الجلسة الثانية عشر - الرابع من شهر يناير 2010م
  • الجلسة الثانية عشر - الرابع من شهر يناير 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الاثنين 4/1/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • ​رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلغاريا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 85 لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الخطة التي اتخذتها الوزارة للتصدي لظاهرة الباعة الآسيويين مفترشي الطرقات ، والإجراءات المتخذة لمحاسبة هؤلاء البائعين ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكـومة دوقية لكسمبورغ ، المرافق للمرسوم المـلكي رقم (71) لسـنة 2009م .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا ، المرافـق للمرسوم الملكي رقم (74) لســنة 2009م .
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة2006م (ابتداءً من المادة 6) . ( سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العاشرة بتاريخ 14/12/2009م )
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • ​الرقم: 12
    التاريخ: 18 محرم 1431هـ 
               4 يناير 2010م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن عشر من شهر محرم 1431هـ الموافق الرابع من شهر يناير 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
      3. صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

       

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العمل:
      1.  السيد صباح سالم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      3. السيد جمال عبدالوهاب قارونـي من مكتب وزير العمل.

      • من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      - السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانونـي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

       الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال الزايد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والسيد حبيب مكي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجميل المتروك للسفر خارج البحرين، وخـــالد آل شريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 46 السطر 13 أرجو تغيير كلمة "الشاغر" إلى "الشارع"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم 80 لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزباكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 85 لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الخطة التي اتخذتها وزارة شؤون البلديات والزراعة للتصدي لظاهرة الباعة الآسيويين مفترشي الطرقات، والإجراءات المتخذة لمحاسبة هؤلاء البائعين، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة. فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي -بصفتي أحد أعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية والمسؤولين في المآتم- أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة، على ما قامت به وزارته من عمل ملحوظ في المساعدة والمساهمة بكل طاقاتها في إحياء ذكرى استشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام والتي كان لها أبلغ الأثر في إظهار منطقة المواكب الحسينية بالوجه الحضاري الذي جاء امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية بالمحافظة على هذه المناسبات الدينية، وتلبية لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. سيدي الرئيس، سؤالي: ما هو عمل  وزارة شؤون البلديات والزراعة بالنسبة إلى الظاهرة التي انتشرت خلال السنة الماضية من ازدياد عدد الباعة المتجولين الآسيويين في منطقة المنامة وبالأخص في شارع باب البحرين وشارع الشيخ عبدالله وشارع التجار وشارع المتنبي، ازديادًا ملحوظًا مما تسبب في إظهار البلاد بمظهر غير حضاري، كما سبب مزاحمة لأصحاب الدكاكين والمحلات التي تزاول هذه المهنة، وبعضهم عوائل امتهنت هذه المهن منذ خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت هذه المزاحمة غير المشروعة تهددهم في أرزاقهم، وأنا شخصيًا أعرف بعض أصحاب هذه المحلات لم يستطيعوا المنافسة في ظل رسوم إيجارات الدكاكين ورسوم السجل التجاري والرسوم الصحية المفروضة عليهم، في حين أن هذه العمالة السائبة التي يبدأ عملها من الساعة الثانية ظهرًا إلى ما بعد العاشرة مساءً ومن دون أي التزامات مادية أصبحت تزاحمهم مما حدا ببعضهم إلى ترك محلاتهم في شارع التجار وشارع الشيخ عبدالله المتفرع من شارع المهزع. سيدي الرئيس، هذه العمالة السائبة الآسيوية لم يقتصر تواجدها فقط أمام المحلات والمجمعات التجارية بل حتى عند إشارات المرور وعلى الأرصفة في شارع باب البحرين وشارع الشيخ عبدالله ونراها تزاحم المارة مع ازدياد حركة المرور، هذا أولاً. ثانيًا: جاء في رد سعادة الوزير أن بيع الأطعمة المطبوخة ممنوع، فماذا بالنسبة إلى الباعة الذين يبيعون الأطعمة على الأرصفة في شارع باب البحرين بالمنطقة المطورة من السوق والتي لم تفتتح بعد إذ أن هناك ما يقارب تسعة من الذين يطبخون الفول السوداني وسط عوادم السيارات؟ كنت أتمنى على سعادة الوزير ألا يكون رده على القرارات التي اتخذت مع أنه فيما جاء ضمن القرارات الواردة في الرد: "كما تضمنت القرارات والشروط الواجب توافرها في أن يكون البائع بحريني الجنسية وكامل الأهلية" والموجودون لا يوجد فيهم بحريني واحد، "وبالغًا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية وأن يكون لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية ...، وألا يكون موظفًا في الحكومة أو القطاع الخاص". سيدي الرئيس، أول جواب جاء متناقضًا مع المادة 57 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على "يجوز للموظف أن يؤدي أعماله للغير براتب أو بمكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته". سيدي الرئيس، سؤالي كان عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة والإجراءات المتخذة لمحاسبة هؤلاء البائعين، فخلال سنة واحدة ازداد عدد البائعين عشرة أضعاف، ومنذ أن تقدمت بهذا السؤال إلى يومنا هذا ورد الوزارة قد تضمن الإجراءات والأحكام والقرارات فقط بينما لم يتضمن -حتى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من توجيه سؤالي إلى الوزارة -عدد ما ضبطه مفتشو الوزارة من هذه الحالات أو التي أحيلت إلى الجهات القانونية أو الرسمية، ولم يتضمن الرد أيضًا آلية تفعيل هذه القرارات المتعلقة بعدد المفتشين، ووقت دوريات التفتيش. وقد قدمت سؤالي بعد أن تناولت الصحافة البحرينية هذه الظاهرة وبالأخص صحيفة الوسط قبل أربعة أو خمسة أشهر. سيدي الرئيس، في شارع القلعة هناك ما يقرب من عشرين عربة، وفي شارع باب البحرين هناك ما يقارب عشر عربات، عدا الشوارع المتفرعة من شارع المهزع وشارع المتنبي. تمنيت أن يتضمن رد الوزارة عدد المفتشين ودوريات التفتيش وآلية تفعيل هذه القرارات، فالقرارات والأحكام مكتوبة ولا أعتقد أنها ستنهي هذه المشكلة المتفاقمة والمتزايدة. أتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة التي غيرت وجه عاصمة البحرين الحضاري وأهم شارعين تجاريين فيها والتي كانت في يوم من الأيام سوقًا للخليج بأجمعه، فأتمنى أن يعود إلى حالته من التنظيم السابق، وأن تنظر الوزارة لأصحاب المحلات المزاحَمة مزاحمة غير مشروعة وأن تفعّل آليات القرارات والأحكام، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا معالي الرئيس، في البداية أشكر سعادة العضو فؤاد الحاجي على اهتمامه بالقضايا التي تخص العمل البلدي، وأود أن أوضح أن السؤال الذي طرحه الأخ فؤاد الحاجي كان واضحًا وهو: ما هي الخطة التي اتخذتها الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة، وما هي الإجراءات لمحاسبة المخالفين؟ بيّنا من خلال الإجابة عن السؤال أن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية قامت بإصدار قرار ينظم الباعة المتجولين فيما يتعلق بموضوع الترخيص لمزاولة هذه المهنة أثناء تأدية عملهم، وأعتقد أن الجواب واضح، فيجب على أي بائع متجول أن يتقدم للحصول على ترخيص من البلدية المعنية، وهناك اشتراطات وذكر من ضمن هذه الاشتراطات ألا يكون موظفًا في القطاعين الحكومي أو الخاص، وألا يكون عنده سجل تجاري، وذلك لإتاحة المجال لهذه الفئة للاستفادة من هذه المهنة. أيضًا من ضمن اشتراطات تنظيم الباعة المتجولين أنه على البائع أن يحدد
      -أثناء الحصول على الترخيص- الموقع الذي يريد مزاولة المهنة فيه وما هي البضاعة التي يريد بيعها، وتم ذكر أنه لابد أن يكون هناك استمارات وشهادات من الوزارات المعنية مثل وزارة الصحة. وأحب أن أوضح هنا أن تنظيم الباعة المتجولين يخص العديد من الجهات ولكن أنا أركز على الجزئية التي تتعلق بإدارة شؤون البلديات والزراعة. طبعًا بهذا القرار استطعنا تنظيم هذه العملية. وفيما يتعلق بجزئية الرقابة، فقد أطلعت في الصحافة منذ عدة أشهر على أن هناك حملة من مفتشي بلدية المنامة، وقيامهم بمصادرة الكثير من البضائع من الباعة المتجولين، وكان هناك –وربما تابعتم ذلك من خلال الصحافة اليومية- بعض المضايقات والشكاوي التي حصلت، لكنّ مفتشي البلدية وخاصة بلدية المنامة قاموا بدور كبير للحد من هذه الظاهرة، وتمت مصادرة البضائع وتمت إحالة هؤلاء الباعة المتجولين الذين ليس لديهم ترخيص من البلدية إلى النيابة العامة. بلا شك أن موضوع الرقابة مستمر، ومازال هناك باعة متجولون ونحن في تنسيق مع وزارة الداخلية ومع وزارة العمل للحد من هذه الظاهرة. بالنسبة إلى ما هي الإجراءات في حالة عدم الحصول على ترخيص؟ في هذه الحالة نقوم بمصادرة البضائع وإحالة هذا المخالف إلى النيابة العامة. هناك رقابة ومتابعة من قبل البلدية، وإذا لاحظتم فإن ظاهرة وقوف الباعة المتجولين عند إشارة المرور خفت كثيرًا، والمخالفات عمومًا تحدث إن في مكان أو في آخر، ونحن من واجبنا المتابعة والرقابة والتأكد من اتخاذ القرارات المناسبة ونحب أن نؤكد لسعادة الأخ فؤاد الحاجي أننا سنبذل جهدنا في الحد من هذه الظاهرة وأن عمليتي الرقابة والتنظيم مستمرتان حتى يتم ضبط هذه الظاهرة في الأسواق المحلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعيد وأكرر أنني يوميًا موجود في وسط المنامة في الفترة من العصر إلى المغرب، وأعتقد أن تفعيل هذه القرارات وزيادة عدد المفتشين أمر مهم، لأن الظاهر أنه مع عدم وجود المفتشين أمِن الباعة عدم وجود جهة رقابية عليهم وهم في ازدياد كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه، وأنا أتكلم من واقع معايشة لهذا الأمر. وأعتقد أن وزارة شؤون البلديات والزراعة يجب أن تقوم بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الحوادث التي تحدث في الشوارع نتيجة مزاحمة هؤلاء الباعة للسيارات ووقوف بعضهم على الأرصفة -ومن المعروف ضيق شوارع المنامة- ووقوف بعضهم بعد الأرصفة مما يؤدي إلى وقوع الحوادث لأصحاب السيارات من المواطنين أو من مواطني دول مجلس التعاون وبالأخص في فترة المغرب. فأتمنى وأرجو أن يكون هناك تفعيل لهذه القرارات، وخصوصًا فيما يخص بيع الأطعمة التي ازدادت في شارع باب البحرين، وأعني الأطعمة المطبوخة على الأرصفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 71 لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 74 لسنة 2009م. وقد وافق المجس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة،  فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م. وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
      العضو سميرة رجب:
       المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       في المادة 6 تعديل ورد في الجلسة السابقة من قبل الأخ راشد السبت. تفضل الأخ راشد السبت بقراءة التعديل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا معالي الرئيس، المادة 6 "تعفى من الرسوم القضائية كافة الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو ورثتهم" بدل "المستحقون عنهم" أي الدعاوى التي يرفعها العامل أو ورثته، و"الورثة" هنا هم أكثر دقة من تعبير "المستحقون"، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إحلال عبارة "وللمحكمة أن تقضي" بدلاً من العبارة "وتقضي المحكمة" لأنه في كلمة "تقضي" يوجد إلزام للمحكمة، لكن "وللمحكمة" فيها جوازية، لذلك أنا أفضل صيغة "وللمحكمة أن تقضي بإلزام رافع الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها في حالة رفض الدعوى، وذلك دون إخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا معالي الرئيس، عندما وافقنا على عبارة "المستحقون عنهم" فإنها هنا تشمل الورثة فلا داعي لتغيير كلمة بكلمة، فالمستحقون هم الورثة، وعندما نقول فقط الورثة فستكون العبارة محصورة في هذه النقطة. الأمر الآخر أنه عندما نقول "تقضي المحكمة بإلزام رافع الدعوى..." فإننا في توصية اللجنة قلنا إن جميع القوانين المقارنة استقرت على أن خاسر الدعوى يلزم بالرسوم، وعندما نقول "وللمحكمة" فإن ذلك يعني أن الأمر جوازي، بينما الفكرة هي أن الخاسر هو الذي يلزم بالرسوم، وهذا شيء إلزامي ليس فيه خيار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمـــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم طيبون. أحب أن أشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي -التي لم تكن موجودة في الجلسة السابقة- على رئاستها لجنة الخدمات والعمل على القانون خلال فترة الصيف. لدي نقطتان، نقطة مستحدثة الآن في الجلسة وهي متعلقة بموضوع "المستحقون"، المستحقون ليس بالضرورة أن يكونوا الورثة قد يكون بنك له دين وهو مستحق، فتبديل مادة محل مادة أخرى لا تعبر تعبيرًا كاملاً هذا أمر لا يجوز، وحبذا لو قللنا التعديلات التي ليس لها تأثير، مع العلم أن المستحق غير الوارث، والراتب لا يورث على أي حال. النقطة الثانية: قد يستعجب منها بعض الإخوة، ولكن نحن توافقنا مع مجلس النواب فيما يخص رسوم الدعوى أو تكاليف المحكمة، وقلنا إذا كانت الدعوى كيدية أو استعمل الحق التعسفي من قِبَل صاحب العمل فهو الذي يدفع إذا خسرها، لأن العلاقة بين العامل وصاحب العمل ليست علاقة متوازية بين شخصين متحاكمين كما في القوانين الأخرى، فتخاصم شخص مع شخص يختلف عن تخاصم موظف بسيط مع شركة نفط البحرين أو مع شركة بتلكو مثلاً، فالعلاقة غير متوازنة وبالتالي نحن اتفقنا مع النواب على أنه إذا كانت الدعوى المرفوعة من العامل تعسفية أو كيدية وخسر العامل فلا يدفع. إذا مررت هذه المادة كما جاءت في النص الأصلي -وكما هي مقترحة الآن من أعضاء اللجنة- فإن ذلك معناه أنه لن يشتكي أي عامل على صاحب عمله خوفًا من خسارة القضية لعدم استطاعتها دفع التكاليف. فأرجو من الإخوة -وقد قلت في المرة السابق إن هناك الكثير من رجال الأعمال في المجلس- النظر بنظرة وطنية إلى جميع الموجودين في سوق العمل، فالعمال الضعفاء لن يرفعوا قضية إذا مررت المادة كما هي، فأعطوهم الحق على الأقل في رفع قضية إذا لم تكن كيدية أو استعمل فيها الحق بصورة تعسفية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع سعادة الوزير بهذا الخصوص، هذا النص وضع على أساس أن خاسر الدعوى يُلزم بالمصاريف، جميع الفقه المقارن أو حتى ما تم وضعه من تفاسير لهذه المادة من حيث خسارة الدعوى هي لا تعني أنه تعويض. فهل من باب العدالة أن أرفع دعوى وأخسرها ويلزم صاحب العمل أيضًا بالرسوم أو يعفى؟ حتى مسألة الإعفاء موجودة بالنسبة إلى قانون الرسوم فالوزير يمكن أن يعفي. ولكن هذا النص وضع من باب العدالة. بالنسبة إلى موضوع الكيدية، فهذه أول مرة في صياغة نص نرى مثل هذه النصوص، لأن مسألة الكيدية والتعسف في استعمال الحق يصعب إثباتها، وهذا معناه أن القاضي سينصرف عن أصل القضية للبحث في الكيدية واستعمال التعسف حتى يصل إلى الحكم على العامل بالرسوم. أعتقد أن النص كما ورد من الحكومة هو الأصح وهو من باب تحقيق العدالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة قانون المرافعات المدنية من المادة 192 إلى المادة 199 نظم موضوع مصروفات الدعوى والحكم فيها وهناك مواد تشير إلى مرونة المحكمة في موضوع الحكم بدفع المصاريف على رافع الدعوى أو على كاسبها من ذلك مثلاً المادة 196 التي تنص على أنه "يجوز للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلّمًا به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بما في مضمون تلك المستندات، كذلك هناك مادة تشير إلى أنه: "إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك" وهذا قيد في الواقع يحد من رفع الدعاوى الكيدية. فإذن قانون المرافعات نظّم هذا الموضوع وليس هناك إلزام بالاستمرار على تحميل خاسر الدعوى هذه المصاريف، وإنما يمكن حتى تحميل المصاريف على كاسب القضية إذا توافرت هذه الشروط، هناك عدة مواد تؤكد ذلك، لهذا فالنص الذي ورد في مشروع القانون قد تحفظ في هذا المجال وأشار إلى المبادئ العامة الخاصة بهذا الصدد التي تقضي بها المحكمة بإلزام رافع الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها في حالة رفض الدعوى وذلك من دون إخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية، وهو إشارة إلى هذه المواد المتعلقة بالحكم بمصاريف الدعوى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من عدم اعتماد ما جاء في هذه المادة من تعديل أو إضافة، كما أتفق مع ما ذكرته الأخت رباب العريض لأنه لا يمكن أن نضيف كلمة "الكيدية" في هذه المادة، هذا أولاً. ثانيًا: لا يمكن أن نقدر ما هي الكيدية وما مقدارها وكيفية تحديدها، لذلك أرى أن الإضافة في هذه المادة غير موفقة وأتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى الأخ أحمد بهزاد والأخت رباب العريض في هذا الموضوع وأتمنى من مجلس النواب ألا يبالغ في تحميل أصحاب العمل مسؤوليات تعجيزية أكثر مما يستطيعون القيام به، فأتمنى من المجلس أن يوافق على توصية اللجنة كما أشكر اللجنة على توصيتها في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الإخوة الأعضاء الذين أيدوا توصية اللجنة وأريد أن أؤكد أن هذا الموضوع ليست له علاقة بالفقير والغني أو العامل وغير العامل لأن صاحب الحق له الحق في رفع القضية سواء أكان فقيرًا أم غنيًا، هذا أولاً. ثانيًا: إننا نتعامل في هذا المشروع بقانون مع العمال ويجب ألا ننفي دور النقابات العمالية التي ستتبنى مثل هذه القضايا وبالعكس في هذا الموضوع، عندما نقول بإلزامية دفع المصاريف فسوف تتحمل جهات أخرى هذه النفقات. وأخيرًا بالنسبة إلى الكيدية والتعسف فأرى أن مكانهما ليس هنا، لأن القاضي -كما ذكرت الأخت رباب العريض- سيترك القضية الرئيسية وسيبحث عن الكيدية والتعسف وأي أمور أخرى ليس مكانها هنا بل في لجان متخصصة في الوزارة أو في جهات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر الكلام الذي قلته عن ضرورة توفير فرصة للعامل لكي يتظلم في المحكمة إذا شعر أنه مظلوم. بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت رباب العريض والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة اللذين أشارا إلى عدم سهولة إثبات الكيدية والتعسف فإن المستشار القانوني للمجلس ذكر أن قانون المرافعات يشير إلى وجود الكيدية، إذن القانون البحريني ينص على احتمال وجود كيدية وهي تؤخذ في الحسبان عند تحميل من يدفع نفقات الدعوى، فأرى أن ذلك لا يتواءم مع ما ذكرته الأخت رباب العريض وما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، الحلقة الأضعف دائمًا هي العامل ونحن نتكلم من خلال تجارب ملموسة، فالعامل لا يتعدى راتبه 120 دينارًا أو 200 دينار ولكن العدالة مطلوبة، فالكيدية والتعسف موجودان وأنا مع الإخوة في مجلس النواب فلابد من تحقيق العدالة للشريحة الأضعف وهم عمال البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط سأوضح لسعادة وزير العمل بالنسبة إلى ما ذكره المستشار القانوني بالمجلس فيما يخص الكيدية فقد ذكر التعويض، فصاحب العمل يعوض ولكن ليس لذلك علاقة بالرسوم، فالرسوم هي ليست تعويضًا وبالتالي هي موضوع آخر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام البرزنجي أوضح بشكل وافٍ قصدنا في اللجنة عندما أكدنا نص الحكومة، وأريد فقط إعطاء ملاحظة وهي أن هذا المشروع بقانون عندما تسلمناه من مجلس النواب كان فيه الكثير من اللاموضوعية في بعض النصوص وعدم الحيادية في إعطاء الحق لصاحبه فحاولنا قدر المستطاع أن نلتزم بالموضوعية وإعطاء كل صاحب حق حقه، وسوف نكتشف هذا في المواد القادمة، فأرجو أن تتم الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      قبل التصويت على توصية اللجنة هناك اقتراح بالتعديل من الأخ راشد السبت، فهل مازلت متمسكًا به؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا لم تكن هناك قناعة بهذا التعديل فأنا أسحب الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 6 كما جاءت من الحكومة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد التي تحفظت عليها في اللجنة لذلك سأوضح وجهة نظري بالنسبة إلى موضع التحفظ فيها، ففي الفقرة الثانية من المادة 7 المتعلقة بالتزام "الخلف" مع أصحاب العمل السابقين في التزامات العقود الناشئة عن عقود العمل، فأنا أتحفظ فقط على هذه الفقرة في حالة إدماج المؤسسة أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالهبة أو بالبيع ولو كان بالمزاد العلني، تحفظي هو على كلمة "البيع" وذلك لسببين. السبب الأول هو أن موضوع البيع المتعلق بالتزام المشتري مع أصحاب العمل السابقين في الالتزامات التي ترتبت في ذمة صاحب العمل أرى فيه إخلالاً بمبدأ دستوري وهو الملكية الخاصة باعتبار أن الملكية الخاصة وفقًا للمادة 9 مصونة ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة وبالكيفية التي رسمها القانون وبتعويض عادل، فبالتالي نحن سنتعدى على ملكية شخص لأن هذه الأموال أساسًا لم تترتب في ذمته بل ترتبت في ذمة صاحب العمل السابق ونحن سننتزعها منه. الأمر الآخر هو أننا يفترض بنا كمشرعين أن نكون حذرين جدًا بالنسبة إلى موضوع إرادة الأطراف، فنحن تدخلنا في إرادة أطراف يفترض بنا ألا نتدخل فيها إلا بالقدر الذي يوازن بين مصالح الأطراف، في حين أننا تدخلنا في أمر انتزاع أموال شخص هي أساسًا غير مستحقة عليه بل هي في ذمة شخص آخر، فبالتالي أقترح حذف عبارة "البيع ولو كان بالمزاد العلني"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــــــر العمـــل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى من الإخوة والأخوات الأعضاء ألا يأخذوا برأي الأخت رباب العريض لأن هذا الأمر خطير جدًا، فإذا أرادت شركة ما التهرب من دفع رواتب العمال وإنهاء خدمتهم فسيقوم صاحب الشركة ببيعها على ابن عمه أو ابن خاله تهربًا من دفع المصروفات، ففي كل مكان تشترى الشركات بديونها وأول التزام على الشركات -في قوانين كل الدول سواء العربية أو في أوروبا أو أمريكا والعالم بأكمله- هو لعمالها، قبل سنتين في البحرين قررت إحدى الشركات إعلان إفلاسها وجعلت 450 عاملاً من عمالها من دون أكل وسكن ورواتب وحوّل صاحب الشركة الموجودات باسم زوجته، لذا أتمنى ألا يؤخذ برأي الأخت رباب العريض وإن كان ليست له علاقة بهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
       
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير العمل لأنه في الواقع أوضح نقاطًا جدًا مهمة أخذتها اللجنة بعين الاعتبار عند مناقشة هذه المادة، ولكنني أود أن أوضح أننا عندما نقول إنه لا يترتب على إدماج المنشأة إنهاء عقود العمل فمعنى ذلك الإبقاء وإذا كانت هناك عقود عمل فكيف نترك حقوق العمال على رب العمل السابق؟ إذا نحن أبقينا على العمال وقلنا يجب الإبقاء على العمال في المنشأة إذن يجب أيضًا إعطاؤهم حقوقهم فالمادة عالجت هذا الموضوع بأن ذكرت "بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين"، يعني قد يحدث تضامن بينهما بأن يدفع رب العمل السابق جزءًا من التكلفة ورب العمل الحالي يدفع جزءًا آخر، فلا يجوز أن نبقي العمال في المنشأة ثم لا نعطيهم حقوقهم بحجة أنه بالبيع انتقلت الملكية إلى شخص آخر، فالشخص الذي سيشتري الشركة أو المنشأة عارف بالالتزامات وهو لن يشتري الشركة وهو أعمى لا يدري ماذا يترتب عليه من التزامات فإما أن يوافق على هذه الالتزامات وإما لا يشتريها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه بخصوص هذه المادة وأتفق مع الأخت رباب العريض خاصة في حالة البيع، عادة لا يمكن أن تتم أي عملية بيع ما لم تكن هناك ميزانية مدرجة ومسح لقيمة موجودات الشركة، وإذا كانت هناك التزامات على الشركة فيجب أن تكون واضحة للمشتري الجديد، ولكن أن نحمل المشتري الجديد تبعات أمور سابقة فأتصور أن ذلك ليس فيه إنصاف ما لم ينص في عقد البيع على أن أي التزامات أو أمور مالية تترتب على الشركة على المشتري أن يلتزم بها، وإلا ستكون عملية البيع غير صحيحة، لذلك أنا أتفق مع الأخت رباب العريض ولا أوافق على تعديل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا أردت أن أشتري منشأة فبلا شك أنني سأقوم بدراسة الوضع المالي لها وديونها وعمالها وتكلفتها التشغيلية إلى آخره، لذلك لن أقدم على قرار الشراء إلا بعد الموافقة على كل هذا، ومن هنا -سيدي الرئيس- أعتقد أن هذا القرار معناه الموافقة على كل الالتزامات السابقة، لذلك فإن النص الذي أتى من الحكومة أولاً هو الصحيح، وثم أتت موافقة مجلس النواب ومجلس التنمية الاقتصادية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، فهذا يعني أن كل الجهات موافقة على هذا النص، لذلك أرى أنه نص صحيح ونرجو أن يوافق عليه المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا عندما طرحت موضوع البيع قصدت إذا كان ذلك بالمزاد العلني، وعلى أساس أن يكون البيع بعوض، فأنا لم أدخل في موضوع أن تنتقل المنشأة إلى زوجته، فإذا كان هو يريد أن يورط زوجته فهو حر، لأن المشتري هو الذي سيتورط في هذا الموضوع وهذا ليس فيه مسألة كيد أو غبن، لأن مسألة البيع هي مسألة دفع مبالغ وليست هبة أو ورث أو وصية. فبالتالي لماذا أنا ألتزم، ويتم انتزاع أموالي بحكم هذا القانون، ولم يترتب في ذمتي دين؟ هذه هي وجهة نظري. وبالتالي أرى أن هذا النص وبالذات عبارة "البيع ولو في المزاد العلني" فيه شبهة دستورية، لأنه وفقًا للمادة رقم 9 من الدستور فإنه لا يجوز نزع الملكية الخاصة لأنها مصونة ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل، أنا سأنتزع ملكيته ومادام وضع نص بالتضامن، فبالتالي أنا سألجأ كدائن إلى الشخص الذي اشترى المؤسسة، وسوف أباشر معه جميع الإجراءات على أساس انتزاع ملكيته، وأنت كشخص أو كخلف ارجع لأصحاب الأعمال السابقين وقد يكونون متوفين أو مفلسين أو غيرها من الأمور، أعتقد أن هذه المادة ليست فيها عدالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع النص الذي جاء من الحكومة، فحتى في حالة البيع بالمزاد العلني لابد أن يكون لدى المشترين والمزايدين وحتى الدلال كل المعلومات عن المنشأة المباعة، فإذا كانت هذه المنشأة مدينة وعليها ديون خارجية وديون في السوق فكل هذه المعلومات يجب أن تكون موجودة لدى المشترين والمزايدين. وأعتقد أنه منعًا من التهرب من دفع رواتب العمال أو دفع ديون ببيع صوري حتى عن طريق المزاد؛ لابد أن يبقى هذا النص للحفاظ على حقوق العمال وحقوق الدائنين، لأن المشتري يشتري ولديه كامل الأهلية، لأنه سوف يشتري منشأة عليها ديون في السوق ولم يجبره أحد على الشراء، وإذا كنت ستشتري فيجب أن تلتزم بالديون التي عليها، فأعتقد أن النص جاء واضحًا وأنا أتفق مع النص الذي جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

        العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لا تتحدث عن نزع الملكية على الإطلاق، فإذا كانت المادة الدستورية تتحدث عن نزع الملكية فهذه المادة لا تنص على نزع الملكية بل تقول إن الخلف يكون مسؤولاً عن الالتزامات، فهذا لا يعني نزع الملكية، بل يعتبر بيعًا اختياريًا وليس فيه قوة القانون في نزع الملكية، لا أعرف أين عدم الدستورية في هذه المادة؟ بصراحة أنا أتساءل: هل بإمكان الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا هذه النقطة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال قراءتي لهذه المادة كما جاءت في مشروع القانون الأصلي وبحسب توصية اللجنة بالموافقة عليها، فإن وجودها يعكس وجود حل لواقع كما ذكر سعادة الوزير، فإذا كانت هناك عملية بيع أو شراء فيجب أن تؤخذ في الاعتبار جميع الالتزامات بما فيها الالتزامات العمالية، ومثل هذا النص الموجود في هذه المادة فعلاً سيؤدي إلى وقف أي عملية بيع أو شراء فقط للتخلص من الالتزامات العمالية للبائع. وعليه أعتقد أن توصية اللجنة بخصوص المادة وبصياغتها في المشروع الأصلي ضرورية ووجودها يعكس وجود حل للواقع كما ذكر سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كل من سبقني ماعدا الزميلة رباب العريض، فأنا لا أعتقد أن هناك أي رابط بين المادة الدستورية وهذه المادة، فهذه المادة لا تتكلم أبدًا عن نزع الملكية الفردية أو عن التنازل عن هذه الملكية قصرًا. سيدي الرئيس، المادة واضحة وتتناول أمورًا واقعية وليست هناك عملية بيع في العالم بأكمله لأي منشأة ما لم يحدد ما هي موجودتها؟ وما هي مطلوباتها؟ فالمشتري سيعرف ماذا سيشتري وماذا     له من الموجودات وماذا عليه من التزامات، وعندما ذكر الأخ أحمد بهزاد قبل قليل كيف سيتحمل المشتري ديون العمال؟ فالمشكلة أيضًا هي أنه سيتحمل ديون البنوك والديون التجارية وغيرها من الالتزامات، وهل حبكت العملية فقط على العمال ويجب أن أفصلهم؟ فهذه الالتزامات موجودة على المنشأة وليس على الفرد، وإذا كانت منشأة فردية فالمسؤولية تنتقل إلى الفرد، وإذا كانت منشأة تجارية ظلت الالتزامات على المنشأة لمن تؤول إليه هذه المنشأة، فالمشتري يتحمل كل الالتزامات التي على المنشأة سواءً كانت حقوق عمال أو حقوق بنوك أو حقوق تجار أو غيرهم. وبالتالي المادة واضحة ولا تحتمل أي تأويل للمخالفة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان قبل أن نستمر في المناقشة، أمامكم قانون طويل ويتألف من حوالي 200 مادة فالرجاء عدم التكرار، لأن الفكرة واضحة، فأرجو إذا كان أحد الإخوان سيقول ما قاله أخ قبله فليكتفي بذلك حتى نستطيع أن ننجز هذا المشروع المهم في أسرع وقت. تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة فقط للأخ جمال فخرو، أنا أعلم أن من يشتري المؤسسة يتحمل كل تبعياتها بشرط أن تكون هناك معلومة واضحة للمشتري لا أن تأتي ظواهر أخرى كانت مخفية ويستفيد منها البائع بإخفائها ويتحمل المسؤولية المشتري الجديد، وهذا لا يجوز، أنا قلت في كلامي الأول إنه يجب أن تكون هناك محاسبة، وتقديرات ومسح لقيمة الشركة وموجوداتها والتزاماتها، فإذا وجدت هذه يتحمل المشتري الجديد التبعية، وربما البائع يخفي بعض المعلومات والالتزامات ويتحملها المشتري الجديد وهذا غير صحيح. وبالنسبة إلى ما تفضل به بعض الإخوة حول أن جميع الجهات قد وافقت على المادة كما جاءت من الحكومة فهذا غير صحيح، سأقرأ لكم مرئيات وزارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص هذه المادة: "إن علاقة صاحب المنشأة بالعمال تنتهي بمجرد بيع الشركة، وخاصية البيع تنقل جميع ما على المنشأة من التزامات وما لها من حقوق إلى صاحب المنشأة الجديد، ما لم ينص عقد البيع على خلاف ذلك"، فهذا يعني أن الالتزامات تنقل إلى المشتري الجديد، وعليه نقترح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح "ويكون صاحب المنشأة الأخير مسؤولاً بالكامل"، فهذا هو رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين فهي لم توافق على المادة وإنما قالت "ويكون المشتري الأخير مسؤولاً بالكامل عن الالتزامات" وليس السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ومن خلال كلام الأخ أحمد بهزاد أعتقد أن الشريعة والقانون متفقان في هذه المسائل على أن المشتري يجب أن يكون على بينة بكل الأمور عند الشراء، فإذا أخفى البائع أمورًا في العادة تكون واضحة ولا تغيب عن المشتري ففي هذه الحالة يعذر البائع ويتحمل المشتري المسؤولية بشرط ألا يكون هناك غبن فاحش كما تقول الشريعة، فإذا تبين أن هناك غبنًا فاحشًا فهنا ينظر القاضي في مدى هذا الغبن ويسوي حالة البيع، وأما إذا أخفى البائع عمدًا أمورًا مثل الديون التي على الشركة التي لو علم بها المشتري عند البيع لن يشتري هذه المؤسسة؛ فمن حق المشتري بعد اكتشافها أن يطلب فسخ البيع، من حقه ذلك في القانون وفي الشريعة، فإذا أخفيت عن البائع الالتزامات التي على الشركة والتي لو علم بها المشتري عند البيع لن يشتريها فمن حقه أن يرفع دعوى على ذلك ويبطل البيع. وإذا كان على بينة بالالتزامات التي على الشركة واشتراها فيجب أن يكون ملزمًا بها والعقد شريعة المتقاعدين، وأنت علمت عندما اشتريت المؤسسة أن عليها التزامات، ولكن إذا أخفاها البائع عمدًا ثم اكتشفت بعد ذلك فمن حقك أن تطالب، ولكن القانون يلزمك في الأصل وأنت قد خدعت...

      الرئيـــــــــــــــس:
      تطالب من؟

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      ترفع دعوى وتطالب البائع...

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن هذا لا يخل بالمادة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      أنا أؤيد المادة كما وردت وكما أيدتها اللجنة، ولكن ردًا على الإخوة الذين يقولون إن البيع يلزم البائع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوان يتكلمون عن البيع والشراء كأنهم ذاهبون إلى السوق لشراء أي بضاعة، وهذا ليس صحيحًا، فأي منشأة سوف تشتريها فإن محامي البائع ومحامي المشتري يجلسان مع بعضهما ويضعان عقدًا مفصلاً ويكونان مطلعين على كل القوانين والالتزامات، والفقرة الأخيرة واضحة -سيدي الرئيس- وتنص على "ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين على تنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن هذه العقود"، فالمشرع وضع هذه الفقرة على أساس أنه لو كانت هناك التزامات حتى المخفي منها ولم تنتبه لها فتكون مسؤولاً عنها، فالمحامي سيضع نصًا لحماية المشتري، ولا يخل بأي التزام ثانٍ قام به صاحب المنشأة الأول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، إن نص المادة متعلق فقط بحالة انتقال ملكية المنشأة لأي سبب من الأسباب فإن ذلك لا يؤثر ولا يؤدي إلى إنهاء العقود، فهذا يعني أن القانون ينص على الامتداد القانوني لعقود العمل حينما كانت موجودة في الفترة التي كانت المنشأة يملكها البائع، فالقانون ينص على الامتداد القانوني لهذه العقود المتعلقة بالعمال ولا علاقة له بالالتزامات الأخرى، وذلك ضمانًا لحقوق العمال وامتدادًا قانونيًا للعقود، ولا يترتب على إدماج المنشأة أو أي تصرف من هذه التصرفات إنهاء عقود العمل، فهنا التضامن متعلق بموضوع حقوق العمال الناشئة عن عقود العمل، ومادام هذا العقد سيمر بمرحلتين، فترة المالك السابق وفترة المالك اللاحق الذي انتقلت إليه الملكية، فحتمًا يكون الاثنان مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الناشئة عن هذا العقد المستمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك تعديل من الأخت رباب العريض، ولكن لم يصلنـي مكتوبًا حتى آخذ رأي المجلس في طرحه. فهل الأخت رباب العريض مصرّة على تعديلها بحذف كلمة "البيع"؟

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم أنا مصرّة على التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن سوف نأخذ رأي المجلس في حذف كلمة "البيع" إذا وافق على النظر في الاقتراح. تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة أود إبداءها، وهي أنه لابد أن نضع في اعتبارنا أن المادة 7 التي نتكلم عنها هي المادة التي تتكلم عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لأن المادة إذا لم تكن خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة فمعنى ذلك أنها سوف تنسحب على الأملاك الخاصة بصاحب الشركة، فلابد أن نضع في اعتبارنا هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض بحذف كلمة "البيع" من المادة 7؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، إضافة إلى تغيير حرف الجر "من" إلى "الباء" لتصبح العبارة "... من حيث التزام العامل بأداء العمل...".

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أي أن التعديل هو بتغيير حرف "من" بحرف "بـ". هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي أوجهه إلى اللجنة: ما هو مبرر حصر ما يترتب على الإضراب في عملية التزام العامل بأداء عمله والتزام رب العمل بدفع الأجر؟ في عقد العمل هناك أمور ونقاط كثيرة لا تقتصر فقط على الراتب ولا على التزام العامل فقط بأداء عمله. النص الأصلي الذي جاء من الحكومة هو الأصح والأعم، لأنه شمل كل بنود عقد العمل وليس بندًا واحدًا، وهو البند المتعلق بالراتب أو المتعلق بأداء العمل. وبالتالي فإنني لا أجد أي مبرر، ولم أسمع من اللجنة أي مبرر يبرر هذه الزيادة. وكذلك النص الذي أتى من الإخوة في مجلس النواب وإشارته إلى قانون النقابات العمالية، فهذا القانون جاء في صدر القانون نفسه، وبالتالي الإشارة إليه مرة أخرى ليست لها أي إضافة ولن تعدل شيئًا في صيغة المادة نفسها. أنا أميل أكثر إلى الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة من دون إدخال تعديلات الإخوة النواب أو الإخوة الزملاء في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو في مداخلته، وأرى أن الإضافة التي أضافها الإخوة والأخوات في اللجنة أضعفت المادة، لأنها حصرتها في مسألة أداء العمل ودفع الأجر. بينما المادة تقول: "ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل ..."، وعقد العمل يقتضي أشياء كثيرة، وليس فقط أداء العمل ودفع الأجر. وبالتالي أعتقد أن الإضافة غير ضرورية لأنها أضعفت المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة جميع النقاط المهمة قد ذكرت، وإننا بالقدر الذي نقلل فيه الاختلافات مع مجلس النواب بقدر ما نسهل تمرير القانون، وخاصة عندما لا تكون نقاط الاختلاف نقاطًا رئيسية. بالنسبة إلى النصوص في قانون النقابات العمالية -مثلما ذكر الأخ جمال فخرو- فإن ذلك موجود أصلاً في الديباجة، وأعتقد أن مجلس النواب لن يخالفنا إذا حذفنا هذا النص من هذا الموضع. عقد العمل بالطبع يشمل الكثير من النقاط تتعدى الراتب والتزامات صاحب العمل. وحقيقة أنا ليست لدي مشكلة حتى مع نص الإخوة النواب، على الأقل حتى نقلل اختلافاتنا لأن هذه النقاط غير جوهرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في اللجنة توقفنا عند هذه المادة كثيرًا، ودخلنا في تفسيرات وقف عقد العمل، وما نسمعه الآن من سعادة الوزير لم نسمعه في اللجنة. عندما جاء الأخ المستشار القانوني للمجلس وفسّر لنا وقف العمل، فقد فسّره على أساس وقف الراتب فقط من دون المستحقات العمالية الأخرى مثل التأمين -إذا كان مؤمنًا عليه- أو مكافأة نهاية الخدمة. وبالتالي فإن الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات أحبت أن تضيف للتوضيح، لأنه في القوانين المقارنة في الدول الأخرى اعتبر الإضراب نوعًا من الإجازة بدون راتب، ومعنى ذلك أننا عندما نقول فقط وقف العمل ويترتب على ذلك وقف جميع مستحقات العامل وفي ذلك ظلم له. ولذلك فإننا أخذنا بتفسير المستشارين الذين كانوا موجودين في اللجنة والذين قالوا إن وقف عقد العمل يعني فقط بند الراتب، أي تحلل رب العمل من الراتب وأحقية العامل في التوقف عن العمل، ولا يترتب عليه أي التزامات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما جاء النص الذي يقول: "ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب"، فإن العقد لا يتوقف بجميع أحكامه في فترة الإضراب، وإنما فقط تتوقف علاقة التبعية بين صاحب العمل والعامل. فتنصرف آثار الوقف فقط إلى عدم التزام صاحب العمل بأداء الأجرة وعدم التزام العامل بالقيام بالعمل، وهذا فقط الذي سوف يتوقف أثناء فترة الإضراب، أما بقية أحكام العقد فسوف تبقى مستمرة. مثلاً تأمين العامل سوف يستمر، والعامل لا يجوز له في فترة الإضراب أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فالتبعية تتوقف بين صاحب العمل والعامل، فمثلاً مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه هذه مسؤولية مدنية، فعندما يكون متوقفًا عن العمل فإن الأخطاء التي يرتكبها العامل أثناء فترة الإضراب في حق الغير لا يكون مسؤولاً عنها صاحب العمل. فالأحكام المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه سوف تتوقف في فترة الإضراب. هناك أحكام متعلقة بالتبعية سوف تتوقف مثل التي تتعلق بفترة الإضراب كأن يذهب العامل أثناء فترة الإضراب ويعمل عند صاحب عمل آخر فإن هذا إخلال بالعقد، والعقد مازال قائمًا ولا يجوز له خلال فترة الإضراب أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. ومثال آخر أن يخل خلال فترة الإضراب بقاعدة عدم المنافسة لصاحب العمل. فهذه الأحكام كلها مستمرة ويتوقف فقط موضوع دفع الأجرة والاستمرار في العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة وإسقاط تعديل اللجنة، فهل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة خلافًا لتوصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند الخامس أرجو عدم حذفه، لأنه يتضمن موضوعًا مهمًا غير موجود في البند الرابع. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أو أكثر، أي خلال الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية التي مرت بها البحرين –كما مرّ بها العالم كله- كانت الوزارة دائمًا وفي كل وقت في عمل يماثل مواجهة الأزمات، كنا نخاف أن تزداد البطالة في البحرين بسبب الأزمة الاقتصادية، فكان هناك نشاط كبير مع العديد من الشركات والبنوك التي كنا نخاف عليها للتأكد من ألا تزداد نسبة البطالة وترتفع فوق حدود 4%، واتفقنا مع العديد من الشركات على أن تعطينا إنذارًا مبكرًا بأن لديها نية -مثلاً- أن تُقيل بعض العمالة، وعلينا إما أن نجد لهم عملاً آخر وإما أن نتوصل مع الشركة إلى تسوية لتخفيض العدد، وبالتالي فإن الإشارة في البند الخامس إلى ضرورة إخطار الوزارة قبل ثلاثة شهور عن نية الشركة أو المؤسسة الاستغناء عن العمالة هي مهمة جدًا حتى يكون هناك نوع من الاتصال والتواصل بيننا وبين الشركات في حال وجود أي أزمة لدى أي شركة وحتى يتم الاتفاق معها على كيفية معالجة المشكلة قبل تفاقمها، وذلك لأن إرسال الشركة معلومات حول أسماء الموظفين في بداية كل سنة وتضمينها مقدار الحاجة إلى العمالة في المستقبل وكم سوف تنخفض العمالة لديها سوف يساعد الوزارة في وقت الأزمات، ونحن نرى الإبقاء على هذا البند وإبقاء الفترة ثلاثة شهور حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات لتفادي مشكلة ازدياد البطالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة بما أدخل عليها من تعديلات حوّلت وزارة العمل إلى إدارة للتوظيف، وكأن هذه الوزارة أصبح دورها هو البحث عن وظائف للمواطنين البحرينيين، وأضافت المادة أعباء كبيرة على أصحاب الأعمال. تخيل -سيدي الرئيس- أن تأتي هذه المادة وتقول: "على كل صاحب عمل أن يبلّغ الوزارة بنفسه أو بكتاب مسجل بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أيًا كان نوعها مع بيان نوع كل منها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك قبل شهر من تاريخ خلوها أو إنشائها، وأن يعد للوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه شهادة قيد العامل الصادرة عنها مرفق بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه للعمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة والعمل"، تخيل -سيدي الرئيس- أن ستة وستين ألف مؤسسة في البحرين ترسل ستة وستين ألف رسالة في الشهر لكي تقول لوزارة العمل: خلت عندي هذه الوظيفة أو أضيفت عندي هذه الوظيفة، لماذا؟! لماذا كل هذا الروتين؟! على من يرغب في العمل أن يقيد نفسه في السجلات الموجودة في وزارة العمل، وتجتهد الوزارة في البحث عن وظيفة له، وكان الله غفورًا رحيمًا، كما جاء تمامًا في نص المادة الأصلية. كل الإضافات التي أضافها الإخوان في مجلس النواب والتي أضافها الإخوان في اللجنة هي أعمال روتينية لن تفيد عمل التوظيف، غير أنها أعمال إدارية بحتة ليس لها أي مردود أو أي مغزى. أود أن أفهم من الإخوان في اللجنة: لماذا يريدون أن ترسل هذه الكشوف بشكل شهري؟ لماذا أرسل لهم هذه الكشوف كلما خلت عندي وظيفة؟ ما الهدف من ذلك؟ لماذا يريدون مني أن أقدم طلبًا كل ثلاثة أشهر وأرسل الكشوف بأسماء الموظفين وجنسياتهم وأعمالهم وشهاداتهم وغير ذلك؟ ما الهدف من ذلك؟ إذا كان الهدف هو التوظيف فالوزارة تؤدي دورها في مساعدة الباحثين عن العمل، إنما أقدم كصاحب عمل كل شهر وكل أسبوع هذه الكشوف؛ فهذه أعباء ليس لها أي معنى ولم أجد في التقرير ما يفيد بأن هذا سوف يساعد على حل مشكلة البطالة. لذلك أرجع وأقول إن النص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأصح والأشمل وهو ما نعمل به الآن، والقرارات التي سوف يصدرها الوزير تتضمن كل النقاط التي سيحتاج إليها في عملية مساعدة الباحثين عن العمل والتوظيف، أما ذكر هذه الأمور في القانون فهي أعباء إضافية على كل الشركات العاملة في البحرين وليس لها أي معنى في عملية التوظيف، وشكرًا.     

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أفضل الشفافية وأعتقد أنه من المصلحة العامة أن تقدم المنشآت الموجودة في البحرين كل البيانات والكشوف والمعلومات المتعلقة بالوظائف الشاغرة، لأن الحكومة ملزمة بأن تقدم الكشوف بأرقام بيانية خلال كل شهر أو ثلاثة أشهر عن البطالة وعن مستوى انخفاضها أو ارتفاعها، وهذا موجود في كل الدول حسبما نعرفه، معدل البطالة ينشر شهريًا في أمريكا وفي أوروبا وهذا نعرفه من خلال نشره في الجرائد، فإذا كانت الحكومة ستقوم بهذا العمل فأهلاً وسهلاً والكل يرحب به ولـمَ لا؟ أعتقد أن وضع هذا الموضوع في القانون سيكون له فائدة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا نحن تمسكنا بهذه المادة بناء على طلب من وزارة العمل، وهذه المادة إجرائية لا يترتب عليها أي جزاء أو أي عقوبة، ولكن البند 4 وضعنا فيه مادة العقوبات بناء أيضًا على موافقة وزارة العمل، لأن الإخوان في الوزارة هم الذين قالوا إنهم محتاجون إلى هذه النصوص، وإذا غيروا رأيهم حاليًا فهذا شيء آخر. وأيضًا هذه المادة موجودة في قانون العمل الحالي، وهذه المادة بالذات لم يبتدعها أحد حتى الإخوة النواب، فهي ليست إضافة بل هي موجودة في قانون العمل الحالي وجارٍ العمل بها في وزارة العمل، فهي مادة إجرائية وفيها أيضًا حماية للعمال ولأصحاب العمل ويترتب عليها جزاء في حالة عدم إرسال صاحب العمل إلى وزارة العمل خلال شهر يناير البيانات المتعلقة بعدد العمال، فبالتالي هي مادة مهمة، وأعتقد أنها مهمة أيضًا بالنسبة إلى وزارة العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع النص كما ورد من الحكومة، حيث إن ما ورد في تقرير اللجنة الموقرة وقرار مجلس النواب يعتبر تفاصيل ومن الصعب تنفيذه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن التعديلات التي أتت من مجلس النواب ومن الإخوة في اللجنة فيها إضعاف للمادة، وأفضل أن نبقي على نص الحكومة ونبتعد عن التفاصيل الإجرائية  التعجيزية كما ذكرت سابقًا، وأرجو أن نتحلى بالمرونة أكثر ونلتزم بنص اشكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.لحكومة، وكذلك الدخول في تفاصيل أن المواطن قبل العربي والعربي قبل غير العربي، أعتقد أننا لا نحتاج إلى أن ندخل في هذه التفاصيل لأن لدينا مواطنين غير عرب اليوم وبذلك ندخل أنفسنا في متاهات نحن في غنى عنها، خصوصًا أن هذه الأمور لا تفيد العامل، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على مداخلة الأخ جمال فخرو، الموضوع هو جمع البيانات وعمل قاعدة بيانات لدى وزارة العمل، وإذا كانت وزارة العمل معنية بأن تأخذ بيانات العاطلين وكل المعلومات التي تخصهم فمن حقها أيضًا أن يكون لديها الجزء الآخر من هذه القاعدة وهي الأعمال الشاغرة لدى أصحاب الأعمال والبيانات الخاصة بهذه الشواغر، وهي عبارة عن قاعدة معلومات تفيد كل المطلعين في وقت الحاجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمـــل:
      شكرًا معالي الرئيس، من فوائد العملية الديمقراطية أن تسمع الآراء الأخرى حتى الآراء التي تختلف مع رأيك، وإذا رأيت أنها صحيحة تتقبلها، وهذا القانون مثل القوانين الأخرى، الحكومة تقدم المسودة وتمررها على مجلس النواب ومجلس الشورى وقد ترجع مرة ثانية إلى مجلس النواب وإلى مجلس الشورى، وفي النهاية سوف نتوصل إلى نص لمصلحة البلد، مصلحة البلد في هذا القانون تعني مصلحة أصحاب الأعمال والعمل والاقتصاد الوطني، هذا أولاً. ثانيًا: في بعض الأحيان قد أدافع عن النصوص التي أتت من مجلس النواب أو من اللجنة لأنها لم تكن موجودة في مشروع الحكومة. وأحب أن أطمئن الأخ جمال فخرو، بأن الأمر ليس بهذه الضخامة، حيث إن هناك 66 ألف شخص لديهم سجل تجاري سيرسلون إلينا المعلومات عن موظفيهم، ثلث هذا العدد ليس لديها عمال كثيرون، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها هذه المعلومات وتأتي إليهم شهريًا، ولابد أن تخبر الجهات المعنية عن العمال والشواغر والرواتب وغير ذلك شهريًا وهذا موجود حاليًا، وهذه المعلومات تفيدنا كثيرًا، وعلى سبيل المثال: كانت هناك قضية قبل سنة، رأينا أن نسبة البحرنة ارتفعت كثيرًا في بعض الشركات الصغيرة كالمقاولات الصغيرة واستغربنا من هذا الموضوع، وعندما بحثنا الموضوع وجدنا أن هناك تلاعبًا في مسألة المعلومات المقدمة للتأمينات الاجتماعية، نحن كلجنة هناك تنسيق بيننا وبين الإحصاء وبين التأمينات الاجتماعية للحصول على المعلومات مباشرة من الشركة ورأينا أن 60% من معلومات هذه الشركة غير صحيحة، فكما ذكرت الأخت مقررة اللجنة فإنه كلما كانت المعلومات صحيحة كانت قراراتنا صحيحة، وكلما قلت المعلومات أو ضعفت كلما كانت القرارات التي تبنى عليها هشة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما يقول سعادة الوزير إن العدد ليس 66 ألفًا، فأنا لم أتكلم من نفسي بل هذه إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة التي تقول إن لديها 66 ألف سجل تجاري، وعندما تقول المادة "على كل صاحب عمل..." أي على كل صاحب سجل تجاري "...أن يبلغ الوزارة بنفسه أو بكتاب مسجل بالوظائف والأعمال التي خلت..."؛ فمعنى ذلك أنه إذا ترك الموظف العمل اليوم فلابد أن أبلغ الوزارة، وإذا عينت موظفًا آخر فلابد أن أبلغ الوزارة، وهذه المعلومات لا تحتاج إليها الوزارة بشكل دائم، وزارة العمل لديها ثلاث جهات لمعرفة المعلومات وهذه المعلومات أصح من المعلومات التي تقدم إليها هذه الشركات، لديها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل والوزارة نفسها، عندما أقدم لكل جهة من هذه الجهات معلومات بشكل مستمر فهذا إرهاق لهذه المؤسسات وليست له أي منفعة، المواطن البحريني العاطل عن العمل يعرف كيف يلجأ للحصول على وظيفة فإما أن يلجأ إلى وزارة العمل لمساعدته وإما أن يذهب مباشرة إلى أصحاب الأعمال، هذه المادة لا تخرج عن نطاق كيف تساعد الوزارة الباحثين عن العمل هذه هي روح المادة، كل التفاصيل التي أدخلت على المادة من الممكن أن تخرج في قرارات وزارية من الوزير، لكن عندما أنص وألزم كل صاحب عمل بأن يقدم الوظائف الشاغرة لديه إلى الوزارة شهريًا، معنى ذلك أني ليس لدي عمل إلا أن أرسل هذه الرسائل للوزارة كل يوم، والوزارة ليس لديها عمل إلا أن تستلم هذه الرسائل، صياغة هذه المادة غير صحيحة، هذه المادة كتبت لكي تقول للوزارة إنها سوف تساعد في البحث عن العمل من خلال التوظيف، يا عاطل اذهب وتقدم للوزارة والوزارة سوف ترشحك لأي وظيفة، كل الأمور التفصيلية لا نحتاج إليها في هذا القانون، لأنه ذُكر في نهاية المادة أنه على الوزير أن يصدر تفاصيل البيانات والقرارات الوزارية واللوائح وغير ذلك، وبالتالي النص الذي أتى من الحكومة أكثر دقة وأشمل وأعطى للوزير صلاحيات أوسع في قراراته، لكن لا يلزمني أنا كصاحب عمل بالعقاب إذا لم أرسل للوزارة في نهاية كل شهر سجلاً الشواغر التي لدي، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن أنت تقترح العودة إلى النص الأصلي. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنصوت أولاً على الاقتراح الأبعد وهو توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على المادة 9 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 9 كما جاءت من الحكومة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في المادة 14 تحقق علم العامل بأية أنظمة أو قرارات أو لوائح أو غيرها مما يستلزم القانون وضعها بشكل ظاهر في أماكن العمل إذا قام صاحب العمل بتسليم العامل نسخة من ذلك والحصول على توقيعه بالاستلام، وأنا اليوم كل قراراتي وأنظمتي الداخلية موجودة على (الويب سايت) التابع لي أو أنها معلقة على الحائط ولم يوقع عليها العامل، فماذا يعني ذلك؟ هل يعني أنه لم يطلع عليها؟ وهل مطلوب مني أن يكون لدي توقيع كل موظف على أنه اطلع على هذه الأنظمة؟ هل هذا هو المقصود من هذه المادة؟ وماذا عن النشر الإلكتروني؟ هذه المادة منقولة من القانون القديم وربما من القوانين الأخرى، واليوم لم يعد الناس يطبعون أنظمتهم الداخلية، وجميعها موجودة على (الويب سايت) ويتم الاطلاع عليها. هل يتحقق العلم بالشيء بالاطلاع عليه من خلال النشر الإلكتروني؟ هذا سؤال موجه إلى اللجنة والإخوة في وزارة العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس كل عامل يطّلع على (الويب سايت) ولديه القدرة على التعامل مع الكمبيوتر، ويجب عدم تعميم هذا الموضوع على الجميع، وإذا كان هناك خلل في أي شركة وهناك عمال لم يوقعوا على الاطلاع على هذه القوانين؛ فأعتقد أنهم بحاجة إلى أن يكونوا على علم وأن يلتزموا بالقانون القاضي بالتوقيع على هذا الموضوع، أما الاعتماد على الاطلاع من خلال (الويب سايت) فهذا غير واقعي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن 70% من العمالة الأجنبية في مجال الإنشاءات لا يعلمون شيئًا عن (الويب سايت) ولا يطلعون عليه، فأنت تضعهم في أماكن خطرة، وإذا أتاك المفتشون تقول: أنا وضعت لهم إجراءات السلامة في الخارج! الأمر ليس كذلك، نحن نريد أن نتأكد من أنه عرف فعلاً إجراءات وقوانين السلامة في المنشأة، وقد يكون كلامك صحيحًا في الأعمال المكتبية وفيما يتعلق بالموظفين الذين لديهم ثقافة إلكترونية، ولكني أعتقد أن معظم العمالة الأجنبية لا تعلم لغة الإنترنت، فهذا من باب حمايتهم والتأكد من اطلاعهم على القوانين والإجراءات التي تحافظ على سلامتهم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت سميرة رجب كأنها تقول لي إنه حتى إذا نشرت القوانين ولم يوقع عليها العامل فإنني لا ألزمه بها، أنا أتكلم الآن عن قوانين وأنظمة تصدر في المنشآت، فهل يعقل أن أقول لكل موظف وقع على أنك اطلعت على هذا النظام؟ وأنا لا أطالب بأن يكون النشر الإلكتروني هو الأصل ولكن على الأقل تسمح هذا المادة بالاكتفاء بـ(الويب سايت) الخاص بالمؤسسة إذا كان موجودًا، أما أن تقول: علق نسخة ورقية على الحائط كما كنا نعمل من 35 أو 40 سنة ويوقع كل موظف على الاطلاع على النظام، فأعتقد أنه من غير المناسب أن نتكلم عن هذا في القرن 21 فهو قد يتناسب مع القرن 19! ومن قال إن 70% من العاملين لا يعلمون عن الاتصال الإلكتروني، فاليوم أصغر عامل في أصغر منشأة لديه بريد إلكتروني و(ويب سايت) ولديه القدرة على الاتصال مع عائلته إلكترونيًا، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فهناك أميون، وحتى التوقيع لن تكون له فائدة، فهناك أمي فهل أعلمه قبل أن يوقع؟! هناك أمور صغيرة يجب ألا يتلافاها القانون، وكنت أتمنى من الإخوة في اللجنة أن يعدلوا هذه المادة بأن يذكر فيها أن النشر الإلكتروني يعتبر من طرق النشر والتعميم المقبولة في الوقت الحالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه مادة إجرائية وأخشى أن نستغرق نصف ساعة في نقاشها، ولكن لابد من توضيح بعض النقاط للأخ جمال فخرو. أعتقد أنه لم يزر مجمعات سكنية ولا أعتقد أن كل واحد من العمال في المجمعات السكنية في مجال الإنشاءات يتصفح (الويب سايت) الخاص به ويتواصل مع عائلته في بنجلاديش، فهذا غير صحيح. الأمر الآخر، حتى في البلدان التي ينتشر فيها الإنترنت كأوروبا مثلاً هذه المادة مهمة للتأكد من أن صاحب العمل أخلى مسؤوليته من إخطار العامل بمخاطر العمل والقوانين الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ جمال فخرو يخلط بين الأمور، فهناك أمية حقيقية في الكتابة والقراءة لدى عمال بمستوى معين وهذا الأمر نحن مطلعون عليه، ولكن الأمية الإلكترونية موجودة لدى نسبة عالية من المتعلمين، فهناك من لا علاقة له بالكمبيوتر، وأعتقد أن في مجلسنا هذا من لا علاقة له بالكمبيوتر، فلا يمكن خلط الأوراق بهذه الطريقة، وأثني على كلام سعادة الوزير، وبحد أدنى فإن المطلوب في هذه المادة هو إخلاء مسؤولية صاحب العمل من مخاطر وقضايا كثيرة تصيب العامل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة بودي أن تكون الحكومة حريصة على موظفيها أكثر من حرصها على العمالة الأجنبية، حيث أعتقد أن كثيرًا من الموظفين في الوزارات لا يعلمون عن القرارات واللوائح، فأتفق مع ما قاله الأخ جمال فخرو، فمكتوب في النصف الأول من المادة في الفقرة الأولى أن اللوائح تكون موضوعة بشكل ظاهر في أماكن العمل، وأعتقد أن هذا يكفي، وليس هناك داعٍ إلى أن تمر كل القوانين والأنظمة، فالعامل يتسلم نسخة ويوقّع وإذا كان أميًا فمعنى ذلك أنه حتى لو تسلم نسخة بلغته فلن يفهم ما هو مكتوب بها، فأعتقد أن وجودها في مكان ظاهر في المؤسسة يكفي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما هو غير عملي في المادة هو الفقرة الأخيرة "الحصول على توقيعه بالاستلام"، وأقترح أن نحذف هذه الفقرة ونكتفي ببقية المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
       
      وزيـــر العمـــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو ينظر الإخوة والأخوات إلى نص المادة فسيجدون أنه يقول: "يتحقق علم العامل بأية أنظمة أو قرارات أو لوائح أو غيرها مما يستلزم القانون وضعه بشكل ظاهر في أماكن العمل"، وليس أي لوائح أو قوانين أو أنظمة، فالمادة تقول تلك الأنظمة واللوائح التي يستلزم وضعها في مكان ظاهر فقط، مثلاً: لا تنس لبس القبعة عندما تذهب إلى مكان إنشاءات، ويجب أن تربط نفسك إذا كنت على ارتفاع معين، هذه الأمور فقط هي التي يجب التأكد من أن العامل على علم بها، ونحن لا نتحدث عن الأنظمة والقوانين واللوائح الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة تحقق التزام صاحب العمل بدوره بأنه قام بإعلام الموظف بهذه الأنظمة والقرارات واللوائح، وفي الوقت نفسه تحقق السلامة للعامل بأنه على علم بهذه الأنظمة، ولا أعتقد أن بصياغة المادة تلك الشائبة على ما جاءت به، فكل موظف عندما يتم توظيفه يوقع عقد التوظيف ولا يمكن أن نقبل بأي عقد غير موقع من الموظف، وبالنسبة إلى الموظف غير المتعلم تتم قراءة المواد له وتعليمه محتواها ومن ثم توقيعه، فليس هناك أي ضرر، فأنا شخصيًا موجود لديّ في المؤسسة لوحات موجودة عليها هذه الأنظمة واللوائح. وإضافة إلى ما تفضل به سعادة وزير العمل فليس المعني هو السلامة فقط وإنما لائحة الجزاءات والنظام الأساسي وكل ما يساعد على أن يقوم العامل بدوره في المؤسسة، وقد نعتبر شمولية (الويب سايت) والبريد الإلكتروني موجودة باعتبار أن العامل على علم بالأنظمة من خلال ذلك، ولكن لا يضر أن تكون المادة كما هي وتوجد اللوحة و(الويب سايت) والاستلام، وكل ذلك يحقق التزام الطرفين في عملية الإنتاج، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، التوقيع من قبل العامل يحمله مسؤولية قانونية بالتقيد بالقوانين والأنظمة وهذا يحفظ حق الطرفين، صاحب العمل والعامل، وأرى أن وجود المادة ضروري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا عندما نتكلم عن موضوع يتعلق بسلامة العمال وقد يمس حياتهم أيضًا فالأفضل هو أن نتأكد 100% من أن العامل قد علم بتلك القرارات والأنظمة، وعليه أعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع متعلق بالتوظيف وعندما يوقع العامل عقد التوظيف فملحق بذلك العقد اللوائح والأنظمة وواجباته وما له وما عليه، فهذا ليس شيئًا معقدًا ولكنه يكون مسايرًا لعقد العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، هناك تعديل وحيد وهو الذي أورده الأخ عبدالرحمن جمشير بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة وهي "إذا قام صاحب العمل بتسليم العامل نسخة من ذلك والحصول على توقيعه بالاستلام". تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، إلغاء الفقرة الأخيرة يتطلب إعادة صياغة الفقرة الأولى، فالأمر يتطلب صياغة لغوية جديدة للفقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأخيرة ليست إلزامًا على صاحب العمل، فهي تقضي بأنه إذا قام بتسليم العامل نسخة يُوجب الأمر التوقيع باعتبار أنه قام بالاطلاع، بمعنى أنه إذا قام صاحب العمل بالتسليم، فإنه ليس هناك التزام على صاحب العمل بأن يسلمه نسخة، والمقصود هو الالتزام الأول وهو التعليق على الحائط، وليس معنى ذلك أن يمر على جميع العمال ويوزع عليهم النسخ، فالشرط الأساسي هو التعليق على الحائط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالتعديل المقترح من الأخ عبدالرحمن جمشير تلغى المادة وليس هناك داعٍ لها ولن تصبح مادة قانونية، وأعتقد أن هذه المادة لحماية صاحب العمل والعامل وهي في نهاية المطاف ستحفظ أرواح الكثير من العمالة وخصوصًا في مجال الإنشاءات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا إذا قبلنا باقتراح حذف الجزء الثاني من المادة فستصبح الجملة غير مكتملة، وكأنه يتحقق العلم بنفسه بدون اتخاذ أي إجراء فتصير الجملة لا معنى لها. المعنى أن يتحقق علم العامل إذا قام صاحب العمل بتسليم العامل نسخة وحصل على توقيعه بالاستلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل قال الأخ عبدالرحمن جمشير عبارة للأخ أحمد بهزاد (القانون لا يحمي المغفلين)، وأقول: إن عدم اطلاع العامل على أي قانون أو قرارات فيه إجحاف بحقه لأن صاحب العمل قادر على أن يدعي أنه مطلع عليه ويأكل حقه، وفي الوقت نفسه يقول (القانون لا يحمي المغفلين).

      العضو عبدالرحمن جمشير:
        هناك نقابات عمالية

      العضو سميرة رجب:
      لا يوجد هنا دليل إثبات أن هذا العامل اطّلع على هذا القرار أو القانون، فكل طرف يقول ما يخالف الطرف الآخر.

      وزيـــر العمــــــل:
      معالي الرئيس، أريد أن أسأل الإخوة وهم قلة ﴿ثلة من الأولين﴾ ممَ خوفهم؟ هل خوفهم من أن صاحب عمل (المقاول) عندما يضع إعلانًا فيه (لا تفعلوا كذا) سيتعب عندما يطلب منهم التوقيع على الورقة؟ بل على العكس هذا لمصلحته. المادة تقول "مما يستلزم القانون وضعه بشكل ظاهر"، فالشيء الوحيد هو إذا كان في شركة ما كمبيوتر وطُلب ألا تجلس أكثر من ثلاث ساعات أمام الكمبيوتر، فما المانع؟ نحن لا نتحدث عن اللوائح والأنظمة الأخرى أو القوانين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ضرورية جدًا لأنها -كما ذكر سعادة الوزير- تحمي رب العمل والعامل، فليست كل القوانين واللوائح يجب نشرها في أماكن ظاهرة وتستلزم حصول علم العامل بها إلا ما فيه خطورة على العامل وعلى آلات العمل وما شابه ذلك. الأمر الآخر أن قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بإصابة العامل اشترط أن توضع مواد السلامة في أماكن ظاهرة وإلا فلن تتحمل الهيئة العامة للتأمين الأجتماعي هذه الإصابة، فهنا ضرورة أن تكون علامات السلامة موجودة في أماكن ظاهرة ويستلزم علم العامل بها، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت وداد الفاضل جاءت بفكرة معقولة جدًا وهي أن تنتهي هذه المادة عند عبارة "في أماكن العمل" بحيث تقرأ: "يتحقق علم العامل بأية أنظمة أو قرارات أو لوائح أو غيرها مما يستلزم القانون وضعه بشكل ظاهر في أماكن العمل" ولا داعي للتوقيع، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، توقيع العامل لا يعني أن في ذلك حماية له، فقد يوقع العامل على شيء لا يعرف عنه، بل الأمر فيه حماية أكثر لصاحب العمل وإجحاف للعامل نفسه. أعتقد أن النقابة الموجودة في المنشأة من مسؤوليتها إعلام العامل بمحتوى هذه القرارات وإطلاعه عليها. أنا أؤيد الأخ راشد السبت في إعادة صياغة المادة بحيث تنتهي المادة عند عبارة "في أماكن العمل" وإلغاء ما بعدها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، إن وضعها في أماكن العمل تحصيل حاصل. أنا سعيد أن الأخ عبدالرحمن جمشير خائف على حقوق العمال وليس على أصحاب الأعمال وهذا جيد وهو (العشم) والمطلوب من الجميع. خلال السنتين السابقتين حدث الكثير من الحوادث خصوصًا السقوط من (السكلات) أثناء البناء، وعندما نجتمع مع صاحب العمل يقول إنني وضعت لهم إعلانًا يبين وجوب استخدام الحزام، وعندما نطلب من العامل التوقيع فهو حماية للجميع، ومن خلاله نتأكد أنه تم توضيح شروط السلامة وأنظمة العمل للعمال، ونتأكد من أن صاحب العمل أدى واجبه تجاه حماية عماله، وسيسهل على القاضي أو المحكم العمالي بوزارة العمل البت في القضية سواء كانت حادثة موت أو إصابة. الإخوة يقولون إن هناك ستة وستين ألف سجل، والأخ عبدالرحمن جمشير يتحدث عن النقابات، والنقابات موجودة في ستين سجلاً فقط، فماذا بالنسبة إلى باقي السجلات؟ أرى أن المادة ليس فيها ضرر أو تعب بل هي مفيدة للجميع، وأتمنى الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أعرف سبب تخوف الإخوة من توقيع العامل. أليس من حق صاحب العمل أن يحمي نفسه بحيث يثبت أنه أبلغ عماله بمخاطر عملهم -كما تفضل سعادة الوزير- وأمور السلامة كلبس القبعة أو القفازات وغيرها؟ لا أعتقد أن هناك مشقة عندما يقوم صاحب العمل بعمله ويبرئ ذمته من أي مساءلة قانونية قد تحصل لمخالفة عامل من عماله. فإذا كانت هذه الإرشادات موجودة في موقع العمل وعليها توقيع العامل وخاصة في الأعمال الخطرة كالمنشآت النفطية وأعمال البناء في طوابق متعددة، فلا أدري ممَ التخوف؟ يجب إلزام العامل بالتوقيع وإبلاغه بأن هذا العمل فيه خطورة ولابد من استخدام الأدوات المعدة لهذه النوعية من الأعمال، فلو حدث –لا سمح الله- حادث فصاحب العمل قد أدى واجبه، فلا أرى ضررًا في ذلك سواء وقع أو بصم، وإذا كان هناك صاحب عمل يريد أن يخالف ويغش فهناك جهات أخرى تحاسبه، والأمور لا تترك على عواهنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي لسعادة وزير العمل هو: إن المادة من جزءين، الجزء الأول هو تحقيق وضع الإعلان بشكل ظاهر في لوحة وتبيين الأنظمة واللوائح والضوابط للعامل. والجزء الثاني إذا قمت بتسليم العامل هذه الأنظمة واللوائح والضوابط يجب عليّ أن أحصل على توقيعه، فهل وجودها بشكل ظاهر في لوحة موجودة في مكان العمل يغني عن وجوبية تسليم العامل هذه الأنظمة والضوابط والحصول على توقيعه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا - مثل الأخ خالد المسقطي - لست خبيرًا قانونيًا لكن أعتقد أن المادة من جزء واحد فقط وليست من جزءين، فالمادة كل لا يتجزأ، وهي تنص على أن علم العامل بالأنظمة المفروض عرضها على العمال لحمايتهم يتحقق إذا وقع عليها، فبمجرد حذف جزء من المادة تنتهي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم بشمي.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة وسؤال. الملاحظة هي يجب أن نضع حرف "أو" قبل عبارة "إذا قام صاحب العمل" ليستقيم السياق. والسؤال هو: ما هي اللغة  التي ستكتب بالإعلان، هل هي العربية -والعمالة كلها آسيوية- أم الأوردو؟ فلم تحدد لغة الإعلان، فربما يضع صاحب العمل إعلانه باللغة العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، صياغة النص بتصرف عربي بتقديم الخبر على المبتدأ والفاعل على المفعول، وإلا هي في الواقع تقول إن اللوائح وغيرها يتحقق علم العامل بها إذا وقّع عليها، ومن ثم صفة هذه اللوائح "مما يستلزم القانون وضعه" فالصفة جاءت في وسط المادة. بالنسبة إلى اللغات فنحن نشترط لغات العمال كالأوردو والهندية والفلبينية، ففي هيئة تنظيم سوق العمل يستخدم في (الويب سايت) ثماني لغات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى -كما أشار سعادة الوزير- عبارة مما يستلزم معرفة العامل بها، هذه جملة معترضة وأوهمت أن الجملة من قسمين، فالمقصود من صياغة المادة أن المعلومات التي يستلزم أن يعلم العامل بها تتحقق إذا قام بعرضها، وليس المقصود أنه يتحقق بأمرين بنشرها وعرضها، فالمادة كانت تحتاج إلى توضيح منذ البداية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أمانة أنا أؤيد هذه المادة، فهي -كما ذكر سعادة الوزير والأخ أحمد البحر- في صالح صاحب العمل والعامل، فإذا أردنا أن نرتقي بالعمل في المنشآت وبسلامة العمال وحقوقهم فهذا يلزم أصحاب العمل بأداء عمل أكثر مما يؤدونه الآن، وفي النهاية هذا لصالح صاحب العمل والعامل. أؤكد أن جميع المنشآت الكبيرة في البحرين الآن تطبق هذا القانون، وهذا إجراء سليم، ونلاحظ أن الشركات التي طبقت بنود القانون بدون وجوده هي منشآت زادت فيها الإنتاجية وأمور السلامة والتوعية، وهكذا بهذه المواد نرتقي بالقوانين. أنا من مؤيدي هذا القانون واستمعت بتمعن إلى جميع المداخلات، وللأمانة يجب أن نذكر أن هذا القانون لصالح العامل والشركات. فجميع المؤسسات العالمية تدعو المؤسسات إلى الاهتمام بالسلامة وبحقوق العامل وصاحب العمل، فهذه المادة مادة سليمة وأترك ناحية اللغة والصياغة إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس، ولكن أظن أن هذا في صالح قانون العمل البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، المادة لا تلزم بالتسليم وأخذ توقيع العمال إلا بالنسبة إلى الموضوعات التي نص القانون على إعلانها في لوحات الإعلان، من ذلك مثلاً المادة 72 من القانون تشير إلى أنه "على صاحب العمل الذي يعمل لديه عشرة عمال فأكثر أن يضع بشكلٍ ظاهر في أماكن العمل أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات" فهذا قيد موجود، فقط مثل هذه النصوص التي توجب الإعلان في لوحات الإعلانات توجب تسليم نسخ، لأن الوضع في لوحات الإعلانات قد لا يكون دليلاً على العلم اليقيني بهذه الأنظمة التي من الضروري أن يعلم بها، مثلاً لائحة الجزاءات تستوجب إعطاءه نسخة منها وأخذ توقيعه عليها لأنها مهمة ومتعلقة بفرض عقوبات عليه إذا خالف أنظمتها. كذلك الأنظمة الخاصة في العمل فيما يتعلق بأنظمة السلامة وهي مهمة جدًا حماية للعمال، فتسليم نسخ وأخذ التوقيع عليها يقيم الدليل على المعرفة بهذه الأنظمة وتوعية للعامل أيضًا بهذه الأنظمة الخاصة بالعمل. ففي قانون العمل صاحب العمل غير ملزم بأن يعطي العامل نسخة ويأخذ توقيعه، اللوائح التنفيذية التي يوجب القانون نشرها في الجريدة الرسمية غير ملزم بأن يعطيه نسخًا منها ويأخذ توقيعه، فقط الأنظمة التي أشار القانون إلى إعلانها في مكان بارز في محل العمل يعطى نسخًا منها ويؤخذ توقيعه عليها لأهميتها ولإقامة الدليل بتوعيته ومعرفته بهذه الأنظمة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما وددت ذكره تفضل به سعادة المستشار القانوني للمجلس، وأريد أن أكرر فقرة تفضلتم بها سعادتكم وأكدتموها، أولاً: إنه من الضروري أن نحافظ على الوقت بالنسبة إلى المواد الموجودة أمامنا في إمكانية تقريب رؤانا برؤى الإخوان في مجلس النواب. ثانيًا: عدم التكرار، ففي هذه المادة بعدما ذكرتم سعادتكم ملاحظتكم وجدت تكرارًا في المداخلات واستغرق الوقت 21 دقيقة ونحن نناقش هذه المادة، وفي النهاية نرجع إلى إقرار هذه المادة من دون تغيير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش الطويل في هذه المادة أعتقد أنه لم يصلني أي شيء مكتوب بخصوص هذا التعديل، وأصبحت الصورة واضحة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وسأرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      الباب الثانـي: التلمذة المهنية. المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال عام على هذه المادة وعلى هذا الباب بالكامل، وسؤالي هو: ما مدى تطبيق موضوع التلمذة المهنية في البحرين؟ وهل فعلاً عندنا طلاب يخرجون من المدارس ليتعلموا الحرف المهنية أو أنها مادة نقلت من القانون القديم ولم تستخدم؟ فلم يمر عليَّ شخصيًا موضوع التلمذة المهنية من الناحية العملية الصحيحة، سؤالي هذا موجه إلى سعادة وزير العمل ليبين لنا ما مدى تطبيق هذه البنود في الوقت الحالي؟ هذا أولاً. ثانيًا: أنا أعتقد أن التلمذة المهنية تحتاج إلى أن يكون هناك تعاون وثيق بين وزارة العمل -إذا كان لها دور- ووزارة التربية والتعليم ولكنني في الحقيقة لم أجد ما يشير إلى وزارة التربية والتعليم في هذه المواد حتى في موضوع التشاور فتقول هذه المادة: "ويصدر الوزير بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قرارًا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم التلمذة المهنية"، في حين لم يرد أي ذكر لوزارة التربية والتعليم. والسؤال هو: هل بالفعل نحن نطبق التلمذة المهنية أم أنه أمر لم يعد موجودًا؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، جزء مما أردت قوله سبقني إليه الأخ جمال فخرو. ولكنني في البداية أردت أن أبين أن وزارة التربية والتعليم تعرّف التلميذ المهني -في الموقع الإلكتروني للوزارة– بأنه مزج بين تلقي المعلومات الأكاديمية والتطبيقات العملية بالمدرسة والتدريب في موقع العمل بالشركات والمؤسسات، في الوقت الذي جاء فيه قانون العمل ليعرّف التلميذ المهني بأنه: "يعتبر تلميذًا مهنيًا كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة"، يعني أن مفهوم التلمذة المهنية ليس تعلم الحرفة وإنما التدريب عليها، وهذه هي النقطة الجوهرية التي نحتاج إلى أن نتفق عليها، فهؤلاء الطلاب هم ضمن برنامج أكاديمي وخطة عملية في المدرسة ويسمح لهم ضمن هذه الخطة الأكاديمية بأن يقضوا جزءًا من الوقت في المؤسسة التجارية والصناعية والمهنية الفنية وكل الأعمال العملية الأخرى، ولكن يفترض من هذا الطالب أن يتعلم المهنة العملية في المدرسة ويتدرب في المؤسسة، على سبيل المثال: الطالب في التخصص التجاري يتعلم الموضوعات المتعلقة بمسك الدفاتر مثلاً، ففي المدارس الصناعية والتجارية هناك برامج تعلمهم ذلك في حين أن هذه الشركات تقوم بتدريبهم على العمل، وبحسب ما هو مذكور في موقع وزارة التربية والتعليم فمفهوم التلمذة المهنية لدى وزارة التربية والتعليم يختلف عما هو موجود هنا. من الجيد أن ننظم مفهوم التلمذة المهنية، ولكن ما يقلقني هو أن هذا الطالب سيعامل كما يعامل العامل وهذا إجحاف بحقه لأنه متدرب، واسمح لي -سيدي الرئيس- أن أقفز إلى المواد التالية حتى أربط فكرتي، فهي تقول "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل"، فالطالب يحصل على الشهادة بإنجازه هذا المقرر، فكيف ينهي صاحب العمل العقد وهو في هذه المرحلة الدراسية؟ يعني هل ستعطى له الشهادة الثانوية بدون هذا التدريب؟ هذه هي النقطة التي لم يوضحها القانون. النقطة الثانية: هذا القانون يتحدث عن مفهوم التلمذة المهنية وهذا المفهوم مرتبط بالمرحلة الثانوية، وهناك أيضًا فصل الأحداث الذي له علاقة بالطفولة -حسبما أعتقد- وهم الأطفال من عمر 15 إلى 18 سنة، ووزارة التربية والتعليم في تعريفها لعقد العمل تقول: "يعتمد في عقد العمل بين وزارة التربية والتعليم والطالب وولي الأمر وبين المؤسسة..."، في حين أنه -كما أشار الأخ جمال فخرو- ليست هناك أي علاقة لوزارة التربية والتعليم، هذا بالنسبة إلى موضوع التلمذة المهنية، فهل المقصود بها كذلك طلاب الجامعة؟ وإذا كان الأمر كذلك فالوضع الآن يختلف؛ لأن هناك الكلية التطبيقية وهي تسمح للطالب بأن يذهب إلى المؤسسات، فوضعه يختلف عن التلميذ المهني الذي وصل إلى عمر 18 سنة، فأرى أنه من الجيد أن ننظم التلمذة المهنية، ولكن هناك ثغرات في المواد المعنية بالتلمذة المهنية وخوفي أن يظلم الطالب إذا عاملناه معاملة العامل، هذا بالنسبة إلى المفهوم بشكل عام. أما بالنسبة إلى علاقة صاحب العمل مع الطالب فإذا كان هناك إخلال بالعمل وقام صاحب العمل بتسريح الطالب فكيف ستعوضه وزارة العمل؟ وهل سيلجأ إلى وزارة التربية والتعليم أم إلى وزارة العمل؟ أرى أن هذا الأمر أيضًا ليس له أي توضيح في هذه المادة. بالنسبة إلى الأجر في المادة هل هو أجر أم مكافأة؟ تعريفنا للأجر بأنه يشمل العلاوات والإجازات وإلى آخره، وفي الوقت الذي يقول فيه القانون إن إشرافه يكون مقابل أجر أو مكافأة، فسؤالي هو: هل هذا أجر أم مكافأة؟ فبحسب فهمي أن التلمذة المهنية تعطى لها مكافأة وليس أجرًا. بالنسبة إلى النقطة الثالثة المتعلقة بشروط التعويضات، نحن تحدثنا في المادة السابقة عن السلامة، فنحن نتكلم عن الطلبة الذين يدخلون إلى مواقع العمل الخطرة مثل العمل في مجال السيارات والميكانيكا والكهرباء وكلها أعمال خطرة، وهم طلبة مهنيون سيتدربون في مواقع العمل الخطرة، وبالتالي سؤالي من سيعوضهم في حالة تعرضهم للخطر؟ هل هي وزارة التربية والتعليم أم وزارة العمل أم صاحب العمل؟ النقطة الأخيرة بالنسبة إلى المخول بتوقيع عقد العمل، هل هو الطالب -وهو المسؤول عنه- أم الوزارة؟ كل هذه الأمور لم تشر إليها مواد التلمذة المهنية. بالنسبة إلى طلبة الجامعات فالأمر يختلف فكيف يعالج هذا القانون طلبة الجامعات؟ كل التخصصات الجامعية تطلب من الطالب أن يقضي فصلاً دراسيًا في التدريب، فعلى سبيل المثال: في باب تشغيل النساء -وبحسب ما جاء في هذا الباب- فإن التلمذة المهنية مشمولة في البابين السابع والثامن المتعلقين بالإجازات، إذا دخلت طالبة جامعية إلى سوق العمل وكانت حاملاً ثم ولدت فهل تستحق إجازة الوضع أم يطبق عليها نظام الجامعات بالنسبة إلى الطالبات اللاتي يلدن؟ هذان البابان لم يعالجا الطلبة الجامعيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
       
      وزيـــر العمــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أستطيع أن أدخل في تفاصيل النقاط التي أثارتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح ولكن سأدمج سؤالي الأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة فوزية الصالح، ففي الواقع مفهوم التلمذة المهنية هو مفهوم بريطاني، "التلميذ المهني" كمصطلح عندما ترجم إلى اللغة العربية أوجد نوعًا من المشكلة فهو تلميذ وفي نفس الوقت مهني، وفي ألمانيا يسمونه "النظام المزدوج"، عندما يبلغ الطالب سن الرابعة عشرة تأتي الشركات لتختار مجموعة من الطلاب ليكملوا الدراسة الثانوية على حسابها الخاص في التخصصات المهنية والحرفية المطلوبة بحيث يكون جزءًا من دراسة السنوات الثلاث في الشركة والجزء الآخر منها على مقاعد الدراسة ثم يلتحقون بتلك الشركة، في البحرين لا توجد التلمذة المهنية بالمفهوم العالمي المتعارف عليه سواء في منظمة العمل الدولية أو في الدول التي أتت بالنظام مثل بريطانيا وألمانيا واليابان، في البحرين وفي فترة من الفترات ونتيجة لضعف التعليم الثانوي أتت شركة نفط البحرين (بابكو) بمفهوم التلمذة المهنية وصارت تأخذ الطلاب بعد المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتقوم بتدريبهم نظريًا وعمليًا، وكما تعلمون فإنه في الخمسينيات بدأ التعليم الصناعي في البحرين والذي سمي فيما بعد بالتعليم الفني وكان الهدف من هذا التعليم والتعليم التجاري هو التلمذة المهنية ولكنه كان الباب الخلفي للجامعات. ويوجد في البحرين الآن مجلس يحمل اسم "مجلس تطوير التعليم والتدريب" ويرأسه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ومن أعضائه وزير التربية والتعليم ووزير العمل ورئيس (تمكين) ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وممثلون عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية ويهدف إلى توجيه التعليم والتدريب بحسب احتياجات سوق العمل المستقبلية، فالموضوع في الحقيقة له فلسفة اجتماعية. في العالم العربي -والبحرين ليست استثناء- لدينا الكثير من المشاكل، فكل أب يرغب في إلحاق أبنائه بالجامعة، حتى من لا يصلح للدراسة الجامعية الأكاديمية وكانت ميوله فنية حرفية يُرغب في إلحاقه بالجامعة، المشكلة الثانية الموجودة لدينا في البحرين هي أنه لا يوجد إطار أكاديمي، بمعنى أنه لا يوجد إطار وطني للمؤهلات، فعندما تخّرج جامعة البحرين طالبًا بشهادة البكالوريوس أو يخّرج معهد البحرين للتدريب طالبًا بشهادة البكالوريوس أو جامعة (الواقواق الخاصة) تخرج آخر بشهادة البكالوريوس؛ فلا يوجد إطار وطني يحدد الكفاءة التي على أساسها سمي هذا المؤهل بكالوريسًا ودبلومًا ودبلومًا مشاركًا ودبلوما مهنية وإلى آخره. وكما تعلمون فإن مجلس تطوير التعليم والتدريب وبمبادرة من مجلس التنمية الاقتصادية بدأ بعدة مبادرات منها هيئة ضمان الجودة، والبوليتكنيك، وكلية المعلمين، ومن المبادرات التي اتفقنا عليها وضع إطار وطني للكفاءات، وفي ألمانيا 68% من الشباب لا يلتحقون بالجامعة ضمن الإطار الوطني، فإما أن يلتحق الطالب بالمسار الأكاديمي أو بالمسار المهني، فهناك من يلتحق بهذا المسار وهناك من يلتحق بذاك المسار، نحن على وشك أن ننتهي من هذا الإطار وقد تم الاتفاق مع مؤسسة أجنبية، والتمويل سيكون من (تمكين) فهي التي ستحدد الإطار للكفاءات المهنية، وإذا تحدد هذا الإطار فنحن نتوقع أن تتجه البحرين اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا باتجاه أن تكون مخرجات التعليم الإعدادي موجهة إما إلى الالتحاق بالمسار الأكاديمي أو بالمسار المهني، وعندما يلتحق الطلبة بالطرف الثاني فجزء كبير منه يسمى التلمذة المهنية، ووزارة التربية والتعليم تبنت التلمذة المهنية لأن المدارس الصناعية تتبعها وهي المنطلق للتعليم والتدريب الفني، فهذا القانون مهمته اليوم ترتيب علاقة صاحب العمل بالعامل، وقد اخترنا التلمذة المهنية. وإذا طبقت التلمذة المهنية في يوم من الأيام بحسب المعايير المعروفة فلدينا طلبة من خريجي المرحلة الإعدادية سيشتغلون في الشركات أو المؤسسات خارج إطار الحد الأدنى لتشغيل الأطفال، وبالتالي أردنا تنظيمه بهذه المواد ولا يتعارض مع ما تنظمه وزارة التربية والتعليم من تفاصيل العقود وما إلى ذلك في التلمذة المهنية. في نهاية المطاف فإن هذا المشروع لن يكون لوزارة التربية والتعليم ولا لوزارة العمل بل سيكون مشروعًا وطنيًا ومسؤولاً عن توجيه الشباب وذلك بحسب معايير معينة، إما إلى التعليم الفني والمهني وإما إلى التعليم الأكاديمي، بشرط ألا يكون التعليم الفني والمهني طريقًا مسدودًا، فإذا أبدع شخص في مجال معين ويريد أن يواصل دراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة يستطيع ذلك، ففي بريطانيا 50%، وإيرلندا 60%، وسنغافورة فوق 70%، وأستراليا فوق 60%، وألمانيا فوق 68%، فالأعم والأغلب أن شبابهم يتجه إلى vocation education training بدلاً من التعليم الأكاديمي وإلا سوف يخرج جميع الشباب بعد فترة طويلة يحملون شهادات جامعية والبلد محتاجة إلى فنيين ومهرة ومتخصصين في برمجة الكمبيوتر وما إلى ذلك فمواد قانون العمل وخاصة في البابين السابع والثامن ومواد التربية المهنية هي لتنظيم جانب العمل في التلمذة المهنية فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن سعادة الوزير كفّى وأوفى فيما تفضل به، وكثير من النقاط التي كنت سأقولها ذكرها ولن أكررها، ولكن أود أن أؤكد نقطة واحدة وهي أن هذه المادة لا تتعلق بطلبة الجامعات أو طلبة المدارس وهي لكل شخص سواء كان في المدرسة أو خارج المدرسة ولديه رغبة ذاتية في تعلم حرفة أو مهنة يستطيع أن يتعاقد بصورة شخصية مع صاحب العمل ولمدة محددة، فالقانون ينظم له هذه العملية، وليست له علاقة بالمدرسة أو خارج المدرسة، ويمكن أن يكون طالبًا في مدرسة أو جامعة يدرس في تخصص مختلف تمامًا عن التخصص الذي يحب أن يتدرب فيه، فهذه المادة تعالج هذه القضية، وليس فقط وزارة التربية والتعليم هي التي تتعاقد مع الشركات أو البنوك أو غيرها وترسل التلاميذ للتدريب، أنا لا أرى أي فرق بين تعلم حرفة أو التدريب على حرفة، فأنت عندما تتعلم حرفة فسوف تتدرب عليها وتتعلمها، وعندما تتدرب على حرفة فسوف تتعلمها، وفي الواقع أنت تتدرب عليها وتصل إلى مرحلة التعلم، فالمادة واضحة وصريحة وليست لها علاقة أبدًا بالتلمذة المهنية الموجودة في وزارة التربية والتعليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير العمل لأنه أوضح لنا هذه الأمور، وما طرحه مهم في موضوع التعليم وتوجه الدولة إلى تشجيع التعليم المهني أكثر من التعليم الأكاديمي، ولكننا أمام مصطلح، فالحكومة تستخدم مصطلحًا يختلف عن الموجود لدى وزارة التربية والتعليم، وسعادة الوزير ذكر الكلمة باللغة الإنجليزية وهذه هي الصحيحة، ولكن على الحكومة أن تتخذ هذا المصطلح لمعنى واحد، فعندما نقول محكمة نقصد بها محكمة، وعندما نقول مدرسة نقصد مدرسة، ولكن أن تأتي وزارة التربية والتعليم وتقول التلمذة المهنية هي مزيج من تلقي المعلومات الأكاديمية والتطبيقات العملية بالمدرسة. والتدريب في مواقع العمل والشركات والمؤسسات فإن هذا يختلف عما تقوله وزارة العمل، فإما أن تغير وزارة التربية والتعليم المصطلح إلى مصطلح آخر وإما أن تغيره وزارة العمل. والأخت رئيسة اللجنة قالت نحن ليس لنا دخل بالمدارس وكذلك وزير العمل قال ذلك، إذن ما هو موضوع التلمذة المهنية الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم التي على موقعها تفصيل كامل عن علاقتها بوزارة العمل وتمكين؟ فهو مصطلح واحد ولكن بمفهومين مختلفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر سعادة الوزير على التقرير المطول، ولكن فهمت منه أنهم لا يطبقون التلمذة المهنية كما هي مذكورة في هذا القانون أو كما ذكرت في القانون السابق. وتعليقي على الأخت الدكتورة بهية الجشي، أنني أفهم من هذا القانون أن التلميذ المهني هو من يسعى إلى الوصول إلى الحرفية وليس إلى التعلم. لأن المادة 16 تقول إن هناك عقدًا والتزامًا وتدريبًا في مراحل وبعد ذلك يصل إلى مرحلة يكون مستواه مساويًا لمستوى أي متدرب مهني بهذه المهنة، وبالتالي هذه ليست مسألة شخص يريد التعلم فقط، فالتلمذة المهنية كأنه ذاهب إلى معهد أو مؤسسة لديها برامج محددة ولديها مدربون وإلى آخره. إن هذا الكلام غير واضح في هذا القانون، فالقانون حاول أن يرتب عملية التعاقد بين هذا الطفل أو الصبي وتلك المؤسسة بأن هناك عقدًا بينهما وبتدرب لمدة وفي نهاية العقد يحصل على تدريب معين يصل من خلاله إلى الحرفية وهكذا، ولكن كيف سيتم هذا؟! في الحقيقة هذا ليس واضحًا في هذا القانون. وبالتالي يشعر الشخص بأن هذه المواد الأربع زجت زجًا في هذا القانون؛ لكي تنظم العلاقة الوظيفية بين هذا المتدرب وصاحب العمل، ولكن ليس هناك أي بيان في هذا القانون، فكيف سيتم ذلك؟ فالمؤسسات التي ستقوم بالتدريب أعتقد أنه يجب أن يكون لها فرز وتحديد بخصوص من سيقوم بالتدريب. ليس كل من لديه القدرة على أن يدرب تلميذًا ويحوله إلى حرفي ما دون أن يكون لديه الجهاز المتكامل في شركته، فسعادة الوزير أتى بشركة بابكو كمثال ومازالت أكبر شركة موجودة في البحرين، ولا يوجد غيرها، وبالتالي أنا أكتب مواد لا يقابلها برنامج عملي أو التزام من الجهة المعنية سواء كانت وزارة العمل أو وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة أخرى فهذا غير صحيح إن هذه المواد سوف أطبقها إذا كانت لدي خطة متكاملة للتلمذة المهنية. فكما ذكرت نحن ذهبنا ونقلنا ما جاء في القانون السابق وقصرنا منه قليلاً وتمت الإضافة هنا، ولكننا لا نرى أي تطبيق لهذه المواد في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي معالي الرئيس وأصحاب السعادة فهذا مثال صارخ على أن هذا القانون لن ينتهي قبل عام 2011م، لأن هذه المادة سهلة وبسيطة الفهم ولا يمكن إثارة أي إشكالات عليها، ولكننا سوف نجلس نصف ساعة أو ساعة إلا ربع ونحن نتكلم فيها وأنا أكثر من يتكلم. أريد أن أقول إن هناك فلسفة للكلام واسمحوا لي ليس مكانها هنا، فالأخت الدكتورة فوزية الصالح تقول: المحكمة محكمة، لا فهناك محكمة عمالية ومحكمة تجارية ومحكمة التاريخ ومحكمة الضمير ومحكمة الشعب ومحكمة الصحفيين ومحكمة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، فالمحكمة والمحاكمة والحكيم والحكمة تختلف. وتوضيحًا للأخ جمال فخرو فإن هذا القانون ليس قانون وزارة العمل حتى تقول الأخت الدكتورة فوزية الصالح إن هذا تعريف وزارة العمل وذاك تعريف وزارة التربية والتعليم، هذا القانون هو قانون البحرين ويصدره جلالة الملك بعد إقرار السلطة التشريعية له، وليس قانون وزير العمل ولا وزارة العمل، ومن باب التعريف قال من هو الوزير المعني؟ هذا القانون لمملكة البحرين، وإذا صدر فسيطبق على وزارة التربية والتعليم وعلى وزارة العمل ووزارة الإعلام وجميع الوزارات الأخرى. ومطالبة الوزارة أو أي جهة تقدم قانونًا بأن تضع برنامجًا لتطبيق مفردات القانون فهذا لم يحصل أبدًا، نحن نتكلم فقط عن نص قانوني لتنظيم العلاقة بين التلميذ المهني في وقت العمل وبين صاحب العمل، مثلما حصل مع العامل والآخرين. لست أنا من يحقق برنامج التلمذة المهنية، أنا ذكرت لكم أن البحرين ليست مجيد العلوي ووزير العمل ووزارة العمل، هناك مجلس على المستوى الوطني يضع خطة لتطوير التعليم ومنها التلمذة المهنية في البحرين، هناك نص قانوني لتنظيم العلاقة بين التلميذ المهني وصاحب العمل، وأما أن أضع برنامجًا لتطوير التلمذة المهنية فهذا موضوع آخر، ربما أكون أنا المسؤول عنه أو غيري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إليّ هذا الموضوع مهم ودعني أقرأ لك، أنا لن أقول إن هذا هو قانون وزارة العمل وإنما هو قانوني الشخصي الذي أدافع عنه، تنص المادة 17 على التالي: " يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد التلمذة المهنية إذا ثبت لديه عدم صلاحية التلميذ المهني"، وعلى ذلك أقول إن المصطلح مهم ويجب أن نتفق عليه، هل وزارة التربية والتعليم لها دخل أم لا؟ وزارة التربية والتعليم تقول: "إن الهدف من مشروع التلمذة المهنية الارتقاء بمستوى المهارات لدى الطلبة"، فمعنى ذلك أن الطلبة لهم دخل في هذا الموضوع من خلال تطبيق نظام يشارك في إعداده وتنفيذه سوق العمل لضمان إتقان الطلبة للكفاءات المهنية والأساسية التي يتطلع إليها سوق العمل. سؤالي محدد: إذا أنهى صاحب العمل عقد هذا التلميذ المهني - كما تشير وزارة التربية والتعليم إلى أنه طالب - فهل وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن أن تبحث له عن سوق عمل آخر أم وزارة العمل؟ فالطالب لابد أن يعرف الإجابة عن السؤال، إذا أنهى صاحب العمل لسبب ما عقد هذا التلميذ المهني فإن اللجنة ووزير العمل سيقولون ليس لهما دخل بالمدارس، ولكن وزارة التربية والتعليم تقول إن لها دخلاً بسوق العمل، وإذا أنهى صاحب العمل العقد فهل يتخرج هذا الطالب أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وجود المصطلح في قانون وزارة التربية والتعليم غير ملزم لهذا القانون، فقد يتعدد المصطلح، ولذلك نحن نحتاج إلى تعريفه ولو كان التعريف واحدًا لما احتجنا إلى الإعادة، فمادمنا قد عرفناه فنحن ملتزمون بالتعريف الوارد في هذا القانون وغير معنيين بالتعريف الوارد في القانون الآخر مادام مقصورًا على ذلك القانون. وبالنسبة لذكر عدم وجود ترتيبات جزائية على قانون التلمذة فهذا غير صحيح، لأن المادة 185 من الباب الثاني رتبت جزاء مخالفات –بواقع 200 دينار أو شيء من هذا القبيل- فأعتقد أن المادة واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 15؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      الباب الثالث: عقد العمل الفردي. المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا لا أعتقد أن صياغة الإخوة في مجلس النواب صحيحة، وبالتالي أعتقد أن قرار اللجنة صحيح، والنص كما أتى من الحكومة هو الأصح، وما تم إدخاله من قبل الإخوة في مجلس النواب والذي وافقت عليه اللجنة هو كمية كبيرة من الاشتراطات في عقد العمل، فقالوا: أولاً: كان يجب أن يكون عقد العمل باللغة العربية. ثانيًا: وإذا أحال العقد إلى اللوائح الداخلية وجب إرفاقها بعقد العمل، ويوقعها طرفا العقد ويعتد بها في الإثبات، وبهذا رجعنا مرة أخرى إلى أن كل لوائحك الداخلية ترفقها مع العقد حتى يوقع عليها، في حين أن اللوائح الداخلية موجودة في الشركة. النص الأصلي للحكومة كان واضحًا وهو أسهل وأيسر حيث يقول: "يجب على صاحب العمل تحرير عقد العمل كتابة من نسختين لكل طرف نسخة منهما. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات" وانتهى الأمر. لا إرفاق لعقود، ولا تحرير باللغة العربية، وإذا كان باللغة الإنجليزية... إلخ. فهذه أمور كلها تنظيمية ليس لها علاقة بنص هذا القانون. نحن نقول يجب أن يكون هناك عقد عمل بين العامل وصاحب العمل، واكتفى القانون بذلك. لكن أنا عندي لوائح داخلية ولوائح تنظيمية و(resk management) وأمور لها علاقة بالـ(discipline) وأمور لها علاقة بالمظهر، هل أطلب أن يتم التوقيع عليها جميعًا؟! هذا أمر -سيدي الرئيس- مبالغ فيه أكثر من اللازم. وبالتالي أن أميل في الحقيقة إلى الإبقاء على النص الأصلي كما جاء من الحكومة، فهو وافٍ وكافٍ لأنه يلزم بوجود عقد عمل، وأنظمة العقود الموجودة –وسعادة الوزير سوف يصدر بعض اللوائح التنظيمية- فيها أشكال العقود، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نضيف إليها ونثقل هذا العقد بهذه الأوراق الإضافية التي لا معنى لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو في هذا الموضوع، وهذه المادة من المواد التي تحفظتُ عليها وقلت إنه يجب ترك شكل العلاقة لإرادة الطرفين فلهما اختيار اللغة بالتوافق بينهما. النص الأصلي للقانون الحالي هو الأفضل لأنه اعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة بين الطرفين، وبالنسبة إلينا كلجنة نرى أن تُرفق اللغة العربية ولكن لا يوجد اعتماد للغة معينة في حالة التحاكم بين الطرفين. فأعتقد من الأفضل أن نترك للأطراف تحرير عقودهم، وخاصة أننا نتكلم عن القطاع الخاص، وهو قطاع جزء كبير منه أجنبي، فيختار الأطراف اللغة بحسب اتفاقهم. أيضًا الدول التي أخذت باللغة العربية اشترطت شرطًا مهمًا وهو أن تكون هناك ثلاث نسخ وليس نسختين بين الأطراف، النسخة الثالثة تودع في وزارة العمل، وحاليًا تم إلغاء هذا النص، وعليه ماذا أحتاج لكي تكون هناك لغة عربية؟ أعتقد أن نص الحكومة الأصلي هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت رباب العريض تعرف جيدًا أنه لو اختلف عامل مع صاحب العمل وكان العقد باللغة الإنجليزية فإنه يُطلب منهما ترجمته إلى اللغة العربية، ولذلك فإنني أعتقد أن العقد يجب أن يكون باللغة العربية، هذا أولاً. ثانيًا: إن المادة رقم 2 من الدستور تنص على "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية"، إذن لابد أن تكون العقود باللغة العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.


      وزيــــر العمـــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجع إلى مسألة أن التعديل سوف لن يضيف شيئًا، وسوف لن يحذف شيئًا. ما أقرته اللجنة هو الصحيح، حيث أقرت تعديل مجلس النواب، ولاسيما أن المادة 2 من دستور البحرين تقول إن اللغة الرسمية هي اللغة العربية، والمحاكم لا تأخذ بغير اللغة العربية في البحرين، فما الذي يَمنع أن تكون هناك نسخة من أي عقد عمل باللغة العربية. أقصد أن التعديل المقترح لن يضيف شيئًا لأي من الأطراف المعنية، فقط سوف يجعلنا نرجع إلى الإخوة النواب حتى نقوم بتعديل المادة على تعديلهم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 22. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة حلوة، ومن أجمل ما يكون، وقد تعاون الجميع في صياغتها، ولم تقصر اللجنة واجتمعت ووافقت عليها، ثم قامت بوضع كلمة "العمل" فقط من أجل أن ترجع المادة. دعونا نقرأ المادة بدون هذه الكلمة كما جاءت من مجلس النواب: "... وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه..." فسواء أضفت كلمة "العمل" بعد كلمة "غير" أو لم تضفها فإنه معروف أنه سوف يكلفه بعمل. فأقول إنه لا داعي لكلمة العمل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا في اللجنة نتفق مع سعادة الوزير، ونلغي الكلمة الإضافية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، أي أن القرار هو الموافقة على قرار مجلس النواب. تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، فلنقرأ آخر فقرة في هذه المادة بعد التعديل التي تقول: "ويجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه تمشيًا مع التطور التكنولوجي في المنشأة بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظيم النقابي المعني"، إذا كنت أنا صاحب العمل ومتفق مع العامل الذي عندي، والعامل وافق على أن يغيّر مهنته ويتدرب تدريبًا آخر، فما هي علاقة التنظيم النقابي؟ وما هي علاقة وزارة العمل بهذا الجانب؟ سعادة الوزير قال قبل قليل إن هناك ستين تنظيمًا نقابيًا من أصل ستة وستين ألف شركة، فما علاقة الوزارة بالموضوع؟ هذا اتفاق بين صاحب العمل وبين الموظف. في النص الأصلي كما جاء كان الهدف منه هو حماية الطرفين، حيث يقول: "لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه..." لأنه قد يكون مكتوب - مثلاً - أنه محاسب وتم تعيينه مدققًا، وتكمل المادة: "... بشرط ألا يترتب عليه الإساءة إلى العامل أو المساس بحقوقه"، فهذا هو الهدف من المادة، وليس الهدف منها أن أرجع إلى وزارة العمل وأبلغها وأرجع إلى التنظيم النقابي وأبلغه وكل هذه الشروط المذكورة في هذه المادة، لا نحتاج إلى كل هذا. وبالتالي أنا أختلف مع سعادة الوزير وأرى أن الصيغة ليست جميلة وليست جيدة أبدًا والصيغة الأصلية هي الأصح. لا نحتاج إلى كل هذه التفاصيل في العقود، فهذا عقد بيني كصاحب عمل وبينك كموظف، إذا قبلت بها تستمر في عملك وانتهى الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، الأخ جمال فخرو هو رجل تكنولوجيا وعلوم ومعلومات، ومن أهم عناصر قاعدة المعلومات في أي سوق عمل هو نوع الوظائف الموجودة في البلد، والتطور الذي يحصل فيه. عندما تسلمت مسؤولية الوزارة لم أكن أعرف مثلاً كم مهندس لدينا؟ لأن الناس تغيّر الوظائف ولا نعلم نحن عن ذلك، فهم يأتون بموظف ثم يضعونه في وظيفة أخرى، وبالتالي لا نعرف بأي وظيفة نبدأ تدريبنا للعمالة، لأنه لم يخبرنا أحد بنوعية الوظائف الموجودة. في سوق العمل في كل بلد أهم شيء لديهم أن يعرفوا نوع الوظائف الجديدة التي تدخل السوق، ونوع الوظائف التي تنتهي نتيجة التطور التكنولوجي، فمن المهم للوزارة أن تعرف ما إذا كان هناك طلب زائد على وظيفة المحاسبة مثلاً، أو وظيفة تقنية المعلومات أو ما إلى ذلك من الوظائف التي تتصاعد وتيرة الطلب عليها أو تلك التي يقل الطلب عليها، فهذا ينفعنا في التخطيط - مثل تخطيط القوى العاملة - وفي التدريب وفي كل شيء، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلام سعادة الوزير ليس له علاقة بهذه المادة، كلام سعادته له علاقة بالمواد السابقة عندما تكلمنا عن الكشوف، وإخطار الوزارة بالوظائف وسواها. هذه المادة تتكلم عن أنني عندي موظف تم توظيفه بالعقد في وظيفة معينة، والآن الوضع يتطلب تغيير هذه الوظيفة تماشيًا مع التطور التكنولوجي، وليس في ذلك مشكلة، إنما مشكلتي هي العبء الإضافي في إبلاغ الوزارة وإبلاغ النقابة، لماذا؟ وأعود فأقول إن المادة الأصلية هي الأصح لأنها الأكثر دقة والأكثر رصانة في الصياغة، كل هذه التفاصيل ليس لها معنى. وقد فهمت من الأخت رباب العريض أن هذه المادة منقولة من قانون دولة أخرى، فليس لنا علاقة بهذا القانون، والمادة الأصلية هي الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمـــل:
      شكرًا معالي الرئيس، كلامي له علاقة بكل تأكيد بهذه المادة، لأنه حتى في جواز السفر يكتب وظيفة الشخص، ففلان حارس، وفلان طبيب. وظيفة الإنسان مهمة جدًا لأي نظام معلومات، كيف نخطط قوانا العاملة إذا لم نكن نعرف اليوم أن شركات المحاسبة والشركات المشابهة لها لا تأخذ اليوم مبرمجين، ولكنها تأخذ أعمالاً أخرى لأن لديها تطورًا تكنولوجيًا؟ كيف نخطط قوانا العاملة إذا لم نكن نعرف أنواع الوظائف المستحدثة؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف هل سعادة الوزير مع النص الأصلي الذي قام بصياغته، أم هو مع مجلس النواب؟ فنحن نؤيد النص الأصلي الذي قام بكتابته سعادة الوزير، ونلفت النظر إلى أن سعادة الوزير أشار في بعض الفقرات السابقة إلى أنه سوف يأخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ورأي الغرفة هنا واضح، فسعادته يعود بنا إلى النص الأصلي الذي تقدم به، فنحن نوافق على القرار الذي تقدم به سعادة الوزير في البداية، ولا داعي لمناقشتنا في قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، قد قلت في الفترة الصباحية إننا بلد ديمقراطي. أولاً لست أنا من كتب هذا القانون، وإنما كتبه خبراء وقمت أنا بتبنيه، وقمت بعرضه على غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعلى مجلس التنمية الاقتصادية وعلى منظمات العمل العربية ومنظمات العمل الدولية، ثم أخذته إلى البرلمان وأدخلوا تعديلات أتبناها أنا الآن، فهذا القانون من أجل البحرين وأنا أستفيد من آرائهم، ولست متعصبًا للنص الذي قدمته، ولا أطلب من مجلس الشورى المساعدة حتى نهزم مجلس النواب، بل نريد قانونًا مفيدًا يخدم الجميع ويستفيد منه الجميع. وعندما تجهز تعديلاتكم سوف أحملها مرة أخرى إلى مجلس النواب لأدافع عنها هناك. فأنا أتبنى تعديلاتهم لأني تناقشت معهم ووصلنا إلى هذه النتيجة، فهذا ليس قانون وزير العمل ولا الحكومة أيضًا وإنما هو قانون البلد، فأي جزء من البلد يبدي وجهة نظر جيدة ونتفق عليها سوف نتبناها ونتعاون معها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة كما جاءت من الحكومة تكلمت في فقرة واحدة عن موضوع عمل غير متفق عليه، أما التعديل الذي جاء به النواب فمكوّن من فقرتين، فهو عمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويوجد هنا استثناء بشرط ألا يكون هذا العمل مخالفًا للعمل الأصلي إلا في أشياء وجزئيات محددة وتكون هناك خطورة في العمل، أما الفقرة الثانية فتكلمت عن موضوع غير متفق عليه ولكن التطور التكنولوجي أوجب هذا النوع من الاختلاف، فالإخوة النواب جاؤوا بفقرتين وموضوعين مختلفين، وأتصور أن الموضوع الذي جاؤوا به أكثر تفصيلاً وأكثر دقة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:

      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أدري كيف ينتقل العامل من مهنة إلى مهنة والوزارة المعنية لا تعرف ذلك؟ إذا كنا نسعى إلى إيجاد قاعدة بيانات بالمهن وبالعاملين في هذه المهن فمن الضروري أن تعرف الوزارة أن هناك كذا شخص يعمل مثلاً في مهنة الحدادة ونقص شخص لأنه انتقل إلى مهنة ثانية، وإذا كنا نسعى اليوم إلى إنشاء قاعدة بيانات بهذه المهن وبالعاملين فيها فمن الضروري أن تعرف الوزارة بهذه المعلومات. الشيء الآخر، بالنسبة إلى التنظيم النقابي، هناك عدة تنظيمات نقابية مهنية، إذا غيّر العامل اليوم مهنته وانتقل من مهنة إلى أخرى فمن الضروري أن التنظيم النقابي الذي كان ينتمي إليه يعرف بذلك، والتنظيم النقابي الجديد الذي انتقل إليه بحكم مهنته الجديدة يعرف بذلك، فلا أرى أي خطأ في هذا الموضوع ولا أي تزيّد بل على العكس أعتقد أن هذه الفقرة ضرورية جدًا في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أثبت أن كلام سعادة الوزير كان في موقعه الصحيح. ردًا على الأخ جمال فخرو، نحن تكلمنا في البداية عن بناء قاعدة معلومات لدى الوزارة بكل البيانات التي ذكرناها في المادة السابقة. هذه المادة تتكلم عن تحديث قاعدة البيانات، وتأسيس وتحديث قاعدة البيانات بحاجة إلى قواعد وقوانين إلزامية بحيث تلزم كل الأطراف بتزويد الأطراف المختلفة بالبيانات المطلوبة، فلا يمكن أن تكون لدينا قاعدة بيانات ولا نحدثها بعد ذلك، لأن عدم التحديث يلغي أهمية قاعدة البيانات كلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى الإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة، لأن مقتضيات المصلحة العامة التوثيق بمصالح صاحب العمل بحيث تكون هناك حرية للعامل في اختيار عمل آخر، لذلك أعتقد أن النص الأصلي الذي ورد من الحكومة هو الأفضل من التعديل الذي أتى به مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضيف إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي، أن النقابة يجب أن يكون لها دور في هذا الموضوع لأنه قد يحول صاحب العمل هذا العامل إلى عمل يسيء إليه ولا يقبله لظروف معينة أو لوضع معين أو لإساءة معينة، فبالتالي يجب أن تكون النقابة على دراية تامة وإلا قد يفرض عليه شيء لأنه ليس خيارًا للموظف بل لصاحب العمل، إذن يجب أن تكون النقابة على دراية تامة، فوجود النقابة صحيح 100%، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو قرأنا تعديل الإخوة النواب نجد أنهم كأنما يشرحون أو يفصلون ما ورد في النص الأصلي، الخلاف الذي وقع على قضية التكنولوجيا ليس في هذه الجملة أي حكم أو أثر يترتب على القانون ولا يغيّر ولا يضيف شيئًا على القانون، يعني لو قرأنا الفقرة "ويجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهليه للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظيم النقابي"، هذا هو المقصود وهذا الحكم الذي -كصياغة قانونية- يجب أن يكون بهذا التعبير، يعني لو غيّر صاحب العمل وظيفة العامل ليس بنية التماشي مع التكنولوجيا بل بنية أنه محتاج إلى واحد يغطي هذا المكان، هذا التعبير أعتقد أنه غير قانوني وأقحم إقحامًا وهو إنشائي صرف، ولكن حتى لا نغير أو نبدل ما جاء به الإخوة النواب نقبل بهذا النص باعتبار أنه نوع من الشرط أو التفصيل للنص الوارد من الحكومة، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنصوت على المادة كما أقرها مجلس النواب، هل يوافق المجلس على المادة 22 كما أقرها مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما أقرها مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو سميرة رجب:
      الباب الرابع: تشغيل الأحداث. المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نغير مسمى هذا الباب من تشغيل الأحداث إلى تشغيل الأطفال وذلك تماشيًا مع قانون حقوق الطفل، فبدلاً من أن نستخدم لفظ الأحداث نستخدم لفظ الأطفال، لأنه بالفعل هذا الباب يتكلم عن تشغيل الأطفال الذين تجاوزا الخامسة عشرة من العمر ولم يكملوا الثامنة عشرة، فأتمنى أن نغير المسمى إلى تشغيل الأطفال، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض في تغيير عنوان هذا الباب، وكان هناك رأي للجنة شؤون المرأة والطفل بالنسبة إلى تسمية هذا الباب وتغييره إلى تشغيل الأطفال، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أود أن أوضح للأختين الفاضلتين أن منظمة العمل الدولية والعربية وفي معايير العمل وكل قوانين العمل يوجد شيء اسمه الحدث، الحدث هو ما بين الطفل والـ adult وهو ما بين 15 و 18سنة، وهذه الفئة لها تنظيم خاص ينظم عملهم وهو تنظيم عمل الأحداث، لأن الطفل لا يجوز له أن يعمل بينما الأحداث لا نريد أن يعملوا مثل الناضجين وفي نفس الوقت هؤلاء غير ممنوعين من العمل بالكامل مثل الأطفال، وبالتالي أتى هذا الباب مثل كل قوانين العمل في العالم لتنظيم عمل الحدث من 15 إلى 18 سنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد فيما عرضوه من مرئيات بخصوص هذه المادة من الباب الرابع لتغيير مسمى الباب من تشغيل الأحداث إلى تشغيل الأطفال، أعتقد أن رأيهم صائب وهذا يتماشى أيضًا مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها مملكة البحرين، لأن الأحداث لا يتم تشغيلهم وإنما يتم تأهيلهم، ويكون مكان التأهيل أو الإيواء مركز الإصلاح أو المقرات لأن مسمى الحدث ينطبق على المنحرف الجانح أو المتمرد على مجتمعه وأسرته، وعادة ما يكون من الأسر المتصدعة اجتماعيًا، ومراكز الإصلاح والتقويم لها مواقع العمل الرسمية، أما الطفل الذي يمتد سنه من الولادة حتى بلوغه الثامنة عشرة فيكون سويًا وليست له مشاكل أسرية أو اجتماعية فهو طفل سوي وقد يحتاج إلى عمل، وعند تشغيله يجب مراعاة ما جاء في الباب الرابع من القانون الذي نناقشه اليوم، ويجب أن تعدل كلمة "الحدث" أينما وردت في القانون إلى كلمة "الطفل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا مستغرب من أمرين، الأمر الأول: أن الأخ صادق الشهابي قضى أكثر من عشر سنوات وهو وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل وكان مع تشغيل الأحداث والآن هو ضد تشغيل الأحداث. الأمر الثاني: الحدث في الجريمة غير الحدث في العمل، مفهوم الأحداث في قانون العقوبات والجرائم هو التصحيح والتأهيل ولكنه يختلف عن الأحداث في التوظيف، اتفاقيات العمل وكل قوانين العمل تقول لا يجوز تشغيل الأطفال، بينما الكبار يستطيعون العمل، أما الأحداث إذا حصلوا على عمل فلهم قوانين خاصة بسبب سنهم الصغير، وشكرًا.
        
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تطرقت إليها الأخوات، هذه الاتفاقية تعرف الطفل بأنه من سن الصفر إلى 18 سنة، والطفولة تنقسم إلى ثلاث مراحل: مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة الطفولة المتوسطة، مرحلة الطفولة المتقدمة وهي من 15 إلى 18 سنة ويعتبر طفلاً ولكنه بموجب هذا القانون يعتبر حدثًا ونسميهم أحداثًا، والحدث يفهم منه -كما ذكر الأخ صادق الشهابي- ويفسره الكثير بأنه الجانح أو المنحرف وهذا خطأ، الحدث ليس الجانح أو المنحرف، الحدث مرحلة عمرية لا علاقة لها بالجنوح أو الانحراف، وعندما نقول الحدث باللغة الانجليزية juvenile  بينما الحدث المنحرف يفسر بـ  the delinquency juvenile  أي انحراف الأحداث، الحدث مرحلة عمرية من 15 إلى 18 سنة. إذا جئنا الآن وقلنا تشغيل الأطفال معنى ذلك أن هذا الباب ينطبق على الطفل من 16 إلى 18 سنة، كيف نقول تشغيل الأطفال ثم نأتي ونقول ماذا يقصد بالحدث؟ هل يقصد بالطفل من بلغ من العمر 15 سنة؟ لا، الحدث جزء من الطفولة، والطفولة مرحلة عمرية كبيرة والحدث جزء منها، نحن أخذنا مرحلة عمرية معينة من الطفولة وهي مرحلة الحدث وعالجناها في هذا القانون، ونحن نعترف بأن هناك قوانين أخرى تمنع تشغيل الأطفال لأن هناك خللاً في بعض القوانين بين قانون الطفولة وقانون العمل فهذا موضوع آخر، نحن هنا نتكلم عن مرحلة عمرية معينة وهي مرحلة الحدث، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على المادة 23؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 25. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 26. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 27. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 28. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      الباب الخامس: تشغيل النساء: المادة 29. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 30. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف ما هي الجهات المعنية المقصودة في هذا النص، وهذه الكلمة عامة، فما لم تحدد جهات معينة فلا أعتقد أن هناك داعيًا إلى تعديل المادة والإضافة إليها من غير أي معنى، والنص الأصلي لم يمنع الوزير من أن يستشير، والنص المعدل ذكر جهات معينة وبإمكان الوزير أن يحدد جهة واحدة أو جهتين، وبالتالي فإن التعديل ليس له معنى، ولنكتف بالنص كما جاء من الحكومة وكما وافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمـــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع كلام الأخ جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما أضفنا هذه العبارة إلى المادة 30 نظرنا إلى المادة 31 التي تقول: "يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارًا بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها"، فمن أجل التوافق بين المادتين أضفنا هذه العبارة، وإذا كان سعادة الوزير يوافق الأخ جمال فخرو فليشرح لنا لماذا وردت في المادة 31 عبارة "بعد أخذ رأي الجهات المعنية"؟ وما المقصود بها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لأن مفهوم الجهات المعنية في هذه المادة يحتاج إلى تحديد أكثر، والمادة 30 تقول: "يصدر الوزير قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً"، والحظر هناك جاء بسبب وجود خطورة عليهن بغض النظر عن الليل أو النهار، وهذا يحتاج إلى كثير من المشاورات، أما هنا فالوزير بإمكانه أن يأخذ القرار بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين أو المجلس الأعلى للمرأة أو الجهات المتقدمة، وسأضرب لكم مثلاً: هناك بنك بدأ قبل سنتين بالتسويق لإنتاج معين على مستوى العالم من البحرين في أوقات معينة فاحتاج هذا البنك -مع أنه ليس من القطاعات المشمولة بعمل النساء ليلاً- إلى أن يأخذ الموافقة على تشغيل بعض النساء وهن وافقن على العمل في الاتصال من أجل التسويق في الخارج ونحن بدورنا وافقنا، ولكن أن تمنع المرأة منعًا باتًا من العمل فهذا يحتاج إلى مشاورات كثيرة، وهذا اختلاف بحجم المشكلة وإلا اختلف فيه نوع التشاور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن –يا دكتورة بهية- أخذ رأي الجهات المعنية لا يلزم الوزارة فهو استمزاج آرائها، وبالتالي فإن عدم وجودها لا يعني أنه يمنع الوزارة من استمزاج رأي الجهات المعنية إذا رأت ذلك، ومادامت الحكومة قد اقترحت والنواب وافقوا فليس هناك داعٍ إلى أن ندخل تعديلاً يعتبر تحصيلاً حاصلاً، فلو تتبنى اللجنة...

      العضو سميرة رجب (مستأذنةً):
      سيدي الرئيس، ليس لدينا خلاف في هذه المادة مع الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن اللجنة تستغني عن تعديلها وهو إضافة عبارة "بعد أخذ رأي الجهات المعنية"، وبالتالي الموافقة على قرار مجلس النواب والنص كما ورد أصلاً من الحكومة. تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للأخت مقررة اللجنة: نحن فهمنا كلمة "الأحوال" وكلمة "الأعمال"، ولكن ما هي المناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً؟ فكأن مكان كلمة "المناسبات" غير صحيح؟ بودي توضيح مناسبة واحدة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا النص ورد من الحكومة، فهل توجهين سؤالك إلى سعادة الوزير؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمـــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك مناسبات دينية معينة يحظر فيها العمل على النساء، وهذا كمثال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 30 كما جاءت من الحكومة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 31. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة 32. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الإخوة في مجلس النواب واللجنة المعنية بمجلس الشورى على أنهم ساووا مدة إجازة الوضع للعاملة سواء كانت تعمل في ظل عباءة النظام الخاص أو العام، ولكن هناك نقطة لفتت نظري وهي أن نهاية الفقرة (أ) أجازت للعاملة بعد إنهاء مدة الستين يومًا أن تأخذ 15 يومًا بدون راتب، ولكن هناك مادة مستحدثة ستأتي فيما بعد ويجب أن أذكرها الآن وهي المادة 34 وقد أعطتها الحق في أخذ إجازة بدون راتب مدة لا تتجاوز 6 شهور، فأعتقد أنه ليس هناك داعٍ إلى ذكر مدة الـ15 يوماً من دون راتب -كما ورد ذلك أصلاً في المادة الأصلية- في هذه المادة، لأن المادة المستحدثة أجازت لها أخذ إجازة بدون راتب مدة لا تتجاوز 6 شهور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح النقطة التي ذكرتها الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فالـ 15 يومًا المجانية هي من ضمن إجازة الوضع، والمادة المستحدثة التي جاءت أصلاً من مجلس النواب هي رعاية، ورعاية الابن تختلف عن ذلك فقد لا يكون مولودًا حديثًا، حيث من الممكن أن يكون عمره 10 سنوات، وبالتالي من الممكن أن تكون هذه فترة رعاية فقط لا غير وتلك تمثل حقها في حالة الوضع، فالرعاية تختلف عن الوضع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 33. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

      إذن تقر هذه المادة. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أنكم وافقتم على النص كما ورد من الحكومة ولكن مجلس النواب قال إنه لا يريد تعسفًا لأن المرأة لبست الحجاب الشرعي، فلماذا التراجع عن التصحيح الآتي من مجلس النواب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لأننا وجدنا صعوبة في تحديد سبب فصل عاملة، فقد تفصل لأسباب أخرى وتدعي أن فصلها تم بسبب الحجاب أو الأسباب المذكورة هنا، فأعتقد أن تحديد الأسباب بهذه الطريقة فيه نوع من الإجحاف للطرفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ نحن صوتنا على المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 34 المستحدثة. توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نص المادة جوازي فهو يقول: "يجوز لصاحب العمل منح..." وبالتالي يجوز له ألا يمنح. ثانيًا: يقول: "ولصاحب العمل قطع هذه الإجازة في أي وقت لمقتضيات العمل"، وبالتالي أصبحت المادة ليست لها قيمة، وربما كانت اللجنة تحاول أن تعدل -على استحياء- المادة التي استحدثها الإخوة النواب ولكن أرى أن نرفض هذه المادة ونرفض الإضافة ونبقي القانون من غير أي إضافة، فالمادة لا تضيف أي شيء إلى هذا القانون، فعندما يقول المشرع: "يجوز لصاحب العمل منح العاملة إجازة بدون راتب لمدة 6 شهور" فمن حقي أن أعطيها شهرًا أو 6 شهور أو سنة لأن هذا اتفاق بين صاحب العمل والموظف، ومن حقي أن أقول لها ارجعي إلى العمل في أي وقت تشائين، فما الفائدة من هذه المادة؟ فهي لا تنظم أي حقوق ولا تترتب عليها أي التزامات على صاحب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كلام الأخ جمال فخرو في جزئية، فعندما تبدأ المادة بكلمة "يجوز" فليس هناك داعٍ إلى وضعها أساسًا، لأن صاحب العمل بإمكانه إعطاؤها إجازة حتى مدة 5 سنوات، فهذا راجع له، ويجوز ألا يعطيها، والمدة التي أضافها النواب مهمة لأنه في الدول الغربية تعطى المرأة إجازة مدة 6 شهور في فترة الرضاعة وتأخذها بعد إجازة الشهرين المدفوعة الأجر، فتعطى إجازة مدة 6 شهور بدون راتب لرعاية طفلها، وهذا لمصلحة الأجيال والأطفال ومن أجل العلاقة بين الأم وأطفالها، وهذا ليس إلزاميًا ولكن بحسب رغبتها إذا قالت إنني أريد هذه الإجازة من أجل العلاقة بيني وبين أطفالي، وقد عملت في بريطانيا حيث تعطى المرأة هناك هذه الإجازة إذا كانت مدة خدمتها 3 سنوات أو بحسب حجم الشركة، فأنا أؤيد هذه المادة رغم أن إضافتها ليست من قبلنا لأننا نريد أن نُوجد توازنًا بين أصحاب الأعمال ولا يبتعدون عن توظيف المرأة إذا زادت الإجازات وغير ذلك ولكن في نفس الوقت نشجع المرأة أيضًا على العمل الشريف في التنمية الوطنية إذا يُسمح لها بإجازة الوضع لمدة شهرين وبعد ذلك تستطيع أن تأخذ إجازة لمدة ستة أشهر لرعاية طفلها ولكن بدون راتب إذا كانت مستعدة لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، معنى كلامك أن الشركة التي لديها أقل من 100 عامل لا تستطيع العاملة أن تأخذ هذه الإجازة. تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الالتزام يرجع إلى صاحب العمل الذي يستخدم 100 عامل فأكثر، ومن لديه أقل من 100 عامل فيكون الأمر متروكًا لصاحب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً إذا رجعنا إلى المادة 32 نجد أنها تتحدث عن إجازة بمناسبة الوضع بدون راتب مدتها 15 يومًا علاوة على الإجازة المقررة لها قانونًا. نأتي الآن إلى المادة 34 فهي تتكلم عن رعاية طفلها وليس بالضرورة بعد الوضع، على سبيل المثال رعاية الطفل المريض أو المعاق، فهذه الإجازة لا علاقة لها بإجازة الوضع. رأينا أن العاملة في المنشأة التي تستخدم 100 عامل فأكثر تستحق الإجازة، وقلنا إن هذا غير منصف للعاملة التي تعمل في المنشأة التي تستخدم أقل من 100 عامل، فنحن حذفنا هذه الفقرة، وبعد ذلك وضعنا الجوزاية في الفقرة حتى نعطي صاحب العمل أيضًا الفرصة لكي يرى هل هناك مبررات بالفعل لإعطاء هذه الإجازة؟ لأن العاملة حتى لو لم تكن لديها أسباب مقنعة تأتي وتطالب بهذه الإجازة لرعاية طفلها وهي لا تحتاج إلى هذه الإجازة، لذلك وضعنا الجوازية في الفقرة حتى إذا اقتضت ظروف المرأة العاملة أن تحصل على إجازة يكون هذا بينها وبين صاحب العمل. نحن حاولنا قدر المستطاع أن نخفف من كثرة الإجازات وكثرة الامتيازات التي تعطى للمرأة لأننا حريصون أيضًا على أن المرأة تكون مقبولة في سوق العمل، لا أن نأتي ونبرر بأن القانون يقول إن المرأة لها الحق في أخذ إجازة لمدة ستة أشهر. لم يحدد القانون ظروف الرعاية فإذا قلنا لها الحق تستطيع أن تأتي وتقول لصاحب العمل إن القانون يعطيني الحق في أخذ إجازة لمدة ستة أشهر وأريدها لرعاية طفلي، نحن وضعناها جوزاية في الفقرة منعًا للتلاعب في القانون، وشكرًا.

       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمـــل:
      شكرًا معالي الرئيس، المعايير الدولية في توظيف المرأة تسمح بهذه المدة للمرأة التي لتوها ولدت، ولكن لا نحتاج إلى وضع كلمة "يجوز" في القانون، لأنه لا داعي إلى أن نطرح هذا الموضوع في القانون، بل نضع في القانون ما هي الحقوق فقط؟ أتذكر هذه المادة عندما ناقشناها في مجلس النواب صارت عليها معركة لأنهم كانوا يريدون مدة سنتين بدون ذكر المدة المحدودة، وذكرت لهم أنه من الممكن أن المرأة تحمل مرة ثانية خلال السنتين ولا تعمل خلال عشر سنوات بحيث إنها كل سنتين تأتي وتأخذ الراتب ومن ثم تأخذ الإجازة، فاتفقنا مع الإخوة النواب على تحديد المدة وهي ستة أشهر كما هو موجود في كل الدول الأوروبية، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما قرأت هذه المادة لأول مرة فهمت بالفعل أن هذه الإجازة تكون بعد الولادة حتى تكون لها قيمة لأن لديها طفلاً صغيرًا يحتاج إلى الرعاية، ولكن عندما أعدت قراءة المادة اكتشفت بالفعل أن العاملة تستطيع أن تأخذ هذه الإجازة في أي وقت. أعتقد أن هذه المادة غير صحيحة لأنها لم تحدد عمر الطفل ولم تذكر مشكلة الطفل فالمادة مطلقة بالكامل بحيث إنها فقدت قيمتها بالكامل، وأعتقد أنه من الأفضل ألا نوافق على استحداث هذه المادة لأنها تسيء للمرأة أكثر من أن تضيف إليها في العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من تعديل اللجنة، كانت الإجازة لدى الإخوة النواب حقًا من حقوق المرأة فتحولت إلى حق من حقوق صاحب العمل. الآن صاحب العمل يجوز له أن يمنحها هذه الإجازة من غير أن ننص عليه في القانون، وكما فهمنا من كلام المستشار القانوني بوزارة العمل بأنه لا يجوز لصاحب العمل الذي لديه أقل من 100 عامل أن يمنح الإجازة، والصحيح يجوز له ولا نحتاج إلى أن نذكر في القانون عبارة يجوز له، وليس هذا فقط بل يجوز له أن يفعل كل ما لا يخالف هذا القانون، ولو أردنا أن نستوفي ما يجوز له لكان ذلك يتجاوز الحصر، فإما أن تعطوها حق طلب الإجازة ويكون حقًا لها أو أنه لا معنى لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة المستحدثة من مجلس النواب وجدنا أن هناك شبهة عدم الدستورية، لأنه إذا أعطيت المرأة إجازة لرعاية طفلها فمن المفترض أن تكون لكل امرأة وليس لأن المنشأة فيها 100 عامل تستحق الإجازة والمنشآت الأخرى التي فيها أقل من 100 عامل لا تستحق هذه الإجازة، فبالتالي نحن حاولنا أن نعدل المادة ونتوافق مع الإخوة النواب. صحيح أن بعض السادة الأعضاء يقولون إن التعديل المستحدث من قبل اللجنة ليس له أهمية لأنه من الممكن أن يوافق صاحب العمل على الإجازة أو لا، وهو حق لها، ولكن حاولنا على الأقل ذكر الإجازة في هذا النص لتكون تذكيرًا لصاحب العمل بأنه يجوز بالاتفاق فيما بينهما، ونحن دخلنا في موضوع اتفاق بين إرادة الطرفين، ما نريد الوصول إليه هو أنه لابد -خاصة في اتفاقيات العمل- أن نترك الأمر للطرفين، صحيح ستكون بإرادة صاحب العمل ولكن إذا وجدت مادة في القانون فسوف تعطي نوعًا من الإباحة لصاحب العمل أن يعطي المرأة هذه الإجازة لرعاية طفلها ويجوز لمقتضيات صاحب العمل ولمصلحة العمل أن يستقطعها. هذا القانون موجود في تونس وحدد القانون المدة وهي ستة أشهر، ووضعت المادة بتفاصيلها بحيث تأخذ المرأة هذه الإجازة إذا كان الطفل معوقًا أو مريضًا أو يحتاج إلى فترة رعاية. أعتقد أن النص الذي استحدثته اللجنة مهم وهو نوع من التذكير لصاحب العمل، وشكرًا.   

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ هناك ثلاثة اقتراحات: أولاً: عدم الموافقة على استحداث هذه المادة. ثانيًا: الموافقة على توصية اللجنة وهي الموافقة على استحداث هذه المادة بالتعديلات التي أجرتها على المادة. ثالثًا: الموافقة على قرار مجلس النواب.

      العضو جمال فخرو:
      سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يجوز أن نصوت على ما أقره مجلس النواب ما لم يتبنه أحد الأعضاء.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا رأى المجلس بأن يوافق على التعديل الذي أورده مجلس النواب فهذا حقه. تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك اختلافات في وجهات النظر، البعض موافق على استحداث هذه المادة بتعديل اللجنة والآخر موافق على ما أقره مجلس النواب، لذلك أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لتوضيح الأمور بحيث يتم التصويت عليها بالطريقة الصحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمـــل:
      شكرًا معالي الرئيس، هذا الباب فيه مشاكل كثيرة لأنه باب يخص عمل المرأة، لأننا لا نعرف الآن إذا وافقنا على هذا الموضوع فهل سيكون في صالحها أو لا؟ وبعد ذلك سيقولون إن هذا الأمر ينتقص من حق المرأة. مجلس النواب فيه 39 رجلاً وامرأة واحدة وهي الأخت لطيفة القعود، فالإخوة في مجلس النواب حاولوا أن يعطوا هذه المادة هدية للمرأة حتى يساوونها بالمرأة في الدول المتقدمة. أعتقد أنه بالإمكان أن تضيفوا عبارة "بعد الولادة" في هذه المادة، بحيث إذا أرادت العاملة أن تقضي مدة ستة أشهر لرعاية طفلها تعطى لها إجازة بدون راتب، لا أعرف لماذا لا يتبنى أحد من الإخوة الأعضاء قرار مجلس النواب وننتهي من الموضوع؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة توافق على استرجاع هذه المادة كي نصل إلى اتفاق بيننا وبين قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن اللجنة تسترد المادة لمزيد من الدراسة، وأعتقد أننا يجب ألا نتعجل في اتخاذ القرار ما دامت هناك وجهات نظر مختلفة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 34 المستحدثة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة. أود أن أوضح نقطة، هذا القانون طويل ومهم، والحديث فيه يطول والقادم من الممكن أن يكون الحديث فيه أطول، فأعتقد أننا يجب أن نتفق على آلية للعمل على الانتهاء من هذا القانون؛ لأن هذا القانون سيذهب إلى الإخوة في مجلس النواب وسيأخذ وقته هناك وسيعود إليكم مرة أخرى. وكما تعرفون أن هذا دور الانعقاد الأخير في هذا الفصل التشريعي، فعلينا الانتهاء من هذا القانون. أقترح عليكم بعض الاقتراحات: إما أن نعقد جلسات استثنائية حتى نسرع في الموضوع، أو الاقتصار على أربعة متكلمين اثنين مؤيدين واثنين معارضين ونصوت على المادة لأن هناك تكرارًا كثيرًا للآراء والأفكار، أو إطالة الجلسة الواحدة بحيث تكون جلستين في جلسة واحدة ولن نرفع الجلسة إلى أن ننتهي من هذا القانون، وعدم السماح بالكلام لأكثر من مرتين في الموضوع الواحد. على كلٍ عرضت عليكم هذه الاقتراحات حتى تقرروا ونسير في المشروع، وسأترك هذا الموضوع لكم وإن شاء الله سنتفق على آلية معينة ستساعدنا في الإنجاز، وأشكر سعادة الوزير على وجوده معنا وعلى شرحه الوافي. وإن شاء الله سنواصل بحث هذا الموضوع في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


                     (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

       

       

             عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صالح الصالح
              الأمين العام لمجلس الشورى                         رئيس مجلس الشورى

       

                   (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/17/18/23/24/30/31/32/33/34/37/43/44/45/46/51/59/60/69/70/71/74/75/76/82/83/86/87/88/89/91/92/93/94/95/97/100/101
    02
    وزير شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :15
    03
    وزير العمل
    الصفحة :19/22/25/35/38/42/47/48/50/52/53/55/56/57/63/67/74/76/77/78/79/83/84/90/92/95/96/98/101
    04
    أحمد بهزاد
    الصفحة :11/21/26/30/100
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :13/16/28/55
    06
    سميرة رجب
    الصفحة :18/23/24/34/37/41/44/45/46/47/49/53/60/70/71/74/75/76/81/83/86/87/88/89/91/92/93/94/95/101
    07
    راشد السبت
    الصفحة :18/24/54/73/81
    08
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :18/26/28/65/80/85/90/97
    09
    رباب العريض
    الصفحة :20/23/24/27/33/36/40/52/73/83/93/99
    10
    خالد المؤيد
    الصفحة :21/41/79
    11
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :22/27/51
    12
    فيصل فولاذ
    الصفحة :23
    13
    خالد المسقطي
    الصفحة :29/50/56
    14
    جمال فخرو
    الصفحة :29/34/38/42/46/47/60/66/72/76/78/89/95/100
    15
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :31/32/54
    16
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :32/40/49/53/54/80
    17
    محمد حسن باقر
    الصفحة :33
    18
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :35/93/98
    19
    أحمد البحر
    الصفحة :41/51
    20
    وداد الفاضل
    الصفحة :49/52/91
    21
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :51/82
    22
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :53/57/69/99
    23
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :57
    24
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :58
    25
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :59/81
    26
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :61/66/68/83
    27
    صادق الشهابي
    الصفحة :84
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :20/32/36/58
    30
    المستشار القانوني بوزارة العمل
    الصفحة :97

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    06
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    07
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    08
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    09
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال خدمات القوى العاملة;
    10
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    11
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    12
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    13
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الاثنين 4/1/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، سيد حبيب مكي هاشم ، جميل علي المتروك ، خالد عبدالرسول آل شريف .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​​​​​الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسـنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزباكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلغاريا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية ( المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب ) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    البند الرابع :
    ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات و الزراعة ، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الخطة التي اتخذتها الوزارة للتصدي لظاهرة الباعة الآسيويين مفترشي الطرقات ، والإجراءات المتخذة لمحاسبة هؤلاء البائعين ، ورد سعادة الوزير عليه
    - أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكـومة دوقية لكسمبورغ ، المرافق للمرسوم المـلكي رقم (71) لسـنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا ، المرافـق للمرسوم الملكي رقم (74) لســنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع :
    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحـكـومة :( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 23 ، 24، 25 ، 26 ، 30 ، 33 ) .
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( 11 ، 12 ، 19 ، 27 ، 28 ، 29 ، 31 ، 32 ) .
    - الموافقة على المادة (22) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    - الموافقة على إعادة المادة (34 المستحدثة ) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S12/PublishingImages/LT2CP4S12.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 12:22 PM
    • وصلات الجلسة