الجلسة الإجرائية الأولى - الحادي عشر من شهر اكتوبر 2009م
  • الجلسة الإجرائية الأولى - الحادي عشر من شهر اكتوبر 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأحد 11/10/2009م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • ​تلاوة الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2009م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
  • ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2009م بتعيين سعادة السيد أحمد عبداللطيف البحر عضواً بمجلس الشورى.
  • 04
    أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر.
  • 05
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد العادي الرابع .
  • 06
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس .
  • 07
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس .
  • 08
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى
(الجلسة الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني​

  • الرقـم: 1
    التاريخ:  22 شوال 1430هـ
                11 أكتوبر 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الثانـي والعشرين من شهر شوال 1430 هـ الموافق للحادي عشر من شهر أكتوبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وهم:

       

       

      1.  إبراهيـم محمـد علـي بشمـــي.

      2.  أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      3.  أحمـــد عبــداللطيـف البحـر.

      4.  ألــس تومــاس سمعـــان.

      5.  د. بهيـة جـواد الجشـي.

      6.  جمــال محمـــد فخـــرو.

      7.  جميــل علـــي المتـــروك.

      8.  جهاد حسن بوكمال.

      9.  حمد مبارك النعيمي.

      10.  خالـد حسـين المسقطــــي.

      11.  خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد.

      12.  خالـد عبدالرسول آل شريـــف.

      13.  دلال جاسم الزايــد.

      14.  راشـد مــال اللـه آل سـبت.

      15.  رباب عبدالنبي العريــض.

      16.  سعـود عبدالعزيــز كانـــو.

      17.  سميرة إبراهيـم رجـب.

      18.  سيـد حبيـب مكـي هاشــم.

      19.  سيد ضياء يحيى الموســوي.

      20.  صـادق عبدالكريـم الشهابــي.

      21.  د. عائشــة سالـم مبــارك.

      22.  عبدالرحمن عبدالحسين جواهــري.

      23.  عبدالرحمن إبراهيــم عبدالسـلام.

      24.  د. عبدالرحمن محمد الغتــم.

      25.  عبدالرحمــن محمد جمشــــير.

      26.  عبدالغفــار عبدالحسـين عبـدالله.

      27.  عصــام يوســف جناحـــي.

      28.  علـي عبدالرضـا العصفـور.

      29.  فــؤاد أحمـد الحاجـــــي.

      30.  د. فوزيـة سعـيد الصالــــح.

      31.  فيصــل حســـن فـــولاذ.

      32.  محمـد حســن باقــر رضــي.

      33.  محمـد هــادي أحمد الحلواجــي.

      34.  منيــرة عيسـى بـن هنــدي.

      35.  د. ناصــر حميـــد المبــارك.

      36.  د. نـــدى عبــاس حفــاظ.

      37.  وداد محمـد الفاضل.


      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. وقد مثل الحكومة كل من:

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز.
      3- سعادة السيد منصور حسن بن رجب وزير الدولة.
      4- سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.
      5- سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية.

           كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.

      كما حضر الجلسة أيضًا الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بالبند الخاص بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة العضوان: الدكتور الشيخ خالد آل خليفة للسفر خارج المملكة وعبدالله العالي لوعكة صحية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2009م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني؛ تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام بتلاوته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات.

      أمر ملكي رقم (43) لسنة ‏2009م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور،
      أمرنا بالآتي:
      - مادة أولى -

       يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الحادي عشر من شهر أكتوبر 2009 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

      - مادة ثانية -
       
      ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

                   ملك مملكة البحرين
           حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 16 شوال 1430هـ
      الموافـق: 5 أكتوبر 2009م

       ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2009م بتعيين سعادة السيد أحمد عبداللطيف البحر عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة الدكتور الشيخ علي آل خليفة رحمه الله. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (42) لسنة ‏2009م
      بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى


       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور،
       وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وعلى الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2006م بتعيين أعضاء مجلس الشورى، وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 910 ص د م / 2-9-2009م المؤرخ في 7 سبتمبر 2009م بشأن خلو محل عضو بمجلس الشورى،

      أمرنا بالآتي:
      - مادة أولى -
      يعين السيد أحمد عبداللطيف البحر عضوًا بمجلس الشورى، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني.

      - مادة ثانية -
       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                      ملك مملكة البحرين
                                           حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 15 شوال 1430هـ
      الموافـق: 4 أكتوبر 2009م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:

      شكرًا، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بأداء اليمين الدستورية من على المنصة؛ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق"، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، السيدات والسادة أعضاء مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى. ويسعدني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، مشيدين بمساندتهم المستمرة لهذا المجلس ودعمهم الدائم له. كما لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة الصادقة إلى شعب البحرين الكريم، معبرين عن سرورنا لما لمسناه من متابعة جادة لأعمال المجلس في دور الانعقاد العادي الثالث من قبل المواطنين والمراقبين سواء على صعيد المملكة أو على الصعيد الخارجي العام، مؤكدين أن التجربة التي تخوض غمارها السلطة التشريعية الآن تحتاج إلى تضافر الجهود للرقي بمستوى العطاء، آملين أن نكون في مستوى المسؤولية الجليلة في التعبير بكل صدق وإخلاص عن مصالح الوطن الغالي، متلمسين تطلعات شعبنا الوفي في التقدم والرقي في مختلف المجالات، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، ومستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في القيام بمهماتنا التشريعية والرقابية في إطار من التعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة. السيدات والسادة، إن واجب الوفاء والعرفان يقتضي منا أن نذكر بعميق الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور الشيخ علي بن عبدالله بن خالد آل خليفة الذي وافاه الأجل المحتوم، بعد حياة حافلة بالعطاء المتميز الذي لم ينقطع، حيث نذر نفسه لخدمة وطنه ومليكه وشعبه، ولم يألُ جهدًا رغم معاناته المرض في تلبية نداء الواجب في أي وقت، فكان رحمه الله في جميع المواقع التي عمل بها في المجلس خير مثال للمواطن الغيور والمحب لوطنه، ولم يشغله شاغل عن القيام بمهامه ومسؤولياته يومًا حتى آخر حياته، فندعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه المولى عز وجل فسيح جناته إنه سميع مجيب. كما لا يفوتنا أن نرحب بسعادة العضو السيد أحمد عبداللطيف البحر، مباركًا له حصوله على الثقة الملكية الغالية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهمته الوطنية مع زملائه الأعضاء في المجلس من أجل البناء والتنمية والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين. ختامًا، نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والنماء لرفعة وطننا العزيز في ظل قيادتنا الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، يطيب لنا ونحن نبدأ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني أن نعبر لكم عن إشادتنا بكل ما قدم من جهد كبير في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني الذي أثمر بنتائجه الطيبة والإيجابية تعزيز الدور الهام لمجلسكم الموقر، وفي هذه المناسبة نحب أن نؤكد لكم استمرار تعاون الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مع مجلسكم الموقر، والذي يأتي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وذلك لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من خدمة وطننا العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن نستمر في جدول أعمال جلستنا أطلب منكم الوقوف دقيقة حدادًا على روح المرحوم الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.

      (وهنا وقف رئيس وأعضاء المجلس والحضور دقيقة حدادًا على روح المرحوم الدكتور الشيخ علي آل خليفة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وقد تقدم لدي بالترشيح عضو واحد فقط وهو الأخ جمال فخرو، فهل هناك ترشيحات أخرى؟

      (لا توجد ترشيحات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن نبارك للأخ جمال فخرو فوزه بهذا المنصب بالتزكية. والأخ جمال فخرو هو نِعمَ الرفيق لي في هذا المجلس. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، ولم يتقدم بالترشيح سوى الأخت ألس سمعان، فهل هناك ترشيحات أخرى؟

      ( لا توجد ترشيحات )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن نبارك للأخت ألس سمعان فوزها بهذا المنصب بالتزكية أيضًا. وإن شاء الله سنكون فريقًا واحدًا في سبيل تحقيق الهدف. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، ومن الناحية الإجرائية لابد أن يجتمع مكتب المجلس - الذي يُمثل الآن بالرئيس ونائبيه - للبحث في رغبات الإخوة الأعضاء بالنسبة إلى تشكيل اللجان النوعية، وسيتم رفع ما يتوصلون إليه إلى مجلسكم الكريم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وعليه أقترح أن يبقى الجميع مدة خمس دقائق حتى نعود لكم بتشكيلة اللجان إن شاء الله، والآن أرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. فيما يتعلق ببند تشكيل اللجان النوعية الدائمة والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، أطلب من الأخ الأمين العام للمجلس تلاوة اقتراح مكتب المجلس بشأن تشكيل لجان المجلس الدائمة، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، اجتمع مكتب المجلس مساء هذا اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2009م، ونظر في الطلبات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس لعضوية اللجان النوعية الدائمة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، واستنادًا إلى المادة 22 من اللائحة الداخلية للمجلس تولى المكتب التنسيق بين هذه الطلبات ويتقدم إلى مجلسكم الموقر باقتراح تشكيل اللجان النوعية الدائمة على النحو الآتي: اللجان النوعية لمجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: دلال جاسم الزايد، السيد حبيب مكي هاشم، عبدالله راشد العالي، علي عبدالرضا العصفور، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، محمد هادي أحمد الحلواجي، الدكتور ناصر حميد المبارك، وداد محمد الفاضل. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: إبراهيم محمد بشمي، أحمد إبراهيم بهزاد، حمد مبارك النعيمي، راشد مال الله السبت، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، فيصل حسن فولاذ. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: جميل علي المتروك، خالد حسين المسقطي، خالد عبدالرحمن المؤيد، سعود عبدالعزيز كانو، الدكتورة عائشة سالم مبارك، عصام يوسف جناحي، محمد حسن باقر رضي، الدكتورة ندى عباس حفاظ. لجنة الخدمات: أحمد عبداللطيف البحر، الدكتورة بهية محمد جواد الجشي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، رباب عبدالنبي العريض، سميرة إبراهيم رجب، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، منيرة عيسى بن هندي. لجنة المرافق العامة والبيئة: جهاد حسن بوكمال، خالد عبدالرسول آل شريف، سيد ضياء يحيى الموسوي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم، فؤاد أحمد الحاجي. لجنة شؤون المرأة والطفل: رباب عبدالنبي العريض، راشد مال الله السبت، دلال جاسم الزايد، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، منيرة عيسى بن هندي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذا التشكيل المقترح؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس. وأدعو الإخوة أعضاء اللجان إلى الاجتماع بعد ختام هذه الجلسة لانتخاب رؤساء ونواب رؤساء اللجان وموافاتنا بهذه المعلومات حتى نعرضها في جلسة الغد إن شاء الله، ويتم تشكيل مكتب المجلس بناءً على ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وستعقد الجلسة القادمة إن شاء الله في الموعد المعتاد، وهو يوم غد الاثنين. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       

       (رفعت الجلسة عند الساعة 5:20 مساءً)

       

       

          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                           علي بن صالح الصالح
            الأمين العام لمجلس الشورى                                      رئيس مجلس الشورى

       

       (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/10/11/12/14
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :11
    03
    أحمد البحر
    الصفحة :10
    04
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/8/13

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأحد 11/10/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع

    – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، علي عبدالله العصفور .
    البند الثاني :
    ​تلاوة الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2009م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور .
    البند الثالث :
    ​تلاوة الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2009م بتعيين سعادة السيد أحمد عبداللطيف البحر عضواً بمجلس الشورى 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الرابع :
    ​أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر 
    - تفضل سعادة أحمد عبد اللطيف البحر بأداء اليمين الدستورية .
    البند الخامس :
    ​كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد العادي الرابع 
    - ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة بدء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
    البند السادس :
    ​انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس
    - فوز سعادة العضو جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند السابع :
    ​انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس 
    - فوز سعادة العضو ألس توماس سمعان بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند الثامن :
    ​تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس 
    - الموافقة على التشكيل .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S01/PublishingImages/LT2CP4S01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/08/2017 12:24 PM
    • وصلات الجلسة