الجلسة الخامسة و العشرين - الرابع عشر من شهر ابريل 2008م
  • الجلسة الخامسة و العشرين - الرابع عشر من شهر ابريل 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين

    الإثنين 14/4/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن طلب تمديد الفترة المحددة لتقديم التقرير الخاص بالحساب الختامي للدولة لسنة 2004م لمدة شهر. (علمًا بأن هذا الطلب هو الثاني للجنة في شأن هذا الموضوع).
  • __
    ​رسالة معالي الفريق الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، والمرفق بها توصيات ملتقى الجمعية الخليجية للإعاقة الثامن لعام 2008م، والذي عُقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس 2008م.
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين.
  • 05
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور.
  • 06
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الأولى لعام 2008م للبرلمان العربي الانتقالي، والتي عُقدت بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2008م.
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الخامسة والعشرين   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​​

  • ​الرقـم : 25  
    التاريخ : 8 ربيع الثاني 1429هـ
                14 أبريل 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثامن من شهر ربيع الثاني 1429هـ الموافق للرابع عشر من شهر أبريل  2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      4- السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      5- السيدة أروى عبداللطيف محمود المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      1- المقدم محمد إبراهيم الغتم مدير الشئون الإدارية والمالية .
      2- النقيب وليد عبدالله الدريسات من إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتور مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة .
      2- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .
      3- الدكتور يحيـى أيوب محمد المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- السيدة سهاد حسين الشهابي رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال فخرو والدكتورة بهية الجشي والدكتورة عائشة مبارك في مهمة رسمية ، ودلال الزايد لوفاة عمتها يرحمها الله ، وحمد النعيمي للسفر خارج المملكة ، وخالد آل شريف ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :

      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2007م ، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ،

    •  
      وكما وردتنا رسالة سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن طلب تمديد الفترة المحددة لتقديم التقرير الخاص بالحساب الختامي للدولة لسنة 2004م لمدة شهر ، وشكرًا .
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على طلب التمديد المذكور ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمواصلة قراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما وردتنا رسالة معالي الفريق الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمرفق بها توصيات ملتقى الجمعية الخليجية للإعاقة الثامن لعام 2008م ، والذي عُقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس 2008م لإطلاع المجلس على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت فقط أن أشيد بالدور الذي تقوم به الجمعية الخليجية للإعاقة والتي يترأسها معالي الفريق الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وإنني أثني على جهود الجمعية ومواقفها الإنسانية النبيلة وما تقدمه من خدمات جليلة لأبناء هذا الوطن والخليج العربي . وإنني أؤيد ما ورد في رسالة معالي رئيس الجمعية التي تنص على تفعيل توصيات الملتقى الخليجي للإعاقة والذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه من دعم ومؤازرة لذوي الإعاقات الخاصة في البحرين ودول الخليج العربية . وإن مجلسنا الموقر مدعو إلى تبني هذه التوصيات ودعمها في جميع المجالات ، وأقترح إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة كوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم لتبنيها ومتابعة تقديم الدعم والمساعدة من أجل تنفيذها من أجل مصلحة ذوي الإعاقات الخاصة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن نبدأ في البند التالي من جدول الأعمال اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بجميع ضيوف المجلس الكرام وبأبنائنا طلبة وطالبات مدرسة الرجاء متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون مكافحة التدخين . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صباح الخير جميعًا ، أعتقد أننا في الجلسة السابقة قد انتهينا من مناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ، والآن ننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون ، وأول فقرة في هذا المشروع هي مسمى المشروع . توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الديباجة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أراد هذا المجلس أن يعزز مكافحة التدخين فلنتوجه إلى رفع ضريبة التدخين ، فالدولة تستلم 100% كضريبة من التجار أو 200% وهذا مدخول صافٍ للدولة ، والتدخين يسبب أمراضًا كثيرة للمواطنين ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فيصل فولاذ ، نحن الآن نناقش المواد مادة مادة وقد انتهينا من المناقشة العامة .

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      سوف آتي إلى مناقشة المادة ، فأنا أتمنى أن يضاف بند في هذه المادة لتعزيز الضريبة ورفعها إلى 300% وسوف أقدمه إلى سعادتكم ...

      الرئيــــــــــــــــس :
      عن أي مادة تتكلم ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      مادة جديدة سأقدمها إلى معاليك الآن ..

      الرئيــــــــــــــــس :
      نحن نتكلم الآن عن الديباجة وأنت تتكلم عن مادة جديدة ...

      العضو فيصل فولاذ :
      ليس هناك مانع من ذلك ...

      الرئيــــــــــــــــس :
      أنت تتكلم عن مادة جديدة ، فهل يجوز هذا ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      لم أقل شيئًا خاطئًا ، هل قلت شيئًا خاطئًا ؟

      الرئيــــــــــــــــس :
      والله لا أعلم ...

      العضو فيصل فولاذ :
      لم أقل شيئًا خاطئًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ أرجو أن نركز على المواد المعروضة ، وإذا كان لديكم أي تعديلات فأرجو أن تقدم مكتوبة ، هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
        إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نناقش كل تعريف على حدة حتى نستطيع أن نشبع كل تعريف بتعقيباتنا ووجهات نظرنا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل لديك ملاحظة على أي من هذه التعريفات ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند 5 يقول : " إشعال التبغ أو مشتقاته ... " . في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ استخدمت كلمة " منتجات "  وليس " مشتقات " بالرغم من تقارب المعنى . وكذلك فإن اللجنة الكريمة عندما أتت - في التعريف - إلى الدعاية والترويج أو الإعلان أضافت عبارة " التبغ ومنتجاته " وكذلك في المادة الخامسة استخدمت عبارة " التبغ ومنتجاته " ، فأتمنى - لاتساق المعنى - أن تكون العبارات موحدة ، هذا من ناحية . من ناحية ثانية ، في المادة 5 قام مجلس النواب بإعادة صياغة المادة واللجنة الكريمة وافقت على ذلك ، وأنا أرى أن إضافة عبارة " باستخدام الوسائل وأدوات استخدامه المؤدية " بدلاً من " استخدام الوسائل المؤدية " هي حشو وتكرار وليس لها معنى . وأرى أن يؤخذ بالتعريف الموجود في المشروع الثاني كما أتى من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتوحيد المصطلح " منتجاته ومشتقاته "  فهو نقطة مهمة ومفيدة ، وعبارة " مشتقاته "  قد تكون هي الأقرب من " منتجاته " . الملاحظة الثانية : البند رقم 6 يقول : " الدعاية أو الترويج أو الإعلان : التعريف بنبات التبغ ومنتجاته المختلفة باستخدام الوسائل والمواد وأدوات استخدامه المؤدية " ، وأنا أتصور أن النص مقبول وعادي ولا يوجد فيه أي إشكال ولا تكرار ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعريفات هي مجرد مصطلحات ولا أعرف مدى تناسقها مع المادة نفسها ، فالبند رقم 3 يقول : " التبغ : نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة " ، فهل هناك بذور خضراء وبذور صفراء أو غير ذلك ؟ أعتقد أن العبارة يجب أن تكون " وبذور طرية أو مجففة " ، لأنه من الممكن أن يكون نبات التبغ بذوره صفراء ، فعبارة " بذور خضراء " لا أعلم مدى صحتها ، ولابد أن يوضح لنا هذا الموضوع أحد متخصص في الزراعة . وكذلك البند رقم 4 يقول : " منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون كليًا أو جزئيًا من أوراق التبغ " ، فماذا عن بقية أجزاء التبغ وبقية الأوراق ؟ وكأن المنتجات هي فقط من أوراق التبغ وليس من البذور والأوراق والثمار التي أشار إليها التعريف رقم 3 ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشكر اللجنة على تقريرها ولكن قبل قليل وضعت أمامي ورقة من شركة طلال أبو غزالة الدولية تشير فيها إلى بعض أوجه القصور في المقترحات المقدمة ، وأريد أن أستفسر : هل اطلعت اللجنة على هذه الملاحظات ؟ وهل بها شيء يجب أن نعرفه يشير إلى أن بعض المواصفات تتطلب إعلام منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات من هذا النوع والتي تلزم مملكة البحرين ؟ أرجو أن أسمع جوابًا من اللجنة عن مدى مصداقية الكلام المشار إليه . هل من الواجب أن نتغاضى عن ذلك ؟ هذا مجرد استفسار ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا سوف أجيبك ، فقد تسلمت هذا الرسالة أمس ، ولم يتسنَ لنا إرسالها إلى اللجنة للاطلاع على فحوى هذه الرسالة ويوجد في الرسالة بعض الملاحظات على بعض المواد وهي 10، 12، 13، 14، 18، والإخوة هناك لديهم وجهة نظر قانونية وأخرى فنية ، وإذا أرادت اللجنة أن تبحث ما ورد في هذه الرسالة فعلينا أن نؤجل بحث هذه المواد وأن تحال هذه الرسالة إلى اللجنة للاستنارة
      بها ، أو - إذا رأى مجلسكم - أن نسير في مناقشة مشروع القانون كما هو مقترح من اللجنة . الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الآن صار النقاش بالنسبة للرسالة بينك - معالي الرئيس - وبين الأخ خالد المؤيد وأغلب أعضاء المجلس لا يعرفون شيئًا عن هذه الرسالة ، فالكلام في الموضوع هو بينك وبينه وحسبما قلت لي في بداية مداخلتي فإنه لابد أن يراعى النظام ، وأنا الآن أطرح الموضوع نفسه على معاليك ، فسعادة الأخ العضو يتكلم مع معاليك في موضوع الرسالة وأنت عقبت عليه ، ونحن لا نعرف شيئًا عن هذه الرسالة ، فكيف حصل على هذه الرسالة ومعاليك اطلعت عليها ونحن لا نعلم عنها شيئًا ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل سمعت ما قلته ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      نعم لقد سمعت . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      ماذا قلت ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      ردًا على الرسالة ..

      الرئيــــــــــــــــس :
      ماذا قلت ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      لا أعلم والله .

      الرئيــــــــــــــــس :
      الرسالة وصلتني يوم أمس ولم يتسنَ لنا إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسة فحواها وما ورد فيها من ملاحظات ، وبالتالي أنا أرد على الأخ خالد
      المؤيد ، حيث سأل الأخ مقرر اللجنة : هل وصلتكم هذه الرسالة ؟ فقلت له : لم تحل والرسالة وزعت عليكم اليوم ولا أعلم من الذي قام بتوزيعها ، وما حدث هو أنه كانت لدى الإخوة هناك ملاحظات فنية وملاحظات قانونية ويجب عليَّ أن أضع المجلس في الصورة ، والمجلس سيد قراره ، فهل يود أن يمضي في مشروع القانون كما ورد أم يريد تأجيل المواد التي عليها بعض الملاحظات لدراستها دراسة جيدة ومن ثم الإتيان برأي نهائي إلى المجلس ؟ تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت النظر وأطالب بعدم الالتفات إلى هذه الرسالة إذا كانت تمثل إحدى شركات التبغ التي يحظر علينا التعامل معها أو التحاور معها بشأن الاتفاقية أو القانون . وإذا لم أكن على خطأ - وحسب نص الرسالة وأنا لم أطلع عليها إلا بشكل سريع - فإنها تمثل شركة التبغ الأمريكية ، ونحن محظور علينا بقرار من مجلس وزراء الصحة التعامل مع شركات التبغ . فأرجو منكم - إذا كانت الرسالة فعلاً تمثل إحدى الشركات - عدم التعامل معها ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ :
      أثني .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد حصلت على نسخة من هذه الرسالة ، والكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة صحيح والرسالة بدأت في الفقرة الأولى تكون كالتالي : السادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين ، مملكة البحرين . تحية طيبة وبعد ، بداية نرغب في أن نبدي لسعادتكم نحن شركة طلال أبو غزالة الدولية ممثل شركة (برتش أمريكان توباكو) وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في صناعة التبغ " . سيدي الرئيس ، هذا المجلس هو مجلس تشريعي ، وهذا المجلس هو الذي يسن التشريعات ، والمجلس يدعو من يراه مناسبًا إلى اجتماعات اللجنة لمناقشة أي مشروع يتعلق بأي جهات معنية ، ولكن هذه الرسالة ليس لها موقع من الإعراب في مناقشتنا لهذا المشروع ، وشكرًا . 

      العضو فيصل فولاذ :
      أثني .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على موضوع التعريفات . بالنسبة لما أثاره الأخ السيد حبيب مكي بخصوص موضوع إشعال التدخين والمنتجات فأعتقد أن ما جاءت به اللجنة وهو كلمة " المشتقات " هو الأصح ، لأن المنتج توجد له العديد من المشتقات ، فأنا أعتقد أن ما جاءت به اللجنة ومجلس النواب هو الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصراحة كنت أريد أن أرجع إلى هذه الرسالة التي ذكرتها قبل قليل ، ولكن أنا أرى – كما تفضلتم معاليكم – أن تؤجل مناقشة بعض المواد بغض النظر عن أن الرسالة أتت من شركة تمثل شركة التبغ أو لا ، ولكن ليست لدينا معلومات بتاتًا عن هذه الرسالة ، فلذلك أنا أثني على كلامك وهو أن بعض المواد التي تخص هذه الرسالة تؤجل مناقشتها حتى نستطيع أن نقرأ الرسالة ونعرف فحواها ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، بالنسبة للبند الثالث من التعريفات وهو " التبغ : نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة " ، الأخت الدكتورة فوزية الصالح تعتقد أن هناك أكثر من لون للبذور ، وأعتقد أن ما تقصده اللجنة والمشرع هو الثمار سواء كانت خضراء طرية أو مجففة وليس القصد اللون الأخضر بالذات . وأعتقد أن التعريف جاء شاملاً لكل أنواع التبغ بمختلف أنواعها وأشكالها  ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أرد على الأخ مقرر اللجنة والأخ محمد حسن  باقر ، أولاً : اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ بالرغم من تشابه الكلمتين " منتجات " و " مشتقات " ؛ استخدمت كلمة " منتجات " . ثانيًا : أنا لم أطالب اللجنة بحذف كلمة " مشتقات " أو " منتجات " بل طالبت بتوحيد المصطلح ، في البند الخامس استخدمت كلمة " مشتقات " ، وفي البند السادس استخدمت عبارة " منتجاته " ، وجاءت المادة الخامسة واستخدمت عبارة " منتجاته " ، فما أريده هو أن يوحد الاصطلاح وهذا ما طلبته . أما في قول الأخ محمد حسن باقر بأن كلمة " مشتقات " هي أصح من كلمة " منتجات " فأنا أخالفه الرأي لأن منظمة الصحة العالمية الإطارية استخدمت كلمة " منتجات " وهي أكثر تداولاً ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي هل من الممكن أن تكتب التعديل الذي تقترحه على هذه المادة حتى نعرضه على المجلس ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن نصوت على المادة بندًا بندًا لأننا سمعنا تعديلات مختلفة من الإخوة على بعض البنود ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنناقش المادة بندًا بندًا ، وسنبدأ بمناقشة البند 1 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، فهل هناك ملاحظات على البند 2 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، فهل هناك ملاحظات على البند 3 ؟ الأخت الدكتورة فوزية الصالح هل لديك تعديل على هذا البند ؟ تفضلي .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار عن الكلمة فإذا كانت صحيحة فليس لدي أي تعديل ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . ليس لدينا الآن إلا تعديل الأخ السيد حبيب مكي . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعريفات في البندين 5 و6 جاءت صحيحة ، بالنسبة للبند 5 فهو يتكلم عن التدخين والبند 6 يتكلم عن الإعلان والترويج ، فمشتقات التبغ يقصد بها إشعال السيجارة أو (النارجيله) أو (القدو) أو المشتقات الأخرى من التبغ ، لكن المنتجات تختلف أي هناك علكة بطعم التبغ وهذه من منتجاته ولا تحتاج إلى إشعال ، حتى أن هناك بعض المكونات التي يستخدمها بعض الناس مثل (النشوق) أو (السويكه) وغير ذلك وكلها من منتجات التبغ ، فالتعريفات جاءت صحيحة هنا عندما فرقت بين التدخين والمشتقات الملازمة للتدخين وبين المنتجات التي تندرج تحتها أشياء كثيرة من منتجات التبغ . وأيضًا (الغوليون) يعتبر من المنتجات الأخرى التي تحتاج إلى تعامل أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على البند رقم 5 على تعريف التدخين ليكون متسقًا مع المصطلحات التي أتت في جميع مواد المشروع ، وأقترح أن تكون العبارة : " أو منتجاته " بدلاً من عبارة " أو مشتقاته " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرً ، هل يوافق المجلس على البند 5 بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟


       
      (أغلبية  غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      بما أنه ليست هناك أي ملاحظات على البنود الأخرى فسنصوت على المادة الأولى ككل ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 3 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل قليل وافقتم على مادة التعريفات ، والبند 4 من هذه المادة يقول : " منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون كليًا أو جزئيًا من أوراق التبغ كمادة خام ، والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو استنشاقها " ، أي أتى مجلس النواب وأضاف هذا البند واللجنة وافقت على هذه الإضافة ، لكن في هذه المادة حذفنا الاستنشاق والتدخين وأبقينا على المضغ والمص فقط ، فلماذا وضعنا هناك أربعة مشتقات وفي هذه المادة وضعنا مشتقين فقط ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول في آخرها : " أو أي مادة تحتوي على التبغ غير مصرح بها من قبل الوزارة " ، أي أن هذا هو مجرد إعطاء مثال وإنما هناك تعميم لجميع منتجات التبغ ، فالمادة تقول : " أو في أي مادة " ، والمادة تشمل جميع المنتجات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل اللجنة : ما هي العلاقة بين استيراد الأجهزة والكلمات الموجودة في المادة ؟ كانت المادة في الأساس تتكلم عن الأجهزة وإعادة التصنيع لكن هنا نتكلم عن استخدام هذه المواد فما هي العلاقة بينهما ؟ هذا أولاً . ثانيًا : تكلمنا عن موضوع التدخين وتأثيره وأسبابه ومضرته على الناس الآخرين الذين لا يدخنون ، لكن أين هذه الأسباب التي تضر الناس غير المدخنين ؟ أساسًا الهدف من هذا القانون هو حماية الشخص غير المدخن لأن الشخص الذي يدخن سيدخن فهل نريد أن نمنع التدخين حتى عن الشخص الذي يدخن في الأماكن المسموح له بالتدخين فيها ؟ نعم هذا سنقبله لكن هذا ليس له صلة بالتدخين أو التأثير على الآخرين أو المادة في الأساس ، المادة المقدمة من الحكومة تتكلم عن أجهزة فما هو تبرير اللجنة لإضافة العبارة التي أضافتها على هذه المادة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتكلم عن منع إدخال أجهزة بيع التبغ ، والأجهزة هي جزء من المواد أو الوسائل التي تستخدم للترويج ، وكذلك منتجات التبغ تخضع لحظر الاستيراد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً ليس لدي أي وكالة تدخين أو شركة دخان لكن لدي استفسار من اللجنة : القانون يتكلم عن التدخين ، وأكثر دولة في العالم منعت التدخين هي أمريكا ، والكل يتكلم عن شدة القانون في أمريكا لكن في أمريكا لا يمنع التصنيع ولا الاستيراد ولا التصدير ، فلماذا ندخل في مجالات خارجة عن نطاق القانون ؟ من الممكن أن تكون هناك إساءة للهدف من القانون إذا كانت هناك مبالغة في تكبيل الحريات الشخصية ، وأستغرب من أن غرفة تجارة وصناعة البحرين وافقت على القانون من غير الرجوع إلى بعض العاملين في المجال التجاري والتصنيعي في مجال التبغ ، اليوم لدينا شركات تستورد التبغ من الخارج ولديها بضائع كثيرة من السجائر وبعضها تصدر إلى الخارج وغير ذلك ، فهل سيتم تعويضها مثلاً ؟ صناعة (المعسل) وغير ذلك كلها تندرج تحت هذه اللائحة ، فلماذا لا نركز على التدخين كتدخين ونترك موضوع الاستيراد والتصنيع ؟ لأننا ستدخلنا في مجالات تعويضية للمؤسسات القائمة على هذا الاتجاه ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا غير مقتنع برد الأخ مقرر اللجنة لأنه خلط بين الاستخدام وأي مادة أخرى . العبارة التي أضيفت على هذه المادة تتكلم في البداية عن استخدام منتجات التبغ ، أما في مادة التعريفات فقد أضيف التدخين والاستنشاق بالإضافة إلى المضغ والمص ، لكن في هذه المادة حذفت اللجنة هاتين الكلمتين . أما تبرير الأخ مقرر اللجنة بذكر عبارة " أي مادة تحتوي على التبغ " فهذه مادة أخرى غير المشتقات ، وأعتقد أنني غير مقتنع برده وأنا آسف على هذا الكلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أكرر ما قاله الأخ جميل المتروك والأخ خالد المؤيد عند تساؤلهما عن هل هذا القانون هو قانون لحظر التدخين في الأماكن العامة أم لحماية المجتمع من المدخن السلبي ومن التدخين إلى أن وصلنا إلى الأجهزة التي تبيع وتصنع التبغ ؟ الحمد لله ليس لدينا في البحرين أجهزة لبيع السجائر لأن السجائر متوفرة في كل الأماكن . حظر القانون استيراد أي منتج من منتجات التبغ ، ومعنى ذلك أن العلكة التي تباع في الصيدليات وفيها دواء وعلاج للمدمنين عن التدخين تعتبر من مشتقات التبغ ، فكيف سنتعامل مع هذه المواد ؟ تصنع البحرين اليوم  (المعسل) وأصبحت هناك مؤسسات قائمة بذاتها ويديرها عمال بحرينيون ووصلت شهرتها إلى كل أرجاء الوطن العربي من منتجات هذا التبغ ، فماذا سيكون حال المؤسسات بعد تطبيق هذا القانون وهي مؤسسات بحرينية تساهم في الدخل وفيها عمال يعيلون أسرهم ؟ فما مصير هذه الشركات والعمال عندما نطبق هذا القانون ؟ كما ذكر بعض  الإخوة فإن الهدف من هذا القانون هو حماية المجتمع من الآثار الضارة من التدخين ،  لكن بهذا التوسع ستكون هناك أضرار لبعض أطراف المجتمع وهذا ليس صحيحًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد لا نكون الدولة الأولى التي ستطبق هذا القانون بالنسبة لقضية منع التدخين لكن سنكون الدولة الأولى خليجيًا . هناك من سبقنا في تفعيل هذه القوانين مثل أمريكا وإيرلندا وفرنسا وبريطانيا . أنا مع تعديل اللجنة في حظر استيراد وإدخال أجهزة بيع التبغ الآلية إلى المملكة ، خاصة أن ذلك سيكون تأكيدًا للمادة 5 التي تمنع بيع السجائر لمن هم دون سن 18 ، هذا إذا أخذنا في الاعتبار أن موقع الآلات المذكورة قد يسهل الوصول إلى من هم دون سن 18 . أردت أن أستفسر من الإخوة في وزارة الصحة ، فعندما نحظر – وهذا تأكيد لكلام الأخ فؤاد الحاجي -  استيراد منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ أو المص أو أي مادة تحتوي على التبغ وغير مصرح بها من قبل الوزارة فهل نتكلم هنا عن التبغ أم المواد التي تحتوي على نيكوتين ؟ لأن هناك مواد تعتبر علاجية يستخدمها من يريد أن يقلع عن عادة التدخين ، فهل هذا هو المقصود في هذه المادة أم فهمي لها خاطئ ؟ حبذا أن نستمع إلى شرح من الإخوة في وزارة الصحة لما يراد من الصيغة الموجودة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القصد هو حظر المنتجات غير المصرحة لأن هناك منتجات مصرح بها تستخدم في العلاج مثل ( اللصقات ) والعلكة التي تحتوي على نسبة محددة من النيكوتين معروفة ومقاسة لمساعدة المدخن على الإقلاع ، فهذه مصرح بها ولذلك تم تحديد المواد التي تستخدم بطريق غير مصرح به في هذه المادة . بالنسبة لدخول آلات بيع السجائر الآلية فهذا القانون تغير مسماه إلى مكافحة التبغ ، وبالتالي نحن لا نتحدث عن مكافحة التدخين فقط بل نتحدث عن مكافحة التبغ بجميع أنواعه ، وكلكم تعرفون أن استخدام التبغ الذي يمضغ ( السويكه ) انتشر حتى بين المراهقين ولا أحد يستطيع أن يعرف ما إذا كانوا يستخدمونه أم لا ؟ وقد اكتشفنا أن بعض البرادات تبيعه بطريق غير قانوني ، وهذا له ضرر خطير على الصحة لأنه قد يسبب سرطان الفم والأسنان ، وبالتالي نحن نتحدث عن كل منتجات التبغ . وفي القانون السابق كان هناك مواد ونحن أردنا أن نعدله بمواد أخرى ، فمثلاً : استيراد ودخول آلات بيع السجائر موجود في المادة 5 من القانون السابق والمادة هنا تتحدث عن كلمة " الاستيراد " ، استيراد مكائن واستيراد منتجات ، فالمادة توضح هنا الاستيراد ، فنحن نجد أنها مناسبة حتى نستطيع أن نتحكم في الاستيراد سواء المتعلق بالمكائن أو المنتجات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مقتنع تمامًا بردي لأن جميع مؤسسات المجتمع التي أخذت اللجنة آراءها سواء في السلطة التنفيذية كوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة أو المؤسسات الأخرى كغرفة تجارة وصناعة البحرين ؛ تجمع على ضرورة حظر الأجهزة ومشتقات التبغ ، فهذا رأي واضح من المجتمع ومن الضروري أن نصغي إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أؤكد أن موضوع أجهزة بيع التبغ الآلية يتعلق بالأطفال ، فكما قال الأخ خالد المسقطي فإن الأطفال يستخدمون أجهزة بيع التبغ الآلية بسهولة ، ولذلك من الضروري إبقاء هذه الجزئية في المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخ خالد المؤيد بشأن استيراد الأجهزة أو مكافحة التدخين ، فلم نسمع عن جهاز يمكن استخدامه بطريقة سليمة وقانونية ، فعندما نقول إنه يجوز لمن تجاوز عمره 18 سنة أن يشتري السجائر من أي مكان فهذا حق من حقوقه ولا يجوز لي أن أصادر هذا الحق ، إذن عليَّ أن أوفر الوسيلة ، أما أن أمنع فلم نسمع في يوم من الأيام عن أن أحدًا يطالب بمنع استيراد التلفزيون لأن الأطفال قد يشاهدون برامج مسيئة أو أنه قد يسيء للأطفال ، فالجهاز شيء وعملية التدخين شيء آخر ، نعم نحن مع مكافحة التدخين ومحاربة التبغ ولكن القانون يجب أن يضع ضوابط وأطرًا ونظمًا لكيفية المكافحة وليس المنع والحظر هكذا ، أما إذا كانت هذه وسيلة فلنمنع التدخين من جذوره ولا نضع عبارة ( غير المصرح بها من وزارة الصحة ) ، فمادام القانون نفسه ينص على أنه من حق الشخص البالغ ممارسة حريته الشخصية في أن يدخن ولا يجوز للقانون أن يصادر هذا الحق ؛ فلا يجوز لنا ابتداءً أن نمنع استيراد هذه الوسيلة وهي وسيلة شراء وتعامل ، وإلا فإن ذلك ينسحب على قضية المحلات أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخوين محمد هادي الحلواجي وخالد المؤيد وذلك لأننا تجاوزنا الآن الهدف الرئيسي وهو حظر التدخين
      - أولاً - في الأماكن العامة بشكل رئيسي ومكافحة هذه الآفة ، فما نأتي إليه في هذا الإطار هو الحديث عن الآلات والتجهيزات وسيكون من الصعب على الجهات التنفيذية تنفيذ ذلك لأن هناك الكثير من الأجهزة والمعدات التي تخدم هذا الهدف ، أي حظر التدخين ومكافحة التدخين ، فأعتقد أننا يجب أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مكافحة التدخين بحاجة إلى تكاتف جميع وسائل المجتمع ، فهي آفة ونحن بحاجة إلى ترتيب أمورنا لمكافحتها ، فجاءت مواد هذا القانون مترابطة لتنظم هذه العملية ، فموضوع منع استيراد أجهزة البيع الآلية هو مقدمة لمادة أخرى وهي المادة 5 التي تقول : " يحظر بيع التبغ والسجائر ولو كانت مفردة وغيرها من منتجات التبغ أو تقديمها دون مقابل لمن دون سن الثامنة عشرة وعلى جميع بائعي هذه المنتجات أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر بيع التبغ لمن دون الثامنة عشرة " ، فأجهزة البيع الآلية هي في متناول الجميع وخصوصًا الأطفال ، فالمواد مترابطة وكل مادة تسند الأخرى ، فنحن بحاجة إلى منع استيراد هذه الآلات لنمنع وصول الأطفال دون السن المطلوب إلى السجائر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما ذكرته الأخت سميرة رجب فإن كثيرًا من أجهزة البيع الآلي – كما نراها – لا تحتوي على السجائر فقط وإنما قد تحتوي على مشروبات وبعض المأكولات وبالتالي لا يمكن السيطرة عليها ، فأعتقد أن المادة صحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه النقطة فيجب الانتباه إلى موضوع مهم ، فلماذا وضعت هذه المادة ؟ قضية الآلات لا تعني أننا ضد استيراد الآلات أو ما ذكر ولكن هناك نقطة مهمة جدًا وهي سهولة الوصول إلى السجائر ، فوجود هذه الآلات ومن الخبرة بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن فإن هذا يمثل وسيلة سهلة لوصول الأطفال دون السن القانوني إلى السجائر ، فالقضية هي أنك في القانون نفسه وفي المادة 5 وضعت عقوبة وحظرًا على الذي يتولى بيع السجائر بألا يبيع لمن هم أقل من سن 18 ، وإذا تم وضع آلات للتوزيع في المكان نفسه وكان المكان كبيرًا فستكون هناك سهولة للوصول إلى السجائر لمن هم دون سن 18 ، فالقضية هي ليست منع المدخنين الراشدين عن التدخين إنما القصد هو حماية من هم دون سن 18 ، فوجود هذه الآلات يساعد الأطفال على الوصول إلى السجائر ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤال أوجهه إلى الأخ محمد هادي الحلواجي : أين يتوقع أن يكون مكان هذه الأجهزة الآلية ؟ هل في سوبرماركت ؟ هل في برادة ؟ هل في ( ستاربكس ) ؟ هو في أماكن عامة ، فإذا جئت في المادة 5 وذكرت أنه يمنع أن تباع هذه السجائر لمن هم دون سن 18 فيجب أن أصعب وصول هؤلاء الذين هم دون سن 18 إلى هذا النوع من الأجهزة الآلية بحيث لا يمكن أن يحصلوا على السجائر بتلك السهولة . أعتقد أننا يجب ألا نشبه هذه الأجهزة الآلية بالتلفزيون ، فالتلفزيون موجود في البيت وتحت رقابة العائلة وهذه الآلات موجودة في أماكن عامة وليست في البيت . أرى أن المادة صحيحة ويجب أن تمنع هذه الآلات مثلما عملت البلدان الأخرى في قضية المكافحة والتقليل من التدخين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقيس مدى قوة القانون ومنطقيته بازدياد الضغط علينا من قبل شركات التدخين وبعض الشركات المساندة لها ولوبي المدخنين الموجودين في المجلس ، ونحن نعذرهم ونريد أن ننقذهم من هذه الآفة التي سوف تؤثر على صحتهم وهم إخواننا ونعزهم ونحبهم ولذلك نحن نصعب المسألة عليهم . كما ذكر الأخ خالد المسقطي فإن هذه الآلات موجودة في أماكن عامة ومن الممكن الوصول إليها بأي طريقة من الطرق ، فالأمر سيكون صعبًا على الأشخاص غير البالغين والذين لا يسمح لهم سنهم بالتدخين وفي الوقت نفسه على المدخنين أنفسهم ، وهذا سيساعدهم على ترك عادة التدخين وفي الوقت نفسه سينقذهم من الأمراض التي سوف تلاحقهم مستقبلاً والتي قد لا يحسون بها الآن . أعتقد أن المادة قانونية وجيدة وتتماشى مع مسمى القانون ، لا أن يكون حظر التدخين في الأماكن المغلقة ، فالقانون شامل ولأول مرة نلاحظ أن هناك توافقًا كبيرًا على هذا القانون بين الحكومة وعدد كبير من أعضاء السلطة التشريعية سواء من مجلس النواب أو مجلس الشورى ، وأعتقد أن المادة جيدة ويجب أن نوافق عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن هذا القانون يهدف بصورة عامة إلى حماية المجتمع وسهولة الوصول إلى أي آلية وطريقة يمكن أن توفر التبغ ومشتقاته بأشكاله المختلفة ، ومن هنا جاءت أهمية ألا تكون هذه الآلات متوفرة ولا يتم استيرادها ، فبريطانيا بعدما طبقت القانون بالطريقة الصحيحة - وتدريجيًا - نجدها اليوم سحبت كل الآلات التي بضربة ( زر ) قد تمكن أي شخص دون معرفة عمره من الحصول على السجائر بطريقة سلسة وسهلة . أحبت أن أعلق على الوضع في أمريكا وحرية الصناعة والتصنيع ، فأمريكا خليط من كل شيء ، فيتم التصنيع من جانب وهناك قوانين من جانب ومقاضاة وجزاءات بالملايين من جانب وكأن هناك أفراد عصابة يعملون مع بعض ، فقد كانت هناك شركات أمريكية تأتي لوزارة الصحة – عندما كنت في الوزارة - تسألنا : هل تريدون أن نرفع باسمكم قضية ضد شركات معينة ؟ وهي الشركات المعروفة عالميًا في مجال إنتاج السجائر ولن أذكر أسماءها ، وتقول إنكم سوف تربحون تعويضًا بالمليارات - وتحدد المبلغ – كما فعلنا في الدولة الفلانية ، فهناك عصابات كبيرة تعمل ويجب ألا ندخل المواضيع في بعضها البعض ، فنحن نريد أن نحمي المجتمع والهدف من مثل هذا القانون هو مكافحة التدخين ، ومن هنا فليس هناك مادة مباشرة تقول إنه يمنع استيراد السجائر ، وسيبقى استيراد السجائر لمن كرر عدة مرات موضوع حرية التدخين فهذه حريتهم ولكن من حق المجتمع الذي لا يدخن أن نحميه ، وتبقى حرية المدخن فلا نستطيع أن نتدخل ولكن نضع قوانين وأنظمة تحمي غير المدخن ونحاول أن نقلل من عدد المدخنين الجدد الداخلين في مسيرة
      التدخين ، هذا هو روح ومضمون القانون بصورة عامة ، فالمادة صحيحة في محتواها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تقدمت بسؤال إلى الأخ مقرر اللجنة ولا أعتقد أنه أجاب عنه وسؤالي كان عن إصرار اللجنة على وجود الفقرة الثانية في هذه المادة وعدم إضافة مادة جديدة لموضوع الاستيراد ، فليس هناك أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين موضوع آليات البيع وحظر الاستخدام والاستيراد والتصدير ، فلا أرى أي علاقة بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية ، فحتى لا يكون هناك عيب في القانون أرى أن توضع الفقرة الأولى كما هي في المادة 3 وتضاف مادة أخرى لموضوع استيراد هذه المواد ، وإلى الآن لم أسمع من مقرر اللجنة أي جواب بخصوص هذه العلاقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس هناك أحد يقول إن قضية ممارسة التدخين للشخص البالغ هي حرية شخصية ، ومادمت قد أقررت هذا المبدأ فيجب عليَّ أن أصوغ القانون بناءً على هذه المبادئ ، نحن لم نعدم الوسيلة إلى إيجاد طريقة لتنظيم هذه الآلية ، فكثير من المواد بها الكثير من المحظورات والتنظيمات ، وكلها لا نعترض عليها ، ولكن عندما آتي إلى مادة تقيد حرية شخص من أجل حماية شخص آخر وتصادر حق شخص من أجل حماية شخص آخر وهو من الأطفال - وكلنا نسعى إلى حماية الأطفال وغير الراشدين فهذا حق من حقوقهم وواجب علينا – فيجب عليَّ أن أتوقف ، نحن كسلطة تشريعية لن نعدم الوسيلة من أجل الوصول إلى صيغة تحفظ هذا الحق للشخص البالغ الكبير الراشد وفي الوقت نفسه تحمي الطفل من الوصول إلى هذه الآلة بسهولة ويسر بحيث يكون استخدامه وشراؤه للسجائر عملية سهلة وغير مراقبة ، فأنا لا أدعو إلى أن تكون السجائر في متناول يد الأطفال والمراهقين إنما أدعو إلى أن يكون القانون منصفًا ويراعي كل الحقوق والمبادئ الأساسية للإنسان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للأخ محمد هادي الحلواجي فهو يميل إلى مسألة إعطاء الآخرين الحرية في هذا الجانب ، وأنا أسأله : كيف يستطيع أن يقنع طفلاً من أولاده سواء كان في سن المراهقة أو في البداية بأن التدخين خطأ وهو في المقابل يدخن أمامه ؟ وكيف نقتنع بأن مسألة التدخين حرية وفي المقابل هو شيء مسيء ؟ رحم الله الشيخ عبدالعزيز بن باز عندما سماه المخزي فهو بالفعل مخزي ، كيف نقبل أن يستمر التصنيع من جانب وفي الجانب الآخر نقيد بقوانين تمنع التدخين ؟ يجب أن نأخذ بأحد الأمرين ونكون جريئين ، فإما أن نمنعه من أساسه أو نترك الحرية للكل وعواقبه ومضاره ومساوئه تتحملها البلد ، فليس من المقبول أن تصرف وزارة الصحة الملايين على العلاج مقابل أن يقول أحد الأشخاص إن هذه حريتي ! فمثلاً : عندما تذكر الأماكن المفتوحة وتورد الحدائق كمثال على ذلك فصحيح أن الحدائق أماكن مفتوحة ولكن الحرية بها يجب أن تضبط ، فعندما يكون هناك رجل يدخن ويرمي السيجارة على الأرض ويطفئها ويراه الطفل الصغير أو المراهق فسيبدأ يتنور ويتعلم حتى لو كنت أنت في البيت تضبطه وتتابع العملية فلا يمكن أن يحدث ذلك ، فهذا فيه ازدواج في التشريع ، لنتفق على أن التدخين من أساسه خطأ وإلا يتم السماح له بالتدخين ولا نقيد أنفسنا بكل هذه القوانين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ أعتقد أن الموضوع قد أشبع بحثًا وأمامنا مادة وهي واضحة أمامكم ، ونحن تشعبنا الآن في مناقشة أمور أخرى وكأننا نناقش الموضوع مناقشة عامة ، فأقترح عليكم قفل باب النقاش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . في الحقيقة ليست هناك تعديلات غير أن الأخ جميل المتروك طلب فصل الفقرة الثانية عن الأولى وإفرادها في مادة أخرى منفصلة . على كلٍ لنصوت على المادة وموضوع ترتيبها في مادة مستقلة من الممكن أن يتم . هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 4 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في البند 6 من الفقرة أ " دور العبادة وتوابعها " ، وأنا أسأل : كيف سيمنع القانون التدخين في دور العبادة ؟ إذا كان رجال الدين هم من يدخن ، إمام المسجد هو الذي يدخن ، خطيب المنبر في المأتم هو المدخن ، من سينفذ القانون على هؤلاء الأشخاص الذي هم أصلاً لا يرون إلا بفصل المسجد عن القوانين ؟ أنا أريد أن أعرف كيف سيتم ذلك ؟ وافق مجلس النواب على ذلك وأيضًا لجنتنا الموقرة وافقت أيضًا من دون وضع حل ، وشكرًا .
               
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنت تتكلم عن موضوع التنفيذ ، فعندما يصدر القانون يجب أن ينفذ على الجميع . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
       
      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أعتقد أن النص الذي أتى من الحكومة هو الأصح ، والإضافات التي أضافتها اللجنة إضافات غير موفقة ، خاصة إذا نظرنا إلى البنود 15،14،13 فهي إضافات مكررة وموجودة في المواد التي قبلها ، وخاصة عندما نؤكد على الأماكن المغلقة ، فهذه المواد الثلاث الإضافية مكررة ، كما أنها غير موفقة أيضًا في قضية السيارات الخاصة في حالة وجود مرافقين من الأطفال ، فإذا كنا مهتمين بقضية حماية الأطفال من مضار التدخين فإن الفترة التي يقضيها الطفل في السيارة مع والده أو مرافقه هي فترة قصيرة جدًا ، والبيت أهم فالبيت هو الذي يقضي فيه الطفل الفترة الأطول والذي يعيش فيه الطفل مع أولياء أمره ، فمن باب أولى أن نشدد على هذه النقطة في قضية التوعية ، فيجب أن يكون جميع المدخنين أو المجتمع بأكمله واعيًا بقضية حماية الطفل من مضار التدخين ، فمن هنا - سيدي الرئيس - أعتقد أن النص الذي أتى من الحكومة هو نص صحيح ومتوازن والإضافات التي إضافتها اللجنة هي إضافات زادت عن حدها وخرجت عن الموضوع الأساسي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
       
      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أن لا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ،  فصحيح أن الأماكن مكرره ولكن لا مانع من ذكرها هنا لكي تضع إعلانًا يشير إلى منع التدخين . بعد قراءة هذه اللائحة الطويلة يبدو الحزن واضحًا على وجوه المدخنين والذين يتهمون هذا القانون بأنه يقيد حرياتهم ، وأنا لم أرَ في أي مادة خصوصًا في هذه اللائحة أي شي يقيد الحرية ولكنه يوفر حرية لغير المدخنين حتى يحمون صحتهم ، فالحرية مكفولة لكم ولكن فكروا في حرية الغير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
       
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أتطرق إلى البند 6 من الفقرة أ الذي يقول : " دور العبادة وتوابعها " ، فقد تكلم الأخ علي العصفور عن تطبيق القانون ، وقد تكلم كذلك الأخ محمد هادي الحلواجي في الجلسة السابقة عن ذلك ، فسن قانون صعب تطبيقه يقلل من هيبة القانون . بالنسبة لتوابع دور العبادة فإذا أتينا إلى المأتم - وسواء في موسم محرم أو المواسم الأخرى - فهي مكتظة ، لا نقول إن الخطيب يدخن إنما هناك بعض المدخنين الذين يدخنون داخل المأتم ، فكيف يكون تطبيق القانون عليهم هنا ؟ نقول إن هذا عمل السلطة التنفيذية ، ولكن هناك فقرة تقول : " يجوز تخصيص أماكن للتدخين في هذه المحلات على أن تكون معزولة عن أماكن حظر التدخين ومحكمة الغلق ومزودة بمراوح شفط خاصة " ، فهل من المعقول أن يتم تخصيص زاوية في مأتم يتجمع فيها 4 أو 5 يدخنون ويتم تشغيل مروحة شفط ؟! أو أن النساء يذهبن (بالقداوه) إلى هذه الزاوية ( وتكرر بالقدو ) ! فحتى ينفذ القانون يجب أن يكون باستطاعة الناس تنفيذه ، فهذا القانون فيه انتهاك لحقوق الإنسان ، وأرجو إعادة النظر في البند 6 والفقرة ج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
       
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا على العكس حيث أريد تشديدًا أكثر لأنه في الفقرة أ ورد أنه " يحظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة وعلى الأخص ... " وهناك سرد لقائمة ، وكنت أتمنى أن اللجنة استثنت من هذه القائمة المراكز الصحية والمستشفيات والمصحات – الواردة في رقم 4 - والرقم 5 الوارد فيه المدارس والجامعات بحيث لا تكون فقط الأماكن المغلقة ، فالمستشفيات يحظر التدخين فيها سواء كان في الأماكن المفتوحة أو المغلقة ، والآن تقرأ وكأن المدارس والجامعات يحظر فيها التدخين فقط في الأماكن المغلقة وكنت أتمنى أن تستثنى مثلما حدث في القانون المتعلق بالاتصالات ، ففي قانون الاتصالات تم وضع المستشفيات والمدارس والجامعات لوحدها بحيث يحظر فيها التدخين سواء في الأماكن المفتوحة أو الأماكن المغلقة ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
       
      العضو وداد الفاضل :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أريد أن أقول للأخ فؤاد الحاجي : أنتم المدخنين من  ينتهك حقوق الآخرين ، وهذا ليس فيه انتهاك لحقوق الإنسان . عندي نقطة بالنسبة للبند رقم 9 فأقترح -  وقد كتب " الجمعيات والأندية الثقافية والرياضية " - حذف عبارة " الثقافية والرياضية " لأنها تعطي انطباعًا بأن الأندية الاجتماعية مسموح فيها التدخين ، فأقترح أن تكون العبارة " الجمعيات والأندية والملاعب والصالات الرياضية " . في البند 16 من الفقرة أ وردت عبارة " السيارات الخاصة " وأقترح استخدام كلمة " المركبات " بدلاً من " السيارات" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أذكر الإخوة الأعضاء بأن هذا المشروع بقانون كان في يوم من الأيام اقتراحًا بقانون وإلى الآن أذكر أنني كنت أحد مؤيدي هذا الاقتراح ولكن هذا لا يعني أننا نوافق على كل تفاصيله ، فعندما آتي إلى تفصيل من هذه التفاصيل - إضافة إلى بعض ما ذكره الإخوة - ونقول : " السيارات الخاصة في حالة وجود مرافقين من الأطفال " فلن أعارض هذه المادة ولن أعارض هذا المبدأ من أجل حماية الأطفال ، ولكن عندما آتي مره أخرى وأقول : يلتزم مسئولون عن هذه الأماكن ومنها السيارات الخاصة بوضع لافتات تشير إلى منع التدخين فيها ، فهل أضع لافتة على سيارتي تشير إلى منع التدخين لوجود طفل ؟! لابد أن أكون منطقيًا في القانون ، إذا كانت السيارات خاصة فذلك يعني أني قيدت صاحب السيارة ، فعندما أشار الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة إلى وجود الطفل في البيت مع الأب فلم يشر القانون إلى هذا المعنى باعتبار أن البيت مكان خاص وهناك تدخل في الحرية الشخصية ، وآتي هنا وأقول السيارة الخاصة وأتدخل في حرية صاحب هذه السيارة ! أعتقد أن حماية الطفل لن تكون بهذه الوسيلة أبدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
       
      العضو خالد المسقطي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة جاءت واضحة ، فقد جاء حظر التدخين في الأماكن العامة والمحال المغلقة وعلى الأخص ذكرت هذه الأماكن أو جزءًا منها ، وفي نفس الوقت أعطيت مسئولية للمسئولين عن هذه الأماكن بأن يلتزموا بتنفيذ هذه المادة ، وفي نفس الوقت أشارك الأخ محمد هادي الحلواجي قضية السيارات الخاصة ولكن أتذكر أنني تطرقت إلى هذا الموضوع في الجلسة الماضية ، ونحن - سيدي الرئيس - مجتمع يحتاج إلى توعية والمجتمع في المنطقة يختلف عن المجتمعات في البلدان المتقدمة التي وصلت إلى درجة من الوعي قبل أن يكون هناك قانون موجود يمنع التدخين . أعتقد إذا كان هناك أطفال في السيارة الخاصة فيجب أن يكون هناك إحساس بالمسئولية ، فمن في السيارة يجب أن يمتنع عن التدخين ، هذا الشيء ضروري ولا أعتقد أن هناك ضررًا بأن يكون ذلك موجودًا ضمن مواد القانون . الأمر الآخر هو - عطفًا على الكلام الذي ذكره الأخ علي العصفور والأخ فؤاد الحاجي - بخصوص دور العبادة فما أراه هو أنه ليس هناك من يدخن أثناء الصلاة ولا أثناء الاستماع إلى الخطبة ولا أثناء الاستماع إلى الخطيب في المأتم ، كما أنه ليس هناك من يدخن في الساحات في هذه الأثناء بالذات . أعتقد أننا نحتاج إلى قانون يقدم رسالة واضحة إلى كل من يدخن في أماكن غير مصرح بها بأن يتحمل المسئولية ، وإذا أتينا بقانون مواده هزيلة وضعيفة فلن نتمكن من تحقيق منع التدخين وحماية الأجيال القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوان غير المدخنين سوف يوافقونني الرأي على الأقل الآن ولو أنني مدخن ، ولكن لننظر إلى المادة التي أتت من الحكومة فهي تقول : " يحظر التدخين في الأماكن المغلقة كافة في القطاعين العام والخاص " ، وأتى الإخوان حتى يوافقوا على ما أقره مجلس النواب وقالوا " يحظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة " وتركوا الخاصة ، ففي كثير من المكاتب والأماكن الخاصة من المفترض أن يمنع فيها التدخين ، كثير من الأماكن الخاصة يرتادها عامة الناس فلماذا لا يمنع فيها التدخين ؟ أين اللجنة من دراسة هذا الموضوع بتأنٍ ؟ لدي اقتراح ، فأعتقد أن كل هذه البنود الواردة في المادة تحتاج إلى إجراءات تفصيلية ، ويجب أن نترك هذه الحرية للسلطة المختصة في وضع التفاصيل ؛ لذلك أتقدم بالتعديل التالي : " يحظر التدخين في الأماكن المغلقة كافةً في القطاعين العام والخاص وتنظم اللائحة الداخلية الأماكن التي يحظر بها التدخين " ، الآن وبحسب اللائحة في المادة 22 من يصدر التفصيل بهذا الخصوص هو الوزير المختص ، فأعتقد أننا اليوم بدأنا بوضع التفاصيل وقد تكون هناك أماكن جديدة لم تذكر في هذا القانون أصلاً فهل يمنع فيها التدخين أم لا ؟ فأنا أرى أنه يجب إجراء هذه التفاصيل في اللائحة الداخلية وتكون هناك مرونة للوزارة في حظر هذه الأماكن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
        
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا سوف أركز على البند 16 من الفقرة أ الذي يقول : " السيارات الخاصة في حال وجود مرافقين من الأطفال " ، أي إنسان من الممكن أن يكون لديه أطفال من سن شهر واحد إلى 17 – 18 سنة ، وهنا الموضوع ليس معرفًا ، فعلى سبيل المثال : عندما نأتي إلى قانون المرور فالقانون الوزاري عرّف الطفل عند استخدام حزام السلامة - في الحكومة في عام 1974م - بعشر سنوات ، وجاء الأخ فؤاد الحاجي باقتراح بقانون من أجل وضع حزام السلامة لمن هم دون  سن 14 ، ودوليـًا الحدث يعتبر حدثًا حتى سن 18 ، فالطفل ليس معرفًا فهل سن 17 يمنع في الدائرات الخاصة ؟ أرجو تحديد من هو الطفل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع مداخلة الأخ جميل المتروك ولا أعرف لماذا حذفت اللجنة القطاعين العام والخاص وهما أكثر شمولية وبصورة عامة ؟ مع أن هناك نماذج عن الأماكن الخاصة ، وأعتقد أنه كان من الأفضل ترك العنوان الأكبر وهو القطاعان العام والخاص ، وأتفهم أن الاشتراطات عادة تصدر من الوزير المختص ، والقانون ساري المفعول وهو رقم 10 لعام 1994م والمكون من 12 مادة ويأتي بصورة عامة ، والوزير هو الذي يصدر اللوائح التفصيلية . ولكن أنا أتفهم أيضًا لماذا أراد مقدمو الاقتراح في مجلسي الشورى والنواب رفع مستوى التعليمات والقرارات الوزارية في درجتها التشريعية ووضعها في القانون مع ترك الفقرة هـ من البند 17 والتي تنص على : " يلتزم المسئولون عن الأماكن المذكورة أعلاه باتباع الاشتراطات الصحية الصادرة عن الوزارة "  ، وذلك لصعوبة التطبيق حتى عندما نرفع مستوى التشريع يتم التطبيق ، حيث سأل عدد من الأعضاء : كيف يكون التطبيق والتنفيذ والذي سوف يكون فيه صعوبة بلاشك ؟ وأحب أن أذكر الجميع بأنه توجد الاشتراطات الصحية والبلدية والتجارية التي أصدرها معالي الرئيس عندما كان وزيرًا لشئون البلديات والزراعة وقام بتطويرها في نهاية عام 2006م قبل ترك الوزارة - ونحن شكرناه عليها ونشكره الآن مرة أخرى - وتطبق اليوم عند فتح أي محل من حيث تخصيص مكان للمدخن وغير المدخن وهناك تفاصيل كثيرة . التنفيذ يبدأ بالرقابة الذاتية ويسأل الكثيرون : كم مفتشًا سوف يراقب ويفتش ؟ وليس لدى كل الدول مراقبون ، مثلاً : بريطانيا لا يذكر فيها عدد المفتشين ، فمن الذي يفتش على المحلات التجارية والأسواق ؟ طبعًا المواطن عندما يذهب ويرى أشياء مخالفة أو يرى طفلاً عمره أقل من 18سنة يشتري السجائر فإنه يقوم بالتبليغ عن هذا المحل ، فالتنفيذ هو مسئولية المجتمع أولاً ثم مسئولية الأجهزة الموجودة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أرد على الأخ جميل المتروك بالنسبة للقطاعين العام والخاص فعادة يؤخذ بهما في مجال العمل الاقتصادي بشكل عام . والمادة الجديدة التي أمامنا مادة متوازنة جدًا بحيث فصلت جميع الأمور وشملت الأماكن المغلقة بشكل عام ، وأعطت خصوصيات كثيرة للتشديد منها دور العبادة ولا تدخل في القطاعين العام والخاص ، وصالات الأعراس والزفاف لا تدخل في القطاعين العام والخاص كعمل . وأعتقد أن هذه المادة جيدة ومتوازنة تلم كل القضايا المطلوبة في هذا الحظر ، وأتمنى أن يتم التصويت عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة أ من هذه المادة فهي تقول : " يحظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة " ، فأرى أن تضاف عبارة " والمفتوحة " إلى هذه الفقرة ؛ لأن بندًا من بنود هذه الفقرة يقول : " المطارات والموانئ البرية والبحرية " ، والمتعارف عليه هو أن الموانئ البرية والبحرية تكون مفتوحة ، هذه نقطة . والنقطة الثانية : بالنسبة لدور العبادة فأنا أكرر وأقول إن إزالة هذا البند ستؤدي إلى استقامة المشروع وستكون لها هيبة أكبر في حالة التنفيذ ، لأننا نسن لهذه المحال قوانين ذاتية ، وهم وصلوا إلى مرحلة أن الرد عليهم كأنه رد على الله ، فليس من الممكن أن ينفذ هذا القانون على خطيب - كما قلنا سابقًا فإن خطيبًا يوعظ الناس وهو يدخن - لأنني أعتقد أن في ذلك صعوبة وأتمنى إزالة هذه المادة حفاظًا على هيبة الموضوع . بالنسبة للبند رقم 10 الذي ينص على " المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال الأخرى التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور "  ، فهل هناك توجه لتعويض خسائر هذه المحال ؟ لأنها فتحت من أجل هذا النوع أساسًا ، فأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه المادة إذا لم يكن هناك تعويض . بالنسبة للبند رقم 17 الذي ينص على " سائر الأماكن التي يقرر الوزير إضافتها للأماكن التي يحظر فيها التدخين إذا كان التدخين فيها يهدد الصحة العامة " ، فهل هناك تدخين لا يهدد الصحة حتى ننتظر رأي الوزير ؟ وهل هناك تدخين يهدد الصحة وتدخين لا يهدد الصحة ؟ أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا البند ، وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة .

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح وجهة نظرنا بالنسبة للأماكن العامة التي وردت في مشروع القانون ، فكانت تفهم أنها الأماكن العامة الحكومية ولذلك أضيفت كلمة الخاصة ، والمقصود بالأماكن العامة حسبما وردت إلينا وحسب استشارة دائرة الشئون القانونية هو الأماكن التي يرتادها عامة الناس وليس القطاعين العام والخاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ علي العصفور بخصوص إضافة كلمة " المفتوحة " على الفقرة أ من المادة 4 ، فالأماكن المفتوحة هي عبارة عن الأماكن العامة مثل الحدائق ، وهذه الأماكن من الصعب جدًا منع التدخين فيها ، بل القصد من الفقرة في هذا البند بأن هناك أماكن مغلقة في نفس هذه الأماكن المفتوحة يسمح فيها بالتدخين . بالنسبة لدور العبادة وتوابعها فليس من الصعب تنفيذ القانون فيها ، وأتصور أن من مصلحة الموطن أن يبلغ ، لأنه من يرتاد دور العبادة والذي يحس بضرر التدخين يمكنه أن يبلغ عن ذلك وهو رقيب ، لأن هذا يعتبر خدمة عامة للمجتمع ولا يلزم الأمر أن نضع رجال شرطة أو مراقبين حكوميين من السلطة التنفيذية في دور العبادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا من المؤيدين لمثل هذا القانون ومن المؤيدين لتطبيق هذه القوانين ، ولكن أطالب بأن تطبق المادة 4 وما احتوته من 17 بندًا . كنت أتمنى أن تناقش المادة بندًا بندًا ويؤخذ التصويت عليها ، لأنه لا يمكن أن أعتمد مادة فيها 17 بندًا ، ولا يمكن أن نصوت على المادة ككل وهناك مداخلات واعتراضات من الإخوة على هذه البنود . وعندما أعتمد أي مادة وأشرع قانونًا يجب أن أرى هل هناك إمكانية لتطبيق هذا القانون أم لا ؟ وهناك شرائح كبيرة تعترض على تطبيق ما جاء في المادة 4 من أماكن ومخصصات ، لذلك أنا أرى - سيدي الرئيس - أن يتم التصويت على المادة بندًا بندًا من أجل أن يتم تحقيق تطبيق هذه المادة ، ولو تم التصويت على المادة ككل فكثير من الأشخاص سوف يحتجون على بعض البنود ولن تطبق ، وسوف يشرع قانون يصعب تطبيقه من قبل الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما جاء على لسان الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة والأخت سميرة رجب هو التفسير الصحيح ، عندما جئنا وقلنا إن هناك حظرًا على التدخين في الأماكن العامة المغلقة فهذا يشمل القطاعين العام والخاص ، وأنا أتكلم بشكل عام عن قضية منع التدخين في هذه المحال وعلى الأخص ما جاء في الفقرات التي جاءت من ضمن هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أريد أن أعرف ما هو رأي الحكومة في الإضافات التي تقدمت بها اللجنة من البند 12 إلى 16 ، وهل الحكومة وافقت على هذه الإضافات ؟ ثانيًا : أعتقد أن النص كما ورد من الحكومة هو الصحيح والأصوب ، والأصوب من ذلك هو ما تقدم به الأخ جميل المتروك ، وعندما دخلنا في التفاصيل فلم نكملها لأن هناك الكثير من التفاصيل التي ذكرناها يمكن أن ندمجها تحت هذا البند . لذلك أعتقد أنه يجب أن يحدد هذا النص بالأماكن المغلقة العامة والخاصة وتصدر اللوائح ؛ لأن الظروف تتغير من فترة إلى أخرى ، فاليوم يوجد لدينا مركبات وغدًا تكون هناك أشياء أخرى ، فالبيئة تتغير لذلك أعتقد أنه يجب أن يكون القانون مفتوحًا ويمكن تطويره بسهولة ، لذلك أعتقد أنه إذا وجدت لوائح من وزير الصحة تصدر من مجلس الوزراء فهذا الأصوب من هذا النص . أكرر أن الإضافات التي تقدمت بها اللجنة هي إضافات غير موفقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن حمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يوجد لدينا أيضًا بعض التعديلات ومتشددة أكثر وهي الاتجاه المعاكس لرأي الإخوان ، ونريد أن نشدد في هذا القانون . بصراحة نريد أن نسير في هذا القانون كما جاء من مجلس النواب بتعديلاته ؛ لأننا نريد أن نحمي فئة كبيرة من المجتمع من آفة التدخين ، وبصراحة لو ترك الأمر لي فإنني سوف أمنع التدخين وسوف أشدد على منع التدخين حتى في الأماكن العامة ، لأنه إذا كان أحد الأشخاص يمشي في أحد شوارع لندن ويشم رائحة الشيشة فلن يستطيع المشي ، وبهذا أنت ترد على نفسك ، ما دام الإخوة المدخنون خارج القاعة فلنصوت على المادة ونسير سريعًا قدر الإمكان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، تكرر كلام كنت أسمعه وهو أن هذا القانون هو مشروع مقدم من الحكومة ، ففي الحقيقة قانون مكافحة التدخين في الأساس كان اقتراحين بقانونين الأول مقدم من مجلس الشورى والثاني من مجلس النواب ، والحكومة - حسب المادة 92 من اللائحة الداخلية - صاغت الاقتراحين وأعطت رأيها ، ومجلس النواب اختار الأفضل من المشروعين . وهناك نقطة مهمة يجب الانتباه لها  وهي بالنسبة لقضية التشريع فأي مشرع يجب أن يتبع التدرج في التشريع ، أي ألا يسن قانونًا يصعب تنفيذه من البداية ، فلابد أن يكون هناك تدرج في التشريع . في الحقيقة هذه المادة من المواد الجوهرية لحماية غير المدخنين ، وتعتبر هذه المادة من المواد الأساسية لحماية الغالبية العظمى ، لأن عادة يكون عدد المدخنين أقل من غير المدخنين  ، وهذه المادة هي التي تحمي غير المدخنين وتخفف الضرر عليهم ، وهذه المادة أيضًا ترتبط بمادة أخرى وهي المادة 21 التي تتناول موضوع العقوبة ، لأن العقوبة تستند إلى التدخين في الأماكن غير المخصصة ، فلابد أن يكون في القانون مادة واضحة تبين ما هي الأماكن العامة المغلقة حتى تكون دليلاً على العقوبة الواردة في المادة 21 ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة النقاش طويل وهي مادة تفصيلية طويلة ، أود أن أعرف ما هو رأي الإخوة في وزارة الصحة ؟ أنتم عندما اجتمعتم مع الإخوة في مجلس النواب هل أبديتم أي ملاحظة على هذه المادة الطويلة ؟ لأنها ذهبت إليكم من مجلس النواب ومجلس الشورى كاقتراح بقانون وقمتم بصياغتها وإرجاعها . وهذا ليس مشروعًا من الحكومة وإنما هو مشروع جاء من مجلس النواب ومجلس الشورى . تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بعثنا رأيًا مكتوبًا وحضرنا اجتماعات اللجان في المجلسين الموقرين وأبدينا موافقتنا على ما جاء في هذه المادة على اعتبار أن القانون السابق كان يشير إلى الأماكن العامة دون تحديد ، فوجدنا صعوبة في تطبيق القانون باعتبار أن البعض فسر المادة على أنها أماكن عامة حكومية وليست خاصة ، فبالتالي لا تستطيعون منعي من التدخين في المجمعات أو المطاعم . إذن نحن نتفق مع وجود هذا التفصيل ومع وجود عبارة " وعلى الأخص " حتى تعطينا قدرة على التنفيذ ، ونحن فعلاً بدأنا في حظر التدخين في المجمعات وبدأنا إعطاء إخطارات للمطاعم المفتوحة في المجمع . وهناك قرار لوزارة شئون البلديات والزراعة رقم 83 أصدر إخطارات للمطاعم والمقاهي بأن تفصل المدخنين عن غير المدخنين وهذا القرار جارٍ تنفيذه ، لذلك نحن نتفق مع هذه المادة بتعديل اللجنة وهي تعطينا سلطة أكبر لتطبيق القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة هل تعتقدين أن هذه الأمور من الأفضل أن تترك للقرارات التنفيذية ؟ تفضلي .

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأقرأ المادة 2 من القانون السابق : " يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي المنشآت الصناعية " ، ذكرت هذه المادة دون تفسير ولم تعطِ وزير الصحة الحق في الإضافة إليها أو تفسيرها ، فنحن نرى أن نذكر عبارة " وعلى الأخص " فهذا أفضل لأن هذه الأماكن يرتادها عامة الناس . وإذا وجدنا في المستقبل أن هناك منشآت أو أشياء أخرى تستدعي أن نصدر بشأنها المنع ففي ذلك الوقت يمكن للوزير أن يصدر القرارات ، ونحن في الحقيقة نرغب في تحديدها لأن المادة سوف تكون واضحة . وكثير من المطاعم عندما توجهنا إليها بالقانون السابق لم توافق على تطبيقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن الحكومة موافقة على المادة بتعديل اللجنة ، وأعتقد أن هذا رد على الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة . هناك اقتراح طرحه الأخ أحمد بهزاد بأن نصوت على المادة بندًا بندًا ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أطالب بإعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان بالنسبة لهذا الموضوع ، أنا أتفق مع اللجنة بالنسبة للمحال العامة والتي يقصد بها الأماكن التي يرتادها الجمهور ، حتى مكاتب المحاماة تعتبر من الأماكن العامة خلال فترة ارتياد الجمهور وتعتبر أيضًا من الأماكن الخاصة وقت إغلاقها عن الجمهور . بالنسبة للمادة 9 فأنا أتفق مع الأخت وداد الفاضل على أنها تحتاج إلى صياغة أفضل لأنها غير واضحة . وبالنسبة للمادة 16
      بمعني أنني متفقة مع مضار التدخين ولكن تعتبر السيارات الخاصة من الأماكن الخاصة التي لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن ، فبالتالي سنقع في مشكلة في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي اقتراح من الأخ علي العصفور بإعادة المادة 4 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . بما أننا أخذنا أكثر من ساعة ونصف في مناقشة مواد هذا المشروع والقانون طويل وبه 25 مادة ، والإخوة في وزارة الداخلية حضروا الجلسة الماضية وقد أجلنا الموضوع ، وهم إلى الآن ينتظرون مناقشة الموضوع الذي يتعلق بوزارتهم وأخشى ألا يأتي دورهم ؛ فإذا كان من الممكن أن نوقف النقاش في هذا الموضوع ونقدم موضوع وزارة الداخلية لأن موضوعها بسيط حتى لا نعطل الوزارة في أداء واجبها ، فهل يوافق المجلس على الوقوف عند المادة 4 على أن نواصل مناقشة بقية المواد بعد الانتهاء من البند 5 من جدول الأعمال ؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979م بإصدار قانون المرور ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : فؤاد الحاجي ، عبدالرحمن الجواهري ، عبدالرحمن الغتم ، رباب العريض ، علي العصفور . وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1  / صفحة  63 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، مقترح القانون سبق وأن قدمناه في الفصل التشريعي الأول ، وتم تأجيله حسب طلب من وزارة الداخلية في ذلك الوقت على أساس أن هناك مشروع قانون متكاملاً ستقدمه وزارة الداخلية وسيغطي هذا الاقتراح . واستلمنا خطابًا من معاليكم إلى اللجنة وفيه نفس التعديلات على المادة المذكورة . واجتمعت اللجنة مع وزارة الداخلية ، وقد حضر من ممثلي هذه الوزارة كل من الإخوة التالية أسماؤهم : المقدم محمد إبراهيم الغتم ، النقيب راشد محمد بونجمة ، الملازم عبدالله أحمد عبدالله ، خالد بوقيس . وبين ممثلو وزارة الداخلية أن الاقتراح بقانون الذي قدمه الأعضاء قد غطي في مشروع القانون من الحكومة وأحيل إلى مجلس النواب الموقر ، ومرفقات القانون المطروح أمامكم هي رسالة الإحالة من ديوان رئيس الوزراء إلى مجلس النواب ، وعلى ذلك فقد قررت اللجنة وأوصت بأن يرجأ النظر في هذا الاقتراح لحين وصول مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمناقشته ، والرأي الأول والأخير لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلوجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لقضية استخدام اللجنة أداة الإرجاء فنحن أمام أداة تشريعية مهمة يملكها مجلس الشورى وهو الاقتراح بقانون ، ويجب أن تكون اللجنة حذرة أو دقيقة في استخدام أداة الإرجاء لأنها سوف تؤخر اقتراحًا صادرًا من مجلس الشورى ، وعندما تأتي اللجنة وتقول : " إن اللجنة لم تستلم أي صيغة لمشروع القانون المحال إلى مجلس النواب " ، فمعنى ذلك أن القانون ليس خافيًا بل موجود ، ثم بعد ذلك تقول اللجنة : يرجأ النظر في هذا الاقتراح لحين إحالة المشروع إلى مجلس الشورى ، أسأل اللجنة الموقرة : هل اللجنة لم تستطع الوصول إلى مضمون المشروع بقانون وممثلو الحكومة حضروا معها في اجتماعاتها حتى يكون القرار واضحًا ؟ وإذا حضر ممثلو الحكومة هذا الاجتماع فبإمكان اللجنة أن تطلع على المشروع بقانون ، وإذا كان المشروع بقانون يغطي هذا الجانب فالأولى هو رفض هذا الاقتراح بدلاً من إرجائه ، وكأن ذلك نوع من التعطيل أو التسويف الذي لا داعي له ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخ محمد هادي الحلواجي ، اللجنة لا تعرف كيف سينتهي الأمر في مجلس النواب ؟ فهذه المواد حتى ولو وجدت في المشروع الأصلي المقدم من قبل الحكومة فقد يخالفها الإخوان في مجلس النواب أو يضيفون عليها ، فاللجنة لم تستطع أخذ القرار النهائي قبل حصولها على المشروع النهائي بما ينتهي به مجلس النواب ، وهذا كان سبب الإرجاء ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من منطلق التعاون مع السلطة التنفيذية تم التطرق مع الإخوان في وزارة الداخلية إلى أن القانون المحال إلى مجلس النواب يغطي الكثير من النقاط التي تسعى إليها الإدارة العامة للمرور لتغطيتها في كثير من الجوانب ، ومن ضمن هذه التغطية أفادت الوزارة بأن هناك نصوصًا كفيلة تنظم هذا الوضع الخاص الذي تقدمنا به ، وبناء على قناعة اللجنة تم الاتفاق مع الإخوان المختصين في الإدارة العامة للمرور على تأجيل أو إرجاء النظر في هذا الموضوع لحين مناقشة الموضوع مناقشة تامة من قبل مجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى ، وهذا يعد من أفضل الطرق لتجنب الازدواج أو مناقشة موضوع معين تمت مناقشته في مجلس النواب ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن دائمًا في هذا المجلس نخرج بأمور مختلفة من جلسة إلى أخرى ومن قانون إلى آخر ، وأنا مستغرب من أننا ناقشنا موضوعًا شبيهًا بهذا الموضوع وهو قانون حماية المستهلك ، وسعادة وزير الصناعة والتجارة كان حاضرًا وقال إن الوزارة تقدمت بقانون أو سوف تقدم القانون في مدة قصيرة ، ووافقنا على الاقتراح بغض النظر عن وجود قانون من السلطة التنفيذية أو مقترح من السلطة التشريعية ، فإذا قررنا أن نسير ونمرر ونوافق على أي مقترح يقدم من مجلس الشورى فأنتم أخذتم هذا القرار بغض النظر عن وجود قانون أو مقترح آخر سواء كان في مجلس النواب أو سوف تتقدم به السلطة التنفيذية ، فسؤالي إلى اللجنة : لماذا ترجئ الاقتراح في حين أننا وافقنا على شبيه لهذا الموضوع ؟ فما الفرق بين رفض مناقشة هذا الاقتراح وبين الموافقة على مناقشة المقترح السابق وهو قانون حماية المستهلك ؟ وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا سوف أجيبك ، الفرق هو أن هناك مشروع قانون معروضًا الآن على مجلس النواب ، وبالتالي عندما يقدم هذا المشروع إلى مجلس الشورى فسنناقش كل التعديلات سواء في المشروع أو الاقتراح ، أما بالنسبة لموضوع حماية المستهلك فإن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب إلى حد الآن ، وبالتالي صار الاتفاق مع سعادة وزير الصناعة والتجارة على أن يذهب المقترح إلى الوزارة وليس هناك مانع أيضًا من أن يكون لدى الحكومة مشروع وتدرس هذا الاقتراح في نفس الوقت ، فهناك فرق بين الحالتين ، وهذا للتوضيح لأنني كنت معنيًا بالتنسيق مع الإخوان في وزارة التجارة والصناعة ، وسعادة الوزير وافق على ذلك ، وإلى حد الآن فإن قانون حماية المستهلك لم يحال إلى مجلس النواب ، ونأمل إن شاء الله أن يناقش مشروع القانون والمقترح في نفس الوقت . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أثني على كلامك وأدعمه لأننا اجتمعنا مع وزارة الداخلية وأطلعتنا على نسخة من خطاب الإحالة إلى مجلس النواب وهذه النسخة ضمن المرفقات ، ومن باب التعاون مع السلطة التنفيذية ارتأينا إرجاء الاقتراح بقانون إلى حين وصوله إلى مجلس الشورى ومناقشته في اللجان ، فإذا كان هناك أي قصور أو أي تعديلات من مجلس النواب لم تتناولها بنود هذا المقترح فنحن سنطرحها على أعضاء المجلس الموقر حتى نضيفها في مشروع القانون ، وأعتقد أن هذا الموضوع يختلف عن قانون حماية المستهلك اختلافًا كبيرًا ، وهذا القانون مضت عليه 3 سنوات ونحن نحاول أن نعده ولكنه تأخر ، وإننا نأمل - إن شاء الله - إذا أحيل القانون من مجلس النواب إلى مجلس الشورى أن نقوم بتعديله إذا احتاج الأمر إلى ذلك أو أن نمرر المشروع كما ورد إلينا ، وأرجو من الإخوان التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشكر اللجنة ولكن الموضوع يتطرق إلى شقين : شق توعي وشق إلزامي . بودي - في الفترة التي سنقضيها في انتظار إحالة المشروع إلى هذا المجلس - أن نستفيد من الإخوة في وزارة الداخلية ويخبروننا ماذا قاموا به في مجال التوعية في توجيه الحملات بخصوص حزام السلامة وعدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارة ؟ وشكرًا .   

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك قرار وزاري رقم 74 لسنة 1989م ينص على أنه اعتبارًا من أول مارس سنة 1990م يجب إفادة جميع المركبات بمنع الأطفال دون سن العاشرة من الركوب في المقاعد الأمامية ، فالقانون موجود وهناك قرار وزاري يحظر جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية . المقترح الذي تقدمنا به هو مجرد تشديد العقوبة ورفع السن من عشر سنوات فأقل ، ولكن القانون موجود ويطبق ، والإخوان في الإدارة العامة للمرور يخالفون أي شخص يقوم بوضع الطفل في المقاعد الأمامية ، معنى ذلك أن التشريع موجود فلماذا الاستعجال في هذا الموضوع ؟  فليأتِ في صورة منظمة وفي قانون شامل للمرور لكي نسد هذا الفراغ ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لكل القرارات الوزارية لكن القرار الوزاري لا يكون بقوة القانون أبدًا ، هذا أولاً . ثانيًا : عندما نستمع إلى رأي الأخ فؤاد الحاجي بالنسبة لطلب الإرجاء ، فهو تكلم بمثابة رئيس اللجنة بأن اللجنة تدارست المقترح ، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون هو المقدم الأساسي لهذا الاقتراح ، أنا أرى - احترامًا للمادة 92  من اللائحة الداخلية وأيضًا لمقدمي الاقتراح واللجنة التي تدارست الموضوع وكما تفضلتم معاليكم فإن هناك مشروع قانون أحيل إلى مجلس النواب - أن تدرس اللجنة المشروع والاقتراح في نفس الوقت ، وإذا تضارب الموضوعان تأخذ الصلة والصياغة المناسبة للخروج بمشروع قانون متكامل ، وهذا حق من حقوق اللجنة ، وأتمنى على الإخوة في المجلس الموافقة على طلب رئيس اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للقرار الوزاري فهو يأخذ قوة القانون ، وهذا ما هو متعارف عليه في القانون ؛ لأن القرار الذي يصدر من الوزير المختص يأخذ قوة القانون وينفذ ، ويقوم رجال السلطة التنفيذية بتنفيذ القرارات الوزارية وتكون لها قوة القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المقدم محمد إبراهيم الغتم مدير الشئون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية .

      مدير الشئون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر اللجنة على طرح مثل هذا الاقتراح ، وهذا يدل على حرصها في مجال التوعية المرورية وفي مجال سلامة الأطفال . برامج التوعية موجودة وهي على مدار العام سواء في المدارس أو إلقاء المحاضرات في كل المجالات . تم الاطلاع على الاقتراح بقانون بتعديل المادة القانونية في المشروع وقدمنا للجنة نسخة من خطاب إحالة المشروع إلى مجلس النواب ، فإذا كان هناك أي تعديلات في حالة رجوع القانون إلى مجلسكم الموقر فبالإمكان النظر إلى هذا المقترح ومطابقته مع مشروع القانون الجديد ، وأعتقد أن المجلس له كامل الحرية في تقديم الاقتراحات والتعديلات اللازمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : إرجاء النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 بإصدار قانون المرور . والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . نرجع الآن إلى مناقشة بقية مواد مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون مكافحة التدخين . وقد وصلنا إلى المادة 5 ، ولدي عدد من الاقتراحات على كثير من المواد ، وهناك اقتراح بتعديلات جديدة على المواد 5 و14 و15 ، وهناك اقتراح بأن تضاف مادة جديدة يكون تسلسلها 9 ، كما أن هناك عددًا آخر من المقترحات ، وأعتقد أننا عندما نناقش هذه المقترحات دون اطلاع الإخوة أعضاء المجلس على هذه الاقتراحات فقد لا تأخذ حقها من الدراسة ، فأقترح أن نرجع هذه المواد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ثم تأتينا بتقرير تكميلي بشأنها حتى يناقش المشروع مناقشة مدروسة ، خاصة أن القانون طويل ،
    •  

      فهل يوافق المجلس على إعادة المواد التي قدمت اقتراحات لتعديلها والمادة المقترح إضافتها إلى اللجنة لإعداد تقرير تكميلي بشأنها ، على أن نواصل مناقشة بقية مواد المشروع في الجلسة القادمة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . تفضل الأخ خالد المسقطي .
       
      العضو خالد المسقطي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح للإخوة أعضاء المجلس ، هل هذه المواد التي تم تقديم طلبات بتعديلها وإضافتها – وقد ذكرت معاليك المواد 5 ، 14 ، 15 وإضافة مادة جديدة تحت رقم 9 - لها علاقة بالرسالة التي تم استلامها من شركة طلال أبوغزالة أم هذا الأمر شيء آخر مستقل تمامًا عما جاء في الرسالة التي تم عرضها في بداية الجلسة ؟

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هذه هي التعديلات التي وردت من الإخوة الأعضاء ...

      العضو خالد المسقطي :
      بمعنى أنه ليست لها علاقة بالرسالة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      نعم ليست لها علاقة بالرسالة ، وهذه الرسالة لن يتم الالتفات إليها ، أما إذا كانت اللجنة تود أن تتطلع عليها فهذا شيء آخر . كما أن هناك رسالة أخرى وردت من بعض رجال الأعمال تتعلق بالمواد 10 ، 12 ، 14 ، وقد وصلتني صباح هذا اليوم ، وهم يجدون أن هناك بيروقراطية في هذه المواد والتي سوف تعوق موضوع التراخيص التجارية ، هذه أيضًا رسالة موجودة وأنا أرى أن تطلع اللجنة على كل ما ورد ، أما التعديلات التي أتكلم عنها فهي التعديلات التي وردت من الإخوان الأعضاء ، وأتمنى من الإخوان الأعضاء الذين لديهم تعديلات أن يوافوا اللجنة بهذه التعديلات بدل أن تأتي التعديلات وتطرح في الجلسة حتى تتمكن اللجنة من الإتيان برأي مكتوب . وقد وصلتني الآن رسالة أخرى من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، لم أقرأها ولكن أعتقد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين لها رأي أيضًا في مشروع القانون ، وسوف أحيل هذه الرسالة إلى اللجنة المختصة ونأمل أن تعقد اجتماعًا خلال اليومين القادمين وتوافينا برأيها . تفضل الأخ خالد المسقطي .    
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا نحتاج إلى استشارة قانونية من الأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص المقترحات المقدمة ، فأعتقد – سيدي الرئيس – أنه أولاً تقدم اقتراحات للمجلس ومن ثم يؤخذ رأي أعضاء المجلس عليها ، وما إذا كان المجلس يوافق على النظر فيها أو لا وبعد ذلك إما أن نناقشها أو نحيلها إلى اللجنة ، أعتقد أن هناك آلية واضحة في اللائحة الداخلية وأتمنى على الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يعطينا تفسيرًا للآلية الصحيحة التي يتوجب علينا اليوم أن نتخذها بالنسبة إلى المقترحات التي تم استلامها من قبلكم ، وشكرًا .    

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على ما ذكره الأخ خالد المسقطي ، وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات فأرجو تعميمها على الأعضاء قبل انعقاد اجتماع اللجنة لكي نطلع عليها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للآليات التي نصت عليها المادة 104 فمن المفترض أن تقدم الاقتراحات قبل الجلسة حتى تعمم على الأعضاء ، هذا هو الأصل ، ولكن المادة 104 أجازت الأمر حيث تقول : " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها . ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدمي الاقتراح إن كان لذلك محل دون مناقشة ، فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس ، وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " ، فمن المفترض بحسب هذه المادة أن تعرض هذه الاقتراحات ويصوت المجلس ابتداءً على قبولها دون مناقشتها أو استبعادها ، وإذا قبل مناقشتها فإما أن يستمر في مناقشتها في الجلسة أو يقرر إعادتها إلى اللجنة حتى تضع تقريرًا بشأن هذه الاقتراحات وتعيدها إلى المجلس ، هذه هي الآلية المقررة في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، المجلس وافق على أن تحال هذه التعديلات الواردة إلى اللجنة ، ألا يكفي هذا ؟

        المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      يكفي ذلك معالي الرئيس ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ سوف نأتي إلى مناقشة كل تعديل على حدة في الجلسة القادمة ، ونريد من اللجنة أن تستنير خلال هذه الفترة حتى تكون رأيًا وتأتي به إلينا ، وأنا أعتقد أن هذا لا يتعارض مع المادة 104 . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الأولى لعام 2008م للبرلمان العربي الانتقالي ، والتي عقدت بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2008م . هل هناك أي ملاحظات على هذا التقرير ؟

       
      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن بهذا ننهي جلسة هذا اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:10 ظهرًا )


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      ( انتهت المضبطة )


    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : فؤاد أحمد الحاجي ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، عبدالرحمن محمد الغتم ، رباب عبدالنبي العريض ، علي عبدالرضا العصفور .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/12/13/14/16/17/20/21/22/23/36/37/48/49/50/51/52/54/58/59/61
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :31/47
    03
    صادق الشهابي
    الصفحة :10
    04
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :11/12/14/15/23/24/25/28/36/45
    05
    فيصل فولاذ
    الصفحة :12/13/16/17/18
    06
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :14/20/22/24/26/42
    07
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :15/21/31/39
    08
    خالد المؤيد
    الصفحة :15/25
    09
    خالد المسقطي
    الصفحة :18/19/27/32/40/46/56/59/60
    10
    محمد حسن باقر
    الصفحة :19
    11
    جميل المتروك
    الصفحة :19/24/34/41/54/55
    12
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :20/32/47
    13
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :22/26/38/51/52/55/58
    14
    راشد السبت
    الصفحة :29
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :29/34/40/52
    16
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :30/37/46
    17
    سميرة رجب
    الصفحة :30/43
    18
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :33/42
    19
    علي العصفور
    الصفحة :35/36/44/50
    20
    ألس سمعان
    الصفحة :37/60
    21
    وداد الفاضل
    الصفحة :39
    22
    أحمد بهزاد
    الصفحة :45
    23
    رباب العريض
    الصفحة :50
    24
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :53
    25
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :53/56/57
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10
    27
    الوكيل المساعد للرعايـة الأولية والصحة العامــة بوزارة الصحة
    الصفحة :17/28/45/48/49
    28
    مدير الشئون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
    الصفحة :57
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :60/61

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 14/4/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (18 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو، الدكتورة بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول الشريف.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    4) الموافقة على الطلب المقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بالحساب الختامي للدولة لسنة 2004م؛ لمدة شهر.
    5) أخطر المجلس برسالة معالي الفريق الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، والمرفق بها توصيات ملتقى الجمعية الخليجية للإعاقة الثامن لعام 2008م، والذي عُقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس 2008م.
    البند الرابع:
    ​​6) الموافقة على توصية لجنة الخدمات بدمج كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ، ضمن مشروع قانون واحد تحت مسمى : مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.
    7) الموافقة على ديباجة المشروع الثاني بتعديل اللجنة.
    8) الموافقة على المادة (1) من المشروع الأول بتعديل اللجنة.
    9) الموافقة على المادة (2) بصيغتها الجديدة التي تبنتها اللجنة.
    10) الموافقة على المادتين (3، 4) من المشروع الثاني بتعديل اللجنة.
    11) الموافقة على مواصلة النظر في بقية مواد المشروع في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    12) الموافقة على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور.
    البند السادس:
    13) أخطر المجلس بتقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الأولى لعام 2008م للبرلمان العربي الانتقالي، والتي عُقدت بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2008م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S25/PublishingImages/LT2CP2S25.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:37 AM
    • وصلات الجلسة