الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
(الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لم أطلع في التقرير على ما إذا كانت هذه التعديلات سوف تكلف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أي مبالغ إضافية؟ وإذا كانت سوف تكلفهم، فمن أين سوف توفّر الهيئة المبالغ الإضافية المطلوبة لتطبيق هذه المادة؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني: المادة تشير إلى "وتطبق أحكام الجدول رقم (4) المشار إليه..." وسؤالي هو: ما هو الجدول رقم (4) الذي لم يُرفق مع مشروع القانون أو مع تقرير اللجنة لكي نطلع عليه؟ وأذكر أننا قلنا في السابق إن أي جداول يشار إليها في القانون يجب أن ترفق مع القانون نفسه لكي نطلع عليها. يبدو من الواضح أنه في النص الأصلي الذي أتى من الحكومة ذُكر "يُضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن... جدول رقم (4) المرافق لهذا القانون" وسؤالي مرة أخرى: هل الجدول رقم 4 هو جدول جديد أم أنه جدول قائم؟ وما هي تفاصيل هذا الجدول حتى نطلع عليها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الجدول مرفق مع مرفقات التقرير في صفحة 239، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هل هذا الجدول جديد أم هو الجدول القائم نفسه؟ السؤال الثاني: ما هي التكلفة التي سوف تتحملها الهيئة ومن سوف يمولها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك رد على استفسار الأخ جمال فخرو؟ تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط حتى أُعطي خلفية عن هذا المشروع فإنه يوجد جدول مرفق بهذا القانون، هو الجدول رقم 4، وقد صدر بموجب مرسوم بقانون في عام 1988م، وعندما صدر الجدول في ذلك الوقت ورد نص في المرسوم بتطبيق هذا الجدول فقط على المعاشات المستحقة بعد صدور هذا المرسوم، وللأسف لم تستفد المعاشات السابقة من هذا الجدول، والجدول يصب في مصلحة المستحقين للمعاش. والآن تداركًا لما سبق فإن الغرض من هذا المشروع هو إفادة جميع المعاشات التي حُرمت من هذا الجدول، فبغض النظر عما لو كانت هناك تكاليف مالية أم لا، فإننا نسعى من أجل تحقيق العدالة بين جميع المستحقين، وهناك فئة لم تستفد من هذا الجدول المطبق من عام 1988م وآن الأوان أن يُعمم وتستفيد منه هذه الفئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل الجواب واضح؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الجواب واضح، ولكن الأمر المؤسف أنه في ظل أوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السيئة نأتي اليوم ونُبلّغ بأن المشروع مُوافق عليه بغض النظر عن الأعباء التي سوف تتكلفها الهيئة. يجب في الحقيقة أن يقوم الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشيء واحد، وهو أنه يجب أن يكون لكل إضافات أو تحسينات في الامتيازات تمويل، وإلا فإنه في النهاية سوف تزيد الهوة وتُضعف من وضع الهيئة. أنا أستغرب من كلام الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عندما يقول إن هدفهم هو التحسين والمساواة في المزايا، وأنا أتفق معه وليس لدي خلاف في ذلك، ولكن من أين سوف نمول هذه المزايا؟ الدكتور خبير اكتواري ويعلم أنه سنة بعد أخرى تزداد الهوة بين الالتزامات الاكتوارية وموجودات الهيئة. فأتمنى -سيدي الرئيس- في المستقبل عندما تأتي أي تعديلات أن نُبلّغ في هذا المجلس بما هي الالتزامات المالية المترتبة على المشاريع؟ ومن أين سوف يتم تمويلها في ظل هيئة تعاني عجزًا اكتواريًّا يبلغ المليارات من الدنانير؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، نكرر مرة أخرى أن للقانون أثرًا رجعيًا، لأن هذا القانون هو تعديل على القانون رقم 8 لسنة 1988م، وعند صدور هذا القانون لم يكن هناك جدول رقم 4، فحينئذٍ فإن المشمولين بالقانون رقم 8 لسنة 1988م سوف يتم شمولهم من تاريخ صدور القانون الأول الذي هو قانون سنة 1975م، لذلك من هذه الناحية بيّنا أن القانون بالفعل له أثر رجعي على هذا النحو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى في حالة عدم احتساب الفروق، فإنني أشعر أنه من باب العدالة أن يتم احتساب الفروق وليس أن يكون الأثر مباشرًا، على أساس أن في ذلك مصلحة المتقاعدين، لكن النص جاء باعتبار أن الأثر سيكون مباشرًا من تاريخ صدور هذا الحكم، وبالتالي أعتقد -كما قيل- أنه ليست هناك رجعية حاليًا. بالنسبة إلى موضوع الميزانية أعتقد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقة على إضافة ميزانية وبالتالي استحقاق هذه الفئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عصام، هل تقصد بالرجعية أن تسوى الفروقات؟
المستشار القانوني للمجلس:
لا سيدي الرئيس، فمادام القانون قد نص على عدم تسوية هذه الفروقات فمن موعد صدور هذا القانون سوف تصرف هذه الحقوق الإضافية.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن أين تأتي الرجعية؟
المستشار القانوني للمجلس:
شمول المشمولين بالقانون رقم 8 لسنة 1988م بأثر رجعي بالنسبة لما ينص عليه الجدول رقم 4، هذا ما قصدناه من الأثر الرجعي للقانون.
الرئيـــــــــــــــس:
إذا كانوا يستلمون الآن معاشات تقاعدية فأين الأثر الرجعي؟
المستشار القانوني للمجلس:
شمولهم بأثر رجعي في الجدول رقم 4، فهم لم يكونوا مشمولين، وفي هذا القانون سوف يشمل كل الذين يستحقون الراتب التقاعدي من تاريخ صدور قانون التقاعد.
الرئيـــــــــــــــس:
هم يتفقون معكم في أنه لن يكون هناك أثر رجعي على تسوية المعاشات القديمة وسيكون التنفيذ فوريًا، ولكن الرجعية تكون في الجدول الذي أقروه، هذا حتى لا ندخل في إشكالات مستقبلاً في تفسير القانون. تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا معالي الرئيس، قد يزال اللبس من خلال الاتفاق على مفهوم نص المادة المقترحة، فالمادة تقول: "تطبق أحكام الجدول رقم 4 المشار إليه على المعاشات المستحقة من الهيئة وفقًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون"، وأعتقد أن العبارة يجب أن تكون "اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون" -القانون المعروض الآن أمام المجلس- لأنه لو اكتفينا بعبارة "تاريخ العمل بالقانون" فقد تنسحب العبارة على القانون رقم 8 لسنة 1988م، وهنا قد يقع الإشكال...
الرئيـــــــــــــــس:
تريد أن تكون العبارة "اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون".
القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
نعم معالي الرئيس، "تاريخ العمل بهذا القانون"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص المادة واضح جدًا، وخاصة عندما ننظر إلى الفقرة الأخيرة من المادة، فهي تقول: "أيًا كان تاريخ استحقاق تلك المعاشات"، فالمقصود بدءًا من سنة 1988م، فقد يكون تاريخها في سنة 1989م أو 2000م أو 1990م، فبدءًا من سنة 1988م وهو تاريخ الجدول رقم 4 وإلى تاريخنا هذا، وتواصل الفقرة: "مع عدم صرف أي فروق مالية عن الماضي"، فالمادة واضحة وأعتقد أنها تقصد بالتحديد أنه لا تصرف أي فروقات من سنة 1988م إلى تاريخ إصدار هذا القانون بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق إن كان في سنة 2000م أو سنة 2005م أو 2006م وإلى آخره، فهي ليست بأثر رجعي وهذا واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لنقرأ المادة من القانون الأصلي وهو قانون سنة 1988م، هي تقول: "يضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة جدول 4 المرافق لهذا القانون، ولا تسري أحكام الجدول 4 المشار إليه إلا على المعاشات التي تستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون"، وبالتالي حدد قانون سنة 1988م استحقاق المعاشات التي سوف تستحق ابتداءً من سنة 1988م وإلى الآن، وهذا القانون سوف يضم المعاشات التي استحقت قبل سنة 1988م ولم يسرِ عليها الجدول رقم 4، وعندما تكلم عن الفروقات قال لا تراجع الحسابات القديمة وتدفع عليها فروقات، فإذا كان هناك شخص يستحق بموجب هذا الجدول 100 دينار كزيادة شهرية فلا يُدفع له هذا المبلغ عن الفترة السابقة بل يُدفع المبلغ من الآن فصاعدًا، فنحن سوف ندفع بهذا القانون لجميع من استحق معاشًا تقاعديًا في الهيئة ابتداءً من تاريخ استحقاق ذلك المعاش سواء من سنة 1975م أو سنة 1976م أو سنة 1977م وإلى قبل سنة 1988م لأنه من هذه السنة شملهم التعديل الصادر في هذه السنة، وبالتالي نحن في هذا القانون سوف نغطي الفترة منذ تأسيس الهيئة في سنة 1975م وإلى اليوم، وبالتالي سوف نرجع إلى الوراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن مربط الفرس في الجدول، وقد طلبت من الإخوة أن نفهم قصة الجدول، الجدول رقم 4 صدر بمرسوم في عام 1988م، ونص على ألا يطبق هذا الجدول على المستحقين قبل سنة 1988م، فتم تطبيقه على جميع المتقاعدين من عام 1988م وإلى اليوم، وبقي لدينا أصحاب المعاشات الذين كانوا قبل سنة 1988م، أي من 1975م وإلى 1988م، فهذا التعديل هو لإنصاف المحالين على هذه المعاشات وهذا من تاريخ بدء العمل بقانون التقاعد، بالإضافة إلى أنهم يستفيدون في حالة الإحالة أو في حالة تعديل المعاشات، ولكن ليس بأثر رجعي، الموضوع هو مساواة الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل سنة 1988م مع الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد سنة 1988م، هذا هو المطلوب من هذا التعديل بدون دفع فروقات مالية عن الماضي، وسأضرب لكم مثالاً: موظف أحيل على التقاعد في سنة 1987م لا يطبق عليه الجدول، وآخر أحيل على التقاعد في سنة 1988م يطبق عليه الجدول، هذا التعديل سيعدل الراتب التقاعدي للموظف المحال على التقاعد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اقترح أن تعدل العبارة إلى "تاريخ العمل بهذا القانون"، وأعتقد أن هذا التعديل يزيل اللبس، فهل من الممكن أن تتبنى اللجنة هذا التعديل؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في بداية المناقشة أوضحت -معالي الرئيس- وقلت حاولوا الاختصار، ونحن اليوم ندور في دائرة مفرغة بخصوص نص واضح وصريح ولا يحتمل كل هذه التفسيرات والتأويلات. الأثر الرجعي ينطبق على التطبيق لأن من كانوا قبل صدور الجدول رقم 4 يأخذون مبالغ مختلفة، ومن كانوا قبل الجدول رقم 4 لا يسري عليهم الجدول، والآن قال هذا القانون إنه حتى الذين كانوا قبل الجدول ينطبق عليهم الجدول وهذا هو الأثر الرجعي. الشق الثاني من المادة يقول إنه ليست هناك فروقات، نحن نطبق عليهم الجدول ابتداءً من هذا القانون ولكن لا نعطيهم فروقات عن الماضي، هذا واضح وصريح ولا يحتمل كل هذه المناقشة، ونحن قلنا: "من تاريخ العمل بالقانون"، وإذا كان الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يرى أن كلمة "بهذا" ستوضح الأمر أكثر فنحن –كلجنة- ليس لدينا مانع، وأرى -معالي الرئيس- أن نقفل باب النقاش تنفيذًا لتوجيهك في بداية الجلسة بالاختصار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا أضفنا هذه الكلمة البسيطة سوف يرجع المشروع إلى مجلس النواب ولم يتبقَ في هذا الدور إلا جلستان أو ثلاث، فإذا أردنا تمرير هذا المشروع فلنأخذ بما ذهبت إليه رئيسة اللجنة ونتفق على أن هذا المشروع بصياغته الحالية واضح، فأي تعديل على هذا المشروع يجب ألا يقر في هذا الفصل التشريعي، فتأخير إصدار القانون به ظلم للناس الذين نحاول أن نخدمهم، فأقترح عدم تبني اقتراح الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن جواهري صحيح، وقد ذكر في المادة 2 "تنفيذ هذا القانون"، وهذا يعني القانون الذي أمامنا، وهذا هو التعديل على القانون الأصلي، ولكنَّ المستحقين هم الذين طبق عليهم قانون 1975م، وهم المستحقون من سنة 1975م وإلى اليوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أساسًا نتفق معكم على الصيغة الموجودة أمامكم الآن وقد كنا مع الإخوة في لجنة الخدمات واتفقنا معهم على هذه الصيغة ولكن اقتراحي هو فقط لإزالة اللبس، وأقتبس رأي زميلي الأخ خالد الذي يرى أنه ليس هناك داعٍ إلى إضافة أي عبارة في هذا المشروع، وأعتقد أن الصيغة الموجودة تفي بالغرض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الدكتور عصام، على أي أساس يتم التصويت الآن؟
المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، بحسب القناعة، إذا كانوا مقتنعين بأن له أثرًا رجعيًا ينبغي أن تتم الموافقة بأغلبية أعضاء المجلس وليس الأعضاء الحاضرين، ولكن إذا لم يكن المجلس مقتنعًا بوجود أثر رجعي بأي شكل من الأشكال يكون التصويت بأغلبية الحاضرين، وشكرًا
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت توضيح نقطة، هي ليست قناعة فقط لأنه إذا لم نصوت بأثر رجعي وفعلاً هناك رجعية سيترتب على ذلك بطلان للقانون، فبالتالي هي ليست قناعة إنما أمامنا قانون ونص دستوري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أستغرب أن الكل يقول إن الأمور واضحة وبعد ذلك يتبين أنها غير واضحة. فكم مرة نقول إن الموضوع واضح ونعود لنقول إنه غير واضح، فماذا تريدون الآن؟ لأنني أرى أن المستشارين القانونيين لم يفصلوا في الموضوع بشكل واضح. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، يجب أن نوضح قضية الرجعية، وهي المادة 121 في الدستور. الرجعية في القوانين صحيح أنها أعطيت للسلطة التشريعية بحيث بإمكانك أن تعود في الرجعية إلى قوانين سابقة لكن يجب أن تترتب عليها حقوق مستحقة أو أمور مستحقة للمستفيد. مثلاً لنأخذ هذا القانون، فإذا قلنا بالرجعية فمعنى ذلك أنك تريد بتعديلك لهذا القانون تعويض جميع من لم يأخذوا، فالرجعية صحيحة لكنك الآن ستطبق قانونًا على الذين لم يأخذوا اعتبارًا من تاريخ هذا القانون، أي ليست عليهم مترتبات بدفع أموال إضافية، فلو كانت هناك أموال أو حقوق فيمكن أن تكون هناك رجعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يمكن أن نصوت على المادة ونقول في المذكرة التفسيرية إن الرجعية تعني كذا وكذا، وبالتالي تكون مكملة للقانون؟ أي هل بإمكاننا أن نفسر الرجعية بمعنى أنه يشمل الذين لم يشملهم القانون السابق من تاريخ سريان هذا القانون، وهذا هو معنى الرجعية الذي صوتنا على أساسه وليس تسوية الفروقات بالنسبة إلى الذين لم يشملهم القانون في الماضي؟ أي هل بالإمكان وضع نص في المذكرة التفسيرية للقانون بحيث يهتدى إليه عندما يقع أي خلاف حول التفسير بدلاً من التعديل في صلب المادة؟ تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال النقاش قبل الإجابة عن سؤال معاليكم، فتقرير ما إذا كان القانون رجعيًا من عدمه هو بتاريخ بدء الأثر، الأثر الذي يترتب على هذا القانون لن يبدأ من سنة 1975م بل سوف يبدأ بمجرد صدوره، وبالتالي كل ما فعله هذا التعديل أنه أدخل فئة لم تكن قد أدخلت في قانون 1988م لكي يطبق عليها الجدول رقم 4، ولذا لا أرى أن هناك رجعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في هذا المجال لن ندخل في مضمون النص لكننا بحاجة إلى الأخذ في مسألة (ابتداءً)، هذا القانون عندما قدم كمقترح من الإخوة النواب بالصيغة الواردة فيه وجاء كمشروع قانون من الحكومة، نرى في الصفحة 214 أن نية النواب عند وضع هذا الاقتراح وعند مناقشته كمشروع قانون اتجهت في إعمال الأثر الرجعي لهذا القانون إلى صرف المبالغ المستحقة منذ صدور القانون، لذلك اشترطوا في مذكرتهم أن يتم التصويت بغالبية أعضاء مجلس النواب ككل. القصد كان صرف المبالغ بأثر رجعي وليس القضية إعمال القانون؛ لذلك –معالي الرئيس- نحن حتى إن وافقنا على هذا القانون ولم نصوت بل أخذنا بأغلبية الأثر الرجعي حتى لا ينطبق النص بأثر رجعي وإن كنا وافقنا وكذلك مجلس النواب وافق لكننا نعتبر مختلفين في القرار، لأنهم إذا كانوا موافقين عليه بالأغلبية وهي 21 صوتًا فمعنى ذلك إعمال الأثر الرجعي لصرف الفروق بحسب الأسس والمبادئ التي أقيم عليها مشروع القانون. تفسيرنا هنا يختلف عن تفسيرهم، فهم التزموا بمسألة التصويت بالأغلبية ونحن إذا صوتنا بـ 20 صوتًا لكي لا نأخذ الأغلبية لإعماله بالأثر الرجعي وبدون إضافة ما اقترحه الأخ ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في هذا القانون، فمعنى ذلك أن هناك قرارين مختلفين بين مجلسنا ومجلس النواب. فأرى أن يكون تصويتنا -في هذه الجلسة فقط- بموافقة 21 عضوًا كما حدث في مجلس النواب لأن الأسس والمبادئ واضحة هنا ونية النواب واضحة في إقرار هذا المشروع إعمالاً لصرف الفروق بحسب ما هو موجود بمرفقاتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، دكتور زكريا، هل ناقشتم النقطة التي تثيرها الأخت دلال مع الإخوان في النواب، وهي المتعلقة برجعية الأثر؟ تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل مجلس النواب صوت على هذا المشروع على أساس أن هناك رجعية، وتطلب الأمر تصويت أغلبية الأعضاء، ولكن لا أعتقد أن رغبة أو إرادة أعضاء مجلس النواب كانت متجهة نحو صرف فروق عن الماضي، لأن قرار مجلس النواب موجود أمامكم. في الجدول عبارة تقول "مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي" أي أن هناك اتفاقًا بين قرار مجلس النواب في الصيغة التي أمامكم وبين لجنة الخدمات مع قرار مجلس النواب. لا يوجد صرف أية فروق عن الماضي. وسأضرب مثالاً عمليًا: لو كان هناك معاش يصرف قبل عام 1988م ثم توقف هذا المعاش لأي سبب من الأسباب في عام 2006 أو 2007م، ومع صدور هذا القانون أصحاب هذا المعاش لم يستفيدوا من هذا التعديل، لأنه مع إقرار هذا التعديل لن يكونوا مستحقين للمعاش، وبالتالي فإن الفئات التي سوف تستفيد من هذا التعديل هي التي كانت مستحقة قبل 1988م ومازالت تصرف لها المعاشات، أما الذين توقف صرف المعاشات لهم لسبب من الأسباب فلن تستفيد من هذا التعديل وعليه لن يكون هناك صرف فروق عن الماضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على تصحيح واقعة لأنها وردت غير صحيحة، لماذا أشرت إلى الصفحة 214 فقد جاء فيها "علمًا بأن اللجنة" وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب "تود التنويه" أي في هذا الموضوع بناء على الأسس والمبادئ "بأنه يتعين في حال الموافقة على صرف المبالغ المستحقة منذ صدور القانون رقم (13) لسنة 1975م إعمال الأثر الرجعي للقانون وفقًا لنص المادة (124) من الدستور، على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب..." هذه نية صريحة. للأسف الشديد -معالي الرئيس- لو كنا صوتنا بدون أن نثير هذا الموضوع ويظهر هذا الكلام مرة أخرى من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فستكون إشكالية ولن تكون موافقة المجلس متوافقة مع النواب بل سيكون هناك قراران مختلفان، فقرار مجلس النواب بصرف المبالغ بأثر رجعي وهنا يختلف القرار في مجلس الشورى، فلكي نكون واضحين فإنه بموافقة 20 عضوًا وليس الغالبية لن تكون موافقة بل يجب أن يعود إلى النواب ليعلموا أن نية مجلس الشورى ليست إعمال الأثر الرجعي كما في نيتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال، المادة تقول "مع عدم صرف أي فروقات مالية عن الماضي" ألا تكفي؟
العضو دلال جاسم الزايد:
معالي الرئيس، لا تكفي، فالمادة مبهمة. فلماذا قالوا بهذا القانون؟ لأنهم يعلمون أنهم قد يدخلون في هذه الإشكالية لاحقًا فيتداركون ما يمكن تداركه. لأنه بعد ذلك سيتسم هذا القانون بالعشوائية، فستفسره الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والجهة الحكومية بما يخدم عدم الصرف والمستحق سيفسره بالصرف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، حقيقة لدي اقتراح بعد هذا النقاش الطويل وهو أن ندخل التعديل ويعود إلى مجلس النواب، فمازال أمامنا أكثر من 17 يومًا بحيث نتخذ القرار اليوم ونصوت عليه بشكل نهائي ونعيده إلى مجلس النواب، وهناك وقت لكي يعيدوه إلينا بالتوافق معنا حول هذا التعديل، ونشرح لهم لماذا تم هذا الأمر. وأعتقد أنه إذا كانت نية النواب متجهة إلى نفس نيتنا فليس هناك إشكال حتى يصدر القانون متوافقًا؛ لأننا مهما تكلمنا ففي الأخير إن صوتنا بهذا أو بذاك فهناك مشكلة والخلاف وارد في كلتا الحالتين، فمفهومنا مختلف عن مفهوم مجلس النواب، فلكي نزيل اللبس أرى أن نضيف التعديل ويعود إلى النواب بشكل مستعجل. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت دلال الزايد. فما نقلته من الصفحة 214 هو رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وليس رأي المجلس، وبالتالي القانون نص على عدم صرف الفروقات، فالنص واضح وصريح أي عدم الرجعية في صرف الفروقات، فالرجعية -كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي- تتمثل فقط في أن الأشخاص الذين لم يستفيدوا من القانون في 1988م سيستفيدون منه، والفروقات لن يستفيدوا منها لأن النص واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
التصويت يتم بموافقة 21 عضوًا أم بموافقة غالبية الحاضرين؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
أعتقد لسلامة المشروع بموافقة 21 عضوًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد استندت إلى ما ذكرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، فاللجنة اجتهدت وقالت بأثر رجعي، لكن هذا الرأي الذي وضعته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم ينعكس في نص المشروع. مشروع القانون واضح وصريح أنه ليس هناك أثر رجعي بالنسبة إلى عملية الصرف، فنحن لا نرجع إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وندرس نية النواب وأن هناك نية بدليل أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قالت كذا. نحن أمامنا نص واضح وصريح –كما ذكرتم معالي الرئيس وذكرت الأخت مقررة اللجنة- أثر رجعي في التطبيق وليس في الصرف. إذن لنصوت بالأغلبية للتوافق مع النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد -كما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة- أن النص واضح وصريح، وكما تفضلتم -معالي الرئيس- فإن نص مجلس النواب جاء واضحًا بحيث لا تصرف أي فروقات مالية عن المدة السابقة. القانون كما جاء في المذكرة التفسيرية يبين مد مظلة الحماية التأمينية إلى مجموعة لم تستفد من القانون قبل صدور قانون 1975م حتى صدور قانون 1988م وألحقتهم به، وكانت موافقة الحكومة على هذا الأساس. وجاءت المواد من مجلس النواب واضحة ومحددة، ووافقت اللجنة على تطبيق القانون بأثر رجعي باستحقاقاته ككل أو استحقاقات الأمور المالية، جاءت واضحة قاطعة وواضحة بأن لا تدفع أي مبالغ مالية أو فروقات عن المدة السابقة، أما بخصوص التعويض لوجود اختلاف في التفسير وأن مجلس النواب سيرجع ويطالب، فالقانون والمواد القانونية واضحة ومحددة، والقانون لا يحكم بحسن النوايا أو سوء النوايا بل يحكم وفق مواد قانونية مجردة وواضحة ومحددة. أنا مع رأي اللجنة بعدم إرجاعه أو الإضافة التي ستعيده لمجلس النواب. هذا قانون جدًا مهم وسرعة إقراره ستكون في صالح مجموعة كبيرة من المواطنين، وأنا أضم صوتي إلى صوت اللجنة للاستعجال في التصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أكرر ما ذكرته الأخت دلال الزايد بخصوص رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، المجلس أقر المادة بنصها وبعدم الرجعية في دفع الفروقات لذلك التاريخ، وإذا صار التصويت في موضوع الرجعية فكان في تاريخ شمول الأشخاص الذين يأخذون لذلك التاريخ، فلا أعتقد أن النص يحتاج إلى تفسير أكثر مما هو موجود بحروفه وبكلماته، فليس هناك داعٍ للإرجاع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما طرحه الإخوة وخصوصًا الأخ عبدالرحمن جواهري مهم، وأرى أن النص واضح وصريح وإرجاعه إلى البرلمان قد يؤدي إلى تعثره هناك، ويصبح بذاكرة الجمهور أن مجلس الشورى هو وراء تعثر هذا القانون، وبالتالي ستضيع فرصة كبيرة. قد تكون إضاءة أيضاً لمجلس الشورى ولمواقفه النبيلة تجاه الشعب. أعتقد أن النص صريح والتصويت عليه سيكون خيارًا تاريخيًا وجميلاً، خصوصًا مع وضوحه وصراحته واستفادة عدد كبير من الجمهور من هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وجود عبارة (مع عدم صرف أية فروق مالية في الماضي) لا تحتمل التأويل، والاحتراز بعد هذا النص الواضح والصريح يجعلنا في شك في القوانين كافة، فهذه لغوية في القانون إذا أضفنا جملة ليس لها معنى، فأرى أن تحذف أفضل ولماذا وضعت؟! لكون النقاش حدث في مجلس النواب على غير ذلك، ثم نص في القانون بهذا النص فهل يحتاج منا إلى هذه المناقشة؟! هذه مضيعة لكل القانون، لأن كل قانون نقدر أن نحتمل فيه احتمالات إذا ألغينا منه مثل هذه الجملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ سنصوت على اعتبار أن التصويت بأغلبية 21 صوتًا يحقق رجعية إشمال من لم يشملهم القانون، وليس هناك صرف لأي فروقات مالية عن الماضي، أرجو أن يكون هذا مثبتًا وواضحًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)