الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 4 / صفحة 127 )
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، إن صدور هذا القانون ينظم طرق حماية اللغة العربية بعد أن باتت المجتمعات العربية تعاني من واقع لغوي سيئ متمثل في سيطرة العامية وكثرة الأخطاء اللغوية، وقصور في عملية التعبير اللغوي، والعزوف عن القراءة والإحساس بعقدة سيادة اللغة الأجنبية، مما يتنافى مع الهوية العربية للمجتمع في مملكتنا البحرين. إن اللغة القومية هي رمز كيان كل أمة وعنوانها وهذا ما دفع الدول المتقدمة بأن تضع مهمة الحفاظ على لغاتها القومية من أولويات نهضتها الحضارية. سيدي الرئيس، إن انتشار وتزايد أعداد القوى العاملة الأجنبية والتعدد الكبير في جنسياتهم وغزو لغاتهم المختلفة؛ أصبح يشكل خطرًا تدريجيًا على سلامة لغتنا العربية والتخبط فيها، فأصبح لازمًا علينا المحافظة على لغتنا وسلامتها وحمايتها وانتشارها، ختامًا هي لغة قرآننا الكريم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح على الجهود المبذولة في هذا المقترح الذي يتعلق بسلامة اللغة العربية، ولكن أتمنى أن تتسع صدورهم للأمور التي سوف أوضحها. لا يوجد أحد منا يختلف على أهمية اللغة العربية، وهي اللغة الأم بالنسبة لنا وللشعوب العربية والإسلامية. جاء هذا المقترح بقانون متضمنًا مسألة تنظيم كيف تباشر الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة؟ وذكر في فقرة من فقراته أيضًا شيء متعلق بالأفراد، كذلك تناول عددًا من مؤسسات الدولة ذات الأهمية مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الخارجية. كنت أتمنى عندما تدارست اللجنة هذا المقترح أن تستدعي هذه الجهات. بالنسبة لتشريعات مملكة البحرين فيما يتعلق بوجود اللغة العربية كعامل أساسي في تفسير تشريعاتها، على سبيل المثال: القضاء، تضمن المقترح مسألة المحاكم وقد لفتُّ نظر عدد من الإخوة مقدمي الاقتراح إلى هذا الموضوع، وهو وجوب أن تكون المحررات والمذكرات والمراسلات التي تقدم إلى المحاكم باللغة العربية، وفي حالة المخالفة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه عقوبة مالية، لكن بالرجوع إلى القانون المتعلق بالسلطة القضائية في هذا الجانب بالنسبة للمتقاضين في حالة تقديم المذكرات أمام المحاكم بلغة غير العربية رتب عليه أثر بطلان الحكم في حالة صدوره وعدم أخذ محاكم القضاء فيما يتعلق بالمستندات المقدمة، وإن أخذ بالاعتبار هذا الأمر يترتب عليه أثر البطلان. وقانون السلطة القضائية نص بشكل صريح في بنوده على أن اللغة الرسمية في المحاكم هي اللغة العربية ورتب عليها أحكامًا، لا أعتقد أن المحاكم لها مكان في هذا المقترح. نأتي إلى الاتفاقيات والأمور الأخرى المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة مثلاً، بالنسبة لبراءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية، هذا جانب مهم، فالبحرين عند تطبيقها هذه القوانين يجب عليها أن تضمنها مسألة النص على وجود تقديم الطلبات باللغة العربية وبالتالي التشريع تضمنها. بالنسبة لمسألة وضع النصوص لا يجوز تسجيل العلامات ولا براءات الاختراع وهذا سيؤثر أيضًا على التزام البحرين باتفاقيات ثنائية واتفاقيات تلزمها بالمعاملة بالمثل، أي أن البحرين ملتزمة باتفاقيات مدريد وملتزمة باتفاقية باريس، والمكتب الدولي معتمد بمملكة البحرين، ودولة أخرى من دول الخليج هي التي تنظر وتسجل فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع. بالنسبة لوزارة التربية والتعليم هناك زيادة في المصروفات، لأنها ستنظم برامج ودورات تدريبية مجانًا، فكم سيرصد لوزارة التربية والتعليم؟ تمنينا أيضًا على اللجنة أن يكون هناك رأي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بهذا الشأن لأن هناك زيادة في المصروفات من أين ستأتي؟ وكيف ستلتزم إذا كانت تعطي دورات مجانية؟ الموضوع الآخر، بالنسبة لوزارة الصحة وهذا هو الهم الأكبر، إلزام وزارة الصحة بتوفير مترجمين، كم تكلفة المترجمين؟ إذا كان لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية بأكملها مترجم واحد فما بال وزارة الصحة التي ألزمناها في هذا المقترح بتوفير مترجمين في كل المراكز الصحية. متى يكون هذا القانون ضروريًا؟ كانت بداية اهتمام الدول العربية باللغة العربية بأنها وضعت مجامع لقواعد اللغة العربية، حاليًا في مختلف البلدان العربية هناك عشرة مجامع لغوية أكثرها في المغرب العربي، أما في دول الخليج فلا توجد، وهذه الدول تعمل منذ الفترة السابقة إلى الآن فماذا تعمل؟ جمعت الألفاظ والتراكيب ووضعت معاجم وأطلسًا ووحدت المصطلحات وبالتالي خلقت مرجعية. ما هي مرجعية الوزارات في مملكة البحرين؟ وكيف ستحقق سواء راعت سلامة اللغة أم لم تراعها؟ خلقت هذه الدول مرجعيات ثم قامت بنشر هذه المرجعية، وبعدها جاءت وتبنتها اللجنة الثقافية للدول العربية، وبعدها تبنتها جامعة الدول العربية وأخذت هذا المشروع الدول العربية كافة، والبحرين عضو في جامعة الدول العربية لذلك وجود وزارة الخارجية مهم حتى نرى أين موقعنا في هذا الجانب؟ أتفق مع من جاء بمسألة العزوف عن القراءة، لذلك جامعة الدول العربية تبنت مشروع الذخيرة العربية في سنة 2004م، ومن خلال الإنترنت والحاسب الآلي أوجد نظام تجميعي يبين كيف يحافظون على اللغة ومفردتها وتركيباتها، وبهذه الطريقة وضعت آلية بالنسبة للدول العربية، لكن سوف أرجع قليلاً للمجامع، طيلة عملها عملت وجمعت ووضعت قاعدة، الآن تبحث توسيع الاختصاصات وإلزام الجهات الحكومية بموجب قوانين، هذا هو الطريق الصحيح فلكي ألزم بقوانين يجب أن تكون لدي مرجعية، ولابد من أن تعتمد المصطلحات في كل الوزارات مع احترامي لموظفي الوزارات، ولن ألوم موظف الوزارة لأن تخصصه وعمله ليس أن يعرف ما هي المصطلحات بالضبط؟ وبالتالي سوف أفرض عليه عقوبات، فطالما سأفرض عقوبات لابد من أن أؤسس حتى أعرف المعايير لأنها ستكون مختلفة، أحببت أن أبين هذا الجانب، وبعض الدول التي لا توجد فيها مثل هذه القوانين فكرت أن تطبقه لأنه ليس لديها تشريعات تتضمن الاشتراطات، نحن حينما نأتي إلى وزارة الصناعة والتجارة فكل خانات الاستمارة باللغة العربية وتملأ باللغة العربية، وفي الاتفاقيات الدولية اعتمدت خمس لغات، ومنذ سنة 1973م اعتمدت اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة أمام الاتفاقيات، منظمة الاسكوا جاءت في سنة 2003م وقالت إنها تعتمد على اللغة العربية وعلى مصطلحاتها وغير ذلك، وبالتالي أيضًا منظمة الاسكوا رسمت طريقًا كيف يكون التنسيق مع المجامع في الدول العربية حتى تكون فعلاً في اتساقية واحدة، فهذه جملة الأشياء التي ذكرتها، وأتمنى أن يتم التريث في هذا المقترح ودراسة لماذا لا يكون لدينا أولاً مجمع وبالتالي ننشر هذه المصطلحات حتى نلزم بها الوزارات والهيئات الحكومية وبعدها القطاع الخاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد أهمية مثل هذا الاقتراح بقانون وهو بالتأكيد يهدف إلى الحفاظ على سلامة اللغة العربية. ذكرت المادة الثانية من الدستور بوضوح أن دين الدولة الإسلام وأيضًا الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع واللغة الرسمية هي اللغة العربية، وهذا الشق من الموضوع طبعًا لا خلاف عليه، ولكن من الناحية العملية أرى أن تطبيق هذا القانون - حسب المواد التي ذكرت في الجانب الطبي على وجه التحديد والذي أحب أن أعلق عليها - شبه مستحيل، أولاً: لا أعرف كيف سنلزم المؤتمرات الطبية التي سوف تعقد على أرض البلد باستخدام اللغة العربية؟ وحينما نستدعي مثلاً متحدثين من البحرين مع أوراقهم البحثية الطبية فكيف سيتكلمون باللغة العربية في الطب؟ على حسب علمي هذا مطبق فقط في سوريا حاليًا ومر عليهم سنين ولم تنجح التجربة ولم تمتد أو تتسع أو تصل إلى بقية الدول العربية بسبب صعوبة الدراسات العليا والتخصصات الدقيقة في المجال الطبي، فلنعترف بأننا دول نتعلم من دول أخرى في الناحية البحثية الطبية، ويجب أن نعترف بالواقع. ولا أعرف كيف سنلزم العيادات الطبية بأن تضع موظفًا يساعد على الترجمة مع أن 40% من الممرضين لدينا لا يتحدثون اللغة العربية؟ وكذلك الفنيون والأطباء ولكن النسبة الأكثر في التمريض. إذن ستكون هناك نسبة عالية جدًا من أجل توفير مترجمين نحتاجهم في عيادات تمريض معينة. الأجدر أن توظف وزارة الصحة - التي تعاني أصلاً - ممرضين زيادة في هذه المرحلة وزيادة الجانب التقني الطبي الذي ينقصنا، وعندما نقول إننا نريد مشاريع لها منهج وتخطيط فهذه الأولوية في التخطيط التي نتفق عليها حتى نصل إلى أهدافنا. وإذا كانت هناك ميزانيات في الصحة فلنصرفها بدلاً من الصرف على مترجمين رغم أن الهدف رائع، حيث أرى أنه شيء خيالي وأتمنى أن يتم تطبيقه في يوم من الأيام ولكني لا أرى إمكانية لتطبيقه حتى بعد 20 سنة لأنه أساسًا لدينا نقص كبير في عدد الممرضين ومقدمي الخدمات الصحية، وهذا غير الـ 40% الذين لا يتحدثون اللغة العربية، فالعدد الكلي ناقص بشكل كبير على المستوى الوطني، فبالرغم من الأهداف الجيدة للقانون إلا أنني أود أن أوضح في الجانب الطبي بالتحديد أن التنفيذ سيكون صعبًا جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي معلومة ربما تفيد المجلس، ففي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني رفع اقتراح بقانون من مجلس النواب إلى الحكومة وهو بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، وهذا الاقتراح تمت صياغته وأعيد إلى مجلس النواب بتاريخ 20 نوفمبر 2007م، ونحن مستعدون لتزويد المجلس بنسخة منه، فمادام هناك مشروع قانون في مجلس النواب فأعتقد أنه قد يغطي جزءًا مما ذكره الإخوة بدلاً من أن نكرر الاقتراح نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.
العضو السيد ضياء الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الإخوة أن اللغة العربية لغة مهمة جدًا وهي لغة قومية وتعكس جانبًا من الحضارة الإسلامية، ولكننا نتكلم من موقع المسؤولية والواقعية كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وخصوصًا أننا نتكلم عن الأزمة المالية عندما ندخل في أي مسألة، فكم ستتكلف الدولة من أموال على المترجمين والمؤتمرات وترجمة الأوراق؟ فورقة واحدة في بعض المؤسسات والشركات عندما تريد ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية تكلف من 5 إلى 9 دنانير، فكم ستكون التكلفة إذا تم القيام بترجمة مليون صفحة مثلاً؟ الأمر الآخر هو أننا نتكلم عن الاستثمار في البحرين في بناء دولة حداثوية ودولة مدنية ونريد أن نستقطب الاستثمارات في البحرين فكيف سنعقد مؤتمرات لكل القطاعات كالقطاع الطبي والصيرفي وليس القطاع الطبي فقط ونحن نلزم المشاركين بأن يتكلموا باللغة العربية أو يترجموا إلى اللغة العربية أو أن تكون البحوث والدراسات المقدمة باللغة العربية وإلا ستكون هناك مشكلة قانونية أو ما شابه ذلك؟! وحتى الصين أو اليابان وهما دولتان متمسكتان بلغتيهما عندما تعقدان المؤتمرات لا تلزمان بهذا الإلزام، فيجب أن نتكلم بمنطق واقعي وليس بمنطق عاطفي فقط، هذه مسألة. المسألة الأخرى، عندما نتكلم عن ماركة معينة chanel أوdior فهل سأكتب (ديور) لتقوية لغتنا العربية أو القومية؟! هناك نوع من عدم الواقعية في الطرح. وإذا جئنا إلى موضوع الأدوية فأكثر الأطباء متخرجون من جامعات في الخارج وجميعهم يعرفون مصطلحات الأدوية باللغة الإنجليزية، فكيف سيقومون بترجمة كل صغيرة وكبيرة؟ هو أساسًا سيكون لديه نوع من التشويش أو الضبابية. أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الإخوة الذين سبقوني في الحديث، إلى جانب أنني أيضًا من المؤيدين لاستخدام اللغة العربية في بعض المراسلات بين الوزارات ولكن قد لا يصح هذا الاستخدام – كما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ – في المؤتمرات الطبية أو الوصفات التي يكتبها الطبيب. الأمر الآخر هو أنه في المادة 1 ذكر التالي: "تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة"، أنا ألزم المؤسسات العامة باستخدام اللغة العربية في المراسلات بينها كونها مؤسسات حكومية ولكن المؤسسات الخاصة هي نفسها تتكلم اللغة الإنجليزية وقد لا يوجد لديها مترجم، فهل سألزم الشركة التي سأراسلها بأن يكون لديها مترجم؟ كما أن معظم أعمال البنوك تكون باللغة الإنجليزية، وسؤالي: وردت في الاقتراح المقدم كلمة "البنوك"، أليست هذه الكلمة أجنبية؟ ألم يكن من الأفضل أن تكون "المصارف"؟ فكنت أتمنى أن توضع كلمة "المصارف" بدلاً من كلمة "البنوك" كترجمة لكلمة إنجليزية. وكنت أتمنى أيضًا أن يشمل هذا المقترح إلزام وزارة الصناعة والتجارة باستعمال اللغة العربية في مسميات الشركات، فنلاحظ أن بعض الشركات لها مسميات أجنبية، فيفضل أن تكون مسميات الشركات والمحلات مسميات عربية حتى تتلاءم مع المحيط البحريني الذي نعيش فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما ذكره الإخوة عن أهمية اللغة العربية وبالفعل نحن نعاني من كثير من الكلمات ولكن سأتكلم عن نقطة تطرقت إليها الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ أحمد بهزاد وهي حول المصطلحات العلمية والطبية، فأود أن أشير إلى قانون جماعة البحرين في المادة 6 حيث يقول: "إن اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، ولمجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة أخرى في التدريس أو التدريب إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض المواد أو المقررات"، ونحن نعرف أن كل العلوم في جامعة البحرين والجامعات الأخرى تدرس باللغة الإنجليزية، وكانت هناك لجنة في جامعة البحرين وكنت عضوًا فيها وهي لجنة التعريب، وقد وجدنا صعوبة في المصطلحات المعتمدة من الجامعة نفسها، فاعتمدنا على المصطلحات التي تأتينا من المجامع اللغوية الأخرى ووجدنا تناقضًا كبيرًا في المصطلحات العلمية بالذات بين المجامع اللغوية كالمجمع اللغوي المصري والمجمع اللغوي السوري، فكانت هناك بعض الصعوبات في المصطلحات العلمية، فلابد من أن يشار إلى ذلك. بالنسبة للمؤتمرات كثير من أوراق العمل في التخصصات العلمية لا يمكن أن تكون إلا باللغة الإنجليزية، وكما ذكر الأخ السيد ضياء الموسوي أنه حتى اليابان التي كانت تعتمد أساسًا على لغتها اليابانية أصبحت لغة المؤتمرات لديها هي اللغة الإنجليزية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر والتقدير إلى الإخوة مقدمي الاقتراح وإلى رئيس لجنة الخدمات على ما قدموه من جهد مبذول. مع تأكيدي على أهمية اللغة العربية ولكن أرى أن مداخلتي تختلف قليلاً عما تفضل به الإخوة. اطلعت على التقرير والمذكرة الإيضاحية ووجدت فيها الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية التي تحتاج إلى الانتباه إليها، وسأقوم بتقديم مذكرة تفصيلية عما وجدته من أخطاء لغوية وإملائية ومطبعية قد تكون وقعت سهوًا وسأقدمها إلى رئيس اللجنة وإلى مقدمي الاقتراح أيضًا...
الرئيـــــــــــــــس:
لذلك تم تقديم هذا الاقتراح بقانون.
العضو صادق الشهابي (مستأنفًا):
هذا صحيح وأنا أؤيد ذلك ولكن المذكرة الإيضاحية والاقتراح بقانون كانا يحتاجان إلى مراجعة لغوية قبل أن يقدما إلينا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيحًا من اللجنة، فعندما وافقت اللجنة على المقترح كانت موافقتها بناء على مبررات قد لا ينطبق بعضها على المجتمع البحريني، حيث ذكرت اللجنة "المجتمعات العربية تعاني من واقع لغوي سيء متمثل في سيطرة العامية" والوزارات في البحرين تستخدم اللغة العربية، والعامية يستخدمها الناس في بيوتهم وهم أحرار في بيوتهم، يستخدمون العامية أو (يرطنون)، فالأمر كأن اللهجة العامية تستخدم في كل مكان. الأمر الآخر، ذكرت اللجنة "الإحساس بعقدة الأجنبي" ولا أعتقد أن هذه ظاهرة في البحرين، وصحيح أن لدينا بعض المشاكل كاللافتات ولكن هذا لا يحتاج إلى وجود قانون، مسمى القانون أساسًا هو اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، كيف تلتزم المؤسسات بالحفاظ على سلامة اللغة العربية وليس هناك تعريف لعبارة "الحفاظ على سلامة اللغة العربية"، في حين أني سأغرِّم الشخص 500 دينار أو ألف دينار في حالة مخالفته؟! هناك أمور لا يمكن تطبيقها، فأنا - مثلاً - عندما كنت مديرة للتعليم الخاص اجتمعت بمديري المدارس الأجنبية الخاصة وخاطبتهم باللغة الإنجليزية، فهل يتم تغريمي 500 دينار أو ألف دينار؟! وإذا أقر هذا الاقتراح بقانون – وقد تم تحديد فترة تنفيذه بستة شهور – فسيكلف الدولة أموالاً طائلة ولا أعلم سبب عدم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحسب المادة 95 من اللائحة الداخلية لأن به زيادة في المصروفات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما تفضل به الزملاء من ضرورة استخدام اللغة العربية في المعاملات الرسمية سواء في الوزارات الحكومية أو غيرها ولكن أحب أقول إن البحرين مقبلة على فترة انفتاحية وفترة جذب الكثير من الاستثمارات الخارجية، وأعتقد أنه لجذب الاستثمارات الخارجية ستكون هناك شركات ومؤسسات كبيرة ذات صبغة عالمية وسيحتاج الأمر إلى أن تكون هناك لغات مختلفة للتعامل معها ومن ضمنها اللغة السائدة وهي اللغة الإنجليزية. وأثناء تصفحي لهذا الاقتراح وجدت بعض الأمور، فبالنسبة لوزارة الإعلام في إعطاء التراخيص لأي مؤسسة إعلامية، فلو كانت هناك قناة فضائية متخصصة في مجال الطب فأعتقد أنها تحتاج إلى استخدام بعض المصطلحات العلمية الدقيقة باللغة الإنجليزية. أعتقد أنه على الإخوة مقدمي الاقتراح إعادة النظر في هذا الاقتراح لما له من أهمية وتأثير كبيرين على البحرين كبلد حضاري ومفتوح لحوار الحضارات وتقبل اللغات الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كل ما جاء على لسان الإخوة الأعضاء من استحالة تطبيق مثل هذا القانون في البحرين، ففي تطبيق هذا القانون أمامنا مشكلة حقيقية في كيفية ممارسة العمل في البحرين سواء الاقتصادي أو التجاري أو المالي أو الإداري أو الحكومي وإلى آخره. هناك مواد في هذا القانون المقترح لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقبلها عقل أو منطق وإن طبقناها رجعنا بالبحرين 200 سنة إلى الوراء، فأن تقول مادة يحرر باللغة العربية ما يلي: السجلات والوثائق والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون للحكومة حق الاطلاع عليها، آتني بمستند في أي مؤسسة لا يجوز للحكومة أن تطلع عليه! معنى ذلك أن كل عملنا سيكون باللغة العربية، أي إذا كان لديك أي ملف باللغة الإنجليزية يعتبر غير رسمي، هذا أولاً. ثانيًا: هناك بند يقول "المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها حكومة مملكة البحرين مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية"، معاليكم كنتم وزيرًا ووقعتم على كذا معاهدة إما باللغة الإنجليزية أو العربية، تخيل أنكم تلزمون الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات بترجمة اتفاقية fta والمكونة من حوالي 1000 صفحة إلى اللغة العربية، في حين أن هذه الدول تحترم لغتها واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية تعتبران من اللغات الدولية التي تبرم بها معاهدات. المادة 3 تقول: "يكتب باللغة العربية ما يلي..." وبصفتكم وزير التجارة السابق قل لي كيف تحل هذه المشكلة؟ "... العلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلاً مميزًا لها، كالأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحلات والأختام والنقوش البارزة، ولا يجوز تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال إلا إذا تم كتابتها باللغة العربية"، أي نترجم كل علامة تجارية أجنبية إلى اللغة العربية، من سيتعامل مع هذا البلد؟ من سيقبل أن يأتي إلى البحرين هذه الدولة الصغيرة لكي يعمل معها عملاً اقتصاديًا أو تجاريًا إذا ألزمته بكل هذه المعاهدات؟ نحن دخلنا في المعارض الدولية، المعارض الدولية لا تلزم بأن تسجل كل هذه العلامات التجارية باللغة المحلية، اللغة العربية هي لغة الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الرسمية، بالأمس كان هناك اجتماع كبير في البحرين، تخيل نفسك أن يكون هذا الاجتماع باللغة العربية. وتقول المادة 5 "ويجوز عند الضرورة الاستعانة بمترجم لغة أجنبية"، لا يمكن - سيدي الرئيس - أن نرجع بالبحرين إلى الوراء بعدما وصلنا إليه الآن، نحن أصبحنا جزءًا من هذا العالم ويجب أن نتخاطب مع العالم باللغة التي يستطيع أن يفهمنا ونفهمه، ونتعاقد معه لمصلحته ومصلحة البلد. وبالتالي لدي اقتراح إلى الزملاء في اللجنة، إما أن يستردوا اقتراحهم ويعدلوه على ضوء النقاش، أو نرفض النظر في هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أختلف مع الإخوة الزملاء الذين عارضوا هذا المقترح. أولاً: أعتقد أن كل المبررات التي أتت بأن اللغة العربية عائق هي الخطأ بعينه. دولة في هيئة الأمم المتحدة تعترض على أمين عام لا يجيد لغتهم وتسقطه، فكم عدد سكان هذه الدولة حتى أنها تكون صاحبة لغة مفروضة في هيئة الأمم المتحدة وفي الدول الخمس وإن اللغة العربية لا تقدم ولا تؤخر؟ ثانيًا: كما يقال إن اللغة العربية عائق أمام الاستثمار فأعتقد أن هذا خطأ، لو كان الاستثمار في الربع الخالي فالمستثمر لديه الاستعداد للقيام به وكما لديه الاستعداد لحفر الأرض، فلا أعتقد أن هذا عائق وكلها مبررات. ثالثًا: من يتكلم ويقول إن اللغة العربية عائق أمام القانون، فهذا منافٍ حتى لحكم الله سبحانه وتعالى. أختلف مع هذا المقترح في فقرة واحدة وهي مسألة اللهجة، كل أمة تندرج تحت لغتها لهجات، ولا أعتقد أن هذا ينافي السلوك الاجتماعي، وهذا مقبول دائمًا ومن الممكن تغييره. لكن أنا أتكلم عمن يتذرع بأن اللغة العربية لا يمكن صياغة القانون بها، قال الله تعالى ﴿إنا جعلناه قرءانًا عربيًا لعلكم تعقلون﴾ العقل لا يتم إلا بهذه اللغة، والله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن باللغة العربية لعلمه بأن القرآن حكم والحكم لا يتم بلغة غير العربية، وهذا هو السر الإلهي في وضع القرآن وإنزاله باللغة العربية، لأن القانون لا يكتمل في التشريع إلا باللغة العربية لكونها أوسع فهمًا وأقوى اللغات إطلاقًا، وليس عسيرًا على الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن باللغة الإنجليزية أو الفارسية أو أي لغة أخرى، لكن أنزله باللغة العربية لحكمة بأن اللغة العربية أقوى فهمًا واتساعًا. كما قال الله سبحانه وتعالى ﴿وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا﴾ حتى من ناحية الأحكام، والذي يقول إن اللغة العربية تتنافى مع صياغة القوانين، الله سبحانه وتعالى أنزله باللغة العربية لشمولية اللغة العربية فيه، ومن المفترض أن تكون السلطة التشريعية أكثر تثقيفًا دينيًا، مع احترامي للإخوة فكلهم مثقفون دينيًا ولكن يجب أن تكون اللغة العربية هي السائدة في المفهوم التشريعي وألا يتعارض الأمر مع الحكم الشرعي. وسأعطيكم مثالاً، يقول الأخ جمال فخرو إننا لا نستطيع أن نفرض على دولة مثل أمريكا أن تصيغ باللغة العربية، أمريكا لم تصل إلى ما وصل إليه الجن، الجن مخلوق، والله سبحانه وتعالى أمر الرسول في القرآن أن يخبر الناس بأن الجن استمعوا إلى القرآن، ونحن الآن نضع لغتنا العائق بيننا وبين الدول العربية. أعتقد أننا يجب أن نعيد النظر في هذا الاقتراح، وأتفق على أن هذا الاقتراح يحتاج إلى بعض التعديل ولكن إسقاطه خطأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً سأقرأ عنوان المقترح مع أنه لا يتناسب مع كل محتويات المواد فالعنوان مشرق والمقترح مغرب، عنوان الاقتراح" الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية" وكأن كل شعب البحرين لا يتحدثون اللغة العربية أو كأن أطفالنا لا يتكلمون اللغة العربية ولا مدارسنا تدرس باللغة العربية ولا مؤسساتنا تستخدم اللغة العربية أثناء تخاطبها وتلفزيوننا يتكلم بلغة - كما قال الأخ علي العصفور- الجن، كل هذه الأمور التي ذكرتها نستخدم فيها اللغة العربية، والمحافظة على سلامة اللغة العربية تكون من نشأة الطفل وتسجيل الأطفال في الحضانات ومناهج وزارة التربية والتعليم والتعامل مع اللغة بأسلوب تثقيفي في البيت، وإذا تركنا أولادنا مع مربيات فلبينيات وأجنبيات لتربيتهم فلهم الحق (يكسرون) في اللغة العربية وإذا انشغل الأب والأم في مشاغل الحياة فلابد من أن الأبناء (يكسرون) في اللغة العربية. الحفاظ على سلامة اللغة العربية يبدأ من داخل البيت، ويرضع الطفل لغة الأم من حليبها وهي التي تعلمه، وإذا تعود الطفل على (النيدو) خفقنا من كل شيء. سيدي الرئيس، أرد وأكرر وأقول إن ما تفضل به الإخوة صحيح، نحن في بلد نحتاج فيه إلى الحفاظ على اللغة العربية. وكما ذكر سعادة الوزير أن هناك قانونًا لدى مجلس النواب ينظم عمل اللافتات في المتاجر أو عناوين الشوارع من ناحية اللغة العربية وسيحال إلينا قريبًا وهذا هو الصحيح، إنما هذا الاقتراح لم يذكر إلا كلمة "تلتزم" في عدة أماكن، حتى قوانين الشرطة لا تخرج هكذا وبهذا الإلزام، أي قانون تعسفي بهذا الشكل يفرض مرئيات لا تتناسب مع الواقع فهذا غير صحيح! إلزام مؤسسات صغيرة أو بنوك واليوم نحن مركز مالي متقدم، و80% من البنوك والمؤسسات المالية لدينا offshore فكيف تتعامل باللغة العربية؟ وكيف نضع عليها مخالفات؟ اليوم هناك طلب على أبنائنا المصرفيين في دول الخليج والعالم لأن لديهم القدرة والكفاءة والطلاقة بالتحدث عدة لغات أجنبية أخرى بجانب لغتهم العربية، والمعاهد التدريبية هي التي قامت بتدريبهم والخبرة التي اكتسبوها من هذه البنوك، وعندما أحدد هذه الأمور فكيف أنادي بالتطوير واستقطاب رأس المال والاستثمار ثم نأتي ونقيد كل هذه الأمور بقانون تعسفي مثل هذا القانون؟! أنا أضم صوتي مع كل الإخوان الذي سبقوني، ولا أعتقد أن هناك أي انتقاص للغة العربية في مجتمع البحرين، وليس هناك أي إساءة لها، إنما يبتدئ الحفاظ على سلامة اللغة العربية من الأسرة، كما هي مسؤولية وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام. أما بالنسبة للهجة العامية فكلنا نتكلم باللهجة العامية وكل واحد يتكلم بلهجته فلسنا في سوق عكاظ، الشخص الذي يعيش في فريج المخارقة يتكلم بلهجة فريج المخارقة والذي يعيش في فريج الفاضل يتكلم بلهجة فريج الفاضل والذي يعيش في المحرق يتكلم بلهجة المحرق، فكل واحد يتكلم بلهجته ولا أستطيع أن أتكلم كما يتكلمون في المسلسلات التاريخية، وإذا ذهبت إلى السوق فلا أستطيع أن أقول للبائع عمت صباحًا يا بائع السمك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخ علي العصفور لأنه لأول مرة يقف إلى جانبي في مقترح وأشكره لسعة صدره. المقترح لا علاقة له باللهجة العامية، اللهجة العامية ملك الشعوب وملك المجتمعات، وتميز مجتمعًا عن آخر، فعلى المجتمعات أن تعتز ببعض لهجاتها الجميلة وتتمسك بها وهناك أشعار عامية نعتز بها، فهذا المقترح لا علاقة له باللهجات وعلى الناس أن يستعملوا لهجاتهم في سلوكهم الاجتماعي كما ذكر الأخ علي العصفور وغيره، ولكن هذه اللهجات يجب ألا تتمادى ونوصلها إلى المنابر العامة التي نواجه فيها العالم في الإعلام، فهناك نوع من العنصرية في بعض الجهات، ولكن اللهجة العامية الدارجة محببة للإنسان ويستطيع أن يستعملها بسلاسة وهذا هو الأصل. لنبدأ بموضوع الطب، الإخوة الأعضاء دخلوا في أمور معقدة كثيرة، المقترح بقانون لسلامة اللغة العربية والتي بدأت تفقد حيويتها في المجتمع وإن استعملت بركاكة. ملخص الموضوع هو أن علينا أن نتمسك بلغتنا لأنها لغة قومية وتمثل هويتنا، وإن تمسكنا بها فلنتمسك بها وبجمالياتها وبأصولها وبقواعدها. الطب فيه مشكلة لأنه لم يعرب إلى الآن وهذه حقيقة ولا نستطيع أن نستخدم المصطلحات الطبية باللغة العربية، ولكن أن يعقد المؤتمر في بلد عربي ويدار بالحديث الأجنبي فهذا خطأ، صحيح أن هناك مصطلحات إنجليزية نحن بحاجة إليها، أما أن نستعملها كما هي باللغة الأجنبية أو تعرب، لا أن ندير المؤتمر الطبي باللغة الأجنبية، وكل العالم يستعين بمترجمين في حالة وجود ضيوف أجانب، ناهيك عن تكلفة الترجمة وهي عالية لأنها مطلوبة والطلب عليها كثير. هيئة الأمم المتحدة تتعامل معنا بلغتنا العربية فهي تعطينا الاتفاقيات والمعاهدات باللغة العربية فلماذا نحن لا نتعامل مع الأمم المتحدة باللغة العربية؟ هيئة الأمم المتحدة عربت المصطلحات إلى اللغة العربية وأعطتنا إياها في اتفاقياتها، فلماذا لا نستعمل هذه المصطلحات؟ الأخت دلال الزايد تكلمت عن وجود مجامع لغوية في مصر والأردن والمغرب العربي عرّبت الكثير من الكلمات الأجنبية وأصبح لديهم قاموس للكلمات المعرّبة، شمال أفريقيا لديهم مصطلحاتهم الخاصة باللغة العربية التي لا تتوافق معنا في منطقة الخليج ولكننا نستعملها أحيانًا وأحيانًا أخرى نحن نضع مصطلحاتنا أو الكلمات المرادفة لها، فالمجمع اللغوي شيء وتداول اللغة بشكل سليم شيء آخر. كان بالإمكان أن نضع في هذا القانون تأسيسًا لمجمع لغوي يحمي هذا القانون ولكننا تفادينا هذا الموضوع لأنه راجع للحكومة، ولأن كل مؤسسة قادرة أن تنشئ في مؤسستها جهازًا للحفاظ على اللغة العربية. ليست هناك جريدة كبرى أو بسيطة في العالم لا تملك مصححًا لغويًا أو أكثر، ولكن في منطقتنا العربية عادة ما يهمل هذا الجانب في الصحافة والإعلام وأستطيع أن أؤكد تقريبًا أن تلفزيون البحرين ليس لديه مصحح لغوي أو مستشار لغوي يستعين به، فهل هذا هو الصحيح؟ غالبية الممرضين يتحدثون باللغة الأجنبية لأنهم أجانب فما ذنب المرضى العاديين الذين يدخلون المستشفى ولا يعرفون اللغة الأجنبية؟ لأن الدولة لا تستطيع أن تضع مترجمين، ليس هذا هو المطلوب من الدولة بل أن تستعين بأطراف داخل المستشفى لكي تشرح لهم على الأقل باللغة العربية وأن تعطيهم الأوراق باللغة العربية. يجب أن تكون أوراق المعاملات داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الأخرى باللغة العربية حتى وإن اضطرت أن تضع الأجنبية بجانبها. لا أعرف كيف سيُتعامل مع الفرنسي إذا زار البحرين ولا يجيد اللغة الإنجليزية؟ الصينيون عندما تعاملنا معهم على المستوى الدبلوماسي يتحدثون اللغة العربية معنا بكل قوة وفصاحة فتعجبنا منهم وجاءوا لنا بجملة جميلة إذ قالت إحدى القنصليات: نحن تعودنا أن نخاطب الآخر بلغته أو بلغتنا فلا نحدثهم بلغة ثالثة. نحن في البحرين لا نحدثهم بلغتنا ولا بلغتهم بل بلغة ثالثة وكذلك الفرنسيون والألمان فلماذا لا نحدثهم بلغتنا ونختصر الموضوع والتكلفة؟ الاعتزاز باللغة والهوية ليس له علاقة بالاستثمار، إن كان بحثنا عن الاستثمار وتوسيع مواردنا المالية على حساب الهوية واللغة فأعتقد أننا نخسر شيئًا ونربح شيئًا آخر، فلنضعهما في الميزان لنعرف أيهما أثقل؟ إما أن نكسب الاثنين أو نضع الأمور في موازينها الصحيحة. كيف نخسر اللغة والهوية مقابل أن نجذب الاستثمار ونعامل الأجانب بلغتهم فقط؟! بالنسبة للأدوية كيف نكتب أسماء الأدوية باللغة الإنجليزية؟ شركات الأدوية نفسها تكتب أسماء الأدوية باللغة العربية، وتضع داخل كل عبوة اسم الدواء والوصف الكامل وكل تأثيرات الدواء بالعربي فلسنا نحن من يضعها، فهل نرفضه؟! نحن لم نتكلم عن الأدوية في هذا القانون، القانون يختص بالمحافظة على سلامة اللغة العربية وأن نتحدث اللغة العربية. المدارس الخاصة تخرج ألوف الطلبة سنويًا وهم لا يجيدون اللغة العربية ويستسهلون الكلام باللغة الأجنبية ويسترسلون إلى آخر حياتهم باللغة الأجنبية، والجيل القادم بعدهم سيكون أسوء وأسوء، أليس الأجدى بنا بدلاً من قلب الموضوع إلى مزح وهزل أن نهتم به بشكل جدي؟ ذكر أحد الإخوة كيف نسمي البنك مصرفًا؟ مصرف البحرين المركزي اسمه مصرف والبنك هو مصرف، وهي كلمة عربية نستعملها وسهلة فلمَ نستعمل كلمة بنك؟! كنا في العراق لا نعرف معنى كلمة "فايل" وكلمة "الاضبارة" هي الكلمة الصحيحة للفايل، هل كلمة الفايل جميلة على ألسنتنا؟ جاء إلى أحد كبار المديرين في وزارة التربية والتعليم أحد المديرين الفلسطينيين بتقرير مكتوب فيه "المرآب" ظل متحيرًا ويبحث عن معنى كلمة "المرآب" واتضح أنه الكراج، فهل هذا هو الصحيح؟ هل معقول أننا عرب؟! نقول نحن عرب ولا نجيد اللغة العربية ونستهزئ بهذه الطريقة ونقول الاستثمار والأدوية والطب. في سوريا درسوا الطب باللغة العربية ونجحوا ولديهم أمهر الأطباء العرب، أمهر الأطباء هم الذين واصلوا دراساتهم في كل الجامعات العربية، ولديهم أجهزة قد لا تكون موجودة لدينا. في العراق درسوا باللغة الأجنبية واللغة العربية و90% من علماء الوطن العربي من العراق. هذا الموضوع ليس هزلاً ولا يجب أن ينقلب بهذا الشكل فنحن نتكلم عن هوية ومصير، وإن استمررنا تخيلوا بعد 4 أو 5 أجيال ماذا سيكون مصيرنا؟ بالنسبة للاتفاقيات مع الدول الأجنبية وإن لم تكن بلغتنا الأصلية فأنا أتعجب كيف سنحاكم هذه الاتفاقيات؟ اللغة لها علاقة شديدة بفهم فحوى الموضوع وليس الموضوع فقط، إن لم نكن متمكنين من اللغة التي نتفق عليها ونضع اتفاقياتنا بناء عليها فكيف سنحضّر هذه الاتفاقيات في المحاكمات والتحكيم؟ هل نستطيع أن نجادلهم بلغتهم؟ سيجادلوننا ويغلبوننا، لذا يجب أن يكون هناك اتفاق بيننا في اللغة التي نستعملها، نحن نوقع على لغتنا ونحاكم ونحكم بلغتنا وليس بلغتهم، فهل نحن أقل سيادة أم حضارة أم تاريخًا؟ لماذا؟ فقط لأننا مجتمع استهلاكي وتعود على أخذ الأمور بهذا الشكل الاستهلاكي البسيط ونفرط في كل شيء. لقد جاءني ضيوف أجانب وعندما دخلوا الأسواق والله تعجبوا وقالوا هل نحن في دولة عربية حقيقةً؟ لافتات الشوارع إن لم تكن بالإنجليزية كاملة فنصفها بالإنجليزية والنصف الآخر بالعربية بنفس المستوى والقوة، من الأجدى أن نحول شوارعنا إلى شوارع عربية لكي يتحول أبناؤنا إلى عرب. ومن يقول إن القانون صعب اللغة، نستفهمه من القانون الدولي وما يتداول في الغرب وننسى أن القانون ظهر من هذه الأرض، هذه الأرض كانت منبع القانون فعلينا أن نرجع إلى هذه الحضارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع استفسار الأخت سميرة رجب وغيرتها على اللغة العربية في محلها وكلنا غيورون على اللغة العربية. أرى أن العنوان جميل ونبيل جدًا ولن أتردد لحظة واحدة لو رأيت أن مضمون هذا القانون يخدم هذا العنوان، باختصار لا أريد أن أطيل فقد جاء في رأي اللجنة "... بعد أن باتت المجتمعات العربية تعاني من واقع سيئ متمثل في سيطرة العامية، وكثرة الأخطاء اللغوية، وقصور في عملية التعبير اللغوي، والعزوف عن القراءة، والإحساس بعقدة ..." ليس مجال معالجة كل هذه النواقص والقصور والمشاكل بهذه المواد وبـ 5 أو 10 مواد أو تعديل لافتة هنا أو تغيير نموذج في قائمة وزارة من الوزارات أبدًا، كل هذه مشاكل نعيشها ونعاني منها ونرى أبناءنا فيها لكن لكي أعالج هذه المشكلة أحتاج إلى استراتيجية طويلة الأمد تبدأ من وزارة التربية والتعليم والبيت. أريد أن أعطي مظهرًا عربيًا، نعم، في المشروع بقانون الذي تفضل به سعادة الوزير يغطي هذا الجانب، أي أعطي المظهر الذي يعكس هويتي وصورتي ولغتي العربية، ويحفظ مكانة لغتي العربية أما أن أدخل في هذه التفاصيل التي قد تكون عراقيل أو تخلق عراقيل في المستقبل وفي الممارسة العملية فأعتقد أنه ليس دورنا هذا. هناك تحفظ على عبارة جاءت في رأي اللجنة وهي "تصاغر اللغة العربية" متى تصاغرت اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.
العضو السيد ضياء الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي في أن المواد لا تحل المشكلة. بالنسبة للنقطة الأخرى التي طرحها الأخ علي العصفور لا أفهم إقحام الدين والقرآن والجنة والنار والجن في قضية نعاني منها كمسألة اللغة، ثم إن اللغة العربية هي لغة العقل فهل كل اليابانيين مجانين؟ وهم أصحاب الاختراعات إلى الآن، للأسف الشديد نحن نمتلك تاريخيًا حضارة إنسانية وإسلامية وعربية قوية ومتينة ولكننا الآن بسقوط الحضارة لم نخترع عود كبريت، لماذا؟ بسبب الانتكاسات الموجودة. الغرب والدول الآسيوية مثل اليابان وسنغافورة الآن تقدمت ليس فقط في مسألة اللغة بل هناك منطق عقلي وواقعية ومصالحة مع العصر ومع الحداثة الغربية أيضًا دون إلغاء الهوية، ومن قال عندما تعتمد البحرين اللغة بهذا المستوى أنها تلغي الهوية والقومية أو أنها ستؤدي إلى أزمة كبيرة؟ بإمكاننا أن نستفيد من اللغة بما يتوافق مع الواقعية دون أن نلغي هويتنا ووجودنا وثقافتنا. إذا كانت اللغة بهذا المستوى ماذا عن وزارة التربية والتعليم؟ إذن هناك مشكلة في مخرجات التعليم حتى على مستوى اللغة العربية، إذن أعتقد أن المسألة فيها نوع من التضخيم . مسألة أخيرة، أعتقد أن الدول العربية التي حاولت أن تعمل على تعريب الطب وما إلى ذلك فهي تعيش الآن في ورطة ، وإذا مرضنا نتعالج في مستشفيات الدول العربية وأيضًا نذهب إلى مستشفيات الدول المتقدمة . أنا لا أقول إنه لا يوجد طب بمستوى عالٍ في دولنا العربية بل هناك تطور بمستوى معين . ولكن هذا لا يلغي عملية التلاحق في هذا الاتجاه ، لهذا أنا أعتقد أننا بحاجة إلى تقوية ودعم اللغة العربية ولكن المواد بهذه الطريقة سوف تخرجنا من واقع وتدخلنا في مشكلة أكبر من المشكلة التي نعاني منها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن فكرة المقترح ليست بجديدة وقد قامت حكومة مملكة البحرين في السبعينيات بإصدار قرارات تلزم بها المؤسسات الحكومة وغير الحكومية بالتقيد باستخدام اللغة العربية في جميع معاملاتها الرسمية ، كما عممت ذلك على القطاع الخاص ، ونتيجة للتراخي في التطبيق فقد تدرج التخلي عن اللغة في التعامل ، ونتيجة لوجود أجنبي متزايد . ونحن إذ نتقدم بهذا القانون فإنه يجيء تأكيدًا لصدارة اللغة العربية والتي هي إحدى اللغات الحية والمعتمدة في الأمم المتحدة ، وعطفًا على ما جاء به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن هناك مقترحًا من مجلس النواب ، أرى أن نتريث حتى يأتي القانون المذكور إلى المجلس ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد الحوار الجميل الذي دار بين المؤيدين وبين المعارضين ، فمن يستمع إليه يجد عنده نشوة من المعلومات والمرور على المجتمعات العربية، وكيف تتصارع مع الأصالة والحداثة ؟ في الحقيقة يبدو من خلال الحوار المتعارض أن هناك مشكلة والمشكلة أن هناك تخليًا لا إرادي من المجتمع أو بعض فئاته عن بعض لغته . أحد الإخوة يقول لي : عندما دخلت البيت والأولاد يدرسون في مدارس خاصة وجدت أولادي يلبسون (بدل) وجالسين على الطاولة وفي أيديهم شوكة وسكين ويتكلمون باللغة الإنجليزية، فقلت لهم المعذرة يا أولاد هل أنا داخل إلى بيت (إنجليز) أم بيت عرب ؟ فكلهم يتكلمون باللغة الإنجليزية. وابن أحد الأقارب دخل الجامعة وكنت حاضرًا معهم في نقاش فكان يتكلم اللغة العربية بشكل ركيك، كلما أراد أن يتكلم كلمة بالعربية التفت إلى أبيه وقال كيف أقول هذه الكلمة بالعربية. إننا تساهلنا في لغتنا فضاع أولادنا، وعندما نرى لافتة في السوق مكتوب عليها عبارة غير صحيحة بكلمة عربية وإملائيًا فيها خطأ ومترجمة من الإنجليزية إلى العربية بالخطأ ونسكت عنها وتسكت عنها وزارة الصناعة والتجارة فهذا يعتبر تساهلاً لأنه لا يوجد ضابط للعملية فتساهل الناس في ذلك ، وهذا المقترح ما هو إلا إيجاد ضابط للعملية . فأعتقد أننا من خلال الحوار نحتاج إلى ضابط ، وهذا الضابط هو مشروع بقانون ، ولكن يمكن أن ننتظر إلى أن يأتينا المشروع بقانون المقدم، لأن وجود قانونين في نفس الموضوع أعتقد أنه سيخلق تعارضًا ، فذاك سابق على هذا فيندمج فيه، فأعتقد أنه يجب أن يؤجل هذا الموضوع إلى أن يأتينا المشروع بقانون ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة ربما هناك مشكلة في حسن استخدام اللغة العربية ، ولكن المشكلة الأكبر هي أن هذا القانون لا يحل هذه المشكلة ، فيجب أن نستمع إلى مداخلة الأخت سميرة رجب ونستمع إلى مشكلة استخدام اللغة في العمل اليومي . هذا القانون المعروض أمامنا يخلق مشكلة أكبر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البحرين. كما فاتني أن أشير إلى نقطة واحدة في هذا القانون وأرجو من أحد مؤيدي هذا الاقتراح أن يفسر لي كيف ستكون هذه المادة ؟ المادة 9 تقول : "تعمل وزارة الإعلام أو من يقوم مقامها على تحقيق ما يلي... 3- أن يكون شرط استعمال وسلامة اللغة العربية من ضمن بنود جميع التراخيص التي تصدرها وزارة الإعلام على طلبات تأسيس الوسائل المختلفة"؛ أنا أريد أن أخرج صحيفة إنجليزية . كيف ستخرج ؟ سيدي الرئيس ، إن الإخوان من حبهم للغة ومن خوفهم على اللغة ومن أجل حماية اللغة يطلبون طلبات لا يمكن تحقيقها ، وبالتالي أعتقد أنه بدلاً من أن ندخل في هذا النقاش الذي لن ينتهي؛ إما أن يسحب الإخوان مقدمو هذا الاقتراح الاقتراح لتعديله أو يعدل قرار اللجنة بالتأجيل أو يرفض المجلس هذا الاقتراح بشكل نهائي ، لأنه لا يمكن في الوقت الحالي أن يصدر هذا القانون من هذا المجلس بهذه الطريقة وهذه الصورة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشت اللجنة هذا المقترح وأقرته لم أكن موجودة في اللجنة، ولذلك أعطي لنفسي الحق في أن أبدي بعض الملاحظات. أنا أشاطر الإخوة مقدمي الاقتراح همهم حول اللغة العربية لأن هذا من الأمور التي تقلقني كثيرًا ، وأعتقد أن علتنا الرئيسية تكمن في تدريس اللغة العربية وعدم إعطائها الاهتمام الكافي في المدارس، الأمر الذي ترك بصماته على مخرجات التعليم بالنسبة لهذه اللغة، بحيث أصبحنا نجد حتى خريجي الجامعات لا يجيدون اللغة العربية بصورتها الصحيحة وهذا الشيء واضح ، وهذا أيضًا انعكس على أجهزة الإعلام وخاصةً بالنسبة لأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بحيث أصبحنا نشعر بكثير من الامتعاض والخجل عندما نسمع المذيعين يتخبطون في اللغة العربية بأخطاء فاحشة تخترق الأذن ، وتجعل الإنسان يفكر كيف يمكن لجهاز إعلامي أن يسمح بظهور مذيعين على الشاشة يتكلمون بهذه اللغة التي فيها إساءة للغة العربية؟ والمشكلة أن المدارس الخاصة ساهمت في هذه المشكلة، لأن التحدث باللغة الإنجليزية صار محل تفاخر وتباهٍ في المجتمع . وعندما ندخل إلى (البرادة أو السوبر ماركت) نرى أمًا لا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية ولكن تحاول أن تركب كلمتين على بعض ومع ذلك تصر على أن تكلم أطفالها باللغة الإنجليزية وبصوت عالٍ من أجل أن يسمع الكل أنها تكلم أطفالها باللغة الإنجليزية، هذه هي العلة ويجب أن نفكر فيها . وأنا أتفق مع مقدمي الاقتراح في مسألة اللافتات، فعندما نذهب إلى المنامة وغيرها من المناطق - والظاهرة امتدت إلى كل مناطق البحرين - نجد أن عناوين المحلات غالبًا مكتوبة باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى اللغة العربية بلغة ركيكة تعكس جهلاً تامًا باللغة العربية . أعتقد أن هذا من مسؤولية الجهات المختصة في تشديد الرقابة على هذه المحلات وتوفير مفتشين يجيدون اللغة العربية، لأنه من العيب أن تكون لافتات المحلات في بلدنا بلغة عربية ركيكة مترجمة من لغة إنجليزية يمكن أن تكون أيضًا غير سليمة ، فأعتقد أن هذه ظاهرة غير صحية وغير صحيحة . معالي الوزير تكلم عن مقترح آخر مقدم من مجلس النواب ، فأرى أن نزود بهذا المقترح وأن يعاد هذا الاقتراح إلى اللجنة ونجلس مع مقدميه ويعدل على ضوء ما دار اليوم من مناقشات؛ لأنه مهم ومن الممكن أن يحتاج إلى مراجعة أو تعديل . فأتمنى أن يوافق المجلس على إعادته إلى اللجنة لنجلس مع مقدميه ونرى ما يمكن أن نخرج به ، فلا يمكن أن نرفضه لأنه مقترح هام جدًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالله العالي .
العضو عبدالله العالي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع سلامة اللغة ونشكر الأخت سميرة رجب ، أحد الفلاسفة قال: "إن التعبير عن جميع الأشياء بلغة الآباء لهو أسمى دليل على ما وصل إليه الفكر الإنساني من حضارة ". ولكن نحن لا تنقصنا اللغة العربية في البحرين ، نحن بحاجة إلى لغة أخرى، لغة ابتعدنا عنها، في قراءة الصحف، في الأماكن المقدسة نسمع لغة فالتة لغة جامحة ، نحن بحاجة إلى الرجوع إلى لغة أهل البحرين، لغة التآخي، لغة التصافي، اللغة التي افتقدناها ، واللغة المتداولة حاليًا لغة طارئة علينا ونريد العودة إلى جذور العرب وجذورهم ليست محصورة في لغتهم ، ولكن جذور العرب موجودة في تصرفاتهم وفي شيمهم، أهل البحرين كانوا دائمًا إخوة متآلفين متحابين، وأما الآن نسمع كلمات طائرة تطير الكل بلا ضابط أو رادف. ولو توجهنا إلى ضبط اللغة في كل وسائل الإعلام فسوف يكون ذلك أجدى لنا ، أما مسألة اللغة والقانون المقترح فنشكر الأخت سميرة رجب عليه، ولكن أعتقد أنه ظل الطريق فنقول : ما هكذا يا سميرة تورد الإبل . إن الحفاظ على سلامة اللغة يبدأ من الصغر : العلم في الصغر كالنقش في الحجر عندما تخرج رسالة من وزارة ونعاقبها بألف دينار، في هذه الحالة نعاقب من؟ الوزير بصفته مسئولاً عن الوزارة أم الموظف العادي الذي كتب الرسالة ؟ إن التطبيق يكون صعبًا لأن الفكرة غير كاملة وغير ناضجة وتأتي بصورة غير قابلة للتطبيق، والتشريع يؤخذ من الناس بصورة تلائمهم ويتقبلونها، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، هذا هو روح التشريع في كل دول العالم ، نتمنى أن نعود مرة أخرى إلى لغة أهل البحرين التي افتقدناها، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت سميرة رجب وأحب أن أبين لها نقطة بأني لا أؤمن بالخصام الدائم واليوم الذي أشعر فيه بأني خصم لأحد الزملاء في هذا المجلس الذي يتشرف فيه من قبل جلالة الملك فسوف أقدم استقالتي لأن علاقتي مع الزملاء الذين اختارهم جلالة الملك مهمة. أتمنى أن تأخذ الأخت سميرة رجب في الحسبان بأنه ليس لدي خصام معها وقد يكون الاختلاف معها دائمًا ولكنها ستبقى عزيزة. اليوم أنا مشتاق لجدال الأخ جمال فخرو، عندما يقول كيف تخرج صحيفة أجنبية باللغة الأجنبية؟ نحن لا نعارض تعلم اللغات الأخرى، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول "من حفظ لغة قوم أمن شرهم"، هذه حرية مكفولة ولكن أن تتعامل الدولة بلغة غير لغتها في مفاصلها ودوائرها الرسمية أرى فيه مهانة لسيادة الدولة...
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
لا توجد .
العضو علي العصفور:
توجد يا سعادة الوزير.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
أثبت.
العضو علي العصفور:
أثبت لك: انظر إلى المكتوب على الرسالة التي لديك، من جانب دولة البحرين باللغة العربية ومن الجانب الآخر بالإنجليزية، هذه رسائلك. اسمح لي كي لا نخرج عن الموضوع. أقول إن هذه بالفعل مهانة لسيادة الدولة. الأخ السيد ضياء الموسوي يقول إننا نقحم الدين في كل الجوانب، لا إشكال فلنبعد الدين، ولكن لنحتكم معك إلى الدستور، الدستور يلزمك باللغة العربية. أنا لا أدري لست بقابل للامتثال للدستور ولا للدين، طبعًا أنا لا أوجه النداء إليه بل أوجهه إلى المسؤولين. الناس أحرار ويتكلمون في الشارع بأي لغة، واللغات في البحرين زادت من كثر الأجناس، لكننا نتكلم عن اللغة الرسمية، المقترح يطالب الآن الجهات الرسمية، والإخوة الأعضاء كلهم قالوا في البداية لا نختلف مع اللغة العربية وبعد استمرار النقاش نراهم نسخوا المقترح برمته. نريد أن نعرف أين وجه الخلاف ونطالب بتصحيحه؟ أطالب بعدم رفض المقترح أو إسقاطه. هذه حقيقة أقولها وأكررها أن لغتنا هوية يجب الحفاظ عليها ونحن مطالبون بها، وهذا دين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي أربع نقاط. نحن أمام تشريع وأغلب ما تكلمنا فيه ينصب على سلوكيات أبناء وعلى لافتات وواجهات في الشوارع ومخالفات متعلقة بمباشرة الأمور التجارية في البلد. أولاً: بالنسبة لسلوكيات الأبناء فهي مسؤولية الأسرة والوالدين وليست بحاجة إلى تشريع ينظمها. ثانيًا: بالنسبة لمخالفات اللافتات في المحلات وغيرها هي مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة وعليها التزام ولا تحتاج إلى تشريع آخر لكي تلتزم بمسؤوليتها، وظيفتنا مراقبة وزارة الصناعة والتجارة في الالتزام بالقوانين أو القرارات التي صدرت تنفيذًا لهذه القوانين. أتفق مع الأخت سميرة رجب - وهذا ما بدأت الكلام حوله في هذا المقترح وركزت عليه - حينما قالت بوجود أخطاء في وزارة الإعلام واتفق معها الكثير من الأعضاء بأنه لا يوجد مصحح لغوي لديها، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن نبدأ منه لكي نوقع جزاءات لأننا نتكلم عن غرامة وبالتالي هي عقوبة فلكي نلتزم بتوجيه العقوبات لابد من تهيئة وزارات الدولة بحيث تحتكم بالتزامها بسلامة اللغة حتى نوقع عليها عقوبة، وكذلك عندما تكلمنا عن المؤتمرات والندوات تضمنت النصوص عبارة "عند الضرورة"، فمن الذي يحدد الضرورة عندما تريد أن توقع العقوبة؟ إذن هل نحتاج إلى مترجم أم لا؟ بالنسبة لاتفاقيات الأمم المتحدة فالأمم المتحدة لا تتناسى اللغة العربية بدليل أنها وضعتها من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة، وبوجود اجتهادات خاصةً من مصر وعدد من الدول العربية وهي ثلاث دول اضطرت الأمم المتحدة إلى أن تشكل لجنة مهمتها التصحيح اللغوي للأخطاء والتنسيق وتراعي الترجمة اللفظية لمعانيها؛ لأن - كما تم التطرق إليه - ترجمة المعاني يكون بمعانيها لأنها التزامات دولية ملزمة ومهمة. وبالنسبة إلى التزامات الدولة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة لا نستطيع الآن أن نضمنها في هذا القانون؛ لذا كان من المفترض أن نبعد القوانين بأسمائها، مثلاً موضوع تسجيل العلامات وبراءات الاختراع لأن البحرين ملتزمة باتفاقيات دولية وعليها التزام بالمعاملة بالمثل، وفي الاتفاقيات الدولية أصلاً ينص على أن الدول دائمًا ما تشرع تشريعاتها الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الملتزمة بها البحرين. بالنسبة لما قاله الأخ علي العصفور من أن جميعنا مع المقترح من مسماه، نقول نحن مع المقترح من مسماه ولكن حينما رأينا مضمونه تكلمنا فيه، فلو كان مشروعًا بقانون لأفرغناه من مضمونه ووافقنا على العنوان فقط. هذه النقاط رئيسية ومهمة وإذا كنا نريد أن ندفع بهذا الاتجاه وأن نتفق كلنا عليه فلابد من أن يكون المضمون متفقًا مع هذا الاتجاه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، في تصويري المتواضع بعد هذا الحوار القيم والشيق والذي أوصلنا إلى صورة أكثر وضوحًا، والملاحظات التي وردت كانت ملاحظات جوهرية جدًا في الموضوع؛ أرى أن بعض الإخوة أصحاب المقترح نفسه أعادوا النظر في مقترحهم من منظور إعادة الكيفية التي يبنى بها المقترح وفي نفس الوقت أوردوا ملاحظاتهم بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة شاركوا في وضع هذا التقرير. أنا أقترح بعد هذه المناقشات إعادة الموضوع إلى اللجنة بعد استئذان الأخت رئيسة اللجنة لأن الموضوع قد يثرى بشكل أكبر ونقدم من خلاله ورقة أكثر تكاملاً وخاصة أن أغلب ملاحظات جوهرية تستحق التريث لأهمية هذا الموضوع الكبرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، من قال إن المذكرة الإيضاحية ذكر فيها تصاغر اللغة العربية، نقول هناك تصاغر للغة العربية في البحرين لربما الأخ محمد هادي الحلواجي لا يصاغر اللغة العربية أو لا يجد في محيطه من يصاغر هذه اللغة أو يستصغرها ولكن هناك تصاغر لهذه اللغة وهناك جيل يتخرج من المدارس الخاصة لا يعترف بهذه اللغة ويعتبر اللغة الأجنبية هي الأسهل والأحلى والأكثر تطورًا، فلحماية هؤلاء نحن بحاجة إلى أن نذكر هذه الأمور. الموضوع الآخر هو أن شاعرنا الكبير عبدالله العالي قال إن تعليم اللغة يبدأ من الصغر، نعم. يجب على كل منزل أن يهتم بتربية النشء باللغة العربية ولكن أنا أعلم أبنائي اللغة العربية الجيدة ويذهبون إلى المدرسة ولكن في جميع سنوات المدرسة لا يقرأ الطالب شعرًا من الشعر الجاهلي أو أقل منه درجة، ولا يجد اهتمامًا كافيًا باللغة العربية فعندما يكتب الإنشاء لا يهتمون بموضوع التعبير، وعندما يكتبون القواعد لا يهتمون بالإملاء، وعندما يذكرون القواعد ذهبوا إلى الأسهل في المواد فهناك مشكلة في التعليم، عندما يقرأ أبناؤك الصحافة يجدون فيها أخطاء لغوية والأخطاء الشائعة تصبح هي اللغة السائدة، وعندما يشاهدون التلفاز يشاهدون أخطاء، عندما يعيش في الشارع والأسواق لا يجد إلا اللغة الأجنبية ولا يجد من يتحدث معه في هذه الأسواق إلا باللغة الأجنبية فكيف تتم حماية هذا النشء أو الصغير؟ هل حمايته وتعليمه فقط في البيت. التعليم منذ الصغر ولكن في المجتمع بشكل كامل. فبشيء من اتساع الأفق في التفكير نجد أن هذا القانون يحمي المجتمع الذي يربي الصغير والكبير. أخيرًا إذا وافق أصحاب الاقتراح بقانون - وهو ليس ملكًا لي بشكل خاص - فبالإمكان سحب هذا النص ونخرج ببعض التعديلات التي يتفق عليها الجميع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
أمامنا الآن اقتراح بالتريث في هذا القانون لأن هناك قانونًا معروض على مجلس النواب وعندما يأتي إلينا بإمكاننا إدخال التعديلات اللازمة عليه، وهناك اقتراح باسترداد اللجنة للاقتراح كما ذكرت رئيسة اللجنة والمقرر والأخت سميرة رجب ويعاد النظر فيه من جديد على ضوء المداخلات التي أبداها الإخوة الأعضاء. فهل نأخذ بطلب اللجنة باسترداد اقتراح القانون؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بإمكاننا استرداد التقرير بعد موافقة مقدمي الاقتراح وبالإمكان أن نتريث في اللجنة، ولا أعلم هل مشروع القانون مطروح أمام مجلس النواب أم لا؟ هذا الأمر راجع أيضًا إلى مقدمي الاقتراح إذا ما كانوا مصرين على تقديمه مره أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن اللجنة تقترح استرداد الاقتراح بقانون والتريث إلى أن يوافينا مجلس النواب بمشروع القانون والنظر فيهما مجتمعين. أحببت أن يكون الاقتراح واضحًا فاللجنة تطلب الاسترداد والتريث إلى أن يأتي مشروع القانون بحيث يدرسان سويًا. الحاصل هو أن هناك مشروع قانون - حسب كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب - لدى مجلس النواب وإذا كان بالإمكان موافاتنا بصورة منه، وربما يكون أساسًا لإدخال أي تعديلات تجدونها ضرورية على هذا المشروع لتحقيق الغرض المطلوب من وراء هذا القانون، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، على ما أظن أن المشروع الموجود لدى مجلس النواب يفتقر إلى جوانب كثيرة وليس شاملاً فهم أخذوا جانبًا معينًا في اللغة العربية واهتموا فيه، فأنا أفضل أن تسحب اللجنة الاقتراح ونطلع على مشروع مجلس النواب فإن كان شاملاً ويفي بالغرض فنستكفي، وإن كان يحتاج إلى قانون شامل في هذا المجال نعدله بحسب وجهات النظر الموجودة والتي ممكن الأخذ بها وتقديمه مرة أخرى، وشكرًا.