(انظر الملحق2 / صفحة85)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون يرفع العلاوة أو المكافأة التي تحصل عليها الأسر التي لديها فرد معاق من 50 إلى 100 دينار. في الحقيقة هذه مكافأة رمزية إذا تمت مقارنتها بتكلفة الحياة اليوم والمدة التي مضت على إقرار هذه المكافأة من سنوات عديدة، ولا يخفى عليكم -سيدي الرئيس- أن هذه الأسر لديها أفراد تتطلب رعايتهم توفير العديد من الأجهزة، وهي أجهزة مكلفة وبحاجة إلى استبدال كلما كبر المعاق هذا من جهة وكلما تطورت التكنولوجيا من جهة أخرى، هذا إلى جانب الصيانة المستمرة نتيجة الاستهلاك. سيدي الرئيس، إن المواصلات تشكل إحدى المشكلات الأساسية لذوي الإعاقة وأسرهم حيث يضطرون إلى دفع رسوم إضافية لتوفيرها لأبنائهم، وهناك العديد من الأسر التي تعجز عن رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة بدون شخص مساعد، إما لوجود أكثر من حالة إعاقة أو لدواعي صحية وغيرها، مما يضطر الأسرة إلى توفير مساعد أو مرافق في البيت وخارجه، بالإضافة إلى حاجة هذه الفئة إلى مراقبة مستمرة لتقديم الرعاية والمساعدة اللازمة لها. إن غالبية الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة ومهما كان مستوى دخلهم فهم بحاجة ماسة إلى أي دعم ومساندة إضافية، لتغطية المتطلبات الخاصة والباهظة لأبنائها من ذوي الإعاقة، ناهيك عن الأسرة التي لديها أكثر من حالة إعاقة مما يضيف عليها أعباء مضاعفة. إن متطلبات رعاية المعاقين تضع الأسر تحت وطأة مصاريف الرعاية الصحية ومراجعة المستشفيات والأطباء وشراء الأدوية والعقاقير الطبية الخاصة والتي يكون أغلبها مكلفًا، كما أن الكثير من هذه الأدوية لا تتوافر في المملكة. إن علاج ذوي الإعاقة لا يقتصر على العلاج بالأدوية، لأن هناك حاجة للكثيرين منهم إلى جلسات مكثفة ومنتظمة ومتواصلة للعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق وغيرها، وهي خدمات غير متوافرة بصورة كافية في المستشفيات الحكومية، ومكلفة جدًا وبحاجة إلى مختصين، كما أن الحصول عليها باهظ الثمن. ونضيف أن أسر المعاقين بحاجة إلى تأمين بيئة منزلية مناسبة لهم مما يشكل عبئًا إضافيًا عليها، نظرًا للحاجة إلى إدخال تعديلات وتسهيلات إضافية خاصة للمنزل لتسهيل حركة وتنقلات أبنائهم من ذوي الإعاقة بصورة آمنة. سيدي الرئيس، توصية اللجنة: الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم واحتياجاتهم أصبحت من القضايا المطروحة والملحة ليس على المستوى الوطني فقط وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدم الدول وتحضرها أصبح يُقاس بما تقدمه هذه الدول من خدمات ودعم لهذه الشريحة من المواطنين، فتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة إلى جانب توفير الخدمات الضرورية يسهم في مشاركتها وإدماجها في المجتمع، ويحفظ حقوق المواطنة لها ويصون كرامتها. علمًا بأنه يتبين من مذكرة وزارة التنمية الاجتماعية أنه يوجد لديها حوالي خمسة آلاف وأربعين حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين. سيدي الرئيس، سبقني الأخ مقرر اللجنة إلى القول إنه في الوقت الذي نُقر فيه بأن القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي يكفل بالفعل الفئات المنصوص عليها في أحكامه، ومن ضمنها حالات الإعاقة المستحقة للمساعدة والتي تتراوح بين 70 و150 دينارًا شهريًا لإعالة نفسه أو إعالة أسرته، إلا أن هذه المساعدة ليست لها علاقة باحتياجات المعاق ومستلزماته، وإنما المتعلقة بها هي المكافأة الشهرية والتي هي موضوع مشروع القانون الماثل أمامنا للدراسة. فالمفترض من هذه المكافأة أن تغطي احتياجات ومستلزمات المعاق، فماذا تغطي الـ50 دينارًا؟! هل هي للمصاريف الصحية ومراجعة الأطباء وشراء الأدوية والعقاقير الطبية التي عادةً ما تكون مكلفة، وفي بعض الأحيان تستلزم من صاحب الأسرة أن يبحث عنها في بلد مجاورة وليس في البحرين، أم هي لتوفير ما يتطلبه المعاق من أجهزة تعويضية مثل الكراسي المتحركة وكراسي الحمام والنظارات الطبية والسماعات؟ بالمناسبة لدي زميل وجار في المالكية لديه ولدان أصمان، وفي كل ثلاثة أو أربعة شهور يذهب إلى السعودية ليشتري سماعتين لابنيه يتراوح سعرهما بين 360 و400 دينار، وأجهزة الحاسوب الحديثة المزودة ببرامج خاصة إلى جانب أجهزة التواصل، إضافة إلى ذلك أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأجهزة بحاجة إلى صيانة مستمرة للمحافظة عليها، كما أن الطفل ينمو وكذلك التطور التكنولوجي يحتاج إلى مواكبة. سيدي الرئيس، إن احتياجات هذه الشريحة من المواطنين لا تقتصر على الأدوية والاستشارات الطبية ولكنها تحتاج إلى جلسات مكثفة ومنتظمة من العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والتي يقوم بها مختصون في هذا الشأن والحصول عليها مكلف وباهظ الثمن، وخاصة إذا علمنا بأنها غير متوافرة في المستشفيات الحكومية، كما أن بعض حالات الإعاقة تحتاج إلى أشخاص مساعدين خاصةً في الأسر التي لديها أكثر من معاق وذلك لرعاية أبنائهم، مما يضطر الأسرة إلى توفير مرافق أو مساعد في البيت وخارجه، فكيف يوفر العائل ذلك لأبنائه من هذه الفئة؟ كثيرًا ما نقارن أوضاعنا بالأوضاع السائدة في الدول الشقيقة والعربية المجاورة مثل دول الخليج، فلو نظرنا إلى ما تقدمه بعض دول مجلس التعاون من مساعدات مادية لذوي الاحتياجات الخاصة من مكافآت شهرية لوجدنا على سبيل المثال أن دولة قطر تقدم ما يعادل 1150 ريالاً قطريًا شهريًا، والمملكة العربية السعودية يصل ما تقدمه للفرد الواحد كمكافأة إلى 3000 ريال سعودي، ودولة الكويت بما يعادل 227 دينارًا كويتيًا، فأين البحرين من هذا وذاك؟ وبأي معادلة نقارن ما تقدمه تلك الدول بما تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية؟ إن الـ50 دينارًا ما هي إلا مكافأة رمزية وليست مجزية وكافية لتغطية احتياجات ومستلزمات المعاق، فهو في أمس الحاجة إلى تعديل هذه المكافأة لتناسب احتياجاته وتساهم في التخفيف من الأعباء المادية التي تثقل كاهل أسرته. لذلك أنا أقف مع اللجنة الكريمة في توصيتها بالموافقة على مشروع القانون، وقبل أن أختم مداخلتي أريد أن ألفت نظر مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنه إذا سلمنا بأن الميزانية الحالية والمخصصة للمكافأة هي أربعة ملايين ومائة ألف دينار، وأن عدد المعاقين ممن يستلمون المكافأة الشهرية المقدرة بـ50 دينارًا -وذلك بحسب مذكرة الوزارة- هو 5040 معاقًا، ففي حالة موافقة مجلسكم الكريم على مشروع القانون برفع المكافأة إلى 100 دينار، فإننا لن نحتاج إلى مضاعفة الميزانية للمكافأة، وذلك لأن ما يُصرف للمستلمين لا يتعدى ثلاثة ملايين وأربعة وعشرين ألف دينار، خمسة آلاف وأربعون معاقًا بمعدل ستمائة دينار في السنة بما يساوي ثلاثة ملايين وأربعة وعشرين ألف دينار، لذا فإن الوزارة تحتاج إلى مبلغ إضافي لن يتجاوز المليوني دينار فقط لتغطية زيادة أو رفع المكافأة للعدد المسجل لديها إلى مائة دينار كما هو مقترح في المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، فقط لدي نقطة بخصوص تقديم مناقشة هذا المشروع بدون وجود الوزارة المختصة، وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية كانت على اتصال معي قبل قليل وتحتاج إلى حوالي نصف ساعة لكي تصل إلى المجلس، لأن هذا المشروع من المشاريع المسؤولة عن تنفيذها وزيرة التنمية الاجتماعية متمثلة في وزارتها. أنا أرى لو نرجع إلى القانونين اللذين قبل هذا القانون، لأنه يوجد في كل قانون مادة واحدة فقط وهما قانون العقوبات والقانون البحري وننتهي منهما ثم نرجع إلى هذا القانون لتكون الوزيرة قد وصلت فرأيها مهم في هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بإمكاننا أن نواصل النقاش ونؤجل التصويت عليه إلى أن تأتي سعادة الوزيرة، لأننا بدأنا ويوجد عدد كبير من طالبي الكلام، فأعتقد أننا سوف نأخذ أكثر من نصف ساعة إلى أن تصل سعادة الوزير وتعطينا رأيها في الموضوع قبل التصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا رأيي من المفترض أن يحس به الجميع ويعرفه، وقد سمعت الأخ حمد النعيمي يقول: إن الذي يتكلم في هذا المشروع فقط الأخت منيرة. فأنا أشكره على هذا الكلام لأن جميعكم منيرة والأربعون عضوًا جميعهم منيرة، وأنا عرفت رأيهم وهم يسلمون علي ويقولون جميعنا معك. زميلاتي وزملائي عندما تابعت مرئيات اللجنة وقرأت رأي أولياء الأمور والجمعيات لم أجد غرابة في الموضوع، فأنا عشته بحذافيره منذ نعومة أظافري ولكنني تألمت ألمًا كبيرًا عندما سمعت أحد أولياء الأمور في الجلسة مع لجنة الخدمات يقول: إن من أحد احتياجات طفلي علبة حبوب بـ 300 دينار أقوم بشرائها كل شهر، وبالأمس قالت لي إحدى الأمهات: يا أخت منيرة نحن لسنا عاجزين عن تدبر أمور أولادنا حتى لو اضطررنا إلى الاستجداء من الناس من أجلهم، ولكن نحن نحتاج إلى الحكومة. وقالت أيضًا إنها تشتري علبة دواء بما يعادل مائتي دينار شهريًا لمعالجة بعض الاضطرابات الخاصة بابنتها. أحدهم كان يقول لي بالأمس إنه يجلس على كرسي متحرك وراتبه 300 دينار شهريًا ويستخدم مواد صحية بقيمة 120 دينارًا شهريًا، يتسلم 50 دينارًا من وزارة التنمية الاجتماعية ويقتطع السبعين دينارًا -أي باقي المائة والعشرين دينارًا- من قوت أولاده، وفوق هذا يذهب إلى المملكة العربية السعودية من أجل شراء هذه المواد. مندوبة وزارة التنمية الاجتماعية قالت في اجتماع اللجنة إن بعض الآباء وبعض المعاقين يتسلمون أكثر من ألفي دينار شهريًا، ونقول لها وإن يكن هذا، فعندما يعطيني أخي أي شيء يشعرني ذلك بالسعادة حتى لو كنت أستلم عشرين ألفًا كراتب، لأن ذلك يشعرني بأن أخي يشعر بي ويساعدني، والدولة أولى بأن تكون سندًا للمواطنين. إحدى الأمهات كانت تقول لي بالأمس إنها لو غيبها الثرى فمن سيقف إلى جانب ابنتها إلا الدولة. وحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد دائمًا يدعون إلى استقرار المواطن، وأهم الأولويات لاستقرار المواطن هي الجانب الاقتصادي، وأظن أن المواطن المعاق لا يختلف عن المواطن العادي، والدستور قد كفل لكليهما حق الحياة الكريمة، فجميعنا متساوون كأسنان المشط، فكلنا نعطي وكلنا نأخذ. أنا أشعر بأن المعاق لإثبات حبه لوطنه قد يحفر بأصابع يده وقدمه، وحتى إن لم يكن يستطيع تحريك يده وقدمه فإنه سيفعل ذلك بقلبه. وسوف أقول لكم مثالاً، عندما أقرت المكرمة وكنت في مكتب الصرف وجدت بعض الأسر تتردد من الحياء في تسلم الخمسين دينارًا، فقمت بتسجيل اسمي لأن الشروط تقول إن الشخص المستحق للمكرمة يجب أن يكون معوقًا وأن يكون لديه بطاقة إعاقة، وهذا ليس عيبًا، هذه كفالة اجتماعية، فاليوم أنا أعمل ولدي مبلغ بمقدار ألفين أو ثلاثة آلاف دينار لكن في الغد ربما لن يكون لدي هذا المبلغ، بل سيكون لدي الدولة التي سترعاني وتحميني. وحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يردد أننا نسعى دائمًا لأمن واطمئنان المواطن، والمعاق مواطن. أنا لا أريد أن أكثر في الحديث لأني أعلم أنكم جميعًا مستعدون للرد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الفاضلة والزميلة العزيزة منيرة بن هندي كفت ووفت، ولكن فلتسمح لنا جميعًا بأن نقوم بدعمها إلى أعلى المستويات الممكنة. كلنا على علم بأن تكلفة المعيشة في ارتفاع مستمر، وهذا ينطبق على الجميع، وفئة المعاقين هي فئة في حاجة إلى دعم كبير جدًا، لأن تكلفة حياتهم اليومية أضعاف تكلفة حياتنا جميعًا، فهم بحاجة إلى بيئة منزلية معينة، وهم بحاجة إلى مواصلات وإلى التعليم الذي تقدمه الدولة فعلاً ولكنها لا تغطي الجميع، وكلنا على علم بما يحصل لمؤسسات تعليمية خاصة وتطلعية تحاول أن تقدم التعليم لفئات كثيرة بينما موازنات الدولة لا تغطي هذه المؤسسات، وهناك نية –إن شاء الله نعمل جميعًا مع هذه الجهات- للحصول على حقهم في التعليم الذي كفله الدستور وقانون التعليم. وزارة الصحة صحيح أنها تحاول أن توفر ما توفره، ولكننا أيضًا نعترف بأن موازنات الصحة مثلها مثل موازنات التعليم لا تكفي، وهذا يسلب حق هذه الفئة في حياة كاملة ووافية تغطي كل حاجاتهم. الحقيقة أنا أتقدم بكل مشاعري وأحاول أن أؤكد أن هذه الفئة هي فئة مهمة جدًا في وطننا ويجب أن نعمل جميعًا بدون استثناء، بدءًا بمؤسسات الدولة حتى تكون لدينا حقوق مقننة يحصل عليها المعاق، بما فيها هذا الحق البسيط الذي سيرتفع من خمسين دينارًا إلى مائة دينار، وأرجو أن تكون كافية. وإن شاء الله يوافق كل المجلس على هذا المشروع بقانون الذي كان اقتراحًا بقانون قادمًا من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.
العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من سبقوني من الإخوة الأعضاء أوفوا الموضوع حقه بمداخلاتهم القيمة، ولكن لي رأيًا في الموضوع. قضية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وحقوقهم واحتياجاتهم أصبحت من القضايا المجتمعية التي يسهر المجتمع على تعزيزها وحمايتها، ومن خلال عملي في التنمية الاجتماعية اكتسبت خبرات متعددة في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرفت عن قرب على متطلباتهم المادية التي تفوق متطلبات الأشخاص العاديين، مما يرهق ذويهم وخاصة من لديهم أكثر من معاق في البيت الواحد. ومن هذه المنطلق والمناشدات العديدة من الجمعيات وأولياء الأمور التي تسلمناها في الأيام الماضية فإنني -معالي الرئيس- أرى أن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن زيادة المخصصات الشهرية جاء موفقًا من الإخوة في اللجنة ومن الإخوة أعضاء مجلس النواب، وأنا أؤيد هذا التوجه وأدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوان الذين سبقوني بالكلام أيدوا هذا المقترح، ولا أظن أن هناك أحدًا من أعضاء المجلس غير مؤيد لهذا المقترح، ولكن أريد أن ألفت النظر إلى مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية، فرأي وزارة التنمية الاجتماعية أن المشروع سيرفع الميزانية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من أربعة ملايين إلى ثمانية ملايين دينار، وقد سبقني الأخ السيد حبيب مكي عندما قال إن المشروع سيرفع الموازنة بمقدار مليونين فقط. وأنا أقول إنه حتى لو رفعت إلى ثمانية ملايين أو عشرة ملايين دينار فإن مملكة البحرين وحكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء دائمًا تبذل قصارى جهدها لتوفير الميزانيات اللازمة، وخاصة لوزارة الصحة ولدعم السلع الغذائية حتى يتمكن المواطن من عيش حياة كريمة. سيدي الرئيس، وزارة الصحة تصرف كل تلك الملايين على الأدوية والرعاية الصحية من أجل المواطن والوافد والمقيم بدون أي استثناء وهذا الأمر شُهِدَ به لمملكة البحرين في جميع المحافل الدولية، وشُهِدَ لها بذلك في الأمم المتحدة، وأيضًا شُهِدَ لها بذلك من جميع دول العالم، وكذلك من الدول المصدرة للعمالة بأنه لا يوجد أي تمييز في الرعاية الصحية أو في دعم السلع. إذا كانت الحكومة تصرف كل هذه الملايين، فلا أعتقد أنه سوف يؤثر عليها أو سوف يعوقها مبلغ مليوني دينار في السنة. إذا كنا سنصرف تلك الملايين على المواطن والمقيم فإن أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أولى بالدعم، فالأقربون أولى بالمعروف. نحن ندعم هذا المشروع، وأعتقد أن الأخت منيرة بن هندي كفت ووفت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بصاحبات السعادة أعضاء برنامج "جسور" لزوجات السفراء والدبلوماسيين المقيمين في مملكة البحرين برئاسة سعادة الفاضلة الشيخة وصال بنت محمد آل خليفة رئيسة برنامج "جسور"، مشيدين بما يقوم به هذا البرنامج في تعريف زوجات الدبلوماسيين المعتمدين لدى مملكة البحرين بتراث وحضارة وإنجازات المملكة في مختلف الميادين، مع إتاحة فرص التعارف وتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن إعداد زوجات الدبلوماسيين البحرينيين وتطوير أدائهن بما يعكس الوجه الحضاري للمرأة البحرينية، مقدرين في الوقت نفسه الجهود الطيبة التي تبذلها وزارة الخارجية لرعايتها الكريمة وتنفيذها برنامج "جسور" من أجل تحقيق أهدافها وتطلعاتها ولرفع اسم مملكة البحرين عاليًا في المحافل الدولية في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي قاد البلاد إلى مزيد من التقدم والتطور، إلى جانب المبادرة التي بدأتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى للاحتفال بيوم المرأة العالمي، تكريمًا لجهودها الكبيرة خدمة لمملكتنا الغالية وشعبها الوفي. ولعله من حسن الطالع أن تتزامن هذه الزيارة مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فتهنئة لكنّ جميعًا بهذه المناسبة، وحياكن الله في مجلس الشورى. نعود الآن إلى مواصلة النقاش في مشروع القانون المعروض أمامنا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد وفقت اللجنة في قرارها بالموافقة على تعديل أحكام القانون رقم 74، وتبرير وزارة التنمية الاجتماعية بأن هذه الزيادة سوف تضاعف الميزانية إلى ثمانية ملايين هو أمر يجب ألا يطرح إذا تحدثنا عن هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإذا كان ذلك يشكل ثقلاً فلماذا لا تقوم الوزارة بتحفيز القطاع الخاص لدعم هذه الميزانية، ولا أعتقد أن القطاع الخاص سوف يتأخر عن الدعم والمساهمة، هذا أولاً. ثانيًا: يمكن للوزارة استحداث برامج ذات دخل لزيادة الميزانية. أرجو موافقة الجميع على القرار وخاصة أن جميع الإخوة النواب قد وافقوا عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا متأكد أن جميع الإخوة والأخوات مع المشروع وبودهم أن يتكلموا جميعًا، ولكن كلمة الأخت منيرة بن هندي كانت عن الجميع، عن الذي تكلم وعن الذي لم يتكلم فجزاها الله كل خير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، نحن نأسف لكِ لأننا بدأنا مشروع القانون نظرًا لوجود الإخوان من جمعية أولياء أمور المعاقين وجمعية أصدقاء المكفوفين معنا اليوم، وقد أحببنا أن نشركهم معنا في هذا النقاش لأن هذا الموضوع يعنيهم بالدرجة الأولى، وقد ناقش الإخوة الأعضاء المشروع بشكل عام، فإذا كان لكِ رأي في الموضوع قبل أن ندخل في مناقشة مواده مادة مادة فتفضلي.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن تدخلوا في النقاش فإن رأي الحكومة الذي وصل إلى مجلسكم الموقر كان واضحًا. في البداية إذا كنا سنتكلم من الأساس فإن الشخص ذا الإعاقة هو من أفراد المجتمع الذين توليهم الدولة كل العناية، بل رأت أن تكون هناك وزارة متخصصة لهم ولمن في شأنهم أيضًا من أفراد المجتمع الآخرين. دعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لهذه الفئة هو دعم كبير، وقد بدأنا بكل القوانين التي دائمًا تذكر صاحب الإعاقة بالمساعدة وبالمساندة، وعندما نتكلم عن القوانين التي صدرت –وربما تكونون قد ذكرتموها في مداولاتكم- أذكر على سبيل المثال قانون الضمان الاجتماعي الذي ذكر أن إحدى الجهات المستفيدة من هذا القانون هم الأشخاص ذوو الإعاقة، وقانون الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة ذكر أيضًا حقوقًا يجب أن يحصل عليها ذوو الإعاقة ومنها مكافأة المعاق التي تناقشونها اليوم. كذلك برنامج الدعم المالي الذي وافقت عليه الحكومة تستفيد منه جميع الأسر البحرينية ومنها الأسر التي لديها أفراد ذوو إعاقة. وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال كلها وزارات تقدم خدمات إلى ذوي الإعاقة. وبالنسبة إلى وزارة التنمية الاجتماعية فقد خصصت مبالغ تصل إلى مليوني دينار تقريبًا لتشغيل مراكز التأهيل ولمساندة الجمعيات الأهلية الأخرى سواء عن طريق المنح المالية أو منح التأهيل، كما خصصت مبلغًا في حدود 4 ملايين دينار يوزع على كل ذي إعاقة في مملكة البحرين بغض النظر عن إمكانياته الاقتصادية. وبخصوص هذه المكافأة -وقد جاءت عن طريق اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب- فإن القرار الذي صدر عن الوزارة في بداية إقرار المكافأة وقبل أن أتسلم الوزارة هو أن تعطى للأسر المحتاجة من ذوي الإعاقة، وقد تواصلنا حينها مع الجمعيات الأهلية وجميع المختصين في مجال الإعاقة في مملكة البحرين، كما وجهت مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر بأن تصرف هذه المكافأة لكل معاق في مملكة البحرين بغض النظر عن أسرته سواء كانت محتاجة أو غير محتاجة، وبالتالي ارتفع المبلغ المخصص من مليون دينار إلى 4 ملايين دينار. الآن يناقش مجلسكم موضوع مضاعفة هذه المكافأة، وللعلم فإنه في نهاية هذا العام سيحدث لدينا نقص في الميزانية سيصل إلى 5 ملايين دينار، فإذا كنا نتكلم عن مضاعفة المكافأة من 50 دينارًا إلى 100 دينار فإن هذا معناه أن الميزانية يجب أن تصل إلى 8 ملايين دينار، وبذلك ستقترب من ميزانية الضمان الاجتماعي التي وصلت إلى 14 مليون دينار تقريبًا. أنا كمواطنة ليس لدي أي اعتراض على هذه المكافأة بل على العكس فبودي أن يحصل كل معاق على الدعم، ولكن كمواطنة ومسؤولة في الدولة عن المواطنين ذوي الإعاقة في مملكة البحرين أرى أن الدعم الذي يقدم إليهم يجب أن يكون دعمًا مدروسًا وليس فقط توزيع مبالغ نقدية عليهم ومن ثم نقول إننا أبرأنا ذمتنا فلتأخذوها ولتتصرفوا فيها، الأمر لا يكون بهذه الطريقة. نحن الآن نقدم فعليًا 50 دينارًا إلى كل معاق، وبعض الأسر تحصل على 200 دينار إذا كان من ضمن أفرادها 4 من ذوي الإعاقة، ونحن مازلنا في طور دراسة القيمة المضافة التي أتت بها هذه المكافأة على حياة المعاق نفسه، هل انعكست على حياة المعاق في منزله وبيته؟ لأن هناك حالات أثرت هذه المكافأة عليها للأفضل، وهناك حالات -ترد إليَّ شخصيًا- لم أجد فيها أن المكافأة أثرت على حياة المعاق، فهي مبلغ نقدي يقدم إلى الأهل ولكن لا نعلم كيفية صرفه. في إحدى الحالات وجدنا معاقًا في الشارع، وعندما أخذناه إلى أحد مراكزنا وأوقفنا هذه المكافأة جاء أهله وقالوا أعيدوه إلينا لأنهم كانوا يستفيدون من مبلغ الـ 50 دينارًا. أنا لا أريد أن تكون المكافأة نقمة على المعاق بدل أن تكون مساندة له، ولا أريد أن تتضاعف أعداد المعاقين جراء وجود مكافأة لكل معاق تبلغ 100 دينار شهريًا، أنا أقول هذا الكلام بصراحة -وهو الكلام نفسه الذي ذكرته في مجلس النواب- ولا أخشى من ردة فعل المجتمع، فقد ذكرت هذا الكلام سابقًا وقيل لي إن المجتمع أصبح ضدك، فإذا كانت ستضاف موازنة بمقدار 4 ملايين دينار فأنا أريدها ولكن من أجل صرفها في خدمات تقدم إلى المعاق وتساند أهل المعاق، كخدمات المواصلات وخدمات السكن وخدمات التأهيل، الآن الجمعيات تشتكي من عدم وجود الدعم المالي، وما يحتاجون إليه هو حوالي مليون ونصف مليون دينار، فمن الممكن أن يقدم إليها هذا الدعم، كما يمكن أن يقدم لخدمات مسائية للأسر التي تحتاج إلى من يرعى أولادها في فترة المساء، أو خدمات طوال الـ 24 ساعة لمساعد منزلي أو مساعدة منزلية تأتي إلى الأسرة والحكومة تتكفل بدفع أجرها، فعندما يكون الدعم بطريقة مدروسة واضحة وأستطيع فعلاً أن أقيس القيمة المضافة التي أضافتها هذه المكافأة على حياة كل شخص معاق في مملكة البحرين، لا أن أرفع المبلغ فقط. أنا أتكلم من واقع منهجي مدروس ومن واقع نعانيه في وزارة التنمية الاجتماعية. وصدقوني ليس هناك من هو أحرص من جلالة الملك حفظه الله ورعاه على ذوي الإعاقة، وحتى يتم تنفيذ هذا القانون يجب أن يتم توفير هذه المبالغ من قبل وزارة المالية من موازنة الدولة، وكنت أتمنى أن أحصل على هذا الدعم بأن تخصص مبالغ مالية للوزارة لتقدم خدمات لتأهيل وتدريس جميع المعاقين بحيث لا يبقى أحد في بيته، ولدعم الوحدات المتنقلة التي تذهب إلى كل أسرة لديها معاق، ولدعم الخدمات التأهيلية، ولتوظيف موظفين، هكذا تفعل الدول المتقدمة، هناك موظفون يذهبون إلى كل أسرة يساعدون الأم والأب، وعندما قرأت ملاحظات الجمعيات وجدت أنه من الممكن توفير جميع هذه الأمور، وعندما نتكلم عن غلاء معيشي فهناك دعم مالي تقدمه الدولة حاليًا، فهناك 50 مليون دينار توزع على الأسر البحرينية بحسب معايير محددة بواقع 50 دينارًا لكل أسرة، وإذا كنا سنضيف قيمة وسنرفع المبلغ من 50 دينارًا إلى 100 دينار فليتم ذلك وفق معايير حتى يقدم المبلغ إلى الأسر الأكثر احتياجًا لا أن يشمل الجميع. أخشى أن يكون ذلك نقمة على ذوي الإعاقة كما ذكرت سابقًا، ولا أريد أن يفتعل أحد الإعاقة حتى يحصل على الـ 100 دينار، وهذا يحدث فعلاً في بعض الدول وقد ذكر البعض ذلك، ورحمةً بذوي الإعاقة نريد أن نقدم إليهم خدمات متميزة، إذا كانت هناك موازنات بالملايين وهناك أسر محتاجة فلأعطها 100 دينار بدلاً من 50 دينارًا ولكن بقية المبلغ من الأفضل أن أستغله في تقديم خدمات متطورة تنفع ذوي الإعاقة وأسرهم والجمعيات والوزارات التي تقدم خدمات إلى ذوي الإعاقة، كأن نجلب لذوي الإعاقة متخصصين في وزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال ونطور العمل، وإذا كانت هناك جهود فلتكن من أجل تطوير هذه الخدمات. بالنسبة إلى هذا التعديل في القانون، إذا كان سيعدل فليعدل بمعايير واضحة، إلى من تدفع هذه المبالغ؟ ولابد أن هناك إجراءات واضحة لإيصال هذا الدعم، وكما ذكرت لكم في البداية فإننا إلى الآن ندرس القيمة المضافة التي قدمتها المكافأة التي نصرفها منذ 3 أو 4 سنوات تقريبًا، ونرى مدى تأثيرها على حياة المعاق، فلندرسها جميعًا ونرى إن كان المعاقون قد استفادوا فعلاً منها. أنا مع دعم ذوي الإعاقة ومع زيادة الموازنات لهم ولكن عندما أضاعف الموازنة يجب أن أضعها في موضعها الصحيح بحيث لا يأتي يوم أندم فيه على أنني أضررت بشخص ذي إعاقة بسبب وجود مكافأة مالية، وليسمح لي الأهالي-ولا أعني الجميع فهناك من يصرفها في وجهها وأنا أشهد على ذلك- فهناك حالات تأتينا نجد فيها أن المكافأة لا تصرف في المكان المناسب، وأتمنى أن تستغل هذه المبالغ في تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في مداخلة سعادة الوزيرة العديد من النقاط التي تستحق أن نتوقف عندها. أود أن أقول هنا إننا جميعًا نشارك سعادة الوزيرة حلمها في اليوم الذي نستطيع أن نحقق فيه للمعاقين الخدمات التي ذكرتها، هذه الخدمات المثالية كلنا نحلم بها، ولكن هل ننتظر إلى أن يتحقق هذا الحلم أم ننطلق من الواقع الحالي؟ كلنا نتمنى أن تكون هناك خدمات للمعاقين تصل إلى بيوتهم وتوفر لهم المساعدة سواء كانت مادية أو معنوية أو على مستوى الزيارات ولكن هذا لا يتحقق الآن، وهذه الخدمات التي تكلمت عنها سعادة الوزيرة تكلف عدة أضعاف المبلغ المخصص لهذه المعونة حاليًا. استغربت من نقطة وهي عندما قالت إنها لا تريد أن تكون هذه المعونة نقمة لأنه سيزيد عدد المعاقين بسبب هذه المكافأة، لا أعتقد أن مكافأة مقدارها 50 أو 100 أو حتى مليون دينار تعوض معاناة أم أو أب عندما يكون لديهما طفل معاق، فلو تعطي الأب مليون دينار على أن يكون لديه طفل معاق فسيقول لا، أرفض الملايين حتى لا يكون لدي طفل معاق، فأنا لا أوافق على هذه الفكرة. الأمر الآخر، سعادة الوزيرة تكلمت عن معونات الضمان الاجتماعي وهي معونات تشمل الجميع بما في ذلك المعاقون، ولكننا اليوم نتكلم عن خصوصية معينة لفئة ذوي الإعاقة، الآن سعادة الوزيرة تكلمت عن معايير وقالت إنها تريد معايير لتوزيع هذه المكافأة، حسنًا الوزارة تعطي الآن 50 دينارًا فعَّلها مشروع القانون الحالي الذي رفع هذه المكافأة، فمن الممكن أن تكون المعايير نفسها، هل هناك معايير؟ ما أعرفه هو أن الـ 50 دينارًا تشمل الجميع فلماذا نضع معايير جديدة للخمسين دينارًا الإضافية؟! فلتطبق المعايير نفسها، ونحن نتكلم عن 100 دينار في حين أننا لو قارنا أنفسنا بالدول الشقيقة المجاورة لنا ونرى ما يحصل عليه المعاق من خدمات ومعونات فسنخجل من أن نقول إننا نقدم للمعاق 100 دينار، ماذا تفعل مع زيادة تكاليف المعيشة وزيادة متطلبات المعاق؟ أمر آخر، إذا أتينا إلى مواد مشروع القانون -لو لاحظت سعادة الوزيرة- فسنجد أن المادة كما أتت من مجلس النواب تقول: يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ونحن في اللجنة قلنا: يعمل به من 1/1/2011م، تركنا فترة هذه الشهور حتى نضمن أن يوضع هذا البند في الميزانية ويضاف إلى بند المعونات في ميزانية الوزارة، نحن نتكلم عن 4 ملايين دينار ووضعناها في اعتبارنا عندما عدلنا المادة 3 من مشروع القانون، وكنت أتمنى أن تحضر سعادة الوزيرة في بداية الجلسة لتستمع للمداخلات والمبررات والأسباب، وأتمنى أن تقرأ تقرير اللجنة لترى سبب موافقتنا على هذا المشروع كما جاءنا من مجلس النواب، وأرجو من إخواني في المجلس أن يقفوا مع قرار اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلمات التي قالتها سعادة الوزيرة أشعر بأنها قالتها من (ورا قلبها) لأنني أعرفها وأعرف حبها للمعاقين وكيف تدعمهم، لذلك لن أعتب عليها جراء أي كلمة من الكلمات التي ذكرتها، فأنا أعرفها أكثر منكم جميعًا. أريد أن أسأل سعادة الوزيرة: ما هي الانعكاسات من 50 دينارًا وماذا تفعل الخمسون دينارًا؟ ألم المعوق في حياة أسرة لا تعوضه ملايين الدنيا! أتذكر والدي عندما كنت طفلة أنه رأى شخصًا يستجدي عند باب المسجد فأعطاه، فسألته لماذا؟ قال ليتني مثله والله يعطيك رجْلين! يعني جميع ما يمتلك والدي كان يريد أن يتنازل عنه لأن ألم الإعاقة لا تعوضه مبالغ الدنيا كلها، والله يكفيكم شر ألم الإعاقة، فالوالدان يحترقان. فمادمت معوقة وبحرينية فأستحق هذا الدعم، صحيح أنكم ستقولون إن بنت بن هندي لا تحتاج إلى الخمسين دينارًا ولكنها تشعرني بفرحة لأن بلدي يقدم إليَّ دعمًا حتى لو كان بسيطًا. اسألوا أنفسكم كم تكلفني الإعاقة؟ تكلفني سائقًا لأنني لا أستطيع السياقة، ومرافقًا لأنني لا أستطيع دفع الكرسي المتحرك، ومرافقة، فكم يكلف هذا؟ والكفيف كم تكلفه الإعاقة؟ سعادة الوزيرة أم حارث تكلمت عن الأجهزة، هل الإعاقة كلها جهاز! أنا مستغنية عن كل شيء، وعن الكرسي لأني أشتريه كل ثلاث سنوات، لكنني محتاجة إلى السائق. هناك كفيف على منصة الزائرين يقول آخذ من راتبي لكي أوفر سائقًا ومرافقًا. ما أريد أن أقوله لكم هو أنه لو أن مال الدنيا كله أعطيته في يد، ونار الإعاقة في يد فلن تطفئها هذه الأموال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، كما قالت الأخت منيرة بن هندي -جزاها الله خيرًا- إنني من موقفي هذا من أحرص الناس اهتمامًا بذوي الإعاقة، وليس كلامي هذا حجبًا لحق من حقوقهم بل على العكس نحن من يدعم حقوقهم، وأنا أشيد بجلالة الملك عندما عين أول شخص من ذوي الإعاقة في مجلس تشريعي على مستوى الوطن العربي، وذلك لرؤيته لذوي الإعاقة واهتمامه. وما دعمنا المتواصل إلا للمزيد لذوي الإعاقة. أنا أتكلم عن واقع يومي أواجهه من مطالبات كثيرة تأتيني من التلفزيون والجرائد والمقابلات الشخصية سائلة لم لا تعطونا وتوفرا لنا الخدمات؟ وعندما أقول ليست لدي موازنة فالموازنة مرت عليكم في مجلس الشورى وحينها لم يطلب أحد منكم زيادة موزانة وزارة التنمية بما يخص ذوي الإعاقة، ومرت على مجلس النواب. أنا لا أريد هنا شعارات فلم يضف أحد مبالغ لوزارة التنمية الاجتماعية آنذاك لكي تطور الوزارة خدماتها وتقدم أفضل الخدمات إلى ذوي الإعاقة. أعرف أنه من الصعوبة أن تحصل أي وزارة على إضافة إلى موازناتها، وإذا كان هذا الحشد اليوم لتوفير مبالغ نقدية، فمن الأولى -لأنني متأكدة- أن نفس المساءلات والمطالبات من المواطنين والمجتمع المدني ستأتيني غدًا، أين الخدمات وأين الرعاية المتميزة وأين المواصلات لذوي الإعاقة ولم لا توجد مراكز تأهيل؟ حاليًا إذا كنتم ترون تفاصيل موازنة الوزارة فقد قطعنا موازنات كثيرة كموازنة السفر، فنحن لا نسافر ولا نضيع موازناتنا في السفرات وفي أمور شكلية وذلك لأننا نوفرها ونضعها في منح ذوي الإعاقة، وتوفير حاسوب لكل كفيف، والبرامج والمنح المالية التي ذهبت إلى جمعيات ذوي الإعاقة، والمواصلات التي أخذتها جمعية الصداقة للمكفوفين، والوحدة المتنقلة التي أخذتها جمعية التخلف العقلي، هذه كلها من موازنة الوزارة. وقد شطبنا مشروعات أخرى نريد أن نقوم بها ووضعنا مبالغها لدعم موازنات المشروعات التي قمنا بها؛ لأن الوزارة ليست لديها مصادر أخرى. بودي من هذا المنبر أن أوضح أنه إذا كانت هناك مبالغ ودعم حاشد لزيادة الموازنة فليس لدي مانع ولكن بمعايير؛ حمايةً لجميع أفراد المجتمع لكي لا يُستغل فرد، لأنه تصلني شكاوى عندما يكون هناك شخص معوق وتصرف له مبالغ ولكنها تستغل في أمور أخرى، فنحن نريد أن نتأكد أن هذا المبلغ يصل إلى صاحبه ويستفيد منه في إعاقته. أتمنى مرة أخرى تطوير خدمات المعوقين فهي لا تحتاج إلى أضعاف مضاعفة بل إلى دعم مراكز التأهيل الحالية الخاصة بالجمعيات الأهلية، فما يحتاجون إليه فقط مليون ونصف، وإذا أعطينا المبلغ الباقي فبإمكاننا أن نقدم خدمات أفضل بكثير، فمجمع الإعاقة الشامل متوقف الآن لحاجته إلى أربعة ملايين وليس باستطاعتنا بناؤه لوجود إشكالية مالية، وهو مجمع شامل يقدم خدمات متميزة إلى ذوي الإعاقة. في النهاية الأمر التشريعي بيدكم والأمر التنفيذي بيدنا، وما نستطيع تنفيذه ننفذه، فهذا ما يتطلبه القانون مني لكني أريد أن أوجه عناية مجلسكم إلى أن يدرس القانون بطريقة بحيث توضع معايير -صحيح أن هناك معايير وهي لكل معوق وتحدد نوعية الإعاقة- بحيث تقدم هذه المكافأة للمعوقين الأكثر حاجة في المجتمع من خلال دراسة حالات الأسر وأوضاعها، وبالتالي تقدم إليهم هذه المكافأة أو الإضافة بحسب هذه المعايير. للعلم عندما استلمت الوزارة في عام 2005م كان تنفيذ هذا القرار مجمدًا وقد نفذته، وقدمت مذكرة إلى مجلس الوزراء بحيث يشمل كل المعوقين، فأنا من أوائل الذين ساندوا المعوقين في صرف هذه المكافأة في موعدها وبأفضل ما يكون، وإذا كانت ستزيد فلتوفروا الموازنة ونحن على استعداد. وعندما تمر عليكم موازنة الوزارة انظروا إلى قضايا المعوقين وأضيفوا إليها الموازنات. أظن أن الزيادة وهي الأربعة ملايين ستعمل الكثير لذوي الإعاقة في مملكة البحرين، لكن بالنسبة إليّ القيمة المضافة لن نستطيع حسابها إلا بعد فترة طويلة على عكس لو أن هذه الموازنات قد وضعت في خدمات تذهب إلى كل أسرة بالفعل في منازلهم. أنا قلبًا وقالبًا مع ذوي الإعاقة في كل شيء، وهناك خدمات كثيرة بودي أن تحصل ولكنها لم تحصل لعدم وجود الموازنة، فمادام هذا الحشد موجودًا فلم لا يكون من أجل رفع موزانة ذوي الإعاقة في الخدمات المقدمة إليهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر سعادة الوزيرة على هذه المداخلة والتي تعرضت خلالها لمعاناة الوزارة مع القضايا المجتمعية بشكل عام. أريد أن أؤكد بعض الأمور التي أتت في حديث سعادة الوزيرة وأهمها أننا هنا نعالج موضوعًا وقانونًا يتعلق بالإعاقة والمعوقين، ولسنا في قانون يتناول قضايا المحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود، فهما موضوعان مختلفان تمامًا، ولا نريد أن ندمج هاتين الحالتين معًا. بل على العكس إذا كانت هناك أسرة لديها معوق وهي من الأسر ذات الدخل المحدود فلماذا لا تجمع بين الاثنين؟ فهذا جائز وننشده. إن المائة دينار مكافأة رمزية لن تزيد أو ترفع من مستوى المعيشة لدى الأسر التي لديها معوق بل إنها على العكس ستحل بعض الأمور كقضايا العلاج والآلات والأدوية وغير ذلك. بالنسبة إلى الميزانية بأن نبدأ بصرف هذه الميزانية في عام 2011م فأعتقد أن ذلك متأخر، وأناشد من لديه المسؤولية والسلطة رفع ميزانية الدولة وصرفها في الحال بأن ذلك سيدخل في ميزان حسناته. سيدي الرئيس، في الحقيقة ما تطرقت إليه سعادة الوزيرة هو ما ننشده، وهو يعد مثالية في التعامل مع هذه القضايا، ونرجو أن تسعى الوزارة سعيها الحثيث لتخفيف المعاناة التي تعانيها الأسر التي لديها بعض المعوقين، ولن نستطيع كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن نخفف من المعاناة النفسية والمعنوية التي تعاني منها الأسر والمعوقون أنفسهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أيضًا أن تأتي الحكومة ممثلة في سعادة الوزيرة لتوافق على هذا الموضوع. نتكلم عن مبلغ محدود مقداره خمسون دينارًا لكل معوق، وأصبحت لدينا اليوم قضية كبرى في هذا المجلس وقبلنا في مجلس النواب وهي أننا هل ندفع إلى المعوق خمسين دينارًا إضافية أم لا؟ ونتكلم في هذا المجلس اليوم مع سعادة الوزيرة عن أننا نريد وضع شروط واشتراطات والتزامات وأوراق. أتمنى على سعادة الوزيرة وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يقفا ويقولا نحن نقف مع هذا القانون وندعمه بدون الحاجة إلى كل هذه المحاضرات الطويلة. تتكلم سعادة الوزيرة وأنا لا أعرف كيف تتحول الخمسون دينارًا إلى نقمة على العائلة الفقيرة أو المحتاجة أو المعوزة أو المعوقة؟ كيف تكون الخمسون دينارًا نقمة وأنا أحتاجها لكي أشتري أدوية أو أحصل على علاج أو أدوات أو أجهزة؟! كيف تقول سعادة الوزيرة إن إعطاء المحتاج مبلغًا إضافيًا يتحول إلى نقمة؟ وسعادة الوزيرة هي المسؤولة عن الوزارة التي تتولى إدارة كل أمور المساعدات الاجتماعية في البحرين. نحن لا نحتاج أبدًا إلى أن نحشد أي أصوات، بل كل ما نحتاج إليه هو قرار حكيم من هذا المجلس بالموافقة على الاقتراح كما جاءت به اللجنة، وأتمنى على الزملاء طالبي الكلام لكي يعبروا عن رأيهم ومساندتهم، أن يسحبوا كلامهم ليصوت هذا المجلس بكل أعضائه مع هذه الزيادة المقترحة. نحن لا نريد أن نقول إن ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية قد رُفعت في عامي 2007-2008م بمبالغ كبيرة وخصصت هذه المبالغ من قبل هذا المجلس ومجلس النواب لمواضيع التنمية الاجتماعية والمساعدات والإعانات، وسوف يقوم مجلسا الشورى والنواب بتقديم اقتراحات بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية كلما طرأت الحاجة إلى ذلك. وهذا المجلس بحكمته ارتأى ألا يتم إدخال بند إضافي على ميزانية 2010م حتى لا نصطدم بالمادة القانونية التي تتطلب موافقة وزير المالية على هذه الزيادة، ولكي نتغلب على هذا الجانب ارتأت اللجنة –وبحكمة- أن تؤجل الصرف إلى بداية يناير وبالتالي يدرس الموضوع عندما يصدر كقانون ضمن ميزانية 2011 و2012م. أنا كتبت ملاحظات كثيرة على مداخلات الأخت الوزيرة، ولكن سوف أكتفي بما قلت وأتمنى على زملائي أن يكتفوا بما طرح حول هذا الموضوع وأن نصوت جميعًا لصالح هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى قضية المعاقين، لابد من أن يُفهم بصورة واضحة أن الحكومة -كما ذكرت سعادة الوزيرة- تقف مع قضايا المعاقين من البداية، والدعم موجود للمعاق في جميع المجالات، وهذا مبدأ الحكومة بالنسبة إلى تعاملها مع المعاق. وبالنسبة إلى قضية المشروع فالاختلاف الموجود هو: ما هو الأكثر إفادة للمعاق؟ هناك كما تعلمون إعاقة خفيفة وإعاقة متوسطة وإعاقة شديدة، وهذه هي الفكرة التي حاولت الوزيرة أن تبينها عن طريق قانونين، قانون الضمان الاجتماعي وقانون رعاية وتأهيل المعاقين، والنظرة دائمًا هي أن تأهيل المعاق للحياة يأتي في الدرجة الأولى، أحببت أن أبيّن هذه النقاط. والنقطة المهمة أنه يجب الالتزام بالمادة (175) بالنسبة إلى الذين يحضرون شرفات المجلس يجب أن يلزموا السكون التام وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان، فهذه مادة واضحة باللائحة الداخلية، لأننا نناقش مشروع قانون، ويجب أن نلتزم بالموضوعية في هذا النقاش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما طرحته سعادة الوزيرة بالنسبة إلى الميزانية التي تحتاج إليها وزارة التنمية الاجتماعية، أحب أن أؤكد أن المجلس بجميع أعضائه وراء كل ما يمكن أن ييسر ويسهل حياة المعاق، فألم الإعاقة لا يعوّض. خلال دراسة الميزانية عندما تأتي الموازنة إلى المجلس يكون الباب مفتوحًا لكل وزير ليبدي احتياجاته في هذه الميزانية، وهناك الكثير من الوزراء الذين يتصلون باللجنة ويحضرون اجتماعات اللجنة ويناقشون احتياجاتهم، واللجنة دائمًا متفهمة لهذه الاحتياجات. نتمنى ألا يتحمل هذا المجلس مسؤولية عدم زيادة ميزانية جهة معينة أو وزارة معينة وإلا يعتبر هذا في النهاية تقصيرًا من مجلس الشورى، فليس هذا هو الواقع. يقع التقصير عندما يكون المجلس على علم بأن هناك حاجة فعلية لزيادة المخصصات ولا نقوم بالواجب. الباب دائمًا مفتوح، والمناقشات موجودة، ونحن دائمًا نعطي الأفضلية لهذا النوع من الجانب الإنساني عن طريق تسهيل وتوفير الأموال لاحتياجات الجهة المعنية. ونتمنى إن شاء الله مع الموازنة القادمة أن تكون هذه الرسالة واضحة من المجلس الذي يقوم دائمًا بتوفير هذه الاحتياجات للجهات المعنية لتتمكن من أداء البرنامج المنوط بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد تمنيت لو أن سعادة الوزيرة أتت لدعم المقترح. فهي تبرر لنا وتقول إنها لا تملك الميزانية، وقد كان من المفترض من ضمن خطة الوزارة نفسها عند تقديم الميزانية رفع ميزانية الوزارة، وهي لم تتقدم باقتراح، فهل تتوقع من السلطة التشريعية رفع ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية من دون طلب من الوزيرة نفسها؟ المفروض أن يكون رفع الميزانية ضمن خطة معينة، واللجنة تداركت هذا الأمر وطلبت رفع الميزانية في تقريرها. وأتمنى على الوزيرة أن تتقشف أكثر في مصروفات الوزارة وتقلل من مصروفاتها على أساس توفير جزء مما طلبته اللجنة لرفع مكافأة المعاقين. نحن لدينا اقتراح محدد وهو رفع مكافأة المعاقين من 50 دينارًا إلى 100 دينار، وأعتقد أن هذا المطلب بالزيادة هو مبلغ زهيد ولن يفي بالمتطلبات الكثيرة -بحسب ما ذكره الإخوان- لاحتياجات المعاقين، فأتمنى على الحكومة وعلى الوزيرة خاصةًَ أن تقف معنا في هذا المقترح وأن توافق على المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبد الغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما تداولت اللجنة هذا الموضوع أخذت اعتبارات عديدة وأهمها كان دعوتها الجهات المعنية، والحقيقة التي ظهرت بها في الخلاصة هي أحقية الإخوان والأخوات المعاقين في هذه الزيادة. ونحن لم نأت للتكلم لمجرد طرح رأي لاحتواء وقبول أعضاء المجلس بعملية الإحسان، وإنما نحن نتكلم عن حق لمواطن وليس عطفًا عليه، وهذا الحق لابد أن يحصل عليه. والمجلس الموقر يدرك تمامًا أن هذه الفئة من البشر هي في حاجة ماسة إلى تحسين أوضاعها، لذلك أقترح وأطالب المجلس الموقر -إن أمكن- أن يقدم موعد إعطاء هذا الدعم لهذه المجاميع المستحقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي طلب بقفل باب النقاش، وأمامي الآن ثلاثة طالبين للكلام، وأرجو ألا يزيد العدد وسأعطي كل متكلم دقيقتين للتعبير عن رأيه، ومن ثم سيقفل باب النقاش، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقدر موقف سعادة الوزيرة، وأعتقد أنها تدافع عن أمر في حدود صلاحياتها، وأنا متأكدة أنها لو كانت جالسة مكاننا لوقفت نفس وقفتنا، وهذا شيء مؤكد. سعادة الوزيرة طرحت ثلاث نقاط: النقطة الأولى: خوفها من سوء استغلال الدعم. النقطة الثانية: عدم وجود الميزانية. النقطة الثالثة: الحاجة إلى المزيد من الخدمات للمعاقين في ظل عدم توافر الميزانية. بالنسبة إلى سوء استغلال الدعم، أعتقد أنها قديرة بوضع الضوابط لاستعمال هذا الدعم سواء 50 دينارًا أو 100 دينار، وإن لم تستطع أن تسيطر 100% على الوضع، فسوء استغلال الدعم والموارد موجود في كل المواقع وينبغي ألا نأتي إلى أضعف فئة في المجتمع ونفرض شروطنا بقوة، فالمهم أن تسير العملية، ونحن نستطيع أن نضبطها فيما بعد. بالنسبة إلى عدم وجود الميزانية، فإننا في التقرير وضعنا أن الدعم يبدأ من 1/1/2011م وليس في الميزانية الحالية، على أساس أن الدولة ستوفر هذا المبلغ. أما الحاجة إلى المزيد من الخدمات فمن حق الوزيرة أن تضع احتياجاتها في الميزانية القادمة، والأخ خالد المسقطي أوضح تمامًا أننا بالإمكان أن نقف معها في هذه الحاجة وأن نوفرها لها، فكل الموضوع بالإمكان حله، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأتي في هذا الظرف الصعب ونقول إن هؤلاء فقط نطبق عليهم كل شروطنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحان وتعالى استثنى المعاقين في أكثر من موقع، والآن تصبح القضية أن 50 دينارًا أو 100 دينار إذا صرفت فسوف تشجع على الإعاقة أكثر! فهل هناك أحد يسعى لإنجاب معاق في مقابل 50 دينارًا، أين يحدث هذا؟ أتمنى أن تقف الوزيرة مع هذا الجانب. في هذا الاستعطاف ذكرت الوزيرة أكثر من مرة جلالة الملك، وأنا أحب أن أذكرها أن جلالة الملك حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد انحنى على رأس الأخت منيرة بن هندي وقبل رأسها، وهذه أكبر رسالة على أن الوقفة بجانب المعاقين أكثر من الوقفة ضدهم. وأرجع مرة أخرى إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما يطب منع المعاقين والموجودين في المنصة من التصفيق والتعبير عن شعورهم في بيتهم، فهذا المجلس هو بيت الشعب وأعتقد أن هذا الأمر غير صالح بالنسبة إلى الحكومة، وأتمنى أن يتراجعوا عنها في هذه اللحظة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات على ما طرحوه من مداخلات. أنا في مجلسكم اليوم من أكثر الداعمين لذوي الإعاقة، وإذا طبق هذا القانون فسأنفذه مباشرة لهم ولأسرهم وسأتأكد من وصول المبلغ للجميع، ولن أعطل وصول المبلغ إليهم يومًا واحدًا. وبالفعل عملية توزيع المساعدات والدعم تم تطويرها في الوزارة بأفضل ما يمكن لتصل إلى كل مواطن مستحق بكل سهولة ويسر، بحيث لا نصعب حياة المعاقين. ولا يقال إنني أو الحكومة نقف ضد ذوي الإعاقة، فهذا كلام غير صحيح ولا يقال أمام المواطنين أو في وسائل الإعلام فالحكومة تعمل بجهد وبحرفنة لتيسير حياة ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وفي السنوات السابقة كانت هناك تغييرات واضحة عُملت من قبل الحكومة لذوي الإعاقة، ولا أظن أحدكم يُنكر ذلك، فلو كانت القضية هي تقديم مبلغ – كما تقولون- زهيد يقدر بـ 50 أو 100 دينار فإننا لا نعارض ذلك ولكننا نعارض المبدأ. إذا كان بإمكان مجلسكم الموقر أن يقدم موازنات وتفرض هذه الموازنات بالقانون، فأنا أتمنى -بكل صراحة وشفافية- أن تذهب هذه الموازنات للخدمات التي تقدم للمعاق، فمثلاً إذا كانت أسرة المعاق تحتاج إلى من يرعى ابنها المعاق في منزله فلتكن هذه الخدمة مقننة. فالوزارة يمكن أن تتعاقد مع شركات أو مؤسسات أو جمعيات توفر هذه الخدمة مجانًا للأسر، والحكومة هي التي تدفع لهم، وهذه هي الطريقة التي نطالب بها، فإذا أُقر هذا القانون فأنا أول من سيقوم بتنفيذه، وهذا واضح في كل الخدمات التي تقدمها الوزارة، وما قيل من كلام غير صحيح. الوزارة تقدم خدمات ومازالت تقدم المزيد منها وهذا واضح للعيان، وأتمنى ألا يقول أحد إننا نقف ضد المعاق، نحن مع المعاق ومع أهله ونحاول أن نقدم الخدمات التي تسهل حياتهم، ومن خلال تواصلي مع كل الوزارات عن طريق المذكرات التي نرفعها لمجلس الوزراء أرى أن الوزارات ملتزمة بتقديم خدماتها، والحمد لله شهدنا ذلك على أرض الواقع، فرجائي ألا تعتبر مداخلتي هذه أنني ضد ذوي الإعاقة، أنا أتكلم دائمًا وأبدًا –وكل المسؤولين بالوزارة- عما يصب في مصلحة ذوي الإعاقة وكيف يمكننا تقديم الخدمات التي تمس حياتهم مباشرة، وإذا أقر مجلسكم ذلك فعلينا التنفيذ، وهذا التنفيذ سيكون سريعًا، كما أن كل خدمات وزارتنا سريعة وتتم بحرفنة ومهنية، فأرجو ألا يُقال إن الحكومة ضد ذوي الإعاقة فذلك ليس صحيحًا. كما أتمنى على الإخوة الذين قالوا هذا الكلام أن يراجعوا كلامهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر ما تفضلت به الأخت منيرة بن هندي وما أكمله الإخوة الأعضاء، ولكن في هذا القانون نقطة مهمة جدًا وممتازة، فالأمر لم يقتصر على مبلغ الـ100 دينار، فلو نظرنا إلى نص القانون الحالي فسنجد أن المادة الأولى منه تنص على التالي: "يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريًا، طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا"، ومشروع القانون هذا قد أضاف فقرة هامة جدًا، فبموجب القانون النافذ صدر قرار يحدد شروط المستفيدين، كان الشرط في القرار ألا يكون المتقدم من المستفيدين من المساعدات الأخرى التي تقدمها الجهات الرسمية في المملكة، فإذا حصل على هذه المساعدة وله مساعدة أخرى فلا يمكن الجمع بينهما في ضوء هذا القرار، وهذا القانون أيضًا سيضيف إمكانية استفادة المعاق من أكثر من إعانة تعطى له. أحب هنا أن أضيف جزئية واحدة فقط، وقد اجتمعنا -نحن لجنة شؤون المرأة والطفل- مع عدد من ذوي الإعاقات وأولياء أمورهم، ونثمّن دور الأخ عبدالحسين العجمي من وزارة الصحة الذي حضر معنا الاجتماع وناقشنا في الأمور التي تمس المعاقين، وكان ذلك بترتيب من الأخت منيرة بن هندي التي قامت بدعوة هذه الفئات من المعاقين. أرى أن بعض الأمور تحتاج إلى تدابير إدارية وليست تدابير مالية، فعندما اجتمعنا مع عدد من الوزارات ومن ضمنها وزارة الصحة التي أخذت كل الملفات؛ كان ذلك لأن بعض الأمور التي يحتاجون إليها لم تكن لتدابير مالية بل لتدابير إدارية تيسر عملهم من أهمها مسألة المراجعات الطبية وانتظارهم الطويل وعدم قدرة المعاق على الانتظار هذه الفترة الطويلة، حقيقة نحن نشكر لجنة الخدمات على هذا التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بأمور المعاقين والتي حضرت معنا اليوم، نحن بالفعل نحتاج إلى دعم ومساندة من مؤسسات المجتمع المدني جميعها في المواضيع الأخرى التي تطرح في المجلس. أنا أتفق مع الأخت منيرة بن هندي في أن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية وكل العاملين في الوزارة والحكومة قد قدموا الكثير للمعاقين. مداخلات بعض الإخوة الأعضاء قد فهمت وكأن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ضد مشروع القانون الذي أمامنا، وأنا على يقين بأن الحكومة مع مشروع القانون ومع أي خدمة تقدم للمعاقين، ولا أعتقد أن هناك خلافًا بيننا فالخلاف الوحيد هو في توفير الموازنة المطلوبة لتغطية المصاريف المترتبة على إقرار هذا المشروع. المشكلة هي أن الخدمات التي تكلمت عنها سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية كلنا يتمناها كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي، ولكن إقرارها قد يستغرق وقتًا طويلاً، فلا يوجد أمامنا اليوم إلا أن نوافق على مشروع القانون، وبعد سنوات طويلة لو توافرت جميع الخدمات في الصحة والتعليم وإلى آخره فيمكن أن يُعدل هذا القانون، القانون يمكن تعديله في أي وقت إذا لم تكن هناك حاجة إلى هذه المكافأة، ولكن الآن ليس أمامنا إلا الموافقة على هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
وبهذا ينتهي النقاش العام في مشروع القانون، وقبل أن نأخذ بإجراءات النظر فيه فقد استمعت وبكل انتباه إلى كل ما قيل، وأحب أن أقول إن الاهتمام بهذه الشريحة المهمة الموجودة معنا هو اهتمام يأتي من رأس القيادة إلى أصغر مواطن. وأعتقد أن كل ما قيل من كلام يصب في مصلحة هذه الشريحة، وسعادة وزيرة التنمية هي أكثر الموجودين بيننا اهتمامًا بهذه الشريحة وهي المسؤولة عنها، كما تتمنى سعادتها أن تكون الميزانية أضعافًا مضاعفة؛ لتستطيع تقديم خدمات أفضل لهذه الشريحة بكل ما تحتاجه. يجب أن نُقدر ما قامت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية للارتقاء بهذه الوزارة منذ أن أنشئت لخدمة هذه الشريحة المهمة والعزيزة على قلوبنا، ونحن نعدها إن شاء الله بأننا في الميزانية القادمة سننظر بكل عناية إلى ما تحتاجه هذه الشريحة برصد الاعتمادات المالية المطلوبة؛ لتمكينها من تقديم الخدمات التي تحتاج إليها هذه الشريحة. أحببت أن أقول نقطة واحدة سبقني إليها الأخوان خالد المسقطي وعبدالرحمن جمشير وهي لماذا لم تقدم سعادة الوزيرة ما تحتاج إليه من ميزانية؟ الوزيرة لا تستطيع إلا أن تلتزم بالميزانية التي تُقدم من مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء مع اهتمامه بهذه الشريحة إلا أن أمامه أولويات كثيرة، وبالتالي يجب على الوزارة أن تتصرف وفق الميزانية المرصودة؛ لذلك يجب أن تأتي مبادرات من السلطة التشريعية لدعم الوزارات المعنية فيما يتعلق باحتياجاتها المهمة. في الأخير باسمكم جميعًا أشكر سعادة الوزيرة على حضورها وعلى سعة صدرها وتقبلها هذا النقد، وهذه هي ضريبة العمل العام، وإن شاء الله سنكون متعاونين دائمًا، ولكون الإخوة متواجدين معنا اليوم وكذلك أولياء أمورهم أتمنى على مجلسكم أن يتخذ القرار المناسب الذي يُدخل الفرحة على نفوسهم جميعًا، والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)