الجلسة الخامسة - الثاني من شهر نوفمبر 2009م
  • الجلسة الخامسة - الثاني من شهر نوفمبر 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الاثنين 2/11/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الرابعة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م .
  • ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2009م .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإضافة مادة رقم (310) مكرراّ إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالأزمة المالية العالمية ، المنعقد في عمان الأردن ، خلال الفترة من 27 ـ 28 يونيو 2009م .
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​ مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • ​​​الرقم: 5
    التاريخ: 14 ذي القعدة 1430هـ 
               2 نوفمبر 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ذي القعدة 1430هـ الموافق للثانـي من شهر نوفمبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
      3. صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
       -عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1. الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2. النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
      2. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.  
                  
      • من مصرف البحرين المركزي:
      - السيد خالد حمد عبدالرحمن المدير التنفيذي للرقابة المصرفية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل
      آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالغفار عبدالحسين والدكتورة عائشة مبارك في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، عصام جناحي للسفر خارج المملكة، السيد ضياء الموسوي لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو تغيير العبارة الواردة في الصفحتين 83 و85 وهي  (performance mode) إلى (performance bond)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 21 السطر 12 أرجو تغيير عبارة "مليونين وخمسمائة وثمانين ألف دينار" إلى "مليونين وثمانمائة وخمسين ألف دينار"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 43 السطر 17 أرجو تقديم الحرف "منْ" على كلمة "تكلم" بحيث تكون العبارة "منْ تكلم عن العلاقة بين الموظف وأرباب العمل هو قانون العمل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      لرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      االرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 57  )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستعرض سريعًا اتفاقية التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وتهريبها. الاتفاقية تتألف من أربعة أقسام وتحتوي على 29 مادة موزعة كالتالي: القسم الأول: يتناول التعاون ومكافحة الجريمة، ومواده تبدأ من المادة الأولى حتى المادة الثامنة، ويتعلق بالتزام كل طرف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأعمال المعادية والإرهابية والجريمة المنظمة للحيلولة دون اتخاذ الطرف الآخر مسرحًا لتخطيط الجرائم أو تمثيلها، وأن يلتزم كل طرف بمكافحة التهريب والاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وكذلك تبادل المساعدات والبيانات في مجالات الأمن المختلفة وإبلاغ الطرف الآخر عن أي أعمال إجرامية أو أسماء المقبوض عليهم من رعايا الطرفين. القسم الثاني: يتناول التعاون الفني والتدريب، ومواده تبدأ من المادة التاسعة حتى المادة الحادية عشرة، ويتضمن التزام الطرفين بالتعاون في مجالات التدريب وإعداد الكوادر الفنية والشرطية. وتعهد الطرفان بتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية المتماثلة وتبادل الأنظمة والبحوث والمطبوعات. القسم الثالث: يتناول مجالات تسليم المجرمين، ومواده تبدأ من المادة الثانية عشرة حتى المادة الثالثة والعشرين، ويتعهد الطرفان بتسليم الأشخاص الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية، كما يتعهد الطرفان بالحالات التي لا يجوز فيها تسليم المطلوبين وكيفية تقديم طلب التسليم وتحديد الملتزم بدفع النفقات. القسم الرابع: يحتوي على أحكام عامة، ومواده تبدأ من المادة الرابعة والعشرين حتى المادة التاسعة والعشرين، وفيه تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتسوية الصعوبات التي تنشأ عن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، وأحكام عامة بمدة الاتفاقية وإنهاء العمل بها. وإعمالاً بالفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور فقد أعد مشروع القانون المكون من مادتين المادة الأولى التصديق على الاتفاقية والمادة الثانية مادة إجرائية، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الثنائية المهمة من أجل مكافحة الجريمة، وسبق لمملكة البحرين أن وقعت اتفاقيات أمنية مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر وحاليًا مع الجمهورية اليمنية وأيضًا هناك اتفاقية أمنية بين دول مجلس التعاون، وقد انضمت البحرين أيضًا إلى الاتفاقيات الأمنية مع جامعة الدول العربية. سيدي الرئيس، لدي ملاحظات أو استفسارات حول بعض المواد الموجودة في الاتفاقية الأمنية وأود من ممثلي وزارة الداخلية توضيحها. بالنسبة إلى الفقرة (4) البند (ب) من المادة الرابعة: الجرائم العسكرية. المقصود بالجرائم العسكرية أنها التي يجوز فيها تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، فهل يقصد بها جميع الجرائم العسكرية؟ لأن بعض الجرائم العسكرية هي إخلال بواجبات العسكرية، والاتفاقية هنا لم تفرق، حيث إن بعض الجرائم العسكرية غير معاقب عليها وفقًا للقانون الجنائي العادي. فأتمنى توضيح ذلك. أيضًا البند (و) من الاتفاقية المتعلقة بـ: لا يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم إذا كانوا من مواطني الدول، ونصت على أن يتم اتخاذ إجراء المحاكمة القانونية في بلد أو موطن الشخص المطلوب تسليمه لكن الاتفاقية أيضًا لم توضح هل هذا سيتم بناء على طلب من الدولة الأخرى؛ لأنه لابد أن يكون ذلك بناء على طلب من الدولة الأخرى وأن تكون هذه الطلبات مرفقة بما يثبت لائحة الاتهام والإثباتات والوثائق، أتمنى توضيح ذلك. أيضًا المادة التاسعة عشرة لم توضح ما إذا كان هذا التوقيف احتياطيًا وسيخصم من مدة العقوبة أو لا؛ لأن اتفاقية دول مجلس التعاون -التي انضمت إليها البحرين وصدقت عليها- يوجد فيها أنه إذا تم وقف الشخص المطلوب تسليمه تخصم المدة المعينة من مدة العقوبة، بينما هذه الاتفاقية لم توضح ذلك. أيضًا المادة الحادية والعشرون نصت على "لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه" سؤالي: في حالة تم تسليم شخص في جريمة معينة لمحاكمته وتم تغيير وصف الجريمة في فترة المحاكمة، فما حكم ذلك؟ أيضًا في هذه المادة توقفت كثيرًا عند نص "ويجوز محاكمته عن غيرها من الجرائم بشرط موافقته" لا يوجد أحد سيوافق على محاكمته، وأعتقد أنه لو رجعنا إلى المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين لوجدنا أن هذا الشرط يتوقف على موافقة الدولة التي سلمت الشخص، فالمفترض أن نتوقف على موافقتها فإذا وافقت يتم محاكمته أما بهذه الطريقة فلن تتم محاكمة أي شخص. أيضًا الاتفاقية لم تبين في حالة صدور الأحكام غيابيًا الضمانات التي يجب أن تكون للمتهم، فهل بإمكانه الطعن أم أنه سيسجن بدون محاكمة، فالاتفاقيات الأمنية بين الدول تضمن عدم تعريضه للتعذيب أو معاملته معاملة غير إنسانية وتضمن محاكمته بشكل عادل، فأعتقد أن هذه الاتفاقية بها بعض المواد لم تكن واضحة لي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعود كانو.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار وهو أن الاتفاقية لم تكن واضحة بخصوص تسليم الأشخاص المجنسين، فما هي النظرة بخصوص هذا الموضوع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ سعود كانو بخصوص تسليم المواطنين فهذا لا يجوز وفقًا للدستور، أما المجنسون فهم بحرينيون ويسلمون بحكم الدستور. أما بالنسبة إلى الأسئلة التي تفضلت بها الأخت رباب العريض فهذه الاتفاقية الأمنية راعت جميع الاتفاقيات الموقعة بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والاتفاقيات الثنائية بيننا وبين دول مجلس التعاون ولا يوجد فيها أي مخالفات. أما عن بعض الأسئلة التي تفضلت بها كان من المفترض أن تطرح في اللجنة. بالنسبة إلينا إما أن تقبل الاتفاقية أو ترفض بشكل عام، أما هذه الاستفسارات فقد طرحت في اجتماعات اللجنة وأجبنا عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ألا توجد لديك إجابة عن الاستفسارات؟

      القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      لدي إجابة. بالنسبة إلى البند (و) من المادة الرابعة فليس في المادة الرابعة بند (و) ولا أدري ماذا تقصد بالبند (و).

      العضو رباب العريض:
        أقصد الجرائم العسكرية الواردة في المادة الرابعة عشرة.

      القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      قلتِ المادة الرابعة! ينص البند (و) من المادة الرابعة عشرة على "إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم، وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمته وفقًا لقوانينها وتكون العبرة في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة" ولم ينص فيه على الجرائم العسكرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، بما أن الموضوع عرض أثناء حضوري فاسمحوا لي أن أرد على ما تيسر لي من الاستفسارات، فيما يتعلق بمسألة تسليم المجرمين في حالة الرفض ينعقد الاختصاص مباشرةً لقانون العقوبات البحريني وينعقد الاختصاص لمحاكم البحرين في ذلك، أيضًا هناك مبدأ في القانون الدولي إما التسليم وإما المحاكمة، ويعتبر عرفًا دوليًا أنه إذا لم يتم تسليم شخص فإنه تتم محاكمته إذا كان هناك نص يسمح بهذا التجريم أو يغطي ذلك. فيما يتعلق بخصم الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة، فإنه يتم الخصم مباشرة ويحسب في المدد الموجودة، وليس شرطًا أن يُنص على ذلك لأنه في قانون الإجراءات الجنائية في القسم الأخير جزء يتعلق بحالة إذا لم تتناول اتفاقية دولية أمرًا ما، فالقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الأمر. فيما يتعلق بتغيير وصف التهمة، المقصود به في حال التعاون الدولي ليس الوصف القانوني للتهمة ولكن الواقعة التي شكلت جريمة لا تتغير، ولكن قد يكون وصفها مثلاً من (قتل عمدًا) إلى (ضرب أفضى إلى الموت) -وهذا فرض جدلي- ولا توجد مشكلة في ذلك مادامت الواقعة ثابتة بأن هناك شخصًا تعدى على شخص آخر حتى قتله أو أدى ذلك إلى مقتله، فالمسألة في اعتقادي ثابتة وهي اتفاقية إطارية. فيما يتعلق بالجرائم العسكرية هناك اتجاهان، هناك من يقول إن الجرائم العسكرية هي محض جرائم عسكرية أو جرائم عسكرية محضة، في بعض الدول يختلف النظام، بالنسبة إلينا تعتبر الجرائم عسكرية إذا ما ارتكبت بواسطة شخص عسكري ويختص بها القضاء العسكري، وبناء عليه أعتقد أن هذه الطريقة تتلاءم مع القانون البحريني فيما يتعلق بتوصيف الجريمة العسكرية، في بعض الدول الأخرى التي يمثل فيها مدني أمام المحاكم العسكرية في هذه الحالة لابد أن نقول محض جرائم عسكرية أو مرتبطة بشيء عسكري وغير مرتبطة بشيء مدني، لكن بالنسبة إلى الجرائم العسكرية فهي تنطبق على الأشخاص ككل. فيما يتعلق بمسألة التجنيس وإذا كان الشخص يحمل جنسيتين فلأي دولة يكون التسليم، إذا كان يحمل جنسية أي من الدولتين الطالبتين التسليم فيمتنع التسليم في هذه الحالة في أي دولة بناء على أن هذا المواطن يحمل جنسيتها الآن وفي هذه الحالة تلتزم الدولة الأخرى بالقيام بملاحقته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسارات الأخت رباب العريض فإن المادة الرابعة والعشرين في بند (أحكام العامة) تنص على "لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين..."، فهناك قوانين معمول بها في أي بلد وتطبق هذه القوانين على الموجودين في هذا البلد، فليس من المعقول أن تنقل الحكومة جميع المواد الموجودة في قانون العقوبات إلى الاتفاقية، فهذه المادة كافية وترد على كل استفسارات الأخت رباب العريض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو راشد السبت:
      مسمى المشروع. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

       

    •  

      العضو السيد حبيب مكي:
       شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 2 / صفحة 69 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المشروع بقانون الماثل أمامكم كان مقترحًا مقدمًا من مجلس النواب، يرمي إلى إضفاء مزيد من الحماية القانونية للشيك المصرفي، وذلك بالتوجه نحو تشديد العقوبة المقررة لجريمة الشيك المؤثمة والمنصوص عليها في المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لعام 1976م، كما أن المشروع أجاز للمحكمة الحكم بانقضاء الدعوة إذا ثبت أن الجاني أوفى بقيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي ضده، وبعد أن تدارست اللجنة الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين وملاحظات وآراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية، واطلعت كذلك على قرار مجلس النواب الموقر بتعديل صياغة المادة (393) من القانون، رأت اللجنة سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية وأهمية التوصية بالموافقة عليه. ولتحقيق العدالة رأت اللجنة أنه من الأهمية إعادة صياغة الفقرة الثالثة الأخيرة من مشروع القانون بما يؤدي إلى الأخذ بمبدأ التصالح ليكون نصها كالتالي "وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيًا فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه"، علمًا بأن هذه الصياغة كانت الحكومة الموقرة قد اقترحتها في مذكرتها الإيضاحية لأنها تحقق بعض الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون، كما أنها راعت أن الأمر متوقفٌ على إرادة المجني عليه باعتباره المتضرر أو المظلوم من الجريمة، وتماشيًا مع الهدف من المشروع بقانون وهو تشديد العقوبة المقررة بجريمة الشيك أوصت اللجنة بإضافة العبارة التالية وهي المنصوص عليها أساسًا في المادة (393) قبل إعادة تعديلها والتي تنص على "وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفًا مشددًا" بعد عبارة "غير قابل للصرف"، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ سعود كانو.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، من ناحية العقوبة كنت أتمنى لو كان هناك أمر مماثل لما في بعض الدول التي يضعون فيها أسماء الأشخاص على القائمة السوداء، ويأخذون موافقة البنك المركزي في هذه الحالات، فلم يُذكر هذا النوع من العقوبة في القانون، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على إضافة فقرة التصالح التي تقدمنا بها في مجلس الشورى كمقترح بالنسبة إلى موضوع التصالح، وكان من ضمن ذلك موضوع الشيك، لكني لا أتفق مع اللجنة في روح التصالح الذي تم وضعه، وأعني القيد الذي تم وضعه والذي يشترط أنه لابد أن يتقدم المجني عليه أو وكيله الخاص بمستند موثق يثبت أن المبلغ تم تسديده بشكل كامل، وأعتقد أننا خرجنا بهذا عن روح التصالح الأساسي، فوفقًا لهذا النص سيكون التصالح بإرادة المجني عليه ولكن هذه الإرادة لابد أن نترك تحديدها للطرفين، فنحن لا ندخل - كمشرع - في هذه الإرادة ونقول إنه لابد من تسديد المبلغ حتى يتم التصالح، فجميع الدول العربية حالياً - وحتى دول العالم - تتجه نحو التصالح الجنائي لاعتبار العدالة التصالحية، فوضع هذا القيد خرج بالتعديل عن روح التصالح، وأعتقد أن اللجنة أخذت بالمقترح الذي تقدمت به دائرة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، على الرغم من أن هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب تقدمت بمقترح جيد بالنسبة إلى موضوع التصالح، وأنا سأقدمه كمقترح لتتم الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تم فهمه من الشرح الذي تفضل به الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة أنه في حالة التصالح ما بين الطرفين يمكن أن تسقط القضية سواء في حالة قبول التصالح قبل صدور الحكم أو بعد صدور الحكم وتسقط القضية، ولكن يبقى السؤال أين الحق العام؟ إذا لم يكن هناك رادع لمن يصدر شيكات متكررة مرة تلو الأخرى، فإن وجود تصالح سوف يساعد على تكرار مثل هذه العملية ما لم يكن هناك حق عام يقاضي الشخص الذي يصدر هذه الشيكات التي قد تسبب مشكلة اقتصادية في البلد، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ أحمد بهزاد، وأشدد خصوصًا على ما جاء في التقرير في خلاصة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية وفي الفقرة الأخيرة التي قالت "فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي... فالشيك يقوم مقام النقد" فلابد أن تكون هناك ثقة في هذا المحرر أو هذه الورقة النقدية بما في ذمة الذي أصدر هذا الشيك، خصوصًا أننا في مجال انفتاح اقتصادي، وإذا لم يكن هناك قيمة بالنسبة إلى مصدري الشيكات وأصبحت تصدر ويُتلاعب بها ويكون هناك تصالح يعفي من المسؤولية الجنائية، فما قيمتها ونحن مقبلون على الاستراتيجية القادمة كوننا بلدًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والعربية والخليجية والإسلامية؟ لابد أن تكون هناك ثقة تامة في إصدار هذه الشيكات لتقوم مقام النقد، فأعتقد أنه لابد أن يكون الحق العام موجودًا حتى لا يتم التلاعب في مثل هذه الأمور التي تضر بسمعة البلد والمتعاملين في المجال الاقتصادي، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه بشأن مبدأ التصالح الجنائي، ولكن بالنسبة إلى تعديل المادة والأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس النواب فيما يتعلق بتجريم المسائل المتعلقة بالشيك، لا أتفق معها للأسباب التالية: أولاً: تم حذف لفظين في الجرائم المتعلقة بالشيك وهما: مسألة الإعطاء ومسألة العمد في نصوص المواد، وهما لفظان لهما قيمتهما القانونية في الأركان المكونة للجريمة، وتم إلغاؤهما واستبدالهما بكلمات أخرى بحيث لا تعطي المعنى ولا تكوّن الفعل التام بالنسبة لجريمة إصدار الشيك. ثانيًا: بالنسبة إلى الأرقام، هي تختلف عن الروح والسياسة اللتين انتهجتهما قانون العقوبات في وضع السياق بالنسبة إلى المواد المتعلقة بالجرائم.ثالثًا: بالنسبة لمبدأ التصالح الجنائي -وأنا أؤكد هذا المبدأ تجاه الدول وتجاه السياسة الحديثة بالنسبة إلى الأمور الجنائية- وكما أثار الموضوع الأخ أحمد بهزاد والأخ فؤاد الحاجي بخصوصه، في هذا النوع من الجرائم تُغلَّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والدليل على ذلك أن هناك العديد من الدول تأخذ  بمسألة التصالح الجنائي، وأحب أن أشير إلى أنه حتى في فرنسا بالنسبة إلى مجال التسوية الجنائية -وأتمنى أن نصل إلى مثل هذه الأمور في مجال التسويات المتعلقة بالمواد الجنائية- أعطى القانون لرئيس الجمهورية في بعض الجنح المتعلقة بغير القضايا المتعلقة بالقتل الخطأ أو جرائم الصحف أو الجرائم المتعلقة بالأمور السياسية؛ أخذ التدابير العقابية في مواجهة الشخص الذي يعترف بارتكابه للجريمة وحددت له 7 أو 8 حالات تتم فيها التسوية قبل أن تتم إحالة الشخص إلى الجهات القضائية لمحاكمته. فهذا مبدأ سيضيف إضافة إلى قانون العقوبات وإلى السياسة التي تتبعها البحرين في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، الشيك يعتبر وبحق أداة وفاء تقوم مقام النقود بمجرد الاطلاع عليه، ولا يعتبر أداة ائتمان أو أداة ضمان يحفظ به المسحوب له حقه عند المطالبة به، ولأهمية الشيك في حياتنا الاقتصادية والمالية فأنا أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المنظور أمامنا. لكن لدي الملاحظات التالية: أولاً: حفاظًا على أوضاع السوق وحماية هيبة الشيك والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والبعد عن السيولة النقدية، فالأصل أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان بغض النظر عن سبب إصداره، وبالتالي متى ما سُلِّم الشيك للمستفيد من دون وجود رصيد كافٍ وقابل للسحب قامت جريمة إصدار شيك بدون رصيد، لكن بالنظر إلى الواقع نجد أن فئة من مستخدمي الشيك يلجأون إليه كأداة ضمان وهنا تظهر المشكلة، حيث إن المحرَّر له الشيك يكون على علم ويقين بأنه ليس له مقابل أو غطاء نقدي ولكن حرر لضمان حقه، وعلى ذلك فيجب عند النظر في تشديد العقوبة أن يراعى سبب إصدار الشيك والتأكد منه أهو شيك ضمان أم شيك وفاء ومدى علم المحرر له بالشيك. ثانيًا: كما أن الفقرة التي تنص على أن "للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية..."، وهذا يتعارض مع سياسة التشديد وهو الهدف الأساسي للمشروع، فأين حق المجتمع؟ فالفرد هو الوحدة التي يتكون منها المجتمع. وكما أن الفرد له حقوق على المجتمع فكذلك للمجتمع حقوق على الفرد، ومن أوجه الإخلال في أي دولة الخلط بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، ونتيجة هذا الخلط بين الحقوق نجد أن الفرد يتصرف فيما ليس من حقه، ويسامح في حق بإرادته أو غصبًا عنه، ويضيع حق المجتمع مما يؤدي إلى الفوضى وضياع الحقوق ويشيع الظلم؛ لأن حق المجتمع تغاضى عنه المجني عليه سواء بإرادته مسميًا هذا تسامحًا أو عفوًا أو بتغاضي المجني عليه عن حقه. وأين الردع العام الذي هو مطلب عام للمجتمع؟ كما أن إعطاء ذلك الحق للجاني يمثل اعتداء على حق المجتمع في إنزال العقاب عليه، حتى لا تهتز مكانة وضع الشيك في بلادنا، هذا إذا قام الجاني بتحرير الشيك وهو على علم أن ليس له مقابل مادي، وعند الحكم عليه أن يقدم مخالصة بالدين وبذلك يكون من حقه المطالبة بانقضاء الدعوى. ولذلك أرى أن القاضي إذا لم يرَ أن المتهم أثبت حسن نيته عند الوفاء بالشيك وأنه عند تحريره كان يستخدم كأداة ضمان فقط؛ يجوز له أن يحكم بانقضاء الدعوى وإلا فقد يخفف من العقوبة المقدرة وفقًا لحرية المحكمة في ذلك. ثالثًا: إن إعطاء تلك السلطة للجاني يترتب عليه إهدار حق المجني عليه في الفوائد المترتبة على الدين نفسه إذا ما سدد الجاني المديونية قبل الحكم أو ماطل في السداد وطلب إعطاءه أجلاً أو تحديد قسط معين يلتزم به شهريًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية. 

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، بعد الاطلاع على التعديل الموجود على المادة (393) من قانون العقوبات كان الغرض من هذا التعديل أمرين، الأمر الأول: أن نشدد عقوبة الشيك. والأمر الثاني: إتاحة فرصة التصالح، لكن إذا قرأنا المادة في صياغتها الحالية سنجد أننا لم نشدد العقوبة، فبدلاً من أن تكون كلمة غرامة ونسكت فقط وضعت عبارة "500 دينار"، في حين أن المادة 56 من قانون العقوبات تقول إن الحد الأقصى للغرامات في الجنح هو 500 دينار، فلم يتم تجديد ذلك، ثم أتينا وأعدنا صياغة المادة الموجودة في قانون العقوبات إلى فقرات وهي ذات الفقرات الموجودة في قانون العقوبات، مع العلم عند وضعها بهذه الصيغة تم تغيير كلمة "إعطاء" إلى كلمة "إصدار"، وتم حذف كلمة "كافٍ" من عبارة "قد يكون هناك رصيد ولكنه غير كافٍ"، وتم تغيير "تعمد تحرير الشيك والتوقيع عليه" واكتفي بسوء النية الموجود أمامكم، فتم تغيير هيكلية جريمة الشيك بعض الشيء، والصياغة تغيرت تمامًا والمضمون نفسه. يبقى شيء واحد وهو المسألة التي عالجها المجلسان وبدقة وهي مسألة انقضاء الدعوى حال السداد، فربط أن يكون هناك صلح بأن يكون هناك سداد، وأعتقد أن التشدد في ذلك أمر محمود؛ لأننا سنذهب إلى مرحلة يتم فيها السماح بالصلح ولكن أيضًا لابد أن تسدد قيمة الشيك مع أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان. مجلسكم الموقر أمامه خياران: إما أن يعيد صياغة المواد 1، 2، 3، 4 وإما أن يكتفي بما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، وأنا كشخص عملت في هذا الشيء أقول إنه من الأفضل أن يكون النص ثابتًا ومعروفًا وعملنا به، وتضاف الفقرة الأخيرة التي تقول "وللمجني عليه أو وكيله الخاص..."، لأنها الإضافة الحقيقية التي نحتاج من مجلسكم الموقر أن يضيفها في المادة لأنها تتعلق بمشاكل مرتبطة بالشيك. بشكل عام، الصياغة في الجزء الأول من المادة تحدث إشكاليات، لأنها ليست متسقة مع صياغة قانون العقوبات كصياغة عامة تعودنا عليها، ثم ليس لها مردود حقيقي لأنني لم أشدد العقوبات ولم أستفد من هذا التغيير، فحتى يكون للتغيير تأثير في اعتقادي -إذا تكرم مجلسكم الموقر ورأي ملاءمة ذلك- أن يقصر ذلك فقط على الجزء الثاني المتعلق بالصلح، والأمر متروك لمجلسكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.


      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما فعلته اللجنة في الواقع هو ما تفضل به معالي الوزير، اللجنة حاولت بهذه الصياغة أن تتفق مع أسلوب الصياغة الذي جاء به مجلس النواب بدون الخروج عن النص الأصلي مع إضافة البند المتعلق بالصلح، فنحن لم نتطرق ولم نقصد أي تغيير في مضمون المادة الأصلية، وكذلك النواب أيضًا قسموا المادة إلى بنود 1، 2، 3،... من دون أن يمسوا جوهر المادة. وإذا كان معالي الوزير يرى أن هذا التغيير يخل بالنص الأصلي ويضعفه؛ فأعتقد أن اللجنة كلها مجمعة على النص الأصلي، وإنما حاولنا أن نتفق في الأسلوب مع صياغة الإخوة النواب، بالإضافة إلى إضافة البند المتعلق بالصلح. أعتقد أن اللجنة -دفعًا للجدل- تتفق على الإبقاء على النص الأصلي مع إضافة البند المتعلق بقضية الصلح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، رأي معالي الوزير سليم وصحيح، وسؤالي للجنة هو أين التشدد في هذا التعديل؟ لا يوجد تشدد، لذلك أنا مع رأي معالي الوزير. أنا مع القضاء التصالحي ولكن نحن نتكلم عن سوء النية وعن جريمة، ويجب أن ننتبه إلى قضية الوقت الزمني لأننا سنفتح مجالاً للتلاعب بأمر الشيكات بحيث يمكن أن يستغرق الدفع أو استحقاق هذا الشيك بعد المدة الزمنية التي سوف نقضيها بين أروقة المحاكم. لذا أعتقد أن هذا الصلح يجب أن يقف على عمود أساسي وهو الحق العام، فيجب عدم التنازل عن الحق العام ونشدد هنا بهذه الطريقة على تحرير هذه الشيكات بدون رصيد. ولذلك أقترح أن يرجع هذا التعديل إلى اللجنة لإعادة دراسته مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا المشروع من أهم المشروعات، خاصة أن القطاع الخاص والحكومة والأفراد يعتقدون أنه لابد من حماية الشيك، فالشيك لابد من حمايته في هذا المجتمع باعتباره أداة وفاء معتبرة قانونيًا، وبحسب ما ذكرته الحكومة ينبغي عدم المساس بها وبدورها في المجتمع، والتوازن مطلوب ويجب أن يكون لصالح المجتمع، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا لا أتفق مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية على التعديل المصاغ حاليًا وأفضل أن يترك ذلك لإرادة المجني عليه في تحديد الصلح أمام المحاكم أو أمام النيابة العامة من دون تحديد أنه لابد أن يكون بسداده المبلغ، وأن يوضع نص نحتفظ فيه بحق المضرور في اللجوء إلى القضاء المدني. ثانيًا: إن الصياغة المقدمة من الإخوة في اللجنة غير موفقة لأنهم دخلوا في الأحكام النهائية ولم يدخلوا في الأحكام الباتة بمعنى إنه إذا صدر حكم بات أمام محكمة التمييز فلن يستطيع قاضي تنفيذ العقاب أن يوقفه إذا تم تسديد المبالغ. نحن بحاجة إلى إعادة صياغة المادة، فبدلاً من أن يكون التصالح في جميع المجالات وحتى بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، تكون إلى أن يصبح الحكم باتًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود الإشادة بالتغيير الذي أحدثته اللجنة على المادة وجعلتها أكثر تماسكًا ووضوحًا، ولكن لدي بعض التساؤلات. السؤال الأول: لماذا حذفت الفقرة المتعلقة بالعَود؟ وقد جاءت في المشروع الأصلي وتم حذفها من قبل مجلس النواب ووافقت اللجنة على الحذف مع أن هذه المسألة جدًا مهمة لضمان وجود رادع وأيضًا تتضمن التدرج في العقوبة. السؤال الثاني: في الفقرة الأخيرة التي جاءت في المشروع الأصلي "يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتنفيذ العقوبة"، لماذا يجوز؟ إذا تم الوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه، يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ العقوبة أو لا يوقفها. أعتقد أن العقوبة هنا يجب أن توقف ولا تترك جوازًا. السؤال الثالث: تنص المادة على أنه "بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه"، من الطبيعي عندما يوفي المحكوم عليه بالشيك أن يطلب وقف تنفيذ العقوبة، ولكن ما هو دور المجني عليه في هذه المسألة؟ لأن قضية الصلح تتطلب أيضًا أن يحدث اتفاق مع المجني عليه لتوقيف العقوبة، هذه مسألة أود توضيحها كذلك. السؤال الأخير: هي ملاحظة شكلية، جرت العادة أن توضع الخطوط تحت الفقرات التي تضاف إلى المادة حتى لا يكون هناك لبس، ونحن نرى أن المادة كلها تحتها خطوط بحيث لا نعرف ما هي المادة الأصلية وما هي الفقرات المضافة، أرجو الانتباه إلى هذه النقطة لأنها تُحدث لدينا نوعًا من الالتباس في المقارنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هنا: عندما يتم إصدار الحكم ويتم اتفاق الطرفين على الصلح، مَن يتحمل تكلفة هذه الإجراءات القضائية في المحاكم وغير ذلك؟ وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أقترح عليكم أن تسترد اللجنة التقرير وتأخذ بعين الاعتبار ما دار من تعليقات وخاصةً ما تفضل به معالي الوزير حتى يأتي القانون محققًا للغرض الذي قدم من أجله، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي(مستأذنة):
      سيدي الرئيس، ممكن أقول ملاحظة قبل التصويت.

      الرئيـــــــــــــــس:
      بإمكانكِ حضور اجتماع اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      سيدي الرئيس، نحن قدمنا تساؤلات ونريد توضيحها.

      الرئيـــــــــــــــس:
      بإمكانكِ حضور اجتماع اللجنة وتقديم استفساراتكِ لأن مشروع القانون سيعاد إلى اللجنة، وأرجو من الإخوان الذين أبدوا ملاحظاتهم -وكذلك الأخت رباب لديها تعديل سيحال إليكم- حضور اجتماع اللجنة وإبداء آرائكم وكذلك الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية حتى يأتي القانون مصاغًا صياغة تحقق الغرض. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة. تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الآن الموضوع عاد إلى اللجنة ولكننا نحتاج إلى إشعار من اللجنة للإخوة الأعضاء بحضور الاجتماع، لأننا لا نعرف متى سيناقشون هذا الموضوع؟ نرجو إخبارنا بموعد اجتماع اللجنة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 83 )
       

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ، وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه. مع قراءة الملاحظات الواردة بهذا الشأن رأينا أن نتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى للأسباب الموضحة في التقرير بالتفصيل، ولكني أوجزها بعدم وجود حاجة إلى تشريع منفصل مستقل ينظم مثل هذه العلاوات، والموجود حاليًا على ضوء القوانين واللوائح التنفيذية وما يصدر عن ذلك من قرارات منظمة لهذا الأمر، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتذكر عندما جاء هذا القانون لمجلسكم الموقر وقفتُ أمام هذا المجلس الكريم وطالبت بدعم الإخوة في مجلس النواب، في الحقيقة إن المزايا والعلاوات والحوافز دائمًا تعطى في كل القطاعات وليس هناك قطاع لا يوجد فيه حوافز وذلك من أجل جودة العمل والأمانة والإخلاص. إن الموظفين العاملين في هذا القطاع -وهناك حالات حدثت والكل يتذكرها وقرأها في دول- وفي هذه المنافذ يتم إعطاؤهم الملايين من أجل تمرير المخدرات والسلاح. ولكن إخلاصهم لوطنهم ولأرضهم جعلهم يرفضون هذه الملايين، وهناك حالات كثيرة وأنتم تعرفون. أنا أقول إن هذا القطاع قطاع مهم يحمينا ويحمي هذا المجلس وكل قطاع صناعي. إن الموظفين العاملين في هذا القطاع هم مواطنون ويحتاجون إلى هذه العلاوة، وأرجو الموافقة على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على تبني هذا الرأي الذي بلا شك أنه رأي صائب، وهذا الكلام نفسه الذي دار حول هذا الموضوع في دور الانعقاد السابق. بلا شك نحن لا نستطيع أن نميز بين موظفي وزارة واحدة وجميعهم يتحملون مسؤوليات كبيرة ويعرضون أنفسهم لمخاطر من أجل القيام بواجبهم. لا أرى فارقًا كبيرًا بين موظفي الدفاع المدني أو شرطة المرور الذين يعملون في عز الصيف ويتجولون في الشوارع ويتعرضون لإصابات ضربات الشمس وحوادث مميتة وغير ذلك، وكذلك عندما نأتي ونتحدث عن الدفاع المدني فلهذا من الصعب أن نميز إخواننا العاملين في المنافذ عن غيرهم من موظفي وزارة الداخلية، والمادة (33) من قانون الأمن العام تتيح لوزير الداخلية أن يمنح مكافآت وعلاوات وحوافز بما تراه الوزارة مناسبًا. حقيقة نحن في هذه المادة سنتدخل في عمل الوزارة الداخلي لزيادة إنتاجية هذه الوزارة وغير ذلك؛ لذلك يجب أن نكتفي بالمادة (33) من قانون الأمن العام، ونقف مع اللجنة في رفض هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن التقرير الذي أمامنا يعرض الكثير من الحقائق التي تشير وتؤكد توافر عناصر مشروع القانون الذي نحن بصدده على أرض الواقع، وسأعمل على تفادي تكرار ذلك، ولكن اسمح لي -سيدي الرئيس- أن أتكلم عن موضوع مهم أو مبدأ مهم يؤخذ به عند تقرير الأجر لأي وظيفة. وبإيجاز شديد أريد أن أبين المعايير والقواعد التي تؤخذ في الاعتبار عند وضع القيمة المادية أو الأجر لوظيفة معينة، وهذه المعايير والقواعد يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 1- طبيعة ونوعية العمل لكل وظيفة. 2- مستوى الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمؤهلات. 3- الأهمية النسبية للوظيفة في التنظيم الإداري. ومؤدى ما تقدم أن الأجر المحدد يكون قد اشتمل بالضرورة على ما يقابل عناصر ظروف ومخاطر طبيعة العمل، والمادة رقم (11) من قرار رقم 27 لسنة 2007م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م تعاملت مع هذه القواعد والمعايير بوضوح. سيدي الرئيس، مما تقدم فإن طبيعة العمل والظروف المحيطة ببيئة العمل تؤخذ في الحسبان عند وضع القيمة المادية أو الأجر للوظيفة. وبالتالي فإن اقتراح بدلات أو علاوات ثابتة تأخذ صفة الاستمرارية والتعميم لشاغلي هذه الوظائف أو تلك قد لا يخدم الغرض الأساسي منه، ومن الأفضل احتواؤه ضمن أنظمة المكافآت والحوافز الخاصة والتشجيعية التي تمنح للموظف لجهوده غير العادية إلا إذا طرأت ظروف جديدة على طبيعة العمل ومتطلباته وبيئته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة، لكن بالنسبة إلى مشروع هذا القانون فإن رأي وزارة الداخلية الذي سأقرأ عليكم جزءًا منه -إذا سمح لي معالي الرئيس- يقول: "أفاد ممثلو وزارة الداخلية بأن الهدف المراد من مشروع القانون - وهو منح علاوات ومكافآت لموظفي المنافذ البرية والبحرية والجوية - متحقق بالفعل حيث إن قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006م في الفصل الخامس منه نظم شروط منح العلاوة للموظفين ونصت المادة (31) على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء..." وهذا مذكور في تقرير اللجنة، هذا أولاً. ثانيًا: كما سبقني إخواني الأعضاء فإنني أعتقد أن منح شريحة من الموظفين علاوات خاصة بهم وحرمان باقي الموظفين العامين منها فيه تمييز، وأعتقد أن كل موظف عام في هذه المملكة يؤدي واجبه في خدمة وطنه، سواء كان موظفًا بمنافذ المملكة أو أصغر موظف عام في أي وزارة يقوم بما يمليه عليه واجبه في تحقيق الهدف من وظيفته، وإلا فإننا نطالب اليوم بإعطاء العلاوة لموظفي الصحة العامة لأنهم اليوم أكثر تعرضًا للخطر في مكافحة فيروس إنفلونزا الخنازير، فالأطباء والممرضون والممرضات والموظفون معرضون للإصابة والخطر بمجرد عطسة من أحد المرضى، فهؤلاء أيضًا يقع عليهم الخطر وهم أيضًا يقومون بخدمة وطنية. أقول إن الحق يقتضي عدم تمييز شريحة على شريحة، فاليوم من أصغر موظف إلى أكبر موظف، أيْ أيّ موظف عام في الدولة يقوم بخدمة هذا البلد، وإذا حسبنا المخاطر فإن موظفي وزارة الصحة اليوم – الذين يكافحون فيروس إنفلونزا الخنازير- هم الأكثر عرضة للخطر، فهل من المعقول إعطاؤهم زيادة لأنهم في موقع خطر؟! أعتقد أن توصية اللجنة هي الصحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن يقوم الإخوة في وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية بالتعليق لا أن يقوم المجلس بالتعليق نيابة عنهم، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني سيدي الرئيس إن الكلب – أكرمكم الله – في العراق إذا كشف أسلحة يُعطى 800 دولار تحفيزًا وتشجيعًا له. إن هذا القطاع جدًا مهم، نحن نتكلم عن 250 إلى 300 شخص مثلاً. أنا مع المشروع في الشق الأول من المادة الأولى وليس مع المادة الثانية، المادة الأولى قالت "علاوة خطر 150 دينارًا" فإذا ضربناها في 300 سيكون الناتج 45 ألف دينار شهريًّا، وهو مبلغ زهيد في مقابل أن نعاني تأثيرات بالملايين على الاقتصاد إذا كانت المهربات عبارة عن عملة مزيفة أو أن نفقد أرواح عشرات الأبناء من هذا البلد إذا كانت المهربات عبارة عن مخدرات أو تمس بأمن هذا البلد إذا كانت المهربات سلاحًا، هذا الموضوع في رقبتكم فهو موضوع مهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشير إلى تقرير وزارة الداخلية الذي يقول إن هذه العلاوات متحققة على أرض الواقع، فهلاّ أفادتنا وزارة الداخلية بالمبالغ التي يتسلمونها، لأن موظفي المنافذ هم أكثر الناس الذين يتعرضون للمخاطر، خاصة أننا نتكلم عن الحدود البحرية التي يكون فيها أسلحة، فإذا كانت هذه المبالغ متحققة بالفعل فنرجو من وزارة الداخلية إطلاعنا عليها، وإذا كانت ليست متحققة فنحن مع المشروع بالنسبة إلى بدل الخطر الذي هو 150 دينارًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نوافق على قرار اللجنة. إننا الآن مختلفون من حيث المبدأ، ولكن مادام قانون الخدمة المدنية ينظم هذه العملية وبدون تمييز بين موظف وآخر فنحن مع قانون الخدمة المدنية. هناك مادة تنظم هذه العملية وبدون تمييز، فأرجو من الإخوة في مجلس النواب – إذا أقر هذا التقرير وأرجع إلى مجلسهم مرة أخرى – ألا يصروا على تعديلهم، لأنه بالفعل هناك تمييز بين موظف وآخر، وقانون الخدمة المدنية ينظم هذه العملية، ومثلما قال الأخ الشيخ الدكتور خالد آل خليفة إذا أقررنا العلاوة لموظفي المنافذ فإن هناك موظفي المرور الذين يعملون في الشمس الحارقة وموظفي الصحة الذين يتعرضون للأوبئة والأمراض يستحقون هذه العلاوة أيضًا، فهناك موظفون في عدة وظائف يواجهون نفس المخاطر ونفس العملية. ومادام قانون الخدمة المدنية ينظم هذه العملية لجميع الموظفين بدون تمييز فلماذا نصر على شيء لا معنى له؟ لذا أرجو من الإخوان أن يوافقوا على توصية اللجنة، وهذا سيكون في صالح جميع الموظفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، في نظام سياسة الرواتب والأجور يدخل ضمنها كل ما يستحقه الموظف من راتب أساسي ومن علاوات ومن بدلات، وهذا أمر من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة بالنسبة إلى الموظف الحكومي، فتدخل السلطة التشريعية لإقرار علاوة معينة أعتبره خرقًا لنظام سياسة الأجور والرواتب في الدولة التي هي مسؤولة عن السلطة التنفيذية، فإذا أقرت السلطة التشريعية اليوم بدلاً معينًا فما الذي يمنع أن تتدخل وتقر بدلات أخرى في المستقبل، وفي هذه الحالة تشل يد السلطة التنفيذية عن إقرار البدلات والعلاوات. هذا بالإضافة إلى ما قاله الإخوة حول أن إقرار بدل معين لفئة معينة من الموظفين يعني أنك فضلت فئة على أخرى، وبدون دراسة موضوعية دقيقة لهذه الفئة، لأن إقرار العلاوة يحتاج إلى دراسة تحليلية توصيفية للوظيفة حتى يقر هذا البدل أو تقر هذه العلاوة لها. إقرار العلاوة بهذه الطريقة المرتجلة - أعتقد من وجهة نظري وليسمح لي الإخوة في النواب وجميع الإخوة – سيخرق النظام، وهو نظام سياسة الأجور والرواتب، إذا كانت هناك فئة متضررة وتشعر بأنها غير مُنصفة في راتبها أو في أجرها فلترفع وزارتها أو مجموعة من الموظفين رسالة مطالبة بتعديل هذه الأجور وبتعديل هذه البدلات وما شابه ذلك حتى يقوم ديوان الخدمة المدنية بإعادة الدراسة لهذه الوظيفة مع الوظائف المماثلة، فهناك وظائف مماثلة أو قريبة منها كما قال الإخوة مثلاً في الدفاع المدني حيث يعرض الموظفون هناك أنفسهم لمخاطر كبيرة جدًا. على هذا الأساس أرى أن ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على هذا المقترح هو رأي سديد ونرجو تأييده، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أضيف نقطة بالنسبة إلى ما تفضل به الأعضاء وأتمنى أن تنظر بعين فاحصة من الإخوة في مجلس النواب. المادة الثانية عندما قررت البدل بالنسبة إلى الموظف الذي يقوم بضبط المواد الممنوعة، على أي أساس منحت له المكافأة المقررة بـ 10%؟ قُررت على أساس احتساب القيمة الفعلية للمضبوطات، وجميع هذه المضبوطات الواردة بالبيان هي مضبوطات محرمة متمثلة في المخدرات وغيرها، في حين أنه على ضوء القوانين النافذة الآن بالنسبة إلى الجداول المرفقة المتعلقة بتنظيم كيفية احتساب هذه المكافآت، فإن المكافآت تحتسب على أساس الكمية وليس على أساس القيمة المادية لهذه المضبوطات، وهذا أساس شرعي يجب أن تستند إليه ويجب أن نلتزم به في تقرير مثل هذه المكافآت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قاله الزملاء ولكن لدي بعض الثغرات في المواد، مثلاً المادة الأولى تقول: "يُمنح موظفو المنافذ البرية والبحرية والجوية" بدل خطر، المادة تقول "موظفو" وتعني أي موظف يشتغل في المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى لو كان يعمل في الجوازات سوف يحصل على علاوة خطر، وأنا لا أجد أي خطر بالنسبة إلى موظفي الجوازات، وقد تعرضت شخصيًا أكثر من مرة عند عودتي من السفر لسؤال موظف الجوازات: لماذا أوقفتم عنا علاوة الخطر؟ وكنت أسأله: ما هو الخطر الواقع عليك في العمل الذي تؤديه الآن؟! هذه نقطة. النقطة الثانية، وهي التي أشارت إليها الأخت مقررة اللجنة بالنسبة إلى وضع نسب مئوية على قيمة مواد ممنوعة، هو شيء يشكّل نوعًا من الالتباس، إذ كيف نحسب القيمة الفعلية لهذه الممنوعات بالنسبة المئوية. أما إذا كان الهدف من إعطاء هذه العلاوة هو وقف الرشاوى فأعتقد أن الإنسان المرتشي والإنسان معدوم الضمير مهما أعطيته من علاوات فإنه أيضًا سوف يرتشي، فلابد ألا نجعل ميزاننا أننا إذا أعطيناه علاوة فلن يكون مرتشيًا وإذا لم نعطه علاوة فسوف يلجأ إلى الرشوة، يجب أن يكون الموظف عنده ضمير سواء أعطيناه علاوة أم لم نعطه، فالرشوة هي دلالة على أن الموظف ليس عنده ضمير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرد على الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بالنسبة إلى موضوع أن هذه العلاوات من اختصاص السلطة التنفيذية وليس للسلطة التشريعية اختصاص في ذلك، على الرغم من أن ذلك اختصاص أصيل للسلطة التشريعية بموجب الدستور بموجب المادة (119) منه التي تقول: "ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة"، وبالتالي فإن تقريرنا لمبدأ العلاوة هذا تقرير تشريعي هو من اختصاص السلطة التشريعية. ولكننا نتكلم من حيث المبدأ، هل نحن موافقون على هذه العلاوة أم غير موافقين؟ أعتقد أن وزارة الداخلية حتى الآن لم ترد علينا حول هل فعلاً هناك علاوة خطر أو بدل خطر يُمنح لهؤلاء الأشخاص؟ لأن هؤلاء الأشخاص فعلاً يستحقون، فوجودهم على هذه المنافذ يعرضهم للخطر، وبالتالي فهم محتاجون إلى إعانة، والكل يعلم أن أوضاعهم المعيشية ليست مستقرة فرواتبهم ضعيفة وتعريضهم لهذا الخطر يقتضي إعطاءهم بدل خطر، فيا حبذا لو نحصل على رد من وزارة الداخلية عما إذا كانت توجد فعلاً على أرض الواقع هذه البدلات أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، موظفو وزارة الداخلية فئتان، فئة مدنية وفئة عسكرية، الفئة العسكرية تمنح لها علاواتها وبدالاتها وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة المدنية نص نصًا صريحًا على أن السلطة المختصة هي التي تصدر نظام العلاوات وهذا النظام موجود وقد بعثنا نسخة منه إلى اللجنة. العسكريون صدر بشأنهم قرار عن معالي وزير الداخلية في عام 2006م نظّم هذه العلاوات، ومقدار العلاوات يتفاوت بحسب الرتبة وبحسب الفئة، إن كان مدنيًّا فهو يتبع قانون الخدمة المدنية، وإن كان عسكريًا فهو يتبع قانون قوات الأمن العام، هذا بالنسبة إلى العلاوات. بالنسبة إلى المكافآت التشجيعية، متى ضبطت الأمور المخالفة تصبح قضية وتتحول إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم إلى أن يصدر فيها الحكم، وبعد ذلك ترفع الإدارة المختصة تقريرًا عن هذه العملية إلى معالي الوزير، ويصدر معالي الوزير مكافأة تشجيعية لهؤلاء الموظفين غير علاوة الخطر كما ذكر بعض الأعضاء. علاوة الخطر التي تمنحها وزارة الداخلية ليست لموظفي الجمارك أو المنافذ فقط بل لجميع أفراد قوات الأمن العام، خفر السواحل، الدفاع المدني، المنافذ الجوية وغير ذلك، وهذا موجود على أرض الواقع، وتم إرسال نسخة من هذا القرار إلى اللجنة المختصة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ؛ من حيث المبدأ، والمتخذ يوم الاثنين 27 أبريل 2008م في الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإضافة مادة رقم 310 مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من المجلس الموافقة على استرداد هذا المشروع لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على استرداد هذا المشروع بناء على طلب اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2007م. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة  88 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن المشروع المعروض أمام مجلسكم الموقر وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه؛ تبين لها أن المواد التي مازال الاختلاف قائمًا عليها بين المجلسين هي كالتالي: المادة الأولى من مشروع القانون: والمادة (2) البند (4) والفقرة الأخيرة، والمادة (3)، والمادة (13)، والمادة (16)، وكذلك المادة الثانية كمادة رئيسية، والمادة (13) مكررًا من المادة الثالثة. وبعد أن استأنست اللجنة بآراء الجهات المدعوة: وزارة العدل والشؤون الإسلامية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وجمعية البحرين العقارية، واستمعت إلى ملاحظات المستشارين القانونيين بالمجلس، ونظرًا لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تنشيط هذا القطاع التجاري الحيوي المزدهر في مملكة البحرين والارتقاء بمهنة الوساطة في التصرفات العقارية وتنظيم مزاولتها تنظيمًا يحقق الثقة والاطمئنان بين الأطراف المتعاملة؛ ذهبت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المواد سالفة الذكر إلا أنها تمسكت بالرأي السابق لمجلس الشورى في نقطتين مهمتين متعلقتين بالتالي: النقطة الأولى: الفقرة الأخيرة من المادة رقم 2 التي تنص على التالي "ويجوز الترخيص للشركات في مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية على أن يصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة القرارات المنظمة لذلك"، وهي نفسها الفقرة الواردة في المشروع الأصلي، حيث ترى اللجنة أن الإضافة التي أقرها وأصر عليها مجلس النواب وهي عبارة "التي يملك فيها البحرينيون نسبة لا تقل عن 50%..." لا تتلاءم والاتفاقيات التي أبرمتها مملكة البحرين مع شقيقاتها دول الخليج العربية وصدرت قوانين محلية بتنفيذها، إذ أن تلك الاتفاقيات والقوانين لا تشترط على مواطني هذه الدول مثل هذه الشروط في مزاولة الأنشطة التجارية المتنوعة، كما أن التوجه التشريعي العام هو إتاحة الفرصة أمام مواطني دول مجلس التعاون في ممارسة مختلف الأعمال التجارية من دون قيود في كل دول مجلس التعاون. أما النقطة الثانية فهي بشأن المادة 16 من المادة الأولى بعد موافقتها على قرار مجلس النواب بشأن الفقرة 4 -بعد إعادة الترقيم- من المادة 2 وذلك بإحلال عبارة "دون التقيد بشرط إجادة القراءة والكتابة" محل عبارة "دون التقيد بشروط المؤهل الدراسي والتفرغ للمهنة والمقر"، وذلك لأن اللجنة ترى أن عدم التفرغ لمهنة الوساطة وعدم وجود مقر لها لمزاولة المهنة يفقدها مصداقيتها وجديتها في نظر المتعاملين في هذا الحقل التجاري، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما جاء في توصية اللجنة فيه مخالفة لنص وارد في أحكام الدستور الواجب علينا -كمجلس وكلجان- التقيد به، وسأوجز هذا الأمر قبل أن تعرض اللجنة توصيتها على المجلس لاتخاذ الرأي بشأنها. جاء مشروع القانون متكاملاً من الحكومة وقدم  إلى مجلس النواب، وبحسب نظام مجلس النواب هناك خيارات عند النظر في أي مشروع إما قبوله كما جاء في مشروع القانون الأصلي أو رفضه أو إجراء التعديلات عليه، وذلك في المرة الأولى التي يناقش هذا المشروع، بعد أن ينتهي مجلس النواب من قراره تتم إحالة المشروع إلى مجلس الشورى، وبحسب الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ينظر مجلس الشورى مشروع القانون فهو إما -وهذه المرة الأولى التي يناقش هذا المشروع- أن يضيف تعديلاً وإما يحذف فقرة أو مادة، وفي النهاية يتمسك بقراره في ضوء ما يتخذه من إجراءات، أصبح هناك قرار لمجلس النواب وقرار لمجلس الشورى بالنسبة إلى هذا المشروع. وبعد ذلك حدث اختلاف بين مجلسي الشورى والنواب  أثناء عرض هذا المشروع، المواد المختلف عليها ستتم إحالتها إلى مجلس النواب للنظر فيها، وهذا ما وصلنا إليه في هذه المرحلة، ماذا فعل مجلس النواب عندما وصل إليه هذا المشروع؟ تمسك برأيه السابق في بعض المواد ووافق على قرار مجلس الشورى في المواد الأخرى. ثم انتقل المشروع مرة ثانية إلى مجلس الشورى، وعندما أتى هذا المشروع إلى المجلس وبدأنا النظر فيه استبعدنا المواد والفقرات التي تم الاتفاق عليها وتمسكنا ببعض القرارات التي اختلفنا فيها مع مجلس النواب، ولكن ما حدث -وأتمنى على الأعضاء أن يتابعوا معي فيما يتعلق بالمادة 16 في الصفحة 18 من التقرير- أنه ذكر في الجدول قرار مجلس النواب السابق وقرار مجلس الشورى، وهذه هي المرة الأولى التي نوقش فيها هذا المشروع، إذا نظرنا إلى قرار مجلس النواب الحالي –وهذه هي المرة الثانية- نجد أن رأيه هو "التمسك بقراره السابق بشأن المادة"، جاء في توصية اللجنة: "التمسك بقرار مجلس الشورى السابق جزئيًا في ضوء التوصية الموافقة على قرار مجلس النواب فيما يتعلق بالفقرة (4) من مادة (2)"، ننظر إلى نهاية المادة وهي موجودة في الصفحة 18 من التقرير، وسأقرأ عليكم المادة فقرة فقرة، قرار مجلس النواب السابق الذي تمسك بعبارة "بشروط إجادة القراءة والكتابة والتفرغ للمهنة والمقر"، هذه هي المرة الأولى، عندما أتى مجلس النواب للمرة الثانية تمسك بقراره بذات الصياغة. بالنسبة إلى قرار مجلس الشورى، كان قراره هو وضع عبارة "دون التقيد بشرط المؤهل الدراسي"، وعندما ناقشت اللجنة هذا المشروع للمرة الثانية ماذا قدمت من توصية بهذا الخصوص؟ وضعت عبارة "وذلك دون التقيد بشرط إجادة القراءة والكتابة"، إذن اللجنة لم تتمسك بقرار مجلس النواب ولا بقرار مجلس الشورى السابق وهذا يعد مخالفة لأحكام النص الدستوري وفيه مخالفة صريحة. سيدي الرئيس، نحن في مرحلة المناقشة والإقرار، والمجلس أمامه خياران عند عرض توصية اللجنة: إما أن يوافق على قراره السابق أو على توصية اللجنة، وإذا وافقنا على التوصية الحالية فنحن أقررنا قانونًا بإجراءات يشوبها البطلان وبالتالي أجزم أن هذا الإجراء غير سليم لعدم اتباعه الإجراءات الدستورية المنصوص عليه، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت دلال أنت عضو في اللجنة نفسها فهل أبديت هذا الرأي أثناء اجتماع اللجنة؟

      العضو دلال الزايد:
      سيدي الرئيس، أنا أبديت هذا الاعتراض وكل أعضاء اللجنة لديهم علم بذلك، إلى يوم أمس وأنا أصر على رأيي وطلبت من الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة والأخ السيد حبيب مكي نائب الرئيس، وسُمح لي بالكلام وعرضت وجهة نظري، وتفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس وعرض رأيه أيضًا، لكن اللجنة ذهبت إلى الإبقاء على الموضوع كما هو عليه ولكنني تمسكت برأيي وهذا هو طبعي، وأغلب الإخوة الأعضاء يعرفون طبيعتي بحيث أحاول بقدر الإمكان التكلم في أي موضوع أثناء مناقشته في اللجنة قبل أن يثار الموضوع في الجلسة. ولكن للأمانة أنا أبديت رأيي في اللجنة وكررته واستندت إلى هذا الموضوع ولكنهم -وأنا لا ألومهم- لم يتخذوا قرارًا بشأنه لأن هذا الموضوع يحتاج إلى فحص وتمحيص، وسيصبح القرار جديدًا وخاصة أن هذا المشروع يناقش في المجلس للمرة الثانية وهذا خطأ، هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.
        الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الأخت دلال الزايد طرحت هذا الرأي يوم أمس وكنا قد رفعنا هذا التقرير، وأيضًا اعتذرت الأخت دلال الزايد عن حضور الاجتماع أثناء التوقيع على هذا التقرير في آخر اجتماع أقرت اللجنة فيه هذا التقرير. ثانيًا: إننا في هذا المجلس إما أن نتفق مع النواب فيما ذهبوا إليه وإما أن نختلف معهم، هل نأخذ هذا الموضوع بهذه الحرفية كمادة بأكملها أو في جزئيات المادة وخصوصًا أن هناك الكثير من المواد التي فيها أكثر من حكم وأكثر من موضوع في المادة الواحدة؟! وقد جرت العادة وطبق مجلس النواب هذا الأمر سابقًا في كثير من القوانين ولم ينكر عليه مجلس الشورى هذا التعامل أو هذا التعاطي مع القوانين، يتفق مع مجلس الشورى في نقاط معينة من ذات المادة ويختلف معه في نقاط معينة من ذات المادة، ما فعلناه أننا اتفقنا مع مجلس النواب في بعض النقاط واختلفنا معه في بعض النقاط وسجلناها في هذا الجدول، وعندما نتفق مع النواب في جزئيات معينة فإننا نريد أن نقلص دائرة الخلاف مع مجلس النواب تسهيلاً للوصول إلى رأي نهائي عند انعقاد المجلس الوطني مثلاً، ثم إننا لم نتمسك برأينا مجرد عصبية وإنما بعد الرجوع إلى آراء المستشارين القانونيين وأيضًا بعد الرجوع إلى ما أخذ به المجلس في القوانين السابقة. لم ينكر أحد هذا الموضوع، والنواب أيضًا اتفقوا في القانون ذاته في بعض النقاط مع مجلس الشورى واختلفوا في نقاط أخرى، حدث ذلك في ذات المواد وفي المادة الواحدة أيضًا، وهذا ما فعلناه نحن وما كنا نفعله أيضًا سابقًا. ما ولّد اللبس أو الارتباك عند الأخت دلال الزايد في النقطة التي تمسكت بها هو أننا في المادة الثانية التي وافقنا فيها على تعديل مجلس النواب وهو التنازل عن مبدأ أو عن شرط المؤهل الدراسي ينسحب بالضرورة على الموضوع ويرتبط ارتباطًا وثيقًا مع هذه المادة...

      العضو دلال الزايد (مقاطعة):
      معالي الرئيس، أنا لم يلتبس عليّ الموضوع، وهذه نقطة أحب أن أكررها أنني أشرت إلى المادة، فأنا لا أتكلم عن الموافقة في جزئية من المادة، وإنما أتكلم عن تعديل في جزئية، وأعني تعديل في جزئية. فالموضوع غير ملتبس عليّ، فأنا منذ يوم الخميس مع الأخ السيد حبيب مكي في هذا الموضوع، فعندما أتكلم في موضوع مثل هذا لا أتكلم وأنا في حالة لبس وإنما في حالة يقين، وشكرًا.

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا):
      معالي الرئيس، إذا كانت كلمة "اللبس" تزعج الأخت دلال الزايد فأنا أسحبها. النقطة التي جعلت الأخت دلال الزايد تثير هذا الإشكال هي هذه النقطة بالذات، ونحن في كثير من الأحيان عدّلنا تعريفًا وانسحب تعديل التعريف على كل القانون، من دون الحاجة إلى الرجوع إلى القانون مرة أخرى وإعادة النظر فيه، وعندما نعدل التعريف في البداية ونتفق مع مجلس النواب مثلاً في تعريف واحد من البداية، إذن ينسحب هذا التعريف على كل المواد المتعلقة بهذا التعريف، وهذا الذي جرت عليه العادة وهذا الذي استندنا إليه في عملنا في مجلس الشورى وكذلك الأمر في مجلس النواب أيضًا، وكذلك أفتانا الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بصحة هذا الإجراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الدستور حدد في عدة مواد كيفية التداول في مشروع القانون، وعندما جاء مشروع القانون للمرة الأولى إلى مجلس الشورى قام المجلس بتعديل بعض مواد هذا المشروع وحتى بعض الفقرات من المادة الواحدة وأعاده إلى مجلس النواب، ومجلس النواب وافق على بعض تعديلات مجلس الشورى وتمسك بقراره السابق بالنسبة إلى بعض المواد أو أجزاء من المواد، فلما أعيد مرة أخرى إلى مجلس الشورى وافق المجلس مجلس النواب على ما تمسك به في بعض المواد وعاد وتمسك في بعض المواد أو بعض البنود أو بعض الأحكام بقراره السابق، ولم يجرِ تعديل لا من قبل مجلس النواب في المرة الثانية عندما ذهب إليهم مشروع القانون ولا اللجنة أوصت بتعديل وإنما كل ما أوصت به هو الموافقة على بعض ما قرره مجلس النواب وأوصت بالتمسك ببعض ما ذهب إليه مجلس الشورى في قراره الأول، وأمامكم المواد التي تم الاختلاف عليها ولا يوجد أي تعديل فيما أوصت به اللجنة للمرة الثانية، كل ما هنالك أن اللجنة تمسكت ببعض قراراتها ووافقت مجلس النواب على ما تمسك به في قراره السابق. وهذا ما حصل وهو لا يخالف حكم الدستور نهائيًا، وهذه هي طبيعة التداول بشأن مشروع القانون، وفي الواقع عندما يحدث الاختلاف بالنسبة إلى بعض أحكام مشروع القانون لمرتين فيستدعي الأمر إحالة الموضوع إلى المجلس الوطني ليبحث المواد المختلف عليها ويتخذ فيها قرارًا نهائيًا، وما أوصت به اللجنة ضيّق مواد الاختلاف مما يسهل على المجلس الوطني إذا ما اجتمع لبحث مواد الاختلاف، هذا ما أوصت به اللجنة وليس فيه أي مخالفة لقواعد تداول النظر في مشروع القانون بين المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ما تفضل به الأخ رئيس اللجنة وما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس واضح، لكن دعوني ألمسه عمليًا، الاختلاف الذي بيّنته زميلتنا الأخت دلال الزايد كان في المادة (16) في العبارة الأخيرة، العبارة الأخيرة التي تقول: "وذلك دون التقيد بشروط المؤهل الدراسي والتفرغ للمهنة والمقر"، هذه الشروط الثلاثة كانت موضوعة في بنود المادة الثانية، ونحن اختلفنا مع الإخوان في مجلس النواب عليها، وعندما وافقنا على إجادة اللغة العربية وجاءت عبارات هذه الفقرة لتحل محل شرط اللغة العربية، فليس من المعقول أن نوافق على إجادة اللغة العربية ونأتي ونتمسك هنا بالمهنة. القول الثاني، الإخوان في مجلس النواب في المادة الثانية في القراءة الثانية عندما عاد إليهم المشروع وافقوا على جزئيات، لو رجعنا إلى المادة الثانية لوجدناهم يقولون: "الموافقة على قرار مجلس الشورى بإحلال عبارة (ثماني عشر سنة) محل عبارة (واحد وعشرين سنة)..." ويقولون أيضًا: "الموافقة على قرار مجلس الشورى بإحلال كلمة (جناية) محل كلمة (جنائية)..." ثم يأتون ويقولون: "التمسك بقرار مجلس النواب بشأن البند (4)..." وكذلك: "التمسك بقرار مجلس النواب بشأن الفقرة الأخيرة..." حتى في هذه المادة هناك أربع جزئيات، اختلفوا معنا في جزئيتين وتوافقوا معنا في جزئيتين، فأين الخطأ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع محسوم في المادة (84) من الدستور والمادة يجب أن تكون واضحة وهي تنص على: "لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق"، فالمادة لم تقل إنه يمكن تعديل القرار السابق، وهذا منطوق ومفهوم المادة (84) من الدستور، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما يبدو أن هناك شبهة دستورية في موضوع التعديل وحسبما ذكرت الأخت دلال وما بيّنه سعادة الوزير فإنه لا يجوز إدخال تعديل جزئي على المادة، وبالتالي أعتقد أن هذا لا يجوز. ومن وجهة نظري أرى أن نرسل طلبًا إلى دائرة الشؤون القانونية لإفتائنا في هذا الموضوع لإرساء أسس معروفة في عملية التداول، مادامت لدينا وجهتا نظر في هذا الموضوع، فلا يمكن أن نذهب إلى إقرار قانون وهناك أصوات تقول إن هناك شبهة دستورية في القانون. الآن هل ترون أن نستمر في مناقشة هذا القانون، أو أن نؤجل النظر فيه إلى أن تأتي إلينا فتوى واضحة في هذا الموضوع؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

       العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا معالي الرئيس، كوني إحدى عضوات اللجنة فقد علمنا بهذه النقطة أمس فقط بعدما رفع التقرير إلى المجلس، وكان الوقت المتاح أمامنا لمناقشة البند الذي طرحته الأخت دلال قصير جدًا، فلم يكن أمامنا الوقت الكافي لاتخاذ الرأي، ولكن بناءً على ما طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس في اللجنة، واقتراحي هو استرجاع المادة ودراستها أكثر. ولكن إذا كنتم ستبعثون بطلب فتوى بخصوص موضوع مجلس الشورى، فلابد أن يحدث الأمر نفسه لموضوع مجلس النواب، لأننا استندنا إلى أن الإخوة في مجلس النواب عدلوا جزءًا وتركوا الجزء الآخر، فإذا جاز هذا الأمر لمجلس النواب فهل يجوز لنا؟ الفتوى ليست فقط لمجلس الشورى وإنما لمجلس النواب أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما طلبت من الإخوة الأعضاء النظر في الجدول، فقد كان اعتراضي أن المادة قد تتكون من بنود وبالتالي عندما تتمسك بمادة وتختلف في مادة أخرى فإن هذا جائز، ولكن ما أتكلم عنه هو مسألة التعديل، وهذا ما جرى، لأن هذا يعتبر قرارًا جديدًا. والمسألة واضحة وأعتقد أننا سوف نحتكم إلى رأي معاليك في الاستفتاء، فليست المسألة أن الإخوة في مجلس النواب كانوا متمسكين بأمر وعندما عاد إليهم قالوا في المادة (أ) على سبيل المثال سوف نرجع إلى قرار مجلس النواب لأن فيه مخالفة، ولكن المخالفة فقط في التعديل، وشكرًا.

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن القرار هو إرجاء النظر في مشروع القانون حتى توافينا الإدارة القانونية بفتواها حول الشبهة الدستورية الموجودة في التعديلات التي أجريت في طريقة المداولة، وسيكون الأمر بهذه الصيغة وسنكتب رسالة نبين فيها...

      العضو دلال الزايد:
      معالي الرئيس، بدايةً ينبغي أن نبين مدى اختصاص دائرة الشؤون القانونية في تفسير نصوص الدستور، ولابد أن نبحث في ذلك قبل أن نتخذ قرارًا في هذا المجلس، وإذا كان لدى أحدكم قانون دائرة الشؤون القانونية فليتكرم بتزويدنا به قبل أن نتخذ هذا الإجراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من الممكن أن تُستفتى دائرة الشؤون القانونية في مثل هذا الأمر، فالمسألة واضحة ومادام معالي الرئيس قد أحال الأوراق إلى الإفتاء فهم الذين يفتون في هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
       
      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن النص واضح مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، وبالتالي فإن رأي دائرة الشؤون القانونية بالنسبة إلى المجلس هو رأي استشاري، وأعتقد أن ما تفضلت به واضح فإما أن نتمسك برأينا وإما رأي مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولكن هناك رأي آخر.

      العضو رباب العريض:
      الرأي الآخر قد لا يؤخذ به في المجلس، وسيتعطل المشروع.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولكني أريد أن يطمئن قلبي. ولن يكون في ذلك تعطيل للقانون لأننا في الأساس عندما نكون مختلفين مع مجلس النواب فإن القانون سيتعطل، ومعنى ذلك أنه لابد من انعقاد مجلس وطني. هل توافقون على أخذ رأي دائرة الشؤون القانونية حول الشبهة الدستورية بشأن التعديلات التي أجريت على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى السابق؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالأزمة المالية العالمية، المنعقد في عمان– الأردن، خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو 2009م، هل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

       

       

             عبدالجليل إبراهيم آل طريف                           علي بن صالح الصالح
              الأمين العام لمجلس الشورى                          رئيس مجلس الشورى 

         
                       (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2009م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/17/19/20/21/22/24/32/33/34/42/43/44/47/51/53/54/55
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :51
    03
    وزير العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :18/28/31/53
    04
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :11/19/38
    05
    صادق الشهابي
    الصفحة :12
    06
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :12/39
    07
    راشد السبت
    الصفحة :14/20/21/27
    08
    رباب العريض
    الصفحة :15/17/24/31/38/41/54
    09
    سعود كانو
    الصفحة :16/24
    10
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :22/44/50
    11
    أحمد بهزاد
    الصفحة :25/33
    12
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :25/36
    13
    دلال الزايد
    الصفحة :26/33/34/40/42/46/47/49/52/53
    14
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :29/43/48/49
    15
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :30/32/35
    16
    فيصل فولاذ
    الصفحة :30/34/37
    17
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :31/32/40
    18
    أحمد البحر
    الصفحة :36
    19
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :52
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/50
    21
    القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :17/42
    22
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :49

    فهرس المواضيع

  • 04
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    06
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    07
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    09
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    10
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    11
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    13
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    14
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    15
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    16
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    17
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    19
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    20
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    21
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    22
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    23
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة
    الإثنين 2/11/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتورة عائشة سالم مبارك ، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله ، عصام يوسف جناحي ، سيد ضياء علي الموسوي .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة الرابعة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن حظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    البند الرابع :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (مسمى المشروع ، الديباجة ، الأولى) .- الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة .
    البند الثامن :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند التاسع :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإضافة مادة رقم (310) مكرراإلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باسترداد التقرير ، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة .
    البند العاشر :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير إلى حين استفتاء دائرة الشؤون القانونية بخصوص النقاط القانونية التي طُرحت بشأن التقرير .
    البند الحادي عشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالأزمة المالية العالمية ، المنعقد في عما- الأردن ، خلال الفترة من 27 ـ 28 يونيو 2009م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S05/PublishingImages/LT2CP4S05.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 01:02 PM
    • وصلات الجلسة