الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 4/ صفحة134 )
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، والمقدم من الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض . رأي اللجنة : بعد أن تدارست اللجنة الاقتراح بقانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراح بقانون والمستشارين القانونين ، وبعد أن أخذت في الاعتبار مرئيات كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وزارة المالية ، المجلس الأعلى للمرأة ، وجمعية المحامين البحرينية ؛ رأت اللجنة أنه فيما يتعلق بالمادة (4) من الاقتراح بقانون أهمية النص على عبارة " وما يفيد الإعلان به طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " وذلك للتوضيح ومنعًا للبس بما يسهم في حصول المنتفع على النفقة خصوصًا في حالة تهرب المحكوم عليه . أما بالنسبة للمادة (9) من الاقتراح بقانون المذكور فإن اللجنة قد أخذت في الاعتبار التعديلات التي أجراها مقدمو الاقتراح بقانون بحذف عبارة " مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه وكافة المبالغ التي يتكبدها الصندوق في سبيل استحصال الدين ومبالغ الغرامات التي يحكم بها على المحكوم عليه " ، وإضافة عبارة " كما تلزم الحكومة بدعم الصندوق ماليًا لضمان استمرار قيامه بمهامه المنصوص عليها في القانون " وذلك في نهاية المادة مع الإبقاء على النص الذي سبق حذفه ، وقد اقتنعت اللجنة بأهمية هذا التعديل بما يسهم في تأكيد التزام الوزارة باستمرارية الدعم اللازم للصندوق ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل أجري على المادتين 4 و9 ، وأعتقد أن إرجاع مقدمتي الاقتراح عبارة " وما يفيد الإعلان " في الاقتراح بقانون هو الصحيح ، وهذا هو المفروض لأنهما حذفا هذه العبارة في الاقتراح السابق والآن رجعا إليها . وأعتقد أن عبارة " طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " أضيفت في المادة 9 لتكون ضمانة وللعلم والتأكد من وصول الإعلان إلى المحكوم عليه حتى يستطيع أن يدفع ما عليه من نفقات . بالنسبة للمادة 9 فأعتقد أن الأختين مقدمتي الاقتراح أضافتا في السابق عبارة " مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه وكافة المبالغ التي يتكبدها الصندوق في سبيل استحصال الدين ومبالغ الغرامات التي يحكم بها على المحكوم عليه " ، وقد علقنا على هذا الموضوع وقلنا إن هذه المستوفيات لا تعتبر موارد وإنما هي استرداد لمصاريف سابقة ، وأعتقد أن الأختين استدركتا هذا الشيء وقامتا بحذف هذه العبارة ، لكن السؤال لماذا حذفت عبارة " مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه " مع المادة كلها حتى الإضافة ؟ أنا أسأل رئيسة اللجنة أو مقررة اللجنة لماذا حذفت هذه العبارة كاملة من المادة ؟ لأنه لم يوضح في التقرير سبب حذف هذه العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسبما أوضح الأخ السيد حبيب مكي فإن الاقتراح متعلق بالمادتين 4 و9 . بالنسبة للمادة 4 فأعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي قد أوضح الأمر ولن أزيد الكلام فيه لأنه أوفى وكفى ، وهناك توافق مع جمعية المحامين والمجلس الأعلى للمرأة أكد أن يكون الإعلان طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . بداية قبل أن أسهب في الكلام أتقدم بجزيل الشكر للجنة الخدمات على ما بذلته في هذا المقترح ، وهذا الشكر ليس بسبب تقرير موقف اللجنة من رفض أو قبول الاقتراح بل العكس لأنها ساهمت وعرفت حقيقة المعنى بأننا عدلنا المقترح ومن خلال رئيسة اللجنة وأعضائها بما يؤدي إلى تحقيق الغاية من هذا المقترح والمتمثل في المادة 9 والمعنية بموضوع وجود موارد في الميزانية العامة لتمويل هذا الصندوق لضمان استمرارية العمل فيه ، وهذه كلمة حق تقال في حق اللجنة ، وأنها أيضًا توسعت مع الجهات التي تم الالتقاء بها لأخذ مرئياتها أكثر في هذا الموضوع . أثار الأخ السيد حبيب مكي مسألة لماذا تم التعديل في المادتين حتى وصلنا إلى التعديل المعروض أمام السادة الأعضاء ؟ عندما حذفنا عبارة " مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه " فكان سبب التعديل الذي وضعناه هو أن تكون ميزانية الصندوق من الميزانية العامة للدولة ، فبالتالي من المفترض أن هذه المبالغ تذهب إلى الحكومة أي لا تعتبر من موارد هذا الصندوق ، وهذه من الأمور التي ساهمت معنا اللجنة في تعديلها . أخذنا بعين الاعتبار المصروفات التي ذكرناها في المادة وبعد ذلك حذفنا هذه المصروفات من المادة بعد التعديل استنادًا إلى نص المادة 11 من ذات القانون والتي تنص على أن تعطى جميع المعاملات والدعاوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف أنواعها ، فهذا النص صريح وواضح أي ليس هناك رسوم يدفعها الصندوق في سبيل استحصال هذا الدين بحكم أن الإعفاء جاء بنص صريح في المادة . أحب أن أؤكد أننا تكلمنا في هذا الموضوع كثيرًا وناقشناه كثيرًا وأخذ الكثير من وقت المجلس ، ونحن نقدر هذا الأمر لأن الغاية هي استمرارية هذا الصندوق ، فالحكومة من خلال وزارة المالية قد وصلت إلى الصياغة الصحيحة التي أعطت المعنى الصحيح الواضح بحيث لا يكون هناك أي تأويل لعدم الالتزام أو التشكك في الالتزام وأن الحكومة تلتزم بدعم الصندوق ماليًا لضمان استمرار قيام مهامه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن هذا الموضوع نوقش كثيرًا وتم التداول فيه كثيرًا وأخذ من وقت المجلس الحيز الكافي ، والأمور الإنسانية التي يتناولها هذا المقترح هي حاجة بعض الأسر الماسة في تهرب المحكوم بالنفقة ، وحاجة الأسر والأولاد والزوجة إلى المعونة المادية إلى أن يتم التزام المحكوم بالنفقة ، فأنا أناشد الأعضاء سرعة الموافقة على هذه التعديلات حتى تسن القواعد القانونية ، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن وزارة المالية تعهدت بتحويل مبلغ 250.000 لدعم واستمرارية هذا الصندوق ، والمبالغ المحصلة سترجع إلى الجهة المختصة بعد تحصيلها من المحكوم عليهم ، فأنا أناشد الأعضاء سرعة الموافقة ودعم هذا المشروع رأفة بالأسر المحتاجة إلى هذا الشيء وهم في أمس الحاجة إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة 9 في القانون فهي تنص على " تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1- المبالغ المخصصة في الصندوق في الميزانية العامة ... " وأعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا في هذه العبارة ونقصد هنا " للصندوق " وليس " في الصندوق " ، لكن سؤالي هو إذا كانت هناك مبالغ مخصصة للصندوق في الميزانية العامة فلماذا نأتي بإضافة عبارة في نهاية المادة ونقول " كما تلتزم الحكومة بدعم الصندوق ماليًا لضمان استمرار قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون " طالما نحن أدرجنا بندًا سميناه " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ؟ ما هي المبالغ التي سوف تخصص للصندوق في الميزانية العامة بخلاف العبارة التي أضيفت في نهاية المادة وهي " كما تلتزم الحكومة بدعم الصندوق ماليًا لضمان استمرار قيامه ... " ؟ هل هناك نوعان من المبالغ ؟ وهذا السؤال أوجهه للجنة والإخوان في وزارة المالية الذين حضروا الاجتماع - وحسبما هو واضح أنهم وافقوا على الرأي المقترح - حتى نكون على بينة ، هل نتكلم عن مبلغين مختلفين أم مبلغ واحد بصياغتين مختلفتين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد حسن عجاج الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ جمال فخرو ، واستوقفتني أيضًا هذه العبارة ، وأعتقد أن مقدمي الاقتراح كانوا يحاولون تفادي أمر يعتقدون أنه هو الصحيح وهو التزام الحكومة بتمويل الصندوق بالميزانية العامة . في الحقيقة القانون صدر في سنة 2005م لأنه لم يكن هناك سند قانوني لوزارة المالية في أن تودع مبلغًا في الصندوق ، فكان لابد من إضافة العبارة الأخيرة في المادة 9 وهي " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين " حتى يكون هناك سند قانوني لتمويل الصندوق في السنتين الأوليين ، وإلا لو كانت الحكومة تقصد أو كان المشرع يقصد أو كان القانون يهدف إلى أن التمويل فقط للسنتين لكان أولى بالمشرع أن تكون المادة على النحو التالي " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية للسنتين الأوليين " فقط ، ولكن عندما تحدثت المادة 9 عن الموارد تحدثت عن الموارد ومن ضمنها المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة ، هذا أولاً . ثانيًا : أجد أن اللجنة أيضًا استبعدت مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم وبذلك تحرم الصندوق موردًا من موارده ، فأنا لا أجد مبررًا لهذا لأن الصندوق ليس صندوقًا خيريًا بل هو يدفع المبالغ ويستردها ، وأيضًا في حالة عدم النص على هذه الفقرة الثانية فيتوجب على الصندوق أن يرد المبالغ التي يحصلها من المحكوم عليهم إلى وزارة المالية مرة أخرى ، وبذلك سوف يؤثر هذا على الموارد ، فأرجو الانتباه إلى هذه النقطة ، وأعتقد أن الإخوان في وزارة المالية حاضرون جلسة اليوم ومن الممكن أن يدلوا بدلوهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية .
مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أنا أتفق مع وجهة نظر الأخ جمال فخرو والأخ الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية ؛ لأن النقطة الأولى أصلاً مثبتة في القانون وشرحنا ما المقصود منها وقلنا إن وزارة المالية ستضع الاعتماد اللازم للصندوق ، ونحن مع عملية استمرار هذا الصندوق ونجاحه ولكن لم نتفق على وضع العبارة الأخيرة في هذه المادة ، ومع احترامي وتقديري للأخت دلال الزايد فقد تكون اعتقدت أننا أعطيناها شيئًا رسميًا يخص هذا الصندوق بأن الحكومة مع إنجاح هذا الصندوق ، ولكن بصراحة هذا التعديل الموجود لم نطلع عليه ولم نوافق عليه بشكل رسمي ، ونحن نرى بشكل عام أن هذا القانون جديد ، فهذا القانون قد صدر لتوه في 2005م ، وللتو نبدأ في البدايات الأولى لقانون النفقة ويأتينا مشروع تعديل للقانون . دعونا نبدأ ونعرف إذا كانت هناك سلبيات أو إيجابيات وبعد ذلك يمكننا أن نناقش أي تعديل مع احترامي وتقديري للاقتراح بالتعديل . نحن لا نرى داعيًا للتعديل خاصة أن القانون جديد ، والمستشار القانوني للمجلس كان معنا في الجلسة ، وأفضل أن يطرح وجهة نظره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، آسف للكلام مرة ثانية ، في الحقيقة أنا لم أحصل على جواب لتساؤلي ، وسوف أركز على نقطة ثانية تختلف عما طرحه الأخ جمال فخرو . أنا قلت في القانون الأصلي كان في إحدى الموارد مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ، الأختان المقترحتان لهذا الاقتراح أضافتا عبارات وعدلتا عنها وحذفتها ، لكن لأنها كانت في هذا البند حذفت " ما كان أصلاً " ، السؤال : إذا حذفت مورد مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ، ألن تستوفى من المحكوم عليهم مبالغ النفقة التي أُعطيت لصاحبة الحكم أو صاحبة الحق ؟ وأين ستسجل وفي أي مورد ؟ لم أجد جوابًا عن ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، دار نقاش صراحة في اجتماعات اللجنة بأن المبالغ التي يتكبدها الصندوق في سبيل استحصال الدين لا تعتبر من الموارد بل هي استرداد لأموال صرفها الصندوق فبالتالي لا يمكن وضعها في الإيرادات . بالنسبة لرأي وزارة المالية فأنا أحترم الرأي الذي ذكره ممثل الوزارة ولكن أمامنا رسالة جاءت من وزارة المالية وفيها إلتزام من الوزارة نصه " أما بالنسبة للنفقات التشغيلية فسيتم تمويلها من ميزانية وزارة العدل والشئون الإسلامية وستقدم وزارة المالية الدعم اللازم للوزارة ومجلس إدارة صندوق النفقة وفق الإجراءات المرعية وذلك من أجل إنجاح هذا المشروع الرائد " ، عندما وردتنا هذه الرسالة - معالي الرئيس - من وزارة المالية تأكد لنا أن وزارة المالية جادة فعلاً في تمويل هذا الصندوق ، فجاءنا بموجب رسالة من سعادة الوزير لذلك تم الاتفاق مع الأخوات مقدمات الاقتراح على أن هذا التعهد من وزارة المالية نقننه كجزء من هذا القانون فأضفنا العبارة الأخيرة . صحيح أنهم لم يكونوا معنا في الاجتماع ولكننا استندنا إلى الرسالة التي جاءتنا من سعادة الوزير وبناء عليها وافقت الأخوات مقدمات الاقتراح مع اللجنة على هذه الإضافة التي تم التوافق عليها بيننا وبين مقدمات الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أعتقد أن الأخوات أضافوا الفقرة الأخيرة لأنه من خلال اطلاعهم على تجارب صناديق النفقة في دول أخرى رأوا أن واحدة من أسباب فشلها وقف الدعم الحكومي . الأخ نبيل الدوي عندما ناقشناه - وللأسف ليست المضبطة أمامنا - فهمنا منه أنه لن يكون هناك مرصود مالي في كل ميزانية عامة وإنما حسب الحاجة ، وقال إذا لم تكن هناك حاجة فلماذا نضع أموالاً في صندوق النفقة ؟ هذا يخوف من عدم استمرار الحكومة في دعمها فبالتالي الفقرة التي أضيفت من الأختين رباب العريض ودلال الزايد هي ضمان لاستمرارية الدعم الحكومي في
الميزانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ من حيث انتهت الأخت وداد الفاضل فالهدف من تقديم هذا المقترح هو استمرارية الصندوق وإن كان على حسب رأي السادة الأعضاء وممثل وزارة المالية والتجربة خير دليل ، ولكننا وجدنا من خلال النصوص أنه من الممكن قبل نشوء أو عمل الصندوق أن يتوقف الصندوق أو يموت وبالتالي الهدف الذي على أساسه وجد ينتهي في أي لحظة ، خاصة أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة نصت على " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ، ولكن في الفقرة الأخيرة من نفس المادة وهو نص عام بما يعني أن الدولة تلتزم بتخصيص مبلغ في الميزانية العامة للصندوق ، ولكننا وجدنا أن الفقرة الأخيرة فقط قد قيدت النص العام الموجود في أعلى المادة وبالتالي قيدته فقط بالسنتين الأوليين ، بمعنى أنه لو كان طموح الدولة استمرارية الصندوق عن طريق الميزانية العامة عندما وضعت المادة الثانية التي تنص على " من حق الصندوق أن يستوفي المبالغ من المحكوم عليهم " وتدخل ضمن موارد الصندوق ، على الرغم من أن بعض الصناديق في الدول العربية رأت أن هذه الأموال التي تستوفى من المحكوم عليه من المفترض أن تدخل في خزانة الدولة وهي ملك للدولة وبالتالي تلتزم الحكومة بالمخصصات ، فعلى هذا الأساس حذفنا المادة الثانية التي تنص على أن الدولة من حقها أن تستوفي المبالغ من المحكوم عليهم ورأينا أنه لابد من وضع نص تلتزم به الحكومة بدعم الصندوق بشكل مستمر . أؤكد مرة ثانية هدفنا من هذا القانون هو استمرارية الصندوق ، صحيح أنه ليس صندوقًا خيريًا ولكنه سيحل في فترة من الفترات محل المنفَذ لهم والتي غالبًا ما تستفيد منه المرأة على الرغم من أن الفائدة منه واسعة بحيث يستفيد منه الأولاد والولدان لكن المرأة هي المستفيد الأكبر . أنا واحدة من أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة ومن خلال اطلاعنا على أكثر القضايا في الصندوق وجدنا أن المرأة هي المتضررة من تأخير النفقات ، وبالتالي حرصًا منا على استمرارية هذا الصندوق وضعنا هذه التعديلات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا يفهم الإخوة الأعضاء والزميلتان بشكل أساسي أننا ضد هذا الصندوق أو لا نتفق معهم في ضرورة استمرار توافر الدعم المالي لهذا الصندوق ، ولكن هناك شيء في القانون يسمى حسن الصياغة وشيء آخر يسمى التفكير بالمفردات . سوف أقرأ المادة التاسعة بشكل هادئ والتي تقول " تتكون موارد الصندوق " ولم تقل تتكون إيرادات الصندوق ، وهناك فرق - سيدي الرئيس وأنت رجل أعمال وتعرف ذلك - بين الموارد والإيرادات ، الموارد النقدية التي تأتي الصندوق عندما يستحصل دينًا يعتبر موردًا من موارد الصندوق ، وعندما يستحصل تبرعًا يعتبر إيرادًا من إيراد الصندوق ، وبالتالي المشرع عندما استخدم عبارة " موارد الصندوق " يقصد بها عدة أشياء من بينها ما جاء في المادة الخامسة من القانون والتي تنص على " ماعدا الإخلال بأحكام المادة 4 من هذا القانون يجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حدة وقبل صدور الحكم بتقرير النفقة صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب أي من المنتفعين على أن يقوم الصندوق باستردادها " عندما يستردها تدرج ضمن بند موارد الصندوق وهي تحت البند ب من المادة 9 : مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليه ، فإلغاء البند ب غير صحيح . وليس صحيحًا عندما يعطي الصندوق النفقة أن تأتي وزارة المالية وتسترده ؛ لأن العملية المحاسبية أن هذا يصرف وذاك يسترد بينما في الحقيقة الذي يصرف هو الذي يسترد وبالتالي تتراكم لديك أموال في هذا الصندوق ، لا أن تأتي اليوم وتقول آخذ من الحكومة مساعدة وأعطيها للطرف الآخر وأطلب من الحكومة بعد ذلك أن تتابع استرداد المبلغ ، فهذا غير صحيح ؛ لأن دور الصندوق أن يعطي لأن الأموال التي لدى مجلس إدارة الصندوق أمانة بحيث يصرفها للناس ويسترجعها عله يستفيد منها شخص آخر ، وهي ليست تبرعًا . وبالتالي أنا في الحقيقة أرجع وأقول إن المادة كما جاءت في القانون الأصلي هي
الأصح . أما فيما يتعلق بالجزئية الأخيرة من المادة " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين " فإنه في عام 2005م و2006م اُعتمدت وصدرت الميزانية وبالتالي هذا إلزام على وزارة المالية بأن توفر للصندوق من أماكن أخرى المبلغ المخصص لأول سنتين ، وبعد السنتين الأوليين ينطبق عليها البند أ من المادة 9 وهو المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة فعندما تأتي الميزانية العامة لسنة 2009-2010م لهذا المجلس سوف نجد بندًا يسمى حصة الحكومة في صندوق النفقة . في عام 2007-2008م لم يكن هناك هذا البند لأن ميزانية 2007-2008م صدرت في عام 2006م حال صدور هذا القانون ، وبالتالي الهدف من وضع هذه الفقرة في الأخير هو أن تكون أداة قانونية لكي تقوم وزارة المالية بسحب مبلغ إما من الاحتياطيات أو من المبالغ التي تخصصها وزارة المالية للصندوق ، مما يعني أن هناك ضعفًا - ولتعذرني الأخوات فأنا لست محاميًا - ولكنني أعتقد أن النص الأصلي كما هو موجود في القانون ليس هناك أي غبار عليه بل بالعكس فهم أسقطوا حقًا من حقوق الصندوق عندما ألغوا البند ب من المادة 9 ، وفي ذهنهم أنهم أوكلوا إلى وزارة المالية التحصيل بينما القانون لا يعطي وزارة المالية التحصيل ؛ لأن القانون في المادة 5 يقول " يستوفي الصندوق من المنتفعين " وبالتالي هم من يتابع المنتفع ويعطونه إيصالاً ويستلم المبلغ كمورد وليس كإيراد أي كاسترجاع لدين أُعطي لطرف آخر . كنت أتمنى على الإخوان عرض هذا الأمر على وزارة المالية حتى تعطيهم رأيها في هذا الجانب . أنا لا أختلف معهم في أهمية تصحيح المادة 4 وأعتقد أن هذا أمر قانوني ، لكن بالنسبة للمادة 9 فأتمنى على المجلس أن يُبقي نص المادة كما كانت عليه ؛ لأنه الأقوى للقانون وللصندوق وهو الأصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع الأخ جمال فخرو وأقول له إن القانون الأصلي عليه غبار ، وسأذكر أمرًا مهمًا قاله الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهو دعم التشريعات ، فأي تشريعات تحتاج إلى دعم ؟ هذا النوع من التشريعات الذي نحتاج فيه إلى الدعم ، فليس الصندوق حكرًا على النساء بل أغلب المتقدمين للصندوق هم النساء المطلقات والزوجات اللاتي لديهن خلاف مع أزواجهن ، وأغلب الحالات فيها امتناع وتهرب من سداد النفقة . أيضًا نحن لا نقبل أن تكرر عبارة : ليس هذا صندوقًا خيريًا فهذا مؤكد والكل يعلم ذلك ، لكن لنلتفت إلى القوانين التي أُنشئت فيها صناديق ، ليأتي أحد بصندوق تم بموجب تشريع إنشائه يقضي بفترة محددة لتشغيله ، هذه المادة نُصت كمادة تشغيلية للصندوق في السنتين الأوليين ، وتكلمنا عن مسألة النص العام والقيد الخاص ولهذا السبب أخذنا فترة طويلة في تعديل المقترح . النقطة الأخرى ، لا أعرف لماذا تعترض وزارة العدل والشئون الإسلامية على مثل هذا الأمر ؟ اختلفت معنا على المادة 4 وحصلنا تأييد عليها ، وقلنا لا يوجد قانون خاص نظم الإعلان في البحرين فقانون المرافعات المدنية والتجارية وهذا ما وافقتنا عليه جمعية المحامين وما وافق عليه المجلس الأعلى للمرأة . بالنسبة لنص المادة 9 فقد ناقشناه نقاشًا مطولاً لتعديله حتى أن هذه الإضافة التي أضفناها بناء على رسالة من مكتب وزير المالية لكي نقطع مسألة التفسير بخصوص هل هي لسنتين فقط أم لا ؟ السؤال الذي يطرح نفسه : القانون صدر سنة 2005م ولم تصدر لائحته الداخلية حتى يفعل إلا سنة 2007م ، والسبب هو أن الحكومة رأت أنه من الواجب تشغيل هذا الصندوق وإلا ما الفائدة من تشريع لا يفعل ؟! مجلس إدارة الصندوق يصرف الآن الدفعة الرابعة ولا يستحصل مبالغ من المحكوم عليهم ، فنص هذه المادة يخدم القانون . كان الكلام في مناقشات اللجنة في عدة مرات دائمًا : إن وزارة المالية تضمن ذلك والحكومة كذلك لكن التشريع يعدله تشريع ، فعندما أقول لماذا لم توفر الميزانية ؟ التشريع يقول كذا . أما أن أقول لدينا ضمان فمن هو أعلى مرتبة الضمان أم التشريع ؟ التشريع ، وإذا كان لدينا تحفظ على التشريع نعدله . معالي الرئيس ، الأمور التي طرحها الأخ جمال فخرو بخصوص نص المادة 5 وهي " يسترد مجلس الإدارة ..." فهذا طبيعي ؛ لأن الاختصاص حول إليه من الشخص المستفيد إلى مجلس إدارة الصندوق للاستيفاء ، بالتالي السؤال : أين يذهب هذا المبلغ ؟ فلو كنا نريد أن نثري الصندوق بلا سبب لكنا طالبنا بالميزانية مع ما يسترد من المحكوم عليهم ، ولكن لأمانة النص طالما الحكومة ستوفر الميزانية لا يستحصل وإنما يذهب إليها على أساس أنها ميزانية مستمرة وليست ميزانية توضع للتشغيل . تعطل هذا الصندوق بما يكفي عام 2005م . سياسة مجلس إدارة الصندوق هي القيام بإجراءات ومن ثم تقبل الطلبات ، لا يلامون ؛ لأن الخسارة ستكون على مجلس إدارة الصندوق لأنه يدفع شهريًا لأسر ، فلكي لا أستنزف أموال الصندوق يجب أن يكون لديه ضمان ونحن لا نشكك في التزام الحكومة بهذا الضمان ولكننا نريد أن يستقر وضع هذا الصندوق كما الصناديق الباقية . إلى متى نشارك في مؤتمرات تصدر توصياتها بأن تكون ميزانية صندوق النفقة من الميزانية العامة ، ونأخذ هذه التوصيات ونضعها . لتكن لدينا المبادرة بحيث نقول إننا فعلنا التوصيات . لماذا نخسّر بحضور مؤتمرات دولية وهذا ما أنجزناه ؟ فالموضوع ليس تشكيكًا . وبالنسبة لما ذكرته وزارة المالية فلن أرد وأقول إننا لا نعلم به ، نعلم به فلدي رسالة سعادة وزير المالية وبناء عليها قمنا به في اجتماع اللجنة . صراحة هذه أول مرة سأقولها لكنني أوضح لأعضاء هذا المجلس أن هذا القانون مهم ؛ لأن وضع النساء صعب جدًا فلكي تذهب إلى مجلس إدارة الصندوق تبحث عن المبلغ الذي من خلاله تستطيع الوصول إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية ، فإذا أردنا أن نضمن كرامة المرأة فمن هنا بحيث نضمن كذلك المرأة غير العاملة ولديها حكم عاجزة عن تنفيذه . لن نقلص أحد في هذا الموضوع ولكن لنجعل مثل هذا النوع من التشريع ، فما الضير من وجود النص إذا كان لدينا تعهد من الحكومة بضمان ذلك ؟ أريد أن أستمع إلى جواب لأن الضير يخلق الشكوك ، فعدم وضع النص يخلق الكثير من المخاوف والكثير من اجتماعات النساء التي تناقش هذا الموضوع كان الأساس فيها الالتزام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لكل قانون فكرة وهذا القانون كان فكرته نبيلة وهي مساعدة الأسر في حالات الطلاق والأولاد بحيث لا تتأخر عنهم النفقة ولا يتضررون بامتناع الزوج عن القيام بواجبه الشرعي تجاه مطلقته وأولاده ، هذا الهدف الأساسي وكلكم يعلم أن النفقة هي فريضة شرعية يحاسب عليها الزوج وليس الحكومة . الفكرة التي بني عليها صندوق النفقة والصناديق الأخرى في الدول الأخرى هي أن الدولة تدعم هذا الصندوق لمعالجة الوقت حتى لا يكون هناك تأثير بين الحصول على النفقة وإيصالها إلى مستحقيها . فبالنسبة لدعم الحكومة لهذا الصندوق فقد وافقت الحكومة على دعم هذا الصندوق وبدأ صرف هذه النفقة وهناك المادة 6 وهي واضحة : " يكون الصندوق محل المنتفع " فعندما تطلب الأسرة المحتاجة هذه النفقة يتولى الصندوق أيضًا تحصيل النفقة من الزوج ، والحكومة عندما وضعت المبالغ في هذا الصندوق ذكرت أن هذه أموال ليست مسترجعة ، ووضعتها في الصندوق لدعمه ، فمن المفترض أن يكمل الصندوق نفسه عن طريق الأموال التي يستحصلها من أصحاب القضايا والنفقات المقررة حسب الأحكام الشرعية الصادرة ، واليوم نأتي إلى تعديل هذا القانون ونحن في بداية التنفيذ وهناك ميزانية معتمدة لمدة سنتين ، بالإضافة إلى ما سيقوم به المجلس من تحصيل المبالغ لهذا الأمر . وهناك افتراض يطرح بأن هذا الصندوق سوف يفلس وهذا هو الافتراض الذي أسمعه وقد يكون غير صحيح ، فلماذا نفترض أن هذا الصندوق قد أفلس وهو في بدايته ولم تمضي على إنشائه سوى أشهر ؟ فالقضية هي أنه ليس صندوقًا خيريًا والفكرة منه هي منع الضرر عن الأولاد والزوجة جراء تأخر وصول النفقة إليهم ولكن هذا لا يلغي حقهم من الزوج ولا يلغي حق المحكمة في التحصيل ولا حق صندوق النفقة في تحصيل هذه المبالغ ، وفكرة أن نرجع هذه المبالغ إلى الحكومة فالحكومة ليست محتاجة لهذه المبالغ فهي رصدت هذا المبلغ ووضعته في الصندوق ، والصندوق له مجلس إدارة وهناك سلطة تشريعية تحكم بأحكام النفقة ومن المفترض أن يؤخذ القانون بكل مواده ولا نأخذ جزئية معينة ونترك الأجزاء الأخرى . أرى أن هذا التعديل في هذا الوقت به سرعة ومن الممكن أن يؤجل البت في هذا القانون حتى نرى وضع الصندوق ، فالافتراض الأساسي الذي بني عليه هذا التعديل هو افتراض أن الصندوق قد أفلس أو في طريقه إلى الإفلاس ، والمعلومات المتوفرة من وزارة العدل والشئون الإسلامية هي أننا بدأنا للتو والأموال موجودة وليس هناك هذا التخوف الموجود ، مع تأكيد أنه لو قدر الله أن يتأثر هذا الصندوق فإن الحكومة سوف تدعمه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجميع متفق على التعديل الذي تم في المادة 4 . أما بالنسبة للمادة 9 فقد كان هنالك تساؤل حول عبارة " تلتزم الحكومة بدعم هذا الصندوق " ، وأعتقد أن الأخت وداد الفاضل فسرت سبب ذكر هذه العبارة ، فهناك اتفاق عليها . بقي موضوع النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم كما كانت في الأصل والذي ذكره الأخ جمال فخرو ، فعوضًا عن تأجيل هذا المقترح وإعادته إلى اللجنة أقترح أن نضيف هذه الفقرة إلى المادة 9 : " 1- المبالغ المخصصة في الميزانية . 2- مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم . 3- الهبات . 4- عائدات الاستثمار " . هذا هو اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية .
مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء اجتماع اللجنة أوضحت نقطة . بالنسبة للمادة 9 فالمشروع لو لم يكن يريد دعم الصندوق فإنه لم يضع تحت الرقم 1 المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة واكتفى بالقول إن الحكومة توفر الاعتماد المالي للصندوق خلال السنتين الماليتين ، ولكن المشرع وضع تلك العبارة بما يعني أن عملية الاستمرار في دعم هذا للصندوق تكون من خلال الميزانية ، وفي أي ميزانية نقرها لابد أن تكون هناك حاجة إلى الأموال سواء الأمر متعلق بوزارات أو هيئات أو أي جهة من الجهات ، وبالتالي عندما تكون هناك حاجة إلى الأموال لأي مشروع من المشاريع بما في ذلك هذا الصندوق فبالتأكيد أن هذا الأمر سيأتي إليكم كسلطة تشريعية وسوف تسألون الحكومة عنه ، وأين الميزانية إذا كان مجلس الإدارة ووزارة العدل والشئون الإسلامية رأت أن هناك حاجة إلى الأموال ؟ فلا أرى أي تناقض بل على العكس فالمشروع وضع النقطة رقم 1 في موضوع اعتماد الميزانية لأنه لو لم يكن ينوي وضع الميزانية لاكتفى فقط بالنقطة التي تقول : وتوفر الحكومة الاعتماد المالي للصندوق خلال السنتين ، فمع احترامي وتقدير للتعديل إلا أنني أرى أنه ليس له داعٍ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرةً نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت وزارة المالية ملتزمة بهذا فعلاً - كما ذكر الأخ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية - فموضوع كيف ترد في القانون هو من حقنا أن نقره كسلطة تشريعية ، ولكن مادامت وزارة المالية أقرت مبدأ المعونة فمن حقنا كسلطة تشريعية أن نضعه في القانون بالشكل الذي نراه مناسبًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، عندما ينص القانون على أن هناك اعتمادًا في الميزانية لتمويل هذا الصندوق ولدي الآن في سنتي 2009 و2010م لإقرار الميزانية ووجدت الحكومة أن الصندوق مكتفٍ ماليًا وليس هناك داعٍ إلى رفض اعتماد في ميزانية السنتين القادمتين ، فهل هذا النص يلزمكم بوضع اعتمادات لا يحتاجها الصندوق ؟ تفضل الأخ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية بالإجابة عن هذا السؤال .
مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الحكومة عندما تقدم مشروع الميزانية فإنها تقدمه بهيئة اقتراح وتريد موافقة السلطة التشريعية عليه فإذا رأت السلطة التشريعية أن أي مشروع سواء متعلق بهذا المشروع أو أي مشروع آخر بحاجة إلى ميزانية فإنه يتم الاتفاق بشأن ذلك مع الحكومة ...
الرئيـــــــــــــــس :
ليس هذا سؤالي ، بالنسبة لهذا النص المقترح إذا وجدت الحكومة أنه ليس للصندوق حاجة إلى اعتمادات في الميزانية ولديه ما يكفيه فهل الحكومة ملزمة بوضع اعتماد مالي في الميزانية لهذا الصندوق بالرغم من عدم الحاجة ؟ بمعنى هل هذا النص يلزمكم ؟
مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
بالطريقة هذه نعم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 9 واضحة وضوح الشمس ، والشيء الغريب أن نحذف الاقتراح المتعلق بالمبالغ المستوفاة من المحكوم عليهم بالنفقة ، هذا هو الشيء الغريب ، فأنت تضعف الصندوق ، الصندوق له مصدران ماليان رئيسيان ، المبالغ المخصصة في الميزانية حسب نص المادة 9 ، ومبالغ النفقة المقررة والمحكوم بها ، فلماذا نحذف النفقات المحكوم بها ؟ فالاقتراح أضعف الصندوق ولم يقويه ، فالحكومة ملتزمة بالمادة 9 ...
الرئيـــــــــــــــس :
الحكومة تقول إنه يجب أن تعود إلى الصندوق أموال النفقة المستردة بالإضافة إلى منحة الحكومة لهذا الصندوق والمقررة في الميزانية . قبل أن أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو ، الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي إلا أن الأخ جمال فخرو تكلم 3 مرات .
الرئيـــــــــــــــس :
ولكن ليس في هذا الموضوع .
العضو فيصل فولاذ :
في هذا الموضوع سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
أعتقد أنه يجب أن نعطي الأخ جمال فخرو حق الكلمة . فهل يوافق المجلس على إعطاء الأخ جمال فخرو الكلمة للمرة الثالثة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان هناك سؤال من الأخت دلال الزايد وهو ما هو الضير من إدراج هذا السطر الأخير في المادة المعدلة ؟ والضير أو الضرر هو أنه سيكون هناك عدم وضوح ، فعندما أقرأ المادة 9 في البند أ فإنني أفهم أن هناك إلزامًا على الحكومة بتوفير موازنة ، وآتي في آخر المادة وأقرأ جملة أخرى تلزم أيضًا بتمويل الصندوق ، فقد يأتي لاحقًا من يفسر هذه المادة برأيين مختلفين بأن هناك مبلغًا في الموازنة ومبلغًا آخر ، هذا هو الضرر في عدم الوضوح أو تهلهل الصياغات ، ولذلك نقول إنه يجب أن تكون الصياغة محكمة ، فليست هناك حاجة إلى أن نكرر التزام الحكومة بتمويل الصندوق ؛ لأن القانون واضح في المادة 9 البند أ ، هذا اولاً . ثانيًا : من يحدد مبلغ الموازنة المطلوبة ؟ وأعتقد أن هذا كان السؤال الموجه إلى الإخوة في وزارة المالية . من يحدد المبلغ المطلوب هو مجلس إدارة الصندوق بحسب اللائحة الداخلية للصندوق ، وأمين صندوق المجلس يعد مشروع موازنة ويرفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره ، ومجلس الإدارة بحسب متطلباته يخاطب وزير العدل والشئون الإسلامية ويقول له : توقعاتنا في عامي 2009 و2010م هي أننا نحتاج إلى مبلغ معين ويحدد المبلغ ، ويذهب وزير العدل والشئون الإسلامية في موازنته إلى الإخوة في وزارة المالية ويقول لهم إننا نحتاج إلى هذا المبلغ المحدد لصندوق النفقة ، وإذا وافقت وزارة المالية انتهى الأمر وإذا لم توافق فإن الوزير يعود إليهم ويخفض المبلغ ، وبالتالي الإجراء العادي في كل موازنة حكومية هو أن الجهة التي تستلم مساعدات أو حصصًا من ميزانية الدولة ترفع تقديراتها بالمبلغ ، وإذا أدرجت للسنة الحالية 10 آلاف ويعتقد الإخوان أنهم يحتاجون في السنة القادمة إلى 100 ألف وهناك ما يبرر رأيهم فيجب على وزارة المالية أن تقتنع برأيهم وبالتالي هذه المادة ملزمة للحكومة بأن توفر التمويل اللازم للصندوق . عندما قلت إن من يدفع هو الذي يحصل فذلك لأن الأخت رباب العريض قالت إن المبالغ التي سوف ندفعها في النفقات على وزارة المالية أن تحصلها ، وليس هناك سند قانوني لوزارة المالية بأن تذهب إلى المنتفعين وتحصل منهم ، لأن من أعطى المطلوب منه أن يحصل ، ثم إن من مسئولية مجلس الإدارة في البند 3 الاختصاص بصرف النفقة ووضع الأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها ، وبالتالي من يحصل النفقة هو مجلس الإدارة من خلال موظفيه ، وبالتالي البند ب من المادة 9 يجب أن يعاد ويبقى ، فكما ذكر معالي الوزير فإننا نأخذ أموالاً من الحكومة ونعطيها للناس ولا نحصلها ، في حين أن النص الأصلي يقول إن هذه الأموال دوارة وتلتزم الحكومة بزيادة الأموال الدوارة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ، أما إذا لم تكن هناك حاجة إلى ذلك وأتى مجلس الإدارة وقال إننا لا نحتاج إلى أموال إضافية فلماذا تقوم الحكومة بإعطاء مبالغ إضافية ؟ فليس هناك سقف لمقدار المبلغ وهناك اتفاق بين وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير المالية على تحديد مبلغ سنوي ، وهناك إلزام على الحكومة بأن توفر المبلغ المطلوب باتفاق الوزيرين ، وأرجع وأقول إن النص الأصلي هو الأقوى والأصح ، فهو يلزم الحكومة وبه وضوح كامل حتى لا نفهم أن هناك تضاربًا بين المادة 9 في البند أ وما بآخر المادة 9 كما أضافته الأخوات مشكورات ، ولا نحرم الصندوق من استرجاع موارده ، لأنه في المستقبل قد يأتي من يقول إنه ليس لديك بند في الصندوق يوضح لك أين تضع هذه الأموال فتبقى مبالغ معلقة ، وهناك فرق بين الموارد والإيرادات كما شرحت سابقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رسالة وزارة المالية الصادرة من مكتب الوزير ، ولم أسمع من معالي الوزير ما قاله الأخ جمال فخرو الآن ، وأنا واثق بأن الحكومة ووزارة المالية تختلفان مع الأخ جمال فخرو ، فلم يقل وزير المالية هذا الكلام أبدًا ، ها هو كلام وزير المالية أمامي ، فهل سنكون حكوميين أكثر من الحكومة ؟! وزير المالية قال : أما بالنسبة للنفقات التشغيلية فسيتم تمويلها من ميزانية وزارة العدل والشئون الإسلامية ، هذا ما قاله ولم يقل : تمويل الاثنتين ، وليصحح لي الأخ جمال فخرو إن كنت مخطئًا ، فلماذا نعطي ضمانات لوزارة المالية وهي لم تذكر ؟ فهل نصبح حكوميين أكثر من الحكومة ؟ النفقات التشغيلية ، هذا ما ذكره وزير المالية ولم يقل أكثر من ذلك ، لماذا تورط الحكومة في هذا الموضوع ؟ ليس لنا حق في أن نورط الحكومة ولا أن نقول هذا الموضوع . هذا اقتراح بقانون وليس هناك خلاف على المادة 4 فكلنا متفقون عليها . بالنسبة للمادة 9 فإن المقترح بقانون حسب اللائحة الداخلية يذهب إلى الحكومة وليعدل الإخوة هناك فيه ما يرون تعديله وتعود لناالمادة ، ونحن سنتدارس الموضوع حينئذٍ ولكن ليذهب إلى الحكومة بما جاء من جميع الأطراف . بالنسبة لميزانية 2007 و2008م فليشر لي أحد إلى ما ورد عن هذا الصندوق في هذه الميزانية ، لم يرد أبدًا ، وأنا أقول هذا الكلام لضمان الصندوق ولضمان مسئولية المجتمع والدولة لهذه النساء وأطفالهم ، فنحن لا نتكلم كلامًا إنشائيًا فهذه مصالح وحياة ناس وأطفال وأنتم تعرفون البيروقراطية والإجراءات الروتينية ، والطفل لن ينتظر وسيقول لأمه أريد المدرسة والبيت وواجباتي والتزاماتي وأريد أن أشتري هذا ، فماذا ستقول له ؟ هناك التزامات ، فإما أن نمنحهم حياة صحيحة وإما أن ندفعهم إلى الانحراف والسرقة ، فأقول : لنقر هذا الموضوع بما
جاء ، والحكومة ستعدل أو تضيف أو تحذف فهذا راجع لها وسيعود لنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي مداخلة سريعة ، ليست الآراء أو الاقتراحات هي التي تحكم الميزانيات بل القانون ، فنحن أمامنا قانون واضح والمادة 9 واضحة وهي مبالغ مخصصة من قبل الحكومة لهذا الصندوق ، فإذا أردنا أن نعرف كيف تقدر هذه المبالغ ؟ فهناك إجراءات واضحة كما تقدر ميزانية مجلس الشورى أو وزارة من الوزارات أو إدارة من الإدارات ، بمعنى أن النقطة الأساسية هي أن الحكومة مع مشروع الصندوق ودعمه ولا نجد من القائمين على هذا الصندوق التخوف الموجود عند بعض مقدمي هذا الاقتراح ، أي أن هذا الصندوق سيفلس أو سينتهي وهذا التخوف غير موجود ولم أسمعه اليوم أو في الجلسة السابقة . أرى أن التعديل الذي أدخل الآن قد يضعف الصندوق وهو " حذف قضية تحصيل مبالغ النفقة إلى الصندوق " ؛ لأن هذا ما سيقوي الصندوق فحذف هذا البند إضعاف له ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة الوزير ، إن قلق الإخوة الأعضاء من خلال تجربة أن استحصال النفقة من قبل المحكوم عليهم عملية مضنية وبطيئة ومستحيلة في بعض الأوقات فبالتالي هم يريدون التزامًا من الدولة بتمويل هذا الصندوق لأن هذه شريحة مهمة وعلى الدولة أن ترعاها ، والدولة كما تفضلت وكما قال وزير المالية بأن وزارته مستعدة لدعم هذا الصندوق وأن هذا الصندوق لم يقم إلا لكي يستمر ويؤدي دوره المهم . أنا لا أرى أن هناك خلافًا بين توجه الحكومة وتوجه الإخوة الأعضاء غير أنهم يريدون أن يكون هذا الالتزام قانونيًا وموجودًا في هذا القانون . بلاشك أن فكرة الاقتراح بقانون فكرة نبيلة وأعتقد أنه مجرد اقتراح يذهب إلى الحكومة لصياغته بشكل ومن ثم يذهب إلى الإخوة في مجلس النواب والحكومة سوف تبدي وجهة نظرها في هذا القانون ثم يأتي لكم . أنا أقترح قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . حقيقة وردت تعديلات على النص وأنا أعتقد أن هذا ليس مشروعًا بقانون بل هو اقتراح بقانون . أتصور بدلاً من أن ندخل في التعديلات أمامنا توصية اللجنة بقبول هذا المقترح ورفعه إلى الحكومة لصياغته وإعادته كمشروع قانون إلى مجلس النواب . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة والمقدم من صاحبتي السعادة دلال جاسم الزايد ، ورباب عبدالنبي العريض .