الجلسة الثلاثون - العاشر من شهر مايو 2010م
  • الجلسة الثلاثون - العاشر من شهر مايو 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثلاثين
    الاثنين 10/5/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2010م ، بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب .
  • 04
    الرسائل الواردة .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بخصوص "السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • السؤال الموجـه إلـى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشـة سالم مبارك بشأن الاعتراف بشهادات ودرجات مؤسسات التعليم العالي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجهإلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الشروط التي يجب توافرها في ذوي الإعاقة المتفوقين دراسياً للحصول على البعثات سواء داخل البحرين أو خارجها،ورد سعادة الوزير عليه
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون لسنة 2010م بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م.
  • تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة2010م.
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ،دلال جاسم الزايد ،فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت. (سبق توزيعه في الجلسة التاسعة والعشرين بتاريخ 3/5/2010م)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : علي بن صالح الصالح ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، خالد حسين المسقطي ، محمد هادي أحمد الحلواجي.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله ، أحمد إبراهيم بهزاد.
  • 13
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الدورة السادسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات الأجهزة الأخرى التابعة له ، المنعقدة في كمبالا - أوغندا ، خلال الفترة من 26-31 يناير2010م .​ ​
  • 14
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.
  • 15
    ما يستجد من أعمال .
  • __
    ​استدراك
    البند (6) من جدول الأعمال – ص 25
  • رد وزارة التربية والتعليم على السؤال المقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الشروط التي تجب توافرها في ذوي الإعاقة المتفوقين دراسيًا للحصول على البعثات سواء داخل البحرين أو خارجها .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني​

  • الرقـم: 30  
    التاريخ: 26 جمادى الأولى 1431هـ
       10 مايو 2010م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1431هـ الموافق العاشر من شهر مايو 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

       

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-  السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1. الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2. السيدة إيمان أحمد الدوسري مدير إدارة التجارة الخارجية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1-  السيد ناصر سعد شعبان المستشار القانونـي.
      2-  السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد المستشار القانونـي.
      3-  السيدة هناء طاهر المحروس باحثة قانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      1-  السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.
      2-  السيد ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانونـي.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1-  الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام.
      2-  السيد يعقوب يوسف ماجد مستشار الهيئة.

      • من مجلس المناقصات:
      - السيد علي عباس العالي الأمين العام المساعد.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد حبيب مكي هاشم في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، خالد عبدالرحمن المؤيد ودلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من جهات أخرى، وداد محمد الفاضل لظرف صحي طارئ، جميل علي المتروك وخالد عبدالرسول آل شريف والسيد ضياء يحيى الموسوي ومحمد هادي الحلواجي للسفر خارج المملكة، وعبدالله راشد العالي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2010م، بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأمر الملكي.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات.

      أمر ملكي رقم (15) لسنة ‏2010م
      بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثانـي لمجلسي الشورى والنواب


       نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين.
       بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2009 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،

      أمرنا بالآتي :


      - المادة الأولى -

       يفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 11 مايو 2010م.

      - المادة الثانية -
       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

                   ملك مملكة البحرين
       حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 8 جمادى الأولى 1431هـ
      الموافـق: 22 أبريل 2010م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟). وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم بدون تأخير)، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشـة سالم مبارك بشأن الاعتراف بشهادات ودرجات مؤسسات التعليم العالي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى، ورد سعادته مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور ماجد ابن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على تجاوبه السريع، إذ توقعت ألا تجيب الوزارة عن السؤال لأننا في نهاية دور الانعقاد ولكنني أشكرهم على هذا التجاوب. لدي بعض الملاحظات على الرد وأتمنى أن يتسع صدر سعادة الوزير لهذه الملاحظات. أولاً: جاء الرد عامًا حيث استعرض فيه الضوابط القانونية ولم يحدد الإجراءات والخطوات التي اتخذها التعليم العالي بشأن الاعتراف المتبادل للشهادات بين الجامعات الخليجية والعربية، وخاصة أن العديد من الطلبة الخريجين من الجامعات الخاصة مازالوا يعانون مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم. ثانيًا: لم يبين الرد أن لدى التعليم العالي خطة واضحة المعالم بهذا الشأن تحتوي على آليات مدروسة تحقق الاعتراف المتبادل بين الجامعات الخليجية والعربية وعلى وجه الخصوص الجامعات الخاصة. أيضًا فليتسع صدر سعادة الوزير لي لأن لدي بعض الاستفسارات منها: هل سعى التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم إلى توقيع اتفاقيات مشتركة أو ثنائية مع الدول التي لا تعترف بهذه الشهادات؟ وهل قام التعليم العالي بإرسال قوائم الجامعات الخاصة المعترف بها محليًا إلى وزارات التعليم العالي في الدول الخليجية والعربية؟ وهل هناك قرار من وزارة التربية والتعليم يلزم الجامعات الخاصة بالانضمام إلى عضوية اتحاد الجامعات العربية؟ أنا ذكرت اتحاد الجامعات العربية لأن الكثير من الجامعات -وعلى سبيل المثال الجامعات الأردنية- تشترط أن تكون الجامعة عضوًا في اتحاد الجامعات العربية. وهل قام التعليم العالي بتعميم ثقافة الجودة والاعتماد، وهل قامت بمساعدة الجامعات في بناء قدراتها المؤسسية وتطويرها في مجال ضمان الجودة والاعتماد؟ أخيرًا، هناك موضوع يقلقني وهو سمعة البحرين الأكاديمية، لأنها تعرضت مؤخرًا إلى الاهتزاز والتشويه، فهل لدى التعليم العالي خطة لتحسين هذه الصورة وخاصة أننا دائمًا نقول إن البحرين قائمة على الاستثمار في التعليم كما هي قائمة على الاستثمار في الثقافة؟ فأتمنى على الوزير أن يجيبني عن هذه الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
      شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الفاضلة الدكتورة عائشة مبارك على الاستفسارات التي قدمتها. أنا في الواقع تعاملت مع هذا السؤال كما أتاني النص المتعلق بالشروط التي يجب توافرها بشأن الاعتراف بشهادات ودرجات مؤسسات التعليم العالي بين دول الخليج والدول العربية. فالسؤال لا يتعلق بالاستفسارات التي طرحت الآن ولكنني سأجيب عنها، أولاً هناك فرق في التعامل مع الشهادات داخل وزارة التربية والتعليم من جهتين، هناك اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات وقد صدر بحقها مرسوم ملكي من حضرة صاحب الجلالة وهي تضم وزارة التربية والتعليم وعددًا من الإخوان الأفاضل في العديد من الجهات داخل مملكة البحرين سواء أطباء أو مهندسين، ومهمة هذه اللجنة النظر في شهادات البحرينيين المتخرجين من جامعات خارج مملكة البحرين، إذن فهي تتعامل مع شريحة معينة من الشهادات، وهذه اللجنة -كان جوابي في ضوء طبيعة عمل هذه اللجنة بحسب السؤال الذي فهمته- فيها لجنة لرؤساء اللجان المماثلة أي لجان الاعتراف على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوم هذه اللجنة بعقد اجتماعات دورية، وهناك تنسيق حيث نتبادل القوائم المشتركة، وإذا لم يتم الاعتراف بأي مؤسسة يتم تمرير ذلك إلى هذه المؤسسات لكون هذه المصلحة عامة وما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثال يحتذى به في التعاون. ويوجد في الوزارة كذلك مركز المعلومات الجامعية وهدفه الأساسي إحاطة الإخوان الكرام أولياء الأمور وأبنائهم الطلبة بالجامعات المعترف بها خارج مملكة البحرين، وهذا المركز يعمل طوال العام وليس في فترة البعثات فقط ويستقبل الاستفسارات ويرد عليها بحسب السجلات الموثقة لديه من أكثر من مصدر، وما يرد من دول الخليج ومن الدول العربية التي فيها ملحق ثقافي لمملكة البحرين الذي يزود الوزارة بالجامعات المعترف بها أو الجامعات التي تم إغلاقها، وهو يعتبر مصدرًا من مصادر المعلومات التي ترد إليها. في الواقع هذه هي مهام اللجنة الوطنية وهذا بحسب فهمي للسؤال. أما الاستفسارات التي تفضلت بها الأخت الفاضلة الدكتورة عائشة مبارك فسوف أجيب عنها، ففيما يتعلق بالتعليم العالي في مملكة البحرين فإنه بحسب ما صدر من هذا المجلس الكريم من خلال السلطة التشريعية قانون أيضًا تعمل عليه وزارة التربية والتعليم منذ صدوره مع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، فيقوم مجلس التعليم العالي من خلال الأمانة العامة بتنفيذ القرارات الخاصة بهذا الجانب. واستفسرت الأخت عن موضوع الشهادات، نعم اتخذت إجراءات أولاً تعامل مجلس التعليم العالي مع الجامعات الموجودة في مملكة البحرين من منطلقين: المنطلق الأول: عندما صدرت اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية من خلال الجريدة الرسمية في 2007م، وأعطيت فترة سماح -كما نص القانون أيضًا على الجامعات- لتعدل أوضاعها في مدة معينة بحسب ما حددها القانون، وفوق ذلك من منطلق حسن الاهتمام، ورعاية هذه المؤسسات الخاصة تم إعطاؤها فترة سماح لتعديل أوضاعها، وبالتالي نشر اللوائح في الجريدة الرسمية، ومخاطبة هذه الجامعات نفت عنها صفة الجهل، ونحن تعاملنا مع هذه الشهادات التي تصدر عن الجامعات وهي بالمئات، ويتم التصديق على الشهادات التي لا يوجد عليها أو حولها أي تقصير سواء أكاديمي أو غيره من الإجراءات على وجه السرعة، ولكن عندما وجدنا أن هناك شهادات تدور حولها الشبهات، قام مجلس التعليم العالي بتوجيه الأمانة العامة إلى الرجوع إلى جهة الإفتاء القانوني في مملكة البحرين وهي دائرة الشؤون القانونية، وأرسلت هذه الشهادات بما تحتويه من معلومات لمعرفة مدى مصداقيتها، وفعلاً جاءنا الرأي القانوني وتم تحويل عدد من الشهادات إلى النيابة العامة وهذا حق شرعي وحق تفرضه علينا المسؤولية بألا نتجاوز بعض الأمور التي لا يمكن أن يتم تجاوزها، وهذه شهادات محتفظة بها الأمانة العامة، وهي الآن خارج صلاحيات وزارة التربية والتعليم من مبدأ الفصل بين السلطات. وأحب أن أطمئن الأخت الفاضلة بأن كل ما تم اتخاذه من إجراءات لتنظيم التعليم سيزيد التعليم في مدارس البحرين وسيزيد الإقبال عليها، والدليل على ذلك وجود أكثر من 52 طلبًا لفتح جامعة خاصة في مملكة البحرين، حيث إن المحافظة على الجودة يشجع المستثمر على فتح الجامعة، ولذا لابد أن نتأكد من استيفاء كل الشروط اللازمة وليس فقط الحصول على الترخيص وتأجيره بعد ذلك، والمتاجرة بمصير أبنائنا في مملكة البحرين، ومجلس التعليم العالي يعمل على هذا الجانب. ونحن عندما نشرنا هذه المعلومات عن الجامعات كان لتأكيد مبدأ أساسي وهو حق ولي الأمر والطالب في معرفة مستوى الجامعة، لأن هذا الشخص سوف يدفع من مصاريفه وقد يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يأخذ من قوت أبنائه لكي يعلمهم، وبالتالي من حقه أن يعرف مصيرهم، ولذلك نحن نشرنا أسماء هذه الجامعات ولن نتردد في نشر هذه الأسماء لأن ذلك من مصلحة التعليم، وفعلاً بدأت الكثير من الجامعات الخاصة العمل على إزالة المخالفات التي ارتكبتها، ونحن نسير في هذا الجانب. أطمئنك وأنت أخت فاضلة ودرستي في الخارج وتعرفين أن الجامعة التي تحافظ على الجودة وتكون إجراءاتها دقيقة يقبل عليها الكثير من الناس، وهذه سياستنا في وزارة التربية والتعليم، ولدينا هيئة ضمان الجودة وهي هيئة مستقلة تنشر أيضًا تقارير مراجعاتها الدورية وتنشر هذه الأسماء، كل هذه الأمور كلما أوضحت شفافيتها وعرف الناس مصير الجامعات سيدفع ذلك إلى الجودة وسيدفع أيضًا إلى الاستثمار في مجال التعليم العالي بالصورة الصحيحة التي نسعى إليها، فالتعليم يجب أن يبقى على جودته بعيدًا عن أي مزايدات أو جوانب قصدها فقط الربح، ونتمنى بإذن الله أن نقوم بتأدية رسالتنا في هذا الجانب. أما فيما يتعلق باتحاد الجامعات العربية فقد أشرت إلى أن اتحاد الجامعات العربية لا يفرض علينا الاعتراف بأي شهادة صادرة عنه، فنحن نعتمد ونراجع الشهادة عندما يتم تقييمها على ضوء الجوانب الأكاديمية، ومدى التزام الطالب بالحضور والغياب إلى آخره، فكل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار، وأشكرك أختي الفاضلة على هذا الاهتمام، وإن شاء الله أكون قد أوفيت في ردي على الاستفسارات التي استلمتها اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ولدي طلب صغير إذا كانت هناك إمكانية بالإسراع في تصديق الشهادات التي مازالت إلى الآن محجوزة لدى التعليم العالي لكي تتاح للطلبة فرص العمل، ونحن نعرف الظروف التي يمر بها هؤلاء الطلبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أوضح أنه لا توجد شهادات محجوزة لدينا، فالشهادات التي عددها 355 والتي تمت الموافقة عليها وتصديقها استثناءً قد سلمت، ولكن نحن تفاجأنا بعد إقفال هذا الملف بورود أكثر من 1850 شهادة إلى الأمانة العامة وتم تأجيلها حتى يروا ما هي النتيجة التي ستحدث في هذه الجامعات، وبالتالي الشهادات التي وصلتنا إلى صباح اليوم استفسر عنها، والإخوان مازالوا يدرسونها ونحن لم نستلمها إلا خلال الأيام القليلة الماضية، وأطمئنك أن أي شهادة ليست عليها شبهة ستأخذ طريقها على وجه السرعة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الشروط التي يجب توافرها في ذوي الإعاقة المتفوقين دراسيًا للحصول على البعثات سواء داخل البحرين أو خارجها. ورد سعادته مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لما يبديه من اهتمام وجهد متميز في سبيل تقديم الخدمة التي تفي باحتياجات ذوي الإعاقة في المجال التربوي والتعليمي، وكلنا يعلم ما لدور التربية والتعليم في حياة أي فرد في المجتمع سواء كان فردًا عاديًا أو من ذوي الإعاقة، وطبعًا بعد قراءتي لرد سعادة الوزير على سؤالي والتي ذكر فيه سعادته شروط حصول ذوي الإعاقة المتفوقين على البعثات الدراسية، أظن أن الشروط تقع على جميع الطلبة المتقدمين للبعثات، فقد ذكر سعادته أن وزارة التربية والتعليم بدءًا من العام الدراسي 2007-2008م قامت بتخصيص بعثات ومنح دراسية سنويًا لذوي الإعاقة من الطلبة البحرينيين خريجي الثانوية العامة للدراسة في مختلف التخصصات سواء في جامعة البحرين أو في الجامعات الخاصة الأخرى بالمملكة، كل بحسب اختياره بغض النظر عن المعدلات التراكمية في الثانوية العامة، وسؤالي لسعادة الوزير: ما هي نسبة تخصيص البعثات في كل عام لذوي الإعاقة؟ وإذا كان هناك تخصيص وأن البعثات مفتوحة للطلبة المعاقين المتفوقين داخل المملكة في جامعات البحرين والجامعات الخاصة، فهل البعثات من قبل الوزارة جميعها في جامعات مملكة البحرين سواء الخاصة أو جامعة البحرين فقط؟ ألا توجد بعثات لخارج المملكة؟ فإذا كانت هناك بعثات لخارج المملكة لماذا تحدد لذوي الإعاقة فقط بعثات داخل المملكة؟ لماذا لا تتاح لهم الفرصة ليقولوا كلمتهم التي تثبت قدراتهم؟ لماذا يتم تحديد مصيرهم كما نرى نحن وليس كما يرونه هم؟ وفي الختام أكرر شكري لسعادة الوزير والعاملين معه الذين يسعون دائمًا لتقديم الخدمة المتميزة لذوي الإعاقة، طبعًا أنا أؤكد أهمية الأسئلة التي أضفتها على الرغم من أنها ليست ضمن السؤال الذي وجهته إليه، ولكن رد سعادة الوزير هو الذي أثار لدي هذه الأسئلة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الفاضة منيرة بن هندي، وأشكرها على اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وهم محل التقدير والاهتمام في وزارة التربية والتعليم وفقًا للمهام المناطة بوزارة التربية والتعليم في هذا الجانب. أولاً: في الواقع أختي الفاضلة أطمئنك بأنه بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة فنحن لا نحدد لهم عددًا، لأن كل طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة ينهي الثانوية العامة له بعثة بغض النظر عن مجموعه، وهذا نتيجة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله في هذا المجال، فهم مستثنون استثناءً تامًا من نسبة الالتحاق بالجامعة، فنحن لا نحتاج منهم إلى معدل 90 وما فوق، وإنما فقط ينهي الثانوية العامة ويختار البعثة التي يريدها. بالنسبة إلى البعثات الخارجية فإنها مفتوحة ولكن الكثير من الإخوان الكرام يحبون أن ينالوا تعليمهم في مملكة البحرين، وإذا كان لأحد من الإخوان رغبة فإن شاء الله سنعلن بعثاتنا قريبًا وبالتالي بإمكانه إذا أراد أن يواصل تعليمه العالي في أي جامعة خارج مملكة البحرين فالأمر متروك له، فهم مستثنون. ونحن من جانب آخر نقدر مدى إصرارهم رغم ظروفهم على إنهاء الثانوية العامة، وهذا تقدير لهم على جهودهم ولا نحاسبهم على موضوع الدرجات، وإنما نكافؤهم على الجهد الذي يبذلونه ليستطيعوا المساهمة في خدمة وطنهم، وبالتالي البعثات غير محددة، وللعلم في السنة الماضية كانت الوزارة تخصص عشر بعثات، ولكن بعد أن وجدنا أن أحد الطلبة أثبت أنه أيضًا من ذوي الاحتياجات الخاصة تم إلحاقه بالبعثات، وبالتالي ارتفع عدد البعثات من عشر إلى اثنتي عشرة، وبالتالي يتم منحهم البعثات بغض النظر عن الدرجات. ثانيًا: إن هذه البعثات ليست فقط لطلاب المدارس الحكومية، وإنما يستطيع أبناؤنا في المدارس الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة التقدم إليها، وبالتالي حقهم محفوظ، وهذا يأتي ضمن اهتمام وزارة التربية والتعليم بهذه الشريحة من الأبناء، وحتى الآن الكثير من المشاريع تأخذ متطلباتهم بعين الاعتبار، فمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل تم فيه تخصيص الكثير من البرامج لكي تتيح الفرصة لهؤلاء الأبناء التعلم أسوة بأقرانهم في الفصل الدراسي، ومركز رعاية الموهوبين لديه برنامج خاص لرعاية الطلبة المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأحب أن أطمئن الأخت منيرة بن هندي بأن هؤلاء الطلبة الخريجين -الذين أنتِ حريصة على ابتعاثهم- أؤكد لكي أن لهم جانبًا معنويًا بالاحترام والتقدير، فهم يتقدمون طابور الخريجين عندما يتفضل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بتكريم المتفوقين، ويشاركون في الاحتفال بغض النظر عن الدرجات التي حصلوا عليها. وأحب أن أطمئنك أن بإمكان أي طالب من هؤلاء الأبناء -والأمر متروك لهم- إن أحبوا الدراسة في مملكة البحرين فالبعثات موجودة، وإن كان يريد أن يدرس خارج مملكة البحرين فالبعثات موجودة وهذا يدخل ضمن تقديرنا واهتمامنا بهذه الشريحة من الأبناء. ولله الحمد يوجد الآن في دولة الكويت الشقيقة أكثر من 30 طالبًا يدرسون في المعاهد الخاصة وأطمئنك أنهم تفوقوا، فحوالي أربعة منهم تم تكريمهم من قبل المعهد الذي يدرسون فيه لتفوقهم، وبالتالي هؤلاء الأبناء أسوة بأقرانهم لهم الحق الكامل في الحصول على الخدمات التي يحصل عليها باقي زملائهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عندما علقت فإن ذلك كان بناءً على نقاط وجدتها في رد سعادة الوزير، وأتمنى لو كان رد سعادة الوزير هذا موجودًا في إجابته عن سؤالي، لأن السؤال يثمن بما تم الرد عليه في الورقة، وأنا قمت بالرد عليه بحسب ما وجدته في الورقة، وأكرر شكري لسعادة الوزير، وأنا على ثقة يا سعادة الوزير بأنك أب لجميع أطفال البحرين من ذوي الإعاقة وجميع أطفال البحرين طلبة في المدارس، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون لسنة 2010م بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م. وأطلب من الأخ سعود عبدالعزيز كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:

       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 86)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
        شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2010م، حيث إن هذه التعديلات لا تمس جوهر الاتفاقية وليس لها جوانب سلبية، ويعتبر تنفيذها التزامًا من الطرفين في الاتفاقية تجاه المعاهدة الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع، حيث إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أعضاء فيها، وتوصي اللجنة بالموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد مضى على توقيع هذه الاتفاقية أكثر من أربع سنوات وقد تعرضت لتعديلات عدة، وكان الأمل منها أن تجعل من البحرين مركزًا تجاريًا مهمًا؛ لأنها من أوائل الدول التي بادرت إلى التوقيع على الاتفاقية، وسؤالي لممثل وزارة الصناعة والتجارة ما هي الاستفادة التي حصلت عليها البحرين حتى اليوم من الناحية التجارية والاقتصادية، وما هو حجم التعاون الذي حققته الاتفاقية، وما هو حجم ميزان الاستيراد والتصدير بين البلدين، وما هو المنظور المستقبلي لها بحسب رؤية الوزارة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتذكر -كعضو مجلس شورى وكنقابي وكحقوقي- ما قبل فترة إقرار هذه الاتفاقية حيث قَدمت إلى البحرين وفود كثيرة من أمريكا، وكنت من الأشخاص الذين دخلوا في مناقشات خارج الإطار التشريعي، وكنت من الداعمين لهذا التوجه باعتبار أن هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين، وكانت لديهم تحفظات في مسائل كثيرة سواء كانت حقوقية أو في مجال العمل والعمال أو مجال التجارة وغيرها، وقد أعطيناهم الكثير من التطمينات بالإضافة إلى تطمينات الدولة، حيث أدخلت الدولة الكثير من التحسينات سواء على صعيد الحريات العامة أو على صعيد تحسين الاقتصاد. وبعد مرور زمن طويل على هذه الاتفاقية فأنا أؤكد أنها أهم اتفاقية وإن كان الجميع يعتقد أنه لم تكن هناك أي استفادة إلى الآن بشكل مرضٍ، فحتى تعديل البروتوكول الذي أمامنا سيكون بنفس النتيجة. فتجربة الأردن الشقيقة هي الأفضل والأكثر استغلالاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللجنة العليا المشرفة في الأردن بينت لنا -قبل فترة قريبة كنت في الأردن- أن معايير القياس لديهم تتمثل في مدى نجاح الحكومة، فمعيار النجاح دائمًا هو باستمرار هذه الاتفاقية وذلك لكون أكبر اقتصاد في العالم هو الاقتصاد الأمريكي الآن، فالحكومة الأردنية قاست النجاح بجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية بعد توقيعها على هذه الاتفاقية، والحكومة الأردنية تقوم بهذه العملية سنويًا لقياس نجاحها في هذا المجال، أما في البحرين فإلى الآن لم نعرف حجم استثمارات الشركات التي نجحت المملكة في إدخالها إلى البحرين بعد إبرام الاتفاقية، وما هي الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة الموقرة لتفعيل هذه الاتفاقية؟ فأرجو من الإخوان الاستفادة من هذه الاتفاقية خاصة مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة اللجنة تُشكر على موافقتها على البروتوكول المرافق لهذه الاتفاقية، لكونها تعتبر من الاتفاقيات المهمة التي وقعت بين حكومة مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص التبادل والإعفاءات الجمركية المترتبة على اتفاقية التجارة الحرة. قد لا يدرك من ليس له اتصال مباشر بهذه الاتفاقية حجم مكاسبها ولكنها في الواقع تعود بالكثير من المكاسب على القطاع التجاري وخاصة الجهة التي تستورد البضائع من الولايات المتحدة الأمريكية أو تصدرها إليها، فهم المستفيدون الأساسيون من هذه الاتفاقيات. في الحقيقة إن اللجنة وافقت على تعديل بعض مواد الاتفاقية لأنها رأت فيها نوعًا من التشجيع على تصدير العديد من البضائع كالمنسوجات والأقمشة من البحرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأنا أرى أن التعديلات كانت صائبة واللجنة تُشكر عليها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أضيف إلى ما ذهب إليه الأخ أحمد بهزاد أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية مهمة جدًا، حيث استفاد منها القطاعان الصناعي والتجاري في مملكة البحرين من خلال جذب الشركات العالمية في مجال النفط والغاز كمثال، وفي مجال إنشاء شركات للتنقيب في المياه الإقليمية. كما أن تطوير حقل البحرين كان ناتجًا عن هذه الاتفاقية والثقة التي توليها هذه الشركات لاقتصاد مملكة البحرين والتشريعات الموجودة فيها، وكذلك هناك استفادة كبيرة في قطاع الصناعة كالبتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم؛ لأن أغلبية الصادرات تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي رُفعت الضرائب من قبِل الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المنتجات مما جعل الشركات تستفيد بشكل كبير، وهناك إحصائيات سنوية تُقدم إلى الجهات التنفيذية في مملكة البحرين وتنشر هذه الإحصائيات. ومنذ أن وقعت هذه الاتفاقية -أي منذ حوالي أربع سنوات- والشركات في البحرين مستفيدة منها في جذب الشركات الأمريكية للدخول في شركات أو العمل في مملكة البحرين، أنا من مؤيدي التعديل على هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنني كغيري من أعضاء مجلس الشورى نبدأ يومنا بقراءة الصحف وهذا ما أفعله كل يوم، ما أسعدني اليوم عند قراءتي للجرائد ما كُتب في الملحق الاقتصادي في جريدة الوسط، والذي تطرق إلى مزايا الاتفاقية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص التجارة الحرة، وكم يشعر الواحد منا بالسعادة عندما يعرف أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2008 و2009م قد انخفض بدرجة طفيفة جدًا، حيث حافظ  -مع الأزمة المالية وتداعياتها- على حجم التبادل الكبير بينهما مع تغير بسيط جدًا. على أي حال أنا أشارك الأخ أحمد بهزاد والأخ عبدالرحمن جواهري في أن هناك فائدة لهذه الاتفاقية ولكن للأسف لا يراها إلا من يتعامل في مجالي التصدير والاستيراد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت الفائدة في الاستيراد أكثر منها في التصدير. الموضوع المعروض أمامكم اليوم لا يتعدى كون اللجنة جاءت بتوصية بخصوص إجراء فني بسيط لا يتطرق إلى جوهر الاتفاقية بحيث يستدعي إصدار قانون للموافقة على البروتوكول الخاص بترميز وتصنيف سلع معينة، والتي تختلف عن تصنيف وترميز السلع العادي الذي يعالج السلع الأخرى غير الملابس والمنسوجات الجاهزة بنسبة 35%، حيث وُجد تغيير في هذا الترميز بحسب ما جاء من المعاهدة الدولية للنظام المنسق لهذه الرموز، والتي تعتبر البحرين والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء فيها مما يستدعي إعادة الترميز والتصنيف بحسب ما جاء في الاتفاقية الأصلية ليكون بحسب ما جاء مؤخرًا من المعاهدات الدولية، وهذا بالفعل ما تطرقت إليه البروتوكولات. الأمر الآخر الذي يدعو إلى صدور هذا القانون هو أن في الاتفاقية الأصلية كان هناك تمثيل عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القنصل التجاري الأمريكي المعين من الرئيس الأمريكي، ويكون بدرجة لا تقل عن درجة وزير، وبحسب هذه الاتفاقية يكون هناك أيضًا ممثل عن حكومة مملكة البحرين -الذي عين فيها وزير المالية والاقتصاد الوطني- لكن ومع الظروف الحالية جاء ضمن البروتوكول المعني أن يكون هناك تمثيل لحكومة البحرين عن طريق وزير الصناعة والتجارة أو أي وزير آخر تقترحه الحكومة خطيًا، ليكون ممثلاً للبحرين في اتفاقية التجارة الحرة وفي المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب وجود الممثل التجاري الأمريكي الذي يعينه الرئيس الأمريكي، هذا بصورة مختصرة ما تطرق إليه البروتوكول وما سيصدر عنه القانون للموافقة على تعديلات فنية بسيطة جدًا، حيث لا يوجد تغيير جذري يستدعي مناقشة المشروع بشكل أعمق لمعرفة تداعيات التوقيع على هذه البروتوكولات وإصدار قانون بشأنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس المحترمين على ملاحظاتهم. الأخ خالد المسقطي بيّن أن هذا التعديل إجرائي بسيط لا يمس جوهر الاتفاقية وليس هناك أي مساس بأي بند جوهري يتعلق بفحوى الاتفاقية، ولكن عدم إجرائه قد يمس بمبادلة التجارة بين البلدين؛ لأنها تمس تصنيفات معينة لسلع نحن نصدرها بكثرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومع أننا نناقش هذا التغيير وليس الاتفاقية إلا أن بعض الإخوان أبدوا بعض الملاحظات وأود أن أجيب عنها، فكما تفضل الأخ أحمد بهزاد فإن عدم العلم بالشيء لا يعني عدم وجوده، الواقع أن الاتفاقية حققت مكاسب كبيرة لمملكة البحرين ولمّا تبلغ ذروتها بعد، ولكن إذا لم تتحقق مكاسب الآن فلا يمكن التغاضي أو الاستهانة بها. فحجم التبادل التجاري من قبل التوقيع عليها تضاعف بنسبة 100%، فقد كان قبل التوقيع عليها لا يتعدى نصف مليار دولار والآن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارًا وثلاثمائة مليون دولار، واليوم ذُكر في إحدى الصحف أنه في عام 2009م بلغ حجم التبادل مليونًا ومائة ألف دولار. وكذلك الاستثمارات التي تم استقطابها إلى مملكة البحرين تضاعفت فمعدل الاستثمارات كان لا يتعدى المليار دولار قبل الاتفاقية والآن وصل إلى ملياري دولار، إجمالي الاستفادة خلال هذه الفترة بلغ 282 مليون دولار. وهناك قصص نجاح كثيرة حيث إن مملكة البحرين استقطبت استثمارات أمريكية وبرؤوس أموال أمريكية موجهة إلى السوق الأمريكية بحدود أربعمائة مليون وأكثر، ومن ضمنها شركات عديدة أذكر منها: كرافت وسوبينت وباحسين فايبر جلاس، هناك قصص نجاح أخرى ذكر منها الأخ عبدالرحمن جواهري شركة البتروكيماويات وشركة المؤيد والأيام للطباعة والنشر وغيرها، إضافة إلى ذلك فإن الاتفاقية جعلت مملكة البحرين تُعجّل بإصدار منظومة قوانين في مجال الملكية الفكرية، وهذا ما عزز سمعة البحرين وجعلها مناخًا مستقطبًا للاستثمار؛ لأن المستثمرين خاصة في التقنية العالية وفي الاتفاقيات تود أن تجد بيئة تحافظ على الملكية الفكرية من اختراعات وغيرها، وقد استفدنا من هذه الاتفاقية بمساعدات في مجال تحديث التشريعات التجارية والصناعية، فهناك الكثير من الفائدة ولا يمكن الاستهانة بها، ووزارة الصناعة والتجارة قدمت ذلك في تقارير ونشرات في ردودها على الصحافة، ولا يتبادر إلى ذهن السادة المحترمين ذلك وأكد أن هناك استفادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن هذه الاتفاقية درت الكثير من الأموال على البحرين خلال السنوات الماضية، ولا أعتقد أننا سوف نحقق المزيد من الإنجازات من خلال هذه الاتفاقية إلا إذا تم التركيز على الجانب الصناعي، وكما هو معروف فإن القطاع الصناعي في مملكة البحرين تراجع في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الاستفادة من هذه الاتفاقية وقفت عند حد معين، وبدلاً من أن يتم فتح مصانع في البحرين فقد تم غلق الكثير من المصانع، وخاصة فيما يتعلق بمصانع النسيج أو الملابس وإلى آخره فقد كانت قبل 10 سنوات أفضل بكثير مما هي عليه الآن، حيث تم تسريح الكثير من الموظفين بما يزيد على ثلاثة آلاف موظف عملوا في هذ القطاع. لذلك أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة التي لابد لها أن تدفع بتطوير الصناعة في المملكة، وبذلك سوف نواجه المحدودية في الاستفادة من هذه الاتفاقية، ونشكر اللجنة على موافقتها على هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن ندخل في مواد المشروع اسمحوا لي أن أرحب باسمي وأسمكم جميعًا بوفد لجنة المرأة الدولية بدولة الكويت الشقيقة مشيدين بما تقوم به اللجنة من أنشطة اجتماعية وثقافية لزوجات السفراء؛ للتعرف على الدول والمجتمعات التي يقمن بزيارتها من خلال البعثات الدبلوماسية مع إتاحة فرص التعارف وتعزيز العلاقات، خصوصًا بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة من خلال هذه الزيارة الكريمة، فضلاً عن إعداد زوجات الدبلوماسيين والسفراء وتطوير أدائهن بما يعكس الوجه الحضاري للمرأة بشكل عام، مقدرين في الوقت نفسه الجهود الطيبة التي تبذلها وزارة الخارجية لرعايتها الكريمة لمثل هذه الزيارات، وذلك من أجل تحقيق أهداف وتطلعات المرأة في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى التي قادت البلاد إلى مزيد من التقدم والتطور، فمرحبًا بكن في بلدكن الثاني مملكة البحرين متمنين لكن طيب الإقامة وأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. والآن سوف نأخذ رأيكم على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل

    •  

      يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

       ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي مقرر اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 98)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة لحرصهم على إقرار مشروع القانون وعدم تأخير صدوره وذلك لأهميته، كما أشكر أصحاب السعادة النواب على موافقتهم على التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على هذا المشروع، وحيث إن هذا المشروع قد سبق لمجلس الشورى أن ناقشه في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة بتاريخ 26/10/2009م فقد خلص المجلس حينها إلى الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن ثمان مواد، في حين اختلف مجلس الشورى مع مجلس النواب في خمس مواد وهي: الديباجة، والمادة الثانية، والمادة الثالثة، والمادة الرابعة -والمعروضة اليوم أمام مجلسكم- والمادة السادسة، وبعد إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للمرة الثانية قرر مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون بتعديلات مجلس الشورى على أربع مواد مع تمسكه بقراره السابق للمادة 11 مكررًا من المادة الرابعة، وعليه فإنه بعد إحالة مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الشورى فلا يجوز للمجلس إلا التمسك بقراره السابق، والذي خالف فيه مجلس النواب في المادة 11 مكررًا أو الموافقة على قرار مجلس النواب وذلك وفقًا للمادة 84 من الدستور، وهذه المادة سبق لمجلس الشورى أن أقرها بدون تعديل في حين أن مجلس النواب قد أصر على قراره السابق بشأنها بإحلال عبارة "خمسة وعشرين" بدلاً من كلمة "خمسين"، وكلمة "خمسين" بدلاً من كلمة "مائة"، وبما أن الأمر متعلق بتحديد سقف المبالغ التي يجوز في حدودها للجهة المشترية أو المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت والشراء والبيع بالنسبة إلى المزايدات والمناقصات؛ فإن اللجنة ومن باب حرصها على إقرار مشروع القانون وعدم تأخير صدوره، ولأهميته لكونه يتضمن فصلاً مضافًا بشأن المزايدات والمناقصات الأمر الذي يؤدي إلى سد النقص الموجود في القانون النافذ، فقد رأت اللجنة أن ترفع توصيتها إلى مجلسكم الموقر بالموافقة على قرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.


      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن نسجل تعاون مجلس الشورى مع مجلس النواب في هذه النقطة، مع أنهم لا يرون ذلك في كل الحالات بهذه الصورة، وبالرغم من عدم قناعتنا بأن السقف عندما يكون منخفضًا بـ 25 ألف دينار بحيث تتصرف فيه الجهة المتصرفة في وزارات الدولة أو 50 ألف دينار في الشركات المملوكة للدولة، وذلك من واقع التجربة، فإن هذه الأرقام ليست هي طموحاتنا. ولكننا كلجنة نأمل ونتمنى من المجلس أن يصوت على توصية اللجنة؛ حتى لا نعطل مثل هذه المواضيع الهامة، وعند رفع السقف لوزارات الدولة فيجب أن تكون هناك إجراءات صارمة وإشراف كامل على كل ما قامت به الوزارات لأداء مهامها بشكل أفضل، فوزارة الصحة تستطيع أن تشتري الأدوية بسرعة أكبر لأن مبلغ 25 ألفًا يكون لأقل صفقة في وزارة الصحة، ولذلك ارتأينا التعاون الكامل لأن اللجنة لا تريد أن تعطل المشروع فكان خيار اللجنة إما الموافقة وإما الرفض، فأتمنى أن يوافق مجلسنا الموقر على هذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا القانون -وفي هذا الوقت بالذات- له أهمية كبيرة، وأتصور أن اللجنة وُفقت في موافقتها على تعديلات الإخوة في مجلس النواب، وهذا هو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يمرر هذا القانون وإلا سوف يسقط وتبقى الأمور كما كانت في السابق بدون أي تغيير، ولكن من الملاحظ أن هذه التعديلات والقبول بالتغيير من كلمة "خمسين" إلى عبارة "خمسة وعشرين"، ومن كلمة "مائة" إلى كلمة "خمسين" جاء في مصلحة المشروع. وكنت أتوقع أن هذه المبالغ تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى لولا ضيق الوقت، لأن هناك أمورًا قد تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار، لذلك يجب أن تكون لها ضوابط وهناك بعض الأمور قد تحتاج إلى النظر إليها مستقبلاً، وحتى تحديد السقف بخمسين وخمسة والعشرين يعتبر سقفًا عاليًا، ويجب مراجعته لأن هناك بعض المشتريات تكون بأقل من هذا ويجب ألا تترك لمزاج موظف في أي مؤسسة حكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة وفقت عندما توافقت مع مجلس النواب الموقر في الإصرار على إبقاء نسبة المبالغ التي تكون فيها حرية التصرف للوزارات والمؤسسات الحكومية من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات مع الإبقاء على التحديد بخمسة وعشرين وخمسين، فأعتقد أن إصرار مجلس النواب الموقر كان موفقًا، لأن الحفاظ على المال العام فيه مسؤولية كبيرة على مجلس الشورى ومجلس النواب الموقر. فإذا كان لابد من الحفاظ على المال العام فيجب ألا يرتفع السقف لأكثر من خمسة وعشرين وخمسين، هذا ما أردت تأكيده وأشكر اللجنة لتوافقها مع مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا التنظيم يكون جيدًا والتسيب يكون سيئًا، ولكن تعميم هذا التنظيم على كل الوزارات أعتقد أنه خطأ لأن كل وزارة تختلف عن الوزارة الأخرى، وزارة الصحة معنية بحياة المواطن وموته، ووزارة الداخلية معنية بأمن واستقرار هذا الوطن، ووزارة التربية والتعليم معنية بالتربية والتعليم ولكن يمكن أن نؤخر هذا الموضوع، ويمكن أن يُطبق عليها هذا التنظيم، ولكن هناك وزارات أخرى لا تستطيع ذلك. كنت أتمنى أن يُوضع جدول يبين الوزارات التي لها الخمسون والوزارات التي لها الألف، والوزارات التي لها 25 أو 50، فلابد من وضع جدول. الآن الوقت ليس في صالحنا، ولكني أتمنى من الإخوان الأعضاء الجدد سواء في البرلمان أو في مجلس الشورى أن يضعوا جدولاً لهذه الوزارات، ويضعوا تصنيفًا لكل وزارة، وهذا الأمر معمول به في الدول الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       

    •  

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب الثاني بالتمسك بقراره السابق للمادة (11 مكررًا)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بحسب توصية اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بحسب توصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع القانون، فهل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي عليه في نهاية الجلسة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في نهاية الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2010م. وأطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 3/ صفحة 107)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتمّ استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، ذلك أن التعديل المقترح على المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي يصب في مصلحة المؤمن عليه الذي أنهى مدة خدمته قبل بلوغه الستين سنة من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرًا على الأقل، وبعد بلوغه الستين سنة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا على الأقل، فهو يستحق معاشًا تقاعديًا وفقًا لمدد اشتراكه في التأمين، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من دون أن تتوافر مدد الاشتراك المطلوبة يجوز صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ السن المذكورة بشرط أن تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات. كما تناول هذا المشروع بقانون تعديل المادة 136 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يحفظ حق المؤمن عليه في حالة عودته إلى العمل بعد تقاعده في إعادة تسوية معاشه التقاعدي عن الفترة الأولى على أساس متوسط أجره عن الفترة اللاحقة، ويصرف له مجموع المعاشين. كما أن اللجنة اطلعت على قرار مجلس النواب بحذف المادة الثانية من المشروع بقانون التي تناولت إضافة فقرة جديدة إلى المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي، ووافق مجلس النواب على حذفها. كما أن ممثلي الهيئة وافقوا على حذفها أيضًا، وذلك لتيسير تمرير المشروع لأهميته للمؤمن عليهم. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2010م، وعلى مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المجلس رسّخ مبدأ الاستعانة بوجهات نظر وآراء الأطراف ذات الاختصاص وذات المصلحة، وهي في هذه الحالة غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. مع احترامي وتقديري لرأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فهي المُحصل وهي الطرف الذي يُشرف، لكن الذي يدفع الأموال هم العمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين. ورغم أني مع هذا التعديل فإنه لابد أن نستمع لهذين الطرفين، ونعطيهما احترامهما وتقديرهما، وهذا المجلس كان دائمًا مقدرًا لهذه الأطراف. أنا أثق بأن اللجنة في السابق والآن كانت دائمًا تستعين بهم، وربما عامل الوقت هنا هو الذي منع ذلك، ولكني كنت أتمنى لو أن الأطراف الأخرى أدلت بآرائها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار للإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقبل سنتين من الآن قمنا بإقرار توحيد نظامي التقاعد الحكومي والتأمين الاجتماعي، وكان قد ورد في القانون الذي صدر عن المجلس توحيد المزايا بين المؤسستين، وهم بصدد توحيد هذه المزايا الآن، وأعتقد أن مدة السنتين أوشكتا على الانتهاء، وربما يتقدمون بذلك في الفصل التشريعي الثالث، ولكن استغرابي -سيدي الرئيس- هو أن هناك اختلافًا في السنوات بين التقاعد الحكومي والتقاعد في القطاع الخاص، والآن نأتي في هذا المشروع ونؤصل الاختلاف، أي أننا لا نُقرّب المزايا، ففي الحكومة مثلاً إذا عَمِلَ الشخص 15 سنة مع بلوغ سن الخمسين يستطيع أن يستقيل ويحصل على معاش تقاعدي، وإذا كان عمره أقل من خمسين سنة فيُشترط أن يكون قد عَمِلَ 25 سنة، بينما في قانون التأمين الاجتماعي يحتاج إلى 20 سنة فقط كي يحصل على معاش تقاعدي إذا استقال. الآن هذه التعديلات تصب في زيادة الخلاف بين قانوني التقاعد والتأمينات، فكيف نطلب منهم قبل سنتين توحيد المزايا، والآن نأتي لنؤصل الخلاف بين التقاعد والتأمينات الاجتماعية؟! أريد جوابًا من الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يعقوب يوسف ماجد مستشار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      مستشار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا معالي الرئيس، تحياتي لمعاليكم ولأصحاب السعادة الأعضاء. لابد من التنبيه إلى أن هذا المشروع بقانون بتعديل المادتين 34 و136 يعود إلى أكثر من سنتين مع الأسف، وإن من بادر إلى تعديله هي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والحكومة. وأود أن أرد على مداخلة سعادة العضو فيصل فولاذ بأن ممثلي القطاع الخاص وممثلي أصحاب العمل كان لهم دور في صياغة هذه التعديلات من خلال تواجدهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. بالنسبة إلى قانون الدمج وتوحيد المزايا، فإن هذه عملية سائرة، والآن نحن تقريبًا قد انتهينا منها من الناحية الفنية، والآن في طور الصياغة القانونية، وسترفع إلى الحكومة قريبًا إن شاء الله. صحيح أن هناك فروقًا بين قانون التقاعد المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمُدد المؤهلة للمعاش، ولكن هذه الفروق سوف تذوب من خلال القانون الموحد، ونحن الآن بصدد علاج مشكلة قائمة في قانون التأمين الاجتماعي إلى أن يتم توحيد هذه الأنظمة، ونرى أن تُعدل هذه المادة لعلاج المشكلة القائمة من ناحية، وأعود للتأكيد أن هذا التعديل ليس بالغريب، فقد عملنا عليه مدة طويلة نظرًا لتعقيد التعديل الذي طرأ على هذه المواد، وخاصة المادة 136، وحاجتنا إلى استشارة الخبير الاكتواري لعدة مرات. وبالتالي ما سنصل إليه الآن في هذا التعديل سوف ينعكس في القانون المُوحد المستقبلي إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
         هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بحذف هذه المادة مع مراعاة إعادة الترقيم للمواد اللاحقة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (الثالثة) (الثانية بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (الرابعة) (الثالثة بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في نهاية الجلسة؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في نهاية الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، راشد مال الله السبت. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 130)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري واطلعت على مذكرته الإيضاحية، كما استأنست بملاحظات كل من وزارة شؤون مجلس الوزراء ممثلة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى اطلاعها على مذكرة هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من الأعضاء والمستشارين القانونيين وبعد الاستماع إلى رأي مقدمي الاقتراح ترى اللجنة أن لكل جهة إدارية أن تحدد مستحقاتها في الرسوم الإدارية ورسوم الإيجارات في قرارات تصدرها من أجل اقتضائها، ولكن هذا الأمر لا يمثل حجزًا إداريًا وإنما هو إصدار سند قانوني قابل للتنفيذ عن طريق السلطة القضائية، حيث إن الحجز الإداري معناه أن تتخذ الجهة الإدارية لنفسها إجراءات الحجز لاقتضاء أموالها من الغير، أي أن ما جاء في هذا الاقتراح لا يكون في حقيقته حجزًا إداريًا وإنما هو يسلك نفس مسلك القضاء، مشيرة إلى أنه بالإمكان تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يستوعب الهدف الذي أراد هذا الاقتراح تحقيقه وهو إعطاء القرارات الإدارية قوة السندات القابلة للتنفيذ، كما أن رأي وزارة المالية الذي وصلنا متأخرًا بعد تقديم التقرير يشير إلى أن هذا الاقتراح لا يحقق حفظ الأموال العامة أو اقتضاءها؛ لأن معظم الإدارات تتقاضى رسومها مقدمًا ماعدا إدارة الكهرباء والماء التي تمتلك السبل عن طريق استحصال أموالها عن طريق قطع الخدمة عمومًا إذا لم يدفع المواطنون الرسوم، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أخيرًا ناقشنا الاقتراح بقانون بخصوص الحجز الإداري، ومن المؤكد أنه لن يرى النور ولكنني سأشرحه حتى يفهم الأعضاء مفهوم الحجز الإداري الذي قصدناه في هذا الاقتراح، فما أوضحته اللجنة غير صحيح، وأنا سأوضحه للأعضاء، فالهدف من هذا الاقتراح هو تفعيل الرقابة السياسية للسلطة التشريعية في مراقبة مدى قيام الحكومة بتحصيل ديونها، ونحن نتكلم عن الديون في الأملاك العامة، وبالتالي نحن لم نتقدم بهذا الاقتراح مجاملةً للحكومة. أنا لا أتفق مع رأي اللجنة وهو أن مسمى القانون لا ينطبق على مقترح القانون الذي تقدمنا به، الحجز الإداري أخذت به الكثير من الدول، بعض الدول التي لديها قانون متكامل، وبعض الدول التي لديها مواد متفرقة في قوانينها، فحتى دول الخليج موجود لديها مواد في قوانين متفرقة، وكذلك في البحرين توجد مواد في قانون هيئة التأمينات الاجتماعية، فالمقصود من الحجز الإداري هو أن يصدر أمر مكتوب من المخول بإصداره، والأمر المكتوب -وفقًا للقانون- من الممكن أن يصدر من الوزير أو المحافظ أو أي جهة لها ديون وقد حددناها على سبيل الحصر في هذا القانون، والأمر المكتوب يأتي على أساس تتبع إجراءات الحجز الإداري، هذا هو الحجز الإداري فقط، ومن ثم تبدأ إجراءات الحجز التنفيذي، بمعنى أن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة من حجز الأموال هي ليست حجزًا إداريًا، فالحجز الإداري هو فقط الأمر المكتوب، أي القرار الذي سيصدر من الشخص المخول قانونًا بإصدار أمر الحجز الإداري، ومن ثم يبدأ الحجز التنفيذي، وقد رأينا في بعض الدول أن التنفيذ يتم عن طريق إداراتها وفقًا لقانون المرافعات، ونحن مقدمي الاقتراح رأينا أن لدينا جهة وخاصة أن الدول التي أخذت بأمر الإدارات هي جهة لم تكن لديها محاكم تنفيذ أساسًا، وبالتالي حاولنا أن نحل المشكلة وأن يتم التنفيذ عن طريق محاكم التنفيذ؛ لأن هذا الأمر الإداري متى ما تم التوقيع عليه من الشخص المخول فإنه يأخذ قوة السند التنفيذي، ولكننا نعرف أن قوة السند التنفيذي تفترض أن يكون الاثنان موافقين على أن يكون هذا له قوة السند التنفيذي ويتم توثيقه ولكن ذلك سيكون بشكل منفرد من الجهة الإدارية. وأود أن أوضح نقطة وهي تحصيل ديون الدولة في أملاكها العامة وبالتالي نحن لم ندخل في الأملاك الخاصة للدولة التي تكون مستثمرة، وبخصوص أملاك الدولة العامة أنا أميل إلى الاتجاه الفقهي الذي يقول إنها أملاك الناس، والدولة أمينة عليها وبالتالي يجب أن تحافظ عليها بموجب القانون، لأن المحافظة على تحصيل هذه الديون ستترتب عليها تحسين خدمات الدولة وبالتالي تحسين المرافق العامة، وعلى سبيل المثال: هيئة الكهرباء التي أشار إليها الأخ الدكتور ناصر المبارك تعلن أنها ترغّب الناس في تقسيط الديون، ماذا يعني ترغيب الناس في تقسيط الديون؟ أتوقع أن الناس لن تكون لديهم رغبة في تقسيط الديون أو حتى سداد ديونهم، وبالتالي لابد أن يكون هناك أمر يأخذ قوة السند التنفيذي وفقًا لهذا القانون حتى يتم تحصيل الديون. وكان من المفترض أن يكون ممثلو ديوان الخدمة موجودين لأن الديوان هو الجهة الوحيدة التي كانت موافقة على القانون ولكن للأسف أنهم غير موجودين، ونستغرب من وزارة المالية عندما تقول إن لديها طريقة خاصة في تحصيل ديونها وكل الناس يدفعون الديون، ونحن لا نتكلم عن أفراد أو أشخاص فقراء لا يدفعون الديون لأن المفهوم بأن المدينين هم الأشخاص الذين يكون وضعهم المادي سيئًا غير صحيح، فيوجد أشخاص وشركات اعتبارية، فأعتقد أن وجود هذا القانون في هذا الوقت مهم للدولة ومهم للناس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحيي مقدمي الاقتراح وأشد على أيديهم وأقول إن هذا المجلس في نهاية فصله التشريعي يقدم أفضل المواقف، كنا نؤكد دائمًا التعاون بين السلطات، وأمر جيد أن تخشى السلطة التشريعية تفعيل الرقابة السياسية للسلطة التنفيذية في تحصيل ديونها، هذا موقف راقٍ جدًا، فبدلاً من أن نتصيد ونخطأ أحد الأطراف ونقول له إنك لم تقم بدورك وهو قد قام بدوره، نقول له فعل هذا الدور وهناك أموال وهي أموال الشعب لابد من تحصيلها. الآن في البرلمان اللبناني يطرح وزير الكهرباء بكل أمانة وشفافية موضوع أن هناك وزراء ونوابًا متنفذين لا يدفعون فاتورة الكهرباء وهي بملايين الليرات، وهذا الموضوع في السنة الماضية، وكذلك في البحرين متنفذون -سواء كان لديهم فنادق أو غير ذلك- عليهم فواتير كهرباء بمبلغ يصل إلى مليون دينار، أنا مع الحجز الإداري ولكني لست مع تطبيقه على البسطاء والفقراء وعامة الناس بل مع تطبيقه على (الكبار)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، المشكلة هي أن الجهات المختلفة تقول إن كل الرسوم تأخذها الدولة مقدمًا، وبعد البحث لم نجد ما ينطبق عليها إلا الكهرباء والماء تقريبًا، والمشكلة في هذا القانون أنه يسلط الجهات المختلفة على رواتب الموطنين، بمعنى أنه يجوز للجهات الإدارية أن تقتطع من الرواتب ولا تفريق بين البسطاء وغير البسطاء في القانون، وهذه مشكلة سياسية، وإذا كان المواطن مستعدًا لقطع الكهرباء عنه ولا يدفع فكيف تقتطع قيمة الرسوم من راتبه بهذه الطريقة؟ هذا هو الإشكال الذي تراه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، وزارة العدل والشؤون الإسلامية تشكر أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي هذا الاقتراح، كما تشكر المجلس رئاسةً وأعضاءً. فيما يتعلق بقانون الحجز الإداري هناك دول تأخذ بالحجز الإداري منذ ما يزيد على 120 سنة، فهل فات المشرع البحريني أن يأخذ بنظام الحجز الإداري ويطبقه في البحرين أم أنه واعٍ ويرى ويعلم أن مملكة البحرين ليست بحاجة إلى قانون للحجز الإداري؟ الحجز الإداري نظام يكاد يتساوى مع نظام قانون المرافعات، وهو يرتبط بأمرين وهما طبيعة اقتصاد الدولة وطبيعة إنتاجها وكذلك بالموارد التي تريد الدولة أن تستحصلها من أجل الميزانية، واقتصاد مملكة البحرين –الحمد لله- اقتصاد وفير والدولة ترعى صالح المواطنين وتحافظ عليهم ونادرًا ما نرى أن من ضمن موارد الدولة استحصال ضرائب أو رسومًا جمركية أو مقابل الدفاع أو تعديًا على أراضي الدولة، نظام الحجز الإداري يؤخذ أساسًا لاستحصال الضرائب والرسوم الجمركية، الضرائب في بعض الدول متعددة، ضرائب دخل، ضرائب مهن حرة، ضرائب مبيعات، ضرائب على الخدمات، وضرائب على السلع، وضرائب على المرتبات، وضرائب على (الأطيان)، والرسوم الجمركية منتشرة، فهل كل هذه الأمور موجودة في مملكة البحرين؟ ليست موجودة، هل ميزانية مملكة البحرين تعول على مثل هذه الموارد؟ مملكة البحرين لا تعول على مثل هذه الموارد، كما أن الاقتصاد هنا اقتصاد حر والتعامل معه سهل وسريع، وكل الموارد هنا موجودة في البنوك ومن لديه أراضٍ تكون معروفة ومسجلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، على عكس ما هو حاصل في البلاد الأخرى، حيث إن نسبة الأراضي المسجلة لا تتجاوز 10%، وممتلكات الناس لا يعرف منها إلا ما نسبته 20%، هنا كل شيء معروف، إذن لا يوجد مبرر للأخذ بنظام الحجز الإداري. الأمر الآخر، مسمى القانون هو قانون الحجز الإداري –كما ذكرت اللجنة الموقرة- وهناك حجز قضائي وحجز إداري، وأهم ما في الحجز الإداري هو أن الجهة صاحبة الشأن هي التي تقوم بالحجز وتقوم بإجراءات الحجز لأنها تعلم ما لدى الشخص الذي ستحجز عليه وتعلم ماذا ستفعل من إجراءات، أما أن أنقل الحجز الإداري إلى قاضي التنفيذ والمحاكم فإننا بذلك ضاعفنا مشاكل قاضي التنفيذ والمحاكم، بالإضافة إلى أن إجراءات الحجز الإداري إجراءات صعبة وكثيرة وطويلة، ومن غير المقبول أن أكلف قاضي التنفيذ ومحكمة التنفيذ بأن تقوم بالإعلان والإخطار والحجز والتحري عن الممتلكات. قد يظن البعض أن قانون الحجز الإداري قانون سيسهل الأمور، على العكس فالأمور ستصعب، وبعد أن كان الهدف من القانون هو سرعة استحصال مستحقات الدولة إلا أن ما سيحصل غير ذلك تمامًا لأن أي شخص سيقع عليه حجز سيتظلم ويوقف الإجراءات ونرجع إلى أخذ المسيرة من أولها، وتبقى دعوى موضوعية ونأخذ فيها حكمًا ونستأنفه ونطعن فيه بالتمييز، إذن الهدف الأساسي من الحجز الإداري وهو سرعة تحصيل مستحقات الدولة غير متحقق على الإطلاق. الأمر الآخر بصراحة هو أن طبيعة الحجز الإداري هي الاستعداد والتخويف، ومملكة البحرين ليست كذلك فحتى الكهرباء التي نقول إن بعض الناس مدينون بمليون دينار، مثلاً هل هيئة الكهرباء قطعت عنهم الكهرباء؟ لا، لأنها تحب المواطن ولا تريد حرمانه من خدمة ضرورية، فإذا كانت هي نفسها غير قابلة أن تدفع عنه الكهرباء، هل تقوم بالحجز عليه؟ هي التي قطعت عنه الكهرباء، فلو أنها حجزت عليه لن يدفع، فأداء الدين مثل قطع التيار الكهربائي، والإسكان كذلك فالذي يحصل على وحدة إسكانية -والمعروف أن العقد شريعة المتعاقدين- لو لم يسدد الأقساط فموضوع العقد غير مفسوخ أو له أي وضع آخر، فمع أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ستتقدم بوافر شكرها إلى أصحاب السعادة مقدمي هذا الاقتراح وإلى مجلس الشورى الموقر رئاسة وأعضاء إلا أنها ترى أن الأخذ بهذا الاقتراح يترتب عليه تعقيد النظام القضائي وعدم تحقيق فائدة مرجوة، وللمجلس الموقر تقرير ما يراه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في الاقتراح بقانون عادة نناقش فكرة المقترح، وأعتقد أنه بعد شرح الأخت رباب العريض لفكرة الاقتراح بقانون فهي فكرة جيدة وواردة وتطبق في دول أخرى، أما التفاصيل التي ذكرها الأخ مستشار الوزارة فقد نصل إليها في مرحلة قادمة في مملكة البحرين؛ لذلك أرى أن فكرة المقترح جيدة. هناك اقتراحان بقانونين، وهما فكرة الحجز الإداري واقتراح الكاتب العدل الذي عارضته وزارة العدل فلماذا وافقت اللجنة على فكرة ذلك المقترح، وعارضت هذا المقترح؟ أتصور أن فكرة المقترح جيدة وتجب الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن اللجنة وافقت على أحد المقترحين ورفضت الآخر لأن الآخر حتى لو لم توافق عليه وزارة العدل فليس له أضرار واضحة. هذا المقترح رأت اللجنة أن أضراره على المواطن وأضراره السياسية -أي إذا تسلطت الوزارات على رواتب من لا يدفعون فاتورة الكهرباء واقتطعت منها- وخيمة، ولم تقتنع اللجنة أيضًا بالحجز الإداري على الرغم مما تقدمت به الأخت رباب العريض لأن الحجز الإداري تقوم به الإدارة نفسها، بينما الحجز هنا تقوم به الجهة القضائية بعد تقديم الفاتورة التي هي في قوة السند التنفيذي، فالمسألة بالنسبة إلى اللجنة واضحة ومحسومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل الذي فهمته من مستشار وزارة العدل أن وزارة العدل لا تريد عبئًا على عبئها؛ لأنها ترى أن الدولة تستحصل ديونها والناس تدفع ديون، وهذا غير صحيح! لنسأل وزارة التجارة والصناعة كم ديونها على الشركات والأفراد، ولنسأل وزارة الإسكان وكذلك هيئة الكهرباء والماء، فهي ليست تحصيل ضرائب ورسوم فقط وليس هذا هو القانون، وكذلك لابد أن يحقق هذا القانون توازنًا بين مصلحتين مصلحة الدولة في تحصيل ديونها بطريقة ميسرة من دون اللجوء إلى القضاء ومصلحة المدينين أيضًا في اللجوء إلى القضاء، فكل دول العالم قائمة على هذه القوانين. مازلت أعترض على رأي الأخ الدكتور ناصر المبارك بأن الحجز الإداري تقوم به الإدارة بل يقصد منه فقط القرار الإداري بتتبع إجراءات الحجز الإداري ومن ثم تبدأ إجراءات الحجز التنفيذي سواء تمت في الإدارة أو غيرها فمادام لدينا جهة مخولة للقيام بهذه الإجراءات لماذا لا نقوم بها؟ أعتقد أن هذا سيحقق نوعًا من الشفافية وليس كما قال إن شخصًا لا يدفع فاتورة الكهرباء، فليس كل الفقراء لا يدفعون فواتير الكهرباء، بل الفقراء ملتزمون بدفع فواتير الكهرباء، الذين لا يدفعون فواتير الكهرباء أناس متهربون عن الدفع، وأعتقد أنه مادامت هناك طريقة سليمة قانونيًا ودستوريًا فبالتالي على الدولة أن تغير نظرتها بالنسبة إلى هذه الأمور، وأعتقد أن هيئة الكهرباء أيضًا متورطة، وقانون الكهرباء عندما عرض علينا وسحب كان فيه جزئية تخص الحجز التنفيذي أو الحجز الإداري عن طريق هيئة الكهرباء؛ لذا أتوقع أن هيئة الكهرباء لم يغب عنها هذا الموضوع بتاتًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى شرحي لمفهوم الحجز الإداري فهو فهم جميع المستشارين الذين حضروا اجتماعات اللجان وجميع الجهات التي أُخذ رأيها في الحجز الإداري، ولم نأتِ به من عندنا، وكل الجهات القانونية التي حضرت اجتماعات اللجنة شرحت بنفس الطريقة التي تقدمت، أما بالنسبة إلى الحكومة التي نقترح لها كيف تستحصل ديونها فهي التي تقول إننا نملك من الوسائل ما نحصّل به ديوننا من غير الحاجة إلى هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد ما تفضلت به الأخت رباب العريض وعلى هذا المجلس والسلطة التشريعية أن يتوجها في المقترحات والقوانين القادمة من ترسيخ الدولة الرعوية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، هذا هو الموضوع. إذا أردنا دولة القانون والمؤسسات ودولة الإصلاح فهذه مقوماتها أما إذا أردنا الدولة الرعوية فلنرجع إلى التقاضي عن هذا وذاك وهذا طيب وهذا مسكين. هل كان هناك فراغ تشريعي؟ نعم كان هناك منذ 1973م حتى 1975م إذ كان هناك مجلس منتخب وتم حله، وبقينا منذ 1975م حتى 2000م من دون مجلس منتخب، ومنذ 10 سنوات وجد المجلس المنتخب بمعنى أنه كان هناك فراغ تشريعي وعليه قدم هذا المجلس أو مجلس النواب ما يسد هذا الفراغ. هل الدولة تحب الشخص النافذ الذي عليه مليون دينار بدون أن يدفع؟ ليست هناك قضية حب أو غيره فهذه أموال دولة، إذا كانت الحكومة تحب ذلك فإخواننا في القرى تم قطع الكهرباء عنهم وهم في فترة الامتحانات وهم أسر فقيرة. أنا أرى أن يسبق هذا القانون إجراءات؛ لأن الحجز الإداري يمكن أن نصل إليه في المجتمعات التي بنيت على العدالة الاجتماعية والمساواة وقرب الطبقات والفروق الموجودة. أنا مع الحجز الإداري ولكن بشرط أن تسبقه الكثير من القوانين من أجل الوصول إلى العدالة في تطبيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك ثلاثة تفاسير لهذا المقترح بقانون، التفسير الأول الذي جاءت به الأخت رباب العريض عن الحجز الإداري، والتفسير الثاني هو التفسير الذي فيه رأي اللجنة والذي أفاد الأخ المقرر بأن هذا رأي المستشارين القانونيين بالمجلس والجهات التي استأنسوا برأيها عن الحجز الإداري، والتفسير الثالث هو تفسير مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية الذي أورد فيه أن الدول التي تأخذ بالحجز الإداري هي دول قائمة على ضرائب دخل أو أملاك إلى آخره، فسرعة التعامل فيه لدافعي الضرائب هي التي أوجدت هذا النظام بالملاحقة الإدارية، لكنني أعتقد من خلال المفهوم الذي طرحه الأخ المقرر في الحجز الإداري والذي اختلفت معه الأخت رباب العريض أنه إذا أخذنا بهذا القانون سنعول على الكهرباء وكأنه لا توجد في البحرين مشاكل إلا الكهرباء، فمن لديه فندق وعليه مليون متأخرات ولا يريد تسليمه، فلن يستطيع الحجز الإداري عليه لأنه ليس لديه معاش حتى يخصمون منه كالذي لديه مؤسسات وعليه متأخرات مليون وأكثر. تساؤلي في هذا الموضوع إلى وزارة التجارة فمثلاً إذا أعسر صاحب سجل أو سجلين ولم يستطع تسديد رسوم السجل هل يتم إغلاق مكانه وتلاحقه وزارة التجارة لوحدها من دون اللجوء إلى القضاء؟ أو أنه أعسر في تسديد رسوم تصاريح العمل -والكل يعرف أوضاع السوق، ليس في البحرين فقط بل في العالم أجمع- فما هو وضعه بالنسبة إلى الحجز الإداري هل يُوقّف ويُوقّف عُماله؟ لأنني لم أفهم التفسيرين. أو أن شخصًا لم يستطع تسجيل سيارته أو نسي هل تقوم إدارة المرور بتوقيف سيارته وبيعها أو تحجزها عندها؟ سيدي الرئيس، لدينا جهاز قضائي الكل يشهد له، ومع المشاكل الجديدة والمعقدة وكثرتها التي حصلت في عصر الانفتاح فإن سرعة البت في القضايا مشهود بها للقضاء في البحرين وحياديته ومشهود كذلك لجهود وزارة العدل، وإذا أخذنا بالحجز الإداري فسننسى ونقول إن شخصًا واحدًا فقط عليه مئات الألوف ولم يستطع تسليمها، وهناك أيضًا أناس فقراء لا يستطيعون تسليم فواتير الكهرباء فماذا سيفعلون معهم؟ هناك أناس يتعسر عليهم ذلك فإذا أعطينا هيئة الكهرباء أو غيرها الحق في الحجز الإداري فما مصيرهم؟ لنستذكر -سيدي الرئيس- قبل ثلاث أو أربع سنوات في منطقة العدلية عندما كان الزوج مسافرًا والأم في العمل وقطعت الكهرباء عنهم في الصيف وقام الأطفال بإشعال الشموع أدى ذلك إلى إحراق الستائر وأدى في النهاية إلى وفاة الكل في حادثة واحدة، وعليه أمر سيدي جلالة الملك بعدم قطع الطاقة الكهربائية عن أي بيت ومع هذا نعود إلى الحجز الإداري لأن شخصًا لم يسلم عشرة أو عشرين ألفًا، أريد أن أعرف الفروقات بين التفسيرات حتى نرسو على بر لنصوت على المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف كثيرًا إلى ما تفضل به الأخ المستشار ولكن بودي أن أوضح أن اقتصاد مملكة البحرين يقدم أغلب الخدمات التي لا تقدم إلا بعد سداد الرسوم. في الحقيقة ليس هناك ضرائب ولكن هناك رسوم مقابل خدمات، وأغلب الخدمات لا تقدم إلا بعد سداد هذه الرسوم، ما عدا خدمة الكهرباء والخدمة التي تقدمها وزارة الإسكان. إذن يكاد هذا القانون يكون موجهًا إلى هذين المرفقين. ردًا على الأخت رباب العريض فيما يتعلق بأن وجه اعتراض وزارة العدل فقط أنها لا تريد أن تضيف أعباء، هذا ليس صحيحًا. المبادئ والأسس التي أسس عليها هذا الاقتراح بقانون هي السرعة في تقاضي الرسوم الخاصة بالدولة، وهذا المقترح بقانون الذي أمامنا لا يحقق هذا الهدف، كل ما فعله هذا الاقتراح هو أنه رسم طريقًا آخر للجوء إلى القضاء يعني حاليًا تتوجه جهة الإدارة -إذا كان لها- حق إلى القضاء لاقتضائه، وفي الحالة التي أمامنا تقوم السلطة المختصة أو الوزير المختص بإصدار أمر بالحجز الإداري ويقدمه إلى محكمة التنفيذ ليأمر بالحجز، ويجوز للمتضرر أن يطعن عليه، ويرجع الأمر مرة أخرى إلى أروقة المحاكم. لذا وزارة العدل تصر على رفضها لهذا المقترح، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ انتهى النقاش بشكل عام وأمامنا توصية اللجنة وهي عدم الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي بن صالح الصالح، ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، خالد حسين المسقطي، ومحمد هادي الحلواجي. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 140)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل وتم الاطلاع على مذكرته الإيضاحية، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل السادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، كما استمعت اللجنة إلى ملاحظات الجهات المختلفة، وتدارست الاقتراح بقانون في اجتماعات متعددة وأبدت ملاحظاتها عليه، وخلصت إلى أنه يمثل إطارًا قانونيًا جديدًا للتوثيق يسد الثغرات ويعالج النواقص الموجودة في القانون النافذ، وخاصة فيما يتعلق ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يُمنح ترخيصًا للقيام بأعمال الكاتب العدل، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي بعض الملاحظات التي أراها جوهرية على الاقتراح بقانون. هناك قانون، وهو قانون التوثيق المعمول به الآن، وأنا مع وجهة نظر الوزارة بأنه كان بالإمكان إدخال بعض التعديلات على القانون حتى نسد الثغرات الموجودة في القانون، هذا الاقتراح بقانون لدي استفسارات حوله لا أجد لها جوابًا، فمثلاً ما هو حاصل الآن أن الموثق لا يُوثق إذا كان طالب التوثيق قريبًا للموثق حتى الدرجة الرابعة، أما في المادة 5 من الاقتراح بقانون فقد أُسقط شرط "إذا لم يكن له منفعة"، فالآن يجوز للموثق أن يُوثق إنْ لم تكن له مصلحة مهما كانت القرابة بينه وبين طالب التوثيق، فهنا الاقتراح أسقط أو نسخ ما في المادة في القانون. المادة 10 تنص على "يجوز لوزير العدل والشؤون الإسلامية منح ترخيص للقيام بكل أعمال الكاتب العدل أو بعضها بناء على طلب لمن تتوافر فيه الشروط من بين الفئات التالية: 1-القضاة المتقاعدين... 2-المحامين المجازين أمام محكمة التميز" أي يقصد مكاتب خاصة ذات صبغة اعتبارية. وأرى في المادة (19) "لا يجوز أن تُنقل من مكتب الكاتب العدل أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها" أي أن السلطة القضائية تذهب إلى مكاتب كتّاب العدل حتى ولو كانت خاصة، هي تنتقل إلى المكاتب الحكومية لكن في هذه الحالة ينتقل القضاء إلى المكاتب الخاصة حتى يرى هذه الوثائق. السؤال الآخر: كيف تكون الوثائق السرية في المكتب الخاص؟ ما مدى السرية؟ وهل الأمر حينما يصدر مرسوم أو قانون بسرية الوثائق ينطبق على المكاتب الخاصة؟ فهذه المكاتب الخاصة ليست حكومية وإن كانت مرخصًا لها من الحكومة. لدي استفسار آخر في المادة 20 التي تنص على "إذا أصدرت السلطة القضائية قرارًا بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، وجب أن ينتقل القاضي إلى إدارة الكاتب العدل لتُحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر..." يعني ذلك أن ينتقل القاضي إلى المكتب الخاص حتى تحرر أمامه وثيقة التوثيق، وإذا انتقل إلى المكتب الحكومي، بينما في الأصل موثقة في مكتب خاص، فكيف يتم التوفيق بين الأمرين في العملية؟ المادة 21 تنص على "جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجري تبليغها وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، ثم تحفظ ورقة التبليغ في سجلات الكاتب العدل، ويُعطى طالب التبليغ نسخة ثانية مصدقة..." فهل يُطلب من الكاتب العدل غير الموظفين الخاضعين القيام بعملية التبليغ؟ يعني المكاتب الخاصة هي التي عملت التوثيق، فهل تطلب المحكمة من المكتب الخاص أن يُبلغ الشخص؟ ويقوم المكتب الخاص بعملية التبليغ، الموظف الحكومي هو الذي يبلغ، لكن أيعقل أن المكتب الخاص هو الذي يبلغ؟! هذه المسألة بحاجة إلى علاج. المادة 23 تقول "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية فئات الرسوم التي يتقاضاها الكاتب العدل بشرط ألا تتجاوز ثلاثمائة دينار" هل يجوز لمكتب خاص أن يستوفي رسوم الحكومة؟! هل يتم تجميعها ثم يأخذها إلى الحكومة؟ هذه هي الملاحظات التي وجدتها عند قراءتي للاقتراح بقانون، وأرى أن يعدل قانون التوثيق بهذه الملاحظات أفضل من إنشاء قانون جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لا علاقة له بالقانون فيما يبدو للجنة، لأنه تكلم عن الكاتب العدل الرسمي، والكاتب العدل له مكتب لحفظ الوثائق ونسخة من كل وثيقة، ولا يحتاج القاضي إلى الانتقال إلى المكاتب الخاصة كما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، بل هناك مكان تُحفظ فيه كل الوثائق ونسخ منها عند الكاتب العدل التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، وأيضًا هو لا يتقاضى الرسوم المذكورة عن المكتب الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا معالي الرئيس، أود أن أتوجه بالشكر إلى مقدمي الاقتراح بقانون، وما سوف أقوله لا يُنقص أبدًا من الجهد الذي بذلوه في صياغة هذا المقترح. أولاً: فيما يتعلق بقانون التوثيق الموجود ليس به أي مشاكل حتى يتم تفاديها في الاقتراح بقانون. ثانيًا: الاقتراح بقانون لم يتضمن شيئًا جديدًا -تقريبًا- إلا المادة 10 التي هي في الحقيقة مشروع قانون يُنظر أمام سلطة تشريعية وبالتحديد أمام مجلس النواب الموقر. أيضًا تضمن الاقتراح بقانون بعض الأمور منها المادة الأولى مثلاً، وأنا لن أدخل الآن في مناقشة المواد ولكن سوف أذكرها بشكل سريع ومختصر، فالمادة 1 تشير إلى إنشاء فروع لمكتب التوثيق، وحاليًا هذا مطبق حتى من غير نص، فيوجد لدينا موثقون في مركز المستثمرين بمجمع السيف، يوجد لدينا موثقون في إدارة التسجيل العقاري، وأيضًا هناك مباحثات مع جهة أخرى لتوفير موثقين لهم. المادة 3 فيما يتعلق بالإعلان الذي سماه مقترح القانون التبليغ، حقيقةً مملكة البحرين والنظام القضائي المعمول به الآن أن المحاكم هي من تُعلم، موظفي المحاكم أو من يُرخص لهم معالي وزير العدل من بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بالقيام بعملية التبليغ، وهذا يضيف عبئًا على المكتب من غير مبرر، فالتبليغ تقوم به الجهة إذا كان المقصود به تبليغ الأوراق القضائية. لذلك معالي الرئيس وأصحاب السعادة الأعضاء لا أرى أن هذا المقترح سوف يضيف جديدًا، وليس هناك مشاكل. أما فيما يتعلق بالأسئلة التي أثارها سعادة العضو عبدالرحمن عبدالسلام، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، فالمشروع بقانون المقدم إلى السلطة التشريعية والمنظور أمام مجلس النواب الموقر تضمن أن يصدر وزير العدل لائحة يحدد فيها كل ما تساءلت عنه من أمور، ومن بينها بالتأكيد كيفية نقل المحررات بعد الانتهاء منها من الموثق الخاص إلى مكتب التوثيق، وأيضًا أحب أن أشير إلى أن المرخص له بالقيام بالتوثيق هو في الحقيقة موظف عام، يأخذ حكم الموظف العام فيما يتعلق بعمله كموثق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، في المرفقات هناك القانون العراقي وبالتحديد المادة 24 من القانون التي تتكلم عن موضوع هام جدًا ويخص شريحة معينة ومهمة جدًا في المجتمع، المادة تركز على المتعاملين مع أصحاب لغة الإشارة وتنص على أنه "إذا كان أحد أطراف العلاقة أصم أو أبكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب..." في الحقيقة لم أرَ أي إشارة واضحة في المقترح بقانون تتعلق بهذه المادة، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: تتعلق بالبند (3) الذي ينص على "أن يجتاز دورة في معهد الدراسات القانونية والقضائية..." وسؤالي هو: هل المقصود هنا أن يأخذ الموظف أي دورة في هذا المعهد؟ هل هذا المعهد لا يُعطي إلا دورة تدريبية في التوثيق؟ فأرى أن تكون العبارة "دورة متخصصة في التوثيق في معهد الدراسات"، لأن هذا المعهد يقدم دورات متنوعة والمطلوب هنا دورة في التوثيق فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أنه يختلف اثنان في هذا المجلس على أن القانون المتعامل به حاليًا وهو المرسوم رقم 14 لسنة 1971م قد مر عليه حوالي أربعين سنة، ونحن اليوم نتعامل بهذا القانون مع ظروف مختلفة، وأنا دائمًا كنت أذكر من خلال مداخلاتي في هذا المجلس أن القانون لابد أن يعكس احتياجي اليوم واحتياجي في المستقبل، فلا يوجد شك اليوم في أن القانون المتعامل به حاليًا يحتاج إلى تغيير جذري، ليس القصد بالمسميات وإنما أيضًا بالآلية الموجودة من حيث بساطة التسهيلات، ويعكس التطورات خلال السنوات العشر الماضية فقط، اليوم توجد فرصة ذهبية للمجلس فبإمكانه -بحسب المادة 94- أن يوافق على هذا المقترح أو يرفضه أو يرجعه، والأهم من هذا أن المادة 118 في اللائحة الداخلية ذكرت ذلك صراحة. اليوم إذا وافقنا على فكرة هذا المقترح الذي أعتقد أن -أنا شخصيًا وكوني أحد مقدميه- هناك حاجة ضرورية إلى وجود مثل هذا القانون، وهذا يعني أنه سيتحول إلى السلطة التنفيذية (الحكومة) ومن ثم تبدأ سلسلة صياغة القانون وعندما يأتي مرة ثانية إلى السلطة التشريعية فيمكننا أن نناقش الملاحظات التي جاء بها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخ خالد، ما أريد أقوله هو أننا فعلاً نحتاج إلى تغيير جذري في القانون الحالي، بحيث يكون متوازنًا ولا يعكس فقط الحاجة الحقيقية المبنية على الخبرة السابقة، وإنما يعكس أيضًا ما نتطلع إليه أو نتوقع الحصول عليه في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا واثق أن معاليك لم يكن في مقدمة مقدمي هذا الاقتراح إلا بعد دراية وممارسة لسنوات طويلة؛ وذلك لوجود فراغ في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مقتنع بما قاله الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ وكيل وزارة الصناعة والتجارة، لكن بدت لي ملاحظة ذكرها الأخ وكيل الوزارة وهي أن الحكومة الآن متقدمة بمشروع قانون لتعديل قانون التوثيق بخصوص الكاتب العدل. وسيؤخذ بأيهما متقدم بحسب اللائحة؟ أعتقد أن مشروع الحكومة سيكون متقدمًا، فهل هناك داعٍ لهذا المشروع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كوني أحد مقدمي هذا المقترح أحببت أن أخبركم أنني كنت في زيارة إلى الكاتب العدل لموضوع معين، وسمعت من القائمين على شؤون الكاتب العدل أن هذا القانون قديم حيث مضت على إصداره أربعون سنة، ويحتاج إلى تطوير كما أنه يشل قدرتهم على القيام بأداء واجبهم الوظيفي، وهذه كانت البداية، فحملت هذا المقترح وطلبت من الإخوة القانونيين في المجلس أن يطلعوا على مختلف القوانين في بعض الدول العربية، للبحث عن النقص الموجود في هذا القانون حتى يمكن تحسينه، وبعد الجهد الكبير وصلنا إلى المقترح الذي أمامكم، الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية قالوا إنه يمكن التعديل على القانون الحالي وإن هناك مشروع قانون يعدّل على القانون الحالي، فمعناه أن عملية التعديل عملية مطلوبة وواردة. فلا أقول إن هذا القانون لم يأتِ بشيء ثم أقول إنه يحتاج إلى تعديل، فإذا كانت هناك قناعة بضرورة تعديل هذا القانون، فأرى أن يُدرس المقترح ويُدرس مشروع القانون، ويمكن أن يدمجا ليذهبا إلى مجلس النواب ليدرسانهما. أنا لا أحب الإجابة عن التفاصيل التي ذكرها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لأننا الآن نتكلم عن فكرة المشروع فقط وليست تفاصيل المواد، أنا مقتنع بأن قانونًا مضت عليه أكثر من أربعين سنة يحتاج إلى تحسين وتطوير بحيث نرتقي به إلى المستوى؛ لأنه لا يمكن لأي مستند أن يكون وثيقة معترفًا بها إلا بعد أن يذهب إلى الكاتب العدل، ولذلك أصبحت للكاتب العدل أهمية كبيرة جدًا في جميع المعاملات سواء في المعاملات التجارية أو المالية أو الشخصية وغيرها. أنا أعتقد أن هذا يصب في نفس التوجه الذي تفضل به الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية. وأطلب الآن من الأخ محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان -الذي أشرف على صياغة مشروع القانون- أن يوضح للمجلس الهدف من هذا التعديل وأهمية هذا المقترح؛ حتى يكون قراركم مبنيًا على قناعة. تفضل الأخ محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بتكليف من معالي رئيس المجلس تمت مراجعة القانون النافذ بشأن التوثيق، وبعد الاطلاع على عدد كبير من القوانين العربية وجدنا أن هناك ضرورة لإيجاد قانون جديد يتماشى مع الظروف الحالية ومع التطورات التي حدثت في البحرين وخاصة في الجانب الاقتصادي، فالمرسوم رقم 14 لسنة 1971م -والكل يعترف- هو مرسوم قديم وفيه مصطلحات ومفردات قانونية قديمة لا وجود لها في النظام القانوني البحريني، والآن أصبحت غير مستعملة وأُلغيت، كما يستند إلى قوانين هي بالأساس ملغية ومن أمثلة ذلك، إن القانون النافذ يسمي وزارة العدل إدارة العدل، كما يسمي هذا القانون وزير العدل رئيس مكتب العدل، وهناك مصطلحات غير دقيقة، فمرة يطلق هذا القانون على من يقوم بالتوثيق اسم الكاتب العدل ومرة أخرى يطلق عليه الموثق. كما وجدنا أن هناك نقصًا في الاختصاصات الممنوحة للكاتب العدل فيما يتعلق بالتبليغات -تعقيبًا على ما أشار إليه الأخ خالد - التي تتعلق بالمحررات التي تصدر عن الكاتب العدل نفسه، فبدلاً من أن يرسلها إلى المحاكم أو لقاضي التنفيذ فهي تُبلغ عن طريق الكاتب العدل، وهذا تسهيل في إجراءات التبليغ بالنسبة إلى من يُراجع الكاتب العدل، وهذا الاختصاص موجود لدى جميع دوائر الكاتب العدل في الدول العربية. وهناك اختصاصات أخرى موجودة في الاقتراح وهي غير موجودة في القانون النافذ، هناك مسألة أخرى مهمة جدًا وهي أن في القانون النافذ شبهة دستورية، فالقرار الذي صدر من المحكمة الدستورية يعتبر جميع الرسوم التي تصدر بقرارات من الوزير المختص غير دستورية؛ لذلك هذا القانون تلافاها بحيث حدد سقف أعلى تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية للرسوم التي سوف يرفضها الكاتب العدل، وبالتالي أعطى للوزير ضمن هذا السقف أن يحدد فئات الرسوم بالنسبة إلى جميع الخدمات التي تُقدم عن طريق الكاتب العدل. نقطة أخرى مهمة أضافها الاقتراح هي أن القانون الحالي لا يضع أي شروط لوظيفة الكاتب العدل، فهو لا يشترط -مثلاً- أن يكون الكاتب العدل خريج كلية الحقوق أو ما يعادلها، كما لا يشترط أن يكون قد اجتاز دورة متخصصة في التوثيق أو في شؤون الكاتب العدل، فالقانون وضع مادة -بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في الموظف العام المقررة في قانون الخدمة المدنية- تحدد شروط خاصة بالكاتب العدل أو بالموثق، وهذه أيضًا موجودة في جميع القوانين باستثناء القانون البحريني. في القانون الحالي توجد أيضًا تفاصيل كان يفترض أن تُترك للائحة التنفيذية وقد وضعت في الكاتب العدل، الآن في المقترح ذُكرت الجوانب الأساسية والجوهرية وترك للكاتب العدل موضوع تحديد هذه التفاصيل. أما بالنسبة إلى التعديل الذي أشار إليه الأخ خالد الموجود في مشروع القانون في مجلس النواب فالحقيقة نحن أخذنا هذا التعديل بعين الاعتبار -وقد طلبت التعديل من مجلس النواب ووضعته في الاقتراح- وهو يقتضي إنشاء مكاتب خاصة بتفويض وزير العدل لبعض الفئات كالقضاة المتقاعدين أو أحيانًا مكاتب المحاميين بحسب النصوص الموجودة وقد ضمناها هذا المقترح، وبالتالي المقترح سوف يستوعب التعديل الموجود عند مجلس النواب، وبالنسبة إلى تساؤلات الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فيما يتعلق بالمكاتب الخاصة فيمكن للوزير المختص –وهو وزير العدل- أن يبين ضمن النص الموجود الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، والمكان المرخص الذي يزاول فيه أعماله، ومواقيت العمل، والواجبات التي يلتزم بها ومن ضمنها سيحدد المكان الذي تحفظ فيه المحررات، وهذا المكان خاص سيحدده الوزير بقراره وهذه تفاصيل لا نريد ذكرها؛ لأن الجهة الإدارية المعنية أدرى من المشرع بهذه التفاصيل، لذلك لا خشية في هذا الجانب من عدم تحديد مكان المحكمة لأن المحكمة ستنتقل إلى دائرة الكاتب العدل، وبالمناسبة فالنص الخاص بانتقال المحكمة إلى دائرة الكاتب العدل والاطلاع على المحررات موجود في القانون الحالي. كما تضمن القانون مادة مهمة جدًا تتعلق بتخويل القناصل في السفارات بوظيفة الكاتب العدل، فالمسافر خارج البلاد لا يحتاج إلى أن يوثق المحرر أمام الكاتب العدل في البحرين، القنصل في سفارة البحرين سيتمتع بهذا الاختصاص وسيكون له نفس اختصاصات الكاتب العدل في هذا الجانب، بحيث يتقاضى رسومًا من طالب التوثيق وبالتالي سنجنبه عناء الحضور إلى مملكة البحرين لتوثيق محرر ويمكنه تحريره أمام قنصل في السفارة المعنية، في الحقيقة لا أريد الإجابة عن كل الاستفسارات التي وردت لوجود تفاصيل كثيرة بخصوصها، وأكتفي بهذه الإيضاحات الموجزة لتعين الأعضاء على اتخاذ القرار المناسب بشأن الاقتراح موضوع البحث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ استمعتم إلى وجهتي النظر والآن القرار قراركم، فإذا رأيتم أن هناك ضرورة وحاجة إلى تطوير هذا القانون فيمكنكم الموافقة عليه، وإذا رأيتم العكس فيمكنكم رفضه، الآن سنصوت على توصية اللجنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
        شكرًا سيدي الرئيس، في طور ما دار من مناقشات توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن كاتب العدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاءء: علي بن صالح الصالح، ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، خالد حسين المسقطي، ومحمد هادي الحلواجي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة جدًا حول من يقول إن هذا القانون غير دستوري واستند إلى حكم المحكمة الدستورية الحديثة، وهذا الحكم يستند إلى دستور 2002م وهذا القانون يصدق على أحكام الدستور وذلك طبقًا للمادة 21 من الدستور وجميع القوانين والمراسيم تبقى صحيحة إلى أن يتم تعديلها طبقًا لأحكام هذا الدستور، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، أحمد إبراهيم بهزاد، وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 6/ صفحة 148)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، واطلعت على مذكرته الإيضاحية، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل السادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس. كما استمعت اللجنة إلى ملاحظات وزارة العدل والشؤون الإسلامية. وتبين للجنة أن الهدف من الاقتراح بقانون هو استحداث نصوص قانونية تعالج الجرائم التي لم تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، فهذه الجرائم على اختلافها هي جرائم عامة وجرائم احتيال تنتج عنها أضرار وآثار سلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مما يخفض مستوى الاستثمارات الأجنبية التي ترفع من مستوى الاقتصاد الوطني. وحيث إن الاقتراح تقوم فكرته على التوسع في بيان الطرق الاحتيالية المراد تجريمها بموجب نصوص القانون، وسعى لتغطية جوانب القصور في القانون الحالي، وحيث جاء الاقتراح سليمًا من الناحية الدستورية؛ فقد رأت اللجنة أن تقدم توصيتها بجواز نظره، والأمر معروض على مجلسكم، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المقترح جاء في وقته وخاصة أن المجتمع يعاني من تداعيات الشركات الاستثمارية الوهمية والذي عانى منها المجتمع وأفراده، ونحن نؤيد هذا المقترح ونتمنى سرعة تنفيذه والموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون التوثيق والمحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة يصعب علي أن أقف ثلاث مرات لكي يكون ردي هو عدم الموافقة على مقترح بقانون مقدم من هذا المجلس الموقر. ونشكر أصحاب السعادة الأعضاء. إن ما جاء بهذا القانون هو الخوف من النص الحالي، والمعمول به في قانون العقوبات نص مفتوح ولم يحدد صورًا للاحتيال، والخوف أن في كل مرة يتم تحديد صور للاحتيال يحدث فعل يخرج عن هذه الصورة عن نطاق التجريم، والنص المقترح يكاد يكون طبق الأصل للمقترح المعمول به في إحدى الدول العربية، وهذا النص أضاف مبادئ للنص المعمول به في هذه الدولة، وأود أن أشير إلى أنه في عام 1982م تم التعديل على هذا النص بإلغاء عقوبة الغرامة وأبقي على عقوبة الحبس فقط. لذلك -يا معالي الرئيس وأصحاب السعادة الأعضاء- أرى أن تحديد الأفعال التي تعد احتيالاً يضيق على المحكمة والقاضي، لذلك جاء النص البحريني نصًا مفتوحًا وهو نص لاحق للنص المأخوذ عنه على اعتبار أن المشرع البحريني عندما وضع هذا النص وضع في اعتباره أن يكون النص مفتوحًا لكافة الأفعال إذا انطوت على الاحتيال بحيث لا نلجأ كل مرة للتعديل إذا ما ظهرت طريقة أو فعل حديث للتعديل على النص، فالنص مفتوح ويعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند وإلى آخره، بالاستعانة بطرق احتيالية ولم يبين ما هي هذه الطريقة الاحتيالية؟ في كل مرة يتوصل شخص للاستيلاء على مال سوف يعاقب، هذا فيما يتعلق بنص المادة الأولى المقترحة. والمادة 391 المقترحة أيضًا جاء نصها على النحو التالي: "يعاقب بالحبس وبغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من استعمل طرق احتيالية لحمل غيره على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشأ أو ناقل للحق أو حمله على إتلاف هذا السند أو تحرير ورقة به أو على إحداث تعديل فيه"، إن هذه الأفعال مجرمة في المادة الموجودة أمامنا فيعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، لذلك لا أرى مبررًا لوجود هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بلا شك أننا في هذه المرحلة لسنا مطالبين بتفاصيل المواد، ولكن أرى أن هناك تناقضًا في رد وزارة العدل لأن الوكيل المساعد لشؤون التوثيق والمحاكم بالوزارة يقول إن النص البحريني نص مفتوح وهذا يعني أنه لم يحدد أنواع الاحتيال والنصب وإلى آخره، ثم يأتي ويرد على الاقتراح بأن هذا المقترح ليست فيه تفاصيل، فإذا لم توجد فيه تفاصيل فيعتبر نصًا مفتوحًا، رد وزارة العدل متناقض، في البداية يقول إن النص البحريني نص مفتوح. ثم يقول: إن المقترح الذي قدمناه مقترح ليست به تفاصيل والذي لا يوجد فيه تفاصيل يعتبر نصًا مفتوحًا أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نتيجة لما نعانيه كمحامين في تطبيق هذا النص وحتى المتقاضين بالنسبة لموضوع الاحتيال، فهناك عقد بيننا وبين الشخص وتأخذ هذه القضايا طريقة الحفظ، لأن أغراض الطرق الاحتيالية غير محددة في القانون، وبالتالي الأمر يأخذ شكلين ويترك تقديرهما للنيابة العامة، لأنها تعتبر أغراضًا احتيالية ووضحها الأستاذ خالد عجاجي على أنها صور، ولكن تعتبر من الأغراض الاحتيالية، أو تحفظ باعتبار أنها لا تؤخذ ضمن أغراض الطرق الاحتيالية، وبالتالي نحن حددنا الطرق الاحتيالية أو الأغراض على سبيل الحصر في هذه المادة، ولكن كل مادة مفهومها واسع وعلى سبيل المثال المشروع الكاذب، والمشروع الكاذب مفهومه واسع، نحن لم نأخذ هذا القانون من بلد معين ولكن أخذناه من عدة بلدان عربية، والأردن لديها نفس هذا القانون، في الستينيات كان لدى الكويت وقطر ومصر نفس هذا النص، وعندما لجأنا إلى تحديد الأغراض على سبيل الحصر وجدنا مشكلة في تجريم الاحتيال، ومادة الاحتيال في القانون البحريني حددت الوسائل على سبيل الحصر مثل الطرق الاحتيالية أو استعمال اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال مملوك للغير، هذا على سبيل الحصر. ولكن الطرق الاحتيالية –مثلما قال الأستاذ خالد عجاجي- جاءت عامة، ولابد أن تكون هناك مظاهر خارجية وأفعال مادية ولكنها مفتوحة بمعنى أن النيابة العامة قد تؤخذ في بعض الأحيان بأن هذا جرم ويعتبر من قبيل الاحتيال وتكون بنفس الجريمة وبنفس الأسباب ولكن تحفظ على أساس أنه لا تنطبق عليه مادة الاحتيال، ونحن عندما وضعنا هذا النص كان على أساس أنه يجرم، والنص البحريني من أحدث النصوص العربية ولكن يوجد فيه قصور. والمشاريع الوهمية هي مشاريع قائمة وموجودة ووزارة التجارة والصناعة على الرغم من وجود نص عقابي واضح بالنسبة للاستثمارات الوهمية وتوظيف الأموال لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء، كل الذي استطاعت أن تفعله أنها حذرت وأنذرت بتعديل وضعهم وهذا غير صحيح، لأن مجرد القيام بها يعتبر جريمة ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإن وجود نص بتحديد أغراض الطرق الاحتيالية على سبيل الحصر هو أضمن وأأمن لجميع الأطراف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دارسة الاقتراح بقانون فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الدورة السادسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات الأجهزة الأخرى التابعة له، المنعقدة في كمبالا- أوغندا، خلال الفترة من 26-31يناير2010م، هذا للعلم. والآن ننتقل إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لسنة 2010م بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2010م، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في هذه الجلسة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة 2000م، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في هذه الجلسة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2010م، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في هذه الجلسة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  

      الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه على ما أحاط به عملنا من رعاية واهتمام، مجددين عهد الوفاء والإخلاص لجلالته وللوطن، ومتمنين لجلالته التوفيق والسداد في قيادة مسيرتنا نحو الرقي والتقدم، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على تعاون حكومته مع المجلس في مباشرة اختصاصاته الدستورية، متمنين لسموه التوفيق والسداد في مساعيه الخيرة لتحقيق التقدم والرفاه لبلدنا العزيز. كما يسعدني أن أتقدم باسمي وباسمكم إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظه الله بخالص شكرنا وتقديرنا على ما يقدمه من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس، وما يقدمه من جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية للمملكة. الإخوة والأخوات الأعزاء، يسعدني ونحن في آخر لحظات طي صفحة عمل تشريعي متقن من أعمال الفصل التشريعي الثاني، أن أتوجه إليكم جميعًا بخالص شكري وعميق تقديري على ما بذلتموه من جهد صادق واهتمام متميز في مباشرة أعباء المسؤولية الوطنية التي كُلفتم بها في إطار الاختصاصات الدستورية، سواء من خلال اجتماعات المجلس العامة أو من خلال اجتماعات اللجان النوعية المتخصصة، التي حفلت بمناقشات موضوعية وبناءة تتسم بالصدق والعمق والاتزان والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية، وكانت حصيلتها على الدوام رؤى نيرِّة وقرارات صائبة، تتضافر لتصب في صالح البحرين وطنًا ومواطنين. الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أنجز مجلسكم الموقر -خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني الذي اعتبر "موسم الحصاد المثمر لعمل دؤوب استمر سنوات"- الكثير من الأعمال التي نفتخر بها ونعتز، بدءًا من الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، والذي جاء متوافقًا مع رؤى جلالته وتطلعاته الخيرة لحاضر مملكة البحرين ومستقبلها المشرق، إضافة إلى النظر والدراسة والموافقة على المراسيم بقوانين، والمشاريع بقوانين، التي زادت على (40) مشروعًا، والاقتراحات بقوانين في موضوعات مهمة، تقدم بها مجموعة كريمة من أعضاء المجلس وتمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة لوضعها في صيغة مشروعات قوانين إلى جانب عدد كبير من مشروعات قوانين الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عززت مكانة مملكة البحرين الدولية، وفي محيطها الخليجي والعربي والإقليمي. وإلى جانب هذه الحصيلة من العمل التشريعي باشرتم دوركم الرقابي بتوجيه عدد من الأسئلة إلى عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، تناولت موضوعات هامة، وكان لإجابات السادة الوزراء عنها أثر في توضيح عدد كبير من المسائل والأمور لأعضاء المجلس وللرأي العام. وفي مجال تفاعلكم السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية بادر المجلس إلى إصدار عدة بيانات تُعبر بصدق عن توجهاتكم وتوجهات الرأي العام بشأنها. ولا يفوتني أيضًا أن أشيد بالدور الذي قمتم به لتمثيل المجلس في اللقاءات البرلمانية مع المجالس المناظرة، وتمثيل شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية مع إخوانكم أعضاء مجلس النواب، وحققتم بذلك حضورًا مطلوبًا وضروريًا في هذه المحافل البرلمانية والنشاط الدبلوماسي البرلماني، عكس بصدق الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقي في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إننا بنهاية دور الانعقاد هذا، ينتهي الفصل التشريعي الثاني الذي شهد التطبيق الفعلي لديمقراطيتنا، وعكس إيماننا جميعًا بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك فكان التعاون والتنسيق بين المجلسين يعكس الوجه الصحيح لهذا التوجه، خاصة بعد أن أدى مجلسكم دوره كاملاً بالتعاون مع مجلس النواب، حيث إن أي متتبع منصف وهو يستعرض إنجازاتكم في مجال التشريع لابد أن يقدر هذا الإنجاز الكبير الذي يمثل رصيدًا خصبًا من المنجزات، حققت للوطن بلا أدنى شك دفعة قوية في مدارج الرقي والتنمية الشاملة. ختاماً، يسعدني كذلك أن أتقدم بشكرنا لصاحب السعادة الأخ العزيز السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حضوره الدائم جلسات المجلس ومداخلاته السديدة في مناقشاته، وتعاونه المستمر في الاستجابة لكل طلباتنا في تسهيل عمل المجلس. والشكر موصول إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في إجاباتهم عن أسئلة أعضاء المجلس وحضورهم جلسات المجلس ولجانه أو حضور ممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم ومداخلاتهم في مناقشات المجلس ولجانه، مما كان له أطيب الأثر في عمل المجلس ولجانه المتخصصة. كما أشكر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس الذين تحملوا -معي- جهدًا كبيرًا في مساعدتي في أعباء تسيير العمل في المجلس، وشكري الجزيل إلى سعادة الأخ السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس ومساعديه والمستشارين وموظفي الأمانة العامة على عملهم الدؤوب والمتواصل لتهيئة كل ما من شأنه أن يعاون رئاسة المجلس ومكتب المجلس وأعضائه في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم. كما لا يفوتني أن أشكر الصحافة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال المجلس ولجانه. وشكرنا وتقديرنا للعاملين في الطاقم التلفزيوني والإذاعي الذي تولى تغطية وقائع اجتماعات المجلس طيلة فترة دور الانعقاد، ولرجال أمن المجلس الساهرين على حماية هذا الصرح الديمقراطي الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب المعالي الأخ رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، يطيب لنا ونحن نختتم الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب أن نشيد بجهودكم الطيبة التي بذلتموها، وعطاؤكم المتميز من خلال مناقشاتكم الموضوعية لمشروعات القوانين، والتزامكم بأحكام الدستور والقانون، تلك المشروعات التي تخدم المصلحة العامة لشعب البحرين المعطاء. إن الإنجازات التي تحققت خلال هذا الفصل بفضل من الله تأتي تتويجًا لكلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلسي الشورى والنواب، فإن هذا الدور هو "موسم الحصاد" وما كانت هذه الإنجازات لتتحقق لولا التعاون البناء للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه الذي كانت توجيهاته الدائمة هي التعاون مع السلطة التشريعية. وفي الختام، يسرني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأخ معالي رئيس المجلس الموقر على حكمته التي عهدناها في إدارة جلسات مجلس الشورى وجهوده وجهود الأعضاء التي أسهمت فيما تحقق من إنجازات، متطلعين إلى أن يوفقنا الله جميعًا في تحقيق ما نصبو إليه من رفعة شأن هذا الوطن الغالي علينا جميعًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنني أكن لكم الكثير، ولكنني حاولت أن ألخص ما أشعر في كلماتي التالية. أربع سنوات مرت عشناها كأهل وإخوان، اختلفنا في رأي، واتفقنا في رأي، كان هدفنا هو استقرار الأوطان. ناقشنا قوانين تمس حياة الإنسان، بذلنا ما لدينا من جهد حتى نكون أكفاء لهذا المكان. شكرًا لكم زملائي وإخواني على مساندتكم لي ولقضيتي، لن أنساها على مر الأزمان. دانوا ويدينون لكم ذوو الإعاقة صغارًا وكبارًا، موقفكم المشرف معهم كان ولايزال مثالاً. أكرر شكري لكم وأدعو الله أن يكون علمكم الخيّر في الميزان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء المحترمين، مضى زمن الفصل التشريعي الثاني سريعًا، حيث افتتحناه بوافر من الأحلام والتطلعات، وها نحن اليوم نختتمه بعدد من المنجزات وهي أقل بكثير من طموحاتنا بكل تأكيد. أربع سنوات من العمل المتواصل والجهد اليومي من أجل أن نُثبت أننا بقدر المسؤولية التي أولانا إياها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وشعب البحرين. معالي الرئيس، الإخوة الأعضاء، في بداية الأمر نُشيد بصاحب المشروع الإصلاحي الذي أعطى السلطة التشريعية جُل اهتمامه، ومتابعته لمجريات التشريعات التي تمت في الفصل التشريعي الثاني، فكان يأخذ بيدها كلما احتاج الأمر إلى ذلك، فشكرًا لجلالته، وهو أبسط حق نوجهه له حفظه الله. معالي الرئيس، كما لا يسعني وأنا أختم مشاركتي في هذا الفصل إلا أن أقول إن هناك ذكريات جميلة ودروسًا مستفادة من هذا الفصل الذي نحن في يومه الأخير، لعل أهمها -إضافة إلى كل المشاريع التي تم تقديمها- ذلك التقدم الواضح في نضج العلاقة بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة التي تُعبر عن نجاح الرعاية السامية من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وكذلك الرعاية والاهتمام البالغ من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين. والشكر كذلك لمعاليكم سيدي الرئيس، ولمكتب المجلس والإخوة الأعضاء على العطاء وروح التسامح التي سادت طوال الفصل التشريعي. معالي الرئيس، إن ما يجب التنويه إليه هو تنامي الخبرة لدى الأمانة العامة بمجلس الشورى، حيث عملهم الدؤوب على اختلاف قطاعات الأمانة أعتبره ركيزة أساسية في كل النجاحات التي حققها المجلس، لذا أقترح منح كل موظف مبلغ 300 دينار كمكافأة للإخلاص والتفاني وجودة العمل. وشكرًا لكم جميعًا، وشكرًا لشعب البحرين الذي يستحق المزيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع الأخ جمال فخرو الذي انتخبناه لمنصب النائب الأول للرئيس هو من سيتحدث نيابة عنا للرد على كلمتكم الكريمة، ولكن في الحقيقة سبقني الأخ أحمد بهزاد في قضية (البونس) الذي نقترح تقديمه لموظفي الأمانة العامة، وخاصة أن إخواننا في مجالس أخرى أقروا ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، معالي الأخ الكريم علي بن صالح الصالح حفظه الله رئيس مجلس الشورى، يشرفني بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الشورى وبالأصالة عن نفسي أن أتقدم إلى معاليكم في هذه الجلسة الختامية لمجلس الشورى بعظيم شكرنا وتقديرنا لجهودكم الصادقة في النهوض بأعمال مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الثاني. لقد كان لحكمتكم وقيادتكم الرصينة وسعة صدركم وسمو أخلاقكم البحرينية الأصيلة أكبر الأثر في إنجاح أعمال هذا الفصل، مما ساعد في إنجاز هذا الكم الهائل من القوانين بقدر واضح من المهنية العالية. معالي الرئيس، لقد تعلمنا من معاليكم الكثير من فن الإدارة السياسية وأصول العمل البرلماني، كما تعلمنا أهمية الحلول المتوازنة في الأمور الخلافية، فكان مكتبكم معالي الرئيس -كما هو قلبكم- مفتوحًا للاستماع لجميع الآراء بغض النظر عن الموقف السياسي الذي تصدر عنه، وقد تجلى هذا في العديد من الاجتماعات التي عقدتها معاليكم مع أعضاء المجلس أو مع ممثلي الكتل البرلمانية والجمعيات السياسية. لقد أسعدنا يا معالي الرئيس أن نعمل جميعًا بروح العائلة الواحدة، وكنتم معاليكم خير الموجه والمرشد لنا، للمحافظة على هذه الروح الوطنية التي ينعم بها أعضاء المجلس، والتي كانت تضع البحرين وشعبها الوفي الكريم محل الاهتمام ومركزه بعيدًا عن كل ما قد يعكر صفو هذه اللحمة الوطنية النادرة. معالي الرئيس، قد يعجز اللسان عن التعبير عما يدور في خاطرنا نحوك، لتعلم أن لك مكانًا خاصًا في القلب، ومكانة رفيعة في العقل والوجدان. ويسعدني أخيرًا سيدي الرئيس أن أكرر لمعاليكم شكري وشكر زملائي أعضاء المجلس على كل ما قدمته لنا وللمجلس خلال فترة ترؤسك مجلسنا هذا، والله أسأل أن يحفظكم ويرعاكم ويسبغ عليكم جميل الصحة والعافية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة أنا أشكر الأخ جمال فخرو وأشكركم جميعًا على هذه الكلمات الطيبة التي قد لا أستحقها، لكن إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نرى هذه الوجوه الطيبة في الفصل التشريعي الثالث. الآن آن لكم أن تستريحوا بعد هذا العناء وهذا الجهد الكبير. وإلى اللقاء إن شاء الله في المناسبات الطيبة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)
       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون لسنة 2010م بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2007م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2010م..
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، فؤاد احمد الحاجي، راشد مال الله السبت.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي بن صالح الصالح، ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، خالد حسين المسقطي، محمد هادي الحلواجي
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، أحمد إبراهيم بهزاد.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :16/17/18/20/25/28/29/35/36/37/38/39/42/43/44/46/47/48/49/50/51/52/61/62/63/68/71/72/73/76/77/78/84
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :80
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :21/24/26
    04
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :20/24
    05
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :25/28/81
    06
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :28/29/36/37
    07
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :29
    08
    فيصل حسن فولاذ
    الصفحة :30/41/44/53/59/67/73
    09
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :31/40/81
    10
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :31
    11
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :32/38/39/42/66
    12
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :35/75/82
    13
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :40
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :41/59
    15
    عبدالغفار عبدالحسين عبدالله
    الصفحة :43/47/48/49
    16
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :45/63/67
    17
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :50/51/54/57/58/62/64/71/72/73/76
    18
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :52/57/75
    19
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :56
    20
    أحمد عبداللطيف البحر
    الصفحة :66
    21
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :83
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :16/17/18
    23
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة
    الصفحة :33
    24
    الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيـق بـوزارة العـدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :61/65/74
    25
    مستشار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :46
    26
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :55
    27
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :71
    28
    المستشار القانوني لشؤون اللجان
    الصفحة :69

    فهرس المواضيع

  • 01
    06
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    11
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    13
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    15
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شؤون الطاقة;
    20
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    21
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    22
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    23
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    25
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    26
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    27
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    28
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    29
    الصفحة :107
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    30
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    31
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    32
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    33
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال التطوير الإداري;
    34
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال التطوير الإداري;
    35
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال التطوير الإداري;
    36
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    37
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    38
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    39
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    40
    الصفحة :148
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    41
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    42
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;