الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق الشهابي:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق الشهابي:
المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي فقط عن فقرة "ويعين مجلس الوزراء وزيرًا ..."، هل المقصود وزير موجود ضمن تشكيلة مجلس الوزراء؟ لأن مجلس الوزراء لا يجوز له أن يعين وزيرًا بل الوزير يعين من قبل جلالة الملك. وأود إيضاح نقطة وهي أن مجلس الموارد المائية ليست له شخصية معنوية ولا استقلال إداري ومالي بل يوجد له استقلال فني بسيط، وبالتالي تبعيته بشكل كامل إلى مجلس الوزراء، وبحسب مذكرة الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس هو وزير شؤون مجلس الوزراء فلا داعي للنص عليه، وأقترح حذف هذه الفقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما تفضلت به الأخت رباب العريض، فبما أن المجلس تابع لمجلس الوزراء وهناك وزير لشؤون مجلس الوزراء مسؤول عن كل الهيئات المرتبطة بمجلس الوزراء، إذن هو الوزير الذي يمكن أن يساءل أمام السلطة التشريعية عن نشاط هذا المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
ما الضير من وجود هذه الفقرة في المادة؟ الأخت رباب هل تقترحين حذف الفقرة؟
العضو رباب العريض:
نعم، لأنها تحمل عدة مدلولات وهي أنه لا يجوز لمجلس الوزراء تعيين وزير حتى لو كان من ضمن تشكيلة الحكومة فهو موجود لأن المجلس غير مستقل.
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخت رباب، هناك الكثير من الهيئات المستقلة، وإذا لم يعين وزير مختص ليساءل أمام السلطة التشريعية تظل الأمور معلقة، وجاء تعديل الإخوة النواب على هذا المجلس بصفته مجلسًا مستقلاً ويجب أن يكون هناك وزير مسؤول أمام السلطة التشريعية يقوم مجلس الوزراء بتعيينه.
العضو رباب العريض:
ولكن المجلس غير مستقل وليس له شخصية معنوية. فلا يوجد ما ينص على أن تكون لهذا المجلس شخصية معنوية، وليس له استقلال مالي وإداري، بل له استقلال فني فقط، وتوصياته يرفعها إلى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها.
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة طلبت مذكرة قانونية حول هذا الموضوع من المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وقدمنا هذا الرأي لهذا الجانب. مجلس الموارد المائية شخصية غير مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، وبالتالي وزير شؤون مجلس الوزراء هو الوزير المختص عن هذا المجلس لأنه دائرة من دوائر مجلس الوزراء، فهذا المجلس ليس شخصية معنوية مستقلة، وبالتالي يجب أن يكون هناك وزير آخر غير وزير شؤون مجلس الوزراء حتى يختص بالمساءلة القانونية أو السياسية أمام مجلس النواب، ولذلك أعتقد أنه لا داعي لهذه الفقرة بتعيين وزير مختص عن هذا المجلس لأن وزير شؤون مجلس الوزراء هو المختص عن أعمال هذا المجلس من الناحية السياسية أمام مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أختلف مع الأخ مقرر اللجنة في طريقة عرض المواد. هذه المادة هي عصب مشروع القانون لأن فيها ديباجة وفيها استبدال 3 مواد، المادة 1 من هذه المواد بها 6 بنود عرضها الأخ مقرر اللجنة دفعة واحدة وصارت لدينا إشكالية والكل يتساءل: نناقش ماذا؟ فأرى من الأفضل اتباع طريقة التصويت على كل مادة بندًا بندًا كي تتضح الصورة جيدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، سنناقش أجزاء المادة الأولى كلاً على حدة. هل هناك ملاحظات على البند 1 من المادة 1؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة على هذا البند وهي إضافة عبارة "واعتماد الأبحاث والدراسات العلمية" قبل العبارة المضافة من قبل مجلس النواب "وبما يحقق الأهداف المرجوة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد اتفقت مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك على أن السياسات والاستراتيجيات من ضمنها هذه البحوث، والأخت الدكتورة عائشة مبارك تفضل سحب إضافتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أفضل سحب المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 1 من المادة 1 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
- الرئيــــــــــــــــس:
- إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 5، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 6، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. هل يوافق المجلس على المادة 1 ككل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة ككل. وننتقل إلى المادة 2 من المادة الأولى، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة غير مكتملة لسببين : الأول : أنها أغفلت عدد أعضاء المجلس وهذا ما اعتدنا عليه في كل القوانين والأنظمة وخاصةً في مجالس الإدارات. وثانيًا : المادة 1 والتي تطرقنا إليها تذكر أنه يجب تعيين وزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب، فمن باب أولى أن تدمج بين رئاسة هذا المجلس والوزير المختص. أرى أنها تحتاج إلى إعادة صياغة بدلاً من أن نكتب " يشكل مجلس الموارد المائية من رئيس ونائب رئيس "، فقد يكون هذا شيئًا طبيعيًا، ولكن يجب أن يحدد في هذه المادة الوزير المختص الذي سوف يكون رئيسًا لمجلس الموارد المائية، ويجب تحديد عدد أعضاء المجلس، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما سوف أقوله قد قاله بعض الإخوان ولكن سأرتبه بطريقة أخرى . أولا: بالنسبة للمادة 1 تقول في ديباجتها "ينشأ مجلس يسمى (مجلس الموارد المائية) يتبع مجلس الوزراء ويختص بما يلي:..."، إذن هذا المجلس كما نصت المادة يتبع مجلس الوزراء. العادة أن الناطق الرسمي أو المفوض بهذه الأشياء هو وزير شؤون مجلس الوزراء، وإذا كان غير هذا فأرى أن نقول : "يحدد مجلس الوزراء وزيرًا يكون مسئولاً عن أعمال مجلس الموارد المائية أمام السلطة التشريعية" بدلا من أن نقول : "ويعين مجلس الوزراء ..."، لأن الأمر ليس تعيينًا - مثلما تفضلت الأخت رباب العريض - فالتعيين يأتي بمرسوم من صاحب الجلالة الملك، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي فيما قاله ، ولكن أرى أن الكلمة الأصح "يسمي" بدلاً من كلمة "يحدد"، فمادام هو مجلس يسمى من قبل رئيس مجلس الوزراء ، فالوزير المختص بشؤون مجلس الموارد المائية هو المساءل أمام مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هاي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الإخوة في المعنى والمضمون ، إلا أنني أجد أن هذا التعديل لن يغير من الأمر شيئًا على مستوى التطبيق ، فأنا أفضل ألا نختلف مع الإخوة النواب في نقطة كهذه ونضطر إلى إعادة القانون، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
أمامي عدة اقتراحات، اقتراح الأخت رباب العريض بإلغاء التعديل الذي أضيف من مجلس النواب ، واقتراح الأخ السيد حبيب مكي بتغيير كلمة "يعين" إلى كلمة " يحدد"، واقتراح الأخ فؤاد حاجي بتغيير كلمة "يعين" إلى كلمة "يسمي" . الاقتراح الأبعد هو اقتراح الأخت رباب العريض، فهل يوافق المجلس على إلغاء الفقرة الأخيرة التي أضافها مجلس النواب " ويعين مجلس الوزراء وزيرًا يكون مسؤولاً عن أعمال مجلس الموارد المائية أمام السلطة التشريعية " ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ فؤاد الجاجي ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 2 من المادة الأولى بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 3 الفقرة الثانية من المادة الأولى، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نقترح أن تكون هناك لجنة للدراسات والبحوث، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو صادق الشهابي :
المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي يدور حول العدد مرةً أخرى. أعتقد أنه يجب أن نفتح المجال أمام مجلس الوزراء بأن يعين من يراه مناسبًا في ظروف معينة، ولنفترض بعد فترة معينة أن هناك حاجة إلى تطوير تقنية معينة في مواد المياه أو غير ذلك، فأعتقد أنه يجب أن يفتح المجال لعضو واحد على الأقل يعينه مجلس الوزراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة الثانية بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ عبدالكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالإنابة بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالإنابة بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو مراعاة تعديل مسمى الوزارة بحيث تكون العبارة "ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، ستؤخذ في الاعتبار هذه الملاحظة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق الشهابي:
المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)