الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 1/ صفحة 58 )
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة مشروع القانون ، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانونـي للمجلس ، واستمعت اللجنة إلى مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وفي ضوء تلك الدراسة فإن اللجنة ترى الإبقاء على تعديلاتها على المادة (28) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، ذلك أن حذف عبارة " على شريطة أن يكون والدهم متوفيًا " في البند (ب) من المادة ، يجعل المادة شاملة لجميع حالات عدم قدرة الأب على إعالة أبنائه وبناته بالوفاة أو بأي حالة أخرى كالعجز والسجن وغيرها من الحالات ، بحيث تصبح المادة المذكورة بعد إعادة صياغتها على النحو التالي :
" أ - أبناء الابن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش المستحق له عن أبيه إذا كان متوفيـًا أو توفي بعد استحقاق المعاش . ب - أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية . ج- يصرف المعاش المذكور في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقـًا للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين " . أما بخصوص عبارة " ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية " فترى اللجنة ضرورة الإبقاء عليها ، وذلك لإثبات اعتماد الأبناء والبنات في معيشتهم على الأم قبل وفاتها ، كما أن اللجنة ترى أن تصدر هذه الشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية ، وذلك لأن المجلس قد وافق على تثبيت هذه العبارة في نصوص أخرى ، مما يتطلب الاستقرار على هذا السياق من أجل عدم التناقض بين نصوص القانون . وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على الإبقاء على نص البند (ب) من المادة (28) من مشروع القانون كما أوصت في تقريرها السابق وهو كما يلي : " ب- أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لنص المادة 28 فقد استوقفتني تعديلات اللجنة في نص المادة في التفصيل . بالنسبة لانتقال نصيب الأب إلى أبناء الابن وبناته فقد جاء بالمطلق وبدون أي تقييد . وبالنسبة لأبناء البنت وبناتها فينتقل إليهم المعاش ولكن قيد بشرط وهو " على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها " ، هذا في الواقع يحمل نصًا تمييزيًا بين النصين وذلك بين أبناء الابن وأبناء البنت ، فنرى أن النص الذي جاء من الحكومة لم يضع هذا القيد في التفصيل الوارد في المادة 28 ، فأحب أن أعرف أسباب هذا التخصيص ، ففي الحقيقة أنني مع قيد الموضوع فيما يتعلق بأبناء البنت إذا كنا لا نرمي إلى زيادة في الإنفاق أو مسألة التكسب بدون مبرر ، لكن يجب أن يوضع هذا القيد على أبناء الابن وأبناء البنت في ذات الوقت ، ولا يخصص ويوضع قيدًا خاصًا على أبناء البنت ويترك بالمطلق لأبناء الابن ، لذلك فإن النص المقدم من الحكومة هو الأصلح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن إعالة الأب لأبنائه هو أمر واقعي ، إنما ليس بشكل مبدئي أن الأم هي التي تعيل أبناءها ، فوجود هذا النص يضع الحذر في هذا المجال وهو توفير دليل يثبت هذه الإعالة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، جاءت فكرة الفصل بين الاثنين لأنه عادةً أبناء وبنات الابن يعتمدون في معيشتهم على الأب ، فإذا توفي الأب وهو العائل لهم فبطبيعة الحال ينتقل معاشه إليهم ، أما أبناء البنت فهم يعتمدون في معيشتهم على أبيهم إلا في الحالات الاستثنائية التي تعيلهم فيها الأم ، أي الأساس أن الأب هو المعيل وليس الأم ، وعندما يعجز الأب عن الإعالة في حالة الوفاة أو العجز أو غيرها ففي هذه الحالة تصبح الأم هي المعيلة فبالتالي ينتقل معاشها إلى أبنائها لأنها هي المعيلة لهم ، أما أبناء الابن وهم يعتمدون في معيشتهم على أبيهم في جميع الأحوال ، فلذلك يجب أن ينتقل إليهم النصيب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع توضيح اللجنة ، فنحن نتكلم عن نصيب مستحق لهم سواء فيما يتعلق بإعالة الأب أو إعالة الأم ، وقد تكون الأم أيضًا مستحقة لمعاش تقاعدي ، فبالتالي فإن هذا القيد وما أشرنا له في البداية فيه تمييز بين النصين ، فإننا لا نتكلم عن حقوق متساوية لكننا نتكلم عن حقوق في الاكتفاء سواءً لأبناء البنت أو الابن ، فتوضيح اللجنة لا يوضح ولا يسبب أسباب هذا التمييز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت لا أرى فرقًا جوهريًا بين تعديلات الإخوة في مجلس النواب وبين التعديل المقترح من اللجنة ، وأعتقد أن محصلة تطبيق النصين ستؤدي إلى نفس النتيجة ، وعليه فإنني أقترح على مجلسكم الموقر الموافقة على تعديلات مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة مهمة وهي أننا هنا لا نتكلم عن إرث بل نتكلم عن معاش تقاعدي وهناك فرق ، فعندما نتكلم عن إرث نستطيع أن نتكلم عن الحقوق ، وإنما نتكلم عن معاش تقاعدي هل يستحقونه أم لا ؟ إذا كان والد الأبناء موجودًا ويعيلهم فأعتقد أنه لا داعي للمعاش التقاعدي ، فالقصد من المعاش هو الإعالة - سيدي الرئيس - وليس إرثًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمح للإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يجيبوا على هذا السؤال لما لديهم من رؤية مقنعة ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
هناك تساؤل من الأخ محمد هادي الحلواجي وهو : ما الفرق بين تعديل مجلس النواب وتعديل اللجنة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفرق بين تعديل مجلس النواب وتعديل اللجنة هو أن هذا الموضوع تم بالتوافق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتفرقة بين نصيب أبناء الابن وبناته وبين أبناء البنت وبناتها ، وجعلناها في فقرات حتى تكون واضحة ولا تكون في فقرة واحدة شاملة ، فأطلب من الهيئة أن تعطينا رأيها في هذا الموضوع بما أن مندوبي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موجودون معنا في هذه الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخ محمد هادي الحلواجي ، حيث إن هذا التعديل يصب في اتجاه واحد وهو أن الإخوة في مجلس النواب قاموا بدمج الفقرات الثلاث في فقرة واحدة تعطي المعنى ذاته ، وخاصة أن هناك شروطًا والتزامات ومهامًا وحدودًا تطبقها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمستحقين لهذا المعاش ، فأرجو التصويت على التعديلات التي تفضل بها الإخوة النواب وخاصة أن هذا الموضوع قد طال فيه النقاش ، وليس هناك فرق كبير يذكر في تحديد أو تخصيص هذه المواد في ثلاث فقرات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد علي بوشليبـي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .
مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تتقدم بالشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على سعيهم الحثيث في تعديل ظروف استحقاق المعاش للمستحقين عن المتوفين وتحديدًا فيما يتعلق باستحقاق أبناء وبنات الابنة . حسبما ذكر بعض الإخوة فإن هناك تمييزًا في هذه المادة ، نحن نقول إنه ليس هناك تمييز وليست هناك أية انتقائية فيما يتعلق بهذه المادة ، ولكن نؤكد ما ذهبت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي من أن هذا المعاش ليس إرثًا ولكنه معاش استحقاقي ، ومتى ما تكونت ظروف هذا الاستحقاق انتقل هذا المعاش من هذا الشخص إلى الآخر ، فبالتالي ليس هناك أي تمييز ، وتنتفي هنا صفة التمييز أو الانتقائية ، والعائل في الأسرة البحرينية أو في أي أسرة هو الأب بالدرجة الأساسية ، هناك بعض الحالات التي تساهم فيها الأم في دخل الأسرة ولكن العائل الأساسي هو الأب ، إذا كان الأب موجودًا وانتقل إلى الابنة نصيبها من أبيها المتوفى فوضعنا بعض الشروط لعدم التوسع في عملية الصرف فيما يتعلق بالاستحقاق ، لأن هدف التأمين الاجتماعي هو إيجاد الحياة الكريمة والاستقرار لهذه الأسرة في ظل تخلخل الدخل لسبب من الأسباب وهو مسألة وفاة العائل الأساسي . لقد ذكرنا أنه في حالة وجود الأب ينقطع نصيب البنت في استحقاقها المعاش عن أبيها المتوفى . بالنسبة للإثبات فقد وضعناه لسبب بسيط وهو أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالدرجة الأساسية لديها طاقم متخصص في البحث الاجتماعي وطاقم مؤهل ويحمل أعضاؤه شهادات فيما يتعلق بالبحث الاجتماعي . الجانب الآخر والأهم هو أننا تلقينا رسالة من وزيرة التنمية الاجتماعية تتعلق باعتذار الوزارة عن الاستمرار في القيام بزيارات ميدانية لأسر المتوفين للوقوف على مدى استحقاقهم للمعاش من عدمه ، فعلى هذا الأساس اقترحنا أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهذا الدور بصورة مباشرة باعتبارها المنفذ للقانون وتطبيقه في هذا المجال . هناك محاذير فيما يتعلق بالتوسع في هذه المادة ، وكما ذكر الإخوة والأخوات فإن هذا الاستحقاق جاء لتحقيق ظروف معينة في فترة ما ، وإذا انتفت هذه الظروف ينتفي هذا الاستحقاق وهو ليس إرثًا يورث للآخرين ولكن المشرّع أراد أن يمد درجة أكبر في عملية التغطية التأمينية في هذا الجانب فساوى الابن المستحق عن معاش أبيه المتوفى في انتقاله إلى الأبناء وبناته بنفس الدرجة التي تستحق فيها البنت ، ولكن الابن في هذه الحالة هو العائل وفي الحالة الثانية البنت ليست العائلة للأسرة ولكن العائل هو رب الأسرة وهو زوج البنت المستحقة لمعاش أبيها ، فبالتالي في حالة وجود الأب أو الزوج تنتفي مسألة انتقال هذا الاستحقاق إلى أبنائه وبناته لهذا الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العميد عبدالرحمن عبدالله الحميدان المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون الدفاع .
المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون الدفاع :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد للمجلس الموقر بأن رؤية قوة دفاع البحرين متطابقة تمامًا مع ما ارتأته اللجنة وبمشاركة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد الريح الفضل المستشار القانونـي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .
المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافةً إلى ما تفضل به زميلي الأخ أحمد بوشليبـي ، أولاً إن هذه الميزة باكتساب أبناء وبنات البنت المعاش هي ميزة إضافية جديدة ، فلو رجعنا إلى كل التشريعات العربية في المنطقة فسنرى أنه لا توجد هذه الميزة باعتبار أن الأبناء وبنات البنت - كما تفضل الإخوة - يعتمدون في معيشتهم على أبيهم شرعًا ، وهناك فرق بين أبناء وبنات الابن العاجز ، والشيء الطبيعي هو أن والد الابن هو الذي يكفل ابنه العاجز وعند وفاة الوالد يؤول المعاش إلى ابنه وبعد وفاة الابن العاجز يؤول معاشه إلى أبنائه وبناته . أما بالنسبة لأبناء وبنات البنت فالإعالة شرعًا تقع على والدهم ولكن استثناءًا - وكما تفضل الإخوة في المجلس وبتعديل اللجنة – تم شملهم بمظلة التقاعد ويكتسبون المعاش نفسه أسوةً بأبناء وبنات الابن ، لكن القانون والمشرّع وضعا شروط الاستحقاق ، فهذه الشروط بالنسبة لأبناء وبنات البنت ولابد أن يتوفر شرط أو عنصر الإعالة ، وهذا العنصر شيء واجب ومهم جدًا ومن الضروريات ؛ لأن أنظمة التأمين الاجتماعي ليست أنظمة جمعيات خيرية أو إحسان ، إنما تقوم على أسس علمية وبتمويل مدروس ، ففي هذه الحالة لابد من توفر شرط الإعالة ، ولهذا السبب ترى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة لأبناء وبنات البنت أنه لابد أن تكون هناك دراسة اجتماعية عن هذه الأسرة وثبوت إعالة والدتهم قبل وفاتها لهؤلاء الأبناء والبنات ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن الموضوع غير واضح أبدًا بالنسبة لي ، فكل ساعة يتقلب الموضوع بشكل مختلف . أولاً : هناك تمييز واضح جدًا ، فنحن نتحدث عن حالتين وهما إذا كانت الأم المتوفاة تستحق معاش والدها التقاعدي فإن أبناءها لا يستحقون هذا المعاش إلا بعد أن يأتوا بشهادة وخاصة أن وزارة التنمية الاجتماعية لن تستطيع القيام بهذه المهمة كما ذكر ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، فكيف سيتم إثبات هذا الأمر ؟ فالعلم عند الله ، بينما إذا توفي الابن فمعاش والده التقاعدي ينتقل لأبنائه وهذا هو أول تمييز واضح . ثانيًا : مرة نقول إنه ليس أرثًا فلا نطبق عليه الجانب الشرعي لأنه استحقاق ، فإذا كان استحقاقًا إذن النقطة المتعلقة بأن رب العائلة شرعًا مسئول عن أسرته تسقط ، معنى الاستحقاق هو أن المواطن - امرأة كانت أو رجلاً - يعمل في وظيفة ما ومعاش الوالد له وحين وفاته ينتقل إلى أبنائه ، إذن مرة نستخدم الشرع ومرة نقول ليس له علاقة بالشرع ، فالموضوع غير واضح وخاصة بعدما ذكر ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن وزارة التنمية الاجتماعية اعتذرت عن القيام بهذه المهمة ، معنى ذلك أن هناك تعديلاً جديدًا في المادة لأن المادة المعدلة من اللجنة تقول " ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية " ، إذن المادة بصياغتها الحالية أصبحت غير مقبولة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح ما ذهبت إليه اللجنة بأنه لابد من وجود ما يثبت بأن الأبناء يعتمدون على أمهم في الإعالة ، من الناحية الشرعية أبناء البنت لا يرثون من والد أمهم أي جد الأبناء لكن أبناء الابن يرثون . الإعالة لدينا في الوطن العربي والإسلامي هي من مسئولية الأب ، لنفترض أن هذه المرأة استحقت معاشًا من أبيها ولديها أبناء إما لوفاة زوجها أو لأنها مطلقة ، أما إذا كانت متزوجة فهي لا تستحق معاشًا من أبيها - حسب قانون التأمينات – حتى وإن كانت منفصلة فمادامت العلاقة الزوجية قائمة فالزوجة لا تستحق المعاش ، إذن تستحق المرأة المعاش في حالة الوفاة أو الطلاق . أما في حالة الطلاق يلزم الزوج بالإنفاق على أبنائه ، وهناك صندوق النفقة وهناك قانون يفرض على الزوج النفقة ، إذن الإعالة تكون في حالة وفاة الزوج أو في حالة الطلاق ، فمن يثبتها ؟ نأتي إلى من يثبت أنهم يعالون من قبل أبيهم ، ففي حالة وفاة الزوج انتهينا من الموضوع فالإعالة لابد أن تكون على الزوجة لكن في حالة الطلاق من الذي سيثبت أن الأب المطلق لا يعول أبناءه ؟ هل صندوق النفقة أم وزارة التنمية الاجتماعية ؟ هل سيكون هناك ضياع لحقوق الأبناء ؟ كان التقدير أساسًا هو حماية لهؤلاء الأبناء كمصلحة ونقرر لهم أنهم مستحقون بدون إثبات الشهادة ؛ لأننا لا نعرف من أين سنحصل على هذه الشهادة ، هل من صندوق النفقة أم من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ؟ لنقررها في القانون ونحذف هذه الشهادة أو لا نقرر ، ويبقى الإلزام على الزوج المطلق بالنفقة ، وهذا ملزوم به حسب القانون والشرع ومحكمة التنفيذ تنفذ عليه ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
أعتقد أنك تخلط بين قانونين ...
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
لا أخلط بين قانونين .
الرئيـــــــــــــــــس :
نحن نتكلم عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وليس صندوق النفقة .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
أنا أتكلم عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، الهيئة أساسًا عندما وضعت هذه المادة اشترط الإخوة في اللجنة وجود شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية تثبت إعالة الأب لأبناء البنت ...
الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، النقاش الآن يدور حول الإثبات بشهادة من جهة معنية أن الأم كانت تعول الأبناء قبل وفاتها .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
أنا أفهم هذه النقطة ، شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية تثبت بأن الأم هي التي تعيل الأبناء ، ففي أي حالة تكون هذه الشهادة إثباتًا ؟ تكون في حالة وفاة الزوج لأن لديه أبناء من الزوجة أو في حالة عجز الزوج المطلق وهو لا ينفق على أسرته فتأتي وزارة التنمية الاجتماعية وتقول هؤلاء أبناء الزوج المطلق وهو لا ينفق عليهم وهم في أمس الحاجة للمساعدة . أنا ملم بالموضوع ، أنا أقول إذا كان الزوج مطلقًا فهو مجبر بالنفقة على أبنائه ، وطلب الشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية لن تتمكن الوزارة من إعطائكم إياها ، وحتى لا يكون هناك تمييز فاحذفوا شرط الشهادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف لماذا تصر اللجنة على إبقاء عبارة " ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية " ؟ وقلت في المداولة السابقة بأنه لا داعي لوجود شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية وخصوصًا أن هناك كوادر مؤهلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قادرة على إصدار هذه الشهادة ، فلا أعرف ما سبب إصرار اللجنة على إبقاء هذه العبارة ؟ والأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر في الجلسة السابقة أنه إذا حذفنا هذه العبارة من هذه المادة فنستطيع حذفها من كل مواد
القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما ناقشنا الموضوع مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالفعل كان هناك نقاش حول من الذي يقوم بعملية الإثبات ؟ هل هي وزارة التنمية الاجتماعية أم الهيئة ؟ الهيئة ليس لديها مانع أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية - كما فهمنا من الهيئة - بهذه العملية ، وهذا الموضوع ناقشناه في الجلسة السابقة وقلنا إن وزارة التنمية الاجتماعية اعتذرت عن القيام بهذه المهمة بحجة أن ليس لديها كوادر مؤهلة من الناحية القانونية لبحث هذه الحالات ، ونحن أبدينا استغرابنا أيضًا لهذا الموضوع في الجلسة السابقة وأعيد الاستغراب نفسه اليوم فوزارة التنمية الاجتماعية والتي هي المعنية بالبحث الاجتماعي وببحث حالات الأسر ليست لديها كوادر مؤهلة قانونيًا للقيام بهذه العملية ، أي أن هذا الموضوع مثير للاستغراب ونحن أثرناه في اللجنة مع مندوبي الهيئة . الهيئة بالفعل قالت إنها تستطيع أن تقوم بهذه العملية ، أي أن تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت ، واللجنة أصرت على وزارة التنمية الاجتماعية لأنها وردت في نصوص سابقة أيضًا ، فإذا كنا نضع الهيئة بدلاً من وزارة التنمية الاجتماعية فهذا يتعارض مع نصوص سابقة ورد فيها أن وزارة التنمية الاجتماعية هي التي تقوم بهذه العملية ، فتجنبًا لهذا الاختلاف في النصوص أصرت اللجنة على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي التي تقوم بعملية البحث ، وإذا كان لدى وزارة التنمية الاجتماعية نقص في هذا المجال فأعتقد أنه قد آن الأوان لأن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بسد هذا النقص الموجود لديها ، وتوفير الكوادر ليس فقط من أجل هذه الحالة وإنما من أجل حالات كثيرة تتعلق بأوضاع الأسر في هذا القانون وفي غيرها من القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، ليس في حالة الطلاق أو الوفاة فقط تعيل الأم الأبناء بل هناك حالات كثيرة كعجز الزوج عن العمل أو الزوج إذا لم يكن بحرينيًا وترك البحرين وترك إعالة الأبناء للأم وهناك أسباب وإعاقات كثيرة ، فهناك أسباب كثيرة تدعو الأم إلى أن تعيل أبناءها وليس في حالة الوفاة أو الطلاق فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع أشبع نقاشًا منذ الجلسة السابقة ، واليوم هل يخرج الموضوع مخرجًا شرعيًا باعتباره ورثًا وأسهمًا وأنصبة ومواريث وحق أبناء الابن وحق أبناء البنت إذا حجبهم أبوهم قبل وفاة جدهم أو إذا توفيت البنت قبل أن يتوفى أبوها ؟ فدخلنا في إشكالات جديدة . أعيدت هذه المادة للجنة بسبب النقاشات التي دارت في الجلسة السابقة ، النقاشات كانت واضحة ووزارة التنمية الاجتماعية اعتذرت عن القيام بهذه العملية لأنها ليس لديها الكوادر ، فلماذا تصر اللجنة على وضع هذه الوزارة في المادة ؟ أنا لا أستطيع أن أحاسب وزارة التنمية الاجتماعية إذا اتضح أنه ليس لديها الكوادر القانونية التي تدرس هذه الحالات ، وذكرنا سابقًا أن اللجنة لابد أن تتجنب هذه الأمور من ذهاب وإياب هؤلاء الأشخاص إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وكما ذكرنا سابقًا فإن المبلغ الذي سيصرفه الشخص على سيارة الأجرة من الممكن أن يكون أكثر من مستحقاته ، فترجع وتأتي اللجنة الآن وتقول وتصر على أنه لابد من إثبات الشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية ، والوزارة قالت إنها لا تستطيع أن تقوم بهذه العملية لأنها ليس لديها الكوادر . دعنا نوافق على تعديلات مجلس النواب لأنها شاملة وكاملة ، وإذا لم تستطع الوزارة أن تقوم بهذه العملية فالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي الجهة التي تصدر هذه الشهادات وتدرس الحالات ، لكن ما سبب إصرار اللجنة على إدخال وزارة التنمية الاجتماعية في هذه المادة مع أن تعديلات مجلس النواب واضحة ومختصرة ؟ أدعو أعضاء المجلس الموقر إلى التصويت على تعديلات مجلس النواب للإسراع بإقرار هذا القانون لأنه طال النقاش فيه بين اللجنة والمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، مجلس النواب يريد ويصر أيضًا على وضع وزارة التنمية الاجتماعية في المادة . تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذهبت إليه اللجنة دقيق تمامًا وليس صحيحًا أن تعديل اللجنة لا يختلف عن تعديل مجلس النواب ، والفرق هو الأصل فالأبناء يعالون من أبيهم أو من جدهم لأبيهم إذا مات أبوهم ، ولا تكون الإعالة من جهة الجد للأم أبدًا ، وعليه فالتفريق قائم على أن المعاش ينتقل إلى الولد والبنت على السواء ولكن أبناء البنت لا ينتقل إليهم إذا ماتت أمهم ، فإن البنت التي كانت تتسلم المعاش لها زوج سيعيل أولادها ، وإذا ثبت أنه لا عائل لهم فحينئذ يستحق أولادها المعاش ويتضح الفرق في أن أولاد البنت إذا ماتت أمهم وكان أبوهم موجودًا فإنه يعيلهم ولا يبقون من غير عائل ، وإلا فإن زوج البنت - والذي هو أبوهم - سيعتمد على هذا المعاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه التعديلات لم تأتِ باجتهاد بحثي من اللجنة بل كانت بالتوافق مع الجهات المعنية في هذا الموضوع ، وخاصة أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد أكدت أنها في حاجة ماسة لهذا التغيير ، وسيتغير الكثير بالنسبة لها في جداولها وفي وثائقها الأخرى ، خاصة بعد دمج الهيئتين فهي تحتاج إلى هذه التعديلات الموجودة في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، الواضح أن المشكلة في الشهادة التي تصدر من جهة ما ، وأرى أن نحذف هذه الفقرة بحيث تكون الفقرة ب كالتالي : " أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها " وباقي العبارة تحذف ، ولذلك سيتحقق المطلوب وهو إثبات أن الأم توفيت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
لدينا الآن ثلاثة اقتراحات بتعديل هذه المادة ، الاقتراح الأول هو الذي أوردته الأخت دلال الزايد وأيدته الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهو أن نصوت على النص كما ورد من الحكومة ، والاقتراح الآخر الذي أورده الأخ محمد هادي الحلواجي وأيده الأخ فؤاد الحاجي وهو أن نوافق على تعديلات مجلس النواب ، والاقتراح الأخير الذي أورده الأخ راشد السبت وهو أن نحذف عبارة " بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " من نهاية المادة . الأخ المستشار القانوني للمجلس ما هو الاقتراح الأبعد ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح الأبعد هو توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ننضم مع الإخوان الذين طالبوا بالموافقة على تعديلات مجلس النواب لأن تعديلات مجلس النواب لا تتضمن القيد الذي كنا نتكلم عنه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنصوت على توصية اللجنة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : الموافقة على الإبقاء على نص البند ب من المادة 28 من مشروع القانون كما أوصت بها في تقريرها السابق وهو كما يلي :
" أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الإخوة التالية أسماؤهم : محمد هادي الحلواجي ، فؤاد الحاجي ، دلال الزايد ، الدكتورة ندى حفاظ والذي يتوافق مع تعديلات مجلس النواب ؟
(أغلبية موافقة)