الجلسة الاستثنائية الأولى - الواحد و الثلاثون من شهر ديسمبر 2008م
  • الجلسة الاستثنائية الأولى - الواحد و الثلاثون من شهر ديسمبر 2008م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الاستثنائية الأولى
    الأربعاء 31/12/2008م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الثامنة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهي إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهي إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية. المرافق للمرسوم الملكي رقم (95) لسنة 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهي إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
  • 05
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982م بإنشاء مجلس الموارد المائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2007م.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب.
  • 08
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في جنيف ـ سويسرا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2008م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الاستثنائية الأولى 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم: الاستثنائية 1  
    التاريخ: 3 محرم 1430هـ
              31 ديسمبر 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الثالث من شهر محرم 1430هـ الموافق للحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2008م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1- السيد عبدالكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالإنابة.

      • من وزارة الأشغال:
      1- السيد خليفة إبراهيم المنصور الوكيل المساعد للصرف الصحي.
      2- السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي.
      2- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي.
      3- الدكتورة خيرية موسى حسين مدير إدارة الصحة العامة بالوكالة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      1- السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1- السيد مبارك أمان النعيمي مدير إدارة مصادر المياه.

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      1- السيدة زهوة محمد الكواري مدير إدارة التقويم والتخطيط البيئي.
       
      • من هيئة الكهرباء والماء:
      1- السيد عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي للهيئة.
      2- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانونـي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال فخرو، عبدالرحمن جمشير، خالد المسقطي، السيد ضياء الموسوي، عبدالرحمن جواهري، جميل المتروك، سعود كانو للسفر، ألس سمعان لظروف صحية طارئة، عبدالرحمن عبدالسلام في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 69 السطر 9 أرجو تغيير كلمة "ميزانيات" إلى كلمة "مرئيات" لتقرأ العبارة "أي قانون تعسفي بهذا الشكل يفرض مرئيات". وفي الصفحة نفسها السطر 11 أرجو تغيير الحرف "مع" إلى كلمة "عدة" لتقرأ العبارة "بالتحدث عدة لغات"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها. 

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد: أصحاب السعادة الإخوة والأخوات، يطيب لي أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة التي نسعى إليها جميعًا من أجل مزيد من التطور والنماء. كما لا يفوتنا أن نتقدم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن يعيد على جميع المسيحيين والعالم أجمع هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير والبركات، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما أن لدينا بيانًا بالترحيب بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بالترحيب بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تابع مجلس الشورى بارتياح بالغ النتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة العمانية مسقط وشارك فيها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، والتي بحثت العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها والتي تهدف إلى تأكيد وتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة كافة والأمتين العربية والإسلامية. وقد جاء انعقاد هذه الدورة في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا، حيث أكد قادة دول مجلس التعاون السعي إلى ما فيه خير وصالح شعوب دول المنطقة، وذلك بالخروج بعدد من القرارات التي تصب في هذا الاتجاه، والتي من أبرزها توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي التي تعتبر خطوة إلى الأمام طال انتظارها وسط ما يواجهه العالم اليوم من أزمة مالية. إن اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أكد تلاحم قادة المنطقة وشعوبها تعزيزًا للتعاون فيما بينها والذي انطلق منذ نحو ثلاثة عقود وترجم بالعديد من الإنجازات على الأصعدة كافة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وشعبيًا، وهذا ما يؤكد تميز العلاقة بين الشعوب الخليجية، نظرًا لارتباطها مع بعضها البعض، كما أن سماتها المشتركة كثيرة، الأمر الذي شكل أرضية للعمل فيما بينها. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم على جهودهم المتواصلة التي تسعى إلى ما فيه الخير والصلاح لشعوبنا ودولنا. داعين الله العلي القدير أن يوفقهم دائمًا ويسدد على دروب الخير خطاهم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم 111 لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج epsa في القطاع رقم 1 من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية المرافق للمرسوم الملكي رقم 95 لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م في شأن الإسكان. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة معالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة). وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بخصوص العدوان الصهيوني الآثم الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 380 شهيدًا وأكثر من 1700 جريح، ومازال العدوان مستمرًا بشكل همجي يتنافي مع أبسط المبادئ الإنسانية؛ أطلب منكم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

      (وهنا وقف رئيس وأعضاء المجلس والحضور دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية...

      العضو سميرة رجب (مستأذنةً):
      سيدي الرئيس، لدي كلمة قبل الدخول في هذا البند، فقد كنت أتوقع أن أسمع صدور بيان بالتنديد بالعملية الإرهابية التي كانت تستهدف أمن البحرين والبحرينيين، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لقد أصدرنا بيانًا بهذا الشأن. والآن هل يوافق المجلس على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لعام 1972م بإنشاء مجلس الموارد المائية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 58 لعام 2007م. وأطلب من الأخ صادق الشهابي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 1 / صفحة 40 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

       العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بتكليف من معالي الرئيس قامت اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1972م بإنشاء مجلس الموارد المائية، وشكلت اللجنة الرأي التالي: تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت كذلك على مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، بالإضافة إلى الاطلاع على عدة قوانين مماثلة لكل من ألاسكا، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية. كما استأنست برأي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الأشغال والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء، واقتنعت اللجنة في ضوء المناقشات بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1972م بإنشاء مجلس الموارد المائية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2007م ، وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر؛ لما لهذا المشروع من أهمية في حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة بالإضافة إلى الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الأكمل، ولذلك فإن المحافظة على موارد المياه وضمان حسن استخدامها يمثل ضرورة حتمية في طريق التنمية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 1- الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1972م بإنشاء مجلس الموارد المائية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 58 لسنة 2007م؛ من حيث المبدأ. 2- الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في التقرير. والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ القول بقول العزيز الحكيم في سورة الأنبياء ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾. يأتي هذا المشروع في خضم صعوبة إيجاد الموارد المائية وخاصة في منطقة الخليج، فنجد منطقة الخليج تفتقر إلى وجود الأنهار والهطولات المائية. أعتقد أن هذا المشروع جيد ولكن عندما ننظر إلى اختصاصات هذا المجلس نرى أنها تفتقر إلى إعداد الدراسات والبحوث، بمعنى أن يكون من اختصاص هذا المجلس أيضًا الاطلاع على الدراسات والبحوث، لا أدري كيف تم إغفال هذا الجانب الأكاديمي وهو مهم جدًا للوقوف على المشاكل المائية، بالإضافة إلى استخدام أو استحداث أحدث التقنيات التكنولوجية؟ على سبيل المثال: هناك نظام يستخدم الآن وهو نظام الـgis  وأعتقد أن الإخوة في البلديات يستخدمون هذا النظام، وأيضًا هناك أنظمة جديدة سوف تدخل على هذا المجال، فأعتقد أنه لابد من المجلس أن ينظر في هذا الجانب أيضًا. أنا شخصيًا أقف قلبًا وقالبًا مع هذا المشروع، وأتمنى أن يوافق على المشروع من قبل مجلسكم الموقر، ولكن أريد أن أستأنس برأي الوزارة المختصة في هذا المجال، لماذا أغفل هذا الجانب؟ هذا هو تساؤلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي إضافة على هذا المشروع وأؤكد أهميته ولكن لدي سؤال: ورد في التقرير رقم 7 لسنة 1972م وهي سنة صدور هذا المشروع، ولكن في جميع الصفحات الأخرى ورد رقم 7 لسنة 1982م فأيهما الصحيح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه وردت في المذكرات المرفقة مع مشروع القانون الآتي من الحكومة سنة 1982م وليس 1972م، ولو رجعنا إلى الصفحات 101 و102 و103 من التقرير لوجدنا أنه ورد رقم 7 لسنة 1982م، فهناك خطأ مطبعي في السنة وقد جاء الخطأ فقط في بداية الجدول، والصحيح هو سنة 1982م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ سيتم التأكد من الموضوع وتثبيت التاريخ الصحيح. تفضل الأخ عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.

      الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، نشكركم على دعوتنا إلى حضور هذه الجلسة لمناقشة هذا القانون المهم بالنسبة لمياه البحرين. كما تعلمون أن المحافظة على المياه من مصادرها الثلاثة- مصادر مياه الآبار، مصادر المياه المحلاة من البحار، مصادر إعادة استعمال المياه- موجودة في مختلف المناطق سواء في وزارة الأشغال أو في وزارة شؤون البلديات والزراعة أو في هيئة الكهرباء والماء، وهناك مواصفات موجودة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ويتم التأكد من صلاحية المياه من قبل وزارة الصحة، والأبحاث موجودة لدى الجامعات سواء في جامعة الخليج العربي أو جامعة البحرين. هذا القانون يربط جميع الجهات التي ذكرتها قبل قليل بما فيها الأبحاث التي ذكرتها الأخت الدكتورة عائشة مبارك. هذا المجلس سيرسم السياسات الرئيسية لاستراتيجيات المياه ويقترح التشريعات والقوانين، وهذا الأمر يشمل الأبحاث في أي جامعة لأن الجامعات تشمل في تنفيذ هذه السياسات. ومن ناحية التكنولوجيا فجميع هذه الجهات في الوقت الحالي تستخدم نظام الـ gis، هيئة الكهرباء والماء ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال، ونستخدم هذا النظام في جميع المناطق، واليوم نعرف مواقع مصادر المياه الموجودة لدينا عن طريق الـgis  ، وخطوط المياه نعرفها أيضًا عن طريق الـgis، وحتى السيارات التابعة لهذه الجهات تحمل هذا النظام ونعرف من خلاله موقع الخلل إذا حدث خلل في أي مكان، وهذه السياسات كانت موجودة أساسًا وهذا المجلس كان موجودًا في الثمانينيات وبداية التسعينيات ولكن كان من الأجدى تجديد المواد في المشروع ليواكب الوضع الحالي، وفي السابق كانت الأبحاث التي ذكرتها العضو الفاضلة موجودة، وهذا يشمل كل أنواع التعاون مع جامعة الخليج العربي أو جامعة البحرين أو أي جامعة أهلية أخرى ولكن يكون بالتنسيق مع الهيئات التنفيذية الموجودة لدى الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في اعتقادي أن هذا الموضوع قد غاب عنه موضوعان مهمان جدًا، الموضوع الأول هو موضوع العقوبات بالنسبة لهدر المياه، فلا توجد هناك أي عقوبات على أي جهة كانت سواء على القطاع الخاص أو الأفراد. الموضوع الآخر: هناك غياب واضح للمجلس البلدي، المجالس البلدية في الدول الأخرى يكون لها دور ريادي في هذا الموضوع أكثر من مجلس النواب، أتساءل: كيف نقيد هذه المجالس المنتخبة من قبل الناس ومن ضمن اختصاصاتها الاهتمام بهذا الموضوع؟ حتى اللجنة التي تم تشكيلها في هذا القانون لا تعكس تمثيلاً للمجالس البلدية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليفة إبراهيم المنصور الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال.

      الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل الأخت الدكتورة عائشة مبارك، هذا المجلس يقصد منه أن يكون مظلة لكل الأجهزة الحكومية، بحيث تكون كل الأمور الخاصة المرتبطة بالمياه تحت إشرافه. طبعًا رسم السياسات يأتي بعد القيام بالدراسات، وهذه الدراسات جزء أساسي ومقدمة أولى لوضع ورسم السياسات. أيضًا هناك لجنة فنية استشارية ضمن هذا القانون، وهذه اللجنة الاستشارية مناط بها أن تقوم بالدراسات حسبما هو مطلوب منها. بالنسبة لرأي الأخ فيصل فولاذ عن هدر المياه، هذا القانون لا يقصد منه أن يكون قانونًا للمياه بل هو قانون لتشكيل مجلس للموارد المائية، وبالتالي نحن لا نتطرق إلى الأمور التفصيلية الخاصة بالمياه والترشيد، وهذه الأمور التفصيلية تدخل ضمن قانون المياه الذي سيأتي بعد التشكيل إن شاء الله. أما بالنسبة لعدم وجود ممثل يمثل المجالس البلدية في اللجنة، فوزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة في هذا التشكيل وبالتالي فهي تغطي الجانب المتعلق بمشاركة المجالس البلدية، وإذا كانت هناك ضرورة لمشاركة المجالس البلدية فبالإمكان دعوتها إلى اللجان الفنية التي ستعمل من خلال هذا المجلس إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة وهي أن هذا المشروع أصلاً مقدم من الحكومة، والمأمورية المكلفة بها لجنة المرافق العامة والبيئة هي دراسة التعديلات التي وردت من الحكومة الموقرة، وهناك فقرات كثيرة وردت في هذا القانون ولكن اللجنة مقيدة بالتعديل الذي ورد من الحكومة الموقرة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الإخوة في الوزارة المختصة بالنسبة للدراسات فليس القصد هو القيام بالدراسات وإنما اعتماد هذه الدراسات، أنا لم آتِ بهذا الكلام من فراغ بل اطلعت على بعض القوانين الدولية التي تشير إلى وجود مثل هذه المجالس وتهتم بهذا الجانب أيضًا، فلماذا نغفل عن هذا الموضوع؟ أرى أن هناك الكثير من القوانين تغفل جانب الدراسات والبحوث وهذا الجانب مهم جدًا، فالدول تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الدراسات والبحوث. ذكرت الوزارة المختصة في مرئياتها في الصفحة 83 من التقرير" ... بشأن إنشاء مجلس الموارد المائية بما يتواكب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة العصرية والأهمية القصوى للعمل على تطوير السياسات والاستراتيجيات المائية الفاعلة في تنمية وإدارة الموارد المائية، لاسيما وأن كافة الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت في هذا الشأن قد أشارت إلى أن مشكلة المياه الصالحة للشرب والري وكافة الاستخدامات الأخرى، سوف تكون من أعظم التحديات التي سوف تواجه الوطن العربي..."، فالوزارة أشارت إلى موضوع الدراسات أيضًا في مرئياتها. أعتقد أن هذا الجانب مهم جدًا ولا يستهان به لأن تقدم الأمم يكون بالدراسات والبحوث وهذا هو اعتقادي الشخصي، فعلى الأقل يكون من اختصاص هذا المجلس اعتماد الدراسات والبحوث وليس القيام بالدراسات؛ لأن مسؤولية القيام بالدراسات ستوكل للجهات الفنية ولكن اعتماد هذه الدراسات والبحوث لابد من أن يكون من اختصاصات هذا المجلس، وشكرًا.  

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نبين أن هذا المجلس هو مجلس يتبع مجلس الوزراء ويعاون مجلس الوزراء بشأن المياه ومصادرها. في الحقيقة كل النقاط التي أثيرت هي نقاط مهمة جدًا لكن يتلخص دور هذا المجلس في موضوعين رئيسيين: رسم السياسات فيما يتعلق بالمياه، والاستراتيجيات. رسم السياسات لا ينبع من فراغ، أي لا يمكن أن نضع سياسات واستراتيجيات إلا بناء على دراسات، وهنالك دراسات ليست فقط على مستوى البحرين بل على مستوى الخليج. بالنسبة لموضوع المياه أعتقد أنه يهم كل دول الخليج، وهنالك مراكز أبحاث في دول الخليج متخصصة في قضية المياه وتتعاون معها البحرين في هذا المجال، وهنالك مشروع للربط المائي بين دول مجلس التعاون. النقطة المهمة هي أن إحدى مسؤوليات هذا المجلس هي تقديم المشورة الفنية في كل ما يتعلق بالمياه إلى مجلس الوزراء، وأيضًا الرأي الفني لا يمكن أن يأتي إلا بناء على دراسة وافية ومتكاملة، وأحببنا أن نؤكد أهمية الجانب الفني للمياه وعمل هذا المجلس مهم لأن هنالك جهات عدة في الدولة مسؤولة عن المياه، وهذا المجلس سيوحد الجهود من أجل الاستغلال الأمثل لمصادر المياه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، لا أرى أن هناك اختلافًا في هذا الموضوع، والإخوان يقولون إن اعتماد هذه الدراسات من صلب اختصاصات المجلس بينما الأخت الدكتورة عائشة مبارك تريد أن تنص عليه أيضًا وأعتقد أنه تقوية لدور المجلس واختصاصاته، ويمكن اقتراح إضافة جديدة على المادة التي ترى الأخت الدكتورة عائشة مبارك ضرورة تعديلها. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح وسأقدمه للجنة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي فقط عن فقرة "ويعين مجلس الوزراء وزيرًا ..."، هل المقصود وزير موجود ضمن تشكيلة مجلس الوزراء؟ لأن مجلس الوزراء لا يجوز له أن يعين وزيرًا بل الوزير يعين من قبل جلالة الملك. وأود إيضاح نقطة وهي أن مجلس الموارد المائية ليست له شخصية معنوية ولا استقلال إداري ومالي بل يوجد له استقلال فني بسيط، وبالتالي تبعيته بشكل كامل إلى مجلس الوزراء، وبحسب مذكرة الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس هو وزير شؤون مجلس الوزراء فلا داعي للنص عليه، وأقترح حذف هذه الفقرة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما تفضلت به الأخت رباب العريض، فبما أن المجلس تابع لمجلس الوزراء وهناك وزير لشؤون مجلس الوزراء مسؤول عن كل الهيئات المرتبطة بمجلس الوزراء، إذن هو الوزير الذي يمكن أن يساءل أمام السلطة التشريعية عن نشاط هذا المجلس، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      ما الضير من وجود هذه الفقرة في المادة؟ الأخت رباب هل تقترحين حذف الفقرة؟

      العضو رباب العريض:
       نعم، لأنها تحمل عدة مدلولات وهي أنه لا يجوز لمجلس الوزراء تعيين وزير حتى لو كان من ضمن تشكيلة الحكومة فهو موجود لأن المجلس غير مستقل.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخت رباب، هناك الكثير من الهيئات المستقلة، وإذا لم يعين وزير مختص ليساءل أمام السلطة التشريعية تظل الأمور معلقة، وجاء تعديل الإخوة النواب على هذا المجلس بصفته مجلسًا مستقلاً ويجب أن يكون هناك وزير مسؤول أمام السلطة التشريعية يقوم مجلس الوزراء بتعيينه. 

      العضو رباب العريض:
           ولكن المجلس غير مستقل وليس له شخصية معنوية. فلا يوجد ما ينص على أن تكون لهذا المجلس شخصية معنوية، وليس له استقلال مالي وإداري، بل له استقلال فني فقط، وتوصياته يرفعها إلى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة طلبت مذكرة قانونية حول هذا الموضوع من المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وقدمنا هذا الرأي لهذا الجانب. مجلس الموارد المائية شخصية غير مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، وبالتالي وزير شؤون مجلس الوزراء هو الوزير المختص عن هذا المجلس لأنه دائرة من دوائر مجلس الوزراء، فهذا المجلس ليس شخصية معنوية مستقلة، وبالتالي يجب أن يكون هناك وزير آخر غير وزير شؤون مجلس الوزراء حتى يختص بالمساءلة القانونية أو السياسية أمام مجلس النواب، ولذلك أعتقد أنه لا داعي لهذه الفقرة بتعيين وزير مختص عن هذا المجلس لأن وزير شؤون مجلس الوزراء هو المختص عن أعمال هذا المجلس من الناحية السياسية أمام مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أختلف مع الأخ مقرر اللجنة في طريقة عرض المواد. هذه المادة هي عصب مشروع القانون لأن فيها ديباجة وفيها استبدال 3 مواد، المادة 1 من هذه المواد بها 6 بنود عرضها الأخ مقرر اللجنة دفعة واحدة وصارت لدينا إشكالية والكل يتساءل: نناقش ماذا؟ فأرى من الأفضل اتباع طريقة التصويت على كل مادة بندًا بندًا كي تتضح الصورة جيدًا، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سنناقش أجزاء المادة الأولى كلاً على حدة. هل هناك ملاحظات على البند 1 من المادة 1؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة على هذا البند وهي إضافة عبارة "واعتماد الأبحاث والدراسات العلمية" قبل العبارة المضافة من قبل مجلس النواب "وبما يحقق الأهداف المرجوة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد اتفقت مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك على أن السياسات والاستراتيجيات من ضمنها هذه البحوث، والأخت الدكتورة عائشة مبارك تفضل سحب إضافتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أفضل سحب المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على البند 1 من المادة 1 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:

      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 5، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 6، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. هل يوافق المجلس على المادة 1 ككل؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة ككل. وننتقل إلى المادة 2 من المادة الأولى، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة غير مكتملة لسببين : الأول : أنها أغفلت عدد أعضاء المجلس وهذا ما اعتدنا عليه في كل القوانين والأنظمة وخاصةً في مجالس الإدارات. وثانيًا : المادة 1 والتي تطرقنا إليها تذكر أنه يجب تعيين وزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب، فمن باب أولى أن تدمج بين رئاسة هذا المجلس والوزير المختص. أرى أنها تحتاج إلى إعادة صياغة بدلاً من أن نكتب " يشكل مجلس الموارد المائية من رئيس ونائب رئيس "، فقد يكون هذا شيئًا طبيعيًا، ولكن يجب أن يحدد في هذه المادة الوزير المختص الذي سوف يكون رئيسًا لمجلس الموارد المائية، ويجب تحديد عدد أعضاء المجلس، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما سوف أقوله قد قاله بعض الإخوان ولكن سأرتبه بطريقة أخرى . أولا: بالنسبة للمادة 1 تقول في ديباجتها "ينشأ مجلس يسمى (مجلس الموارد المائية) يتبع مجلس الوزراء ويختص بما يلي:..."، إذن هذا المجلس كما نصت المادة يتبع مجلس الوزراء. العادة أن الناطق الرسمي أو المفوض بهذه الأشياء هو وزير شؤون مجلس الوزراء، وإذا كان غير هذا فأرى أن نقول : "يحدد مجلس الوزراء وزيرًا يكون مسئولاً عن أعمال مجلس الموارد المائية أمام السلطة التشريعية" بدلا من أن نقول : "ويعين مجلس الوزراء ..."، لأن الأمر ليس تعيينًا - مثلما تفضلت الأخت رباب العريض - فالتعيين يأتي بمرسوم من صاحب الجلالة الملك، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي فيما قاله ، ولكن أرى أن الكلمة الأصح "يسمي" بدلاً من كلمة "يحدد"، فمادام هو مجلس يسمى من قبل رئيس مجلس الوزراء ، فالوزير المختص بشؤون مجلس الموارد المائية هو المساءل أمام مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هاي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الإخوة في المعنى والمضمون ، إلا أنني أجد أن هذا التعديل لن يغير من الأمر شيئًا على مستوى التطبيق ، فأنا أفضل ألا نختلف مع الإخوة النواب في نقطة كهذه ونضطر إلى إعادة القانون، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      أمامي عدة اقتراحات، اقتراح الأخت رباب العريض بإلغاء التعديل الذي أضيف من مجلس النواب ، واقتراح الأخ السيد حبيب مكي بتغيير كلمة "يعين" إلى كلمة " يحدد"، واقتراح الأخ فؤاد حاجي بتغيير كلمة "يعين" إلى كلمة "يسمي" . الاقتراح الأبعد هو اقتراح الأخت رباب العريض، فهل يوافق المجلس على إلغاء الفقرة الأخيرة التي أضافها مجلس النواب " ويعين مجلس الوزراء وزيرًا يكون مسؤولاً عن أعمال مجلس الموارد المائية أمام السلطة التشريعية " ؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ فؤاد الجاجي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 2 من المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 3 الفقرة الثانية من المادة الأولى، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نقترح أن تكون هناك لجنة للدراسات والبحوث، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ  خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي يدور حول العدد مرةً أخرى. أعتقد أنه يجب أن نفتح المجال أمام مجلس الوزراء بأن يعين من يراه مناسبًا في ظروف معينة، ولنفترض بعد فترة معينة أن هناك حاجة إلى تطوير تقنية معينة في مواد المياه أو غير ذلك، فأعتقد أنه يجب أن يفتح المجال لعضو واحد على الأقل يعينه مجلس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الثانية بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ عبدالكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالإنابة بوزارة الصناعة والتجارة.

      الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالإنابة بوزارة الصناعة والتجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو مراعاة تعديل مسمى الوزارة بحيث تكون العبارة "ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، ستؤخذ في الاعتبار هذه الملاحظة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق2  / صفحة 62   )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون مقدم بناء على مقترح بقانون مقدم من قبل الإخوة في مجلس النواب ويتناول مادة واحدة متعلقة بأوامر الأداء. أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ونظمها الباب العاشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وبعد النظر وحسب تقرير اللجنة رأينا أنه لا توجد أي جدوى من هذا التعديل باعتبار أنه مجرد تعديل على مادة واحدة متعلقة بمسألة قصد منها الإخوة النواب - حينما تم تقديم هذا المقترح - ضمان عدم ضياع الرسوم بالنسبة للدائن الذي هو صاحب الحق عند تقدمه بأمر الأداء، ولكن بعد الاطلاع على هذا التعديل وجدنا أنه لن يغير أي شي ولن يحقق أي مصلحة متعلقة به؛ وذلك لارتباط المادة بمواد أخرى تستلزم التعديل إذا كان يقصد منه حل المسألة المتعلقة بسقوط أمر الأداء في حالة عدم الإعلان. بالنسبة لرأي اللجنة فقد تضمن التقرير في الصفحة الرابعة ما يشير إلى تعارض هذا التعديل مع طبيعة أوامر الأداء والحكمة منها، وكذلك القصد من أوامر الأداء هو تسهيل إجراءات التقاضي أمام الخصوم، ووضع مدد مثل هذه المدة ببقاء أمر الأداء معلقًا سوف يعرقل هذه المسألة ويتناقض أساسًا مع الحكمة التي لجأ إليها المشرع لاستحداث نظام أوامر الأداء وهي سرعة البت في القضايا، ولذلك رأت اللجنة رفض هذا المشروع والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، حفاظًا على وقتكم الثمين تحيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية المجلس إلى الرأي المثبت في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق3  / صفحة   67 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن أصل مشروع القانون المعروض على مجلسكم الموقر كان اقتراحًا بقانون مقدمًا من مجلس النواب، الهدف منه هو مد الرقابة السياسية المقررة دستوريًا لمجلس النواب، مدها إلى الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50%، وحدد الاقتراح وسيلة تحقيق هذا الهدف بوجوب أن تتبع كل الجهات المذكورة وزيرًا بالحكومة ليشرف عليها. وقد رأت اللجنة عند دراستها مشروع القانون وبعد اطلاعها على الوثائق المتعلقة به واجتماعها بممثلي وزارة المالية أن هذا الهدف المطلوب متحقق فعلاً، حيث إنه بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى أصحاب السعادة الوزراء الذين تقع هذه الشركات والمؤسسات ضمن نطاق مسئولياتهم، وللوزير أن يجيب عن الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات، إذن ليس هناك نقص تشريعي في هذا الجانب. أما إذا أتينا إلى الجانب التطبيقي والعملي لهذا القانون فيقتضي أن يكون الوزير مسؤولاً عن القرارات التي تتخذها الشركة، بمعنى أن جميع الإجراءات داخل تلك الشركات والمؤسسات تخضع للوزير المعني، وفي ذلك استحالة من الناحية العملية، إذ لا يختص الوزير حيالها لا بسلطة تقرير ولا بسلطة تنفيذ، ففي هذه الحالة تنتفي مسؤوليته، وبانتفاء المسؤولية لا يصح دستوريًا انعقاد المسؤولية عليه. قام مجلس النواب الموقر بإجراء تعديل على مشروع القانون يجعل الوزير مسؤولاً عن أي إهمال في الشركة التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت حصة الحكومة فيها، وليس المقصود بنسبة 50% أو أكثر بل أيًا كانت حصة الحكومة فيها، وهذا بعيد المنال حيث إن الوزير لا يملك سلطة في الشركة إلا بمقدار مساهمة الحكومة في هذه الشركة، وذلك لأن تلك الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها تعتبر من أشخاص القانون الخاص، تحكمها عقود ونظم أساسية تتعدد نماذجها بحسب طبيعة ونشاط الشركة المساهمة فيها الحكومة، مما يتعذر قانونيًا ممارسة سلطة رئاسية عليها من الحكومة الممثلة في الوزير. لذا - يا معالي الرئيس - فإن اللجنة لا ترى وجهًا لتأييد مشروع القانون وذلك للأسباب التالية: أولاً: لأن الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بما يزيد على 50% خاضعة لإشراف وزير مسؤول عنها أمام السلطة التشريعية. ثانيًا: ولأن قانون ديوان الرقابة المالية نظم مسألة إخضاع تلك الشركات التي تكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد على 50% لمراقبتها واكتشاف أي تقصير إذا وجد من قبل الوزير المختص. هذا ما لزم والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      توصي اللجنة برفض مشروع القانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في
      جنيف - سويسرا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2008م. هل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا التقرير هناك توصيات، ونحن في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية نأخذ بها لنحاول تطبيقها. بالنسبة إلى التوصية الواردة في الصفحة 221 من جدول الأعمال تحت الرقم 3، فللعلم أن اللجنة التنفيذية قررت وضع منصة إعلامية في كلا المجلسين لعرض أحدث الكتيبات والإصدارات البرلمانية عليها تطبيقًا للتوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 ظهرًا)

       
           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                    علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة)


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1972م بإنشاء مجلس الموارد المائية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2007م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/12/13/14/16/17/21/22/23/25/26/27/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20
    03
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :9/29
    04
    سميرة رجب
    الصفحة :13
    05
    صادق الشهابي
    الصفحة :14/22/30/32
    06
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :16/19/21/25
    07
    منيرة بن هندي
    الصفحة :16
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :17/24/28/35/37
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :18
    10
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :19/25
    11
    رباب العريض
    الصفحة :22/23/24
    12
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :28/30/31
    13
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :29
    14
    دلال الزايد
    الصفحة :32/33
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/11/12
    16
    الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء
    الصفحة :17
    17
    الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال
    الصفحة :18
    18
    الوكيل المسـاعد لتنمية الصناعة بالإنابة بـوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :31
    19
    الوكيل المسـاعد لـشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :34
    20
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :23
    21
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :24

    فهرس المواضيع

  • 04
    11
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى
    المنعقدة بتاريخ 31/12/2008م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (28) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو ، ألس توماس سمعان ، عبدالرحمن محمد جمشير ، خالد حسين المسقطي ، جميل علي المتروك ، سعود عبدالعزيز كانو ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة الثامنة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) أخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدننتال الأمريكية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (95) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الخامس:
    5) إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند السادس:
    6) إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة) ؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند السابع:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن:
    ​8) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982م بإنشاء مجلس الموارد المائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2007م .
    9) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    10) إقرار المادة الأولى على النحو التالي : 
    • الموافقة على البنود التالية : (2 ، 3 ، 6) من المادة (1) كما جاءت من الحكومة . 
    • الموافقة على البنود التالية : (1 ، 4 ، 5) من المادة (1) بتعديل اللجنة .
    • الموافقة على المادة (2) بتعديل اللجنة .
    • الموافقة على المادة (3) الفقرة الثانية بتعديل اللجنة .
    11) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة . 
    12) الموافقة على المادة الثالثة بتعديل اللجنة .
    13) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة .
    البند الثامن:
    14) الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م .
    البند التاسع:
    15) الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب .
    البند العاشر:
    16) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أ‘مال الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في جنيف – سويسرا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2008م .
    البند الحادي عشر:
    ​17) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد .
    18) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    البند الثاني عشر:
    ​19) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن الترحيب بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها قمة مجلس التعاون في دورتها التاسعة والعشرين . 
    20) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/SS01/PublishingImages/LT2CP3ss01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 08:04 AM
    • وصلات الجلسة