الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 3 / صفحة 72)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. قبل أن ندخل في مناقشة هذا المشروع هناك استدراك نظرًا لوقوع بعض الأخطاء المطبعية في الجدول المشار إليه في التقرير؛ فيحل الجدول المرفق محل الجدول المدرج مع تقرير اللجنة في جدول أعمال الجلسة (الصفحات31-41). إن المشروع المعروض أمامكم اليوم يعد أحد المشروعات القانونية ذات البعد الاستراتيجي، حيث يهدف هذا المشروع إلى ادخار بعض الثروات المتاحة في الوقت الحالي لسد احتياجات المستقبل. حيث إن محدودية الموارد الطبيعية وتقلب الأوضاع الاقتصادية يحتمان علينا كمجلس تشريعي أن نضع أبناء هذا الشعب على سلم أولوياتنا، وتشجيع كل ما يضمن مستقبل هؤلاء الأبناء. ومن هذا المنطلق رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ومن باب حرصها على تأمين مستقبل الأجيال القادمة والمحافظة على المكتسبات؛ أن تدخل تعديلاً على مشروع القانون وذلك لتحقيق الاستفادة من الطفرات التي تحصل في أسعار النفط، واستغلالها بالشكل المناسب على ألا تكون سببًا في اتساع العجز المالي في أي وقت في الميزانية في الأعوام المستقبلية. هذا وقد ناقشت اللجنة هذا المشروع في عدة اجتماعات، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الهيئة الوطنية للنفط والغاز. وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعليه ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: هل هذا الوقت يناسب لإجراء أي تعديل على هذا المشروع؟ ليس لدينا فوائض نفطية، وسعر النفط في الحضيض، وحتى لو كانت هناك فوائض نفطية في المستقبل فسوف نصرف هذه الفوائض لتسديد العجز الموجود هذا أولاً. ثانيًا: أرى أن الاستثمار في المشاريع والتعليم والصحة هو بالفعل بمثابة احتياطي للأجيال القادمة كما ذكر في التقرير، وليست هناك حاجة إلى إحداث فوائض مالية ووضعها في حساب وتستثمر في صناديق استثمارية في الخارج، وبعد ذلك يعلن عن إفلاس هذه الصناديق كما حدث في الأزمة المالية التي نراها الآن. لذا أرى الإبقاء على مشروع القانون كما كان في السابق وعدم تغييره، ورفض أي تعديل عليه من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الأخ عبدالرحمن جمشير. مع احترامي وتقديري إلى الجهد الكبير للإخوان في اللجنة، ولكن لابد من أن نتدارك أن الوضع المالي صعب في هذه المرحلة على المستوى الدولي، وكذلك لا نعلق آمال الشارع كثيرًا ونعطي الناس أحلامًا وتطلعات -وهم يستحقونها بالفعل في هذه المسائل وفي هذا الوقت الصعب والظروف المعيشية الصعبة- بل لابد من أن نكون موضوعيين في تطرقنا إلى أي قانون يخص القطاع الأكبر من الشعب، لأننا نتكلم عن الأجيال القادمة، ويصرف الاحتياطي على الشريحة الكبرى وهي المتوسطة وذات الدخل المحدود والفقيرة. كنت أتمنى أن أرى دراسات إحصائية بالأرقام لأننا نتعامل مع أرقام في هذا الموضوع وليس من جانب إنشائي. أرجو إعادة الموضوع إلى اللجنة ومناقشته من جديد، وكذلك دعوة بعض الجهات مثل جمعية الاقتصاديين وغرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل بحث هذا الموضوع بشكل أكبر، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل بعض الإخوة الأعضاء، بالنسبة للاحتياطي للأجيال القادمة هو ليس ببدعة، أي نحن لم نبتدع هذا الشيء، وإذا رجعنا إلى الوراء فسنرى أن هناك أزمات عصفت بإحدى الدول الشقيقة المجاورة فاستخدمت هذا الاحتياطي. أعتقد أن الاحتياطي للأجيال القادمة هو من باب الاحتياط ومن باب التخطيط للمستقبل، ولا نستطيع الوقوف أمام أي أزمة -لا سمح الله- إذا لم يكن لدينا أي احتياطي للأجيال القادمة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد من أن نبين بعض الحقائق بالنسبة لهذا المشروع، هذا القانون صدر في سنة 2006م وجرى العمل به خلال السنتين السابقتين، ومن المفترض أن يستمر هذا القانون نفسه والذي تم الاتفاق عليه. قدم هذا الاقتراح خلال فترة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، حيث وصل الارتفاع إلى أسعار لم نصل إليها أبدًا، لكن الظروف تغيرت الآن والأسعار نزلت إلى أسعار لم يتوقعها أحد، هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة هي أن الميزانية المالية للسنتين 2009 و2010م -وتوجد نسخة منها لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية- تبين بوضوح أن العجز في الميزانية سيكون من أكبر العجوزات التي سنواجهها. كلكم تعلمون جيدًا أن النفط له النسبة الرئيسية في دخل الدولة، أي أن الاقتطاع من دخل الدولة سيترتب عليه أن تلجأ الدولة إلى الاقتراض لسد العجز، وبالتالي زيادة العجز العام والدين العام على الدولة. هذه النقطة أوضحناها في رأي الحكومة، والحكومة ترى أن الاستمرار في القانون الحالي هو الشيء الصحيح، وألا يعدل هذا القانون، إضافة إلى ذلك فإن الظروف المحيطة بنا الآن والظروف المالية وظروف الميزانية تحتم علينا ألا نقتطع أي مبالغ إضافية من الدخل، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة في العجوزات وسيؤدي إلى ارتفاع الدين العام وأمور كثيرة. والنقطة المهمة التي أوضحتها لكم هي أن هذا المشروع قدم في وقت كانت فيه أسعار النفط عالية جدًا، ولكن الآن الظروف تغيرت والحكومة أبدت رأيها في هذا الموضوع بأنها ليست مع هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخ عبدالرحمن جمشير وسعادة الوزير، ربما الوقت الآن ليس الوقت المناسب لإعادة النظر في هذا القانون، وأتمنى على الإخوان في المجلس أن يبقوا القانون على وضعه الحالي وألا يتم تعديله، لأن الظروف الاقتصادية في الحقيقة لا تسمح بأي استقطاعات مالية نحن في أشد الحاجة إليها لتغطية احتياجاتنا الآنية. بالنسبة للدولة الشقيقة فقد كانت لديها فوائض مالية تزيد على حاجتها في الإنفاق السنوي، لكننا نتكلم عن دخل نفط يقل عن احتياجاتنا لتمويل الموازنة بحوالي 600 مليون دينار. نحن اليوم نحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط حوالي 65 دولارًا حتى نغطي متطلبات الموازنة الحالية، فما بالك أن نستقطع من 40 دولارًا ونعدل في النسب ونرفعها ونضيف إليها الغاز وغير ذلك! أشكر الزملاء في اللجنة على اجتهادهم، وأشكر من قدم هذا الاقتراح في ذلك الوقت على اجتهاده ولكن الظرف الاقتصادي الحالي ربما لا يساعدنا على أن نوافق على أي تعديل على هذا القانون، ولنبقِ الأمر على ما هو عليه، وعندما تتحسن الظروف ليس هناك أي مانع من إدخال أي تعديل على هذا القانون، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكّر بأن النسبة التي أضافها مجلس النواب في مشروع القانون هي 5%، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خفضت هذه النسبة إلى 3%، وأن هذا الاستقطاع سيكون عندما يزيد سعر برميل النفط على 40 دولارًا وليس الأمر أنه عندما ينخفض السعر لن تستقطع هذه النسبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.
العضو محمد حسن باقر:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أعلق على جزئية خاصة في طلب الإخوة بمجلس النواب، وهي تطبيق نسبة الاقتطاع على الغاز والنفط الذي يتم تكريره في مصفاة البحرين. أفيدكم بأن اللجنة استبعدت هذه النسبة لعدة أسباب عملية أهمها: أن أسعار الغاز لا تقاس بالبرميل كوحدة قياس وإنما بالمتر المكعب بالنسبة للغاز المضغوط وكذلك بالنسبة للنفط المكرر، وسعر البرميل الواحد للنفط المكرر في مصفاة البحرين هو أقل من 40 دولارًا عادة، وعليه لا يمكن وضع نسبة أو مبلغ مقطوع، ومن الممكن في المستقبل وضع مقترح منفرد بهذا الخصوص وحصر هذين البندين بعد الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعرف الغاية من القانون الأصلي والذي وضع لمواجهة أي أزمات في الميزانية العامة بحيث تتم الاستفادة من إيرادات أو أرباح هذا الاحتياطي لهذا الدعم. دائمًا ما نعتمد على العوائد النفطية، وتوقعت أن يكون التعديل أشمل بحيث يشمل جميع إيرادات الدولة، وهي كثيرة متمثلة - مثلاً - في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والقضاء والموانئ، فكنت أتمنى أن يكون الاستقطاع بشكل أوسع. هناك أمور أخرى كنت أتمنى أن يشملها تعديل القانون في نوعية الاستثمارات، فنحن نعلم - سيدي الرئيس - مخاطر الأزمة المالية التي يمر بها العالم أجمع، فبالتالي لابد من أن يوجه احتياطي الأجيال في نوعية من الاستثمارات قليلة المخاطر. أعتقد أن التعديل المقدم من الإخوة النواب والمقدم من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى غير موفق، وأعتقد أن الإبقاء على النص الأصلي هو الأفضل، ولابد من أن يكون التعديل - إذا فكرنا في التعديل - أشمل بحيث لا نعتمد فقط على العوائد النفطية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هنا نبدأ من قانون موجود وقواعد ثابتة بالنسبة إلى ما هو عليه الوضع الآن. هذا القانون إذا ما ربط بالسعر كحد أدنى قد لا يكون هو القانون المناسب لمواجهة الأزمات، ولكي تفرض هذه النسبة لابد من أن يكون سعر برميل النفط الواحد كحد أدنى 40 دولارًا، وهذا معناه أن هذا الاحتياطي لن ينمو، حيث إن التوقعات اليوم أو في المستقبل القريب تدل على أن سعر برميل النفط سينزل عن 40 دولارًا، لذلك أعتقد أن القانون الأصلي الذي جاءت به الحكومة وهو استقطاع دولار واحد أفضل بكثير من مقترح اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية يجب أن نوجه الشكر إلى اللجنة وأعضائها على المجهود الذي بذلوه في دراسة هذا المقترح. اللجنة تدارست الموضوع في ثماني اجتماعات، ولكننا أمام حقيقة وهي عدم استقرار النفط على سعر معين وأن هناك هبوطًا مستمرًا وتذبذبًا في الأسعار قد يحمل الحكومة والميزانية أعباء كبيرة قد لا تستطيع الوفاء بها مستقبلاً، لذلك من أجل استمرارية الدعم -وهو اقتطاع دولار واحد- أرى من الصواب الإبقاء على ما جاء في مشروع القانون الأصلي ومشاركة الإخوة الأعضاء في نفس الهدف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للسؤال: هل الوقت مناسب لمثل هذا التعديل؟ في وجهة نظري هو مناسب جدًا. الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها العالم بأسره تجعلنا نشعر بالأسف لأن مملكة البحرين لم يكن لديها قانون يخص احتياطي الأجيال القادمة منذ عقود، فقد أقر هذا القانون في عام 2006م وهو متأخر ولكن الحمد لله أن لدينا قانونًا ساري المفعول. بالنسبة إلى رفع نسبة الاقتطاع أو تحويلها من دولار إلى نسبة ثابتة هو قرار جيد، وقد خرجت اللجنة بحل وسط، بينما مجلس النواب كانت طموحاته جدًا عالية وأكثر شمولية وهي اقتطاع نسبة 5% ليس على النفط المصدر فحسب بل على النفط المكرر أيضًا والإيرادات وكذلك الغاز الطبيعي، وهذه الطموحات تقلق وربما تكون هناك إشكالية وخاصة أن استيرادنا للغاز الطبيعي أكثر من تصديره. لا ننسى أن مشروع القانون حتى الأصلي والمعدل يتحدث عن الاستثمار بحيث إن مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال سيقوم باستثمارات من أجل رفع هذا الاحتياطي بشكل أكبر، وهذا هو التخطيط السليم. يجب أن ندخر قدر الإمكان من أجل احتياطي الأجيال القادمة فهم أولادنا وأولاد أولادنا ومستقبلنا، ففكرة التخطيط قائمة بحيث إنه في فترة الأزمات يكون لنا نظام كي ندخر من أجل مستقبل هذا الوطن وأجياله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أصل القانون كان اقتراحًا من مجلس النواب، وآنذاك كانت هناك وفرة مالية وقد وافق مجلس الشورى على القانون في أصله وكانت النتيجة أن يقتطع دولار واحد. التعديل الذي أجراه مجلس النواب على النسبة كان في ذات الظروف، أي ظروف الوفرة المالية وعدم وجود أي مشكلة في الأسواق من الناحية الاقتصادية، وأنا على يقين بأنه لو عرض نفس المشروع ونفس التعديل الآن على الإخوة في مجلس النواب فقد يكون لهم رأي آخر. وعليه أعتقد أن مبررات اللجنة التي طرحتها بالنسبة إلى تعديل نسبة الاقتطاع تميل إلى رفض النسبة مطلقًا أكثر من تعديلها، ما استطعت أن أفهمه من مبررات اللجنة في تغيير النسبة من 5% إلى 3% أنها تميل أو تؤيد الإبقاء على القانون كما هو، وهذا أفضل من تعديله. فعليه أنا أيضًا أميل إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو وبقية الإخوة الأعضاء من الإبقاء على اقتطاع دولار واحد فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات على ما طرحوه من مداخلات بشأن توصية اللجنة، وأعتقد أنه من الضروري أن أشرح للإخوة أعضاء المجلس ما تم داخل اللجنة خلال دراستها لهذا المشروع. نحن لابد من أن نأخذ في الاعتبار أن أصل المشروع المعروض علينا اليوم هو مقترح - كما تفضل سعادة الوزير - تقدم به الإخوة النواب، وتم إحالة هذا الاقتراح إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب بتاريخ 10/1/2007م، أي بعد مرور سنتين أو أكثر، وعندها كان سعر برميل النفط 60 دولارًا، وعندما ناقش مجلس النواب المقترح في صورة توصية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب كان ذلك بتاريخ 6/5/2008م أي بعد مرور 17 شهرًا من تقديم المقترح إلى مجلس النواب، وعندئذ كان سعر برميل النفط 115 دولارًا. اليوم رفعنا توصيتنا من اللجنة بعد مرور 25 شهرًا من أصل المقترح وسعر برميل النفط اليوم - بعد أن تكلمت صباح اليوم مع سعادة وزير شؤون النفط والغاز - حوالي 40 دولارًا، بل هو أقل من 40 دولارًا. سيدي الرئيس، نحن أخذنا في الاعتبار أثناء دراستنا في اللجنة كل هذه الأسس عندما أتينا وقلنا إننا مع نسبة مئوية تكون 3% من النفط الخام المصدر، وليس كما جاء في قرار مجلس النواب بصورة 5% من صافي الإيرادات. 3% تعني دولارًا وعشرين سنتًا بدلاً عن الأصل في القانون رقم 28 لسنة 2006م كونه دولارًا. فاليوم إذا زاد السعر على 40 دولارًا يتم الاقتطاع بحسب القانون. عملية حسابية بسيطة إذا جئنا وقلنا إننا نبني على أسس حسابات 2007م المالية لذا خصمنا الدولار من النفط الخام المصدر وسيكون المستحصل هو عشرين مليون دينار، وإذا قمنا بحساب الـ 3% بمعنى دولار وعشرين سنتًا للبرميل سيكون المستحصل هو أربعين مليون دولار، هذا فقط إذا وصلنا إلى 40 دولارًا أو أعلى منه كسعر للبرميل، وحاليًا موجودات حساب الاحتياطي هي 55 مليون دولار، أي ما يعادل 22 مليون دينار. سيدي الرئيس، نرى - في ظل تطبيق هذا القانون بعد اعتماده وتفعيله في السنة القادمة 2010م - أنه سيكون هناك اعتماد لنسبة 3% وليس دولارًا واحدًا. هذا هو حق الأجيال القادمة ويجب أن نستغله كما تطرق أحد الإخوان لفائدتهم من خلال استثماره في بنى يتطلعون إلى الاستفادة منها. أعتقد أن هناك فرقًا شاسعًا بين 3% من النفط الخام المصدر - الذي أتت توصية اللجنة بشأنه - وبين 5% من صافي الإيرادات كما جاءت من الإخوة النواب، ولنتفهم أن نسبة الـ 5% كانت مبنية على أسس تختلف وظروف كنا نعيشها حيث وصل سعر النفط إلى أعلى الأسعار. أعتقد أن لدينا ميزانية والكل على علم أنها لا تتحمل ما نتطلع إليه في الوقت الحالي، وسيكون لدينا عجز مالي إذا طبقنا هذه الميزانية بالصورة التي أتت عليها، بينما أعتقد أنه مع وجود حاجتنا إلى قروض ووجود العجز فإن الاحتفاظ بـ20% أكثر مما اتفقنا عليه في 2006م سوف لن يضر التعديل الذي تفضلنا به بصورة كبيرة، وأتمنى أن يأخذ المجلس في الاعتبار هذه المعلومات لكي نؤدي واجبنا تجاه الجيل الجديد بالنسبة لما هو موجود لدينا اليوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، ما استشفيته من المجلس هو الإبقاء على القانون كما كان دون تعديل، فهل أنتم - الأخ خالد المسقطي - في اللجنة تتجهون إلى التوافق مع المجلس بسحب اقتراحكم وتبني ما يتجه المجلس إليه أم مازلتم مصرين على اقتراحكم؟
العضو خالد المسقطي:
أعتقد أنه ليس هناك فرق شاسع بين ما تقدمت به اللجنة من توصية وهو دولار وعشرون سنتًا وبين الإبقاء على دولار واحد، ولكننا في اللجنة لدينا مانع لأننا نتوجه إلى نفس الهدف وهو حق جيل المستقبل والحفاظ على ما لدينا اليوم، ونتصرف في ظل الأزمة المالية والاقتصادية كوننا جزءًا من العالم، لا يوجد أي مانع لدينا في اللجنة من اعتماد الدولار والحفاظ على القانون كما كان سابقًا في عام 2006م.
الرئيـــــــــــــــس:
هل لديكم مانع؟
العضو خالد المسقطي:
ليس لدينا مانع .
الرئيـــــــــــــــس:
إذن اللجنة تتفق مع المجلس فيما طرح من آراء. تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لقد شعرنا بقلق شديد عندما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن الدولة سوف تعاني من أهم وأشد عجز في تاريخها المالي، ونشكر الإخوان على اجتهادهم من أجل مصلحة الوطن، ولكن السؤال: هل من المفترض أن تتجه الدولة إلى القروض؟ فعندما حصل العجز في الولايات المتحدة الأمريكية وخصص الرئيس أوباما 800 مليار، لم يكن ذلك فقط من الموارد وإنما ساهم القطاع الخاص في ذلك. نحن نسأل: أين موضوع الزكاة والخمس في هذا الوطن؟ لابد أن نتكلم بشفافية من أجل وضع كل هذه الأموال لمصلحة هذا الوطن بما في ذلك مقترح الأخت رباب العريض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة يمكن أن يكون هناك خلاف داخل اللجنة، وأرى أن رئيس اللجنة متفق مع معالي الرئيس في الموافقة على القانون كما كان سابقًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ليس متفقًا معي ولكن مع المجلس.
العضو جميل المتروك:
عفوًا مع المجلس أو على اقتراحك، وأنا كعضو في اللجنة مازلت مصرًا على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة، وأود أن أقدم بعض التفاصيل البسيطة للإخوان الأعضاء. الإخوة الأعضاء يتكلمون عن العجز والميزانية الضعيفة والأحوال الاقتصادية السيئة، ما نتكلم عنه في اللجنة هو النسبة فكلما نزل الدخل نزلت النسبة. رأي الحكومة على الاقتراح المقدم من مجلس النواب هو استقطاع 20 دولارًا أي 5%، وجعلوها نسبة مئوية أيًا كان السعر. نحن نتكلم عن 40 دولارًا فما فوق و3%، في حالة عدم الوصول إلى 40 دولارًا لا يكون هناك أي نوع من الاقتطاع أصلاً، فأين العجز الذي نتكلم عنه؟ لأن بعض الإخوان قالوا إنه يجب أن يكون سعر البرميل 65 دولارًا حتى لا يكون هناك عجز أساسًا. هؤلاء الإخوان عندما تمت الموافقة على القانون في السابق كانوا مصرين على 10% من الدخل عامةً. أعتقد أننا لا نحتاج لوضع دراسة من أجل توضيح متى يقتطع ومتى لا يقتطع، بل يجب أن تكون هناك آلية في القانون تنظم هذه العملية منعًا من تكرار التغيير إلا في الضرورات الحاسمة. في اعتقادي أن 3% تمثل تقريبًا دولارًا واحدًا من سعر البرميل إذا زاد على 40 دولارًا ، وإذا كان سعر البرميل الواحد أعلى من 40 دولارًا فسوف يكون الاقتصاد في حالة أفضل، وإذا نزل عن هذا السعر فلن يكون هناك اقتطاع أصلاً كما هو الحال في الظروف الحالية؛ هذا هو اقتراحنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كلام الأخوين خالد المسقطي وجميل المتروك لأن أساس القانون المطبق حاليًا هو دولار واحد إذا بلغ سعر برميل النفط 40 دولارًا فما فوق، وإذا قل عن 40 دولارًا فليس هناك خصم. وجاء تعديل اللجنة وقال 3% إذا بلغ سعر برميل النفط 40 دولارًا، أي دولار وعشرون سنتًا - كما قال الأخ خالد المسقطي - فالزيادة فقط هي 20 سنتًا عن المطبق حاليًا، ثم إن النسبة تزيد كلما زاد على 40 دولارًا فإذا بلغ 80 دولارًا فسوف نخصم 2.4 دولار. أرى أن تعديل اللجنة مصيب جدًا لأنه إذا قل عن 40 دولارًا لا خصم، وإذا بدأ من 40 دولارًا فما فوق يبدأ الخصم بالتزايد تدريجيًا، وأعتقد أن هذا هو عين الصواب ونرى أن نقف مع اقتراح اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للعملية الحسابية التي نتكلم عنها الآن فالأخ خالد المسقطي ذكر أنه إذا كانت النسبة 3% فسوف يكون هناك فرق بين الدولار وبين دولار وعشرين سنتًا، ولكن عندما نأخذ هذه الأشياء بالنسب فإن النسب دائمًا ما تكون متغيرة بالصعود والنزول، فالنسب ليست معيارًا للمقارنة. الشيء الآخر هو أن مشروع القانون جاء باقتطاع دولار إذا كان سعر برميل النفط 20 دولارًا مع استمرارية الاقتطاع لأننا نتوقع ألا ينزل سعر برميل النفط عن 20 دولارًا. ولكن الاقتراح الذي جاءت به اللجنة اشترطت فيه أن يكون سعر برميل النفط 40 دولارًا فما فوق، فإذا انخفض عن 40 دولارًا وأصبح 30 دولارًا، فهل يعني ذلك عدم الاقتطاع؟ إذن في هذه الحالة تقول الحكومة في مشروعها إنها سوف تعطينا دولارًا إذا كان سعر برميل النفط 20 دولارًا وأنتم تقولون إذا كان سعر برميل النفط 30 دولارًا لا تقتطع النسبة، هذا غير جائز. في هذه الحالة توجد خسارة على التوفير في الصندوق فأنا أفضل الإبقاء على القانون كما جاء من الحكومة باقتطاع الدولار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه صار أكثر من سوء فهم في هذه المادة. أولا: لكي نوضح فإن القانون الأصلي والمفعّل الآن يلزم الحكومة باقتطاع دولار واحد إذا زاد سعر برميل النفط على 40 دولارًا فقط. وقد أتى الاقتراح بقانون من الإخوان في مجلس النواب بتخفيض النسبة من 40 دولارًا إلى 20 دولارًا وهو ما صاغته الحكومة والمعروض أمامنا الآن وهو اقتراح بقانون وعدلت عليه وأضافت موضوع الغاز. فبالتالي ما أشار إليه الأخ أحمد بهزاد هو الاقتراح بقانون المعدل والمقدم من الإخوان في مجلس النواب. نحن في الحقيقة نقول إن الوقت ليس وقتًا مناسبًا لإجراء أي تعديل على هذا القانون بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، ونرى الإبقاء على القانون النافذ حاليًا وهو اقتطاع دولار واحد إذا زاد سعر برميل النفط على 40 دولارًا. ذكرت أن اقتراح الإخوان في اللجنة هو اجتهاد جيد، ولكن عندما تكون أسعار النفط مرتفعة ونستطيع أن نسيّر ميزانيتنا بهذه الفوائض النفطية، ونحن الآن ليست لدينا فوائض نفطية. عندما تصل تقديرات الحكومة إلى نقطة التعادل بين إيراداتها ومصروفاتها تحتاج إلى 65 دولارًا. كيف أقول الآن أعطوني نسبة متغيرة للزيادة لكي نستقطع أكثر ما يمكن في حين أنني أحتاج إلى أن أوفر أكثر ما يمكن لدعم الموازنة. أيهما أفضل
- سيدي الرئيس - أن أوفر عندما تكون هناك وفورات أم أوفر عندما أذهب للاقتراض؟ نحن نقول للحكومة اذهبي واقترضي من المؤسسات المالية وفي نفس الوقت وفري من دخل النفط، وأعتقد أن منطق العقل يقول: التوفير عندما تكون هناك فوائض وليس التوفير عندما تكون هناك عجوزات. أعتقد أن اقتراح الإخوان لو أتى في وقت فيه فوائض فأنا أتفق معهم 100%، والكل يعرف أنني وقفت مع دعم المشروع واقتطاع 10% عندما كانت هناك فوائض مالية. اليوم الضغط الاقتصادي يحتم علينا أن نحكّم العقل وأن نقول بأننا لا نستطيع أن نقتطع أكثر من ذلك الدولار. أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يصوتوا مع الاقتراح القاضي بالإبقاء على القانون الحالي ورفض الاقتراح بتعديل القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا ربما أختلف مع ما تفضل به بعض الإخوان. نحن نتكلم عن موضوعين: الأول: القانون الموجود والمطبق حاليًا: أن يقتطع دولار عندما يكون سعر البرميل أكثر من 40 دولارًا أو كما جاء من الحكومة، وأنا لا أسمي هذا مقترحًا بقانون وإنما مشروع بقانون قدم من الحكومة وجاءت المادة كما يلي: "يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 20 دولارًا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتبارًا من أول السنة المالية التالية..."، وجاء الإخوة النواب وعدلوا المادة باقتطاع ما نسبته 5% من مجموع صافي إيرادات الحكومة من النفط والغاز الطبيعي، فهناك فرق شاسع بين المشروع كما جاء من الحكومة الذي يقضي باقتطاع دولار واحد من سعر البرميل إذا زاد على 20 دولارًا، ومعنى ذلك مضاعفة هذا الرقم بحيث يقتطع دولار عن كل 20 دولارًا. وهذا كما تفضل الأخ جمال فخرو إذ لا يمكن العمل به في ظل الظروف الحالية، وأيضًا لا يمكن العمل بما جاء من مجلس النواب كقرار لمقترحه باقتطاع 5% من صافي الإيرادات. نعم، نحن نحتاج إلى توفير عند وجود الوفرة، ولكن أعتقد أن ما توصلت إليه اللجنة بوجود نسبة مئوية وهي 3% من سعر أي برميل نفط يصدّر للخارج يزيد على 40 دولارًا هو الأفضل. سيدي الرئيس، نحن سنحافظ على الـ 40 دولارًا كما هي بحيث لا يكون هناك أي استقطاع، وإذا زاد السعر على 40 دولارًا يجب أن تكون لدينا نسبة مئوية، فمعنى ذلك أنه سوف تكون هناك زيادة في الاستقطاع. سيدي الرئيس، لو فعلنا هذا القانون بالنسبة المئوية أثناء الفترة الماضية عندما كان سعر برميل النفط 120 دولارًا لصار لدينا موجودات في الحساب الاحتياطي أكثر بكثير مما هي عليه الآن، وهذا ما نبتغيه، أي نسبة مئوية كلما زاد السعر يكون لدينا نسبة استقطاع أكبر وإذا قل تكون نسبة الاستقطاع أقل. وفي كلتا الحالتين أعتقد أن توصية اللجنة جاءت كحل وسط وهي أفضل بكثير - في ظل الظروف الحالية - من المشروع الأصلي كما جاء من الحكومة، وفي نفس الوقت أفضل بكثير مما جاء في قرار مجلس النواب باقتطاع 5%. وبعد الاستماع إلى المداخلات أعتقد أن النسبة أفضل من وجود رقم محدد، أي دولار واحد يقتطع إذا زاد سعر برميل النفط على 40 دولارًا، ونحن كلجنة نتمسك بتوصيتنا ونترك القرار النهائي لأعضاء المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نبيل محمد الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية.
مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها وعلى اقتراحها. هناك مجموعة من النقاط أريد توضيحها: أولاً: الاقتراح الأول الذي ورد من مجلس النواب بتعديل المشروع والمتعلق بموضوع العشرين دولارًا وموضوع الغاز، والاقتراح الثاني أيضًا والمتعلق بموضوع الـ 5% بعد الدراسة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب؛ لم توافق عليهما الحكومة، فالاقتراح الثاني جاء من مجلس النواب إلى مجلس الشورى بحكم الإجراءات القانونية الموجودة. ثانيًا: أريد أن أوضح أن العجز المتوقع في سنة 2009م وفق تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولارًا سيكون 627 مليون دينار، والعجز المتوقع في سنة 2010م سيكون 672 مليون دينار، بما معناه أنه لابد من أن ترتفع الإيرادات النفطية بأن يكون سعر برميل النفط 70 دولارًا لكي نصل إلى مرحلة التوازن، أي أنه إذا استمر سعر البرميل لمدة سنة واحدة بمعدل أقل من 70 دولارًا فإن على الدولة أن تقترض من أجل تمويل احتياطي الأجيال القادمة، فإذا كان المعدل 40 دولارًا اليوم ولديك عجز فلابد من أن تقترض لتمويل هذا العجز، فمع احترامي وتقديري لاقتراح اللجنة إلا أننا نفضل الإبقاء على موضوع الـ 40 دولارًا لأنه حتى بالـ 40 دولارًا - كما في القانون الأصلي - لابد من أن تقترض لتمويل احتياطي الأجيال القادمة، فنحن مع الإبقاء على القانون كما هو دون أي تعديل. ثالثًا: الأخ خالد المسقطي قال إن رصيد احتياطي الأجيال القادمة 55 مليونًا، وصحيح أنه 55 مليونًا إلى نهاية عام 2007م، ومع نهاية عام 2008م فإن المبلغ أكبر من هذا، وليس لدي figure فالحسابات الختامية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، فوزارة المالية تفضل الإبقاء على القانون الحالي الذي أقر في وقت سابق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى المضابط السابقة التي نوقش فيها المشروع الأصلي لخلق هذا الاحتياطي فسنرى أن مجلس الشورى كان في البداية رافضًا لفكرة خلق احتياطي للأجيال القادمة لأننا دولة ليس لديها فائض نفطي ومالي، نحن دولة نستلف من الصناديق من أجل تمويل ميزانيتنا، وبعد ذلك حدث التوافق على اقتطاع دولار واحد إذا كان سعر برميل النفط 40 دولارًا فما فوق. وقبل أن أخلق احتياطيًا للأجيال القادمة يجب أن أضع مفهومًا علميًا لهذا الاحتياطي، ماذا يعني احتياطي الأجيال القادمة في دولة ليس لديها فائض مالي وفائض نفطي؟ دولة تستلف من الصناديق لتمويل الميزانية، دولة لديها عجز يقدر - حسبما قال ممثل الحكومة - بـ 670 مليون دينار، وعندما يرتفع سعر برميل النفط إلى 70 دولارًا فسوف نكون في مرحلة break even. سيدي الرئيس، الكويت عندما خلقت احتياطي الأجيال القادمة كان لديها فائض نفطي وهي دولة نفطية بالمعنى الصحيح، وحتى عندما استخدمت هذا الاحتياطي فلم تستخدمه للأجيال القادمة إنما استخدمته للأجيال الحاضرة في بعض الأمور التي نعرفها، لذلك صرفت المبالغ كلها وقام الإخوة هناك بجمع مبالغ أخرى لاحتياطي الأجيال القادمة، أليست لدى الدول المتقدمة فوائض مالية؟ هل خلقت الاحتياطي للأجيال القادمة؟ لا، فقد ذهبت إلى الاستثمار، الاستثمار الآني في الصحة والمشاريع وخلق فرص العمل وفي التعليم وفي كل الأمور، والآن عندما أستثمر في بناء مدرسة فسوف أبنيها بتكلفة مقدراها 100 مليون دولار، ولكن بعد 10 أو 20 سنة فسوف أبنيها بتكلفة مقدراها 300 مليون دولار، وعندما أبني مصنعًا الآن فسوف أبنيه بتكلفة مقدراها 100 مليون دولار، وعندما أبنيه بعد 10 أو 20 سنة فسوف أبنيه بتكلفة مقدراها 500 مليون دولار، لذلك فإن استعمال هذه الفوائض ضمن مشروع الميزانية وضمن خطة الحكومة لتنمية الاقتصاد وتنمية البلد سوف يكون أفضل، وحتى نكون واقعيين فنحن دولة غير نفطية أساسًا، دولة نفطها محدود، نستلف من الصناديق ونغلق احتياطي الأجيال القادمة، الصناديق عندما تقوم بتسليفنا ستقول إن لديكم أموالاً فاستخدموها قبل أن تستلفوا. لا أرى مبررًا لتغيير المشروع الأصلي أساسًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: العجز في الموازنات العامة ليس أمرًا جديدًا أصلاً، وحتى عندما كان سعر برميل النفط أكثر من 100 و 130 و140 دولارًا كان هناك عجز وكان هناك اقتراض، إذن العجز في الموازنات العامة في أغلب دول العالم أصبح نوعًا من النظام الذي يستخدم ومن ثم يتم الاقتراض لسده ومشاريع تغطي مشاريع، فالعجز والاقتراض تم من أجل ماذا تحديدًا؟ العجز الذي يحدث من أجل مشاريع وطنية هامة جدًا لا يمثل مشكلة، فالموازنات - مثلاً - في السعودية والكويت وفي العالم العربي والعالم النفطي والدول الغنية فيها عجز وهذه الدول تقترض ولديها أموال، لديها أموال وتقترض وتضع مشاريع هامة وتسدد العجز، ولكن إذا حدث الاقتراض والعجز لمشاريع تنموية وتخطيطية هامة مثل هذا المشروع من أجل أجيال قادمة فهذا لا يمثل مشكلة أو بدعة أصلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ. وهناك سؤال أوجهه إلى أعضاء المجلس: هل الأزمات تستأذن أحدًا؟ الأزمات تحدث في أي وقت، فماذا نفعل لو حدثت أزمة - لا سمح الله - في البلد؟ هل نذهب في ذلك الوقت ونقترض من المؤسسات الأخرى؟ ومثلما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أننا فعلاً نحتاج إلى تخطيط للأجيال القادمة، وإذا لم يكن هناك أي مصدر للأجيال القادمة فأعتقد أننا في المجلس لم نفعل شيئًا، فأعتقد أن وجودنا مهم جدًا بحيث نساعد السلطة التنفيذية على التخطيط في هذا المجال. عندما تفضل الإخوة في مجلس النواب ووضعوا نسبة 5%، فقد وضعوا معها تكرير النفط والغاز الطبيعي، ونحن كلجنة ألغينا هذه العوائد لأننا علمنا أنها سوف تضع الكثير من الأعباء على الدولة وعلى الاستثمارات في الدولة، فلذلك أنا أناشد الحكومة من هذه المنصة بأن تتعاون معنا وتكون أكثر مرونة لأننا كنا أيضًا مرنين عند وضعنا هذه النسبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، سمعت الكثير من المداخلات لكن تبقى الحقائق حقائق لا نستطيع أن نغيرها. أولاً: الميزانية السابقة 2007 و2008م وضعت على أساس أن سعر برميل النفط 40 دولارًا، والكل يعلم ما حدث لأسعار النفط فارتفعت أسعار النفط ارتفاعًا خياليًا، وفي هذه الأثناء كان أحد الاقتراحات بقوانين المطروحة هو هذا الاقتراح وهو أنه لماذا لا نستفيد من أسعار النفط ونزيد تمويل صندوق الأجيال القادمة، هذا كان أصل الاقتراح بقانون وهذا أحد أسبابه الرئيسية، الآن العالم كله يعيش أزمة مالية كبيرة والبحرين جزء منه، فهذه الأزمة موجودة تقريبًا في كل بلدان العالم اليوم، الكلام عن قضية إيجاد احتياطي الأجيال وغير ذلك كلام طيب وجميل، ولكنْ هناك فروق بين الدول، فهنالك دول لديها فوائض مالية وتستطيع أن تحقق هذا الشيء ولديها استثمارات خارجية قد تغنيها حتى عن دخل النفط، فلا يمكن أن نقارن وضع البحرين بوضع الدول الأخرى التي نقول (الله يزيدها)، ولكن ما يهمنا هو أن أمامنا الآن أرقامًا صحيحة، فالميزانية المقدمة إلى مجلس النواب وموجودة لديكم نسخة منها بها عجز، وكانت العجوزات سابقًا تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دينار في السنة، والآن نتكلم عن 600 و700 مليون دينار في السنة. النقطة التي يجب أن أوضحها لكم - وهذا لإيضاح الموضوع بصورة أكبر - هي أنه حتى الاقتراض من السوق المحلية قد لا يكفي لسد العجز في الميزانية، بما معناه أن الدولة قد تلجأ إلى الاقتراض من السوق الدولية لتمرير الميزانية، فهنالك عجز كبير، وأعتقد أن مجلسكم يقدر هذه المسؤولية ويقدر وضع الحكومة ولنتعاون في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، الكل يتكلم بناء على نقطتين. النقطة الأولى: هناك من لديه تخوف من قدرتنا في المستقبل على الاقتراض، ونحن نقترض لمجالات معينة ولمشاريع معينة، ولدينا - ما شاء الله - reting وهو أقل بكثير من النسبة التي وضعت كحد أدنى للاقتراض. عندما نأتي - سيدي الرئيس - ونقول إن وجود حساب احتياطي للأجيال القادمة سيكون بمثابة العقبة في حصولنا على أي قروض مستقبلية؛ فهذا كلام مردود عليه، الحساب موجود بحسب قانون مفعل منذ سنة 2006م، نحن اليوم نتكلم عن تغيير النسبة أو تغيير الرقم وليس عن وجود الحساب أو الصندوق من عدمه، فالصندوق والحساب موجودان سواء كان الحديث عن دولار أو عشرين أو أربعين دولارًا، وأكرر مرة ثانية أن ذلك لن يقف كعقبة في حصولنا على أي قروض نحتاج إليها في مشاريعنا المستقبلية، والحمد لله فلدينا سمعه طيبة، فعندما نحاول الحصول على قروض من السوق العالمية دائمًا تكون طلباتنا مستجابة. النقطة الثانية: نتكلم عن الميزانية وتأثير هذه النسبة على الميزانية، ومواد القانون توضح أننا لا نتكلم عن السنة المالية الحالية بتاتًا، فتوجد مادة في القانون تقضي باعتماده وتفعيله في السنة المالية التالية، فالحديث ليس عن عام 2009م، وإذا لم يفعل في سنة 2010م فسيفعل في سنة 2011م. سيدي الرئيس، ما المانع من أن نتعرض في المستقبل إلى نفس هذه الهزات التي نمر بها حاليًا، وما المانع من أن يرتفع سعر برميل النفط مستقبلاً كما كان الوضع في السنوات الماضية، إذن الاحتمالات موجودة وعلينا أن نتصرف على ضوء الظروف التي نعيشها. أكرر أن النسبة المئوية التي جاءت بها اللجنة هي نسبة متحفظة وتعكس ما مررنا به خلال السنوات الماضية - من دولار إلى ثلاثة دولارات - وفي الوقت نفسه أكرر أنه لن تكون هذه النسبة سببًا بأن يكون لدينا عجز نقدي أكبر مما توقعه الإخوان خلال عرض الموضوع على مجلس النواب. ونحن نتكلم عن صندوق موجود فعلاً، ولسنا اليوم بصدد إلغاء هذا الصندوق بل نحن بصدد إعادة النظر في الرقم المطروح أو النسبة المئوية، وعليه أتمنى أن يكون الإخوة قد اقتنعوا بالأسباب التي جئنا بها إلى المجلس في توصيتنا كما جاءت في تقرير اللجنة الوارد في جدول أعمال الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، من يطلبون الرجوع إلى النص الأصلي يتخوفون من العجز ويريدون أن يثبتوا المبلغ عند دولار واحد مراعاةً للميزانية، ولكنهم برفضهم تحديد نسبة بدلاً من تحديد المبلغ يتجاهلون حالة الوفرة، فيطلبون مراعاة الميزانية عند العجز ويحرمون الأجيال القادمة من الانتفاع من الوفرة، بمعنى أنه لا يوجد فرق سواء كان سعر برميل النفط 40 دولارًا أو 400 دولار، وهذا تصرف غير رشيد وبه تجميد للفائدة، وأعتقد أن ما جاءت به اللجنة متوازن ويراعي كل حالات الانخفاض والارتفاع، وأعتقد أنه أفضل ما يمكن تقديمه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بلاشك أن كل أعضاء المجلس يتجهون إلى دعم صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ولكن الاختلاف هو على النسب وهناك وجهات نظر في ذلك، وإذا كنا نريد أن ندعم هذا الصندوق للأجيال القادمة فإن ما ورد من الحكومة - وهو استقطاع دولار واحد إذا زاد سعر برميل النفط على 20 دولارًا - هو في صالح الصندوق، فاقتراح اللجنة لن يصب في صالح الصندوق لسبب بسيط جدًا وهو أن أسعار النفط متدنية وستنخفض إلى أقل من 40 دولاراً، ما يعني أنه لن تكون هناك أي إضافة في ميزانية العام القادم لهذا الصندوق، ولذلك أعتقد أن وضعنا الآن يدعونا إلى الاتجاه إلى ما ورد من الحكومة وهو العشرون دولارًا كحد أدنى واستقطاع دولار واحد بعد ذلك، فهذا سيضمن لنا الاستقطاع هذا العام، ولكن إذا أخذنا برأي اللجنة فأعتقد أنه لن يكون هناك استقطاع من ميزانية 2009 و2010م، وعليه أرى أن اقتراح الحكومة يصب في صالح هذا الاحتياطي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نبيل محمد الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية.
مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، للمرة الثانية أرد على الأخت الدكتورة ندى حفاظ بخصوص موضوع العجز، العجز الحالي يشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي وهو عجز مرتفع جدًا، فأي عجوزات تتجاوز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي لابد من إعادة النظر فيها. كما يجب ألا نغفل عن أنه خلال السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت المصاريف المتكررة ووصلت إلى 500 مليون دينار، فأغلب العجوزات الكبيرة آتية من المصاريف المتكررة، وكثير من هذه المصاريف آتية نتيجة اقتراحات سواء من مجلسكم الموقر أو من مجلس النواب أو اقتراحات أخرى، فالسبب الرئيسي لكثير من العجوزات هو زيادة المصاريف المتكررة، فأرجو من المجلس إعادة النظر في اقتراح رفع النسبة والإبقاء على النسبة الحالية، وإذا استجدت ظروف أخرى مستقبلاً فمن الممكن العودة إلى مناقشة هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة تطرقوا إلى موضوع أننا نسينا الأجيال خلال فترة الوفرة، وفي الحقيقة أنه خلال فترة الوفرة لم تتأخر الحكومة في القيام بكل ما يساعد المواطن كزيادة الرواتب وأمور أخرى تعلمونها جيدًا، كما أن الفائض استخدم في سد العجز الذي كان موجودًا في الميزانية، ونحن اليوم نواجه وضعًا واضحًا فهناك عجز واضح وكبير ولا نستطيع أن نقول إنه غير موجود. بالنسبة إلى ما قيل عن الاتجاه إلى السوق الدولية، القروض اليوم من السوق الدولية ليست كما كانت قبل سنة أو سنتين، ورجال الأعمال يعلمون هذا الأمر جيدًا، فالتكلفة كبيرة جدًا وهي ستتضاعف، فهناك أمور كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار. وبخصوص بعض الأرقام التي ذكرها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأن الفرق بسيط، فنحن لا نتفق معه في ذلك، ومن الممكن أن يعاد هذا التقرير إلى اللجنة ويدرس مع الحكومة مرة أخرى لأن هذا الموضوع له تأثير على الميزانية، وهذا أمر مهم جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، والآن إما أن نعيد التقرير إلى اللجنة مع أخذ مرئيات أعضاء المجلس بعين الاعتبار لأن أمامي اقتراحًا برفض التعديل المقدم من اللجنة والإبقاء على مشروع القانون الوارد من الحكومة، أو أن نطرح للتصويت توصية اللجنة. ويبدوا أن هناك شبه إجماع على إبقاء مشروع القانون كما ورد من الحكومة. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
لقد كان لديكم توجه إلى رفض مشروع القانون فكيف وافقتم عليه من حيث المبدأ؟! أعتقد أنه حدث لبس في فهم الموضوع، فعندما طرحت للتصويت مشروع القانون من حيث المبدأ كنت أتوقع أن المجلس سيرفضه، ولا أعلم سبب موافقة الإخوة الأعضاء على مشروع القانون من حيث المبدأ في الوقت الذي كان لديهم توجه إلى رفضه. وحتى نتبين من صحة القرار سنعيد التصويت، فهل يوافق المجلس على إعادة التصويت؟
(أغلبية موافقة)