الجلسة الإجرائية الأولى - التاسع عشر من شهر اكتوبر 2008م
  • الجلسة الإجرائية الأولى - التاسع عشر من شهر اكتوبر 2008م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى ( الإجرائية )
    الأحد 19/10/2008م
    ( بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة ) دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    تلاوة الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2008م، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
  • 03
    تلاوة الأمر الملكي رقم (12) لسنة 2008م بتعيين سعادة السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة العضو هدى عزرا نونو.
  • 04
    أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
  • 05
    تلاوة المرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2008م بتعيينات وزارية.
  • 06
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 07
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 08
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 09
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • 10
    ما يستجد من أعمال

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى
(الجلسة الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثاني​

  • الرقـم : 1
    التاريخ :   20 شوال 1429هـ
         19 أكتوبر 2008م
    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد العشرين من شهر شوال 1429 هـ الموافق للتاسع عشر من شهر أكتوبر 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم :

       

                                                                 

       1.  إبراهيـم محمـد علـي بشمـــي .

      2.  أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد .

      3.  ألــس تومــاس سمعـــان .

      4.  د. بهيـة جـواد الجشـي .

      5.  جمــال محمـــد فخـــرو .

      6.  جميــل علـــي المتـــروك .

      7.  خالـد حسـين المسقطــــي .

      8.  د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .

      9.  خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد .

      10.  خالـد عبدالرسول الشريـــف .

      11.  دلال جاسم عبداللــه الزايــد .

      12.  راشـد مــال اللـه آل سـبت .

      13.  رباب عبدالنبي سالـم العريــض .

      14.  سعـود عبدالعزيــز كانـــو .

      15.  سميرة إبراهيـم عبدالرسول رجـب .

      16.  سيـد حبيـب مكـي هاشــم .

      17.  سيد ضياء يحيى علـي الموســوي .

      18.  صـادق عبدالكريـم الشهابــي .

      19.  د . عائشــة سالـم مبــارك .

      20.  عبدالرحمن عبدالحسين جواهــري .

      21.  عبدالرحمن إبراهيــم عبدالسـلام .

      22.  عبدالرحمن محمد أحمــد الغتــم .

      23.  عبدالرحمــن محمد جمشــــير .

      24.  عبدالغفــار عبدالحسـين عبـدالله .

      25.  عبدالله راشـد إبراهيـم العالــي .

      26.  عصــام يوســف جناحـــي .

      27.  علـي عبدالرضـا سلمان العصفـور .

      28.  فــؤاد أحمـد الحاجـــــي .

      29.  د. فوزيـة سعـيد الصالــــح .

      30.  فيصــل حســـن فـــولاذ .

      31.  محمـد حســن باقــر رضــي .

      32.  محمـد هــادي أحمد الحلواجــي .

      33.  منيــرة عيسـى بـن هنــدي .

      34.  د. ناصــر حميـــد المبــارك .

      35.  د. نـــدى عبــاس حفــاظ .

      36.  وداد محمـد حسن الفاضل .


      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز .
      3-  سعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام .
      4-  سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .
      5- سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والزراعة .
       
        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      2. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3. السيدة دينا أحمد الفايز القائم بأعمال مدير شئون مجلس الشورى .
      4. السيد عبد الرحمن جاسم فخرو القائم بأعمال مدير شئون مجلس النواب .
      5. السيد محمود رشيد محمد شريف رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      6. السيد محمد رمضان حاجي رئيس شئون لجان مجلس النواب .
      7. السيد أكبر جاسم عاشور رئيس الدراسات القانونية بالإنابة .
      8. السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      9. السيد عبدالرؤوف أحمد مكي فني علاقات عامة .
      10. السيد أحمد خليل إبراهيم أخصائي شئون برلمانية .

      كما حضر الجلسة أيضًا الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور جعفر الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بالبند الخاص بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : حمد النعيمي للسفر خارج المملكة والدكتور حمد السليطي والدكتور الشيخ علي آل خليفة لظرف صحي طارئ ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا . والآن أدعو الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس إلى تلاوة الأمر الملكي رقم 24 لسنة 2008م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للاجتماع لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني فليتفضل .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات .

      أمر ملكي رقم (24) لسنة ‏2008م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة                     ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور ،

      أمرنا بما هو آت :

      - مادة أولى -

       يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد التاسع عشر من شهر أكتوبر 2008م لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني .

      - مادة ثانية -

       
      ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .

                      ملك مملكة البحرين   
          حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 29 رمضان 1429هـ 
      الموافـق : 29 سبتمبر 2008م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (12) لسنة 2008م بتعيين سعادة السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة العضو هدى عزرا نونو . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ،

      أمر ملكي رقم (12) لسنة ‏2008م
      بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى


       نحن حمد بن عيسى آل خليفة                          ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور ،


       وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب ، وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وعلى الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2006م بتعيين أعضاء مجلس الشورى ، وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 415 ص د م ل / 2-5-2008م المؤرخ في 29/5/2008م بشأن خلو محل عضو بمجلس الشورى ، 
       

      أمرنا بالآتي :
      - مادة أولى -

      يعين السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله عضوًا بمجلس الشورى ، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني . 

      - مادة ثانية -

       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                       ملك مملكة البحرين   
                                                    حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 24 جمادى الأولى 1429هـ 
      الموافـق : 29 مايو 2008م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أدعو الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله إلى أداء اليمين الدستورية من على المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالغفار عبدالحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق " ، بودي أن أسجل شكري وتقديري إلى جلالة ملكنا المفدى على إتاحة الفرصة لي أن أكون عضوًا ضمن هذا المجلس الموقر متأملاً - إن شاء الله - أن أكون عند حسن ظن الجميع ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2008م بتعيينات وزارية . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ،

      مرسوم ملكي رقم (96) لسنة ‏2008م
      بتعيينات وزارية


       نحن حمد بن عيسى آل خليفة                    ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور ،

       وعلى المرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2006م بتشكيل الوزارة ،
       وعلى المرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2007م بتعيينات وزارية ،
       وعلى المرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2007م بتعديل وتعيين وزاري وإسناد مهام وزارية ،
       وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

      رسمنا بالآتي :
      - المادة الأولى -

       يعين كل من :
       سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب           وزيرًا للدولة .
       سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي             وزيرًا لشئون البلديات والزراعة .

      - المادة الثانية -

       على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                     ملك مملكة البحرين   
                                                  حمد بن عيسى آل خليفة


                    رئيس مجلس الوزراء
                خليفة بن سلمان آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 9 شوال 1429هـ 
      الموافـق : 8 أكتوبر 2008م

      ( انتهى المرسوم الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أصحاب السعادة الوزراء المحترمين ، إخواني أعضاء المجلس المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسعدني ويشرفني في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني أن أرحب بكم أجمل ترحيب معبرًا أصالة عن نفسي ونيابة عنكم عن عظيم الاعتزاز والتقدير للثقة الغالية التي أولانا إياها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، لنحمل أمانة مسئولية تمثيل شعب البحرين الكريم إلى جانب إخواننا أعضاء مجلس النواب ، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون ومستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في القيام بمهماتنا التشريعية والرقابية في إطار من التعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة ، كما يسعدني بهذه المناسبة أن أتوجه بالتهنئة إلى جلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى وإلى شعب البحرين الكريم ، على المساهمة الإيجابية في العملية الديمقراطية ، والمضي قدمًا في استلهام وتطبيق المشروع الوطني الشامل للإصلاح . كما لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة الصادقة إلى سعادة الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله بمناسبة تعيينه عضوًا في المجلس متمنين له دوام التوفيق والسداد في القيام بواجبه التشريعي على الوجه الأكمل ، كما لا يسعني إلا أن أثمن الجهود التي قامت بها سعادة السيدة هدى عزرا نونو سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عضويتها في المجلس ، متمنين لها النجاح والتوفيق في القيام بمهماتها الدبلوماسية . وفي هذا المقام أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أجهزة الإعلام من صحافة ومندوبيها ، والشكر موصول إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين يسهمون في تغطية وقائع جلسات المجلس ومجمل أعماله . ختامًا نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والنماء لرفعة وطننا العزيز في ظل قيادتنا الرشيدة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر ، أصحاب السعادة الأعضاء ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ونحن نستقبل معًا دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني يطيب لي أن أتوجه للجميع بالإشادة لما قدمتموه في دور الانعقاد الثاني من جهود مثمرة كان لها الأثر الطيب في تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلسكم الموقر . صاحب المعالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، إنه لمن دواعي سرورنا أن يستمر التعاون المتبادل بين الحكومة ومجلسكم الموقر وفقًا لأحكام الدستور والقانون مؤكدين لكم التزام الحكومة بالعمل على دعم هذا المجلس تعزيزًا لإنجاح المسيرة الديمقراطية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ، مشيدًا بما شهدته العلاقة بين الحكومة ومجلسكم الموقر من تفاهم وتقدير متبادل متمنيًا أن يكون التوفيق والنجاح حليفكم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ، وقد تقدم لدي بالترشيح عضو واحد فقط وهو الأخ جمال محمد فخرو ، فهل هناك ترشيحات أخرى ؟

      ( لا توجد ترشيحات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن نبارك للأخ جمال فخرو فوزه بهذا المنصب بالتزكية . ونشكره على جهوده طوال الفترة الماضية وإن شاء الله يستمر هذا العطاء مستقبلاً . تفضل الأخ جمال فخرو .


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر لمعاليكم وللزملاء والزميلات أعضاء المجلس على ثقتهم الكريمة ،  وأتمنى أن أكون عند حسن ظنك شخصيًا وعند حسن ظن الزملاء وأساهم معكم ، وأعد الإخوان جميعًا بالنهوض بأعمال المجلس ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس ، وقد تقدم لدي بالترشيح عضو واحد فقط أيضًا وهي الأخت ألس سمعان ، فهل هناك ترشيحات أخرى ؟

      ( لا توجد ترشيحات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن نبارك للأخت ألس سمعان فوزها بهذا المنصب بالتزكية أيضًا . وهذا يدل على ثقة المجلس بأدائك الماضي وإن شاء الله يستمر هذا الأداء مستقبلاً . تفضلي  الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر جميع الزملاء والزميلات على هذه الثقة ، وآمل أن أكون عند حسن الظن ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس . أعتقد أنه قد تم تشكيل اللجان بشكل نهائي ، ولم نستلم أي اعتراض ، فإذا كان التوزيع يتناسب مع رغباتكم أرجو التصويت على ذلك حتى يتسنى لهذه اللجان أن تعقد اجتماعها بعد انتهاء الجلسة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم ، فهل هناك اعتراض على التشكيل المقترح ؟

        
      ( لا يوجد اعتراض )

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التشكيل ؟

       
      (موافقة بالإجماع)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس . ولقد حاولنا قدر الإمكان التوفيق بين الرغبات والإمكانيات ، والحمد لله أنا أشكر الجميع على التعاون الذي أبدوه عندما تم الاتصال بهم حيث كانت هناك مرونة كافية مما سهل مهمتنا في تشكيل اللجان وأدعو لكم بالتوفيق . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة ، وستعقد الجلسة القادمة إن شاء الله في الموعد المعتاد وهو يوم الاثنين من الأسبوع القادم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .
       

       (رفعت الجلسة عند الساعة 5:20 مساءً)

       

             عبدالجليل إبراهيم آل طريف                       علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى                   رئيس مجلس الشورى

       

       (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/12/13/14/16/17/21/22/23/25/26/27/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20
    03
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :9/29
    04
    سميرة رجب
    الصفحة :13
    05
    صادق الشهابي
    الصفحة :14/22/30/32
    06
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :16/19/21/25
    07
    منيرة بن هندي
    الصفحة :16
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :17/24/28/35/37
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :18
    10
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :19/25
    11
    رباب العريض
    الصفحة :22/23/24
    12
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :28/30/31
    13
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :29
    14
    دلال الزايد
    الصفحة :32/33
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/11/12
    16
    الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء
    الصفحة :17
    17
    الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال
    الصفحة :18
    18
    الوكيل المسـاعد لتنمية الصناعة بالإنابة بـوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :31
    19
    الوكيل المسـاعد لـشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :34
    20
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :23
    21
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :24

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    المنعقدة بتاريخ 19/10/2008م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور حمد علي السليطي، حمد مبارك النعيمي، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة.
    البند الثاني:
    2) تُلي الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2008م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للاجتماع لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
    البند الثالث:
    3) تُلي الأمر الملكي رقم (12) لسنة 2008م بتعيين سعادة السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة السيدة هدى عزرا نونو.
    البند الرابع:
    4) تفضل سعادة العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله بأداء اليمين الدستورية.
    البند الخامس:
    5) تُلي المرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2008م بالتعيينات الوزارية.
    البند السادس:
    6) ألقى صاحب المعالي السيد علي صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
    البند السابع:
    7) فوز سعادة العضو جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند الثامن:
    8) فوز سعادة العضو ألس توماس سمعان بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند التاسع:
    9) الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقترح من قبل مكتب المجلس.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S01/PublishingImages/LT2CP3S01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/08/2017 01:43 PM
    • وصلات الجلسة