الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمواصلة مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة لدارسة ظاهرة الغلاء المعيشي ...
العضو فؤاد الحاجي (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس بكلمة .
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نبدأ بمناقشة هذا الموضوع أقترح على مجلسكم الموقر إضافة بند تحت بند ما يستجد من أعمال وهو إرسال برقية تعزية باسم مجلس الشورى إلى أمير دولة الكويت لوفاة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد قمنا بإرسال برقية تعزية إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء بدولة الكويت ، وأيضًا تشرفنا بمرافقة صاحب السمو رئيس الوزراء بتقديم التعازي باسم المجلس .
العضو فؤاد الحاجي :
جزاك الله خيرًا وأطال في عمرك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع تم تثبيت تقرير اللجنة في الجلسة السابقة ، ولكن – معالي الرئيس – لو سمح لي مجلسكم الموقر أن أستعرض المراحل التي تبنتها اللجنة أثناء مناقشتها لهذه المشكلة والتطورات الاقتصادية التي تمر بالمنطقة والمملكة . اللجنة أتت ببعض التصورات للأمور الاقتصادية وهي موجودة من صفحة 5 إلى صفحة 10 من التقرير ، وأيضًا تطرقت إلى العوامل الخارجية والداخلية لهذه المشكلة وباستعراض تلك العوامل : أولاً : العوامل الخارجية وموجودة في صفحة 10 وتمثلت في الآتي : 1- انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى . 2- ارتفاع الأسعار العالمية . 3- ارتفاع الطاقة والمواد الخام . 4- ارتفاع أسعار السلع المعدنية . 5- وضع قيود على الصادرات الزراعية لبعض الدول . أما بالنسبة للمرحلة الثانية وهي العوامل الداخلية فتمثلت في الآتي : 1- ارتفاع الطلب المحلي . 2- ارتفاع الإنفاق الحكومي . 3- ارتفاع حجم السيولة في البحرين . 4- الاستثمار الهائل في القطاع العقاري . 5- زيادة حجم العمالة الأجنبية . 6- ارتفاع معدلات الإقراض لدى البنوك بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة لاحتواء مشكلة التضخم - موجودة في صفحة 19 - وهناك أيضًا عشرة إجراءات موجودة في صفحتي 19 و20 : 1- السياسة المالية لضبط الإنفاق . 2- السياسات النقدية . 3- مراقبة وتشديد الأسعار . 4- وقف ارتفاع العقارات والإيجارات . 5- رفع قيمة الدينار أمام اليورو . الخلاصة والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة ، بالنسبة للخلاصة فهي موجودة في صفحة 24 ، والتوصيات تتمثل على المدى القصير والمتوسط ، فالتوصيات الإجراءات التي على المدى القصير تمثلت في الآتي : 1- تفعيل دور مصرف البحرين المركزي في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق . 2- تفعيل السياسة المالية كأداة اقتصادية هامة لاحتواء مشكلة التضخم . 3- إعادة النظر في سياسات الدعم للسلع الأساسية والمصروفات . 4- تشجيع المنافسة في جميع القطاعات وتفعيل الآليات . 5- العمل بمبدأ الشفافية في الإحصائيات المتعلقة بالأسعار . 6- زيادة العرض للسلع الاستهلاكية . 7- إعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي . 8- التوعية والتثقيف الاستهلاكي للأسرة . 9- إجراء تحليل شامل لقطاع العقارات لغرض دراسة إمكانية تحويل الاستثمارات في هذا القطاع لقطاعات إنتاجية . أما على المستوى المتوسط والبعيد فقد تمثلت التوصيات في الآتي : أولاً : إعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية . ثانيًا : إصلاح اقتصادي شامل . ثالثًا : البحث في إمكانية تبني استراتيجية زراعية مستقبلية للمملكة . رابعًا : تشجيع المنافسة في جميع القطاعات وتفعيل آليات السوق . خامسًا : استهداف معدل التضخم . سادسًا : التنسيق مع الدول الخليجية في السياسات النقدية والمالية والإنتاجية والشراء المشترك . سيدي الرئيس ، التقرير موجود أمام الإخوة الأعضاء وأرجو أن ينال موافقة مجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أقدم شكري إلى اللجنة المؤقتة لدراسة ظاهرة الغلاء المعيشي على تقريرها . سيدي الرئيس ، في البند أ من المادة 10 من الدستور : " الاقتصاد الوطني أساس العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقًا لخطة مرسومة - وهذا هو الموضوع المهم - وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون " . قبل أن أدخل في الموضوع وحتى لا يكون هناك أي فهم خاطئ لمداخلتي وددت أن أسجل احترامي وتقديري لكل تجار البحرين ، هؤلاء الذين ضربوا الصخر من أجل عزة وكرامة الوطن ، وتساؤلي إلى الإخوة في اللجنة وجميعهم من هذا الوطن وجميعهم رايتهم بيضاء وأستغرب أنهم جعلوا هذا التقرير كقميص عثمان أو شمّاعة وتركوا سببًا مهمًا وأنا لا أعم الجميع ، أقول إن هناك جشعًا وهذا الجشع فطرة طبيعية في الإنسان ، فهي موجودة في العائلة ، في الفقير ، في المتوسط والكبير . وهذا الموضوع ليس موجودًا فقط في البحرين وإنما في جميع دول العالم ، هناك استغلال لمعاناة الناس . إذا تساءلنا عن كيفية معالجة الغلاء المعيشي فالحكومة برئاسة سيدي رئيس الوزراء وبتوجيه من سيدي جلالة الملك حددت معونة للغلاء وأشكر هذا المجلس على أنه مرّر الميزانية المعدة للغلاء . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ، بعد ما تم صرف الـ 50 دينارًا للمواطنين للشهور الثلاثة السابقة وهذا يعني أن كل أسرة استلمت 150 دينارًا ، نجد أن الأسعار ارتفعت ، وهذا حديث الشارع . أحترم الإخوة إذا قالوا إن هناك عوامل خارجية كالنمو العالمي للأسعار ، تراجع سعر صرف الدولار وغير ذلك ، لكن خلال يوم وليلة وبعد استلام الـ 150 دينارًا نجد أن هناك برادات ودكاكين ومواقع قد قامت بزيادة الأسعار ، وأنا أستغرب ذلك فليس بإمكان الستلايت والأسهم أن ينموَا ويطفرا بهذه القوة ، فهذا يعني أن هناك خللاً . إنني ومن قلب صادق أنقل للإخوة في اللجنة أنه بهذه الأسعار والوضع الاقتصادي خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة سوف تكون هناك كارثة في هذا البلد ، لن تكون النتائج سياسية ولا دستورية ولا غيرها بل ستكون اقتصادية ، وإنني أطالب أن نجعل طبق الرز للجميع ولا نترك فئة فقيرة تعاني من انتهاء راتبها الشهري في منتصف
الشهر ، هناك صحيفة تسمى gulf weekly تصدر كل أربعاء باللغة الإنجليزية وتحدد 20 سلعة في حوالي 6 برادات كبيرة في البحرين فنتفاجأ بأن السلع المتشابهة في المواد والـ quality في البرادة أ والبرادة ب والبرادة ج والبرادة د تختلف أسعارها فنجد 19 دينارًا في الأولى و20 دينارًا في الثانية و23 دينارًا في الثالثة و25 دينارًا في الرابعة بالرغم من أنها متشابهة في المواد والـ quality ، إذا كانت الحكومة تحل هذه الأزمة فكيف لا يناشد هذا التقرير على الأقل - إنني لا أطلب منهم الإدانة - التجار الأعزاء بأن يكون لديهم الشعور والعزة والخوف على هذا الوطن . الناس في الشارع غدًا وبعد هذا التقرير يتوقعون أن يكون هناك حل لهذه الأزمة ، وأنا متأكد أنه بعد غد سوف تثير الصحافة الموضوع وستقول إننا نتكلم ونعد تقارير بهذه الضخامة وبهذه التكلفة ، فإذا لم يتغير سعر حليب الرينبو فهذا يعني أن أكفر بهذا الموضوع وهذا التقرير وهذه الآلية وعليه سوف تحدث أشياء خارج القانون . وإنني أستغرب من جمعيات ذات اختصاص في الأسعار كجمعية الاقتصاديين والشفافية وغيرها ، كيف لا تقوم بدراسة أسبوعية أو كل أسبوعين وتحاول أن تربط المجتمع بالوضع والأسعار ؟ كانت هناك جمعية قد قدمت استفتاءً ولمدة شهرين وهذا الاستفتاء أكد على سؤال واحد للبحرينيين وهو : هل تؤيد فرض رقابة على الأسعار في الأسواق والمجمعات التجارية وتحديد أسعار السلع شهريًا في مملكة البحرين ؟ وهناك ثلاثة خيارات : لا أؤيد ، أؤيد ، لا رأي . والذين شاركوا في هذا الاستفتاء 712 شخصًا فالذين أجابوا بلا أؤيد 6% ، والذين أجابوا بلا رأي3% ، والذين أجابوا بأؤيد 91% ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا معالي الرئيس ، إنني أتصور أن اللجنة الكريمة قد وضعت تقريرًا جيدًا لمجلسنا الكريم وهو جهد مشكور في هذا المجال وقد وضح حجم مشكلة الغلاء والأسباب الرئيسية التي دعت إلى هذه المشكلة ، ووضع اقتراحات وحلول وتوصيات ، فالتقرير في مجمله جيد ومتكامل ومفيد بهذه المعلومات لكن في تصوري أن التوصيات هي توصيات أولية ولا يمكن اعتبارها نهائية ، وأعضاء اللجنة - وبعد تشاوري مع بعض الإخوة - بالفعل يشعرون بأنها توصيات أولية ولا يمكن اتخاذ قرارات فيها أو الموافقة عليها في المجلس ومناقشتها ، ولذلك فإنني أقترح موافقة المجلس الكريم على التوصية بشكلها النهائي وفي إطارها المتكامل بعد أن تعاد إلى اللجنة لمزيد من بلورة التوصيات وذلك من خلال عقد ندوة أو ندوتين ويدعى لهذه الندوات ممثلون من مختلف الجهات ذات العلاقة سواءً الحكومية أو غير الحكومية لبلورة هذه التوصيات والخروج باستراتيجية وتطور متكامل لمكافحة هذه المشكلة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أسجل الشكر والتقدير إلى سعادة رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة التي قامت بدراسة ظاهرة الغلاء المعيشي وقدمت لنا هذا التقرير الشامل والمفصل . في الواقع - معالي الرئيس - أنني اطلعت على هذا التقرير وأرى أنه ينبغي ألاّ يتوقف مجلسكم الموقر كثيرًا أمامه بل يجب إحالته إلى العديد من الجهات المختصة في السلطة التنفيذية كمجلس الوزراء الموقر ومجلس التنمية الاقتصادية الموقر وكذلك مركز البحرين للدراسات والبحوث ، كما أدعو إلى إرساله إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة وتكليف جهة مختصة كمركز البحرين للدراسات والبحوث بإقامة ندوة تشرح فيها نتائج هذا التقرير وإعداد مسح شامل - إن أمكن - عن ظاهرة الغلاء المعيشي التي هي في الواقع مشكلة أو ظاهرة عالمية ونتوقع أن تستمر معنا لفترة طويلة مما يوجب تسليط الضوء بشكل مستمر على واقع الحال الذي نعيشه ويعيشه العالم من حولنا ووضع الحلول المناسبة التي يمكن أن تساعد على التخفيف من هذه الظاهرة وخصوصًا بالنسبة للأسر الفقيرة ، كما أدعو - معالي الرئيس – إلى النظر في رؤى بعض أعضاء اللجنة الكرام حول موضوع السلة الغذائية الذي تأخذ به العديد من الدول في حالة الغلاء وزيادة الأسعار بالنسبة للأسر الفقيرة . وأخيرًا ، أرجو - معالي الرئيس - ألا يكون فض دور الانعقاد الثانـي سببًا في إهمال الجهد الذي بذلته اللجنة بل يجب أن يكون هناك متسع من الوقت في متابعة نتائجه للاستفادة منها وعرضها على المجلس في دورته القادمة إن شاء الله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد أعضاء اللجنة المؤقتة والتي شكلت فإنني أعتقد أن تقريرنا واضح والتوصيات جاءت بعد اجتماعات مستفيضة مع مختلف الجهات وبعد أخذ آراء متباينة جاءت لنا من محللين واختصاصيين عالميين بأننا مازلنا في الطور الأول من بداية موجة الغلاء ، وأن التقارير تكون متشائمة والتي وضحت بأنه في نهاية 2008م سوف يتبين لنا حجم المشكلة وأنها تتسارع لسنوات قادمة بالرغم من أن أكثر المحللين الأجانب أوضحوا في تقاريرهم وفي اجتماعاتهم معنا أن مملكة البحرين هي الأقل معاناة من موجة الغلاء حتى على مستوى دول مجلس التعاون وهذا كله بفضل الدعم الذي يوليه سيدي جلالة الملك وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وهو دعم لسلع أساسية مثل اللحوم أو الخبز ومشتقاته وما شابه ذلك وهذه الظاهرة لم تلاحظ إلى الآن في البحرين إنما بالنسبة للدول الأخرى – حتى الدول التي اقتصادها متدنٍ – أصحبت السلع الأساسية تسبب مشكلة وليس ذلك بسبب انخفاض سعر الصرف بالنسبة للدولار وإنما بسبب أن دول المنشأ للسلع الأساسية هي التي رفعت الأسعار وذلك بسبب المشاكل التي تواجهها لإنتاج هذه السلع أو زراعتها والناجمة عن الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة والذي انعكس على هذه السلع ومنها الأرز الذي تستورده البحرين وباقي دول العالم . إن بعض الدول المصدرة للأرز بدأت تضع قوانين على تصدير نوعيات الأرز وهذه مشكلة يعاني منها العالم ككل وليس مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون فقط . في توصيات اللجنة قد يكون الاستيراد الجماعي لدول مجلس التعاون مخففًا لهذه الأزمة وهناك سلع أساسية غير غذائية بدأت تؤثر على المجتمع مثل مواد البناء والتي بدأت تسبب مشكلة للطبقة المتوسطة وغير المتوسطة ، كذلك بالنسبة للارتفاع الجنوني للأدوية وفروعها وذلك كله مذكور في تقرير اللجنة . سيدي الرئيس ، بالنسبة لتوصيات اللجنة المؤقتة لدراسة ظاهرة الغلاء المعيشي فقد تكون - كمشرعين - لا ننفذ فهذه من مسئولية السلطة التنفيذية وهي التي تعدل عليها ، وأنا مع رأي الإخوان بأن هذه توصيات وليست مقررات حتى يؤخذ رأي الكل ، ونحن حاولنا بجهدنا على مدى أكثر من شهرين أن نصل إلى هذه التوصيات ، وكل الآراء موثقة في محاضر الاجتماعات ، ونحن طالبنا بأن ترسل هذه التوصيات إلى أصحاب القرار لاتخاذ القرار اللازم بشأنها ، وفي الختام أعيد وأكرر أننا في مملكة البحرين أقل معاناة للسلعة الأساسية وكل هذا بفضل الدعم والرعاية من سيدي جلالة الملك والحكومة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة أعضاء اللجنة على هذا التقرير المميز الذي قاموا بإعداده ، وعلى الجهد المبذول الكبير الذي قاموا به في إعداد هذا التقرير . أرجو من مجلسكم الموقر مناشدة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لتفعيل عملية الشراء الموحد للسلع الأساسية حتى يتمكن مواطنو المجلس من الاستفادة من الفرق في الأسعار ، كما أدعو مجلسكم إلى مخاطبة هذه الأمانة المباركة لتشجيع المستثمرين على التركيز على الصناعة الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يستهلكها شعوب هذه الدول الخليجية ، كما أدعو إلى العمل على إزالة العوائق الحدودية بين دول مجلس التعاون الخليجي لانسياب البضائع حتى يستفيد شعوب هذه الدول من المنتجات وخاصة الغذائية والاستهلاكية المصنعة في دول المجلس ، وحتى تكون المبالغ التي تقوم دول المجلس بإنفاقها على الدول الخارجية في دول مجلس التعاون مما يعزز الاقتصاد ويقوي القيمة الشرائية بين دول المجلس ، وهذا يؤدي إلى التكامل الاقتصادي الذي دعا إليه قادة دول مجلس التعاون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أكرر مسألة الغلاء المعيشي لأنها مشكلة عالمية ، وأغلب التقارير التي صدرت بهذا الشأن وتم الاجتهاد فيها على المستوى الوطني في الدول تنتهي لذات النتيجة وهذا هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة . لن أتكلم عن هذا الجانب الدولي بالنسبة لموضوع الغلاء بل سأبدأ من الجانب الوطني وبصورة مبسطة . حسب التقرير الذي عملنا به في اللجنة لدراسة ظاهرة الغلاء كان وفق مرئيات وعدد من الجهات المختصة والحكومية وغيرها من المؤسسات المجتمع المدني ، وفي هذا الجانب أود أن أبين أننا نسعى لرفع هذه التوصيات للحكومة وإذا استجدت أمور أخرى - مثلما تفضل به الأخ الدكتور حمد السليطي - فمن الممكن العمل بصورة أكثر كثافة ودقة ، وهذا لا يمنع من أننا - حتى في دور الانعقاد القادم إن شاء الله - نعمل ونحصر أهم الجوانب ولكن بشكل تفصيلي أكثر . الجانب الذي أود أن أتكلم عنه هو ضرورة الاهتمام بالجانب التشريعي ، فمثلاً مجلس الشورى تقدم باقتراحين لمعالجة الأمور المرتبطة بأسباب الغلاء المعيشي وتمت الموافقة عليهما ، وهذان الاقتراحان مهمان جدًا ، وتعتبر تشريعات حديثة ، والمقترح الأول كان متعلقًا بحماية المستهلك والمقترح الثاني متعلق بالغش التجاري ، ونحن فعلاً نرى أن نبدأ بالمنظومة التشريعية ولابد أن تكمل المنظومة التشريعية فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالمستهلك وبالمتعاملين أيضًا مع أمور التجارة والأمور الحياتية في الدولة في هذا الجانب من تقديم الخدمات خصوصًا فيما يتعلق بالخدمات الضرورية ، فهذا الدفع في مسألة سن التشريعات جانب مهم جدًا أيضًا ، وتعتبر هذه مسئولية وسائل الإعلام في هذا الجانب ، وهذه التوصيات دائمًا تخاطب الناس على مستوى من التحليل والفكر والمعرفة ، ونحن نأمل أيضًا من خلال وزارة الإعلام ومن خلال باقي الوسائل الإعلامية المعنية في هذا الجانب أن تتم دراسة هذه التوصيات واستخلاص منها ما هو موجه إلى فئات المجتمع ؟ من المهم أن نبدأ بفئات المجتمع ، هناك أناس لا يعلمون أسباب هذه الظاهرة ويربطونها بربط آخر وهو مسألة المطالبة دائمًا بزيادة المستوى المالي لأنها ستحل المشكلة بالنسبة إليهم ، صحيح هناك ارتباط بينهما لكن الرأي الاقتصادي يقول إن أسعار السلع تزداد عندما تتم المطالبة بزيادة الأجور كما وضح الأخ فيصل فولاذ في هذا الجانب ، فلابد أن نوصل للمجتمع كيف يستفيد من مسألة الاقتصاد اليومي بالنسبة له كمستهلك ؟ لابد أن يكون الخطاب الموجه للمستهلك يتناسب مع حجم تفهمه لهذه المشكلة ، ولابد أن ندعم التخصصات المتعلقة بالصناعات والتقنيات ، أي الجانب التقني في التخصصات الموجودة في البحرين فيجب أن ندعمه ونقويه ، والاهتمام بجانب التأهيل المهني ، والحكومة لابد أن تضع ميزانية لهذا الجانب حتى يتم إدماجهم بعد التأهيل العالي في سوق العمل ، وتكون لدينا خبرات بحرينية تعمل في هذا المجال وهذا له تأثير على مسألة المستوى المالي . أود أن أتكلم عن دعم الأسر المنتجة ، دعم الأسر المنتجة ضروري جدًا بدليل أن عددًا من الدول التي تبنت هذا الجانب تفادت نقطتين : النقطة الأولى : تم تخفيض التزام الدولة بدفع الأموال لهذه الفئة وحولتها إلى أسر منتجة ، ومن الممكن أن يكون دخل هذه الأسر المنتجة أكثر مما كانت الحكومة تدعهما به ، والحمد لله نحن بدأنا بتسليط الضوء على الأسر المنتجة ، وأتمنى أن تكون هناك قوانين تنظم وسائل عمل هذه الأسر في هذا الجانب . النقطة الأخيرة وهي الاهتمام بجانب القطاع الزراعي وإن كانت - حسب الرأي المتصدر في مجال الزراعة - هناك أسباب وهي أنه لا يمكن أن يخلق هذا الجانب ، لكن على الأقل لنرى ما هو الحد الأقصى الذي من الممكن أن نستفيد منه في مجال الزراعة ومن الخبرات الوطنية الموجودة لدينا حتى ننمي مثل هذه الجوانب التي تكاد تكون مهمشة في المجالات التي تسعى الدولة لتعزيزها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن السلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما رشحتموني للجنة لم أكن أتصور أن عمل اللجنة ممتع بهذه الصورة واستفدت من ذلك كثيرًا ، وددت الآن أن أشكركم وأشكر المجلس على ثقته فيّ بأن أكون عضوًا في اللجنة ، وأشكر جميع الإخوة في اللجنة الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع تفاعلاً لا يمكن أن يعطوا فيه أكثر مما أعطوا ، وكانت الاجتماعات متوالية وأعتقد أنني عجزت عن حضور اجتماعين أو ثلاثة ولكني وجدت أن الإخوة في اللجنة بذلوا ما بوسعهم ، واستعانوا بالجهات – وتعلم سيدي الرئيس حتى أنتم دعوتم والإخوة في هذا المجلس وقدمتم مرئياتكم – ودعوا عددًا من الجهات ذات الاختصاص وقدمت رأيها ومشورتها في الموضوع ، عدد منها حضرت وناقشت الموضوع مناقشة مستفيضة ، وأدرجت هذه الآراء والمشورات في الدراسة . الدراسة من وجهة نظري تصدر من جهة تشريعية وأعتقد أنها لن تستطيع أن تعطي أكثر مما أعطت ولا اللجنة - إذا أعيد هذا الموضوع إلى اللجنة – تستطيع أن تعطي فيه أكثر مما أعطت ، كل النقاط التي ذكرها الإخوة واستفسر عنها الإخوة مثل الأخ فيصل فولاذ والأخت دلال الزايد وغيرهم ؛ موجودة في الدراسة ، لو تمعنا الخلاصة والتوصيات لوجدنا كل هذه النقاط موجودة في الإجراءات والسياسات المطلوب اتخاذها على المدى القصير ؛ لأن هناك أمورًا يجب أن تتخذها الدولة بشكل عاجل وسريع ، ولو لاحظنا هذه التوصيات في الصفحة 25 من الدراسة والتوصيات في جدول أعمال الجلسة الماضية لوجدناها تقول : " أولاً : تفعيل دور مصرف البحرين المركزي في ممارسة السياسة النقدية ... " وهناك عدة نقاط ذكرت تحتها ، النقطة الثالثة وهي المهمة تقول " إعادة النظر في سياسات الدعم للسلع الأساسية والمحروقات : 1- إعداد دراسة شاملة حول سياسة الدعم في البحرين لغرض الدعم لمستحقيه من المواطنين ذوي الدخول المحدودة ، وإمكانية عمل الدول بنظام البطاقة التنموية ... " وهذا كان اقتراح الأخت سميرة رجب وقدمت دراسة حولها وهي مرفقة بالتقرير ، " 2- تحديد السلع والخدمات الضرورية في المجتمع البحريني ، وذلك لغرض توجيه الدعم الحكومي للسلع الأساسية . 3- تقديم الدعم للمزارعين لزيادة منتجاتهم الزراعية من الخضروات بما يكفي الاستهلاك المحلي . رابعًا : تشجيع المنافسة في جميع القاعات وتفعيل آليات السوق منها : 1- العمل على سن التشريعات اللازمة لمنع أي شكل من أشكال الاحتكار . 2- العمل على سن التشريعات اللازمة لتشجيع المنافسة وتفعيل آليات السوق التي تحمي المستهلك وتنشط الاقتصاد . 3- الاستمرار بوتيرة أسرع في تنفيذ برامج الخصخصة ... 4- وضع آلية محكمة للتأكد من عدم قيام تجار التجزئة برفع أسعار السلع وتعزيز الرقابة على أسعار السلع الأساسية " وهذا كان اقتراح الأخ فيصل فولاذ ، وأيضًا من التوصيات الهامة : " سادسًا : زيادة العرض للسلع الأساسية : 1- العمل على زيادة توفير السلع الغذائية الضرورية بصفة عاجلة . 2- زيادة الاستيراد من الدول الذي لا تشهد ارتفاعًا ... 3- تشجع التجار والشركات على تنويع مصادر الواردات ... 4- توفير المشروعات التي تقدم سلعًا بتكلفة أقل ... 5- تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ... " تمت دراسته مع الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية " 6- دعم الصناعات المحلية والإنتاج المحلي . 7- دراسة بناء مخزون استراتيجي للمواد الغذائية ... 8- تشجيع منشآت القطاعين الحكومي والخاص ... 9- العمل على إنشاء شركات محلية كبيرة الحجم من قبل القطاع الخاص للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والزراعية . 10- تشجيع التجار الموردين للمواشي ...
سابعًا : إعادة النظر في سياسة الدعم المالي : 1- رفع قيمة المساعدات الاجتماعية ... 2- العمل على تحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة والإسراع في تنفيذ برنامج (إنماء) " . وهذا أيضًا نوقش مع وزارة التنمية الاجتماعية . وهناك توصيات هامة جدًا على المدى القصير والمقصود به العاجل ، رأينا - لو دقق الإخوة في التوصيات - أن نعجل بإرساله إلى الحكومة لأن هناك جهات مختصة - الوزارات المعنية - هي المعنية بتفصيل هذه النقاط وهذه التوصيات وليس المجلس ؛ لأننا لسنا ذوي اختصاص فني في كل نقطة من هذه النقاط ، وأعتقد أن ما قدمته السلطة التشريعية في هذه الدراسة كافٍ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قام الأعضاء المعنيون في اللجنة بجهود كبيرة يشكرون عليها ، وقد تلقت اللجنة مرئيات الإخوة داخل اللجنة وخارجها ، وقد حددت مرئيات معاليكم في بداية تكوين اللجنة كثيرًا من النقاط التي تمت دراستها ، وللعلم - تعقيبًا على رد الأخ عبدالرحمن الغتم - فإنني كنت بدولة الإمارات العربية في مؤتمر صندوق النقد العربي وحملت معي نسخة من تقرير اللجنة ، وتم اجتماع جانبي لدول مجلس التعاون خصص لهذا الموضوع ، وقد أشاد الجميع بجهود مجلس الشورى في البحرين ومدى تفاعله مع الشأن العام ، وأشادوا بالتقرير وما جاء فيه ، وواعدوا بدراسته والاستفادة منه ، لأن لديهم نفس المعاناة ونفس المشاكل . وأضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور حمد السليطي والأخ صادق الشهابي لإيصال التقرير إلى الجهات المختصة للاستفادة منه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أثار انتباهي في التقرير هو في التوصية الأولى وأتمنى على الأخ مقرر اللجنة وعلى الإخوة في مصرف البحرين المركزي إعطاءنا بعض المعلومات عن مدى صحة هذه التوصية ، فعلاً هل نحن بحاجة إلى هذه التوصية في هذا التقرير ؟ وهل لا يوجد تفعيل كامل للسياسة النقدية ؟ تقول التوصية الأولى " تفعيل دور مصرف البحرين المركزي في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق " وهذا معناه أن مصرف البحرين المركزي حاليًا لا يقوم بتفعيل هذه السياسة أو الصلاحيات الممنوحة له ، وبالتالي أتمنى على الإخوة في اللجنة أن يوضحوا لنا الأساس الذي بنوا عليه هذه التوصية ، وأتمنى أن أسمع الرد من الإخوة في مصرف البحرين المركزي على هذه الملاحظات ومدى اتفاقهم مع ما جاء في التوصية ، هذا أولاً . ثانيًا : فيما يتعلق بالزراعة فهناك أمنيات كثيرة ومعاليكم كنتم وزيرًا للزراعة وتعرف مدى صعوبة تحقيق مثل هذه التوصيات ، في البحرين ليس لدينا أراضٍ زراعية وليس لدينا مياه صالحة للري ، وبالتالي من السهل أن نكتب توصيات ونحن نعلم جميعًا استحالة تطبيق مثل هذه التوصية ، ولا يمكن في البحرين في دولة شحت فيها المياه وشحت فيها الأراضي أن نتبنى توصية مثل هذه التوصية في هذا المجلس ونطالب الحكومة أو الجهات المعنية بالاهتمام بالجانب الزراعي ، ونحن نعلم مدى تكلفة ذلك ، وأتمنى على الإخوة في اللجنة أن يبينوا لنا الأساس الذي بنوا عليه هذه التوصية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ فيصل فولاذ على مداخلته ولو أنه وجه الناس للجنة بشكل غير مباشر بحسن نية ، ولكن لا أعتقد أن مهمة اللجنة هي تقديم نصائح وإرشادات للتجار بسبب زيادة أسعار السلع لديهم ، مهمتنا في اللجنة متمثلة في نقطتين : دراسة ظاهرة الغلاء المعيشي ووضع الحلول لهذه الظاهرة ، أما أن نتحول إلى جهة إعلامية تقدم النصائح والإرشادات وتقول للتجار الجشعين لا تزيدوا أسعار سلعكم ! فلا أعتقد أن هذه مهمتنا ، وإذا كانت هذه مهمتنا فقولوا إننا قصرنا فيها ، أما غير هذا الكلام فرجاء التحري . في الصفحة 1061 من جدول أعمال الجلسة الماضية - إذا كان الأخ فيصل فولاذ يستطيع أن ينظر إلى التوصية - تقول التوصية الثامنة : " التوعية والتثقيف الاستهلاكي للأسر البحرينية " هذه إحدى التوصيات ، أما أن نوصي وننصح التجار ونرشدهم إلى عدم زيادة الأسعار ؛ فأعتقد أن ذلك عملية صعبة وخارج مهمتنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التقرير من أفضل التقارير التي ناقشها هذا المجلس ، وعليه نتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها على الجهد والتميز في عملهم هذا . قبل عامين ارتفعت أسعار النفط وبناء على ذلك كان من المتوقع ومن المنطق أن تكون هناك تبعات لارتفاع أسعار النفط والتي تجاوزت آنذاك 100 دولار للبرميل ، وكان من المفترض أن نبدأ بدراسة تبعات هذا الارتفاع قبل عامين على الأقل ؛ لأنه من المعروف أن تكون هناك تبعات ولكن لم يكن متوقعًا أن يوازي ذلك الارتفاع الهبوط في أسعار صرف الدولار ، ولذلك أعتقد أن مثل هذه الأمور يجب أن تكون لدى الجهة التنفيذية خاصة الحكومة الموقرة بحيث تكون لها نظرة استراتيجية في التغيرات والتحولات الاقتصادية في العالم . أعتقد أن هذا التقرير ممتاز ولا يوجد عليه أي غبار ونشكر اللجنة لأنها لم تتجاوز صلاحياتها واقترحت اقتراحات عملية تنفيذية وشعرت بأن هذه الاقتراحات التنفيذية يجب أن تأتي من جهات متخصصة . ومن هذا المجلس أعتقد أنه يجب أن ندعو الجهة التنفيذية - ولسنا نحن كمشرعين – إلى دراسة زيادة دخل الفرد البحريني وخاصة الرواتب ، وأعتقد أن ما تمت دراسته في مجلس النواب قبل عدة جلسات برفع الرواتب حوالي 30% ليس صحيحًا ولكن يجب أن تكون هناك دراسة فعلية من الجهات التنفيذية المتخصصة والاستعجال بها لرفع الرواتب ودخل الفرد البحريني لأنه سوف يحل الجزء الأهم والأسرع من هذه
المشكلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر موصول للجنة على الجهد الجبار في إعداد هذا التقرير ، ولكن كيف سيصرف المواطن هذا التقرير ؟ فكما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإن المواطن يريد شيئًا آنيًا سريعًا لحل مشكلة الغلاء لأن دخل الفرد منخفض جدًا مقارنة بارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى ارتفاع سعر بعض السلع الغذائية إلى أكثر من 100% ، فزيادة دخل الفرد والرواتب هي المطلب الأساسي لكل مواطن لأن هناك زيادة في دخل الدولة من النفط بارتفاعه إلى أكثر من 125 دولارًا للبرميل لذلك يتوقع المواطن أن يحصل على زيادة في راتبه . صحيح أن الحكومة رفعت الرواتب في مدة قصيرة سابقة لكن الأسعار طفرت طفرة كبيرة لذلك يجب أن تكون هناك مواكبة لهذا الارتفاع من جهة دخل المواطن إلى أكثر من 20% لكي يستطيع مواكبة موجة الغلاء . الشيء الثاني ، المسألة هي مسألة عرض وطلب فإذا قل الطلب زادت الأسعار فعلى الدولة أن تغرق الأسواق بكل أنواع السلع ولا تجعل نقصًا فيها لأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أو استقرار الأسعار على مستوى معين ، وهناك سلع غذائية أو كمالية لا يمكن أن ترتفع أسعارها لأنها مرتبطة بأسعار الطاقة وأسعار العمالة فكل هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ؛ لذلك يمكن للدولة عن طريق إغراق السوق بأنواع السلع المختلفة خصوصًا الأساسية تحقيق استقرارها ، أي لا نستطيع أن نتهم التجار بالجشع فالمسألة هي شراء سلعة بتكلفة معينة ، وارتباطًا بارتفاع عملات أخرى مقابل الدولار أدى إلى ارتفاع السلع بشكل أوتوماتيكي . أهم شيء هو المطلبان الأساسيان وهما رفع الرواتب وزيادة عرض السلع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جمشير قلت رفع الرواتب معناه ارتفاع التضخم فكلما ارتفعت الرواتب ارتفعت الأسعار ولذلك دائمًا ما تكون زيادة السيولة لدى الناس تسبب تضخمًا ، وعليه جاء قراركم بدلاً من اللجوء إلى الزيادة التي تستغرقها زيادة الأسعار أن نرسم سياسات معينة ونرفع توصيات إلى الحكومة لدراستها بحيث ترى ما هو ممكن لتنفيذه ، وهذا دور يشكر عليه مجلس الشورى واللجنة للجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير الجيد ، وأعتقد - كما قال الأخ محمد حسن باقر – أن الدول الأخرى التي تعاني من المشكلة نفسها وليس البحرين فقط ستستفيد من هذا التقرير . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بداية أحب أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير فقد قرأته كاملاً ، وأحب أن أؤكد أن الأسلوب الذي اتبع في قضية تحديد المشكلة وأسبابها والاستناد إلى التقارير العالمية بخصوص هذا الموضوع أسلوب علمي صحيح لأن ظاهرة الغلاء عالمية والكثير من الدول تعاني منها حتى الدول الغنية لأسباب كثيرة من الصعب حصرها ، فارتفاع أسعار النفط له مردود سلبي على ارتفاع الأسعار لأنه سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وغيره ، وكذلك النمو المضطرد في دول كبيرة الحجم كفلسطين والهند والذي تجاوز 7 و8% أدى إلى منع هذه الدول من تصدير المواد الغذائية فأصبح هنالك شح حتى في الشيء المتوفر في السوق الدولية . بالنسبة لهذه التوصيات فأنا متأكد أن الحكومة ستستفيد من هذا التقرير والتوصيات وهي توصيات درست دراسة بعناية ، وهنالك بعض الاستفسارات عن بعض ما ذكر في هذه التوصيات مثلاً البند 1 من التوصية الثانية : ضبط الإنفاق الجاري بصورة أقوى من الإنفاق الاستثماري ، فالسؤال للجنة : هل المقصود الإنفاق الحكومي أم الإنفاق بشكل عام ؟ فهذا غير واضح . ذكرت اللجنة تقديم دعم للمزارعين ففعلاً هنالك دعم لهم تقدمه الدولة وهناك توجيه بالاستفادة من المياه المعالجة أيضًا . كذلك بالنسبة للبند 1 من التوصية الرابعة : العمل على سن التشريعات اللازمة لمنع أي شكل من أشكال الاحتكار ، فأعتقد أن مجلسكم الموقر قد رفع للحكومة اقتراحًا بقانون في هذا الدور بشأن منع الاحتكار وهو الآن في طور الصياغة ، ومن الممكن أن يذكر هذا في التوصية ؛ لأن التشريع دور أساسي لكم في مجلس الشورى وقد قمتم به بخصوص قضية الاحتكار . هذه هي النقاط التي وجدتها ، وأعتقد أن التقرير جيد ونشكر اللجنة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بجزيل الشكر للإخوة على مداخلاتهم القيمة ، وأشكر الإخوة الذين أثنوا على التقرير ، والإخوة الذين أبدوا بعض الملاحظات ، وأرجو من الأمانة العامة أن تأخذ بها لدراستها في اجتماع قد يكون استثنائيًا للجنة وإضافتها إلى التقرير بعد المداولات في الاجتماع ، ولكن أحببت – سيدي الرئيس – أن أقول إننا في اللجنة لم نبلغ الكمال وما نحن إلا مجتهدون للخروج بتوصيات قد تساعد على حل هذه المشكلة . نذكر عندما تم تقديم طلب تأسيس اللجنة لمناقشة هذه المشكلة لم يكن الهدف من تأسيسها هو وضع حلول آنية ، وإلا اعتمدنا على رصد مبالغ في التقرير لدعم أي سلع يكون تأثيرها مباشرًا وآنيًا على المواطن . اللجنة في تقريرها رأت أن هناك مشكلة ليست محلية وإنما عالمية وانعكست هذه المشكلة أيضًا على الوضع المحلي في البحرين . اللجنة خرجت بتوصيات كحل على المدى القصير وهناك توصيات كحل على المدى المتوسط والبعيد ، وكنا نطالب الجهات المسئولة في الدولة بالأخذ أو دراسة هذه التوصيات والاستفادة منها فيما لو كانت هناك رغبة في بعض الحلول تحاشيًا لتكرار هذه المشكلة في المستقبل ؛ لأنها سوف تستمر وقد تستمر لسنوات قادمة ولن تحل بشكل آني هذا العام أو العام القادم ، وإنما المشكلة لها أبعاد اقتصادية عالمية تأثيراتها كبيرة وسوف يكون لها تأثير لو لم نأخذ من الآن بجانب من الحذر للحد من هذه المشكلة . سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخ جمال فخرو عن كيفية تفعيل دور مصرف البحرين المركزي في ممارسة السياسة النقدية باتجاه تفسير السيولة المتداولة في السوق ، فقد جاءت في الصفحة 25 من الدراسة والتوصيات في جدول الأعمال الجلسة الماضية بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها وتم التطرق أيضًا إلى النتائج المرجوة ، ولكن كيف تطبق هذه الإجراءات ؟ فبإمكان ممثل مصرف البحرين المركزي الموجود معنا الأخ الدكتور عبدالرحمن علي سيف الإجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، للأمانة أنا لم أتهم جميع التجار بالجشع وإنما حددتهم في كلامي ، وأنا في هذا المجلس أعرف ماذا أقول فكلامي ليس فيه أي تعميم ، ولا يخرج من هذا المجلس أي اتهام لأي جهة ، وهذه الجهة أحد الأعمدة الأساسية لهذا المجتمع ولا يستطيع أحد أن يزايد على وطنيتها . انظروا إلى العبارات التي قلتها لتتحققوا من ذلك ، هذا جانب . الجانب الثاني : أنا أشدت باللجنة وأشيد بها مكررًا وأشيد بالأخ الدكتور جعفر الذي وضع ملامح كبيرة في هذه الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة الوزير قال إن الحكومة سوف تعمل على منع الاحتكار ، أنا أتصور أن هذه السياسة مطبقة منذ أن قامت وزارة التجارة برفع الاحتكار عن الكثير من النشاطات الاقتصادية ولم يبقَ سوى عدد محدود كقطاع الدقيق واللحوم ، وإلى حد ما هناك دعم من الحكومة للحوم والدواجن بشكل بسيط جدًا لا يتعدى نسبة بسيطة من التكلفة ، وأنا لا أطلب من الحكومة أن ترفع الاحتكار عن المطاحن لأن ذلك سيؤدي لارتفاع أسعار الخبز إلى قياسات خيالية ، لذا يجب أن تتولى الدولة - خصوصًا في هذه الفترة التي ترتفع فيها الأسعار بشكل مضطرد وغير معقول - التحكم في السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن . بالنسبة لزيادة رواتب المواطنين فالدولة لديها مدخول كبير من النفط وجزء كبير من هذا المدخول تصرفه على البنية التحتية للدولة ، وهذا شيء أساسي لوضع اقتصاد سليم ونامٍ تشكر عليه الدولة ، وفي الوقت نفسه أطالب الحكومة بأن تخصص جزءًا من زيادة الدخل لرفع دخل المواطن كي يواكب الارتفاع المضطرد في الأسعار ، فالكثير من الدول الأفقر قامت بهذه الخطوة ومنها مصر فقد رفعت الرواتب إلى 30% . لدينا زيادة مضطردة في الدخل لارتفاع أسعار النفط وهناك ارتفاع في أسعار السلع ودخل المواطن ثابت ، صحيح عندما تقول إن التضخم سيزيد ولكن إلى حد ما تستطيع الدولة أن تتحكم في التضخم عندما تضع يدها على بعض القطاعات التي من الممكن أن تتحكم فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جمشير ضرب مثلاً واضحًا وهو أن مصر رفعت الرواتب بنسبة 30% لموظفي القطاع العام فجاءت الحكومة وقالت من أين هذه
الـ 30% ؟ أجابت برفع الضرائب والأسعار على بقية الأشياء فارتفعت الأسعار على مجمل المواطنين حتى الذين لم يحصلوا على 30% ، فقالوا للحكومة أنتم رفعتم رواتب البعض 30% ورفعتم الأسعار بنسبة 30% على الكل ؛ لذلك أصبحت هناك مطالبات بإلغاء الـ 30% وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه . ما أريد قوله هو إنه يجب أن يزيد مستوى المواطن المعيشي وأن ترتفع إنتاجيته بحيث يستطيع مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار ، إنما الزيادات التي يطالب الكثير بها ستتبخر لأن التضخم سيأكلها . نقطة أخرى التي تكلم عنها سعادة الوزير بخصوص الإنفاق العام فهذه توصية من البنك الدولي بأنه على جميع الدول أن تبدأ بتقليل الإنفاق العام سوى كان في البنى التحتية أو في السيولة المتاحة للأفراد حتى تستطيع السيطرة على التضخم الكبير ؛ لأنه كلما ارتفع الإنفاق تأثر مستوى التضخم ، فهذه إحدى التوصيات التي جاءت من مؤسسة دولية تراقب الاقتصاد العالمي . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ عبدالرحمن جمشير أنني كنت أتكلم عن البند 1 من التوصية الرابعة التي تقول : العمل على سن التشريعات اللازمة لمنع أي شكل من أشكال الاحتكار . أحببت أن أذكر أن مجلسكم الموقر رفع إلى الحكومة اقتراح بقانون بشأن منع الاحتكار وهو الآن في طور الصياغة من قبل الحكومة ولم أقصد شيئًا آخر ، ومجسكم يشكر على هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، كذلك هذه نقطة أخرى بخصوص قضية الاحتكار التي تكلم عنها الأخ عبدالرحمن جمشير فالقانون الذي يكافح الاحتكار في كثير من الدول يمنع الممارسات الخاطئة في احتكار سلعة معينة ، ومجموعة معينة تقوم بالاتفاق لتحديد السعر دون أن ينزل هذا السعر وتمنع المنافسة بينها بحيث يحصل المواطن على السعر الأفضل نتيجة للمنافسة ، وهذا أمر موجود ويمنع ، وما يقصد به هو الاحتكار . وعلى سبيل المثال : كانت شركة بتلكو موجودة ووجدت شركة ثانية والآن يتم التفكير في إنشاء شركة ثالثة بحيث تكون هناك منافسة ، وهناك قطاعات متهمة الآن بأنها متفقة على
الاحتكار . وطبعًا في الدول الأخرى لا يسمح بمثل هذه الممارسات ، فموضوع الاحتكار موضوع كبير وأعتقد أن هذا القانون قانون جيد وسيفعل المنافسة بين المؤسسات وهذا سيكون في مصلحة المواطن . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن علي سيف المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي .
المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً نود أن نقدم شكرنا وتقديرنا إلى اللجنة على الجهود التي بذلتها ، والحقيقة نحن قدمنا تقريرًا مسهبًا تفصيليًا إلى اللجنة ونحن سعداء لأن تقريرنا شكل خلفية أساسية لتقرير اللجنة ، حيث رأينا أنه تم الاستشهاد بكثير من المعلومات . قبل الدخول في الإجراءات التي اتخذها المصرف بشأن السيولة أريد أن أذكر ملاحظة بشأن الظروف التي حكمت عملنا خلال الفترة الممتدة من العام الماضي إلى الآن ، فنحن لم نواجه مشكلة تضخم فقط فقد واجهنا عوامل أخرى وتحتم الأمر النظر إليها والتعامل معها ، فواجهنا مشكلة تضخم وواجهنا أزمة عالمية تمثلت في أزمة الرهن العقاري ونتج عنها شح في السيولة وعدم ثقة بين المصارف لأن السوق ما بين المصارف هو سوق أساسي لتوفير السيولة فصارت المصارف لا تقرض بعضها وهناك شح في السيولة وهذا من الممكن أن يكون له أثر كبير على الاقتصاد . كما واجهنا مشكلة مضاربات على العملات ، حيث حدثت تكهنات بالنسبة للعملات الوطنية لدول مجلس التعاون ، وظهرت موجة مضاربات على هذه العملات ، وربما كانت في البحرين بدرجة أقل ولكن لم نكن بمنأى عن هذه الظاهرة . كذلك حدث تطور عالمي حيث أخذت أسعار الفائدة العالمية منحى إلى الانخفاض واليوم نرى أسعار الفائدة العالمية منخفضة بصورة ربما تكون غير مسبوقة ، إذن كان لدينا عوامل رئيسية وهذه العوامل بينها تضارب ، واستخدام السياسة قد يؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى ولكن هناك نتائج غير إيجابية . وقد ارتأينا أن العامل الأهم هو ترسيخ الثقة والاطمئنان والاستقرار في السوق وهذا أمر مهم جدًا ، ولجئنا إلى اجتماعات دورية وأحيانًا تكون يومية مع المصارف حتى نطمئنها بالسياسة الإجمالية وسياسة المصرف بخصوص سعر الصرف وأسعار الفائدة ، وقد تمت طمأنتها بمقدرة المصرف على موافاة أي احتياج بالنسبة للسيولة . كذلك كان لنا تواصل مستمر مع أشقائنا في السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بحكم العلاقة والمشاريع المشتركة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي . وقد استحدثنا بعض التسهيلات الوقتية التي من الممكن أن تعزز عامل الثقة والاستقرار في السوق ، وهذا كان أمرًا مهمًا ، ولو نظرنا إلى الوراء قليلاً لرأينا أننا استطعنا أن نرسخ هذا العامل فلم نتعرض للاختلالات والمضاربات الشديدة التي كانت لها نتائج سلبية على الاقتصاد فهذا الأمر - والحمد لله - اطمأننا إليه ، وعندما اطمأننا إلى هذا العامل اتخذنا إجراءات واسمح لي سيدي الرئيس أن أعطي المجلس تفصيلات في هذا الشأن . بالنسبة للسيولة المحلية فبالفعل نحن نشهد الآن ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات السيولة وهذا من الممكن أن يشكل عامل عدم استقرار وقد يغذي التضخم بدرجة ما . واليوم مطالبات المصارف التجارية من مصرف البحرين المركزي هي الدين الذي نحمله للمصارف وهذا لم يكن مسبوقًا في تاريخ المصرف ولو بنسبة 10% ، واليوم تطالبنا المصارف التجارية بحوالي بليوني دينار وهذا المبلغ نقوم بسحبه من السوق ، وبالتفصيل فإنه حتى يوم أمس كان في حوزة المصرف 930 مليون دينار هي ديون للمصارف التجارية ، وهذا المبلغ نسحبه في صورة ودائع قصيرة الأمد وحتى نسحبها يجب أن نتعامل مع أسعار الفائدة ومع تسهيلات أخرى نقدمها إلى المصارف مقابل الإيداعات . بالنسبة للاحتياطي الإلزامي فنحن إلى نهاية أبريل نسحب 323 مليون دينار من السيولة في صورة ودائع إلزامية غير مربوطة بعائد من المصارف وهي مجمدة في المصرف ولكنها تعود إلى المصارف . بالنسبة للسندات الحكومية فبرنامج السندات الحكومية مستمر ونصدر سندات نيابة عن حكومة مملكة البحرين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ، وبلغ مجموع هذه السندات وهو الدين القائم الذي لم ينته أكثر من 600 مليون دينار ، ففي عهدتنا للمصارف حوالي بليوني دينار وهذا لم يكن مسبوقًا حتى بنسبة 10% . بالنسبة للإخوة الذين تطرقوا إلى السيولة فيجب أن نعلم جميعًا أن سحب السيولة لا يعني تجفيف السيولة فإذا جففنا السيولة فسندخل في أزمة تجارية ومالية لأن هذه السيولة مطلوبة للاستهلاك والاستثمار ، ونحن لدينا المقدرة ونسحب كميات كبيرة من السيولة بشكل يومي ومتواصل ولكن السيولة أمر مهم للمصارف والأفراد والمؤسسات التجارية ولدينا اعتبار وهو عدم تجفيف السيولة بالصورة التي قد تؤدي إلى حالة عدم استقرار مالي في البحرين . بالنسبة للتوصية الخاصة بالاحتياطي الإلزامي فنحن بعد أن اطمأننا بناحية الثقة في السوق ومقدرتنا على سحب السيولة قمنا في نهاية شهر يناير برفع الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 5% إلى 7% ، وهذه السياسة يلجأ إليها المصرف لأول مرة وارتأينا أن نسحب كميات أكبر من السيولة وهي مجمدة أي أن المصارف التجارية ليست لديها المقدرة على سحبها بخلاف الودائع التي من الممكن التحكم فيها ، فهذا إجراء إضافي أخذنا به ، ولا يخفى عليكم أن الاحتياطي الإلزامي له مساوئ كذلك فالمصارف التجارية تعتبر الاحتياطي الإلزامي بمثابة ضريبة وتحاول أن تحملها المستهلك وإذا رفعنا الاحتياطي الإلزامي بصورة أكبر فسنواجه مشكلة وهي أن سعر الفائدة على الودائع سوف ينخفض أو أن المصارف ستصل إلى مرحلة وهي عدم تشجيع الودائع ونحن في سياستنا نحاول أن نشجع الادخار الذي له فوائد كبيرة على الاقتصاد . سيدي الرئيس ، محصلة القول هي أن السياسة المتوازنة في ظل عدد من المتغيرات مطلوبة ونحن نجحنا في تثبيت عامل الاستقرار وتغلبنا على المضاربات بشأن العملة واستطعنا أن نسحب كميات كبيرة من السيولة ولذلك نطمئن مجلسكم الكريم بأننا مستمرون ، فأولاً لدينا متابعة يومية لمجريات السوق ولدينا علاقات طيبة مع المصارف ومع أشقائنا في دول مجلس التعاون ولدينا المقدرة على التحرك إذا استجد الأمر بشأن سحب السيولة ، فإذا رأينا أن هناك شحًا في السيولة يتم ضخ السيولة وتوفير عملات أجنبية أو توفير الدينار البحريني للسوق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة .
القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على هذا التقرير الجيد والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير ، وفيما يتعلق بالتوصيات بودي أن أوضح أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بالعمل على بعض هذه التوصيات ، فإذا نظرنا إلى الشراء الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي فقد سبق لمملكة البحرين أن قامت برفع مقترح إلى مجلس التعاون الخليجي بدراسة ظاهرة الغلاء ودراسة موضوع الشراء الجماعي لدول المجلس والآن هناك لجنة تتدارس هذا الموضوع لتطبيقه . بالنسبة لدراسة ظاهرة الغلاء فهناك الآن دراسة - وهي في نهايتها تقريبًا - مع مركز البحرين للدراسات والبحوث في هذا الشأن ، إضافة إلى أن هناك لجنة وطنية برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة لمراقبة الأسعار وخرجت بتوصيات كثيرة وقامت بأمور كثيرة وهي مذكورة بالتفصيل في تقريرنا الذي تم تسليمه للجنة . والمفتشون وتواجدهم في الأسواق هو أمر نكرره دائمًا وندعو إليه . قضية التوعية هي قضية نقوم بها ولدينا برامج مع الإذاعة صباحًا ونقوم بها في الصحف ونقوم بنشر السلع للمستهلك ولديه حرية الشراء من عدة محلات . أريد أن أذكر بوجود الدعم الحكومي لثلاث سلع رئيسية وهي اللحوم والخبز والدجاج والدواجن وقد بلغ هذا الدعم في عام 2007م حوالي 17 مليون دينار بحريني ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 30 مليون دينار بحريني في سنة 2008م . وبالنسبة للأمور الأخرى كالمحروقات والتعليم والصحة فهناك تأكيد لهذه القضية . كما تم إصدار مجموعة من القرارات الوزارية وهي متعلقة بالتخفيضات وفتح مجال للتخفيضات ونعتقد أن جميعها قرارات وزارية ستساهم في عملية ضبط الأسعار في السوق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للسيولة التي تكلم عنها الأخ الدكتور عبدالرحمن علي سيف المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين
المركزي فمن أين أتت ؟ هي آتية من زيادة أسعار النفط فالشيء الوحيد إذا كانوا يريدون التخفيض فليخفضوا أسعار النفط كما يطالب في أمريكا ولا أعتقد أن دول الخليج أو الدول المنتجة ستوافق على هذا الأمر . الأمر الآخر ، بالنسبة للمؤسسة فهناك فرق كبير بين الودائع والقروض في أسعار الفائدة فتجد أن البنوك الآن تأخذ نسبة 7 أو 8% وبعضها تأخذ 8.5% ، وإذا وضعت وديعة فلا يتم إعطاؤك إلا نسبة 2 أو 2.5% ، وهذا الفرق الشاسع يدفع الفرد الذي يريد الادخار إلى القول : لماذا أبقي المال لدي ؟ سأستثمره في شراء أراضٍ أو سندات أو أسهم أو أي شي آخر ، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي . فيجب أن تكون هناك سياسة متوازنة بين الإقراض والودائع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أريد أذكر أننا في الجلسة السابقة كررنا شكرنا للجهات التي ساهمت بحضورها في إعداد هذا التقرير ، كما أعربنا عن أسفنا لعدم حضور بعض الجهات وعدم إبداء مرئياتها . نحن عندما شكلت اللجنة طلبنا استدعاء 22 جهة وفي النهاية اقتصر الأمر على 14 جهة و7 جهات استجابت لطلب اللجنة وحضرت الاجتماعات وأبدت مرئياتها وقد تضمنها التقرير ، و7 جهات لم تهتم بالموضوع ولم تعره أي اهتمام . أحببت أن أوضح أن اللجنة تبنت فعلاً مرئيات الجهات التي اجتمعت بها ونشكرها على ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحببت أن أقول إن الجهات الرسمية من وزارات ومؤسسات غير مقصرة في القيام بما يجب عليها أن نقوم به في ظل هذه الظاهرة غير المسبوقة على مستوى العالم والتي لم تتكرر إلا قبل أكثر من 60 سنة تقريبًا ، فبعد الحرب العالمية الثانية واجه العالم مثل هذه المشكلة ، ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة نقد البحرين والوزارات المختلفة جميعها قامت بهذا الدور ، وهناك أيضًا دور آخر فعلينا أن نشاركها فعلاً في هذا الهم الوطني ونطرح مرئيات . وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة نقد البحرين إلا أن هناك مشكلة اقتصادية حقيقية ، فمشكلتنا هي أننا مرتبطون بالدولار ، فعملتنا هي الدولار والاقتصاد الأمريكي يعاني من انكماش واقتصادنا متأثر بنمو في المنطقة ونحن خاضعون لأسعار الفائدة التي تحددها السلطات المالية الأمريكية لأنها تريد أن تضخ أموالاً لإنعاش اقتصادها حتى تتخلص من فترة الانكماش ، وبالتالي نحن متأثرون بالأسعار المنخفضة للفائدة التي تزيد من السيولة التي نريد أن نقلل منها ، وأعتقد أن الحل هو في إيجاد عملة خليجية موحدة فيجب أن نصر على وجود عملة خليجية موحدة حتى تكون لدينا عملة تستطيع أن تكون ذات استقلالية مستقبلاً عندما تقر من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وتحدد أسعار الفائدة بحسب مقتضيات اقتصادياتنا في دول المنطقة وليس حسب مقتضيات اقتصاديات أخرى . الأخ الدكتور عبدالرحمن علي سيف المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي ، هل توافق على هذا الكلام ؟ تفضل .
المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في الآونة الأخيرة قمنا بإعداد دراسات في هذا الجانب ، وفي نهاية العام الماضي وبطلب من اللجنة المالية بمجلس الوزراء الموقر قمنا بالتعاون مع منظمة دولية وهي صندوق النقد الدولي بإعداد دراسة إستراتيجية حول سياسة سعر الصرف في مملكة البحرين - وصحيح أن هذه السياسة خدمتنا في فترة من الزمن - حتى نحدد توجهًا إستراتيجيًا للفترة القادمة ، والدراسة قدمناها إلى مجلس الوزراء الموقر وبها استعراض للخيارات المطروحة . وبصورة مختصرة وتعقيبًا على الدراسة أكدنا حقيقة العلاقات المتميزة لمملكة البحرين مع دول مجلس التعاون
الخليجي ، ودول مجلس التعاون الخليجي تمثل الشريك الاقتصادي - وليس التجاري فقط - الأكبر لمملكة البحرين سواء من ناحية التبادل التجاري السلعي أو من ناحية الاستثمارات أو من ناحية نقل الأفراد . سيدي الرئيس ، كما هو معروف اليوم فإن دول مجلس التعاون هي أكبر مستثمر في قطاع المصارف بدرجة أكبر حتى من المواطنين البحرينيين ، ولذلك يجب أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار . وتوجهنا الآن - كما تفضلتم به معالي الرئيس - نحو تأكيد التكامل الاقتصادي والوحدة النقدية لكي تخلق اقتصادًا كبيرًا يستطيع التعاطي مع المعطيات الداخلية ويبني سياسته بناءً على معطيات داخلية بصورة أكبر . اليوم أصبح هناك تقدم بالنسبة للاتحاد النقدي في دول المجلس ، ونأمل أن تكون هناك خطط للمرحلة المقبلة وتطور في هذا المجال ونحن نتفق تمامًا مع توجهكم معالي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى ملاحظة تفضلتم بها معاليكم بالنسبة للتوصية على المدى البعيد ، بخصوص توصيات اللجنة في الصفحة 1063 من جدول أعمال الجلسة الماضية : الإجراءات والسياسات المطلوب اتخاذها على المدى المتوسط والمدى البعيد ، تطرقت اللجنة إلى نفس النقطة التي تفضلتم بها في البند سادسًا : التنسيق مع دول مجلس التعاون في السياسات النقدية والمالية والإنتاجية ، وقدمت اللجنة نفس المرئيات التي اتفقت مع مرئيات معاليكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، على كلٍ أريد أن أؤكد الإشادة بهذا التقرير وبجهود اللجنة رئيسًا وأعضاءً ، فهو تقرير جيد وأعتقد أنه من التقارير التي - إن شاء الله - ستذكر لمجلسكم الكريم . والآن بما أننا استمعنا إلى هذه الملاحظات فهل يوافق المجلس على رفع هذا التقرير إلى مكتب المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار إدخال بعض الملاحظات التي ذكرها بعض الأعضاء أو الإخوان في الحكومة الموقرة أو مؤسسة نقد البحرين أو وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم نرفعه إلى الحكومة الموقرة وبشكل سريع ؛ لأنه كلما تأخر إرسال التقريركلما فقد قيمته وفي الأخير هي عبارة عن توصيات وليست إلزامية فإذا أرادت الحكومة أن تأخذ بأي من هذه التوصيات فهذا هو تقريرنا . فهل يوافق المجلس على أن تخويل مكتب المجلس برفع التقرير إلى سمو رئيس الوزراء وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لأنهما معنيان بهذا الجانب ، ومن ثم ينشر هذا التقرير في وسائل الإعلام المختلفة ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ترجمة هذا التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل تعني ترجمته إلى اللغة الإنجليزية ؟
العضو فيصل فولاذ :
نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد ملاحظتك بأنه لابد أن يرفع التقرير بشكل سريع لأن قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير قد قرروا دراسة ظاهرة التضخم وتم إيكالها إلى الهيئة الاستشارية التي سوف تقدم تقريرها - إن شاء الله - في شهر يونيو كي يرفع إلى قادة دول المجلس لأخذ القرارات في شهر ديسمبر ، وشكرًا .