الجلسة الثانية - الثاني عشر من شهر اكتوبر 2009م
  • الجلسة الثانية - الثاني عشر من شهر اكتوبر 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الثانية
    الاثنين 12 /10/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن عرض مرسومين بقانونين صدرا بموجب المادة (38) من الدستور وهما : المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م .
  • 03
    بيان مجلس الشورى بشأن الحصار والتضييق الإسرائيلي على المسجد الأقصى .
  • 04
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 05
    انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 06
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات اللجان النوعية الدائمة في المجلس لرؤسائها ونوابهم والتي جرت مساء الأحد 11/10/2009م عقب الجلسة الأولى (الإجرائية)
  • 07
    إخطار المجلس بإضافة عضو إلى لجنة شؤون المرأة والطفل .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006م .
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المؤتمر الرابع عشر الاستثنائي للاتحاد البرلماني العربي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة ، المنعقد في لبنان في 1 يناير 2009 م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المنتدى العالمي الخامس للمياه ، المنعقد في إسطنبول خلال الفترة من 18ـ 20 مارس 2009م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني​

  • ​الرقـم : 2
    التاريخ : 23 شوال 1430هـ
                12 أكتوبر 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر شوال 1430هـ الموافق للثانـي عشر من شهر أكتوبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلس الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية.
      2- السيد محمد أحمد محمد حسن مدير إدارة الميزانية.
      3- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      4- السيد عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      5- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة العضوان: محمد هادي الحلواجي، وسميرة رجب في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن عرض مرسومين بقانونين صدرا بموجب المادة 38 من الدستور وهما: المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، والمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك بيان للمجلس بشأن الحصار والتضييق الإسرائيلي على المسجد الأقصى. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الحصار والتضييق الإسرائيلي على المسجد الأقصى: تابع مجلس الشورى تطورات الأحداث الأخيرة في مدينة القدس المحتلة على خلفية إجراءات الحصار والتضييق التي تتبعها السلطات الصهيونية ضد الفلسطينيين لمنعهم من أداء الصلاة فيه. إن مجلس الشورى وهو يتابع الأحداث المؤسفة تحت مسمع ومرأى العالم - على الرغم من التحذيرات الجادة الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية من دون اتخاذ إجراءات حقيقية لوقفها - ليؤكد أن هذه الانتهاكات والحصار المفروض على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من قبل القوات الإسرائيلية؛ تعد تحديًا سافرًا لكل العرب والمسلمين والمسيحيين وللشرعية الدولية، ودليلاً على إصرار العدوان الإسرائيلي على نهجه في الاعتداء على المقدسات وصولاً إلى غاياته في تقسيم الدولة الفلسطينية وتغييب الهوية الإسلامية عن بيت المقدس. ويدعو مجلس الشورى من خلال هذا البيان جميع المنظمات والهيئات الدولية إلى التحرك بصورة سريعة ضد الانتهاكات الصهيونية، لحث إسرائيل على احترام المسجد الأقصى، وإيقاف أعمال التدمير والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس نظرًا لمكانته في نفوس المسلمين والمسيحيين. كما أن مجلس الشورى ليدعو القوى الفلسطينية كافة إلى إعادة اللحمة الوطنية، ورص الصف الفلسطيني بأسرع ما يمكن وتحقيق المصالحة الشاملة للانطلاق معًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإعادة الزخم المطلوب للقضية الأساس قضية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما أننا ننتهز هذه الفرصة لدعوة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية وسائر المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية ذات الصلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل للإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. ونحن في مكتب المجلس اتفقنا على تشكيل اللجنة من نائبي الرئيس ورؤساء اللجان النوعية الدائمة في المجلس. وقد وصلني طلب من الأخت الدكتورة ندى حفاظ ترغب فيه في الانضمام إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، فهل هناك ملاحظات على ذلك؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، مادامت هناك إمكانية لتوسيع لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وقد ذكر جلالة الملك في خطابه موضوع الطاقة، فلمَ لا ينضم الأخ عبدالرحمن جواهري إلى هذه اللجنة لكونه مختصًا في الطاقة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي رغبة كذلك في الانضمام إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا كذلك لدي رغبة في الانضمام إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على انضمام الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ عبدالرحمن جواهري والأخ فؤاد الحاجي والأخ أحمد بهزاد إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. لقد طلبنا من الإخوة الأعضاء الراغبين في الترشح إلى هذه اللجنة تقديم طلباتهم ونحتاج إلى أربعة أعضاء لتمثيلنا في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والحقيقة لم يتقدم غير أربعة أعضاء، وهم: الأخ السيد حبيب مكي والأخت سميرة رجب والأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ صادق الشهابي، وعليه فإنهم يفوزون بالتزكية. تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أعتقد أنها من أهم اللجان، ولكن ما أراه أنها لم ترفع تقريرًا، والمجلس لا يناقش سير عملها ولا يضع مرئياتها وكأنها تحصيل حاصل، فما هي القضية؟! هذا مجلس شورى له آلياته، وهناك علاقات برلمانية واسعة مع العالم العربي والعالم أجمع. فضلاً عن أننا لم نطلع على أي تقرير لهذه اللجنة. لابد لهذا المجلس أن يناقش هذه الآلية؛ لأنني أرى قصورًا في عمل هذه اللجنة والكل يدرك هذا الموضوع، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس التي جرت مساء أمس عقب الجلسة الأولى الإجرائية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسفرت نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم التي جرت عقب الجلسة الأولى الإجرائية التي عقدت يوم أمس الأحد 11 أكتوبر عن استمرار رؤساء اللجان ونوابهم في دور الانعقاد السابق في مناصبهم لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني وذلك على النحو التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي رئيسًا والأخ السيد حبيب مكي هاشم نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ عبدالرحمن محمد جمشير رئيسًا والأخ أحمد إبراهيم بهزاد نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا، والأخ جميل علي المتروك نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخت الدكتورة بهية محمد الجشي رئيسًا والأخت سميرة إبراهيم رجب نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ صادق عبدالكريم الشهابي رئيسًا والأخ الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم نائبًا للرئيس. ولجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا، والأخت منيرة عيسى بن هندي نائبًا للرئيس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أحببت أن أخطر المجلس بأن الأخ أحمد بهزاد طلب الانضمام إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، ونشكره على هذه المبادرة. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006م. وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة  44 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحلتم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2006م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006م وكان ذلك في 25 مايو 2009م، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير
      شامل بشأنهما لمجلسكم الموقر، وبناء على ذلك قامت اللجنة بدراسة التقريرين دراسة موضوعية وشاملة ومركزة على البعد الاقتصادي والمالي للأرقام والإحصائيات الواردة في الحساب الختامي، ومعرفة مدى تطابق هذه المعلومات مع الميزانية العامة التي قام بتشريعها المجلس الموقر عام 2006م، وكذلك التحقق من مدى نجاح الوزارات والجهات الحكومية في حماية المال العام واستخدامه على الوجه الصحيح، إضافة إلى مدى التزام الحكومة بمبادئ وأهداف السياسة المالية التي رسمتها. وقد ارتأت اللجنة في مناقشتها ضرورة أخذ وتبادل الرأي مع الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية ممثلة عن الحكومة، كما أخذت بآراء كل من المستشار الاقتصادي والمالي والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة في اجتماعاتها على العديد من الوثائق المتعلقة بهذا الحساب الختامي. سيدي الرئيس، الإخوة الأعضاء، أود الإشارة إلى أن اللجنة تسلمت الحساب الختامي لعام 2006م، وكذلك تقرير مجلس النواب بعد مضي أكثر من عامين على إصدار الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية، الأمر الذي يتنافى أولاً مع المادة 113 من الدستور التي تنص على أن "الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما...". ثانيًا: يتنافى مع أهمية هذا الموضوع اقتصاديًا وماليًا وكذلك التوصيات التي اقترحتها اللجنة التي يفترض تنفيذها خلال السنة المالية التالية، وبناء على ذلك تؤكد اللجنة ضرورة تسلمها الحساب الختامي وكذلك توصيات وملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال وقت معقول من تسلم مجلس النواب الموقر للحساب الختامي. كما أود أن أذكر المجلس الموقر بأن اللجنة قامت بدراسة ومناقشة الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2006م بدون دراسة الحساب الختامي للسنة المالية 2005م، وذلك نتيجة لعدم انتهاء مجلس النواب الموقر من مناقشة هذا التقرير، أي أن التوصيات والملاحظات المسجلة حول الحساب الختامي للسنة المالية 2005م لم ولن يؤخذ بها من قبل الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية التالية. إن من أهم ما توضحه المؤشرات المالية المتعلقة بالحساب الختامي المعروض أمامكم هو نسبة مساهمة الإيرادات والمصروفات الحكومية وكذلك الدين العام والعجز في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التقرير المعروض أمامكم سجل إجمالي الإيرادات العامة للسنة ارتفاعًا كبيرًا بفضل الزيادة الملحوظة في أسعار النفط خلال العام؛ مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 1,840 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي المصروفات مبلغ 1,558 مليون دينار، وقد نتج عن ذلك وفرٌ في الحساب الختامي للسنة المالية 2006م بمبلغ 281 مليون دينار، وأصبح الوفر الصافي بعد التدوير 140 مليون دينار. وقد شكلت إيرادات النفط والغاز التي بلغت 1,417 مليون دينار بنسبة 77% من إجمالي الإيرادات. أما بالنسبة إلى الدين الحكومي فقد انخفضت قيمته بنسبة 3% في عام 2006م، حيث لا يتجاوز نسبة 24% من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة معقولة من الناحية الاقتصادية. وقد ارتأت اللجنة في توصياتها أن يتضمن الحساب الختامي للسنوات القادمة كل البيانات التفصيلية اللازمة حول اعتمادات الميزانية والأرقام الفعلية المتعلقة بالميزانيات التحويلية، كما ذكرت اللجنة أن الدولة مازالت تعتمد اعتمادًا كليًا على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيسي في الميزانية العامة، وهذا يجعل من الاقتصاد عرضة للصدمات الاقتصادية المحتملة بسبب تذبذب الأسعار؛ ولهذا ترى اللجنة ضرورة وضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل للدولة في الأعوام القادمة. كما توصي اللجنة بضرورة وضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط الطويلة الأمد لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد تفاديًا للمخاطر المترتبة على تذبذب وانخفاض أسعار النفط الذي يمثل المصدر الحيوي الهام لإيرادات الدولة. كما توصي اللجنة بضرورة أن يتضمن الحساب الختامي الموحد كل البيانات اللازمة حول اعتمادات الميزانية والأرقام الفعلية المتعلقة بالميزانيات التحويلية بغرض اطلاع المجلس على هذه البيانات وإبداء ملاحظاته عليها. سيدي الرئيس، إن تقرير اللجنة وتوصياتها معروضة على مجلسكم الموقر لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوان في اللجنة على إعداد هذا التقرير. لدي أربع ملاحظات على هذا التقرير وأتمنى على الإخوان في الحكومة والأخ رئيس اللجنة توضيحها. أولاً: بخصوص تقرير اللجنة، كما ذكر الأخ رئيس اللجنة أن يكون اعتماد الحسابات الختامية بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، لماذا تم إدراج التوصيات ضمن التقرير؟ فنحن لسنا بصدد إصدار توصيات للحكومة؛ لأن النص الوارد في الدستور يذكر أن نبدي ملاحظات على الحساب الختامي ولم ندرج في السابق توصيات في التقرير بقدر كونها ملاحظات على الحساب الختامي نفسه، وبالتالي أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يذكروا لنا سبب إدراج هذه التوصيات في التقرير. ثانيًا: بالنسبة إلى مكونات الحساب الختامي لم أجد أيضًا تبريرًا من الإخوان في اللجنة لعدم التزام وزارة المالية أو الحكومة بتقديم الحساب الختامي كما نص قانون الميزانية العامة سأقرأ تعريف الحساب الختامي للدولة من قانون الميزانية العامة: البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو البيانات المالية الموحدة للدولة، والتي تتضمن كلاً من الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وأي بيانات أو إفصاحات يحددها الوزير، لكن مع الأسف أن البيانات المالية المقدمة من الحكومة تتضمن بيان الإيرادات والمصروفات فقط ولا تتضمن الميزانية العمومية، كما أنها لا تتضمن التدفقات النقدية، وبالتالي لم نجد أي ملاحظات من الإخوان في اللجنة يشيرون فيها إلى ضرورة أن تتضمن الاعتمادات المالية مثل هذه البيانات؛ لأنه من المهم جدًا أن نعرف مصادر أموال الدولة واستخداماتها، وهو ما يعكسه بيان التدفقات النقدية. لقد رجعت إلى تقرير المجلس بالنسبة إلى الحساب الختامي لسنة 2003م، وكانت هناك ملاحظة طويلة في هذا الجانب، وشرحنا آنذاك لماذا نطلب أن يكون هناك بيان للتدفقات المالية وهو جزء أساسي من هذه الحسابات؟ وأذكر أن تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات 2003 و2004 و 2005م قد تضمنت أيضًا ضرورة أن تتضمن البيانات المالية التدفقات النقدية، فأرجو من الأخ رئيس اللجنة والإخوان في الحكومة أن يوضحوا ذلك. استفساري الثالث يتعلق بالتدوير، البيانات المالية للسنتين 2005- 2006م تضمنت تدوير مبالغ من العام الماضي مقدارها 124 مليون دينار مدورة من ميزانية 2005م، وبالتالي فإن فائض ميزانية 2005م خصم منه 124 مليون دينار، هذا الفائض أضيف إلى الميزانية التقديرية لعام 2006م بعد أن صدرت عن جلالة الملك، فالميزانية التقديرية التي أقرها الملك بلغت مليارًا و90 مليون دينار وأصبحت المصروفات التشغيلية مليارًا و100 مليون، ثم كانت ميزانية المشاريع 487 مليونًا وأصبحت 601 مليون بعد أن أضيفت إليها المبالغ المدورة، وبالتالي تمت إضافة المبالغ المدورة إلى المصروفات، وسؤالي الآن هو: عندما نقارن الإيرادات مع موارد الموازنة لا نجد أن الـ125 مليونًا ضمن هذه الموارد، فالملاحظ أنه تم إدراج الموازنة من الإيرادات المقدرة بمليار و200 مليون وأدرجت كما جاءت في المرسوم بقانون الخاص بإصدار الموازنات، سؤالي للإخوان في اللجنة أو في الحكومة: لماذا لم تدرج الـ 125 مليونًا المدورة ضمن موارد الدولة للإنفاق على ميزانية 2006م؟ السؤال الرابع والأخير يتعلق بالمادة 50 من قانون الميزانية العامة التي تنص على أن "يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية ما يلي: ملخص لميزانية برامج الوزارات والجهات الحكومية. 2- إجمالي الدين العام ومحتوياته. 3- الموجودات المالية. 4- الالتزامات الطارئة. 5- الإعفاءات الضريبية. 6- الأنشطة شبه الحكومية. 7- النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة..."، حيث لم أجد في تقرير أداء تنفيذ الموازنة أي ملاحظة من اللجنة عن وجود كل من: الموجودات المالية للدولة، والالتزامات الطارئة للدولة، والإعفاءات الضريبية للدولة، والأنشطة شبه الحكومية، وبالتالي سؤالي للجنة هو: لماذا لم يتم إدراج هذه المعلومات؟ وسؤالي للإخوان في الحكومة هو: لماذا لم تتضمن برامج أداء الموازنة العامة هذه المعلومات؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أفضل لو تجمع الأسئلة كلها لأجيب عنها مرة واحدة. ومع ذلك سأجيب الآن عن بعض الأسئلة التي تطرق إليها سعادة الأخ جمال فخرو. بالنسبة إلى الحساب الختامي، بشكل عام لدينا نفس الصيغة التي ذكرت في قانون الميزانية العامة بحيث يتضمن المصروفات كما وردت في الاعتمادات وما يقابلها من مصروفات ونتائج فعلية. بالنسبة إلى المبالغ المدورة هي ليست إيرادات محولة بالفعل وإنما هي عبارة عن تصريح للصرف في حدود هذه المبالغ التي لم تصرف في ميزانية السنة السابقة، ودورت إلى السنة القادمة بحيث يتم الصرف في حدود الالتزامات الفعلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحاول أن أختصر في الموضوع، سوف أثير نقطتين أو ثلاث نقاط فقط بالنسبة إلى الحساب الختامي لعام 2006م. أنا أؤكد ما تفضل به زميلي الأخ جمال فخرو، كنا في الحسابات الختامية السابقة نطالب ونؤكد أن تشمل الحسابات الختامية ما احتوت عليه المادة الأولى من القانون رقم
      39 لسنة 2002م للميزانية العامة وهي "أن تتكون الميزانية العامة من التدفقات النقدية والإيرادات والمصروفات". إلا أن الدولة لا توافينا إلا بالمصروفات والإيرادات فقط، وبالأمس طرحت هذا الموضوع مع الأخ رئيس اللجنة فقال إن هناك تجاوبًا، صحيح أن الحسابات الختامية لعام 2006م لم تشمل هذه التدفقات النقدية، إلا أن هناك خطوة جيدة قامت بها الحكومة في حسابات 2007م حيث شملت الإيرادات والمصروفات، وكم تمنيت أن تشمل هذه الإيرادات والمصروفات الرصيد المتراكم في أول المدة وآخرها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: سؤالي لرئيس اللجنة ومقررها، في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب وضحت لنا اللجنة أن ديوان الرقابة المالية بيّن على لسان رئيسه سعادة السيد حسن خليفة الجلاهمة عدم اقتناعه بسعر برميل النفط المسجل على أساس إيرادات النفط، ويعني ذلك أن رئيس الديوان غير مقتنع بسعر برميل النفط، وكذلك تحفظه على المبالغ المحولة من شركة ألبا لميزانية الدولة وعلى السعر الحقيقي للألمنيوم، ويمكنك مراجعة الصفحة 86 من التقرير، فهل استفسرت اللجنة احتياطًا عن هاتين النقطتين من الوزارة الموقرة؟ والنقطة الثالثة: وضحت لنا اللجنة في الصفحة 15 من التقرير أن أسباب تأخير تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والتبعات المالية والإدارية المترتبة على هذا التأخير الذي يرجع إلى إقرار الموازنة في وقت متأخر، وبالتالي ترتب على ذلك وجود تبعات مالية وإدارية نتيجة هذا التأخير. ونحن الآن نتكلم عن الحسابات الختامية لعام 2006م، والميزانية أقرت لعامي 2005 و2006م وهذا الكلام ينطبق فقط على عام 2005م ولكن هذا الكلام لا ينطبق على عام 2006م. فهل هذا الرد صحيح؟ وهل هذا مقبول؟ وما هي  الأسباب في عدم استخدام 25% من الاعتمادات للمشاريع والدولة في أشد الحاجة إليها للبنية التحتية والخدماتية؟ أعتقد أن هذا يعتبر قصورًا من الإدارة التنفيذية المسؤولة من عدم تنفيذ هذه المشاريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير وعلى الجهد الذي بذل في إعداده. سيدي الرئيس، لدي نقطتان: النقطة الأولى: مازلنا ومنذ افتتاح هذا المجلس الموقر وإلى يومنا هذا نتأخر في إصدار الميزانيات بشكل عام، وكل التقارير التي تأتي من وزارة المالية، ولدينا مشكلة في ميزانية الدولة. أولاً: التأخر في إصدار الاعتمادات المالية حتى بداية السنة. ثانيًا: التأخر في إصدار التقارير التي يجب أن تصدر خلال فترة وجيزة وهي خمسة شهور وتتأخر إلى سنتين أو ثلاث. هذه المشكلة لا تقع مسؤوليتها فقط على وزارة المالية ولكن أيضًا تقع على السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب. النقطة الثانية: نحن نتحدث في هذا التقرير عن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتبين الإحصاءات المرفقة مع رد الوزارة نسب مساهمة كل من هذه القطاعات. سيدي الرئيس، صحيح أن أسعار النفط ترتفع وتنزل وتتذبذب ولكن المهم أن الناتج لدينا هو أن مساهمة النفط في الناتج المحلي ارتفعت من 77% في 2006م إلى 80% في 2007م، فمعنى ذلك أن هناك ارتفاعًا في الاعتماد على النفط وهذا سوف يضر الاقتصاد على المدى البعيد، ويجب أن نبدأ بشكل جاد، وعلى اللجنة أن تضغط على وزارة المالية وعلى الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني بأن تنوع مصادر الدخل بشكل جاد. سيدي الرئيس، كانت هناك طفرة كبيرة جدًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية في الاستثمارات الخارجية، وكان انعكاسها على الاقتصاد الوطني واضحًا وعلى المردود المباشر للدولة ضعيفًا جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشيد بمداخلات الإخوة الأعضاء الذين سبقوني، ولكننا لا نختلف فيما إذا كانت هي توصيات أو ملاحظات أو رأي اللجنة، نحن نختلف في شيء واحد، هل هي ملزمة للحكومة وسوف تأخذ بها؟ هذا هو سؤالي، وإذا كانت توصيات أو ملاحظات أو رأي اللجنة فما هي نهاية المطاف لهذا التقرير؟ وإلى أين سيذهب؟ هذا هو الموضوع. والموضوع الثاني: أعتقد أن اللجنة أصابت وكذلك الإخوة في مجلس النواب في توصية أو رأي أو ملاحظة هامة جدًا وهي أن هذا التقرير الذي أمامنا خالٍ من البيانات الكاملة حول الإيرادات والاستثمارات والأملاك الحكومية، ولم أجد أي شيء يتطرق إلى هذا الموضوع. وكذلك أين شركة ممتلكات البحرين من هذا التقرير؟ لا يوجد شيء عنها وهي من أهم المواضيع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، يظهر لنا تقرير اللجنة في الصفحة 739 انخفاضًا في إيرادات الاستثمارات بنسبة 21% لعام 2007م وانخفاضًا بنسبة 9,7% في العام الذي يليه، وهذا الأمر الذي يدعو إلى القلق واعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد يؤكد ضرورة التنويع والتأكد من عمل شركة ممتلكات البحرين التي تقوم بإدارة واستثمار أملاك الدولة، والتأكد من أن الإدارة بالأهداف في الجهاز الحكومي هي الأساس مثل وزارة الإعلام في جهاز التلفزيون كمصدر دخل مثلاً، ووزارة الصناعة والتجارة في إعادة النظر في رسوم السجل التجاري مثال آخر، ووزارة الصحة في رسوم العيادات والطب الخاص وغيرها، وعليه ندعو إلى أن يكون هناك استثمار أمثل للموارد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا جدًا سعيد بالاستماع إلى مداخلات الإخوة في المجلس ومدى قراءتهم للحساب الختامي والبيانات المرفقة بالإضافة إلى تقرير اللجنة وخاصة الأسئلة التي تفضل بها الأخ جمال فخرو والأخ السيد حبيب مكي والأخ فيصل فولاذ. سيدي الرئيس، هذا يعطينا فكرة واضحة عن عدم انتفاء الغرض من وراء مناقشة حساب ختامي مرت عليه ثلاث سنوات، بالنسبة إلى الأسئلة التي وردت على لسان الأخ جمال فخرو، طبعًا إذا أخذنا بالتوصيات التي هي بمثابة ملاحظات اللجنة على التقرير، حيث تكلمنا فيها بصورة مجملة ملخصة عما تفضل به الأخ جمال. التقرير مرفقة به استفساراتنا إلى وزارة المالية، ونحن نعيد مرة ثانية وثالثة -مثلما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة- أننا مازلنا نود الحصول على المعلومات الوافية التي تعطينا المجال لعرض أفضل لملاحظاتنا على الحساب الختامي. ومن الأسباب التي تستدعينا أن نقول هذا الكلام اليوم أننا نتكلم عن شركة ممتلكات وهي لم تكن موجودة في 2006م، وإنما هي موجودة اليوم وتدير أملاك الدولة. سيدي الرئيس، أنا آمل أن نأخذ بالتوصيات والملاحظات التي رفعناها، وآمل من الإخوان في وزارة المالية الاستماع إلى أننا لا يمكننا القيام بواجبنا كاملاً في ظل غياب التعاون المثمر حسبما جاء على لسان جلالة الملك يوم أمس في جلسة الافتتاح وهو أن القرارات يجب أن تكون قرارات جماعية وليست انفرادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف ملاحظة أخرى على تعليق سعادة العضو جمال فخرو. بالنسبة إلى الحساب الختامي نحن ملتزمون بالسياسات التي توضع بحسب المادة القانونية رقم 54 والقاضية بأن وزير المالية هو المخول بوضع المعايير والأسس التي تعد عليها الحسابات الختامية والميزانيات، وعلى هذا الأساس أعدت الحسابات الختامية انعكاسًا على الأسس التي وضعت عليها الميزانية. فالبيانات هي انعكاس للكيفية التي وضعت عليها الميزانية والسياسات التي وضعت إعداد الحسابات الختامية. أما بالنسبة إلى موضوع تأخر المشاريع ومن خلال الملاحظة والأرقام المتوافرة لدينا فإن الميزانية الأصلية كانت 487، يضاف إليها المصروفات الفعلية أو المبالغ المدورة وهي 115. أما النسبة الكبرى وهي المبالغ المصروفة والمجموعة على الميزانية فأصبحت 602 والصرف 456 تقريبًا أي حوالي 94%، فكانت هناك مؤشرات مرتفعة، وكان هناك تطور في الصرف في ميزانية المشاريع. أما بالنسبة إلى الإيرادات بشكل عام فمثلما تعرفون أن جزءًا كبيرًا منها مرتبط برسوم، وهذه الرسوم إما أن تكون مرتبطة بخدمات مقدمة للمواطنين أو بالأنشطة الاقتصادية، فالحكومة حريصة على أن يكون تغيير مثل هذه الرسوم بشكل متدرج ومدروس. ومن خلال العرض الذي قدم لميزانية 2009 و2010م، طبعًا نحن استعرضنا مع الإخوان الكثير من المشاريع التي تباشرها الحكومة لتنفيذها خلال ميزانية 2009م لتحسين الإيرادات العامة لميزانية الدولة. أما بالنسبة إلى استثمارات الأملاك الحكومية فالتطور الأخير الذي حصل في إنشاء شركة ممتلكات حول الكثير من الاستثمارات إلى ميزانية شركة ممتلكات. وبالنسبة إلى الهيئات المستقلة تظهر ميزانياتها بشكل مستقل عن الميزانية العامة والمبالغ التي تخرج تمثل المبالغ المخصصة لدعمها لا أكثر ولا أقل. أما التي لها صفة الاستقلالية فميزانيتها تخرج بالكامل في الحسابات الختامية التي تختلف عن الميزانية العامة للدولة. بالنسبة إلى الملاحظات بشكل عام طبعًا الحكومة - مثلما تعرفون ومن خلال حرصها على التعاون مع المجلس- حريصة على أن تأخذ بجميع الملاحظات وتطورها، ومن خلال تعاوننا مع ديوان الرقابة المالية نبحث في تحسين شكل الحساب الختامي ومكوناته وما يتضمنه من بيانات من سنة لأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ أحمد فراج زميلي وصديقي على عدم استيفائه في الرد وعدم رده بشكل واضح وصريح على الأسئلة المدرجة، وأيضًا أشكر الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأشكر الأخ خالد المسقطي لأنه أشاد بالأسئلة وقال إن مثل هذه الأسئلة يجب أن نحصل لها على رد. وعندما أسأل عن مكونات الحساب الختامي يأتينا الزميل أحمد فراج ويقول إن المادة 54 أعطت الوزير صلاحية تحديد السياسات، وهناك فرق بين تحديد السياسات وبين مكونات الحساب الختامي بموجب نص المادة 1 من قانون الميزانية، والبيانات المعروضة أمامنا ليست كاملة حيث ينقصها بندان رئيسيان: بند الميزانية العامة وهو طلب أساسي بحسب نص المادة 1، وبند التدفقات النقدية بحسب نص المادة 1 من القانون. وبالتالي ربط الأخ أحمد فراج المادة 54 بسؤالي غير صحيح وليس لهما علاقة ببعضهما البعض، هذا أولاً. ثانيًا: نحن في السنوات السابقة انتقدنا هذا الشيء، واسمح لي -سيدي الرئيس- أن أقرأ -لكي أوضح أكثر- جزءًا من تقرير هذا المجلس أو ملاحظات هذا المجلس على حسابات عام 2003م التي ناقشها المجلس في عام 2007م، فقد جاء في تعريف الحساب الختامي في المادة رقم 1 من قانون الميزانية أن المقصود بالحساب الختامي البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل في نهاية السنة المنقضية وتتضمن البيانات التالية: الميزانية العمومية، المصروفات، التدفقات النقدية، أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير أو تطلب بموجب معايير محاسبية متعارف عليها. وقد لاحظت اللجنة أن الحساب الختامي الموحد للدولة قد خلا من كل من الميزانية العمومية، وباب التدفق النقدي. ونحن نعتقد أنه يجب على الحكومة الالتزام بتقديم البيانين المذكورين ضمن الحساب الختامي للدولة وذلك لأهميتهما، ونتطلع إلى قيامها بذلك في السنوات القادمة التزامًا بأحكام قانون الميزانية، ونود أن نشير إلى أن غياب بيان التدفقات النقدية يعني عدم إمكانية معرفة مقدار الأموال النقدية التي تسلمتها الحكومة واستخدامات هذه الأموال، فعلى سبيل المثال الحساب الختامي لا تظهر فيه قيمة القروض التي حصلت عليها الدولة والأغراض التي استخدمت فيها هذه القروض، وبالمقابل ينظم الحساب الختامي المدفوعات من أقساط القروض المستحقة والحساب الذي سحبت منه هذه الأقساط. إن عدم تضمين الحساب الختامي لحساب القروض بالتفصيل لا يمكننا من إبداء ملاحظاتنا على هذا الجانب الهام من إيرادات الدولة، وبالمثل فإن عدم إدراج الميزانية العمومية ضمن الحساب الختامي لا يمكّن المطلع على الحساب الختامي من معرفة موجودات ومطلوبات الحكومة في السنة المالية، هذه الملاحظة كتبت في حسابات 2003م وأقرها هذا المجلس منذ حوالي سنتين أو ثلاث سنوات، وبالتالي نحن الآن نتكلم عن نفس الموضوع، فلماذا لم تلتزم الوزارة المعنية بإظهار البيانات المالية كما يتطلبها قانون الميزانية؟ سوف أنتقل إلى البند الآخر الذي لم يجب عنه الزميل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية بالنسبة إلى موضوع المناقلات، في عام 2005م نقلت الدولة 124 مليون دينار كاعتمادات لعام 2006م من وفورات الميزانية البالغة 382 مليون دينار، فماذا يعني ذلك؟ إنني أخذت من احتياطاتي من الفوائض المالية ووضعته إلى ما كنت سأنوي أن أصرفه في عام 2006م بموجب قانون الميزانية. أقر قانون الميزانية في عام 2006م - وهذا قبل وجود الفائض في 2005م لأن ميزانية 2005 و2006م أقرتا في نفس الوقت- إن مجموع إيرادات الدولة مليار و274 مليون دينار، وهي عبارة عن إيرادات النفط والغاز والرسوم وغير ذلك، ولم تتضمن المبالغ المدورة وهي 124 مليون دينار. بالنسبة إلى المصروفات المقررة وفقًا للقانون كانت مليارًا و90 مليون دينار للمصروفات التشغيلية و487 مليون دينار للمصروفات الرأسمالية، في حين أن البيان الختامي لسنة 2006م أضاف إلى هذه المصروفات قيمة المصروفات المدورة، وبالتالي نحن بدأنا بإيراد منقول واعتمد من قبل القانون من المصروفات المعدلة، وبالتالي نحن رفعنا قيمة المبالغ المصروفة أو المبالغ التي سوف نصرفها بمقدار 125 مليون دينار، في حين نحن نقلنا 125 مليون دينار من السنة الماضية كإيراد منقول ولم يضف إلى مبلغ الإيرادات. لو كان لدينا بيان التدفقات النقدية لمعرفة مصادر أموال الدولة لاتضح أن البند الأول تتمثل فيه المبالغ المنقولة ثم إيرادات النفط وغير ذلك، وأصبحت إيراداتنا في عام 2006م هي الإيرادات الحقيقية البالغة مليارًا و839 مليون دينار بالإضافة إلى 125 مليون دينار، وبالتالي الفائض الذي استخدمناه يجب أن يذهب أيضًا إلى الاحتياطي العام مرة أخرى في عام 2006م. أعتقد أن هناك نوعًا من الخطأ نرتكبه في حق البيانات المالية المعروضة أمامنا بغياب هذه المعلومات، ونأتي نحن ونعتمد هذه الحسابات. لذلك أتمنى عليكم شخصيًا وعلى المجلس أن نؤجل اعتماد هذه البيانات إلى حين استيضاح هذه الأمور من الإخوان في وزارة المالية، والأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالذات أبدى رغبته في الحصول على مثل هذه المعلومات. لقد ذكر الأخ رئيس اللجنة أن اللجنة ذكرت كل ملاحظاتها وأسئلتها الموجهة إلى وزارة المالية. أشكر اللجنة على توجيه الأسئلة إلى الوزارة المعنية، لكن ما سيطلع عليه الجمهور نتيجة عمل هذا المجلس أو السلطة التشريعية هو تلك الملاحظات التي سوف تنشر مصحوبة مع الحساب الختامي وهي تقرير اللجنة، وتقرير اللجنة لم يتضمن الأسئلة التي وجهت والتي ربما لم تتم الإجابة عنها، فبالتالي من المفترض أن يذكر في تقرير اللجنة أنها سألت هذه الأسئلة ولم تحصل على أي إجابة حتى يعرف المواطن أن هذه السلطة التشريعية تؤدي دورها أيضًا على أكمل وجه. أتمنى على هذا المجلس والإخوان في اللجنة أن يقبلوا اقتراحي بتأجيل اعتماد هذا الحساب وليس رفضه كما فعل الإخوة في مجلس النواب، وإعطاء الإخوان في الحكومة مهلة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لتزويد هذا المجلس بهذه المعلومات إذا اعتقدتم أن أسئلتي التي ذكرتها في مكانها والمجلس يستحق أن يحصل على هذه المعلومات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى التي سأذكرها قد تكررت ولكن أود أن أكررها مرة أخرى، وهي أن مناقشة الحساب الختامي لعام 2006م وتقرير أداء تنفيذ ميزانية 2006م مضى عليهما دهر وهذا مؤسف جدًا؛ لأن هذا التقرير لا ينفع في وضع الميزانية التي تليها. الهدف من وضع هذه التقارير من حيث مناقشة الحساب الختامي الموحد وتقرير أداء تنفيذ الميزانية مقارنة بالميزانية العامة في تلك السنة؛ هو أننا نرى مدى إنجاز الأهداف التي وضعت من أجل هذه الموازنات. طبعًا أعرف سبب التأخير وهو أن مجلس النواب أراد أن يدقق أكثر من اللازم بحيث خسرنا كل شيء، وهذا في غير محله. النقطة الرئيسية التي أود أن أذكرها إلى جانب النقطة التي ذكرتها هي أنه يتكرر في كل الحسابات الختامية أن نسبة الصرف على المشاريع أقل من المستوى المطلوب، بالرغم من أن هناك محاولة إيجابية من الحكومة لزيادة نسبة الصرف ولكن من خلال ماذا؟! من خلال تقليل ميزانية المشاريع. هناك مشكلة رئيسية لن تحل وليس هناك أحد ينظر فيها بدقة، سأعطيكم مثالاً: منذ عام 2005م عندما كنت وزيرة للصحة آنذاك كان هناك صراع كي نحصل على ميزانية لبناء وحدة عناية قصوى جديدة بالكامل؛ لأن هذه الوحدة حاليًا تتكون من 11 سريرًا فقط في هذا البلد، وعددنا الآن وصل إلى مليون نسمة، الحكومة مشكورة تجاوبت واقتنعت تمامًا ورصدت 2,7 مليون دينار لبناء وحدة عناية قصوى جديدة، منذ عام 2005م ونحن الآن في عام 2009م فهنا تنحصر المشكلة، لابد أن نضع علامات استفهام. وأنا لا أخص وزارة الصحة فقط، هناك مشكلة موجودة وليست هناك مواجهة ودراسة حقيقية للمشكلة الرئيسية بحيث نلقي الاتهامات على بعضنا البعض وهذا غير صحيح، نريد حلاً لهذا الموضوع. المشكلة هي أن المشروع مثلاً إذا احتاج أرضًا فهناك ألف خطوة من وزارة شؤون البلديات والزراعة ومن جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومن وزارة الأشغال كي تقر الخرائط، فالمواضيع مبعثرة وكل جهة لديها أولويات أخرى، ولا توضع الأولوية لمشروعات الوطن حتى تنفذ. المسألة ليست مسألة مبالغ فقط، فوزارة المالية دائمًا تقول لنا إذا كنتم تريدون ميزانية لمشروع معين فخذوها ولنرَ إذا استطعتم أن تصرفوها! هذه المشاريع من أجل الوطن ومن أجل التطوير وليست هناك نيات سيئة بل هناك عدم تنسيق بالشكل المطلوب ومبالغ فيه، هناك من يتبرع بالملايين مثل عائلة إنجنير وغيرها من الأسر الطيبة والكريمة لبناء مركز مدينة عيسى مثلاً، وهناك الكثير من مثل هذه الأسر لا أريد أن أعددها الآن، تخيلوا ثلاث سنوات كي ننهي مشكلة الأرض وتتم هندسة مركز صحي يخدم المواطنين. هناك 90 مليونًا نريد أن نقسمها لبناء مركزين وإلى الآن لم يتم بناء هذين المركزين، وهناك من أعطى فوق المليونين لبناء مركز صحي. أود أن أضيف ملاحظة أعتقد أنني أضفتها في اجتماعاتنا وهي وجوب إيجاد جهاز في السلطة التنفيذية يتخصص في متابعة تنفيذ أي مشروع لأي وزارة. هذه مشاريع الدولة ومشاريع الحكومة للمجتمع بأسره، لا أن نقول لوزارة الصحة انهِ مشروعك بنفسك، هناك مليون جهة ذات علاقة بوزارة الصحة ونحن نكبل يد وزارة الصحة، وهذا غير التوظيف وديوان الخدمة المدنية والميزانيات التي توضع، مليون عرقلة حتى يرى المشروع النور. أكرر مرة أخرى المسألة ليست أن الحكومة تريد أن تضر مجتمعها، هناك إشكالية وهي أنه ليس هناك تنسيق بالشكل المطلوب، المشاريع تبقى على الورق سنوات، إذن نحن تعدينا مسألة أن الوزارة صرفت أم لم تصرف، ولماذا لم تصرف؟ من المفترض أن تصرف، هل نحن نلعب؟! يجب أن ننظر إلى الموضوع بجدية، ويجب على الحكومة أن تنظر للملاحظة التي ذكرتها قبل قليل وهي وجوب إنشاء جهاز لمتابعة المشاريع، وأن يشمل هذا الجهاز كل المؤسسات المعنية من المهندسين في وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وينهي كل المشروعات التي تخدم المجتمع، وشكرًا.  

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوجه التحية للأخ جمال فخرو، لأن موقفه موقف وطني وشجاع. ذكر جلالة الملك يوم أمس كلمة معينة: "إن دور الانعقاد الرابع لمجلسكم في هذا الفصل التشريعي يعتبر موسم الحصاد"، فبتحقيق رغبة الأخ جمال فخرو سوف نؤخر إقرار هذا الموضوع، وهو تعزيز موسم الحصاد، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الحساب الختامي كما ذكر الأخ رئيس اللجنة المادة 113 من الدستور تنظمه بأن الحكومة تقوم بتقديم الحساب الختامي للسنة المنتهية خلال الأشهر الخمسة من السنة اللاحقة، وهذا ما التزمت به الحكومة في جميع السنوات بتقديم الحساب الختامي ولم تتأخر الحكومة في تقديمه. الدور كان على مجلس النواب أن يبادر بدراسة هذا الحساب الختامي بالتفصيل. هناك نقطة مهمة يجب أن ينتبه إليها الجميع وهي أن الحساب الختامي لا يمكن للحكومة أن ترسله إلى السلطة التشريعية بدءًا من مجلس النواب إلا بعد أن يعتمد من قبل ديوان الرقابة المالية، أي يجب على ديوان الرقابة المالية أن يعتمد الحساب الختامي للدولة ويؤكد ما جرى فيه، وعليه أن يعد تقريرًا بحسب المادة الدستورية 116 بكل ما يتعلق بمصروفات الدولة وطريقة إنفاقها على كل شيء، وأين صرفت؟ وأين إيرادها؟ وهذا ما يقوم به ديوان الرقابة المالية كل سنة، هنالك ديوان مستقل يتبع الديوان الملكي في هذه الأمور ويتابع قضية صرف هذه المبالغ. نأتي إلى موضوع الميزانية للسنتين 2005 و2006م، يجب التذكير بأن ميزانية 2005 و2006م تم إقرارها في شهر يوليو ودخلت في حيز التنفيذ مع نهاية شهر أغسطس، وكان المتبقي من تنفيذ الميزانية خاصة بالنسبة إلى المشاريع حوالي سنة وأربعة أشهر، وهذا ما ناقشناه عندما ناقشنا الحساب الختامي لسنة 2005م، فلماذا لم تنفذ بعض الأمور؟ طبعًا كان ذلك بسبب تأخير إقرار الميزانية، وبإمكان الإخوة في وزارة المالية الإجابة عن هذه الأمور. أود أن أؤكد للجميع أن الميزانية يتم إقرارها بالتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، وعلى الحكومة أن تقدم الحساب الختامي، وديوان الرقابة المالية يفتش ويدقق على جميع المؤسسات
      -حسب قانون ديوان الرقابة المالية- وعلى كل إدارة وكل هيئة تستخدم المال العام ويقدم تقريرًا عنها، وبالتالي يعد تقريره على ذلك ويقدم هذه التقارير، ولا يمكن أن تقدم الحكومة الحساب الختامي بدون اعتماد واضح من قبل ديوان الرقابة المالية، لكن كان من المفترض أن يتم اعتماد هذا الحساب الختامي مشفوعًا بملاحظات المجلسين للاستفادة منها في إعداد الميزانيات اللاحقة وهذا هو الهدف؛ لأن الميزانية أساسًا تم إعدادها بالتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، وتمت مراقبة صرفها عن طريق ديوان الرقابة المالية، وبقيت الملاحظات بالنسبة إلى قضية الصرف. بذلك هل حققنا الأهداف المرجوة؟ لماذا التأخير في تنفيذ بعض المشاريع؟ هناك ملاحظات يجب أن يستفاد منها في إعداد الميزانيات اللاحقة، لكننا اليوم نناقش تقرير عام 2006م ووزارة المالية سوف تبدأ في إعداد ميزانيات للسنتين 2011 و2012م القادمتين، وللأسف فإن التأخير الذي حدث لا نقول إنه بسبب مجلسكم وإنما التأخير كان من مجلس النواب، والآن يحاول الإخوة هناك أن يتفادوه في الحساب الختامي لسنة 2008م. فأحببت أن أبين أن هناك حرصًا كبيرًا من الحكومة على المال العام في الإيرادات والصرف، وهناك تقرير من ديوان الرقابة المالية وهو ديوان مستقل بشأن كل ما يتعلق بالميزانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الوقت الذي أعتقد فيه أننا على دراية بالأسباب التي دعت الأخ جمال فخرو إلى اقتراح تأخير اعتماد الحساب الختامي وهي الحصول على المعلومات التي طلبناها كما ذكر الأخ جمال فخرو وهي معروضة أمامكم في الأسئلة الموجهة إلى الوزارة، وهي محاولة للحصول على المعلومات التي تطرقنا إليها سواء في رسالتنا الموجهة إلى سعادة الوزير أو في ملاحظاتنا التي جاءت في صورة توصيات. أشارك الأخ جمال فخرو هذه الأسباب، فنحن نحتاج إلى وجوبية الحصول على المعلومات كما جاءت في التقرير. وفي الوقت نفسه أرى أن توجه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو أن هناك أهمية لمناقشة الحساب الختامي واعتماده، والأهمية تأتي عندما أناقش الحساب الختامي لسنة 2006م بعد نهاية السنة المالية لا أن أناقشه بتاريخ 12 أكتوبر 2009م، فحتى لو خرج المجلس بقرار تأخير اعتماد الحسابات الختامية والبيان المرفق مدة أسبوعين فما الفائدة من ذلك؟ هل ستكون هناك فائدة ستنعكس على الميزانية التالية لها وهي 2007م، ونحن بصدد مناقشتها مباشرة بعد هذا البيان، أم يجب أن نأخذ في الاعتبار ما تطرق إليه الإخوان في المجلس من تساؤلات؟ وأعتقد أن الرسالة يجب أن تكون واضحة للإخوان في الحكومة وهي أنه يجب أن يكون هناك تغيير في تعامل مجلس الشورى مع اعتماده لأي حساب ختامي يرد إلى المجلس، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أننا نتكلم عن سنة 2006م وليس سنة 2008م كمثال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا معالي الرئيس، إذا كانت الحكومة تؤخر تقديم الحساب الختامي بسبب انتظارها لتقرير ديوان الرقابة المالية فلماذا لا يرفق هذا التقرير ليستفيد منه مجلسا الشورى والنواب مع الحساب الختامي حتى تكون الصورة أوضح بالنسبة إلى الحالة المالية للدولة؟ هذا اقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على هذا الطرح بخصوص المشاريع وتأخرها، وقد ذكر أن هناك أسبابًا تجعل الإدارة التنفيذية تتأخر في التنفيذ. وأعتقد أن من حقنا -كأعضاء في المجلس الوطني- أن نعرف هذه الأسباب وهذا ما نطالب به، فلهذا نحن نطالب -أنا كأحد الأعضاء- بأن نعرف الأسباب، ولهذا نحن نطالب بجدول توضيحي لمعرفة كل مشروع على حدة، ما هي الاعتمادات؟ إلى أين وصل التنفيذ؟ ما هي الأسباب؟ لأننا نجد في الحسابات الختامية أن في الفائض مبالغ مدورة لتلك المشاريع وهي غير واضحة لدينا، فلذلك نطالب بتوضيح هذه الأمور حتى نكون متعاونين معهم ونعرف الأسباب، فمن غير المقبول أن يخلط (الحابل بالنابل) ومن غير المعقول القول إننا نريد مبلغًا مدورًا مقداره 200 ألف أو 200 مليون ولا نعرف الأسباب، وأين وصل المشروع؟ وكم صرف عليه؟ وما هي مراحل التنفيذ؟ خاصة أننا نعلم أن سعر المواد وتكلفة العمالة ترتفع في هذه الأيام، وهذا يؤدي إلى زيادة تكاليف المشاريع بسبب التأخير، فنرجو من السلطة التنفيذية إفادتنا بتلك المعلومات مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف آخذ الجانب الإداري من موضوع الميزانية. المادة 50 في البند ب من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة تنص على التالي: "يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أخرى". وبناء على ذلك أود أن أبدي الملاحظة التالية: دورة الميزانية تعتبر مكتملة باكتمال عناصرها جميعًا، وأحد هذه العناصر هو عنصر قياس المردود أو العائد المتوقع من المصروفات، أي قياس العائد باستخدام مؤشرات الوضع السائد قبل تنفيذ المشروع والوضع بعد تنفيذ المشروع بمدة كافية لتقييم ذلك، ولم أرَ في التقريرين أي إشارة إلى تحليل هذه القياسات. وأتمنى أن أرى هذه المؤشرات في التقارير القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى السؤال الذي أورده الأخ جمال فخرو ولم يرد عليه الإخوان أعتقد أنه سهوًا كتبت توصيات وهي في الواقع ملاحظات، فيجب أن يصحح ذلك. الأمر الآخر هو أن هذه الملاحظات تذهب إلى الحكومة للاستفادة منها بالنسبة إلى الحسابات الختامية التالية. واقتراح الأخ جمال فخرو الآن هو أن نتريث في اعتماد هذا الحساب حتى نتأكد من الحصول على البيانات. وفي تصوري أن أمامنا الآن الحساب الختامي لسنة 2007م وإذا تمت الاستفادة مما تودون أن تطرحوه من ملاحظات وتغيّر الرأي في حساب سنة 2007م فلا أجد داعيًا إلى العودة إلى حساب 2006م حتى نصحح حساب 2007م. فالأخ جمال فخرو يقترح إعادة التقرير من جديد والحصول على المعلومات المطلوبة وبيان الملاحظات التي ذكرها على حساب سنة 2006م للتوثيق، فالآن إما أن نكتفي بما ورد من اللجنة من ملاحظات أو نعيد الموضوع إلى اللجنة من جديد أو نعتمد هذا التقرير وننتقل إلى تقرير سنة 2007م. تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فإن تقرير سنة 2007م به الملاحظات نفسها، فمن غير المقبول أن نعتمد أمرًا ولا نعتمد التالي له في الجلسة نفسها. فأرى أن يعاد إلى الإخوة في اللجنة، ويتباحثوا فيه لمدة أسبوعين مع معالي وزير المالية والإخوة في الوزارة ويقدموا بعض التفسيرات؛ لأن العملية ليست الاستفادة بقدر ما هي ملاحظات هذا المجلس على الحسابات الختامية، وليسمح لي معالي الوزير فقد ذكرنا بعض الملاحظات على تقرير سنة 2003م والآن يأتينا الأخ وكيل الوزارة المساعد وكأنه لم يقرأ تلك الملاحظات، فنحن نريد أن نقول لعامة الناس ولجلالة الملك الذي عيننا إننا أدينا واجبنا وأمانتنا، وقد ذكرنا ملاحظاتنا، وبإمكان الإخوة في وزارة المالية أن يستفيدوا منها أو لا، أما إذا اعتمدنا حسابًا ختاميًا قد لا تكون فيه المعلومات كافية فقد ينعكس ذلك سلبًا على مكانة وسمعة هذا المجلس، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، لقد ذكرت بدايةً أن التأخير في إحالة التقرير إليكم ليس من مجلسكم إنما من مجلس النواب، ولكن المادة 49 من قانون الميزانية العامة حددت ما يتعلق بالحساب الختامي ونصها واضح: "يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية. وتعد هذه البيانات وفقًا لمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية. ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة". فاستنادًا إلى المادة 49 من القانون، من المفترض أن ينتهي نقاش هذا الحساب في السنة المالية اللاحقة كما نصت المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت انتباه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى عدم قراءة المادة 49 فقط بل قراءة المادة 50 أيضًا وخاصة البند ب، فعندما نقول: يتضمن أداء تنفيذ الميزانية الوارد في البند السابق ملخصًا لبرامج الوزارات والجهات الحكومية وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبه الحكومية والنتائج المحققة بالأهداف المرصودة لها؛ كل هذا من المفترض أن يسلم -بحسب الفقرة أ- لمجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أيضًا خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات. ما نتكلم عنه ليس تأخير تقديم اعتماد الحسابات الختامية إلى مجلس الشورى، وهذا لم يكن خطأ من الحكومة بل هو من مجلس النواب، ما نتكلم عنه هو التعاون والمعلومات المطلوبة التي تطرق إليها الإخوة الأعضاء في نقاشهم اليوم بحيث تضمن من قبل اللجنة في تقريرها المرفوع إلى مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.


      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضل به الأخ جمال فخرو وهو أن نتريث ولا يتم الانتهاء من هذا التقرير في جلسة اليوم احترامًا لما تقدم به الإخوة الأعضاء من ملاحظات. بالنسبة إلى مسألة الاعتماد التي من المفترض –بحسب النص التشريعي- أن ترفق معها ملاحظات وتنشر في الجريدة الرسمية لم تذكر عبثًا بموجب تشريع، بل القصد من نشرها في الجريدة الرسمية هو إطلاع العامة عليها، وبالتالي لا يمكن إغفال ملاحظات مجلس الشورى ومجلس النواب التي تتكون من نصف صفحة أو أكثر وهي خلاصة المناقشات التي تمت في لجنتي المجلسين وفي الجلسات المقررة لمناقشة هذا الموضوع. الأمر الآخر، أتمنى الأخذ بما تفضل به الأخ جمال فخرو وهو أن نصوت على مسألة التأجيل للأسباب التي بينها. كما أتمنى أن يكون مقترحًا تتبناه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فالتأخير الذي نتكلم عنه فيما يتعلق بإقرار واعتماد مجلس النواب يمثل مشكلة تثار دائمًا، وتعديلها من المفترض أن يكون بموجب تعديل تشريعي على ضوء المادة 24 من قانون الميزانية العامة، فيجب عند إحالته إلى مجلس النواب أن تقرر مدة معينة لكي يبت مجلس النواب في مسألة الاعتماد وإبداء الملاحظات وإلا إذا لم يكن هناك نص إلزامي يترتب عليه أثر في حالة عدم الالتزام بهذه المدة الزمنية المقررة فسيكون هذا الحال في كل الميزانيات المقبلة، فالمادة 24 في مسألة الإقرار لم تضع مدة زمنية بل وضعت مدة زمنية فيما يتعلق بالإحالة قبل شهرين والنظر في مسألة الخمسة الأشهر ولكنها لم تضع مدة زمنية يلتزم بها مجلس النواب وبعده مجلس الشورى بها في إقرار واعتماد الميزانية العامة. فالمسألة تحتاج أيضًا إلى تدخل تشريعي، ونحن كسلطة تشريعية ملزمون بالنظر فيها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على مداخلة سعادة الوزير. أولاً المادة 49 من قانون الميزانية العامة التي قرأها سعادة الوزير وأشكره على ذلك، تتضمن شيئين أساسيين يجب عدم إغفالهما، الشيء الأول: "يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، التي تمثل الحساب الختامي..."، وعندما أرجع إلى التعريفات لكلمة الحساب الختامي أعرف أنها تتضمن ثلاث بيانات أساسية: ميزانية، بيانات مصروفات، بيانات تدفقات مالية. فأنا أشكر سعادة الوزير لأنه نبهنا وأكد لنا أن القانون ينص أيضًا -ليس في التعريفات فقط- على أن المادة 49 من قانون الميزانية العامة تتضمن في البيان الختامي هذه البيانات الثلاث. الشيء الثاني: مسألة الاعتماد، فقد جاء في نص المادة 49 من قانون الميزانية العامة "ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة". لنفترض أن الإخوة في وزارة المالية لم يوفروا المعلومات الكافية إلى مجلس النواب وهذا معناه أن مجلس النواب سيضطر إلى عدم اعتماد الحسابات ويحيلها إلى مجلس الشورى، والأمر كذلك بالنسبة إلى المدة فهي مدة تقديرية وليست إلزامية، وتجاوز هذه المدة لا يعني إسقاط حق المجلسين في الاعتماد؛ لأن النص واضح وصريح بأن هذه الحسابات يجب أن تعتمد من المجلسين، وأن تنشر الملاحظات في الجريدة الرسمية
      -كما قالت الأخت دلال الزايد- لكي يطلع عليها العامة من الناس، وبالتالي المدة هي مدة تقديرية ولا يعني عدم الإلزام فيها إسقاط حق المجلسين في الاعتماد. ولنا في ذلك -سيدي الرئيس- سابقة في هذا المجلس بأننا ناقشنا حسابات 2003م واعتمدناها في عام 2007م بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة المالية، وبالتالي نحن لا نأتي هنا ببدعة جديدة وإنما نسير على ما سار عليه هذا المجلس في السنوات السابقة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة (كفّوا ووفوا). لن نتكلم عن التأخير لأن التأخير له أسبابه كما شرح الأخ جمال فخرو، ولو كنا نتمنى على مجلس النواب الإسراع في إحالة المشروعات التي تهم المواطن والدولة ككل إلى مجلس الشورى لإقرارها. نحن اليوم نتكلم عن ميزانية عامي 2006-2007م التي مضت، وكما تفضل سعادة الوزير بعد سنة سنتكلم عن ميزانية 2011-2012م ولم يتبقَ عن سنة 2010م إلا شهران. ما أريد تأكيده -سيدي الرئيس- هو ما أكدته الأخت دلال الزايد من وجوب سن تشريعات تحدد المدة، وعلى الحكومة الإسراع في مناقشة الميزانية وإحالتها، وكما قال الأخ جمال فخرو عندما يأتي تقرير للميزانية لابد أن يشفع بمعلومات كي تنور أعضاء المجلس لإقراره أو لدراسته وذلك لمكانة وأهمية هذا المجلس. سيدي الرئيس، إن إقرار مشروع الميزانية -حتى لو انتهت مدته- الذي يتكون من مجلدين بما يقارب ألفي صفحة بدون المعلومات المهمة التي يجب أن يكون أعضاء المجلس ملمين بها؛ غير صحيح، فما العذر عندما ينشر في الجريدة الرسمية ويقرأه عامة الناس؟ أعتقد أن عامة الناس لهم الحق في الاطلاع على هذه الأمور، فعندما يناقش المجلس الوطني تقريرًا من ألف صفحة به صفحة أو صفحتان أو صفحة ونصف أو صفحة إلا ربع من البيانات، فأقترح
      -كما سبقني في ذلك الأخ جمال فخرو وبعض الإخوة- حفاظًا على مكانة هذا المجلس أن يعاد هذا التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين حتى تأتي البيانات والملاحظات والمعلومات من الحكومة ومن ثم يصوت المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح لبعض الأعضاء ما يخص تحديد المدة بالنسبة إلى رد اللجنة على التقارير فهذا يعتمد اعتمادًا كليًا على الحكومة في تقديم بياناتها. الكثير من الإخوة تطرقوا إلى أن التقرير تم تأخيره في مجلس النواب وربما تكون هناك أسباب كثيرة؛ لأن الحكومة عادة تتأخر في الرد على تساؤلات اللجان، وأعتقد أن كل الإخوة ملمون بهذا الموضوع. فكيف يتم تحديد مدة للجنة لتقديم التقرير إلى المجلس مع عدم استيفاء المعلومات من الحكومة في الوقت المناسب أو المدة التي يحددها المجلس؟ لنترك هذه المدة للحكومة في ردها على التساؤلات التي قدمت في المجلس وحينها نقدم التقرير، وشكرًا.   

       

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ رئيس اللجنة يقول إن الملاحظات التي وردت جميعها واضحة في تقرير اللجنة وليس هناك ما يمكن إضافته. والأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إن الحكومة ردت على كل الاستفسارات وهي موجودة في التقرير لمن أراد الاطلاع عليها. أحببت أن أركز على نقطة مهمة وهي أنه إذا طلبت اللجنة معلومات من الحكومة وتأخرت الحكومة في الرد فلتُكتب ملاحظة تبين أن هناك طلبًا لمعلومات لم توافِ الحكومة اللجنة بها، ولا يعني ذلك أن نؤخر اعتماد الحساب الختامي إلى أن تقدم الحكومة هذه المعلومات، فمهمتنا هي اعتماد المعلومات وإبداء الملاحظات عليها وليس انتظار أي إجابة ربما تتأخر لسنوات. لذا أرى - عودًا إلى اقتراحي- أنه من الضروري اعتماد الحساب الختامي بأسرع ما يمكن، ولا يمكن الاعتراض على هذا الحساب بل يجب أن يعتمد بحسب نص القانون، وأتصور أنه بالإمكان إبداء ملاحظاتنا على الحسابات الختامية اللاحقة، والأخ جمال فخرو ذكر أنه منذ عام 2003م كانت نفس الملاحظات موجودة، أي كل ما هنالك أنه تكرار لما ورد في عام 2003م وربما في 2004 و2005م، ونحن الآن نناقش ميزانية عام 2006م. أنا لست مع إرجاء اعتماد الحساب الختامي والأمر لمجلسكم، وأعتقد أن كل الملاحظات أصبحت واضحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إرجاء اعتماد تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة لمدة أسبوعين وإعادته إلى اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م. تفضل الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة.


      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 67 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحلتم  إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحساب الختامي الموحد لسنة 2007م إضافة إلى تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م بتاريخ 25 مايو 2009م، وقد درست اللجنة التقريرين وناقشتهما مع الجهات المعنية للتعرف على تطابق البيانات والأرقام في تقرير الحساب الختامي مع الميزانية العامة، وكذلك التحقق في مدى التزام الحكومة بمبادئ وأهداف السياسة المالية التي تم رسمها. ومرة أخرى أود الإشارة إلى أن اللجنة تسلمت الحساب الختامي لسنة 2007م وتقرير مجلس النواب بعد مضي أكثر من عام من الإصدار. سيدي الرئيس، التقرير المعروض أمامنا يكشف أن المؤشرات في استمرار هيمنة الإيرادات النفطية على الإيرادات العامة للدولة التي بلغت نسبتها من الإيرادات 80%، وهذا يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الاقتصادية المحتملة بسبب تذبذب الأسعار. كما أريد الإشارة إلى أن مصروفات المشاريع بلغت 487 مليون دينار بنسبة 26,8% من إجمالي المصروفات، وبلغ الفرق بين المصروفات الفعلية والمعتمدة 178 مليون دينار، وهذا يعنى أن هناك بعض المشاريع التي لم يتم تنفيذها بحسب الميزانية المعتمدة. كما أن من ضمن هذه المؤشرات قيمة الدين الحكومي فقد حقق انخفاضًا بنسبة 5,2% وذلك بسبب انخفاض القروض المحلية بقيمة 106 ملايين دينار، كما أن قيمة الإيرادات العامة الفعلية بلغت 2,036,660,634 مليون دينار، بينما بلغت الاعتمادات 1,666,600,000 مليون دينار ويرجع هذا الفرق إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط أيضاً، كما حققت الإيرادات النفطية زيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 2006م، أي بنسبة 80% مقارنة بـ77% عام 2006م، وقد أدى هذا الارتفاع في الإيرادات إلى وفر مالي قدره 218,6 مليون دينار للسنة المالية 2007 أي على العكس من العجز المتوقع في الميزانية المعتمدة للسنة المالية بقيمة 372,6 مليون دينار. كما بلغت المصروفات العامة 1,818 مليون دينار في 2007، وكما هو موضح في التقرير فإن الحكومة قد قامت بتدوير الجزء الأكبر من الوفر لتغطية اعتمادات المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع التي تم تدويرها للعام التالي 2008، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً سوف أبدأ تعقيبي بملاحظتين وددت من رئيس اللجنة أن يوضحهما. الملاحظة الأولى كانت في الصفحة الأولى من التقرير، وطبعاً أخذ على مجلس النواب أنه تأخر في رفع تقريره عن الحسابات الختامية لأكثر من سنتين، وهذا غير صحيح لأن الحسابات الختامية لعام 2007 لم ترفعها الحكومة إلا بعد مضي 5 أشهر من 2008م، وعندما نحسب الفترة من شهر مايو 2008م إلى وقت تسلمهم الحسابات فهي حوالي سنة واحدة وليست سنتين...

      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا):
      عفوا معالي الرئيس، أنا ذكرت في المقدمة أن المدة هي عام وأنه ورد خطأ مطبعي بذكر عامين في التقرير، فأرجو المعذرة.

      العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا):
      الملاحظة الثانية هي بالنسبة إلى المصروفات العامة وخاصة المصروفات المتكررة، ذكر التقرير أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في المصروفات المتكررة في 2007، في الحقيقة ليس هناك ارتفاع طفيف وإنما كان هناك وفر بمبلغ 36، يعني المفروض أن يكون هناك وفر وليس تجاوزًا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أنا أشكر اللجنة الموقرة على تطرقها إلى موضوع (نتائج تنفيذ السياسة المالية للدولة طبقًا لتقرير أداء التنفيذ للميزانية العامة)، والمادة 50/ب من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة تنص على التالي: "يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية... النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أداء أخرى". في الوقت الذي أشكر فيه اللجنة، أتوجه بالسؤال إلى الحكومة لماذا لم تتطرق فقط إلا إلى عرض الجانب التنفيذي للمشاريع؟ لماذا لم تتطرق إلى النتائج الفعلية لتلك المصروفات التي تأتي من ضمن الأهداف الاستراتيجية؟ المفترض أن يكون هناك ما حققته مقارنة بالأهداف، لنرى ما توصلنا إليه، هذه نقطة. النقطة الأخرى، ورد في تقرير اللجنة عن إيرادات الاستثمار والأملاك الحكومية "انخفضت إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية بنسبة 21,3% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007، وحققت انخفاضًا بنسبة 9,7% عما كانت عليه في العام السابق 2006"، لكن التقرير "لم يوفر الأسباب الوافية لذلك واكتفى بالإشارة إلى أن السبب في هذا الانخفاض هو تحويل الاستثمارات وعوائد حصص رأس المال إلى شركة ممتلكات..."، نحن أعضاء المجلس نتساءل: هل هذه هي الأسباب الحقيقية لانخفاض إيرادات الاستثمار؟ هل السبب هو تحويلها إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة؟ هل تساءلت اللجنة عن الأسباب الحقيقية؟ أرجو من الحكومة أن توفر لنا جواباً حول ذلك. سيدي الرئيس، في الحسابات الختامية للحكومة ورد أن دمج المبالغ المستحقة كفوائد على الدين الحكومي التي بلغت في عام 2007م 65,9 مليون وهو ما يعادل 72% من مجموع المبالغ المتعلقة بمصروفات المنح والإعانات، ضمن مصروفات الإعانات والمساعدات الحكومية التي لم تتجاوز في عام 2007م 27,5% من مصروفات هذه البنية، هذا البند تحت عنوان "المنح والإعانات"، عندما نقول إن 65,9 هي فوائد الدين تحت بند "المنح والإعانات"، عندما نقرأها يتبين لنا من أول وهلة أن هذه منح وإعانات، بينما هي في الحقيقة أكثرها فوائد على الدين الحكومي، هذا يؤدي إلى فهم خاطئ عن هذه المصروفات التي تشكل عبئًا مستحقًا على الدولة مقابل خدمة الدين الحكومي، وليس هناك علاقة بينها وبين موضوع الإعانات والمساعدات، لذا أرى تصنيف الفوائد المستحقة على الدين الحكومي كبند مستقل من التوزيع النوعي الموجود الآن للمصروفات وعدم دمجها في بند المساعدات والإعانات الحكومية تحت عنوان "المنح والإعانات". أكتفي بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع المسمى، طبعًا المسمى هو بحسب التصنيف المتبع في الوقت الحالي، لكن بالنسبة إلى التفاصيل، عندما نرجع إلى التفاصيل فالمسميات واضحة بحسب طبيعة الصرف الموجودة في هذا البند، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن ليس أمامنا إلا أن نعرض توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي لسنة 2007م. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نرغب في تعديل التوصيات إلى ملاحظات كما كان الأمر في 2006م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة، وننتقل الآن إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المؤتمر الرابع عشر الاستثنائي للاتحاد البرلماني العربي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة الذي عقد في لبنان في 1 يناير 2009م، وتقرير الشعبة البرلمانية بخصوص المنتدى العالمي الخامس للمياه الذي عقد في إسطنبول خلال الفترة من 18إلى20 مارس 2009م، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر :
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأهداف المذكورة في التقرير هي أهداف ذات أهمية بالغة جداً ولصيقة بالوضع المائي لدينا، سؤالي هو أين ينتهي هذا التقرير؟ وهل هناك متابعة لتنفيذ ما ورد في التقرير من أهداف وخطط؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا سؤال مهم. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:20 صباحًا)


          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                               رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص "الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ المبزانية العامة للسنة المالية 2006م" .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص "الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م".

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/12/13/32/37/38/39/42/43
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :28/33
    03
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :10
    04
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :11
    05
    أحمد بهزاد
    الصفحة :11
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :12/20/27
    07
    خالد المسقطي
    الصفحة :13/21/29/33/38/39/40/42
    08
    جمال فخرو.
    الصفحة :15/23/32/35
    09
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :18/30/40
    10
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :19/30
    11
    محمد حسن باقر.
    الصفحة :20
    12
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :26
    13
    أحمد البحر
    الصفحة :31/43
    14
    دلال الزايد
    الصفحة :34
    15
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :36
    16
    جميل المتروك
    الصفحة :37
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/9/12
    18
    الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية
    الصفحة :17/22/42

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    08
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    09
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    10
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    11
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    12
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    13
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الإثنين 12/10/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : محمد هادي أحمد الحلواجي ، سميرة إبراهيم رجب .
    البند الثاني :
    ​الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن عرض مرسومين بقانونين صدرا بموجب المادة (38) من الدستور وهما : المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م .
    البند الثالث :
    ​بيان مجلس الشورى بشأن الحصار والتضييق الإسرائيلي على المسجد الأقصى
    - تُلي البيان المذكور .
    البند الرابع :
    ​تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي
    - أُقـر تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس ، ألس توماس سمعان النائب الثاني للرئيس ، محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، عبدالرحمن محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات ، صادق عبدالكريم الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ، دلال جاسم الزايد رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل ، أحمد إبراهيم بهزاد ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، فؤاد أحمد حاجي ، الدكتورة ندى عباس حفاظ .
    البند الخامس :
    ​انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
    - أُقر ترشيح أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وهم أصحاب السعادة الأعضاء : سيد حبيب مكي هاشم ، الدكتورة عائشة سالم مبارك ، صادق عبد الكريم الشهابي ، سميرة إبراهيم رجب.
    البند السادس :
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات اللجان النوعية الدائمة في المجلس لرؤسائها ونوابهم والتي جرت مساء الأحد 11/10/2009م عقب الجلسة الأولى (الإجرائية)
    - أُخطر المجلس بما أسفرت عنه انتخابات اللجان النوعية الدائمة في المجلس لرؤسائها ونوابهم والتي جرت مساء الأحد 11 أكتوبر الجاري عقب الجلسة الأولى (الإجرائية ) مباشرة ، حيث تم إقرار استمرار رؤساء اللجان ونوابهم في دور الانعقاد السابق في ذات مناصبهم لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني .
    البند السابع :
    ​إخطار المجلس بإضافة عضو إلى لجنة شؤون المرأة والطفل
    - أُخطر المجلس بإضافة سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد إلى عضوية اللجنة المذكورة .
    البند الثامن :
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006م
    - الموافقة على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي وتقرير الأداء المذكورين .
    البند التاسع :
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م
    - الموافقة على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي وتقرير الأداء المذكورين .
    البند العاشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المؤتمر الرابع عشر الاستثنائي للاتحاد البرلماني العربي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة ، المنعقد في لبنان في 1 يناير 2009 م
    - اُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    البند الحادي عشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المنتدى العالمي الخامس للمياه ، المنعقد في إسطنبول خلال الفترة من 18ـ 20 مارس 2009م.
    - التعليق على التقرير المذكور .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S02/PublishingImages/LT2CP4S02.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 12:12 PM
    • وصلات الجلسة