(انظر الملحق 2 / صفحة 69 )
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، المشروع بقانون الماثل أمامكم كان مقترحًا مقدمًا من مجلس النواب، يرمي إلى إضفاء مزيد من الحماية القانونية للشيك المصرفي، وذلك بالتوجه نحو تشديد العقوبة المقررة لجريمة الشيك المؤثمة والمنصوص عليها في المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لعام 1976م، كما أن المشروع أجاز للمحكمة الحكم بانقضاء الدعوة إذا ثبت أن الجاني أوفى بقيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي ضده، وبعد أن تدارست اللجنة الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين وملاحظات وآراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية، واطلعت كذلك على قرار مجلس النواب الموقر بتعديل صياغة المادة (393) من القانون، رأت اللجنة سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية وأهمية التوصية بالموافقة عليه. ولتحقيق العدالة رأت اللجنة أنه من الأهمية إعادة صياغة الفقرة الثالثة الأخيرة من مشروع القانون بما يؤدي إلى الأخذ بمبدأ التصالح ليكون نصها كالتالي "وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيًا فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه"، علمًا بأن هذه الصياغة كانت الحكومة الموقرة قد اقترحتها في مذكرتها الإيضاحية لأنها تحقق بعض الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون، كما أنها راعت أن الأمر متوقفٌ على إرادة المجني عليه باعتباره المتضرر أو المظلوم من الجريمة، وتماشيًا مع الهدف من المشروع بقانون وهو تشديد العقوبة المقررة بجريمة الشيك أوصت اللجنة بإضافة العبارة التالية وهي المنصوص عليها أساسًا في المادة (393) قبل إعادة تعديلها والتي تنص على "وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفًا مشددًا" بعد عبارة "غير قابل للصرف"، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ سعود كانو.
العضو سعود كانو:
شكرًا سيدي الرئيس، من ناحية العقوبة كنت أتمنى لو كان هناك أمر مماثل لما في بعض الدول التي يضعون فيها أسماء الأشخاص على القائمة السوداء، ويأخذون موافقة البنك المركزي في هذه الحالات، فلم يُذكر هذا النوع من العقوبة في القانون، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على إضافة فقرة التصالح التي تقدمنا بها في مجلس الشورى كمقترح بالنسبة إلى موضوع التصالح، وكان من ضمن ذلك موضوع الشيك، لكني لا أتفق مع اللجنة في روح التصالح الذي تم وضعه، وأعني القيد الذي تم وضعه والذي يشترط أنه لابد أن يتقدم المجني عليه أو وكيله الخاص بمستند موثق يثبت أن المبلغ تم تسديده بشكل كامل، وأعتقد أننا خرجنا بهذا عن روح التصالح الأساسي، فوفقًا لهذا النص سيكون التصالح بإرادة المجني عليه ولكن هذه الإرادة لابد أن نترك تحديدها للطرفين، فنحن لا ندخل - كمشرع - في هذه الإرادة ونقول إنه لابد من تسديد المبلغ حتى يتم التصالح، فجميع الدول العربية حالياً - وحتى دول العالم - تتجه نحو التصالح الجنائي لاعتبار العدالة التصالحية، فوضع هذا القيد خرج بالتعديل عن روح التصالح، وأعتقد أن اللجنة أخذت بالمقترح الذي تقدمت به دائرة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، على الرغم من أن هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب تقدمت بمقترح جيد بالنسبة إلى موضوع التصالح، وأنا سأقدمه كمقترح لتتم الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تم فهمه من الشرح الذي تفضل به الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة أنه في حالة التصالح ما بين الطرفين يمكن أن تسقط القضية سواء في حالة قبول التصالح قبل صدور الحكم أو بعد صدور الحكم وتسقط القضية، ولكن يبقى السؤال أين الحق العام؟ إذا لم يكن هناك رادع لمن يصدر شيكات متكررة مرة تلو الأخرى، فإن وجود تصالح سوف يساعد على تكرار مثل هذه العملية ما لم يكن هناك حق عام يقاضي الشخص الذي يصدر هذه الشيكات التي قد تسبب مشكلة اقتصادية في البلد، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ أحمد بهزاد، وأشدد خصوصًا على ما جاء في التقرير في خلاصة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية وفي الفقرة الأخيرة التي قالت "فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي... فالشيك يقوم مقام النقد" فلابد أن تكون هناك ثقة في هذا المحرر أو هذه الورقة النقدية بما في ذمة الذي أصدر هذا الشيك، خصوصًا أننا في مجال انفتاح اقتصادي، وإذا لم يكن هناك قيمة بالنسبة إلى مصدري الشيكات وأصبحت تصدر ويُتلاعب بها ويكون هناك تصالح يعفي من المسؤولية الجنائية، فما قيمتها ونحن مقبلون على الاستراتيجية القادمة كوننا بلدًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والعربية والخليجية والإسلامية؟ لابد أن تكون هناك ثقة تامة في إصدار هذه الشيكات لتقوم مقام النقد، فأعتقد أنه لابد أن يكون الحق العام موجودًا حتى لا يتم التلاعب في مثل هذه الأمور التي تضر بسمعة البلد والمتعاملين في المجال الاقتصادي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه بشأن مبدأ التصالح الجنائي، ولكن بالنسبة إلى تعديل المادة والأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس النواب فيما يتعلق بتجريم المسائل المتعلقة بالشيك، لا أتفق معها للأسباب التالية: أولاً: تم حذف لفظين في الجرائم المتعلقة بالشيك وهما: مسألة الإعطاء ومسألة العمد في نصوص المواد، وهما لفظان لهما قيمتهما القانونية في الأركان المكونة للجريمة، وتم إلغاؤهما واستبدالهما بكلمات أخرى بحيث لا تعطي المعنى ولا تكوّن الفعل التام بالنسبة لجريمة إصدار الشيك. ثانيًا: بالنسبة إلى الأرقام، هي تختلف عن الروح والسياسة اللتين انتهجتهما قانون العقوبات في وضع السياق بالنسبة إلى المواد المتعلقة بالجرائم.ثالثًا: بالنسبة لمبدأ التصالح الجنائي -وأنا أؤكد هذا المبدأ تجاه الدول وتجاه السياسة الحديثة بالنسبة إلى الأمور الجنائية- وكما أثار الموضوع الأخ أحمد بهزاد والأخ فؤاد الحاجي بخصوصه، في هذا النوع من الجرائم تُغلَّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والدليل على ذلك أن هناك العديد من الدول تأخذ بمسألة التصالح الجنائي، وأحب أن أشير إلى أنه حتى في فرنسا بالنسبة إلى مجال التسوية الجنائية -وأتمنى أن نصل إلى مثل هذه الأمور في مجال التسويات المتعلقة بالمواد الجنائية- أعطى القانون لرئيس الجمهورية في بعض الجنح المتعلقة بغير القضايا المتعلقة بالقتل الخطأ أو جرائم الصحف أو الجرائم المتعلقة بالأمور السياسية؛ أخذ التدابير العقابية في مواجهة الشخص الذي يعترف بارتكابه للجريمة وحددت له 7 أو 8 حالات تتم فيها التسوية قبل أن تتم إحالة الشخص إلى الجهات القضائية لمحاكمته. فهذا مبدأ سيضيف إضافة إلى قانون العقوبات وإلى السياسة التي تتبعها البحرين في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، الشيك يعتبر وبحق أداة وفاء تقوم مقام النقود بمجرد الاطلاع عليه، ولا يعتبر أداة ائتمان أو أداة ضمان يحفظ به المسحوب له حقه عند المطالبة به، ولأهمية الشيك في حياتنا الاقتصادية والمالية فأنا أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المنظور أمامنا. لكن لدي الملاحظات التالية: أولاً: حفاظًا على أوضاع السوق وحماية هيبة الشيك والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والبعد عن السيولة النقدية، فالأصل أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان بغض النظر عن سبب إصداره، وبالتالي متى ما سُلِّم الشيك للمستفيد من دون وجود رصيد كافٍ وقابل للسحب قامت جريمة إصدار شيك بدون رصيد، لكن بالنظر إلى الواقع نجد أن فئة من مستخدمي الشيك يلجأون إليه كأداة ضمان وهنا تظهر المشكلة، حيث إن المحرَّر له الشيك يكون على علم ويقين بأنه ليس له مقابل أو غطاء نقدي ولكن حرر لضمان حقه، وعلى ذلك فيجب عند النظر في تشديد العقوبة أن يراعى سبب إصدار الشيك والتأكد منه أهو شيك ضمان أم شيك وفاء ومدى علم المحرر له بالشيك. ثانيًا: كما أن الفقرة التي تنص على أن "للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية..."، وهذا يتعارض مع سياسة التشديد وهو الهدف الأساسي للمشروع، فأين حق المجتمع؟ فالفرد هو الوحدة التي يتكون منها المجتمع. وكما أن الفرد له حقوق على المجتمع فكذلك للمجتمع حقوق على الفرد، ومن أوجه الإخلال في أي دولة الخلط بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، ونتيجة هذا الخلط بين الحقوق نجد أن الفرد يتصرف فيما ليس من حقه، ويسامح في حق بإرادته أو غصبًا عنه، ويضيع حق المجتمع مما يؤدي إلى الفوضى وضياع الحقوق ويشيع الظلم؛ لأن حق المجتمع تغاضى عنه المجني عليه سواء بإرادته مسميًا هذا تسامحًا أو عفوًا أو بتغاضي المجني عليه عن حقه. وأين الردع العام الذي هو مطلب عام للمجتمع؟ كما أن إعطاء ذلك الحق للجاني يمثل اعتداء على حق المجتمع في إنزال العقاب عليه، حتى لا تهتز مكانة وضع الشيك في بلادنا، هذا إذا قام الجاني بتحرير الشيك وهو على علم أن ليس له مقابل مادي، وعند الحكم عليه أن يقدم مخالصة بالدين وبذلك يكون من حقه المطالبة بانقضاء الدعوى. ولذلك أرى أن القاضي إذا لم يرَ أن المتهم أثبت حسن نيته عند الوفاء بالشيك وأنه عند تحريره كان يستخدم كأداة ضمان فقط؛ يجوز له أن يحكم بانقضاء الدعوى وإلا فقد يخفف من العقوبة المقدرة وفقًا لحرية المحكمة في ذلك. ثالثًا: إن إعطاء تلك السلطة للجاني يترتب عليه إهدار حق المجني عليه في الفوائد المترتبة على الدين نفسه إذا ما سدد الجاني المديونية قبل الحكم أو ماطل في السداد وطلب إعطاءه أجلاً أو تحديد قسط معين يلتزم به شهريًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا معالي الرئيس، بعد الاطلاع على التعديل الموجود على المادة (393) من قانون العقوبات كان الغرض من هذا التعديل أمرين، الأمر الأول: أن نشدد عقوبة الشيك. والأمر الثاني: إتاحة فرصة التصالح، لكن إذا قرأنا المادة في صياغتها الحالية سنجد أننا لم نشدد العقوبة، فبدلاً من أن تكون كلمة غرامة ونسكت فقط وضعت عبارة "500 دينار"، في حين أن المادة 56 من قانون العقوبات تقول إن الحد الأقصى للغرامات في الجنح هو 500 دينار، فلم يتم تجديد ذلك، ثم أتينا وأعدنا صياغة المادة الموجودة في قانون العقوبات إلى فقرات وهي ذات الفقرات الموجودة في قانون العقوبات، مع العلم عند وضعها بهذه الصيغة تم تغيير كلمة "إعطاء" إلى كلمة "إصدار"، وتم حذف كلمة "كافٍ" من عبارة "قد يكون هناك رصيد ولكنه غير كافٍ"، وتم تغيير "تعمد تحرير الشيك والتوقيع عليه" واكتفي بسوء النية الموجود أمامكم، فتم تغيير هيكلية جريمة الشيك بعض الشيء، والصياغة تغيرت تمامًا والمضمون نفسه. يبقى شيء واحد وهو المسألة التي عالجها المجلسان وبدقة وهي مسألة انقضاء الدعوى حال السداد، فربط أن يكون هناك صلح بأن يكون هناك سداد، وأعتقد أن التشدد في ذلك أمر محمود؛ لأننا سنذهب إلى مرحلة يتم فيها السماح بالصلح ولكن أيضًا لابد أن تسدد قيمة الشيك مع أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان. مجلسكم الموقر أمامه خياران: إما أن يعيد صياغة المواد 1، 2، 3، 4 وإما أن يكتفي بما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، وأنا كشخص عملت في هذا الشيء أقول إنه من الأفضل أن يكون النص ثابتًا ومعروفًا وعملنا به، وتضاف الفقرة الأخيرة التي تقول "وللمجني عليه أو وكيله الخاص..."، لأنها الإضافة الحقيقية التي نحتاج من مجلسكم الموقر أن يضيفها في المادة لأنها تتعلق بمشاكل مرتبطة بالشيك. بشكل عام، الصياغة في الجزء الأول من المادة تحدث إشكاليات، لأنها ليست متسقة مع صياغة قانون العقوبات كصياغة عامة تعودنا عليها، ثم ليس لها مردود حقيقي لأنني لم أشدد العقوبات ولم أستفد من هذا التغيير، فحتى يكون للتغيير تأثير في اعتقادي -إذا تكرم مجلسكم الموقر ورأي ملاءمة ذلك- أن يقصر ذلك فقط على الجزء الثاني المتعلق بالصلح، والأمر متروك لمجلسكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما فعلته اللجنة في الواقع هو ما تفضل به معالي الوزير، اللجنة حاولت بهذه الصياغة أن تتفق مع أسلوب الصياغة الذي جاء به مجلس النواب بدون الخروج عن النص الأصلي مع إضافة البند المتعلق بالصلح، فنحن لم نتطرق ولم نقصد أي تغيير في مضمون المادة الأصلية، وكذلك النواب أيضًا قسموا المادة إلى بنود 1، 2، 3،... من دون أن يمسوا جوهر المادة. وإذا كان معالي الوزير يرى أن هذا التغيير يخل بالنص الأصلي ويضعفه؛ فأعتقد أن اللجنة كلها مجمعة على النص الأصلي، وإنما حاولنا أن نتفق في الأسلوب مع صياغة الإخوة النواب، بالإضافة إلى إضافة البند المتعلق بالصلح. أعتقد أن اللجنة -دفعًا للجدل- تتفق على الإبقاء على النص الأصلي مع إضافة البند المتعلق بقضية الصلح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، رأي معالي الوزير سليم وصحيح، وسؤالي للجنة هو أين التشدد في هذا التعديل؟ لا يوجد تشدد، لذلك أنا مع رأي معالي الوزير. أنا مع القضاء التصالحي ولكن نحن نتكلم عن سوء النية وعن جريمة، ويجب أن ننتبه إلى قضية الوقت الزمني لأننا سنفتح مجالاً للتلاعب بأمر الشيكات بحيث يمكن أن يستغرق الدفع أو استحقاق هذا الشيك بعد المدة الزمنية التي سوف نقضيها بين أروقة المحاكم. لذا أعتقد أن هذا الصلح يجب أن يقف على عمود أساسي وهو الحق العام، فيجب عدم التنازل عن الحق العام ونشدد هنا بهذه الطريقة على تحرير هذه الشيكات بدون رصيد. ولذلك أقترح أن يرجع هذا التعديل إلى اللجنة لإعادة دراسته مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا المشروع من أهم المشروعات، خاصة أن القطاع الخاص والحكومة والأفراد يعتقدون أنه لابد من حماية الشيك، فالشيك لابد من حمايته في هذا المجتمع باعتباره أداة وفاء معتبرة قانونيًا، وبحسب ما ذكرته الحكومة ينبغي عدم المساس بها وبدورها في المجتمع، والتوازن مطلوب ويجب أن يكون لصالح المجتمع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا لا أتفق مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية على التعديل المصاغ حاليًا وأفضل أن يترك ذلك لإرادة المجني عليه في تحديد الصلح أمام المحاكم أو أمام النيابة العامة من دون تحديد أنه لابد أن يكون بسداده المبلغ، وأن يوضع نص نحتفظ فيه بحق المضرور في اللجوء إلى القضاء المدني. ثانيًا: إن الصياغة المقدمة من الإخوة في اللجنة غير موفقة لأنهم دخلوا في الأحكام النهائية ولم يدخلوا في الأحكام الباتة بمعنى إنه إذا صدر حكم بات أمام محكمة التمييز فلن يستطيع قاضي تنفيذ العقاب أن يوقفه إذا تم تسديد المبالغ. نحن بحاجة إلى إعادة صياغة المادة، فبدلاً من أن يكون التصالح في جميع المجالات وحتى بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، تكون إلى أن يصبح الحكم باتًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود الإشادة بالتغيير الذي أحدثته اللجنة على المادة وجعلتها أكثر تماسكًا ووضوحًا، ولكن لدي بعض التساؤلات. السؤال الأول: لماذا حذفت الفقرة المتعلقة بالعَود؟ وقد جاءت في المشروع الأصلي وتم حذفها من قبل مجلس النواب ووافقت اللجنة على الحذف مع أن هذه المسألة جدًا مهمة لضمان وجود رادع وأيضًا تتضمن التدرج في العقوبة. السؤال الثاني: في الفقرة الأخيرة التي جاءت في المشروع الأصلي "يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتنفيذ العقوبة"، لماذا يجوز؟ إذا تم الوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه، يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ العقوبة أو لا يوقفها. أعتقد أن العقوبة هنا يجب أن توقف ولا تترك جوازًا. السؤال الثالث: تنص المادة على أنه "بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه"، من الطبيعي عندما يوفي المحكوم عليه بالشيك أن يطلب وقف تنفيذ العقوبة، ولكن ما هو دور المجني عليه في هذه المسألة؟ لأن قضية الصلح تتطلب أيضًا أن يحدث اتفاق مع المجني عليه لتوقيف العقوبة، هذه مسألة أود توضيحها كذلك. السؤال الأخير: هي ملاحظة شكلية، جرت العادة أن توضع الخطوط تحت الفقرات التي تضاف إلى المادة حتى لا يكون هناك لبس، ونحن نرى أن المادة كلها تحتها خطوط بحيث لا نعرف ما هي المادة الأصلية وما هي الفقرات المضافة، أرجو الانتباه إلى هذه النقطة لأنها تُحدث لدينا نوعًا من الالتباس في المقارنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هنا: عندما يتم إصدار الحكم ويتم اتفاق الطرفين على الصلح، مَن يتحمل تكلفة هذه الإجراءات القضائية في المحاكم وغير ذلك؟ وشكرًا.