الجلسة الثانية والعشرين- الثالث عشر من شهرأبريل 2009م
  • الجلسة الثانية والعشرين- الثالث عشر من شهرأبريل 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية و العشرين
    الاثنين 13/4/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الحادية والعشرين .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري و الاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 115 ) لسنة 2008م .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 116 ) لسنة 2008م .
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين واستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد ( المرحلة الثالثة ) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2008م
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، ( البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة ) ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) . ) .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، (المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب) . ) .
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة . ) .
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز ، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد وسعادة العضو رباب عبدالنبي العريض . ) .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة النائب علي سلمان أحمد المشارك في اجتماع لجنة متابعة الحوار البرلماني العربي – الأفريقي ، والذي عقد في الخرطوم – السودان خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2009م .​ص (524) .​
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول (دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) ، والتي عقدت في الدوحة – قطر خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2009م .ص (538) .​
  • تقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم المشارك في اجتماع لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للسنة المالية 2008م ، والذي عقد في طهران – إيران خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2009م .​ص (568) .​
  • 14
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​​مضبطـة الجلسة الثانية والعشرين 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​​​الرقـم: 22  
    التاريخ: 17 ربيع الثانـي 1430هـ
               13 أبريل 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الثانـي 1430هـ الموافق للثالث عشر من شهر أبريل 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      · من وزارة الداخلية:
      1- المقدم غازي صالح سنان مدير إدارة البحث والمتابعة.
      2- الرائد علي حسن المعيلي من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
      3- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      · من وزارة المالية:
      1- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      2- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.


      · من وزارة الصحة:
      1- السيد صالح رجب عزيز الدين المستشار القانونـي.
      2- السيد جعفر محمد شبر مستشار شؤون المجالس.

      · من هيئة الكهرباء والماء:
      - الدكتور عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي للهيئة.

      · من ديوان الخدمة المدنية:
      1- السيد جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانونـي.
      2- السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام.
      3- السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون المجالس واللوائح.

      · من هيئة تنظيم سوق العمل:
      1- السيد علي أحمد رضي رئيس الهيئة.
      2- السيد عماد جعفر عبدالحسين قائد فريق التفتيش.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة عائشة مبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، خالد آل شريف للسفر خارج المملكة، الدكتور الشيخ علي آل خليفة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت رباب العريض. 

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 57 السطر 8 أرجو تغيير عبارة "رسوم تعرفة الكهرباء" إلى عبارة "التيار الكهربائي" لتقرأ العبارة "في حالة سرقة التيار الكهربائي"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 35 السطر 15 أرجو تغيير كلمة "هناك" إلى كلمة "هذا". وفي الصفحة نفسها السطر 22 أرجو تغيير كلمة "متر" إلى عبارة "كيلومتر واحد"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد. 

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 24 السطر 20 أرجو تغيير كلمة "اشترطت" إلى كلمة "قررت". وفي الصفحة 25 السطر الأول أرجو تغيير عبارة "من الممكن الأخذ بـ" إلى عبارة "تنطبق على". وفي السطر 2 من الصفحة نفسها أرجو حذف عبارة "لتطبق عليها". وفي الصفحة 65 السطر 23 أرجو إضافة الحرف "من" بعد كلمة "الاستفادة". وفي السطر 26 من الصفحة نفسها أرجو حذف كلمة "وطنية". وفي الصفحة 66 السطر 11 أرجو إضافة الحرف "في" بعد عبارة "بمجلس الشورى". وفي السطر 15 من الصفحة نفسها أرجو تغيير الحرف "إلى" إلى الحرف "من"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة صدور العفو الملكي الكريم عن 178 محكومًا بقضايا أمنية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة صدور العفو الملكي الكريم عن 178 محكومًا بقضايا أمنية: بمناسبة صدور العفو الملكي الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحق 178 محكومًا ومتهمًا بقضايا أمنية؛ يتقدم مجلس الشورى بأسمى آيات التقدير والثناء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لهذه اللفتة الأبوية الحانية، التي أظهرت ما يكنه جلالته من حب لجميع أبناء هذا الوطن الغالي، وهو ما يأتي تأكيدًا من جلالته - حفظه الله - مرة أخرى لنهجه القويم في بناء أسس الدولة التي تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، وجعل التسامح والعفو منهجًا ثابتًا وقيمًا راسخة تسع الجميع، معتبرين هذا العفو لفتة كريمة من قائد حكيم يجد العفو والصفح والتسامح شعارًا لهذه الأرض الطيبة. وإننا في مجلس الشورى إذ نثمن عاليًا مبادرة جلالة الملك المفدى - حفظه الله ورعاه - في إطلاق سراح المتهمين بقضايا أمنية، فإننا نؤكد ضرورة التزام الجميع بالثوابت الوطنية والابتعاد عن أي منزلقات لا تخدم المسيرة الوطنية، مع ضرورة تكاتف قوى المجتمع كافة من أجل خلق جيل يؤمن بأن خدمة بلادنا هي مهمة وطنية مقدسة، كي نصل إلى درجة مناسبة من الانسجام الوطني، يجمعنا تحت مظلة ولائنا وانتمائنا لمملكتنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم ومساندة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نود أن نهنئ الأخت ألس سمعان والجالية المسيحية في البحرين وجميع المسيحيين في العالم بعيد الفصح المجيد، فكل عام وأنتم بخير. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، المرافقة للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، المرافقة للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. بناء على طلب معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية ونظرًا إلى ارتباطه بارتباطات أخرى سنأخذ رأيكم في تقديم مناقشة البند العاشر من جدول الأعمال على بقية البنود، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. ننتقل الآن إلى البند العاشر من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد وسعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       
                                                                                   (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق1 /صفحة68)

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بعد استرداده في الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2009م، وبعد إجراء التعديل عليه، واطلعت على مذكرته الإيضاحية وعلى المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز والمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية؛ رأى بعض أعضاء اللجنة أنه ليست كل الإجراءات يعتد بها شرعًا أمام المحاكم الشرعية وليست كل الإجراءات على مستوى واحد من الأهمية، حيث إن بعض الإجراءات قد لا يكون لها أي تأثير في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، كما أشاروا إلى أن مثل هذا التعديل قد يفتح الباب لنقض الأحكام الشرعية التي تصدر من قبل المحاكم الشرعية، خاصة إذا أريد الطعن في أحكام شرعية نهائية منهية للخصومة، ما يترتب عليه حصول إشكالات شرعية وتطويل لأمد القضايا. كما استمعت اللجنة إلى رأي المستشار القانوني للمجلس، وقد أوضح أن الطعن بطريق التمييز لا يكون إلا في الأحكام المنهية للخصومة لا في الإجراءات لذاتها، ذلك لأن المادة 8 من قانون المحكمة حددت حالات الطعن تمييزًا في الأحكام ولم تذكر بين هذه الحالات الطعن في الإجراءات لذاتها، وإنما كان البطلان الذي وقع فيها قد أثر في الحكم، وهذا يتطلب من المحكمة أن تبحث في الحكم المنهي للخصومة لمعرفة ما إذا كانت مخالفة قواعد الإجراءات المدّعاة قد أثرت في الحكم المطعون فيه أم لا. وهذا الاقتراح بقانون إذ يجيز الطعن تمييزًا في مخالفة الإجراءات أمام المحاكم الشرعية لذاتها بدون أن يكون لهذه المخالفة أثر في الحكم المطعون فيه؛ إنما يؤدي إلى إيجاد تمييز لا مبرر قانوني له بين الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية والمحاكم الأخرى. وبعد نقاش مستفيض وبناء على ما تقدم حسمت اللجنة بالتصويت لقرارها بشأن الاقتراح المذكور حيث صوتت بالأغلبية على رفضه. والأمر معروض على مجلسكم الموقر. وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا هو التقرير التكميلي المقدم بعد عرض التقرير الأول، وفي التقرير الأول وافقت اللجنة على هذا الاقتراح، وقد بين التقرير التكميلي رأي اللجنة في الاقتراح بقانون. أحببت أن أبين نقطة معينة بشأن رأي اللجنة، فبعد استعراض الاقتراح مرة أخرى في اللجنة كان هناك ثلاثة أعضاء مؤيدين للاقتراح وثلاثة أعضاء معارضين وعضوان ممتنعان عن التصويت على الاقتراح بقانون، وبما أن رئيس اللجنة كان من بين الأعضاء المعارضين فقد رجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. نقطة أخرى، قانون الإجراءات الشرعية معمول به منذ سنة 1986م، وقد أُدخلت عليه تعديلات لاحقة، وهو معني بمسائل الإجراءات أمام المحاكم الشرعية دون المساس بالأحكام الموضوعية، لأن الكل يعرف أنه لا يوجد قانون موضوعي ينظم مسائل الطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من المسائل من حيث الحق والفصل في دعاوى الطلاق والأسباب الموجبة له وما إلى ذلك. القانون الإجرائي يتكلم عن مسألة الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الشرعية، فقانون الإجراءات الشرعية يطبق على المحاكم الشرعية السنية والجعفرية على حد سواء. وكنت أتمنى أن ترفق اللجنة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية في التقرير التكميلي باعتبار أنه في التقرير الأول كان رأي الوزارة منصبًا حول التأييد، حيث أيدت الوزارة الاقتراح محل النظر، وأضيف إلى ذلك أن معالي الوزير يعلم أن استراتيجية الوزارة هي إنشاء دائرة للطعن فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. سيدي الرئيس، محكمة التمييز محكمة غير عادية واستثنائية تراقب الأحكام التي تصدر، والغاية من هذا المقترح هو أن تكون هناك رقابة من محكمة التمييز على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فيما يخالف الإجراءات المتبعة. وقد ضربت مثلاً أمام اللجنة وهو أنه دائمًا ما تنظر القضايا من المحكمة الابتدائية للحكم فيها، وبعد صدور الحكم إذا رأى أطراف الدعوى أن الحكم مجحف في حقهم يمكن اللجوء إلى محكمة الاستئناف لتصدر حكمًا ويعتبر حكمًا نهائيًا. ففرضًا أنه صدر ضدي حكم من محكمة ابتدائية، وتقدمت بطلب استئناف، والاستئناف محدد بموجب قانون الإجراءات بـ30 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وصادف أن آخر يوم كان يوم إجازة، عندها سيرفض القاضي الاستئناف شكلاً من دون الدخول في الموضوع لتأخر إحالة القضية، وبالتالي يكون من حق هذا الشخص أن يطعن أمام محكمة التمييز ويبين أن المحكمة لم تراعِ أن اليوم الثلاثين صادف يوم إجازة وبالتالي حسب قانون الإجراءات الشرعية يمتد هذا اليوم إلى اليوم الذي يليه، وهذه من الأمور التي تحدث، ولا أظن أن أحدًا في السلطة القضائية أو من العاملين في حقل القانون أمام القضاء ينكر وجود مثل هذه المسألة. إذا سمحت لي -معالي الرئيس- في هذا الكتاب (المآخذ القضائية المدنية والجنائية والشرعية) للأستاذ أحمد حسن عبدالرزاق القاضي بمحكمة التمييز، أود أن أبين مسألة وهي هل الإجراء يدخل في الموضوع،؟ وهل يمكن أن تمتد صلاحية المحكمة إلى الدخول في الموضوع؟ وهناك فكر يقول: هل الإجراء مرتبط بالموضوع؟ محكمة التمييز من اختصاصاتها المذكورة في المادة 8 النظر والدخول في الأمور الموضوعية والإجرائية متى كانت هذه الإجراءات قد أثرت في الحكم. هذا القاضي كتب في كتابه بعد دورة تدريبية لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية، وصادف ذلك إنجاز إدارة التفتيش القضائي، فكل المحاكم تخضع للتفتيش القضائي على أعمالها فيما يتعلق بأي شكوى من الأطراف أو بناءً على آلية من الوزارة للتفتيش على الأحكام الصادرة عن المحاكم، وتقديرًا للإخوة الزملاء القضاة لما يبذلونه من جهد في إنجاز عملهم. فلقد أردت من هذا الكتاب أن يكون بمثابة تذكير لنا جميعًا بما وقع من أخطاء أو ما يمكن أن يقع حتى نتجنب الوقوع فيها. وذكر أن أعمال التفتيش على أحكام المحاكم الشرعية السنية والجعفرية شملت النواحي القانونية والإجرائية فقط. ومن المآخذ على الأمثلة، متى تؤثر الإجراءات على الحكم؟ فقد ذكر أن خلو مسودة الحكم من توقيع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته يجعله الحكم حكمًا باطلاً، وهذا مثال على المسألة الإجرائية. عدم تحرير نسخة الحكم الأصلية يبطل الحكم، والأمثلة كثيرة. وفيما يتعلق بالإجراءات فعندما تكون هناك رقابة على محكمة التمييز بشأن مدى اتباعها لقواعد الإجراءات فقد يترتب على ذلك أثر بالبطلان، لذلك فإن محكمة التمييز ترفض هذا الحكم وتحيله إلى محكمة لتحكم فيه من جديد بعد تصحيح هذه الإجراءات. هذا ما أحببت إيضاحه باختصار بخصوص مسألة الإجراءات. أكرر أن قانون الإجراءات قانون واحد للمحكمتين ومعمول به، ولكن بسبب عدم وجود رقابة على هذه الأحكام من محكمة التمييز فإنه من الناحية التطبيقية لا تلتزم به المحاكم، فهذه آلية لضمان حسن سير العدالة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخت دلال الزايد جعلني أميل أكثر إلى الاقتراح بقانون، مع احترامي لرأي اللجنة فإن قرارها بالرفض لم يكن حاسمًا، لذلك أقول مادامت المدة موجودة في الاقتراح بقانون فيجب أن نوافق عليه ونحيله إلى الحكومة لتصيغه في صورة مشروع قانون وبعدها نرى الملاحظات عليه، وهناك تكون غربلة للمشروع في مجلس النواب ومن ثم سيأتي إلى مجلس الشورى فيمكن أن نضيف عليه ونعدل ليتماشى مع القوانين الموجودة. ما يهمني هو رأي المجلس الأعلى للقضاء المرفق بتقرير اللجنة، فهو لم يرفض المقترح، إنما رأى إرجاع الرأي النهائي والمفصل بشأن هذا الاقتراح إلى المجلس لحين صياغته في صورة مشروع قانون. لا أعلم ما إذا كانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية لم ترفض هذا الاقتراح، فاللجنة كما أعتقد لا يوجد لديها مبرر قوي لتقديم هذه التوصية، لذلك أميل إلى الموافقة على الاقتراح بقانون إلى أن يصاغ في صورة مشروع قانون ويحال إلينا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف أو أعلق على ما قالته الأخت دلال الزايد وإنما سأؤكد وأركز على رأي اللجنة. رأي اللجنة هنا أشار إلى أن هناك تمييزًا في القضايا، بالنسبة إلى قضايا المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية فإن المحاكم المدنية ومحكمة التمييز لا تنظر في الأحكام أو الإجراءات إلا إذا أثرت في الحكم، وعليه يجب على القاضي أن ينظر في الحكم حتى يرى هل أثرت الإجراءات في الحكم أم لا؟ بينما هذا الاقتراح يوجب على القاضي النظر في الإجراءات فقط دون النظر في الحكم وهذا غير ممكن، لأننا بذلك نطلب من القاضي أن يحكم هل عنوان الكتاب يناسب المضمون؟ ونشترط عليه ألا ينظر في مضمون الكتاب، وهذا الفصل لا يمكن تطبيقه خصوصًا أن قانون محكمة التمييز نص على أنه لا يجوز الأخذ أو الاعتداد بالإجراءات إلا إذا أثرت في الحكم، أي يجب على القاضي أن ينظر في الحكم أيضًا، وإذا لم يكن هناك قانون تستطيع محكمة التمييز أن ترجع إليه حتى تميز به في مثل هذه القضايا فكيف يتسنى للقاضي أن يطبق هذه المادة الموجودة في قانون محكمة التمييز؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، أود أن أشكر المجلس على تقديم مناقشة هذا البند، وأود أن أشكر من تقدموا بهذا الاقتراح. سأقصر تعليقي على الأمور بطريقة تلغرافية. أولاً: قيل إن هناك إشكالات شرعية فيما يتعلق بهذا الموضوع وهو الطعن أمام محكمة التمييز، فهو طعن في مخالفة أحكام قانون الإجراءات الشرعية فقط بدون المساس بالأحكام الموضوعية وما فيها من خصوصية مذهبية سواء أمام المحاكم الشرعية السنية أو المحاكم الشرعية الجعفرية، فالطعن يقتصر على القانون الإجرائي وليس الموضوعي. ثانيًا: فيما يتعلق بتطويل أمد القضايا ففي اعتقادي أنه إذا كان هناك طعن أمام محكمة التمييز في هذا الموضوع فسيضيء الطريق للسادة القضاة في المحاكم الشرعية في توفير سوابق وحسم مشاكل خلافية إجرائية تعترض طريقهم. كلا المحكمتين الشرعية السنية والشرعية الجعفرية تطبقان ذات الإجراء وهو قانون الإجراءات الشرعية المشار إليه. ثالثًا: فيما يتعلق بالتمييز بين الأحكام لا يوجد تمييز بين الأحكام الشرعية، فالتمييز يكون بين أشخاص، لكن التمييز في الإجراءات أمر طبيعي ويسمى تمايز بين الإجراءات، وهناك من الإجراءات ما تؤخذ على درجة واحدة وهناك ما يؤخذ على درجتين وهناك ما يؤخذ على ثلاث درجات، وإذا أخذنا من هذا المنطلق أن هناك تمييزًا فمن الأدعى أن هناك تمييزًا الآن، حيث إن القضايا الشرعية تؤخذ على درجتين فقط في حين أن القضايا المدنية تؤخذ إلى محكمة التمييز. من الممكن أن يقال أيضًا فيما يتعلق بالمنازعات الأسرية بين المسلمين إنها تؤخذ حتى إلى محكمة الاستئناف، في حين أن النزاعات الزوجية بين غير المسلمين تؤخذ إلى محكمة التمييز، هذا الكلام غير صحيح. الفكرة كلها ببساطة هي أن هناك إجراءات معينة يرى فيها المشرع المصلحة أن تكون للمحاكم الشرعية بهذا الشكل، فكلمة تمييز ليست لها علاقة بهذا الموضوع، فالمسألة تتعلق بالتبليغ بالمواعيد وتمثيل الخصوم. وما تفضلت به الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالتدخل في شكل الحكم وإجراءات المحكمة فهذه الأمور كثيرة إذا كان هناك ضابط في الطعن عليها أمام محكمة التمييز. نحن نرى أنها جيدة ولكن ليس معنى ذلك أن هناك تدخلاً في قناعات مجلسكم، هذا الأمر جاء من مجلسكم وارتأينا أنه يحقق مصلحة، والأمر موكل إليكم. أرى أنه من المبكر أن ينظر في تفاصيل هذا الموضوع ويحكم عليه، وأن النقاش حوله أدعى لأن يؤجل إلى ما بعد الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به معالي الوزير كلام له وجه، ولكن لا ينفي كل هذا الكلام الخصوصية في المحاكم الشرعية بدليل أن مقدمي الاقتراح عندما تقدموا بهذا الاقتراح وصاغوه استثنوا حكمًا، كل ما في الأمر أن من رأى الرفض في اللجنة يقول إن هذا الاستثناء ينسحب على كثير من القضايا الشرعية وليس على حكم الطلاق فقط. الأختان مقدمتا الاقتراح استثنتا حكمًا واحدًا وهو تستثني من ذلك الإجراءات الشرعية المتعلقة بدعاوى الطلاق. لماذا أستثني هذه الإجراءات فقط في أحكام الطلاق وأميز في الإجراءات بحجة أن هناك قانونًا للإجراءات في المحاكم الأخرى؟ معنى ذلك أن هذا الأمر له خصوصية وله قواعده الشرعية التي يجب ألا نغفل عنها، ونحن نقول إن هذا الاستثناء يجعل كل الأحكام تتعرض لهذا الاستثناء، كقضايا الحضانة وقضايا الإرث. الآن إذا قلنا إن العدالة تقتضي أن نعطي كل ذي حق حقه في أقصر مدة ممكنة خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالأسر وبالمجتمع؛ فقد أدخل الأسرة المحاكم في قضايا كالحضانة وحينها يصبح الولد رجلاً وحكم المحكمة لم يصدر بعد وقس على ذلك. المشكلة الكبرى التي تطرح في المحكمة الجعفرية أو في المحاكم عمومًا هي تأخير صدور الأحكام والبت فيها. هناك نقطة أخرى تتعلق بالاستئناف، من قال إن المحاكم الشرعية لا تلتزم بالإجراءات ولا تعتد بها، نحن نقول إذا أردنا أن نقبل هذا التعديل يجب علينا أن نرجع ونعدل في نصوص قانون محكمة التمييز أيضًا، لأن القاضي هناك لا يجوز له أن يرفض حكمًا أو يطعن فيه إذا ثبت بطلان الإجراء لذاته إلا إذا أثر الإجراء في الحكم وأرجع وأقول نفس الكلام، فحتى يرى القاضي أن الإجراء قد أثر في الحكم عليه أن ينظر في الحكم ذاته، وإذا قلنا له لا تنظر في الأحكام الشرعية ولكن انظر في الإجراء فقط فنحن فصلنا فصلاً غير ممكن في الواقع وأوقعنا القاضي في إشكال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، لدي توضيح. فيما يتعلق باستثناء الطلاق، صحيح أن اللجنة قامت بذلك ولكن من وجهة نظري أرى أنه يجب ألا يستثنى الطلاق لأننا إذا رجعنا إلى عدة قوانين موجودة، فإن الطلاق عندما يقع في محكمة أول درجة فهذا لا يعني أن هذا الطلاق واقع بمجرد أن يقول قاضي أول درجة حكمه، بل يجب أن يكون هذا الحكم نهائيًا إما بانتظار حكم محكمة الاستئناف إذا تم الطعن عليه أو بفوات مواعيد الطعن. كذلك الأمر إذا كان هناك طعن أمام محكمة التمييز، فلا يقع الطلاق هنا إلا إذا كان باتًا، والدول التي أخذت بهذا الشكل قالت: بعد صيرورة الحكم باتًا، أي فوات ميعاد الطعن أمام محكمة التمييز أو الطعن أمام محكمة التمييز وارتأت المحكمة أن هناك مشكلة في الحكم فترجعه إلى محكمة الاستئناف، ولا يجوز لها أن تقضي أو تتصدى للحكم الشرعي وإنما يرجع إلى المحكمة التي أصدرته لتصدره، نظرًا لخصوصية هذه المحاكم. بالنسبة إلى عدم الإلزام بالإجراءات، أود أن أوضح شيئًا واحدًا فقط، عندما نتكلم عن هذا الأمر فلا نعني أبدًا أن قضاتنا أو محاكمنا لا تلتزم بالإجراءات، كل ما هنالك أن تكون هناك جهة، وهي أعلى محكمة في البحرين، توضح هذه الإجراءات لأنها قد تحدث اختلافات أحيانًا في التفسير وفي التعاطي مع هذا الموضوع. أتمنى أن أكون قد أوضحت موقفنا من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، صراحة معالي الوزير شرحه كان وافيًا، وكذلك الأخت دلال الزايد. بالنسبة إلى تقرير اللجنة، أعتقد أنه لا يعكس الغاية من هذا المقترح المقدم من جانبنا، ورفض التقرير جاء بناء على اجتهادات شخصية، لا أعلم ماذا يقصد من عبارة "وقد رأى بعض أعضاء اللجنة أنه ليست كل الإجراءات يعتد بها شرعًا أمام المحاكم الشرعية، وليست كل الإجراءات على مستوى واحد من الأهمية"، أعتقد أنها لجنة تختص بالشؤون التشريعية والقانونية ومن المفترض أن تؤصل كلامها من الناحية القانونية بشكل أفضل، لأنه لا يوجد قانون غير مهم، أو نصوص قانون غير مهمة، فقانون الإجراءات الشرعية ما هو إلا مجموعة قواعد قانونية تبين طريقة السير في الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، أي طريقة رفع الدعوى، إجراءات رفع الدعوى، الحضور، الغياب، النظام في الجلسة، الطعن على الأحكام سواء كان بالاستئناف أو التماس إعادة النظر للأسباب الموضحة، كل هذه الأمور ذات أهمية. صحيح أن قانون الإجراءات الشرعية لم ينص صراحة على بطلان بعض النصوص في الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ولكن هذا يعتبر بطلانًا نسبيًا، معنى ذلك أنه إذا كان الإجراء الموجود سوف يؤثر في الحكم -كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي- فإن المحكمة سوف تأخذ بالبطلان، وقد أوضحت الأخت دلال الزايد هذه النقطة، وهناك الكثير من الأمثلة، فقد تكون محكمة الاستئناف تقضي بما لا يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبه الخصوم، وبالتالي هذا الإجراء أثر في الحكم، وعليه فإنه يحق للمتقاضي أن يذهب إلى محكمة التمييز لنقض هذا الحكم. القضايا الشرعية ليست قضايا طلاق وزواج وحضانة فقط، وإنما هناك قضايا أخرى، قد تكون قضية حجر أو قضايا ميراث وغير ذلك، فحتى الأمور المتعلقة بإدارة المساجد والمآتم تختص بها المحاكم الشرعية، وكثير من الأمور قد تخطئ فيها المحكمة في بعض الإجراءات. لم أفهم ما جاء في تقرير اللجنة من القول "ما يترتب عليه من حصول بعض الإشكالات الشرعية إذا تم الطعن"، وحبذا لو أوضح لنا الأخ مقرر اللجنة ما هي الإشكالات الشرعية التي سوف تحدث أمام محاكم التمييز؟ فمحكمة التمييز سوف تنظر في الإجراء فقط، لن تنظر إلى الحكم بمجمله ولكن سوف تنظر إلى ما إذا كانت هناك إجراءات أثرت في الحكم، وعلى هذا الأساس سيتم نقض هذا الحكم وإحالته إلى المحكمة بهيئة أخرى. أعتقد أن الغاية من المقترح الذي تقدمنا به سليمة جدًا، ومن الناحية القانونية لا توجد هناك أي مخالفة قانونية أو تناقض مع قوانين أخرى أو مخالفة للدستور، بل على العكس الغاية منه واضحة، وهي رقابة محكمة التمييز على الأحكام الشرعية من الناحية الإجرائية بحيث تكون تامة، ولا يقول الأخ محمد هادي الحلواجي إنه لا توجد هناك إجراءات وإن المحاكم الشرعية لا تخطئ في الإجراءات، بل هناك الكثير من الإجراءات التي تخطئ فيها المحاكم الشرعية، وأعتقد أنه لو رجعنا إلى مكاتب التفتيش في وزارة العدل والشؤون الإسلامية فسوف نرى أن هناك الكثير من الشكاوى التي تقدم إلى المحاكم الشرعية فيها خطأ كبير بالنسبة إلى موضوع الإجراءات، وبالتالي أعتقد أنه إذا تمت الموافقة على هذا المقترح فسوف يكون نقلة نوعية بالنسبة إلى المحاكم الشرعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخت رباب العريض عن الإشكالات الشرعية، المقصود بها أن إلغاء بعض الأحكام بسبب الإجراءات غير القانونية لا يعد إلغاء شرعيًا، فمثلاً قضايا الميراث المستحقة حتى لو كان هناك خطأ في الإجراءات المتبعة وحُكِمَ لصاحب الحق فهذا لا يعني أنه قد فقد حقه لأنه يوجد خلل في الإجراءات. بالنسبة إلى استثناء الطلاق الذي ذكره معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية، فإن استثناء الطلاق كان إشارة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وكان رأيها في الموضوع أن هذا الاستثناء يخالف القانون، وخصوصًا إذا تزوجت هذه المطلقة بعد حكم باتٍ وقاطع فكيف يحكم بإلغاء الطلاق وعودة الزوجة إلى زوجها بسبب الإجراءات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، العدالة هي هدف القضاء وهدفنا جميعًا، اقتراح القانون يهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة في مجال مهم جدًا يخص كل أسرة بحرينية، وهو مجال تنظيم أحكام الأسرة الذي نعاني فراغًا تشريعيًا كبيرًا في مجاله، وتعاني هذا الفراغ العديد من الأسر. والاقتراح هو محاولة من أجل أن تكون هناك إمكانية للطعن والنقد في عدد من القضايا وحكمها النهائي، وذلك من خلال الطعن في إجراء التقاضي في المحكمة الشرعية في الموضوع المحدد الذي صدر فيه الحكم، أي أن تكون هناك رقابة على الأحكام من محكمة التمييز، بحيث تحاول أن تراقب إذا كانت الإجراءات صحيحة حتى صدور الحكم، أي كما يحدث بالنسبة إلى القوانين المدنية، أو قانون الشركات، أو قانون العقوبات، فلماذا عندما نأتي لوضع قوانين للأحكام الشرعية لا نقبل برقابة محكمة التمييز؟ نحن نريد أيضًا قانونًا في المستقبل القريب، ولكن أضعف الإيمان أن تكون هناك رقابة من محكمة التمييز على هذه القضايا الآن من أجل أن نتأكد من أن إجراءات التقاضي في الحكم كانت صحيحة حتى تم التوصل إلى مثل هذا الحكم. بالنسبة إلى تقرير اللجنة، فقد ذكرت عبارة استغربت منها وهي "إذا أريد الطعن في أحكام شرعية نهائية مُنهية للخصومة ما يترتب عليه حصول إشكالات شرعية"، إذا كانت هذه الأحكام المُنهية قد أنهت الخصومة ما بين الزوجين في مواضيع الطلاق على وجه التحديد فقد تكون هذه الأحكام مضرة بالأطفال الذين لا يستطيعون أن يطالبوا بحقوقهم لأنه صار هناك نوع من التراضي فقط، نحن نريد أحكامًا تعطي الحق لجميع أفراد الأسرة، من يستطيع أن يصرخ ويطالب ومن لا يستطيع أن يقوم بذلك. ففي الكثير من الحالات يكون هناك تراضٍ لكن ليس من أجل إحقاق الحق بل بإكراه طرف ما، وخاصة عندما نتكلم عن الأطفال. أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأدعو جميع الأعضاء إلى إعادة النظر فيه، وخاصة من رفض منهم، فنحن نريد إحقاق الحق والعدالة للأسرة البحرينية، حتى نخرج بقانون متطور يخدم المجتمع البحريني إن شاء الله، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عدم التمييز في القضايا الشرعية، فإنه لا يعني غياب الرقابة الذي تكلمت عنه الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فالقضايا تمر أولاً بالمكاتب الفنية التي ترفض تسجيل القضايا عند مخالفة الإجراءات، وكذلك فإن جميع القضايا تخضع للتفتيش القضائي حتى الشرعية منها، وكلها تذهب إلى محكمة التمييز، صحيح أنه لا يتقاضى بها أمام المحكمة، ولكن في التفتيش القضائي تنظرها محكمة التمييز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك مبدأ دستوري وقانوني ينص على أن العدالة أساس الحكم، وبالتالي الأخوات حققن هذه الغاية من خلال تقديم الاقتراح بقانون. لو لم تكن هناك معاناة في المحاكم، ولو لم تكن هناك أخطاء أو مخالفات – لا سمح الله – وقعت في تطبيق القانون وإجراءات التقاضي؛ لما قامت المحاميات الأعضاء في هذا المجلس بطرح هذا الموضوع؛ لأنهن يعملن في نفس مجال هذا الموضوع، وكذلك معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية يعمل في نفس المجال ويعرف المعاناة، فهم ليسوا أشخاصًا ينظرون إلى الحدث من الخارج ويجتهدون بل هم في هذا المجال ويمارسون هذا العمل ويعرفون المعاناة، وهم الآن سيتركون هذا المجلس ويذهبون إلى عملهم، لكن الآخرين -بمن فيهم أنا- سوف يذهبون إلى تلبية حاجاتهم واهتماماتهم الأخرى. فأنا أقول: لا نريد نقلة نوعية، بل نريد ثورة نوعية، لأن هذا المشروع لن يحقق نقلة نوعية، وإنما يحقق ثورة نوعية، ولابد من مراجعة كل القوانين الموجودة لدينا. البحرين ملتزمة بحكم عضويتها في منظمات ومجالس حقوق الإنسان بهذه المعايير. أؤكد ما قالته الأخت العزيزة الدكتورة ندى حفاظ بوجود فراغ دستوري لعدم وجود قانون للأحوال الشخصية، هذه هي المعاناة التي نعانيها، لكن هل على الأسرة البحرينية أن تنتظر إلى صدور هذا القانون؟ لا، لكن - على الأقل في هذه المرحلة – لابد أن نقدم مثل هذه المقترحات، أنا واثق من أن هذا المجلس سيدعم هذا المقترح من منطلق ما أكدته في البداية وهو أن هذا القانون يحقق المبدأ الدستوري والقانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا معالي الرئيس، سمعت اليوم كلامًا لا أستطيع أن أفهمه، فعندما نقول: نوافق على القانون الآن، وبعد ذلك عندما يصاغ نأتي ونناقشه، هذا الأسلوب أعتقد أنه سوف يلغي دور اللجان في النظر إلى الاقتراحات، نحن ننظر في الاقتراح، واللجان تنظر في الاقتراح ثم يحال رأي اللجان إلى المجلس لينظر في الاقتراح، هل هو اقتراح مقبول أو غير مقبول؟ لكن أن أتعاطى مع الاقتراحات بهذا الأسلوب ونوافق على الاقتراح ثم بعد ذلك عندما يصاغ ننظر فيه، هذا أسلوب أعتقد أنه لا يتناسب مع دور هذا المجلس وحكمة هذا المجلس والغاية من النظر في إحالة اقتراحات القوانين إلى اللجان. نعم، اللجنة اجتهدت وطرحت رأيها على المجلس، وعلى المجلس أن ينظر هل نأخذ برأي اللجنة أو لا نأخذ به. وهناك نقطة أخرى أريد أن أشير إليها وهي أنه من الواضح أن هناك سوء فهم أو لبسًا لدى بعض الإخوة الأعضاء، وأود أن أشير إلى ما أشارت إليه الأخت الدكتورة ندى حفاظ عندما قالت إنها تطالب بالتمييز في الإجراءات أسوة بالمحاكم الأخرى. ولكن على العكس فقد رفضت اللجنة هذا الاقتراح لأنها لا تريد أن يحدث إلا ما يحدث في المحاكم الأخرى، وإذا قبلنا هذا الإجراء أو هذا الاقتراح فعلينا أن نقبل النظر في الحكم وليس في الإجراءات فقط. وإذا رأى مقدمو الاقتراح أنهم لا يستطيعون أن يجيزوا النظر في الحكم باعتبار أنه ليست هناك مرجعية ولا قانون تستطيع محكمة التمييز الرجوع إليه، فإنه يتم اللجوء إلى التمييز في الإجراءات فقط، وذلك تمييز ومخالفة لمحكمة التمييز أيضًا لأن محكمة التمييز تقول إن القاضي في المحاكم المدنية والجنائية ينظر في الإجراءات إذا أثرت في الحكم، وهذا المقترح يقول : النظر في الإجراءات فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن محكمة التمييز تنظر في الطعون المرفوعة إليها من الأحكام القطعية الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية وفي الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وذلك إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره. وهنا تدعونا الحاجة إلى إدخال مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين تحت رقابة محكمة التمييز لما لها من سلطة مراقبة القوانين وإرساء القواعد القانونية التي على هداها يهتدي قضاة محاكم أول درجة، وكذلك وجود قصور في تسبيب الحكم بناءً على وقائع مخالفة أو أوراق ومستندات مقدمة وباطلة يبني عليها القاضي حكمه رغم بطلانها فيصدر الحكم مشمولاً بالنهاية، وعدم جواز الطعن عليه بأي صورة وشكل هو في الواقع ظلم للمحكوم عليه. كما أن وجود محكمة عليا كمحكمة التمييز تقوم بمراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والنظر في مطابقتها للقانون وفي مجال الأحوال الشخصية يرسي قواعد قانونية راسخة تعوض النقص الناتج عن عدم وجود قانون للأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، وهو ما نأمل وجوده عما قريب. كما أن مسائل الإجراءات التي يجوز الطعن عليها أمام محكمة التمييز تتعلق بالشكل وليس بالموضوع، فعلى سبيل المثال يجب للطعن أن يستوفي كافة أشكاله ويقدم وفقًا للمواعيد الإجرائية المحددة وأن يكون مذيلاً بتوقيع محامٍ مجاز أمام المحكمة، فكل هذه الأمور لا تتعلق بالأحوال الشخصية ولا تمت بأي صلة للشريعة الغراء. كما أن ذلك فيه مصلحة للأطراف وحماية لمصالحهم التي تتعلق بأحوالهم الشخصية، فلا ضرر من ذلك إطلاقًا فكلها مسائل إجرائية، فالأمور التالية التي فصلها القانون بمواد هي مسائل إجرائية بحتة ومنها: أولا: المادة 11: "تقديم الطعن في ميعاده". ثانيًا: المادة 12: "أن تحتوي على أسماء الخصوم وبياناتهم كاملة". ثالثًا: يجب أن تكون المذكرات من أصل وصور بعدد الخصوم. رابعًا: توقيع المذكرة من محامٍ مجاز أمام محكمة التميز. فكل هذه الأمور إجرائية وليست لها علاقة بالشريعة الإسلامية، وإنما هي إجراءات شكلية يعتمد عليها قبول الطعن مستوفيًا إجراءاته وشكله، وهذا ما ركز عليه التعديل المقدم في الاقتراح بقانون المعروض أمامكم. لذلك لابد من التأكد من عدم الخلط بين الأمور الموضوعية والأمور الإجرائية الشكلية. معالي الرئيس، إن الاقتراح بقانون المقدم من الزميلتين الفاضلتين به مصلحة للأطراف في الطعن ويحقق الغاية ويكسب الأحكام الصادرة مزيدًا من العدل. وعليه فإني أرجو من الإخوة الأعضاء الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأكتفي بما تفضل به معالي الوزير والأخت رباب العريض والإخوة الأعضاء المؤيدون لهذا الاقتراح مثل: الدكتورة ندى حفاظ وفيصل فولاذ وعبدالرحمن جمشير وراشد السبت. ولكن أريد أن أضيف فقرة بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور ناصر المبارك والأخ محمد هادي الحلواجي، فبما أنني من ضمن أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فقد حاولت أثناء مناقشة هذا المقترح أن أبين الفكرة بشكل أوسع وأصلح، ومع ذلك احترمت رأي اللجنة ولم أناقشها في البداية والنهاية. وهناك أمور تكون الرقابة فيها على الإجراءات ويقوم بها التفتيش القضائي، وقبول تسجيل الدعاوى يكون من قبل مكتب الشكاوى. وسوف أقتبس من كلام الأخت الدكتورة ندى حفاظ عندما قالت: الطب طب، والقانون قانون. فبخصوص موضوع الأدوات وعندما نتكلم عن محكمة التمييز فهي محكمة رقابة على الأحكام، وهي محكمة تنقض أحكامًا وتحيل أحكامًا وتغير أحكامًا وتعدل أحكامًا. وعندما نتكلم عن التفتيش القضائي فهو مكتب ملحق بمحكمة التمييز ولكنه يراقب أعمال القضاء وليس الأحكام الصادرة عن القضاء، فهناك فرق شاسع وعندما تكتشف أن هناك خطأ في عمل القاضي فهناك إجراءات تتبعها مع القاضي كأن ترسل تنبيهًا أو تتقدم بشكوى وتتخذ إجراءات أخرى، ولكنها موجهة من مكتب التفتيش القضائي في مواجهة القاضي نفسه، ولا تستفيد منها الأطراف فيما وقع عليهم من خطأ أو ضرر في تطبيق الحكم، فالتفتيش القضائي يكون لاحقًا لوقوع الخطأ، وإذا تضرر الشخص يرفع خطابًا إلى رئيس محكمة التمييز، ويبدأ مكتب التفتيش القضائي في الأمر أو أن ذلك يتم أثناء سير الدعوى. ومكتب الشكاوى هو مكتب إداري مختص بقبول الدعاوى وتسجيل المعلومات والبيانات وليست له أي سلطة قضائية بأن يصدر أحكامًا ولا يملك حق الامتناع عن استلام الدعاوى، لأن من يبت في مثل هذا الطلب والدعاوى هو القضاء، والأحكام التي تنطبق عليها بعد انتهائية الحكم تنظر أمام محكمة التمييز. تكررت عبارة " الإجراءات التي قد تبطل الحكم تكون أثناء النظر في الدعوى " كثيرًا، وبالنسبة إلى الإجراءات حسب اختصاص محكمة التمييز، فقد قالت: تختص بأن يطعنوا، ومتى يكون الطعن أمام محكمة التمييز؟ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون، أليس قانون الإجراءات الشرعية قانونًا؟ وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات فقد يؤثر ذلك في الحكم، وقد ذكرت مثلاً عن الإجراءات وعدم مراعاة الميعاد، ومراعاة الميعاد أمر إجرائي مذكور في قانون الإجراءات وقد تم تحديد المدة، وعندما يرفض فإن محكمة الاستئناف العليا ستقول: سأرفض استئنافك لأنك لم تقدمه في الميعاد القانوني، ومعنى ذلك أن الحكم هنا إجرائي متعلق بقانون الإجراء، ومحكمة التمييز عندما تريد أن تبطل الحكم فسوف تبطله بسبب إجراء أثر في الحكم لم تتبعه محكمة الاستئناف، لأن الحكم صدر بالرفض من حيث الشكل، وبالتالي فإن الإجراءات تؤثر في الحكم، والمحكمة قد ترفض الاستئناف المرفوع بدون النظر في الموضوع بسبب خطأ في الإجراءات. نقطة أخرى، محكمة التمييز عندما يسجل فيها أي تمييز تكون هناك لائحة تبين فيها أسباب الطعن بالضبط، فلا تنقل القضية بأكملها وتبحث محكمة التمييز كل ما ورد فيها، بل تبحث فقط في الأسباب التي قدمها الطاعن في لائحته، وبالتالي فإن المكتب الفني يراها ويقرر ويرفع بشأنها تقريرًا إلى محكمة التمييز، فليس كل طعن يقدم يقبل ويحكم فيه، فمحكمة التمييز ترسي مبادئ، ومثلما قال سعادة الوزير فهذا سوف يكون إضافة إلى المحاكم الشرعية، لأن هذه المبادئ سيستقر العمل عليها، وستعمل على تخفيض المدد وتنبه القضاة، ومع احترامي لكل القضاة إلا أننا جميعًا معرضون للخطأ، ومتى نستفيد من خطأنا؟ عندما تكون هناك رقابة على أعمالنا، رقابة تتعلق بإجراءات المحاكم الشرعية. أشكر اللجنة على أنها تقدمت بمثل هذا الموضوع وتحملت مني أنا شخصيًا هذا الكلام وأنا عضو في اللجنة، وأشكر المجلس الأعلى للقضاء لأنه جاء برد ضمني صريح عندما قال: إذا كانت لدي أي ملاحظات بشأن الفكرة أو المقترح بعد أن يصاغ ويوضع في صورة مشروع فسوف أبينها، وهذا يعكس حرص الجميع على عدم المساس بالأمور الشرعية. وبالتالي نحن نرفع فكرة المقترح ليصاغ لأن ذلك نص دستوري، فالصياغة تكون من قبل الجهات المعنية بالصياغة الفنية المحددة، ومن ثم يرجع الأمر إلى المجلسين للنظر فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لما ذكره الأخ راشد السبت من وقوع ظلم في القضايا لعدم وجود جهة أعلى من محكمة الاستئناف للنظر في القضايا؛ هذا غير دقيق، لأنه في النهاية لابد من الحسم، فحتى لو وصلنا إلى محكمة التمييز وطالب شخص آخر بوجود جهة أعلى من محكمة التمييز تنظر في الموضوع حتى لا يقع الظلم، فإن احتمال الخطأ وارد في أي قضية، ولكن كل القضايا لها مراحل من التقاضي تنتهي عندها، وهذا ليست له علاقة بالظلم أو العدل، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد وأؤكد أن هذا من حقها ومن حق أي عضو من أعضاء المجلس، وأعتقد أنها أوفت الموضوع حقه وأوصلت فكرتها وشرحتها واللجنة كذلك طرحت رأيها، ولكنها قالت كلمة أثناء مداخلتها وأعتقد أنه يجب علينا أن نركز عليها، فقد أشارت إلى نص معين في محكمة التمييز، وهذا هو النص الذي أوقف اللجنة عن اتخاذ القرار، وهو المتعلق ببطلان الأحكام وإذا أثّرت الإجراءات في الحكم فعليه يكون التمييز، ثم قالت إن محكمة التمييز محكمة رقابة على الأحكام، والحكم لا ينفصل عن الإجراء، والإجراء لا ينفصل عن الحكم ، وهنا يريد الأخوة أن نفصل هذا عن هذا، وهذا لا يمكن، وكل ما نؤكده هو أننا نريد أن نساوي نعم، نحن معهم لو كان هناك قانون للأحوال الشخصية أو قانون لأحكام الأسرة، أو إذا كان في محكمة التمييز متخصصون في المحاكم الشرعية وفي الشأن الشرعي أو فقهاء أو ما شابه حتى يستطيعوا أن يبتوا في مثل هذه القضايا. أما أن أخص المحاكم الشرعية بالإجراءات فقط فهذا غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ أمامي طلب من خمسة من الإخوة الأعضاء بقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، المقدم من سعادة العضو دلال الزايد وسعادة العضو رباب العريض، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يجاز النظر في الاقتراح بقانون المذكور. وسوف يحال إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين واستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2008م. وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق2 /صفحة79)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
         شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين لاستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2008م. ووجدت أن مشروع القانون يستهدف تطوير البُنى التحتية للمملكة، حيث إن البنك سيقوم بموجب الاتفاقيتين بتمويل المشروع المذكور بقيمة 77 مليون دولار أمريكي، ويشمل المشروع العناصر التالية: أ-توريد وتركيب المكونات التالية: 1-معدات لتوسعة محطة الحد. 2-مد خطوط أنابيب المياه الأرضية. 3-إقامة خزانات للمياه بسعات مختلفة. 4-إنشاء محطات جديدة للتوزيع. 5-تطوير المحطات التالية. ب -الأعمال المدنية:1-الخدمات الاستشارية. 2-مراجعة الحسابات وإعداد التقارير. وعليه ترى اللجنة ضرورة التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي تتعلق بالإجراءات. بداية أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على سرعة البت في مثل هذه المواضيع الهامة. وملاحظتي حول أن هذا المشروع تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في شهر أبريل في العام الماضي، أي أخذ المشروع أكثر من سنة، ومع الأسف الشديد لا يوجد هناك ما يبرر هذا التأخير؛ لأن كل تقارير مجلس النواب ليس بها ما يشير إلى معارضة اللجنة بمجلس النواب لهذا التقرير. أعتقد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لها بالغ الشكر والتقدير على سرعة إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي-مقارنة بالفقرة التي أمضاه هذا المشروع في مجلس النواب وهي فترة طويلة - لأهمية هذه المشاريع الحيوية التي لها علاقة بتقوية البنية التحتية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار من الأخ مقرر اللجنة. بالنسبة إلى القرض فإننا موافقون عليه، ولا أتصور أن أي شخص لديه اعتراض على القرض لأنه حاجة مهمة وتجب الموافقة على هذا المشروع. قيمة القرض هي 77 مليون دولار، وبعد التسديد سيكون المبلغ 105 ملايين دولار، والسؤال هو: كيف ستتم تغطية الفرق ما بين 77 مليون دولار و 105 ملايين دولار؟ هل ستقترض الحكومة أيضًا قرضًا آخر أم أن هناك جهة أخرى سوف تمول هذا الفارق الحاصل ما بين المبلغين؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية.

      رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، يتم دفع قيمة المشروع من قبل الحكومة بالكامل، وبعدما يتم إقرار القرض سيتم دفع فارق الهامش الربحي أيضًا من قبل الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.

      الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأعقب على تساؤل الأخ أحمد بهزاد أيضًا. هناك مشاريع أخرى تكلف أكثر من هذا المبلغ وهو 77 مليون دولار، وهذه المشاريع تغطي النقل وتوزيع الخزانات ومحطات الدفع، وهذا يمول من قروض أخرى، لكن هذا القرض - 77 مليون دولار- يغطى بالكامل ويصل إلى 105 ملايين دولار بعدما تدفعه وزارة المالية خلال 14 سنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، الدول الأخرى تهتم بالجانب الجمالي عند تمثيل المشاريع، وأعتقد أنكم تستغربون من هذا الكلام، كنت أتجول بسيارتي في أحد الأيام فسألتني ابنتي لماذا هذه الأنابيب موجودة في الشارع وهي ممدودة من ميناء سلمان إلى جسر سترة؟ أعتقد أن الجانب الجمالي مهم جدًا، لا أعرف لماذا لا تنظر الوزارة إلى هذا الشيء في حين أن الدول الأخرى تنظر إلى الجانب الجمالي، هذه مسألة حضارية جمالية. تخيل أنبوبًا طويلاً ممدودًا على الشارع ويأخذ حيزًا كبيرًا، حتى المنطقة الصناعية لو أنها فكرت في المستقبل في أن تمتد قليلاً فلن تستطيع أو لو أننا فكرنا في أن نضع إشارة ضوئية على هذا الشارع فأعتقد أننا أيضًا لن نستطيع، فلماذا الخبراء والشركات لا تنظر إلى هذا الموضوع؟ ولماذا لا نضع هذه الأنابيب تحت الأرض بدلاً من أن نضعها على الأرض؟! وهل هناك مهندسون في هذه الوزارة ينظرون إلى الجانب الجمالي عند تمثيل المشاريع؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إلى الآن لم أحصل على إجابة وافية حول تساؤلي من أين يتم تمويل قيمة الأقساط المستحقة؟ كان من المفترض أن نقترض 105 ملايين دولار لتمويل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 77 مليون دولار، ولكن نقترض 77 مليون دولار الآن وبعد ذلك ندفع 105 ملايين دولار! وسؤالي هو من أين سنأتي بـ 28 مليون دولار وهي الفارق بين 77 مليون دولار و105 ملايين دولار؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل الأخ أحمد بهزاد، لو رجعنا إلى نصوص هذه الاتفاقية، المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على التالي "يقوم المؤجر باحتساب الأجرة المستحقة على المستأجر فور انتهاء فترة الإعداد...، ويتكون القسط من حصة من ثمن شراء المعدات – وهي المبلغ 77 مليون دولار- مضاف إليها عائدا قدره 5.1% سنويًا"، إذن القسط يتكون من العائد وقيمة الشراء أي نقسمه على 28 قسطًا لمدة 14 سنة، ومجموع هذا القسط سيكون 77 مليون دولار بالإضافة إلى العائد عليه وهو 5.1%، وكما يقال العائد أو الفائدة التي ليست ربا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.

      الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على التساؤلات التي طرحت، بالنسبة إلى الفارق بين 77 مليون دولار و105 ملايين دولار، كما ذكرت سابقًا نحن نأخذ 77 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية فقط لإنجاز هذا المشروع في مملكة البحرين، أما 105 ملايين دولار فيتم دفعها على مدى 14 سنة وبعد فترة سماح 3 سنوات أي سيصبح المجموع 17 سنة، هذا المبلغ يُرد من قبل وزارة المالية من الموجودات التي لديها. لكننا نحتاج اليوم إلى 77 مليون دولار فقط لإنجاز هذه المشاريع ولا نحتاج إلى 105 ملايين دولار؛ لأن هذا المبلغ – 105 ملايين دولار- عبارة عن مدفوعات على مدى 17 سنة. بالنسبة إلى الناحية الجمالية، هناك جزءان سوف أتطرق إليهما، بالنسبة إلى خط الأنابيب الموجود على جسر سترة، فهذا الخط مؤقت إلى أن تتم إزالة المشاريع الصناعية الموجودة في ميناء سلمان، ووضع هذا الخط مهم جدًا كي تصل المياه إلى المنطقة الوسطى، وقد قمنا بتوصيل المياه إلى المنطقة الوسطى، وكانت المياه متوافرة في صيف هذه السنة بسبب وجود هذا الخط على الرصيف الذي وضعناه مؤقتًا، وستتم إزالته قريبًا بعد إزالة المصانع التي نريد أن ننقلها إلى المنطقة الصناعية الجديدة. كانت الإشكالية في توقيت إزالة المصانع لأنها -كما تعرفون- تعمل وتصنع فلا يمكن أن نزيلها في يوم وليلة لكن الخط لابد من أن يقام، وبمجرد أن ننتهي من إنشاء الخط الجديد سيزال هذا الخط. وبالنسبة إلى موضوع الناحية الجمالية في جميع المواقع، فقد بدأنا بالفعل في هذا الموضوع، فلو تنظر إلى المحطة التي تغذي المرفأ المالي وشركة بحرين باي ومجمع سيتي سنتر سترى أنها تختلف عن كل المحطات الأخرى من الناحية الجمالية وتتفق مع المباني الموجودة، وهذا بالاتفاق مع الشركات الموجودة حولها، والحكومة لا تدفع أي زيادة على التصميم الجمالي بل تذهب إلى المستثمرين وتسألهم هل تحتاجون إلى التصميم الذي لدينا أم أن المحطة تحتاج إلى تصميم جمالي؟ فيقول المستثمر مثلاً تحتاج المحطة إلى نوع من الجمال فنقول لهم ادفعوا فرق المبلغ، فكل محطات المنامة تم تجميلها من قبل المستثمرين عن طريق دفع الفارق بين تصميم الهيئة والتصميم الجمالي الذي يرغب به المستثمر، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ أحمد بهزاد كان يسأل عن من أين ستمول الـ 28 مليون دولار؟ أود أن أوضح نقطة وهي أن هناك بندًا في الميزانية العامة للدولة ينص على تخصيص قيمة الالتزامات على الحكومة من أقساط القروض والفوائد. في العام الماضي كان هناك مبلغ 80 مليون دينار هو من الفوائد وأقساط القروض، فمثل هذه المبالغ تخصص لها في الميزانية العامة للدولة سنويًا قيمة الالتزامات على الحكومة من أقساط القروض والفوائد وتخصم من باب معين في الميزانية العامة للدولة، وبالتالي هذا المبلغ يتم التوافق عليه في المستقبل في هذا المجلس ويتم تقسيطه على مدى الـ 14 سنة القادمة، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو، أود أن أوضح للمجلس أن هناك عملية بيع وشراء بين البنك والوزارة، وفي نفس الوقت سيكون دفع القسط الأول بعد مرور 3 سنوات وبعد مرور 6 أشهر من انتهاء اختبار الأجهزة، وخلال هذه الفترة سيكون هناك وقت لشراء وبيع المعدات وتركيبها، وستكون فترة كافية لأن تتحمل الوزارة أو الحكومة أو الجهة المقترضة الفوائد على مدى 28 قسطًا التي ستأتي فيما بعد، وعليه -سيدي الرئيس- هذا يأتي بالمبلغ المقترض والمبلغ المستوجب دفعه في الوقت النهائي، وشكرًا.

        الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

        الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                               (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
                                                                               (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
                                                                                   (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
                                                                                 (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟
                                                                                (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على المجلس مخاطبة دائرة الشؤون القانونية بخصوص تعديل كلمة "الاطلاع" وعبارة "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء"، فكل مشروع قانون يأتينا نعدل عليه ذلك، فبدلاً من تكرار هذا التعديل نرجو تلافي ذلك، وشكرًا.

    •  
      17" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة)، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      18" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
                                                                             (انظر الملحق3 / صفحة91)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس وذوي العـلاقة من الجهات المعنية، كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتوصلت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: 1. يحمي مشروع القانون الموظفة الحامل من الإحالة إلى اللجان الطبية في حالة استنفاد رصيد إجازاتها، ورفض الإجازة المرضية الممنوحة لها. 2. يراعي مشروع القانون ما تعانيه المرأة في فترة ما قبل الوضع من آلام تستلزم التقليل من الإجهاد الجسدي والنفسي، فضلا عن حماية الجنين وسلامته. 3. إن مشروع القانون يجد مخرجـًا للموظفة الحامل التي استنفدت إجازاتها السنوية، ولا تندرج حالتها ضمن الحالات التي تستحق إجازة مرضية، فلها -طبقـًا لهذا القانون- أن تأخذ أسبوعين من إجازة الوضع قبل موعد الولادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على موافقتها على مشروع القانون. صحيح أن إجازة الوضع تؤخذ بعد الوضع مباشرة ولكن كنت أتمنى لو أن هذين الأسبوعين إضافيان، لا أن يؤخذا من إجازة الوضع وهي 60 يومًا، فذلك لن يؤثر شيئًا؛ لأن الإجازة محسوبة للمرأة الحامل سواء أخذتها قبل أسبوعين أو أكثر من الولادة أو بعد الولادة. هذا المقترح جيد لأنه يعطي المرأة الحامل الحق في أخذ الأسبوعين قبل الولادة من الـ 60 يومًا المقررة لها متى أرادت ذلك، وكنت أتمنى لو أن هذين الأسبوعين أضيفا إلى إجازة الوضع وهي 60 يومًا؛ لأن المرأة تحتاج إلى الـ 60 بعد الولادة أكثر. أدعو المجلس الموقر إلى الموافقة على هذا المشروع ونأمل في المستقبل أن يتم التعديل عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد أعضاء اللجنة أشكر مقرر اللجنة على ما ذكره من أسباب، ولكن هناك ثلاثة أسباب إضافية للموافقة على هذا المشروع، أولاً: إن الحكومة في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون ذهبت إلى أن مشروع القانون لا يتضمن أي مخالفة لأحكام الدستور، ولا يعطل نص القانون الحالي بل إنها كذلك تثمن مشروع القانون المعروض علينا. ثانيًا: نحن في اللجنة عندما اجتمعنا مع الجهات المعنية وهي وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للمرأة، أيدت مشروع القانون مع تعديل طفيف على نص المادة الأولى بإضافة عبارة سوف نجدها عندما نستعرض مواد مشروع القانون. ثالثًا: إن مشروع القانون -عندما نقرأه بتمعن- يتفق مع أحكام المادة 51 من قانون الخدمة المدنية البند ج، ويجوز بموجبه منح الموظفة إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع المقدر طبيًا بأسبوعين مادامت المدة ستخصم من إجازة الوضع وهي 60 يومًا، فهي ليست إضافة أو زيادة عليها، وإن ما جاء في المشروع هو مجرد بديل مناسب لتحقيق الأغراض التي تتوخاها المادة نفسها من المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون المعد في ضوء اقتراح بقانون من قبل مجلس النواب جيد. وأشكر أعضاء مجلس النواب الذين رفعوا مثل هذا الاقتراح الجيد والذي يناسب المرأة بشكل عام من الناحية الصحية، ووافقت عليه لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى بعد أن بذلت جهودها واستمعت إلى آراء الوزارات المعنية وبالذات وزارة الصحة. إجازة الوضع وهي الـ 60 يومًا حسب قانون ديوان الخدمة المدنية فترة جيدة، صحيح أن الاتفاقيات الدولية توصي بـ 14 أسبوعًا لكن فترة الـ 60 يومًا معقولة، وبالنسبة إلى الأسبوعين المقترحين فبإمكان المرأة الحامل أن تتقدم من خلال طلب كتابي للحصول عليهما من ضمن فترة الوضع وهي الـ 60 يومًا قبل موعدها التقريبـي المحدد للوضع، والـ 38 يومًا الباقين تعتبر فترة جيدة، فكل التغييرات الفسيولوجية التي تحدث للمرأة في فترة الحمل ترجع إلى طبيعتها خلال ستة أسابيع، وفي هذه الفترة -وهي الفترة الرئيسية الأولى- يكون الطفل قد نما بحيث تستطيع المرأة بعد ذلك الرجوع إلى العمل. 60 يومًا فترة ممتازة جدًا، ربما تكون قد استنفدت إجازاتها المرضية أساسًا ولا تستحق إجازة مرضية، وليس بالضرورة أنها تعاني من شيء وتفضل أن ترتاح قبل ولادتها، فهذان الأسبوعان متاحان لمثل هذه الحالات الخاصة. أعتقد أن الاقتراح جيد ومشروع القانون جيد وأوصي وأطالب الإخوة الأعضاء الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، الواقع الحالي المطبق أعرفه ومتيقن منه منذ سنة 1975م أي منذ إنشاء ديوان الخدمة المدنية، الأنظمة السابقة حتى ما قبل أنظمة ديوان الخدمة المدنية أي لائحة شؤون الموظفين الصادرة سنة 1964م تسمي هذه الإجازة إجازة الأمومة أو إجازة الولادة أو إجازة الوضع، فلا علاقة لها بما قبل لحظة الوضع. ما قبل الوضع اعتبره المشرع بالتطبيق الذي طبقناه في ديوان الخدمة المدنية إجازة مرضية، فقد تعاني المرأة من ثقل في الحمل من أول حملها فتعتبر في إجازة مرضية، وهذا هو المطبق حاليًا. إذا قلنا الآن إنه بإمكان المرأة أن تستفيد من إجازة الأمومة بحيث يمكن أن تبدأ قبل الوضع فقد خرجت عن دائرة إجازة الوضع أو إجازة الأمومة؛ لأن الهدف منها ليس راحتها الجسدية فقط، فالأطباء إكلينيكيًا -من خلال جلوسي مع اللجان الطبية سابقًا وإن فاتت فترة طويلة على ذلك- يقولون إن المرأة يمكن أن تشفى تمامًا بعد 15 يومًا، ولكن هذه سميت إجازة أمومة لرعاية الطفل، فإذا أخذت قبل الولادة فرغنا الإجازة من محتواها، ولذلك كانت تعطى إجازة مرضية قبل الولادة إلى لحظة الولادة. فمثلاً لو أن الطبيب قرر إجازة مرضية لمدة شهر واحد للمرأة الحامل قبل الولادة وتوقع أن تلد بعد شهر وولدت قبل ذلك بخمسة أيام أو أسبوع أو عشرة أيام؛ فإجازة الأمومة تبدأ منذ لحظة الولادة وتسقط بقيت أيام الإجازة المرضية، هذا ما كنا نطبقه في ديوان الخدمة المدنية. سيدي الرئيس، لم تكن هذه النقطة واضحة لدى المقترحين وقد تناقشنا معهم في إحدى الجلسات الخارجة عن حدود العمل ووجدنا أنهم لا يعلمون بهذه التفاصيل الدقيقة، وظنوا أن المرأة لا تحصل على إجازة مرضية قبل الولادة، وكانوا سيطلبون إجازة من دون راتب. كذلك بالنسبة إلى المرأة المدرسة فهي أثناء الدوام المدرسي من بداية شهر 9 حتى نهاية شهر 6 ليست لها إجازة سنوية بل إجازة مرضية، فإذا لم يكن لديها رصيد من الإجازة المرضية بإمكانها أن تستفيد من هذه الإجازة، وحالات عدم وجود رصيد من الإجازات المرضية حالات نادرة؛ لأن الإجازة المرضية تتراكم عند غالبية الموظفين بشكل كبير وتفوق السنة، هذا ما أردت توضيحه...
      الرئيـــــــــــــــس:
      ما تريد قوله هو إنه ليس هناك داعٍ إلى هذا التعديل.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      نعم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي: التقرير الطبي الآن يقرر الولادة، أما موعد الولادة فهو تقدير طبي وهذا التقدير في كثير من الأحيان لا يكون حاسمًا، فقد يقدر موعد ثم تتأخر الولادة إلى أكثر من أسبوعين أو شهر، فهل يجب على المرأة بعد ذلك التي من حقها أن تأخذ أسبوعين قبل الموعد أن ترجع إلى العمل؟ هذا أمر فيه عدم وضوح للقرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل.
      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأوضح ما فهمته من كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عن تسمية إجازة الوضع. الكثير من الإجازات تأتي بتسمية، وللوهلة الأولى من قراءتها لا تفسر في ضوء الكلمة الواردة فيها فقد تكون أبعادها متعددة. الأصل أن هذه الإجازة منحت بسبب الوضع وهي مقررة كحق خالص للموظفة؛ لذلك هي من تقرر متى تستخدم هذه الإجازة، إما بفترة تسبق الوضع أو بطبيعة الحال بعد الوضع. سيدي الرئيس، حسبما ورد في مبادئ هذا المشروع كان الأخذ بهذا المقترح عندما قدم من الإخوة بمجلس النواب هو أن الكثير من النساء عاملات، وهذا ما أكده رئيس اللجان الطبية حينما ناقشنا معه الموضوع في اللجنة، حيث ذكر أن الحمل لا يعتبر حالة مرضية بل حالة طبيعية. وكما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أنه في بعض الأحيان لا تكون المرأة متعبة لكي تمنح إجازة مرضية، فبحكم القانون الإجازة المرضية تقرر لها سواء كان لديها رصيد إجازات أو لم يكن لديها رصيد إجازات. الحالة التي رُوعيت في هذا المشروع هي التي لا تكون للمرأة إجازات فيها، أي استنفدت جميع إجازاتها، ويبقى أمامها حل واحد وهو أن تأخذ إجازة من غير راتب، فالأفضل أن يقرر لها الأسبوعان قبل إجازة الوضع، وغالبًا ما تعلم المرأة متى ستلد، وخاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل تكون لها متابعة أسبوعية مع الدكتور المعالج، فهي من تقرر ذلك، بدليل أننا حتى الإضافة أقررناها بناء على توافق مع الجهات الحكومية بحيث تكون بطلب منها. وأشير إلى أن ساعتي الرعاية حينما قررتا بموجب القانون كنا دائمًا -وقد لفت نظرنا المقترح الذي تقدمت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ عن الساعتين- ما نذهب إلى أنها مخصصة فقط للإرضاع، ولكن بعد ذلك تبين أن هاتين الساعتين هما لرعاية المولود من دون شرط الإرضاع، فمنح المرأة حق الأخذ المسبق من مدة الـ 60 يومًا يتفق تمامًا مع الأهداف التي بني عليها المقترح عند تقديمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال، سؤال الأخ الدكتور ناصر المبارك يقول: إذا أخذت المرأة الحامل إجازة قبل الولادة لمدة أسبوعين ولم تلد واستمر ذلك إلى الأسبوع الثالث أو الرابع، فهل تعود إلى العمل؟
      العضو دلال الزايد:
      نعم، حينما تكلم الأخ الدكتور ناصر المبارك كنت أتكلم مع الأخ السيد حبيب مكي، وكان تركيزي فقط على كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام. ما أريد قوله هو أن المرأة تلد في الشهر التاسع، وخلال الأيام الأخيرة من الشهر الثامن تكون لديها مراجعات كل يومين تقريبًا مع الدكتور، هناك إشارات معينة توضح أن المرأة ستكون في مرحلة وضع بعد ثلاثة أو أربعة أيام فهي تعلم، أما إذا أخذت بالفرضية التي تكلم عنها الأخ الدكتور ناصر المبارك قبل الوضع بأسبوعين واستنفدتها فبالتالي تقل أيام إجازة الوضع لديها...

      الرئيـــــــــــــــس:
      ترين أن تعود إلى العمل، والإخوان يقولون إذا...

      العضو دلال الزايد:
      هي من تقرر العودة إلى العمل بعد الأسبوعين أو لا. المرأة الحامل بالنص السابق محرومة نهائيًا من أخذ هذه الإجازة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا عادت إلى العمل انتهى الغرض من موضوع الأسبوعين قبل الولادة، بمعنى أنها أخذت إجازة ثم عادت إلى العمل، وبالتالي تأخذ الـ 45 يومًا المتبقية بعد الولادة. تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا المقترح الذي أمامنا بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وأن إقراره سوف يخلق إشكاليات في التطبيق. أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، هذا في الواقع تقليل من الإجازات الممنوحة للمرأة الحامل وربما يكون هذا سببًا من الأسباب التي جعلت ديوان الخدمة المدنية يوافق بسهولة، لأن المرأة الحامل في الواقع تستطيع أن تأخذ إجازة مرضية، وكما تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك فإنه إذا لم تلد ترجع إلى العمل، وقد ردت الأخت دلال الزايد بأن الهدف الحقيقي من هذه الإجازة انتفى، فقد تطلب المرأة أن تمنح أسبوعين آخرين وتنتهي مدة إجازة الوضع 60 يومًا وهي لم تلد. أعتقد أن هذا المشروع بقانون بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وأن تطبيقه سوف يخلق إشكاليات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أساسًا هذه الإجازة هي جوازية وليست واجبة، أي إذا شعرت المرأة بأنها تحتاج إلى أسبوعين قبل الولادة وليست لديها إجازات مرضية تستطيع أن تأخذ الأسبوعين، وهذا النص وضع أساسًا لتغطية الموظفات اللاتي ليس لديهن إجازة مرضية، ولو كان لديها رصيد من الإجازات المرضية فإنها لن تستطيع أن تأخذ هذين الأسبوعين، وإذا كانت تريد أن تأخذ كل الإجازة بعد الولادة فلها الحق في ذلك. الموضوع الآخر هو ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بأنها إجازة أمومة، ما هو تعريف الأمومة؟ الأمومة تبدأ من لحظة الحمل وهي ليست مرتبطة بالوضع، فترة وجود الجنين في بطن أمه تعتبر لحظات أمومة أيضًا، فتعريف الأمومة يجب أن يكون دقيقًا فحينما نقول إجازة أمومة لا نقول إجازة وضع، الوضع والأمومة مختلفان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل قانون وكل صياغة يجب أن تتعامل مع الواقع الذي نعيشه، وإذا لم يستطع النص أن يتعامل مع الواقع فهناك خلل في النص. الإشكال الذي طرحه الأخ الدكتور ناصر المبارك إشكال وجيه وموجود في حياتنا العملية. نحن نتفق مع اللجنة في توجهها بأكمله، ولكن هناك حق للمرأة الحامل وهو 60 يومًا، والنص الحالي يفيد بأن هذه المدة تكون بعد الوضع مباشرة، فإذا كان الإخوة يبررون حاجة المرأة إلى أسبوعين نظرًا لظروفها الصحية أو النفسية أو الجسدية فعلى اللجنة أن تعالج صياغة النص مرة أخرى بحيث تتفادى الإشكال الذي طرحه الأخ الدكتور ناصر المبارك ليخدم الواقع المعاش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، النص ليس بالمطلق بل فيه معيار أساسي يبين متى تستطيع الموظفة أن تأخذ مدة الأسبوعين. الفرضية التي تكلم عنها الأخ الدكتور ناصر المبارك لا يمكن تحقيقها أيضًا من الناحية العملية، وذلك لأن المرأة الحامل دائمًا ما يضع الطبيب المعالج لها تاريخًا للوضع يتراوح بين 36 إلى 38 أسبوعًا، لا يمكن أن تترك المرأة لأكثر من 38 أسبوعًا وهي حامل إذ يتم توليدها. المادة 51 نصت على أن المرأة الحامل تمنح الـ 60 يومًا من تاريخ الوضع بينما الأسبوعان يمنحان لها قبل التاريخ المحدد للوضع فمثلاً إذا كان تاريخ الولادة 30/4/2009م فبطبيعة الحال أنها ستتقدم لهذه الإجازة في 15/4/2009م، فقد تتغير المدة التي لم تلد خلالها، يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، فالنص مستقيم والأسباب واردة. وكنت أتمنى لو أن الإخوان في اللجان الطبية موجودون لإيضاح ذلك. ومدة الـ 60 يومًا مقررة للموظفة سواء أخذتها قبل الوضع أو بعده. وزارة الصحة وافقت على هذا المقترح لأن هناك حاجة ضرورية ملحة، فأغلب النساء لا يمكنهن تكييف الإجازات على أنها إجازات مرضية، وبالتالي لابد من تدخل التشريع، وهذا تدخل تشريعي؛ لأن هناك تنظيمًا جادًا بشأن عدم الاسترسال في أخذ الإجازات المرضية، وهناك لجنة مخصصة في وزارة الصحة تراقب الأطباء في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لو أن المرأة الحامل أخذت إجازة لمدة أسبوعين وولدت بعد أسبوع، فهل يحسب لها 45 يومًا أم 53 يومًا؟ وقد أجابني الإخوة الأعضاء الآن بأنه يحسب لها 53 يومًا. تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، موعد الولادة موعد تقديري وليس موعدًا حاسمًا، وكثير ما تقع أخطاء في التقدير أو في المعلومات التي تُدلي بها المرأة عن حملها، وهذا شائع. بالنسبة إلى كلام الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة عن رجوع المرأة بعد الإجازة وهي مازالت حاملاً، هذا خلاف الغرض من القانون لأنها تكون قد أثقلت أكثر. وبالنسبة إلى أن المرأة الحامل تستطيع مد الإجازة فهذا غير صحيح؛ لأن المدة القانونية جوازية ومحددة في النص بأسبوعين، فمن أين نمنح لها مدة إضافية على الأسبوعين اللذين لم ينص عليهما القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن القانون واضح فالإجازة هي 60 يومًا، وحمل المرأة تسعة أشهر، إذا كانت تريد الأسبوعين قبل الوضع أو بعده فإنها تستقطع من الـ 60 يومًا، وأعتقد أن هذا لا يحتاج إلى كل اللغط الدائر في الموضوع، الموضوع واضح ووزارة الصحة أوضحته، فأعتقد أن مشروع القانون صحيح، وأقترح قفل باب النقاش والتصويت على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي لماذا حددت الإجازة بأسبوعين؟ ولماذا لا يترك تحديدها للمرأة الحامل بحيث لا تتعدى أسبوعين؟ تعديلي كالتالي "إجازة الوضع: وتمنح للموظفة لمدة (60) يومـًا تبدأ من تاريخ الوضع المقرر طبيـًا، ويجوز بناءً على طلب من الموظفة أن تحصل عليها بمدة لا تزيد على أسبوعين قبل تاريخ الوضع التقريبـي"، لذلك من الأفضل أن يترك للموظفة تحديد المدة التي تريدها 5 أو 10 أيام أو أسبوعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام صحيح ومذكور في رأي ديوان الخدمة المدنية وأخذ به. صحيح أن هناك إجازة مرضية بمعدل يومين في الشهر وهو ما يعادل 24 يومًا في السنة، وإذا استنفدت فمن الممكن أن تأخذ إجازتها السنوية المتراكمة بالكامل، والحامل تعرف مصلحتها، وبالتالي لن تلجأ إلى هذه الإجازة لمدة أسبوعين لتستقطع من إجازة الوضع المخصصة لها وهي 60 يومًا إلا بعد استنفاد رصيد إجازاتها أو عجزها عن الحصول على إجازة مرضية من الطبيب المختص أو اللجنة المختصة، فلهذا نرى أن اللجنة عدلت المادة بإضافة عبارة "بناء على طلب من الموظفة"، أي يجوز ذلك بناء على طلبها، وهي لن تلجأ إلى ذلك إلا بعد العجز عن الحصول على إجازة مرضية من الطبيب المختص أو بعد نفاد رصيد إجازاتها، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تشاورت مع الأخوات في لجنة شؤون المرأة والطفل، وقد ذكر الأخ السيد حبيب مكي والأخ عبدالرحمن عبدالسلام أن هذا القانون وضع أساسًا للحالات التي لا تمتلك فيها المرأة رصيد إجازات مرضية، وإذا كانت لا تمتلك رصيد إجازات مرضية فلماذا لا ننص في مشروع القانون على أنه في حالة استنفاد الموظفة إجازاتها المرضية يجوز لها بناء على طلب منها أن تحصل على إجازة لمدة أسبوعين من إجازة الوضع، أي إذا كانت لديها إجازات مرضية تأخذها، وبذلك نحفظ للمرأة الستين يومًا -وهي إجازة الوضع- وفي الوقت نفسه نعطيها الفرصة لأخذ إجازة مرضية، فأنا أقترح هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا عدة اقتراحات، فالأخ عبدالرحمن عبدالسلام يرى أنه ليس هناك داعٍ لمثل هذا التعديل. والأخت وداد الفاضل تقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؛ لأنه يجب أن يدرس بشكل جيد حتى يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار كل ما أثير من ملاحظات. والأخ محمد هادي الحلواجي والأخ الدكتور ناصر المبارك لهما وجهة نظر معينة في موضوع الإجازة وقد استمعتم إليها، وهي أنه إذا كانت الإجازة بالطريقة التي تقترحونها فلن تكون ذات فائدة وليس هناك يقين بخصوص الموعد المحدد للولادة. والأخت الدكتورة بهية الجشي ذكرت أن الإجازة يجب أن تكون أسبوعين بالإضافة إلى الستين يومًا، وبالتالي لم تعطَ المرأة أي ميزة في هذا الجانب، ولديها تعديل بهذا الخصوص. والأخ راشد السبت لديه تعديل على هذه المادة، هذا بالإضافة إلى رأي اللجنة ورأي المؤيدين لهذا المشروع الذين يعتقدون أنه مشروع قانون جيد ويصب في صالح المرأة، والسؤال: هل ترى اللجنة -بناء على ما دار من نقاش- أنه من الممكن أن تسترد تقريرها بخصوص مشروع القانون لمزيد من الدراسة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.


      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أثير في المجلس من تساؤلات سبق أن أثيرت في اللجنة، وأنا أساسًا لم أكن مقتنعة بهذا القانون بسبب هذه التساؤلات التي أثيرت، والأخت دلال الزايد تعلم ذلك، ولكن اجتماعنا مع رئيس اللجان الطبية أوضح لنا موضوعًا مهمًا جدًا، فقد ذكر لنا أن الحمل لا يعتبر حالة مرضية، سواء استنفدت المرأة رصيد إجازاتها أو لا، وبالتالي إذا تقدمت بطلب قبل الوضع بأسبوع أو أسبوعين فإنه يرفض من قبل اللجنة، فاللجان الطبية هي التي تنظر في هذه الطلبات، والإخوة وجدوا أن موضوع الأسبوعين قبل الوضع سوف يحل إشكالية كبيرة لشريحة كبيرة من الموظفات في القطاع العام، ولذلك نحن وافقنا على هذا المقترح، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من ضمن أعضاء اللجنة ولكننا لم نتطرق إلى سؤال الأخ الدكتور ناصر المبارك والأخ محمد هادي الحلواجي، وسؤالهما وجيه، فإذا انتهى الأسبوعان والمرأة لم تلد فماذا تعمل؟ فهذا الموضوع لم نتطرق إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، مازلت مصرة على أنه من الأفضل أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة، وأعتقد أن تطبيقه سيخلق إشكاليات، ويجب أن نتأكد من ديوان الخدمة المدنية من أن تطبيقه سيكون سهلاً، الأخت رباب العريض تقول إن اللجان الطبية هي التي تقرر في موضوع منح إجازة الأسبوعين، وهذا غير وارد في النص، فالوارد هو "يجوز بناء على طلب من الموظفة"، أي من دون موافقة رب العمل واللجان الطبية، فأعتقد أن الموظفة هي من يقرر، وأقترح مرة أخرى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وهذا ليس لأننا ضده وإنما لنتأكد من أن تطبيقه سيكون سهلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ممثل عن ديوان الخدمة المدنية للرد على ما أثير؟ تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.

      مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفترة المقررة لإجازة الوضع هي ستون يومًا، والديوان أبدى المرونة في قبول طلب الموظفة هذه الإجازة قبل أسبوعين، وخاصة أن تاريخ الوضع دائمًا يكون مقررًا من الناحية الطبية. أما أن تمنح إجازات إضافة إلى الستين يومًا فقانون الخدمة المدنية كفل للموظفة الكثير من الإجازات، منها الإجازات المرضية والإجازات السنوية وكذلك الإجازات من دون راتب إذا رأت الموظفة أن فترة الأسبوعين قبل الوضع غير كافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة معينة، فكما ذكرت الأخت رباب العريض أن جميع هذه التساؤلات تمت مناقشتها في اللجنة، ومن الناحية التطبيقية جاء رأي ديوان الخدمة المدنية مساندًا لهذا المقترح لأن المدة لن تتغير وهي ستون يومًا وهذا مقرر بموجب القانون، وقد جاءت الإضافة وهي أن تكون الإجازة بناء على تقديم طلب من قبل الموظفة من أجل ألا تبرر الموظفة ذلك بأنها أخذت الأسبوعين لأن الإدارة طلبت منها أن تذهب إلى بيتها قبل أسبوعين من الوضع. فبالنسبة إلى تقسيم إجازة الستين يومًا فمن الممكن أن تخرج الموظفة في إجازة لمدة يومين أو ثلاثة ولكن من دون تجاوز الأسبوعين، هذه النقطة المهمة. ومن ناحية الإدارة والتطبيق فهو النظام ذاته المعمول به، فإجازة الستين يومًا –خاصة في القطاع التعليمي والصحي- إذا كانت بعد الوضع فسيبقى للموظفة خمسة وأربعون يومًا، ومن الممكن أن تخرج في إجازة لمدة يومين أو ثلاثة، والنص هنا يقضي بأن لها الحق في اختيار المدة التي تريدها بحكم القانون، ولكن بحيث ألا تزيد على أسبوعين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى الإعادة إلى اللجنة، حيث إنه من الممكن أن يحل من خلال عبارة بسيطة، فأرى أن نعدل النص على النحو الآتي: يجوز أن تبدأ الإجازة قبل أسبوعين من الموعد المقرر طبيًا، أما أن تكون أسبوعين فقط فهذا النص غير دقيق، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أميل إلى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، لأن المادة واضحة وحددت مدة وقالت: أسبوعان من التاريخ المقرر للولادة. وإذا كان هناك يومان في المنتصف وهذه حالات استثنائية فأنا متأكد من أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية سيصدرون لائحة تنفيذية يضعون فيها كل الاحتمالات الواردة، وهي ستصدر تماشيًا مع هذا القانون وتطبيقه العملي، وبالتالي أرى أن نصوت على المادة بتعديل اللجنة، وهو رأي اتفقت عليه وزارة الصحة والإخوة في ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للمرأة، ولا أرى داعيًا إلى الإعادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، لدي اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، ولدي اقتراحان بالتعديل مقدمان من الأخ راشد السبت والأخت الدكتورة بهية الجشي، ولكن لم يصلني إلى الآن اقتراح مكتوب. الأخ الدكتور ناصر المبارك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور ناصر المبارك (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، التصويت الآن سيكون على مشروع القانون من حيث المبدأ، أما التعديلات فجميعها في نص المادة، وبالتالي يجب أن تناقش بعد إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، سوف نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة قبل الخوض في نصوص المواد فهذا الاقتراح يعرض للتصويت لأنه الاقتراح الأبعد، ولكن أريد أن أضيف شيئًا، فإذا أعيد إلى اللجنة أرجو أن تضع ضمن اهتماماتها موضوع تحديد إجازة الوضع بستين يومًا، وأخذ الإجازة قبل الوضع بأسبوعين، فمن المفترض أن يتم التحديد بالأيام لتسهيل موضوع حساب المدد بالأيام، وشكرًا.

    •  
      19" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      20" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      21" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وأرجو أن توافينا برأيها خلال أسبوعين من الآن، وذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من ملاحظات. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      22" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق4 /صفحة96)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون، وتضمن التقرير رأي ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وأثناء مناقشة اللجنة للمشروع رأت من خلال  الأسباب المقدمة من قبل ديوان الخدمة المدنية وكذلك ما طرحه أعضاء اللجنة في هذا الجانب؛ رفض هذا المشروع. وسأختصر أسباب رفض المشروع، الأمور المتعلقة بترقية الموظف في اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية وفقًا للمادة 56 حددت شروط الترقية الواردة من حيث المدد والدرجات ومستوى أداء الموظف، ونجد أنه سيترتب على إقرار مثل هذا المشروع الإخلال بسياسة تصنيف الوظائف والأجور المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية وتداخل درجات الوظائف على اختلاف تصنيفها. كما أوضح ممثلو ديوان الخدمة المدنية أن النسب الخاصة في العامين 2007و 2008م المتعلقة بترقية الموظفين والعلاوات الدورية تمنح لهم بشكل سنوي، والسياسة التي يعتمدها المشرع البحريني والتشريعات الأخرى المتعلقة بنظام الترقية للموظفين سوف تختل مع تطبيق مثل هذا المشروع بقانون، حيث لن يكون هناك أي رابط بين الأداء والإنتاج الوظيفي وحق الموظف في الترقية. والسبب الأخير هو أن مشروع القانون ينص على أن الترقية ستمنح بحكم القانون بصرف النظر عن مستوى الأداء. وعليه توصلت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 29 من قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م، المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  
      23" >

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 29 من قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م، المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
                  
                                                                                      (أغلبية موافقة)

    •  
      24" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      25" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 5 /صفحة 104)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون تم تقديمه بسبب ظاهرة العمالة الأجنبية خاصة التي أبعدت عن البلاد لمخالفتها شروط وتصاريح العمل، أو لارتكابها جرائم أخرى، ثم العودة مرة أخرى بجوازات وهويات جديدة أو مزورة. تم تدارس مشروع القانون مع الجهات المعنية بهذا الموضوع، وأود أن ألخص مرئياتها حول هذا الموضوع. مرئيات وزارة الداخلية تتلخص في التالي: إن هذا المشروع يشوبه بعض القصور للأسباب التالية :1- عدم توضيح نوع البصمة، هل هي بصمة الأصابع أم بصمة العين أم البصمة الوراثية؟ 2- لم يبين المشروع الجهة المسؤولة عن أخذ البصمة.
      3- هناك كلفة مالية ستترتب على المشروع عند تطبيقه. رأت وزارة الداخلية أن الهدف من المشروع مطبق في الواقع، ويتم التدقيق على الأجنبي قبل دخوله المطار. كذلك وجود نظام الكتروني يشمل الجانبين المدني والجنائي ويتم تخزين بصمات المبعدين سواء بقرار إداري أو قضائي. رأي الجهاز المركزي للمعلومات، فقد بين ممثل الجهاز أن هذا المشروع لم يحدد الجهة المسؤولة عن تطبيق البصمة. والمادة الثانية من قانون بطاقة الهوية رقم 46 لسنة 2006م تنص على أن "تتضمن بطاقة الهوية بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها، شريحة الكترونية متعددة الأغراض تخزن فيها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية، كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى"، وهذا بحد ذاته يحقق جميع الأهداف ويعنى بالغرض المطلوب في مشروع القانون الذي أمامنا. وعليه يرى الجهاز المركزي للمعلومات عدم الحاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد لتطبيق البصمة الالكترونية. رأي هيئة تنظيم سوق العمل: أولاً: بين الرئيس التنفيذي للهيئة أن من ضمن شروط القرار رقم 76 لسنة 2008م بشأن تصاريح العمل الحصول على بصمة العامل فور وصوله للمملكة وقبل مزاولته العمل. ثانيًا: إن الهيئة قد بدأت بالفعل بتطبيق تحصيل بصمات اليدين والصور الفوتوغرافية والتواقيع الالكترونية للعمال الأجانب، حيث بلغ عددهم 400 ألف وافد، وعليه فإن الهيئة لا ترى الحاجة إلى استصدار قانون تطبيق البصمة الالكترونية على الوافدين الأجانب. أما مرئيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فقد تدارست اللجنة مشروع القانون ورأت أنه يهدف في مواده إلى الحد من الظواهر السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية، خاصة الهاربين منهم أو الممنوعين من دخول البلاد لمزاولة العمل بجوازات سفر جديدة، إلا أن اللجنة ترى أن الأداة القانونية مطبقة بالفعل على أرض الواقع من خلال القانون رقم 46 لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية والقانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وأنه من ضمن شروط تطبيق تصريح العمل أن يلتزم العامل الأجنبي بتزويد الهيئة ببصمة الأصابع وصورته وتوقيع الكتروني عند دخوله المملكة لأول مرة، وعليه ومن خلال ما قدمته الجهات المعنية والتي ذكرت ملخص مرئياتها؛ نرى أن نظام القانون المعمول به حاليًا يحقق الغرض المنشود من هذا المشروع من خلال أجهزة قد طبقت النظام، ولذلك لا داعي لازدواجية العمل بين الجهات الرسمية. وخلصت اللجنة إلى أنه لا حاجة إلى إصدار مشروع قانون بشأن تطبيق البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة فضلاً عن أن مجلس النواب رفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
                   شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال، إذا حكم على شخص بالإبعاد نهائيًا عن البلاد وقد خرج بالفعل ثم غيّر كل ما له علاقة بهويته من جواز وغيّر اسمه ومن ثم عاد مرة أخرى إلى البلد؛ فهل هناك ربط بالنسبة للبصمة الالكترونية بين كل الجهات الرسمية يبين أن على هذا العامل حكمًا قضائيًا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المقدم غازي صالح سنان مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، يوجد ربط مستقبلي كما يوجد ربط حاليًا، ويتم أخذ جميع بصمات الأشخاص المبعدين جنائيًا بالأحكام القضائية، ويتم إدراجهم على سجلات الممنوعين من العودة، ويتم تقديم البصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية،  وهناك تعاون واتصال دائم مع هيئة تنظيم سوق العمل. حاليًا عندما يتقدم أي شخص أجنبي إلى مملكة البحرين بطلب عمل يتم أخذ بصماته ومن ثم تتم مقارنتها بالبصمات الموجودة، في الفترة الأخيرة خزنت هيئة تنظيم سوق العمل أكثر من 400 ألف بصمة، وهذه البصمات كلها لعمالة أجنبية كانت تعمل في البحرين. تقريبًا تمت الآن تغطية أكثر من 90% من البصمات عند هيئة تنظيم سوق العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أنتم ترون أنه لا داعي لمثل هذا المشروع وأن ما لديكم من إجراءات كافٍ لتغطية هذا الطلب.

      مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية:
      نعم، القانون المعمول به حاليًا على أرض الواقع كافٍ ولا داعي إلى مثل هذا المشروع لأنه مكلف ماديًا كما بينت الوزارة في مرئياتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأعتقد أن هيئة تنظيم سوق العمل كذلك توافق على أنه لا داعي إلى هذا المشروع. هل هناك ملاحظات أخرى؟

                                                                           (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  
      26" >

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
                 
                                                                            (أغلبية موافقة)

    •  
      27" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البنود الثلاثة الأخيرة من جدول الأعمال والخاصة بمناقشة تقارير الوفود وهي: تقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة النائب علي أحمد سلمان المشارك في اجتماع لجنة متابعة الحوار البرلماني العربي – الأفريقي، الذي عقد في الخرطوم - السودان خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2009م.

    •  
      28" >

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع و المصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عقدت في الدوحة – قطر خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2009م.

    •  
      29" >

      وتقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة العضو السيد حبيب مكي المشارك في اجتماع لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للسنة المالية 2008م، الذي عقد في طهران - إيران خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2009م. فهل هناك ملاحظات على هذه التقارير؟ تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التقرير الثاني، أود أن أتقدم بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة على ما أحيط به الوفد المشارك في الندوة الخاصة بالإعاقة من اهتمام ترك أثرًا كبيرًا في نفوس أعضاء الوفد، مما جعل الجميع يتميزون بالعطاء والمشاركة الفاعلة التي كان لها صدى طيب خلال سير الندوة أو في أجهزة الإعلام، ومما جعل تجربة البحرين في مجال الإعاقة حديث الجميع. كانت ورقة البحرين قد استعرضت تجربة المملكة في مجال الإعاقة وتركت أثرًا طيبًا لدى المشاركين. أكرر شكري لدولة قطر الشقيقة على كل ما بذلته لإنجاح الندوة، وأشكر جميع من كان معنا في المؤتمر، شكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التقرير الثاني، أشكر سعادتكم على إعطائي الفرصة لحضور هذا المؤتمر القيم، فأوراق العمل التي قدمت في هذا المؤتمر كلها كانت قيمة، وكنت أتمنى أن تكون مرفقة في التقرير، ولكن بما أنها ليست مرفقة في التقرير فأتمنى من الأعضاء أن يتم الاطلاع عليها لأنها فعلاً تحوي أوراق عمل جيدة من الناحية القانونية ومؤصلة تأصيلاً صحيحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
                                                                                                  (لا توجد ملاحظات)

    •  
      ​16" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      بالنسبة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين واستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2008م، وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق عليه بصفة نهائية؟
                                                                                                (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. في يوم الأربعاء سوف تكون هناك جلسة خاصة للمجلس الوطني بمناسبة زيارة فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد عبدالله غول للبحرين، ورغبته في إلقاء كلمة في المجلس الوطني، ونتمنى على الجميع حضور هذه الجلسة الهامة، علمًا بأنه ستكون في الساعة التاسعة صباحًا. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)


            عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صالح الصالح
          الأمين العام لمجلس الشورى                                  رئيس مجلس الشورى
       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة واستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شؤون المرآة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرآة)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة.
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، المقدم من سعادة العضو دلال الزايد وسعادة العضو رباب العريض.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/16/33/34/35/40/41/42/43/44/48/49/51/54/55/57/58/59/60/61/63/64/65/66
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :20/22
    03
    رباب العريض
    الصفحة :11/23/54/63/65
    04
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :12/52
    05
    دلال الزايد
    الصفحة :12/17/29/48/49/51/56/59/60
    06
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :15/16/25/26/32/33/47/52/56/57
    07
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :19
    08
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :19/21/27/32/50
    09
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :25/45
    10
    فيصل فولاذ
    الصفحة :26/37
    11
    راشد السبت
    الصفحة :28/52/61/64
    12
    سعود كانو
    الصفحة :34/40/41
    13
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :35
    14
    أحمد بهزاد
    الصفحة :35/37
    15
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :38/45/53
    16
    جمال فخرو
    الصفحة :39/57
    17
    خالد المسقطي
    الصفحة :40
    18
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :42/44/50/52
    19
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :43
    20
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :46/47
    21
    وداد الفاضل
    الصفحة :49/55
    22
    منيرة بن هندي
    الصفحة :55/65
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/13/14
    24
    رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية
    الصفحة :36
    25
    الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء
    الصفحة :36/38
    26
    مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :55
    28
    مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية
    الصفحة :63/64
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :58

    فهرس المواضيع

  • 01

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 13/4/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (20) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد عبدالرسول آل شريف ، د . عائشة سالم مبارك ، د . الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) أُخطر المجلس بإحالة مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الخامس:
    5) الموافقة النهائية على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    6) الموافقة النهائية على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة 2008م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع:
    ​7) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين واستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 18) لسنة 2008م .
    8) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    9) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة . 
    10) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
    11) الموافقة على المشروع في مجموعه .
    12) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الثامن:
    13) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، (البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة) ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
    14) الموافقة على إعادة المشروع إلى لجنة شؤون المرأة والطفل لمزيد من الدراسة .​
    البند التاسع:
    15) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، (المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب) ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند العاشر:
    16) عدم الموافقة من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تطبيق البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة ، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم .
    البند الحادي عشر:
    17) جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد وسعادة العضو رباب عبد النبي العريض ؛ وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون .
    البند الثاني عشر:
    18) أُخطر المجلس بتقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة النائب علي سلمان أحمد ، المشارك في اجتماع لجنة متابعة الحوار البرلماني العربي – الأفريقي ، والذي عقد في الخرطوم – السودان ، خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2009م
    البند الثالث عشر:
    19) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول (دور البرلمانيات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) ، والتي عقدت في الدوحة – قطر ، خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2009م .
    البند الرابع عشر:
    20) أُخطر المجلس بتقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم ، المشارك في اجتماع لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للسنة المالية 2008م ، والذي عقد في طهران – إيران ، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2009م .
    البند الخامس عشر:
    ​21) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة صدور العفو الملكي الكريم بمناسبة العفو عن 178 محكومًا بقضايا أمنية .
    22) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تلاوته في الجلسة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S22/PublishingImages/LT2CP3S22.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 11:14 AM
    • وصلات الجلسة