعد إعادة صياغتها على النحو التالي :
       "  أ -  أبناء الابن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش المستحق له عن أبيه إذا كان متوفيـًا أو توفي بعد استحقاق المعاش . ب - أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية .  ج- يصرف المعاش المذكور في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقـًا للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين " . أما بخصوص عبارة " ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية " فترى اللجنة ضرورة الإبقاء عليها ، وذلك لإثبات اعتماد الأبناء والبنات في معيشتهم على الأم قبل وفاتها ، كما أن اللجنة ترى أن تصدر هذه الشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية ، وذلك لأن المجلس قد وافق على تثبيت هذه العبارة في نصوص أخرى ، مما يتطلب الاستقرار على هذا السياق من أجل عدم التناقض بين نصوص القانون . وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على الإبقاء على نص البند (ب) من المادة (28) من مشروع القانون كما أوصت في تقريرها السابق وهو كما يلي : " ب- أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لنص المادة 28 فقد استوقفتني تعديلات اللجنة في نص المادة في التفصيل . بالنسبة لانتقال نصيب الأب إلى أبناء الابن وبناته فقد جاء بالمطلق وبدون أي تقييد . وبالنسبة لأبناء البنت وبناتها فينتقل إليهم المعاش ولكن قيد بشرط وهو " على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها " ، هذا في الواقع يحمل نصًا تمييزيًا بين النصين وذلك بين أبناء الابن وأبناء البنت ، فنرى أن النص الذي جاء من الحكومة لم يضع هذا القيد في التفصيل الوارد في المادة 28 ، فأحب أن أعرف أسباب هذا التخصيص ، ففي الحقيقة أنني مع قيد الموضوع فيما يتعلق بأبناء البنت إذا كنا لا نرمي إلى زيادة في الإنفاق أو مسألة التكسب بدون مبرر ، لكن يجب أن يوضع هذا القيد على أبناء الابن وأبناء البنت في ذات الوقت ، ولا يخصص ويوضع قيدًا خاصًا على أبناء البنت ويترك بالمطلق لأبناء الابن ، لذلك فإن النص المقدم من الحكومة هو الأصلح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن إعالة الأب لأبنائه هو أمر واقعي ، إنما ليس بشكل مبدئي أن الأم هي التي تعيل أبناءها ، فوجود هذا النص يضع الحذر في هذا المجال وهو توفير دليل يثبت هذه الإعالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاءت فكرة الفصل بين الاثنين لأنه عادةً أبناء وبنات الابن يعتمدون في معيشتهم على الأب ، فإذا توفي الأب وهو العائل لهم فبطبيعة الحال ينتقل معاشه إليهم ، أما أبناء البنت فهم يعتمدون في معيشتهم على أبيهم إلا في الحالات الاستثنائية التي تعيلهم فيها الأم ، أي الأساس أن الأب هو المعيل وليس الأم ، وعندما يعجز الأب عن الإعالة في حالة الوفاة أو العجز أو غيرها ففي هذه الحالة تصبح الأم هي المعيلة فبالتالي ينتقل معاشها إلى أبنائها لأنها هي المعيلة لهم ، أما أبناء الابن وهم يعتمدون في معيشتهم على أبيهم في جميع الأحوال ، فلذلك يجب أن ينتقل إليهم النصيب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع توضيح اللجنة ، فنحن نتكلم عن نصيب مستحق لهم سواء فيما يتعلق بإعالة الأب أو إعالة الأم ، وقد تكون الأم أيضًا مستحقة لمعاش تقاعدي ، فبالتالي فإن هذا القيد وما أشرنا له في البداية فيه تمييز بين النصين ، فإننا لا نتكلم عن حقوق متساوية لكننا نتكلم عن حقوق في الاكتفاء سواءً لأبناء البنت أو الابن ، فتوضيح اللجنة لا يوضح ولا يسبب أسباب هذا التمييز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت لا أرى فرقًا جوهريًا بين تعديلات الإخوة في مجلس النواب وبين التعديل المقترح من اللجنة ، وأعتقد أن محصلة تطبيق النصين ستؤدي إلى نفس النتيجة ، وعليه فإنني أقترح على مجلسكم الموقر الموافقة على تعديلات مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة مهمة وهي أننا هنا لا نتكلم عن إرث بل نتكلم عن معاش تقاعدي وهناك فرق ، فعندما نتكلم عن إرث نستطيع أن نتكلم عن الحقوق ، وإنما نتكلم عن معاش تقاعدي هل يستحقونه أم لا ؟ إذا كان والد الأبناء موجودًا ويعيلهم فأعتقد أنه لا داعي للمعاش التقاعدي ، فالقصد من المعاش هو الإعالة - سيدي الرئيس - وليس إرثًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمح للإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يجيبوا على هذا السؤال لما لديهم من رؤية مقنعة ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      هناك تساؤل من الأخ محمد هادي الحلواجي وهو : ما الفرق بين تعديل مجلس النواب وتعديل اللجنة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفرق بين تعديل مجلس النواب وتعديل اللجنة هو أن هذا الموضوع تم بالتوافق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتفرقة بين نصيب أبناء الابن وبناته وبين أبناء البنت وبناتها ، وجعلناها في فقرات حتى تكون واضحة ولا تكون في فقرة واحدة شاملة ، فأطلب من الهيئة أن تعطينا رأيها في هذا الموضوع بما أن مندوبي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موجودون معنا في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخ محمد هادي الحلواجي ، حيث إن هذا التعديل يصب في اتجاه واحد وهو أن الإخوة في مجلس النواب قاموا بدمج الفقرات الثلاث في فقرة واحدة تعطي المعنى ذاته ، وخاصة أن هناك شروطًا والتزامات ومهامًا وحدودًا تطبقها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمستحقين لهذا المعاش ، فأرجو التصويت على التعديلات التي تفضل بها الإخوة النواب وخاصة أن هذا الموضوع قد طال فيه النقاش ، وليس هناك فرق كبير يذكر في تحديد أو تخصيص هذه المواد في ثلاث فقرات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد علي بوشليبـي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تتقدم بالشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على سعيهم الحثيث في تعديل ظروف استحقاق المعاش للمستحقين عن المتوفين وتحديدًا فيما يتعلق باستحقاق أبناء وبنات الابنة . حسبما ذكر بعض الإخوة فإن هناك تمييزًا في هذه المادة ، نحن نقول إنه ليس هناك تمييز وليست هناك أية انتقائية فيما يتعلق بهذه المادة ، ولكن نؤكد ما ذهبت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي من أن هذا المعاش ليس إرثًا ولكنه معاش استحقاقي ، ومتى ما تكونت ظروف هذا الاستحقاق انتقل هذا المعاش من هذا الشخص إلى الآخر ، فبالتالي ليس هناك أي تمييز ، وتنتفي هنا صفة التمييز أو الانتقائية ، والعائل في الأسرة البحرينية أو في أي أسرة هو الأب بالدرجة الأساسية ، هناك بعض الحالات التي تساهم فيها الأم في دخل الأسرة ولكن العائل الأساسي هو الأب ، إذا كان الأب موجودًا وانتقل إلى الابنة نصيبها من أبيها المتوفى فوضعنا بعض الشروط لعدم التوسع في عملية الصرف فيما يتعلق بالاستحقاق ، لأن هدف التأمين الاجتماعي هو إيجاد الحياة الكريمة والاستقرار لهذه الأسرة في ظل تخلخل الدخل لسبب من الأسباب وهو مسألة وفاة العائل الأساسي . لقد ذكرنا أنه في حالة وجود الأب ينقطع نصيب البنت في استحقاقها المعاش عن أبيها المتوفى . بالنسبة للإثبات فقد وضعناه لسبب بسيط وهو أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالدرجة الأساسية لديها طاقم متخصص في البحث الاجتماعي وطاقم مؤهل ويحمل أعضاؤه شهادات فيما يتعلق بالبحث الاجتماعي . الجانب الآخر والأهم هو أننا تلقينا رسالة من وزيرة التنمية الاجتماعية تتعلق باعتذار الوزارة عن الاستمرار في القيام بزيارات ميدانية لأسر المتوفين للوقوف على مدى استحقاقهم للمعاش من عدمه ، فعلى هذا الأساس اقترحنا أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهذا الدور بصورة مباشرة باعتبارها المنفذ للقانون وتطبيقه في هذا المجال . هناك محاذير فيما يتعلق بالتوسع في هذه المادة ، وكما ذكر الإخوة والأخوات فإن هذا الاستحقاق جاء لتحقيق ظروف معينة في فترة ما ، وإذا انتفت هذه الظروف ينتفي هذا الاستحقاق وهو ليس إرثًا يورث للآخرين ولكن المشرّع أراد أن يمد درجة أكبر في عملية التغطية التأمينية في هذا الجانب فساوى الابن المستحق عن معاش أبيه المتوفى في انتقاله إلى الأبناء وبناته بنفس الدرجة التي تستحق فيها البنت ، ولكن الابن في هذه الحالة هو العائل وفي الحالة الثانية البنت ليست العائلة للأسرة ولكن العائل هو رب الأسرة وهو زوج البنت المستحقة لمعاش أبيها ، فبالتالي في حالة وجود الأب أو الزوج تنتفي مسألة انتقال هذا الاستحقاق إلى أبنائه وبناته لهذا الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العميد عبدالرحمن عبدالله الحميدان المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون الدفاع .

      المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون الدفاع :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد للمجلس الموقر بأن رؤية قوة دفاع البحرين متطابقة تمامًا مع ما ارتأته اللجنة وبمشاركة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد الريح الفضل المستشار القانونـي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافةً إلى ما تفضل به زميلي الأخ أحمد بوشليبـي ، أولاً إن هذه الميزة باكتساب أبناء وبنات البنت المعاش هي ميزة إضافية جديدة ، فلو رجعنا إلى كل التشريعات العربية في المنطقة فسنرى أنه لا توجد هذه الميزة باعتبار أن الأبناء وبنات البنت - كما تفضل الإخوة - يعتمدون في معيشتهم على أبيهم شرعًا ، وهناك فرق بين أبناء وبنات الابن العاجز ، والشيء الطبيعي هو أن والد الابن هو الذي يكفل ابنه العاجز وعند وفاة الوالد يؤول المعاش إلى ابنه وبعد وفاة الابن العاجز يؤول معاشه إلى أبنائه وبناته . أما بالنسبة لأبناء وبنات البنت فالإعالة شرعًا تقع على والدهم ولكن استثناءًا - وكما تفضل الإخوة في المجلس وبتعديل اللجنة – تم شملهم بمظلة التقاعد ويكتسبون المعاش نفسه أسوةً بأبناء وبنات الابن ، لكن القانون والمشرّع وضعا شروط الاستحقاق ، فهذه الشروط بالنسبة لأبناء وبنات البنت ولابد أن يتوفر شرط أو عنصر الإعالة ، وهذا العنصر شيء واجب ومهم جدًا ومن الضروريات ؛ لأن أنظمة التأمين الاجتماعي ليست أنظمة جمعيات خيرية أو إحسان ، إنما تقوم على أسس علمية وبتمويل مدروس ، ففي هذه الحالة لابد من توفر شرط الإعالة ، ولهذا السبب ترى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة لأبناء وبنات البنت أنه لابد أن تكون هناك دراسة اجتماعية عن هذه الأسرة وثبوت إعالة والدتهم قبل وفاتها لهؤلاء الأبناء والبنات ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن الموضوع غير واضح أبدًا بالنسبة لي ، فكل ساعة يتقلب الموضوع بشكل مختلف . أولاً : هناك تمييز واضح جدًا ، فنحن نتحدث عن حالتين وهما إذا كانت الأم المتوفاة تستحق معاش والدها التقاعدي فإن أبناءها لا يستحقون هذا المعاش إلا بعد أن يأتوا بشهادة وخاصة أن وزارة التنمية الاجتماعية لن تستطيع القيام بهذه المهمة كما ذكر ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، فكيف سيتم إثبات هذا الأمر ؟ فالعلم عند الله ، بينما إذا توفي الابن فمعاش والده التقاعدي ينتقل لأبنائه وهذا هو أول تمييز واضح . ثانيًا : مرة نقول إنه ليس أرثًا فلا نطبق عليه الجانب الشرعي لأنه استحقاق ، فإذا كان استحقاقًا إذن النقطة المتعلقة بأن رب العائلة شرعًا مسئول عن أسرته تسقط ، معنى الاستحقاق هو أن المواطن - امرأة كانت أو رجلاً - يعمل في وظيفة ما ومعاش الوالد له وحين وفاته ينتقل إلى أبنائه ، إذن مرة نستخدم الشرع ومرة نقول ليس له علاقة بالشرع ، فالموضوع غير واضح وخاصة بعدما ذكر ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن وزارة التنمية الاجتماعية اعتذرت عن القيام بهذه المهمة ، معنى ذلك أن هناك تعديلاً جديدًا في المادة لأن المادة المعدلة من اللجنة تقول " ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية " ، إذن المادة بصياغتها الحالية أصبحت غير مقبولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح ما ذهبت إليه اللجنة بأنه لابد من وجود ما يثبت بأن الأبناء يعتمدون على أمهم في الإعالة ، من الناحية الشرعية أبناء البنت لا يرثون من والد أمهم أي جد الأبناء لكن أبناء الابن يرثون . الإعالة لدينا في الوطن العربي والإسلامي هي من مسئولية الأب ، لنفترض أن هذه المرأة استحقت معاشًا من أبيها ولديها أبناء إما لوفاة زوجها أو لأنها مطلقة ، أما إذا كانت متزوجة فهي لا تستحق معاشًا من أبيها - حسب قانون التأمينات – حتى وإن كانت منفصلة فمادامت العلاقة الزوجية قائمة فالزوجة لا تستحق المعاش ، إذن تستحق المرأة المعاش في حالة الوفاة أو الطلاق . أما في حالة الطلاق يلزم الزوج بالإنفاق على أبنائه ، وهناك صندوق النفقة وهناك قانون يفرض على الزوج النفقة ، إذن الإعالة تكون في حالة وفاة الزوج أو في حالة الطلاق ، فمن يثبتها ؟ نأتي إلى من يثبت أنهم يعالون من قبل أبيهم ، ففي حالة وفاة الزوج انتهينا من الموضوع فالإعالة لابد أن تكون على الزوجة لكن في حالة الطلاق من الذي سيثبت أن الأب المطلق لا يعول أبناءه ؟ هل صندوق النفقة أم وزارة التنمية الاجتماعية ؟ هل سيكون هناك ضياع لحقوق الأبناء ؟ كان التقدير أساسًا هو حماية لهؤلاء الأبناء كمصلحة ونقرر لهم أنهم مستحقون بدون إثبات الشهادة ؛ لأننا لا نعرف من أين سنحصل على هذه الشهادة ، هل من صندوق النفقة أم من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ؟ لنقررها في القانون ونحذف هذه الشهادة أو لا نقرر ، ويبقى الإلزام على الزوج المطلق بالنفقة ، وهذا ملزوم به حسب القانون والشرع ومحكمة التنفيذ تنفذ عليه ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      أعتقد أنك تخلط بين قانونين ...

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      لا أخلط بين قانونين .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      نحن نتكلم عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وليس صندوق النفقة .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      أنا أتكلم عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، الهيئة أساسًا عندما وضعت هذه المادة اشترط الإخوة في اللجنة وجود شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية تثبت إعالة الأب لأبناء البنت ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، النقاش الآن يدور حول الإثبات بشهادة من جهة معنية أن الأم كانت تعول الأبناء قبل وفاتها .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      أنا أفهم هذه النقطة ، شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية تثبت بأن الأم هي التي تعيل الأبناء ، ففي أي حالة تكون هذه الشهادة إثباتًا ؟ تكون في حالة وفاة الزوج لأن لديه أبناء من الزوجة أو في حالة عجز الزوج المطلق وهو لا ينفق على أسرته فتأتي وزارة التنمية الاجتماعية وتقول هؤلاء أبناء الزوج المطلق وهو لا ينفق عليهم وهم في أمس الحاجة للمساعدة . أنا ملم بالموضوع ، أنا أقول إذا كان الزوج مطلقًا فهو مجبر بالنفقة على أبنائه ، وطلب الشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية لن تتمكن الوزارة من إعطائكم إياها ، وحتى لا يكون هناك تمييز فاحذفوا شرط الشهادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف لماذا تصر اللجنة على إبقاء عبارة " ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية " ؟ وقلت في المداولة السابقة بأنه لا داعي لوجود شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية وخصوصًا أن هناك كوادر مؤهلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قادرة على إصدار هذه الشهادة ، فلا أعرف ما سبب إصرار اللجنة على إبقاء هذه العبارة ؟ والأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر في الجلسة السابقة أنه إذا حذفنا هذه العبارة من هذه المادة فنستطيع حذفها من كل مواد
      القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما ناقشنا الموضوع مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالفعل كان هناك نقاش حول من الذي يقوم بعملية الإثبات ؟ هل هي وزارة التنمية الاجتماعية أم الهيئة ؟ الهيئة ليس لديها مانع أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية - كما فهمنا من الهيئة - بهذه العملية ، وهذا الموضوع ناقشناه في الجلسة السابقة وقلنا إن وزارة التنمية الاجتماعية اعتذرت عن القيام بهذه المهمة بحجة أن ليس لديها كوادر مؤهلة من الناحية القانونية لبحث هذه الحالات ، ونحن أبدينا استغرابنا أيضًا لهذا الموضوع في الجلسة السابقة وأعيد الاستغراب نفسه اليوم فوزارة التنمية الاجتماعية والتي هي المعنية بالبحث الاجتماعي وببحث حالات الأسر ليست لديها كوادر مؤهلة قانونيًا للقيام بهذه العملية ، أي أن هذا الموضوع مثير للاستغراب ونحن أثرناه في اللجنة مع مندوبي الهيئة . الهيئة بالفعل قالت إنها تستطيع أن تقوم بهذه العملية ، أي أن تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت ، واللجنة أصرت على وزارة التنمية الاجتماعية لأنها وردت في نصوص سابقة أيضًا ، فإذا كنا نضع الهيئة بدلاً من وزارة التنمية الاجتماعية فهذا يتعارض مع نصوص سابقة ورد فيها أن وزارة التنمية الاجتماعية هي التي تقوم بهذه العملية ، فتجنبًا لهذا الاختلاف في النصوص أصرت اللجنة على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي التي تقوم بعملية البحث ، وإذا كان لدى وزارة التنمية الاجتماعية نقص في هذا المجال فأعتقد أنه قد آن الأوان لأن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بسد هذا النقص الموجود لديها ، وتوفير الكوادر ليس فقط من أجل هذه الحالة وإنما من أجل حالات كثيرة تتعلق بأوضاع الأسر في هذا القانون وفي غيرها من القوانين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، ليس في حالة الطلاق أو الوفاة فقط تعيل الأم الأبناء بل هناك حالات كثيرة كعجز الزوج عن العمل أو الزوج إذا لم يكن بحرينيًا وترك البحرين وترك إعالة الأبناء للأم وهناك أسباب وإعاقات كثيرة ، فهناك أسباب كثيرة تدعو الأم إلى أن تعيل أبناءها وليس في حالة الوفاة أو الطلاق فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع أشبع نقاشًا منذ الجلسة السابقة ، واليوم هل يخرج الموضوع مخرجًا شرعيًا باعتباره ورثًا وأسهمًا وأنصبة ومواريث وحق أبناء الابن وحق أبناء البنت إذا حجبهم أبوهم قبل وفاة جدهم أو إذا توفيت البنت قبل أن يتوفى أبوها ؟ فدخلنا في إشكالات جديدة . أعيدت هذه المادة للجنة بسبب النقاشات التي دارت في الجلسة السابقة ، النقاشات كانت واضحة ووزارة التنمية الاجتماعية اعتذرت عن القيام بهذه العملية لأنها ليس لديها الكوادر ، فلماذا تصر اللجنة على وضع هذه الوزارة في المادة ؟ أنا لا أستطيع أن أحاسب وزارة التنمية الاجتماعية إذا اتضح أنه ليس لديها الكوادر القانونية التي تدرس هذه الحالات ، وذكرنا سابقًا أن اللجنة لابد أن تتجنب هذه الأمور من ذهاب وإياب هؤلاء الأشخاص إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وكما ذكرنا سابقًا فإن المبلغ الذي سيصرفه الشخص على سيارة الأجرة من الممكن أن يكون أكثر من مستحقاته ، فترجع وتأتي اللجنة الآن وتقول وتصر على أنه لابد من إثبات الشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية ، والوزارة قالت إنها لا تستطيع أن تقوم بهذه العملية لأنها ليس لديها الكوادر . دعنا نوافق على تعديلات مجلس النواب لأنها شاملة وكاملة ، وإذا لم تستطع الوزارة أن تقوم بهذه العملية فالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي الجهة التي تصدر هذه الشهادات وتدرس الحالات ، لكن ما سبب إصرار اللجنة على إدخال وزارة التنمية الاجتماعية في هذه المادة مع أن تعديلات مجلس النواب واضحة ومختصرة ؟ أدعو أعضاء المجلس الموقر إلى التصويت على تعديلات مجلس النواب للإسراع بإقرار هذا القانون لأنه طال النقاش فيه بين اللجنة والمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، مجلس النواب يريد ويصر أيضًا على وضع وزارة التنمية الاجتماعية في المادة . تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذهبت إليه اللجنة دقيق تمامًا وليس صحيحًا أن تعديل اللجنة لا يختلف عن تعديل مجلس النواب ، والفرق هو الأصل فالأبناء يعالون من أبيهم أو من جدهم لأبيهم إذا مات أبوهم ، ولا تكون الإعالة من جهة الجد للأم أبدًا ، وعليه فالتفريق قائم على أن المعاش ينتقل إلى الولد والبنت على السواء ولكن أبناء البنت لا ينتقل إليهم إذا ماتت أمهم ، فإن البنت التي كانت تتسلم المعاش لها زوج سيعيل أولادها ، وإذا ثبت أنه لا عائل لهم فحينئذ يستحق أولادها المعاش ويتضح الفرق في أن أولاد البنت إذا ماتت أمهم وكان أبوهم موجودًا فإنه يعيلهم ولا يبقون من غير عائل ، وإلا فإن زوج البنت - والذي هو أبوهم - سيعتمد على هذا المعاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه التعديلات لم تأتِ باجتهاد بحثي من اللجنة بل كانت بالتوافق مع الجهات المعنية في هذا الموضوع ، وخاصة أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد أكدت أنها في حاجة ماسة لهذا التغيير ، وسيتغير الكثير بالنسبة لها في جداولها وفي وثائقها الأخرى ، خاصة بعد دمج الهيئتين فهي تحتاج إلى هذه التعديلات الموجودة في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الواضح أن المشكلة في الشهادة التي تصدر من جهة ما ، وأرى أن نحذف هذه الفقرة بحيث تكون الفقرة ب كالتالي : " أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها " وباقي العبارة تحذف ، ولذلك سيتحقق المطلوب وهو إثبات أن الأم توفيت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      لدينا الآن ثلاثة اقتراحات بتعديل هذه المادة ، الاقتراح الأول هو الذي أوردته الأخت دلال الزايد وأيدته الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهو أن نصوت على النص كما ورد من الحكومة ، والاقتراح الآخر الذي أورده الأخ محمد هادي الحلواجي وأيده الأخ فؤاد الحاجي وهو أن نوافق على تعديلات مجلس النواب ، والاقتراح الأخير الذي أورده الأخ راشد السبت وهو أن نحذف عبارة " بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " من نهاية المادة . الأخ المستشار القانوني للمجلس ما هو الاقتراح الأبعد ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح الأبعد هو توصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ننضم مع الإخوان الذين طالبوا بالموافقة على تعديلات مجلس النواب لأن تعديلات مجلس النواب لا تتضمن القيد الذي كنا نتكلم عنه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على توصية اللجنة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : الموافقة على الإبقاء على نص البند ب من المادة 28 من مشروع القانون كما أوصت بها في تقريرها السابق وهو كما يلي :
      " أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الإخوة التالية أسماؤهم : محمد هادي الحلواجي ، فؤاد الحاجي ، دلال الزايد ، الدكتورة ندى حفاظ والذي يتوافق مع تعديلات مجلس النواب ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لعام 1971م ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد السبت ، عبدالرحمن جمشير ، محمد هادي الحلواجي ، الدكتورة بهية الجشي ، ورباب العريض . وأطلب من الأخ الدكتور ناصر المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
          إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 2  / صفحة 65 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يتعرض المجتمع لمشكلات كثيرة نتيجة فرض الحراسة القضائية بسبب بعض التصرفات غير المحدودة من بعض الحراس القضائيين الذين يعينون ، ولما كانت الحلول التي طرحت لم تحل المشكلة حلاً شافيًا فإن اللجنة ترى أن إنشاء إدارة للحراسة القضائية يمثل صلب الاقتراح الذي تقدم به مجموعة من الأعضاء مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء هذه الإدارة هو تعزيز الرقابة على الحارس القضائي صيانةً لحقوق وأموال المواطنين . والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استهل مقرر اللجنة حديثه بأن الهدف من التقرير هو الرقابة على الحارس القضائي ، فهل هناك أقوى وأكبر من القضاء في أن يكون رقيبًا على الحارس القضائي ؟! فالتفسير الذي تقدم به الأخ مقرر اللجنة لا أعتقد أنه يفي بالغرض المطلوب على الأقل . نحن نعتقد أن رقابة القضاء هي أعلى من أي رقابة أخرى قد تنشأ مثل الحارس القضائي كإدارة في إدارة المحاكم ، علمًا بأن وزارة العدل والشئون الإسلامية ومجلس القضاء الأعلى ذكرا في تقريريهما بأن هذا المجلس قد يعوق ويكلف الدولة أكثر ، فمن هو المستفيد من وضع مجلس قد يكون في النهاية إعاقة للحارس القضائي ؟ خاصةً في وجود طرف ثالث غير الحارس القضائي لأن الحارس القضائي في إدارة معينة فإنشاء إدارة أخرى قد تعين حارسًا قضائيًا آخر نيابة عنها فتكون طرفًا ثالثًا ، وهذا مما ذكره الإخوان من تعيين بعض الخبراء فقد لا يكون هناك خبير موجود في نفس الإدارة ، ولا نعتقد أنه قد يكون هناك نوع من التعطيل في الأمور التي قد يكون هدف مقدمي الاقتراح هو الإسراع والتقليل من الأمور الحاصلة بخصوص الحارس القضائي . أتمنى على الأخ مقرر اللجنة أو اللجنة أن تقدم لنا تبريرات أقوى مما قدموه في التقرير من أن هذا يجوز وأنه يسرّع الحلول أمام المحاكم عند الحارس القضائي ولكنهم لم يقدموا شيئًا قويًا نبني عليه الموافقة على إنشاء إدارة كهذه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نفهم من الحراسة القضائية أنها حرس مال متنازع عليه من التلف أو الضياع حتى يتم البت في هذا التنازع ، ونفترض ابتداء بأن القانون والمواد والآلية الموجودة تؤدي هذا الغرض ، ولكن عندما نرى أن هذه الآلية لم تحفظ هذا المال أو لم تؤدِ إلى حفظه فإنه بالضرورة يجب علينا كسلطة تشريعية أن نتوقف عندها كثيرًا وأن نعالجها . الآن بناءً على ما تقدمت به وزارة العدل والشئون الإسلامية لدينا عدد محدود من القضايا على سنوات ، لا أتكلم عن آلاف القضايا أو عشرات الآلاف وإنما قضايا محدودة وحصل في بعضها ضياع وتلف ، وهذا البعض كثير أيضًا لأنها أصلاً قضايا قليلة ، لو حصل ضياع وتلف في قضية واحدة ، يجب علينا كسلطة تشريعية أن نتوقف عندها خاصة لأن هذا التلف يؤدي إلى إتلاف بعض المتنازعين ، فبناءً على الاقتراح المقدم من الإخوة الأعضاء الذي يعتبر حلاً لمعالجة هذه المشكلة على اعتبار أن هناك خللاً واضحًا أثبته الواقع ؛ فإن اللجنة تضم صوتها إلى صوت مقدمي الاقتراح ، وتتمنى على الإخوان أن يصوتوا في صالح هذا المقترح حتى - على الأقل - نبدأ خطوة عملية بأن الواقع أثبت فشل الآلية الموجودة حاليًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر موصول لمقدمي المقترح بقانون وإلى اللجنة على تقريرها الوافي . لاشك أننا نعاني من مشكلة الحراسة القضائية وكما ذكرت وزارة العدل والشئون الإسلامية من عجز في تقارير سابقة ومناسبات أخرى فإن هذه المشكلة مازالت موجودة ، ولكن عندما تكون السلطة القضائية العليا ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء المتخصص في هذه الشئون وليس وزارة العدل والشئون الإسلامية نستطيع أن نجادل ونناقش الوزارة مع الحكومة في هذه الأمور ونختلف معها ، ولكن عندما تأتي السلطة القضائية العليا في الدولة وتقف سلبًا بالنسبة لهذا الاقتراح فيجب أن نعيد النظر في ذلك . سيدي الرئيس ، لدينا مشكلة ولدينا آلية صعبة التطبيق وفيها الكثير من الفجوات وعليه يجب أن ننظر إلى آلية أخرى عدا الآلية التي لا يتفق معها المجلس الأعلى للقضاء ، فهذه سلطة قضائية عليا في هذا المجتمع ويجب أن نحترم رأيها . كما أننا ووزارة العدل والشئون الإسلامية يجب أن نتقدم بآلية أخرى نستطيع من خلالها حل هذه المشكلة لا أن ننشئ إدارة مستقلة لحل قضايا محدودة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة أثيرت بعض النقاط أود الرد عليها ، فبالإضافة إلى ما سبق إثارته من مبررات قانونية وواقعية مؤيدة للاقتراح بقانون نؤكد أن الإدارة المقترحة هدفها الأساسي عزل المصلحة الشخصية للحارس عن المال الخاضع للحراسة . نحن لا نهدف إلى زيادة البيروقراطية ولا إلى إطالة الوقت كما يفهم منتقدو الاقتراح بل العكس هو الصحيح حيث إن زمن الحراسة القضائية يتحدد أساسًا بحدود النزاع الموضوعي ، ولا يمكن لأي من الطرفين طلب إنهاء الحراسة قبل انتهاء النزاع في المال محل الحق ، وبالتالي فالمعيار الزمني في الحراسات القضائية لا يرتبط بكون الحارس شخصًا أو شركة أو جهة حكومية ، كما أن الحارس عندما يكون موظفًا يتقاضى راتبًا عن أعمال وظيفته وليس من حقه التصرف في المال الخاضع للحراسة ولا مصلحة له في تأخير البت في حقوق الناس لأنه لن تعود عليه منفعة مباشرة جرّاء ذلك ، فإن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لمنع تفكير الحارس في الانحراف بالسلطة الممنوحة له أو توجيهها نحو مصالحه الشخصية فقط ، وهذا هو الأمل . كما أن الحراسات القضائية لن تكلف ميزانية الحكومة شيئًا لسبب بسيط وهو أنها ستكون مصدر دخل للميزانية شأنها شأن القضايا والخدمات الحكومية مدفوعة الأجر ، ولو لم تكن عملية مربحة لما قَبِل بها جميع الخبراء المقيدين بجدول الخبراء ولما اعتبروها بابًا أساسيًا للرزق ومصدرًا للدخل وخاصة أننا نسمع عن أتعاب حراسات بآلاف الدنانير شهريًا . وفي كل الأحوال فإن العدالة ليس لها ثمن خاصة في دولة القانون التي ينص دستورها على أن الحكم فيها أساس العدل . أما فيما يتعلق بأن عدد قضايا الحراسات قليلة وأن المخالفات فردية ولا تمثل ظاهرة فهو قول مردود عليه ؛ لأن المعاناة والأخطاء الفادحة التي ظهرت للكافة بالرغم من قلة عدد قضايا الحراسات لهي أصدق دليل على وجود مشكلة تحتاج إلى حل . إننا لم نسمع بمثل هذه التجاوزات في الدعاوى العادية التي تتجاوز أعدادها عشرات الآلاف سنويًا ، فكيف يمكن أن نسكت على هذه الانحرافات الجسيمة في عدد قدّرته الوزارة بمائتي قضية فقط ؟ والحقيقة هو أكثر من هذا العدد حسب الجدول الذي أرسل علمًا بأن الجزء المرسل يبين القضايا من سنة 2000 إلى 2005م ، فلم يذكر في الجدول عدد قضايا ما قبل سنة 2000م . إن دور وزارة العدل والشئون الإسلامية يجب أن يكون من خلال تحمل مسئوليات إيصال العدالة إلى الكافة وليس السكوت عن الخطأ مهما كان يسيرًا أو صغيرًا ، بالرغم من أننا لا نقر بأنه ضئيل إذا ما قورن بعدد قضايا الحراسات ذاتها . ومن هنا فإنه يمثل ظاهرة فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا وبالرغم من مرور سنوات على انكشاف التلاعب وإساءة استعمال السلطة إلا أننا لم نشهد تحركًا ملموسًا من جانب الوزارة الموقرة ومازالت التجاوزات تقع تحت سمع وبصر الجميع إلى يومنا هذا ، فإذا كان المسئولون لا يستطيعون وقف ما يحدث فهذه مسألة يجب الوقوف عندها ، ونحن لا نعيب عليهم ولكننا نضع أيدينا في أيديهم محاولين مساعدتهم في إيجاد حلول جذرية يعاني منها الناس ولا يجدون ملجأً ولا مغيثًا لأن الظلم والتعدي يقع عليهم من الجهة التي يستغيثون بها ، وهذه مشكلة كبيرة . يجب على الجميع أن يتحمل المسئولية ويناضل من أجل حلها ، فالإدارة المقترحة سيكون شأنها شأن إدارة أموال القاصرين مثلاً ، لماذا لم نسمع يومًا عن أن الوزارة تريد أن تتخلص من البيروقراطية وتلغي إدارة أموال القاصرين وتجعل إدارة الأموال إلى خبراء الجدول أو إلى الوصي أو القيم على القاصر وتزيح عن كاهلها مصروفات الإدارة وموظفيها وتخفف عن المتعاملين معها معاناتهم ؟ إن المكتب الذي أنشأته الوزارة للرقابة على الخبراء والحراس القضائيين لم نسمع بدوره ولم نجد له صدى أو أثرًا على الواقع العملي للمتقاضين ، وكنا نود لو أن الوزارة وجهت موظفي هذا المكتب إلى الوجهة الصحيحة من خلال تشكيل الإدارة المقترحة ، فما هو الفارق في المصاريف الإدارية أو البيروقراطية بين المكتب المذكور والإدارة المقترحة ؟! إن تكلفة ومشقات تأسيس هذا المكتب تعادل تقريبًا تكلفة الإدارة المقترحة فضلاً عن أن المكتب سوف يدر بعض الدخل على الوزارة والمكتب الذي اقترحته الوزارة لن يدر شيئًا بل سيضيف أعباءً مالية ، فلماذا نترك الحل ونبحث عن إيجاد آليات شكلية غير مفعّلة عمليًا وليست لها صلاحيات وليس لها مثيل في دول أخرى ؟ فهل يعقل أن تكون مهمة المكتب الذي أنشأته الوزارة مراقبة أو محاسبة الخبراء أو الحراس القضائيين ؟ وهل هذا المكتب ستكون له صلاحيات غير متوافرة للقاضي أو للمجلس الأعلى للقضاء أو لمجلس التأديب أو للمسجل العام ؟ لا نتصور ذلك . فما هي الغاية من المكتب إذن ؟! وما هي الخبرات أو الكفاءات المتوافرة فيه ؟ إننا نناشد الوزارة الموقرة بأن تعيد النظر في موقفها من الاقتراح بقانون وألا تنظر إليه نظرة تشاؤمية على أساس أنه عبء ومسئولية ستلقى على عاتقها بقدر ما هو بمثابة منع للجور على الحقوق وتحقيق للعدالة وحماية أموال الناس ومنع العابثين بها . أود أن أرد على الأخ جميل المتروك فيما ذكره بأن المكتب سينتدب حارسًا آخر ، لم نقل هذا الكلام بل قلنا إن هناك تخصصات قد لا تتوفر في المكتب فتطلب من خبراء الجدول ، وهذا أمر طبيعي . لا يمكن أن تضع جميع التخصصات في هذا المكتب . فهذا يختلف عما تفضل به الأخ جميل المتروك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أشكر مقدمي الاقتراح على اقتراحهم المتعلق بموضوع الحراسة القضائية ولكن ليعذروني - خصوصًا الأخ راشد السبت - فأنا لا أتفق معه في الآلية التي اتبعت في طريقة التعديل في إنشاء الإدارة ، والسبب في ذلك هو أن الحراسة القضائية كنظام وتدبير مؤقت . تحفظي هو فيما يتعلق حسب اشتراطات الحراسة القضائية المتعلقة بمال أو بخطر عاجل يستوجب تدخل القضاء في تعيين حارس قضائي لإدارة هذا المال وصيانته . المسألة في العموم لموضوع الحراسة القضائية كانت تحتاج إلى تشريع ، التشريع موجود حسب القانون النافذ فيه وقانون المرافعات المدنية والقانون المدني ولكن ما نحتاجه في جانب التشريع هو الدور الرقابي والذي تتحمله السلطة القضائية . موضوع الحراسة القضائية تشترك فيه ثلاثة أطراف تقع عليهم مسئولية حفظ هذا النظام ، فالمسئولية بالدرجة الأولى هي القضاء ممثلة بدور القاضي في التعيين والرقابة ، فنحن بحاجة إلى تفعيل الدور الرقابي على أعمال الحارس القضائي . المسئولية الثانية مسئولية الحارس القضائي في أداء مهامه على أكمل وجه ، حسن إدارته وصيانته ، وهذه المسئولية بها جانب شخصي مرتبط به وبأمانته وهذا لا نعممه على كل الحراس القضائيين الذين يتم تعيينهم . المسئولية الثالثة تقع على الخصوم أطراف الدعوى إذ أعطاهم القانون الحق في متابعة الحارس القضائي في أعماله والاطلاع على الدفاتر والحسابات ومساءلته واتخاذ الإجراءات في حالة التقصير سواء أمام المجلس الأعلى للقضاء أو القانون . هذه هي الأمور الثلاثة التي نحتاجها ومرتكزة في الجانب الرقابي . أتفق مع الإخوة مقدمي الاقتراح ، فليس كم القضايا هو من يستوجب إجراء التعديلات فلو كانت قضية واحدة فهي تستوجب الحماية التشريعية بلاشك . المسألة الأخرى هي أنه في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية عرضت وزارة العدل والشئون الإسلامية تعديلاً للمقترح فأتمنى لو أن الإخوة أخذوا بهذا التعديل ، فما هو موجود بين أيدينا بنسبة أكبر هو الرقابة اللاحقة على أعمال الحارس القضائي بعدما ينتهي من أعماله أي بعدما يصرف المال يأتي بالحسابات ، لكن كان هناك مقترح وهو الرقابة السابقة أي قبل أن يصرف يطلع المحكمة لماذا يحتاج هذا المبلغ ؟ كيف سيصرفه ؟ فالدور الرقابي اللاحق والسابق هو الذي يحتم ويفرض على الحارس القضائي أن هناك مراقبة وملاحقة لأعماله ، فإيجاد مثل هذه الإدارة في وزارة العدل والشئون الإسلامية من الأجدى أن تستهلك تكلفتها لتعزيز دوائر أخرى في الوزارة هي أكثر حاجة لرفع مستوى الأداء العملي فيها مع حفظ حقوق أصحاب القضايا المتعلقة بالحراسة القضائية ، إضافة إلى ذلك نؤكد أن أتعاب الحارس القضائي نتيجة توليه الحراسة القضائية القضائية ليست أتعابًا منخفضة ، فإذا كنا سنحمي جانب الحراسة القضائية في حفظ وسير الأعمال كجهة إدارية فمن سيتولى جهة الخبرة ؟ سيكونون أناسًا ليسوا بقدر كفاءة الحارس القضائي الذي يكون خارج قطاع هذه الإدارة ، وهنا سيكون التأثير بضرر أكبر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المجلس وافق على هذا الاقتراح في الفصل التشريعي الأول وذهب إلى الحكومة وعدنا واسترددناه الآن ، فرأيكم – بعد سماع رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء – أعتقد أنه هو الصحيح ، وإذا كنا قد استعجلنا في أمور في الفصل التشريعي الأول بخصوص هذا الاقتراح بقانون فأرى أن نعيد النظر فيه ، فالحراسة القضائية هي تخصص لبيوت ومؤسسات مالية ولعدة فروع من التخصصات تلزمها الخبرة والكفاءة لإدارة آليات المراقبة لفصل نزاع في المال بين خصمين أو عدة خصوم أو شركاء يطلبون الحراسة القضائية أو كما يرى القاضي بتعيين حارس قضائي متخصص لإدارة هذه الأمور إلى حين الفصل في الحكم ، والحراسة القضائية ليست حكمًا بحد ذاتها فهي أداة لتسيير أمور بين مؤسسات أو شركاء إلى حين الفصل فيها بالحكم ، ومثلما أسلفت – سيدي الرئيس – فهي إدارة متخصصة تلزمها خبرات سواء فنية أو محاسبية أو هندسية وإلى آخره ، ولا أعتقد أن وزارة العدل والشئون الإسلامية تستطيع أن توفر جهازًا يتمتع بهذه الخبرة ، فليس هناك جهاز كوزارة العدل والشئون الإسلامية ، هذا إذا قلنا إنه في تشكيل جهاز مثل الحراسة القضائية في السلطة التنفيذية مساس بأمور القضاء وتدخل في شئون القضاء ، وأعتقد أن فصل السلطات لا يسمح بهذا التجاوز بأن يكون التخصص في أمور قضائية بحتة خاصة بالسلطة القضائية التي هي إحدى السلطات الثلاث . ومن جانب آخر ، حسبما ورد في التقرير هل بإمكان وزارة العدل والشئون الإسلامية توفير كوادر متخصصة لإدارة شركات وفي فصل منازعاتها التي تدار بالملايين ، وقد ذكرت وزارة العدل والشئون الإسلامية مثالاً بأن بعض الشركات يصل راتب مديرها إلى 6000 دينار أو أكثر ، فهل بإمكان وزارة العدل والشئون الإسلامية تخصيص مثل هذه الكوادر لقضايا قد تكون محدودة ؟ وإذا كان قد حدث تجاوز فلا يعمم الأمر على الكل ، فالقضايا يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي في السلطة القضائية أو المحاكم ، فورود عدة حالات فيها تجاوز لا يعني إيجاد آلية تكبل القضاة وتعوق سير الأمور القضائية بجهات لا تستطيع أن تقوم على أرض الواقع بمهام الحارس القضائي ، فيجب إيجاد آلية مراقبة ونحن نتفق مع الأخ مقرر اللجنة في قوله : " مراقبة أداء الحارس القضائي " ، فلابد أن تراقب أعمال الحارس القضائي ، فمن غير المقبول أن يتم تصحيح خطأ بخطأ أكبر منه ، هذا فيه إعاقة لسير القضايا وتدخل في شئون القضاء وفي الجهاز التنفيذي نفسه وفي شئون السلطات ، سلطة تنفيذية تتدخل في شئون سلطة قضائية ! هذا غير صحيح ، أعتقد أنه لابد من إيجاد آلية غير هذه الآلية ، وأكرر الشكر لأصحاب المقترح ، أما تطبيقه على أرض الواقع فأعتقد أن به كثيرًا من الصعوبات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الزملاء والزميلات الذين أبدوا رأيًا مغايرًا لرأي اللجنة واعترضوا على المقترح لأسباب عديدة ذكرت ، وربما سوف أكرر جزءًا منها وأرجو المعذرة على ذلك . أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد في أن المشكلة ليست في المادة القانونية فالمشكلة في التطبيق ، ماذا فعلنا في أولئك الحراس القضائيين الذين استولوا على أموال اليتامى أو المحتاجين ؟ هل سمعنا عن حارس قضائي أودع في السجن ؟ هل سمعنا عن حارس قضائي قد مُسك وتم استرجاع الأموال منه ؟ المشكلة ليست في هذا القانون ، فالقانون وأداة التعيين أداة صحيحة ، وكل ما ذكره الإخوان من أن القاضي عند إصداره حكمًا يجب أن يحدد المهمة وغيرها من أمور ؛ هو في صلب تكليف الحارس القضائي ، ولكن ماذا فعلنا بأولئك الحراس الذين استولوا على الأموال بغير وجه حق ؟ هذا هو السؤال الذي أتمنى على الإخوان في وزارة العدل والشئون الإسلامية والحكومة الإجابة عنه . الأمر الآخر ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعين موظفين يتولون مهمة الحراسات القضائية ، فالحراسة القضائية تقوم على أساس الخبرة والخبرة تأتي من ممارسة المهنة ، فلا يمكن لموظف جالس على كرسيه لا يمارس مهنته بشكل يومي أن يساير متطلبات التغيير في العمل المهني ، نحن مهنيون ولكن ما لم نقرأ ونحضر دورات تدريبية ونتعلم ونمارس بشكل يومي فلن نستطيع أن ندير أعمالاً تتطلبها هذه المهنة ، وقس على ذلك المهندس والمحامي والمحاسب والطبيب وإلى آخره ، وبالتالي لا يمكن أن يكون شخص خبيرًا في عمل معين اليوم وأطلب منه بعد عشر سنوات على ضوء عمله السابق أن يدير مؤسسة أو شركة ، لا يمكن أن يقول القاضي إن هذه المؤسسة سوف تخضع للحراسة مدة عام واحد ، لا يمكن ، فالحراسة عبارة عن نزاع وما لم يفك هذا النزاع فلن ترفع الحراسة ، والنزاع هو بين طرفين أو أكثر ، والحارس يأتي من أجل حماية حقوق الطرفين أو أكثر ، فلا يمكن أن يقول القاضي : نعينهم مدة سنة أو سنتين ، يجب على القاضي أن يقول : عينت الحارس للقيام بكذا وكذا وهذا ما يحدث فعلاً ، هناك مئات من الحراسات القضائية ولكن ربما سوء الإدارة حدث في قضيتين أو ثلاث ، فيجب ألا نكتب قانونًا بشكل خاص لحالتين وقعتا في البحرين كان بالإمكان تلافيهما أو على الأقل استرجاع الأموال أو محاسبة من تسبب فيهما . أعتقد أن الإخوة لم يوفقوا في العديد من المواد التي ذكروها ، النية حسنة ومشكورون عليها وعلى إثارتها ، فهناك أخطاء يجب أن تصحح ، ولكن هذه المواد القانونية لن تستطيع أن تصحح الوضع في ظل غياب الرقابة القضائية على أعمال الحراس ، ولا يمكن أن يترك أي شي من غير رقابة ، وهذا القانون - وإن أراد أن يستحدث نوعًا من الرقابة – به رقابة متشددة تعوق عمل الحارس ، تخيل نفسك أن تكون حارسًا على عمارة وتريد أن تقوم بصيانة هذه العمارة فيجب أن ترجع إلى مدير الإدارة وتطلب منه صرف مبلغ ، هذا بحسب ما جاء في إحدى المواد ، أو أن حارسًا لديه بضاعة يريد أن يخلصها في الجمارك فيذهب إلى مدير الإدارة ويأخذ منه أموالاً للصرف ، لا يمكن ذلك ، فكل هذه القيود وضعت لأن هناك من أساء استخدام القانون والحق ، ولكن عندما يعاقب ذلك الحارس وغيره من الحراس فيمكن أن يردعوا ونعود كما كانت البحرين تزخر بشباب يعينون حراسًا قضائيين على مؤسسة كبيرة سواء بنوك أو مؤسسات مالية أو تجارية ، فهناك بيوت عائلية وضعت تحت الحراسة عدة سنوات ولم تتم إساءة استغلال أموالها ، فلا يمكن بسبب حالة أو حالتين أن أقلب الموازيين ، ثم من قال إن هذا الموظف الذي سوف يعين في الإدارة سيكون أنزه من ذلك الحارس ، ليس هناك قياس ، أنا أفترض أن المهني الذي يمارس مهنته ويخشى عليها من الضياع عندما يعين حارسًا سوف يحمي حقوق الناس لأنه سوف يحمي حقوق مهنته وعمله ، وليس الموظف البسيط الإداري الذي ربما إذا أساء اليوم سوف ينتقل إلى وظيفة أخرى ، وبالتالي فإن هذه الشروط لن تحمي والذي يحمي هو تطبيق أسس العدالة ، فإذا أخطأ شخص يحاسب ، وعلى القاضي الذي عينه أن يحاسبه ، وعلى الجهة المتضررة أن ترفع دعوى عليه ويأخذ القضاء مجراها ، أما أن نأتي ونستحدث هذه القيود على القانون فأعتقد أنها ستعوق عمل الحراس القضائيين ولن تفيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح بقانون لأنهم بالفعل نبهونا إلى مشكلات وقصور في الحراسة القضائية ، وكلنا متفقون على ذلك وحتى وزارة العدل والشئون الإسلامية ومعالي وزيرها أكد أن هناك قصورًا وإشكالات في الحراسة القضائية ، ولكن ما هو الحل ؟ كيف - كمجلس لدينا آلية التشريع – نحاول أن نساعد في هذا الموضوع ونحل مشكلة الحراس القضائيين ؟ أعتقد أن اقتراح مقدمي الاقتراح إنشاء إدارة تنفيذية في وزارة العدل والشئون الإسلامية ؛ اقتراح غير سليم تمامًا لأنها ستكون جهازًا تنفيذيًا لديه رقابة على القضاء ، ولابد أن نحترم القضاء ونحاول بكل إمكانياتنا أن نحمي استقلالية القضاء ، وأتصور الحل الوحيد لهذا لموضوع هو ما تقدمت به وزارة العدل والشئون الإسلامية وهو تفعيل الرقابة على الحراس القضائيين ولكن المشكلة هي – وصحيح أنه تم تقديم الاقتراح – أنه ليس هناك أمور إجرائية تفصيلية وآلية واضحة لكيفية تفعيل الرقابة على الحراس القضائيين ، ولذلك أتصور أنه يجب أن نسير مع هذا الاقتراح بالتفصيل بأن نعيد الموضوع إلى اللجنة مرة أخرى لدراسته مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والقضاء لتقديم مقترح تفصيلي واضح مع آليات محددة بشأن كيفية تفعيل الرقابة على الحراس القضائيين ، وأتصور أن هذا هو الطريق الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أبدأ بالدستور ، ففي مادته 5 البند د ورد التالي : " الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية " ، وهذا الحق مناط بالدولة المسئولة عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والدولة أناطت المسئولية بالقضاء وهو أحد الأركان الرئيسية للدولة لكفالة هذا الحق ، والسؤال : إذا لم يبقَ ميراث فمن يرجع هذا الميراث الذي ضاع من قبل هؤلاء الحراس ؟ جميعنا نشعر بالمسئولية وأولنا وزارة العدل والشئون الإسلامية التي قالت في التقرير إنها لا تختلف مع مقدمي الاقتراح في الشعور بمعاناة الأسر التي كانت أموالها تحت الحراسة وإن هناك تفاصيل في كل قضية يجب أن تدرس وأنها تتعاطف مع هذه الأسر ، هل هذا التعاطف سوف يرجع هذه الأموال ؟ هذا هو السؤال . كما بينت وزارة العدل والشئون الإسلامية في تقريرها بتاريخ 27 فبراير اتفاقها مع مقدمي الاقتراح في أن الهدف من الاقتراح هو سد فراغ تشريعي ، إذن هناك اعتراف من وزارة العدل والشئون الإسلامية بأن هناك فراغًا تشريعيًا ولذلك تقدمنا بهذا الاقتراح وهذا اجتهاد بحد ذاته ، كما ترى وزارة العدل والشئون الإسلامية أن الفقرة 3 من المادة 81 من الاقتراح بقانون جيدة وقد تسهم في حل كثير من المشاكل إذا عدلت على النحو التالي وقد اقترحت التعديل ، نحن نقول إن هذا اقتراح بقانون واللجنة بنت تقريرها على جواز النظر في هذا الاقتراح وسبق لنا في هذا المجلس في الفصل التشريعي الأول أن أجزنا النظر في هذا الاقتراح وقد رفع إلى الحكومة للنظر فيه ، وأقترح على مجلسنا الموقر أن يجيز النظر في هذا الاقتراح ونرفعه إلى الحكومة وعندما يأتي كمشروع قانون فهناك الكثير من التعديلات قد يدخلها مجلس النواب ورأي الحكومة سيأخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يراد إدخالها على بعض المواد ، وستكون هناك إضافات جديدة لمجلس الشورى ، نحن اجتهدنا في هذا الاقتراح وتقدمنا به آملين أن نحد من هذه الثغرة الموجودة في مسألة الحراسة القضائية والرقابة على الحراسة القضائية ، سواء كانت هناك إدارة في الحكومة أو حراس قضائيون فسوف يكون هناك تلاعب وحتى في قوانين متشددة في الرقابة على الحراس القضائيين أو أي أمور من أمور الدولة سوف يكون هناك فساد ومنافذ للمفسدين بأن يقوموا بعملهم ضد القانون ، فالعملية عملية اجتهاد وهي جواز النظر في هذا الاقتراح ورفعه إلى الحكومة لوضعه في صورة مشروع قانون ، وأتمنى على مجلسنا الموقر أن يوافق عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أوضح أنه ليس لدينا أي شك في نية مقدمي الاقتراح ، فهذا ليس موضوعنا أصلاً ، وأرجو ألا يكون لدى الأعضاء تحسس وكأنما عندما نبدي وجهات نظر مغايرة نريد أن نختلف ، فقبل أن أبدأ مداخلتي هناك من قال لي إن فلانًا سوف يزعل ، وأرجو ألا تكون هذه سمة عمل المجلس وإلا فإن الوضع سيكون مأساويًا . لنرجع إلى الموضوع وأهداف مقدمي الاقتراح في التعديلات ونناقشها لأن هذا ما سيوصلنا إلى الرأي النهائي في جواز النظر من عدمه ، فإذا كان الهدف - كما ذكر في رأي اللجنة - هو محاولة تخليص هذه المعاملات من أمور شخصية ذات علاقة بالحارس القضائي نفسه فالسؤال : من يعين الحارس القضائي ؟ القاضي باتفاق مع المتنازعين . من يحدد راتبه ؟ كذلك يتم ذلك بالاتفاق بين
      الطرفين . من يتابع هؤلاء الحراس ؟ القاضي من خلال تقارير دورية على الحارس أن يرفعها ، إذن النظام جاء بشكل وهو أن هناك رقابة وتقارير دورية وأنه يمكن تغيير الحارس المشكوك فيه في أي وقت ، ومثلما ذكر الأخ جمال فخرو فليتغير الحارس إذا كان غير مناسب ويحاسب ، واسمحوا لي فإذا كان هناك قضاة لا يأخذون القرارات القضائية الصحيحة فليحاسبوا أيضًا ، يجب أن تكون هناك أنظمة تحمي المجتمع ، وإذا أخذنا الهدف الآخر وهو أن هناك استنزافًا في هذه الأموال وتذهب في شئون الرواتب للخبراء أو الحارس القضائي والأموال تنفد والمتنازعون نفدت المبالغ التي لديهم ، فكيف سيحل هذا الأمر بهذا الاقتراح ؟ مازال هناك حارس قضائي ومازال يجب أن يكون من ذوي الخبرة ومن الممكن أنه ليس هناك حارس مناسب ويتم جلب خبراء فإذا كان الخبير في المجال الصحي فسوف يحصل على راتب عالٍ ، فالاستنزاف لن يتغير بالشكل الذي يريدونه ، فأصل الموضوع نزاع بين أطراف وإذا اتفقوا انتهت المشكلة في اليوم الثاني ، المعيار الزمني - مثلما تم طرحه عدة مرات - أساسه النزاع القائم ، ومتى ما أرادوا الاستنزاف ينهون النزاع ، إذن المشكلة تختلف في شكلها وموضوعيتها ، إذن ما هو المطلوب ؟ إنشاء إدارة تحت وزارة العدل والشئون الإسلامية ، التوجه العالمي هو فصل الرقابة تمامًا من السلطة التنفيذية والآن دول العالم تنشئ أجهزة رقابية منفصلة عن السلطات التنفيذية بقدر الإمكان ، نحن لدينا إدارات في الكثير من الوزارات ، هل هي قائمة بأعمالها بالطريقة الصحيحة ؟ الجواب : لا ، أنا أعتقد أن إبقاء الوضع بنظامه وهيكلة الحالي ولكن مع تشديد الضوابط والرقابة وأيضًا محاسبة من يلعب بالأنظمة أيًا كان مستواها ؛ سيكون الحل الذي يهدف إلى تحقيق ما يرمي إليه مقدمو الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
       
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أريد أبدي وجهة نظر أخرى ولكن الأخ جمال فخرو أعطى الموضوع حقه والأخت دلال الزايد كذلك ، ولكن لدي إضافة واحدة فقط هي : من يقول إن الحارس القضائي لن يكون أفضل من إدارة الحارس القضائي أم أن العكس صحيح ؟ أعتقد أن الإخوان تفضلوا وذكروا وشددوا على أنه يجب أن يكون الدور الرقابي أقوى وأهم ، وإذا كان هناك خلل في حالة أو حالتين أو 3 حالات فيجب أن ننظر إلى التعديلات في القانون لضبط هذه الضوابط ولكن موضوع إنشاء إدارة بأكملها هو محل الخلاف بيننا وبين الإخوان ، فعلى الأقل هم - بدون شك - تقدموا بشيء نبيل وحسن ويفيد المتضررين من هذه الأمور ، ولكن أعتقد أنه لو نظرنا بتعمق أكثر لوجدنا أن تحقيق الرقابة بشدة أو بشكل أقوى وأكبر في القانون سيكون أفضل من إنشاء إدارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي  . 

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع الحراسة القضائية موضوع حساس جدًا من الناحية الاجتماعية لأنه يمس معاناة العديد من الأسر التي تتعرض لمشاكل وهي تخضع لهذه الحراسة . أتفق مع الزملاء في أن مسألة الحراسة القضائية تتطلب تعددًا في الاختصاصات ، وهذا التعدد في الاختصاصات يؤكد فعلاً أننا بحاجة إلى جهة واحدة تتوفر لها كل هذه الاختصاصات ، وما يحصل الآن - معالي الرئيس - هو أن الحارس القضائي عندما يحتاج إلى تخصصات أخرى يقوم هو نفسه بتعيين معاونين له يدفع لهم من أموال الورثة دون حسيب أو رقيب ، وهذا يعني أن الرقابة منتفية في هذا
      الجانب . النقطة الأخرى ، إذا كانت مسئولية الرقابة ومسئولية التعيين محصورة في القضاء فإن تعدد المكاتب المتخصصة بموضوع الحراسة القضائية لا يضمن وجود جميع هذه التخصصات المطلوبة إنما كل حارس يأتي بتخصصات حسبما يحلو له مما يعقد موضوع الحراسة القضائية . الأدهى من ذلك - معالي الرئيس - هو أن الحارس القضائي ينتهز فرصة وجود خلاف بين الورثة - وهذا الأمر الحاصل الآن - حتى ينفذ من هذه الثغرة ويماطل ويتصرف في الإرث دون رقابة أو محاسبة ، نحن قدمنا - معالي الرئيس - هذا المقترح من أجل تحقيق العدالة ، فإذا كانت العدالة تتحقق عن طريق تشديد الرقابة القضائية فليست هناك وسيلة تضمن تفعيل دور هذه الرقابة غير وجود جهة محددة تتولى هذه المسئولية وتضع لها الضوابط وتعيد لهؤلاء المواطنين حقوقهم المهدورة ، والغرض من إنشاء هذه الإدارة - معالي الرئيس - ليس أن تكون بديلاً عن الحارس القضائي ، بل أن تكون جهة رقابة على عمل الحراس وذلك بسبب غياب الرقابة الدقيقة حاليًا ، فكيف يمكن تحقيق أسس العدالة إذا لم تكون هناك بالفعل جهة رقابة واضحة ومحددة ومعينة ؟ الذي أحببت أن أقوله هو أن هذا ليس تداخلاً بين السلطات ، فالسلطة التنفيذية بهذا المقترح لا تراقب عمل القضاء وإنما  تساعد على تفعيل الرقابة وعلى الإسراع في حل القضايا المعلقة والمتعلقة بالمواطنين ، هناك قضايا تم فيها بيع الأملاك ومازالت هناك قضية معينة معروضة أمام المحاكم منذ عام 1993م حتى يومنا هذا ، توفيت إحدى الوريثات ثم توفيت ابنتها دون تحصل أي منهما على حقها من الإرث ، فمتى يغير الحارس ؟ هل يغير بعد نفاد الأموال ؟ معالي الرئيس ، أمامي هنا رسالة من وكيل عن مدعين يقول : " حيث إننا أقمنا دعوة ضد المدعى عليه بالمطالبة بالأموال التي استولى عليها بدون وجه حق أو مبرر قانوني من أموال التركة بصفته المصفي القانوني للتركة ، حيث إنه فر خارج البحرين بعد أن صدر بحقه حكم جزائي بحبسه لمدة سنة بسبب خيانة وظيفته ، لذلك نلتمس من سعادتكم إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه من بنوك المملكة عن طريق مؤسسة نقد البحرين " ، ومن المؤكد أن أمواله ليست مودعة في بنوك المملكة ، أمواله طارت معه إلى الخارج ، فكيف نراقبه ؟ هناك كلام كثير عن تشديد الرقابة ، ونحن نتساءل : الرقابة من قبل مَن ؟ إذا كانت - مثلما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ - عن طريق إنشاء جهاز رقابي مستقل فنحن مع ذلك ، نريد أن يكون هناك جهاز رقابي مستقل ونحن نرحب بذلك ولكن كيف ؟ هل بالإمكان إنشاء جهاز رقابي مستقل عن السلطة التنفيذية ومستقل عن السلطة القضائية ويراقب هذه الأعمال ؟ مجرد سؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
       
      الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، منعًا للإطالة وتكرار الكلام وحفاظًا على وقت مجلسكم الثمين أنا أحيل المجلس إلى الرأي الوارد في جدول الأعمال . وفي الحقيقة لدي إضافة  بالنسبة إلى القول إن جواب معالي وزير العدل والشئون الإسلامية لم يشر إلى الدعاوى التي نظرت قبل عام 2002م فقد كان ذلك لسبب بسيط وهو أن الإجابة كانت على قدر السؤال والسؤال لم يطلب الدعاوى التي قبل هذه السنة . في الحقيقة ليس لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية ما تخفيه فيما يتعلق بهذا الأمر ، الدعاوى المنظورة الآن أمام المحاكم كافة والتي صدرت فيها أحكام بالحراسة لا تتجاوز 22 دعوى خلال 13 سنة ، فأرجو أن ينظر مجلسكم الموقر فيما إذا كان هذا العدد يستحق إنشاء إدارة وما يترتب على ذلك من تكاليف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي ثلاثة من طالبي الكلام ولدي طلب بقفل باب النقاش ، فأستأذن الإخوة بأن نعطي الفرصة للثلاثة وأتمنى عليهم عدم التكرار . تفضلي الأخت رباب العريض .
       
      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن القاضي - وهذه قاعدة قانونية - هو الخبير الأعلى ولكن قد توجد أمور فنية تستعصي على القاضي وبالتالي القاضي يطلب إحالتها إلى خبير أو إلى حارس قضائي من أجل الاستدلال بها فقط وهو ليس ملزمًا بأخذ رأي الخبير أو حتى رأي الحارس القضائي الذي من الممكن في أي حالة أن يطلب عزله ، وباعتباري أحد مقدمي الاقتراح فإن إنشاء هذه الإدارة جاء فقط من أجل تسهيل عمل القاضي إداريًا وليس تدخلاً في عمل القاضي أساسًا ، هذه النقطة التي أحببت أن أوضحها . وأنا أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ فيما قالته بأنه حاليًا من المفترض أن يفصل القضاء عن وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وحينما يتم الفصل إداريًا فأعتقد أننا بحاجة إلى قانون جديد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة الذي يعين الحارس القضائي هو القاضي وهو المسئول عن رقابة الحارس ، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أرأيتم لو أني اخترت اتقاكم وأكفأكم لتولي أمر من أمور المسلمين أكنت قد أديت ، قالوا نعم اتقانا وأكفأنا ، قال : لا حتى أنظر في عمله أقام به كما ينبغي أم لا " ، فحين يعين القاضي الحارس القضائي ويعطيه مهله سنة وتمضي 3 سنوات بدون أن يراجع الحارس القضائي وهو يأخذ النصيب الذي قدره القاضي له ؛ فهنا على من تكون المسئولية ؟  أنا أعتقد - كما قال الأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد والأخت ندى حفاظ -أن القضية في الرقابة على الحارس القضائي ، والحارس القضائي سواء كان جهازًا إداريًا أو جهازًا فنيًا إن لم تكن عليه رقابة فبلاشك سيقال : من أمرك ؟ وسيقول : من نهاني ؟ وهذا مثل نعرفه ، وكذلك المثل يقول " المال السائب يعلم السرقة " ، فالحارس القضائي إذا ترك هكذا دون رقيب أو حسيب فبلاشك سوف تضيع أموال الناس ، أنا لدي 3 قضايا أخذت فيها أموال طائلة أكثر حتى من الأموال التي هي للورثة أو للمستحقين أصحاب الحق ، أحيانًا المستحقون إذا كانوا أناس لديهم إرادة فسوف يقدمون شكوى إلى المحكمة على الحارس القضائي ، ولكن إذا كانوا نساء  أو مساكين أو فقراء أو أرامل أو صغارًا في السن - وأقصد فقراء نفس وليس فقراء في المال - فلن يستطيعوا الشكوى ، فبعضهم لا يعرف أين باب المحكمة ؟ لكنهم ورثوا مالاً من أبيهم وتشاجر الإخوة وذهبت القضية إلى المحاكم وتم تعيين حارس قضائي وهم لا يستطيعون أن يتابعوا الحارس القضائي وهو يأخذ من أموالهم دون حسيب أو رقيب ، فأنا أعتقد - سيدي الرئيس - أن المشكلة تكمن في الرقابة والتي يجب أن تكون من القاضي لأنه السلطة المعينة فهو يملك حق الرقابة ولابد من جهاز فني رقابي لدى القضاء يتابع هذه القضايا ويقدمها في حينها إلى القضاء حتى يحكم فيها ، القاضي سوف يقول : لا أستطيع بشخصي أن أتابع كل قضية بمفردها ولكن أعتقد أن هناك الجهاز الفني التابع للقضاء وهو الذي يساند القضاء في متابعة القضايا التي يعين عليها حارس قضائي ، أما إنشاء جهاز إداري فلا أعتقد أنه سيحل المشكلة ، ستكون هناك بيروقراطية ومصاريف إدارية وعدم كفاءة وأمور كثيرة من هذا النوع ، فأنا أعتقد أن حل القضية هو بالتركيز على القضاء وإصلاح الأمر الفني والإداري بجانب القضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر مقدمي الاقتراح . نحن نتفهم موضوع الحارس القضائي وكل ما يتعلق به ولكن نعتقد أن الأسلوب بإنشاء إدارة قد لا يكون هو الحل ، والحقيقة نتفق مع الكثير مما قيل بأن المشكلة في الرقابة وليست في تعيين الحارس القضائي . النقطة المهمة في الموضوع والتي يجب الانتباه إليها هي أن جميع شئون التقاضي من تعيين الحارس القضائي والأمور التي تخصه كلها ومحاسبته هي أمور تتعلق بالقضاء وليست للسلطة التنفيذية علاقة بذلك ، الجهة التي أعتقد أنها قد تكون مسئولة عن تطوير رقابة الحارس القضائي هي مجلس القضاء الأعلى والوزارة لوضع نظام يكفل رقابة الحارس القضائي بحيث لا يسيء استخدام الأموال التي تحت يديه ، أما إنشاء إدارة لذلك فأعتقد أن به تدخلاً في عمل القاضي وفرض أشخاص في إدارة تنفيذية ليكونوا حراسًا قد لا يقتنع بهم القاضي ولا يقتنع بهم أصحاب القضية المتنازعون في ذلك ، فالحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر عمقًا من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والشئون الإسلامية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت  :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة أريد أن أرد على بعض الإخوان الذين قالوا : قضيتان أو 3 قضايا ، هل رد وزارة العدل والشئون الإسلامية لم يمر عليهم ؟ هذا أتانا من وزارة العدل والشئون الإسلامية وفيه جدول بعدد القضايا من سنة
      2000- 2005م فقط ، أي قبل عام 2000م لم تذكر القضايا ، وهذه القضايا خلال السنوات الأربع أو الخمس هي 162 قضية ، أي كل سنة هناك مجموعة من
      القضايا ، وما قبل عام  2000م كانت هناك مجموعة كبيرة من القضايا ، وأنا لدي قضية جديدة منظورة الآن أمام المحكمة وأحب أن أعطيكم مختصرًا عنها ، فقد تم ندب حارس قضائي على معدات مصنع نسيج من تاريخ 28/6/2004م بعد اعتذار حارسين عن القيام بالمهمة نظرًا لعدم وجود أموال تكفي لإدارة المعدات ، ثم تم تعيين حارس قضائي بتاريخ 30/10/2004م وهو الحارس الحالي وحتى يومنا هذا لم يقم بأي عمل ملموس سواء التفكير في بيع المعدات التي عين لحراستها والمحافظة عليها وبسبب علاقته مع البنك طالب الحراسة فقد وضع حارسين على بوابة المصنع ولم يكلف نفسه بمشقة القيام بأي عمل بل لم يقم بالتأمين على المعدات ضد الأخطار بالرغم من مرور 3 سنوات ونصف على بدء تعيينه حارسًا ودأب خلالها وجعل الشغل الشاغل له هو محاولة إيجاد مشترين للمصنع حتى يتمكن من الحصول على عمولة البيع وإرضاء البنك طالب الحراسة ، فتحول من حارس قضائي إلى دلال بمخالفة مقتضيات وظيفته ، وعندما فشل في الحصول على أمر البيع من قاضي الحراسة سارع إلى الإيحاء للبنك طالب الحراسة بالبحث عن حل آخر وبالفعل تمكن البنك من الحصول على عريضة من أحد دوائر المحكمة الكبرى المدنية بحجة أن المصنع مرهون ، وبالرغم من أن القانون التجاري ينص على أن أمر البيع لا يجوز تنفيذه إلا بعد انقضاء فترة زمنية على إعلان الصادر عليه الأمر ، وعدم تظلمه خلال تلك الفترة وبالرغم من تقدم الشركة مالكة المصنع بالتظلم خلال الأجل القانوني وطلبها من الحارس وقف إجراءات البيع عملاً بأحكام القانون ، إلا أن الشركة فؤجئت بأن الحارس قد بادر بالتسويق لعملية البيع وقيامه بإحضار المشترين للمعاينة ورفضه وقف الإجراءات ما لم يحصل على أمر بذلك من ذات القاضي . ويتذرع بأنه لا علاقة له  بالقانون وإنما ينفذ أوامر المحكمة ، وبعد مراجعة المحكمة صدر أمر رفض لحين انتهاء التظلم ولم تتفق الشركة من هول الصدمة التي هددت بصرف مصنعها دون وجه حق إلا لتجد نفسها في صدمة أخرى حيث تبين لها أن الحارس لم يُعلم قاضي الحراسة بعملية البيع ، ولم يتخذ أي إجراء قانوني بصفته حارسًا لحماية المعدات محل الحراسة ، وفوق كل ذلك علمت الشركة بأن أتعاب الحراسة يبلغ قدرها 1800 دينار شهريًا أي أن أتعاب الحارس قد تجاوزت 54 ألف دينار بخلاف المصروفات التي لا تعلم عنها شيئًا حتى يومنا هذا . فأين رقابة القضاء من مثل هؤلاء الحراس الذين لا هم لهم سواء مصلحتهم الشخصية ومحاولة أخذ أموال الحراسة دون وجه حق ؟ وهذا مثال حي نضيفه إلى القضيتين التي سمع عنها الإخوان ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد علي عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      الوكيل المساعد لشئون التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أريد أن تكون هناك تفرقة ما بين عدد الدعاوى التي تقام بطلب الحراسة والتي أشار إليها سعادة العضو والتي تكون 160، أو 200 أو 300 أو 400 أو ما شئت من الأرقام . نحن نتكلم عن الدعاوى التي قُضي فيها بطلبات طالب الحراسة بفرض الحراسة ، أما الدعاوى التي ترفع وترفض فلا أعتقد أن هناك مجالاً للنقاش فيها . الدعاوى التي رفعت وقبلت هي 22 دعوى ، أما ما يتعلق بمناقشة دعاوى في هذا المجلس فلا أعتقد أن هذا المكان مناسب لذلك . فيما يتعلق بشأن الرقابة بإمكان أي شخص أن يتقدم إلى إدارة التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات ، وأتمنى أن أسمع أن هؤلاء الأشخاص توجهوا إلى هذه الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة بعد التحقق من صحتها ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، من خلال هذا النقاش الثري في هذا الموضوع أريد أن أقول لمجلسكم الكريم إن هناك اتفاقًا على أهمية الموضوع وقد لا يكون هناك اتفاق على الآلية لتعزيز الرقابة على الحراسة القضائية . وقد أثرت في الجلسة السابقة أن موضوع الحراسة القضائية ليس مختصرًا على البحرين ، وإنما هو موجود في جميع دول العالم وهناك آليات موجودة على الرقابة على الحراسة القضائية . ولكن إلى حد الآن لم نعرف ما هي الآليات المتبعة في دول العالم الأخرى حتى نستطيع أن نستنير بمثل هذه التجارب .

      العضو راشد السبت (مقاطعًا) :
      هذه الإدارة موجودة في مصر والكويت .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      على كلٍ الآن هناك توصية للجنة وحسب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس هي الأبعد ، أليس كذلك ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم تقدم مقترحات في هذا الشأن فلذلك ليس هناك سوى توصية اللجنة فيجري التصويت عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م ، والمقدم من خمسة أعضاء وهم : سعادة السيد راشد السبت ، وسعادة السيد عبدالرحمن جمشير ، وسعادة السيد محمد هادي الحلواجي ، سعادة الدكتورة بهية الجشي ، وسعادة السيدة رباب العريض ؛ وذلك لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن ترفض توصية اللجنة . وبالتالي ننتهي من هذا الموضوع ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية بعنوان " الهجرة من منظور حقوق الإنسان " والتي عُقدت في العاصمة السويسرية - جنيف - خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ورشة العمل المشتركة بين الاتحاد البرلماني العربي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية حول تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي ، والتي عُقدت في العاصمة السورية - دمشق - خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني العالمي الأول حول الأيدز ، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفلبيني تحت شعار
      " الدور القيادي للبرلمانيين في مكافحة الأيدز " ، والذي عُقد في العاصمة الفلبينية
      - مانيلا – خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا )

        


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       


      (انتهت المضبطة)


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة (28) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م .
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم قانون نون رقم (12) لسنة 1971م ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت ، عبدالرحمن محمد جمشير ، محمد هادي الحلواجي ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، رباب عبدالنبي العريض .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/15/16/20/25/29/30/31/32/33/49/54/55/56
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :51
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :13
    04
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :9/28/39
    05
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :9/18/20/27/47
    06
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :10/30
    07
    سميرة رجب
    الصفحة :10/15/16/18/20/28/31
    08
    دلال الزايد
    الصفحة :17/19/31/38
    09
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :19/34
    10
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :21
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :24/45
    12
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :24/25/26/50
    13
    صادق الشهابي
    الصفحة :26
    14
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :29/32/33/54
    15
    راشد السبت
    الصفحة :30/36/51/54
    16
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :35
    17
    جمال فخرو
    الصفحة :41
    18
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :43
    19
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :44
    20
    جميل المتروك
    الصفحة :46
    21
    رباب العريض
    الصفحة :49
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9
    23
    الوكيل المسـاعد لـشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :48/53
    24
    مدير إدارة المعاشـات والمكافآت بالـوكالة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :21
    25
    المستشار القانوني بوزارة الدولة لشئون الدفاع
    الصفحة :23
    26
    المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :23
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :31/54

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 24/3/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (12 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي، السيد حبيب مكي هاشم، عبدالله راشد العالي، عصام يوسف جناحي، علي عبدالرضا العصفور، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) أجاب صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن سؤال سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب بشأن موقع التربية القومية والمواطنية في أهداف وسياسات التعليم في البحرين، وما تقدمه المناهج التعليمية للمساهمة في بناء ثقافة الانتماء والولاء للهوية البحرينية العربية في المجتمع، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الرابع:
    4) الموافقة على المادة (28) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م؛ بالتعديل المطروح في الجلسة.5) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    6) رفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: راشد مال الله السبت، عبدالرحمن محمد جمشير، محمدهادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، رباب عبدالنبي العريض.
    البند السادس:
    7) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية بعنوان "الهجرة من منظور حقوق الإنسان"، والتي عُقدت في العاصمة السويسرية - جنيف - خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2007م.
    البند السابع:
    8) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ورشة العمل المشتركة بين الاتحاد البرلماني العربي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية حول تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي، والتي عُقدت في العاصمة السورية - دمشق - خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2007م.
    البند الثامن:
    9) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني العالمي الأول حول الأيدز، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفلبيني تحت شعار "الدور القيادي للبرلمانيين في مكافحة الأيدز"، والذي عُقد في العاصمة الفلبينية - مانيلا - خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2007م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S22/PublishingImages/LT2CP2S22.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:50 AM
    • وصلات الجلسة