الجلسة الحادية و العشرون - الثامن من شهر مارس2010
  • الجلسة الحادية و العشرون - الثامن من شهر مارس2010
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الاثنين 8/3/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م ، بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • رسالة أصحاب السعادة الأعضاء : معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، حمد مبارك النعيمي ، علي عبدالرضا العصفور ، سيد حبيب مكي هاشم ، منيرة عيسى بن هندي ، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم في مملكة البحرين . (لإخطار المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الموافقة على تعديل المادتين (8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منطقة الجمارك العالمية) لعام 1950م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2009م.
  • ​التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 45 ) لسنة 2006م.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ( من أين لك هذا ؟ )، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م ).
  • ​التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة المعادة من مشروع قانون لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م ، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة القانونية للاتحاد البرلماني العربي ، المنعقد في الرباط المملكة المغربية ، بتاريخ 12 أكتوبر 2009م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ، المنعقد في الرباط المملكة المغربية ، بتاريخ 13 أكتوبر 2009م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بسوق الطاقة المتكاملة في آسيا ، المنعقد في إسطنبول – تركيا ، خلال الفترة من 3 5 نوفمبر 2009م.
  • 14
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • ​الرقم: 21
    التاريخ: 22 ربيع الأول 1431هـ 
       8 مارس 2010م​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، والدكتورة فوزية سعيد الصالح، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، فيصل حسن فولاذ في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وخالد عبدالرسول آل شريف، وعبدالله راشد العالي، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
       
      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 60 السطر 24 أرجو إضافة كلمة "منفردة" بعد عبارة "وليس كدول"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.


      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 27 السطر 11 أرجو تغيير كلمة "فقرة" إلى "فقرات"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي. يتقدم مجلس الشورى بأسمى التهاني وصادق التبريكات للمرأة البحرينية خاصة والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة بمناسبة احتفال العالم في الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي، والذي يعد وقفة سنوية نعلن من خلالها تقديرنا الكبير للدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في مختلف المواقع والمجالات، مثمنين عاليًا الرعاية الكريمة التي حظيت بها المرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام جلالته غير المسبوق بإعطاء المرأة حقوقها الكاملة، وذلك عرفانًا وتقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه في التنمية السياسية بالمملكة، وإسهاماتها في مختلف الميادين والمجالات المتعددة. وفي هذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يعرب كذلك عن بالغ الاعتزاز والتقدير للدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ودعم سموها المتواصل لدور المرأة البحرينية في المجتمع، وتعزيز قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية، مؤكدين للمرأة البحرينية أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في تحقيق المزيد نحو الانطلاق تجاه تمكين المرأة البحرينية ودعمها وتعزيز جهودها من خلال سن المزيد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة، منوهين في هذا الصدد بدور صاحبات السعادة عضوات المجلس. ونحن إذ نحتفي بهذه المناسبة ليسرنا أن نعبر عن تمنياتنا بالمزيد من النجاح للمرأة البحرينية لتحقيق كل ما تصبو إليه من طموحات وآمال، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م، بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      رسالة أصحاب السعادة الأعضاء: معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، حمد مبارك النعيمي، علي عبدالرضا العصفور، السيد حبيب مكي هاشم، منيرة عيسى بن هندي، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم في مملكة البحرين؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الموافقة على تعديل المادتين (8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منطقة الجمارك العالمية) لعام 1950م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. وأطلب من الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق1 / صفحة69 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
         شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادتين المعادتين إليها من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، واستعرضت اللجنة وجهات النظر التي دارت في المجلس حولهما، وتمت المناقشة والتشاور مع أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس وممثلي وزارة العمل، واطلعت اللجنة على كل حيثيات الموضوع ووضعت أسباب توصيتها الجديدة وهي: 1- أن المادة (107: 110) بعد إعادة الترقيم تجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر يمس حجم العمالة. ومن الواضح أن هذا الجواز القانوني جاء لمصلحة رب العمل لمواجهة بعض المشاكل أو الصعوبات التي تتعرض لها المنشاة. ولكن هذا الإنهاء الذي لم يكن للعامل أي دور فيه يترتب عليه إضرار بمصالح العمال وحقوقهم مما يتطلب حماية هذه المصالح والحقوق. ولغرض إجراء موازنة منصفة بين مصالح رب العمل ومصالح العمال فإن المادة المذكورة منحت العامل الذي يُنهى عقده مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (108: 111) بعد إعادة الترقيم. وفي هذه الحالة لا يكون التعويض متماثلاً بين المادتين لأن في المادة (108: 111) بعد إعادة الترقيم يكون إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة أو تعسفيـة، بينما يكون الإنهاء وفق المادة (110) لأسباب خارجة عن إرادة رب العمل وفي نفس الوقت تسبب ضررًا للعامل لا يصل إلى مرتبة التعسف، ومن هنا فقد نصت المادة على تعويض العامل بنصف ما نصت عليه بنود المادة (111)، وفقًا لطبيعة العمل ونوع العقد الموضح في البنود. 2- أن إحالة المادة (107: 110) إلى المادة (108: 111) هو لغرض الاستفادة من فقرات هذه المادة التي حددت نوعية عقود العمال وفترات إنهاء عقودهم، لأن ليس هناك أي مبرر قانوني لتكرارها في مادتين متتاليتين. 3- أن اللجنة ترى أن المادة (107: 110) بعد إعادة الترقيم سليمة من الناحية القانونية ولم يحصل بشأنها أي اعتراض أو تحفظ من دائرة الشؤون القانونية، ومن المستشارين القانونيين في مجلس النواب ووزارة العمل والمستشارين القانونيين في المجلس. كما ترى أن أي إضافة إلى المادة المذكورة ليس لها أي تبرير قانوني وتؤدي إلى تكرار ما ورد في المادة (111) مما قد يسبب إرباكًا في قراءتها وفهمها. 4- أما بالنسبة إلى مسألة إغلاق المنشأة بسبب الإفلاس فإن هذا الأمر قد حسمه المرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية النافذ في المواد (341 – 342) حيث تتبع في قسمة أموال الشركة الأحكام المنصوص عليها في عقد الشركة أو نظامها، فإذا لم يرد في العقد أو النظام نصوص بهذا الشأن وجب اتباع الأحكام القانونية الخاصة بقسمة المال الشائع، فتكون القسمة بين الدائنين قسمة غرماء، ويكون لحقوق العمال حق الامتياز على أموال الشركة. 5- أما بالنسبة للمادة (108: 111) بعد إعادة الترقيم فلم يحصل عليها أي اعتراض في المجلس أو في اللجنة، وبالتالي ترى اللجنة أن هذه المادة هي الأخرى سليمة من الناحية القانونية. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: - التمسك بتوصياتها السابقة بشأن المادتين (110:107 بعد إعادة الترقيم، 111:108 بعد إعادة الترقيم) وبحسب الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على تقرير اللجنة فإن المادة كما ذهبت إلى اللجنة قد عادت بدون أي تعديل سوى دمج المادتين. تم الارتكان في مشروع القانون دائمًا إلى اتفاقيات منظمة العمل العربية في هذا الجانب، وقد أكد هذا الموضوع سعادة وزير العمل حينما كان سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب موجودًا حيث ذكر أنه لا يوجد ارتباط بين هاتين المادتين. ولن أكرر ما قلناه، ولكننا دائمًا كنا نرجع عند نقاش أي مادة إلى اتفاقيات منظمة العمل العربية، وسأقرأ مادة هي سبب اعتراضنا على المادتين 110 و111، وهي المادة 30 والتي جاءت في أهم اتفاقية في منظمة العمل العربية المتعلقة بمستويات العمل ونصها التالي "إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل، مقدار الضرر، مدة الخدمة، العرف الجاري" فلماذا ارتكنا في كل مواد المشروع إلى ما دعت إليه اتفاقيات منظمة العمل العربية؟ ومن ثم نغفل أهم اتفاقية والتي بها أهم مصلحة للعامل في حالة تعرضه للفصل التعسفي أو من غير مبرر، وجاءت بنص صريح مفاده أن تقدير التعويض يرجع إلى المحكمة؛ لأن هناك عناصر تعويض أوردتها ذات المادة. وعناصر التعويض تختلف من شخص إلى آخر بحسب ظروفه، فعناصر تقدير هذا التعويض سبق أن ذكرناها في جلسات سابقة ووضعنا تعديلاً بشأن هذا المقترح، أما بخصوص قول اللجنة إنه لم يُعترض على المادة فقد أبدينا ملاحظات حولها في كل المرات التي أعيدت فيها؛ لذلك مازال الربط قائمًا بين هاتين المادتين، وقد تقدمت إلى سعادتكم بمقترح يتعلق بمسألة التعويض في المادة 110، وبالنسبة إلى المادة 111 أتمنى عندما تعرض للنقاش أن تترك مسألة التعويض إلى المحكمة، وقد قرأت النص الذي بإمكاننا أن نأخذه مبررًا في أن التعويض لا يقدر بحد أدنى وحد أعلى بل نتركه إلى تقدير المحكمة بحسب النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (110) تقول بصريح العبارة "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة أو تقليص نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر" يعني الفصل هنا ليس بدون مبرر، فهناك مبررات لإنهاء العقد. في الجلسة السابقة لم يحدث نقاش على محتوى المادة (111) بل كان على العلاقة بين المادة (111) والمادة (110)، فعندما عادت المادة إلى اللجنة رأينا أن العلاقة بينهما موجودة وفسرناها في تقريرنا، أما الكلام عن أن اتفاقية العمل العربية توضح هذا الشيء، فهذا لا ينطبق على المادة (110) على الإطلاق لأن هناك مبررات واضحة لفسخ العقد. وبالنسبة للمادة (111) فلم يتعرض أحد في الجلسة السابقة إلى تقديرات المحكمة أو تقدير التعويض للمحكمة، ولم يعترض أحد على التعويضات المذكورة، ولذلك اللجنة تمسكت برأيها في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتصحيح، كيف يعترض أحد ونحن لم نناقش المادة (111) للمرة الثالثة عندما عرضناها، فنحن توقفنا عند المادة (110) ولم نناقش المادة (111) وأعتقد أن الزملاء يدركون ذلك، وفي أكثر من حوار عرضتم معاليكم إعادة المادتين، فلو رجعت اللجنة لمضابط الجلستين اللتين قبل الجلسة الماضية فسترى أنه تم الاعتراض عليها مرتين، وبالأخص تكلمنا عن التعويض للمحكمة وعناصر تقدير الضرر، فالموضوعان موجودان. وحرصًا مني فقد بينت أن هذا المشروع قائم على الارتكان إلى اتفاقيات العمل الدولية، وهذه أهم مادة للعامل فهي تحفظ حقوقه، فالتعويضات لن تكون مجزية لبعض العمالة، فلو تركت لتقدير المحكمة فستحظى بتقدير أعلى من التقدير الوارد في هذه النصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادتان الآن وفي الجلسة السابقة أشبعتا نقاشًا والخلاف حاليًا مع الأخت دلال الزايد وكان من المفترض أن تحضر معنا اجتماع اللجنة لمناقشة خلافها، فهي وصلت ونحن منتهون من الاجتماع أي بعد ساعة ونصف من بدايته، فأتمنى أن نطرح المادة للتصويت والقرار لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو  أن تسمح بالكلام للأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان لكونه حضر معنا اجتماع اللجنة لتوضيح المسألة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أعتقد أن المسألة واضحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 108: 111 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاءت به الأستاذة دلال الزايد بالنسبة لموضوع هذه المادة، لأنها لن تكون محفزة لكثير من الكفاءات التي قد تأتي إلى البحرين، إذا عرف صاحب الكفاءة الكبيرة أنه خلال ثلاثة أشهر قد ينهى عمله حتى وإن كانت هناك فترة تجربة، فعادة الكفاءات الكبيرة لا يحدد في عقد عملها فترة التجربة، وبالتالي يمكن أن يكون التعويض فقط لمدة شهر أو التعويض الذي حددته الفقرة (هـ) التي تم دمجها، لذلك أنا أطلب حذف هذه المادة بعموميتها ويترك الموضوع للقواعد العامة التي تخضع لتقديرات المحكمة، ووفقًا أيضًا لاتفاقية العمل العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
       شكرًا سيدي الرئيس، تمت إثارة هذا الموضوع في الجلسة الماضية خاصة بالنسبة للفقرتين (ب) و(ج)، والسؤال كيف يتم تعويض موظف له مدة محددة من العمل بأكثر من عامل غير محدد المدة؟ أي إذا كان هناك شخص لديه عقد غير محدد المدة كيف يعوض بتعويض محدد في الفقرة (ج)، والذي هو بأجر يومين لكل شهر بينما الشخص صاحب عقد محدد المدة يتم تعويضه للمدة المتبقية بالنسبة للعقد؟ أي بتعويض أكبر بكثير من تعويض الشخص غير محدد المدة. فلا أعتقد أن هناك نوعًا من الإنصاف في تعويض الموظف في كلتا الحالتين، أما أن يكون التعويض للشخص غير محدد المدة أكبر فلن يكون أكبر للشخص محدد المدة. وأعتقد أن الأخ جمال فخرو أثار هذه النقطة في السابق باعتبار أن اللجنة طلبت إعادة المادة إليها للدراسة ولكنها لم تقدم لنا أي نوع من التبريرات لاختلاف بين هاتين الفقرتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أن أرد على الأخ جميل المتروك. لو رجعنا إلى الفقرتين (ج) و(د) في العقود المحددة ولعمل معين، فسنجد أن التعويض يكون في الحد الأقصى ثلاثة أشهر أو باقي المدة سواء لإنجاز العمل أو لمدة إكمال العمل بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر، هذا أقل عندما يكون العمل لفترة معينة، بينما الفترة غير المحددة يمكن أن تصل إلى اثني عشر شهرًا ولكن لا تتجاوز الاثني عشر شهرًا، وهذا صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هناك اقتراح بحذف المادة، فهل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. الآن لقد وافقتم على المادة 110 التي تحيل إلى المادة 111.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       سيدي الرئيس، تعويضات المادة 110 معتمدة على ما هو مذكور في المادة 111 وليس من الممكن تغيير المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، ما هو الحل؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما دامت المادة 110 تحيل إلى المادة 111 بعد إعادة الترقيم فإذن لا مبرر لبقائها أو ينبغي تعديلها. في الحقيقة أود أن أشير إلى موضوع المكافأة، ينبغي أن تقدر المكافأة بحسب الخدمة السابقة فعندما تُنهى الخدمات سواء لسبب مشروع أو لسبب غير مشروع، وهذا هو المعيار السليم لموضوع تقدير التعويض، فإما أن يقدره القانون مباشرةً أو يترك الأمر للقضاء، لذلك نجد أن القانون المصري فيما يتعلق بالأسباب المشروعة الاقتصادية بإنهاء عقد العمل حدد مدة شهر مكافأة للعقد الذي لا يزيد على خمس سنوات، وشهر ونصف مكافأة للعقد الذي تزيد مدته على الخمس السنوات، وهذا هو المعيار الصحيح. بمعنى أن التعويض أو المكافأة ينبغي أن تحدد على مُدد الخدمة السابقة؛ لأنه خدم هذه المؤسسة، فإذن ينبغي أن تحدد هذه التعويضات على أساس الخدمات السابقة، لذلك ليس هناك داعٍ للتمييز بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة، فهذا غير وارد، وإنما يجب أن يكون على أساس ما قام به من خدمة لهذه المؤسسة ومن ثم يستحق المكافأة على مدة الخدمة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       دكتور عصام، سؤالي ماذا نعمل بالمادة التي تمت الموافقة عليها والتي تحيل إلى المادة التي تليها والتي حذفت؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       هي الأخرى تحذف أو تعدل. في الحقيقة تعدل بمعيار معين للتعديل وبما أن هذه المادة لم تذكر تمييزات متعلقة بالعقد محدد المدة وغير محدد المدة فإذن يوضع تعويض عادل في هذا الشأن يتعلق باستحقاق مكافأة مدة معينة يتفق عليها المجلس الموقر بالنسبة لكل سنة خدمة سابقة، ويمكن تعديلها على هذا الأساس وحتى المادة التي تليها يمكن أيضًا إعادة النظر في هذا القرار إذا قررتم ذلك، ولكن هذه المادة مادام لم يتقرر بعدُ إلغاؤها فيمكن تحديد مكافأة العامل للأسباب الاقتصادية المشروعة في إنهاء عقد العمل بدون تمييز بين العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة، ويكون المعيار هو مدة الخدمة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى لو أن الأخ المستشار القانوني للمجلس قد حضر معنا اجتماع اللجنة وناقشنا في هذا الكلام، فللمرة الثانية يحدث هذا الأمر في حين كان من المفترض أن يقال هذا الكلام في اللجنة ويناقش، ونحن إما أن نأخذ به أو لا نأخذ به، أما أن يقال الآن فهذا أمر غريب. الآن ستعاد مادة واحدة بعد أن حذفت مادة أخرى فماذا سنفعل بها؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك قرار بالموافقة على المادة 110، وهناك قرار آخر بحذف المادة 111، والمادة 110 تحيل إلى المادة 111، فأنا أقترح الموافقة على إعادة النظر في المادة 110 بعد حذف المادة 111، وأن تحال إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن التنسيق بين المادتين، فهل يوافق المجلس على حذف المادة (108: 111 بعد التعديل)؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. هل يوافق المجلس على إعادة المادة (107: 110 بعد التعديل) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؛ ليتم التوافق بينهما بناء على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد المادة (107: 110 بعد التعديل) إلى اللجنة. وهناك المادة 2 من مشروع القانون لم يتم التطرق إليها، وسأترك ذلك للمستشار القانوني للمجلس فهي لم تناقش نظرًا لكون ترقيم المواد غير واضح حينئذٍ، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، المادة 2 من مشروع القانون أشارت إلى أرقام مواد، هذه الأرقام تم تعديلها من خلال المواد المستحدثة التي استحدثها مجلس النواب، وكذلك بالنسبة إلى المادة التي استحدثها مجلس الشورى، إذن هذه المادة المشار إليها ينبغي تعديلها في ضوء هذه القرارات التي اتخذت في شأن المواد المستحدثة، لذلك ينبغي أن تكون توصية اللجنة قائمة على هذا المعنى الذي سأبينه، وهي الموافقة على النص كما ورد من الحكومة مع تعديل بعض أرقام المواد المشار إليها في البند (ب) بسبب إعادة الترقيم على النحو التالي: يستبدل بأرقام المواد (36) و(37) و(39) و(47) و(48) و(56) و(113) و(178) و(180) الأرقام (37) و(38) و(40) و(48) و(49) و(58) و(116) و(183) و(185) على التوالي. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي: "الفصل الثاني: أحكام عامة: المادة 2: أ- لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية أو لنظام قانوني خاص يحكم العلاقة الوظيفية. ب- فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد (6) و(19) و(20) و(21) و(37) كلها ستصبح معدلة (37) و(38) و(40) و(48) و(49) و(58) و(116) و(183) و(185). وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون، لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- خدم المنازل ومن في حكمهم وهم زراع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه. 2- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه". هذا هو نص المادة بعد تعديل ترقيم المواد المذكورة فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد حذف المادة 108: 111، أرجو الأخذ بعين الاعتبار أن الأرقام التي ذكرها سعادة المستشار القانوني للمجلس سوف تتغير؛ لأن مواد القانون بعد المادة 110 سيتغير ترقيمها، فأرجو أخذ ذلك بعين الاعتبار عند التصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي الإشارة إلى نفس النقطة التي أشارت إليها الأخت الدكتورة بهية الجشي، ولكنني الآن أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة خصوصًا أن هناك مادة قد أعيدت أيضًا وهي المادة (107: 110) بعد التعديل، فاللجنة سوف تدرس المواد وستراجع ترقيمها حتى يتم التصويت على رأي اللجنة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على المادة 2 إلى الجلسة القادمة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى الديباجة، في الحقيقة يوجد نقص في الديباجة، فلم يرد فيها ما يتعلق بقانون النقابات العمالية، وكذلك لم يرد فيها القانون رقم 3 لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيجب أن تضاف لأنها مهمة بالنسبة لهذا القانون. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الديباجة أشارت إلى قانون النقابات العمالية ولكنها لم تشر إلى تعديله، رغم أن التعديل مهم لأنه تناول موضوع الإضراب وتنظيمه والمنشآت التي لا يجوز فيها الإضراب، ومشروع قانون العمل أشار إلى موضوع الإضراب وأحكامه، إذن ينبغي -مادام قد أشير إلى قانون النقابات العمالية- أن يشار إلى تعديله، وتعديله هو القانون رقم 49 لسنة 2006م. كذلك هناك قانون مهم ينبغي أن يشار إليه في الديباجة وهو القانون رقم 3 لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمتعلق بدمج الهيئتين، وهذا أيضًا موضوع مهم. إذن سنعيد صياغة الديباجة لإدخال هذين القانونين فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على إضافة تعديلات قانون النقابات العمالية وقانون التأمين الاجتماعي لسنة 2008م في الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة 74 من مشروع القانون، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المجلس الموقر قد وافق على تعديل مجلس النواب للمادة 73 من مشروع القانون الخاصة بالجزاءات التأديبية بإضافة التنبيه الشفوي للجزاءات، ومشروع القانون لم يشر إلى التنبيه الشفوي وإنما أشار فقط إلى الإنذار، إذن هذا يستدعي تعديل البند (أ) من المادة 74 التي وافق عليها مجلسكم الموقر كما وافق على البند (أ) من مشروع القانون؛ لأنه يتكلم عن موضوع إمكانية عدم اللجوء إلى التحقيق الكتابي بالنسبة للعقوبات التي يراد منها أن تكون عقوبات بسيطة. فمادامت المادة 73 لم تذكر التنبيه الشفوي فكذلك المادة 74 لم تذكر في البند (أ) التنبيه الشفوي، ولكن تعديل مجلس النواب أضاف التنبيه الشفوي بعدم اللجوء إلى التنبيه الكتابي فيما يتعلق بفرض هاتين العقوبتين الإنذار والتنبيه، لذلك فالمطلوب وانسجامًا مع المادة 73 هو الموافقة على البند (أ) من المادة 74 بتعديل مجلس النواب، وهناك سبب آخر لهذا التعديل وهو موافقتكم على استحداث مادة جديدة برقم 77 فيما يتعلق برفع العقوبات التي تفرض على العاملين بعد مدد معينة، فهذا الاقتراح تضمن رفع عقوبة الإنذار والتنبيه الشفوي في حين أن المشروع ليس فيه تنبيه شفوي، حتى يكون هناك انسجام بين المادة 73 قبل إعادة الترقيم والمادة 74 قبل إعادة الترقيم وكذلك المادة المستحدثة رقم 77، فالانسجام بينها يستدعي تعديل تصويت المجلس على البند (أ) من المادة 74 بحيث يكون قرار المجلس الموافقة على البند (أ) من المادة 74 بتعديل مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هذا واضح؟ فالمادة 73 التي جاءت من مجلس النواب ووافقتم عليها فيها إشارة إلى الإنذار الشفوي، والمادة 74 أهملت هذا الجانب، لذلك استدراكًا يجب أن نضع الإنذار الشفوي -الذي وافقتم عليه في المادة 73- في المادة 74؛ حتى تنسجم المادتان بحسب قرار مجلس النواب، فهل هذا واضح الآن؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح أن نأتي بتقرير من اللجنة بكل هذه الحيثيات، بحيث تكون مكتوبة أمام الأعضاء ويُقرأ الموضوع برمته ويصوت عليه مادام هناك تقرير سيأتي من المجلس، فهو مبدئيًا واضح ولكن يفضل أن يأتي التقرير مكتوبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، مادام هناك إرجاع لبعض المواد فأنا أرى أن ترجع أيضًا هذه المادة وتأتي مصاغة في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (73: 76 بعد التعديل) أشارت إلى التنبيه الشفوي، بينما المادة (74: 77 بعد التعديل) لا تشير إلى الإنذار الشفوي أو الكتابي، بل فيها توقيع جزاءات، فأين نضيف الإنذار الشفوي في هذه المادة؟ بعد الإنذار الشفوي هناك تدرج في العقوبات فهناك الإنذار الكتابي ولا يوجد جزاء بعد الإنذار الشفوي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المادة ستعود إلى اللجنة وسوف يحضر الأخ المستشار القانوني للمجلس اجتماع اللجنة، وفي ضوء ذلك ارفعوا تقريرًا يتضمن رأيكم إلى المجلس بعد دراستها دراسة متأنية، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة (74: 77 بعد التعديل) إلى اللجنة؟

          (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وسوف ننتظر تقريركم النهائي في الأسبوع القادم. أيها الإخوة اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بالحضور الكرام من الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، وجمعية الصداقة للمكفوفين، وجمعية الصم البحرينية، والمركز البحريني للحراك الدولي، وأولياء أمور المعاقين، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح إن شاء الله. وبهذه المناسبة أقترح على مجلسكم الكريم مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فمناسبة حضور هذا الجمع الطيب بيننا أقترح أن نقدم مناقشة هذا المشروع حتى تتم مناقشته وهم موجودون بيننا، فما رأيكم؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       أطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
         هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
         إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق2 / صفحة85)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون يرفع العلاوة أو المكافأة التي تحصل عليها الأسر التي لديها فرد معاق من 50 إلى 100 دينار. في الحقيقة هذه مكافأة رمزية إذا تمت مقارنتها بتكلفة الحياة اليوم والمدة التي مضت على إقرار هذه المكافأة من سنوات عديدة، ولا يخفى عليكم -سيدي الرئيس- أن هذه الأسر لديها أفراد تتطلب رعايتهم توفير العديد من الأجهزة، وهي أجهزة مكلفة وبحاجة إلى استبدال كلما كبر المعاق هذا من جهة وكلما تطورت التكنولوجيا من جهة أخرى، هذا إلى جانب الصيانة المستمرة نتيجة الاستهلاك. سيدي الرئيس، إن المواصلات تشكل إحدى المشكلات الأساسية لذوي الإعاقة وأسرهم حيث يضطرون إلى دفع رسوم إضافية لتوفيرها لأبنائهم، وهناك العديد من الأسر التي تعجز عن رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة بدون شخص مساعد، إما لوجود أكثر من حالة إعاقة أو لدواعي صحية وغيرها، مما يضطر الأسرة إلى توفير مساعد أو مرافق في البيت وخارجه، بالإضافة إلى حاجة هذه الفئة إلى مراقبة مستمرة لتقديم الرعاية والمساعدة اللازمة لها. إن غالبية الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة ومهما كان مستوى دخلهم فهم بحاجة ماسة إلى أي دعم ومساندة إضافية، لتغطية المتطلبات الخاصة والباهظة لأبنائها من ذوي الإعاقة، ناهيك عن الأسرة التي لديها أكثر من حالة إعاقة مما يضيف عليها أعباء مضاعفة. إن متطلبات رعاية المعاقين تضع الأسر تحت وطأة مصاريف الرعاية الصحية ومراجعة المستشفيات والأطباء وشراء الأدوية والعقاقير الطبية الخاصة والتي يكون أغلبها مكلفًا، كما أن الكثير من هذه الأدوية لا تتوافر في المملكة. إن علاج ذوي الإعاقة لا يقتصر على العلاج بالأدوية، لأن هناك حاجة للكثيرين منهم إلى جلسات مكثفة ومنتظمة ومتواصلة للعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق وغيرها، وهي خدمات غير متوافرة بصورة كافية في المستشفيات الحكومية، ومكلفة جدًا وبحاجة إلى مختصين، كما أن الحصول عليها باهظ الثمن. ونضيف أن أسر المعاقين بحاجة إلى تأمين بيئة منزلية مناسبة لهم مما يشكل عبئًا إضافيًا عليها، نظرًا للحاجة إلى إدخال تعديلات وتسهيلات إضافية خاصة للمنزل لتسهيل حركة وتنقلات أبنائهم من ذوي الإعاقة بصورة آمنة. سيدي الرئيس، توصية اللجنة: الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم واحتياجاتهم أصبحت من القضايا المطروحة والملحة ليس على المستوى الوطني فقط وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدم الدول وتحضرها أصبح يُقاس بما تقدمه هذه الدول من خدمات ودعم لهذه الشريحة من المواطنين، فتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة إلى جانب توفير الخدمات الضرورية يسهم في مشاركتها وإدماجها في المجتمع، ويحفظ حقوق المواطنة لها ويصون كرامتها. علمًا بأنه يتبين من مذكرة وزارة التنمية الاجتماعية أنه يوجد لديها حوالي خمسة آلاف وأربعين حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين. سيدي الرئيس، سبقني الأخ مقرر اللجنة إلى القول إنه في الوقت الذي نُقر فيه بأن القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي يكفل بالفعل الفئات المنصوص عليها في أحكامه، ومن ضمنها حالات الإعاقة المستحقة للمساعدة والتي تتراوح بين 70 و150 دينارًا شهريًا لإعالة نفسه أو إعالة أسرته، إلا أن هذه المساعدة ليست لها علاقة باحتياجات المعاق ومستلزماته، وإنما المتعلقة بها هي المكافأة الشهرية والتي هي موضوع مشروع القانون الماثل أمامنا للدراسة. فالمفترض من هذه المكافأة أن تغطي احتياجات ومستلزمات المعاق، فماذا تغطي الـ50 دينارًا؟! هل هي للمصاريف الصحية ومراجعة الأطباء وشراء الأدوية والعقاقير الطبية التي عادةً ما تكون مكلفة، وفي بعض الأحيان تستلزم من صاحب الأسرة أن يبحث عنها في بلد مجاورة وليس في البحرين، أم هي لتوفير ما يتطلبه المعاق من أجهزة تعويضية مثل الكراسي المتحركة وكراسي الحمام والنظارات الطبية والسماعات؟ بالمناسبة لدي زميل وجار في المالكية لديه ولدان أصمان، وفي كل ثلاثة أو أربعة شهور يذهب إلى السعودية ليشتري سماعتين لابنيه يتراوح سعرهما بين 360 و400 دينار، وأجهزة الحاسوب الحديثة المزودة ببرامج خاصة إلى جانب أجهزة التواصل، إضافة إلى ذلك أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأجهزة بحاجة إلى صيانة مستمرة للمحافظة عليها، كما أن الطفل ينمو وكذلك التطور التكنولوجي يحتاج إلى مواكبة. سيدي الرئيس، إن احتياجات هذه الشريحة من المواطنين لا تقتصر على الأدوية والاستشارات الطبية ولكنها تحتاج إلى جلسات مكثفة ومنتظمة من العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والتي يقوم بها مختصون في هذا الشأن والحصول عليها مكلف وباهظ الثمن، وخاصة إذا علمنا بأنها غير متوافرة في المستشفيات الحكومية، كما أن بعض حالات الإعاقة تحتاج إلى أشخاص مساعدين خاصةً في الأسر التي لديها أكثر من معاق وذلك لرعاية أبنائهم، مما يضطر الأسرة إلى توفير مرافق أو مساعد في البيت وخارجه، فكيف يوفر العائل ذلك لأبنائه من هذه الفئة؟ كثيرًا ما نقارن أوضاعنا بالأوضاع السائدة في الدول الشقيقة والعربية المجاورة مثل دول الخليج، فلو نظرنا إلى ما تقدمه بعض دول مجلس التعاون من مساعدات مادية لذوي الاحتياجات الخاصة من مكافآت شهرية لوجدنا على سبيل المثال أن دولة قطر تقدم ما يعادل 1150 ريالاً قطريًا شهريًا، والمملكة العربية السعودية يصل ما تقدمه للفرد الواحد كمكافأة إلى 3000 ريال سعودي، ودولة الكويت بما يعادل 227 دينارًا كويتيًا، فأين البحرين من هذا وذاك؟ وبأي معادلة نقارن ما تقدمه تلك الدول بما تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية؟ إن الـ50 دينارًا ما هي إلا مكافأة رمزية وليست مجزية وكافية لتغطية احتياجات ومستلزمات المعاق، فهو في أمس الحاجة إلى تعديل هذه المكافأة لتناسب احتياجاته وتساهم في التخفيف من الأعباء المادية التي تثقل كاهل أسرته. لذلك أنا أقف مع اللجنة الكريمة في توصيتها بالموافقة على مشروع القانون، وقبل أن أختم مداخلتي أريد أن ألفت نظر مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنه إذا سلمنا بأن الميزانية الحالية والمخصصة للمكافأة هي أربعة ملايين ومائة ألف دينار، وأن عدد المعاقين ممن يستلمون المكافأة الشهرية المقدرة بـ50 دينارًا -وذلك بحسب مذكرة الوزارة- هو 5040 معاقًا، ففي حالة موافقة مجلسكم الكريم على مشروع القانون برفع المكافأة إلى 100 دينار، فإننا لن نحتاج إلى مضاعفة الميزانية للمكافأة، وذلك لأن ما يُصرف للمستلمين لا يتعدى ثلاثة ملايين وأربعة وعشرين ألف دينار، خمسة آلاف وأربعون معاقًا بمعدل ستمائة دينار في السنة بما يساوي ثلاثة ملايين وأربعة وعشرين ألف دينار، لذا فإن الوزارة تحتاج إلى مبلغ إضافي لن يتجاوز المليوني دينار فقط لتغطية زيادة أو رفع المكافأة للعدد المسجل لديها إلى مائة دينار كما هو مقترح في المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، فقط لدي نقطة بخصوص تقديم مناقشة هذا المشروع بدون وجود الوزارة المختصة، وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية كانت على اتصال معي قبل قليل وتحتاج إلى حوالي نصف ساعة لكي تصل إلى المجلس، لأن هذا المشروع من المشاريع المسؤولة عن تنفيذها وزيرة التنمية الاجتماعية متمثلة في وزارتها. أنا أرى لو نرجع إلى القانونين اللذين قبل هذا القانون، لأنه يوجد في كل قانون مادة واحدة فقط وهما قانون العقوبات والقانون البحري وننتهي منهما ثم نرجع إلى هذا القانون لتكون الوزيرة قد وصلت فرأيها مهم في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بإمكاننا أن نواصل النقاش ونؤجل التصويت عليه إلى أن تأتي سعادة الوزيرة، لأننا بدأنا ويوجد عدد كبير من طالبي الكلام، فأعتقد أننا سوف نأخذ أكثر من نصف ساعة إلى أن تصل سعادة الوزير وتعطينا رأيها في الموضوع قبل التصويت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا رأيي من المفترض أن يحس به الجميع ويعرفه، وقد سمعت الأخ حمد النعيمي يقول: إن الذي يتكلم في هذا المشروع فقط الأخت منيرة. فأنا أشكره على هذا الكلام لأن جميعكم منيرة والأربعون عضوًا جميعهم منيرة، وأنا عرفت رأيهم وهم يسلمون علي ويقولون جميعنا معك. زميلاتي وزملائي عندما تابعت مرئيات اللجنة وقرأت رأي أولياء الأمور والجمعيات لم أجد غرابة في الموضوع، فأنا عشته بحذافيره منذ نعومة أظافري ولكنني تألمت ألمًا كبيرًا عندما سمعت أحد أولياء الأمور في الجلسة مع لجنة الخدمات يقول: إن من أحد احتياجات طفلي علبة حبوب بـ 300 دينار أقوم بشرائها كل شهر، وبالأمس قالت لي إحدى الأمهات: يا أخت منيرة نحن لسنا عاجزين عن تدبر أمور أولادنا حتى لو اضطررنا إلى الاستجداء من الناس من أجلهم، ولكن نحن نحتاج إلى الحكومة. وقالت أيضًا إنها تشتري علبة دواء بما يعادل مائتي دينار شهريًا لمعالجة بعض الاضطرابات الخاصة بابنتها. أحدهم كان يقول لي بالأمس إنه يجلس على كرسي متحرك وراتبه 300 دينار شهريًا ويستخدم مواد صحية بقيمة 120 دينارًا شهريًا، يتسلم 50 دينارًا من وزارة التنمية الاجتماعية ويقتطع السبعين دينارًا -أي باقي المائة والعشرين دينارًا- من قوت أولاده، وفوق هذا يذهب إلى المملكة العربية السعودية من أجل شراء هذه المواد. مندوبة وزارة التنمية الاجتماعية قالت في اجتماع اللجنة إن بعض الآباء وبعض المعاقين يتسلمون أكثر من ألفي دينار شهريًا، ونقول لها وإن يكن هذا، فعندما يعطيني أخي أي شيء يشعرني ذلك بالسعادة حتى لو كنت أستلم عشرين ألفًا كراتب، لأن ذلك يشعرني بأن أخي يشعر بي ويساعدني، والدولة أولى بأن تكون سندًا للمواطنين. إحدى الأمهات كانت تقول لي بالأمس إنها لو غيبها الثرى فمن سيقف إلى جانب ابنتها إلا الدولة. وحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد دائمًا يدعون إلى استقرار المواطن، وأهم الأولويات لاستقرار المواطن هي الجانب الاقتصادي، وأظن أن المواطن المعاق لا يختلف عن المواطن العادي، والدستور قد كفل لكليهما حق الحياة الكريمة، فجميعنا متساوون كأسنان المشط، فكلنا نعطي وكلنا نأخذ. أنا أشعر بأن المعاق لإثبات حبه لوطنه قد يحفر بأصابع يده وقدمه، وحتى إن لم يكن يستطيع تحريك يده وقدمه فإنه سيفعل ذلك بقلبه. وسوف أقول لكم مثالاً، عندما أقرت المكرمة وكنت في مكتب الصرف وجدت بعض الأسر تتردد من الحياء في تسلم الخمسين دينارًا، فقمت بتسجيل اسمي لأن الشروط تقول إن الشخص المستحق للمكرمة يجب أن يكون معوقًا وأن يكون لديه بطاقة إعاقة، وهذا ليس عيبًا، هذه كفالة اجتماعية، فاليوم أنا أعمل ولدي مبلغ بمقدار ألفين أو ثلاثة آلاف دينار لكن في الغد ربما لن يكون لدي هذا المبلغ، بل سيكون لدي الدولة التي سترعاني وتحميني. وحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يردد أننا نسعى دائمًا لأمن واطمئنان المواطن، والمعاق مواطن. أنا لا أريد أن أكثر في الحديث لأني أعلم أنكم جميعًا مستعدون للرد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الفاضلة والزميلة العزيزة منيرة بن هندي كفت ووفت، ولكن فلتسمح لنا جميعًا بأن نقوم بدعمها إلى أعلى المستويات الممكنة. كلنا على علم بأن تكلفة المعيشة في ارتفاع مستمر، وهذا ينطبق على الجميع، وفئة المعاقين هي فئة في حاجة إلى دعم كبير جدًا، لأن تكلفة حياتهم اليومية أضعاف تكلفة حياتنا جميعًا، فهم بحاجة إلى بيئة منزلية معينة، وهم بحاجة إلى مواصلات وإلى التعليم الذي تقدمه الدولة فعلاً ولكنها لا تغطي الجميع، وكلنا على علم بما يحصل لمؤسسات تعليمية خاصة وتطلعية تحاول أن تقدم التعليم لفئات كثيرة بينما موازنات الدولة لا تغطي هذه المؤسسات، وهناك نية –إن شاء الله نعمل جميعًا مع هذه الجهات- للحصول على حقهم في التعليم الذي كفله الدستور وقانون التعليم. وزارة الصحة صحيح أنها تحاول أن توفر ما توفره، ولكننا أيضًا نعترف بأن موازنات الصحة مثلها مثل موازنات التعليم لا تكفي، وهذا يسلب حق هذه الفئة في حياة كاملة ووافية تغطي كل حاجاتهم. الحقيقة أنا أتقدم بكل مشاعري وأحاول أن أؤكد أن هذه الفئة هي فئة مهمة جدًا في وطننا ويجب أن نعمل جميعًا بدون استثناء، بدءًا بمؤسسات الدولة حتى تكون لدينا حقوق مقننة يحصل عليها المعاق، بما فيها هذا الحق البسيط الذي سيرتفع من خمسين دينارًا إلى مائة دينار، وأرجو أن تكون كافية. وإن شاء الله يوافق كل المجلس على هذا المشروع بقانون الذي كان اقتراحًا بقانون قادمًا من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من سبقوني من الإخوة الأعضاء أوفوا الموضوع حقه بمداخلاتهم القيمة، ولكن لي رأيًا في الموضوع. قضية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وحقوقهم واحتياجاتهم أصبحت من القضايا المجتمعية التي يسهر المجتمع على تعزيزها وحمايتها، ومن خلال عملي في التنمية الاجتماعية اكتسبت خبرات متعددة في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرفت عن قرب على متطلباتهم المادية التي تفوق متطلبات الأشخاص العاديين، مما يرهق ذويهم وخاصة من لديهم أكثر من معاق في البيت الواحد. ومن هذه المنطلق والمناشدات العديدة من الجمعيات وأولياء الأمور التي تسلمناها في الأيام الماضية فإنني -معالي الرئيس- أرى أن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن زيادة المخصصات الشهرية جاء موفقًا من الإخوة في اللجنة ومن الإخوة أعضاء مجلس النواب، وأنا أؤيد هذا التوجه وأدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوان الذين سبقوني بالكلام أيدوا هذا المقترح، ولا أظن أن هناك أحدًا من أعضاء المجلس غير مؤيد لهذا المقترح، ولكن أريد أن ألفت النظر إلى مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية، فرأي وزارة التنمية الاجتماعية أن المشروع سيرفع الميزانية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من أربعة ملايين إلى ثمانية ملايين دينار، وقد سبقني الأخ السيد حبيب مكي عندما قال إن المشروع سيرفع الموازنة بمقدار مليونين فقط. وأنا أقول إنه حتى لو رفعت إلى ثمانية ملايين أو عشرة ملايين دينار فإن مملكة البحرين وحكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء دائمًا تبذل قصارى جهدها لتوفير الميزانيات اللازمة، وخاصة لوزارة الصحة ولدعم السلع الغذائية حتى يتمكن المواطن من عيش حياة كريمة. سيدي الرئيس، وزارة الصحة تصرف كل تلك الملايين على الأدوية والرعاية الصحية من أجل المواطن والوافد والمقيم بدون أي استثناء وهذا الأمر شُهِدَ به لمملكة البحرين في جميع المحافل الدولية، وشُهِدَ لها بذلك في الأمم المتحدة، وأيضًا شُهِدَ لها بذلك من جميع دول العالم، وكذلك من الدول المصدرة للعمالة بأنه لا يوجد أي تمييز في الرعاية الصحية أو في دعم السلع. إذا كانت الحكومة تصرف كل هذه الملايين، فلا أعتقد أنه سوف يؤثر عليها أو سوف يعوقها مبلغ مليوني دينار في السنة. إذا كنا سنصرف تلك الملايين على المواطن والمقيم فإن أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أولى بالدعم، فالأقربون أولى بالمعروف. نحن ندعم هذا المشروع، وأعتقد أن الأخت منيرة بن هندي كفت ووفت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بصاحبات السعادة أعضاء برنامج "جسور" لزوجات السفراء والدبلوماسيين المقيمين في مملكة البحرين برئاسة سعادة الفاضلة الشيخة وصال بنت محمد آل خليفة رئيسة برنامج "جسور"، مشيدين بما يقوم به هذا البرنامج في تعريف زوجات الدبلوماسيين المعتمدين لدى مملكة البحرين بتراث وحضارة وإنجازات المملكة في مختلف الميادين، مع إتاحة فرص التعارف وتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن إعداد زوجات الدبلوماسيين البحرينيين وتطوير أدائهن بما يعكس الوجه الحضاري للمرأة البحرينية، مقدرين في الوقت نفسه الجهود الطيبة التي تبذلها وزارة الخارجية لرعايتها الكريمة وتنفيذها برنامج "جسور" من أجل تحقيق أهدافها وتطلعاتها ولرفع اسم مملكة البحرين عاليًا في المحافل الدولية في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي قاد البلاد إلى مزيد من التقدم والتطور، إلى جانب المبادرة التي بدأتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى للاحتفال بيوم المرأة العالمي، تكريمًا لجهودها الكبيرة خدمة لمملكتنا الغالية وشعبها الوفي. ولعله من حسن الطالع أن تتزامن هذه الزيارة مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فتهنئة لكنّ جميعًا بهذه المناسبة، وحياكن الله في مجلس الشورى. نعود الآن إلى مواصلة النقاش في مشروع القانون المعروض أمامنا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد وفقت اللجنة في قرارها بالموافقة على تعديل أحكام القانون رقم 74، وتبرير وزارة التنمية الاجتماعية بأن هذه الزيادة سوف تضاعف الميزانية إلى ثمانية ملايين هو أمر يجب ألا يطرح إذا تحدثنا عن هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإذا كان ذلك يشكل ثقلاً فلماذا لا تقوم الوزارة بتحفيز القطاع الخاص لدعم هذه الميزانية، ولا أعتقد أن القطاع الخاص سوف يتأخر عن الدعم والمساهمة، هذا أولاً. ثانيًا: يمكن للوزارة استحداث برامج ذات دخل لزيادة الميزانية. أرجو موافقة الجميع على القرار وخاصة أن جميع الإخوة النواب قد وافقوا عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا متأكد أن جميع الإخوة والأخوات مع المشروع وبودهم أن يتكلموا جميعًا، ولكن كلمة الأخت منيرة بن هندي كانت عن الجميع، عن الذي تكلم وعن الذي لم يتكلم فجزاها الله كل خير، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، نحن نأسف لكِ لأننا بدأنا مشروع القانون نظرًا لوجود الإخوان من جمعية أولياء أمور المعاقين وجمعية أصدقاء المكفوفين معنا اليوم، وقد أحببنا أن نشركهم معنا في هذا النقاش لأن هذا الموضوع يعنيهم بالدرجة الأولى، وقد ناقش الإخوة الأعضاء المشروع بشكل عام، فإذا كان لكِ رأي في الموضوع قبل أن ندخل في مناقشة مواده مادة مادة فتفضلي.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن تدخلوا في النقاش فإن رأي الحكومة الذي وصل إلى مجلسكم الموقر كان واضحًا. في البداية إذا كنا سنتكلم من الأساس فإن الشخص ذا الإعاقة هو من أفراد المجتمع الذين توليهم الدولة كل العناية، بل رأت أن تكون هناك وزارة متخصصة لهم ولمن في شأنهم أيضًا من أفراد المجتمع الآخرين. دعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لهذه الفئة هو دعم كبير، وقد بدأنا بكل القوانين التي دائمًا تذكر صاحب الإعاقة بالمساعدة وبالمساندة، وعندما نتكلم عن القوانين التي صدرت –وربما تكونون قد ذكرتموها في مداولاتكم- أذكر على سبيل المثال قانون الضمان الاجتماعي الذي ذكر أن إحدى الجهات المستفيدة من هذا القانون هم الأشخاص ذوو الإعاقة، وقانون الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة ذكر أيضًا حقوقًا يجب أن يحصل عليها ذوو الإعاقة ومنها مكافأة المعاق التي تناقشونها اليوم. كذلك برنامج الدعم المالي الذي وافقت عليه الحكومة تستفيد منه جميع الأسر البحرينية ومنها الأسر التي لديها أفراد ذوو إعاقة. وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال كلها وزارات تقدم خدمات إلى ذوي الإعاقة. وبالنسبة إلى وزارة التنمية الاجتماعية فقد خصصت مبالغ تصل إلى مليوني دينار تقريبًا لتشغيل مراكز التأهيل ولمساندة الجمعيات الأهلية الأخرى سواء عن طريق المنح المالية أو منح التأهيل، كما خصصت مبلغًا في حدود 4 ملايين دينار يوزع على كل ذي إعاقة في مملكة البحرين بغض النظر عن إمكانياته الاقتصادية. وبخصوص هذه المكافأة -وقد جاءت عن طريق اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب- فإن القرار الذي صدر عن الوزارة في بداية إقرار المكافأة وقبل أن أتسلم الوزارة هو أن تعطى للأسر المحتاجة من ذوي الإعاقة، وقد تواصلنا حينها مع الجمعيات الأهلية وجميع المختصين في مجال الإعاقة في مملكة البحرين، كما وجهت مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر بأن تصرف هذه المكافأة لكل معاق في مملكة البحرين بغض النظر عن أسرته سواء كانت محتاجة أو غير محتاجة، وبالتالي ارتفع المبلغ المخصص من مليون دينار إلى 4 ملايين دينار. الآن يناقش مجلسكم موضوع مضاعفة هذه المكافأة، وللعلم فإنه في نهاية هذا العام سيحدث لدينا نقص في الميزانية سيصل إلى 5 ملايين دينار، فإذا كنا نتكلم عن مضاعفة المكافأة من 50 دينارًا إلى 100 دينار فإن هذا معناه أن الميزانية يجب أن تصل إلى 8 ملايين دينار، وبذلك ستقترب من ميزانية الضمان الاجتماعي التي وصلت إلى 14 مليون دينار تقريبًا. أنا كمواطنة ليس لدي أي اعتراض على هذه المكافأة بل على العكس فبودي أن يحصل كل معاق على الدعم، ولكن كمواطنة ومسؤولة في الدولة عن المواطنين ذوي الإعاقة في مملكة البحرين أرى أن الدعم الذي يقدم إليهم يجب أن يكون دعمًا مدروسًا وليس فقط توزيع مبالغ نقدية عليهم ومن ثم نقول إننا أبرأنا ذمتنا فلتأخذوها ولتتصرفوا فيها، الأمر لا يكون بهذه الطريقة. نحن الآن نقدم فعليًا 50 دينارًا إلى كل معاق، وبعض الأسر تحصل على 200 دينار إذا كان من ضمن أفرادها 4 من ذوي الإعاقة، ونحن مازلنا في طور دراسة القيمة المضافة التي أتت بها هذه المكافأة على حياة المعاق نفسه، هل انعكست على حياة المعاق في منزله وبيته؟ لأن هناك حالات أثرت هذه المكافأة عليها للأفضل، وهناك حالات -ترد إليَّ شخصيًا- لم أجد فيها أن المكافأة أثرت على حياة المعاق، فهي مبلغ نقدي يقدم إلى الأهل ولكن لا نعلم كيفية صرفه. في إحدى الحالات وجدنا معاقًا في الشارع، وعندما أخذناه إلى أحد مراكزنا وأوقفنا هذه المكافأة جاء أهله وقالوا أعيدوه إلينا لأنهم كانوا يستفيدون من مبلغ الـ 50 دينارًا. أنا لا أريد أن تكون المكافأة نقمة على المعاق بدل أن تكون مساندة له، ولا أريد أن تتضاعف أعداد المعاقين جراء وجود مكافأة لكل معاق تبلغ 100 دينار شهريًا، أنا أقول هذا الكلام بصراحة -وهو الكلام نفسه الذي ذكرته في مجلس النواب- ولا أخشى من ردة فعل المجتمع، فقد ذكرت هذا الكلام سابقًا وقيل لي إن المجتمع أصبح ضدك، فإذا كانت ستضاف موازنة بمقدار 4 ملايين دينار فأنا أريدها ولكن من أجل صرفها في خدمات تقدم إلى المعاق وتساند أهل المعاق، كخدمات المواصلات وخدمات السكن وخدمات التأهيل، الآن الجمعيات تشتكي من عدم وجود الدعم المالي، وما يحتاجون إليه هو حوالي مليون ونصف مليون دينار، فمن الممكن أن يقدم إليها هذا الدعم، كما يمكن أن يقدم لخدمات مسائية للأسر التي تحتاج إلى من يرعى أولادها في فترة المساء، أو خدمات طوال الـ 24 ساعة لمساعد منزلي أو مساعدة منزلية تأتي إلى الأسرة والحكومة تتكفل بدفع أجرها، فعندما يكون الدعم بطريقة مدروسة واضحة وأستطيع فعلاً أن أقيس القيمة المضافة التي أضافتها هذه المكافأة على حياة كل شخص معاق في مملكة البحرين، لا أن أرفع المبلغ فقط. أنا أتكلم من واقع منهجي مدروس ومن واقع نعانيه في وزارة التنمية الاجتماعية. وصدقوني ليس هناك من هو أحرص من جلالة الملك حفظه الله ورعاه على ذوي الإعاقة، وحتى يتم تنفيذ هذا القانون يجب أن يتم توفير هذه المبالغ من قبل وزارة المالية من موازنة الدولة، وكنت أتمنى أن أحصل على هذا الدعم بأن تخصص مبالغ مالية للوزارة لتقدم خدمات لتأهيل وتدريس جميع المعاقين بحيث لا يبقى أحد في بيته، ولدعم الوحدات المتنقلة التي تذهب إلى كل أسرة لديها معاق، ولدعم الخدمات التأهيلية، ولتوظيف موظفين، هكذا تفعل الدول المتقدمة، هناك موظفون يذهبون إلى كل أسرة يساعدون الأم والأب، وعندما قرأت ملاحظات الجمعيات وجدت أنه من الممكن توفير جميع هذه الأمور، وعندما نتكلم عن غلاء معيشي فهناك دعم مالي تقدمه الدولة حاليًا، فهناك 50 مليون دينار توزع على الأسر البحرينية بحسب معايير محددة بواقع 50 دينارًا لكل أسرة، وإذا كنا سنضيف قيمة وسنرفع المبلغ من 50 دينارًا إلى 100 دينار فليتم ذلك وفق معايير حتى يقدم المبلغ إلى الأسر الأكثر احتياجًا لا أن يشمل الجميع. أخشى أن يكون ذلك نقمة على ذوي الإعاقة كما ذكرت سابقًا، ولا أريد أن يفتعل أحد الإعاقة حتى يحصل على الـ 100 دينار، وهذا يحدث فعلاً في بعض الدول وقد ذكر البعض ذلك، ورحمةً بذوي الإعاقة نريد أن نقدم إليهم خدمات متميزة، إذا كانت هناك موازنات بالملايين وهناك أسر محتاجة فلأعطها 100 دينار بدلاً من 50 دينارًا ولكن بقية المبلغ من الأفضل أن أستغله في تقديم خدمات متطورة تنفع ذوي الإعاقة وأسرهم والجمعيات والوزارات التي تقدم خدمات إلى ذوي الإعاقة، كأن نجلب لذوي الإعاقة متخصصين في وزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال ونطور العمل، وإذا كانت هناك جهود فلتكن من أجل تطوير هذه الخدمات. بالنسبة إلى هذا التعديل في القانون، إذا كان سيعدل فليعدل بمعايير واضحة، إلى من تدفع هذه المبالغ؟ ولابد أن هناك إجراءات واضحة لإيصال هذا الدعم، وكما ذكرت لكم في البداية فإننا إلى الآن ندرس القيمة المضافة التي قدمتها المكافأة التي نصرفها منذ 3 أو 4 سنوات تقريبًا، ونرى مدى تأثيرها على حياة المعاق، فلندرسها جميعًا ونرى إن كان المعاقون قد استفادوا فعلاً منها. أنا مع دعم ذوي الإعاقة ومع زيادة الموازنات لهم ولكن عندما أضاعف الموازنة يجب أن أضعها في موضعها الصحيح بحيث لا يأتي يوم أندم فيه على أنني أضررت بشخص ذي إعاقة بسبب وجود مكافأة مالية، وليسمح لي الأهالي-ولا أعني الجميع فهناك من يصرفها في وجهها وأنا أشهد على ذلك- فهناك حالات تأتينا نجد فيها أن المكافأة لا تصرف في المكان المناسب، وأتمنى أن تستغل هذه المبالغ في تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في مداخلة سعادة الوزيرة العديد من النقاط التي تستحق أن نتوقف عندها. أود أن أقول هنا إننا جميعًا نشارك سعادة الوزيرة حلمها في اليوم الذي نستطيع أن نحقق فيه للمعاقين الخدمات التي ذكرتها، هذه الخدمات المثالية كلنا نحلم بها، ولكن هل ننتظر إلى أن يتحقق هذا الحلم أم ننطلق من الواقع الحالي؟ كلنا نتمنى أن تكون هناك خدمات للمعاقين تصل إلى بيوتهم وتوفر لهم المساعدة سواء كانت مادية أو معنوية أو على مستوى الزيارات ولكن هذا لا يتحقق الآن، وهذه الخدمات التي تكلمت عنها سعادة الوزيرة تكلف عدة أضعاف المبلغ المخصص لهذه المعونة حاليًا. استغربت من نقطة وهي عندما قالت إنها لا تريد أن تكون هذه المعونة نقمة لأنه سيزيد عدد المعاقين بسبب هذه المكافأة، لا أعتقد أن مكافأة مقدارها 50 أو 100 أو حتى مليون دينار تعوض معاناة أم أو أب عندما يكون لديهما طفل معاق، فلو تعطي الأب مليون دينار على أن يكون لديه طفل معاق فسيقول لا، أرفض الملايين حتى لا يكون لدي طفل معاق، فأنا لا أوافق على هذه الفكرة. الأمر الآخر، سعادة الوزيرة تكلمت عن معونات الضمان الاجتماعي وهي معونات تشمل الجميع بما في ذلك المعاقون، ولكننا اليوم نتكلم عن خصوصية معينة لفئة ذوي الإعاقة، الآن سعادة الوزيرة تكلمت عن معايير وقالت إنها تريد معايير لتوزيع هذه المكافأة، حسنًا الوزارة تعطي الآن 50 دينارًا فعَّلها مشروع القانون الحالي الذي رفع هذه المكافأة، فمن الممكن أن تكون المعايير نفسها، هل هناك معايير؟ ما أعرفه هو أن الـ 50 دينارًا تشمل الجميع فلماذا نضع معايير جديدة للخمسين دينارًا الإضافية؟! فلتطبق المعايير نفسها، ونحن نتكلم عن 100 دينار في حين أننا لو قارنا أنفسنا بالدول الشقيقة المجاورة لنا ونرى ما يحصل عليه المعاق من خدمات ومعونات فسنخجل من أن نقول إننا نقدم للمعاق 100 دينار، ماذا تفعل مع زيادة تكاليف المعيشة وزيادة متطلبات المعاق؟ أمر آخر، إذا أتينا إلى مواد مشروع القانون -لو لاحظت سعادة الوزيرة- فسنجد أن المادة كما أتت من مجلس النواب تقول: يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ونحن في اللجنة قلنا: يعمل به من 1/1/2011م، تركنا فترة هذه الشهور حتى نضمن أن يوضع هذا البند في الميزانية ويضاف إلى بند المعونات في ميزانية الوزارة، نحن نتكلم عن 4 ملايين دينار ووضعناها في اعتبارنا عندما عدلنا المادة 3 من مشروع القانون، وكنت أتمنى أن تحضر سعادة الوزيرة في بداية الجلسة لتستمع للمداخلات والمبررات والأسباب، وأتمنى أن تقرأ تقرير اللجنة لترى سبب موافقتنا على هذا المشروع كما جاءنا من مجلس النواب، وأرجو من إخواني في المجلس أن يقفوا مع قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلمات التي قالتها سعادة الوزيرة أشعر بأنها قالتها من (ورا قلبها) لأنني أعرفها وأعرف حبها للمعاقين وكيف تدعمهم، لذلك لن أعتب عليها جراء أي كلمة من الكلمات التي ذكرتها، فأنا أعرفها أكثر منكم جميعًا. أريد أن أسأل سعادة الوزيرة: ما هي الانعكاسات من 50 دينارًا وماذا تفعل الخمسون دينارًا؟ ألم المعوق في حياة أسرة لا تعوضه ملايين الدنيا! أتذكر والدي عندما كنت طفلة أنه رأى شخصًا يستجدي عند باب المسجد فأعطاه، فسألته لماذا؟ قال ليتني مثله والله يعطيك رجْلين! يعني جميع ما يمتلك والدي كان يريد أن يتنازل عنه لأن ألم الإعاقة لا تعوضه مبالغ الدنيا كلها، والله يكفيكم شر ألم الإعاقة، فالوالدان يحترقان. فمادمت معوقة وبحرينية فأستحق هذا الدعم، صحيح أنكم ستقولون إن بنت بن هندي لا تحتاج إلى الخمسين دينارًا ولكنها تشعرني بفرحة لأن بلدي يقدم إليَّ دعمًا حتى لو كان بسيطًا. اسألوا أنفسكم كم تكلفني الإعاقة؟ تكلفني سائقًا لأنني لا أستطيع السياقة، ومرافقًا لأنني لا أستطيع دفع الكرسي المتحرك، ومرافقة، فكم يكلف هذا؟ والكفيف كم تكلفه الإعاقة؟ سعادة الوزيرة أم حارث تكلمت عن الأجهزة، هل الإعاقة كلها جهاز! أنا مستغنية عن كل شيء، وعن الكرسي لأني أشتريه كل ثلاث سنوات، لكنني محتاجة إلى السائق. هناك كفيف على منصة الزائرين يقول آخذ من راتبي لكي أوفر سائقًا ومرافقًا. ما أريد أن أقوله لكم هو أنه لو أن مال الدنيا كله أعطيته في يد، ونار الإعاقة في يد فلن تطفئها هذه الأموال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، كما قالت الأخت منيرة بن هندي -جزاها الله خيرًا- إنني من موقفي هذا من أحرص الناس اهتمامًا بذوي الإعاقة، وليس كلامي هذا حجبًا لحق من حقوقهم بل على العكس نحن من يدعم حقوقهم، وأنا أشيد بجلالة الملك عندما عين أول شخص من ذوي الإعاقة في مجلس تشريعي على مستوى الوطن العربي، وذلك لرؤيته لذوي الإعاقة واهتمامه. وما دعمنا المتواصل إلا للمزيد لذوي الإعاقة. أنا أتكلم عن واقع يومي أواجهه من مطالبات كثيرة تأتيني من التلفزيون والجرائد والمقابلات الشخصية سائلة لم لا تعطونا وتوفرا لنا الخدمات؟ وعندما أقول ليست لدي موازنة فالموازنة مرت عليكم في مجلس الشورى وحينها لم يطلب أحد منكم زيادة موزانة وزارة التنمية بما يخص ذوي الإعاقة، ومرت على مجلس النواب. أنا لا أريد هنا شعارات فلم يضف أحد مبالغ لوزارة التنمية الاجتماعية آنذاك لكي تطور الوزارة خدماتها وتقدم أفضل الخدمات إلى ذوي الإعاقة. أعرف أنه من الصعوبة أن تحصل أي وزارة على إضافة إلى موازناتها، وإذا كان هذا الحشد اليوم لتوفير مبالغ نقدية، فمن الأولى -لأنني متأكدة- أن نفس المساءلات والمطالبات من المواطنين والمجتمع المدني ستأتيني غدًا، أين الخدمات وأين الرعاية المتميزة وأين المواصلات لذوي الإعاقة ولم لا توجد مراكز تأهيل؟ حاليًا إذا كنتم ترون تفاصيل موازنة الوزارة فقد قطعنا موازنات كثيرة كموازنة السفر، فنحن لا نسافر ولا نضيع موازناتنا في السفرات وفي أمور شكلية وذلك لأننا نوفرها ونضعها في منح ذوي الإعاقة، وتوفير حاسوب لكل كفيف، والبرامج والمنح المالية التي ذهبت إلى جمعيات ذوي الإعاقة، والمواصلات التي أخذتها جمعية الصداقة للمكفوفين، والوحدة المتنقلة التي أخذتها جمعية التخلف العقلي، هذه كلها من موازنة الوزارة. وقد شطبنا مشروعات أخرى نريد أن نقوم بها ووضعنا مبالغها لدعم موازنات المشروعات التي قمنا بها؛ لأن الوزارة ليست لديها مصادر أخرى. بودي من هذا المنبر أن أوضح أنه إذا كانت هناك مبالغ ودعم حاشد لزيادة الموازنة فليس لدي مانع ولكن بمعايير؛ حمايةً لجميع أفراد المجتمع لكي لا يُستغل فرد، لأنه تصلني شكاوى عندما يكون هناك شخص معوق وتصرف له مبالغ ولكنها تستغل في أمور أخرى، فنحن نريد أن نتأكد أن هذا المبلغ يصل إلى صاحبه ويستفيد منه في إعاقته. أتمنى مرة أخرى تطوير خدمات المعوقين فهي لا تحتاج إلى أضعاف مضاعفة بل إلى دعم مراكز التأهيل الحالية الخاصة بالجمعيات الأهلية، فما يحتاجون إليه فقط مليون ونصف، وإذا أعطينا المبلغ الباقي فبإمكاننا أن نقدم خدمات أفضل بكثير، فمجمع الإعاقة الشامل متوقف الآن لحاجته إلى أربعة ملايين وليس باستطاعتنا بناؤه لوجود إشكالية مالية، وهو مجمع شامل يقدم خدمات متميزة إلى ذوي الإعاقة. في النهاية الأمر التشريعي بيدكم والأمر التنفيذي بيدنا، وما نستطيع تنفيذه ننفذه، فهذا ما يتطلبه القانون مني لكني أريد أن أوجه عناية مجلسكم إلى أن يدرس القانون بطريقة بحيث توضع معايير -صحيح أن هناك معايير وهي لكل معوق وتحدد نوعية الإعاقة- بحيث تقدم هذه المكافأة للمعوقين الأكثر حاجة في المجتمع من خلال دراسة حالات الأسر وأوضاعها، وبالتالي تقدم إليهم هذه المكافأة أو الإضافة بحسب هذه المعايير. للعلم عندما استلمت الوزارة في عام 2005م كان تنفيذ هذا القرار مجمدًا وقد نفذته، وقدمت مذكرة إلى مجلس الوزراء بحيث يشمل كل المعوقين، فأنا من أوائل الذين ساندوا المعوقين في صرف هذه المكافأة في موعدها وبأفضل ما يكون، وإذا كانت ستزيد فلتوفروا الموازنة ونحن على استعداد. وعندما تمر عليكم موازنة الوزارة انظروا إلى قضايا المعوقين وأضيفوا إليها الموازنات. أظن أن الزيادة وهي الأربعة ملايين ستعمل الكثير لذوي الإعاقة في مملكة البحرين، لكن بالنسبة إليّ القيمة المضافة لن نستطيع حسابها إلا بعد فترة طويلة على عكس لو أن هذه الموازنات قد وضعت في خدمات تذهب إلى كل أسرة بالفعل في منازلهم. أنا قلبًا وقالبًا مع ذوي الإعاقة في كل شيء، وهناك خدمات كثيرة بودي أن تحصل ولكنها لم تحصل لعدم وجود الموازنة، فمادام هذا الحشد موجودًا فلم لا يكون من أجل رفع موزانة ذوي الإعاقة في الخدمات المقدمة إليهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر سعادة الوزيرة على هذه المداخلة والتي تعرضت خلالها لمعاناة الوزارة مع القضايا المجتمعية بشكل عام. أريد أن أؤكد بعض الأمور التي أتت في حديث سعادة الوزيرة وأهمها أننا هنا نعالج موضوعًا وقانونًا يتعلق بالإعاقة والمعوقين، ولسنا في قانون يتناول قضايا المحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود، فهما موضوعان مختلفان تمامًا، ولا نريد أن ندمج هاتين الحالتين معًا. بل على العكس إذا كانت هناك أسرة لديها معوق وهي من الأسر ذات الدخل المحدود فلماذا لا تجمع بين الاثنين؟ فهذا جائز وننشده. إن المائة دينار مكافأة رمزية لن تزيد أو ترفع من مستوى المعيشة لدى الأسر التي لديها معوق بل إنها على العكس ستحل بعض الأمور كقضايا العلاج والآلات والأدوية وغير ذلك. بالنسبة إلى الميزانية بأن نبدأ بصرف هذه الميزانية في عام 2011م فأعتقد أن ذلك متأخر، وأناشد من لديه المسؤولية والسلطة رفع ميزانية الدولة وصرفها في الحال بأن ذلك سيدخل في ميزان حسناته. سيدي الرئيس، في الحقيقة ما تطرقت إليه سعادة الوزيرة هو ما ننشده، وهو يعد مثالية في التعامل مع هذه القضايا، ونرجو أن تسعى الوزارة سعيها الحثيث لتخفيف المعاناة التي تعانيها الأسر التي لديها بعض المعوقين، ولن نستطيع كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن نخفف من المعاناة النفسية والمعنوية التي تعاني منها الأسر والمعوقون أنفسهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أيضًا أن تأتي الحكومة ممثلة في سعادة الوزيرة لتوافق على هذا الموضوع. نتكلم عن مبلغ محدود مقداره خمسون دينارًا لكل معوق، وأصبحت لدينا اليوم قضية كبرى في هذا المجلس وقبلنا في مجلس النواب وهي أننا هل ندفع إلى المعوق خمسين دينارًا إضافية أم لا؟ ونتكلم في هذا المجلس اليوم مع سعادة الوزيرة عن أننا نريد وضع شروط واشتراطات والتزامات وأوراق. أتمنى على سعادة الوزيرة وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يقفا ويقولا نحن نقف مع هذا القانون وندعمه بدون الحاجة إلى كل هذه المحاضرات الطويلة. تتكلم سعادة الوزيرة وأنا لا أعرف كيف تتحول الخمسون دينارًا إلى نقمة على العائلة الفقيرة أو المحتاجة أو المعوزة أو المعوقة؟ كيف تكون الخمسون دينارًا نقمة وأنا أحتاجها لكي أشتري أدوية أو أحصل على علاج أو أدوات أو أجهزة؟! كيف تقول سعادة الوزيرة إن إعطاء المحتاج مبلغًا إضافيًا يتحول إلى نقمة؟ وسعادة الوزيرة هي المسؤولة عن الوزارة التي تتولى إدارة كل أمور المساعدات الاجتماعية في البحرين. نحن لا نحتاج أبدًا إلى أن نحشد أي أصوات، بل كل ما نحتاج إليه هو قرار حكيم من هذا المجلس بالموافقة على الاقتراح كما جاءت به اللجنة، وأتمنى على الزملاء طالبي الكلام لكي يعبروا عن رأيهم ومساندتهم، أن يسحبوا كلامهم ليصوت هذا المجلس بكل أعضائه مع هذه الزيادة المقترحة. نحن لا نريد أن نقول إن ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية قد رُفعت في عامي 2007-2008م بمبالغ كبيرة وخصصت هذه المبالغ من قبل هذا المجلس ومجلس النواب لمواضيع التنمية الاجتماعية والمساعدات والإعانات، وسوف يقوم مجلسا الشورى والنواب بتقديم اقتراحات بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية كلما طرأت الحاجة إلى ذلك. وهذا المجلس بحكمته ارتأى ألا يتم إدخال بند إضافي على ميزانية 2010م حتى لا نصطدم بالمادة القانونية التي تتطلب موافقة وزير المالية على هذه الزيادة، ولكي نتغلب على هذا الجانب ارتأت اللجنة –وبحكمة- أن تؤجل الصرف إلى بداية يناير وبالتالي يدرس الموضوع عندما يصدر كقانون ضمن ميزانية 2011 و2012م. أنا كتبت ملاحظات كثيرة على مداخلات الأخت الوزيرة، ولكن سوف أكتفي بما قلت وأتمنى على زملائي أن يكتفوا بما طرح حول هذا الموضوع وأن نصوت جميعًا لصالح هذا الاقتراح، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى قضية المعاقين، لابد من أن يُفهم بصورة واضحة أن الحكومة -كما ذكرت سعادة الوزيرة- تقف مع قضايا المعاقين من البداية، والدعم موجود للمعاق في جميع المجالات، وهذا مبدأ الحكومة بالنسبة إلى تعاملها مع المعاق. وبالنسبة إلى قضية المشروع فالاختلاف الموجود هو: ما هو الأكثر إفادة للمعاق؟ هناك كما تعلمون إعاقة خفيفة وإعاقة متوسطة وإعاقة شديدة، وهذه هي الفكرة التي حاولت الوزيرة أن تبينها عن طريق قانونين، قانون الضمان الاجتماعي وقانون رعاية وتأهيل المعاقين، والنظرة دائمًا هي أن تأهيل المعاق للحياة يأتي في الدرجة الأولى، أحببت أن أبيّن هذه النقاط. والنقطة المهمة أنه يجب الالتزام بالمادة (175) بالنسبة إلى الذين يحضرون شرفات المجلس يجب أن يلزموا السكون التام وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان، فهذه مادة واضحة باللائحة الداخلية، لأننا نناقش مشروع قانون، ويجب أن نلتزم بالموضوعية في هذا النقاش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما طرحته سعادة الوزيرة بالنسبة إلى الميزانية التي تحتاج إليها وزارة التنمية الاجتماعية، أحب أن أؤكد أن المجلس بجميع أعضائه وراء كل ما يمكن أن ييسر ويسهل حياة المعاق، فألم الإعاقة لا يعوّض. خلال دراسة الميزانية عندما تأتي الموازنة إلى المجلس يكون الباب مفتوحًا لكل وزير ليبدي احتياجاته في هذه الميزانية، وهناك الكثير من الوزراء الذين يتصلون باللجنة ويحضرون اجتماعات اللجنة ويناقشون احتياجاتهم، واللجنة دائمًا متفهمة لهذه الاحتياجات. نتمنى ألا يتحمل هذا المجلس مسؤولية عدم زيادة ميزانية جهة معينة أو وزارة معينة وإلا يعتبر هذا في النهاية تقصيرًا من مجلس الشورى، فليس هذا هو الواقع. يقع التقصير عندما يكون المجلس على علم بأن هناك حاجة فعلية لزيادة المخصصات ولا نقوم بالواجب. الباب دائمًا مفتوح، والمناقشات موجودة، ونحن دائمًا نعطي الأفضلية لهذا النوع من الجانب الإنساني عن طريق تسهيل وتوفير الأموال لاحتياجات الجهة المعنية. ونتمنى إن شاء الله مع الموازنة القادمة أن تكون هذه الرسالة واضحة من المجلس الذي يقوم دائمًا بتوفير هذه الاحتياجات للجهات المعنية لتتمكن من أداء البرنامج المنوط بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد تمنيت لو أن سعادة الوزيرة أتت لدعم المقترح. فهي تبرر لنا وتقول إنها لا تملك الميزانية، وقد كان من المفترض من ضمن خطة الوزارة نفسها عند تقديم الميزانية رفع ميزانية الوزارة، وهي لم تتقدم باقتراح، فهل تتوقع من السلطة التشريعية رفع ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية من دون طلب من الوزيرة نفسها؟ المفروض أن يكون رفع الميزانية ضمن خطة معينة، واللجنة تداركت هذا الأمر وطلبت رفع الميزانية في تقريرها. وأتمنى على الوزيرة أن تتقشف أكثر في مصروفات الوزارة وتقلل من مصروفاتها على أساس توفير جزء مما طلبته اللجنة لرفع مكافأة المعاقين. نحن لدينا اقتراح محدد وهو رفع مكافأة المعاقين من 50 دينارًا إلى 100 دينار، وأعتقد أن هذا المطلب بالزيادة هو مبلغ زهيد ولن يفي بالمتطلبات الكثيرة -بحسب ما ذكره الإخوان- لاحتياجات المعاقين، فأتمنى على الحكومة وعلى الوزيرة خاصةًَ أن تقف معنا في هذا المقترح وأن توافق على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبد الغفار عبدالحسين عبدالله.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما تداولت اللجنة هذا الموضوع أخذت اعتبارات عديدة وأهمها كان دعوتها الجهات المعنية، والحقيقة التي ظهرت بها في الخلاصة هي أحقية الإخوان والأخوات المعاقين في هذه الزيادة. ونحن لم نأت للتكلم لمجرد طرح رأي لاحتواء وقبول أعضاء المجلس بعملية الإحسان، وإنما نحن نتكلم عن حق لمواطن وليس عطفًا عليه، وهذا الحق لابد أن يحصل عليه. والمجلس الموقر يدرك تمامًا أن هذه الفئة من البشر هي في حاجة ماسة إلى تحسين أوضاعها، لذلك أقترح وأطالب المجلس الموقر -إن أمكن- أن يقدم موعد إعطاء هذا الدعم لهذه المجاميع المستحقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي طلب بقفل باب النقاش، وأمامي الآن ثلاثة طالبين للكلام، وأرجو ألا يزيد العدد وسأعطي كل متكلم دقيقتين للتعبير عن رأيه، ومن ثم سيقفل باب النقاش، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقدر موقف سعادة الوزيرة، وأعتقد أنها تدافع عن أمر في حدود صلاحياتها، وأنا متأكدة أنها لو كانت جالسة مكاننا لوقفت نفس وقفتنا، وهذا شيء مؤكد. سعادة الوزيرة طرحت ثلاث نقاط: النقطة الأولى: خوفها من سوء استغلال الدعم. النقطة الثانية: عدم وجود الميزانية. النقطة الثالثة: الحاجة إلى المزيد من الخدمات للمعاقين في ظل عدم توافر الميزانية. بالنسبة إلى سوء استغلال الدعم، أعتقد أنها قديرة بوضع الضوابط لاستعمال هذا الدعم سواء 50 دينارًا أو 100 دينار، وإن لم تستطع أن تسيطر 100% على الوضع، فسوء استغلال الدعم والموارد موجود في كل المواقع وينبغي ألا نأتي إلى أضعف فئة في المجتمع ونفرض شروطنا بقوة، فالمهم أن تسير العملية، ونحن نستطيع أن نضبطها فيما بعد. بالنسبة إلى عدم وجود الميزانية، فإننا في التقرير وضعنا أن الدعم يبدأ من 1/1/2011م وليس في الميزانية الحالية، على أساس أن الدولة ستوفر هذا المبلغ. أما الحاجة إلى المزيد من الخدمات فمن حق الوزيرة أن تضع احتياجاتها في الميزانية القادمة، والأخ خالد المسقطي أوضح تمامًا أننا بالإمكان أن نقف معها في هذه الحاجة وأن نوفرها لها، فكل الموضوع بالإمكان حله، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأتي في هذا الظرف الصعب ونقول إن هؤلاء فقط نطبق عليهم كل شروطنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحان وتعالى استثنى المعاقين في أكثر من موقع، والآن تصبح القضية أن 50 دينارًا أو 100 دينار إذا صرفت فسوف تشجع على الإعاقة أكثر! فهل هناك أحد يسعى لإنجاب معاق في مقابل 50 دينارًا، أين يحدث هذا؟ أتمنى أن تقف الوزيرة مع هذا الجانب. في هذا الاستعطاف ذكرت الوزيرة أكثر من مرة جلالة الملك، وأنا أحب أن أذكرها أن جلالة الملك حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد انحنى على رأس الأخت منيرة بن هندي وقبل رأسها، وهذه أكبر رسالة على أن الوقفة بجانب المعاقين أكثر من الوقفة ضدهم. وأرجع مرة أخرى إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما يطب منع المعاقين والموجودين في المنصة من التصفيق والتعبير عن شعورهم في بيتهم، فهذا المجلس هو بيت الشعب وأعتقد أن هذا الأمر غير صالح بالنسبة إلى الحكومة، وأتمنى أن يتراجعوا عنها في هذه اللحظة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات على ما طرحوه من مداخلات. أنا في مجلسكم اليوم من أكثر الداعمين لذوي الإعاقة، وإذا طبق هذا القانون فسأنفذه مباشرة لهم ولأسرهم وسأتأكد من وصول المبلغ للجميع، ولن أعطل وصول المبلغ إليهم يومًا واحدًا. وبالفعل عملية توزيع المساعدات والدعم تم تطويرها في الوزارة بأفضل ما يمكن لتصل إلى كل مواطن مستحق بكل سهولة ويسر، بحيث لا نصعب حياة المعاقين. ولا يقال إنني أو الحكومة نقف ضد ذوي الإعاقة، فهذا كلام غير صحيح ولا يقال أمام المواطنين أو في وسائل الإعلام فالحكومة تعمل بجهد وبحرفنة لتيسير حياة ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وفي السنوات السابقة كانت هناك تغييرات واضحة عُملت من قبل الحكومة لذوي الإعاقة، ولا أظن أحدكم يُنكر ذلك، فلو كانت القضية هي تقديم مبلغ – كما تقولون- زهيد يقدر بـ 50 أو 100 دينار فإننا لا نعارض ذلك ولكننا نعارض المبدأ. إذا كان بإمكان مجلسكم الموقر أن يقدم موازنات وتفرض هذه الموازنات بالقانون، فأنا أتمنى -بكل صراحة وشفافية- أن تذهب هذه الموازنات للخدمات التي تقدم للمعاق، فمثلاً إذا كانت أسرة المعاق تحتاج إلى من يرعى ابنها المعاق في منزله فلتكن هذه الخدمة مقننة. فالوزارة يمكن أن تتعاقد مع شركات أو مؤسسات أو جمعيات توفر هذه الخدمة مجانًا للأسر، والحكومة هي التي تدفع لهم، وهذه هي الطريقة التي نطالب بها، فإذا أُقر هذا القانون فأنا أول من سيقوم بتنفيذه، وهذا واضح في كل الخدمات التي تقدمها الوزارة، وما قيل من كلام غير صحيح. الوزارة تقدم خدمات ومازالت تقدم المزيد منها وهذا واضح للعيان، وأتمنى ألا يقول أحد إننا نقف ضد المعاق، نحن مع المعاق ومع أهله ونحاول أن نقدم الخدمات التي تسهل حياتهم، ومن خلال تواصلي مع كل الوزارات عن طريق المذكرات التي نرفعها لمجلس الوزراء أرى أن الوزارات ملتزمة بتقديم خدماتها، والحمد لله شهدنا ذلك على أرض الواقع، فرجائي ألا تعتبر مداخلتي هذه أنني ضد ذوي الإعاقة، أنا أتكلم دائمًا وأبدًا –وكل المسؤولين بالوزارة- عما يصب في مصلحة ذوي الإعاقة وكيف يمكننا تقديم الخدمات التي تمس حياتهم مباشرة، وإذا أقر مجلسكم ذلك فعلينا التنفيذ، وهذا التنفيذ سيكون سريعًا، كما أن كل خدمات وزارتنا سريعة وتتم بحرفنة ومهنية، فأرجو ألا يُقال إن الحكومة ضد ذوي الإعاقة فذلك ليس صحيحًا. كما أتمنى على الإخوة الذين قالوا هذا الكلام أن يراجعوا كلامهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر ما تفضلت به الأخت منيرة بن هندي وما أكمله الإخوة الأعضاء، ولكن في هذا القانون نقطة مهمة جدًا وممتازة، فالأمر لم يقتصر على مبلغ الـ100 دينار، فلو نظرنا إلى نص القانون الحالي فسنجد أن المادة الأولى منه تنص على التالي: "يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريًا، طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا"، ومشروع القانون هذا قد أضاف فقرة هامة جدًا، فبموجب القانون النافذ صدر قرار يحدد شروط المستفيدين، كان الشرط في القرار ألا يكون المتقدم من المستفيدين من المساعدات الأخرى التي تقدمها الجهات الرسمية في المملكة، فإذا حصل على هذه المساعدة وله مساعدة أخرى فلا يمكن الجمع بينهما في ضوء هذا القرار، وهذا القانون أيضًا سيضيف إمكانية استفادة المعاق من أكثر من إعانة تعطى له. أحب هنا أن أضيف جزئية واحدة فقط، وقد اجتمعنا -نحن لجنة شؤون المرأة والطفل- مع عدد من ذوي الإعاقات وأولياء أمورهم، ونثمّن دور الأخ عبدالحسين العجمي من وزارة الصحة الذي حضر معنا الاجتماع وناقشنا في الأمور التي تمس المعاقين، وكان ذلك بترتيب من الأخت منيرة بن هندي التي قامت بدعوة هذه الفئات من المعاقين. أرى أن بعض الأمور تحتاج إلى تدابير إدارية وليست تدابير مالية، فعندما اجتمعنا مع عدد من الوزارات ومن ضمنها وزارة الصحة التي أخذت كل الملفات؛ كان ذلك لأن بعض الأمور التي يحتاجون إليها لم تكن لتدابير مالية بل لتدابير إدارية تيسر عملهم من أهمها مسألة المراجعات الطبية وانتظارهم الطويل وعدم قدرة المعاق على الانتظار هذه الفترة الطويلة، حقيقة نحن نشكر لجنة الخدمات على هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بأمور المعاقين والتي حضرت معنا اليوم، نحن بالفعل نحتاج إلى دعم ومساندة من مؤسسات المجتمع المدني جميعها في المواضيع الأخرى التي تطرح في المجلس. أنا أتفق مع الأخت منيرة بن هندي في أن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية وكل العاملين في الوزارة والحكومة قد قدموا الكثير للمعاقين. مداخلات بعض الإخوة الأعضاء قد فهمت وكأن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ضد مشروع القانون الذي أمامنا، وأنا على يقين بأن الحكومة مع مشروع القانون ومع أي خدمة تقدم للمعاقين، ولا أعتقد أن هناك خلافًا بيننا فالخلاف الوحيد هو في توفير الموازنة المطلوبة لتغطية المصاريف المترتبة على إقرار هذا المشروع. المشكلة هي أن الخدمات التي تكلمت عنها سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية كلنا يتمناها كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي، ولكن إقرارها قد يستغرق وقتًا طويلاً، فلا يوجد أمامنا اليوم إلا أن نوافق على مشروع القانون، وبعد سنوات طويلة لو توافرت جميع الخدمات في الصحة والتعليم وإلى آخره فيمكن أن يُعدل هذا القانون، القانون يمكن تعديله في أي وقت إذا لم تكن هناك حاجة إلى هذه المكافأة، ولكن الآن ليس أمامنا إلا الموافقة على هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       وبهذا ينتهي النقاش العام في مشروع القانون، وقبل أن نأخذ بإجراءات النظر فيه فقد استمعت وبكل انتباه إلى كل ما قيل، وأحب أن أقول إن الاهتمام بهذه الشريحة المهمة الموجودة معنا هو اهتمام يأتي من رأس القيادة إلى أصغر مواطن. وأعتقد أن كل ما قيل من كلام يصب في مصلحة هذه الشريحة، وسعادة وزيرة التنمية هي أكثر الموجودين بيننا اهتمامًا بهذه الشريحة وهي المسؤولة عنها، كما تتمنى سعادتها أن تكون الميزانية أضعافًا مضاعفة؛ لتستطيع تقديم خدمات أفضل لهذه الشريحة بكل ما تحتاجه. يجب أن نُقدر ما قامت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية للارتقاء بهذه الوزارة منذ أن أنشئت لخدمة هذه الشريحة المهمة والعزيزة على قلوبنا، ونحن نعدها إن شاء الله بأننا في الميزانية القادمة سننظر بكل عناية إلى ما تحتاجه هذه الشريحة برصد الاعتمادات المالية المطلوبة؛ لتمكينها من تقديم الخدمات التي تحتاج إليها هذه الشريحة. أحببت أن أقول نقطة واحدة سبقني إليها الأخوان خالد المسقطي وعبدالرحمن جمشير وهي لماذا لم تقدم سعادة الوزيرة ما تحتاج إليه من ميزانية؟ الوزيرة لا تستطيع إلا أن تلتزم بالميزانية التي تُقدم من مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء مع اهتمامه بهذه الشريحة إلا أن أمامه أولويات كثيرة، وبالتالي يجب على الوزارة أن تتصرف وفق الميزانية المرصودة؛ لذلك يجب أن تأتي مبادرات من السلطة التشريعية لدعم الوزارات المعنية فيما يتعلق باحتياجاتها المهمة. في الأخير باسمكم جميعًا أشكر سعادة الوزيرة على حضورها وعلى سعة صدرها وتقبلها هذا النقد، وهذه هي ضريبة العمل العام، وإن شاء الله سنكون متعاونين دائمًا، ولكون الإخوة متواجدين معنا اليوم وكذلك أولياء أمورهم أتمنى على مجلسكم أن يتخذ القرار المناسب الذي يُدخل الفرحة على نفوسهم جميعًا، والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وصلنا بعد النقاش الطويل في هذا المشروع الهام إلى أخذ موافقتكم على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، هذا النص أعتقد أنه تحميل على الميزانية الحالية، وهذا يتعارض مع المادة التي بعدها والتي سيكون العمل بها في عام 2012م، فالنص الصحيح هو "تتحمل الموازنة العامة القادمة للدولة هذه الفروق"، أنا أتكلم عن ميزانية 2011 و2012م، وإذا تركنا المادة بهذا النص فذلك يعتبر تحميلاً على الميزانية الحالية، وهذا حتى لا يكون هناك سوء فهم ويبدأ تنفيذها من 1/1/2011م أي تكون من ضمن ميزانية 2011م، فالمقصود هو الميزانية المالية القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس لبيان الموقف القانوني الصحيح.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي أن المادة الأخيرة الثالثة تقيد الذهاب إلى الفهم الذي أشار إليه سعادة الوزير، لأن هذه المادة تشير بشكل دقيق وصريح إلى بدء سريان تطبيق هذا القانون في 1/1/2011م، لذلك فإن هذه المادة لا تترك المجال لتأويل المادة الثانية بالمعنى الذي يحتمل أن يصل إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة أود أن أضيف إلى كلام سعادة الوزير أن هذه المادة تعني الميزانيات العامة التي سترد، لأن هذا مبلغ سنوي وسيتكرر في الميزانيات وليس ميزانية واحدة فقط، والتنفيذ يكون ابتداءً من ميزانية 2011 و2012م والتي ستعتمد، لذلك أعتقد أن النص الذي ورد نص كافٍ. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، الذي نريده هو إضافة كلمة "القادمة". نحن متفقون على أن يكون تنفيذ هذه الميزانية ضمن ميزانية 2011 و2012م، لأننا لو قلنا إن هذا سيكون في 2010م فمعنى ذلك أنه لابد أنه يوجد تعديل للميزانية الحالية، ولو أضفنا كلمة "القادمة" لكي تقرأ "تتحمل الموازنة العامة القادمة للدولة الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون"، أعتقد أن النص سيكون أوضح من الصورة الموجودة الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو سيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به معاليكم والأخ المستشار القانوني للمجلس، أعتقد أن نص المادة الثانية مرتبط بالمادة الأولى والتنفيذ. والمادة الثانية تقول: "المترتبة على تنفيذ هذا القانون"، وتنفيذ هذا القانون ابتداءً من
      1/1/ 2011م، فتنفيذها لا يكون في هذه الميزانية، وإنما في الميزانية القادمة مثلما تفضلت وهي واضحة وصريحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع معاليك فيما تفضلت به وهو أن تنفيذ هذا القانون سوف لن يعتمد إلا مع بداية السنة المالية القادمة 1/1/2011م، فوجود هذه المادة لا يعني وجود أي عبء مالي على الموازنة الحالية، إنما يعتمد تنفيذ القانون في السنة المالية التي تليها، وأعتقد أن وجودها لا يترك أي شائبة في التفسير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المادة واضحة وهي ابتداءً من سنة 2011م والسنوات التي تليها، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن كلام سعادة الوزير صحيح، ولا داعي إلى وجود هذه المادة في هذا القانون بعد أن عدلنا المادة الثالثة، هذه المادة صيغت عندما كان الاقتراح أن يتم التنفيذ الآن، فهي تتكلم عن الفروق المالية وليست هناك فروق مالية عندما تبدأ الموازنة في 1 يناير 2011م، وسوف تكون جزءًا من الميزانية العامة للدولة، ولحسن الصياغة من الأفضل إلغاء المادة الثانية تمامًا، لأننا عدلنا المادة الثالثة وقلنا إنه يبدأ سريان هذا القانون من 1 يناير 2011م، وبالتالي تتحمل الميزانية القادمة كل المبالغ المطلوبة. والنص المقترح من الإخوان في مجلس النواب أتى لأنه يتكلم عن إحداث فروق في موازنة 2010م، فأنا الآن ليست لدي فروق لذلك سأبدأ الموازنة من جديد، وستتقدم وزيرة التنمية الاجتماعية في السنة القادمة بموازنة تتضمن أربعة ملايين دينار إضافية للإخوة المعاقين. وبالتالي فإن إلغاء هذه المادة سيحسن الصياغة وهو أفضل من  الإبقاء عليها وتعديلها كما ذكر سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراح إلغاء هذه المادة وارد مادامت المادة الثالثة تلغي أهمية وجود المادة الثانية وليس هناك أي ضرر في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس يؤكد ما تفضل به الأخ جمال فخرو بإلغاء المادة بحيث لا يؤثر ذلك ويستقيم الأمر من خلال المادة الثالثة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على إلغاء هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تلغى هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير لتصبح المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية الأصلية.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم تذكر في المادة عبارة "بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فما هو رأي المستشار القانوني للمجلس؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تكون المادة "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/1/2011م ".

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أرجع المجلس إلى المادة 122 من الدستور التي تنص على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل أو إطالته"، وهذا الذي قمنا به، فالقانون تلقائيًا سينشر في الجريدة الرسمية وليس ضروريًا النص على ذلك في مشروع القانون. من الناحية الدستورية المادة سليمة تمامًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هذا إلزام دستوري في المادة 122 سواء نص عليه في القانون أو لم ينص، فلابد من نشره في الجريدة الرسمية، وفي أغلبية دول العالم لم يرد نص بنشره في الجريدة الرسمية، لأن هذا التزام دستوري على كافة التشريعات سواء نص عليه أو لم ينص فسوف يتم نشره بقوة الدستور ولا يوجد أي مبرر للنص عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، معنى ذلك أن المادة مستقيمة، إذن سوف نصوت على المادة كما هي، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

      errorscript
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسنأخذ رأيكم في قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد عبداللطيف البحر:
      موافق. 

      العضو ألس توماس سمعان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.


      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

       العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق.
       
      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو راشـد مال الله السـبت:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سميرة إبراهيم رجـب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري: 
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
      موافق. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      موافق. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 


      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو وداد محمد الفاضل:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن هناك إجماع على الموافقة. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذه المناسبة بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية على كل جهودها المقدرة من قبل المجلس ومن قبل الجميع في الاهتمام بكل ما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية وخاصة شريحة المعاقين التي توليها جل اهتمامها، كما أتقدم بالشكر إليكم جميعًا إخواني وأخواتي على موقفكم ودعمكم لهذا المشروع الحيوي المهم، كما أتقدم بالتهنئة إلى إخواننا الحاضرين معنا اليوم من جمعية أولياء أمور المعاقين وجمعية أصدقاء المكفوفين، ونؤكد لهم أن هذا المجلس دائمًا يضع هذه الشريحة في أولويات اهتماماته، فمبارك لكم، وأنا أعتقد أن هذا الإنجاز اليوم هو إنجاز للجميع. تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر بداية إلى سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، وأنا على علم ويقين بأنها تحبنا أكثر مما نحب أنفسنا، ولكن هذا الموقف الذي وقفته سعادة الوزيرة هو من باب أنها في موضع مسؤولية. وأتقدم إليكم جميعًا بالشكر الجزيل لأنني شعرت بما تكنونه لهذه الفئة العزيزة من المجتمع من حب واحترام ومراعاة لظروفهم، فأقول لكم شكرًا جزيلاً، وتأكدوا أن الله سبحانه وتعالى سوف لن ينسى عطاءكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، إخواني وأخواتي الأعضاء كما قلت في مداخلتي السابقة، الحكومة لم ولن تتوانى في تقديم كل الدعم لإخواننا وأبنائنا وبناتنا المعاقين، وهذه سياسة واضحة المعالم، قد نختلف في قضية ما هو الأسلوب الأفضل، لكن الهدف في النهاية دائمًا هو تقديم أفضل الخدمات للمعاقين. نشكر الجميع باسمي وباسم وزيرة التنمية الاجتماعية، وهذا إن شاء الله من المشاريع الجيدة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وهناك ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية على جدول الأعمال ويبدو أنه ليست هناك ملاحظات عليها. وأمامنا جدول أعمال طويل ولكن أزف الوقت، وأعتقد أنه حتى نعطي هذه المشاريع حقها من النقاش فسنؤجل مناقشة البنود المتبقية من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                         علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى

       

       

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لحنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/15/18/19/20/21/22/24/25/26/27/28/29/35/37/49/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/65/67
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :31/47/57/66
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :37/43/51
    04
    راشد السبت
    الصفحة :10/63
    05
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :11/16/17/21/23/26/31/41/60/62
    06
    سميرة رجب
    الصفحة :13/17/18/20/26/49/63
    07
    دلال الزايد
    الصفحة :15/17/52/63
    08
    رباب العريض
    الصفحة :18/63
    09
    جميل المتروك
    الصفحة :19
    10
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :19/29/57/64
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :23/65
    12
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :27/28/45/55/56/60/63
    13
    منيرة بن هندي
    الصفحة :32/42/65/66
    14
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :33/65
    15
    صادق الشهابي
    الصفحة :34/60/64
    16
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :35
    17
    محمد حسن باقر
    الصفحة :36/64
    18
    حمد النعيمي
    الصفحة :37/63
    19
    جمال فخرو
    الصفحة :45/58/63
    20
    خالد المسقطي
    الصفحة :47/58/63
    21
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :48
    22
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :49/64
    23
    علي العصفور
    الصفحة :50
    24
    وداد الفاضل
    الصفحة :53/65
    25
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :62
    26
    أحمد البحر
    الصفحة :62
    27
    ألس سمعان
    الصفحة :62
    28
    خالد المؤيد
    الصفحة :63
    29
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :64
    30
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :64
    31
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :64
    32
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :64
    33
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :64
    34
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :65
    35
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/12
    36
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :20/21/22/24/25/57/59/60
    37
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :61

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال حقوق الإنسان;
    05
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    07
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    09
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    10
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    11
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    12
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    13
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    14
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    15
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    17
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شؤون الطاقة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية والعشرين
    الاثنين 8/3/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : أحمد إبراهيم بهزاد ، خالد عبدالرسول آل شريف ، عبدالله راشد العالي ، د. فوزية سعيد الصالح ، فيصل حسن فولاذ ، سيد ضياء يحيى الموسوي .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م ، بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    • أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء : معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، حمد مبارك النعيمي ، علي عبدالرضا العصفور ، سيد حبيب مكي هاشم ، منيرة عيسى بن هندي ، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم في مملكة البحرين .
    البند الر ابع :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الموافقة على تعديل المادتين (8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منطقة الجمارك العالمية) لعام 1950م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه . الواحد والعشرين- جدول الأعمال- المضبطة- ملاحق المضبطة- فهرس الكلمات- فهرس المواضيع- القرارات و النتائج- الأرشيف الصوتي- الأرشيف المرئي- مركز البحث
    البند الخامس :
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 45 ) لسنة 2006م
    - الموافقة على إعادة المادة التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (107 : 110 بعد إعادة الترقيم ) .
    - الموافقة على حذف المادة ( 108 : 111 بعد إعادة الترقيم ) .* ملاحظة : 
    - الموافقة على إعادة
    البند (أ) من المادة 74 :
    ​ 77 بعد إعادة الترقيم إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .
    - الموافقة على تأجيل التصويت على المادة (2) إلى الجلسة القادمة .
    البند السادس :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ( من أين لك هذا ؟ )، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند السابع :
    ​التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة المعادة من مشروع قانون لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند الثامن :
    ​التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند التاسع :
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند العاشر :
    ​تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م ، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة : (الديـباجة ، الأولى ) .
    - الموافقة على حذف المادة الثانية .
    - الموافقة على المادة الثالثة بتعديل اللجنة .
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
    البند الحادي عشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة القانونية للاتحاد البرلماني العربي ، المنعقد في الربا- المملكة المغربية ، بتاريخ 12 أكتوبر 2009م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    البند الثاني عشر :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ، المنعقد في الربا- المملكة المغربية ، بتاريخ 13 أكتوبر 2009م
    -أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    البند الثالث عشر :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بسوق الطاقة المتكاملة في آسيا ، المنعقد في إسطنبول – تركيا ، خلال الفترة من 3 - 5 نوفمبر 2009م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :
    • بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S21/PublishingImages/LT2CP4S21.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/08/2017 09:10 AM
    • وصلات الجلسة