الجلسة الثامنة و العشرين - الخامس من شهر مايو 2008 م
  • الجلسة الثامنة و العشرين - الخامس من شهر مايو 2008 م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين

    الإثنين 5/5/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، خالد حسين المسقطي، جميل علي المتروك، سعود عبدالعزيز كانو، الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، رباب عبدالنبي العريض، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد؛ وذلك لمزيد من الدراسة. (لإخطار المجلس).
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن آليات وزارة الصحة في مراقبة وتنظيم عمل الأطباء الاستشاريين بالوزارة الذين يعملون في عياداتهم الخاصة خارج الدوام الرسمي، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب شفاهةً عن سؤال سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن أسباب تأخر الحكومة في وضع الاقتراح بقانون بشأن الصحافة والنشر في صيغة مشروع قانون، والذي أحاله المجلس إلى الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وبشأن توقيت إحالة هذا المشروع والمشروعات المشابهة إلى السلطة التشريعية. (لم يصل رد سعادة الوزير خلال الفترة المقررة للرد والتي تنتهي بتاريخ 21/4/2008م).
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م.
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م.
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، سيد حبيب مكي هاشم، دلال جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض.
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الثامنة والعشرين   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​​

  • الرقـم : 28  
    التاريخ : 29 ربيع الثاني 1429هـ
                5 مايو 2008م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني 1429هـ الموافق للخامس من شهر مايو  2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

        

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      2- السيد أكبر جاسم عاشور حسن رئيس قسم الدراسات القانونية .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      4- السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      5- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائي شئون جلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد عبداللطيف حامد المستشار القانونـي .
      2- السيد عائشة عيسى الذوادي مديرة إدارة الوثائق والسجلات .
      3- السيد صلاح عيسى الرميحي مدير إدارة الجلسات واللجان .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي لشئون المجالس .
      2- الدكتور يحيـى أيوب محمد المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان لظرف صحي طارئ ، وفؤاد أحمد الحاجي والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة وعبدالله راشد العالي في مهمة رسمية ، وفيصل حسن فولاذ والدكتورة ندى عباس حفاظ وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة ، والدكتور حمد علي السليطي لظرف صحي طارئ ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 95 السطر 25 أرجو تغيير عبارة  " انسكاب الشارع أي السجنل يغطي منطقة جغرافية أكثر منها " إلى عبارة
       " انسكاب الشارة والمقصود بها تغطية القمر الصناعي لمنطقة جغرافية أكبر من المنطقة المحددة لها " ، فعلى سبيل المثال القمر الأوروبي يغطي منطقة الشرق الأوسط ، فأرجو تصحيح هذه المعلومة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 51 السطر 6 أرجو تغيير كلمة " لك " إلى كلمة " لها " ، وفي الصفحة نفسها السطر 11 أرجو تغيير كلمة " هذا " إلى كلمة " حاجة " . وفي الصفحة 60 السطر 7 أرجو تغيير عبارة " وبمجرد " إلى عبارة" فمجرد " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : حمد مبارك النعيمي ، خالد حسين المسقطي ، جميل على المتروك ، سعود عبدالعزيز كانو ، الدكتورة عائشة سالم مبارك . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وردتنا رسالة طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت ، رباب عبدالنبي العريض ، أحمد إبراهيم بهزاد ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، خالد عبدالرحمن المؤيد ، وذلك لمزيد من الدراسة . لإخطار المجلس ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، في البداية يسعدني باسمي واسمكم جميعًا أن أرحب بأبنائنا طلبة وطالبات برنامج ولي العهد التدريبي للشباب ، مثمنين في الوقت نفسه الخطوات الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه ، لرعايته الكريمة واهتمامه المتواصل بالطلبة المتميزين ، والذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كافة الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة المتدربين من خلال فتح آفاق أوسع أمامهم ، وتحسين جودة ونوعية هذه البرامج ومخرجاتها ، وما‮ ‬يحققه من نجاح في‮ ‬تبني‮ ‬المتميزين والمتفوقين من الطلبة ، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لهم لمواصلة تفوقهم وتوجيههم نحو كل ما‮ ‬يلبي‮ ‬الاحتياجات المستقبلية من التخصصات العلمية في‮ ‬شتى المجالات ، إلى جانب تحفيز وتنمية الجوانب القيادية لديهم . تمنياتنا لأبنائنا الطلبة والطالبات بدوام التوفيق والنجاح . ونرجو أن يكون حضورهم اليوم بيننا في هذا المجلس أن يعود عليهم بالفائدة بحيث نراهم إن شاء الله روادًا في المستقبل في هذا البلد الأمين . كما لا يفوتني أن أرحب بجميع ضيوف المجلس الكرام .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن آليات وزارة الصحة في مراقبة وتنظيم عمل الأطباء الاستشاريين بالوزارة الذين يعملون في عياداتهم الخاصة خارج الدوام الرسمي . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور فيصل ابن يعقوب الحمر وزير الصحة الموقر على تفضله بالإجابة عن سؤالنا الموجه إلى سعادته ، والذي في الحقيقة غطى وجهي تساؤلنا سواء المتعلقة بآليات مراقبة وتنظيم عمل الأطباء الاستشاريين العاملين في الوزارة - وزارة الصحة - ولديهم عيادات خاصة ، أو الخطوات التي أرستها الوزارة لتحقيق المزيد من التنظيم في هذا المجال مستقبلاً ، وذلك بإصدار القرارات والضوابط المنظمة لمزاولة تلك المهنة ، وأخص بالذكر القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2007م بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة ، والقرار رقم (29) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على الطب الخاص الجزئي بوزارة الصحة . والشكر موصول إلى جميع العاملين في وزارة الصحة الذين يعملون جادين في سبيل التطور وتعزيز الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة لتيسير حصول المواطنين والمقيمين عليها في مملكتنا الحبيبة . سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى إجابة سعادة الوزير في القسم الأول ، أشار سعادته إلى المادتين 9 و 12 من القرار رقم (1) لسنة 2007م واللتين تنصان على أن : متابعة الطبيب الاستشاري لمرضاه تكون بعد أوقات الدوام الرسمي ، ولا يجوز للطبيب بالطب الخاص إجراء عمليات جراحية خلال وجوده بالمناوبة في المستشفي الحكومي ، والتساؤل : هل الأطباء الاستشاريون الجراحون يتبعون تلك القرارات والأنظمة ، فلا يقومون بإجراء عمليات أثناء الدوام الرسمي كتلك التي تجرى في مستشفي السلمانية ؟ كما أنهم - فعلاً - لا يتابعون مرضاهم من الطب الخاص الذين يرقدون في المستشفيات العامة أثناء الدوام الرسمي . ما نتمناه الالتزام من جانبهم بنص المادتين 9 و 12 من القرار المذكور حتى لا يكون على حساب باقي المرضى الذين هم يعانون من طول الانتظار للحصول على العلاج والفحوصات . كما أنه - يا معالي الرئيس - في الوقت الذي أجازت فيه المادة 13 من القرار نفسه للأطباء بالطب الخاص علاج مرضاهم في المستشفيات الخاصة أو المستشفيات العامة على نظام الطب الخاص ، وبالرغم أيضًا من توفر المستشفيات الخاصة إلا أن هؤلاء الأطباء مازالوا يفضلون إجراء العمليات في المستشفيات العامة كالسلمانية – مثلاً - خارج الدوام الرسمي . سيدي الرئيس ، إن وزارة الصحة حقًا لتشكر على تشكيل لجنة الإشراف على الطب الخاص الجزئي بالوزارة حسب القرار رقم (29)
      لسنة 2007م لتنسيق العمل في الطب الخاص الجزئي في المستشفيات والمراكز الصحية بالوزارة ، ولكنْ لدينا ملاحظتان حول هذه اللجنة وتشكيلها : 1- في الوقت الذي تختص هذه اللجنة بتنسيق العمل في الطب الخاص الجزئي في المستشفيات والمراكز الصحية بالوزارة ، إلا أنه ليس لها إشراف وتنسيق على الطب الخاص ذي الدوام الجزئي والذي يزاول في المجمعات الطبية خارج مجمع السلمانية الطبي من قبل الاستشاريين بوزارة الصحة خارج أوقات الدوام الرسمي . 2- من الملاحظ من تشكيل هذه اللجنة أنها تضم عددًا كبيرًا من الأطباء الذين يزاولون الطب الخاص الجزئي إلى جانب عملهم الرسمي في الوزارة ، فكيف يكون ذلك ؟ أليس من الأفضل عدم تضمين من يزاول الطب الخاص إلى جانب عمله العام من تشكيل هذه اللجنة ؟ سيدي الرئيس ، إن خير دليل على أنه مازالت هناك صعوبات في تطبيق القرارات والأنظمة التي أصدرتها الوزارة الكريمة ، ما جاء في إجابة سعادة الوزير من أن الوزارة قامت بإصدار القرار رقم (5) لسنة 2008م بتشكيل اللجنة الاستشارية لتطوير مجمع السلمانية الطبي ، والتي أكدت في اجتماعها الأول على ضرورة دراسة ما يتعلق بالطب العام والخاص وعدم تداخلهما ، وكذلك التأكد من عدم استغلال الموارد الخاصة بالوزارة من قبل أصحاب العيادات الخاصة . وقبل أن أختم كلمتي لابد من أن أكرر شكري إلى سعادة الوزير والفريق الإداري بالوزارة على الجهد الذي بذلوه في سبيل استقطاب مجموعة من الأطباء الذين تركوا العمل لدى الوزارة إلى جانب أطباء كانوا يعملون في القطاع الخاص وذلك للعمل بها سواء بعقد دائم أو جزئي ، وإغلاق عياداتهم الخاصة للتفرغ التام للعمل بالوزارة خاصة بعد تنفيذ كادر الأطباء الجديد ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيــــــر الصحـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، الأخ السيد حبيب مكي ، السادة الأفاضل ، أصحاب السعادة يسرني دائمًا أن ألقاكم في كل مرة وأكون معكم يوم الإثنين للإجابة عن بعض تساؤلاتكم . صحيح أن وزارة الصحة لها تاريخ طويل وخدماتها متشعبة ومعقدة ، والكوادر الصحية التي تعمل في الوزارة - وأنا أقول هذا الكلام وبتواضع شديد - هي من خيرة الشباب البحريني من ناحية التقدم أو المستوى العلمي والأكاديمي والمستوى المهني العالي ، وبطبيعة الحال هذه الكوادر تسعى إلى أن تعطى من وقتها ومن جهدها الكثير لكي تفوز برضى الجميع في البحرين وخارجها . وأنا أود أن أشكر سعادة الأخ السيد حبيب مكي على هذا الملخص الذي تفضل به ، وفي الحقيقة ليس هناك ما أتكلم عنه لأنه تكلم عن كل الأشياء التي كنت أريد أن أتكلم عنها ، ولكن يبقى شيء واحد ويجب أن أشير إليه وهو أن المشكلة الأساسية هي أن هناك جمعًا بين الطب العام والطب الخاص في مؤسسة واحدة ، وقد استمر لمدة طويلة ، وتستطيع أن تتصور معي عندما يكون هناك جمع بين الطب الخاص والطب العام أو الخدمة في وزارة الصحة فلابد أن يكون هناك بعض المشاكل وسماح ببعض هذه التجاوزات ، صحيح أن التجاوزات غير مقصودة ولكنه سمح بها . ولكن الوزارة تسعى إلى الحد من هذا الموقف ، ونحن الآن بصدد دراسة إمكانية الفصل بين المسارين ، وهذا الكلام يشكل نوعًا من التحديات التي تواجهها الوزارة ، ونحن – إن شاء الله – ماضون في هذا الموضوع للفصل بين الخدمات الصحية بعد الدوام والخدمات الصحية الرئيسية الحكومية ، ونحاول قدر الإمكان أن يطبق هذا الكلام في أقرب فرصة ممكنة ، وإن شاء الله بهذا الأسلوب سوف نتحاشى الكثير من المشاكل بمعاونة الجميع خصوصًا إخواننا في وزارة الصحة ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة سعادة الوزير قد غطى كل شيء ، ولكن مازال يعترف ويقف معنا في أن الجمع بين العمل العام والعمل الخاص من جانب واحد يؤدي إلى بعض التجاوزات والمشاكل ، ولكن أعتقد أن وزارة الصحة لديها خبرة جيدة ، وخير مثال عندما استقطبت بعض الأطباء الذين كانوا يعملون في العمل الخاص وحولتهم إلى العمل العام ، وأنا واثق من الكوادر ومن وزير الصحة بنفسه أن يجد حلاً لذلك . النقطة الثانية : هناك قرارات موجودة وهي قرارات جيدة وقد راجعتها ، ولكن ما أتمناها هو أن تطبق بحذافيرها وعلى الأقل أن تكون هناك مراجعة لهذه القرارات لتفادي ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــر الصحـــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن شاء الله سوف نسعى في نفس الاتجاه الذي تفضل به الأخ السيد حبيب مكي ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . هناك سؤال تقدم به الأخ عبدالرحمن جمشير إلى صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى ولم ترجعها الحكومة مرة أخرى إلى مجلس النواب كمشروعات قوانين - عملاً بالدستور واللائحة وقانون دائرة الشئون القانونية - رغم قرب نهاية الفصل التشريعي الثاني كما يقول في رسالته . الحقيقة أن هذا السؤال ذهب إلى الحكومة وإلى سعادة الوزير وحرصًا من سعادة الوزير على التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فقد طلب منا التريث حتى يستطيعوا أن ينجزوا ما لديهم من مشاريع قوانين لإحالتها حتى يأتي جواب سعادة الوزير مطمئنًا وإيجابيًا ومؤكدًا على هذا التعاون ، ولذلك قبل أن نضع أي سؤال على جدول الأعمال يجب أن نتأكد أولاً أن سعادة الوزير موجود وأن المعلومات متوافرة . نظرًا لذلك فإن الأخ عبدالرحمن جمشير يصر بأن يكون هذا السؤال على جدول الأعمال وبناءً على طلبه نضع هذا السؤال الآن على جدول الأعمال وسعادة الوزير موجود ويمكن أن يجيب عن سؤاله شفاهةً ؛ لأن الدستور واللائحة الداخلية أعطاه الحق في ذلك ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أتوجه بالشكر إلى سعادة العضو الكريم على سؤاله . سبق أن سأل العضو سؤالاً سابقًا في دور الانعقاد الأول عن الاقتراحات بقوانين للمجلس ، وجميع المشاريع والاقتراحات بقوانين التي قدمت من خلال مجلسكم في دور الانعقاد الأول أُعيدت إلى مجلس النواب . آخر مشروع قانون والذي سأل عنه العضو الكريم هو قانون الصحافة والطباعة والنشر ، تم إقراره أمس من قبل مجلس الوزراء ، وقد شرحنا لسعادة العضو سبب التأخر في إقراره وهو أن هناك مشروع تعديل لقانون رقم 47 يتعلق بقانون الصحافة والطباعة والنشر ، وكان على الحكومة أن تراعي أن يكون رأيها في المشروعين واحدًا ، وخاصةً فيما يتعلق بقضية حبس الصحفيين . النقطة الثانية : إن الحكومة ملتزمة بالمادة الدستورية رقم 92 بإعادة جميع الاقتراحات بقوانين المرفوعة إليها في نفس الدور أو في الدور الذي يليه وبذلك تكون الحكومة قد أوفت بذلك . بالنسبة للاقتراحات التي قدمت في دور الانعقاد الثاني بعضها تمت صياغتها وإعادتها إلى مجلس النواب والبعض الآخر الذي لم يتم إعادته إلى مجلس النواب وجهت رسالة إلى رئيس مجلس النواب التزامًا بقانون دائرة الشئون القانونية رقم 60 في المادة 2 والتي تنص على " إن الفترات المحددة للصياغة هي ثلاثة أشهر أو 45 يومًا وإذا تعذر ذلك على الحكومة أن تبلغ مجلس النواب " فقد قمنا بذلك وتم إبلاغ مجلس النواب ، ونحن مستعدون أن نزود العضو الكريم بنسخة من تلك الرسالة مؤكدين دائمًا وأبدًا على تعاون الحكومة الموقرة مع مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكرك على وضع سؤالي على جدول الأعمال عملاً باللائحة الداخلية للمجلس ولضبط آلية عمل المجلس . إن السؤال قد مرت عليه المدة القانونية ، وكان من المفترض أن يوضع على جدول الأعمال وكان على سعادة الوزير الإجابة عنه ، وقد تدارك الموضوع بقيامه بالإجابة عنه في هذه الجلسة . سيدي الرئيس ، نحن نثمن ما قامت به الحكومة وما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس وإقراره التعديل على قانون الصحافة والطباعة والنشر وإحالة الاقتراح إلى مجلس النواب . فبتبني مجلس الوزراء في تعديلاته على قانون 2002م لمعظم الاقتراحات الواردة في القانون الذي تقدم به مجلس الشورى ومنها إلغاء عقوبة حبس الصحفيين نهائيًا لذلك فإن الصحافة في البحرين سوف تعتبر هذا عيدًا وطنيًا لها يؤكد حرية الصحافة وحرية التعبير تماشيًا مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله . سيدي الرئيس ، يجب أن نلتزم باللائحة الداخلية والدستور والقوانين في مملكة البحرين . الدستور وضع الحد الأقصى لمدة الرد بنفس الدور أو الدور الذي يليه ، ولكن قانون دائرة الشئون القانونية حدد المدة بثلاثة أشهر ويبقى عند الحكومة مدة شهر ونصف ، فأرجو من الحكومة في الاقتراحات بقوانين المحالة إليها من السلطة التشريعية أن تلتزم بالقانون أولاً فمادام هناك قانون يجب الالتزام به والعمل على إنهاء جميع الاقتراحات بقوانين في المدة القانونية المحددة في القانون . طبعًا ليس لدي قائمة بالقوانين أو الاقتراحات بقوانين التي مازالت موجودة لدى الحكومة والتي لم تقم بإحالتها إلى السلطة التشريعية . وقد طلبت من الأمانة العامة وإلى الآن لم أستلم هذه القائمة فأرجو ألا تكون هناك قوانين متعطلة لدى الحكومة ، ونتمنى على الحكومة الإسراع في إنجاز هذه القوانين وإحالتها إلى السلطة التشريعية لأن ذلك سيساعدنا كثيرًا على إنجاز الأعمال الواجب علينا القيام بها وإنجازها في المدة القانونية . مرة أخرى أشكر الحكومة الموقرة على إحالتها التعديلات على قانون الصحافة والطباعة والنشر والاقتراح بقانون المحال من مجلس الشورى أساسًا حول قانون الصحافة والطباعة والنشر إلى مجلس النواب ، ونثمن للحكومة هذا لإسراع بإحالتهما ، ونتمنى أن تحظى القوانين الأخرى بنفس الموقف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر سعادة العضو على سؤاله واهتمامه بموضوع التشريع ، لأن هذا هو العمل الأساسي للسلطة التشريعية مؤكدًا أن التطبيق العملي للتعديل الذي أُدخل على قانون دائرة الشئون القانونية رقم 60 أثبت - وهذا التعديل أُرسل من قبل مجلسكم ووافق عليه مجلس النواب - أن المدد المعطاة في كثير من القوانين ليست كافية بحيث أعطى دائرة الشئون القانونية مدة ثلاثة أشهر للصياغة وأعطى الحكومة  45 يومًا لوضع رأيها ، فعملية التشريع عملية دقيقة وتحتاج إلى دارسة متأنية حتى نتأكد من أن المشروع المقدم إلى السلطة التشريعية يكون رأي الحكومة فيه صحيحًا بسبب الخبرة الطويلة في قضية تطبيق القوانين . أحب أن أؤكد مرة أخرى التزام الحكومة بالدستور وخاصة المادة 92 ، فجميع الاقتراحات بقوانين المرسلة إلى الحكومة من قبل السلطة التشريعية في دور الانعقاد الأول يجب أن تعاد إلى السلطة التشريعية ، وهذا ما قمنا به وآخرها القوانين التي تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استلمت القائمة الآن وهي الاقتراح بتعديل نص المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 1989م قانون محكمة التمييز المقدم من
      الأخت رباب العريض وقد تمت إحالته إلى السلطة التشريعية بمجلس النواب بتاريخ 20/11/2007م ، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء قانون ديوان الرقابة الإدارية المقدم من الإخوة التالية أسماؤهم : عبدالرحمن جمشير والدكتورة فوزية الصالح ووداد الفاضل والسيد حبيب مكي ومحمد حسن باقر وقد تمت إحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 20/11/2007م . الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة والمقدم من الأخت الدكتورة عائشة مبارك وقد تمت إحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 28/2/2008م . والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م لإصدار قانون إثبات المواد المدنية والتجارية والمقدم من الأخت دلال الزايد وقد تمت إحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 7/1/2008م . ما عدا قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي تمت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس وتمت إحالته إلى مجلس النواب ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية ، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م . وأطلب من الأخ أحمد بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق  1  / صفحة 60)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م ، بخصوص إضافة مادة جديدة برقم (277) مكررًا . لقد وافق مجلس النواب على مواد المشروع بقانون وبما أجري على مواده من تعديل . وإن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى قد اطلعت على الوثائق المتعلقة بهذا القانون التي أكدت أن هناك قصورًا في قانون العقوبات يجرم تصنيع أو حيازة زجاجات المولوتوف ، بقصد استخدامها في الاعتداء على الأشخاص أو الأموال ، وخاصة أن المختبر الجنائي يصف هذه الزجاجات بأنها مواد حارقة وليست من المفرقعات ، بما يستوجب سد هذا الفراغ القانوني بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تجرم هذه الأفعال ، وهذا ما أكدته وزارة الداخلية في اجتماعها بأعضاء اللجنة . كما أكدت وزارة الداخلية موافقتها على استبدال كلمة " عبوات " بكلمة " مواد " ؛ لأن للمواد استخدامات كثيرة لا يمكن تجريمها لحاجة الناس اليومية إليها ، بينما العبوات تأتي مصنعة وجاهزة بقصد التخريب وهي خليط من المواد وتكون قابلة للاشتعال . والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر وأثمن حرص اللجنة على سرعة البت في هذا القانون لأهميته ، ولكن جاء في القانون عبارة " يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر " ، سؤالي هنا : هل هناك غرض آخر غير تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر من تصنيع هذه العبوات ؟ لا أردي لماذا أضيفت عبارة " بقصد استخدامها " لأنه بمجرد تصنيع عبوات المولوتوف يعرف الغرض من تصنيعها ، فعندما تضع عبارة " بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس " فكأنما توجد هناك أغراض أخرى عندما يحوز شخص بعض هذه العبوات وعندما يسأل : هل أنت تحوز هذه العبوات بغرض استخدامها لتعريض حياة الناس للخطر ؟ فسيقول : لا . إذن لماذا هي في حيازتك ؟ هذا هو السؤال وأود من اللجنة توضيحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا سأوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي ذلك . وضعت هذه العبارة بنية أو بقصد أن يترك الموضوع للقاضي لتقدير ظروف وملابسات القضية ، وهل هذه العبوات وجدت لهذا الغرض فعلاً أم لم توجد له ، وعلى هذا الأساس وضعت كجنحة لا جناية . فالمشرّع راعى هذا الأمر في الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا ، أتصور أن الأخت رباب العريض وضحت الموضوع ، وإذا كان هناك رأي لوزارة الداخلية فلتتفضل به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال : عندما تتحول القضية إلى جناية ما هي العقوبة ؟ ولدي مقدمة بسيطة وهي أن ثقافة الحبس أصبحت لدى فئة من الناس في البحرين ثقافة مرغوبة بحيث أصبح الحبس شعارًا يرفعه الأبطال في الشارع فعندما يتعرضون إلى الحبس يخرجون متباهين . فهل الحبس عقوبة كافية لهذا الجرم ؟ وماذا لو تتحول الجنحة إلى جريمة بحيث يُقتل فيها أفراد بسبب المولوتوف ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد توضيحًا من وزارة الداخلية حول عبارة " يعتبر الفاعل غير مجرم تحسبًا بأن ما ارتكبه قد يتراجع عن الفعل ومتى تحقق الفعل فإنه يعاقب وفقه " ، هل ننتظر كي نجرم الفعل أن يذهب ضحيته أحد ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطتان أود أن أرد عليهما : النقطة الأولى : بشأن عبارة " بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر " وإن كنت أفضل تغيير عبارة " والخاصة " إلى عبارة " أو الخاصة " ؛ لأن النص في هذه الحالة يشترط تعريض الاثنين بحيث تقرأ العبارة كالتالي " الأموال العامة أو الخاصة " . فالقصد مهم بمعنى أي شخص من الممكن أن يحوز على زجاجة وفيها فتيل بقصد الإضاءة أو الإنارة في البر أو في مكان غير مأمون ، فمن غير المنطق أن يجرم وهو غير قاصد الاستخدام ، فمثلاً يجرم أي شخص يصنع زجاجة فيها مادة قابلة للاشتعال أو يستخدم أي مادة تسد هذه الزجاجة وهذا غير معقول ، لذلك القصد مهم جدًا حتى تتضح النية من وراء هذا الشيء ، هذا أولاً . ثانيًا : ماذا لو استخدمت هذه العبوة ؟ فهل سننتظر استخدام العبوة لتعرض حياة الناس للخطر ؟! أبدًا ، ففي حالة تعرض حياة الناس للخطر ستطبق المادة 277 السابقة قبل التعديل ، ولكن القصد من التجريم هو مجرد الحيازة والتصنيع السابق على استخدامها فمتى ما استخدمت العبوة فسوف تطبق المادة 277 . وأود أن أؤكد مرة ثانية على تغيير عبارة " والخاصة " إلى عبارة " أو الخاصة " لأن تغيير العبارة سيختلف في التطبيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي في محله ، وعندما ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة ناقشناه من جميع الجوانب . المادة كما جاءت من الحكومة هي الأفضل ، وتعديل مجلس النواب قيد استعمال المولوتوف أي مثلاً إذا كان شخص لديه في البيت عبوة مولوتوف ولم يستخدمها فلا يجرم على ذلك ولكن عندما يأخذ هذا المولوتوف ويستخدمه فسوف يجرم . وكان تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي عن أن أي شخص إذا كان يصنع المولوتوف فلديه نية الاستعمال ، فالمادة كما جاءت من الحكومة هي أشمل وأفضل ولكن عندما وافقت الحكومة على تعديلات مجلس النواب فلم يكن أمام اللجنة إلا طريق واحد وهو أن توافق على تعديلات مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو أحمد بهزاد :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في  التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

       العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال النقاش العام استمعنا إلى تفسيرات بناء على ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وتطرقنا إلى تجريم من صنّع عبوات قابلة للاشتعال أو حاز عليها . اسمح لي سيدي الرئيس - وأنا لست بليغًا في اللغة العربية – أن أوجه سؤالاً إلى الإخوان في اللجنة أو وزارة الداخلية : ما موقع عبارة " أحرز ما صنع منها لذات الغرض " ؟ لدينا توضيح لمعنى التصنيع أو الحيازة ولكن هل هناك تفسير معين لعبارة " أو أحرز ما صنع منها لذات الغرض " ؟ ما المقصود من كلمة " أحرز " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

       العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل إلى الأخ مقرر اللجنة :  اقترحت وزارة الداخلية إضافة عبارة " أو الخاصة " بدلاً من عبارة " والخاصة " فهل اللجنة ستتبنى هذا الاقتراح أم لا ؟ وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تم التصويت على هذه المادة وانتهينا منها ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      لم نصوت عليها إلى الآن . الأخ محمد راشد بوحمود إذا أدخلنا أي تعديل على هذا القانون فسيعود القانون إلى مجلس النواب وبالتالي سيبقى إلى دور الانعقاد القادم . تفضل الأخ محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية . 

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القصد من التعديل هو الصياغة الأفضل ولكن الواقع يبين لنا ضرورة سرعة رؤية هذا القانون النور ، ومن الممكن أن نفسر هذه المادة بالوصف الذي ذكرناه حاليًا بحيث تشمل الأموال العامة أو الخاصة ، وهذا هو القصد من التعديل وذكرنا هذا البيان في مضبطة هذه الجلسة وبالتالي حتى القضاء سيهتدي به على ضوء تفسيركم ، إذن ليست هناك ضرورة ملحة إلى هذا التعديل . بالنسبة لموضوع الفرق بين الحيازة والإحراز ، فالحيازة وضع والإحراز وضع قانوني ، الحيازة قد تكون فعلية وقد تكون قانونية بينما الإحراز قد يكون لحساب غيره أو لحسابه الشخصي ، ولذلك الحيازة دائمًا تقترن بالإحراز في القوانين تحسبًا لكون الإحراز فعليًا ، بينما قد تكون الحيازة غير فعلية ولكن تسمى حيازة قانونية ، لذلك حتى في قانون المخدرات ذكر هذا الوصف الحيازة والإحراز ، ودائمًا الحيازة تقترن بالإحراز لأنه في بعض الأحيان قد يكون هذا الشيء لحسابه فسيكون حائزًا لهذا الشيء ولكن فعليًا لا يكون في يده فقد يكون في يد المحرز وهو الحيازة الفعلية والسيطرة الفعلية على هذا الشيء وهو ما يسمى الإحراز ، فهذان اللفظان لابد أن يوردا في المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

       العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأفسر نفس التفسير الذي فسره الأخ محمد راشد بوحمود وهو أن الحيازة لابد أن تكون مادية وموجودة لديه ولابد أن يملكها ، أما الإحراز فتكون المادة موجودة لديه ولكن لا يملكها ، وهذا للتوضيح ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

                (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في  التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ،  فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة والمقدم من السادة الأعضاء : راشد السبت ، السيد حبيب مكي ، دلال الزايد ، فؤاد الحاجي ، رباب العريض . وأطلب من الأخ  علي العصفور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :  
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة 70)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أمامنا الآن مقترح مقدم من بعض الإخوة فيما يخص بحفظ الوثائق ، وعرض هذا الموضوع على لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأبدت اللجنة بعض التحفظ وأرجأ الإخوة مقدمو الاقتراح الموضوع لمدة 30 يومًا ، ثم عادوا بنفس الموضوع من غير استحداث أي تغيير . اللجنة استشفت آراء الجهات المعنية وتبين أن الإخوة مقدمي الاقتراح لم يعلموا أن هناك جهازًا قائمًا في الدولة لحفظ الوثائق ، والغريب في الموضوع أن الجهاز قائم من 26 سنة والإخوة يريدون أن يقترحوا مقترحًا موجودًا من الأساس واستبداله بمقترح آخر . وارتأت اللجنة وتوصلت إلى قناعة وهي أن يرفض هذا المقترح ، وتوصية اللجنة معروضة أمامكم وهي رفض هذا المقترح ، والرأي متروك لأصحاب السعادة بحيث لا يخذلوننا في هذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أرد على الأخ علي العصفور بالنسبة لموضوع تغييب المركز ، بالفعل عندما تم إعداد هذا المقترح كنت جاهلة أن هناك مركزًا لتسجيل الوثائق ، وأعتقد أن الحكومة تتحمل جزءًا من جهلي لأن هذا المركز مغيب فعلاً ، وأعتقد أن الأخ علي العصفور لا يعلم بوجود هذا المركز ولا أحد يعلم بذلك ، فهناك غياب واضح بالنسبة لهذا المركز ، هذا أولاً . ثانيًا : أود أن أوضح نقطة وهي كيفية ولادة فكرة وجود هذا الديوان ، نشأت فكرة وجود الديوان من خلال اطلاعي على عديد من الدراسات - وهذه الدراسات تتكلم عن واقع وثائق الدولة في الدول العربية - ووجدت فعلاً أن هذه الدراسات دائمًا تتكلم عن واقع وثائق الدولة في الدول العربية على أنه واقع مهمل ، وهناك غياب تشريعي وتقنيني لهذا القطاع ، بالرغم من أن أكثر الدراسات وحتى العالمية تؤكد أهمية وجود قطاع مثل هذا القطاع لحفظ وثائق الدولة لأهميته باعتباره ذاكرة للوطن وهوية
      للأمم . حاليًا هذا المركز ينظم ويشرف فقط وليس لديه أي سلطة على أي من الجهات الحكومية بحفظ وثائقها ، وليس لديه أحقية في مطالبة الجهات بترحيل هذه الوثائق إلى هذا المركز ، أي أن دورهم هو دور إشرافي تصويري وإعداد وتدريب على كيفية الحفظ فقط . ولكن المقترح الذي قدمناه تطرق إلى كثير من الأمور ، وأنشأنا ديوانًا لحفظ الوثائق العامة ووضعنا له أهدافًا واختصاصات وقواعد تنظم الحفظ والإشراف على الوثائق ، ووضعنا الجهات التي يفترض عليها أن تودع الوثائق لدى هذا الديوان ، وهذه الجهات تشمل جميع أجهزة الدولة بما فيها السلطات الثلاثة وهي ملزمة خلال فترة معينة بأن تودع هذه المحفوظات لدى هذا الديوان ، ووضعنا له ضوابط لكيفية الاطلاع وتداول هذه المحفوظات ، ووضعنا بابًا لتصنيف الوثائق وهو أهم باب لتسهيل عملية الحصول على المعلومة أو المستندات ، ووضعنا بابًا للعقوبات وهذا مهم لأن المركز حاليًا يفتقر هذا الموضوع ، ودور المركز ليس حفظ الوثائق والإشراف عليها فقط بل دوره أمني والمحافظة على هذه الهوية وهو دور معدوم في هذا المركز . وأشكر مجلس الوزراء بإعداد قانون ينظم عملية الاطلاع على وثائق الدولة وتصنفيها ، وأعتقد أن هذا القرار سيعزز هذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مستاءة من الأسلوب الذي بدأ به الأخ مقرر اللجنة في تقديم هذا المقترح ومن الألفاظ التي استخدمت . أود أن أوضح نقطة مهمة في هذا الموضوع وهي لو أن ثلاثة من مقدمي هذا الاقتراح كانوا من أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، واليوم الذي تم فيه التصويت على هذا المقترح كان بحضور ستة من أعضاء هذه اللجنة وثلاثة منهم كانوا مؤيدين باعتبار أن رئيس اللجنة صوت عليه وكان من الممكن أن يكون هناك توافق خمسة من أعضاء اللجنة عليه إذا كان الأخ مقرر اللجنة متواجدًا على المنصة أي كان جميع الأعضاء موجودين هذا اليوم ، هذه نقطة . النقطة الثانية ، فيما يتعلق بالمقترح والمرئيات التي وردت من الجهات الرسمية ، فقد تم تعديل هذا المقترح وتدارك أغلب ما طلبته الجهات الرسمية في مرئياتها التي قدمتها عندما قدم هذا المقترح وتم الاجتماع مع الجهات المختصة على أساس أن يتضمن هذا المقترح ما تضمنه المرسوم . وحسب قوة تشريع القانون فإن القانون يعلو على المرسوم ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة للمواد التي لها أهميتها في المرئيات الواردة من الجهات الرسمية فقد تقدمت وزارة شئون مجلس الوزراء بـ 7 نقاط تقريبًا ، 3 منها تضمنت ما هو مصير الإدارة ؟ والمقترح واضح وهو أن الديوان هو من سيقوم باختصاصات ومهام الإدارة . بالنسبة للتكلفة المالية التي تم التكلم عنها فأعتقد أن العكس هو الصحيح خاصة أن القرار الذي صدر مؤخرًا من مجلس الوزراء يؤكد أهمية مثل هذه الوثائق بالنسبة للدولة ، فما المانع من أن تصرف أموال لحماية مثل هذه الوثائق العامة ؟ تطرق لمسألة أن هناك مشروعًا بقانون لم نطلع عليه ولا نعلم تفاصيله ومدى التداخل بينهما ، وبالنسبة لوجود تداخل بين صلاحيات الديوان والسجل المركزي للمعلومات وضع كنقطة أساسية في المرئيات ولكن لم توضح أوجه هذا التداخل كي ندرك أين يوجد هذا التداخل حسب الادعاء . باقي النقاط التي تطرقوا إليها فمثلاً البند 7 كانت لديهم عدة مرئيات تم تعديلها كلها ضمن المقترح خصوصًا المادة 4 ، وبالنسبة للمرئيات الأخرى التي تقدموا بها وهي 11 نقطة تضمنها ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمعلومات والذي أبدى ملاحظات قيمة حول التعديلات إذ يرى أن لها وجاهتها في المقترح لو أنها أضيفت إليه ، وقد تمت إضافة 80% منها وتعديلها في المقترح بالنص حسبما طلب باعتبارها جهة اختصاص في فهم بعض الأمور التي تحتاجها إداريًا لتسيير الأعمال . في النهاية هذا المقترح قصد منه حفظ الوثائق العامة وفتح له باب لم يتضمنه المرسوم وهو العقوبات وهو باب مهم جدًا ، فلو كانت هناك مخالفات فما الجزاء لذلك ؟ وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحاجة إلى وجود مركز لحفظ الوثائق لا يقف عند الحاجة لوجود مخزن أو أرشيف للوثائق وإنما وجود مؤسسة تنظم الوثائق وتنظم الحصول على معلومات وتكون مركزًا بحثيًا مهمًا يخدم البحوث ويساعد على التفصيل وربما يكون هذا وجهًا يدعو إلى دعم هذا المشروع والنظر فيه ، خاصة أن كثيرًا من القوانين والمقترحات كانت في الأصل تطور أجهزة قائمة بالفعل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أكثر المتحدثين مع الاقتراح بينما التوصية ضد ذلك . تفضل الأخ عبداللطيف حامد المستشار القانوني بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      المستشار القانوني بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، العملية ليست أن أُنشئ أكثر من مركز أو إدارة فإذا كان لدي مركز بالوزارة يقوم بالمهام المنصوص عليها في الاقتراح فبحسب وجهة نظري الشخصية فلا داعي لأن أقيم هذه الإدارة ؛ لأنه سيحصل تضارب في ذات المهام بين هذا المركز القائم بعمله بفاعلية منذ 26 سنة وبين الإدارة المقترحة . المقترح بقانون ما لم ينص على إنشاء هذا الجهاز فإنه لم ينص على إنشاء هذا المركز أو مجلس الإدارة . إذا كانت لدي أكثر من جهة تباشر أكثر من مهام فبالتالي ستتضارب الاختصاصات بين هذه الجهات فيما بينها . قالوا إن المركز لم ينص على أية عقوبات فإذا لم ينص أرجع إلى قانون العقوبات العام الذي يتناول عدم إباحة الأسرار والعقاب والذي يصل إلى العقوبة الجنائية . قانون المركز بحالته الراهنة يقوم بكافة المهام ، وكذلك قانون ضمان الحصول على المعلومات مشروع بقانون لدى مجلس النواب فإذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ سيحصل لدينا تعارض بين 3 جهات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استفساري أولاً : ألم يكن في مقدور مقدمي الاقتراح أن يتبنوا بما جاء في المرسوم بقانون من مواد بحيث يجرون بعض التعديلات على المرسوم بما يتلاءم مع ما جاء من مواد الاقتراح ؟ ثانيًا : الأخت دلال الزايد قالت إن القانون يعلو على المرسوم فهل هذا صحيح أم العكس ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فالأخ المستشار القانوني بوزارة شئون مجلس الوزراء لم يصله التعديل النهائي للمقترح وما وصله هو المقترح الأولي فقط . وضعنا في التعديل النهائي في المادة 22 " الديوان هو الجهة الحكومية الوحيدة المسئولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بأنشطة الدولة وتاريخها ... " ، وفي المادة أيضًا " يعمل بأحكام هذا القانون بشأن حفظ الوثائق العامة ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه " بما يعني أن المركز يلغى ويحل محله الديوان فليس من الضرورة أن نصوغ صياغة بإلغاء المركز ولكن كل بنود القانون تعني إحلال الديوان محل المركز بدليل أننا في التعديل الذي أجريناه وضعنا اختصاصات الديوان الموجودة في المركز في باب إنشاء الديوان وأهدافه واختصاصاته ولكن كاختصاصات فقد أعطي الديوان اختصاصات أكثر بكثير من الموجودة حاليًا في المركز ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن ما جاء به الإخوة من مقترح يبرر إنشاء ديوان كامل بهيئاته وإداراته وموظفيه كي يحل محل مركز تابع لإدارة في وزارة معينة . فليس هناك أي مبرر في أوراق الإخوة والأخوات مقدمي الاقتراح يقول ما هي المنفعة الإضافية مقابل التكلفة الإضافية التي سوف تترتب على إنشاء هذا الديوان كي نوافق على اقتراحهم ؟ لا يوجد في اقتراح اللجنة ما يدعم هذا الرأي القائل إن الديوان سوف يكون أفضل من المركز ، وعندما اطلعنا على المواد الواردة في الاقتراح المعدل والأغراض وجدنا أنها نفس الأغراض وبالتالي كل ما حصل هو أن الاقتراح أتى كي يحول إدارة حكومية صغيرة تؤدي عملها لحد الآن على أكمل وجه - لأننا لم نستمع من أي جهة حكومية وغير حكومية عن وجود نقص لدى هذه الإدارة في الوفاء بأهدافها وأغراضها - إلى ديوان مستقل له جهازه وفريقه الفني وموظفوه . أتمنى على من يقترح التشريعات دائمًا - وكنا نعمل ذلك في السابق - أن يوازن بين التكلفة الفعلية والحاجة إلى هذا التشريع والحاجة إلى تعديل أو تغيير تشريع ما . لم أجد في مبررات اللجنة والمذكرة الإيضاحية المكونة من فقرتين فقط ما يبرر إنشاء مثل هذا الديوان بهذه الضخامة في حين أن المركز الحالي يؤدي هذا العمل . أتمنى على الإخوة مقدمي الاقتراح أن يبلغونا إذا كانوا قد سمعوا شكوى من أحد بعدم فاعلية هذا المركز . عدم علم الإخوان بعمل المركز أمر خاص بهم ؛ لأن المركز صدر بموجب مرسوم ونشر في الصحافة ويعمل به منذ عام 1982م ، ولكن هذا ليس مبررًا بأن أحول هذه المؤسسة الصغيرة التي تتمتع بكفاءة كاملة إلى ديوان ما لم يكن لدى الإخوة مقدمي الاقتراح معلومات تقول إن هذا المركز غير فاعل . أنا أميل إلى تأييد اقتراح الإخوة في اللجنة وأتمنى على الزملاء والزميلات الوقوف بجانب اقتراح اللجنة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الحكومة ممثلة في إدارة الوثائق والسجلات أن تعطينا نبذة عن العمل في هذه الإدارة حتى نستطيع أن نبلور صورة واضحة عن هذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من أن يكون كلام أعضاء سلطة تشريعية هو أنه ليست هناك حاجة إلى إنشاء ديوان بسبب وجود مركز يغطي الغرض ، فهذا المركز يغطي منذ 26 سنة وهو خاص بالحكومة أي السلطة التنفيذية فقط بينما المقترح الذي تقدمنا به يغطي الدولة بأكملها . نحن نتكلم عن ثقافة ، إسرائيل تحاول أن تخلق لها ثقافة وهوية في فلسطين فعلى سبيل المثال العملات فهي تستخرج عملات حديثة وتتباهي أنها عملات قديمة لتثبت هويتها وذاكرتها ونحن هويتنا موجودة ومترسخة ونرفض أن نقللها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المركز القائم لحفظ الوثائق والسجلات صدر فيه مرسوم أميري منذ سنة 1982م . كان من المفترض أن يرتب لهم زيارة للمركز للاطلاع على عمله وكيف يقوم بالواجبات لأنني ألاحظ الكثير من النقاط والمواد التي ذكرت في المقترح مأخوذة من المرسوم الأميري ، السؤال : هل المطلوب موجود على أرض الواقع أم لا ؟ أعتقد أنه لو كانت هناك زيارة سواء من مقدمي الاقتراح أو اللجنة لهذا المركز - فهو ليس بعيدًا وموجود في سترة كي يطلعوا عليه ويرون عمله - لكان ذلك أفضل ، وما أعلمه هو أن جميع الوزارات تتعاون معه . قضية أن يكون للسلطات الأخرى فهذا يحتاج إلى بحث أطول من موضوع السجلات والوثائق الحكومية . هناك مركز آخر يوثق الوثائق التاريخية موجود في الديوان الملكي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ أحمد بهزاد بخصوص المراسم بقوانين ، فهذا المرسوم بقانون صادر سنة 1982م . وبالنسبة للمراسيم بقوانين في العملية التشريعية فإن آلية تحديث مثل هذه المراسيم أثناء انعقاد البرلمان تكون بسن قوانين حديثة . بالنسبة لمرتبة التشريع فالقانون أعلى من المرسوم في التدرج التشريعي . النقطة الوحيدة التي تكررت كثيرًا فمرئيات الجهات الرسمية التي وردت فيها جاءت دائمًا بأن هذا المقترح سيسلب كل ما عملته الإدارة المعنية بالمركز ، ففي أول اجتماع تشرفنا بلقاء القائمين على هذا المركز وحدث نقاش بيننا ولن أقول ما هي وجهة نظرهم فهم يملكون أن يتقدموا بها ، لكن هذا الديوان المقترح سيحل محل الإدارة بدليل أن جميع الاختصاصات التي وردت تحت بند الإدارة جاءت تحت بند الديوان بمعنى أنه ليس هناك سلب أو تقاطع للاختصاصات . ففي الهيكل التنظيمي سيكون المركز تحت الديوان . فحسب ما أبلغتني الأخت رباب العريض ربما لم يصل الإخوة التعديل النهائي فالتعديل النهائي جدًا مهم للمقترح لأنه تضمن أغلب هذه المرئيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من حق أي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يتقدم بما يشاء من اقتراحات بقوانين أو ما شابه لكن عند إحالة أي موضوع للجنة عليها أن تدرسه بموضوعية ، نحن نتعامل مع الاقتراحات بقانون كفكرة لا نستطيع أن نجزئها بحيث نقبل جزءًا ونرفض الآخر ، علينا أن نقرر حول ماهية هذه الفكرة ، هل نقبلها ؟ وإذا قبلناها علينا أن نقبلها بأكملها ويجب أن تكون صالحة بأكملها أو نرفضها إذا كانت غير صالحة . عندما نتعامل مع الاقتراح بقانون نقبله فرضًا إذا كان هناك فراغ تشريعي في هذه المنطقة مثلاً منطقة حفظ السجلات ، لم تجد اللجنة أي فراغ تشريعي ، إذا كان هناك قصور في القانون الموجود أو في المرسوم الموجود فأعتقد أنه ينبغي معالجة هذا القصور لا أن نأتي بقانون آخر جديد يلغي القانون السابق ، ننظر إلى جوانب القصور ونعالجها . إذا كان هناك استحداث أمور أو تطورات جديدة وإضافة بعض المواد على القانون الموجود فبالتالي نطور هذا القانون شيئًا فشيئًا خصوصًا أن لدينا جهازًا عاملاً له خبرة 26 سنة . معالي الرئيس ، كل ما أرجوه هو أن ننظر إلى كل هذه المعطيات بموضوعية . باختصار عندما أردنا أن نصوت على هذه الفكرة حين مناقشتها وجدنا أنها موجودة على أرض الواقع ، وأن كل الاختصاصات المذكورة في المرسوم والتي من أجلها ساق مقدمو الاقتراح هذه المبررات موجودة في مرسوم إنشاء المركز الموجود حاليًا إن لم تكن الاختصاصات الموجودة في المرسوم أكثر ، فلدى المركز 15 اختصاصًا بالمرسوم والحال أن الاقتراح الجديد المقدم به 9 اختصاصات ومن كل هذه المعطيات كان التصويت من اللجنة برفض هذا المقترح بناء على الواقع الموجود ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المرسوم والقانون لهما نفس القوة إنما هذا المرسوم صدر في غياب السلطة التشريعية وهذا القانون سيصدر في وجود السلطة التشريعية ، أي أرجو ألا يفهم أن كل مرسوم صدر في الفترة من 1975م إلى 2002م يحتاج إلى تثبيت من قبل السلطة التشريعية ولن تكون هناك مشكلة وفراغ دستوري كبير وبالتالي أرجو أن نكون واضحين فهذا المرسوم موجود ولكن الآن في ظل وجود السلطة التشريعية تصدر القوانين بموجب قانون ما لم تكن في العطلة ولها إجراءاتها الخاصة أو التشريعات بموجب قانون ، هذا جانب . الجانب الآخر – سيدي الرئيس – المقترح يغفل موضوعًا أساسيًا وهامًا وهو سرية هذه المعلومات وبالذات سرية المعلومات العسكرية ، القانون السابق كتب لكي يتناول الوثائق المدنية واستثنى منها الوثائق العسكرية ، وفي هذا الاقتراح حسب تفسير الأخت رباب العريض بأنها تريد أن تضع كل وثائق البلد في ظل هذه المؤسسة والديوان ، أين إجراءاتنا في استثناء الوثائق العسكرية السرية ؟ هل تضمن في هذا الجهاز أم لا ؟ الجانب الآخر ، نحن قلنا : لماذا نحول إدارة صغيرة فاعلة إلى مؤسسة كبيرة لها جهاز إداري ؟ هذا الجانب لم أستمع إلى إجابة عليه من الإخوان مقدمي الاقتراح ، نحن نتكلم عن تقليل الجهاز الحكومي من جهة ، ومن جهة أخرى نتكلم عن خلق كفاءة في الجهاز الحكومي ونأتي ونضخم الجهاز الحكومي لمبررات لن تضيف شيئًا إلى عمل هذه الإدارة أو العمل بشكل عام . كما أنني لم أجد في هذا القانون ما يلغي القانون السابق – وربما لن أقرأه ولكن أرجو أن يصحح لي في هذا الجانب – فهل سيكون لدي قانونان ؟ قانون رقم 11 لسنة 1982م وقانون لسنة 2008م أو 2009م ، لقد جرت العادة إذا كان هناك قانون سيتناول الموضوع نفسه فإننا نذكر في القانون نفسه أن يلغى القانون السابق ، والآن يكتفى بإلغاء ما يتعارض مع هذا القانون ، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل ولكنني لم أجد مبررًا اقتصاديًا وماديًا وعمليًا يجعلني أميل إلى هذا الاقتراح وأقف في جانبه ، ولم أستمع من الإخوة إلى ما يعزز المنفعة الاقتصادية للبحرين جراء إلغاء هذه الإدارة وإحالة الأمر إلى إدارة أخرى ، وشكرًا .

        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تناقشنا في الموضوع كثيرًا وأحب أن أشكر مقدمي الاقتراح بقانون وفي الوقت نفسه أود أن أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على ما قدمته لنا من حيثيات تبرر رفض الاقتراح ، وقد فاجأتني الأخت رباب العريض  - أحد مقدمي الاقتراح - بأنها قالت في مداخلتها الأولى إنها لم تكن تعلم بوجود المركز وعندما اطلعت على مذكرة الاقتراح لم أجد أي إشارة لوجود مركز ، في الوقت الذي قدمت فيه لجنة الشئون التشريعية والقانونية تفاصيل عن أسباب رفضها والازدواجية التي من الممكن أن تحدث وزيادة المصاريف وتقليل الكفاءة ، وأنا مقتنع اقتناعاً كليًا بأنه كان يجب على مقدمي الاقتراح أن يزورا المركز ويطلعوا على ما يقوم به حاليًا قبل أن يتقدموا باقتراح ربما يساء فهمه أو يسيء إلى أجهزة الدولة المختلفة من حيث ازدواجية القرارات والأداء ، فأنا أثني على اقتراح لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت رباب العريض لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .

      العضو رباب العريض (مثيرةً نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، آسفة أن أقول هذا الكلام ولكن يبدو أن كثيرًا من الأعضاء لم يطلعوا على اقتراح القانون بشكل تفصيلي ، وأرد على الأخ جمال فخرو بالنسبة لموضوع الاستثناء فأنا استثنيت الجهات ذات الطابع العسكري والأمني لأنني أعرف أن هذه الجهات تتعلق بموضوع السيادة ، وبالتالي تنظمها الحكومة كيفما تشاء ، وهذا موجود في القانون ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أذكركم وأصر على الاستماع إلى رأي الإخوة في إدارة السجلات والوثائق ، وإذا كانت لديهم أي مشاريع مستقبلية فمن الممكن ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد أبدوا رأيهم ...

      العضو الدكتورة عائشة مبارك (مستأنفةً) :
      سيدي الرئيس ، ليس هناك مانع من الاستماع إلى رأيهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حسنًا . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حينما اطلعت على القانون ولعلمي جيدًا بمركز الوثائق والسجلات فإنه ألحق بديوان الخدمة المدنية في عام 1982م عند إنشائه ، طبعًا كان هناك تفويض من مجلس الوزراء بإشراف ديوان الخدمة المدنية على المركز ، فحينما جاء هذا الاقتراح بحثت عن مرسوم إنشاء المركز وقمت بالاطلاع عليه فوجدت أن كثيرًا من اختصاصات المركز موجودة في الاقتراح بقانون . الأخت رباب العريض تقول إن هذا الاقتراح بقانون يشمل جميع الوثائق العامة والخاصة في الدولة ، في حين أن المركز الحالي يهتم بوثائق الحكومة فقط ، وعندما نقرأ المادة 3 من الاقتراح فسنجدها تقول : " ينشأ ديوان لحفظ الوثائق العامة ... " ولم تقل : والخاصة ، وتواصل المادة : " يهدف إلى إدارة وجمع وتنظيم وحفظ الوثائق العامة " ونهاية المادة تقول : " ويتبع رئاسة مجلس الوزراء " ، فهو في كل الحالات حكومي ويحفظ وثائق عامة وليست خاصة ، إذن هي حكومية ، فهو تمامًا كالمركز وصحيح أنه قد وردت بعض الاختصاصات لا توجد في اختصاصات المركز الحالي ولكن الإشكالية هي – ونحن الآن في حوار جانبي -  هل يجوز للسلطة التشريعية أن تتقدم باقتراح بقانون بتعديل المراسيم ؟ هناك رأي يقول إن المراسيم لا تعدل ويقدم اقتراح بالإلغاء وهذا بديل عن المرسوم ، فإذا كان بديلاً عن المرسوم ولا يجوز تعديل المرسوم الحالي فإن هذا الاقتراح هو بديل ولكنه يحتاج إلى إعادة دارسة حتى يكون أشمل وأعم وأكبر ويلغي المرسوم السابق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لاشك أن فكرة اقتراح القانون وراءها أهداف ، ومن الممكن أن الإخوة كانوا يقصدون أن يكون هذا الديوان أرشيفًا وطنيًا أكثر من كونه إدارة للوثائق الرسمية ، ولكن أعتقد أن الموضوع يحتاج الآن – بناء على ما دار من مناقشات – إلى أن يذهب الإخوة إلى المركز للاطلاع عليه ويحاولوا أن يدرسوا الموضوع دراسة جيدة والتقدم بمقترح قانون مدروس من كافة الجوانب حتى يكون الاقتراح مقبولاً من قبل هذا المجلس . تفضلي الأخت عائشة عيسى الذوادي مديرة إدارة الوثائق والسجلات بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      مديرة إدارة الوثائق والسجلات بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما اجتمعنا مبدئيًا بشأن الاقتراح وجهت الدعوة لهم - قبل الشروع في أي إجراء يتعلق بالتصحيح أو إعادة القانون - إلى زيارة إدارة الوثائق والسجلات وليس مركز الوثائق والسجلات لأن هناك مرسومًا آخر بتعديل التسمية إلى إدارة الوثائق والسجلات وتتبع وزارة شئون مجلس الوزراء ، وقد وجهت لهم الدعوة حتى يطلعوا على جميع الإجراءات وسلمتهم دليلاً خاصًا بجميع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة ، وليس الإشراف فقط فهناك إجراءات واستشارات وحفظ وتأمين أمن وسلامة . منذ سنة 1982م أعددنا دراسات تتعلق بإدارة السجلات والوثائق داخل الوزارات وبناء عليها أعد الجدول الزمني لاستبقاء السجلات . إجراءاتنا جميعها موثقة ومسجلة ونحن نثمن خطوة الإخوة الذين قاموا بطرح هذا المقترح ولكن ارتأينا أن جميع المهام نقوم بها منذ 26 سنة ، وغير صحيح أن العمل عمل بسيط أو سطحي كما يعتقد البعض ، فنحن نتعامل مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة باستثناء الوزارتين اللتين حددهما المرسوم ، وعندما وجهت الدعوة لم يتم الاستجابة لها ، فقد قلنا لكم تفضلوا واطلعوا عن كثب على جميع الإجراءات وطبيعة العمل ، ونحن لسنا مركز تغيير ولدينا 4 مستودعات تسع 26 ألف قدم بالإضافة إلى القيام بدراسات وتحاليل وتصنيف ، فهناك مهام كثيرة نقوم بها منذ 26 سنة ، وهناك احتمال بأنهم لم يطلعوا على المرسوم أو لم يكن لهم علم بطبيعة العمل ، فلا أعتقد أن هناك وزارة من وزارات الدولة أو مؤسساتها لم تتعامل معنا أو لم نقدم لها خدمات كالنقل أو الحفظ أو الإتلاف أو الاستشارات وغيرها ومعظمها موجود في دليل الإجراءات الذي قدمته إلى اللجنة ، ونماذج من الجداول الزمنية لاستبقاء السجلات قدمتها لهم ، ومن يحب أن يتفضل فأهلاً وسهلاً به ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، هل هناك برنامج لحفظ هذه المعلومات آليًا أم مازلتم تعتمدون على الـ hard copy ؟ 

      مديرة إدارة الوثائق والسجلات بوزارة شئون مجلس الوزراء (مجيبةً) :
      لدينا برنامج ولكن ليست هناك شبكة تربطنا بالوزارات .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هذه المعلومات محفوظة وهناك برنامج .

      مديرة إدارة الوثائق والسجلات بوزارة شئون مجلس الوزراء (مستأنفةً) :
      وأغلب الوزارات التي تحتفظ بسجلاتها لدينا قامت بتصوير سجلاتها بالإسكنر ولاتزال محفوظة لدينا ، وهناك مجموعة من سجلات وزارة العدل ولكن لا يمكن تصويرها أو إدخالها لأن هناك استرجاعات يومية نقوم بها عن طريق إجراءات ، فإدارة الوثائق ليست مهمتها حفظ سجلات ميتة أو غير مستخدمة بل سجلات حية وعليها استرجاع يومي ، خاصة فيما يتعلق ببعض الوزارات مثل وزارة العدل ، فبالنسبة للقضايا وغيرها فللوزارة مندوبون أو مخولون لاسترجاع سجلاتهم ويأخذونها إلى الوزارات ويتم استيفاء البيانات وإعادتها إلينا مرة أخرى ، وكل ذلك يتم بإجراءات ورقية موثقة ...
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      أي بجانب النظام الورقي هناك نظام للحفظ الآلي وخطة حفظ مساندة  back up ... 

      مديرة إدارة الوثائق والسجلات بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      ومن السهل الرجوع إلى المعلومة المطلوبة ، ونحن نطلب مساندتنا أو دعمنا فيما يتعلق بالإجراءات التي نقوم بها ، والجداول الزمنية تعتمد من سعادة الوزير ، فأي جدول زمني يتم الانتهاء منه بعد إجراء المسوحات والاستبيانات ويصنف على أنه جدول زمني لاستبقاء سجلات وزارة من الوزارات ؛ لا يعتمد إلا من قبل الوزير ، وأعتقد أن هذا اعتماد مصدق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد التوضيح من الأخت عائشة عيسى الذوادي مديرة إدارة الوثائق والسجلات بوزارة شئون مجلس الوزراء لم يبقَ أي لبس لدى الإخوة الأعضاء وقبول توصية اللجنة برفض هذا المقترح . توصية اللجنة : توصي اللجنة برفض فكرة الاقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض فكرة الاقتراح بقانون ؟ 

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 3  / صفحة 81 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بتاريخ 2 أبريل 2007م وحسب المادة 180 من اللائحة الداخلية أحال معالي رئيس المجلس الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير حوله تضمن رأي اللجنة ، وبناء عليه تدارست اللجنة هذا الحساب واطلعت على الوثائق المتعلقة به ورأت أن المجلس قد التزم ببنود ومواد اللوائح الداخلية ، وتقرير ديوان الرقابة المالية لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس . كما لاحظت اللجنة تجاوب الأمانة العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة لديوان الرقابة المالية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية السابقة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام . كما لاحظت اللجنة أن تحول عملية حسابات المجلس من أساس الاستحقاق النقدي المعدل والذي يعتمد على تحميل الحساب الختامي لأية سنة مالية بالمصروفات التي تم الارتباط بها خلال السنة المالية بغض النظر عما إذا كانت هذه المصروفات قد تحققت أو دفعت خلال السنة أم لا إلى حساب الاستحقاق الكامل والذي يعتمد على تحميل الحساب الختامي للسنة المالية بالمصروفات والإيرادات التي تحققت فعلاً خلال تلك السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات قد دفعت أم لم تدفع ، والإيرادات قبضت فعلاً أم لم تقبض ، لما يتميز هذا الأساس بأنه يظهر نتائج صحيحة ومركزًا ماليًا سليمًا بسبب تفرقته بين المصروفات والإيرادات الإدارية والرأسمالية وأيضًا الإيرادات المستحقة والمصاريف المقدمة . ويعد هذا التحول خطوة كبيرة لمجلس الشورى سبق بها معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية وأن هذا التحول انعكس على حسابات المجلس لتظهر بصورة دقيقة وعاجلة . واللجنة توصي مجلسكم الموقر بإقرار الحساب الختامي للمجلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أوجه شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الماليـة والاقتصادية على تقريرها الخاص بالحساب الختامي للمجلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م . معالي الرئيس ، مثلما تفضل الأخ المقرر نحن نثمن دور الأمانة العامة في التجاوب مع كل المقترحات السابقة لديوان الرقابة المالية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام ، ومما أعجبني في الحقيقة هو تحول الأمانة العامة في إعداد حسابات المجلس من أساس الاستحقاق المعدل إلى حساب الاستحقاق ، بعد تخطي الأساس المحاسبي النقدي ، والذي يعتبر - مثلما تفضل الأخ المقرر - خطوة إيجابية تحسب للأمانة العامة ، مما جعل لها الريادة والأسبقية على معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ومكّنها من إعداد ميزانية عمومية في أواخر العام لأول مرة ، وكذلك اتباع حساب طريقة القسط الثابت في استهلاك موجوداتها الثابتة الرأسمالية على فترة عمرها الإنتاجي المتوقع ، وبدوري أثمن دور الأمانـة العامة في تحقيق ذلك . هذا من جانب ، ومن جانب آخر عند دراستي للميزانيـة والمصروفات والبنود لاحظت في جميع بنود أبواب الصرف أنه لم تتجاوز المصروفات الفعلية الاعتمادات المخصصة لها ، بل العكس هناك فائض في جميع بنود الميزانية . لكن - يا معالي الرئيس - لدي ملاحظة وأرجو أن تتقبلها الأمانة العامة ، جاء في إيضاح الأمانة العامة رقم 17 صفحة 386 من جدول الأعمال أن الأسباب الرئيسية لوجود فائض في ميزانية مصروفات القوى العاملة بمبلغ وقدره 327.963 دينارًا هو تأخر كل من التوظيف وتعديل جدول الرواتب كما كان في الخطة المتوقعة للعام 2007م ، وإن من ضمن ميزانية نفقات القوى العاملة هذه هناك بند خاص بتدريب الموظفين داخل مملكة البحرين والذي اعتمد له مبلغ 90.879 دينارًا ، لكن وجدنا أن المصروف منه فقط 53.280 دينارًا ، أي ما يعادل 59% تقريبًا ، أي أن هناك فائضًا في هذا البند يعادل 41% من المبلغ المعتمد وقدره في الحقيقة 37.599 دينارًا . طبعًا لم تشرح الأمانة العامة في ملاحظاتها كالعادة لماذا تم ذلك ؟ أتمنى على الأمانة العامة توضيح الأسباب الكامنة وراء عدم استغلال المبلغ المعتمد ، حيث إنه من المعروف أن تدريب الموظفين يعتبر بمثابة استثمار في إعداد الكوادر القادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عادةً عندما يطرح أي موضوع يهمني رأي الحكومة أو رأي الوزارة المختصة لأنها هي صاحبة الشأن ، هذا أولاً . ثانيًا : نحن رأينا التقرير ورأينا ملاحظة الجهة المختصة وهي ديوان الرقابة المالية ، وفي الفقرة الأخيرة أعطتنا الخلاصة فهي تشكر وتثني على المجلس ككل . وأنا بدوري أشكر الإخوة في المجلس وأشكر رئاسة المجلس والأمانة العامة لأنهم في الحقيقة صورة لنا ككل ، فإذا كان هناك قصور فإن ذلك سينعكس علينا ، وإذا كان هناك شكر فإنه سيصلنا أيضاً ، فأنا أحببت أن أسجل هذا الموقف وأشكركم على جهودكم ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال اطلاعي على التقرير - بالنسبة للأبواب المذكورة - أتمنى مستقبلاً أن تفرد للدراسات والبحوث ميزانية بحيث تغطي هذه الدراسات والبحوث . لماذا تطرقت لهذا الموضوع ؟ كنت مشاركة أكثر من مرة في لجنة الغلاء ، فهناك حاجة فعلاً إلى أن تكون هناك دراسات وبحوث تعاقدية مع مراكز البحوث المتخصصة ، سواء مركز البحرين للدراسات والبحوث أو غيره من مراكز أخرى ، حتى نثري فعلاً موقفنا كمجلس ، فأتمنى مستقبلاً أن ترصد للدراسات والبحوث ميزانية ، ومن المحتمل أن تكون موجودة ولكن أرى أن نعززها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أريد أن أسأل الأخ مقرر اللجنة عن بند الاستشارات ، فأحيانًا اللجان بحاجة إلى استشارات وترفض هذه الاستشارات ، فهل ذلك بسبب عدم وجود ميزانية مرصودة ؟ فإذا كان من الممكن أن يوضح لنا بند الاستشارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم شكري للجنة ولكن لدي السؤال الآتي : نرى أن المرصود لعام 2007م زاد كثيرًا على المصروف الفعلي لعام 2006م ثم أتينا هنا بفائض لهذه السنة مقداره أكثر من مليون و300 ألف ، فما هو التفسير ؟ ولماذا لدينا هذا الفائض ؟ هل هناك مشاريع لم تنفذ ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك بعض التساؤلات . تفضل الأخ أحمد يوسف الصحاف مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بمجلس الشورى بالإجابة عنها .

      مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بمجلس الشورى :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتساؤل الأول عن ميزانية التدريب فأعتقد أن التدريب وضعت له خطة وهذه الخطة نفذت كما هو مخطط لها في استراتيجية التدريب ولكن بالنسبة للمبلغ الذي لم يصرف فهناك الدراسات الأكاديمية - على سبيل المثال – حيث إن هناك موظفين من الأمانة العامة معتمدين في الدراسات الأكاديمية وخصصت لهم هذه الميزانية ولكنها لم تدفع في السنة نفسها ، والميزانية الكبرى تذهب في الدراسات الأكاديمية فهي مكلفة وعندما يلتحق أي موظف من الأمانة العامة في الجامعة تدفع له الميزانية على مدى مدة الدراسة ، وعند انتهاء السنة هناك ميزانية مدورة وتجد أن المصروف الفعلي لم يصل إلى الميزانية ولكن يقع ضمن الميزانية المدورة التي ستدفع في السنوات القادمة ، ولكن الميزانية تحجز في السنة التي يلتحق فيها الموظف بالجامعة . بخصوص الاستفسار الثاني فتوجد ميزانية للبحوث والدراسات ، حيث إن هناك ميزانية لقسم الدراسات والبحوث ، كما توزع الميزانية في بداية كل سنة على الإدارات والأقسام لتحديد الاحتياجات ، فالميزانية موجودة لقسم الدراسات والبحوث ولكن ضمن مشاريع ، نحن نجمع الميزانيات المتشابهة من جميع الإدارات ثم توزع على المشاريع فلذلك لا يوضح في الحساب الختامي أن الميزانية خاصة بالدراسات والبحوث وإنما تأتي حسب البنود المقسمة في وزارة المالية ، ولكن إذا أردنا أن نرى تفصيلاً لكل بند فسنجد أن هناك ميزانية كافية للدراسات والبحوث حيث لم يرفض أو يعطل أي طلب بحث تقدمت به إلينا إدارة اللجان والبحوث . كما يوجد تعاون مستمر مع مركز البحرين للدراسات والبحوث وهناك استشارات مجانية تقدم وهناك استشارات مدفوعة ، ونحن نتعاون دائمًا مع مركز البحرين للدراسات والبحوث ونحن على تواصل مستمر معهم . أما ميزانية الاستشارات فالاستشارات موجودة وأي طلب استشارات يقدم إلينا نقوم بتمويله - كجهة إدارية أو جهة مالية - ودعمه ، وليس لدي علم عن استشارات قدمت إلينا ورفضناها ، وليس لدي علم بالجهة المسئولة عن الرفض أو التعطيل ، ولكن نحن نقوم بتمويل جميع الاستشارات وهناك ميزانية لهذا الغرض ضمن الميزانية المرصودة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة سأل عن الفائض الموجود .

      مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بمجلس الشورى :
      الفائض الموجود هو فائض نقدي وليس فائضًا فعليًا ، وسأشرح هذه المسألة ، فالفائض عبارة عن نقد موجود لدينا في المجلس ولكن ليس دون غرض إنما - مثلاً - الإيضاح رقم 17 في الصفحة 3 من تقرير ديوان الرقابة المالية يبين المبلغ الأكبر من فائض ميزانية السنة وهو 825.465 والقسم الأكبر من هذا المبلغ والمسمى هنا بالفائض هو 590 ألفًا تخص المبنى الإضافي الذي شرعنا بإنشائه الذي سيقام في حرم مجلس الشورى ، مبلغ الـ 590 ألفًا حجز ضمن الميزانية وبدأنا بمشروع المبنى ولكن السنة المالية 2007م انتهت دون أن نقوم بدفع هذا المبلغ ، فهذا المبلغ ليس فائضًا فحسب بل فائض نقدي موجود لدينا ولكنْ له غرض لم يتم دفعه في هذه السنة ، ومن ذلك ميزانية السنة الرأسمالية وهي 234 ألفًا ، هذا هو نظام الاستحقاق نجده هنا في الإيضاح ، أما سبب الفائض في ميزانية السنة فيرجع إلى عدم اكتمال تنفيذ مشروع المبنى الإضافي للمجلس ، فعندما يكتمل هذا المشروع فسوف يدفع مبلغ الـ 590 ألفًا ، أما بالنسبة لفائض الأبواب الأخرى فيرجع أساسًا إلى تأخر تنفيذ مشروع التأمين الصحي للأعضاء والموظفين ، وحسبت الميزانية على التأمين الصحي على أنه سوف ينفذ من بداية يناير 2007م ، ولكن لظروف ارتباطنا مع مجلس النواب بحيث كانت السياسة هي عمل بوليصة تأمين واحدة تأخر المشروع إلى ما يقارب نصف سنة ، فالمبلغ المتعلق بنصف السنة تم تدويره للسنة التي بعدها ، فنصف المبلغ دفع والنصف الآخر سوف يدفع في هذه السنة ، بالإضافة إلى تأخر شراء برامج التشغيل والبرامج التطبيقية والتجهيزات المكتبية كما كان مخططًا ، ليس إلغاء للبرامج التقنية أو البرامج التطبيقية إنما التأخر إلى أن تأخذ هذه المشاريع دورها في التنفيذ ، ومنها ما نفذ في عام 2007م ومنها ما دورت ميزانيته إلى عام 2008م وهناك مبالغ ليست بسيطة لبرامج التطبيق . خرج فائض في الميزانية هنا في نفس الإيضاح وتمت إضافة 203 آلاف دينار كأصول ضمن الميزانية العمومية وتم استبعادها من بيان الدخل والميزانية المعتمدة لها لذلك ظهر فائض الميزانية بقيمة أكبر من قيمته الفعلية وذلك لتغيير السياسة المحاسبية لتسجيل المعاملات ، وبالنسبة للسياسة التي قمنا بها وهي التي أثنى عليها المجلس بالتحول من النظام النقدي أو النقدي المعدل إلى نظام الاستحقاق الكامل في حسابات المجلس ؛ نجد أن - كما نلاحظ في الصفحة رقم 3 في بند استهلاك الموجودات الثابتة - الميزانية صفر وقد وضعت لها ميزانية في بداية السنة ولكن نظام الاستحقاق الكامل يقتضي عدم تسجيل أي مصروفات رأس مالية في نفس السنة إنما توزع على السنوات التي يستفيد المجلس خلالها من هذه المشاريع ، ولذلك نجد أن الميزانية ألغيت ، وبين ديوان الرقابة المالية أن الفائض المسجل هو أكبر من الفائض الفعلي لهذه السنة ، فهذه أسباب الرقم الذي نراه ، وشكرًا .           

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخت وداد الفاضل أن دراسة اللجنة للحساب الختامي بناء على تقرير ديوان الرقابة المالية لا تتعدى وجود تحليل من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية لالتزام الأمانة العامة بالأنظمة واللوائح المالية الداخلية وليس باستحداث أو تدخل في سن سياسات تكون بيد معالي الرئيس أو مكتب المجلس في ما يراه مناسبًا لتحقيق استغلال أفضل لموارد مالية أو الاستفسار عن المصروفات التي تتجاوز التقديرات . أعتقد أن هذا هو المجال - أثناء نقاش الحساب الختامي وهذا التقرير – لأن يبدي الأعضاء آراءهم في الأرقام واستحداث نوع من التوجه لتحقيق استغلال أفضل لهذه الأموال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واسمح لي أن أتكلم في نفس الموضوع مره أخرى . بالنسبة للفائض في تدريب الموظفين ، فالأخ مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس ذكر في إجابته أن الدراسات الأكاديمية يترتب عليها أن يكون لدينا فائض ، لأننا مرتبطون بدراسات أكاديمية ، وأنا أعتقد أن هناك نقطتين : أولاً : الميزانية وُضعت لكل سنة منفصلة عن السنة الأخرى ، وهذا المبلغ معتمد لعام 2007م ، والدراسة الأكاديمية إذا كانت أربع أو خمس سنوات توزع على (الكورسات) لكل سنة مرتبطة بها وأنت في الأمانة العامة تحولت من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق ، إذن معنى ذلك أنه -كما وضحت لنا في الإيضاح رقم 2/5 ( ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ) - يتم إثبات المطلوب للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للخدمات المستلمة ، سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها . أنت مطالب أن تدفعها وتحسبها من المصروفات سواء قمت بدفعها أم لم تدفعها مادام تم الارتباط بعقد ، فلماذا لم تسجل ضمن المدفوعات أو المصروفات ؟ لماذا يكون هذا الفائض ؟ الناحية الثانية ، لقد رجعت إلى الصفحة 388 ورأيت أن الالتزامات للموردين هي تقريبًا 35 أو 36 ألفًا ، بينما في بند تدريب الموظفين فقط الفائض أكثر من 37 ألفًا ، فأعتقد أن التفسير أو التوضيح غير واضح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أريد أن أتوجه بجزيل الشكر لمعاليكم في رئاسة المجلس وأيضًا للأمانة العامة على الجهود التي تبذل من أجل تحقيق كل ما يحتاجه المجلس من متطلبات . ولكن – سيدي الرئيس – هناك بعض الاحتياجات فعلاً أرى أن المجلس في حاجة إليها ، وقد تطرقت الأخت الدكتورة عائشة مبارك إلى أننا في لجنة الغلاء كنا محتاجين إلى مرئيات ودراسة تُعد من قبل مركز البحرين للدراسات والبحوث في موضوع الغلاء ، ولكن عندما رفعنا الخطاب إلى معاليكم تفضلتم بالرد بأن هناك دراسة مماثلة تُعد لوزارة الصناعة والتجارة ومن الممكن أن نحصل عليها ، ولكن بسبب ارتباطات مالية أو شيء آخر لم نحصل على تلك الدراسة ، ونحن اليوم أو في الغد بصدد إعداد التقرير المطلوب ولكن دون أن نحصل على هذه الدراسـة . وأيضًا أنا أرى أن هناك احتياجات ضرورية لإيجاد مستشار اقتصادي ، حيث يوجد لدينا في المجلس لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي تقوم بمناقشة العديد من الأمور الاقتصادية منها الميزانية العامة والاقتراحات الاقتصادية والمشاريع بقوانين التي تخص الأمور الاقتصادية ، وأنا أتصور أن هناك حاجة لتعيين مستشار اقتصادي في المجلس ليساعد لجنة الشئون المالية والاقتصادية واللجان الأخرى في الأمور التي تحتاجها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ردًا على الأخ أحمد بهزاد بشأن طلب القيام بدراسة اقتصادية لموضوع الغلاء وتحديد مركز الدارسات والبحوث للقيام بها ، فقد تم مخاطبتهم والطلب منهم القيام بإعداد هذه الدراسة ، ولكن المركز اعتذر وقال إنه أعد نفس الدراسة المطلوبة لوزارة الصناعة والتجارة ومن الممكن لكم أن تحصلوا على نسخة منها إذا سمحوا بذلك ، وفعلاً قمنا بكتابة رسالة في هذا الشأن لسعادة وزير الصناعة والتجارة ، ولكن سعادته اعتذر عن تزويدنا بهذه الدراسـة ، لأن الجزء الثاني منها لم يستكمل بعد ، وقال - إن شاء الله - عندما يستكمل سوف نوافيكم بنسخة منها . أما بخصوص إيجاد المستشار الاقتصادي فقد تم الإعلان في الصحف عن حاجتنا إلى مستشار اقتصادي ، وقامت اللجنة المختصة برئاسة النائب الأول الأخ جمال فخرو بإجراء المقابلات مع الذين تقدموا في هذا الاختصاص ، وقد تم اختيار الشخص المناسب ، ونحن الآن بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لتعيينه ، وأعتقد أنه حضر معكم عددًا من جلسات اللجنة وساعدكم في إعداد التقرير . والآن نعود مرة أخرى لموضوع الحساب الختامي للمجلس ، وأعتقد أن الأمر أصبح واضحًا وأن ما أبداه ديوان الرقابة المالية من ملاحظات على ميزانية 2006م قد تم الأخذ بها في
      ميزانية 2007م ، وجاء التقرير - كما يقال - نظيفًا ، وهذا راجع إلى جهود الأمانة العامة وأنا أحب أن أشكرها في هذا المقام . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي للمجلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي والمجلس قد تكرم بالموافقة على الحساب الختامي للمجلس أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي رئيس المجلس على توجيهاته السديدة للأمانة العامة ، وحرصه الدائم على تنفيذ هذه التوجيهات ، ودعم معاليه للأمانة العامة وبرامجها وأنشطتها . والشكر موصـول إلى الأعضاء الكرام على ما أبدوه من تعاون ، ونحن في انتظار توجيهاتكم التي سنترجمها على أرض الواقع بما يسهل وييسر عمل الأعضاء الكرام في تأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية . وأيضًا الشكر لرئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية على هذا التقرير المهني الذي اعتمد على الشفافية . ونحن نأمل دائمًا - معالي الرئيس - أن نكون عند حسن ظنكم جميعًا ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن أرفع الجلسة هناك بيان يخص قانون الصحافة والطباعة والنشر نود أن نتلوه عليكم ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان من مجلس الشورى حول إحالة مقترح قانون الصحافة والطباعة والنشر إلى مجلس النواب : يحتفل العالم في الثالث من مايو أيار بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة والدفاع عن استقلاليتها وحريتها واعتباره يومًا عالميًا لحرية الصحافة . ويهنئ مجلس الشورى الصحفيين في مملكة البحرين تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم العالمي للصحافة ، ويؤكد على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الصحافة ضد الطائفية . كما يشيد مجلس الشورى بتوجهات جلالة الملك إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحافي ، الأمر الذي ينسجم مع ما أسفرت عنه المراجع الأممية الدورية لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان ، وأن تظل الحريات الأساسية - وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير - مصونة بموجب الدستور والقانون في ظل وطن يتسع للجميع على مختلف الآراء والاتجاهات . ومن هذا المنطلق تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ قرار الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني وإحالته مشروع الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المقدم في الفصل التشريعي الأول ، والذي أعاد المجلس تقديمه في الفصل التشريعي الثاني ، والذي أكد فيه عدم معاقبة من يستعمل حقه في إبداء الرأي والنقد ، وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين تمامًا بما فيه الحبس الاحتياطي ، وإلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات ، ويثمن مجلس الشورى قرار مجلس الوزراء بإلغاء هذه العقوبات عن الصحفيين ، ويتطلع إلى أن ينظر مجلس النواب بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون المقترح المقدم من مجلس الشورى إلى ما فيه من مصلحة متطلبات المجتمع الديمقراطي وعلى رأسها حرية التعبير ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                علي بن صالح الصالح 
      الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

       

       

      (انتهت المضبطة)


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7)لسنة 2008م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: راشد مال الله السبت، سيد حبيب مكي هاشم، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/17/21/22/26/27/29/30/31/34/41/42/43/44/45/46/47/50/55/56/57/58
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :18/20/38
    03
    وزير الصحة
    الصفحة :16/17
    04
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :11/37/42/49
    05
    دلال الزايد
    الصفحة :11/33/38
    06
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :14/17/48/53
    07
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :19/21/26
    08
    أحمد بهزاد
    الصفحة :22/23/24/27/28/30/35/54
    09
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :23
    10
    رباب العريض
    الصفحة :24/29/32/35/37/42
    11
    سميرة رجب
    الصفحة :25
    12
    منيرة بن هندي
    الصفحة :25
    13
    خالد المسقطي
    الصفحة :28/46/47/53
    14
    وداد الفاضل
    الصفحة :28/50
    15
    علي العصفور
    الصفحة :31/46
    16
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :34
    17
    جمال فخرو
    الصفحة :36/40
    18
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :39
    19
    خالد المؤيد
    الصفحة :41
    20
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :42
    21
    حمد النعيمي
    الصفحة :49
    22
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :50
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/56/57
    24
    الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :25/29
    25
    المستشار القانوني بوزارة شئون مجلس الوزراء
    الصفحة :35
    26
    مدير إدارة الـوثائق والســجلات بوزارة شئون مجلـس الوزراء
    الصفحة :43/44/45
    27
    مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بمجلس الشورى
    الصفحة :51/52

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    08
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    12
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    26
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :تهنئة;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 5/5/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (24 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان، فؤاد أحمد الحاجي، الدكتور حمد علي السليطي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرسول الشريف، عبدالله راشد العالي، فيصل حسن فولاذ، الدكتورة ندى عباس حفاظ.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​​​​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، خالد حسين المسقطي، جميل علي المتروك، سعود عبدالعزيز كانو، الدكتورة عائشة سالم مبارك؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    7) أُخطر المجلس برسالة طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، رباب عبدالنبي العريض، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد؛ وذلك لمزيد من الدراسة.
    البند الرابع:
    8) أجاب صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة عن سؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن آليات وزارة الصحة في مراقبة وتنظيم عمل الأطباء الاستشاريين بالوزارة الذين يعملون في عياداتهم الخاصة خارج الدوام الرسمي. كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    9) أجاب صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن سؤال سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن أسباب تأخر الحكومة في وضع الاقتراح بقانون بشأن الصحافة والنشر في صيغة مشروع قانون، والذي أحاله المجلس إلى الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وبشأن توقيت إحالة هذا المشروع والمشروعات المشابهة إلى السلطة التشريعية. كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    10) الموافقة النهائية على كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ، وإعادته إلى مجلس النواب، لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:
    11) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الثامن:
    ​12) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م.
    13) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    14) الموافقة على المادتين (الأولى، الثانية) بتعديل اللجنة.
    15) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    16) رفض الاقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، سيد حبيب مكي هاشم، دلال جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض.
    البند العاشر:
    17) إقرار الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية.
    البند الحادي عشر:
    ​18) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن إحالة مشروع قانون الصحافة والنشر (المترتب على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) إلى السلطة التشريعية.
    19) الموافقة على إصدار البيان المذكور، حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S28/PublishingImages/LT2CP2S28.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:26 AM
    • وصلات الجلسة