الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
مسمى مشروعات القوانين. ترى اللجنة سحب تعديلها الوارد في التقرير بحيث يكون مسمى مشروعات القوانين " مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامةً.
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا المسمى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا المسمى؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا المسمى. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. الأخ أحمد بهزاد هل قرأت التقرير ؟ ذُكر في التقرير أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية هذا القانون وألغته، لذلك لا يجوز أن يدرج قانون غير دستوري ويتم الرجوع إليه، وهذا مكتوب في التقرير. وننتقل الآن إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
الباب الأول: أحكام تمهيدية: المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس :
سنناقش المادة بندًا بندًا. ونبدأ بالبند 1 ، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التعريف الذي جاء من الحكومة هو الأفضل والأشمل وخاصة أننا مررنا بمراحل كثيرة في انتقال المسؤولية من وزير إلى وزير آخر. فلماذا حذفت عبارة " الوزير المختص " من التعريف؟ بدلاً من أن نحدد الوزير بوزير شئون البلديات، وخاصةً أننا مررنا بمراحل كثيرة في انتقال الدوائر من وزارة إلى أخرى، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، في السابق لم تكن هناك مجالس بلدية معنية، والمجالس البلدية دائمًا تكون مرتبطة بوزير شؤون البلديات والزراعة، فتسهيلاً للتنسيق ما بين مجالس البلدية والوزير المختص جعل الأمر عند الوزير حتى لا تكون هناك إشكالية في موضوع التنسيق مع المجالس البلدية، لأن المجالس البلدية تكون معنية بالمشاريع العامة ويجب أن تُشرك في هذا المجال . فلذلك كان رأي مجلس النواب أن تبقى الأمور عند وزير شؤون البلديات والزراعة، إلا إذا أحيلت المجالس البلدية إلى وزير آخر، وهذا هو الغرض من هذه التسمية. تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة .
وزير دولــــــــــــــــة :
شكرًا معالي الرئيس، إضافة إلى ما ذكرتم معاليكم فإن الاستملاك في كل الدول دائمًا يكون تحت تصرف وزير شؤون البلديات، وليس هناك قانون في أي دولة من الدول ينص على أن الاستملاك يكون تحت تصرف الوزير المعني أو المكلف. وكما ذكرتم معاليكم فإن المجالس البلدية تشرك في هذا المجال ولكن تحت تصرف الوزير المعني، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، استنادًا إلى الجواب الذي قدمته –سيدي الرئيس– وكذلك ما ذكره سعادة الوزير فهناك دول كثيرة لا يكون فيها وزير البلديات هو الوزير المختص ومثال بسيط على ذلك بريطانيا وفرنسا فالوزير المختص في الاستملاك ليس وزير البلديات، بل هناك وزير دولة وهو المختص في الاستملاك وهناك مجلس إدارة مختلف، فلماذا لا يكون الوزير المختص هو وزير الإسكان أو وزير المساحة في المستقبل؟! فكل هؤلاء الوزراء مختصون في شئون العقار، وسؤالي: لماذا لا يذكر الوزير المختص؟ وإذا أتى مرسوم في المستقبل يقضي بأن الوزير المختص هو وزير البلديات فليكن ذلك، ولكن في حالة انتقال المسئولية من وزير البلديات إلى وزير آخر فلا يحتاج الأمر إلى تعديل القانون، هذه هي الإجراءات المسهلة وقد اتبعناها في السابق فدائمًا نذكر الوزير المختص ولا يتم ذكر مسماه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.
وزيـــــــر دولــــــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، مؤخرًا كنت في زيارة للجهة المختصة في بريطانيا وهي البلديات وهي المسؤولة عن الاستملاك. أما موضوع تحديد الوزير، وهل هو وزير الإسكان أم وزير الأشغال؟ فالكل يعلم أن الأمر يخص البلديات وهي المسؤولة عن كل التراخيص بدءًا من صالون الحلاقة إلى البنوك، والأمر يشمل مجموعة من اللوائح والمتطلبات تأتي من الجهات الخدمية وتصدر من البلدية، والمنهجية نفسها مطبقة الآن في موضوع الاستملاك، فإذا كان هناك استملاك للكهرباء أو الإسكان أو أي جهة تطلب الاستملاك للمنفعة العامة فإن الترخيص يصدر من وزير شؤون البلديات والزراعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نظرًا إلى أهمية هذا القانون وأن كثيرًا من أبوابه قد تثير الجدل والمزيد من النقاش وتعدد الآراء من أول وهلة؛ فقد حاولنا في اللجنة - قدر الإمكان - ألا نختلف مع مجلس النواب في أمور لا نراها جوهرية في نصوص القانون، وحاولنا - قدر الإمكان - أن نتفق مع الإخوة في مجلس النواب في المضمون وفي الأمور الجوهرية، وقدر الإمكان تجنبنا الاختلاف معهم في الأمور التي لا نراها جوهرية، خصوصًا بعد توضيح معاليكم - سيدي الرئيس - قضية الوزير المختص بشؤون البلديات وبعد توضيح معالي الوزير، وأعتقد أنه على الإخوة تقدير موقف اللجنة أيضًا بأنها حتى في العنوان كانت مصرة منذ البداية على الرأي باعتبار أنه كان يعبر عن القانون إلا أن اللجنة وافقت المجلس من باب عدم الاختلاف مع مجلس النواب قدر الإمكان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص الحكومة كان يرمي إلى المرونة بعدم تحديده الوزارة بالمسمى سواء كانت وزارة الأشغال والبلديات أو وزارة الإسكان والبلديات أو وزارة الزراعة والبلديات، ومجلس النواب تدارك هذا الأمر وحقق هذا الغرض حينما قال: الوزارة المختصة بشؤون البلديات ولم يقل: وزير البلديات، فشؤون البلديات سوف تحقق هذا الغرض بغض النظر عن تبعيتها إلى أي وزارة، وأعتقد أن نص مجلس النواب دقيق في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، مادام المشروع سوف يذهب إلى مجلس النواب
- وكلام الأخ جميل المتروك صحيح - فلمزيد من المرونة أعتقد أن النص الوارد في مشروع الحكومة هو الأفضل والأنسب، وإذا تغيرت المسؤولية من وزير إلى آخر فستكون التسمية شاملة بدلاً من تغيير القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، هل يتم التصويت على توصية اللجنة؟ تفضل.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم يكون التصويت على توصية اللجنة أولاً فإذا لم تحز على الموافقة يطرح نص المشروع الوارد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على البند 1 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 2 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند، وننتقل إلى البند التالي، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 3؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند، وننتقل إلى البند التالي، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 4؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند، وننتقل إلى البند التالي، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، التعريف يأتي لغرض القانون وأنا أرى أن التعريف الذي أتى من الحكومة هو أجدى لغرض هذا القانون، وإذا كنا نريد أن نوفق بين التعريفين فلماذا لا نضم التعريفين كأن نقول: "العقار كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير في هيئته ويشمل ذلك الأرض المبنية أو الفضاء بما في ذلك الأرض المرتفعة عن سطح البحر" إلى آخر ما جاء في تعريف الحكومة، فأرى إما أن نكتفي بتعريف الحكومة أو أن ندمج التعريفين في تعريف واحد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتعريف العقار فقد جاء عامًا شاملاً لكل شيء وهو يتسق تمامًا مع التعريف الوارد للعقار في القانون المدني الذي يضمن أيضًا كل شيء، فهذا التعريف جامع مانع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، العقار كما جاء في تعديل اللجنة هو: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه..."، ولم يرد أنه شامل كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة، في حين أن التعريف الذي ورد من الحكومة هو: "الأرض المبنية أو الفضاء..." أي الأرض غير المبنية، وتعريف اللجنة لا يشمل الأرض غير المبنية بل يشمل كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكـن نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، فليس من الممكن أن يشمل هذا التعريف الأرض غير المبنية لأنه من غير المنطقي أن تتكلم عن الأرض غير المبنية ونقول: "دون تلف أو تغيير في هيئته ولا يمكن نقله"، وواضح أن هذا يشمل العقار المبني فقط وليس الفضاء كما ورد من الحكومة، وأنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة على دمج التعريفين في تعريف واحد بحيث يشمل فعلاً العقارات الثابتة والفضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون العقار هنا ما نفهمه بالمصطلح العملي ولكن العقار بتفسيره القانوني الموجود هنا مختلف حيث يقصد به الأرض والعقار المبني ويشمل الاثنين، فكما أشرت إليكم، هذا هو تفسير العقار ويتجلى مفهوم العقار بمضمون هذا القانون، فعندما تسيرون في نظر هذا القانون فسوف ترون أن العقار شمل الأرض الفضاء والأرض المبنية، وهذا هو التعريف ذاته الوارد في القانون المدني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الجدل حول العقار له دور وسواء كان العقار أرضًا أو بيتًا أو مبنى أو (دولابًا) أو (داليةً) فهو عقار ويشمل الأرض أو البيت، أي الأرض وما عليها. أنا أميل إلى المادة كما جاءت من الحكومة لأن الفقرة التي تناولت تعريف العقار أتى بها تفصيل أكثر وهي أشمل، فالمشروع أتى من الحكومة مفصلاً وموضحًا وكاملاً وشاملاً وعامًا، والنص الحكومي أفضل من هذا الاختصار الشديد الذي أتى به التعديل. أنا مع البند كما جاء في المشروع الحكومي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي.
العضو الدكتور حمد السليطي:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي على العبارة التي تقول: "لا يمكـن نقله دون تلف أو تغيير في هيئته"، فكما تعلمون فإن التكنولوجيا الحديثة تسمح بنقل العقار من مكان إلى آخر دون إحداث أي تلف به، فما موقع هذا من نص العبارة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا التعديل أتى من مجلس النواب وهذا التعديل والتعريف للعقار هو الموجود في القانون المدني. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى اللجنة: ما هو وجه اعتراض اللجنة على التعريف الذي جاءت به الحكومة؟ ولست متأكدًا بشأن التعريف الموجود في القانون المدني ولكن أعتقد أن ما ورد في القانون المدني يخص العقارات المبنية والأراضي ولكن التعريف هنا قد شمل كل الأمور فحتى لو كانت الأرض بها آبار فيعوض صاحب الأرض عنها، فما هو موجود في التعريف الذي جاء في مشروع الحكومة قد يكون أشمل، ولا أعلم سبب اتجاه اللجنة إلى القانون المدني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن مجلس النواب الموقر اتجه إلى التعريف الذي نص عليه القانون المدني في المادة 20 فوضعه لتعريف العقار بدل التعداد الذي ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، فالمادة 20 تنص على التالي: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار"، هذا هو التعريف الوارد في القانون المدني وهذا أصل في هذا الموضوع ولذلك اتجه مجلس النواب إلى تبني هذا التعريف للعقار بدل التعداد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لم يكن لدي القانون المدني ولكني كنت قد أشرت إليه بحكم الخبرة، فالقانون المدني واضح وقد تساءل عدد من الأعضاء عن وجوده من عدمه، ولكن هذا يدخل في روح التشريع فعندما نعرف شيئًا يدخل في ذات المعاني وذات الصيغ فمن الأفضل أن تكون في تشريعاتنا وحدة في التعريف، فهنا الأرض المبنية أو الفضاء هما العقار فتم جمع كل ذلك في كلمة واحدة وهي العقار. وكل ما احتواه نص الحكومة جاء من تفسير العقار طبقًا لأحكام القانون المدني، خاصة أن القانون المدني قانون حديث وليس بحاجة إلى تحديث تعريفاته، فكما سبق أن ذكرت فإن هذا التعريف جامع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون هو الأشمل والمختص في الاستملاك والعقار ولذلك أعتقد أن القانون المدني يجب أن يأخذ منه ولا يستند هذا القانون إلى القانون المدني، فأعتقد عكس ما أتى به المستشار القانوني للمجلس، فهذا هو القانون المختص بهذا الشأن ويجب أن نستند إليه، لا أن نستند إلى القانون المدني فالأخير يتكلم عن أمور كثيرة وواحد منها يتعلق بالعقار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن من المعروف أن القانون المدني هو أبو القوانين. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد طلبت الكلمة لأن رئيس اللجنة غير موجود باعتباري نائب رئيس اللجنة. كما تفضلتم سعادتكم وسعادة الإخوة الذين تكلموا قبلي والأخ المستشار القانوني للمجلس فإن هذا التعريف أتى من القانون المدني وهو -كما تفضلت سيدي الرئيس في كلمتك الأخيرة وسأقتبس منها- أبو القوانين، وكما تفضل رئيس اللجنة سابقًا فنحن نتفادى الاختلاف مع الإخوة النواب في بعض التعريفات وبعض المواد. أما التعريف الذي أتى من الحكومة فكان من المفترض أن تلجأ الحكومة إلى القانون المدني وتضعه، هنا المعنى نفسه مذكور ولكنْ به تفصيل وتوضيح وإذا رأى مجلسكم أن يختلف مع الإخوة النواب فلا مانع من الرجوع إلى التعريف في مشروع القانون كما أتى من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم بشمي.
العضو إبراهيم بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الإخوة في أن القانون المدني هو أبو القوانين ولكن أرى أنه لم يعد هناك عقار ثابت أو شيء غير متحرك في العالم بأسره، فنحن نرى النماذج السائدة الآن في مجال العقار، فالبحر يدخل إلى المدينة، فنحن باستطاعتنا أن ننقل - كما ذكر بعض الإخوة - العقارات من مكان إلى آخر، فهل تتفق هذه الناحية الفنية مع هذا النص؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الأخت مقررة اللجنة: أتفق في أن هذا التعريف للعقار جاء في القانون المدني، فهل هذا التعريف يشمل الأرض غير المبنية أيضًا؟ فما فهمته هو أن كل شيء مستقل بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، وهذا لا يشمل الأرض الفضاء كما جاء في نص الحكومة، وصحيح أن هذا أتى في القانون المدني ولكن جاء لأغراض أخرى ربما ليس الاستملاك من بينها لأن الاستملاك يشمل الأرض الفضاء أيضًا، في حين أن التعريف الحالي لا يشمل الأرض الفضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، كما قلت فإن التعريف خاص بالقانون، وهناك بعض الأمور في تعريف الحكومة، فمثلاً عبارة: "الواقعة في حدود البحرين"، فمن الممكن أن يكون العقار واقعًا في أي مكان، ثم إذا كان العقار لا يمكن إزالته فماذا عن الغراس؟ فقد تكون لدي مزرعة وبها نخيل ومن الممكن أن تزال، فهذه ليست عقارًا. أعتقد أن التعريف الذي أتى من الحكومة هو التعريف الأصح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة مرة أخرى خلال 3 دقائق ولكن ذلك يعود إلى عدم حضور رئيس اللجنة. عندما نعود إلى التعريف الذي أتى في مشروع القانون نجده يقول: " الأرض المبنية أو الأرض الفضاء"، والأخت الدكتورة بهية الجشي تساءلت: هل الأرض الفضاء تشمل ذلك؟ بالطبع فالأرض الفضاء تشمل ذلك في تعريف كل شيء مستقر، والأرض الفضاء مستقرة والمباني عليها أشياء ثابتة فالغراس أشياء ثابتة، وعندما تنقل المباني أو الأشياء فقد أزلتها تقريبًا ومن الطبيعي أن تتلف، ولو نعود إلى الإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة فسيرون أن معظم الناس يتحايلون الآن في إزالة الرمل الموجود في الأرض، إذن هناك تغيير في أشياء طبيعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تعقيب الأخت الدكتورة بهية الجشي، فأكرر أنه بالنظرة القارئة للقانون سوف يتبين أن المقصود في العقار الأرض والعقار المبني، فسنأتي إلى مواد تقضي بأنه في الإمكان تملك المباني دون الأرض لأن الأخيرة قد تكون مملوكة للحكومة والمبنى ليس كذلك، فمن قراءة القانون يتضح المقصود بالعقار بشكل صريح وهو يشمل الأرض والمباني المنشأة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 5 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 6، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى الأخت مقررة اللجنة: في المسمى أصرت اللجنة على أن الاستملاك مختلف عن الاستيلاء المؤقت، بينما في التعريفات عرفت الاستملاك وعرفت المستملك وهو الجهة الطالبة للاستملاك ولم تعرَّف الجهة التي تطلب الاستيلاء المؤقت، فهل المستملك هو الجهة الطالبة للاستملاك أو الاستيلاء المؤقت في هذه الحالة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا):
الأخت وداد، هناك تعريف للاستيلاء يأتي بعد هذا التعريف.
العضو وداد الفاضل (مستأذنةً):
سيدي الرئيس، هناك تعريف للاستملاك وللجهة طالبة الاستملاك، وهناك تعريف للاستيلاء المؤقت ولم تذكر الجهة الطالبة للاستيلاء المؤقت، فهل المستملك هنا هو الجهة التي تطلب الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
التعريف يذكر أن الاستيلاء يكون حسب الباب الرابع من القانون، فقد حدد الجهة التي تطلب الاستيلاء. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن يتم تقديم أمثلة على "الأشخاص الاعتبارية العامة"، فماذا نقصد بذلك تحديدًا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد تكرر طلبي للكلمة نظرًا إلى عدم حضور رئيس اللجنة وأنا نائب رئيس اللجنة. ردًا على سؤال الأخت وداد الفاضل، فالمقصود هو المستملك دائمًا سواء في الاستملاك أو الاستيلاء، ولكن الاستيلاء يكون لشيء طارئ كالدفاع أو الأمن أو حدوث فيضانات أو لعمل جسر، ويكون لفترة معينة لا تزيد على 3 سنوات والمدة كاملة سنراها في الباب الرابع وهي لا تتعدى 3 سنوات، وإذا زاد على ذلك ومازال هناك طلب على هذا العقار يتحول هذا الاستيلاء المؤقت إلى استملاك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لسؤال الأخت وداد الفاضل عن الجهات -وهو سؤال وجيه- فالمقصود بالمستملك هو حسبما ورد في نص تعريف المستملك وهو الجهات الطالبة، وما يختلف هو آلية التقديم إلى الجهة، فهي ذات الجهات بالنسبة لتقديم الاستيلاء المؤقت والاستملاك، ولكن في الاستملاك يقدم الطلب إلى الوزارة ويصدر بقرار من الوزير، أما الاستيلاء فهو يصدر بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب من الجهة الطالبة للاستيلاء، فالجهات هي ذات الجهات ولكن آلية الطلب هي التي تختلف. بالنسبة للهيئات التي طلب الاستفسار عنها فهي كما تم تحديدها كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة والجهاز المركزي للمعلومات، أي عدة هيئات اعتبرت من الهيئات والمؤسسات العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة عامة ليست في صلب هذه المادة. الملاحظ أنه - مع الأسف الشديد - لم تذكر في التوصية الواردة في التقرير والجدول أسباب التعديل، وفي هذا المقترح لم أجد أسبابًا لإلغاء هذه الفقرة أو الفقرة التي تليها أو أية تعديلات أخرى وبالتالي أتمنى على الإخوان في اللجنة عندما يقدمون أي تعديلات أن يشرحوا أسباب التعديل حتى نستطيع أن نفهم لماذا تم إجراء هذا التعديل؟ وفي المستقبل - وهذا ما تعودنا عليه في السابق – لابد أن نضع أسباب التعديل في تقارير اللجان ونذكر لماذا نريد أن نعدل مادة أو نلغيها أو نضيف مادة جديدة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمستملك فقد تم التعريف به. أما بالنسبة للاستيلاء المؤقت فقد ذكر في البند 7 من المادة 1 التالي: " وضع اليد بصفة مؤقتة وبطريق التنفيذ المباشر على العقار طبقًا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون "، وعندما نرجع إلى الباب الرابع فهناك نوعان من الاستيلاء، الاستيلاء الذي يسبق الاستملاك، أي يستولى لغرض استكمال إجراءات الاستملاك، والاستيلاء الثاني هو في حالة الاستعجال والطوارئ، ففي الحالة الأولى يتخذ القرار من قبل رئيس مجلس الوزراء الموقر، وفي الحالة الثانية يتخذ القرار من قبل الوزير بناء على طلب الجهة التي تريد الاستيلاء المؤقت بسبب ضرورة الاستعجال. إذن تعريف الاستيلاء المؤقت يغني عن إيراده مع المستملك لبيان الجهة التي تطلب ذلك؛ لأن هذا البند أحال إلى الباب الرابع وهذا يغني لبيان من هو طالب الاستيلاء المؤقت؟ لأن الباب الرابع بيّن من يتولى موضوع الاستيلاء المؤقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، أعتقد أن الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس قد أجاب عن تساؤل الأخت وداد الفاضل. هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 6 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند التالي، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا صوتنا على حذف عبارة " الاستيلاء المؤقت"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، نحن في التعريفات الآن، والتعديل صار على مسمى المشروع...
العضو راشد السبت (مستأذنًا):
سيدي الرئيس، إذا كانت هناك ضرورة لاستخدام هذا المعنى نستطيع أن نغير عبارة " الاستيلاء المؤقت" إلى عبارة " الحيازة المؤقتة ،وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في التعريفات أخذنا ذات التعريف كما ورد من الحكومة، وهذا ما اتفقت عليه كافة الأطراف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن بالفعل اتفقنا على حذف عبارة "الاستيلاء المؤقت" من مسمى القانون لكن هذه العبارة وردت في كل مواد القانون، وعندما ناقشنا هذه العبارة ناقشناها من منطلق أنها عبارة من غير اللائق ورودها في القانون، معنى ذلك أننا لا نريد أن تكون هذه العبارة موجودة في كل مواد القانون، وليس فقط في العنوان، وإذا كنا نريد أن نضعها في صلب القانون وتكون موجودة في كل مواد القانون فلماذا كلفنا أنفسنا وغيرنا مسمى القانون؟ غيرنا مسمى القانون لأن لدينا اعتراضًا على هذه العبارة، إذن نتفق على عبارة أخرى ولتكن عبارة " الحيازة المؤقتة " كما اقترح الأخ راشد السبت كي نضعها أينما وردت في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن كلجنة بعد التوافق مع رئيس اللجنة نذهب إلى التسمية التي ذهبت إليها الحكومة في مسمى المشروع. تم التصويت على مسمى المشروع كمسمى للمشروع ولكن لم تكن هناك مبادرة إلى الموافقة على أن يشمل هذا التعديل كل ما ورد في هذا القانون، ولا يمكن أن نقول: الحيازة لأن لها مفهومًا وأثرًا قانونيًا يختلف تمامًا عن الاستيلاء. أما كلمة الاستيلاء فقد وردت في القوانين القديمة وبالتالي حتى الحكومة - وأتمنى أن تبين وجهة نظرها - ومجلس النواب ذهبا إلى الموافقة على هذا البند لأنه الأساس سواء في التشريع البحريني أو في التشريعات الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما صوتنا عليه في مسمى المشروع ليس له علاقة مع ما نتطرق إليه الآن، أي حذفنا كلمة "الاستيلاء" من مسمى المشروع ووافقنا على مسمى القانون كما ورد من الحكومة. لدينا الآن خياران: إما أن نغير التعريف الآن أو أن نصوت على تغييره عندما نأتي إلى الفصل المختص بذلك، وعليه تتغير العبارة في كل مواد القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، عبارة "الاستيلاء المؤقت" هي عبارة واردة في معظم قوانين الاستملاك، وقضية الاستيلاء المؤقت لا تتجاوز 5% من عملية الاستملاك، فعندما قلنا في البداية إن العنوان يجب أن تبقى فيه كلمة "الاستملاك" فسبب ذلك هو أن هذا القانون ينفذ 90% من العمل المطلوب وهو الاستملاك. عبارة "الاستيلاء المؤقت" موجودة ومستخدمة في جميع قوانين الاستملاك ، وهي عبارة صحيحة وقانونية ولا يقصد منها أي شيء وهي واضحة بأن الاستملاك مؤقت لمدة معينة وتنتهي بانتهاء المطلوب من هذه المدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف مرتبط بباب بأكمله، واللجنة لم تجد تعبيرًا أفضل من هذا التعبير المستخدم في هذا القانون وفي القوانين المشابهة، وهذا دور اللجنة، أي اللجنة لم تأتِ ببدعة عندما اختارت هذا التعبير عن هذا الواقع. الواقع أن التملك أو الاستحواذ المؤقت أو سمه ما شئت يؤدي إلى معنى آخر، وكل هذه المسميات طرحت في اللجنة: الاستحواذ، الحيازة، الاستفادة المؤقتة، الانتفاع المؤقت، ومع وجود الإخوة المستشارين القانونيين والأخوات القانونيات في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وبقية أعضاء اللجنة ومن هم أصحاب الدراية واللغة والخبرة؛ إلا أنه لم يشر أحد إلى عدم قبول هذا التعبير، خصوصًا أن هناك القانون القطري والقانون الكويتي وغير ذلك وجميعها أشارت إلى هذا التعبير الذي استخدمناه في اللجنة، والذي أساسًا استخدمته الحكومة وفصلت له بابًا كاملاً في المشروع الأصلي، فعندما آتي وأغير هذا التعبير الآن أو هذا التعريف فكأنما أنسف فصلاً بأكمله وأحتاج إلى إعادة النظر في فصل بأكمله، وخصوصًا إذا أوضحنا للإخوة أعضاء المجلس أن كل الاحتمالات أو المترادفات الأخرى التي طرحت كانت لها مدلولات قانونية أخرى لا تؤدي إلى معنى الاستيلاء المؤقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.
وزيـــر دولـــــــــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تعرفون فقد حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون السابق وبالتالي القانون السابق لم يشمله هذا الباب أبدًا، وكانت الحكومة تستولي وتأخذ دون وجود أي شيء، وعندما جئنا وأعددنا هذا القانون
- حتى يكون القانون متطورًا ويتلاءم مع كل الظروف وكل الأحوال ويتماشى مع التطوير والتنمية - وجدنا أن هناك بعض القضايا مرفوعة في المحاكم على الحكومة وعلى سبيل المثال: الحكومة استولت على ملك بعض الأفراد. أيضًا اطلعنا على القوانين المجاورة إقليميًا ورأينا أن كل هذه الدول استخدمت عبارة الاستيلاء المؤقت، فالقانون يعتبر من القوانين المتطورة حتى شمل بعض النواقص التي كانت موجودة في القوانين الأخرى، فهذا القانون أصبح شاملاً وإن شاء الله سيظهر من مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أعرف لماذا لا توافق الأخت مقررة اللجنة على كلمة "الحيازة"؟ الحيازة كلمة قانونية وموجودة حتى في المحاكم الشرعية، وعلى سبيل المثال: لو أن شخصًا وهب شخصًا آخر عقارًا أو بيتًا فيجب أن تتم الحيازة كي يُثبت الهبة، إذن الحيازة عبارة عن نوع من أنواع الاستملاك أو الملكية ، إذن هي أفضل تعبيرًا من كلمة الاستيلاء، وإذا استخدمت بعض الدول كلمة الاستيلاء فأرجو ذكر أسماء هذه الدول لكن أرجو ألا تكون هذه الدول من الدول الديكتاتورية التي يكون لديها الاستيلاء شيئًا طبيعيًا، فلماذا لا نستخدم كلمة الحيازة ؟ فهي تعطي نفس المعنى ولكنها أفضل من كلمة الاستيلاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس، بين رئيس اللجنة ونائبه والأخت مقررة اللجنة الفرق بين المصطلحين وما يترتب عليهما من أثر قانوني، وقد بين نائب رئيس اللجنة أن الاستيلاء حددت مدته وهي ثلاث سنوات وهناك أبواب آتية ستتطرق إلى هذا الموضوع، وبين رئيس اللجنة أن الاستحواذ والحيازة وغير ذلك من التعريفات الأخرى كلها نوقشت في اللجنة ولكنها لا تؤدي إلى نفس التعبير أو المصطلح القانوني لكلمة الاستيلاء، ووضحت الأخت مقررة اللجنة هذا الموضوع أيضًا. أتساءل هنا: هل صلب عملنا في هذا المجلس هو سن التشريعات والقوانين، أي محاولة الوصول إلى الأفضل أم تحسين مصطلحات اللغة العربية؟ ليس عملنا الخوض في المترادفات وتلطيف اللغة والمصطلحات القانونية بل عملنا هو سن التشريعات والقوانين، وإذا كان هناك مصطلح قانوني مستعمل في كافة الدول العربية وخاصة في جمهورية مصر العربية التي لديها أفضل القوانين والتشريعات؛ فلا أعتقد أن تبديل المصطلحات وتلطيفها من صلب اختصاصنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما قاله السادة الأعضاء، طبعًا كنت معترضة على تغيير المسمى، صحيح أنها كانت الاستملاك والاستيلاء المؤقت لكن موافقتنا على الاستملاك فقط وضعتنا في هذه الإشكالية. أحببت أن أوضح ما قاله الأخ راشد السبت بأن الحيازة تعني سيطرة الشخص المادية على المكان ولكن قد لا يكون ملكه فهذا ليس هو المفهوم الصحيح لوضع هذه الكلمة محل كلمة الاستيلاء، وما أريده من السادة الأعضاء هو أن يكون اختيارنا للكلمات أو المعاني التي سنستبدلها مدروسًا وليس وليد اللحظة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، تعودنا في هذا المجلس أن كل قانون يأتينا فيه بند أو باب معين يعنى بتفسير كل المعاني والمصطلحات التي تأتي في سياق هذا القانون. وهذه هي المادة الأولى، ربما يكون هناك تحفظ على كلمة استيلاء ولكننا هنا نتكلم عن الاستيلاء المؤقت، وجاءت المادة واضحة بتفسير أن الاستيلاء المؤقت هو " وضع اليد بصفة مؤقتة وفي طريق التنفيذ المباشر على العقار طبقًا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون "، والذي أتى بأن الاستيلاء سوف لن يتم إلا بناءً على اقتراح من الجهة المعنية وبقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء. نحن مجلس تشريعي ونحتاج إلى أن يكون لدينا تشريع يصلح ليومنا هذا وللمستقبل. ويتضح من كلام الحكومة أننا نحتاج إلى وجود مثل هذا المسمى وخاصة أننا حصرنا شرحنا في تفسير كلمة الاستيلاء المؤقت. سيدي الرئيس، إن عبارة الاستيلاء المؤقت جاءت في المكان الصحيح وليس عليها خلاف لأي تفسير آخر، فالتفسير المتعامل به سيكون تفسيرًا كما جاء في هذه المادة تحت هذا التفسير وليس غيره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أخذت القانون المدني من الأخ المستشار القانوني للمجلس. فيما يتعلق بما قاله الأخ راشد السبت فلم الاعتراض على الحيازة؟ الحيازة لها باب كامل في القانون المدني وأتمنى لو يتسنَ الوقت لقراءته، فالمادة 874 التي تناولت موضوع الحيازة من حيث تعريف الحيازة وأركانها؛ تعرف الحيازة بأنها: "سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي ظاهرًا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق". وتأتي المادة 879 من القانون نفسه وتقول: "إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر من قِبل من وقع عليه الإكراه..." معناه بطبيعة الحال أن الاستيلاء سوف يكون جبرًا. فإذا أردت أن ترتب على الاستيلاء إجراءات فكيف ستلزم من ستحوز على عقاره بالإكراه؟ وكذلك في مسألة التملك فالمادة 903 تطرقت إلى آثار الحيازة: "من حاز عقارًا كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع 60 سنة". ففي مواضيع الاستيلاء توجد مدد حصرناها في 3 سنوات للاستيلاء وبعدها تستطيع الحكومة إذا ارتأت أنها ستتجه إلى إجراءات الاستملاك أن تستملك، فكيف نخلق مثل هذا الفارق من حيث التعريف والأثر والإجراءات؟ بالنسبة للحيازة فقد طلبت التفسير بشأنها وأنا أقول إن موضوع الحيازة لا يتناسب تمامًا مع الغرض من هذه المادة. الاستيلاء كلمة تعلم عليها المواطن بموجب القانون القديم فلمَ نبتدع في هذا القانون كلمة جديدة ليست موجودة في القانون السابق. أحببت كذلك أن أوضح نقطة وهي أن هناك مفردات عذبة وودودة في الإلقاء والقراءة ولكن الأثر القانوني للكلمة والنتائج وإجراءات تطبيقها فيها اختلافات جوهرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الذي يشرح بالضبط معنى الاستيلاء المؤقت هو ما ورد في الباب الخاص بالاستيلاء المؤقت. الاستيلاء المؤقت حالتان، الأولى: أن هناك مشروعًا عامًا للمنفعة العامة وهنالك حاجة إلى الاستيلاء المؤقت على بعض الأراضي المجاورة لتخزين أو لإكمال نفس المشروع من أجل تنفيذ المشروع الذي يخدم المنفعة العامة. الثانية: حدوث غرق أو انهيار جسر أو نوع من الكارثة الطبيعية فيتم الاستيلاء على أرض لإنقاذ الناس ومقاومة هذا الحادث الذي حصل. فالاستيلاء المؤقت حالة مؤقتة وليست دائمة، وهذه كلمة قانونية سليمة بينما الكلمات الأخرى التي طرحت لها معانٍ قانونية تختلف، فهذه الكلمة القانونية تغطي الإجراءات التي ستأتي في الباب المخصص للاستيلاء المؤقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن مختلفون في الرأي على استخدام كلمة الاستحواذ أو الاستيلاء وليس على الباب، فكل ما سمعناه من سعادة الوزير أو من الأخ رئيس اللجنة أو الأعضاء هو عن الباب وما يحتويه من مواد، ونحن لسنا مختلفين في ذلك ونعرف أن هناك مواد كثيرة يشملها هذا الباب، بل نحن مختلفون على كلمة واحدة، هل هي الاستيلاء أو الاستحواذ أو الحيازة؟ الاستيلاء كلمة – كما ذكر الزملاء – لا تتماشى مع عصر الانفتاح والإصلاح لجلالة الملك. القانون نفسه يتكلم عن الاستملاك فإذا لم يكن هناك خلاف فلماذا نتكلم عن استيلاء على عقار ونغير مسمى القانون بأكمله؟! نحن نتكلم عن استملاك مؤقت واستملاك دائم، واستملاك المؤقت له بابه. فلذلك أعتقد - سيدي الرئيس – أن الخلاف فقط يدور حول كلمة استيلاء وليس على كل ما أتى في هذا القانون أو هذا الباب، فهل هذه الكلمة - كما يقولون - ثقيلة على الأذن؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 844 من القانون المدني عرفت الاستيلاء وهو: "من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه ملكه"، فكلمة الاستيلاء وردت أيضًا في القانون المدني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، صراحة أنا أغبط إخواني الأعضاء على رقتهم وذوقهم اللغوي وأتمنى ألا ينكروا علينا فلدينا اثنان من الشعراء حساسان وذواقان لمعاني الكلمات وأثرها ووقعها على الأذن، فمع وجود الأخ عبدالله العالي والأخ الدكتور ناصر المبارك لم يجدا خيرًا من استخدام الاستيلاء. نحن في القوانين نضطر في كثير من الأحيان إلى استخدام كلمات قد يكون وقعها على الأذن غير معقول وقد استخدمنا كلمات مثل القتل، الإعدام، المؤبد، السجن، الغرض من استخدام الألفاظ أن تؤدي وتعبر عن الواقع وعن القانون ذاته بغض النظر عن قبول الذوق، فلو أخضعنا القوانين أو الألفاظ أو التعبيرات القانونية للذوقيات لن نتفق أبدًا؛ لأن الأذواق مختلفة ولا مجال للنقاش في إقناعك من ناحية الذوق بالكلمة الفلانية من الكلمة الفلانية. نعم، الحكم هنا هل هذا التعبير مناسب ويعبر عن هذا الواقع أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء ذلك في القانون المدني من خلال مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001م بإصدار القانون المدني بعد أخذ رأي مجلس الشورى، وذكر أسباب كسب الملكية: الفرع الأول: كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء): المادة 844: "من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه ملكه". وردًا على الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة عندما قال إن هذا القانون ينظم شيئًا خاصًا فقد جاء في القانون من أسباب الملكية والاستيلاء المؤقت تستطيع أن تنقل إجراءاته للاستملاك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش . نحن نتعامل مع قانون مهم وتحذيرات قانونية مهمة لذا يجب أن نضع كل كلمة في مكانها الصحيح، فإذا كنتم غير متأكدين من هذا الجانب فمن الأفضل ألا نصوت على المادة ونضعفها أو أن نحتكم لرأي الإخوة القانونيين في موافقتنا على هذه المادة. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الاستملاك أو نزع الملكية للنفع العام - وهي عبارة وردت في الدستور - طريق غير عادي ويتمثل فيه السلطة العامة أي نقل الملكية اعتياديًا يتم بالرضى وعن طريق البيع والشراء، ولكن بما أن الحكومة تعمل لأغراض تحقيق المصلحة العامة أُتيح لها أن تستعمل أسلوبًا جبريًا غير قائم على الرضى لتأمين مقتضيات المصلحة العامة فلذلك كان موضوع الاستملاك أو نزع الملكية لتأمين مقتضيات المصلحة العامة. وهذا التعبير يعبر عن الجبر ولا يعبر عن قضية الإرادة. الحكومة تستعمل أسلوب سلطة عامة بالجبر . ولا يتوقف نزع الملكية ونقل ملكية الشخص إليها عن طريق التراضي؛ فلذلك تعبير الاستملاك أو نزع الملكية يعبر عن أسلوب جبري لمقتضيات المصلحة العامة، وكذلك الاستيلاء أسلوب جبري ولكنه مؤقت لمقتضيات المصلحة العامة، وأفضل تعبير عن الأسلوب الجبري هو الاستيلاء، ولكن هنا الاستيلاء المؤقت يعتبر تمييزًا عن الاستملاك، فالاستملاك يؤدي إلى نقل الملكية بشكل مستمر. في حين أن نية الحكومة في الاستيلاء ليست نقل الملكية بشكل مستمر وإنما لأغراض معينة وبشكل مؤقت، وليس هناك تعبير أفضل من كلمة الاستيلاء للتعبير عن هذا الإجراء السلطوي الإجباري بالنسبة للأفراد. فهو غير قائم على أساس الرضى وليست هناك حاجة إلى تلطيف هذه الكلمات لأنها معبرة عن شيء معين وهو الجبر لمقتضيات المصلحة العامة. لو لم يكن للدولة هذا الأسلوب الجبري لما استطاعت أن تؤمن مقتضيات المصلحة العامة، أي أنها تأتي مع المالك وتتفاوض معه ولكنه اعتزازًا بملكه لا يقبل بنقل الملكية بينما المصلحة العامة تقتضي نقل الملكية للدولة لإقامة مشروع عام، فمن هنا جاء موضوع الاستملاك أو نزع الملكية فهو أسلوب جبري ولكنه معلق ومرتبط بمقتضيات المصلحة العامة؛ لذلك أعتقد أن العنوان كان يعبر عن الحالتين: حالة الاستملاك بشكل مستمر، وحالة الاستيلاء بشكل مؤقت، والحالتان في الواقع تمثلان أسلوبًا جبريًا وأسلوب سلطة عامة، فكلمة الاستيلاء معبرة عن هذه الحاجة والأسلوب هو أسلوب سلطة عامة وغير قائم على الرضى. الحيازة يمكن أن تكون بالتوافق، فعندما يكون لشخص حق الانتفاع بملك يملكه شخص آخر هنا يحوز هذا المال وينتفع به بشكل مؤقت ولكن على أساس عقد بين مالك الرقبة وبين المنتفع، ففي هذه الحالة انتقلت الحيازة بشكل مؤقت للانتفاع عن طريق الرضى، فلذلك أعتقد أن كلمة الاستيلاء معبرة عن موضوع الجبر الذي تملكه الدولة وليس لغرض آخر بما في ذلك مقتضيات المصلحة العامة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 7 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 8، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 9، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ سعود كانو.
العضو سعود كانو:
شكرًا سيدي الرئيس، بما أن الأجانب يتملكون في مملكة البحرين أرى إضافة عبارة "وفي الجريدة الإنجليزية" إلى التعريف؛ لأن ذلك سيكون في مصلحة المتداولين اليوم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا، الأخ سعود كانو لديه اقتراح فهل نصوت عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الأصل حينما تقدم اقتراحات يؤخذ رأي المجلس في مناقشتها فإن وافق المجلس يفتح باب النقاش بشأنها ومن ثم تطرح للتصويت، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لاقتراح الأخ سعود كانو فهو اقتراح وجيه وخصوصًا أنه مسموح للأجانب بتملك العقارات، وباعتبار أن الجريدة الرسمية تصدر باللغة العربية فلا يمكن تنفيذ ذلك، ولكن بما أن هناك صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية فمعنى ذلك أننا أعطينا الضمان بالصدور في أكثر من صحيفة. أرى أنه يمكن النظر في الاقتراح المتعلق بالنشر في صحيفة إنجليزية ولكننا لا نستطيع أن نورد هذا الشيء في تعريف النشر أو نشر القرار لأن التعريف ثابت وبالإمكان إيجاد آلية له لنشره، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الأجانب ومن يتكلمون غير العربية موجودون ويعيشون معنا في البحرين على مدى قرون، والقوانين والجرائد كلها تصدر باللغة العربية لأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لهذا البلد . على الأجنبي أن يتعلم اللغة العربية أو أن يلجأ إلى من يعرف العربية حتى يستطيع أن يصل إلى الحكم. الكثير من القوانين التي تلزم الأجانب صادرة باللغة العربية ولم يطالب أحد بأن تصدر هذه القوانين بلغتهم أو بلغة أجنبية بحجة أنهم لا يتكلمون العربية، ولا أعتقد أن هناك مانعًا من نشر إعلان في جريدة عربية باللغة الإنجليزية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، قلنا سابقًا إن التشريع يمكن أن يكون قد تطور، وإن التشريعات السابقة في هذا البلد لم يكن فيها حق التملك للأجنبي أي غير المتكلم باللغة العربية، واليوم الحال اختلف عما كنا عليه في السابق سواءً كان يتكلم اللغة العربية أو خلافها فإنه يملك حقًا في الدولة، وأعتقد أن التشريعات الجديدة يجب أن تتعامل مع صاحب الحق غير المتكلم باللغة العربية بأن يمثل حقه في هذا البلد، ولا أعتقد أن هناك مخالفة تشريعية أو قانونية أو دستورية في الإعلان في إحدى الصحف الأجنبية. سيدي الرئيس، أنا مع المقترح الذي جاء به الأخ سعود كانو وهذا شيء متطور، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إن موضوع النشر في الواقع ليس لتأمين حقوق صاحب العقار فقط، وإنما للغير أيضًا بحيث يستطيعون أن يعترضوا حينما تكون لديهم حقوق على هذا العقار. أما حينما يصدر قرار الاستيلاء فتنص المادة 6 بعد التعديل على التالي: "تخطر الإدارة، بمجرد صدور قرار الاستملاك، مالك العقار موضوع الاستملاك وأصحاب الحقوق عليه"، إذن التبليغ هو الأصل فحينما تتبين جهة الاستملاك أن مالك العقار أجنبي فسوف تخطره على عنوانه. النشر يؤمن مصالح أخرى غير مصالح صاحب العقار لأن صاحب العقار سوف يخطر شخصيًا بقرار الاستيلاء سواء كان أجنبيًا أو عربيًا، فإذا كان أجنبيًا وجاءه الإخطار باللغة العربية فسوف يتساءل عن معناه ويطلب أن يترجم له، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، أقترح قفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على البند 9؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 10، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 11، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، تضاف لجنة إلى اللجنتين المهمتين وهما لجنة التثمين ولجنة التظلمات، ولكن الأهم من هاتين اللجنتين هي لجنة تسمية المشروعات، لأنه لا توجد لجنة لتسمية المشروعات، فأقترح أن تكون هناك لجنة في الوزارة لتسمية المشروعات وتعرّف بالتالي: "اللجنة التي تنظر في مدى أهمية المشروعات المعروضة عليها من قبل الجهة المختصة في الوزارة ويكون قرارها نهائيًا وفقًا للقانون"، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على مناقشة اقتراح الأخ راشد السبت؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 11 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة ككل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على تبني هذه المادة من المشروع بقانون الثالث.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، حددت المادة 25 حالات الاستيلاء المؤقت على عقار ما، وأعتقد أنه من الصعب تطبيق ذلك خاصة إذا شملنا الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت واشترطنا أن تكون هناك ميزانية محددة لهذا الاستيلاء. وإذا كانت هناك حالة طارئة فأعتقد أنه من الصعب تطبيق ذلك كما هو مذكور في المادة 25، أي في حالة الطوارئ من الصعب أن تنتظر إلى أن تكون هناك ميزانية معتمدة، وهناك عدة حالات طارئة مثلاً حالة وباء أو عدم استقرار أمني وغير ذلك. لهذا أعتقد أن دمج الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت وربطهما مباشرة بميزانيات مستقلة واعتمادات إضافية ثابتة سيصعب تطبيقه على الحكومة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذا كنت تتكلم عن قضية بعض الحالات الطارئة التي تقتضي ذلك فهناك بند في الميزانية للطوارئ، ومن الممكن أن الدولة توجهه في الوجهة التي تراها ضرورية، وفي هذه الحالة ليست هناك مشكلة من ناحية الميزانية. تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.
وزيــر دولــــــــــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما سبق تكلمنا عن الاستيلاء والأخت مقررة اللجنة والأخت رباب العريض والأخ رئيس اللجنة بينوا أن الاستيلاء يكون بالإجبار وفي حالة الطوارئ ولا يحتاج إلى ميزانية كما تفضلتم معاليكم، في البداية لابد أن أستولي وأحقق الهدف لأنه قد تكون هناك حالة طوارئ أو كوارث أو ما شابه ذلك وبعد ذلك يعاد إليه بدل الانتفاع، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أود أن أوضح نقطة وهي: يكون الاستيلاء في الحالات العادية لإنشاء مشروع ذي نفع عام وقد تحتاج الحكومة إلى الأرض المجاورة للتخزين أو لبعض الأعمال، ذكر معالي الوزير أنه في حالة الطوارئ قد تقتضي الاستيلاء على أرض معينة لمعالجة حالة معينة، والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تكلم عن توفير الميزانية، فكما تعرفون فإن الميزانية لها بند خاص للطوارئ لمعالجة مثل هذه الحالات، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
سنناقش هذه المادة بندًا بندًا، ونبدأ بالبند 1، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند، وننتقل إلى البند 5، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 6، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 7، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 8، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 9، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 10، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 11، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 12، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 13، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 14، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 15، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 16، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 17، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 18، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 19، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 20، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 21، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت الدكتورة هية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للفقرة الأخيرة التي أضافها مجلس النواب وهي "وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت ضروريًا، وأن يكون العقار المستملك هو الخيار الوحيد أو الأفضل لتحقيق المنفعة العامة، وفقًا لشروط ومعايير التخطيط العمراني التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"؛ فقد تم حذفها من قبل اللجنة، فلماذا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه الفقرة تعتبر تزيدًا على المادة وتضع قيودًا لا محل لها بعد أن تم تعداد مشروعات المنفعة العامة على سبيل الحصر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، حذفنا هذه الفقرة لأنها حددت أن يكون الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت ضروريًا، وأن يكون الخيار الوحيد والأفضل لتحقيق المنفعة العامة. فهذه المعايير من الصعب تحديد الحاجة أو الضرورة لها وتصبح قيدًا حتى من ناحية تطبيق القضاء، أي عندما يُنظر في مثل هذه الطعون في حالات تحديد الحاجة والضرورة وغير ذلك فمن الصعب أن يتم المفاضلة بينهما أو تكون هناك معايير معينة للحاجة، فهي أساسًا تترك للقاضي لتقديرها إذا كان هناك موضع نظر للطعن أمام المحكمة فيما يتعلق بقرار الاستملاك، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أوجه سؤالي إلى الأخت مقررة اللجنة: المادة تضمنت المشاريع التعليمية والصحية والصناعية ولكن - مع الأسف - لم تتضمن المشاريع الثقافية، فهل من الممكن أن تعيد اللجنة صياغة البند 21 بحيث يتضمن البيوت الثقافية والمسارح والمراكز الثقافية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أشرح الفقرة الأخيرة، وصحيح أننا ناقشناها في اللجنة نقاشًا مستفيضًا وتوصلنا إلى أنها تزيّد ولكن ليس هذا هو الأساس فقد قلنا إن المحكمة ليس لها اختصاص في رقابة الملاءمة، فالملاءمة متروكة للجهة الإدارية التي لها أحقية الاستقلال في قراراتها وبالتالي فإن الضرورة موجودة بموجب القانون، فمثلاً: النادي الرياضي مادام موجودًا في القانون فلها الحق في ملاءمة قرارته وبالتالي هو ضروري، واختيار المكان الأفضل متروك أيضًا للجهة الإدارية، والقضاء أساسًا لا يستطيع أن يراقب الملاءمة فهذا الأمر متروك للجهة الإدارية، فالقضاء له أن يراقب الملاءمة في حالة التنفيذ الجبري فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تقول: إنه يعتبر تزيدًا بعد أن تم تعداد مشروعات المنفعة العامة في المادة السابقة، وهذه الفقرة ليست ضمن مشروعات المنفعة العامة وليست لها علاقة وليست تزيدًا على ما ذكر من مشروعات، إنما تقول: أن يكون الاستملاك أو الاستيلاء ضروريًا وأن يكون هو الخيار الوحيد أو الأفضل، فمن الطبيعي أن يتم الاستملاك أو الاستيلاء لأنه هو الخيار الوحيد أو الأفضل، فهو لا يتم بشكل عشوائي، ولا يتم إلا إذا كانت هناك ضرورة ولم يكن هناك خيار آخر غير هذا الخيار، فأنا لا أعتبر أن هذه الفقرة تزيّد بل أعتبرها فقرة ضرورية وليس هناك داعٍ إلى حذفها لأنها تقرر واقعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، القانون في خلاصته يؤدي إلى هذه النتيجة، فكل القانون موضوع من أجل هذه الضمانات التي تم التعرض إليها، وهي جملة إنشائية لا محل لها بعد تعداد مواطن المنفعة العامة ووضع الضمانات في القانون وبعد تشكيل لجنة التظلمات ولجنة التثمين، فهي جملة إنشائية لا محل لها هنا في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، قد أختلف مع الأخ رئيس اللجنة، فأنا أرى أنه صاحب حق وأعتقد أنه من الضروري أن يوجد نوع من الاطمئنان على أن العينة التي يمتلكها وهي الخيار الوحيد أو الأفضل للمنفعة العامة. فأي مادة من مواد القانون تعطينا تأكيدًا بأن الاستملاك سيكون بعد التحقق من أنه الخيار الأفضل أو الخيار الوحيد؟ ومجلس النواب عندما أتى بهذه الفقرة فقد كان يهدف إلى حماية صاحب الحق عند الاستملاك. وعندما أذكر الأنشطة التي تتعلق بالمنفعة العامة فهذا لا يعني أن هذه الأرض أو هذا العقار أو أي شيء آخر للمنفعة العامة ربما يكون أحد الخيارات، وقد وقعت حوادث وتكلمنا عن منطقة ميناء سلمان الصناعية، وهناك عدة خيارات، وهناك جانبان للشارع والحكومة قررت أن الخيار الوحيد هو المنطقة الصناعية وليس العقار المملوك للعامة. فيجب أن يكون هناك تأكيد على أن الاستملاك سيتم بعد التحقق من أنه الخيار الأفضل والأوحد، فالفقرة لا تعتبر تزيدًا بل من الأهمية أن تذكر بالتفصيل الذي جاءت به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في المادة التي ذكرناها حددنا حالات المنفعة العامة، وهذه المادة عندما وضعت بينت معايير وشروطًا كما عددناها. الاختصاص أساسًا سينعقد للقضاء وهناك حماية لمن تم استملاك عقاراتهم بأن لهم حق اللجوء إلى الطعن في هذه القرارات وسينظر القضاء في قرار الاستملاك. والهدف من قيام الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ خالد المسقطي بطرح هذا الموضوع هو بيان أن للاستملاك شرطين أساسين وهما أن يكون الاستملاك للمنفعة العامة وأن يكون هناك تعويض عادل، ومن خلال مفهوم هذه المادة وفي أي مشروع تعتبر الحكومة أن به منفعة عامة ولم يحدد وفقًا للحالات فإنه قد يصبح مدخلاً لها لإدراجه تحت حالات المنفعة العامة باعتبار أنه مشروع توافرت فيه الشروط والضرورة وهو الأفضل لتحقيق المنفعة العامة وهو الخيار الوحيد. ومن المؤكد أن إدراج مثل هذا النص في بند تحديد حالات المنفعة العامة سيعرّض هذا المشروع لإمكانية الطعن في دستوريته لأنه ليس من السهل تحديد الموضوع فتحديده مرتبط بالضرورة والحاجة، فنحن أخذنا بما جاءت به الحكومة لسلامة النص دون وجود مثل هذه الزيادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أؤكد أن هذا النص تزيّد وقد وضع لضمان رقابة القضاء على عنصري الضرورة والخيار الأفضل، فالقضاء لا يمكن أن يراقب الضرورة أو الخيار الأفضل، فبعض الدول العريقة كفرنسا أخذت سابقًا بهذه المبادئ ولكنها تخلت عنها باعتبار أننا نتكلم عن الملاءمة وغير الملاءمة وتركت موضوع الملاءمة للجهة الإدارية فهي التي تتحقق من هذا الموضوع وهي صاحبة الحق في الضرورة أو في اختيار المكان الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك أمران: الأمر الأول: أعتقد أن المسألة الثقافية التي طرحتها الأخت وداد الفاضل في محلها من أن هذه الشروط لا تشمل ذلك. الأمر الآخر هو أننا لا نعلم شيئًا عن الحجم، فلنفترض أن هناك مشروع استملاك كبير الحجم فهل سيتم بموجب ما هو موجود في القانون أم سيتطلب الأمر أن يكون هناك تدخل للسلطة التشريعية في الموافقة على حجم هذا الاستملاك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك معايير مختلفة وعندما أريد أن أطبق الخيار الأفضل فقد يكون ذلك أسهل من تطبيق الخيار الوحيد، حيث لن تكون هناك طريقة أخرى لتحقيق المنفعة العامة. وردًا على ما جاء على لسان بعض الإخوة فإن الخيار الأفضل ربما هو أن تكون التكلفة التي ستتكبدها الحكومة في استملاك العقار (أ) أفضل من استملاك العقار (ب) فيكون هو الخيار الأفضل، والخيار الوحيد به نوع من التعقيد بين المستملك أو صاحب الحق في تحديد الخيار الأوحد. أما بالنسبة لمعايير الخيار الأفضل فهناك الكثير من المعايير وأرى أن وجودها يتعارض مع -وقد يكون فهمي خاطئًا- جهات أخرى معنية بالاستنفاع من صاحب العقار أو الحق، فأعتقد أن هناك تطمينًا مهمًا جدًا ضمن مواد القانون في هذه الصياغة وهو أننا نحتاج إلى هذا العقار أو هذه الأرض أو غير ذلك للمنفعة العامة وهو فعلاً الخيار الأفضل أو الوحيد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بالرغم من تحديد المنفعة العامة في هذا القانون حتى يكون دستوريًا ويحمي صاحب الـمُلك إلا أن إضافة البند الذي جاء في مشروع الحكومة وهو "ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر" تعطي مجالاً بأنه قد تكون هناك منفعة عامة لم يتم وضعها في هذه المادة، ومن الصعب تغيير القوانين في فترة وجيزة، فأنا مع الإبقاء على البند 22 كما هو لأنه يذكر في أي قانون آخر تم تحديد المنفعة العامة، فمازال الأمر ضمن القوانين سارية المفعول وليس متروكًا دون تخطيط أو دون وجود قانون تشريعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن قرار اللجنة بحذف هذه الفقرة وارد من الناحية القانونية لأنه بعد هذا التعداد المطول للاستيلاء على العقارات للمنفعة العامة وبيان أغراض النفع العام على هذا النحو التفصيلي لم يعد هناك مبرر لإضافة مثل هذه الفقرة، هذه الفقرة من الممكن أن تورد حينما لا تحدد حالات المنفعة العامة على سبيل الحصر، فيوضع تعريف عام للمنفعة العامة ومن ثم من الممكن أن تفيد هذه الفقرة في هذا الموضوع. أما إضافة هذه الفقرة بعد هذا التعداد الحصري فلا محل لها وتؤدي إلى منازعات قضائية كثيرة في موضوع الاستملاك، فمثلاً عبارة "وأن يكون العقار المستملك هو الخيار الوحيد أو الأفضل لتحقيق المنفعة العامة" فتأتي وزارة التربية والتعليم وتختار موقعًا لإقامة مدرسة وتعتقد أن إقامتها في هذا الموقع هو الذي يؤدي خدمة للمنطقة بأفضل ما يمكن لأن ذلك تم بعد القيام بدراسات وتحديد الاحتياجات وعدد الطلاب وقرب الموقع من مختلف مناطق المنطقة، وبعد أن تقوم بهذه الدراسة وتقرر أن هذا العقار هو الذي يمكن أن يؤدي المنفعة العامة بأفضل شكل، يأتي صاحب العقار ويطعن في ذلك أمام القضاء، فكيف يستطيع القضاء أن يبحث هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص في موضوع إيصال الخدمة التعليمية بأفضل شكل للمنتفعين، فوزارة التربية والتعليم هي المختصة في هذا المجال وتستطيع أن تلبي الحاجة إلى الخدمة التعليمية من خلال دراساتها ومعرفتها ومسحها للمنطقة، فهذا سيؤدي إلى منازعات قضائية كثيرة فكل من يستملك عقاره سوف يطعن أمام القضاء في أن هذا ليس الخيار الأفضل وقد يكون العقار الآخر هو الأفضل، فهذا الأمر لن ينتهي، وسلبت الإدارة في هذه الحالة حقها في تقدير الملاءمة كما تفضلت الأخت رباب العريض، حقها في تقدير الملاءمة في كيفية تقديم الخدمة في أحسن حالاتها، فأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى منازعات والقضاء سوف يلجأ إلى خبراء لمعرفة المكان الأفضل لبناء هذه المؤسسة، فمن يكون هؤلاء الخبراء بحيث يكونوا أفضل من خبراء الإدارة في هذا التقدير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم.
العضو عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، الجهة التي سوف تقوم بالاستملاك هي جهة حكومية والهدف العام هو المصلحة العامة ويفترض حسن النية في الجهة الحكومية التي ستقوم بالاستملاك لهذه الأرض أو هذا العقار، فأرى أن النص كما ورد من الحكومة هو الأنسب، والقضاء في البحرين كفل حرية التقاضي، فللمتضرر أن يرفع الدعوى أمام المحكمة ويبدي تظلمه ووجهة نظره في الضرر الذي أحيق به، أما المبدأ العام فهو حسن النية بالنسبة للحكومة لأنها تسعى إلى الصالح العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هناك بعض الملاحظات وهي أن ما ورد في إضافة مجلس النواب بالنسبة لبعض الأعضاء ضروري ولازم لتحقيق المنفعة العامة، وهناك تعديل آخر من الأخت وداد الفاضل وهو أن تضاف فقرة إلى البند 21 وهي " والمراكز والمسارح والبيوت الثقافية "...
العضو وداد الفاضل ( مستأذنةً ):
سيدي الرئيس، أن يضاف بند آخر خاص تحت رقم 22...
الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً):
لم تطلبي إفراد بند خاص للفقرة المقترح إضافتها؟
العضو وداد الفاضل (مجيبةً):
لأن صياغة البند 21 لا تتماشى مع ما أضفته، فهي تتكلم عن إقامة المحميات وإقامة الأعمال اللازمة لحماية المباني التراثية والتاريخية، فكأن الصياغة غير مناسبة، فاقترحت إضافة بند تحت رقم 22، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، سنعرض اقتراحك بعد التصويت على البند 21. هل هناك ملاحظات أخرى على البند 21؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. هناك اقتراح من الأخت وداد الفاضل، فهل يوافق المجلس على مناقشته ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا البند لا يمثل ضرورة في الاستملاك، لأن إنشاء مؤسسة ثقافية يمكن أن ينقل إلى أي مكان آخر، واستملاك بيت إنسان من أجل إقامة مؤسسة لا أرى أنه ضرورة أبدًا لوجود خيارات أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية القانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن أصل وهو صيانة الملكية الشخصية، والاستثناء هنا هو الاستملاك أو الاستيلاء، لو نظرنا إلى كل البنود التي حددت معنى المنفعة العامة فسنجد أن كل هذه البنود خاضعة لشروط معينة كالمدارس ، والمنشآت النفطية لأنها قد تتوافر في مكان ولا تتوافر في مكان آخر، وقس على هذا المثال من ناحية المطارات أو الموانئ أو المحميات الطبيعية، بينما المباني الثقافية أو المؤسسات الثقافية بالإمكان إنشاؤها في أي مكان، فهي لا تحتاج إلى مواصفات خاصة بحيث لا يصلح لها إلا هذه الأرض التي هي ملك فلان من المواطنين بحيث أضطر إلى اللجوء إلى الاستثناء وهو الاستملاك، فيبقى الملك الخاص مصانًا مادمت لست مضطرًا إليه باعتباري السلطة التي تستطيع التملك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، المجتمعات العربية بشكل عام تعاني من نقص وضعف في الحياة الثقافية بشكل عام، وذلك يرجع إلى عدم الاهتمام بالثقافة والفنون وغير ذلك، ولا أعتقد أننا عندما نريد أن نحدد مدرسة أو مسرحًا يجب أن يكون في المكان الفلاني، بل المنفعة العامة هي التي تحدد إذا كان ذلك أو تلك المؤسسة يجب أن تكون في هذا الموقع أو غيره، فالحكومة عندما تريد أن تبحث عن مكان أو موقع لبناء مدرسة هي التي تختار وليس لنا أن ندخل في تفاصيل ذلك، ولكن يجب أن نعطي الحكومة الحق عندما تريد أن تنشئ مؤسسة ثقافية أو غير ذلك من خلال هذا التشريع، ويجب ألا ننسى خطاب جلالة الملك الذي عزز الدور الثقافي لمملكة البحرين. فأعتقد أننا من هذا المنطلق سوف ندعم الحركة الثقافية في المجتمع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا ننكر أن الثقافة هدف جيد وتسعى لها النوادي والمؤسسات الأخرى التي ذكرت، ولكننا بذلك سنحول الاستملاك من الضرورة إلى كل هدف صالح، فهل نستملك أملاك الناس لكل غرض صالح؟ هذا توسع خطير في القانون، وأعتقد أنه استغلال غير صالح وليس في مكانه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للرأي الذي أوردته الأخت وداد الفاضل بشأن المنشآت الثقافية إلا أنني أراه ليس ضروريًا لأن هذا الشأن يتطلب استملاك ملكية خاصة بغرض إنشاء مبان ثقافية كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي. قانون استملاك الأراضي مطبق منذ سنة 1970م قبل أن تحكم فيه المحكمة الدستورية ولا أتذكر حادثة واحدة أن استملكت أرض مواطن لغرض إنشاء مبنى ثقافي أو مسرح أو أي منشأة ذات صفة ثقافية، أي أن هذا الاستثناء غير موجود أساسًا في تطبيق هذا القانون الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته؛ لذا لا أوافق على البند الذي تقدمت باقتراحه الأخت وداد الفاضل مع الاعتذار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي مانع من أن يدرس البند الذي اقترحته باستفاضة من قبل اللجنة ولكنني أرى أن وجود بند يتعلق بالمنشآت الثقافية والمراكز الثقافية شيء مهم، ولا أتفق مع الأخ الدكتور ناصر المبارك، فهناك بيوت كبيت عبدالله الزايد وبيت إبراهيم العريض، فهل الأمر بهذه السهولة بحيث لا آخذ هذا البيت وآخذ بيتًا آخر بل بالعكس هناك بنود وردت في المادة مثل دور الحضانة أرى أنه ليس من الضروري أن تكون في هذا الموقع بالذات. أعتقد أنه من العيب أن يخرج هذا القانون وليس فيه بند يتعلق بالمراكز والمنشآت الثقافية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 17 ينص على: "إنشاء الملاعب والنوادي والمراكز الرياضية وغيرها من المنشآت الرياضية المملوكة للدولة"، فلِمَ تعتبر هذه من الأمور الأساسية والضرورية والمراكز الثقافية لا تعتبر من الأمور الضرورية؟ فكما وضعنا الملاعب والنوادي والمراكز الرياضية في القانون فكذلك المراكز الثقافية لا تقل أهمية عنها. أيضًا كما قالت الأخت وداد الفاضل فإن المنشآت اللازمة للجامعات والمدارس والمعاهد التعليمية العامة ودور الحضانة بالإمكان وضعها في أي مكان فليس وضعها هنا ضرورة، لذا لا أرى مبررًا لرفض هذا المقترح فهو مقترح وجيه وينبغي أن نصوت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح طرح في هذه الجلسة، وبما أننا سنأخذ وقتًا في مناقشته أرى إحالته إلى اللجنة وإعداد تقرير للجلسة القادمة بخصوص هذا البند إذا كان إقراره الآن سيؤخر إقرار مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي.
العضو الدكتور حمد السليطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أنه يمكن إدخال الجانب الثقافي مع الرياضي في البند 17 بحيث يكون النص كالتالي : "إنشاء الملاعب والنوادي والمراكز الرياضية وغيرها من المنشآت الرياضية والثقافية المملوكة للدولة " ونحل الإشكال ونوفق بين وجهتي النظر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الماضي كان يوجد في البحرين الكثير من المنشآت التي كانت بيوتًا، فقد درست في بيت الشيخ دعيج، والمكتبة الخليفية تكونت في بيت، فليس غريبًا في الماضي أن تتحول البيوت والممتلكات الخاصة إلى مراكز ثقافية ومراكز تعليمية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت وداد الفاضل في أن المملكة بحاجة إلى المراكز الثقافية وخاصة أننا في طور تغيير وتحديث تمر بهما المملكة. أعتقد أن هناك بعض المراكز الثقافية على سبيل المثال بعض المتاحف المتخصصة كمتحف للتاريخ الطبيعي أو الأحياء المائية يجب أن تكون على أرض ذات معايير محددة، فنحتاج إلى استملاك هذه الأرض، أعتقد أن ينظر إلى هذا الاقتراح لدراسته دراسة مستفيضة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.
العضو منيرة بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على اقتراح الأخت وداد الفاضل، فكلنا مهتم بالثقافة. وأضيف ما يتعلق بدار المسنين ومراكز المعاقين، وخاصة أن الأندية الخاصة تخصص مكانًا لدور المسنين، وشكرًا.
العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا):
سيدي الرئيس، دور المسنين ومراكز المعاقين مذكورة في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.
وزير دولـــــــــــة:
شكرًا معالي الرئيس، قانون الاستملاك للمنفعة العامة وما تفضلت به الأخت وداد الفاضل بخصوص المراكز الثقافية من المنفعة العامة فلا غبار عليه ويمكن أن يُدرج في المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على رأي الإخوة بخصوص ما تقدمت به الأخت وداد الفاضل لأنها حددت تفصيلاً فيما يتعلق بالأمور الثقافية، فطالما لدى اللجنة توجه أن تنظر في هذا المقترح فأتمنى أن ينتهي النقاش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، المثال الذي ضُرب بيت عبدالله الزايد وأمثاله هذه مبانٍ تراثية وخصصت لها المادة 21 المتعلقة بإقامة المحميات الطبيعية والأعمال اللازمة لحماية المباني التراثية والتاريخية، فالمثال المضروب لا ينطبق، والتوسع في هذا الأمر غير محمود في نظري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو ألا يكون هذا موقفًا من الثقافة، وأنا أعتقد أن المجلس مهتم بالثقافة، والشعب أساسًا معروف عنه بأن الثقافة جزء أساسي من تكوينه، فلذلك أرى أن يحال الاقتراح الذي ورد من الأخت وداد الفاضل إلى اللجنة كما تفضل الأخ رئيس اللجنة، وأرجو أن يدرس بعناية ومسؤولية. فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى البند 22، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سابقًا ليس هناك أي مبرر منطقي لإلغاء هذا البند، بل أعتقد أن وجود هذا البند سوف يساعد على تطبيق هذا القانون بشكل أمثل، فلو ورد في قانون آخر ما يتطلب الاستملاك للمنفعة العامة ولم يرد ذكره في هذا القانون؛ ماذا سنفعل؟ إلغاء هذا البند يضيّق الخناق على عملية الاستملاك للمنفعة العامة، وأعتقد أن بقاء البند في هذه المادة يعطي مجالاً للاستفادة منه بالركون إلى القوائم الأخرى. أعيدكم إلى البند 21 على سبيل المثال، هذا البند يتكلم عن المباني التراثية، في الحقيقة هناك مواقع تراثية وليست مباني، لأن قلعة البحرين هي مبنى ولكنها موقع أساسًا، والمطلوب أن نستملكه للمنفعة العامة، فبالتالي إذا لم تكن الصياغة صحيحة فمن الممكن أن يستند أحد من المتضررين من الاستملاك إلى الصياغة الضيقة، في حين من الممكن أن نرجع إلى قانون الآثار وحمايته ونتوسع في التفسير، وبالتالي أعتقد أن إبقاء البند 22 يعطي الأفضلية لفهم هذا القانون ويعطي الأفضلية للاستملاك للمنفعة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون كلام الأخ جمال فخرو فيه وجاهة، ولكن ذلك يعطي توسعًا أيضًا، إذ كيف لنا أن نُبقي على هذا البند مع كل هذا الحصر الوارد الآن من خلال 21 بندًا، ومع تحري الحكومة وتحري مجلس النواب وأيضًا لدينا في اللجنة؟! فلابد أن نحصر مواطن أو مواضع المنفعة العامة. وعلى سبيل المثال ورد اقتراح آخر من الأخت وداد الفاضل وهو إضافة المواقع الثقافية، نعم، هو محل نظر، هذا القانون مختص بالاستملاك والاستيلاء المؤقت، وإذا كان هذا القانون لم يشمل كل مواطن الاستملاك للمنفعة العامة فالقصور فيه، نحن هنا نتدارس هذا القانون ونبحث فيه حتى نسد كل القصور والثغرات فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي ذكرها الأخ جمال فخرو ذكرتها حين مناقشة البند21. أنا مع وجهة نظر أن نترك البند 22 في القانون لأنه بالفعل قد نستدرك بعد سنوات أن منفعة عامة لم ترد في هذه المادة ونحددها بهذه الطريقة، أولاً وأخيرًا نحن نثق بالجهة التي ستستملك منطقة معينة للمنفعة العامة للمجتمع فبالتالي أعتقد أن هذا البند مهم جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.
وزير دولــــــــــــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكركم بموضوع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الاستملاك السابق. عندما استملكت الحكومة بعض الأملاك احتج بعض المحامين في المحكمة الدستورية بأن هذه الملكية لا تندرج تحت المنفعة العامة، فتسميات المنفعة العامة لم تكن مدرجة في القانون السابق، ولهذا السبب أُلغي القانون القديم. عندما أعددنا هذا القانون - الذي شاركتم معاليكم في إعداده - حسبنا كل الأمور حتى - كما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ - إذا حدث أي شيء مستقبلاً تكون هناك مادة قانونية تسد الفراغ القانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ حسن محمود سعداوي المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
المستشار القانونـي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف نقطة بسيطة وهي أن الحكم الصادر بعدم دستورية القانون السابق ركز على نقطة واحدة، ألا وهي أنه يجب حصر أوجه المنفعة العامة التي يتم الاستيلاء على أساسها في القانون حصرًا واضحًا من دون الإحالة إلى أي قانون آخر، أي أن الفقرة 22 التي تقول " ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر " تعرض هذا القانون لشبهة الحكم بعدم دستوريته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً):
شكرًا، الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة، هذا البند أتى من الحكومة أي من وزارتكم فهل هذا رأيك الشخصي حول هذا الموضوع؟
المستشار القانونـي بوزارة شؤون البلديات والزراعة (مجيبًا):
نعم، هذا رأيي الشخصي باعتباري قانونيًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما تكلمنا عن حالات المنفعة العامة أثناء اجتماعات اللجنة وافقت الوزارة معنا على حذف هذا البند، لأنه غير دستوري فنحن نحدد حالات المنفعة العامة، والمادة التي في الدستور تنص على "... إلا في الأحول المبينة في القانون"، معنى ذلك أنه لابد أن نوضح ونبين أحوال المنفعة العامة التي ستمتلكها الدولة، وعندما أذكر فقرة " ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر " فهذا سيعطي توسعًا وسنطبق قانونًا استثناءً من الأصل، ولا يجوز التوسع في الاستثناء. فليس من المصلحة أن يبقى البند 22 في هذا المشروع، وأعتقد أننا بينّا للإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة أثناء اجتماعات اللجنة سبب حذف هذا البند، لا أن نأتي في أهم بند من مواد القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ونضعه في موضع شبهة، فهذا شيء صعب! أحترم وجهة نظر الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ جمال فخرو بالنسبة لمسألة آلية التسريع بأن تكون هناك مرونة، لكن دستورنا لا يقبل المرونة في استملاك الملكية الخاصة للأفراد بل يجب تحديد الحالات، فلا يجوز - كسلطة تشريعية - أن نأتي ونناقض حكم المحكمة الدستورية ونضيف مرة أخرى بندًا من الممكن أن يتسبب في إلغاء هذا المشروع ويحدث تعطيلاً تشريعيًا مرة أخرى. وأعتقد أن 21 بندًا غطت كل الأمور، وإن لم تُغطِ كل شيء فما المانع من أن يضاف بند جديد في وقت الحاجة؟ وأعتقد أن الإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة عندما جلسنا معهم وبحثنا هذه الحالات وقد توافقنا على ما جاء في مشروع الحكومة؛لم يكن لديهم أي شيء غير مغطى. أقول إن البند 22 غير دستوري في وضعه الحالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة بشأن عدم الأخذ بالتوسع، إذا كان مجلسكم الموقر يرى الأخذ بالتوسع في نصوص المنافع العامة وعدم الأخذ في حصرها؛ إذن معنى ذلك أنه لو وافق المجلس على هذا البند فلا داعي للأخذ باقتراح الأخت وداد الفاضل لأنه من الممكن أن تشمل في هذا البند ولا داعي لمناقشته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك تناقضًا بين كلام سعادة وزير الدولة والأخت مقررة اللجنة. ذكر سعادة الوزير أن الشبهة الدستورية كانت بسبب غياب نص قانوني يعطيها الحق في التوسع، بينما الأخت مقررة اللجنة تقول إن الشبهة الدستورية ناتجة عن وجود هذا النص الذي يعطي التوسع. أعتقد أنه في الوقت الذي وافق سعادة الوزير على وجود هذا البند يأتينا الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة - مع أنه يمثل الحكومة - ويقول إنه ضد هذا البند وبعد ذلك قال هذا رأيه الشخصي، هنا نريد أن نسمع رأي الحكومة حول هذا الموضوع ولا نريد أن نسمع رأيًا شخصيًا، ثم إنني لا أرى أية شبهة دستورية في وجود هذا البند. وإذا كان هناك أي مشروع في صالح المنفعة العامة ولم يرد في هذا القانون فلماذا لا نعطي أنفسنا نوعًا من المرونة بأن نغطيه؟ فأين الشبهة الدستورية في هذا الموضوع؟ وجود هذا البند لا يضر، أي ما الضرر من وجود هذا البند؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.
وزير دولـــــــــــــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، المحكمة الدستورية عندما حكمت بعدم دستورية القانون السابق فقد كان ذلك نتيجة لعدم تسمية المنفعة العامة وعدم تحديدها، ولهذا السبب ألغي ذلك القانون وأصبح غير دستوري. هذا القانون الذي أمامكم يشمل معظم الأشياء، وأعتقد أن هذا البند - وأنا لست متخصصًا في القانون – من الممكن أن يغطي لو جد نوع من أنواع المصلحة أو المنفعة العامة. والأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة موجود وأيضًا المستشارون القانونيون للمجلس موجودون هنا ومن الممكن أن تستأنسوا برأيهم إذا كانت هناك شبهة دستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لم نسمع إلى حد الآن ما هي الشبهة الدستورية في هذا البند؟ مع الأسف الشديد لم أطلع على حكم المحكمة الدستورية بإلغاء أحكام القانون السابق. لكن أرجع وأقول: نحن نستند هنا إلى نص قانوني، وإذا كان هناك قانون آخر حدد المنفعة العامة فمن حق الجهة المعنية أن تستند إليه عند تقديم طلب الاستملاك، ويخضع هذا الأصل لحكم معنى المنفعة العامة. وأنا لا أركن إلى الهواء بل أركن إلى نص قانوني في قانون آخر صادر أو سوف يصدر. البند 22 واضح ويقول : " ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر " ولم يقل في قرار ولم يقل في رأي مجلس الوزراء بل في قانون آخر ويخضع لإجراءات السلطة التشريعية، وكما أعطيت مثالاً صغيرًا ولكنه مثال واقعي، نحن ذكرنا في البند 21عبارة " لحماية المباني التراثية " والتراث قد لا يكون في المبنى نفسه إنما قد يكون في قطعة أرض، وقبل قليل اختلفنا عن مكان العقار التي تضمن الأرض والمبنى فنحن هنا حددنا المبنى التراثي، والمقابر لا تعتبر مبنى وفيها تاريخ وآثار، وبالتالي هل نركن إلى حجة أن كلمة " المبنى " ليست موجودة وبالتالي نحفر المقبرة أم نركن إلى قانون الآثار بالمقابل لاستملاكها للمنفعة العامة. وبالتالي أعتقد - مع كل تقديري للتخوف الذي أبداه رئيس اللجنة ونائبه وبعض الإخوة - أن التوسع في هذا الجانب مهم، وإذا كان هناك شك لدى الإخوان في اللجنة أو في المجلس فليس هناك أي ضرر من تأجيل هذا البند وإعادته إلى اللجنة ودراسته مع الإخوان في الحكومة وإرجاعه مع البند الآخر، ولا نستعجل في هذا الأمر، وأعتقد أن التأني واجب ولاسيما أن هناك أكثر من بند أعدناه إلى اللجنة، وأتمنى على الإخوة الأعضاء أن يوافقوا على إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته مع الإخوان في الحكومة ليأتينا بصورة نهائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ حمد النعيمي.
العضو حمد النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البند الذي جاء من الحكومة لم يوضع عبثًا، وإنما جاء ليسد فراغًا قانونيًا. أقول إن الفقرة الأخيرة في المادة ليس من الصواب أن تُحذف بل تبقى كما جاءت من الحكومة ولا تحال إلى اللجنة وتبقى كما كانت ونصوت عليها. والأمر لكم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هذا البند ورد بمقترح من الحكومة وهو المشروع المحال، ولكن الذي تبين فيما بعد أن الحكومة توافقت مع مجلسي النواب والشورى على إلغاء هذا البند، والأخ المستشار القانوني للمجلس عندما تكلم لم يعبر عن رأيه الشخصي وإنما يعبر بأن الوزارة المعنية تنازلت عن هذه المادة ووافقت على تعديل مجلس النواب فأصبح هناك توافق بين النواب والحكومة والشورى؛ لذلك أعتقد أن البعض يرى أن إبقاءها ضروري والبعض الآخر يرى أن إبقاءها شبهة دستورية، وموضوع الاستملاك محصور في 21 بندًا في هذا القانون. هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو بإعادة البند رقم 22 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والاستئناس مرة أخرى برأي الحكومة في الموضوع؛ لأن سعادة الوزير يرى أن هذه المادة ضرورية، وقد أحلنا لكم التعديل السابق وحبذا لو يتم تدارسهما معًا وتأتوننا برأي، ويكون الإخوان خلال هذه الفترة قد درسوا الموضوع دراسة متأنية، وإن شاء الله نصل إلى القرار المناسب. هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)