(انظر الملحق1 / صفحة 85)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التشريعية والقانونية المواد المعادة من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، وهي المواد الأولى والثانية والرابعة والسادسة والثامنة والتاسعة ومادة مستحدثة. كما اطلعت اللجنة على ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مواد مشروع القانون والاقتراحات المقدمة في الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2010، والجلسة الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2010، وبعد استعراض وجهات النظر التي دارت حول تلك المواد من قبل السادة أعضاء اللجنة، وبعد الاستماع لملاحظات المستشار القانوني للمجلس، قررت اللجنة إجراء التعديلات المناسبة على المواد المذكورة كما وردت في الجدول المرفق بهذا التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، إن تمسك اللجنة بنص المادة -كما سبق أن أقرته- يجعلني أؤكد مداخلتي في الجلسة السابقة، والمداخلة ركزت على أن ورود مصطلحات وعبارات مثل الاستمارات، النماذج، وتفاصيل أخرى، هذه الأمور تتكفل بها اللائحة التنفيذية؛ لذا أنا لا أتفق مع الإضافة التي أوردتها اللجنة الموقرة، وأرى أن النص الوارد من الحكومة هو النص السليم والشامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط ملاحظة فنية وقد سبق أن ذكرتها في مداخلات سابقة، وهي تثير بعض التساؤلات خاصة أنني لم أحضر الجلستين اللتين نوقش فيهما هذا الموضوع، كما لم يكن لدي مجال للاطلاع عليه لأني وصلت مساء أمس من السفر، لكنني ألاحظ في رأي اللجنة تسطير خطوط تحت العبارات كما وردت من مجلس النواب في حين أن الخطوط عادة توضع تحت العبارات أو الفقرات المضافة من قبل اللجنة، فأحدث ذلك نوعًا من اللبس ولم نعرف ما أضافته اللجنة وما جاء أصلاً من مجلس النواب، فأرجو الانتباه -معالي الرئيس- إلى ذلك حتى نعرف بالضبط ما أضافته اللجنة وما الذي جاء من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما اقترحه الأخ أحمد البحر وأرى أن النص الوارد من الحكومة هو الأفضل والأشمل، وعلينا أن نترك هذه الأمور للائحة الداخلية لتحدد ما هي البيانات وما هي النماذج وما هي الأمور الأخرى التي يجب أن يقدمها الملزم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة أميل إلى رأي الأخ أحمد البحر لأن الدخول في تفاصيل امتناع الزوج ثم تكليفه إذا امتنع عن تقديم البيانات، فمن الذي سيكلفه وهو في خارج الوظيفة؟ يعني هل الموظف سيأتي إلى زوجته ويجبرها على تقديم البيانات أو الزوجة إذا كانت موظفة هل ستجبر زوجها على تقديم البيانات؟! هذه الأمور تؤدي إلى الدخول في مشاكل نحن في غنى عنها إذا أتينا بالنص الحكومي؛ لذا أعتقد أنه هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، دكتور عصام هل نبدأ الآن بالتصويت على توصية اللجنة أم بالاقتراح بالعودة إلى النص الأصلي؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة بالنسبة إلى ما تم إبداؤه، فالمادة لم تضع نفسها محل ما يمكن أن تتضمنه اللائحة التنفيذية، كان من الضروري فقط أن يشار إلى ذلك في المادة "وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة". في الحقيقة إن صدور القانون لا يكفي لبدء مدة الشهرين لتقديم إقرار الذمة المالية وإنما ينبغي أن تبدأ هذه المدة من تاريخ استلام الاستمارات والنماذج التي يكون على أساسها تقديم بيانات الذمة المالية؛ لأنه لا يستطيع الملزم أن يتعرف على كل ما هو مطلوب منه في تثبيته في إقراره ما لم يستلم هذه الاستمارات، وتبدأ مدة الشهرين من تاريخ استلامه حتى يستطيع أن يستلمها ويملأها ويقدمها، لذلك ليست هناك تفاصيل لكنها فقط لغرض بدء مدة الشهرين من تاريخ استلام هذه النماذج والاستمارات وهذا هو ما أضيف في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن سؤالي الموجه إليك يا دكتور هو هل نبدأ باقتراح العودة إلى النص الأصلي أم بتوصية اللجنة؟
المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، هذا الاقتراح بطبيعة الحال يقدم تعديلاً على قرار اللجنة فأعتقد أنه يُطرح أولاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن أشبعنا هذه المادة نقاشًا في الجلسة السابقة ولا يوجد داعٍ إلى أن نكرر أنفسنا، الإخوان أحمد البحر وعبدالرحمن جمشير وعبدالرحمن عبدالسلام يطالبون بالعودة إلى النص الأصلي كما ورد، فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على تعديل النص وذلك بجعل الهيئة تابعة لجلالة الملك، ولكن بالنسبة إلى موضوع تشكيل الهيئة فلم يطرأ عليه تغيير حتى الآن فالهيئة مازالت مشكّلة من القضاة، وقد سبق أن أوضحت لمعاليكم أن القضاة هم أيضًا خاضعون لهذا القانون، وبالتالي فإن كشف إقرارات الذمة المالية سيقدم فيها أساسًا القضاة المنتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء إلى الهيئة، وبالتالي أصبح القضاة هم الخصم والحكم في آن واحد، وأنا سأقدم مقترحًا بخصوص تشكيل الهيئة -وهذا المقترح موجود لدي- بحيث لا يتم تحديد أطراف الهيئة، بل تكون هذه الهيئة مكونة من رئيس ونائبه وعدد كافٍ من الأعضاء على أن تخضع هذه الهيئة لقانون كشف الذمة المالية ولكن برفعه إلى جلالة الملك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخت رباب أنتِ الآن تقترحين أن يكون تمثيل الهيئة بدون تحديد مسميات من يمثلونها، أليسوا خاضعين لهذا القانون أيضًا؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، أنا وضعت نصًا بحيث تكون الهيئة أيضًا خاضعة لهذا القانون ولكن تقديم كشف الذمة المالية يكون بالطريقة المتبعة في قانون ديوان الرقابة المالية بحيث يرفع إلى جلالة الملك، وهي ذاتها الموجودة في نص ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإشكال الذي طرحته الأخت رباب العريض عن القضاة باعتبار أنهم خاضعون للكشف عن الذمة المالية لأنهم الخصم والحكم فهذا الإشكال غير وارد، لأن هناك إجراءات لتنظيم هذه العملية فحتى في التقاضي هذا الإجراء وارد. هل يمكن في يوم من الأيام أن تُرفع أمام القاضي قضية يكون ابنه طرفًا فيها؟ لابد حينها من إجراءات للتقاضي حتى يتنحى القاضي. كذلك بالنسبة إلى هذه العملية -وكما قلت- وبغض النظر عن المسميات فلو افترضنا أن هذه الهيئة مشكّلة من مجموعة من الوزراء أو من أعضاء مجلس الشورى وغيرهم وكلهم خاضعون لقانون الكشف عن الذمة المالية، فيجب أن تكون هناك إجراءات لتنظيم هذه العملية بحيث يتنحى المسؤول أو صاحب الشأن عن النظر في الكشف عن الذمة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا المقترح المكتوب بخصوص تعديل المادة طويل يا أخت رباب، والنص المقترح هو: "تنشأ هيئة تسمى (هيئة فحص إقرارات الذمة المالية) تتبع الملك وتشكّل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يتم تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعاون رئيس الهيئة عدد كافٍ من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي الحكومة، وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها، ويقدم رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها إقرارًا يتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصدر هذه الملكية وذلك عند بدء تعيينهم وكل ثلاث سنوات، وعند تركهم الهيئة يقدم رئيس الهيئة أو نائبه والأعضاء الإقرارات إلى الملك وذلك كله وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية". أنا سأطرح هذا المقترح بتعديل المادة للتصويت وإذا لم يحالفه الحظ سنرجع إلى اقتراح اللجنة، هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المقترح لم يذكر من يحدد رئيس الهيئة ونائبه وأعضاءها، فهل هي في المطلق؟! أعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة أوضح أنهم من القضاة، وكما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن أي شخص في هذه الهيئة سيكون خاضعًا لقانون إقرار الذمة المالية، فهل نقول بالمطلق بدون تحديد من يعينهم، هل هم من خارج الحكومة؟ هل هم من القطاع الخاص؟ أو من أين سيأتون؟ فلابد من تحديد من يعينهم إذا أردنا أن تكون الهيئة خارج نطاق المحاسبة على الذمة المالية، وإذا كنا سوف ننص على أن يكون ضمن قانون الكشف عن الذمة المالية فشأنهم في ذلك شأن القضاة، أعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة هو الأصح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، الواقع أننا في حيرة من أمرنا كيف نصوت على مقترح يُقترح في الجلسة، فالمقترح يحتاج إلى دراسة وتمعن أكثر قبل أن نأخذ قرارنا بالموافقة عليه أو رفضه، لذلك إذا كانت الأخت مقدمة الاقتراح مصرّة على الاقتراح فلابد أن يحول إلى اللجنة لدراسته دراسة متأنية وبعدها يأخذ المجلس قراره فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرى أن ما حولناه من مواد كافٍ والموضوع لا يحتمل التأجيل. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، في استفسارنا عن القوانين المقارنة وجدنا أن الذين يتولون فحص إقرارات الذمة المالية هم من القضاة، ويتم عادة تعيينهم من قبل مجلس القضاء الأعلى أو يختارهم جلالة الملك، فالأساس هو أن يكونوا قضاة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحببت أن أرد على الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص قرارات تعيين الهيئة، حيث لا يحدد الأشخاص أو الجهة التي على أساسها يتم التعيين، وهي تكون بأمر ملكي، لأن جلالة الملك هو الذي يختار الأشخاص المُعينين، ومثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فإن أغلب تشكيل الهيئات في الدول المقارنة هو من القضاة، ولكن القوانين هي التي تحدد الإجراءات التي يتم فيها تقديم القضاة للكشف عن ذممهم المالية، وحاليًا هذا غير موجود، فمعنى ذلك أن كشف الذمة المالية سوف يُقدم للهيئة، وهذا يعني أن القاضي سيقدم لنفسه كشف ذمة مالية، وهذا طبعًا لا يجوز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض الذي قرأته عليكم؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل
المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطة بالنسبة إلى المادة السادسة التي تنص على "وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع تولى رئيس الهيئة إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة"، أنا ذكرت هذه النقطة في الجلسة السابقة، وأعتقد أن رفع التقرير يكون إلى جلالة الملك المفدى، لأننا نتكلم هنا عن نواب رئيس الوزراء والوزراء وقضاة وأعضاء مجلسي النواب والشورى وإلى آخره، وهناك أشخاص آخرون تم تعيينهم من قبل جلالته، فرفع التقرير ينبغي أن يكون إلى جلالة الملك المفدى لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الصحيح، نحن عندما تكلمنا في السابق كنا نتكلم عن جهاز، وفي الوقت نفسه تكلمنا عن عدم وجود هيئة وعدم تبعية هذه الهيئة لجلالة الملك. الكلام الذي ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الصحيح، بأنه يجب أن يكون رفع التقرير إلى جلالة الملك، ومن ثم يتم اتخاذ القرار الصحيح في التعامل مع هذا الكسب غير المشروع. أعتقد أن كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب صحيح، ونتمنى أن يؤخذ بالتعديل بأن ترفع إلى جلالة الملك وليس إلى النيابة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو نفس ما اقترحته في الجلسة الماضية، وقلت إنه مادامت الهيئة تتبع جلالة الملك فإنه يجب على رئيس الهيئة أن يرفع تقريرًا إلى جلالة الملك لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الإخوة، لأنه من المفترض أن ترفع التقارير إلى النيابة العامة في حالة ثبوت أن هناك دلائل قوية، ومن ثم عن طريق النيابة العامة ووزير العدل يقدم طلب برفع الحصانات، إذا كانت هناك حصانات. هذا هو الإجراء الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لأن الموضوع له شخوص وستكون المسألة بحسب هذا القانون، فهناك شخوص تتولى مراكز عليا في الدولة وتكون معينة بأمر أو بمرسوم ملكي، فالأمر الأول والأخير يرفع إلى جلالة الملك وبعد أخذ رأيه والاستئناس به يرفع إلى الجهة المسؤولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة بصدد الإجراءات القانونية، والإجراء الاعتيادي والطبيعي أن تمر كل قضية بسياقها القانوني، ولنفترض أن أيًا من هؤلاء الأشخاص الذين يجب عليهم كشف ذمتهم المالية في قضية أخرى خارج الذمة المالية، هل لأنه تم تعيينهم من قبل جلالة الملك يرجع الموضوع إلى جلالته حتى يبت فيه بالنسبة إلى عقد الأذن أم لا؟! إنما تمر الإجراءات بالصورة الاعتيادية، فإذا كانت لديه حصانة فإن وزارة العدل والشؤون الإسلامية تطلب مثلاً رفع الحصانة وتمر القضية بالصورة الاعتيادية، وهذا ينطبق على كل شخص، فنحن نطبق القانون بالصورة الطبيعية والاعتيادية التي يجب أن يكون عليها، وعلى ذلك كانت توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، تبعية الهيئة تكون لجلالة الملك المفدى فهو المسؤول المباشر عن الهيئة، فالهيئة عندما ترفع تقريرها إلى النيابة العامة من دون علم المسؤول المباشر عليها فهذا يعد تجاوزًا إداريًا، فأعتقد أنه لابد من علم المسؤول المباشر -وهو جلالة الملك- عن الهيئة، وإلا يعد ذلك تجاوزًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك نقطة يجب أن تكون واضحة، وهي أن الهيئة عندما ترفع تقريرها إلى النيابة العامة فهذا لا يعني أنه لا يتم رفع الموضوع إلى جلالة الملك، وبصفة أن هذه الهيئة تابعة لجلالته يتم التوجيه برفعها إلى النيابة العامة. أنا أرى أن عملية رفع الموضوع إلى جلالة الملك ستسبب إحراجًا بالنسبة إلى الكثير من المواضيع والقضايا، فيجب أن نتعامل معها بشكل قانوني. وأعتقد أنه عندما جعلنا تبعية الهيئة للديوان الملكي كان ذلك لضمان أن تكون هناك جهة عليا مسؤولة عن هذا الجهاز، وأعتقد أن الآلية لن تختلف عما اقترحه الإخوان. ولكن أن ترفع كل دعوة بأمر من جلالة الملك، أعتقد أن هذا قد يسبب نوعًا من الإحراج، وعلى كلٍ القرار لكم في الأخير. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرجع إلى الكلام الذي تفضلت به، فإذا كان هناك نص موجود في أي مادة من مواد القانون يشرح ويؤكد الكلام الذي تفضلت به، بأن أترك الإحالة إلى النيابة العامة عن طريق رئيس الهيئة، وفي الوقت نفسه ستتم هذه الإحالة عن طريق آلية معينة بعلم جلالة الملك، ولكن عندما أرجع إلى المادة الثانية وأقول إن هذه الهيئة تتبع جلالة الملك مباشرة، فلا يمكن أن أذكر في أي مادة من المواد أن رئيس الهيئة هو من يتولى رفع الأمر إلى النيابة العامة بدون وجود آلية معينة تعطينا الوضوح في كيفية رفع هذه القضية. هل من الممكن أن يفسر لنا الأخ المستشار القانوني أن هذا الآلية التي تفضلت بها ستكون هي ما يُتّبع في حالة وجود كسب غير مشروع، والإحالة إلى النيابة العامة، وعلم جلالة الملك وإلى آخره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن كأعضاء مجلس الشورى في أي قضية من القضايا فإن الإجراء الذي نتخذه يبلغ إلى معاليكم ليطرح على المجلس، بالتالي أعتقد أن إدخال جلالة الملك في مثل هذه التفاصيل –كما تفضلتم- فيه الكثير من الحرج. وأنا أرى صحة الإجراء الذي تفضلتم به بإبعاد جلالة الملك عن هذه الأمور التي يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بالرد على تساؤل الأخ خالد المسقطي.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تم اقتراحه من رفع موضوع توفّر أدلة قوية ضد الملزم وإحالة الموضوع إلى جلالة الملك لا محل له، لأن الهيئة تم تشكيلها من قبل جلالته فهي تقوم بدراسة الموضوع وعندما تكون لديها أدلة كافية يحال الموضوع إلى النيابة العامة. فيبقى لدينا موضوع الحصانات، فإذا كانت القضية ضد جهة أو شخص يتمتع بحصانة معينة فتتبع معه الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة لكي تحرك الدعوى العمومية بالنسبة إليه، وهذا هو الصحيح، لأنه في الحالات العادية لو تم مثلاً اتهام كبار المسؤولين والمعينين بمراسيم أو بأوامر ملكية لا يؤخذ في الاعتبار أنهم معينون من جلالة الملك فيؤخذ رأيه بالإحالة أو عدمها، وإنما تجري الأمور بالشكل القانوني والاعتيادي وتحال الأمور إلى النيابة العامة لكي تقوم بواجبها كما هو منصوص عليه في القوانين، فأعتقد أن لا ضرورة لهذا الإجراء الذي تم اقتراحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، إن هذا الموضوع له حساسية كبيرة، وأرى أن نؤجل التصويت على المادة السادسة ونذهب إلى المواد التي بعدها أفضل، لأن موضوع قانون الذمة المالية يحتاج إلى التريث في بعض المواد ومن ضمنها هذه المادة، لأننا نقول "كسب غير مشروع"، فما هو المبلغ في الكسب غير المشروع؟ في حدود كم؟ فهذا غير واضح. فالقضية هي قضية تقديرية ويجب الانتباه إليها. أرى أن نؤجل التصويت على المادة السادسة ونذهب إلى المادة التي بعدها...
الرئيـــــــــــــــس:
يا سعادة الوزير، أنتَ الآن تفتح لنا قضايا لم تطرح من قبل، سعادتك قلت إن الموضوع لا يرفع إلى النيابة العامة إلا عندما يُرفع إلى جلالة الملك، وأنا أعتقد أنه يجب أن تكون لجلالة الملك مكانته المعتبرة بحيث لا نزج بالملك في رفع قضايا من هذا النوع، وهذا يسبب الكثير من الإحراج. الآن أنت اقترحت هذا الاقتراح وبعض الإخوان تبنوه وسوف نعرضه للتصويت، فإذا فاز فهذا شأن المجلس وقراره، وإذا لم يفز نعود إلى توصية اللجنة، ولكنني أعتقد أن ما ورد في توصية اللجنة لا يختلف عما طالبتم به، في الأخير هذه الهيئة لن تتخذ قرارًا على هذا المستوى من الخطورة إلا بعد التشاور، وهذا هو الأسلم والأفضل، فهل يتبنى أحد الإخوان ما تفضل به سعادة الوزير؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، ما الذي يمنع من التأني في التصويت على هذه المادة، ونعطيها مجالاً أكبر ليتم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة؟
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا أخ عبدالرحمن، هذا القانون جاء إلينا مرتين وتم إرجاعه إلى اللجنة ولم يتبق من حياة هذا المجلس إلا أسابيع محدودة، فأعتقد أن عملية التأجيل...
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
أنا لم أطلب التأجيل مدة طويلة، وإنما فقط ما يكفي للتداول فيه حتى نصل إلى قرار ويكون قبل نهاية الجلسة، ولكن أن نأخذ بالتصويت الآن ويكون بعجالة...
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ عبدالرحمن يقترح تأجيل التصويت على المادة إلى نهاية الجلسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــس:
هناك اقتراح برفع التقارير إلى جلالة الملك بدل إحالتها إلى النيابة العامة، وقد تبناه الأخ خالد المسقطي والأخ عبدالرحمن جمشير، فهل يوافق المجلس عليه؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الثامنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة التاسعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)