الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة: المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف تمديدات وتوصيلات الكهرباء وتعريف تمديدات وتوصيلات الماء، جاء في تعريف تمديدات وتوصيلات الكهرباء "التمديدات والتوصيلات التي تشكل الشبكة الداخلية للمشترك وتقع بعد العداد"، وجاء في تعريف تمديدات وتوصيلات الماء "التمديدات والتوصيلات التي تشكل الشبكة الداخلية للمشترك وتبدأ من نقطة تزويده بالماء ولا تشمل العداد"، فالتمديدات والتوصيلات في تعريف بدأت من البداية وفي التعريف الآخر بدأت من النهاية، فإذا كان هو التعريف نفسه فلمَ لا تكون الصياغة واحدة في حالة تمديدات وتوصيلات الكهرباء والماء؟ أما أن نفسر تمديدات وتوصيلات الماء بأنها بدأت من الداخل إلى حدود العداد، وتمديدات وتوصيلات الكهرباء من بعد العداد، فأرى أنه جاء في التوصية الثانية العكس، فهناك نوع من التشكيك في الصياغة، ويجب أن تكون الصياغة واحدة. النقطة الثانية، تم تحديد شبكات نقل الكهرباء على خطوط الضغط العالي من 33 كيلوفولت، أود أن أسأل الهيئة: هل الـ 11 كيلوفولت تعتبر من الطاقة العليا؟ ولماذا لم تبدأ بـ 11 كيلوفولت وبدأت بـ 33 كيلوفولت؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الموضوع الذي أشار إليه الأخ جميل المتروك، أعتقد أن التعريفين صحيحان لأن عداد المياه لا يستطيع أن يحسب حتى يمر الماء فيه، فمن الضروري أن يكون ضمن الشبكة الداخلية، وعلى هذا يكون التفريق بين عداد الكهرباء وعداد الماء، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن موضوع عدادات الكهرباء أمر فني بحت، بحيث يكون لعداد الكهرباء مواصفات خاصة، عدادات الماء توضع حسب المكان أو المنزل، والأمور الفنية الأخرى لها مواصفات خاصة، ورأت اللجنة مع جمعية المهندسين وهيئة الكهرباء والماء والإخوة النواب أن هذا التعريف تعريف فني ويؤدي الغرض، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف حالة الضرورة، أتى هذا التعريف محددًا بطريقة أعتقد أنها غير موفقة في ذكر تعريف حالة الضرورة؛ لأنه من الصعب تعريف حالة الضرورة، بودي أن يوضح هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن بعض الإخوة أساؤوا الفهم خاصة الأخ مقرر اللجنة، أنا لم أتكلم عن العداد أو تفصيل العداد أو مواصفات العداد، ولم أقل إن العداد يجب أن يزوده المالك أو المشترك، العداد في جميع الأحوال يزود من الهيئة سواء كان للكهرباء أو الماء، نحن نتكلم عن التعريف فقط، أي ما هي تمديدات وتوصيلات الماء أو الكهرباء؟ أرى أن يكون التعريف هو أن التمديدات والتوصيلات موصلة من محطة التزويد حتى العداد ومن ثم تشكل الشبكة الداخلية للمشترك بعد العداد، في كلتا الحالتين نفس المعنى ولكنني أتكلم عن موضوع الصياغة، بدأ التعريف بالشبكة الداخلية وأتى حتى العداد، وقال إن العداد في الشبكة الخارجية من مسؤولية الهيئة، وفي التعريف الأول كان العكس حيث بدأ من محطة التزويد إلى العداد والشبكة الداخلية، لا يتغير المعنى بل سيكون نفس المعنى فقط لمجرد الصياغة، أي كما كانت في الحالة الأولى يجب أن تكون في الحالة الثانية أو العكس صحيح، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعريفات، أرى أن هناك بعض التعريفات كأنها بدون تعريف، على سبيل المثال عندما نرى تعريف أجهزة القياس" أية أجهزة تستخدم في قياس استهلاك الكهرباء أو الماء أو لإجراء أية قياسات أخرى تحددها الهيئة"، هذا التعريف لم يعطِ تعريفًا غير ما ورد، وبعد ذلك عُرفت الأجهزة والمعدات الكهربائية أو المائية بأنها "أية أجهزة أو معدات..."، أي لم يكن هناك تعريف للمعاني التي سيأتي ذكرها في القانون لاحقًا، أعتقد أن هذه التعريفات مكررة وليس لها مبرر. كذلك عندما نأتي إلى تعريف الإنتاج" إنتاج الكهرباء واستخراج وتقطير وتحلية الماء"، هل التقطير يعتبر إنتاجًا؟ تحلية الماء يطلق عليها التقطير وليس إنتاجًا، فكأن هناك خلطًا بين الإنتاج والعملية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
وزيــــر الأشـــــغال:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ جميل المتروك، بالنسبة إلى الكهرباء، كل التمديدات التي تصل إلى العداد تخص الهيئة، وبعد ذلك نحسب تكلفة التسليك. بالنسبة إلى الماء، عندما يدخل الماء داخل المنشأة أو المبنى من الخط الرئيسي يصير ملكًا للشخص، ويبدأ الشخص نفسه التسليك من نقطة التزويد والعداد يوفره الهيئة، إذا كان من الخط الرئيسي نسحب من المالك وتبقى نقطة التزويد. بالنسبة إلى موضوع 33 كيلوفولت، أعتقد أن 11 كيلو فولت تعتبر من الطاقة العليا وذلك على أساس التوزيع وليست في النقل، لأننا قلنا في التعريف إن الطاقة تبدأ من 33 كيلوفولت، هذا هو الفرق، لأن التعريف يخص شبكات نقل الكهرباء، والـ 11 كيلوفولت تعتبر جهدًا عاليًا لكنها تعتبر من شبكات التوزيع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التوصية الثانية في البند 2 وهي إضافة عبارة "وشراء" بعد عبارة " نقل وتوزيع وبيع"، وهي التوصية نفسها التي أوصى بها مجلس النواب، لكننا نجد أنه في نصوص المواد كما أقرتها اللجنة وكذلك الإخوة النواب وضعت هذه العبارة في البند 1، فهل طبعت بالخطأ أم أن التوصية تكون على البندين؟ أي هل نضيف في البند الذي يتكلم عن الكهرباء عبارة "نقل وتوزيع وبيع وشراء الطاقة الكهربائية"؟ إذا كان هذا قصد الأخ مقرر اللجنة فيجب تعديل التوصية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 1 يقول" إنتاج وتطوير ونقل وتوزيع وبيع وشراء الطاقة الكهربائية لجميع الأغراض"، والبند 2 يقول" استخراج وتقطير وتحليه وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الماء لأغراض..."، في كلتا الحالتين أضفنا عبارة "وشراء"، فالتوصية على البند 1 والبند 2، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد إضافة عبارة "وشراء" في البندين 1 و2، وعندما نربطها مع البند 3 الذي ينص على " إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء والماء"، أعتقد أنني عندما أضيف عبارة "وشراء" أي أن الهيئة سوف تشتري، فالسؤال: تشتري من مَنْ؟ لابد أن تكون هناك جهة مصرح لها بالبيع. النص الحالي في البند 3 يعطي الهيئة صلاحية إصدار التراخيص لجهة أخرى بالبيع، طالما أضفنا عبارة "وشراء"، معنى ذلك أن الهيئة سوف تشتري، تشتري من طرف آخر، فيجب أن تغطي الهيئة حق البيع لهذا الطرف، وبالتالي أعتقد أن البند 3 يجب أن يكون كالتالي "إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع أو شراء أو بيع الكهرباء والماء"؛ لأن بعض المؤسسات قد تتجه الآن إلى إنتاج الكهرباء، على سبيل المثال المنطقة الصناعية ستكون فيها محطة توليد الكهرباء، وهذه المحطة سوف تبيع على أشخاص، أو كما نرى هذه الأيام أن شركة ألبا تنتج المياه، وهذه المياه جزء منها يذهب إلى الحكومة وجزء منها يذهب إلى القطاع الخاص، وبالتالي إذا كانت الهيئة سوف تصدر التراخيص للمؤسسات وتكون من ضمن صلاحيات الهيئة فيجب أن تعطى هذه المؤسسات حق البيع والشراء أيضًا كي يكون النص متوازنًا، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على اقتراح الأخ جمال فخرو، المؤسسات الخاصة تخضع لتصاريح خاصة. ذكر الأخ جمال فخرو مؤسسات صناعية مثل شركة ألبا وأيضًا شركة البتروكيماويات وشركة نفط البحرين وغير ذلك، هذه الشركات تخضع لتصاريح وزارة الصناعة والتجارة، وفي حالة شؤون النفط والغاز تأتي التصاريح من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وهي جزء من عملية إنتاج هذه المصانع، فهيئة الكهرباء والماء ليس لها دخل في عملية تصنيع هذه المصانع، ولكن بعد موافقة هذه الجهات وإعطاء التراخيص لإنشاء مصانع مثل البتروكيماويات أو ألبا قد يكون هناك فائض في إنتاج الماء، ومن ثم يحق لهيئة الكهرباء والماء، شراء هذه المياه، ولكن لا يمكن أن نقحم إعطاء التراخيص لإنشاء المصانع بعد أن تكون هناك جهة ثالثة ورابعة في إعطاء التراخيص لإنشاء محطة تقطير المياه أو محطة توليد الكهرباء، وهذا من اختصاصات مجلس الوزراء ومن اختصاصات الوزارات الأخرى. فالتعريف الموجود في المادة 2 يتكلم عن أن الهيئة يحق لها شراء الماء من الجهات الأخرى المصرح لها في إنتاج أو تدشين مصانعها، أما المادة 3 فهي تتكلم عن إعطاء التراخيص لأمور أخرى، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
وزيــــر الأشـــــغال:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على الأخ مقرر اللجنة ، وردًا على كلام الأخ جمال فخرو، ما فهمته من مداخلة الأخ جمال فخرو هو أنه يرى أن المنتجين يحق لهم البيع، فإذا رجعت إلى المادة 3 المنصوص عليها فمن الممكن الحصول على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بعد موافقة السلطة المختصة، فأعتقد أن هذا سيحل الموضوع الذي أثرته. أساسًا عندما تشتري شيئًا ستشتريه من شخص وهو الذي سيبيع لك الطاقة بعدما أعطيناه تراخيص الإنتاج، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، سأرجع إلى نفس التعريف وأتمنى على سعادة الوزير أن ينتبه إلى سؤالي. البند 2 يقول" استخراج وتقطير وتحلية" هذه ثلاثة تعبيرات حسب التعريف هو إنتاج. البند 3 يقول" إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج..."، معنى ذلك أن الاستخراج والتقطير والتحلية تعتبر من الإنتاج، وقد لاحظت في جميع مواد القانون أنه يذكر "إنتاج" مرة، ومرة أخرى يذكر "استخراج وتقطير وتحلية"، في الوقت الذي عرّفنا فيه الإنتاج بأنه استخراج وتقطير وتحلية، سؤالي: هل معنى ذلك أنه ستصدر تراخيص لاستخراج المياه إلى جهات أخرى إلى جانب التقطير والتحلية؟ أي هل سيصدر سعادة الوزير ترخيصًا لاستخراج المياه وليس الإنتاج؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
وزيـــر الأشـــــــغال:
شكرًا معالي الرئيس، البندان 1 و2 من المادة 2 تختص بهما الهيئة مباشرة، بالنسبة إلى محطات الكهرباء فهي إنتاج وتطوير ونقل وتوزيع وبيع وشراء الطاقة الكهربائية، وبالنسبة إلى الماء فهو استخراج، فبعض المحطات تعمل على الآبار الجوفية كمحطة رأس أبوجرجور وهي معتمدة أساسًا على استخراج المياه. البند 3 هو بالنسبة إلى شركات الإنتاج الخاصة كشركة الحد والعزل والدور -القادمة في الطريق - وقد جاء هذا البند لكي نوضح أن الإنتاج والتوزيع والنقل ليست من اختصاص الهيئة فقط لأن القانون حدد جهات أخرى تقوم بهذه العملية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، يحق للهيئة استخراج مياه جوفية -كما تفضل سعادة الوزير-ولكن الترخيص لاستخراج وحفر الآبار الجوفية هو من اختصاص وزارة شؤون البلديات والزراعة. واستخراج الهيئة المياه خاضع للحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، لكن توزيع وتوريد الكهرباء والمياه من اختصاصات الهيئة، إذن البندان 2 و3 متناسقان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كلام الأخ جمال فخرو، لأنني لا أعرف تصور الحكومة في كيفية مواكبة خصخصة هذا القطاع للخطة الاقتصادية 2030م، فلو أن أحد الملاك في جزر أمواج أو درة البحرين أو أي قطاع آخر قال إنني سأبني محطة الكهرباء والتحلية وسأبيعها على جماعتي، فهل هذا القانون سيتناسب وسيواكب ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما أشار إليه الأخ جمال فخرو يجب أن يتم حتى تتسق المادة وينسجم بعضها مع بعض. من صلاحيات الهيئة إنتاج وبيع وتوزيع الكهرباء، كذلك من صلاحياتها إصدار التراخيص والإذن للجهات الأخرى بالقيام بإنتاج وبيع وشراء الكهرباء. أعتقد أنه لا يجوز أن نُهمل هذا الجانب لأننا لا نريد أن يبيع كل مُنتِج، لكي يبيع هذا المنتَج يجب أن يكون له شروط، وبالتالي تكون الهيئة مسؤولة عن هذا المنتَج وعمن تستطيع الهيئة أن تشتري منه الكهرباء وأن تبيع عليه الكهرباء، أي لابد أن نضيف عبارة "إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء الكهرباء والماء" حتى ينسجم النص مع بعضه بعضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت الهيئة ستشتري الماء أو الكهرباء، فمن أين سوف تشتريه؟ من جهة تبيع. نص القانون في البند 3 لم يتكلم عن إعطاء تصاريح بالبيع، وبالتالي يمكن أن يكون هناك خلل تشريعي؛ لأن الهيئة التزمت مع جهة غير مصرح لها بالبيع، ولا يجوز للوزير لاحقًا أن يعطي هذه الجهة حق البيع لأن القانون لم يعطه هذا الحق، لذا أعتقد أنه يجب أن نضيف إلى هذا البند حق "البيع" أساسًا؛ لأنه سيشتري منهم، ولكي نكون في الجانب الآمن يجب أيضًا أن نضيف إلى البند كلمة "الشراء"؛ لأنه قد تؤسس شركة تشتري الكهرباء وتعيد توزيعه في المستقبل إلى طاقة أخرى، وبالتالي أعتقد أنه لن يكون هناك ضرر على الوزارة بإضافة كلمتي "الشراء والبيع"، ولكن -على الأقل -كلمة "البيع" إلزامية لأن الهيئة سوف تشتري من جهة معينة، فإذا لم يصرح لهذه الجهة بالبيع فكل إجراءات بيعها خطأ. نحن نتكلم عن إنتاج الكهرباء ويقف الإنتاج على جهة معينة إلى أن يتحول إلى الشراء من قبل الهيئة، فعندما تشتري الهيئة الكهرباء من هذه الجهة بدون أن يصرح الوزير لهذه الجهة بالبيع فلن تستطيع البيع بموجب القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
وزيــــر الأشــــــغال:
شكرًا معالي الرئيس، التحفظ والتخوف الوحيد هو أننا إذا ذكرنا البيع معنى ذلك أننا سمحنا للأطراف أو الشركات الخاصة بالبيع على أي شخص. الشراء الموجود لكي نشتري الآن، الترخيص يصدر بالإنتاج أو لغرض بيعه على الهيئة أو لاستخدامه الخاص، فنحن لا نريد بيعه على أطراف أخرى لأن النقل والتوزيع لم يعرض على الخصخصة بعد، فلو عرض للخصخصة في المستقبل يمكن أن نقول له حق البيع على جهات أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في فصل التعاريف ذكرت الأخت فوزية الصالح أن الإنتاج هو إنتاج الكهرباء واستخراج وتقطير وتحلية المياه. وعندما جئنا إلى البند 1 من المادة 2 قلنا إنتاج وتطوير ونقل وتوزيع الكهرباء كما ورد في التعريف، وفي البند 2 قلنا استخراج وتقطير وتحلية. التعريف يقول استخراج وتقطير وتحلية الماء، فبما أننا عرفنا الإنتاج في بند التعاريف بأنه استخراج وتقطير وتحلية الماء، واستخدمنا كلمة "إنتاج" في البند 1، فالأحرى بنا هنا أن نستخدم كلمة "إنتاج" لأننا عرفناها كما وردت في التعاريف وإلا ليس هناك داعٍ إلى تعريفها، فنقول "إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الماء"؛ لأن كلمة "إنتاج" استخدمت في البند 3 بالمعنى الذي جاء في التعاريف، فبما أننا استخدمنا كلمة "إنتاج" في البندين 1 و3 ينبغي أيضًا أن تستخدم في البند 2 بحيث نقول "إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الماء"، وأتفق مع الأخ جمال فخرو على ضرورة النص على عملية البيع. سعادة الوزير قال إن هناك تخوفًا من استغلال هذا الموضوع، نقول يجب ألا تعطى هذه التراخيص بشكل عشوائي وينبغي أن تنظم هذه التراخيص عملية البيع بحيث تعرف متى تعطي ترخيصًا ومتى لا تعطيه. أعتقد أنه من الضروري النص على عملية البيع في البند 3 أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك نوعًا من التحفظ لدى الهيئة ولكن في الوقت نفسه أرى أن ما ذكره الأخ جمال فخرو حقيقي، ولا أعتقد أن هناك ضررًا من وجود بيع وشراء في البند 3، لأنه لن يصدر هذا الترخيص في النهاية إلا عن الهيئة، والهيئة مسماة من مجلس الوزراء، ولديها صلاحية إصدار هذه التراخيص، وأعتقد أن هذا بالعكس يأتي بتعجيل تخصيص المنشآت الكهربائية للبيع، لأنه في السابق ذكر أن أصحاب بعض المشاريع الكبيرة كان في اعتقادهم أن بإمكانهم إنتاج الماء والكهرباء، فإذا كانت هناك موافقة من مجلس الوزراء، فمجلس الوزراء سيعطي الصلاحية للهيئة في إصدار هذه التراخيص أساسًا، ولن يصدر ترخيص بدون موافقة مجلس الوزراء أو الهيئة، ولكن هذا القانون أعطى الهيئة بشكل قانوني صلاحية إصدار أي نوع من التراخيص، وأعتقد أنه لا ضرر في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك لبسًا تقنيًا بحتًا، البند 2 يعطي الهيئة حق شراء الكهرباء أو الماء من جهة ثانية ولكن بالنسبة إلى البند 3 الخاص بالتراخيص، فلِمَ حددنا تراخيص إنتاج ونقل وتوزيع؟ لأن هذه أمور فنية وبالتالي لهيئة الكهرباء والماء الصفة الاعتبارية الخاصة في منح هذه التراخيص، ولكن بيع وشراء الماء من اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، مثلاً قد يجلب مستثمر الماء -وهذه التقنية مستخدمة-عبر البواخر كما ننقل النفط ومواد أخرى عبر البواخر، فهذا ليس من اختصاصات هيئة الكهرباء والماء، وبالتالي قد تشتري الهيئة من خزّانات مستثمر جلب الماء عبر البواخر، وقد يجلب مستثمر الماء عبر أنابيب من إحدى الدول المجاورة، فليس هناك أي عملية تقنية لإنتاج الماء، وليس هذا من اختصاص الهيئة حتى ترخص لذلك أو لا، بل وزارة التجارة والصناعة هي المعنية أو وزارات أخرى. التراخيص في البند 3 هي أمور فنية لكي تضمن أن الإنتاج والمواصفات والأدوات والـ design وفق المواصفات العالمية، فهناك اختلاف كبير في إقحام كلمتي "بيع وشراء" في البند 3، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
وزيــــر الأشــــــغال:
شكرًا معالي الرئيس، أرى أن نعمل بحسب مقترح الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأؤكد كلام الأخ جمال فخرو، لأن الخطأ ليس تقنيًا بل إنه عندما أضاف مجلس النواب في مباشرة الهيئة الاختصاصات حق الشراء أغفل مسألة حق إصدار الترخيص بالبيع؛ لأنه لا يمكن أن تعطي الهيئة حق الشراء بدون أن تكون هناك جهات أخرى يصدر لها ترخيص بالشراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزير وافق على التعديل المقترح. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نحترم رأي سعادة الوزير ولكن التعديل الذي أتى به مجلس النواب وافقت عليه الحكومة الموقرة واللجنة؛ لأن التعديل كان صائبًا، ولم يقحم مجلس النواب عبارة "وشراء" بدون موافقة الحكومة الموقرة، وهيئة الكهرباء والماء وافقت على هذا التعديل، لأنه في سنة 2008م صاغت الحكومة المشروع المبدئي قبل خصخصة وزارة الكهرباء والماء، ولكن بعد الخصخصة اقترحت الهيئة لمجلس النواب إدخال هذا التعديل، فهذا التعديل بالتوافق مع مجلس النواب والحكومة الموقرة. أقترح أن نصوت الآن على المادة 2، واللجنة لا تتبنى اقتراح الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، سألت سؤالاً ولم يجبني الأخ مقرر اللجنة عنه، لماذا استخدمت عبارة "استخراج وتقطير وتحلية" في البند 2 ولم تستخدم هذه العبارة في البند 1 ؟ أود التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم، هناك تعريف فني، وهذا من اختصاصات الهيئة الاستخراج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، حاولت هيئة الكهرباء والماء ألا تكون عملية البيع مفتوحة لمن يريد أن يشتري، وتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع الشراء، وهذا الغرض من التعديل بحيث لا يساء تفسير المادة. وبعد كل هذا الكلام جاء سعادة وزير الأشغال وقال ليس لدي مانع بأن نضيف كلمة "بيع" للكهرباء أيضًا، لكن إذا أضيفت كلمة "بيع" في البند 3 من المادة 2 فقد يأتي أي شخص ويقول: على الهيئة إصدار التراخيص اللازمة، ومن حقي أن أبيع ما أنتجه من كهرباء إلى أي جهة! ففي هذه الحالة سوف تكون العملية مفتوحة. وأعتقد أن هذا هو القصد من هذا الحذر الذي جعل الهيئة لا تضع كلمة "بيع" وإنما وضعت كلمة "شراء" فقط؛ لأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تشتري. على كلٍ لا نريد أن ندخل في هذا الجدل. مادام سعادة الوزير وافق على إضافة كلمة "بيع" والأخ مقرر اللجنة قال نحن لا نتفق مع هذا التعديل. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح، لأنه في التعريف عُرف الإنتاج بـ "إنتاج الكهرباء واستخراج وتقطير وتحلية الماء"، ووضع هذا التعريف ليحل محل التعابير الأخرى. لكن في البند 2 استخدمنا التعريف وليس المعرف، كان من المفترض أن تستبدل عبارة "استخراج وتقطير وتحلية الماء" بكلمة "إنتاج"، وهذا ما ركزت عليه الأخت الدكتورة بهية الجشي، وأعتقد أن كلامها صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أصلاً الكهرباء تنتج لكن الماء لا ينتج، والماء موجود يستخرج سواء من البحر أو من المياه الجوفية، فالكهرباء تختلف عن المياه. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على المادة 2 كلها مع تعديل الأخ جمال فخرو على البند 3، والبندان 1 و2 سيبقيان كما وردا في التقرير، وسيقرأ البند 3 كالتالي " إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الكهرباء والماء"، وهذا هو الاقتراح الأبعد عن توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة بدون تعديل.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى عنوان الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
الفصل الثاني: سلطات وصلاحيات الوزارة. توصي اللجنة بالموافقة على عنوان الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على عنوان هذا الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر عنوان هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 6، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند 9، بدلاً من أن نقول "تحديد رسوم توصيل الكهرباء" نضع عبارة "تحديد مقابل خدمة توصيل الكهرباء" حتى لا يكون هناك خلط بين الرسوم، ولدي مقترح مكتوب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت رباب، أعتقد أن الرسوم تكون مقابل خدمة وهي لا تعتبر ضريبة، فلذلك أرى أن الرسوم في معناها القانوني تصب في التعديل نفسه الذي تطلبين إجراءه، ومن الممكن أنكِ تفهمين في القانون أكثر مني ولكن هذا ما أعرفه.
العضو رباب العريض:
سيدي الرئيس، أستطيع أن أبين لكم مصادري لأنني رجعت إلى كتب الفقهاء الدستوريين، على سبيل المثال: الأستاذ مصطفى عليوة فتح الباب -وهو خبير دستوري-تطرق إلى موضوع الرسوم، وذكر أن الدستور عندما عرف الرسم في حدود القانون يختلف تمامًا عن المعنى الذي نحن نتعارف عليه، هناك حكم للمحكمة الدستورية العليا المصرية في تفسير نص كلمة الرسوم، وهذا النص موجود في جميع الدول العربية. هذا الموضوع لم آتِ به من نفسي بل رجعت إلى مراجع متعددة، وقد سألت سعادة الوزير: هل هذا الثمن يتغير وفقًا للتقلبات الاقتصادية؟ وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه لا يعد رسمًا. القصد من كل هذا هو أنه إذا كانت هناك تشريعات قابلة لأن نعدلها بصورة أفضل فلماذا لا نعدلها وذلك حرصًا على العملية التشريعية فقط؟ فلابد أن نكون حذرين عند التطرق إلى لفظ الرسم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هذا الموضوع سبق أن تكلمنا فيه، وبخبرتي المتواضعة في هذا الجانب...
العضو رباب العريض:
سيدي الرئيس، المحكمة الدستورية العليا البحرينية طرحت موضوع البلديات، فقد رجعت له واتضح لي أن الحكم ألغى القرار لأنه تجاوز الحد الأقصى للرسوم الموجود في القانون، وبالتالي استندت المحكمة إلى نص المادة 107 من الدستور أي اتفقت مع رأيي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، المحكمة الدستورية احتجت على الرسوم البلدية لأن الوزارة لم تأخذ إجراءات النشر وموافقة مجلس الوزراء، وبالتالي حكم المحكمة لم يكن على الحد الأقصى للرسوم بل طلبت المحكمة أن نعود إلى مجلس الوزراء بتعديل الرسوم كما تراها الوزارة وبعد موافقة مجلس الوزراء وينشر ذلك في الجريدة الرسمية، وقالت هذا هو الدستور. والآن عندما تود الوزارة أن تضع تعرفة جديدة فلابد أن تذهب إلى مجلس الوزراء ونشر هذه التعرفة في الجريدة الرسمية حتى تكون دستورية، فلذلك أعتقد أنه ليس من الممكن أن نذهب إلى أي قانون ونقوم بتغيير التعريفات بالشكل الذي نراه صحيحًا. على كلٍ وجهة نظر الأخت رباب العريض مقدرة ومحترمة لكن القرار الأخير راجع إلى المجلس. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على البندين 9 و10 . بالنسبة إلى البند 9، من الأسباب التي ذكرتها اللجنة عند حذف عبارة "ولا يجوز رفع تعرفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء والماء..." هي "أن تحديد تعرفة استهلاك الكهرباء والماء ليس من صلاحيات الهيئة، بل تحدد من قبل السلطة التنفيذية..."، فلماذا وافقت اللجنة على مقدمة البند 9 الذي ينص على "ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء لمختلف المناطق والفئات"؟ بينما اللجنة ذكرت أن الهيئة ليس من صلاحياتها أن تحدد تعرفة الاستهلاك فكيف تضع جداول تعريفة الاستهلاك؟! بالنسبة إلى البند 10 وهو أمر بسيط، توصية اللجنة تقول: إضافة عبارة "الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9"، وأعتقد أنها سقطت من النص كما أقرته اللجنة، وأرجو تصحيح ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح لغوي فقط وهو في البند 9، فقد ذكر "وضع جداول تعريفة" والصحيح "تعرفة" بدلاً من "تعريفة"، وقد ورد ذلك في المشروع الأصلي المقدم من الحكومة وتوصية مجلس النواب وتوصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن الأخطاء اللغوية يجب أن تصحح حتى إذا صوت المجلس على مادة ما بالموافقة. تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي أشار إلى هذه النقطة ولكن الأخ مقرر اللجنة لم ينتبه إليها، ففي الصفحة 553 من جدول الأعمال وتحت خانة توصية اللجنة ذكر التالي: "إضافة عبارة (الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9) في البند 10 بعد عبارة (تحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى)"، فهل اللجنة رافضة لتوصية مجلس النواب؟ أعتقد أن المقصود هو عدم الموافقة على قرار مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة هذه العبارة موجودة في توصية اللجنة ولكنها سقطت عند الطباعة...
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخ مقرر اللجنة، هل سقط ذلك من التوصية سهوًا عند الطباعة؟ تفضل.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس كذلك، فالتوصية هي عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة العبارة، ومن ثم تأتي الأسباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ مقرر اللجنة ذكر توصية اللجنة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة خلط بين البندين 9 و10، ونحن نتكلم عن البند 10، واللجنة أوصت بإضافة هذه العبارة، والخطأ الطباعي الذي وقعت به اللجنة هو في نقلها المادة بعد التعديل من الإخوة النواب، فالإخوة النواب أوصوا بإضافة هذه العبارة ولكن لم تتم إضافتها في المادة بعد التعديل.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل بالإمكان أن تقرأ البند؟
العضو السيد حبيب مكي:
نعم، البند يكون كالتالي: "تحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9 التي يصدر بشأنها قرار من الوزير..."
الرئيــــــــــــــــس:
أي أنك تريد أن تضيف عبارة "الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9". تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نوافق على هذا التصحيح، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدى اللجنة توصيتان ويجب أن تختار واحدة منهما، التوصية الأولى تتعلق بإضافة عبارة قد تم ذكرها، والتوصية الثانية هي الإبقاء على البند 10 كما ورد من الحكومة، ويجب على اللجنة أن تختار إحدى التوصيتين، فإما أن توافق على تعديل مجلس النواب وإما أن توافق على البند كما جاء من الحكومة، أعتقد أنه حدث خلط، حيث ذُكرت توصيتان، وقد تكون اللجنة وضعت تعديل مجلس النواب عن طريق الخطأ، فيجب أن يحدد الإخوة في اللجنة ما يريدونه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا، فاللجنة رفضت وذكرت أسباب رفضها إضافة العبارة المتعلقة باللائحة التنفيذية، فهي رفضت هذه الإضافة ولم توافق عليها، والأخ السيد حبيب مكي يقول الآن إن اللجنة أضافت العبارة والصحيح أنها رفضت إضافتها، وقد ذكرت اللجنة أسباب الرفض، كما ذكرت الإبقاء على البند 10 كما ورد من الحكومة، ما معناه عدم الموافقة على الإضافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، نطلب من الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان توضيح هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي عدم الموافقة على توصية مجلس النواب الموقر بتعديل البند 10 والموافقة على البند كما ورد من الحكومة الموقرة بدون تعديل، وبالتالي إضافة عبارة "الواردة في اللائحة التنفيذية وغير الواردة في البند 9" الواردة في توصية اللجنة ليس لها محل، وقد وردت في التوصية سهوًا ويجب حذفها، وتكون التوصية هي الإبقاء على البند 10 كما ورد من الحكومة الموقرة بدون تعديل، وهذا موجود في نص المادة كما أقرته اللجنة، فلو نعود إلى البند 10 فسنجد أنه البند نفسه الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، فالبند 10 يقول: "تحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من الوزير وتحصيل ما يستحق منها على المشتركين..."، والبند نفسه ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إذن يجب في هذه الحالة حذف هذه الإضافة من توصية اللجنة حتى تستقيم التوصية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، عطفًا على الخلاف الدائر كنت أتطلع إلى إعادة هذه المادة إلى اللجنة ولكن بعد التوضيح الذي ذكره الأخ المستشار القانونـي لشؤون اللجان أكتفي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، بعد التوضيح نرى أن ما ورد في المادة 6 كما أقرتها اللجنة هو ما قررته اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، هل سنناقش هذه المادة ككل أم سنناقشها بندًا بندًا؟
الرئيــــــــــــــــس:
لقد عرضت المادة ككل، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بسيط وأرجو من معالي الوزير التوضيح، فعندما نتكلم عن خدمة كفلها الدستور للمواطنين، ثم آتي وأقول: "يجوز للهيئة في سبيل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء القيام بما يأتي:... 5-إلزام المشتركين بتركيب أجهزة لإعادة معالجة الماء المستخدم"، بهذا سندخل في موضوع الإلزام، فأنت تريد أن توصل خدمة وتأخذ مقابلها أجرًا، والمواطن يدفع رسمًا مقابل هذه الخدمة، وقبلنا بمسألة الرسوم والمتغيرات وما إلى ذلك، ولكن أن آتي وألزم المواطن بتركيب أجهزة لإعادة معالجة ماء يفترض أنه صالح للاستخدام فأعتقد أنني بذلك خرجت عن الدائرة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الكهرباء، فالمادة تقول: "6-إلزام المشتركين بتركيب واستخدام أجهزة ومعدات ومواد من شأنها المحافظة على الطاقة الكهربائية..."، وهذا الجهاز قد تكون قيمته خمسة دنانير أو مائة دينار أو ألف دينار، فلماذا ألزم المواطن الفقير بتركيب هذه الأجهزة؟ هل عدمت الهيئة وسيلة توصيل الماء بطريقة مناسبة صالحة للاستخدام بحيث تجنب المستهلك ذلك؟ لأن المواطن يدفع رسمًا مقابل هذه الخدمة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
وزيــــر الأشـــــغال:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك الكثير من الأمور ذكرت في المادة ولكن أود أن أتطرق إلى موضوعين: أولاً: المادة جاءت مشروطة بحالات الضرورة، وأنت تفترض أن المشترك هو فرد في مسكن، ولكن هناك مشاريع كبيرة نشترط فيها أن تكون هناك معالجة للمياه لاستخدامها في أغراض الري، لأن في القانون مواد تقول إن الماء لا يستخدم للري أو للأغراض الزراعية، والمقصود الماء الذي ننتجه، أما المياه المعالجة أو المياه الأخرى فمن الممكن أن تستخدم لأغراض الري، فلا أعتقد أن في المادة تعسفًا أو ضغطًا على أحد، ولا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة نطلب فيها من المساكن أن تقوم بمعالجة المياه بعد استخدامها، نحن نتكلم عن حالات الضرورة، وهذه نطاقها ضيق وفي حدود المشاريع الكبيرة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا، سيدي الرئيس، البند 8 يقول: "منع إمداد الماء لاستخدامه في الأغراض الزراعية وقطع الإمدادات المستخدمة في هذه الأغراض، ويستثنى من ذلك استخدام الماء لري الحديقة المنزلية ما لم يتم توفير بدائل مناسبة من قبل الجهات المختصة"، بالنسبة إلى هذه المادة فإنها سمحت بري الحديقة المنزلية، فهل هناك تحديد لنوع الحدائق المنزلية؟ قد يكون هناك منزل فيه حديقة كبيرة فهل يستطيع القانون أن يمنع هذا الاستخدام؟ وإذا لم تتوفر البدائل فما العمل؟ هل هناك مخالفة؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، إذا لم تتوفر البدائل يتم السماح بذلك. تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند الذي يتكلم عن تحلية المياه والأجهزة، كانت هناك مناقشة مستفيضة من قبل اللجنة وممثلي الحكومة لهذا الموضوع، ففي بداية الموضوع طرحنا عبارة "يجوز للهيئة"، فهنا الأمر جوازي وليس هناك أي إلزام، والهيئة تقنن في سبيل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وبالتالي لا يوجد هنا أي إلزام، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 6 فهو يتكلم عن استعمال المصابيح الخاصة لتوفير الطاقة، وهذا هو المقصود من هذا البند، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خلطًا في الموضوع، المادة تقول "في سبيل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء"، الكل يعرف أننا نضع مجرد قطعة صغيرة لترشيد استهلاك المياه، أما أن نضع معدات لتحلية المياه فأنا بذلك قمت بدور الحكومة، أفتح محطة تحلية في البيت أو أشتري الماء الحلو، فلماذا أدفع مبلغًا وأركب الأجهزة؟! نحن خرجنا من نطاق الترشيد الآن، صدر المادة يقول "يجوز للهيئة في سبيل ترشيد استهلاك الماء"، فقد خرجنا عن نطاق الترشيد، وإذا قمنا بتحلية المياه وعالجنا المياه التي تصل إلى بيوتنا فقد قمنا بدور الحكومة، ومن المفترض أن تصل المياه إلى المواطن وهي صالحة للاستخدام، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 7 أعتقد أن الوارد من الحكومة هو الأصح، لأن تعديل اللجنة يقول: حظر استخدام الماء المنتج، سأرجع إلى تعريف الإنتاج، لأن التعريف لم يكن صحيحًا منذ البداية. ذكرت الحكومة عبارة "حظر استخدام الماء المحلى في غير الأغراض التي ينتج من أجلها"، لأن عملية التحليل وعملية التقطير عمليتان مكلفتان، وبالتالي التركيز على الشرب فقط في غير الأشياء التي تقررها الحكومة هو الصحيح. عندما أتى الإخوة النواب وأضافوا الماء المنتج فمعنى ذلك أنه حتى لو استخرجوا ماء البحر يعتبر ذلك إنتاجًا، لا أعرف كيف وافقت الحكومة على هذا التعديل في حين أن النص الذي جاء من الحكومة هو الأصح؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 5 يقول :"إلزام المشتركين بتركيب أجهزة لإعادة معالجة الماء المستخدم، واستعمال الماء الناتج عن ذلك..."، الماء المستخدم في ماذا؟ ما المقصود من ذلك؟
الرئيــــــــــــــــس:
القصد منه الـ recycling.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
أعرف أنه الـ recycling، لكنه مستخدم في ماذا؟ هل يقوم المشترك بمعالجة المياه التي تنـزل في الأنابيب والمغاسل وغير ذلك؟
الرئيــــــــــــــــس:
نعم، يقوم بعلاج هذه المياه.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
أعتقد أن هذا غير صحيح، لأن تكملة البند تقول "والماء المتخلف عن عمليات التحلية الخاصة، إذا دعت الضرورة لذلك".
الرئيــــــــــــــــس:
سعادة الوزير سيوضح لك الموضوع.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
سيدي الرئيس، سأكمل مداخلتي، بالنسبة إلى البند 7 الذي تكلمت عنه الأخت الدكتورة فوزية الصالح المتعلق باستخدام الماء المحلى، من المؤكد أن المنتج من قبل الهيئة سيكون محلى، وأعتقد أن ذلك يؤدي نفس المعنى والغرض إذا لم أكن مخطئة، وأتمنى على سعادة الوزير أن يوضح لنا هاتين النقطتين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الإشغال.
وزيــــر الإشغـــال:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الذي أثارته الأخت الدكتورة بهية الجشي سبق أن أجبت عنه، وذكرت أن القصد هو أن تركيب الأجهزة مشروط بالضرورة لذلك، هذا أولاً. ثانيًا: الماء المستخدم هو الماء الذي وصل إلى المنشأة واستخدم ويتم تجميعه كي يعالج، ووضحت للأخ محمد هادي الحلواجي ما المقصود في هذا الجانب. لدينا الآن مشاريع استثمارية كبيرة وطلبنا أن تكون لديها محطات معالجة خاصة بها، ومحطات المعالجة تعيد معالجة المياه المستخدمة وتستخدم للري، على سبيل المثال: محطات غسل السيارات وكل هذه الأمور أوجه لصرف المياه بكميات كبيرة ولا يوجد ترشيد في هذا الجانب، إذا دعت الضرورة فقد نطلب من المستهلكين أن يقوموا بتركيب الأجهزة، ومن الممكن أن تعالج هذه المياه ويعاد استخدامها تماشيًا مع التكنولوجيا. افترض الأخ محمد هادي الحلواجي أننا نقصد بالمشترك مالك البيت فقط، في حين أننا نتكلم عن المشترك بشكل عام، نحن لا نستطيع أن نعرف المادة ونقول إن هناك مشتركًا معرفًا بشكل معين ومشتركًا آخر معرفًا بشكل آخر، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، أود أن أبين أن هذا القانون ليس لهذا اليوم وإنما للمستقبل. كما تعرفون جميعًا أن مشكلتنا المستقبلية هي مشكلة الماء، ليست في البحرين إنما في المنطقة بشكل عام، وبالتالي الوزارة وضعت في هذا القانون كل الاحتياطات اللازمة بفرض بعض الإجراءات من أجل تقنين استخدام الماء وتوفيره بالشكل اللازم والصحي والصالح للاستهلاك البشري والاستخدامات المنزلية، فلذلك هذا القانون أعطى مساحة وحرية للوزارة بأن تفرض مثل هذه الأمور في حالة الضرورة، وأعتقد أنه ليس هناك أي شيء في هذا الموضوع سواء قمنا بتحلية المياه داخل المنازل أو قمنا بمعالجة المياه كما ذكر بعض الإخوة. تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الإشغال.
وزيــــر الإشــغـــال:
شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لما تفضلتم به، ففي المادة التي طلب الأخ جمال فخرو تعديلها كانت نظرتنا مستقبلية، فكيف نرجع في مادة أخرى ونقول دع القانون يعالج الأوضاع الحالية؟! هناك دول تطورت الآن في موضوع الترشيد لدرجة منع استخدام المياه، على سبيل المثال: في أستراليا هناك أوقات في السنة يمنع فيها استخدام المياه في أوجه معينة مثل الري وغسل السيارات وغير ذلك، فهذا وجه من أوجه الترشيد. تطورت التكنولوجيا في كثير من الدول، وصحيح ما ذكره معالي رئيس المجلس وهو أن المشكلة الكبيرة التي تواجه العالم هي نقص المياه، وقد حضرت عدة مؤتمرات في الفترة الأخيرة، وكان الكلام في موضوع إيجاد تقنيات جديدة لمعالجة المياه وإيجاد مصادر بديلة، فأعتقد أنه لا يوجد ضرر في هذه المادة؛ لأنه لا يوجد إلزام على المشتركين قاطني المساكن، وأعتقد أن الكل حريص في المساكن على أن يقوم بالترشيد حتى يخفض الفاتورة، نحن نتكلم عن المشتركين في المشاريع الكبيرة كمحطات غسل السيارات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد من أن تكون هناك نظرة مستقبلية بالاتفاق مع ما ذكره سعادة الوزير بأننا بالفعل مع ترشيد الاستهلاك ومع إعادة معالجة المياه، لكن إذا كان المقصود -كما قال سعادة الوزير-هو ليس المشتركين الأفراد في البيوت وإنما محطات غسل السيارات مثلاً وغير ذلك فيجب النص على ذلك في القانون، لأننا إذا ذكرنا كلمة "المشتركين" فنحن خلطنا الأفراد مع المنشآت، فكيف نميز إذا كان ضمنًا ليس المقصود بكلمة "المشتركين" الأفراد، لكن القانون ليس فيه شيء ضمني، القانون يجب أن يكون واضحًا، المشتركون من الممكن أن يكونوا الأفراد في البيوت أو المنشآت، فكيف ألزم عندما أقول في القانون " إلزام المشتركين"؟ معنى ذلك أنني في البيت ملزمة بأن الماء الذي أستخدمه وينزل من المغاسل وغير ذلك لابد من أن أعالجه وأستخدمه مرة أخرى! هذا ما فهمته من القانون، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 7 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
الفصل الثالث: شروط وإجراءات التزويد بخدمات الكهرباء والماء: المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة بدون تعديل.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 11 المضافة. توصي اللجنة بإضافة هذه المادة مع إعادة ترقيم المواد التالية.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة ليست لها أهمية، حيث إن اشتراطات الهيئة -خاصة بالنسبة إلى توصيلات الكهرباء-تقضي بضرورة أن يكون هناك مقاول معتمد ومرخص من قبل اللجنة الفنية الخاصة في إدارة الكهرباء، ولديه ختم خاص يستعمل لختم الأوراق الخاصة في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، معنى ذلك أن هذا تحصيل حاصل فلماذا نختلف مع اللجنة؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع رأي اللجنة لأن الكهرباء قد يكون لها وجه آخر، حيث إن توصيلات الكهرباء تحتاج إلى اختصاصيين، وهناك شروط وأمور فنية للسلامة. أما بالنسبة إلى المياه وتوصيلاتها فلمَ ألزمه؟ وهل هناك ترخيص لمن يوصل الماء أو يقوم بالسباكة وما شابه ذلك؟ هل بهذا المعنى تصاغ الشروط؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 11 المضافة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تضاف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة واسعة جدًا إلى درجة قد تؤدي إلى بعض الأضرار للمشتركين لأن هناك استيرادًا لبعض المواد لتحسين التوصيل، مثلاً الموتور bombs، فلماذا تمنعني الهيئة من التعامل مع أي أجهزة كهربائية ومائية لاستخدامها على شبكات المياه؟ في بعض الأوقات تكون شبكة المياه الموجودة في بعض المناطق ليس فيها ضغط كافٍ لتوصيل الماء للبيت، وبترخيص استثنائي من الوزارة سابقًا يسمح لنا بوضع مضخات مياه لسحب المياه، فالآن تمنعني الهيئة من ذلك ...
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخ جميل، هل قرأت المادة؟
العضو جميل المتروك:
أنا آسف.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، ما هي الجهة التي تضع الشروط والمواصفات للأجهزة؟ هل هي وزارة الصناعة والتجارة؟ أليست هناك جهة معنية بالمواصفات والمقاييس في وزارة التجارة؟ كيف تأتي الهيئة الآن وتقول لا يجوز تصنيع أو إنتاج الأجهزة ما لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة؟ هناك جهة تعطي التراخيص لهذه المواصفات وهناك مواصفات ومقاييس عالمية، فكأن هناك تداخلاً بين جهتين حكوميتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، على سبيل المثال السخانات الكهربائية لابد من مطابقتها للمواصفات قبل استيرادها ، وهذه المواصفات معتمدة من قبل هيئة الكهرباء والماء من حيث السلامة وسعة الخزان واستيعابه للضغط العالي، هذا هو القصد من وضع هذه الاشتراطات في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، ما هي الطرق الأخرى؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
وزيـــر الأشـــــغال:
شكرًا معالي الرئيس، نحن نتكلم عن التطور التكنولوجي في مجال القراءات، فماذا لو طرأت وسيلة جديدة؟ نحن لا نريد أن يحدنا القانون بلزوم وجود عدادات في المنزل ووجوب قراءتها، فالوارد هو التقدير وهو وسيلة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع سعادة الوزير في التفسير الذي تفضل به، المشكلة الكبيرة الموجودة في البحرين هي العدادات الخاصة بتوصيلات المياه والتي لا يمكن الاعتماد عليها، وعندما أترك المجال بحسب القانون سيكون تحصيل الاستهلاك بناء على القراءة التي تسجلها العدادات أو بحسب التقديرات التي تراها الهيئة مناسبة في حالة عدم توافق القراءة الصحيحة للاستهلاك، فهذا لا يمكن القبول به. أعتقد أن مسؤولية الهيئة هي أن توفر العداد الصحيح والذي يعطي قراءة صحيحة بحيث لا يكون هناك مجال تقديري للهيئة بدون الرجوع إلى العداد الموصل، وما يحدث حاليًا أنه لا يعتمد على العداد لأنه غير صالح أو لا يعمل بالصورة الصحيحة ويتخذ القرار من قبل الهيئة بإعطاء قراءة تقديرية، وبالتالي تكون القيمة المستحقة تقديرية. سيدي الرئيس، نحتاج إلى تعديل في آخر الفقرة بأن العداد هو من يحدد الاستهلاك وقيمة الفاتورة، لا أن نترك المجال للهيئة بإعطاء تقديراتها حسبما تراه مناسبًا، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
وزيــــر الأشــــغال:
شكرًا معالي الرئيس، لا يوجد شيء لا يعطب، فالعدادات شأنها شأن أي شيء آخر تتعرض للتلف وينتج عن ذلك قراءات غير صحيحة، وبالتالي لحفظ حقوق الهيئة والحفاظ على حق الناس في دفع التكلفة الفعلية هناك طرق كثيرة منها الرجوع إلى القراءات السابقة في نفس الفترة من أعوام سابقة لكي لا ينتج شيء مبالغ فيه. نحن نفترض أن نمط الاستهلاك لبيت معين هو نفسه لا يتغير مادامت التعرفة ثابتة. الآن هناك أناس قراءة عداداتهم عالية ويطلبون منا الرجوع والتدقيق في الحسابات السابقة ونتأكد من خلال هذه العملية أن العدادات فيها مشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ خالد المسقطي به شيء من الوجاهة. أنا أتكلم الآن عن خدمة ومقابل، فتعليقها على التقدير قد يصيب وقد يخطئ، قد يعلو وقد ينزل، تكلمنا قبل قليل عن التكنولوجيا وتطور الأجهزة ثم أقول إنني لم أستطع الوصول إلى قراءة صحيحة فعليه يجب أن تدفع تقديرًا. أعتقد أنه لا يجوز لنا كقانونيين أن نلزم أي إنسان بشيء خاضع للظن، خاصة أنه سيدفع مقابل بناء على ظني أو ظن جهاز أو مؤسسة بأنني قد استهلكت بدل الدينار خمسة دنانير. أعتقد أن هذا خارج المنطق والقانون وحتمًا سوف يقع فيه ظلم. أريد أن أضمن حق الهيئة، هذا حقها أيضًا ، وعلينا أن نضمن حق المواطنين أيضًا. حق الهيئة يكون مضمونًا بقولي "ويتم تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناءً على القراءة التي تسجلها العدادات". الحالات الاستثنائية يجب أن توضع لها معالجة أخرى بحيث يلجأ إلى أي وسيلة أخرى، أما أن تقدر فهذا غير صحيح. قبل شهرين فقط فاتورتي وصلت 150 دينارًا تقديرًا، واستهلاكي الفعلي 5 دنانير. بناء على هذا النص إذا دفعت 150 دينارًا انتهى الموضوع، لأني دفعت بناء على نص قانوني، إذا جاءتني الفاتورة مقدرة -وأنا جاهل وغافل-وقمت بدفع الفاتورة انتهى الموضوع، فقد تم تحصيل المبلغ وتم تحصيل حق الجهة صاحبة الحق وهي الهيئة. ما نلزم به المستهلك أو المشترك هو أن يدفع قيمة ما استهلكه بالفعل، وغير هذا فيه شيء من الظلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ محمد هادي الحلواجي المادة تقول نفس الكلام الذي تفضلت به، إن الفاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات حسب التقديرات التي تراها الهيئة مناسبة في حالة عدم توفر قراءة صحيحة سواء كان بالارتفاع أو بالنزول، وهذا ما هو مطبق في حالة الشكوى من قبل أحد المواطنين، فإذا كان استهلاكك ألف دينار والفاتورة فيها ألفا دينار فمن الطبيعي ستقدم شكوى والهيئة ستعالج الموضوع، والعكس صحيح إذا كان استهلاكك ألف دينار والفاتورة فيها مائة دينار، فالتقدير في هذه المادة يعود في حالة القراءة غير الصحيحة...
العضو محمد هادي الحلواجي:
سيدي الرئيس، القراءة غير صحيحة في حالة واحدة فقط إذا عطب العداد، أما إذا لم يستطع قارئ العداد مثلاً الوصول إلى القراءة فالعداد سوف يحسب وسوف تعرف الجهة المختصة قيمة ما استهلك، في حالة عطب العداد عند ذلك لا تستطيع الجهة المختصة تحديد قيمة الاستهلاك، وإذا قلنا إن العداد من مسؤولية الوزارة فكيف أحمل الطرف المقابل مسؤولية عطب العداد الذي هو من مسؤولية الوزارة؟ أنا في الواقع حمّلت المواطن مسؤولية الجهاز الذي هو ملكي وأنا مسؤول عنه ولا يوقع المستهلك العقد الذي وضعتم شروطه في هذا القانون إلا بشرط وهو أن العداد ملك للدولة، صحح لي يا سعادة الوزير، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
وزيـــــر الأشـــــغال:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن معالي الرئيس أوضح المقصود من المادة. الواضح أن الأخ محمد هادي الحلواجي يفترض أن قارئ العداد لم يحصل فرصة لدخول المنزل وقراءة العداد فقدر القراءة، وليس هذا هو الموضوع. الموضوع أن التحصيل يكون على قراءة العدادات، وإذا لم تكن هناك عدادات لسبب من الأسباب كون العداد معطوبًا، أو أن قارئ العداد ذهب ولم يستطع قراءته، فلنفترض -كما تقول- أنه ليس من مسؤولية الهيئة، فما هو اقتراحك؟
العضو محمد هادي الحلواجي:
سعادتك هو من اقترح فأنتم أصحاب المشكلة.
وزيــــر الأشـــــغال:
أنا قلت في حالة عدم التمكن -وهذا ما بينه معالي الرئيس- وعدم توافر قراءة صحيحة يتم تقديرها من قبل الهيئة، هذا هو حلنا ولا يوجد حل آخر، ما هو الحل إذا كان العداد معطوبًا؟ إذا كان هناك شخص استهلك الكهرباء ولم نستطع أن نقرأ العداد فالحل الوحيد في هذه الحالة هو أن نقوم بقراءة تقديرية إلى حين إصلاح الخلل، إذا قلت الآن إن العداد لا يمكن أن يعطب وإذا عطب فليس مقبولاً لدينا أن تقدروا القراءات، فما هو الحل في هذه الحالة؟ الحل هو الذي اقترحناه. وإذا كنت ترفض الآن هذه المادة بحجة أن فيها تقديرًا -ونحن نتكلم عن التقدير لمرة واحدة وليس لفترات طويلة-فلابد من أن نرجع إلى نمط استهلاك المشترك، إذا كان مبلغ فاتورة استهلاكك في شهر أبريل من العام الماضي 200 دينار فلا أعتقد أن الهيئة سوف تسعى إلى أن تجعلك تدفع مبلغًا أعلى من هذا المستوى، فإذا كان لديك حل بديل آخر في حالة عطب العدادات فليس لدينا مانع. وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن المادة صحيحة، والأخ محمد هادي الحلواجي يأخذ الأمور وكأن المشتركين هم أفراد ومنازل فقط، ولكن قد يكون المستهلكون منشآت ومصانع، والهيئة اليوم توفر الكهرباء والماء للمنشآت والمصانع. وهناك طرق أخرى غير العداد، مثلاً: المياه تقاس بسعة الخزان والفرق بين ارتفاع المياه في الخزان ولا نستخدم العدادات، وهناك منشآت تكون العدادات فيها خاصة ولم نستطع توفيرها، فكيف تستمر هذه المنشآت في العمل وتستخدم المياه أو الكهرباء إن لم يكن العداد متوفرًا؟ هناك حالات تستطيع فيها أن تقدر بعض الأمور كعدد المكيفات أو عدد المصابيح أو الأجهزة الإلكترونية، سواء كانت في منشأة أو بيت. وعدم وجود بديل آخر للعدادات سوف يسبب مشكلة كبيرة للهيئة وذلك لأن المنشأة أو المواطن أو الفرد الذي يستخدم هذه الخدمة سوف يقول إن القانون يلزمك بأن توفر العداد، ولن أدفع إذا كان العداد غير متوافر أو حدث به عطب، ولن يكون للهيئة سند قانوني في إلزام المستهلك بدفع ثمن الكهرباء أو المياه المستخدمة، فالمادة سليمة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، مازال لدي شك، ولا توجد لدي مشكلة بخصوص عدادات الكهرباء، ومن خلال التقييم في السنوات الماضية لا نجد مشكلة في موضوع تقدير استهلاك الكهرباء، لأن العداد دائمًا يعمل بصورة صحيحة، المشكلة الموجودة هي في عدادات المياه وفي حالات تسرب المياه، وفي كثير من الأحيان يكون هناك تسرب للمياه، ويحاسب صاحب العداد على قيمة المياه المتسربة التي هي -في اعتقاده-من مسؤولية الوزارة، فلابد أن تكون هناك عملية فحص متواصلة للتأكد من أن العداد الموجود في منطقة ما يعمل بصورة صحيحة، حتى نتأكد فعلاً من أن الهيئة سيكون لديها تصور وهو أن هذا سوف يكون بالنسبة إليها موردًا، ولا أجعل القانون يعطي الهيئة الحرية في تقدير استهلاك شخص حتى لو كنت سأبني التقدير على معدلات الاستهلاك خلال أشهر ماضية، يجب إعطاء الهيئة مسؤولية التأكد من أن العداد الموجود يعمل بصورة صحيحة في كل الأوقات. وأعتقد أن من مسؤوليات الهيئة أن تعين المفتشين اللازمين للتأكد من وجود عدادات تعمل بصورة جيدة، أما أن أجعل القانون يعطي الهيئة الحرية في التقدير حسبما ترى فهذا غير مقبول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهب إليه سعادة الوزير لأن هناك الكثير من التقديرات التي تتم بشكل دوري ولكن في النهاية تتم قراءة العداد، ما معناه أن هناك الكثير من الطرق المتبعة خارج البحرين دائمًا تقدر فيها قراءة العداد بموجب مدد محددة، وفي نهاية السنة يقرأ العداد، وإذا تبقى لك مبلغ يرجعونه إليك وإذا كان عليك مبلغ متبقي يأخذونه منك، والكثير من الدول تعمل بهذا النظام ولا تتم القراءة بشكل شهري. أمر آخر، موضوع تسرب المياه تكلمنا عنه في التعريف، فالمياه المستخدمة في المنزل تكون من العداد، وأي تسرب في التوزيع سيكون من مسؤولية الهيئة ولن يحتسب من خلال العداد أساسًا، وإذا كان هناك تسرب من العداد إلى أجهزة المنزل فهذا سيكون من مسؤولية المشترك في كل الحالات. وأعتقد أن الأخ خالد المسقطي أساء فهم المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 14 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)