عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الثانـي والعشرين من شهر شوال 1430 هـ الموافق للحادي عشر من شهر أكتوبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وهم:
1. إبراهيـم محمـد علـي بشمـــي.
2. أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
3. أحمـــد عبــداللطيـف البحـر.
4. ألــس تومــاس سمعـــان.
5. د. بهيـة جـواد الجشـي.
6. جمــال محمـــد فخـــرو.
7. جميــل علـــي المتـــروك.
8. جهاد حسن بوكمال.
9. حمد مبارك النعيمي.
10. خالـد حسـين المسقطــــي.
11. خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد.
12. خالـد عبدالرسول آل شريـــف.
13. دلال جاسم الزايــد.
14. راشـد مــال اللـه آل سـبت.
15. رباب عبدالنبي العريــض.
16. سعـود عبدالعزيــز كانـــو.
17. سميرة إبراهيـم رجـب.
18. سيـد حبيـب مكـي هاشــم.
19. سيد ضياء يحيى الموســوي.
20. صـادق عبدالكريـم الشهابــي.
21. د. عائشــة سالـم مبــارك.
22. عبدالرحمن عبدالحسين جواهــري.
23. عبدالرحمن إبراهيــم عبدالسـلام.
24. د. عبدالرحمن محمد الغتــم.
25. عبدالرحمــن محمد جمشــــير.
26. عبدالغفــار عبدالحسـين عبـدالله.
27. عصــام يوســف جناحـــي.
28. علـي عبدالرضـا العصفـور.
29. فــؤاد أحمـد الحاجـــــي.
30. د. فوزيـة سعـيد الصالــــح.
31. فيصــل حســـن فـــولاذ.
32. محمـد حســن باقــر رضــي.
33. محمـد هــادي أحمد الحلواجــي.
34. منيــرة عيسـى بـن هنــدي.
35. د. ناصــر حميـــد المبــارك.
36. د. نـــدى عبــاس حفــاظ.
37. وداد محمـد الفاضل.
وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. وقد مثل الحكومة كل من:
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
والنواب.
2- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز.
3- سعادة السيد منصور حسن بن رجب وزير الدولة.
4- سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.
5- سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
• من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
كما حضر الجلسة أيضًا الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة: