الجلسة الثالثة -التاسع عشر من شهر أكتوبر 2009م
  • الجلسة الثالثة -التاسع عشر من شهر أكتوبر 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الاثنين 19 /10/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين الأولى والثانية .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) . (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس النواب ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصو). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومـة ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية)​
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب ، (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص الدورة العشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، المنعقدة في أديس أبابا – إثيوبيا ، خلال الفتــرة من 5 ـ 10 أبريل 2009م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المؤتمر البرلماني حول الأزمة الاقتصادية العالمية ، المنعقد في جنيف – سويسرا ، خلال الفترة من 7 ـ 8 مايو 2009م .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • الرقم: 3
    التاريخ: 30 شوال 1430هـ 
                19 أكتوبر 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثلاثين من شهر شوال 1430هـ الموافق للتاسع عشر من شهر أكتوبر 2009م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية.     
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.  

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      1- السيد ممدوح عبدالسلام رمضان مستشار قانوني.
         
      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانوني الأول.

      •  من ديوان الخدمة المدنية:
       
      1-     السيد أحمد زايد الزايد رئيس الديوان.
      2-     السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بالديوان.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل
      آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال فخرو والدكتورة عائشة مبارك وسميرة رجب في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، خالد المؤيد وإبراهيم بشمي في مهمة رسمية بتكليف من جهات أخرى، عبدالرحمن جمشير للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      لرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلسة الأولى والجلسة الثانية، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطتان كما وردتا إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقد تمت إحالته إلى الحكومة تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص. وقد تمت إحالته إلى الحكومة تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.

    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (مصاغًا في ضوء اقتراح بقانون من قبل مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.

    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررًا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومـة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية. رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررًا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومـة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور ناصر المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 75 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة وبعد الاستماع إلى ملاحظات ديوان الخدمة المدنية والمستشارين القانونيين بالمجلس؛ اقتنعت اللجنة بأهمية مشروع القانون – محل البحث – في معالجة الجوانب والحالات التي تمت الإشارة إليها آنفـًا حيث إنها حالات حقيقية ومشاهدة في الواقع العملي تستدعي وجود مرافق للمريض الذي يعالج في الداخل. وتشير اللجنة – هنا – إلى أن الشروط الواردة في البند (و) من المادة (51) بعد التعديل وجدتْ كضمانة لعدم التلاعب في هذا الجانب، حيث تنص الفقرة الثانية – المضافة – على التالي: "كما تمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويشترط للحصول على هذه الإجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفقًا للضوابط المقررة بهذا الشأن"، وهذه الشروط هي: أن يكون المرافق قريبًا من الدرجة الأولى للمريض، وأن يتم الحصول على موافقة اللجان المختصة لمنح هذه الإجازة، إضافة إلى اشتراط مدة معينة لهذه الإجازة بنص القانون. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشروط والضوابط التي وضعت لمنح إجازة مرافقة المريض الذي يعالج داخل البلاد أكثر من الشروط الموضوعة لمنح إجازة مرافقة المريض الذي يعالج بالخارج. كما تشير اللجنة أيضًا إلى أنها قررت تخفيض مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في مشروع القانون إلى سبعة أيام وذلك اتفاقـًا مع مجلس النواب. والأمر معروض على مجلسكم الكريم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد تقرير اللجنة وأقول ما الذي ينتظره الشعب البحريني من هذا المجلس؟ ينتظر هذه التقارير وهذه الاقتراحات والمشروعات؛ لأنها تعبر عن حاجة الناس. كما أشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت وداد الفاضل لأنهما تلمسا حاجة الناس، والشكر موصول للإخوة في مجلس النواب. فمجلس النواب لم يعطل أي شيء يقدمه مجلس الشورى وهذا تذكير للبند الثاني الذي سأتطرق إليه قريبًا. إن كل القطاعات في البحرين بما فيها القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكذلك موظفو ديوان الخدمة المدنية مع هذا المشروع لأنه يراعي أوضاعهم واحتياجاتهم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير ووقوفهم على رأيهم السابق. وأعتقد أن ما يدعو إلى مرافقة المريض في الخارج هو الأمور اللوجستية أولاً. ثانيًا: الاطمئنان على صحة المريض ومتابعته من قبل أهله. فإذا كان هذا المريض بين أهله وأقاربه وأصحابه فالحاجة إلى إعطاء إجازة لمن يرافقه تنتفي. وأعتقد أنه سيصعب تطبيق مثل هذا الاقتراح لتداخل الكثير من الأمور خاصة لكون المريض بين أهله وأصحابه فهو في أفضل حال من ذلك الذي يكون خارج البلاد، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أقوم بتكرار المعلومات والمبررات التي ضمها التقرير حول مشروع قانون بتعديل البند (و) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية. أود أن أعرض أمام معاليكم وزملائي الأعضاء الملاحظات التالية: أولاً: إن خفض مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في مشروع القانون إلى سبعة أيام يدل على أنه كانت هناك جهود جادة في تحليل سلبيات المشروع بقانون مقابل الإيجابيات إن وجدت، وبعبارة أخرى
      –معالي الرئيس– إنه تم تقييم مشروع القانون على أسس علمية وموضوعية حيث تمت مقارنة منح هذه الإجازة ومردودها وتأثيرها السلبي على حقوق المواطن في الحصول على الخدمات بأعلى مستوى من الجودة، حيث سيساهم العمل بهذا المشروع في توسع رقعة الإجازات في القطاع العام، وأنتم -معالي الرئيس- والمجلس الموقر على دراية بمساحة الإجازات في هذا القطاع. ثانيًا: إن الهدف من هذا المشروع غير معمول به في أغلب أنظمة الخدمة المدنية في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي كما يبينه التقرير. مرة أخرى -معالي الرئيس- تضعنا هذه الحقيقة أمام سؤال: لماذا لم يؤخذ بهذا في هذه الدول؟ الجواب هو أيهما يأتي أولاً الحفاظ على حقوق المواطن في حصوله على الخدمات بالمستوى المطلوب؟ أم التوسع في الإجازات وخاصة في القطاع العام؟ ثالثًا: أثناء فترة عملي في ديوان الخدمة المدنية -التي تزيد على العشر السنوات- لم ألحظ أو أشعر أو يشعر معي زملائي في هذا الجهاز بوجود حاجة إلى تضمين قانون الخدمة المدنية مثل هذه الإجازة، وأقصد التفرغ الكامل لمرافقة المريض داخل البلاد بين أهله وأقاربه، حيث كانت هذه الحالات - إن وجدت - تسوّى بين الموظف المعني ورؤسائه في المؤسسة، فالأمر لم يرتقِ إلى وضع مثل هذه الحالات ضمن قانون الخدمة المدنية الحالي، رابعًا: إن الوظائف العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، الذين يتوقع منهم أداء متطلباتها بدقة وأمانة وجودة عالية، وأن يخصصوا وقتهم وجهودهم في أداء واجباتهم الوظيفية ولا ينقطعوا عن مباشرة أعمالهم، وإذا سلمنا بهذه الحقيقة فإن المشروع بقانون الذي أمامنا الآن يمكن أن يؤثر سلبًا على هذه المبادئ لأنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام إساءة استخدام هذه الإجازة. خامسًا: يبدو أن الإجازات بصفة عامة بدأت تزحف بقوة نحو المساحة الشرعية للعمل والإنتاجية، وأرجو ألا نكون ضمن من يدعم هذا الزحف. أرجو أن يخضع هذا المشروع بقانون إلى المزيد من التحليل قبل اتخاذ الخطوة التالية من قبل المجلس الموقر، ولنتذكر معًا تأثير التوسع في الإجازات على جهات حكومية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة؛ وهذا مثال فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالشكر والتقدير على التقرير المعروض أمام مجلسكم الموقر. مع تأكيدي أهمية تعديل المقترح إلا أنني أرى أن هناك جهة مهمة وذات اختصاص يجب الاستئناس برأيها في هذا الموضوع؛ وأعني بها وزارة الصحة، وخصوصًا إدارة اللجان الطبية، علمًا بأن هناك صعوبات تواجه هذا المقترح بجانب ما تطرقت إليه مذكرة الحكومة الموقرة ومذكرة ديوان الخدمة المدنية، فهل ستوفر المستشفىات سريرًا إضافيًا للمرافق؟ مع الأخذ في الاعتبار ما يمثله ذلك من خطورة على الـمُرافق غير المريض وما يمكن أن يتعرض له من أوبئة أو أمراض تعرض صحته للخطر. إن الطواقم الطبية التي تعالج المرضى في المستشفىات لا تسمح بوجود أي شخص في أثناء العلاج أو الفحوص الطبية، بمعنى أن المرافق يجب أن يجد له مكانًا آخر أثناء إجراء الفحوص التي يحتاج إليها المريض باستمرار خلال تواجده في المستشفى، وهذه مشكلة تحتاج إلى حل، والكل يعلم مشكلة الازدحام داخل مستشفياتنا ومراكزنا الصحية التي تعرض الأصحاء للمرض - لا سمح الله- بالإضافة إلى أن زيارة المرضى في المستشفيات محددة في ساعات معينة وعادة تكون بعد الظهر وفي الفترات المسائية، ووجود الزوار والمرافقين سيزيد من الأعداد الموجودة في قاعات وردهات المستشفى، وقس على ذلك، وذلك يمثل إرباكًا للطواقم الطبية المعالجة. أذكر أن اللجان الطبية والأطباء المعالجين يسمحون بالمرافقة فقط لأمهات الأطفال حديثي الولادة أو الأطفال الذين يحتاجون إلى ساعات رضاعة أو متابعة أسرية، وهناك أماكن قليلة مخصصة لهذه الحالات النادرة، وكثيرًا ما يجد المستشفى صعوبة في توفيرها. أعتقد أن معرفة رأي وزارة الصحة وإدارة المستشفىات مهم جدًا قبل الموافقة على هذا المقترح. وأرى إبقاء الفقرة (و) من المادة (51) على ما هي عليه بدون تعديل، والتي تنص على "وتمنح الإجازة للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج البلاد مع مرافق له ..."، لأن إجازة المرافق في هذه الحالة هي للعناية بالمريض أثناء السفر وللقيام بالإجراءات اللوجستية التي يتطلبها المكوث في الخارج مثل متابعة إجراءات الإقامة واستئجار السكن وغير ذلك، وأن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (51) تمنح للموظف إجازة لمدة سبعة أيام في السنة تخصص لكل الأمور التي يرى أنه يحتاج فيها إلى إجازة لمدة يوم أو يومين في المرة الواحدة لمرافقة مريض قريب من الدرجة الأولى؛ قرر الطبيب المعالج حاجته إلى مرافق أثناء علاجه في داخل البلاد وموافقة اللجان الطبية على ذلك، أو لأي سبب آخر يراه الموظف للحصول على إجازة لقضاء مصلحة هامة وطارئة في حدود 7 أيام من السنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، يأتي التشريع -أي تشريع كان- لسد فراغ وحل مشكلة تعاني منها مؤسسة أو يعاني منها المجتمع أو الاثنين معًا، وهناك سؤال لابد أن يطرح نفسه: قبل إصدار قانون ديوان الخدمة المدنية ما الذي كان يحدث على أرض الواقع؟ كانت هناك قرارات إدارية، ولم يكن هناك قانون، ومع الأسف كانت الوزارة أكثر مرونة، فكان الطبيب المعالج في اللجنة الطبية يعطي إجازة للمرافق، ثم أتى القانون بصيغته الحالية وبشكله الراهن وتسبب بمعضلة في وزارة الصحة، فالطبيب يريد أن يعطي إجازة للمرافق في حالات محددة سواء كان أبًا أو أمًا للطفل، سواء كان لحالة مستعصية أو حالة طارئة أو حالة في العناية القصوى. والله يبعد الجميع عن المرض، فلو أن أحدًا اتصل الآن بنا وأخبرنا بوجود حالة في الطوارئ أو حالة في العناية القصوى وأنا موظفة في وزارة فسوف أقوم بالاستئذان من الرئيس، ومن ثم سأقوم بالاتصال به في اليوم التالي للاعتذار – وأنا أبكي - عن الحضور فقد يكون ابني أو أمي أو والدي في العناية القصوى وسأتغيب اليوم وبعد غد والذي بعده، فالذي يحدث الآن يحدث من دون نظام، ومن دون قانون يطبق هذه المادة المعدلة بالشكل الظاهر، نحن نريد تقنينًا للوضع الراهن وهذا هو هدف المجلس التشريعي، فهل يخطُر على بالكم أن مدرسة وابنها في الطوارئ أو في العناية القصوى لمدة ثلاثة أو أربعة أيام لا تقدر أن تأخذ إجازة لأنها معلمة لا تستطيع أن تأخذ إجازة سنوية أو ربما ليس عندها إجازات - قد تكون أخذتها بعد الولادة أو لأي سبب كان - فماذا تعمل؟ هل تكسر القانون؟ ورئيسها أيضًا يكسر القانون ويقول لها: نحن أسرة واحدة وخذي إجازة واجلسي في البيت، فهل نحن دولة قبلية أم أن هناك نظامًا وقانونًا ينظمان حياتنا اليومية. أرجو أن نضع هذا في أذهاننا عندما نقرر الشكل النهائي للمادة. عندما قال مشروع القانون سبعة أيام فليس هناك مشكلة، وطبعًا ليس بالضرورة أن تكون سبعة أيام؛ فقد تكون يومًا واحدًا بحسب الحالة، والأخ صادق الشهابي عندما قال سبعة أيام في السنة فإنني أتمنى لو كانت الأمراض تحدد بهذا الشكل! إننا هنا نتكلم عن أمراض وليس عن شخص يقوم بالبناء، إننا نتكلم عن مرافقة مريض، وأرى ألا يعمم الأمر بـسبعة أيام في السنة وبحسب عدد المرات، فنحن لابد ألا نتكلم بهذا الأسلوب - مع احترامي لوجهات النظر - فنحن نتحدث عن نقطة محددة هنا، أرجو مراجعة النقطة بحيثياتها ولماذا احتجنا إلى مثل هذا التعديل؟ وزارة الصحة بحاجة إلى مثل هذا التعديل، لأنها أصلاً كانت تعطي مثل هذه الإجازة وجاء القانون ليمنعها، ولأن قانون لا يمكن كسره فقد أوجد مشكلة كبيرة. أرجو أن نوقف الاعتقاد السائد وهو أن كل موظف (حرامي) وأن كل موظف غير جيد وكل موظف يستغل النظام وغير ذلك، فهذه إساءة إلى موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص، فإذا كان هناك قليلون ممن يتجاوزون الأنظمة فالقانون لابد أن يرتبهم وينظمهم، أما الأغلبية فلا يستغلون الأنظمة، والله يبعد الأمراض عنا جميعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدد من الملاحظات، أولاً: مسألة عدم وجود حاجة ماسة؛ هذا أمر تقرره اللجان الطبية المختصة وليس ديوان الخدمة المدنية. ثانيًا: الخوف من وجود التلاعب بالقانون يجب ألا يدفعنا إلى حرمان إنسان في حاجة ماسة إلى هذه الإجازة. ثالثًا: تسوية الأمور بين الموظف ورئيسه وديًا هو الذي يُوجد التلاعب وليس تقنين المادة، لأن الخروج بدون تقنين لا يكون على أساس واضح، وقد يزيد على الشهر أحيانًا إذا كان المجال مفتوحًا. رابعًا: نحن لا نتحدث عن مرافق يزيد الازدحام في المستشفيات كما افترض الأخ صادق الشهابي، وإنما نتكلم عن مريض في حالة لا يكون فيها قادرًا على أن يستقل بنفسه ويستغني عن المرافق، فالقانون ينظم الحالات الضرورية فقط، وأعتقد أنه معقول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المجلس يوافقني -بلا استثناء- أن المريض دائمًا يحتاج إلى رعاية خاصة من قبل المؤسسات الطبية التي هو موجود بها، ويحتاج إلى رعاية خاصة من قبل الأقرباء وخاصة الذين يهمهم أمر هذا المريض. عندما جاءت اللجنة وأعطت توصيتها باشتراط وجود مرافق لمدة معينة وفي الوقت نفسه اشتراط حصول المرافق على موافقة من قبل الجهات المختصة وفقًا لضوابط، أعتقد أنني نجحت في الإجابة عن استفسارات بعض الإخوان الذين قاموا بطرحها قبلي. فهذه الإجازة لا تعتبر إجازة بمعنى الإجازة وإنما هي مهمة وتكليف للمرافق بأن يكون مع هذا المريض الذي هو فعلاً بحاجة إلى وجود مثل هذا المرافق معه. مثلما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ فإن هناك صلة موجودة بالنسبة إلى الأم مع طفلها، والأب مع ولده أو ابنته وغير ذلك، فنحن لا نحتاج إلى أن ننظر إلى باقي التشريعات الموجودة في باقي الدول ولو أن اللجنة أتت في تقريرها بأن مثل هذا النوع من الترتيب متوافر لدى دولة الإمارات، وفي هذا المجلس نحن نعتقد أن من حق المواطن أن يحصل على حقه في مثل هذه الأمور. فأنا شخصيًا أرى أن اللجنة كانت موفقة في رفع توصيتها بهذا الشأن، وهذا الشيء يمكن أن نقدمه للمواطن لضبط العملية وفي الوقت نفسه لضمان حصول المريض على الرعاية الخاصة التي ذكرتها من قبل الأقارب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر الأعضاء الذين دعموا المشروع وأشكر مجلس النواب لتمرير المشروع، وأسأل الله ألا يلجئ أحدًا لمرافقة مريض سواء بالداخل أو بالخارج. أستغرب أن هذا المشروع عندما نوقش في المجلس سابقًا بتحديد مدة 30 يومًا قمنا بتمريره، وأستغرب أيضًا اليوم من سماع بعض الأصوات التي ترى أن هذا المشروع لابد ألا يمرر أو يحتاج إلى تعديلات كان يمكن أن تطرح في المناقشة السابقة. الأخ أحمد البحر ذكر أن هذه الإجازة تمنح حاليًا بالتوافق بين الموظف ورئيسه، وأعتقد أن هذا هو الخلل الذي نريد إصلاحه، وهذا ما ذكرناه من أن هذه ثغرة للفساد، فإذا كان الموظف علاقته جيدة بالرئيس فإنه سيُعطى أكثر من سبعة أيام، وإذا كان الموظف على علاقة غير جيدة بالرئيس فإنه قد لا يعطيه حتى يومًا واحدًا، وأستغرب أن يصدر عن ديوان الخدمة المدنية قول من هذا النوع، فلا الموظف ولا الرئيس يحق لهما أن يمنحا إجازة، الإجازة لابد أن توجد في قانون وتمنح بناء عليه. الشيء الثاني، إن ديوان الخدمة المدنية يرى أن من يعتني بالمريض داخل البحرين ليس أقاربه من الدرجة الأولى فقط بل حتى من غيرهم ممن يمتّون إليه بصلة القرابة، أعتقد أن المعني هو القريب من الدرجة الأولى، أما إذا كان ديوان الخدمة المدنية يود أن يعطي كل الأقارب هذه الإجازة فلا أعتقد أن هناك أي مانع في ذلك. أطلب من المجلس أن يوافق على إقرار هذا المشروع؛ لأن إقراره بالفعل جاء بناءً -كما ذكر الأخ فيصل فولاذ- على حاجة موظفي الدولة ووزارة الصحة. أود أن نسمع رأي وزارة الصحة لأنهم ذكروا أن هناك حاجة ماسة إلى وجود هذه المادة في قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت وداد الفاضل هذا المشروع بقانون كان في الأصل مقترح من المجلس، ونحن مررناه ووافقنا عليه، واليوم نرى أصواتًا تقف ضد هذا المشروع بسبب -من الممكن- أنهم سمعوا مرئيات الحكومة أو مرئيات ديوان الخدمة المدنية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يمكننا أن نسأل: ما هي الأسباب التي وضعتها الحكومة للوقوف أمام هذا الشيء؟ الحكومة ليست ضد هذا المشروع وإنما طلبت دراسته بتأنٍ، ونحن -في اللجنة- بالفعل درسنا هذا المشروع بتأنٍ، وقد ارتكزت ملاحظات الحكومة على ثلاثة أمور هي: أولاً: أن بعض الدول العربية ومنها دول الخليج لا تأخذ بهذا الموضوع، لنقف عند هذه النقطة، القول بأن دول الخليج العربي لا تأخذ بهذا الشيء وتعتبر إجازة مرافقة المريض منحة فهذا غير صحيح؛ لأن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تعطيان هذه الإجازة وهما تعادلان ثلث دول الخليج العربي. وفي نفس الوقت نرى أن جمهورية مصر العربية لا تمنح إجازة مرافقة المريض سواء داخل مصر أو خارجها، فإذا كان الأمر كذلك -ومصر هي مثل لنا- لنشرع قانونًا ونمنع منح إجازة مرافقة المريض حتى في حالة العلاج الخارجي. ثانيًا: عندما قارن أحد الإخوة بين مرافقة المريض للعلاج الخارجي ومرافقته للعلاج في داخل البلاد، قد ذكر أنها تمنح في حالات استثنائية ونحن نطالب بهذه الحالات الاستثنائية فقط، المادة عند سنها قد حددت تلك الشروط بأن يوافق الطبيب المعالج على أن المريض يحتاج إلى مرافق، وكذلك توصي به اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة. هل من المعقول أن يكون ابني الذي يبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات مريضًا ويحتاج إلى علاج خاص ويرافقه غيري؟! أليس الأم أو الأب هما من المفترض أن يرافقانه؟ وإذا كان والدي أو زوجتي في حالة طارئة ويحتاجان إلى إجراء عملية جراحية فمن يرافقهما؟ هذه هي الحالات الاستثنائية التي نطالب بها ونريد لها توضيحًا. ثالثًا: إن الخدمة المدنية هي واجب وطني يجب الالتزام به حتى لا تكون هناك ثغرة في زيادة الإجازات للموظفين، أعتقد أن أحد الإخوان تفضل بهذه النقطة وشرحها، ما هي المواعيد التي تحتاج إلى مرافقة المريض؟ تجرى العملية الجراحية عادة في فترة الصباح في المستشفىات الحكومية، فكيف يتصرف المرافق مع جهة العمل وهو لم يمنح إجازة؟ هل يذهب فترة العصر بمعنى في الوقت الذي لا تعمل فيه المستشفىات الحكومية؟ أرى أن هناك تضاربًا بين وقت عمل الموظف المرافق ووقت إجراء العمليات الجراحية، لهذا أرجو من الإخوة الانتباه إلى هذه الأمور وتمرير هذا المشروع، وشكرًا.           

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يختلف اثنان على أنه من حق القريب من الدرجة الأولى سواء الأب أو الابن أن يرافق أباه أو أمه، أو ترافق الأخت أخاها، وهذا حق مسلّم به على الأقل من الناحية الإنسانية إذا احتاج إليه الأب أو الأم، وإذا كان هذا حقًا فأعتقد أنه لا يوجد أفضل من التقنين من أجل توفير وضمان هذا الحق، ومن أجل ذلك سنت القوانين ومن أجل ذلك نحن ننظم، وخصوصًا أننا في هذا المشروع بقانون لم نترك الحبل على الغارب، وإنما وضعنا ضوابط وشروطًا كفيلة بأن تنظم هذه العملية بحيث لا تهضم حق ديوان الخدمة المدنية ولا تهضم الحق العام، وفي نفس الوقت تضمن حق الموظف والمواطن المريض أيضًا، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.

      رئيس ديوان الخدمة المدنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يخفى على الجميع أن قانون ديوان الخدمة المدنية قد شمل الكثير من الإجازات التي ترافق جميع مستويات موظفي الخدمة المدنية، وكثرة الإجازات أثرت على مدى الإنتاجية في الخدمة المدنية والكل يشعر بذلك. قياس الداخل مع الخارج هذا قياس مع الفارق، يبعث المريض إلى الخارج لعدم توافر العلاج داخل البحرين، الدولة -وفقها الله- رأت أنها مادامت قد وفرت العلاج داخل البحرين إذن يعالج داخل البحرين، وإذا كانت هذه الحالات مستعصية كالحالات التي ذكرت في المادة الثانية من المشروع فلا تكفي مدة أسبوع أو شهر أو شهرين للعلاج. المادة 213 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن الأم لها الحق في أن ترافق طفلها الذي يقل عن ست سنوات لمدة سنتين،  وتستطيع أن تأخذ هذه الإجازة ثلاث مرات خلال الخدمة المدنية، ووضعنا هناك حلولاً لهذه الحالات وهي أن الرئيس من الممكن أن يعطي إجازة مرافقة المريض كما ذكرت الأخت وداد الفاضل. المادة 195 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه "تجوز الموافقة على منح الموظف إجازة مرضية لمدة يوم واحد من قبل رئيسه المباشر من دون طلب شهادة طبية"، فالرئيس يستطيع أن يمنح الموظف إجازة. وكذلك من الممكن أن يأخذ الموظف إجازة للسفر أو ما شابه ذلك بحيث يأخذ إجازة رسمية من رصيد إجازاته وذلك لمرافقة مريض قريب له أو يطلب إجازة بدون راتب لمدة أسبوع أو أقل. لذلك رأينا أن نظل على ما جاء في قانون الخدمة المدنية، وأرى أن المادة التي ذكرت في مشروع القانون فيها إطلاق، حيث إنها حددت الإجازة بمدة أسبوع، فهل يستطيع الموظف أن يأخذ إجازة الأسبوع لمرافقة المريض مرة واحدة في الشهر أم في السنة أم في عشر سنوات من مدة الخدمة؟! قبل أن تتم الموافقة على هذا المشروع أقترح أن تحدد هذه المدة -الأسبوع- لمرة واحدة خلال الخدمة وإلا سيتم استغلالها استغلالاً لا نستطيع ضبطه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، وزارة الصحة تؤيد رأي الحكومة فيما جاء في المشروع الأول، لكن لديها ملاحظة تريد أن توضحها لسعادتكم وهي إذا كان الأصل في الإجازة أن تكون بحكم القانون واللجان الطبية هي الجهة المخولة بحكم قرار إنشائها؛ أن تطبق القوانين، لكن الإجراءات إذا كانت الإجازة طارئة فإنها ستقدم إلى اللجان الطبية. المدة المحددة الآن ليست أقل من شهر حتى تعرض هذه الإجازة على اللجان، وقد طورنا هذه اللجان -بعد أن كانت لجنة واحدة وأصبحت الآن سبع لجان- لكن الكم الهائل من الأمور المعروضة على اللجان كثيرة. هذا الاقتراح معلق على أن تقره اللجان الطبية مع العلم أنه قد يمضي على المدة أكثر من شهر فسوف تكون هناك صعوبة من قبل اللجان الطبية أن تقر -بعد شهر- حقيقة المرض إذا زالت آثاره، معنى ذلك أنكم تتخذون أو تتطلبون إجراء شكليًا مبنيًا على تقرير طبي من أي طبيب يعرض على اللجان، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إن وزارة الصحة مقتنعة بأن هناك حالات تستدعي -على سبيل الحصر– أن يرافق الأب أو الأم ابنهما، تدرس الوزارة حاليًا هذه الأمور وسيصدر بها قرار لتحديد ما هي هذه الأمور، لأنها غير محددة الآن أمام اللجان، ولجاننا الطبية تعمل وفق قرارات وقوانين. هناك شبه استحالة في تطبيق هذا القرار. إن وزارة الصحة تعمل الآن على تطبيق القوانين ولكن لديها مشاكل وظيفية في سقف الدرجة الوظيفية والأجر الإضافي، لأن وزارة الصحة عليها ضغط شديد. كل هذه الأمور وددت أن أوضحها لمجلسكم الموقر، وهذا المجلس له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبًا فهو الجهة المخولة بالتشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الأصل زيارات المرضى في المستشفيات الحكومية محددة بساعتين أو أربع ساعات في اليوم، فلماذا نعطي موظفًا إجازة لمدة أسبوع؟ أعتقد أنه يجب أن نستثني الأطفال، استثناء الأطفال شيء هام وأساسي؛ لأن الأطفال بحاجة إلى مزيد من الرعاية خاصة من قبل الأم، لذلك يجب أن نطور هذا المشروع بقانون لكي يخص الأطفال بدلاً من كونه عامًا، هذا أولاً. ثانيًا: هذا التعديل على المشروع بقانون سوف يزيد الضغط على اللجان الطبية، لأن هذه اللجان ستدرس الآن حالات المرضى الذين يحتاجون إلى الابتعاث إلى الخارج والإجازات المرضية الداخلية، فيجب أن ننظر إلى عمل هذه اللجان بجد، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسمع موقفًا مزدوجًا من ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة الصحة، ولا نحتاج إلى إعادة هذا المشروع بقانون إلى اللجنة مرة أخرى. عندما ظهر هذا المقترح من الأخوات العضوات كانت هناك حاجة فعلية إلى هذا المقترح أكدته وأيدته وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية أثناء اجتماع اللجنة معهما، إلى أن صيغ المشروع بقانون وأحيل إلى مجلس النواب ولم يأخذ هذا الوقت من المناقشة. لمعرفة هذه الحاجة سأناقش هذا المشروع من الناحية الدستورية ومسألة التشريعات، وعندما نقول التشريعات نعني ميثاق العمل الوطني الذي أشار بنص صريح: "تعمل الدولة على سن التشريعات التي فيها حماية للمرأة والتشريعات التي فيها حماية للأسرة وأفرادها". وميثاق العمل الوطني له الصفة الإلزامية بحيث إن أحكام الدستور تلتزم بما تضمنه ميثاق العمل الوطني وبالتالي عندنا ميثاق العمل الوطني وما أكدته أحكام الدستور في الباب المتعلق بالأسرة والمجتمع، كما أكدته في تبويباتها الخاصة بالأسرة والمجتمع. النقطة الثانية المتعلقة بمسألة أنه لا توجد تشريعات مقارنة أخذت بهذا المبدأ، لماذا دائمًا ننتظر أن تكون هناك تجربة من دول سواء على مستوى الخليج أو على المستوى العربي حتى نتقدم وندفع بالتشريعات لتكون متناسبة ومتوائمة معها؟  لتكن لدينا تشريعات لها الريادة في هذه المجالات. النقطة الثالثة: بيّن لنا ممثل وزارة الصحة وكذلك تكلمت الأخت الدكتورة ندى حفاظ في هذا الموضوع، نحن لا نريد أن تكون الإجازة  منحة من المسؤول بل نريدها إجازة بحكم القانون، ونريد اعتمادها من قبل اللجنة الطبية التي تدرس الواقع، فالمريض المحتاج أمنحه، وحتى إذا تم اعتماد هذه اللجنة فإن الموظف لن يصبح مقصرًا، وهذه الإشكاليات يجب أن نبتعد عنها ولا نثيرها في مثل هذه التشريعات الخاصة بحماية الأسرة. يا معالي الرئيس، تطرقنا إلى موضوع الأسرة والأكل والمصروفات وما إلى ذلك، وسوف أضرب لكم مثالين: المثال الأول: عن الأم عندما ترعى ابنها فهي لا تهتم  حتى لو ظلت جالسة على الأرض من الصبح إلى الليل فهذا يعتبر راحة نفسية بالنسبة إليها، وحتى الموظف في مجال العمل لن تكون له إنتاجية لأن باله مشغول. ولدي مثل رأيته بنفسي عندما كنت أرافق أحد أفراد أسرتي في المستشفى، حيث كان بالقرب من الغرفة التي نحن فيها امرأة كبيرة في السن سمعتها تبكي، دخلت الغرفة عليها لكي أعرف وضعها كانت -أعزكم الله- بحاجة إلى قضاء حاجتها، صحيح أن الممرضين عددهم قليل وليست لديهم فرصة لرعاية كبار السن لأنهم يأخذون وقتًا، ولكنها كانت رافضة لأنها تريد إحدى بناتها، فسألتها: (يمه) هل تريدين شيئًا؟ فقالت: لا، هذا حالي كل يوم. لأن بناتها لا يأتين إلا الساعة الثالثة ظهرًا عندما ينتهين من العمل، وهي تنتظرهن طوال هذه الفترة، لماذا لا يكون لدينا شيء يراعي هذه الأمور ويسري عمله بحكم القانون؟ نحن ناقشنا هذا الموضوع وبالنسبة إلي أرى أنه دستوري، وبمفاضلة المصالح هناك نص صريح بالنسبة للمصلحة الأسرية للعمل على سن تشريعات لحماية أفراد الأسرة، فبالتالي هذا هو أساسنا في الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.
       

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أشكر اللجنة ومجلس النواب الذي قلل الفترة من ثلاثين يومًا إلى سبعة أيام، ولكن أود أن أبين للإخوة في ديوان الخدمة المدنية أن إجازة مرافقة المريض بداخل البحرين كان معمولاً بها في أنظمة ديوان الخدمة المدنية منذ السبعينيات، وأنا من الأشخاص الذين يوافقون على مثل هذه الإجازات، وكانت تعطى من قبل (القومسيون) الطبي لمرافقة المريض وخاصةً للأم المرافقة لابنها لمدة سبعة أيام، ولا أعتقد أن هناك اتساعًا وفوضى في الإجازات، لأن القومسيون الطبي حريص ولا يوافق على الإجازات هكذا، ولو كان يعمل بخلاف ذلك لوافق على إجازة ابني سنة 2005م عندما أردت أن آخذه للعلاج خارج البحرين، فقال لي الدكتور عبدالعزيز حمزة لا أستطيع أن أستثنيك مادام له علاج هنا وكان ذلك في مكتب الدكتور فيصل الموسوي، أعتقد أن (القومسيون) الطبي حريص على ألا يمنح الإجازات عبثًا، ومثلما تفضل الدكتور يحـي محمد أيوب أن ذلك يشكل ضغطًا، ولكن هذه الإجازة معمول بها منذ السبعينيات و(القومسيون) الطبي هو المسؤول عنها. وكما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ فنحن بحاجة، ولدينا حالة قبل شهور بسيطة، تقول للأم اذهبي إلى البيت ولا تذهب فهي جالسة على الكرسي إلى الليل، فمادام ابنها مريضًا لا تخرج، هذه هي ظروفنا وتقاليدنا وقيمنا وكانت مطبقة في البحرين. وقانون الخدمة المدنية لم يتضمنه وعندما مر هذا القانون كنت في ذاك المكان وقلت إن هذا إغفال من قانون الخدمة المدنية لإجازة ممارسة ومطبقة لأكثر من 25 سنة في البحرين وألغيت، والآن أعيدت إلى القانون، فأعتقد أن إعادتها أمر صواب وسليم، وأرجو أن يوافق عليها المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت ألس سمعان.

      العضو ألس سمعان:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أتكلم عن التشريعات والدستورية لأن الإخوة سبقوني في ذلك، ولكن أعتقد أن مرافقة مريض داخل البحرين خلال فترة علاجه ضرورية بالنسبة للمريض سواء كان طفلاً أو متوسط العمر أو كبير السن، فأي شخص منا إذا مر بهذه التجربة فإنه يحتاج إلى وجود قريب له من الدرجة الأولى داخل المستشفى ويشعر بهذه الضرورة ويدرك أهمية هذه الناحية. وهناك العديد من المساعدات التي يقدمها المرافق أو القريب داخل المستشفى والتي تصب في مساعدة الطاقم الطبي وهم دائمًا يشكرون على ذلك، ويمكنكم سؤال الموجودين مع المريض وسوف يقولون إن الأهل يساعدوننا في العناية بالمريض، ولكن بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المرافق داخل المستشفى هناك خدمات أخرى يقدمها المرافق خارج المستشفى، لأنه عندما يكون المريض موجودًا في المستشفى هناك أعباء وواجبات منزلية وعملية يقدمها المرافق في الخارج. وفي الأخير نحن مجتمع مترابط ومحب وأرجو أن تكون تشريعاتنا الحالية تواكب هذه النفسية وهذه الظروف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أضم صوتي إلى صوت الزملاء الذين أيدوا هذا المشروع بقانون، وأشكر اللجنة الموقرة على تقريرها الجيد، وأشكر مقدمي هذا الاقتراح، وكذلك أشكر سعادة الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأنها لجنة مهمة جدًا من الناحية الاقتصادية والإنتاجية، وجميل جدًا أن رئيس اللجنة أيد هذه المشروع. سيدي الرئيس، أقول دائمًا نحن نفتخر بالبحرين لأننا نشرع قوانين إيجابية في خدمة المواطن وهذه القوانين تحد من الفساد والأهواء الشخصية في الإدارة. سيدي الرئيس، جلالة الملك في خطابه السامي قال إن أمنياته في تكوين الرقابة الإدارية. وهذا القانون يصب في خدمة هذه التوجهات، أنا صاحب عمل وأرى كيف يعاني بعض الموظفين في العمل من مثل هذه الأمور كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وبالعكس هذا القانون بالنسبة للإخوان في الخدمة المدنية وفي الحكومة الموقرة سيحمي المسؤولين من أخذ القرار لأنهم سيأخذون القرار بحكم القانون. ولماذا لا نثق بالموظف أو العامل البحريني؟ يجب أن نفتخر لأن العامل البحريني عامل كفء ومجد ومخلص في عمله. فلماذا نعتقد أن العامل سوف يستغل هذا القانون لأخذ إجازات لا يستحقها؟ ثانيًا: لماذا لا نثق في القومسيون الطبي وفي أطبائنا؟ إن هذا القانون سيحمينا في إعطاء الإجازة بشرط أن تأخذ اللجان الطبية هذه المسؤولية وتقر مدى احتياج المريض إلى مرافق أو لا. فهناك الكثير من الأمور الإدارية توجد فيها مصلحة للمواطن ومصلحة للمسؤول الذي سيعطي ترخيصًا للموظف، وأنا أعتقد أن البحرين سباقة دائمًا في إصدار القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن، وأنا من مؤيدي هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أسجل اقتناعي بوجاهة هذا المشروع وضرورته، ولكن في الواقع عند قراءة تقرير اللجنة ومشروع القانون طرأت عندي بعض التساؤلات التي أود أن أطرحها لأنني في الواقع قلقة بعض الشيء وغير مطمئنة لسلامة تطبيق هذا المشروع بقانون من الناحية العملية. السؤال الأول: لم أجد لا في تقرير مجلس النواب ولا في تقرير اللجنة السبب في تقليص المدة من ثلاثين يومًا إلى سبعة أيام، لابد من أن يكون هناك مبرر لتقليل هذه المدة. السؤال الثاني: لم يعالج مشروع القانون الجزئية المتعلقة بزيادة المدة على سبعة أيام ولم يحدد أن من حق الموظف أو الموظفة أخذ إجازة بدون راتب أو أخذها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حالة المدرسين -على سبيل المثال- أو المدرسات فإن لديهم مدة محددة لأخذ الإجازة السنوية، فماذا يحدث في هذه الحالة بعد سبعة أيام؟ وقد تقتضي الحالة وقتًا أطول من سبعة أيام، لم يعالج مشروع القانون هذه النقطة ولم يتطرق إليها. والسؤال الثالث: أقلقني ما ذكره سعادة مستشار وزارة الصحة عن وضع اللجان الطبية، عندما قال: إن الموضوع قد يستغرق شهرًا، هل معنى هذا أن مشاريع القوانين التي تخرج من السلطة التشريعية لن تجد لها تجاوبًا من السلطة التنفيذية، يعني ذلك عندما يخرج مشروع قانون من السلطة التشريعية أن يكون هناك استعداد لدى السلطة التنفيذية لوضع الضوابط والآليات لتطبيقها على أرض الواقع، هل لدى وزارة الصحة نية مثلاً لإيجاد لجان طبية خاصة بالحالات الطارئة التي تقتضي السرعة في البت في هذا الموضوع؟ هذا هو سؤالي وأرجو أن أجد له جوابًا لدى الوزارة. وإذا لم يكن كذلك فهذا القانون سيبقى في الواقع حبرًا على ورق. السؤال الأخير: أخشى من سوء تطبيق هذا القانون في المستشفىات، أنا أتكلم عن تجربة شخصية، واسمح لي -سيدي الرئيس- فلا أريد أن أتطرق إلى الأمور الشخصية ولكن شاهدت بنفسي سوء استغلال من قبل الممرضات والممرضين في المستشفى لوجود المرافق والاعتماد عليه في أمور هي من صلب اختصاص الممرضين والممرضات ولا يجوز أن يتدخل فيها المرافق، لأنها قد تتسبب في إيذاء المريض وهذه أمور شهدتها بنفسي شخصيًا وجرى جدال ونقاش بيني وبين الممرضات في أحد أجنحة مستشفى السلمانية حول هذا الموضوع، كيف تسمحون لمرافق أن يقوم بهذا العمل؟ ويقولون للمريضة لديكِ مرافق دعيه يقوم بهذا العمل، وهذه التجربة تعرضت لها شخصيًا، لابد أن تكون هناك ضوابط لتطبيق هذا الموضوع وأن يكون المرافق فقط لبث الراحة والاطمئنان في نفس المريض وليس التدخل والقيام بواجبات هي من صلب اختصاص الطاقم الطبي في المستشفى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بالوفد النسائي من مجلة نساء من المغرب برئاسة السيدة خديجة سبيل رئيسة تحرير المجلة، وهو الوفد الذي يزور البلاد للتعرف على ما حققته المرأة البحرينية من تطور ونجاح على المستويات كافة، وذلك بفضل الرعاية التي يوليها عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، ويسعدني في هذه المناسبة أن أشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وذلك في إطار من العلاقات الوطيدة والمتميزة بين القيادتين الحكيمتين وعلى رأسيهما جلالة الملك المفدى وأخوه جلالة عاهل المملكة المغربية حفظهما الله ورعاهما، مؤكدين حرصنا على دعم هذه العلاقات وتعميقها لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين، متمنين للوفد طيب الإقامة في بلدهم مملكة البحرين. أمامي طلب بقفل باب النقاش من ستة من الإخوة الأعضاء، وأمامي أيضًا بعض طالبي الكلام، فأستسمح من الإخوان أن نعطي الفرصة لمن تبقى من طالبي الكلام حتى نستوفي جميع الآراء بخصوص هذا المشروع المهم، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المشروع فإننا نقدر الناحية الإنسانية التي اعتمد عليها اقتراح هذا المشروع، لكن لابد من دراسة الحقائق المتوافرة، أولاً قانون الخدمة المدنية فيه من الإجازات التي تم إقرارها من قِبَل السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية أنواع كثيرة، سواء كانت سنوية أو مرضية أو عرضية بالإضافة إلى ما أُعطي للمرأة بالنسبة إلى قضية الرضاعة - وما جره ذلك من تأثير على وزارة التربية والتعليم - ولا نحب أن ندخل في تفاصيل ذلك. لكن كفاءة الجهاز الحكومي في أداء الواجبات المطلوبة منه، أعتقد أنه موضوع يجب الانتباه إليه ومراعاته مراعاة كبيرة. هناك الكثير من الدول التي تمنع مرافقة المريض داخل المستشفىات لأسباب كثيرة، ذكرتها إحدى الأخوات العضوات، ونحن لا نختلف على الناحية الإنسانية للقضية بالنسبة إلى مرافقة الابن أو البنت أو غيرهما في حالة العلاج، لكن نعتقد أن الإجازات الموجودة والمقرة في القانون واللائحة الداخلية كافية. فالقانون بصورته الحالية يقول: "تمنح لقريب من الدرجة الأولى" وهنا تساؤل: هل معنى ذلك أن يكون منح الإجازة للأب والأم؟ فقد يكون الأب يعمل في وزارة وتكون الأم تعمل في وزارة أخرى، فهل تمنح لهما هذه الإجازة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هو حول المدة، لنفترض أن الطفل أو المريض مصاب بمرض خبيث -لا قدر الله- فهل مدة الأسبوع كافية؟ هذا المرض قد يستمر علاجه فترة طويلة، فهل معنى ذلك أن القريب الذي من الدرجة الأولى سيكون مجازًا مدة سنوات والدولة تدفع رواتبه؟ هذه التساؤلات أعتقد أنه لابد من وضع ضوابط لها، فوزارة الصحة سوف تواجه ضغطًا كبيرًا في قضية الإجازات، وبالذات في منح هذه الإجازة، ونعتقد أن النظام الحالي الموجود هو كافٍ بالنسبة إلى الإجازات، وإقرار هذه الإجازة بدون وضع ضوابط لعدد الإجازات، ومن يكون المرافق، والمدة، وأمور كثيرة أخرى، أعتقد أنه سيدخلنا في عمل صعب تنفيذه من قبل الجهات الحكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الحديث عن زيارة المريض فإن المشروع ليس له علاقة بزيارة المرضى، وإن زيارة المريض لها وقت مخصص خارج وقت الدوام الرسمي، إنما حديثنا عن مرافقة ضرورية للمريض. أما بالنسبة إلى السبب في تقليص المدة فهو مراعاة الجهة المُوظِفة وحماية مصالحها بغرض التوازن فـ " لاضرر ولا ضرار". وبالنسبة إلى كلام سعادة المستشار وزارة الصحة حول الأعباء الزائدة على اللجان الطبية، فإننا نرى أنه مع تحديد الحالات المحتاجة وحصرها -وهي حالات وأمراض معينة- فإن الأمر بعد ذلك سوف يصبح إجرائيًا ومعروفًا، والأمر إذا كان يمثل أعباء على الوزارة من جهة اللجان فهو يخفف عليها من جهة الممرضين. وبالنسبة إلى الإجازة في مثل هذه الحالات هل هي للأم أم للأب كما ذكر سعادة الوزير؟ فإن الإجازة تُعطى لواحد فقط من الأقارب وليس للجميع، ونحن أيضًا لا نتكلم عن الأمراض المزمنة وإنما نتكلم عن الأمراض التي تتطلب وجود مرافق؛ وهذه تقررها اللجان الطبية، فمثلاً من كان عنده مرض السرطان -لا سمح الله- فإنه ليس بالضرورة يحتاج إلى مرافق. أخيرًا، نحن نتكلم عن إجازة "مرافقة مريض" وليس نزهة يهرب إليها الموظف، وأعتقد أن قسوة العمل أرحم من مرافقة المريض في مثل هذه الحالات، فإذا كان العمل صعبًا فإن مرافقة المريض أصعب، والإنسان إذا وضعتموه أمام قانون صعب التنفيذ فستضطرونه إلى كسر القانون أو أن يستقيل ويضغط على نفسه، وشكرًا.

       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أمامي ثلاثة من طالبي الكلام، وبعد ذلك لن أعطي أي فرصة للحديث بعد هؤلاء الثلاثة، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن تكون لي مداخلة واحدة فقط ولكن بعد النقاش الذي سمعته لدي مداخلة ثانية. من ناحية تُتهم اللجان الطبية والأطباء دائمًا بأنهم لا يعطون إجازات، ومن ناحية أخرى لا نثق بهم ونعتقد أنه يوجد سوء استخدام وأنهم يعطون إجازات كثيرة. في الإدارات الحديثة هناك ثقة بين الرئيس والمرؤوس، وفي القطاع الخاص دليلنا شركة البتروكيماويات ورئيسها التنفيذي الأخ عبدالرحمن جواهري الذي ذكر -في حديث جانبي- كمْ هو مرنٌ مع موظفيه، في حين أن الحاجة الحقيقية إلى مثل هذه المرونة وإلى مثل هذه الإجازات مطلوبة في الحكومة، وأعتقد أن هذه الشركة هي مثال جيد للنجاح في الوطن، ويا ليت مؤسساتنا الحكومية تتشبه بها. الدخول في التفاصيل الدقيقة جدًا لا داعي له لأن الضوابط سوف تُوضع من قبل الوزارة المعنية التي هي وزارة الصحة. الإجازة محددة بسبعة أيام، وأحب أن أذكركم بأن الاقتراح الأساسي لم يكن به عدد أيام وإنما المجلس هو الذي أقر ثلاثين يومًا وليس المقترحين، ومن ثم رجع المشروع مرة أخرى بتحديد سبعة أيام، وأعتقد أنه لا بأس في ذلك مادام هذا هو رأي المجلسين، لكن الأفضل في رأيي أن يكون بدون أيام، لأنه قد يكون هناك حاجة إلى أكثر، ولكن حتى يتم إقرار القانون من المجلسين فإن سبعة أيام لا مشكلة فيها. الإجازات فعلاً كثيرة وأنا أتفق مع الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية، ولنبدأ في مراجعة هذه الإجازات الكثيرة، والاقتراحات في هذا الخصوص جاءت كمشروعات قوانين أصلاً من الحكومة مثل ساعتي الرضاعة لمدة سنتين التي وافق عليها المجلسان، إجازة العدة فلنبدأ بمراجعتها (أربعة أشهر وعشرة أيام) وفي الشرع هناك خلاف على وجوب جلوس المرأة في بيتها أم أن هناك اشتراطات أخرى مثل عدم الزواج وغير ذلك، ففي القطاع الأهلي الآن هناك مشكلة تمييز بين النساء مقارنة بالقطاع الحكومي، فلنراجع الإجازات ولنبدأ بالعدة ومن ثم سنتي الرضاعة. وأنا أستعدُ لجلسة اليوم راجعت مضبطة مجلس النواب الموقر لفتت نظري جملة أحب أن أذكرها، فأحد السادة الأعضاء النواب -من المؤيدين للمشروع- وقف في جلسة مجلس النواب وقال: "مثل هذا القانون الجيد والاقتراح الجيد الذي يجب أن نوافق عليه، كان لابد أن يأتي من مجلسنا نحن وليس من مجلس الشورى"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتمنى أن نكون على علم بأن النواحي الإنسانية والأسرية دائمًا مهمة، وفي الوقت نفسه أعتقد أن تشريعاتنا يجب أن تكون دائمًا داعمة لهذه النواحي الإنسانية والأسرية، والاقتصاد والتنمية الاقتصادية إنما وجدت لتنمية هذه النواحي الإنسانية والأسرية. أعتقد أن ما تطرق إليه الأخ أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية في مداخلته يدلنا على أننا فعلاً سوف نكون في حاجة إلى إعادة النظر في تشريعاتنا المستقبلية، وإذا كنت قد فهمته بشكل صحيح فإن ما ذكره فيه إجحاف بحق المواطن سواء كان المواطن المريض أو المواطن الذي سيرافق المريض، ويطالب الأخ أحمد الزايد بوجوب وجود ضوابط في هذه المادة بأن أعطي فترة أسبوع للموظف لمرافقة مريض من الدرجة الأولى لمرة واحدة خلال فترة الخدمة، فهل يعني بطرحه هذا أنه يجب علينا إعادة النظر في تشريعاتنا وأن يكون هناك حق للموظف فقط في الحصول على إجازة مرة واحدة خلال فترة الخدمة في حالة الوفاة؟ هل يعتقد الأخ أحمد الزايد أن المريض مَرِضَ بمسببات من القريب؟ المرض مثله مثل حالات الوفاة. وخلاصة القول إن اللجنة جاءت موفَقة في توصيتها وأرجو من الإخوة والأخوات الموافقة على توصية اللجنة لأن المشروع جاء ووجد فيه من الضوابط ما سيقنن مثل هذا النوع من الإجازات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في آراء المجلس استمعنا إلى مؤيد ومعارض، ومن يتكلم عن سوء استغلال هذا القانون ومن يتكلم عن حسن النوايا، وأعتقد أن القانون لابد أن يكون واضحًا ومحددًا، وأن تكون القاعدة القانونية شاملة الجميع أو الذين يشملهم موضوعها، فالبعض يقول إنه ربما يكون هناك سوء استغلال لأنه توجد ثغرات، ولابد أن تُملأ هذه الثغرات لأن القانون ليس واضحًا، والبعض الآخر يتكلم عن حسن النوايا. سيدي الرئيس، هذا قانون ولابد عندما نشرع قانونًا مراعاة أنه يهم الجميع، يهم جميع أطراف الإنتاج، فالموظف في القطاع العام أو القطاع الخاص اليوم هو طرف من أطراف الإنتاج وكذلك صاحب العمل أو المؤسسة. ديوان الخدمة المدنية لم يوضح هل هذه الأيام السبعة لمرة واحدة في تاريخ خدمة الموظف أم لمدد معينة أم في كل مرة يمرض فيها والد أو ولد أو أم الموظف أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى؟ فكم مرة سوف تتكرر هذه الأيام السبعة؟ وكم مرة سيتكرر إعطاء هذه الإجازة؟ وهذا سؤال له وجاهته. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يقول إن القانون ليس واضحًا، فإذا كان الأب والأم موظفَين فهل يجوز لأحدهما الحصول على الإجازة أم لكليهما؟ ويتضح لنا أن القانون به ثغرات لابد أن يتم سدها، ونحن مع حق المواطن مثلما قالت الأخت دلال الزايد إنه حق مشروع بنصوص ميثاق العمل الوطني وبمواد الدستور؛ فهذا حق تضمنه الدولة، والدولة لم تقصر في حق المواطن فقد كفلت له الرعاية الصحية المجانية - وهذا حق من حقوقه - وكفلت له حتى العلاج في الخارج إذا لم يكن العلاج متوافرًا في الدولة مع المرافق وحددت المدة، فأعتقد أن هذا القانون يحتاج إلى وضع ضوابط، ونحن كلنا مع القانون ولكني أقترح بعد كل اللغط الذي دار حول هذا القانون أن يعاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة حتى يخرج قانون متفق عليه من الجميع، فأنا أرى أن رجوع القانون إلى اللجنة وإخضاعه لمزيد من الدراسة سيساعدنا على اتخاذ قرار أفضل، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك اقتراح مقدم من الأخ فؤاد الحاجي وهو إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. أعتقد أن الجميع مع هذا المشروع لاعتبارات إنسانية، وإنما أثيرت عدة تساؤلات سواء كانت من الإخوان في وزارة الصحة أو ديوان الخدمة المدنية أو سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو من بعض الإخوة الذين لهم باع طويل وخبرة طويلة في مجال الخدمة المدنية، فأعتقد أن نطرح اقتراح الأخ فؤاد الحاجي للتصويت وهو إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يقترح الأخ فؤاد الحاجي إعادة الموضوع بل ذكر أن هناك ثغرات في هذا المشروع ولم يذكر هذه الثغرات، أعتقد أن المشروع متكامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن ما سمعته يختلف عما سمعه الأخ علي العصفور. على كل هذا اقتراح سنعرضه على مجلسكم الموقر والرأي الأخير يعود إليكم، هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  


      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو الدكتور ناصر المبارك:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  


      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون،  فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  


      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسئولاً أمام مجلس النواب، المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.


       

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 86  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون مصاغ في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، يهدف إلى مد الرقابة السياسية المقررة دستوريًا لمجلس النواب إلى الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% من أسهمها. إن مجلسكم الموقر ناقش المشروع بقانون في جلسته الاستثنائية الأولى المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2008م من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وانتهى إلى رفض المشروع من حيث المبدأ، إلا أن مجلس النواب الموقر عند مناقشته قرار مجلس الشورى قرر تمسكه بقراره السابق وهو الموافقة على مشروع القانون. وللتذكير فإن مجلسكم الموقر عندما قرر في جلسته الاستثنائية المذكورة رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ استند إلى الأسباب التالية: أولاً: إن الهدف من هذا التشريع متحقق فعلاً، حيث بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى السادة الوزراء الذين تقع هذه الشركات ضمن نطاق مسؤولياتهم، وللوزير أن يجيب عن الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات، إذن ليس هناك أي نقص تشريعي في هذا الجانب. ثانيًا: إن التطبيق العملي لهذا المشروع يقتضي أن يكون الوزير مسئولاً عن أي قرار تتخذه الشركة، وهذا يقتضي أن جميع الإجراءات داخل الشركة تخضع للوزير المعني، وفي هذا الأمر استحالة من الناحية العملية، بالإضافة إلى أن تعديل مجلس النواب على مشروع القانون يجعل الوزير مسئولاً عن أي أعمال في الشركة التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت حصة الحكومة في هذه الشركة، بمعنى أن الوزير سيكون مسئولاً عن أي إخفاق للشركة في الوقت الذي لا يملك الوزير أي سلطة في الشركة إلا بمقدار مساهمة الحكومة فيها. أما فيما يتعلق بالرقابة المالية فإن ديوان الرقابة المالية مهمته مراقبة الحكومة وسيكتشف أي تقصير من قبل أي وزير فيها. ثالثًا: كما أنه بحسب البند (د) من المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، فإن الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الحكومة 50% فأكثر تخضع لإشراف وزير مسؤول عنها أمام السلطة التشريعية. كما أن البند (هـ) من المادة الرابعة من قانون الرقابة المالية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2002م نظم مسألة إخضاع الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد على 50%، وعليه -يا سيدي الرئيس- فإنه لا وجه لتأييد مشروع القانون. وأخيرًا، فإن اللجنة عند دراستها لقرار مجلس النواب الأخير -وهو تمسكه بقراره السابق بخصوص المشروع- لم تجد أي ملاحظات أو أسباب جديدة تستدعي اللجنة أن توصي بالموافقة على مشروع القانون، والأمر معروض عليكم، وشكرًا.


      (وهنا تولت سعادة النائب الثاني للرئيس ألس سمعان رئاسة الجلسة)

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، أعتقد أن اللجنة غير موفقة أبدًا في تقريرها وموقفها تجاه هذا المشروع، مع احترامي وتقديري للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعتقد أن الإخوة في مجلس النواب أصابوا بهذا المشروع لعدة اعتبارات: أولاً: ماذا سيضيف هذا المشروع؟ سيضيف عدة أمور: 1- سيعزز التوجه الملكي والحكومي والشعبي لمكافحة الفساد، وهذا توجه سامٍ ويجب أن يعززه الجميع. 2- سيعزز الدور الرقابي والتشريعي لمجلسي الشورى والنواب، وبالذات الدور الرقابي للإخوة في مجلس النواب. 3-والأهم من كل هذه الأمور المحافظة على المال العام. حتى لا تحدث بعد ذلك مشكلة كبيرة وتتحمل السلطة التشريعية المسؤولية. نحن الآن نستطيع من خلال إقرار هذا المشروع أن نحافظ على المال العام، ولا نأتي بعد ذلك ونتكلم عن الازدواجية في هذا الجانب. تعزيز الحكم الصالح توجه مهم في العالم الآن، مرتبة البحرين في المؤشر الاقتصادي والشفافية تعتمد على هذا الموضوع وليس هناك مواضيع أخرى، المجاملات في دول العالم الآن لا يؤخذ بها، أنتَ بتشريعاتك تكسب احترام الناس وتكسب وضعك الدولي ووضعك المتقدم في المؤشر الاقتصادي، الآن هذا هو الخطاب  في كل المحافل الدولية. الأهم من كل ذلك أن هذا المجلس يعزز المجلس الآخر، نحن نمثل جناحين ولابد أن يكون هناك تناغم بينهما كي نستطيع الطيران ونرفرف بتناغم، لابد أن يكون هناك تناغم في هذا الجانب. في حالة عدم إقرارنا لهذا الموضوع -لا سمح الله- لم ولن نستطيع مكافحة الفساد أبدًا. يقول الأخ مقرر اللجنة إن هذا الموضوع محقق فعليًا، من قال لكَ ذلك؟! لا يستطيع معالي الوزير ولا مجلس النواب أن يوجه الأسئلة إلى هذه الشركات إذا كانت الحكومة تمتلك فيها نسبة تزيد على 50%. أنا أقول من هذا المجلس للمشككين -وهم كثيرون خلال هذه الأيام ويتصيدون في الماء العكر وخاصة أن الانتخابات النيابية مقبلة- : إن هذا المجلس لا يعرقل أبدًا أي تشريعات تساهم في مكافحة الفساد، هؤلاء الأشخاص يذهبون إلى المنابر الإعلامية ويقولون إن هذا المجلس يعرقل، ونحن نقول لا يعرقل، وليس هناك مجلس شورى بغرفتين، هذا كلام مردود عليه، هناك مجلس معين بخبراته ومجلس منتخب، وليس هناك مجلس مأخوذة بياناته من الخارج. الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أكن لهم التقدير والاحترام، وهم المدافعون عن مصالح هذا البلد، لو حدث إهمال كبير في أي شركة من الشركات وأنتم تعرفون الجهة التي أقصدها وهي شركة ممتلكات القابضة، وهي الذراع القوي في هذا البلد ونكن كل الاحترام والتقدير للقائمين عليها، ولكن ليس هناك (سوبرمان) في هذه الأيام، وكلنا نشارك، وقال الملك في خطابه السامي: إن العمل الفردي انتهى، فالآن العمل الجماعي، ولابد من أن نقوي هذه الشركة وجهاتها الرقابية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، إن المقترح المقدم من مجلس النواب يأتي في محله وذلك بعد أن قامت الحكومة بخصخصة الكثير من القطاعات العامة، واكتفت بالمساهمة فيها بنسبة معينة، وإذا تحدثنا عن ديوان الرقابة المالية فهو جهاز للتدقيق والمراقبة، ولا يجوز توجيه أسئلة عما يدور في تلك الشركات من سلب أو إيجاب، والآن الاستثمارات الحكومية تنصب في شركة ممتلكات التي تستثمر فيها الدول كل أملاكها وأموالها وهذه الاستثمارات متنوعة، وعليه يجب أن تكون هناك جهة ما لمساءلتها وسؤالها، والوضع الآن لا يمكّن المجلسين من ممارسة حقهما كاملاً، وأقترح الموافقة على قرار مجلس النواب وأتساءل: لماذا التخوف من تعيين وزير مسؤول عن شركة ما لمساءلته أمام المجلسين؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، نحن مع تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية والمتمثل في مجلس النواب بالرغم من أننا لا نملك هذه الأداة أو لا نتمتع بهذا الدور الرقابي، ولكن ضمن ذلك يجب أن نؤكد أننا يجب أن نقف مع المنطق الذي يقول إنك لا تستطيع أن تسائلني عن شيء لا أملكه، أنا لا أملك هذا الشيء فكيف تسائلني عنه؟ نحن مع النواب في هذا الاقتراح ولكن في حدود مساهمة الحكومة في هذه الشركات، فالشيء الذي لا أملكه أو أملك جزءًا منه لا يستطع أحد أن يسائلني عنه، فلذلك أرجو أن نساند توصية اللجنة في رفض هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، بالنسبة إلى هذا المشروع لابد من ذكر بعض الحقائق حتى تكون الصورة واضحة، فهذا الاقتراح بقانون قدم من مجلس النواب قبل إنشاء شركة ممتلكات، وشركة ممتلكات بها جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة سواء كانت مساهمة الحكومة فيها بنسبة 1% أو 100%، فكلها خاضعة لشركة ممتلكات، وهذه الأخيرة يشرف عليها وزير المالية وهو مساءل عنها أمام السلطة التشريعية، فالموضوع متحقق بعد إنشاء شركة ممتلكات. في السابق كانت هناك شركات متفرقة ولكن عندما أنشئت شركة ممتلكات ضمت جميع هذه الشركات وأصبح لها مسؤولية محددة، وديوان الرقابة المالية يراقب جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% فما فوق. هناك نقطة مهمة في رأي الحكومة المقدم مع المذكرة وهي أن الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فأكثر تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة وعلى الأخص المادة رقم 3 التي تنص على سريان القانون على الهيئات المحلية العامة والميزانيات المستقلة والملحقة، وكذلك المادة رقم 5 بشأن اختصاص وزارة المالية بالإشراف على المساهمات الحكومية في المؤسسات والشركات المحلية والخارجية، فالموضوع برمته مشرفة عليه وزارة المالية بشكل تام وكذلك شركة ممتلكات التي يشرف عليها وزير المالية أيضًا. وكما ذكرت فإن هذا الاقتراح قدم من مجلس النواب قبل إنشاء شركة ممتلكات التي ضمت جميع الشركات فأصبحت هناك شركة واحدة تشرف عليها وهناك وزير مسؤول عنها أمام مجلس النواب، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، هناك نقاط يجب توضيحها. بالنسبة إلى مداخلتي الأخوين فيصل فولاذ ومحمد حسن باقر أعتقد أن مداخلتيهما متشابهتان، فلا يسأل الإنسان إلا إذا كانت لديه صلاحية، صلاحية تقرير ما يفعل، واتخاذ القرار هو التنفيذ، والوزير أو المسؤول المشرف لا يكون مسؤولاً عن الشركة أو المؤسسة إلا بمقدار مساهمة الحكومة فيها، هل للوزير أن يتدخل في كل أعمال الشركات؟ لا يستطيع، والحكومة لا تمتلك كل الشركات. أما بالنسبة إلى الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 100% كالشركات القابضة؛ فهناك مجلس إدارة والرئيس التنفيذي مسؤول أمام مجلس الإدارة والأخير معين من قبل الحكومة ويشرف عليها الوزير والوزير مسؤول. ووزير المالية مساءل كما صرح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. المراقبة الدستورية بمعناها الكامل لا تعني عدم تفعيل إحدى آلياتها ولا تعني عدم تفعيل باقي الآليات الأخرى، فمثلاً من الممكن أن تناقش الميزانية العامة أو ديوان الرقابة المالية وتقف ضد الحكومة، وشكرًا.

      ( وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يقصر الأخ مقرر اللجنة وكذلك بقية الإخوان. الوزير يكون مساءلاً إذا كانت المسؤولية كاملة من اختصاصه. وإذا كان يدير المؤسسة بشكل كامل، أما في حالة الشركات التي تساهم فيها الحكومة بالنصف فأعتقد أننا سنسائله عن موضوع يشاركه آخرون في مسؤوليته. وقد تتطلب سرعة العمل في الشركات التي تساهم فيها الحكومة اتخاذ قرارات حتى تكون الشركات متوافقة مع متطلبات السوق من غير الرجوع إلى الوزير، وهذا تكلم فيه الإخوة. ولكن أهم نقطة تلك التي تطرقت إليها الأخت رباب العريض وهي أن هناك نصًا دستوريًا صريحًا، ونحن مجلس تشريعي وهو المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، واختصاصنا التشريع، أما تعيين الوزراء فهو من اختصاص جلالة الملك وهذا بنص المادة الدستورية رقم 33 في الفقرة (د) التي بينت آلية تعيين وإعفاء الوزراء من مناصبهم، واسمح لي -سيدي الرئيس- أن أقرأها: "يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء"، وهذا اختصاص حدده الدستور الذي يعد أعلى قانون في سلم التدرج القانوني وقد خص به جلالة الملك، وأعتقد أننا مجلس تشريعي ليس من اختصاصنا تعيين الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو حتى بالنسبة للرأي العام عادة نتحدث عن البيروقراطية ومساوئها ونركز على هدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وسرعة اتخاذ القرار، هذه هي المبادئ في الإدارة الحديثة. مشروع القانون لا يضيف إلا مزيدًا من البيروقراطية، فأتصور أننا نتعامل مع مؤسسات عملها الأساسي هو الاستثمار، والاستثمار يتطلب قرارًا بأسرع ما يمكن، فلو وضعنا هذه الإشكالات وهي المتعلقة باتخاذ القرار لركزنا على البيروقراطية في اتخاذ القرارات. أما بالنسبة للرقابة فهناك جهة رقابية تمارس واجباتها ومهامها بحسب المعايير المعمول بها عالميًا، وشكرًا.
        
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو سلمنا بكلام الأخ مقرر اللجنة وهو أن الوزير يكون مسؤولاً بقدر مساهمة الحكومة في الشركة فما هو الوضع بشأن الاستثمارات الخارجية التي تديرها شركة ممتلكات وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل الحكومة؟ ومن هو المسؤول عنها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي أكثر من نقطة. بالنسبة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أتفق معها في رفض هذا القانون لأنه متحقق على أرض الواقع خاصة موضوع المؤسسات والهيئات العامة، لأن الكل يعلم – صحيح أن لها استقلالاً عضويًا وفنيًا- أنه ليس لها استقلال إداري، فلابد أن تخضع لوزير يشرف عليها وتكون التبعية سياسية. فيما يتعلق بموضوع الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصة كما ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فشركة ممتلكات باعتبارها شركة قابضة مساهمة مقفلة تملك جميع الشركات المملوكة للدولة سواء ملكية كاملة أو بنسبة معينة، ولكن لا أرى أن هناك أي رقابة من قبل مجلس النواب على هذه الشركات،  لأن هذه الشركات التي تملك فيها الدولة حصصًا تخضع أساسًا للنظام القانوني الخاص، وهي تقوم أساسًا على التنافسية والربحية، وبالتالي حتى إذا كان هناك إشراف أو رقابة من وزير قد تكون هذه الرقابة والإشراف مستعصيين، لأنه لا يمكن أن تكون هناك رقابة، ولكن بوجود شركة ممتلكات نحن نحتاج إلى أن يوجد في مجلس إدارة هذه الشركة وزير من الممكن
      -بعض الدول اتبعت هذه الطريقة- مساءلته من خلال شركة ممتلكات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا ترجمنا الواقع مع وجود شركة مثل شركة ممتلكات التي أتت في مسار الإصلاحات والتصحيحات بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي لاستثمارات الحكومة نجد أن الوضع الحالي هو أفضل بكثير مما هو موجود في المشروع المقدم أمامنا. المشروع تطرق إلى إيجاد رقابة على أي مساهمة للحكومة في أي شركة تزيد على 50%، بينما القانون المطبق في الواقع يُخضع جميع مساهمات الحكومة في أي شركة من الشركات سواء كانت 1% أو كانت 90% أو 100% تحت مظلة شركة ممتلكات. إن مشروع القانون هذا يرى أن يكون لشركة ممتلكات رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي وغير ذلك، بينما وجود الوزير – أي وزير المالية – يكفي وهو مساءل ومشرف بطريقة مباشرة على أعمال هذه الشركة، وأعتقد أننا بذلك فعلاً أدينا الغرض، فضلاً عن وجود مثل هذا المشروع المقدم أمامنا. فما هو مطبق في الواقع الآن - كما قلت سابقًا - هو أفضل بكثير مما هو موجود ضمن مواد هذا المشروع. إن توصية اللجنة جاءت موفقة لوجود رقابة ومساءلة للوزير المشرف على استثمارات الحكومة ممثلة في شركة ممتلكات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، المشروع الذي أمامنا كان من الممكن أن يقر لو لم تجرَ بعض التغييرات في السنوات الأخيرة بخصوص الرقابة. وبحسب ما أتذكر فإن الوزراء مساءلون أمام المجلس عن الشركات والمؤسسات التي تزيد حصة الحكومة فيها على 50%، أما أقل من 50% ففي السابق لم يساءل وزير لكون الحكومة غير مسؤولة ولأن الشركة تملكها شركة أو مؤسسة خاصة لها إدارتها ونظامها الخاص، ولكن بعد أن أوضح سعادة الوزير أن هذا الاقتراح بقانون وضع قبل تأسيس شركة ممتلكات التي أعطت وزير المالية المسؤولية أمام مجلس النواب عن كل ممتلكات الحكومة في هذه الشركة التي تخضع لنظام شركة ممتلكات؛ أرى أنه لا داعي لوجود مثل هذا المشروع لوجود وزير مسؤول عن أسهم الحكومة في الشركات عن طريق شركة ممتلكات التي تتبع وزير المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك تساؤل من الأخ محمد حسن باقر ولكن لم يتضح لي ما يقصده، هل يقصد بسؤاله الأشياء الموجودة لدى السفارات؟ الاستثمارات الخارجية تابعة لشركة ممتلكات والوزير مسؤول عنها؛ لأن شركة ممتلكات القابضة تحوز الاستثمارات الداخلية والخارجية، وأعتقد أن الجواب واضح، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب.
      (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، والمتخذ يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2008م في الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 3 / صفحة 91 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعين للنظر في هذه المسألة وانتهت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض هذا المشروع للأسباب التي تم إيضاحها في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية في هذا المشروع فإن الوزارة منذ طرح الاقتراح بقانون لم تعترض على إطالة مدة سقوط الأمر الصادر على طلب الأداء، وكانت كل اعتراضات الوزارة على نواحٍ في الصياغة كبقاء الطلب قائمًا رغم سقوط الأمر الصادر عن القاضي المختص، إلا أن مجلس النواب أعاد صياغة المادة وتدارك بعض الاعتراضات في الصياغة. فالوزارة لا تعترض على موافقة مجلس النواب على المشروع بقانون؛ لأن هدف أي إجراء أو أي تنظيم قانوني هو أن يحصل صاحب الحق على حقه، وأي تشريع سماوي أو أرضي يجب أن يحمي صاحب الحق، فإذا كان هدف المشروع من إطالة مدة بقاء الأمر الصادر بالأداء بدلاً من شهر إلى ستة شهور، هو تمكين صاحب الحق من الحصول على الحق الذي صدر بشأنه الأمر بالأداء فلا بأس في ذلك. وأمر الأداء لا يصدر إطلاقًا إلا إذا كان القاضي ليس لديه ثمة شك على الإطلاق في أن الطلب صحيح. ويمكن للقاضي أحيانًا أن يحكم ولديه بعض الملاحظات أو بعض الأمور غير متداركة تمامًا إلا أن الأمر بالأداء لا يصدر على الإطلاق إلا إذا لم يكن هناك شك في صحة الطلب. فإذا كان مجلس الشورى الموقر موافقًا على المشروع كما جاء من مجلس النواب فهذا خير. نافلة القول، مجلسكم له السلطة كاملة في تقدير الأمر سواء وافق أم لم يوافق، والوزارة لا تعترض على إطالة المدة؛ لأن إطالة المدة لا تصيب حتى المدين الذي صدر ضده الأمر بأي ضرر لأن الأمر سيظل قائمًا مدة ستة شهور، في حين أنه لو سقط بعد شهر بإمكان صاحب الحق رفع دعوى ويتكلف المدين أعباء جديدة في توكيل المحامين والمصروفات الجديدة وغير ذلك. فالوزارة لا تعترض على إطالة المدة ولكنها في الوقت نفسه تقدر ما يقرره مجلسكم الموقر، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، صراحةً أنا أعجب تمامًا مما تفضل به المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية. منذ أن ابتدأ هذا المقترح أمام مجلس النواب وبحضور وزارة العدل والشؤون الإسلامية كانت هناك معارضة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية مثبتة بالمستندات المرفقة بالمشروع بقانون. فالوزارة رأت أن التعديل الذي تقدم به الإخوة في مجلس النواب لا يستقيم معه النص لتعارضه مع قوانين متعلقة بالرسوم القضائية. طبيعة أمر الأداء هو استثناء من الأصل، أي لا تتبع إجراءات الدعوى العادية، والمشرع البحريني أخذ بأن سلوك هذا الطريق وجوبي. ووزارة العدل والشؤون الإسلامية قالت أمام مجلس النواب إنه إذا أردتم تعديل هذه المادة كي تحصلوا على أساس واحد لهذا المشروع فيجب ألا يكون الطريق وجوبيًا بل اختياريًا، بما معناه أنه إذا لم أسلك طريق أمر الأداء فلن تأتي المحكمة وترفض قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق المقرر وهو أمر الأداء. أما قرار أن تمد المدة من شهر إلى ستة شهور فقد كان الوكيل المساعد لوزارة العدل والشؤون الإسلامية حاضرًا في اجتماعات اللجان وفي جلسات المجلس أثناء نظره كمشروع وأثبت معارضة الوزارة. فعندما تأتي الوزارة اليوم - وهي تعلم أن مجلس الشورى سيتمسك برأيه - وتقول إنها مع مجلس النواب في هذا التعديل وليس لدينا مانع فهذا أمر غير مقبول، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة معظم تبريراتي طرحها الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية. أرى أن تبريرات مجلس النواب سليمة، الأمر الآخر أن الدائن حينما أُثبت له الحق في المحكمة أُثبت -كما قال الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية- بأدلة قاطعة لا مجال لذرة شك فيها عند القاضي حينما حكم بهذه المديونية. أصلاً الدائن عندما يلجأ إلى القضاء لا يلجأ إلا لإنكار المدين لدينه أو مماطلته، وهذا المماطل قد يتهرب من بيت إلى بيت وقد يدعي السفر خارج البحرين والمدين يدور بالأمر الذي عنده من هذا البيت إلى غيره إلى نهاية الشهر، فإذا مضى الشهر معناه أن يقدم دعوى أخرى برسوم جديدة وبأتعاب محاماة جديدة. إلغاء الستة الشهور معناه أن يكون كل شهر دعوى وبذلك زدنا عدد الدعاوى في المحاكم وزدنا الإجراءات على القضاء، وبالتالي ستكون عملية متعبة للدائن وللمحاكم وللإجراءات وزيادة تكاليف على المدعي وهو الدائن، وكم من المدينين المماطلين الذين يضيعون حقوق الناس. يجب أن نسهل وصول الناس إلى حقوقهم، فالشهور الستة أفضل وتعطي مجالاً للدائن صاحب الحق الذي حكمت له المحكمة بأن يوصل هذا الأمر بطريقة أو بأخرى خلال هذه المدة، فهي مدة معقولة. القطع بشهر واحد أعتقد أن فيه ظلمًا بحق الدائن، وأرجو إثبات ما جاء به مجلس النواب، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون ليس ملحًا بدرجة كبيرة، وأقترح أن يتبنى أحد الإخوان إعادة هذا المشروع إلى اللجنة، وأن تجتمع اللجنة مع المسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية لدراسة الاقتراح وتبيان سلبياته وإيجابياته. ورأي الحكومة المرفق مع هذا التقرير يقول إن هذا الاقتراح له سلبيات كثيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو  السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأختصر فقط على مداخلة الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأخ عبدالرحمن عبدالسلام ولكنني سأمددها. أعتقد لو قُرئت توصية اللجنة بتمعن لكان الأمر واضحًا. توصية اللجنة في مجلس النواب أن تمدد المدة من شهر إلى ستة شهور، والإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية أيدوا مقترح النواب بشرط أن تعدل المادة 323 من قانون المرافعات، لكننا لو رجعنا إلى حقيقة الأصل لماذا وضع أمر الأداء؟ أمر الأداء في طبيعته وحكمته هو لتسهيل إجراءات التقاضي والتخفيف على القضاء في بعض الأمور لبعض القضايا الواضحة أمورها كالمبلغ والمحال حالاً وأن شكله موجود كنقد أو عقار أو غير ذلك، في حين لو أننا مددنا المدة كما يرى الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهو ما اقترحه مجلس النواب لانتفت هذه الطبيعة والحكمة من أمر الأداء، وأصبحت الإجراءات تتمدد وتطول أكثر بينما الهدف هو التسهيل، في حين أن تمديد المدة يتناقض مع تسهيل إجراءات عملية التقاضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبين أن اتباع طريق أوامر الأداء عند توافر شروطه إلزامي، ولهذا فإن سلوك طريق آخر يعتبر مخالفًا للقانون، فإذا ما تقدم الدائن للقاضي بدعوى كان مخطئًا وإذا ما تقدم إلى نفس القاضي بطلب أمر أداء كان مصيبًا؛ ولذا أرى أن أمر الأداء يجوز أن يصدر في غيبة المدين مثل الأحكام التي تختلف معه في أنها يجب أن يعلن المدين بصحيفتها قبل الحكم وإلا صدرت في غيبته، فماذا يحدث إذا لم يعلن المدين بها وصدرت في غيبته مع أنه يستطيع التظلم واستئناف الحكم في إجراءات إصدار أمر الأداء التي تمت في غيبة المدين ومن دون مرافعة منه؟ كما أن أمر الأداء له شروط خاصة به فيجب أن يكون ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وأن يكون المطالب به إذا كان مالاً أن يكون محددًا، وإذا كان منقولاً أن يكون معينًا، وهي شروط يمكن لرافعها أن يتحقق من وجود المدين وأن يثق في أن يتم إعلانه ووجوده في المكان والعنوان المعلن إليه فيه، وإن لم يستطع ذلك فالباب مفتوح أمامه لطرق ظروف الدعوى الموضوعية التي يستطيع من خلالها أن يثبت دينه وأن يتحقق القاضي من ذلك، وإعلان المدين به حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه حتى تتحقق موازين العدالة. كما أن للدائن أن يتخذ أحد الإجراءات التحفظية إذا علم المدين وتهرب من وصول الإعلان إليه بأن يتحفظ على حساباته مثلاً أو أن يمنع من السفر حتى تفصل في الدعوى وذلك بالطبع إذا سلك طريق الدعوى على ذلك. فالدائن سيتلافى خسارة دفع الرسوم إذا قبل الأمر ولم يتمكن من إعلانه مرة أخرى ويتلافى مدة التقادم. في الحقيقة إن مدة الشهر قليلة -كما هي موجودة سابقًا- وإن مدة الستة الشهور كثيرة جدًا على إعلان المدين، فالتشريع المصري نص في المادة 205 من قانون المرافعات "على أن يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالطلب بالأمر الصادر ضده بالأداء ويعتبر الطلب والأمر الصادر عنه كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور الأمر ..." وهي مناسبة جدًا للدائن والمدين ولاستقرار الأوضاع القانونية. ولكن بما أن القانون قد سبق ونوقش فليس هناك جدوى من هذا الاقتراح بأن يكون ثلاثة شهور؛ ولذا أؤيد ما أوصت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو  رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأعلق على ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالنسبة إلى موافقتهم على أن تكون المدة ستة أشهر. نتمنى من وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن تقدم لنا تقريرًا بحثيًا يبين حجم المشكلة الموجودة في الإعلانات لكون جميع المستندات وجميع الأمور والمشاكل العالقة بالنسبة إلى هذه الإعلانات بحوزتها. هذه القوانين لابد أن تعتمد على التقارير البحثية، فنحن لا نضع نصوصًا في القانون ونقول إنها ستحل المشاكل. إطالة المدة تتنافى أساسًا مع مبدأ سرعة البت في القضايا، فالقضية تبقى معلقة للتبليغ وخاصة أن طرق التبليغ في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وفي القانون غير موجودة، وكذلك إعلان الأحكام العادية - وليس أوامر الأداء - يتم عن طريق محكمة التنفيذ وهذا غير صحيح، فلابد أن تكون هناك طريقة معينة في إعلان الأحكام وذلك وفقًا للمادة 216 من قانون المرافعات "يتم الإعلان لشخصه أو في محله المختار ..." وبالتالي فمسألة الإعلان مشكلة كبيرة، وطالما لا يوجد حجم للمشكلة فليس هناك حاجة إلى تعديل القانون الموجود، وشكرًا.


      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو  أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام مشروع نختلف فيه مع الإخوة النواب حول المدة، فنحن نتبنى مدة شهر ومجلس النواب يتبنى مدة الستة الشهور، وأنا أتصور أن مدة شهر مدة قصيرة ومدة الستة الشهور مدة طويلة. الأخ راشد السبت تطرق إلى موضوع القانون المصري أنه أعطى مدة ثلاثة شهور وهي مدة معقولة، ولكننا - سيدي
      الرئيس - أمام معضلة قانونية. هل يجوز الآن إعادة المشروع إلى اللجنة لتعديل المدة من الناحية القانونية أم يجب أن نقبل بالقانون أو نرفضه؟ إذا كان سعادة الوزير يريد أن نتبنى إعادة المشروع إلى اللجنة فأنا أتبنى اقتراحه إذا كانت هناك إمكانية للوصول إلى حد توافقي بين المجلسين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، لا يوجد حل توافقي فإما الموافقة على قرار مجلس النواب أو التمسك بقرار اللجنة. سعادة الوزير اقترح إرجاع المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لبحث الأمر مع الجهة المعنية وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية؛ لأن الوزارة لها رأي يختلف عن الرأي الذي أبدته في اجتماع اللجنة فقد تكون للوزارة اعتبارات أخرى تبينت لهم بعد ذلك. واللجنة إما أن تتمسك بالقرار أو توافق على قرار مجلس النواب.

      العضو  أحمد بهزاد:
      إذن أنا أتبنى المقترح الذي تفضل به سعادة الوزير، وشكرًا.
       
      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو  دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد إضافة نقطة، عندما تحدث الأخ راشد السبت عن مدة الثلاثة الأشهر في مصر، فمصر جعلتها ثلاثة أشهر مراعاة للمسافات، فلو أخذنا بالستة أشهر  فسيظل الأمر قائمًا. القصد من أمر الأداء هو سرعة البت في القضايا التي تكون فيها شروط معينة، مبلغ معين من المقدار، حال الأداء ثابت بالكتابة، ويصدر الأمر فيه خلال ثلاثة أيام، وحق التظلم فيه عشرة أيام، ومن بعدها حق الاستئناف خمسة وأربعون يومًا، إذن المدة الإجمالية خمسة وخمسون يومًا. فعندما نضيف إليها الستة الأشهر التي تحدث عنها معناه سيكون الطلب معلقًا 235 يومًا. وهناك نقطة مهمة بالنسبة إلى سقوط أمر الأداء بسبب عدم الإعلان فهذا ليس من النظام العام الذي تحكم المحكمة فيه من تلقاء نفسها؛ لذا لابد أن يتمسك المدين به عند تظلمه أو استئنافه، فهناك الكثير ممن يتقدمون بالتظلم أمام المحكمة لأنه علم بالحكم من خلال محكمة التنفيذ عندما عممت على حساباته مثلاً عندما يذهب للتظلم ويناقش في الموضوع يسقط حقه في التمسك بعدم الإعلان، وعندما يستأنف يسقط حقه أيضًا في مسألة التظلم بعدم الإعلان. محكمة التمييز أكدت مبدأ - كما قيل بأنه يتهرب ولم يوقع - أن المقصد من الإعلان هو العلم اليقيني للمدين، حتى لو ذهبت إلى بيت المدين ورفض تسلم الإعلان والتوقيع بذلك، فمحكمة التمييز أرست مبدأ أنه بذلك يعتبر قد أعلن بمجرد أن يثبت الموظف محضر إبلاغ المدين ورفضه الاستلام على عنوانه الموجود. وبالتالي لو يعاد المشروع إلى اللجنة فمستحيل أننا سنأخذ بمدة الستة الأشهر وأنا واثقة بآراء أعضاء اللجنة. فليس الأمر الاجتهاد في مدة الشهر وتغيير النص بل الإشكالية لدى المحكمة في إعلان أمر الأداء. والقانون بسطها، فأمر الأداء يؤشر عليه القاضي في حالة قبوله بأن يكتب (قبول أمر الأداء) وبالتالي يتم أخذ أمر الأداء مباشرة للقيام بإجراءات أمر الإعلان، ولكن الإشكالية في مسألة الإعلان وهي تحتاج إلى تحرك - كما تفضلت الأخت رباب العريض - وهناك يد كبيرة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية في القضاء على إشكالية الإعلان، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى.

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن أمامي اقتراح مقدم من الأخ أحمد بهزاد بإعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بما تتوصل إليه اللجنة إما التمسك بالقرار الذي اتخذته أو أن توافق على قرار مجلس النواب، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو  دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ.

      الرئيــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص الدورة العشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في أديس أبابا- إثيوبيا، خلال الفترة من 5- 10 أبريل 2009م. فهل هناك ملاحظات على التقرير؟ تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:        
      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أعود إلى التقارير التي ترفع إلى معاليكم وإلى مكتب المجلس ومدى تفعيل هذه التقارير، هناك توصية من الوفد تقول: "دعوة حكومات الدول إلى إطلاق حملات محلية ودولية واسعة النطاق لتوعية الشعوب بضرورة مكافحة تغيير المناخ..." وإلى آخر هذا القرار، الآن أسأل أين وصلت هذه التوصية؟ وهناك اقتراح من قبل رئيس الوفد يقول: "نقترح إعداد ورقة نموذجية توزع على أعضاء الوفد لتعريفهم بطريقة عمل اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات الموازية"، مرة أخرى أطرح هذا السؤال: أين وصل هذا الاقتراح؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو  السيد حبيب مكي:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة العشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، أولاً أقدم شكري للوفد المشارك على تقريره الواضح وأريد أن أعلق على إحدى هذه التوصيات التي تضمنها هذا التقرير، ورد في هذا التقرير التوصية التالية: -وهي التوصية الواردة في الصفحة 14 من التقرير وصفحة 258 من جدول الأعمال- : نظرًا إلى الجهد والتفرغ المطلوب لمتابعة هذه الاجتماعات نرى ضرورة تحمل إدارة الشعبة البرلمانية هذه المسؤولية على أن يتكفل بها أفراد مؤهلون و ذوو خبرة في الشأن الدولي والسياسي والدبلوماسي، وأن يتم مناقشتها مع أعضاء الوفد في اجتماعات خاصة للوقوف على الرؤية المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة للعمل داخل أروقة وكواليس المؤتمر. إن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية قد تنبهت إلى أهمية هذه التوصية، خاصة مع وجود الأخت سميرة رجب المشاركة في هذا الوفد ضمن اللجنة التنفيذية، ولذا فإن اللجنة التنفيذية أحالت دراسة ومناقشة هذه التوصية إلى أعمال اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالتعاون مع أمانة الشعبة البرلمانية لتفعيل تلك التوصية والأخذ بها، وقد توصلت اللجنة المصغرة إلى اقتناع بأن تفعيل هذه التوصية لن يتم بالكوادر الموجودة بالأمانة العامة للشعبة البرلمانية، وأنه يجب الاتجاه إلى تعزيز وتقوية إدارة الشعبة بكوادر مؤهلة وذات خبرة ودراية في الشأن الدولي والسياسي والدبلوماسي، وقد توصلت إلى رفع توصية للشعبة البرلمانية بضرورة توظيف كوادر مؤهلة في الأمانة العامة وذات اختصاص -كمستشارين- في القانونين الدولي والعلاقات الدولية لتقوم بالدور المطلوب إضافة إلى عدد من الباحثين على الهيكل التنظيمي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
             شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشكر الوفد على هذا التقرير الوافي والمفصل. عندما قرأت توصيات الوفد وجدت -حسنًا فعل الوفد بأنه قد أرفق مع تقريره توصيات الاجتماع الذي عقد في بالي في إندونيسيا 2007م والتوصيات التي جاءت في الدورة 18 التي عقدت في جنيف- في توصية الاجتماع الحالي ما يلي: "يوصي الوفد إدارة الشعبة البرلمانية بدراسة توصيات الوفود السابقة المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي"، كل سنة يشارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماعات ويقدم تقارير وتوصيات ثم يعود ويقدم نفس التوصيات في الاجتماع المقبل، والملاحظ أننا لا نرى أي متابعة من قبل الشعبة البرلمانية لهذه التوصيات، إحدى التوصيات -مثلاً- تقول: "ضرورة دراسة نشاطات واجتماعات وقرارات الاتحاد من قبل الأمانة العامة للشعبة البرلمانية والتعرف على متطلبات هذه القرارات المتعلقة بسياسات المملكة وما له علاقة بالشأن الخليجي والعربي عمومًا"، وأنا أتسأل: كم من أعضاء المجلسين لديه إلمام كامل بعمل الاتحاد البرلماني الدولي وبما يرد من توصيات من خلال اجتماعاته لترجمة هذه التوصيات في التشريعات، وأرى أنه يمكن الاستفادة أيضًا من التوصيات التي تخرج بها هذه الاجتماعات بترجمتها في تشريعات من قبل أعضاء المجلسين، لكن لا توجد متابعة من قبل الشعبة البرلمانية فنرى في كل سنة نفس التوصيات من قبل الوفد تعاد وتكرر، الشيء الوحيد الذي طبق من هذه التوصيات هو إعداد استمارة لكيفية إعداد تقرير الوفد، ولكن لدي تحفظ على هذه الاستمارة لأنها جدًا مقيدة ولا يمكن تطبيقها على جميع اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تحتاج إلى استمارة واجتماعات المؤتمرات الأخرى تحتاج إلى استمارة مختلفة، في حين أن لديهم نفس الاستمارة وتطبق على كل الاجتماعات، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا في مداخلتي أحترم كل عضو شارك في المؤتمرات الخارجية وخاصة ما يتعلق بأعمال الـi p u ، مداخلتي ليست لها علاقة بأشخاص المشاركين، مداخلتي موضوعية فللأسف الشديد كثير من التقارير عرضت على هذا المجلس وانتقدناها وتطرق بعض الأعضاء إلى أمور هامة جدًا فيما يتعلق بموضوعية هذه المشاركة. سأختم مداخلتي باقتراح مرتبط بالمشاركة في أديس أبابا فمثلاً هناك ثلاث لجان وهي محور العالم الدولي الآن فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الاجتماعية وربطها كذلك بعدة مواضيع خاصة بالنساء والفتيات، من الأمثلة التي فيها تقصير ما يتعلق باجتماع النساء البرلمانيات، نحن نلاحظ عندما نحضر إلى هذه الاجتماعات أن مشاركات دول الخليج العربي والدول العربية هي مشاركات في إلقاء كلمات الافتتاح، لكن  المشاركة في الموضوعات تكون جدًا بسيطة ومتدنية؛ لأننا  لا نتابع،  وذكرت -سيدي الرئيس- عندما ذهبنا إلى اليمن كلمة أعجبتني، نحن لم نأتِ لمزيد من الاتفاقيات فلدينا ما يكفينا منها، ولكن يجب أن نفعل هذه التوصيات،
      الـi p u   يتابعون ويريدون تقارير عن هذه التوصيات التي ملأت أدراجهم، ومنظمة اليونيسيف طرحت استراتيجية وقالت في المحور هناك ستة محاور في حين أنهم ذكروا أربعة محاور فقط والمسجل ضمن الجدول أكثر من ذلك وهي لجان متعلقة بالنساء والفتيات، لو أخذنا هذا المحور مثلاً ففي صفحة 253 بالنسبة لمنظمة اليونيسيف قدمنا استراتيجية متعلقة بالصحة بالنسبة إلى الفتيات والمراهقات، طُلب من البرلمانيات المجتمعات في هذا المؤتمر تنفيذ هذه الاستراتيجية على أساس الاتفاق مع دولهن، أرى أن الاستراتيجية تكون ميتة وليس لها روح إذا لم يزامنها تشريع يفعلها؟ كثيرًا ما عارضنا
      -لجنة شؤون المرأة والطفل- ونحن معنيون بموجب قرار هذا المجلس بأن نتابع التوصيات الصادرة، أنت كعضو مشارك حتى مداخلتك تكون ذات فاعلية، هم الآن ناقضوا أنفسهم عندما قالوا إن هذه الأمور تتابعها الشعبة البرلمانية لأنهم هم المتفرغون، ثم يقولون لابد من أن تستنير الشعبة البرلمانية من مشاركات دول الخليج العربي لأنه ثبت لدينا ضعف الشعبة البرلمانية، المعروف عن البرلمان البحريني في البرلمانات الخليجية
      -وبشهادات دولية- تقدمه في مجالات عدة، و عليه يجب ألا أتصل بشعبة برلمانية في دول مجلس التعاون لأطلب منها المساعدة في كيفية العطاء في هذا الموضوع، وحتى لا يصبح كلامي هدرًا وإضاعة لوقت هذا المجلس أقترح اقتراحًا راجعته من الناحية القانونية ووجدت أنه يجوز لنا أن نقره وهو أنه من خلال مكتب المجلس يجب أن ترسل جميع التوصيات التي يتقدم بها الأعضاء عند مناقشة أي تقرير إلى الشعبة البرلمانية لنرتقي بمستوى الشعبة، لا أن نكون دائمًا منتقدين، صحيح أن لدينا أربعة من أعضاء مجلس الشورى يمثلون المجلس في الشعبة البرلمانية، لكن ليس من الضروري أنهم ينقلون التوصيات، أو معايير التقارير، المفترض أن تنقل هذه التوصيات للشعبة البرلمانية، في كل جلسة عندما تكون هناك ملاحظات موضوعية، وعلى مكتب المجلس القيام برفعها إلى الشعبة البرلمانية لتأخذها بعين الاعتبار وتأخذ أيضًا رأي المختصين، لجنة حقوق الإنسان المشكلة من دورة أديس أبابا ومن قبلها في إندونيسيا، كتبت في توصيتها: "استعينوا بمن لهم خبرة في هذا المجال..."، ليس الشرط أن يشارك الأعضاء في الدورات ولكن المهم الاستعانة بخبرتهم عند إعداد التقارير، في إحدى المرات أبلغوني أن البحرين لا تجرم العنف، فأبلغتهم أنه وارد في تقرير العقوبات أن العنف مجرم بشكل عام لكن لا يوجد قانون خاص بذلك، استعينوا بنا في لجنة شؤون المرأة والطفل، فالأخت وداد الفاضل والأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت ألس سمعان لديهن خبرة في هذا المجال، هن الآن يناقشن أمورًا تتعلق بالمراهقة قد لا تكون عندنا مشكلة الختان كباقي الدول العربية لكن لدينا مشكلة الزواج المبكر، أتمنى أن توافقوا على هذا الاقتراح حتى يرفع إلى الشعبة البرلمانية وكما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن المشاركة نافعة للعلم والدراية، وهناك وجوه مكررة وهذا التكرار لا يوجد فيه أي جديد، فلابد من أن يذهب آخرون للمشاركة لمزيد من العطاء، الروح التي تعطي بشكل مستمر تموت ولا تقدم أي جديد، كل عضو يجب أن يشارك بموجب خبرته، والملاحظات تكون أحيانًا قيمة ولكن الملاحظ أنها تكتب في المضابط فقط وتبقى، وشكرًا.         

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح توصية وفد الشعبة البرلمانية التي يذكر فيها: "هناك تجارب متقدمة لدى الدول الخليجية الشقيقة في متابعة ودراسة هذه الاجتماعات والمؤتمرات...". معالي الرئيس، أنا بصفتي إحدى اللاتي يحضرن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لاحظت أن الدول الخليجية المشاركة في هذه المؤتمرات لها مرافق خاص متخصص بشؤون الاتحاد البرلماني الدولي يرافق الوفد ويتابع كل ما يصدر عن هذا المؤتمر من قرارات وتوصيات وأعمال المؤتمر، وكذلك يساعد الوفد على الاطلاع على الوثائق وكل ما يستجد من أمور داخل المؤتمر، وأعتقد أن هذه التوصية تتعلق بهذا الموضوع ويجب ألا تتغير وأن يكون هناك مرافق للوفد متخصص ومدرب ويكون على اطلاع بشؤون الاتحاد البرلماني الدولي بحيث يساعد وفد الشعبة عندما يذهب وهذا هو جوهر التوصية، وبالفعل هذا مطبق في الدول الخليجية ولن ينقص من شأننا أن ندرس تجاربها ونأخذ بما تطبقه الدول الخليجية الشقيقة وهذا ليس فيه انتقاص من عملنا أو انتقاص من جهودنا أو مقامنا في السلطة التشريعية. معالي الرئيس، لابد أن تعاد أعمال الاتحاد البرلماني الدولي لموظف لديه العديد من المزايا الفنية والمهنية، والمشكلة هي عندما يتم اختيار الوفد يتم اختياره بطريقة ليست لها علاقة بالموضوعات التي ستطرح في اجتماعات الاتحاد والسبب في ذلك أنه ليست هناك دراسة من قبل الشعبة للموضوعات التي ستطرح في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بحيث تزود مكتب المجلس حتى يتم اختيار الوفود وفقًا للتخصص والموضوعات التي ستطرح، هذه نقطة مهمة وهناك قصور في دراسة الموضوعات التي ستطرح وعلى أساسها يشكل الوفد المشارك حتى يكون عطاء الوفد وأداؤه في هذه الاجتماعات مشرفًا ويليق بالخبرات المتوافرة في المجلسين لدينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أثني على الاقتراح الذي قدمته الأخت دلال الزايد، ونحن كأعضاء لدينا الكثير من الملاحظات على المشاركات الخارجية، وأحيانًا نقرأ في الصحف أن فلانًا سافر، فلانة سافرت، ولا نعرف المعايير وفي بعض الأحيان لا توجد استمرارية في حضور الاجتماعات والمشاركات الخارجية بحيث نتشجع ونكمل وخاصةً إذا كان ذلك في نفس مجال تخصص الشخص، أو على الأقل توجد لديه أفكار يعطيها للشخص الذي سيذهب وليس من الضرورة نفس الشخص، مثلاً أنا ذهبت لحضور مؤتمر عن الطفولة فليس من الضرورة أن أذهب إلى المؤتمر الثاني ولكن أود من الذين سيذهبون إلى المؤتمر الثاني أن يكملوا لأنه استمرار للمؤتمر الأول ويجب أن أجتمع معهم. بصراحة هناك الكثير من الملاحظات لو نجلس أكثر من عشر ساعات لن ننتهي من جميع الملاحظات التي لدينا، نحن لدينا ملاحظات وانتقادات على الأداء -لو يسمح لي الإخوة الذين يمثلوننا في الشعبة البرلمانية- فقط ففي الجلسة الإجرائية الأولى يتم اختيار الأسماء ومن ثم لا نراهم ولا نعرف بهذه الاجتماعات إلا من خلال الصحف، أنا أطلب من الإخوة الذين يمثلوننا في الشعبة البرلمانية أن يعقدوا اجتماعًا مع كل لجنة لنتباحث في كل الأمور التي لدينا، ونتمنى أن يتم إيصالها لتطوير العمل في الشعبة البرلمانية. وأتمنى أن الكلام الذي طرحته الأخت دلال الزايد والملاحظات التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية ألا تكون مجرد كلام يوضع في المضبطة، وصار لنا سبع سنوات ونفس الكلام يتكرر ولا نرى خطوات فعلية لتطوير العمل في الشعبة البرلمانية، أتمنى أن يجتمعوا بنا لأن هناك آلية بأن يجتمع الذين يمثلوننا في الشعبة البرلمانية معنا بشكل دوري ويعدون جدول أعمال ونطرح كل الملاحظات التي لدينا، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان مع تقديري لكل الآراء التي طرحت أعتقد أن موضوع الشعبة موضوع كبير وصارت لنا فترة طويلة نناقشه، وهناك اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية برئاسة معالي الأخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب مكونة من ثمانية أعضاء، أربعة من مجلس النواب وأربعة من مجلس الشورى، وعندما نبدأ بإرسال بعض المقترحات يقول لديكم من يمثلكم فيأتي الاقتراح من خلال من يمثلكم، في الحقيقة نحن تكلمنا بشكل طويل وعريض حول تطوير أعمال الشعبة البرلمانية ولكن مع الأسف مازلنا لم نحقق أي شيء. في الواقع إن الكلام في موضوع الشعبة كثير ولا أعتقد أن اقتراح من هنا وهناك سيحل المشكلة ولكن قد يعقدها أكثر. في رأيي يجب أن ندرس الموضوع بشكل كامل، ما هو عمل الشعبة البرلمانية في الدول الأخرى أو البرلمانات الأخرى؟ وما هي آلية العمل والتنسيق في هذا المجال؟ والكلام الذي تفضل به الأخ أحمد البحر، ما هو مصير التوصيات التي تخرج بها هذه المؤتمرات؟ من يقوم بمتابعتها وتنفيذها؟ هل تقوم الشعبة البرلمانية بذلك؟ أم كل مجلس على حدة أم كل عضو مسؤول عن هذا الشيء؟ لأن هذه التقارير توزع على الجميع ونحن مثلاً في مجلس الشورى ليس لنا مجال إلا أن نستخدم آلية التشريع، وبالتالي فأي عضو من الأعضاء الموجودين في هذا المجلس يستطيع أن يتبنى توصية أو موضوع أو اقتراح ويتقدم بمشروع قانون سواء كان بشكل خاص أو مع مجموعة من الإخوان فهذه الآلية متاحة. ودور الشعبة البرلمانية أنها قامت بإعداد التقرير المطلوب وأرسلته لإطلاعكم، وأيضًا هناك جهات أخرى ومؤسسات رسمية، وتوجد الكثير من الاتفاقيات ويجب أن تأتي من السلطة التنفيذية ولا نستطيع أن نقترح أو نصوغ قانونًا باتفاقية دولية، وبالتالي يجب أن يكون ذلك بالتفاهم مع الحكومة بإصدار هذا الشيء. وأنتم ذكرتم بعض الاتفاقيات الموجودة في الاجتماعات البرلمانية الدولية، حيث لا يجوز دستوريًا للسلطة التشريعية أن تصدر مثل هذه الاتفاقيات، أيضًا هذا يوزع على الحكومة والحكومة على اطلاع بكل هذه التوصيات التي تدور في هذا الاجتماع. أما موضوع التمثيل فتعرفون أن عدد أعضاء المجلسين قليل والتخصصات محدودة فلو أردنا أن نوفر لكل مؤتمر متخصصين فهذا غير متاح، ولكننا نعتمد على الخبرة المتراكمة والمتاحة لدى بعض الإخوان وهم لا يقصرون في مشاركتهم في مثل هذه المؤتمرات بقدر الإمكان، وعندما نختار نحاول أن نختار أكثر العناصر قدرة على تمثيل السلطة التشريعية من جانبنا، والممثلون لا يتم اختيارهم من قبل الشعبة إنما يتم اختيارهم من قبلنا إما في مكتب المجلس وإما من خلال الرئاسة، ودائمًا نحن نأخذ موضوع التمثيل بعين الاعتبار ولا نعتبره محاصصة، اليوم ذهب شخص وغدًا شخص آخر، إنما نحاول بقدر الإمكان أن نختار العناصر التي نعتقد أنها أكثر خبرة وقدرة على تمثيلنا والتصدي للموضوعات المطروحة. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا اليوم في الجلسة تقريرًا معينًا وأربعة أعضاء قدموا ملاحظات فيه، هل هذه الملاحظات والمداخلات ترسل من قبل مكتب المجلس إلى الشعبة البرلمانية حتى تعرف الشعبة البرلمانية أن هناك قصورًا في بعض أمورنا في هذا الجانب؟ وربما هذه ملاحظات تفيدهم عندما يأخذون بها في عملهم كشعبة برلمانية. مثلما تفضلت سيدي الرئيس فبالرغم من أهمية الشعبة البرلمانية إلا أن هناك أربع مواد تناولتها اللائحة الداخلية في هذا الشأن وجاءت فقط بإجراءات تنظيمية، ولا يوجد ما يمنع إذا أخذنا بمثل هذا الاقتراح وبادرنا وأرسلناه فقط بملاحظات الأعضاء ونحن لا نقيم عملهم ولا أداءهم، ولكن نأخذه من الجانب الإيجابي وقد تفيد هذه الملاحظات الشعبة البرلمانية في رفع المستوى مثلما يقولون: إنهم يعانون من بعض الأمور، وذلك من أجل فاعلية المشاركة في المشاركات، لأن بعض الأعضاء بودهم أن يتكلموا، ولكن لا يعرفون كيف يشاركون، لأنه لا توجد تحت أيديهم المواضيع التي تساعدهم في التداخل في الموضوع، هذه هي الغاية فقط، لا أرى أن هناك تعديًا على صلاحيات الشعبة البرلمانية، هي مجرد ملاحظات حول هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد بدل أن نرفع الموضوع مباشرةً إلى الشعبة البرلمانية يمكن أن نحيله إلى من يمثلنا في الشعبة البرلمانية ويقومون بدورهم بطرحه عليها، إن هذه بعض ملاحظات الإخوة الأعضاء على موضوع معين أو تقرير معين أو اقتراح يجب أن يتبنوه بحيث يمكنهم من أن يطوروا من عمل الشعبة أو يؤدي إلى عملية متابعة الكثير من القرارات التي تتخذ...

      العضو دلال الزايد (مستأذنة):
      سيدي الرئيس، هذا مقترح يمكن أن نبدأ فيه، ولكن نريد فيه صفة الالتزام، مثلاً يمكن أن أعطي السيد حبيب مكي ولكن لا أعرف إذا كان سيوصله أم لا؟ قد يمر عليه أو يتأخر في إرساله، ما هي الآلية التي سينتهجها أعضاء الشعبة البرلمانية في توصيله؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      لأي عضو من الأعضاء أن يطرح ما يريد ويتم توصيله إلى الشعبة البرلمانية برسالة مكتوبة، إذا كان هذا الرأي رأي المجلس فيجب أن يتم الاتفاق عليه، هناك آراء تمثل رأي صاحب الاقتراح وهناك آراء تعبر عن رأي المجلس فيجب أن نتفق على آلية معينة.

      العضو دلال الزايد:
      أنا أقصد الشق الأول وهو أن يذهب الموضوع إلى الشعبة البرلمانية بأن هذا هو رأي العضو فلان بالنسبة للتقرير كرأي شخصي، وليس رأي المجلس بأن يتفق المجلس عليه.
      الرئيـــــــــــــــس:
      أتصور أن هذا الاقتراح معقول، أي عضو لديه اقتراح يتعلق بالشعبة البرلمانية يوافي مكتب المجلس به، ومكتب المجلس يرسله إليها كرأي يعبر عن العضو وليس عن رأي المجلس، وسنرى الآلية مع الإخوان الأخ السيد حبيب مكي والأخ صادق الشهابي والأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخت سميرة رجب، وهم لم يقصروا ويبدون وجهات نظرهم داخل الشعبة، ولكن الشعبة تحتاج إلى جهد وعمل كبير ونأمل أن تصل إلى المستوى الذي نتطلع إليه جميعًا. تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن أعضاء الشعبة الذين يمثلون مجلس الشورى ليست لديهم اجتماعات مع الشعبة البرلمانية إلا عندما يحضرون للاجتماع، فليست لديهم اجتماعات منفصلة خاصة بأخذ الاقتراحات والتوصيات التي تصل من الوفود. فهل من الممكن توفير رئيس وسكرتير يساعد الأعضاء الذين يمثلون مجلس الشورى في جمع هذه التوصيات وتكون لديهم اجتماعات دورية؟ ومن خلال الأعضاء كلجنة فرعية ويكون رئيسًا لها، وترسل إلى الشعبة البرلمانية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المؤتمر البرلماني حول الأزمة الاقتصادية العالمية، المنعقد في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2009م، فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس بمداخلة أخرى حول هذا التقرير فهو يناقش أزمة عالمية، وهي الأزمة الاقتصادية في العالم. بداية أقدم شكري الجزيل إلى الأخ المشارك خالد المسقطي وأشكره كذلك على تقريره، وأنوه هنا إلى ما ورد في الصفحة 288 من جدول الأعمال، حيث ورد في تقرير الشعبة البرلمانية حول هذا المؤتمر في الفقرتين الأخيرتين من الصفحتين الثانية والثالثة أنه "بالرغم من نشوء الأزمة... فيما يتعلق بمشاريع الإقراض والتمويل" أعتقد أن هذه التوصية تحتاج إلى وقفة خاصة منا في مجلس الشورى، وخاصة أنها آتية من توصيات مؤتمر عالمي، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإننا في الأسبوع الماضي كنا قد ناقشنا الحسابات الختامية العامة للدولة، فماذا تقول التوصية؟  تقول: "ركز البيان الختامي على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية وتوفير المعلومات المتعلقة بميزان المدفوعات..." وهنا تركز النقطة الأولى على ميزان المدفوعات، وميزان المدفوعات في الدولة متعلق بميزان التدفقات المالية وهذه معلومات لا نحصل عليها، وقد كنت يا معالي الرئيس تسمع أصواتنا تنادي وتطالب وزارة المالية بإعداد التدفقات المالية. النقطة الثانية "ضرورة قيام البرلمانيين باعتماد الموازنات الشاملة، كما نص البيان على أهمية تعزيز سلطة البرلمان للإشراف ومراقبة السلطة التنفيذية فيما يتعلق بمشاريع الإقراض والتمويل"، والإقراض والتمويل محاسبيًا -كما أعتقد- هي مرفقات الميزانية العامة للدولة في الحسابات الختامية وهي التي لا تقوم الحكومة بتوفيرها لنا عند المناقشة، لهذا أنا أطالب الحكومة الموقرة وأرجو منها أن تقبل بأن تلتزم بما جاءت به المادة الأولى من القانون 39 لعام 2002م بإعداد الآليات المطالبة بها في الحسابات الختامية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ السيد حبيب مكي على ملاحظاته وأحب أن أؤكد أنه من ضمن التوصيات جاءت هذه التوصية التي كانت مقصودة، خاصة أنها كانت فرصة ذهبية بالنسبة إلى وفد الشعبة البرلمانية للمشاركة في هذا المؤتمر، والاستماع إلى الخبراء حول أسباب هذه الأزمة المالية وتداعياتها بالنسبة إلى الدول الغنية والدول الفقيرة، وأيضًا التوصية الأهم التي كانت تعنى بوجود تشريعات تحقق في المستقبل عدم إمكانية حدوث مثل هذه الأزمات المالية، وخاصة أن الأزمة المالية كانت أزمة عالمية تعرضت لها الدول الفقيرة والغنية ولكن تضرر الدول الفقيرة كان أكثر بكثير من تضرر الدول الغنية. أتمنى -مثلما تفضل إخواني- أن نأخذ دائمًا بتوصيات المؤتمر الذي شاركنا فيه وبتوصيات الوفد خلال مشاركته، وأشكر المجلس على إعطائي شرف المشاركة في هذا المؤتمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 صباحًا)

       


          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صالح الصالح
         الأمين العام لمجلس الشورى                                    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)  

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51)من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب، (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/14/15/16/33/36/39/40/41/42/52/53/59/61/62/68/70/71/72
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :34/46/56
    03
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :14/15/21/35/40/41
    04
    فيصل فولاذ
    الصفحة :16/44
    05
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :16/28/46
    06
    أحمد البحر
    الصفحة :17/49/62
    07
    صادق الشهابي
    الصفحة :18
    08
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :19/36
    09
    خالد المسقطي
    الصفحة :22/37/50/72
    10
    وداد الفاضل
    الصفحة :23/42/47/51/52/56/62
    11
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :23/42/47/51/52/56/62/71
    12
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :24
    13
    دلال الزايد
    الصفحة :28/53/55/60/61/64/69/70
    14
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :30/55
    15
    ألس سمعان
    الصفحة :31
    16
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :31
    17
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :32/63/66
    18
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :38/48
    19
    علي العصفور
    الصفحة :39
    20
    محمد حسن باقر
    الصفحة :45/49
    21
    رباب العريض
    الصفحة :49/58
    22
    راشد السبت
    الصفحة :57/71
    23
    أحمد بهزاد
    الصفحة :51/59/60
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12
    25
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :25
    26
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :27
    27
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :54

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    06
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    07
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    09
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    10
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    17
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال التطوير الإداري;
    19
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    20
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    23
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الإثنين 19/10/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، سميرة إبراهيم رجب ، إبراهيم محمد بشمي ، خالد عبدالرحمن المؤيد ، الدكتورة عائشة سالم مبارك.
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطتي الجلستين الأولى والثانية
    - صودق على مضبطتي الجلستين الأولى والثانية بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​​​​ الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ؛ إلى الحكومة وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .• أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص ؛ إلى الحكومة وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ، بخصوص " معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه" ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات .• أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .• أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررًا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومـة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية .• أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ؛ إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور .
    - الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    - الموافقة على المادتين (الأولى ، الثانية) بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الخامس :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب ، (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند السادس :
    ​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند السابع :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص الدورة العشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، المنعقدة في أديس أبابا– إثيوبيا ، خلال الفتــرة من 5 - 10 أبريل 2009م
    - التعليق على التقرير المذكور .
    البند الثامن :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المؤتمر البرلماني حول الأزمة الاقتصادية العالمية ، المنعقد في جنيف – سويسرا ، خلال الفترة من 7 - 8 مايو 2009م 
    - التعليق على التقرير المذكور .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S03/PublishingImages/LT2CP4S03.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 10:47 AM
    • وصلات الجلسة