الجلسة التاسعة و العشرين - الثاني عشر من شهر مايو 2008م
  • الجلسة التاسعة و العشرين - الثاني عشر من شهر مايو 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين

    الإثنين 12/5/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شركة مساهمة (ش. م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية، (من أين لك هذا؟). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المشاريع بقوانين التالية : بشأن مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (18) مكرراً إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو وداد محمد الفاضل بشأن مشكلة تدني الرواتب والحقوق الوظيفية لمعلمات رياض الأطفال، ودور الوزارة في حل هذه المشكلة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن البرامج والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهدف تهيئة وإعداد الطلبة الذين أنهوا المرحلة الإعدادية للالتحاق بالمسار التقني، الذي يؤهلهم للالتحاق بكلية التقنية، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن اختيار الموظفين والهيئة التعليمية من وزارة التربية والتعليم للانضمام إلى كلية المعلمين، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 07
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن مدى شمولية شعار (التعليم للجميع) للأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية وصعوبات في التعلم، وموقف الوزارة من الأطفال الذين يعانون من مشكلة التوحد، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق مفهوم الشعار عليهم، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 08
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن طبيعة الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وبعثة التنقيب الدنماركية، ومدى علم الوزارة بعدد القطع الأثرية التي لدى البعثة، ونوعها، وكيفية إخراجها من البحرين، وبشأن مطالبات الوزارة لاسترجاع هذه القطع التاريخية النادرة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 09
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن سبب إيقاف تلفزيون البحرين للترجمة بلغة الإشارة في برنامج "حياكم معانا"، وبشأن الخطة المستقبلية لوزارة الإعلام في الترجمة بلغة الإشارة لنشرات الأخبار وبعض البرامج الثقافية والاجتماعية وبرامج الأطفال. ورد سعادة الوزير عليه.
  • 10
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي عام 1954م وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954، 1999م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2007م.
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م.
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وسعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة ظاهرة الغلاء المعيشي.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي عُقدت في الجمهورية التركية بتاريخ 24 مارس 2008م.
  • تقرير سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب حول مشاركتها في المؤتمر البرلماني بعنوان: "دور البرلمانات في التمويل من أجل المساواة بين الجنسين"، والذي عُقد في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 27 فبراير 2008م.
  • 18
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة التاسعة والعشرين   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​ا​لرقـم : 29  
    التاريخ : 7 جمادى الأولى 1429هـ
                12 مايـــو 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـى من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السابع من شهر جمادى الأولى 1429هـ الموافق للثانـى عشر من شهر مايو 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      3- سعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام .

      • من وزارة مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أكبر جاسم عاشور حسن رئيس قسم الدراسات القانونية .
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات الشورى .
      3- السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      4- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون لجان .

      • من وزارة الخارجية :
      1- الدكتور إبراهيم بدوي بدر المستشار القانونـي .
      2- السيد حسين عبد علي مخلوق سكرتير ثانٍ بالإدارة القانونية .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد أحمد عيسى بوبشيت القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة بالوكالة .
      2- السيد عبدالله حسن الجيب مدير إدارة حماية المستهلك بالوكالة .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- السيدة عائشة محمد عبدالغني الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر .
      2- الدكتور مجدي المتولي السيد المستشار القانونـي .
      3- السيد حسن صالح صليبيخ مدير إدارة التعليم الفني والمهني .
      4- الدكتورة منى البلوشي مديرة الاعتمادية والتراخيص .
      5- السيدة فاطمة عبدالحميد العريض مديرة إدارة التربية الخاصة .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيد عاطف الشبراوي إبراهيم مستشار تنمية المجتمع .

      • من وزارة العدل والشئون الاجتماعية :
      1- السيد خالد حسن علي عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .
      2- السيد عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي المستشار القانونـي .

      • من وزارة شئون البلديات والزراعة :
      1- السيد جعفر حبيب أحمد الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي .
      2- السيد خليل إبراهيم الدرازي مدير إدارة الإرشاد والعلاقات الزراعية .

      • من وزارة الإعلام :
      1- السيد علي عبدالله العرادي المستشار القانونـي .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      2- السيد جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      1- السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي .

      • من مصرف البحرين المركزي :
      1- الدكتور عبدالرحمن علي سيف المدير التنفيذي للعمليات المصرفية .
      2- الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة مدير إدارة الاستقرار المالي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير والدكتورة ندى عباس حفاظ والسيد ضياء يحيى الموسوي وخالد عبدالرسول آل شريف وجميل علي المتروك وعصام يوسف جناحي للسفر خارج المملكة ، وخالد عبدالرحمن المؤيد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 30 ورد اسم الأخ جميل المتروك بالخطأ كمقرر للجنة والصحيح هو أحمد بهزاد ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . هناك بيان من مجلسكم الموقر بخصوص تهنئة القيادة الحكيمة بمناسبة توقيع اتفاقية جسر قطر البحرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة هذا البيان .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، بيان مجلس الشورى بشأن توقيع اتفاقية البدء في مشروع جسر قطر البحرين : فبمناسبة توقيع اتفاقية عقد التصميم والبناء بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة لبدء العمل في مشروع جسر المحبة الذي يربط بين البلدين الشقيقين ، يسرنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة . وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين ، سائلين المولى العلي القدير أن يوفق البلدين الشقيقين إلى تحقيق كل ما فيه مصلحتهما المشتركة ، وبما ينعكس إيجابًا على مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مشيدين في الوقت نفسه بهذا الإنجاز الحضاري الذي يعكس بوضوح العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين وما يربطهما من عمق أواصر المحبة والقربى والعلاقات الأخوية الوطيدة . كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بجهود ودور اللجنة العليا للتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة برئاسة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر الشقيقة ، والتي توجت أعمالها بمشروع الجسر ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كما أن هناك بيانًا بشأن الأحداث المؤسفة في لبنان الشقيق . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، بيان مجلس الشورى بشأن الأحداث التي تجري على الساحة اللبنانية : تابع مجلس الشورى الأحداث الأخيرة المؤسفة التي تجري على الساحة اللبنانية . وإننا في مجلس الشورى وانطلاقًا من قناعتنا بضرورة صون الدم اللبناني وعدم جر لبنان الشقيق إلى مستنقع الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تدمير كل المنجزات التي حققها ، فإننا ندعو الفرقاء اللبنانيين إلى ضبط النفس ووقف الاقتتال والاحتكام إلى الحكمة والعقل واعتماد لغة الحوار ، وسرعة تنفيذ المبادرة العربية للخروج من النفق المظلم ، مؤكدين بأن ما يجري لا يخدم سوى المتربصين بأمن ووحدة لبنان الشقيق ، الذين يحاولون بث الفتنة وزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد . وإننا في الوقت الذي ندعو فيه الفرقاء اللبنانيين إلى رص الصفوف ووقف كافة أشكال الصدام ، والتحلي بروح المسئولية والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة المخططات الهادفة إلى زعزعة الأمن ، لندعو الله العلي القدير أن يحفظ الشعب اللبناني من كل سوء ومكروه ، وأن يوحد صفوفه لما فيه خير وصالح لبنان ووحدة أراضيه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وكذلك هناك بيان للمجلس بشأن إدانة محاولة التمرد الأخيرة التي جرت في السودان الشقيق ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان مجلس الشورى بشأن إدانة محاولة التمرد الأخيرة التي جرت في السودان : تابع مجلس الشورى المحاولة الفاشلة التي قادتها مجموعة من المتمردين من حركة العدل والمساواة والتي جاءت من تشاد وحاولت احتلال أم درمان واتخاذها منطلقًا لإسقاط الحكومة الشرعية في الخرطوم . وإن مجلس الشورى وهو يتابع عن كثب هذه الحركة الرعناء ؛ ليؤكد على أنها محاولة لتقويض الاستقرار في السودان الشقيق ، وتهدد اتفاقات السلام التي وقعتها الحكومة الشرعية مع مختلف الفرقاء في دارفور . وفي الوقت الذي يدين فيه مجلس الشورى بشدة محاولة التمرد
      هذه ، فإنه ليؤكد تضامنه مع السودان الشقيق ووحدته أرضًا وشعبًا ، داعيًا العلي القدير أن يحفظ السودان من كل سوء ومكروه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أنبه الإخوة إلى ضرورة قفل الهواتف المحمولة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي شركة مساهمة (ش . م) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خلفية بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟) . وقد تمت إحالته إلى الجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المشاريع بقوانين التالية : مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م ، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (18) مكررًا لقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو وداد محمد الفاضل بشأن مشكلة تدنـي الرواتب والحقوق الوظيفية لمعلمات رياض الأطفال ، ودور الوزارة في حل هذه المشكلة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي على الرد الذي استلمته من سعادة وزير التربية والتعليم يتلخص في النقاط التالية : أولاً : إن ما استلمته لا يمكن اعتباره إجابة عن السؤال المعروض أمامكم على الشاشة ، إذ إن 90% مما جاء في الرد لا علاقة له بالسؤال . ثانيًا : هناك ثغرات في رد الوزارة جاءت مطابقة تمامًا لرد عن سؤال وجهه الأخ عبدالله العالي عضو مجلس النواب للوزارة قبل سنة كاملة وبالتحديد في 12 ابريل 2007م ، بل إن الصفحة الأولى من الرد الذي استلمته هي نسخة طبق الأصل من الصفحة الأولى من الرد الذي أُرسل إلى الأخ النائب عبدالله العالي منذ عام ، أي مجرد أنهم حذفوا اسم الأخ عبدالله العالي ووضعوا اسمي مكانه ، ومن الممكن أن الذين أعدوا الرد ما خطر على بالهم بأننا في المجلس نرجع إلى ردود الوزارة السابقة . ثالثًا : تشير المادة (126) من اللائحة الداخلية إلى أن عضو المجلس يوجه سؤالاً مكتوبًا للوزير إما للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ، فكيف يمكن - يا معالي الرئيس - أن أسأل عن إجراءات الوزارة في الترخيص والرقابة والإشراف على رياض الأطفال وهو نفس المجال الذي عملت فيه بالوزارة لفترة تربو على عشرين عامًا ؟ هل من الممكن أن أسأل عن عمل كنت أقوم به أكثر من عشرين عامًا في الوزارة ؟ وكيف يمكن أن أسأل عن إدارة تم إنشاؤها بموجب قرار نشر في جميع الصحف المحلية ؟ رابعًا : سؤالي بسيط جدًا وينحصر في مشكلة تؤرق فئة كبيرة من النساء البحرينيات الموظفات في رياض الأطفال ، مشكلة وقامت الصحافة مشكورة بتسليط الضوء عليها مرات ومرات ، ومازلنا للأسف لم نرَ أو لا نرى أي بصيص أمل في وجود حلول قريبة لها ، والمشكلة بكل بساطة أن بعض - وأضع خطوطًا تحت كلمة بعض لأنني غير متأكدة من المعلومة - العاملات البحرينيات في رياض الأطفال يتقاضين رواتب شهرية تبلغ حوالي 50 دينارًا ، وبعد خصم التأمينات الاجتماعية تستلم العاملة 47.5 دينار أي بمعدل دينارين ونصف في اليوم أي أجرها اليومي . كما أن بعض المعلمات البحرينيات في رياض الأطفال يتقاضين رواتب شهريه حوالي 100 دينار ، وبعد خصم التأمينات الاجتماعية تستلم المعلمة 95 دينارًا أي بمعدل 5 دنانير في اليوم ، وذلك مقابل تعليم ما لا يقل عن عشرين طفلاً ، ومن الممكن أن نحسبها ونرى كم تتقاضى المعلمة في الساعة ؟ وبعض المعلمات والكثير من المعلمات في أشهر الصيف لعدم وجود أطفال لا يستلمون رواتب وهذه 100 دينار أو 95 دينارًا تستلمها لمدة 10 أشهر فقط . فهل يجوز - يا معالي الرئيس - أن نقبل بوجود مواطنات بحرينيات يتقاضين رواتب شهرية قد تقل عن الرواتب الشهرية التي تتقاضاها العاملات الآسيويات في المنازل ؟ إنني على يقين بأن هذا الوضع لا تقبل به القيادة الحكيمة في هذا البلاد ولا تقبل به الوزارة ، ولا يمكن أن يقبل به أحد ، وأنا متأكدة بأن المعلومة صحيحة ودراسة عن حجم هذه المشكلة وتصل إلى سمو رئيس الوزراء الموقر سيأمر بوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة ، إنها مشكلة لا نتوقع لها حلولاً سحرية ولكن ما نتوقعه هو أن تكون الجهات المعنية قد قامت بخطوات فعلية لتحديد حجم المشكلة وتشخيصها ومن ثم إيجاد حلول لها ، ومن هنا جاء سؤالي لمعرفة هل المعلومات المتوفرة لدي صحيحة أم مبالغ فيها ؟ وما هو حجم المشكلة ؟ وما هي أعداد المعلمات ؟ وما هي معدلات رواتبهن ؟ ولكن للأسف لم أحصل على أية إجابة عن هذا السؤال ، وأنا أشك في أن الوزارة على علم بحجم هذه المشكلة . خامسًا : سعادة الوزير أشار إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل وهو ما أشار إليه أيضًا في تعليقه الشفهي على سؤال الأخ عبدالله العالي عضو مجلس النواب ، ولكنه لم يذكر هل شكلت هذه اللجنة بقرار وزاري ؟ ومن يرأسها ؟ ومن هم أعضاؤها ؟ وما هي اختصاصاتها ؟ وهل حددت لها فترة زمنية لإنجاز مهامها ؟ وهل فعلاً حققت أية إنجازات ملموسة ؟ يعني منذ سنة كان رد الوزارة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل ، وبعد سنة هناك جزئية مماثلة للسؤال أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل ، والذي نسأل عنه ما هي الخطوات التي تمت في خلال هذه السنة ؟ هل هي مجرد اجتماعات ؟ نريد أن نسمع من الوزارة عن خطوات ملموسة . وأخيرًا : بودي أن يتطرق سعادة الوزير في تعليقه اليوم الشفهي على سؤالي إلى حجم هذه المشكلة والخطوات الفعلية التي حققتها هذه اللجنة المشتركة من أجل إيجاد حلول قريبة لهذه المشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أؤكد اهتمام وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع ومواقفنا لا تتغير سواء قيلت في مجلس الشورى أو النواب لأننا نستند إلى الأنظمة والأنظمة لا تتغير بين لحظة وأخرى . في الواقع نحن نتعامل مع هذه القضية من منطلقين : منطلق اختصاص وزارة التربية والتعليم ، والوزارة ليست معنية بالأجور وهناك جهات أخرى في الدولة يجب أن تسأل عن هذا ، باعتبار أن هذا قطاع خاص ونحن نتعامل مع المؤسسات التعليمية والتدريبية وصدر بخصوصها قانون ، والقانون حدد مسئولية وزارة التربية والتعليم ، وليس هناك بند أو مادة تشير فيها إلى الرواتب وتقول إنها من اختصاص وزارة التربية والتعليم ، فبالتالي لا أستطيع أن أتكلم بالنيابة عن غيري ومن الممكن أن تسأل الأخت السائلة جهة أخرى . بالنسبة لمسئولياتنا فهي عندما أشرنا إلى ما تقوم به وزارة التربية والتعليم - والقصد منه هو التواصل - ونعرف بأن هذه الوثائق وثائق مهمة يقرأها اليوم الناس والأجيال فهذا من منطلق التعاون بدلاً من أن أسرد صفحة واحدة وأقول فيها هذا هو الذي يخص أو لا ، وأعرف أن مجلس النواب يهتم بكل ما من شأنه وكذلك مجلس الشورى واقع العملية التعليمية فالتوسع ليس بخطأ تحاسب عليه الوزارة . ولدينا  إحصائياتنا وعدد الرواتب والهيئات التعليمية ورياض الأطفال ولكن قانون العمل في المواد (38 ، 66 ، 68 ، 70 ) حدد الجهة التي تتعامل مع هذه الشريحة من الأبناء باعتبارهم ينتمون إلى القطاع الخاص ، ولنا الصلاحيات وهي صلاحيات وزارة التربية والتعليم . وهناك تواصل مع المجلس الأعلى للمرأة وكذلك مع وزارة العمل والبحث جار الآن ، ولكن أود أن أؤكد أمام معاليكم أن موقف وزارة التربية والتعليم هو دعم الاتجاه الموجود عند هؤلاء الإخوة لتطوير هذا الواقع ؛ لأن زيادة الرسوم لها علاقة بأولياء الأمور وهذا يجب أن ينظر إليه وليس لنا أيه علاقة بهذا الجانب . والأخت الفاضلة وداد الفاضل قالت إنها عملت في الوزارة  لأكثر من عشرين عامًا وأنا أتشرف بذلك ، وإذا كانت لديها أية ملاحظات من خلال خبرتها - وهذه سنوات طويلة وليست وليدة اليوم - فأرجو أن تقدمها وأنا سوف أوصلها إلى اللجنة وأتعامل مع الإخوة في اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من رد سعادة الوزير بأن لديه إحصائيات ، وسؤالي واضح ويرجى موافاتنا بالإحصائيات التي توضح حجم هذه المشكلة ، وغير صحيح أن تظل وزارة التربية والتعليم لسنوات وتقول إنها غير معنية بهذه الجزئية ، وزارة التربية والتعليم هي من ترخص لرياض الأطفال ، فكيف تقبل أن ترخص لمؤسسة وهي تعرف بأن هذه المؤسسة سوف تدفع س50 دينارًا للعاملة مع العلم بأن المؤسسة سوف تصرف 100 دينار للبحرينية . إلى متى سنظل نتقاذف الاتهامات ؟ فوزارة التربية والتعليم تقول إن هذا من اختصاص جهة أخرى ، وهذا الأمر ليس سرًا بل أتمنى على سعادة الوزير أن يشير إلى وزارة العمل ، فلماذا تخرج تحت مسمى جهة أخرى ؟ وإلى متى نفكر في حلول جذرية ومازال سعادة الوزير
       – مع احترامي لكل الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم - يقول بأننا مازلنا نبحث ؟ فما هو مصير المعلمات البحرينيات ؟ هناك معلمات بحرينيات عملن أكثر من 25 سنة وخرجن بدون رواتب تقاعدية ، إنه من المخجل أن يوضع على البطاقة السكانية للمعلمة مسمى (معلمة) وهي تستلم 5 دنانير في اليوم ، إنني أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك حلول جذرية ويجب على وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وكل الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني أن تتحمل هذه المسئولية وكذلك السلطة التشريعية . مازلت أقول إنني لا أرى أي خطوات ملموسة ومازالت وزارة التربية والتعليم في نفس الموقف . يجب أن ترصد ميزانية لدراسة واقع العاملات في رياض الأطفال ، ونتمنى - إن شاء الله - أن توجد حلول لهذه المشكلة في القريب العاجل ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، مرةً أخرى أود أن أؤكد ضرورة إغلاق الهواتف المحمولة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن البرامج والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهدف تهيئة وإعداد الطلبة الذين أنهوا المرحلة الإعدادية للالتحاق بالمسار التقني ، الذي يؤهلهم للالتحاق بكلية التقنية . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أقدم شكري الجزيل إلى سعادة وزير التربية والتعليم وأقول الله يساعده . إن وزارة التربية والتعليم هي الوزارة التي دائمًا ما تكون الأعين عليها لأنها الوزارة النواة لكل تطور في هذا البلد . عندما طرحت سؤالي عن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب كان – كما ذكرت زميلتي الأخت وداد الفاضل – عبارة عن اهتمامنا كسلطة تشريعية في تلمس احتياجات المواطنين ، فما هو موقفي عندما يسألني ولي أمر عن ابنه في المرحلة الإعدادية النابغة في الرسم والمهتم بالنجارة ما رأيكِ كتربوية وكعضوة في مجلس الشورى عن هذا الذي يحدث بالنسبة للتطوير والتعليم ؟ ولا أستطيع الإجابة عنه . هناك دراسات ومشاريع تقوم بها وزارة التربية والتعليم ولسنا ملمين بها بحيث أستطيع أن أطمئن ولي الأمر . كذلك عندما تستوقفني معلمة وتقول لي أنتِ التي قمت بتدريسي في الجامعة لسنوات ودائمًا تقولون إن كلية العلوم مرتبطة بسوق العمل وكلية الهندسة مرتبطة كذلك بسوق العمل وهناك مشاريع لكلية التقنية مرتبطة بسوق العمل ، ولا أستطيع الإجابة عنها . هذه الأسئلة – سعادة الرئيس – هي التي دفعتنا لطرح الأسئلة ، وقد قمت بطمأنة ولي الأمر والمعلمة أيضًا بأنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سوف أوافيكم بالإجابة وذلك عن طريق طرح هذا السؤال على الوزير في مجلس الشورى وسيسمعه القاصي والداني ولكن يأخذ هذا السؤال أربعة أشهر . السبب الثاني الذي دفعني لطرح هذا السؤال هو أنه عندما طرح موضوع سوق العمل كان للسلطة التشريعية دور في التدريبات والورش وبالرغم من أننا غير اقتصاديين وغير ملمين بسوق العمل دخلنا في ورش عمل ، وعندما أتى مشروع صندوق العمل ومشروع سوق العمل تعاملنا معهما بمهنية لأن الدورات والتدريبات والوثائق التي زودتنا بها الجهات المعنية ساعدتنا في مناقشة القانون في المجلس وفي المؤتمرات التي نشارك فيها إذ كنا نتعامل بمهنية مع ما يجري في سوق العمل ، ولقد طرح مشروع التدريب وتطوير التعليم ، ولدينا في السلطة التشريعية ما يزيد على عشرات الأعضاء ممن هم خبراء في التعليم ولكنهم لا يعلمون شيئًا . فإجابة سعادة الوزير في وادٍ والسؤال في وادٍ آخر ، السؤال المطروح عن المرحلة الإعدادية لأنها المرحلة المهمة للأجيال القادمة ، فكيف يستطيع ولي الأمر أن يشجع ابنه أو ابنته على الدخول في كلية المعلمين أو الكلية التقنية أو المسار المهني أو التعليم الصناعي أو يذهب إلى الجامعات الموجودة ؟ لابد أن تكون هناك برامج في المرحلة الإعدادية مع علمي بأن الكثير من الجهات قدمت إلى وزارة التربية والتعليم بعضًا من هذه البرامج ولكن الوزارة لم تقم بدراستها . إن ما تقدم به سعادة الوزير مجرد توعية ، نحن الآن في المرحلة الإعدادية وهي المرحلة الأساسية وقبل أن يختار الطالب أي اتجاه ، لابد أن تكون هناك برامج لهذه المرحلة ولا نستهين بها . أما بالنسبة للمعلمين - واسمح لي سيدي الرئيس بأن أدمج السؤالين لأن المبادرة هما هذان المشروعان ووزارة التربية والتعليم ليست صاحبة المبادرة ولكنها المعنية - فإن الكثير من المدرسات يتساءلن : هل سنكون جزءًا من هذه العملية ؟ لولا غياب رئيسة لجنة الخدمات - سيدي الرئيس - في مهمة رسمية وتكليفكم لي بالحضور إلى كلية المعلمين وأنا المعنية بالتعليم لما كنت أعلم عنها شيئًا ، وعندما تكلم معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن هذه الكلية بدأت أعرف أن هناك توجهًا عدا ذلك فإنني لا أعتقد أننا لا نشارك كسلطة تشريعية ، ومن باب التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية يجب أن تكون للوزارة أريحية أكثر في إمدادنا بالمعلومات . سيدي الرئيس ، وزارة التربية والتعليم لديها كتيبات فلا أعتقد أن السؤال يأخذ أربعة أشهر للإجابة عنه ، لقد اطلعت من أحد الأساتذة الذي قدم لي هذا الملف عما تقوم به وزارة التربية والتعليم وهو جهد كبير ، فما هو المانع بأن نطلع عليه ؟ كما قمتم بتزويدنا في مشروع سوق العمل وصندوق العمل ، ونحن عندما نسأل الأسئلة - سيدي الرئيس - نسألها من باب طمأنة الناس ، وبالنسبة للقلق الذي يجتاح المجتمع فإننا نساعد وزارة التربية والتعليم في هذا القلق وعندما تأتينا مشاريع القوانين نكون على إلمام تام بما يدور في الساحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الدكتورة فوزية الصالح على إشادتها بوزارة التربية والتعليم ولاشك أن لديها اهتمامًا بهذا الجانب . أردت فقط أن أصحح معلومة وهي أنه لم تكن المدة أربعة أشهر للإجابة عن هذا السؤال ، قانونيًا وحسب اللائحة الداخلية فقد استلمنا سؤالين ووجدت الجهات القانونية في الوزارة أن هذين سؤالان وليسا سؤالاً واحدًا ، واستفسرنا عن هذا الأمر من معالي الرئيس وقد حدد لنا سؤالاً للوزارة وأجبنا عنه في الفترة الزمنية فبالتالي لتوضيح هذا اللبس فلم تكن المدة أربعة أشهر ، وأتحدى بالوثائق بشأن هذا الأمر . أشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح كزميلة سابقة وكذلك مشاركة معنا في الكثير من الأنشطة وخصوصًا المدرسية التي تقام الآن وهي ليست بعيدة عنها وبالتالي فهي على علم بما يجري في هذه المدرسة . في الواقع بالنسبة لهذه المشاريع فإنني أتفق مع الأخت السائلة في أن الحملة الإعلامية لها دور كبير جدًا وتوضح أكثر ، وستكون هناك - إن شاء الله - جهة تتولى هذا الجانب وهي خطوة للمستقبل . إن المرحلة الإعدادية هي مرحلة حرجة وتتطلب التوضيح ، لذلك نقوم بتكثيف دور المرشدين الاجتماعيين في المدارس الصناعية حتى يقوموا بتوصيل المعلومات إلى أبنائنا الطلبة بالصورة الصحيحة ، هناك أفلام تعرض وهناك أيضًا تواصل مع أولياء الأمور ، وأود أن أطمئن الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأنه أصبحت هناك زيادة في عدد الطلبة الذين يتجهون إلى المسار الصناعي نتيجةًَ للتوعية المستمرة والدليل على ذلك هو أن هناك مؤشرات سنوية . في الواقع أن طلبة المرحلة الإعدادية يقومون بزيارات إلى المدارس الصناعية للاطلاع على ما فيها في هذا السياق . كذلك هناك الكثير من المسابقات ويوم المهن وإذا كنتِ تذكرين بأننا كنا في الجامعة نحاول أن يحضر عدد من الطلبة ، كذلك المطبوعات والنشرات الإعلامية هذا بشكل عام . في الواقع أن مبادرة مشروع تطوير التعليم والتدريب هي من المبادرات العديدة والوزارة في عمل يومي مستمر مع مجلس التنمية الاقتصادية ، كان لدينا اليوم اجتماع برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، ولدينا اجتماعات شبه أسبوعية أو كل أسبوعين لمتابعة هذه المبادرات وأخبارها - ولله الحمد - تنزل بصورة مستمرة . بالنسبة لموضوع التلمذة المهنية ، لقد استعنا ببيت خبرة عالمي وتكفلت القيادة بتوفير الدعم اللازم لهذا البيت والذي يشرف على تنفيذ مشروعين وهما : مشروع يخص الطلبة كتلمذة مهنية متطورة حديثة على مستوى العالم ، ومشروع آخر يتعلق بالطالبات . ولتسمح لي معالي الرئيس وفي هذا المكان الذي نكن له كل التقدير والاحترام أن أشيد بتعاون أولياء الأمور ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ففي مدرسة المعرفة للبنات قمنا بشرح هذه المبادرة كمرحلة تجريبية - أؤكد أن المشروع يطبق تجريبيًا وليس نهائيًا لأن خطواته وتسلسله يكون بأسلوب علمي - وكنا نتوقع انضمام خمسين طالبة لهذا البرنامج المتطور ولكن - ولله الحمد - انضمت مائتا طالبة وأكثر وعملنا لهم مسابقة وأخذنا مجموعة منهم ، وكذلك قمنا بالخطوة نفسها في معهد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتكنولوجيا ، وفي هذا العام سوف يزداد العدد وسيكون هناك توسع وتواصل مع أولياء الأمور . إنني أوافقكِ في أن هذه مبادرة جديدة تحتاج إلى وقت لأنها تمس التعليم بشكل كبير والآراء التي أشرتِ إليها أعتقد أنها آراء سليمة جدًا ، والجانب الإعلامي أيضًا سيؤخذ بعين الاعتبار وهناك أخبار يومية تنزل وترسل وكذلك هناك نشرات لأولياء الأمور ولكن تبقى مثل هذه المبادرات هي علامة حضارية في تاريخ مملكة البحرين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجة إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية الصالح بشأن اختيار الموظفين والهيئة التعليمية من وزارة التربية والتعليم للانضمام إلى كلية المعلمين . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . وقد قامت الأخت الدكتورة فوزية الصالح بدمج السؤالين في سؤال واحد ، فهل لديك أي تعقيب ؟

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      نعم سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أستمع إلى رد سعادة الوزير عن كلية المعلمين ، لقد تكلم عن المرحلة الإعدادية ، ولكنني أريد أن أطمئن المعلمين على وضع هذه الكلية ، فلذلك أريد أن أستمع إلى رد سعادته بهذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح على اهتمامها بهذه الشريحة لأننا نؤمن إيمانًا كاملاً بأن التعليم لا يمكن أن يتطور ولا أن يتحدد إلا بوجود المعلم القادر ، المعلم الذي يعشق المهنة ويعتبر التعليم مهنة ولايعتبرها مهنة من لا مهنة له وهذه نقطة مهمة جدًا . في الواقع أن كلية المعلمين - والدكتورة فوزية الصالح كانت من الموجودين حين التوقيع عليها كما أشارت - تعتبر من أهم المبادرات الخاصة لتطوير مشروع تطوير التعليم والتدريب . إن هذه الكلية كما تعلم الأخت الدكتورة فوزية الصالح سيكون لها مهام كثيرة ومختلفة ، والمهمة الأولى سوف تركز على اختيار الطلاب الذين لديهم الرغبة في أن يكونوا معلمين وبالتالي سوف يتم اختيارهم من الطلبة ذوي المستوى العالي وقد كان لي تصريح بالأمس في هذا
      الجانب ، فهم الطلبة أصحاب الدرجات العالية وبعد ذلك يخضعون لعملية التقويم . فلدينا المعهد السنغافوري للتعليم وهو معهد دولي متخصص في هذا الجانب إذ يقوم بإجراء الفحوصات وعملية التقويم ومدى قدرة الطالب وقابليته بأن يكون معلمًا . لقد بدأنا مع هؤلاء الأبناء بحملات توعوية خلال الفترة الماضية وقمنا بإرسال استمارات لأولياء الأمور ، والأمر الذي يطمئن هو أننا وجدنا ردود فعل طيبة جدًا وتفوق التوقع ، وهذا شيء يدل على أن الجهد الإعلامي لتهيئتهم كان جيدًا . هؤلاء الأبناء سوف يلتحقون بالتعليم العملي من السنوات الأولى للتعليم بحيث يكون لديهم جانب تدريبي في المدارس وجانب نظري ، وحرصًا من الوزارة على الإبقاء على هذه الشريحة التي سوف تكون لديها خبرة أعلى من أية خبرة أخرى سوف تتعاقد معهم بعقد يضمن لهم مكافأة تزداد سنويًا ، ونظيرًا للجهود التي بذلوها خلال سنوات الدراسة في هذه الكلية المتخصصة سيتم توظيفهم على الدرجة الرابعة أي درجة أعلى وهذه نقطة لتحفيزهم ، وسيكون للكلية أيضًا جانب آخر وهو تدريب المعلمين في الميدان وإنكِ تتفقين معي بأنه سيكون لهم دور كبير في المرحلة القادمة ، وإحدى مهام الكلية تدريب العاملين في الميدان وبالتالي تفعيل كادر المعلمين ، ووضع الدورات المطلوبة لكل درجة ، وكذلك للكلية شق آخر ومهمة أخرى وهي تدريب مديري ومديرات المدارس . المهمة الثالثة للكلية هي تدريب الذين لا يملكون مؤهلاً تربويًا وتحتاج إليهم الوزارة في تخصصات أخرى لأن الجانب التربوي له دور كبير في إيصال المعلومة الصحيحة لأنه يتعامل مع بشر وبالتالي يجب إعداده إعدادًا تربويًا من حيث إدارة الصف والتعامل مع الطلاب . أما فيما يتعلق بالاختيار - فكما تعلم الأخت السائلة - بأنها جزء من جامعة المملكة في البحرين ولها صفة خاصة تدار من قبل لجنة مشتركة من قبل وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية لأن هذه الكلية مخرجاتها موجهة دائمًا إلى احتياجات وزارة التربية والتعليم ، وبالنسبة للتعيين في هذه الكلية فسيكون على حسب البرامج وحسب جهود الفريق السنغافوري والذي كلف بإنشاء وتأسيس هذه الكلية . أملي إن شاء الله أن تصب هذه الكلية في صالح أبنائنا وأبنائكم جميعًا ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن مدى شمولية شعار (التعليم للجميع) للأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية وصعوبات في التعلم ، وموقف الوزارة من الأطفال الذين يعانون من مشكلة التوحد ، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق مفهوم الشعار عليهم . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول إلى سعادة وزير التربية والتعليم على استجابته ورده على السؤال الذي توجهت به إليه وأقول الله يعينه اليوم ، لكن نحن والوزارة وسعادة الوزير في مركب واحد وكلنا ننشد المصلحة العامة . كنت أتمنى  - يا معالي الرئيس - أن يأتي رد سعادة الوزير شافيًا بالنسبة لسؤالي المحدد والذي كان يتعلق بمدى شمولية شعار ( التعليم للجميع ) لجميع فئات المواطنين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى الأخص مرضى التوحد ، وإذا كانت هناك مشاكل أو صعوبات تعترض الوزارة وتمنعها من الوفاء بالتزامها تجاه هذه الفئة . كنت أتمنى أن أرى هذه المشاكل في رد سعادة الوزير ولكن مع الأسف لم أجدها . أود أن أوضح - معالي الرئيس - أنني عندما ضمنت في سؤالي عبارة " التعليم للجميع " لم أكن أقصد أن تشرح لي الوزارة ما هو مفهوم " التعليم للجميع " ؛ لأننا كلنا نفهم هذا المضمون ، إنما كان التساؤل عما إذا كان هذا الشعار ينطبق فعلاً على الفئة التي تحدثت عنها . دستور مملكة البحرين – معالي الرئيس – نص في المادة 7 على أن الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين ، وبناءً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص على أن لكل إنسانًا الحق في الحصول على التعليم ، واتفاقية حقوق الطفل التي نصت على أنه انطلاقًا من أن التعليم حق أساسي لكل الناس فإن الفقرة الأولى من المادة الأولى من الإعلام العالمي للتعليم للجميع الصادر عن المؤتمر الذي عقد في تايلند عام 1990م نصت على أنه " لكل شخص الحق في الاستفادة من فرص التعليم التي يتم تصميمها لتلبية احتياجاته التعليمية الأساسية " ، بينما تنص الفقرة الخامسة من المادة 2 على أن الاحتياجات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب اهتمامًا خاصًا ، وأنه ينبغي أن يتم اتخاذ الخطوات لتوفير فرص متساوية للحصول على التعليم لكل فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقات ، وأن تكون هذه الفرص جزءًا من النظام التعليمي العام . كما أن خطة العمل العربية لتلبية الاحتياجات التعليمية في الدول العربية للأعوام من 2000 إلى 2010م ، والتي صدرت في القاهرة عن المؤتمر الإقليمي للتعليم للجميع في البلدان العربية وتبنتها الدول العربية بما فيها مملكة البحرين ؛ نصت على أنه " أخذًا بعين الاعتبار دمج المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، لاسيما الذين يعانون من إعاقات وصعوبات تعلم في البرامج التعليمية كحق من حقوقهم وكوسيلة أساسية لتحقيق ذواتهم والاندماج في المجتمع " ، في حين نص المبدأ الخامس على توفير الإمكانات لتحقيق الدمج في المدارس لجميع الأطفال بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة . وفي اللقاء الذي تم بين سعادة وزير التربية والتعليم وممثلين عن جمعية أولياء أمور المعاقين تم عرض مجموعة من الحلول والخدمات المطلوبة من الوزارة والمتعلقة بالخدمات التعليمية للمعوقين ، ومنها تحويل المدرسين والعاملين في المراكز التعليمية الأهلية على قدر المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، وأيضًا قيام الوزارة بدعم الجمعيات التي تقدم خدمات تعليمية للمعاقين من خلال انتداب مدرسين من وزارة التربية والتعليم أو دفع رواتب المدرسات العاملات في هذه المراكز لتخفيف الأعباء المادية عنها . وكذلك تطوير المناهج التعليمية عندها ودراسة إمكانية دمج أطفال التوحد ضمن ما هو متوفر حاليًا أو وضع خطة جديدة بهذا الشأن . كنت أتمنى لو وضعت بدلاً من كلمة " إمكانية " عبارة " العمل على " إذ إن الإمكانية إن لم تكن متوافرة ينبغي توفيرها إحقاقًا للحق . أما الفقرة التالية تتحدث عن إمكانية قيام الوزارة بتحمل رسوم دراسة الأطفال المعاقين في المراكز المختلفة ، وهنا أيضًا أضع خطًا تحت كلمة " إمكانية " لأن الأمر يتعلق بحق من الحقوق التي تقتضي ضرورة توفيرها وليس النظر في إمكانية تحقيقها من عدمه . وهناك العديد من المطالب والاحتياجات المتعلقة بتأهيل المدرسات وتوفير المرشدين وغير ذلك ، ولكن لم يتحقق أي شيء من هذه المطالب سوى أن مركز عالية تم تزويده بست مدرسات بالإضافة إلى أربع أخريات من وزارة التمنية الاجتماعية ، إلا أن هذا العدد غير كافٍ إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الفئة من الأطفال – أطفال التوحد – تحتاج إلى عناية فردية - أي واحد لواحد - بالإضافة إلى مدرس مساعد ، بينما يوجد لدى مركز عالية حوالي 60 مدرسة للفترتين الصباحية والمسائية تدفع لهن رواتب بحوالي 250 دينارًا للفترة الصباحية و 150 دينارًا للفترة المسائية ، فمن سيرضى بهذه الرواتب مقابل هذا العمل الشاق سوى الباحثات عن عمل ؟ فهل أصبح التعليم وخاصة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة مهنة من لا مهنة له ؟ هذا بالإضافة إلى ما يتكبده المركز من تكاليف لتدريب هؤلاء المدرسات للحصول على الحد الأدنى من مهارة التعامل مع هؤلاء الأطفال . بالنسبة لدمج أطفال التوحد فلم يرد أي شيء بشأنها في رد سعادة الوزير ، إذ إن عملية الدمج تقتضي تعديل بيئة المدرسة لتكون مناسبة ، كما ينبغي تأهيل المدرسين للتعامل مع هذه الفئة ، وكذلك توعية الأطفال لقبولهم والاندماج معهم ، فهل تم ذلك ؟ مقابل هذا لجأت هذه المراكز إلى رياض الأطفال الخاصة لتعينها على قبولهم وتحمل جزء من مصاريفهم . المشكلة الآن هي أن وضع هذه المركز متذبذب لأنه يتبع جمعيات أهلية تقع تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية ولكنها من الناحية التعليمية يجب أن تخضع لوزارة التربية والتعليم . وزارة التنمية الاجتماعية تدفع معوناتها لهذه الجمعيات وفق سياستها الجديدة المتمثلة في دعم المشاريع ، والمراكز التعليمية ليست مشاريع بل تحتاج إلى ميزانية سنوية لمواجهة متطلباتها ، مسئولية من هذه ؟! أنا أعتقد أن هذه مسئولية وزارة التربية والتعليم لأن المسألة تتعلق بالتعليم . مركز الوفاء - على سبيل المثال - هو الآخر نتيجة للضغط يضطر للعمل على فترتين ويقدم خدمات مسائية لمرضى التوحد ممن تجاوزوا أيضًا سن الحادية والعشرين ، بالإضافة إلى أنه يقدم خدماته للأطفال ابتداءً من سنتين إلى 13 سنة ، ألا تقع هذه الأعمار ضمن الفئة العمرية التي تنطبق عليها المادة الدستورية والتي تنص على إلزامية ومجانية التعليم لجميع المواطنين ؟ جاء في رد سعادة الوزير أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة صار مقررًا بنص القانون . إذا كان الأمر كذلك فأين هو هذا الاهتمام ؟ كما أن رد سعادة الوزير لم يفرق بين صعوبات التعلم والتربية الخاصة ، فصعوبات التعلم والتأخر الدراسي لا يعد تخلفًا ، إذ قد يكون لدى الطالب صعوبة في مادة معينة ولذا فإن صعوبات التعلم لا تتدخل في التربية الخاصة ، في حين أن التخلف العقلي يعني ذكاءً أقل من العادي ، فهناك فرق بين الاثنين . أما الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية فهذه المشاكل من الممكن أن تكون لدى طفل متفوق أو متخلف وهو يختلف في هذا عن الاضطراب السلوكي المتمثل في صعوبة التواصل الذي يُخلق مع الإنسان ، ويعني التشتت الذهني وعدم التركيز بسبب مشكلة ما في المخ . كما جاء في رد سعادة الوزير أن الوزارة تهتم بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم ، مرة أخرى يتم الخلط بين المتأخرين دراسيًا والذين ليسوا بالضرورة متخلفين ذهنيًا وبين ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من مشاكل إعاقة ، وسؤالي هنا من هي الفئات التي يتم دمجها في التعليم ؟ وهل وفرت لها البيئة والمناهج المناسبة للدمج ؟ ولماذا لا يشمل الدمج أطفال التوحد الذين لا توجد لهم أي خدمة في المدارس الرسمية ؟ فكيف تقوم الوزارة بمتابعة تقدمهم وهم غير مشمولين بخدماتها ؟ وماذا عن الأطفال الذين لا يمكن دمجهم في المدارس ؟ هل تتخلى الوزارة عن مسئوليتها تجاههم وتترك الأمر للجمعيات الأهلية ؟ ففي حين أعطت الوزارة مركز عالية عددًا من المدرسات فإن المراكز الأخرى كالوفاء والرشاد وغيرها لم تتلقَ أية مساعدة من هذا النوع ، فضلاً عن اعتمادها على نفسها في عملية تأهيل المدرسات ، في حين أنه على الوزارة أن تتأكد من مستوى هؤلاء المدرسات وتوفر لهن التأهيل المناسب . لا شيء – يا معالي الرئيس – يعيب في أن تلجأ الجمعيات إلى التبرعات لسد احتياجاتها ، ولكن هل يصح - ونحن مصنفون ضمن الدول النفطية - أن يتم التعامل مع مسألة التعليم لهؤلاء المواطنين كما تتعامل معها الدول الفقيرة بحيث تضطر هذه المراكز إلى البحث عن متبرعين يقومون بكفالة تعليم الطفل ؟ والأصعب من ذلك أن هذه الكفالة تكون في معظم الأحيان سنوية مما يعني أن المركز يقوم في كل سنة بعملية بحث جديدة عن كافلين جدد ، إذن أين تقع مسئولية الدولة ؟ وأين التزامها بالدستور والمعاهدات والمواثيق ؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الأطفال غير قادرين على دفع الرسوم فهذا يعني مضاعفة المصاريف على المراكز فضلاً عن وجود حوالي 102 طفل على قائمة الانتظار لدى مركز عالية لا تدري أسرهم أين تذهب بهم ؟ نحن ندرك تمامًا الكلفة التي تتحملها الوزارة حال وفائها بهذا الالتزام ولكنه التزام يجب الوفاء به ، ولذا فعلى الوزارة أن تضمن ميزانيتها البنود اللازمة لمواجهة هذه المشكلة لأن حلها يعتبر جزءًا لا يتجزأ من واجبات الدولة ، وإذا كانت المؤسسات الأهلية قد أخذت على عاتقها الاهتمام بهذه الفئة فإن أقل ما يمكن عمله هو مساندتها ودعمها لتكون خدماتها بالمستوى المطلوب واللائق بالمكانة التي حققتها مملكة البحرين في مجال التعليم ، وليكون شعار التعليم للجميع حقيقة وواقعيًا وليس مجرد شعار على الورق ، وشكرًا .         

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، الشكر موصول للأخت الفاضلة الدكتورة بهية الجشي ، وأنا أشاطرها أيضًا اهتمامها بهذا الجانب ، لذلك سوف أبدأ بآخر نقطة توقفت عندها الأخت الدكتورة بهية الجشي . صحيح أن وزارة التربية والتعليم رفعت كل هذه الجوانب المالية في ميزانيتها القادمة حتى نستطيع أن نقدم الخدمة المطلوبة ، وقد بدأت بطرح هذه النقطة لكي أطمئن الأخت الدكتورة بهية الجشي بأن الوزارة تتولى كافة مصاريف القوى العاملة في هذه المراكز دعمًا منا كوزارة ومشاركة في المسئولية . النقطة الأخرى نحن قطعنا شوطًا كبيرًا مع ديوان الخدمة المدنية لصرف علاوة خاصة لمعلمي التربية الخاصة ، لأنني أعتقد أن الأخت السائلة تتفق معي في أن هذا النوع من العمل متعب وفيه مسئولية كبيرة والقليل يقبل عليه ، لذلك حتى نشجع المدرسين والمدرسات طلبنا لهم علاوة خاصة تسمى علاوة معلمي التربية الخاصة ، والمؤشرات التي وصلتنا من ديوان الخدمة المدنية إلى اليوم إيجابية . الوزارة حاليًا لا تتكفل بمراكز عالية فقط وإنما لدينا 41 معلمًا ومعلمة في هذه المراكز تتكفل بهم وزارة التربية والتعليم ، وأؤكد أن هذا واجب علينا ، فنحن نغطي في هذا الجانب . لدينا لجنة مع وزارة التنمية الاجتماعية مشتركة في هذا الجانب لأن - كما تعرفون - جانب الرعاية في بعض الحالات لدى ذوي الاحتياجات الخاصة قد يتطلب أن تكون هناك رعاية خاصة إذا أصبح الطالب غير قادر على التعلم وهذه فيها وجهات نظر كثيرة ، فنحن بدأنا ببرامج مثلاً لطلبة متلازمة داون ، فلو يأخذوا الأنشطة العادية في الوزارة في يومين فمن الممكن أن تتناسب مع إمكانياتهم في التعلم لأن بعضهم قد وصل إلى مرحلة نجد الصعوبة فيه ومن الممكن إعادة تأهيله ، لكن بصراحة كثير من أهالي أولياء الأمور ليست لديهم رغبة في أن يذهب أبناؤهم إلى مرحلة التأهيل في المراكز التأهيل ، فنحن نحاول أن نعادل بين شعورهم وظروفهم ، لأن البعض وصل إلى مرحلة أن وجوده في الصف مشكلة ، ولكن نحاول أن نتكيف معه بسبب كبر سنه ، كذلك بعض المعلمات تشتكين من صعوبة التواصل مع هذا الطالب ، ولدينا قوائم الانتظار وسننتهي منها إن شاء الله وسنقطع شوطًا كبيرًا مع وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية رعاية المعوقين في هذا الجانب . النقطة الأخيرة وهي مهمة جدًا وهي أننا ملتزمون بقانون التعليم وقد أشارت المادة الفقرة 10 من المادة 5 إلى " القادرين على التعلم " فنحن نقوم بدورنا تجاه القادرين على التعلم ولكن الإخوان في وزارة التربية والتعليم لديهم حماس في هذا الجانب . خطتنا الإنشائية - وفي أمل أن تمر هذه الخطة على مجلسكم الكريم إن شاء الله – فيها الكثير من التعديلات الخاصة بالمنشآت التي سوف تتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث المزيد من التهيئة لهم إذ وضعت لهم المزيد من الإمكانيات ، وإن شاء الله من خلال هذه الميزانية القادمة - إذا صارت الأمور كما هو متوقع - أن نتعاون في حل هذه المشكلة لأنها مشكلة كبيرة جدًا ، آمل إن شاء الله - كوزارة التربية والتعليم والإخوان في وزارة التنمية الاجتماعية لديهم نفس التجاوب – أن تكون هناك خطوات قادمة على هذا الصعيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على هذا الرد إذ أعطاني بصيصًا من الأمل الذي أرجو أن يتحقق ، ولكن الميزانية أيضًا تعني أن تعمل الوزارة منذ الآن على إعداد البيئة المناسبة لدمج هؤلاء الأطفال في التعليم ، وخاصة بالنسبة لتأهيل وتدريب المدرسات اللاتي يلاقين صعوبة كما ذكر سعادة الوزير . طبعًا هذا عمل شاق وهؤلاء أطفال ليسوا عاديين ويحتاجون إلى نوعية خاصة من المدرسين الذين يتحلون بالصبر وكثير من المحبة لهؤلاء الأطفال كي يستطيعوا التعامل معهم . أشكر سعادة الوزير ، وإن شاء الله ننتظر معك هذا الإنجاز الذي سيكون بالفعل إنجازًا كبيرًا لوزارة التربية
      والتعليم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أود نيابة عنكم أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سعادة الوزير على تعاونه مع هذا المجلس ، وإن هذا الاهتمام بأنشطة وزارة التربية والتعليم ما هو إلا دعم قوي إلى جهودكم المقدرة دائمًا ، وإن شاء الله يكون التعاون بيننا مستمرًا ، وأشكر سعادة الوزير على الجهود الكبيرة التي يبذلها وأشكرك على تعاونك مع مجلسنا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام ، والمقدم من الأخ محمد حسن باقر بشأن طبيعة الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وبعثة التنقيب الدنماركية ، ومدى علم الوزارة بعدد القطع الأثرية التي لدى البعثة ، ونوعها ، وكيفية إخراجها من البحرين ، وبشأن مطالبات الوزارة لاسترجاع هذه القطع التاريخية النادرة . ودر سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فعل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزر ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أشكر سعادة الوزير على إجابته عن السؤال ، وأشكر حرصه على تطوير متحف البحرين الذي هو مرآة لتاريخ وحضارة البحرين ، لدي بعض الملاحظات على رد سعادته : 1- ذكر سعادة الوزير مشكورًا قانون الآثار الذي صدر في عام 1970م أي قبل 40 عامًا تقريبًا ، وأظن أن الوقت قد حان لتحديث القانون المذكور مع ظهور العديد من المستجدات وفي مجال الآثار بالتحديد ، وهذا القانون من القوانين التي لم يتطرق إليها المشرعون أو محدثو القوانين أي أن القانون أصبح أثريًا أيضًا . 2- ما تفضل به سعادة الوزير من أن إدارة الآثار التابعة لوزارة التربية والتعليم آنذاك قامت باسترجاع عدد من القطعات الأثرية وهذا صحيح ، إلا أن تلك القطع ليست كل ما تم إخراجه من البحرين ، إذ ترأس الأستاذ المرحوم طارق عبدالرحمن المؤيد وفدًا مكونا من 14 مسئولاً بالوزارة ، وغادر إلى الدنمارك سنة 1986م ليسترجع كل الآثار وتمت مقابلة وزيرة الثقافة الدنماركية ، واطلعوا على الآثار البحرينية في المخازن ، إلا أن الوفد عاد بخفي حنين ، فلم يتم استرجاع أي من الآثار . 3- كنت آمل الحصول على نسخة من الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وبين بعثات التنقيب الأجنبية ، لكي يتسنى لنا معرفة ما بها من ايجابيات تصب في صالح المملكة أو تتم مراجعتها للحفاظ على آثار وكنوز أثرية تعود للوطن . 4- أشكر سعادة الوزير على اهتمامه بقضايا التعاون والتدريب والبحث ، وآمل أن يفعّل سعادة الوزير ما جاء في رده بخصوص تنظيم المؤتمرات والندوات التعليمية الخاصة بتاريخ البحرين القديم والمتوسط والحديث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام .

      وزيــــر الإعـــــلام :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة العضو محمد حسن باقر ، وأحب أن أشكره جزيل الشكر على اهتمامه بالشأن الأثري والموروث الإنساني في مملكة البحرين ، وأحب أن أؤكد نقطة جوهرية ألا وهي استعانة القائمين على تسويق مملكة البحرين سياحيًا بكل هذه المواريث الحضارية والتراث الإنساني ، وسوف نعمل كل ما في وسعنا - بإذن الله - للمحافظة على هذه الحضارة والإرث المتوارث على مدى السنين . أما فيما يخص تحديث القانون فأنا يدي بيد الإخوة المشرعين وسوف لن نتردد في تحديث القانون المعمول به حاليًا إذا رأت السلطة التشريعية ذلك . مرة أخرى أود أن أكرر شكري لسعادة العضو محمد حسن باقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لسعادة الوزير ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام ، والمقدم من الأخت منيرة بن هندي بشأن سبب إيقاف تلفزيون البحرين للترجمة بلغة الإشارة في برنامج حياكم معانا ، وبشأن الخطة المستقبلية لوزارة الإعلام في الترجمة بلغة الإشارة لنشرات الأخبار وبعض البرامج الثقافية والاجتماعية وبرامج الأطفال . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزر ؟ تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة وزير الإعلام الأخ جهاد بن حسن بوكمال على إجابته عن سؤالي الذي تطرقت فيه إلى أهمية لغة الإشارة عبر وسائل الإعلام المرئية ، وما لها من دور إيجابي في توصيل المعلومة إلى شريحة كبيرة من أفراد مجتمعنا العزيز إذ بلغة الإشارة تتمكن هذه الفئة من التواصل بينها وبين أفراد مجتمعنا بل بينها وبين العالم الخارجي لما لهذا التواصل من أهمية . وإنني أكرر شكري على الإجابة متمنية من سعادة الوزير الإسراع وبأي وسيلة في البدء بالبرامج التي تساهم مساهمة فعلية في تنمية وإنماء الفرد في مجتمعنا ، وهذه ليست أمنية شخصية ولكني أحملها كتوصية إلى سعادة الوزير من أبنائه وبناته من فئة الصم الذين يراودهم هذا الحلم أسوة بإعلام دول العالم كافة ودول مجلس التعاون خاصة . فأغلب محطات التلفزيون في دول الجوار لديها أكثر من 3 إلى 4 برامج أسبوعية بلغة الإشارة . نرجو أن نحتذي بهذا الحذو لنتمكن من تحقيق أمل يراودهم جميعًا ، وإنني أخشى على أبنائنا وبناتنا الصم من الهجرة الفكرية فعندما لا يحصلون على ما يلبي حاجتهم الفكرية والاجتماعية والجوانب الأخرى الدينية والإخبارية عن طريق فضائياتنا الوطنية فسيلجئون إلى الحصول عليها عند من يوفرها لهم بلغتهم وما أكثرها ، فهناك العديد من الفضائيات التي يمكن توفيرها لهم على طريقتها الخاصة بها ، أكرر شكري لسعادة الوزير وأتمنى عليه الإسراع بهذا العمل الذي يراودنا جميعًا ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام .

      وزيــــــر الإعــــــلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الأخت منيرة بن هندي على حرصها وغيرتها على رفع شأن كل ما يبث من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين وسوف نقوم بكل ما في وسعنا بإذن الله لتطوير كل ما يبث على هذه الشاشة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وقبل أن ننتقل إلى بنود جدول الأعمال فقد وردني اقتراح من بعض الإخوة يطالبون فيه بأن يصدر مجلسكم بيانًا بشأن توقيع ميثاق شرف بالوقوف ضد الطائفية . فالصحفيون وقعوا ميثاق شرف بذلك ، وأنا أعتقد بأن المجلس يؤيد ويدعم مثل تلك الخطوة المهمة بالنسبة لميثاق الشرف للحفاظ على روح الأسرة الواحدة والوحدة الوطنية ، ونرجو من كل الصحفيين وكل وسائل الإعلام أن يفعّلوا هذا الميثاق . هذا تأكيد من مجلسكم على تأييدنا ودعمنا لمثل هذه الخطوات ودعمنا لكل ما من شأنه تدعيم الوحدة الوطنية وتجسيد روح الميثاق والدستور وتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الاتجاه . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي عام 1954م وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954 ، 1999م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2007م . وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق  1  / صفحة 110)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نأسف لما جرى في العراق إبان الحرب الأخيرة من سرقة للمقتنيات الأثرية والمخطوطات من المتاحف العراقية الوطنية وانتهاك حرمة المباني والأماكن التاريخية ومكوناتها ، وبسبب عدم تسجيل هذه المقتنيات لدى الجهات الدولية وضياع الأرشيف المحلي فإنه من الصعب التعرف عليها وتعد اليوم من المفقودات التي لا يمكن استرجاعها أو استرجاع أغلبها . وتأتي اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح لحماية هذه المقتنيات التاريخية والأثرية والثقافية خاصة في حال وقوع نزاعات مسلحة والتي تسقط فيها الحكومات ويتم فيها الاحتلال العسكري للدول وغيرها من هذه الأحوال . وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الحماية الدولية القانونية للممتلكات الثقافية كالمباني المخصصة لأغراض دينية أو فنية أو علمية أو تربوية أو غيرها من المباني ، وكذلك الآثار التاريخية ضد أي عمل من الأعمال العدائية كالتدمير أو السرقة أو الحجز أو المصادرة أو الأعمال الانتقامية أثناء النزاعات المسلحة ضمن إطار القانون الدولي الإنساني التعاقدي والعرفي شريطة ألا تستخدم هذه المباني لأغراض عسكرية . ومن هذا المقام وهذا المجلس الموقر ندعو وزارة الإعلام إلى الإسراع في تنفيذ تفعيل هذه الاتفاقية من خلال تسجيل المقتنيات الأثرية والثقافية والتاريخية والأماكن ذات الأهمية لدى الجهات الدولية لتبدأ مسيرة حفظها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم أود أن أتكلم في الموضوع باعتباري عضوًا في اللجنة لكن كلام الأخ محمد حسن باقر شد انتباهي بالنسبة لاستراجاع آثارنا الموجودة في المخازن بالدنمارك . أتساءل : ما دور وزارة الإعلام في ذلك رغم أن سعادة الوزير لم يجب عن هذا الموضوع ؟ وشد انتباهي أيضًا كلام الأخ مقرر اللجنة بالنسبة لسرقة الآثار العراقية ، فكنت أتمنى على الحكومة الموقرة أن تهتم بهذه الآثار ، فأنا والأخت هدى نونو سنطلق حملة لاسترجاع آثارنا في الدنمارك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الخاص بهذا المشروع أو هذه الاتفاقية . طبعًا الأخ مقرر اللجنة بيّن ما تهدف إليه هذه الاتفاقية فلن أكررها مرة ثانية . أنا متفهم جدًا لأهمية هذه الاتفاقية وبروتوكوليها والموافقة على الانضمام إليها فهي تعتبر دعامة أساسية للمحافظة على الممتلكات الثقافية للفكر الإنساني ، وإن انضمام المملكة - والذي تأخر كثيرًا - ليعتبر خطوة تكمل جهودها في حماية التراث البحريني في زمن الحروب والنزاعات العسكرية . معالي الرئيس ، ما أثار انتباهي وتوقفي هو أنني كنت بالأمس القريب قبل يومين أستمع إلى إحدى المحطات الإذاعية مذيعة هذا الخبر المثير التالي : " إنه منذ احتلال العراق عام 2003م حتى الآن سرقت أكثر من اثني عشر ألف قطعة أثرية لم تستطع الدولة استرجاع سوى خمسة آلاف قطعة منها بالرغم من أنها تراث ثقافي ملك للإنسانية جمعاء ". علمًا بأن العراق وافق ووقع على الاتفاقية وبروتوكولها الأول في اليوم الأول من إبرامها 14 مايو 1954م وصدق عليها وعلى برتوكولها الأول في 21 ديسمبر 1967م ، ومع ذلك لم تستطع لا الاتفاقية ولا البرتوكول الوقوف في وجه المعتدين والسارقين لحماية وحفظ ممتلكاتها الثقافية المنقولة والثابتة بعد الاحتلال من الأعمال العدائية ، فتعرضت للتدمير والحجز والمصادرة والسرقة . سؤالي : من المسئول عن ذلك ؟ هل حمتها هذه الاتفاقية ؟ ما موقف منظمة اليونسكو ؟ هل لدى الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية توضيح وتفصيل لهذا الموقف ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للإجابة على الأخ السيد حبيب مكي ففي الواقع العراق وقع على كل الاتفاقيات المتعلقة بحماية هذه المقتنيات ولكن المشكلة ليست في توقيع الاتفاقية فنحن إذا وقعنا هذه الاتفاقية ولم نتخذ الإجراءات التنفيذية لحفظ هذه المقتنيات فإننا لم نفعل شيئًا فإذا لم نسجل هذه المقتنيات لدى الجهات الدولية كاليونسكو افتراضًا فإن هذه المقتنيات ستكون عرضة للضياع . ما حدث في العراق هو أنها لم تسجل مقتنياتها ، وذكرت في المقدمة أن الأرشيف المحلي دمر فضياع هذا الأرشيف لا يمكن من دونه التعرف على هذه القطع ؛ لذلك دعونا من خلال اللجنة إلى أن تضع وزارة الإعلام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ من خلال تسجيل المقتنيات والأماكن والمباني والمواقع الأثرية من خلال إجراءات اليونسكو ، وضع علامات مخصصة أو مميزة لهذه المباني بألا تضرب أثناء النزاعات العسكرية ، فالتنفيذ أهم من توقيع الاتفاقية والعراق وقع الاتفاقية ولم ينفذها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :

      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق عليه في مجموعه ؟

       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . ( التقاعد المبكر الاختياري للمرأة ) . وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2   / صفحة 120)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحال مجلس النواب مشروع بقانون بتعديل أحكام رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . وما انتهى إليه قرار مجلس النواب بتوحيدهما في مشروع واحد حسب ما هو مرفق لديكم . في سبيل هذا الأمر عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية ، وبعد اطلاع اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي أكد عدم سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية ، وبحسب مرئيات الجهات التي تمت دعوتهم ؛ توصلت اللجنة إلى رفض المشروع بقانون . سيدي الرئيس ، للتوضيح فبالإضافة إلى ما توصلت إليه لجنة شئون المرأة والطفل استنادًا لتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي أكد عدم دستورية المشروعين بقانون وما توصل إليه مجلس النواب ، بُني لمخالفته نص المادة 18 من أحكام الدستور ، كذلك أثناء اجتماعنا استدعينا عددًا من الجهات الرسمية وغير الرسمية وساهم بالحضور عدد من عضوات المجلس بناءً على دعوتنا لهم ، وبعد النقاش ارتأينا تزييدًا منا في تبيان السبب إضافة لمبدأ عدم الدستورية أن هناك عدة أسباب دعتنا لعدم الموافقة على فكرة التقاعد المبكر للمرأة باعتبار أن آثارها السلبية تغلب على الآثار الايجابية المرجوة من طرح مثل هذه التشريعات ، كذلك تأثير ذلك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ، وبالنسبة لسياسة تمكين المرأة التي ندعو إليها في الميادين خصوصًا ميادين العمل تأتي مثل هذه التشريعات بشكل يتعارض مع الغايات التي نحاول توصيل المرأة من خلالها عن طريق استراتيجيات معينة تبناها الجميع على المستويين الرسمي وغير الرسمي ، كذلك سيكون هناك إخلال بالنسبة لإشراك المرأة في التنمية في جميع المجالات مما سيخلق خللاً في سوق العمل والقوة العاملة إذ سيكون هناك عدم توازن عند تقاعد الإناث في سن مبكرة فالكثير من القطاعات تحتاج لعمل الإناث خصوصًا قطاعي التربية والصحة . لن أُسهب في ذكر الأسباب فقد ذكرناها في التقرير بصفة رئيسية ويمكنكم الاطلاع عليها ، وإذا أردتم استيضاح أي نقطة فنحن على استعداد لتوضيحها ومناقشتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى لجنة شئون المرأة والطفل على موقفها الحازم  من هذا المشروع بقانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة والذي ينم عن وعي وشجاعة يشكرون عليهما ، هذا أولاً . ثانيًا : المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1982م تعطي الحق للموظف رجلاً كان أو امرأة في التقاعد قبيل بلوغ السن المحدد متى ما كانت له خدمة تعطيه الحق في المعاش ، هذا يعني أن حق التقاعد المبكر متاح وفق الأسس القانونية لكل من الرجل والمرأة ، والآن يأتينا هذا المشروع بقانون والذي يبدو في مظهره وكأنه يهدف إلى مصلحة المرأة بينما هو - في الواقع - يكرس النظرة إليها ككائن ضعيف يحتاج إلى الحماية والرعاية والتدليل ، المرأة لا تنتظر مكافأة على مشاركتها في خدمة مجتمعها لأن هذا حق من حقوقها وواجب من واجبات المواطنة . تكريم المرأة يكون من خلال الاعتراف بها كمواطن كامل المواطنة لديها من القدرات والإمكانات ما لا ينبغي الاستهانة بها وهذا المشروع المعروض أمامنا اليوم ما هو إلا دعوة مبطنة لإقصاء المرأة وعودتها إلى البيت وإخلاء سوق العمل منها ، في مخالفة صريحة للمادة 18 من الدستور وإخلال واضح بالالتزام باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إذ يعد تراجعًا عما حققته المرأة من منجزات على الصعيد العملي ، فضلاً عن كونه يضفي غطاءً قانونيًا على هذا الإقصاء والتمييز بما يتعارض مع الدستور وميثاق العمل الوطني ، بالإضافة إلى تعارضه مع مبادئ إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة والتي أكدت دعم وتوسيع قاعدة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال تمكينها وزيادة نسبة مساهمتها في قطاعات العمل المختلفة . أود أن أشير هنا إلى ما جاء في تقرير لجنة الصياغة حول مسودة الاستراتيجية المقترحة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية سابقًا قبل فصلهما بشأن التوظيف والتعامل مع مشكلة البطالة التي تقول إن تشجيع العاملين من ذوي المؤهلات والخبرة على التقاعد المبكر من شأنه أن يؤدي إلى التفريط في تراكم معرفي وفني يمكن أن يوظف وينقل إلى الأجيال القادمة ، فضلاً عن أن إنتاجية وكفاءة من يحل محل هذه الكفاءات المتقاعدة لن تكون متساوية من حيث الكم والنوع ، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الأداء والمخرجات المطلوبة في الإدارة العامة . التقاعد المبكر أيضًا لأصحاب الخبرة والمؤهلات من شأنه أن يخلق استنزافًا مستقبليًا كبيرًا لاحتياطي الهيئة العامة للتأمينات ، خاصة بالنسبة لأصحاب الرواتب المرتفعة مما سيؤثر بالتالي على حقوق المساهمين والأجيال القادمة . المشروع بقانون المعروض أمامنا اليوم يعطي هذا الحق للعاملات في القطاع العام مما يخلق وضعًا تمييزيًا بين المرأة العاملة في الحكومة وتلك العاملة في القطاع الخاص . من جهة أخرى فإن حيثيات هذا المشروع ترى أن المرأة بين سن 25 و45 سنة لا تزال ترعى أطفالاً صغارًا في حين أن الفاصل الزمني بين العمرين هو 21 سنة مما يعني أنه في سن 45 يكون الأولاد قد كبروا والتحقوا بالمدارس وفي كثير من الأحيان التحقوا بالعمل مما تنتفي معه هذه الحيثية ، فضلاً عن أن سن 45 هي سن النضج واكتمال التجربة والخبرة وهي السن التي تتطلع فيها المرأة إلى الترقي وتبوأ المراكز القيادية ، فإذا ما تقاعدت المرأة في قمة نضجها وعطائها فمتى ستحصل على فرص الترقي ؟ وكيف يمكن إسناد مركز مهم لموظفة قد تقرر فجأة التخلي عن طموحها للاستفادة من هذا النظام ؟ بالإضافة إلى ما قد ينعكس بسببه من آثار سلبية على فرصها في التدريب وتنمية القدرات تحسبًا لهدر هذه الجهود في حال تقاعدها المبكر ، وربما يشكل عقبة في وجه توظيفها . ثم إنني أسجل تحفظي الشديد على وضع مشكلة البطالة وتدوير العمالة على عاتق المرأة وحدها ووضع الحوافز أمامها للتخلي عن وظيفتها للباحثين عن عمل ، وفي حين أننا مع فتح المجال أمام دماء جديدة شابة إلا أن هذه الدماء الجديدة تحتاج إلى التفاعل والاستفادة من ذوي الخبرة والتجربة . واضح من خلال تحرينا عن المحرك لهذا القانون أنه جاء تحقيقًا لرغبة المدرسات الناتجة عما يعانينه من إحباط في العمل نتيجة الظروف التي يعشنها والضغوط التي يتعرضن لها ، وما نحن بحاجة إليه فعلاً ليس إخلاء هذه المهنة النبيلة من الكفاءات بل العمل على تحسين أوضاع المدرسات وتوفير سبل الراحة لهن من أجل الاستمرار في العطاء وتأدية رسالتهن تجاه الأجيال . من جهة أخرى فإن هذه التعديلات ينبغي أن تدرس من حيث الكلفة المالية التي سوف يتحملها الصندوق ؛ لذا نؤكد أننا في الوقت الذي نستمع فيه إلى نبض الشارع ونستجيب إلى رغبات المواطنين علينا أيضًا أن نكون مصدر توعية وتنبيه انطلاقًا من مسئوليتنا العامة كأعضاء في هذا المجلس وكمواطنين يضعون مصلحة المواطن فوق كل شيء ، ولم يحدث أن طالبنا نحن كنساء - يا معالي الرئيس - بمكافأة مقابل قيامنا بواجبنا أو ممارستنا لحقوقنا ، ولذا نحن نطالب برفع الوصاية عن المرأة لأنها تمتلك من القدرات ما يؤهلها إلى اتخاذ قراراتها ورسم مسيرة حياتها . معالي الرئيس ، إنني أتوجه إلى مجلسكم الموقر - وقد تعودنا منه دائمًا مواقفه المناصرة والداعمة للمرأة بموضوعية تامة - أن يقف اليوم وقفة تاريخية موحدة تجاه هذا المشروع المعروض أمامنا اليوم ليساند اللجنة الموقرة في قرارها الحكيم برفضه ، مسجلاً بذلك موقفًا آخر من مواقفه الشجاعة التي ستسجل له في صفحات المجلس البيضاء ، وشكرًا .

        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخت الدكتورة بهية الجشي لم تترك لنا شيئًا ولكني أسجل موقفي . في الحقيقة نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية عند دراستنا لهذين المشروعين وجدنا أن هذا التعديل يخالف الدستور وخاصة المادة 18 ، دستور المملكة ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات ونرى هنا تركيزًا على المرأة فقط في القطاع الحكومي ، لماذا ؟ الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ، حتى هذا المشروع وهو رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لم نجد فيه تمييزًا بين الرجل والمرأة فالجميع متساوون . إضافة إلى ذلك أنا لن أتطرق إلى سلبيات هذا التعديل والمشروع من الناحية المالية والاقتصادية ولكن أرى - يا معالي الرئيس - في هذا المشروع همزًا وغمزًا . إن إغراء المرأة في طلب التقاعد المبكر بالحصول على بعض الامتيازات ، الأمر الذي أرى أن له وجهًا سلبيًا ؛ خطير جدًا عليها لأنه يؤدي إلى تهميش دورها في المجتمع وإقصائها من مراكز اتخاذ القرارات ، وهذا ينضوي على نظرة دونية للمرأة دون اعتبارها عضوًا فاعلاً في المجتمع ، خاصة أن جميعنا نعرف أن الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة في عمر الـ 45 أو الـ 50 هو في قمة العطاء والنضج ، فتشجيع المرأة ببعض الامتيازات الإغرائية لطلب التقاعد المبكر يحرم الوطن من قدراتها وخبراتها ، كما يحرمها هي نفسها من تبوء المناصب القيادية والريادية ، وأعتقد أن هذا الاتجاه هو عكس ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة في المملكة من تمكين المرأة وإدماجها في سوق العمل ومساعدتها في الوصول إلى مراكز صنع القرار ، وعليه أقف مع قرار اللجنة الكريمة في عدم الموافقة على هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إنني مع مشروع القانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة وأرفض توصية لجنة شئون المرأة والطفل ، ومادامت لدينا كلمة " اختياري " فالخيار يعطى للمرأة التي تريد أن تتقاعد مبكرًا والمرأة التي تريد مواصلة العمل . كنت أتمنى لو أن لجنة شئون المرأة والطفل تدارست الأسباب والمبررات التي دعت مجلس النواب إلى تقديم اقتراحين بقانونين يتعلقان بالتقاعد المبكر ، فعندما يقدم مجلس النواب اقتراحين بقانونين بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة فمعنى ذلك أن هناك حاجة لفئة في المجتمع من الموظفات إلى التقاعد المبكر . غرفة تجارة وصناعة البحرين في تعليقها على الاقتراح بقانون أبدت تفهمًا للمبررات التي دعت مجلس النواب إلى التقدم بهذا الاقتراح ولكنها طلبت التريث في إقراره إلى أن يتم العمل بنظام توحيد المزايا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وكنت أتمنى على لجنة شئون المرأة والطفل - على الأقل - أن تذكر أن هناك مبررات وهناك نساء في هذا المجتمع لديهن حاجة إلى التقاعد الاختياري المبكر كما ورد في تعليق غرفة تجارة وصناعة البحرين . بالنسبة للأسباب التي ذكرتها لجنة شئون المرأة والطفل لرفضها المشروع فقد كان السبب الأول هو عدم دستورية المشروع ، وأنا أشعر أن هذا مجرد إضافة أسباب للأسباب التي ذكرتها لجنة شئون المرأة والطفل ، فأولاً الأخ المستشار القانوني في مجلس النواب أفاد بدستورية المشروع ولجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب أفادت بدستورية المشروع ، ومجلس النواب عندما اجتمع أفاد الجميع بأن هذا المشروع مشروع دستوري ، وهل يعقل أن تصوغ الحكومة مشروع قانون غير دستوري وتحيله دون أن تشير إلى عدم دستوريته ؟! فأنا للمرة الأولى أرى مشروع قانون تصوغه الحكومة ويمر على دائرة الشئون القانونية ثم تأتي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة شئون المرأة والطفل في مجلس الشورى وتناديان بعدم الدستورية ، فإذا كان في ذلك عدم دستورية وتمييز - ونحن للأسف نستخدم التمييز أحيانًا - فقانون التقاعد في التأمينات الاجتماعية هو غير دستوري أيضًا ، ففي القطاع الخاص تتقاعد المرأة في سن الـ 55 والرجل في سن الـ 60 ، وبودي أن تعلق اللجنة على هذا المبرر . المبرر الآخر الذي طرحته اللجنة هو أن أغلب دول العالم تتجه إلى عدم الأخذ بنظام التقاعد المبكر للمرأة وهذا ما تتجه إليه دول الخليج بشأن التوجه إلى الحد من التقاعد المبكر ، وفي إحدى المذكرات في الصفحة 915 من جدول الأعمال ذكرت الحكومة ما يلي : " قامت بعض الدول الشقيقة برفع السن المؤهلة لحصول المرأة على المعاش التقاعدي إلى سن 45 سنة وخلال السنوات القادمة سيتم رفعه إلى 50 سنة " ، فليوضح الإخوة لنا - وكنت أتمنى على ديوان الخدمة المدنية الإشارة إلى تجربة الكويت - عمر التقاعد المبكر الاختياري للمرأة . مشروع القانون الذي أمامنا يتكلم عن امرأة وصلت إلى 50 سنة ، فيجوز - حتى في المبرر الأول - أن تمد سنوات خدمة الموظف حسب المادة 1 في نظام التقاعد ويصل إلى سن الـ 60 ويجوز بناء على طلب الموظف رجلاً كان أو امرأة أن يطلب تمديد خدمته مدة 5 سنوات ، فهناك في البحرين من يتقاعد في سن 65 سنة وهناك من يتقاعد في عمر الـ 60 سنة ، فهل بإمكان المرأة أن تظل في العمل إلى سن الـ 65 بناء على اختيارها وحسب النظام ، وفي الوقت نفسه لا يجوز لها أن تتقاعد قبل 5 سنوات من السن المقررة بناء على اختيارها ؟! أتمنى أن توضح لنا سنوات التقاعد المبكر في دول الخليج ، فنحن عندما نتكلم عن عمر 45 سنة فإن الأمر يختلف عن الكلام عن 50 سنة . السبب الثاني الذي ذكرته اللجنة هو أنها رفضت هذا المشروع بقانون لأنه مكلف حسب ما أوصى الخبير الاكتواري ، فاللجنة ذكرت في تقريرها أن الخبير الاكتواري أوصى بعدم الأخذ بنظام التقاعد المبكر ، ونحن نستغرب فالخبير الاكتواري نسمع عنه ولا نراه ، وما نسمعه هو أن الخبير الاكتواري قد حذر ، وفي التقرير الذي أمامنا في الصفحة 914 ذكر التالي : " أوصت الدراسة الاكتوارية بعدم الأخذ بأي من المقترحات والتوصيات التي من شأنها زيادة المصروفات التقاعدية إلا إذا وجدت مصادر لتمويل جميع التكاليف " ، فالدراسة الاكتوارية لم تقل بعدم الأخذ بالتقاعد المبكر إنما ذكرت أنه إذا أردتم زيادة المزايا فيجب أن يكون هناك مصدر للتمويل . السبب الرابع ، اللجنة ذكرت أنه ستترتب على المشروع آثار سلبية واقتصادية واجتماعية وبالأخص في قطاعي التربية والصحة وسيؤثر على وصول المرأة للمناصب القيادية ، وأستغرب فلم نرَ أمامنا دراسة تذكر بالضبط ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية ، وأغلب المستفيدين من هذا المشروع هم النساء الذين يعملون في قطاع التعليم ومن الممكن قطاع التمريض أيضًا ، لم يجرب أحد منا أن يعمل مدرسًا أو ممرضًا لمدة 15 سنة متواصلة ، فإذا كانت هناك من وصل عمرها إلى 50 سنة ومازالت تعمل مدرسة فهل ستصبح وزيرة في السنوات الخمس القادمة ؟ المناصب القيادية هي أمر اختياري وهناك كثير من النساء سيخترن الاستمرار ولكن هناك مجموعة من النساء سيخترن التقاعد لصالح أسرهن ، فإذا كان التقاعد المبكر اختياريًا فلماذا نحن نقرر عنهم ؟ أجزم بأن هذا المشروع هو مطلب ملح لعدد من الموظفات وبالأخص المعلمات ، وللأسف وزارة التربية والتعليم غير موجودة وهي عندما تكلمنا عن ساعة الرضاعة حملت الراية وأصرت على حضور الاجتماعات لأن نسبة كبيرة من الموظفات هن في وزارة التربية والتعليم وللأسف لم نسمع صوتًا للوزارة عندما تكلمنا عن التقاعد المبكر ، وكان بودي أن تصل لنا أصوات المعلمات اللاتي يشعرن بالمعاناة واللاتي من الممكن أن يكن من طالبن بوجود هذا المشروع بقانون ؛ من خلال الجمعيات النسائية حتى نكون على اطلاع على وجهتي النظر ونصل إلى القرار المناسب ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

       
      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم يكن بودي أن أتكلم ولكن هناك نقطة مهمة جدًا يستلزم الأمر أن نقف عندها . عدم الدستورية الذي ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأكدته لجنة شئون المرأة والطفل لم يكمن في مسألة الاختيارية ، فالاختيارية لم تكن السبب في عدم الدستورية ، فعدم الدستورية جاء بناء على نص المادة 18 ولن أتلوها لأن الكل يعرفها وهي التي تتكلم عن المساواة ، فإذا كنا نطالب بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة فالأجدى أن نبدأ بأنفسنا . والأخت الدكتورة بهية الجشي عندما أبدت وجهة نظرها - ولا أحب أن أقول هذا الكلام - فنحن كلجنة شئون المرأة والطفل عندما اتخذنا قرارًا برفض هذا المشروع أخذنا في اعتبارنا - وقد ذكرنا هذا الكلام مع الإخوة الأعضاء - أنه لابد أن تعلم النساء ما هي المسببات حتى تقتنع ، فإذا كنا سنخاطب عواطف النساء فهناك تشريعات أخرى تحتاج إليها المرأة قبل أن نفكر أن نخرجها من العمل بالتقاعد المبكر ، فحاجتها وهي على رأس العمل هي أن تطبق المادة التي تقضي بأن تكفل الدولة – وهذا التزام يقع على الدولة – أن يكون للمرأة التوفيق بين الأسرة وواجباتها في المجتمع ، فيجب أن أخدمها في التشريعات وهي على رأس العمل . ولنا الشرف في لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن نقول بعدم دستورية قانون مر على دائرة الشئون القانونية والحكومة والإخوة في مجلس النواب ، لأن الأمور لو كانت تؤخذ بهذا الاعتبار على أن نحكم بدستورية القوانين بمجرد صدورها من الحكومة أو تمريرها من مجلس النواب فما الحاجة إلى المحاكم الدستورية ؟ هناك تشريعات صدرت وعمل بها أمام المحاكم والقضاء وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ، فأنا أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية لأنها أخذت على عاتقها مسألة هذا الاتجاه ونحن نؤكده لأن العبرة ليست بما يصدر من هذا القانون حتى نحكم عليه بالدستورية ولكن العبرة بتفصيصه وهل هو دستوري أم لا ؟ هذه هي النقطة . بالنسبة للمدرسات - مع احترامي لهن - فما المانع من أن تصلن إلى منصب وزيرة ؟ منصب الوزيرة ليس حكرًا على النخب من هذا المجتمع وهذه فائدة رفض هذا المشروع لأننا إذا كنا سنقضي على امرأة في بداية عملها فكيف ستكتشف ؟ أغلب الكفاءات الموجودة متفاوتة السن ولكنها لم تكتشف - خصوصًا في مجتمعاتنا الخليجية -  وهي في المنزل أو في مدرسة أو هي محامية أو دكتورة بل اكتشفت من خلال عطائها في عملها ومجتمعها والعمل التطوعي وما إلى ذلك ، فهناك تكتشف القيادات والخبرات ، فإذا كنا نحمي الآن النساء اللاتي توفرت لهن فرصة العمل وعملن فنأخذ جانبًا إيجابيًا الآن ونترك البنات والأجيال القادمة والتي لا تكتفي بالتعليم الجامعي بل وتوفر ويوفر والداها لكي تكمل الدارسة الجامعية وبالتالي سيؤثر هذا الوضع عليها في الحكومة وحتى لو توظفت فستبقى في الوظائف التقليدية ولن تلتفت إليها الحكومة ولن نلوم الحكومة لأنها إذا كانت سوف تنفق عليها وخاصة أنه في بعض الوظائف تحتاج أيضًا إلى الجهة التي تعمل بها المرأة فإنها ستنفق عليها وتعدها ككادر وبالتالي إذا كنت أعلم أنها سوف تخرج إلى التقاعد فلماذا أصرف عليها ؟ أصرف على الرجال لأني أعلم أنهم سوف يستمرون في العطاء في العمل . هذا في مسألة أننا نطالب ونعطي تشريعات تتعارض مع مطالبنا وهذا خطأ . النقطة الأخيرة التي سوف أتكلم عنها هي أننا عندما تكلمنا عن موضوع الاختياري فقد أرفقنا بجانبه إشكالية التطبيق ، فالأمر ليس مجرد أن تقول المرأة إنني سأتقاعد ورأيها اختياري ولكن النص يقول : للسلطة ، وهذا يعني جوازية للسلطة المختصة ، بمعنى أننا سوف ندخل في إشكاليات وتمييز بين النساء ، لماذا طلبت وأعطتها السلطة ؟ ولماذا طلبت ولم تعطها السلطة ؟ وفي شرحنا لهذه النقطة لم يكن السبب هو عدم الدستورية بل الأمر متعلق بإشكالية التطبيق ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان . النقطة الأولى بخصوص التقرير وموجهة إلى الأخت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل ، فعندما وجهت الدعوة إلى بعض الأعضاء من خارج لجنة شئون المرأة والطفل كان بودي لو ذكرت في التقرير وجهة النظر لأن دعوتنا إلى هذه اللجنة هي لسماع وجهات النظر وقد تكون مخالفة أو رأي مخالف لوجهة نظر اللجنة ومشكورة رئيسة اللجنة على دعوتنا ولكن أشعر بأن التقرير ناقص لأنه لم يشمل وجهة نظري والتي أتفق فيها على هذا الرأي في كثير من أجزائه وهو الرأي الذي ذكرته الأستاذة وداد الفاضل . وللتوثيق في هذا المجال بخصوص التقاعد المبكر للمرأة دائمًا نسمع عن سوق العمل وأن المرأة ستجحف في العمل بسبب الحمل والولادة والإجازات وإلى آخره ، وهذا السبب سيظل عالقًا بها سواء أخذت تقاعدًا مبكرًا أو لم تأخذ ، وكان بودي من اللجنة عندما حضرت الاجتماع أن نتساءل : لماذا هذه الأعداد الكبيرة من النساء تطالب بالتقاعد المبكر ؟ ولماذا لا يطلب الرجل التقاعد المبكر ؟ هناك الكثير من الدراسات تبين أن التقاعد للرجل كان في سن 65 وبعد دراسات كثيرة ثبت أن هذا التقاعد قد يضر بصحة الإنسان وبالتالي قلل إلى 60 سنة والآن اتفقت جميع الدول على 60 سنة وهناك الكثير من الدول أجازت للمرأة في سن الـ 50 والـ 55 ، ومعنى هذا أن هناك ظروفًا صحية قد تصيب المرأة وبدلاً من أن تتحمل الدولة المشاكل الصحية فإن هذا الإنفاق سوف يساعد المرأة . وكان بودي من اللجنة قبل أن ترفض هذا المشروع أن تواصل الدراسة ، لماذا هذا الإجحاف للمرأة ؟ النقطة الثانية - سيدي الرئيس - ذكر أكثر من تقرير عن منظمة العمل الدولية ونحن حضرنا إحدى الندوات عن موضوع المرأة والعمل والتقاعد المبكر وكثير من الدول - أكثر من 70 دولة تقريبًا - لديها نفس المشكلة مما يدل على أن هناك حاجة إلى الظروف التي تمر بها المرأة الآن فهي دخلت العمل ولديها مسئولية الأولاد ومسئولية الأسرة ولم يصاحب ذلك تغيير في النمط الأسري ، أي الرجل لم يتحمل مسئولية الأسرة وهذا أدى إلى أن الكثير من الدول تطالب المرأة بالتقاعد المبكر وهناك التبريرات وأتفق معها ولكن أعتقد أنه كان على لجنة شئون المرأة والطفل أن تزيد من الدراسة أكثر لتعطي تبريرًا أقوى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، على مدار التاريخ كان الدفع بتخلف مجتمعاتنا يبدأ بدفع المرأة إلى الخلف وتعطيل طاقاتها والعكس لدى المجتمعات المتقدمة فقد بدأت نهضتها بالنهوض بأوضاع المرأة والاستفادة من طاقاتها في رقي ونمو المجتمع ، وأعتقد أن الغرض من مشروع القانون الذي أمامنا هو إرجاع المرأة البحرينية إلى البيت وتعطل طاقاتها التي مازالت حتى اليوم غير مستغلة استغلالاً تامًا ، وأعتقد أنه مشروع قانون يناقض في مضمونه كل مضمون مشاريع وقوانين تمكين المرأة في البحرين وخصوصًا أنه يخص المرأة في فئة عمرية تكون فيها قد تفرغت من أعباء التربية ومجمل متاعب ومسئوليات الأبناء والمنزل من جهة ، وجهة أخرى هناك فئات كثيرة من النساء في المجتمع ترى أن هذا المشروع إجحاف بحقها وخصوصًا أن هناك نظام تقاعد مبكر يشمل المرأة والرجل في قوانين التقاعد دون تمييز للمرأة كما وضع في هذا النص بأن تشتري لها الحكومة 5 سنوات إضافية للحصول على هذا الحق ، فالسؤال المطروح هنا : لصالح من جاء مشروع القانون هذا ؟ لأنه بكل حيثياته هو ليس لصالح المرأة كما جاء في تقرير اللجنة . أما المبررات التي طرحت لأسباب هذا المشروع وهو ما يخص حاجة المرأة في قطاع التعليم وغيره من المهن المتعبة فيجب الاعتراف بأن هذه المهن مرهقة للمرأة والرجل وليس للمرأة فقط وإذا افترضنا العكس فإن هناك حلولاً كثيرة للقضاء على هذه الأعباء المهنية على المرأة من الأجدى توفيرها وهذه الحلول يمكن تنفيذها على مستوى قوانين وقرارات وزارية أو مجتمعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقول إن الله سبحانه وتعالى يحب هذه المملكة وشعبها ، فقد أعطانا الملك بوسلمان ، رجل حكيم ، أنشأ لنا مجلس شورى كصمام أمان ، فأنا أتصور أن هناك مجلس نواب واحد وتحت ضغط الحكومة أتوقع المرأة لن تكون في المنزل بل سنضعها في (البر) ، الملك بوسلمان حكيم بتشكيله مجلس الشورى ليكون صمام أمان وبه 11 امرأة وليس مجلسًا ذكوريًا فهناك في مجلس النواب امرأة واحدة فقط ، هذا هو المجلس وهذا هو صمام الأمان . هذه القوانين قوانين خطرة على المجتمع ، هذا القانون أنا لا أسميه التقاعد المبكر الاختياري للمرأة بل أسميه الموت المبكر الاختياري للمرأة ، مغازلة الحكومة لتيارات هناك تريد أن ترجعنا إلى القرون الوسطى مرفوضة كليًا ، المرأة في هذا البلد حفرت الأرض ووضعت حقوقها ، أنا مع معاناة الأخت وداد الفاضل فأنا أتفهم معاناتها لأنني من القطاع الخاص وأفهم معاناة المرأة في هذا البلد لأنه مثلما قالت الأخت دلال الزايد فإنه ليس هناك قوانين تحميها ، لنقل إن هذا التقاعد المبكر تم تطبيقه فكم هو الراتب التقاعدي الذي سوف تحصل عليه المرأة ؟ أنا أسأل الأخت وداد الفاضل كم هو الراتب التقاعدي ؟ هل هذا هو الراتب التقاعدي الذي نريده ؟ لا ، ليس هذا هو الراتب التقاعدي الذي نريده ، لو كانت هناك حقوق حمائية للمرأة وهناك احترام لها لكنا مع هذا الراتب التقاعدي لأن المرأة تعمل عملين ، تعمل أكثر من 8 ساعات في البيت وهذه دراسة لمنظمة العمل الدولية وتعمل 8 ساعات في العمل ، هذا غير الإنجاب والتربية ، وأنا أتساءل : الحكومة الموقرة تسرع بالإتيان بهذا القانون ، والأحرى أن تأتي بقانون الصحافة فهو (مربط الخيل) لا أن تأتي بهذا القانون ، نحن في المنظمات الدولية نرفع الرأس ، لماذا ؟ وضع المرأة البحرينية ، فدائمًا ما يشار إلينا بالبنان لأن وضع المرأة البحرينية متقدم في هذه المملكة وهذا القانون سوف يأخذنا إلى التهلكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها ومع لجنة شئون المرأة والطفل . وبالنسبة للكلام عن الدستورية وعدم الدستورية فسعادة العضو دلال الزايد لم تقصر وقد شرحت الموضوع ، فدستورية القوانين إذا جاءت من أي جهة فلا يعني أن هذه الجهة أقرتها أو أن تلك الجهة أصبحت دستورية . ردًا على الإخوة فنحن في قوانين سابقة في المجلس أعطينا المرأة إجازات قد تكون أكثر من 200 يوم من أصل 360 يومًا ، حمل ، رضاعة ، ولادة ، مرافقة مريض ، ترمل ، عدة ، إلى القريب من الدرجة الخامسة إذا توفي ، بمعنى أكثر من 200 يوم في السنة ، وكل ذلك دفاعًا عن حقوق المرأة ، ونحن مع هذا التشريع ونأتي في هذا القانون ومثلما تفضل بعض الإخوان والأخوات ، إذا كانت هناك امرأة أنهت دراستها الجامعية ووصلت إلى سن 22 أو 23 أو 24 وعملت فمع كل هذه الإجازات التي أعطيت لها هل ستعمل سنتين وتخرج إلى التقاعد ؟ فمع الإجازات ومع الدراسة سوف تعمل مدة سنتين فقط وتكون قد كلفت الدولة وصرف عليها سواء من أهلها أو من الدولة من وغدًا تجلس في البيت . ومثلما تفضلتَ – سيدي الرئيس – فإن كل الدراسات تقول إن عمر المرأة أطول من عمر الرجل ، أي إذا عاش الرجل 65 أو 70 سنة فإن المرأة تصل إلى 90 أو 93 سنة ، وسؤالي : هل من الإنصاف أن تخرج المرأة وهي في سن الـ 45 والرجل ( يناقز) في العمل إلى أن يصل عمره إلى 65 أو 70 سنة ؟! إذن المرأة سوف تعيش بعده 30 سنة زيادة ! القانون غير صحيح فالمرأة تعيش أطول فمن المفترض أن تعمل أكثر وليس الرجل ، تعمل سنتين وتخسر الدولة وتخرج ! أنا ضد هذا القانون ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أرد على بعض النقاط التي ذكرتها الأخت وداد الفاضل ، فالتمييز في مشروع القانون المقدم أمام مجلسكم الموقر ليس بين المرأة والرجل إنما بين المرأة والمرأة ، حيث إن المرأة التي تتقاعد في سن الـ 50 سنة تعطى مميزات أفضل من المرأة التي تستمر إلى سن الـ 60 وتقدم عطاء وتضحية لهذا الوطن ، هذا من ناحية ، حيث إن المرأة عندما تبلغ سن الـ 60 سوف تعامل على معامل واحد وهو 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة ، في حين أن المرأة التي تطلب التقاعد المبكر في سن الـ 50 سوف تعطى 2.5% عن العشرين سنة الأولى وبعد ذلك تعطى 2% عن السنوات الباقية . بالنسبة للتقاعد المبكر في الدول الأخرى فلا يوجد تقاعد مبكر للمرأة في أي دولة من الدول ما عدا دولة الكويت الشقيقة فهناك تقاعد مبكر للمرأة والرجل ، فإذا طلبوا التقاعد بعد 15 سنة يعطون 60 % ، وبسبب الأوضاع المالية لصناديق التقاعد في دول مجلس التعاون كلها وفي دول العالم كلها وبسبب التقاعد المبكر فإن دولة الكويت رفعت السن المؤهلة للمعاش إلى سن الـ 45 وسوف ترفعه خلال السنوات القادمة إلى 50 سنة وبالتالي لن يتقاعد أحد قبل سن الـ 50 سواء كان رجلاً أو امرأة ولن يكون هناك تمييز . الناحية الثانية ، الدراسة الاكتوارية حذرت من التقاعد المبكر للمرأة وقالت إن التقاعد المبكر للمرأة هو سبب من أسباب انهيار صناديق التقاعد أو إفلاس صناديق التقاعد في المستقبل وحددت اليوم وقالت إنه حاليًا كل 3 موظفين يمولون متقاعدًا واحدًا ، ومع الأخذ بهذا المقترح فإن كل 5 موظفين سيمولون متقاعدًا واحدًا وهذا وضع خطير بالنسبة للوضع المالي لصندوق التقاعد ، طبعًا المحصلة النهائية هي أن كل القوانين في دول العالم لا تأخذ بهذا التوجه لوضع معيارين لتقاعد المرأة حيت إن كل القوانين تأخذ بمعامل واحد للتقاعد سواء للمرأة أو الرجل بخلاف هذا المشروع الذي يأخذ بمعيارين هما 2.5% و 2% . الأمر الآخر والمهم هو أنه حتى بالنسبة لهذا المشروع بقانون فإن هناك سنوات إضافية - حتى لو أحيلت إلى سن الـ 50 - أكثر من السن المؤهلة للمعاش حيث ستكون هناك 32 سنة خدمة والذي ستحصل عليه المرأة في هذه الحالة سيصل إلى 80% ، ماذا عن السنوات إذا عملت أكثر من 32 سنة ؟ مشروع القانون لم يتكلم عن ذلك ، إذن مشروع القانون المقدم ناقص . والشيء المهم هو أن هذا المشروع بقانون رفضته أغلب مؤسسات المجتمع المدني في المملكة وبالتالي هذا المشروع مكلف على المجتمع وعلى صناديق التقاعد وبالتالي الموضوع راجع لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فقط أردت أنبه إلى أن سعادة العضو الأستاذة وداد الفاضل أشارت إلى أن الحكومة لم تشر إلى عدم الدستورية ، وكيف تضعه الحكومة في صيغة مشروع قانون وهو غير دستوري ؟ الحقيقة إن الحكومة ملزمة بأن تضع كل اقتراح يرفع إليها من المجلسين في صيغة مشروع قانون بموجب المادة 92 ولكن لها أن تبين في مذكرة مرفقة بمشروع القانون آراءها بشأنه ، وبالفعل في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982م أشارت في الفقرة الأولى من مذكرتها إلى عدم دستورية هذا المشروع بقانون ، لذلك فإن الحكومة انتبهت إلى عدم الدستورية وذكرت ذلك في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا المشروع هناك نقطة مهمة لابد أن أبينها لمجلسكم الموقر وهي أنه في الدور السابق ( الدور الأول ) أقر المجلسان قانونًا بتشكيل هيئة التأمين الاجتماعي والهدف من هذا القانون هو توحيد المزايا بين العاملين في القطاعين العام والخاص ، فإذا كنا سنعطي مزايا للعاملين في القطاع العام فلابد من إمكانية تطبيقها في القطاع الخاص ، أنا ذكرت هذا الكلام عندما نوقش نفس المشروع في مجلس النواب وقلت : هل تعتقدون أن القطاع الخاص سيوافق على تقاعد مبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص ويتحمل التكلفة ؟ هناك شك كبير في هذا الموضوع ، فأساس الموضوع هو أن هناك هيئة للتأمين الاجتماعي والهدف منها توحيد المزايا بقدر الإمكان حتى لا تكون المزايا التقاعدية في الحكومة دائمًا هي الأفضل ، يجب أن تكون هناك مزايا متساوية بقدر الإمكان في القطاع العام والخاص ، وهذا ما كان عليه القانون الذي صدر بعد مناقشته في المجلسين ، وهذا هو أحد الأهداف . والنقطة المهمة هي أن قانون التقاعد الحالي قانون كريم ، وهناك أنظمة للتقاعد المبكر سواء للرجل أو المرأة بحيث يستطيع أن يشتري سنوات خدمة وله نظام معين ، أي أن هناك مجالاً لمن لا يريد أن يكمل المدة ويستفيد من نظام التقاعد أقصى الاستفادة ، والمختصون في هيئة التأمين الاجتماعي يستطيعون أن يوضحوا ذلك . النقطة المهمة في هذا الموضوع هي أن دور المرأة في المجتمع البحريني وفي سوق العمل متميز ، والبحرين هي الأعلى في مشاركة المرأة في قطاع العمل سواء في القطاع العام أو الخاص بالنسبة للدول الخليجية أو حتى الدول العربية ، والمحافظة على دور المرأة في خدمة مجتمعها وبلدها دور مهم جدًا ويجب أن نعززه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع سعادة الوزير الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل بخصوص مسألة الدمج ، وما تفضل به من شرح لهذا الموضوع يدعونا إلى التريث . أثير كلام حول الدراسة ونحن في الحقيقة نأمل دائمًا أن تكون الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء سواء في مجلس النواب أو الشورى مؤثرة بهذا الشكل وأن تسبقها دراسات استطلاع بحيث يعرف مدى الحاجة إليها ؛ لأن القانون دائمًا ما يصدر بناء على حاجة سواء حاجة مجتمعية أو حاجة تخص أجهزة عمل الدولة أو حاجات مشتركة . وبالنسبة لهذا الموضوع فأنا اطلعت على استطلاع واستبيان أجرته الخليج وجريدة الوسط - ولتعذرني باقي الصحف إذا كنت لم أطلع عليها - وكانت غالبية الآراء تذهب إلى رفض التقاعد المبكر للمرأة . وأبدي اعتذاري للأخت الدكتورة فوزية الصالح فهي لم تقصر وحضرت الاجتماع بناءً على دعوتنا وكان من المفترض أن نضع رأيها في التقرير ، ولكن كانت تريد أن تعدل على الرأي فلا يكون ذلك بمثابة الالتزام لوضع رأيها في تقرير اللجنة ، ولكن وجود الأخت الدكتورة فوزية الصالح كان مثريًا خاصة عندما تكون هناك فكرة مؤيدة أو فكرة معارضة فهذا يدعو للبحث والعمل أكثر على إيجاد الأسباب ، فلتعذرني الأخت الدكتورة فوزية الصالح على هذا الخطأ غير المقصود . بالنسبة للاتحاد النسائي والمجلس الأعلى للمرأة فكان رأيهما واضحًا باعتبارهما جهات تعمل لصالح المرأة ، وهذا يدعونا أيضًا للتفكير لأن هذه الجهات - وخصوصًا هذين القطاعين - دائمًا ما تجرى دراسات واجتماعات مكثفة فيما بينهما لمعرفة ما هو الصالح بالنسبة للمرأة ؟ وأيضًا منظمة المرأة العربية ذهبت في إحدى توصياتها للحد من مسألة الذهاب إلى التقاعد المبكر ، وأغلب الدول العربية لم تأخذ بالتقاعد المبكر بالنسبة للمرأة بل عملت على سن تشريعات مساندة للمرأة منها توفير دور حضانة في مقر العمل ، الأخذ بنظام نصف الأجر مقابل عدد ساعات عمل لدى الجهات الحكومية ، وكذلك العمل في المنزل لأداء معاملات وتكون تحت منظومة العمل لدى القطاع الحكومي . لا أود أن أذكر دولة معينة من دول الخليج ممن لجأت إلى تطبيق التقاعد المبكر وأعطت حتى سنًا أقل من الذي ذهبنا إليه ، وثبت فشل هذه التجربة بدليل - ونحن لا نقل إن التجربة فشلت ونكتفي - التعديلات المتواترة على هذا التشريع ليتم الخروج من هذا المأزق ، حتى الخبراء الاكتورايين بناء على الاطلاع على بعض تقاريرهم طالبوا في توصيتهم - حتى تستطيع الدولة الخروج من هذا المأزق - برفع سن التقاعد إلى سن الـ 70 ، وعندما أثارت الأخت سميرة رجب في الاجتماع مسألة متوسط عمر الفرد يصل إلى سن الـ 70 فكان هذا رابطًا لرفع سن التقاعد ، ونحن لا ندعو إلى رفع السن ولكن نود أن نبين كيف تخرج الدول من هذا المأزق متى ما طبقت مثل هذه التشريعات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الأفكار واضحة بالنسبة لهذا الموضوع ونحن عرضنا وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة ، وهناك ثلاثة من الإخوة يطلبون الكلمة فأرجو عدم التكرار والاختصار بقدر الإمكان حتى ننتهي من هذا الموضوع . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصراحة كنت أتمنى أن أسمع في المداخلات التي وقفت مع هذا القانون أي نقاط إيجابية بحيث تجعلنا نفكر ونعيد النظر في موقفنا من هذا القانون ، لم أرَ إلا تفنيدًا لما وضعته اللجنة في تقريرها ، هذه نقطة . النقطة الثانية : عندما نتحدث عن التقاعد المبكر ونعطي للمرأة الخيار في أن تتقاعد وهو متاح بموجب القانون الحالي ، ولكن دون إعطاء هذه الميزات للمرأة ، أي لا نستبعد أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة سيستغلون هذا القانون ليقفوا ضد المرأة ويضايقونها من أجل إبعادها عن العمل حتى تلجأ إلى التقاعد المبكر ، والمرأة مستفيدة من هذا القانون وستوفر عشر سنوات أخرى في قبال من يكملن المدة المحددة للتقاعد ، أليس هذا تمييزًا ؟ هذا تمييز واضح وغير دستوري بين موظفة تكمل المدة المقررة وأخرى تتقاعد قبل عشر سنوات وتأخذان نفس المميزات . النقطة الأخرى عندما نتحدث عن المناصب القيادية والإدارية العليا فالوزارة ليست هي المراكز القيادية فحسب ، بل نتحدث عن المناصب الإدارية والقيادية في نفس المؤسسة أي في العمل نفسه وليس على مستوى الوزارة . النقطة الأخيرة : نحن نعرف أن هذا المطلب منطلق من المدرسات ، فهل هناك دراسة تؤكد لنا أن هذا المطلب جماعي بالنسبة لجميع المدرسات أم أن هناك فئة من المدرسات فقط تطالب بهذا القانون ؟ وإذا كان المطلب هو مطلب المدرسات دعونا نأتي بمشروع قانون يتعلق بالمدرسات فقط ولا ندخل فيه جميع النساء من المهندسات والقانونيات والطبيبات وغير ذلك ؛ لأن فئة من المدرسات أردن تطبيق هذا القانون ، وإذا كانت مهنة التدريس شاقه بهذا الشكل فهي شاقه على النساء والرجال ، أما إذا قلنا إنها أشق على المرأة فنحن بذلك نؤكد أن المرأة كائن ضعيف يحتاج إلى الحماية والرعاية وهذا ما نرفضه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، في الحقيقة أنا أعجب من المرأة إذا وقفنا معها وساعدناها وأعناها قالت لا نريد مساعدتكم ولا نريد إعانتكم ، وإذا وقفنا بعيدًا عنها قالت تعالوا لمساعدتنا ولماذا لا تقفون معنا ؟ فالأمر غريب ، أرى أن المشروع يخدم المرأة التي لها رأي حر وتختار التقاعد عن رغبة أكيدة لأنها محتاجة إليه ، والتقاعد يعتبر اختياريًا وليس فيه إلزام ، أما الإدعاء بأن هناك من سيضغط عليها وسيستغل وما شابه ذلك فهذا افتراض ، من الذي سوف يضغط ؟ الرجل ، هذا يعتبر اتهامًا للرجل ، ونحن نرفضه كرجال بأننا سوف نضغط على
      المرأة ، أما إذا كانت هناك امرأة ستضغط عليها فشأنها وشأن المرأة ، لكن لا يقال بأننا سنضغط على النساء فنحن نرفض هذا الشيء وهذا افتراض لا أساس له ، وهناك قوانين تحمي حقوق الموظف سواء كان ذكرًا أو أنثى ، رجلاً أو امرأة . وأعتقد أن القانون أو المشروع أعطى الصلاحية بالجواز للسلطة المختصة ، ويجوز للسلطة المختصة أن تحيل الموظفة بناء على طلبها إحالة مبكرة ، إذن هذا الأمر اختياري تمامًا إذا كانت المرأة تريد أن تخرج على التقاعد المبكر فلتتقدم بطلب ، والقانون الحالي يقول : " إذا بلغ الإنسان رجلاً أو امرأة 50 عامًا وعنده 15 سنة خدمة يستطيع أن يتقدم للتقاعد إحالة مبكرة " غير نظام الإحالة المبكرة الذي يمنح 5 سنوات وهو ببلوغ سن الـ 55 ، هذا إذا بلغ 50 سنة - والإخوان في الهيئة العامة للتقاعد حاضرون اليوم ويعرفون هذا الكلام - وعنده 15 سنة خدمة يتقدم ويطلب الإحالة المبكرة على التقاعد ويعطى معاشًا قدره 33% ، حاليًا هذا اختياري وموجود وفيه مساواة للرجل والمرأة ، والإخوة يقولون إن هناك تمييزًا وفيه مخالفة دستورية ، وأنا لم أقل لكم قول الله عز وجل : " للذكر مثل حظ الأنثيين " ، وسوف تعرضونه على الدستور . الأمر الذي فيه تمييز موجود وذكرت الأخت وداد الفاضل إن قانون التأمينات الاجتماعية الآن يجبر المرأة على التقاعد في سن الـ 55 والرجل في سن الـ60 فهذا يعتبر تمييزًا . والتمييز الآخر - اسمعوا ولتسمع الحكومة التي قالت إن في هذا الاقتراح مخالفة دستورية - في حالة وفاة الزوجة العاملة المستحقة لمعاش تقاعدي لا يستحق زوجها العاطل المعدوم الذي لا معاش له تمامًا ، أي شيء ويموت في البيت ، وهذا حسب القانون الحالي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي . بينما المرأة إذا مات زوجها العامل تستحق منه معاشًا بل تجمع بين معاشها - إن كانت موظفة - ومعاش زوجها المتوفى ، أليس هذا تمييزًا ولم تتكلم عنه الحكومة ؟ النقطة الأخرى : يستمر معاش البنت إذا توفى أبوها ما لم تتزوج إلى أن تموت ، وإذا تزوجت انقطع المعاش وإذا طلقت أُعيد إليها ، بينما الابن يعطى معاشًا إلى أن يبلغ 22 سنة ، أليس هذا تمييزًا ؟ فلماذا لا تكذب الحكومة هذا التميز الدستوري ؟ وهذا لا يجوز حسب المادة 18 كما ذكرت سابقًا . صحيح أن هناك ظروفًا اجتماعية موجودة وإذا كانت المرأة ترغب بأن تحال باختيارها على التقاعد فلماذا لا نمنحها هذا الاختيار ؟ وهذا يعتبر امتيازًا لها وليس تمييزًا ، ولن تعطى المرأة 80% كما قال بعض الإخوة ، الاقتراح يقول 35 سنة خدمة بحد أقصى أي 70% من معاشها التقاعدي وليس 80% وستحصل المرأة التي تخرج على التقاعد بالإحالة المبكرة هذه النسبة في سن الـ50 ، وإذا كان عندها أقصى خدمة ستحصل على 35 سنة بحد أقصى وهو ما يعادل 70% فقط ، بينما الذي يخرج على التقاعد إذا بلغ 55 سنة وعنده 35 سنة خدمة تمنحه الهيئة العامة لصندوق التقاعد 5 سنوات فيكون 40 سنة سواء كان رجلاً أو امرأة ، أليس هذا تمييزًا للإنسان الذي يعمل 40 سنة ويجلس في الخدمة إلى سن الـ 60 ، وآخر يخرج على التقاعد في 55 سنة ونعطيه 5 سنوات أليس هذا تمييزًا ؟ أين الحكومة عندما قالت هذا تمييز وهذا ليس بتمييز ؟ هناك تمييز موجود حاليًا ، وأعتقد أن هذا الاقتراح مساعدة للمرأة لظروفها الاجتماعية ، قد يكون زوجها مريضًا ولديها أبناء لديهم عاهات مثلاً أو غير ذلك من الظروف ، والمرأة في كل العالم تعاني من هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث عنها ، وهذا خاص بالمرأة وربما تحتاج - صحيًا – إلى أن تخرج على التقاعد بعد بلوغ 50 سنة . حاليًا إذا كان الرجل في سن الـ50 والمرأة كذلك فما الفرق بينهما في البنية والقوة ؟ وإذا ساعدنا المرأة وأعطينها قليلاً من الزيادة وقلنا لها تستطيعين أن تخرجين على التقاعد اختياريًا أليس هذا أمرًا يساعد المرأة ويقف معها ؟ وهناك توجه لدى الغرب - كما نسمع ونقرأ ونشاهد - إلى أن تكون المرأة ربة بيت بعد سن معين ، ونحن هنا نقول يجب على المرأة أن تخرج وتعمل حتى سن الـ 60 و الـ 50 وبالقوة ، وليس لها اختيار أن تخرج على التقاعد المبكر . سيدي الرئيس ، في عام 2006م كان الفائض لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد 14 مليونًا بعد سداد كل المعاشات حسب تقريركم ، وفي عام 2012م سوف تكون الإيرادات 364 مليونًا والمصروفات 168مليونًا والفائض سوف يكون 226 مليونًا ، هل تعرفون ما هو سبب هذه الزيادة ؟ الحكومة كانت تعطي التقاعد 12% من اشتراكات الموظفين ، وقد وصلت النسبة من السنة الماضية إلى 18% ، وعدد الموظفين يزداد بشكل مضطرد ، والمتقاعدون نسبتهم أقل بكثير من اضطراد التوظيف وذلك بسبب النمو والطفرة الاقتصادية التي نعيشها فقد زاد عدد التوظيف والاتساع الإداري وما شابه ذلك فمعنى ذلك زيادة الاشتراكات . بينما المحالون على التقاعد لا يتجاوز عددهم إلى الآن 1800 متقاعد كما كان قبل 10 سنوات إذ كان 1200 متقاعد ، بينما كان عدد الموظفين 31 ألفًا والآن بلغ عددهم 40 ألفًا في الخدمة المدنية فقط . الطفرة في الإيرادات والانخفاض في المصروفات والمحاسب الإكتوراي نسمع به ولا نراه وهو دائمًا يضعهم في الفقر ، وفي الحقيقة سوف يغتنون إن شاء الله ، الميزانية وصلت الآن إلى بليون ونصف ، وأنا أتوقع بعد خمس سنوات أن تصل إلى بليونين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر لجنـة شئون المرأة والطفل على هذا التقرير ، وأنا مع رأي اللجنة في رفض هذا المشروع . ولكن لدي سؤال تشريعي بحت : صار لنا أكثر من ساعتين ونحن نسمع عن عدم الدستورية أو وجود شبهة دستورية في هذا الاقتراح ، وفي الصفحة 923 من جدول الأعمال في المادة الأولى من مذكرة رأي الحكومة هناك جملة واضحة بأن الحكومة ترى أن هذا المشروع فيه شبهة دستورية وعدم دستورية ، وسمعنا من الإخوان في الحكومة أن عدم الدستورية الذي يتحدثون عنه هو بين المرأة والمرأة وقانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيه إجبار للمرأة على أن تتقاعد في سن الـ 55 بينما الرجل في سن الـ 60 ، فأظن أنه من الواجب علينا - سيدي الرئيس - كمجلس تشريعي وقبل أن ننهي ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      ليس هناك إجبار بل اختيار .

      العضو عبدالرحمن جواهري (مستأنفًا) :
      بالنسبة لسن الـ 55 للمرأة فهو إجباري في القطاع الخاص ، فنحتاج إلى رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس في أنه عندما تقول الحكومة إن هناك شبهة دستورية أو عدم دستورية في هذا المشروع ، فماذا يعنون بذلك ؟ هل يعنون أن هناك مشروعًا قائمًا ونلتزم فيه الآن وهو غير دستوري ، أو أنهم يتكلمون عن عدم دستورية هذا المشروع من ناحية التمييز أو عدم التمييز بين المرأة والمرأة حسب ما سمعناه ، أعتقد أنه من المهم أن هناك تمييزًا بين الرجل والمرأة وفي مذكرة الحكومة لم يذكر عن المرأة والمرأة بل ذكر - وبكل وضوح - التمييز بين الرجل والمرأة ، فيجب التوضيح لأخذ الإجراءات التصحيحية إذا كانت هناك أية إجراءات تصحيحية بشأن قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني على علم بأن المجلس بحاجة إلى وقته الثمين ولكنني سوف أتكلم بصفتي من ذوي الاحتياجات الخاصة ويشرفني ذلك ، طبعًا نحن نطالب بأن نشارك في العمل سواءً في القطاع الخاص أو العام ونؤكد حقنا في ذلك وأهميته ولا نريد أن نكتسب بدون عمل ، فوجودنا في المجتمع وإثبات كفاءتنا وإننا نريد تحقيق هدف دمجنا في العمل وإثبات كفاءتنا وأن نصل إلى وظائف هامة وليست تقليدية ولن نصل إليها إلاّ بالعمل واكتساب الخبرة التي لا نكتسبها إلاّ بالعمل المتواصل والتواجد ، أنا بصفتي من ذوي الاحتياجات الخاصة أرفض أن أبعد عن العمل أو أتقاعد لأن وجودي في العمل يشكل هدفًا كبيرًا في الدمج والتعايش مع أفراد المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أردت فقط أن أشير إلى وجهة نظر ديوان الخدمة المدنية بالنسبة لهذا الموضوع ، إذا ذكرنا أن عدد القوى العاملة في الحكومة الآن 40 ألف عامل ، و40% منها نساء فهل نسعى إلى أن نزيد هذه النسبة أم العكس ؟ إذا كان عدد النساء تقريبًا 13 ألف امرأة تعمل في مختلف القطاعات في الحكومة وأتحنا التقاعد المبكر في سن الخمسين بافتراض أن ثلث هذا العدد تركوا العمل وهو حوالي 4 آلاف ، إننا في وضع صعب فأربعة آلاف وفي هذا السن وعندهم الخبرة والحكمة والتي نحتاجها في الخدمة المدنية إلى أن تصل لنا الأجيال القادمة وتدخل فإننا بذلك نخسر هذه الخبرة فكيف يمكننا أن نستبدلهم ؟ فهل نستعين بعمالة أجنبية كما حدث في إحدى الدول الخليجية والتي لجأت إلى هذا البرنامج في فترة من الفترات أم أن نستمر في التدريب المتواصل حتى يمكن للآنسات الأقل سنًا أن تكتسب وبالتدريب إلى أن تصل إلى هذه المرحلة ؟ فهو وضع نحن نراه صعبًا ونود أن نحتفظ بالمرأة ، وبين سن الـ 50 وسن الـ 54 بالإضافة إلى يوم واحد هي مجرد أربع سنوات ، ولقد لاحظنا بخصوص الذين يلجئون إلى التقاعد في سن الـ 55 أن الإحصائيات متماثلة فعدد النساء مثل عدد الرجال ، فلماذا لا يصبح عدد النساء اللاتي يتركن العمل أكثر ؟ لقد لاحظنا الإحصائيات وأيضًا ما سمعنا به بأن الرجال يتركون العمل في مثل هذه السن ، مما يعني أن الظروف متماثلة بالنسبة لهم ، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع أصبح قيد التداول منذ خمس سنوات ، وفي تشريعات الدول الخارجية وقد اطلعنا على الأشياء المكتوبة وعلى الدوريات والإنترنت ولاحظنا أن هناك اتجاهًا بأن المرأة تعمل أكثر لأن هناك مقولة بأن المرأة اليوم التي في سن الـ 60 كأنها في سن الـ 40 لأن النشاط يتجدد ، وهناك أشياء كثيرة تحدث في العالم تجعل المرأة ترغب في العمل بالرغم من أن النظام يتيح لها ترك العمل في سن مبكر إذا أرادت ذلك ، هذا ما أردت توضيحه لأن الإخوة والأخوات تطرقوا للأمور الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ الدكتور علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هناك الكثير من الخبرات التي خسرناها نتيجة للظروف التي تجعل المرأة تضطر للتقاعد ، وأعتقد أن الحل في الكثير من الحالات بالنسبة للمؤسسة هو التوظيف المرن . إن الكثير من الدول لا توظف إلى السقف الأعلى من التوظيف وتجعل التوظيف الجزئي والتوظيف لمدة معينة هو الحل ، لذلك أعتقد أن علينا أن ننظر لنظام التوظيف بصورة كاملة بحيث عندما يتقاعد الشخص سواءً كان رجلاً أو امرأة فمن الممكن أن يعمل عملاً جزئيًا وألا نخسر هذه الخبرات ، وفي نفس الوقت سوف توفر المؤسسة أو الوزارة عدد العاملين معها بالتوظيف الجزئي وأعتقد أن التوظيف المرن والجزئي ، يجب أن يكون من الأمور التي تحل هذه المشاكل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
       
      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أردت فقط أن أعلق على ما ذكرته الأخت سامية المؤيد بأنه إذا النساء اللاتي سوف يخرجن من العمل في حالة إقرار هذا المشروع فإنه سوف يحل محلهن كذلك نساء ، فالمدرسات اللاتي سوف يخرجن سيحل محلهن مدرسات ، وبذلك لن تقل نسبة القوى العاملة . كذلك لدي تعليق على ما ذكرته الأخت دلال الزايد فإنني أؤكد لها أنني لا أخاطب عواطف النساء ، بل أجزم بأن كل شخص منا يمثل الشعب وفئة المدرسات والممرضات لديهن معاناة كبيرة ، وعندما تتقاعد مدرسة أو ممرضة بعد 40 سنة خدمة ، فإنني أطلب من المجلس ألا يتخذ قراره برفض هذا المشروع ، بل يعاد إلى اللجنة حتى تخرج لنا بحلول ما دام هذا المشروع جاء بناءً على طلب فئة بالفعل تنتظر الفرج ، فإنني أطلب إعادة هذا المشروع إلى اللجنة وتأخذ وقتها في دراسة هذا المشروع  وتقوم بتعديله وتعاد دراسته في الدور القادم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع بعد هذه المداولات وبعد الكثير من الآراء التي طرحت بخصوص هذا المشروع ، فإنني أعتقد أننا في طريق اتخاذ قرار دون وجود الدراسات الكافية لذلك ، وإننا نتخذ قرارًا لمجرد القول بأن هناك تأثيرات اجتماعية واقتصادية ومالية دون الرجوع إلى أرقام حقيقية وواقعية لذلك ، فالكثير من المبررات التي أتت بها اللجنة نجدها مبررات إنشائية ، فعندما نقول على سبيل المثال بأنني لا أعتقد أن هناك ربطًا بين خلق قيادات نسائية وبين هذا المشروع ، الرجل الطموح أو – المرأة - سيواصل العمل إلى سن الـ 70 سنة ، ولكنه عندما يصل
      إلى 60 سنة ولديه طموح سيطلب تمديدًا لعمله ، فلهذا ليس هناك ربط بين خلق القياديات والقياديين أيضًا كرجال وبين هذا المشروع ، بل يجب أن ننظر إلى المرأة كأساس أو دعامة رئيسية للأسرة ولا ينتهي دورها عندما أعطاها المجلس الحضانة ، ولا ينتهي دورها بانتهاء فترة الحضانة بل بالعكس النشء يحتاجون إلى رعاية ومتابعة وتربية أكثر من الأطفال . إن الأسرة اليوم - كما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - تواجه الكثير من المشاكل وأخطر بكثير من مشاكل الطفل ، سن المراهقة أو ما بعد ذلك ، كلها مشاكل اجتماعية يجب الانتباه لها ، ولهذا أضم صوتي إلى صوت الإخوة وداد الفاضل والدكتورة فوزية الصالح وعبدالرحمن عبدالسلام بأن نتأنى قبل أخذ القرار ، يجب أن نتخذ القرار بناءً على دراسات ومادة حقيقية فعلية بدلاً من التعابير الإنشائية والتي في الحقيقة لا توصلنا إلى حل . فأقترح إرجاع هذا المشروع إلى اللجنة لدراسته مرةً أخرى كما اقترحت الأخت وداد الفاضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى الزملاء والزميلات في اللجنة على قرارهم الجريء وأضم صوتي في الحقيقة إلى كل من أيد الوصول إلى مثل هذا القرار ودعم الموافقة على الخروج بتقاعد مبكر للمرأة . هذا الموضوع - سيدي الرئيس - لا يبحث لأول مرة في هذه الأشهر بل بحث هذا الموضوع منذ أكثر من خمس سنوات وأعتقد أن إعادة هذا التقرير أو هذا الموضوع إلى اللجنة مرةً أخرى لن يغير مواقف من اتخذ قراره بناءً على المعلومات المتوفرة . جميعنا تابع هذا الموضوع لعدة سنوات ، وجميعنا يعلم النتائج السلبية من اقتراح هذا التقاعد المبكر . نحن - سيدي الرئيس - يجب ألا نغفل عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار ، نحن ننفق الملايين على الأولاد والبنات في المدارس لكي نعلمهم لكي يكونوا قائدي هذا المجتمع ، ولا يمكن عندما تصل المرأة إلى هذه السن الناضج والمعطاء أن نشجعها على التقاعد والجلوس في بيتها ، بل بالعكس وإنني أختلف مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عندما يقول إن المرأة الآن في أوروبا والدول المتقدمة توجه نحو التقاعد بل إنها توجه نحو المزيد من العمل . سن التقاعد في أوروبا تم تعديله بزيادة السن للعمل وليس تخفيض سن العمل ، في أوروبا كان سن التقاعد 58 سنة وأصبح الآن 62 سنة ، لأن متوسط عمر الفرد - سيدي الرئيس - ارتفع إلى 78 للرجل و 80 سنة للمرأة ، لا يمكن أن نمشي بعكس التيار فالعالم كله يبحث عن عناصر منتجة فاليوم أكبر مشكلة في التنمية الاجتماعية في أي مكان في العالم هي العثور على عناصر مدربة ومتعلمة ، ونأتي نحن ونرسل هذه العناصر التي تم تدريبها لكي تجلس في المنزل ، هذا أمر غير صحيح ويمشي بعكس التيار الذي نحن في مملكة البحرين نريد أن نسير فيه لتحسين مستوى التنمية الاجتماعية ، هذا جانب . الجانب الآخر – سيدي الرئيس – لا أفهم لماذا يعتقد الزملاء باستمرار أن هناك شخصًا يقف ضد مشاريع التقاعد اسمه الخبير الاكتواري  ؟ الخبير الاكتواري هو إنسان يخدم المؤسستين أو المؤسسة الحالية ويعطيهم نصائح بناءً على دراسات اكتوارية وعلمية ، بيانات المالية لصندوق التقاعد وللهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تظهر أن الصندوقين يعانون من عجز اكتواري ومجموع العجز الاكتواري في الصندوقين يزيد عن بليوني دينار لغاية عام 2007م ، صحيح أن حجم الإيراد لا يزال في تحسن وإن الـ 6% التي أضافتها الحكومة على الأعضاء أو الموظفين سوف تحسن من العمر الافتراضي للصندوق ، لكن يجب ألا ينسى الأعضاء أنه منذ عام 1986م حتى عام 2005م حجم الاشتراكات في التقاعد والتأمينات انخفض إلى الثلث عما كان عليه في عام 1986م ، وإنك على علم بذلك سيدي الرئيس كونك في مجلس الوزراء لمدة 8 سنوات . جميعنا يعلم أن هذين الصندوقين يعانيان من عجز اكتواري وأن التحسن في الموارد من الآن ولمدة حوالي 20 سنة سوف يوصل الصندوقين إلى نقطة التعادل وهذا بشرط ألا تتم زيادة المزايا التقاعدية ، وعندما آتي الآن وأقول إن الصندوق عندما أسس سنوات التقاعد في سن 55 ونخفضها إلى 50 سنة فإننا نحمل هذا الصندوق بمزايا تقاعدية يجب أن يتم تمويلها من قبل طرف آخر ولابد أن يكون الطرف الآخر من المشاركين في الصندوق وبالتالي فإن من سيشارك في هذا الصندوق سوف يطلب منه أن يرفع حصته لكي يسدد للمتقاعدين الذين هم في سن الـ 50 ، وبالتالي سوف نخسر ماليًا واقتصاديًا وسوف نخسر عناصر قمنا بتدريبها ونحن في أشد الحاجة إليها ، لذلك فإنني لا أتكلم من الناحية العاطفية وإنما من ناحية اقتصادية بحتة ، نحن نبحث عن عناصر وطنية تقود هذا المجتمع ولكننا نأتي في هذا المجلس ونوجهها للجلوس في المنزل ، نقول بأن الصناديق عاجزة ونأتي ونزيد هذا العجز ، لذلك إنني لا أتفق مع الزميل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام على أنه خلال خمس سنوات سوف تكون حجم استثمارات الهيئة  ملياري دينار وقد تكون هذه تقديراته الخاصة ولا يمكن أن تصل حجم استثمارات 2 مليار في ظل حجم الاشتراكات الحالية أو العوائد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا معالي الرئيس ، أردت فقط أن أتكلم بالنسبة لإعادة التقرير إلى اللجنة - كما طلب الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخت وداد الفاضل - لمزيد من الدراسة ، نحن أمام مخالفة مبدأ نص دستوري لا يبحث فيه ، إذن متى ما وجدت في النص مسألة بأن هناك نصًا في القانون يتعارض مع النص الدستوري ووجدت فيه مدى التعارض في هذا النص فنكتفي كسلطة تشريعية ببيان هذا المبدأ ، عندما بيّنا هذا المبدأ واتفاقًا مع ما ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتزيدنا في بيان الأسباب فقد ساعدنا ذلك كلجنة للمرأة ونسمع بأننا ضد مسألة التقاعد المبكر للمرأة ، إننا في لجنة شئون المرأة والطفل وعندما تحولت إلى لجنة دائمة لم نلغِ الاختصاصات التي تقوم بها الأخوات في اللجنة المؤقتة وهي دراسة القوانين ودراسة الاتفاقيات وأبقيناها مع اختصاصاتنا بالرغم من أن نكون اختصاص بحث تشريعي فقط ، ولكن القصد من هذا هو أننا نستفيد من التشريعات التي نزيل فيها النصوص التمييزية ضد المرأة ، فمسألة الإعادة إلى اللجنة - وبقناعة من الأعضاء - فإننا لن نتجه إلى هذا الاتجاه لأنه سيكون مؤشرًا ليس لصالح المجلس تكون فيه مشاريع أخرى ، والأهم من ذلك هو أنه في الاتفاقيات الدولية - ومنها ( سيداو ) والعهدان - التي دائمًا نستند إليها بجانب دستورنا وتشريعاتنا الوطنية ونطالب بقوانين تسن كقوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة أو إلغاء قوانين قائمة ، وهذه الاتفاقيات دائمًا ما تدعو إلى التمييز الإيجابي المؤقت للوصول لمرحلة منها يتحقق مبدأ المساواة وبالتالي تزول مسألة التمييز الإيجابي لأنها دائمًا ينظر لها بأنها تدابير مؤقتة ، وعندما تم التطرق لمسألة العمل في الدساتير العربية كانت الدعوة إلى التوثيق بين الأسرة وعملها في المجتمع وتنص على آلية إنشاء دور الحضانة بالنسبة للأطفال . أنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وهذه التشريعات - الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - نطلب فيها الدعم وليست المساعدة ، التشريعات المساندة هي التي نحتاجها والتي توازن للمرأة خصوصًا في بداية العمل ، والنصوص التي تكلم عنها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بخصوص التمييز فإذا كانت لديك آلية تشريعية لإلغائها أو تعديلها فلتتقدم فيها كعضو ، ولكن بالنسبة لنا فلن نساعد في تمرير نصوص فيها نصوص تمييزية حتى غدًا عندما نعترض على نص فيه تمييز بحيث لا تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة فلا تتخذ مثل هذه التشريعات قرينة ضدنا بأننا وافقنا على هذا الموضوع ، هذا هو المبدأ فمثلما نريد يجب أن نطبق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الردود المقتصرة على بعض ما دار في الجلسة . عدد المتقاعدين ليس كما ذكره سعادة العضو الأخ عبدالرحمن عبدالسلام خمسة آلاف وإنما عدد المتقاعدين وصل الآن إلى 17 ألف متقاعد ومنهم 12 ألفًا أصحاب معاشات وخمسة آلاف مستحقين للمعاش . طبعًا الدراسة الاكتوارية هي - كما تفضل الأخ جمال فخرو - علم بذاته ونحن الآن في صدد مناقشة الخبير الاكتواري في الدراسة الجديدة وإذا انتهينا منها يستطيع مجلسكم الموقر أن يجتمع مع الخبير الاكتواري ويرى نتيجة الدراسة ، فإننا في هيئة التأمين الاجتماعي ليس لدينا أي مانع حتى تطلعوا على ما في الدراسة الاكتوارية . بالنسبة للتمييز الذي ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فليس هناك تمييز في قانون التقاعد . وبالنسبة للمستحقين فهو يعتمد على نظام الإعالة وعند تطبيق هذا النظام للمرأة يختلف عن الرجل وهذا لا يعتبر تمييزًا وإنما يعتمد على نظام الإعالة ، والخاضعون للقانون يعتمدون على نظام التمويل فالمرأة والرجل متساويان في تمويل قانون التقاعد لذلك هو نظام تكافلي يجب أن يتساوى الرجل والمرأة في تمويل هذا الصندوق وتحديد المدة المؤهلة للحصول على المعاش بالنسبة للمرأة أو الرجل . بالنسبة للمستحقين عن المتوفى فقد ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أن الرجل لا يستلم معاشًا عن زوجته بل العكس في قانون التقاعد يستحق الزوج العاجز معاشًا عن زوجته بل المشرع البحريني ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إن الزوج العاجز يجمع بين معاش عجزه ومعاش زوجته وبالتالي يجمع الزوج بين معاشه ومعاش زوجته . إذن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات في قانون التقاعد سوى في الإعالة أو المشاركة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بعد النقاش الجميل أرى أن الجميع مع المرأة سواء الذي وقف ضد المشروع أو مع المشروع ، والجميع مع المرأة ولكن كل واحد ينظر من زاوية أخرى . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       الرئيـــــــــــــــس :
      لدي الآن اقتراح من الأخت وداد الفاضل بإعادة التقرير إلى اللجنة وهذا هو الأبعد عن توصية اللجنة وثنى عليه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخت وداد الفاضل بإعادة التقرير إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة :  عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ( التقاعد المبكر الاختياري للمرأة ) ؛ من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين 2007و 2008م . وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 3/ صفحة 129)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رأي اللجنة : ناقشت اللجنة المرسوم بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . إن المرسوم بقانون صدر عن جلالة الملك حفظه الله ورعاه فيما بين دوري انعقاد مجلس الشورى ومجلس النواب الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني استنادًا لنص المادة (38) من الدستور والتي تجيز للملك إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في الموضوعات التي تستوجب اتخاذ تدابير بشأنها لا تحتمل التأخير بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. وحيث إن مبرر إصدار هذا المرسوم بقانون قد جاء لتدابير لا تحتمل التأخير وهي لتغطية زيادة رواتب موظفي الدولة ولتغطية مصاريف التأمين ضد التعطل ، ولغرض الإسراع في سد حاجات المواطنين ورعاية مصالحهم والتي تعتبر من الأولويات لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد ، فقد رأت اللجنة الموافقة على مواد المرسوم بقانون والتي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين 2007و 2008م ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، والمقدم من الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض . وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 4/ صفحة134 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، والمقدم من الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض . رأي اللجنة : بعد أن تدارست اللجنة الاقتراح بقانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراح بقانون والمستشارين القانونين ، وبعد أن أخذت في الاعتبار مرئيات كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وزارة المالية ، المجلس الأعلى للمرأة ، وجمعية المحامين البحرينية ؛ رأت اللجنة أنه فيما يتعلق بالمادة (4) من الاقتراح بقانون أهمية النص على عبارة " وما يفيد الإعلان به طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " وذلك للتوضيح ومنعًا للبس بما يسهم في حصول المنتفع على النفقة خصوصًا في حالة تهرب المحكوم عليه . أما بالنسبة للمادة (9) من الاقتراح بقانون المذكور فإن اللجنة قد أخذت في الاعتبار التعديلات التي أجراها مقدمو الاقتراح بقانون بحذف عبارة " مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه وكافة المبالغ التي يتكبدها الصندوق في سبيل استحصال الدين ومبالغ الغرامات التي يحكم بها على المحكوم عليه  " ، وإضافة عبارة " كما تلزم الحكومة بدعم الصندوق ماليًا لضمان استمرار قيامه بمهامه المنصوص عليها في القانون " وذلك في نهاية المادة مع الإبقاء على النص الذي سبق حذفه ، وقد اقتنعت اللجنة بأهمية هذا التعديل بما يسهم في تأكيد التزام الوزارة باستمرارية الدعم اللازم للصندوق ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل أجري على المادتين 4 و9 ، وأعتقد أن إرجاع مقدمتي الاقتراح عبارة " وما يفيد الإعلان " في الاقتراح بقانون هو الصحيح ، وهذا هو المفروض لأنهما حذفا هذه العبارة في الاقتراح السابق والآن رجعا إليها . وأعتقد أن عبارة " طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " أضيفت في المادة 9 لتكون ضمانة وللعلم والتأكد من وصول الإعلان إلى المحكوم عليه حتى يستطيع أن يدفع ما عليه من نفقات . بالنسبة للمادة 9 فأعتقد أن الأختين مقدمتي الاقتراح أضافتا في السابق عبارة " مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه وكافة المبالغ التي يتكبدها الصندوق في سبيل استحصال الدين ومبالغ الغرامات التي يحكم بها على المحكوم عليه " ، وقد علقنا على هذا الموضوع وقلنا إن هذه المستوفيات لا تعتبر موارد وإنما هي استرداد لمصاريف سابقة ، وأعتقد أن الأختين استدركتا هذا الشيء وقامتا بحذف هذه العبارة ، لكن السؤال لماذا حذفت عبارة " مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه " مع المادة كلها حتى الإضافة ؟ أنا أسأل رئيسة اللجنة أو مقررة اللجنة لماذا حذفت هذه العبارة كاملة من المادة ؟ لأنه لم يوضح في التقرير سبب حذف هذه العبارة ، وشكرًا .        

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسبما أوضح الأخ السيد حبيب مكي فإن الاقتراح متعلق بالمادتين 4 و9 . بالنسبة للمادة 4 فأعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي قد أوضح الأمر ولن أزيد الكلام فيه لأنه أوفى وكفى ، وهناك توافق مع جمعية المحامين والمجلس الأعلى للمرأة أكد أن يكون الإعلان طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . بداية قبل أن أسهب في الكلام أتقدم بجزيل الشكر للجنة الخدمات على ما بذلته في هذا المقترح ، وهذا الشكر ليس بسبب تقرير موقف اللجنة من رفض أو قبول الاقتراح بل العكس لأنها ساهمت وعرفت حقيقة المعنى بأننا عدلنا المقترح ومن خلال رئيسة اللجنة وأعضائها بما يؤدي إلى تحقيق الغاية من هذا المقترح والمتمثل في المادة 9 والمعنية بموضوع وجود موارد في الميزانية العامة لتمويل هذا الصندوق لضمان استمرارية العمل فيه ، وهذه كلمة حق تقال في حق اللجنة ، وأنها أيضًا توسعت مع الجهات التي تم الالتقاء بها لأخذ مرئياتها أكثر في هذا الموضوع . أثار الأخ السيد حبيب مكي مسألة لماذا تم التعديل في المادتين حتى وصلنا إلى التعديل المعروض أمام السادة الأعضاء ؟ عندما حذفنا عبارة " مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه " فكان سبب التعديل الذي وضعناه هو أن تكون ميزانية الصندوق من الميزانية العامة للدولة ، فبالتالي من المفترض أن هذه المبالغ تذهب إلى الحكومة أي لا تعتبر من موارد هذا الصندوق ، وهذه من الأمور التي ساهمت معنا اللجنة في تعديلها . أخذنا بعين الاعتبار المصروفات التي ذكرناها في المادة وبعد ذلك حذفنا هذه المصروفات من المادة بعد التعديل استنادًا إلى نص المادة 11 من ذات القانون والتي تنص على أن تعطى جميع المعاملات والدعاوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف أنواعها ، فهذا النص صريح وواضح أي ليس هناك رسوم يدفعها الصندوق في سبيل استحصال هذا الدين بحكم أن الإعفاء جاء بنص صريح في المادة . أحب أن أؤكد أننا تكلمنا في هذا الموضوع كثيرًا وناقشناه كثيرًا وأخذ الكثير من وقت المجلس ، ونحن نقدر هذا الأمر لأن الغاية هي استمرارية هذا الصندوق ، فالحكومة من خلال وزارة المالية قد وصلت إلى الصياغة الصحيحة التي أعطت المعنى الصحيح الواضح بحيث لا يكون هناك أي تأويل لعدم الالتزام أو التشكك في الالتزام وأن الحكومة تلتزم بدعم الصندوق ماليًا لضمان استمرار قيام مهامه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن هذا الموضوع نوقش كثيرًا وتم التداول فيه كثيرًا وأخذ من وقت المجلس الحيز الكافي ، والأمور الإنسانية التي يتناولها هذا المقترح هي حاجة بعض الأسر الماسة في تهرب المحكوم بالنفقة ، وحاجة الأسر والأولاد والزوجة إلى المعونة المادية إلى أن يتم التزام المحكوم بالنفقة ، فأنا أناشد الأعضاء سرعة الموافقة على هذه التعديلات حتى تسن القواعد القانونية ، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن وزارة المالية تعهدت بتحويل مبلغ 250.000 لدعم واستمرارية هذا الصندوق ، والمبالغ المحصلة سترجع إلى الجهة المختصة بعد تحصيلها من المحكوم عليهم ، فأنا أناشد الأعضاء سرعة الموافقة ودعم هذا المشروع رأفة بالأسر المحتاجة إلى هذا الشيء وهم في أمس الحاجة إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة 9 في القانون فهي تنص على " تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1- المبالغ المخصصة في الصندوق في الميزانية العامة ... " وأعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا في هذه العبارة ونقصد هنا " للصندوق " وليس " في الصندوق " ، لكن سؤالي هو إذا كانت هناك مبالغ مخصصة للصندوق في الميزانية العامة فلماذا نأتي بإضافة عبارة في نهاية المادة ونقول " كما تلتزم الحكومة بدعم الصندوق ماليًا لضمان استمرار قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون " طالما نحن أدرجنا بندًا سميناه " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ؟ ما هي المبالغ التي سوف تخصص للصندوق في الميزانية العامة بخلاف العبارة التي أضيفت في نهاية المادة وهي " كما تلتزم الحكومة بدعم الصندوق ماليًا لضمان استمرار قيامه ... " ؟ هل هناك نوعان من المبالغ ؟ وهذا السؤال أوجهه للجنة والإخوان في وزارة المالية الذين حضروا الاجتماع - وحسبما هو واضح أنهم وافقوا على الرأي المقترح - حتى نكون على بينة ، هل نتكلم عن مبلغين مختلفين أم مبلغ واحد بصياغتين مختلفتين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد حسن عجاج الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ جمال فخرو ، واستوقفتني أيضًا هذه العبارة ، وأعتقد أن مقدمي الاقتراح كانوا يحاولون تفادي أمر يعتقدون أنه هو الصحيح وهو التزام الحكومة بتمويل الصندوق بالميزانية العامة . في الحقيقة القانون صدر في سنة 2005م لأنه لم يكن هناك سند قانوني لوزارة المالية في أن تودع مبلغًا في الصندوق ، فكان لابد من إضافة العبارة الأخيرة في المادة 9 وهي " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين " حتى يكون هناك سند قانوني لتمويل الصندوق في السنتين الأوليين ، وإلا لو كانت الحكومة تقصد أو كان المشرع يقصد أو كان القانون يهدف إلى أن التمويل فقط للسنتين لكان أولى بالمشرع أن تكون المادة على النحو التالي " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية للسنتين الأوليين " فقط ، ولكن عندما تحدثت المادة 9 عن الموارد تحدثت عن الموارد ومن ضمنها المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة ، هذا أولاً . ثانيًا : أجد أن اللجنة أيضًا استبعدت مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم وبذلك تحرم الصندوق موردًا من موارده ، فأنا لا أجد مبررًا لهذا لأن الصندوق ليس صندوقًا خيريًا بل هو يدفع المبالغ ويستردها ، وأيضًا في حالة عدم النص على هذه الفقرة الثانية فيتوجب على الصندوق أن يرد المبالغ التي يحصلها من المحكوم عليهم إلى وزارة المالية مرة أخرى ، وبذلك سوف يؤثر هذا على الموارد ، فأرجو الانتباه إلى هذه النقطة ، وأعتقد أن الإخوان في وزارة المالية حاضرون جلسة اليوم ومن الممكن أن يدلوا بدلوهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية .

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أنا أتفق مع وجهة نظر الأخ جمال فخرو والأخ الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية ؛ لأن النقطة الأولى أصلاً مثبتة في القانون وشرحنا ما المقصود منها وقلنا إن وزارة المالية ستضع الاعتماد اللازم للصندوق ، ونحن مع عملية استمرار هذا الصندوق ونجاحه ولكن لم نتفق على وضع العبارة الأخيرة في هذه المادة ، ومع احترامي وتقديري للأخت دلال الزايد فقد تكون اعتقدت أننا أعطيناها شيئًا رسميًا يخص هذا الصندوق بأن الحكومة مع إنجاح هذا الصندوق ، ولكن بصراحة هذا التعديل الموجود لم نطلع عليه ولم نوافق عليه بشكل رسمي ، ونحن نرى بشكل عام أن هذا القانون جديد ، فهذا القانون قد صدر لتوه في 2005م ، وللتو نبدأ في البدايات الأولى لقانون النفقة ويأتينا مشروع تعديل للقانون . دعونا نبدأ ونعرف إذا كانت هناك سلبيات أو إيجابيات وبعد ذلك يمكننا أن نناقش أي تعديل مع احترامي وتقديري للاقتراح بالتعديل . نحن لا نرى داعيًا للتعديل خاصة أن القانون جديد ، والمستشار القانوني للمجلس كان معنا في الجلسة ، وأفضل أن يطرح وجهة نظره ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، آسف للكلام مرة ثانية ، في الحقيقة أنا لم أحصل على جواب لتساؤلي ، وسوف أركز على نقطة ثانية تختلف عما طرحه الأخ جمال فخرو . أنا قلت في القانون الأصلي كان في إحدى الموارد مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ، الأختان المقترحتان لهذا الاقتراح أضافتا عبارات وعدلتا عنها وحذفتها ، لكن لأنها كانت في هذا البند حذفت " ما كان أصلاً " ، السؤال : إذا حذفت مورد مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ، ألن تستوفى من المحكوم عليهم مبالغ النفقة التي أُعطيت لصاحبة الحكم أو صاحبة الحق ؟ وأين ستسجل وفي أي مورد ؟ لم أجد جوابًا عن ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، دار نقاش صراحة في اجتماعات اللجنة بأن المبالغ التي يتكبدها الصندوق في سبيل استحصال الدين لا تعتبر من الموارد بل هي استرداد لأموال صرفها الصندوق فبالتالي لا يمكن وضعها في الإيرادات . بالنسبة لرأي وزارة المالية فأنا أحترم الرأي الذي ذكره ممثل الوزارة ولكن أمامنا رسالة جاءت من وزارة المالية وفيها إلتزام من الوزارة نصه " أما بالنسبة للنفقات التشغيلية فسيتم تمويلها من ميزانية وزارة العدل والشئون الإسلامية وستقدم وزارة المالية الدعم اللازم للوزارة ومجلس إدارة صندوق النفقة وفق الإجراءات المرعية وذلك من أجل إنجاح هذا المشروع الرائد " ، عندما وردتنا هذه الرسالة - معالي الرئيس - من وزارة المالية تأكد لنا أن وزارة المالية جادة فعلاً في تمويل هذا الصندوق ، فجاءنا بموجب رسالة من سعادة الوزير لذلك تم الاتفاق مع الأخوات مقدمات الاقتراح على أن هذا التعهد من وزارة المالية نقننه كجزء من هذا القانون فأضفنا العبارة الأخيرة . صحيح أنهم لم يكونوا معنا في الاجتماع ولكننا استندنا إلى الرسالة التي جاءتنا من سعادة الوزير وبناء عليها وافقت الأخوات مقدمات الاقتراح مع اللجنة على هذه الإضافة التي تم التوافق عليها بيننا وبين مقدمات الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أعتقد أن الأخوات أضافوا الفقرة الأخيرة لأنه من خلال اطلاعهم على تجارب صناديق النفقة في دول أخرى رأوا أن واحدة من أسباب فشلها وقف الدعم الحكومي . الأخ نبيل الدوي عندما ناقشناه - وللأسف ليست المضبطة أمامنا - فهمنا منه أنه لن يكون هناك مرصود مالي في كل ميزانية عامة وإنما حسب الحاجة ، وقال إذا لم تكن هناك حاجة فلماذا نضع أموالاً في صندوق النفقة ؟ هذا يخوف من عدم استمرار الحكومة في دعمها فبالتالي الفقرة التي أضيفت من الأختين رباب العريض ودلال الزايد هي ضمان لاستمرارية الدعم الحكومي في
      الميزانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ من حيث انتهت الأخت وداد الفاضل فالهدف من تقديم هذا المقترح هو استمرارية الصندوق وإن كان على حسب رأي السادة الأعضاء وممثل وزارة المالية والتجربة خير دليل ، ولكننا وجدنا من خلال النصوص أنه من الممكن قبل نشوء أو عمل الصندوق أن يتوقف الصندوق أو يموت وبالتالي الهدف الذي على أساسه وجد ينتهي في أي لحظة ، خاصة أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة نصت على " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ، ولكن في الفقرة الأخيرة من نفس المادة وهو نص عام بما يعني أن الدولة تلتزم بتخصيص مبلغ في الميزانية العامة للصندوق ، ولكننا وجدنا أن الفقرة الأخيرة فقط قد قيدت النص العام الموجود في أعلى المادة وبالتالي قيدته فقط بالسنتين الأوليين ، بمعنى أنه لو كان طموح الدولة استمرارية الصندوق عن طريق الميزانية العامة عندما وضعت المادة الثانية التي تنص على " من حق الصندوق أن يستوفي المبالغ من المحكوم عليهم " وتدخل ضمن موارد الصندوق ، على الرغم من أن بعض الصناديق في الدول العربية رأت أن هذه الأموال التي تستوفى من المحكوم عليه من المفترض أن تدخل في خزانة الدولة وهي ملك للدولة وبالتالي تلتزم الحكومة بالمخصصات ، فعلى هذا الأساس حذفنا المادة الثانية التي تنص على أن الدولة من حقها أن تستوفي المبالغ من المحكوم عليهم ورأينا أنه لابد من وضع نص تلتزم به الحكومة بدعم الصندوق بشكل مستمر . أؤكد مرة ثانية هدفنا من هذا القانون هو استمرارية الصندوق ، صحيح أنه ليس صندوقًا خيريًا ولكنه سيحل في فترة من الفترات محل المنفَذ لهم والتي غالبًا ما تستفيد منه المرأة على الرغم من أن الفائدة منه واسعة بحيث يستفيد منه الأولاد والولدان لكن المرأة هي المستفيد الأكبر . أنا واحدة من أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة ومن خلال اطلاعنا على أكثر القضايا في الصندوق وجدنا أن المرأة هي المتضررة من تأخير النفقات ، وبالتالي حرصًا منا على استمرارية هذا الصندوق وضعنا هذه التعديلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا يفهم الإخوة الأعضاء والزميلتان بشكل أساسي أننا ضد هذا الصندوق أو لا نتفق معهم في ضرورة استمرار توافر الدعم المالي لهذا الصندوق ، ولكن هناك شيء في القانون يسمى حسن الصياغة وشيء آخر يسمى التفكير بالمفردات . سوف أقرأ المادة التاسعة بشكل هادئ والتي تقول " تتكون موارد الصندوق " ولم تقل تتكون إيرادات الصندوق ، وهناك فرق - سيدي الرئيس وأنت رجل أعمال وتعرف ذلك - بين الموارد والإيرادات ، الموارد النقدية التي تأتي الصندوق عندما يستحصل دينًا يعتبر موردًا من موارد الصندوق ، وعندما يستحصل تبرعًا يعتبر إيرادًا من إيراد الصندوق ، وبالتالي المشرع عندما استخدم عبارة " موارد الصندوق " يقصد بها عدة أشياء من بينها ما جاء في المادة الخامسة من القانون والتي تنص على " ماعدا الإخلال بأحكام المادة 4 من هذا القانون يجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حدة وقبل صدور الحكم بتقرير النفقة صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب أي من المنتفعين على أن يقوم الصندوق باستردادها " عندما يستردها تدرج ضمن بند موارد الصندوق وهي تحت البند ب من المادة 9 : مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه ، فإلغاء البند ب غير صحيح . وليس صحيحًا عندما يعطي الصندوق النفقة أن تأتي وزارة المالية وتسترده ؛ لأن العملية المحاسبية أن هذا يصرف وذاك يسترد بينما في الحقيقة الذي يصرف هو الذي يسترد وبالتالي تتراكم لديك أموال في هذا الصندوق ، لا أن تأتي اليوم وتقول آخذ من الحكومة مساعدة وأعطيها للطرف الآخر وأطلب من الحكومة بعد ذلك أن تتابع استرداد المبلغ ، فهذا غير صحيح ؛ لأن دور الصندوق أن يعطي لأن الأموال التي لدى مجلس إدارة الصندوق أمانة بحيث يصرفها للناس ويسترجعها عله يستفيد منها شخص آخر ، وهي ليست تبرعًا . وبالتالي أنا في الحقيقة أرجع وأقول إن المادة كما جاءت في القانون الأصلي هي
      الأصح . أما فيما يتعلق بالجزئية الأخيرة من المادة " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين " فإنه في عام 2005م و2006م اُعتمدت وصدرت الميزانية وبالتالي هذا إلزام على وزارة المالية بأن توفر للصندوق من أماكن أخرى المبلغ المخصص لأول سنتين ، وبعد السنتين الأوليين ينطبق عليها البند أ من المادة 9 وهو المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة فعندما تأتي الميزانية العامة لسنة 2009-2010م لهذا المجلس سوف نجد بندًا يسمى حصة الحكومة في صندوق النفقة . في عام 2007-2008م لم يكن هناك هذا البند لأن ميزانية 2007-2008م صدرت في عام 2006م حال صدور هذا القانون ، وبالتالي الهدف من وضع هذه الفقرة في الأخير هو أن تكون أداة قانونية لكي تقوم وزارة المالية بسحب مبلغ إما من الاحتياطيات أو من المبالغ التي تخصصها وزارة المالية للصندوق ، مما يعني أن هناك ضعفًا - ولتعذرني الأخوات فأنا لست محاميًا - ولكنني أعتقد أن النص الأصلي كما هو موجود في القانون ليس هناك أي غبار عليه بل بالعكس فهم أسقطوا حقًا من حقوق الصندوق عندما ألغوا البند ب من المادة 9 ، وفي ذهنهم أنهم أوكلوا إلى وزارة المالية التحصيل بينما القانون لا يعطي وزارة المالية التحصيل ؛ لأن القانون في المادة 5 يقول " يستوفي الصندوق من المنتفعين " وبالتالي هم من يتابع المنتفع ويعطونه إيصالاً ويستلم المبلغ كمورد وليس كإيراد أي كاسترجاع لدين أُعطي لطرف آخر . كنت أتمنى على الإخوان عرض هذا الأمر على وزارة المالية حتى تعطيهم رأيها في هذا الجانب . أنا لا أختلف معهم في أهمية تصحيح المادة 4 وأعتقد أن هذا أمر قانوني ، لكن بالنسبة للمادة 9 فأتمنى على المجلس أن يُبقي نص المادة كما كانت عليه ؛ لأنه الأقوى للقانون وللصندوق وهو الأصح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع الأخ جمال فخرو وأقول له إن القانون الأصلي عليه غبار ، وسأذكر أمرًا مهمًا قاله الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهو دعم التشريعات ، فأي تشريعات تحتاج إلى دعم ؟ هذا النوع من التشريعات الذي نحتاج فيه إلى الدعم ، فليس الصندوق حكرًا على النساء بل أغلب المتقدمين للصندوق هم النساء المطلقات والزوجات اللاتي لديهن خلاف مع أزواجهن ، وأغلب الحالات فيها امتناع وتهرب من سداد النفقة . أيضًا نحن لا نقبل أن تكرر عبارة : ليس هذا صندوقًا خيريًا فهذا مؤكد والكل يعلم ذلك ، لكن لنلتفت إلى القوانين التي أُنشئت فيها صناديق ، ليأتي أحد بصندوق تم بموجب تشريع إنشائه يقضي بفترة محددة لتشغيله ، هذه المادة نُصت كمادة تشغيلية للصندوق في السنتين الأوليين ، وتكلمنا عن مسألة النص العام والقيد الخاص ولهذا السبب أخذنا فترة طويلة في تعديل المقترح . النقطة الأخرى ، لا أعرف لماذا تعترض وزارة العدل والشئون الإسلامية على مثل هذا الأمر ؟ اختلفت معنا على المادة 4 وحصلنا تأييد عليها ، وقلنا لا يوجد قانون خاص نظم الإعلان في البحرين فقانون المرافعات المدنية والتجارية وهذا ما وافقتنا عليه جمعية المحامين وما وافق عليه المجلس الأعلى للمرأة . بالنسبة لنص المادة 9 فقد ناقشناه نقاشًا مطولاً لتعديله حتى أن هذه الإضافة التي أضفناها بناء على رسالة من مكتب وزير المالية لكي نقطع مسألة التفسير بخصوص هل هي لسنتين فقط أم لا ؟ السؤال الذي يطرح نفسه : القانون صدر سنة 2005م ولم تصدر لائحته الداخلية حتى يفعل إلا سنة 2007م ، والسبب هو أن الحكومة رأت أنه من الواجب تشغيل هذا الصندوق وإلا ما الفائدة من تشريع لا يفعل ؟! مجلس إدارة الصندوق يصرف الآن الدفعة الرابعة ولا يستحصل مبالغ من المحكوم عليهم ، فنص هذه المادة يخدم القانون . كان الكلام في مناقشات اللجنة في عدة مرات دائمًا : إن وزارة المالية تضمن ذلك والحكومة كذلك لكن التشريع يعدله تشريع ، فعندما أقول لماذا لم توفر الميزانية ؟ التشريع يقول كذا . أما أن أقول لدينا ضمان فمن هو أعلى مرتبة الضمان أم التشريع ؟ التشريع ، وإذا كان لدينا تحفظ على التشريع نعدله . معالي الرئيس ، الأمور التي طرحها الأخ جمال فخرو بخصوص نص المادة 5 وهي " يسترد مجلس الإدارة ..." فهذا طبيعي ؛ لأن الاختصاص حول إليه من الشخص المستفيد إلى مجلس إدارة الصندوق للاستيفاء ، بالتالي السؤال : أين يذهب هذا المبلغ ؟ فلو كنا نريد أن نثري الصندوق بلا سبب لكنا طالبنا بالميزانية مع ما يسترد من المحكوم عليهم ، ولكن لأمانة النص طالما الحكومة ستوفر الميزانية لا يستحصل وإنما يذهب إليها على أساس أنها ميزانية مستمرة وليست ميزانية توضع للتشغيل . تعطل هذا الصندوق بما يكفي عام 2005م . سياسة مجلس إدارة الصندوق هي القيام بإجراءات ومن ثم تقبل الطلبات ، لا يلامون ؛ لأن الخسارة ستكون على مجلس إدارة الصندوق لأنه يدفع شهريًا لأسر ، فلكي لا أستنزف أموال الصندوق يجب أن يكون لديه ضمان ونحن لا نشكك في التزام الحكومة بهذا الضمان ولكننا نريد أن يستقر وضع هذا الصندوق كما الصناديق الباقية . إلى متى نشارك في مؤتمرات تصدر توصياتها بأن تكون ميزانية صندوق النفقة من الميزانية العامة ، ونأخذ هذه التوصيات ونضعها . لتكن لدينا المبادرة بحيث نقول إننا فعلنا التوصيات . لماذا نخسّر بحضور مؤتمرات دولية وهذا ما أنجزناه ؟ فالموضوع ليس تشكيكًا . وبالنسبة لما ذكرته وزارة المالية فلن أرد وأقول إننا لا نعلم به ، نعلم به فلدي رسالة سعادة وزير المالية وبناء عليها قمنا به في اجتماع اللجنة . صراحة هذه أول مرة سأقولها لكنني أوضح لأعضاء هذا المجلس أن هذا القانون مهم ؛ لأن وضع النساء صعب جدًا فلكي تذهب إلى مجلس إدارة الصندوق تبحث عن المبلغ الذي من خلاله تستطيع الوصول إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية ، فإذا أردنا أن نضمن كرامة المرأة فمن هنا بحيث نضمن كذلك المرأة غير العاملة ولديها حكم عاجزة عن تنفيذه . لن نقلص أحد في هذا الموضوع ولكن لنجعل مثل هذا النوع من التشريع ، فما الضير من وجود النص إذا كان لدينا تعهد من الحكومة بضمان ذلك ؟ أريد أن أستمع إلى جواب لأن الضير يخلق الشكوك ، فعدم وضع النص يخلق الكثير من المخاوف والكثير من اجتماعات النساء التي تناقش هذا الموضوع كان الأساس فيها الالتزام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لكل قانون فكرة وهذا القانون كان  فكرته نبيلة وهي مساعدة الأسر في حالات الطلاق والأولاد بحيث لا تتأخر عنهم النفقة ولا يتضررون بامتناع الزوج عن القيام بواجبه الشرعي تجاه مطلقته وأولاده ، هذا الهدف الأساسي وكلكم يعلم أن النفقة هي فريضة شرعية يحاسب عليها الزوج وليس الحكومة . الفكرة التي بني عليها صندوق النفقة والصناديق الأخرى في الدول الأخرى هي أن الدولة تدعم هذا الصندوق لمعالجة الوقت حتى لا يكون هناك تأثير بين الحصول على النفقة وإيصالها إلى مستحقيها . فبالنسبة لدعم الحكومة لهذا الصندوق فقد وافقت الحكومة على دعم هذا الصندوق وبدأ صرف هذه النفقة وهناك المادة 6 وهي واضحة : " يكون الصندوق محل المنتفع " فعندما تطلب الأسرة المحتاجة هذه النفقة يتولى الصندوق أيضًا تحصيل النفقة من الزوج ، والحكومة عندما وضعت المبالغ في هذا الصندوق ذكرت أن هذه أموال ليست مسترجعة ، ووضعتها في الصندوق لدعمه ، فمن المفترض أن يكمل الصندوق نفسه عن طريق الأموال التي يستحصلها من أصحاب القضايا والنفقات المقررة حسب الأحكام الشرعية الصادرة ، واليوم نأتي إلى تعديل هذا القانون ونحن في بداية التنفيذ وهناك ميزانية معتمدة لمدة سنتين ، بالإضافة إلى ما سيقوم به المجلس من تحصيل المبالغ لهذا الأمر . وهناك افتراض يطرح بأن هذا الصندوق سوف يفلس وهذا هو الافتراض الذي أسمعه وقد يكون غير صحيح ، فلماذا نفترض أن هذا الصندوق قد أفلس وهو في بدايته ولم تمضي على إنشائه سوى أشهر ؟ فالقضية هي أنه ليس صندوقًا خيريًا والفكرة منه هي منع الضرر عن الأولاد والزوجة جراء تأخر وصول النفقة إليهم ولكن هذا لا يلغي حقهم من الزوج ولا يلغي حق المحكمة في التحصيل ولا حق صندوق النفقة في تحصيل هذه المبالغ ، وفكرة أن نرجع هذه المبالغ إلى الحكومة فالحكومة ليست محتاجة لهذه المبالغ فهي رصدت هذا المبلغ ووضعته في الصندوق ، والصندوق له مجلس إدارة وهناك سلطة تشريعية تحكم بأحكام النفقة ومن المفترض أن يؤخذ القانون بكل مواده ولا نأخذ جزئية معينة ونترك الأجزاء الأخرى . أرى أن هذا التعديل في هذا الوقت به سرعة ومن الممكن أن يؤجل البت في هذا القانون حتى نرى وضع الصندوق ، فالافتراض الأساسي الذي بني عليه هذا التعديل هو افتراض أن الصندوق قد أفلس أو في طريقه إلى الإفلاس ، والمعلومات المتوفرة من وزارة العدل والشئون الإسلامية هي أننا بدأنا للتو والأموال موجودة وليس هناك هذا التخوف الموجود ، مع تأكيد أنه لو قدر الله أن يتأثر هذا الصندوق فإن الحكومة سوف تدعمه ، وشكرًا .

        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجميع متفق على التعديل الذي تم في المادة 4 . أما بالنسبة للمادة 9 فقد كان هنالك تساؤل حول عبارة " تلتزم الحكومة بدعم هذا الصندوق " ، وأعتقد أن الأخت وداد الفاضل فسرت سبب ذكر هذه العبارة ، فهناك اتفاق عليها . بقي موضوع النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم كما كانت في الأصل والذي ذكره الأخ جمال فخرو ، فعوضًا عن تأجيل هذا المقترح وإعادته إلى اللجنة أقترح أن نضيف هذه الفقرة إلى المادة 9 : " 1- المبالغ المخصصة في الميزانية . 2-  مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم . 3- الهبات . 4- عائدات الاستثمار " . هذا هو اقتراحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية .

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء اجتماع اللجنة أوضحت نقطة . بالنسبة للمادة 9 فالمشروع لو لم يكن يريد دعم الصندوق فإنه لم يضع تحت الرقم 1 المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة واكتفى بالقول إن الحكومة توفر الاعتماد المالي للصندوق خلال السنتين الماليتين ، ولكن المشرع وضع تلك العبارة بما يعني أن عملية الاستمرار في دعم هذا للصندوق تكون من خلال الميزانية ، وفي أي ميزانية نقرها لابد أن تكون هناك حاجة إلى الأموال سواء الأمر متعلق بوزارات أو هيئات أو أي جهة من الجهات ، وبالتالي عندما تكون هناك حاجة إلى الأموال لأي مشروع من المشاريع بما في ذلك هذا الصندوق فبالتأكيد أن هذا الأمر سيأتي إليكم كسلطة تشريعية وسوف تسألون الحكومة عنه ، وأين الميزانية إذا كان مجلس الإدارة ووزارة العدل والشئون الإسلامية رأت أن هناك حاجة إلى الأموال ؟ فلا أرى أي تناقض بل على العكس فالمشروع وضع النقطة رقم 1 في موضوع اعتماد الميزانية لأنه لو لم يكن ينوي وضع الميزانية لاكتفى فقط بالنقطة التي تقول : وتوفر الحكومة الاعتماد المالي للصندوق خلال السنتين ، فمع احترامي وتقدير للتعديل إلا أنني أرى أنه ليس له داعٍ ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة  بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرةً نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت وزارة  المالية ملتزمة بهذا فعلاً - كما ذكر  الأخ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية - فموضوع كيف ترد في القانون هو من حقنا أن نقره كسلطة تشريعية ، ولكن مادامت وزارة المالية أقرت مبدأ المعونة فمن حقنا كسلطة تشريعية أن نضعه في القانون بالشكل الذي نراه مناسبًا ، وشكرًا .

        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، عندما ينص القانون على أن هناك اعتمادًا في الميزانية لتمويل هذا الصندوق ولدي الآن في سنتي 2009 و2010م لإقرار الميزانية ووجدت الحكومة أن الصندوق مكتفٍ ماليًا وليس هناك داعٍ إلى رفض اعتماد في ميزانية السنتين القادمتين ، فهل هذا النص يلزمكم بوضع اعتمادات لا يحتاجها الصندوق ؟ تفضل الأخ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية بالإجابة عن هذا السؤال .

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحكومة عندما تقدم مشروع الميزانية فإنها تقدمه بهيئة اقتراح وتريد موافقة السلطة التشريعية عليه فإذا رأت السلطة التشريعية أن أي مشروع سواء متعلق بهذا المشروع أو أي مشروع آخر بحاجة إلى ميزانية فإنه يتم الاتفاق بشأن ذلك مع الحكومة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      ليس هذا سؤالي ، بالنسبة لهذا النص المقترح إذا وجدت الحكومة أنه ليس للصندوق حاجة إلى اعتمادات في الميزانية ولديه ما يكفيه فهل الحكومة ملزمة بوضع اعتماد مالي في الميزانية لهذا الصندوق بالرغم من عدم الحاجة ؟ بمعنى هل هذا النص يلزمكم ؟

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
      بالطريقة هذه نعم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 9 واضحة وضوح الشمس ، والشيء الغريب أن نحذف الاقتراح المتعلق بالمبالغ المستوفاة من المحكوم عليهم بالنفقة ، هذا هو الشيء الغريب ، فأنت تضعف الصندوق ، الصندوق له مصدران ماليان رئيسيان ، المبالغ المخصصة في الميزانية حسب نص المادة 9 ، ومبالغ النفقة المقررة والمحكوم بها ، فلماذا نحذف النفقات المحكوم بها ؟ فالاقتراح أضعف الصندوق ولم يقويه ، فالحكومة ملتزمة بالمادة 9 ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      الحكومة تقول إنه يجب أن تعود إلى الصندوق أموال النفقة المستردة بالإضافة إلى منحة الحكومة لهذا الصندوق والمقررة في الميزانية . قبل أن أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو ، الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي إلا أن الأخ جمال فخرو تكلم 3 مرات .

      الرئيـــــــــــــــس :
      ولكن ليس في هذا الموضوع .

      العضو فيصل فولاذ :
      في هذا الموضوع سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعتقد أنه يجب أن نعطي الأخ جمال فخرو حق الكلمة . فهل يوافق المجلس على إعطاء الأخ جمال فخرو الكلمة للمرة الثالثة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان هناك سؤال من الأخت دلال الزايد وهو ما هو الضير من إدراج هذا السطر الأخير في المادة المعدلة ؟ والضير أو الضرر هو أنه سيكون هناك عدم وضوح ، فعندما أقرأ المادة 9 في البند أ فإنني أفهم أن هناك إلزامًا على الحكومة بتوفير موازنة ، وآتي في آخر المادة وأقرأ جملة أخرى تلزم أيضًا بتمويل الصندوق ، فقد يأتي لاحقًا من يفسر هذه المادة برأيين مختلفين بأن هناك مبلغًا في الموازنة ومبلغًا آخر ، هذا هو الضرر في عدم الوضوح أو تهلهل الصياغات ، ولذلك نقول إنه يجب أن تكون الصياغة محكمة ، فليست هناك حاجة إلى أن نكرر التزام الحكومة بتمويل الصندوق ؛ لأن القانون واضح في المادة 9 البند أ ، هذا اولاً . ثانيًا : من يحدد مبلغ الموازنة المطلوبة ؟ وأعتقد أن هذا كان السؤال الموجه إلى الإخوة في وزارة المالية . من يحدد المبلغ المطلوب هو مجلس إدارة الصندوق بحسب اللائحة الداخلية للصندوق ، وأمين صندوق المجلس يعد مشروع موازنة ويرفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره ، ومجلس الإدارة بحسب متطلباته يخاطب وزير العدل والشئون الإسلامية ويقول له : توقعاتنا في عامي 2009 و2010م هي أننا نحتاج إلى مبلغ معين ويحدد المبلغ ، ويذهب وزير العدل والشئون الإسلامية في موازنته إلى الإخوة في وزارة المالية ويقول لهم إننا نحتاج إلى هذا المبلغ المحدد لصندوق النفقة ، وإذا وافقت وزارة المالية انتهى الأمر وإذا لم توافق فإن الوزير يعود إليهم ويخفض المبلغ ، وبالتالي الإجراء العادي في كل موازنة حكومية هو أن الجهة التي تستلم مساعدات أو حصصًا من ميزانية الدولة ترفع تقديراتها بالمبلغ ، وإذا أدرجت للسنة الحالية 10 آلاف ويعتقد الإخوان أنهم يحتاجون في السنة القادمة إلى 100 ألف وهناك ما يبرر رأيهم فيجب على وزارة المالية أن تقتنع برأيهم وبالتالي هذه المادة ملزمة للحكومة بأن توفر التمويل اللازم للصندوق . عندما قلت إن من يدفع هو الذي يحصل فذلك لأن الأخت رباب العريض قالت إن المبالغ التي سوف ندفعها في النفقات على وزارة المالية  أن تحصلها ، وليس هناك سند قانوني لوزارة المالية بأن تذهب إلى المنتفعين وتحصل منهم ، لأن من أعطى المطلوب منه أن يحصل ، ثم إن من مسئولية مجلس الإدارة في البند 3 الاختصاص بصرف النفقة ووضع الأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها ، وبالتالي من يحصل النفقة هو مجلس الإدارة من خلال موظفيه ، وبالتالي البند ب من المادة 9 يجب أن يعاد ويبقى ، فكما ذكر معالي الوزير فإننا نأخذ أموالاً من الحكومة ونعطيها للناس ولا نحصلها ، في حين أن النص الأصلي يقول إن هذه الأموال دوارة وتلتزم الحكومة بزيادة الأموال الدوارة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ، أما إذا لم تكن هناك حاجة إلى ذلك وأتى مجلس الإدارة وقال إننا لا نحتاج إلى أموال إضافية فلماذا تقوم الحكومة بإعطاء مبالغ إضافية ؟ فليس هناك سقف لمقدار المبلغ وهناك اتفاق بين وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير المالية على تحديد مبلغ سنوي ، وهناك إلزام على الحكومة بأن توفر المبلغ المطلوب باتفاق الوزيرين ، وأرجع وأقول إن النص الأصلي هو الأقوى والأصح ، فهو يلزم الحكومة وبه وضوح كامل حتى لا نفهم أن هناك تضاربًا بين المادة 9 في البند أ وما بآخر المادة 9 كما أضافته الأخوات مشكورات ، ولا نحرم الصندوق من استرجاع موارده ، لأنه في المستقبل قد يأتي من يقول إنه ليس لديك بند في الصندوق يوضح لك أين تضع هذه الأموال فتبقى مبالغ معلقة ، وهناك فرق بين الموارد والإيرادات كما شرحت سابقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رسالة وزارة المالية الصادرة من مكتب الوزير ، ولم أسمع من معالي الوزير ما قاله الأخ جمال فخرو الآن ، وأنا واثق بأن الحكومة ووزارة المالية تختلفان مع الأخ جمال فخرو ، فلم يقل وزير المالية هذا الكلام أبدًا ، ها هو كلام وزير المالية أمامي ، فهل سنكون حكوميين أكثر من الحكومة ؟! وزير المالية قال : أما بالنسبة للنفقات التشغيلية فسيتم تمويلها من ميزانية وزارة العدل والشئون الإسلامية ، هذا ما قاله ولم يقل : تمويل الاثنتين ، وليصحح لي الأخ جمال فخرو إن كنت مخطئًا ، فلماذا نعطي ضمانات لوزارة المالية وهي لم تذكر ؟ فهل نصبح حكوميين أكثر من الحكومة ؟ النفقات التشغيلية ، هذا ما ذكره وزير المالية ولم يقل أكثر من ذلك ، لماذا تورط الحكومة في هذا الموضوع ؟ ليس لنا حق في أن نورط الحكومة ولا أن نقول هذا الموضوع . هذا اقتراح بقانون وليس هناك خلاف على المادة 4 فكلنا متفقون عليها . بالنسبة للمادة 9 فإن المقترح بقانون حسب اللائحة الداخلية يذهب إلى الحكومة وليعدل الإخوة هناك فيه ما يرون تعديله وتعود لناالمادة ، ونحن سنتدارس الموضوع حينئذٍ ولكن ليذهب إلى الحكومة بما جاء من جميع الأطراف . بالنسبة لميزانية 2007 و2008م فليشر لي أحد إلى ما ورد عن هذا الصندوق في هذه الميزانية ، لم يرد أبدًا ، وأنا أقول هذا الكلام لضمان الصندوق ولضمان مسئولية المجتمع والدولة لهذه النساء وأطفالهم ، فنحن لا نتكلم كلامًا إنشائيًا فهذه مصالح وحياة ناس وأطفال وأنتم تعرفون البيروقراطية والإجراءات الروتينية ، والطفل لن ينتظر وسيقول لأمه أريد المدرسة والبيت وواجباتي والتزاماتي وأريد أن أشتري هذا ، فماذا ستقول له ؟ هناك التزامات ، فإما أن نمنحهم حياة صحيحة وإما أن ندفعهم إلى الانحراف والسرقة ، فأقول : لنقر هذا الموضوع بما
      جاء ، والحكومة ستعدل أو تضيف أو تحذف فهذا راجع لها وسيعود لنا ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي مداخلة سريعة ، ليست الآراء أو الاقتراحات هي التي تحكم الميزانيات بل القانون ، فنحن أمامنا قانون واضح والمادة 9 واضحة وهي مبالغ مخصصة من قبل الحكومة لهذا الصندوق ، فإذا أردنا أن نعرف كيف تقدر هذه المبالغ ؟ فهناك إجراءات واضحة كما تقدر ميزانية مجلس الشورى أو وزارة من الوزارات أو إدارة من الإدارات ، بمعنى أن النقطة الأساسية هي أن الحكومة مع مشروع الصندوق ودعمه ولا نجد من القائمين على هذا الصندوق التخوف الموجود عند بعض مقدمي هذا الاقتراح ، أي أن هذا الصندوق سيفلس أو سينتهي وهذا التخوف غير موجود ولم أسمعه اليوم أو في الجلسة السابقة . أرى أن التعديل الذي أدخل الآن قد يضعف الصندوق وهو " حذف قضية تحصيل مبالغ النفقة إلى الصندوق " ؛ لأن هذا ما سيقوي الصندوق فحذف هذا البند إضعاف له ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة الوزير ، إن قلق الإخوة الأعضاء من خلال تجربة أن استحصال النفقة من قبل المحكوم عليهم عملية مضنية وبطيئة ومستحيلة في بعض الأوقات فبالتالي هم يريدون التزامًا من الدولة بتمويل هذا الصندوق لأن هذه شريحة مهمة وعلى الدولة أن ترعاها ، والدولة كما تفضلت وكما قال وزير المالية بأن وزارته مستعدة لدعم هذا الصندوق وأن هذا الصندوق لم يقم إلا لكي يستمر ويؤدي دوره المهم . أنا لا أرى أن هناك خلافًا بين توجه الحكومة وتوجه الإخوة الأعضاء غير أنهم يريدون أن يكون هذا الالتزام قانونيًا وموجودًا في هذا القانون . بلاشك أن فكرة الاقتراح بقانون فكرة نبيلة وأعتقد أنه مجرد اقتراح يذهب إلى الحكومة لصياغته بشكل ومن ثم يذهب إلى الإخوة في مجلس النواب والحكومة سوف تبدي وجهة نظرها في هذا القانون ثم يأتي لكم . أنا أقترح قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . حقيقة وردت تعديلات على النص وأنا أعتقد أن هذا ليس مشروعًا بقانون بل هو اقتراح بقانون . أتصور بدلاً من أن ندخل في التعديلات أمامنا توصية اللجنة بقبول هذا المقترح ورفعه إلى الحكومة لصياغته وإعادته كمشروع قانون إلى مجلس النواب . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة والمقدم من صاحبتي السعادة دلال جاسم الزايد ، ورباب عبدالنبي العريض .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير اللجنة المؤقتة لدراسة ظاهرة الغلاء المعيشي ، وأمامكم تقرير اللجنة ونريد أن نقدم جزيل الشكر للجنة على الجهود التي بذلتها خلال هذه الفترة والوقت الذي أخذه الإخوة في إنجاز ذلك ، وأعتقد أنهم خرجوا بتقرير غني بالمقترحات والتوصيات . فإذا كان هناك أي ملاحظات على هذا التقرير فنرجو أن نسمعها منكم ، والإخوة المسئولون في الوزارات والمؤسسات المختلفة جاهزون وموجودون معنا للإجابة عن أي ملاحظات بخصوص هذا التقرير . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أضم صوتي إلى تأييدك ودعمك لهذا الجهد فهو عمل جبار وأشكرهم عليه ، وموقف مجلس الشورى دائمًا ما يصب في رفع المعاناة عن المواطن ، أتمنى بعد هذا التقرير أن تخرج الآلية لنا بتوصيات عملية من أجل القضاء على ظاهرة الغلاء المعيشي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، عفوًا يا إخوان هناك خطأ فني فالورقة التي أعدت لدي لم تكن واضحة فكان من المفترض أن يطلب الأخ مقرر اللجنة تثبيت التقرير في المضبطة على غرار الآلية المتبعة ، فهذه الإجراءات لم توضح . فاسمحوا لنا أن نبدأ بالأخ مقرر اللجنة ومن ثم نأخذ ملاحظاتكم على التقرير بعد تثبيته في المضبطة . الأخ فؤاد الحاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو فؤاد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد أعضاء اللجنة ، واللجنة أخذت شهرين ورئيس اللجنة الأخ أحمد بهزاد أجهدنا إذ كنا نجتمع ثلاثة اجتماعات في كل أسبوع ويلاحظ ذلك من خلال المرفقات التي لا تقل عن 500 صفحة . لذلك أقترح نتيجة لهذا الجهد - والإخوة الأعضاء بان عليهم التعب والساعة الآن الثانية والنصف - أن يتم تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى الجلسة القادمة يوم الخميس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أرجو تثبيت التقرير والدراسة في المضبطة قبل أن نبدأ النقاش من الناحية القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، كما قلت يجب أن نسير حسب الإجراءات وهو تثبيت التقرير في المضبطة وشرح الإخوان وإذا كانت هناك رغبة في تأجيله إلى الجلسة القادمة نعرض هذا الاقتراح للتصويت ، فإذا لاقى موافقة نؤجله . وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 5 / صفحة  140)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأعرض عليكم الآن بعض الشرائح التي تبين أسباب الغلاء ثم سأستعرض سريعًا توصيات اللجنة بحيث نستطيع أن نناقش هذه التوصيات بموضوعية . فهل من الممكن أن نبدأ بالشرائح التي تتكلم عن أسباب الغلاء ؟ سيدي الرئيس ، أولاً : نرى أن النمو العالمي وصل 5% ، ما يعني أن هنالك نموًا عالميًا استدعى وجود هذا التضخم . ثانيًا : تراجع الدولار كان من أهم الأسباب التي أدت إلى التضخم في منطقتنا ، وانخفاض سعر الفائدة أيضًا ، لأنه في التضخم يرتفع سعر الفائدة لكن ارتباطنا بالدولار أدى إلى تخفيض سعر الفائدة . ثالثًا : إن التضخم في البحرين الآن تقريبًا حوالي 4% ولكن نرى أن التضخم في التعليم 63% ، في المواد الغذائية بالرغم من الدعم 5% ، في الخدمات والرعاية تقريبًا 10% ، فعندما نضرب ذلك في 4% لا تعطينا الصورة وإنما نعتمد على السلة التي نستخدمها في تحديد الـ 4% . فالبحرين أقل فعلاً في التضخم من الدول الأخرى مقارنة بدولتي قطر والإمارات ، ففي الإمارات هنالك ارتفاع كبير بنسبة 14% . انخفاض سعر الدولار إذن من العوامل التي أدت إلى التضخم ، ارتفاع الأسعار العالمية فالأغذية ارتفعت إلى 40% تقريبًا ، والطاقة ارتفعت تقريبًا من 88 نقطة إلى 305 نقاط أي أكثر من 300% ، كذلك لو قارنا commodity ما بين نوعي الاستيل وكيف ارتفع ؟ وكذلك الـ index بالنسبة للـcommodity   فالتغذية ومواد البناء ارتفعتا ارتفاعًا كبيرًا . ونرى أن الناتج الإجمالي في البحرين ارتفع ارتفاعًا كبيرًا ، الإنفاق الإجمالي للحكومة زاد زيادة كبيرة من 626 إلى 855 في سنة 2008م . نرى أيضًا في القطاعات النفطية وغير النفطية كيف ارتفع الدخل الإجمالي للبحرين وإذا قارنا ما بين سنة 2000 و 2006م فالناتج الإجمالي تقريبًا من بليونين إلى 5 بلايين . بالنسبة للارتفاع في الإنفاق الحكومي نرى أنه زاد بنسبة 90.1% ، بمعنى أنه يوجد لدينا ارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي وهذا يدل على وجود سيوله وتضخم . الأموال الموجودة m3 أي كل الأموال السائلة بجميع أنواعها سواء التي في يد الأشخاص أو في المصارف ارتفعت بنسبة 34% . بالنسبة للسيولة المحلية في البحرين بالدينار الـ m3  يتبين من سنة 2000م أنها تصل إلى تقريبًا بليونين إلى 4.3 بلايين بمعنى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في السيولة . الائتمان المصرفي ومقدرة المصارف على أن تقرض أيضًا ارتفع فمعنى ذلك أن الناس تقترض وتشتري مما يؤدي إلى التضخم بحيث ارتفع من 1.