(انظر الملحق 4/ صفحة 130)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري واطلعت على مذكرته الإيضاحية، كما استأنست بملاحظات كل من وزارة شؤون مجلس الوزراء ممثلة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى اطلاعها على مذكرة هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من الأعضاء والمستشارين القانونيين وبعد الاستماع إلى رأي مقدمي الاقتراح ترى اللجنة أن لكل جهة إدارية أن تحدد مستحقاتها في الرسوم الإدارية ورسوم الإيجارات في قرارات تصدرها من أجل اقتضائها، ولكن هذا الأمر لا يمثل حجزًا إداريًا وإنما هو إصدار سند قانوني قابل للتنفيذ عن طريق السلطة القضائية، حيث إن الحجز الإداري معناه أن تتخذ الجهة الإدارية لنفسها إجراءات الحجز لاقتضاء أموالها من الغير، أي أن ما جاء في هذا الاقتراح لا يكون في حقيقته حجزًا إداريًا وإنما هو يسلك نفس مسلك القضاء، مشيرة إلى أنه بالإمكان تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يستوعب الهدف الذي أراد هذا الاقتراح تحقيقه وهو إعطاء القرارات الإدارية قوة السندات القابلة للتنفيذ، كما أن رأي وزارة المالية الذي وصلنا متأخرًا بعد تقديم التقرير يشير إلى أن هذا الاقتراح لا يحقق حفظ الأموال العامة أو اقتضاءها؛ لأن معظم الإدارات تتقاضى رسومها مقدمًا ماعدا إدارة الكهرباء والماء التي تمتلك السبل عن طريق استحصال أموالها عن طريق قطع الخدمة عمومًا إذا لم يدفع المواطنون الرسوم، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أخيرًا ناقشنا الاقتراح بقانون بخصوص الحجز الإداري، ومن المؤكد أنه لن يرى النور ولكنني سأشرحه حتى يفهم الأعضاء مفهوم الحجز الإداري الذي قصدناه في هذا الاقتراح، فما أوضحته اللجنة غير صحيح، وأنا سأوضحه للأعضاء، فالهدف من هذا الاقتراح هو تفعيل الرقابة السياسية للسلطة التشريعية في مراقبة مدى قيام الحكومة بتحصيل ديونها، ونحن نتكلم عن الديون في الأملاك العامة، وبالتالي نحن لم نتقدم بهذا الاقتراح مجاملةً للحكومة. أنا لا أتفق مع رأي اللجنة وهو أن مسمى القانون لا ينطبق على مقترح القانون الذي تقدمنا به، الحجز الإداري أخذت به الكثير من الدول، بعض الدول التي لديها قانون متكامل، وبعض الدول التي لديها مواد متفرقة في قوانينها، فحتى دول الخليج موجود لديها مواد في قوانين متفرقة، وكذلك في البحرين توجد مواد في قانون هيئة التأمينات الاجتماعية، فالمقصود من الحجز الإداري هو أن يصدر أمر مكتوب من المخول بإصداره، والأمر المكتوب -وفقًا للقانون- من الممكن أن يصدر من الوزير أو المحافظ أو أي جهة لها ديون وقد حددناها على سبيل الحصر في هذا القانون، والأمر المكتوب يأتي على أساس تتبع إجراءات الحجز الإداري، هذا هو الحجز الإداري فقط، ومن ثم تبدأ إجراءات الحجز التنفيذي، بمعنى أن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة من حجز الأموال هي ليست حجزًا إداريًا، فالحجز الإداري هو فقط الأمر المكتوب، أي القرار الذي سيصدر من الشخص المخول قانونًا بإصدار أمر الحجز الإداري، ومن ثم يبدأ الحجز التنفيذي، وقد رأينا في بعض الدول أن التنفيذ يتم عن طريق إداراتها وفقًا لقانون المرافعات، ونحن مقدمي الاقتراح رأينا أن لدينا جهة وخاصة أن الدول التي أخذت بأمر الإدارات هي جهة لم تكن لديها محاكم تنفيذ أساسًا، وبالتالي حاولنا أن نحل المشكلة وأن يتم التنفيذ عن طريق محاكم التنفيذ؛ لأن هذا الأمر الإداري متى ما تم التوقيع عليه من الشخص المخول فإنه يأخذ قوة السند التنفيذي، ولكننا نعرف أن قوة السند التنفيذي تفترض أن يكون الاثنان موافقين على أن يكون هذا له قوة السند التنفيذي ويتم توثيقه ولكن ذلك سيكون بشكل منفرد من الجهة الإدارية. وأود أن أوضح نقطة وهي تحصيل ديون الدولة في أملاكها العامة وبالتالي نحن لم ندخل في الأملاك الخاصة للدولة التي تكون مستثمرة، وبخصوص أملاك الدولة العامة أنا أميل إلى الاتجاه الفقهي الذي يقول إنها أملاك الناس، والدولة أمينة عليها وبالتالي يجب أن تحافظ عليها بموجب القانون، لأن المحافظة على تحصيل هذه الديون ستترتب عليها تحسين خدمات الدولة وبالتالي تحسين المرافق العامة، وعلى سبيل المثال: هيئة الكهرباء التي أشار إليها الأخ الدكتور ناصر المبارك تعلن أنها ترغّب الناس في تقسيط الديون، ماذا يعني ترغيب الناس في تقسيط الديون؟ أتوقع أن الناس لن تكون لديهم رغبة في تقسيط الديون أو حتى سداد ديونهم، وبالتالي لابد أن يكون هناك أمر يأخذ قوة السند التنفيذي وفقًا لهذا القانون حتى يتم تحصيل الديون. وكان من المفترض أن يكون ممثلو ديوان الخدمة موجودين لأن الديوان هو الجهة الوحيدة التي كانت موافقة على القانون ولكن للأسف أنهم غير موجودين، ونستغرب من وزارة المالية عندما تقول إن لديها طريقة خاصة في تحصيل ديونها وكل الناس يدفعون الديون، ونحن لا نتكلم عن أفراد أو أشخاص فقراء لا يدفعون الديون لأن المفهوم بأن المدينين هم الأشخاص الذين يكون وضعهم المادي سيئًا غير صحيح، فيوجد أشخاص وشركات اعتبارية، فأعتقد أن وجود هذا القانون في هذا الوقت مهم للدولة ومهم للناس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.
العضو فيصل حسن فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أحيي مقدمي الاقتراح وأشد على أيديهم وأقول إن هذا المجلس في نهاية فصله التشريعي يقدم أفضل المواقف، كنا نؤكد دائمًا التعاون بين السلطات، وأمر جيد أن تخشى السلطة التشريعية تفعيل الرقابة السياسية للسلطة التنفيذية في تحصيل ديونها، هذا موقف راقٍ جدًا، فبدلاً من أن نتصيد ونخطأ أحد الأطراف ونقول له إنك لم تقم بدورك وهو قد قام بدوره، نقول له فعل هذا الدور وهناك أموال وهي أموال الشعب لابد من تحصيلها. الآن في البرلمان اللبناني يطرح وزير الكهرباء بكل أمانة وشفافية موضوع أن هناك وزراء ونوابًا متنفذين لا يدفعون فاتورة الكهرباء وهي بملايين الليرات، وهذا الموضوع في السنة الماضية، وكذلك في البحرين متنفذون -سواء كان لديهم فنادق أو غير ذلك- عليهم فواتير كهرباء بمبلغ يصل إلى مليون دينار، أنا مع الحجز الإداري ولكني لست مع تطبيقه على البسطاء والفقراء وعامة الناس بل مع تطبيقه على (الكبار)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، المشكلة هي أن الجهات المختلفة تقول إن كل الرسوم تأخذها الدولة مقدمًا، وبعد البحث لم نجد ما ينطبق عليها إلا الكهرباء والماء تقريبًا، والمشكلة في هذا القانون أنه يسلط الجهات المختلفة على رواتب الموطنين، بمعنى أنه يجوز للجهات الإدارية أن تقتطع من الرواتب ولا تفريق بين البسطاء وغير البسطاء في القانون، وهذه مشكلة سياسية، وإذا كان المواطن مستعدًا لقطع الكهرباء عنه ولا يدفع فكيف تقتطع قيمة الرسوم من راتبه بهذه الطريقة؟ هذا هو الإشكال الذي تراه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، وزارة العدل والشؤون الإسلامية تشكر أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي هذا الاقتراح، كما تشكر المجلس رئاسةً وأعضاءً. فيما يتعلق بقانون الحجز الإداري هناك دول تأخذ بالحجز الإداري منذ ما يزيد على 120 سنة، فهل فات المشرع البحريني أن يأخذ بنظام الحجز الإداري ويطبقه في البحرين أم أنه واعٍ ويرى ويعلم أن مملكة البحرين ليست بحاجة إلى قانون للحجز الإداري؟ الحجز الإداري نظام يكاد يتساوى مع نظام قانون المرافعات، وهو يرتبط بأمرين وهما طبيعة اقتصاد الدولة وطبيعة إنتاجها وكذلك بالموارد التي تريد الدولة أن تستحصلها من أجل الميزانية، واقتصاد مملكة البحرين –الحمد لله- اقتصاد وفير والدولة ترعى صالح المواطنين وتحافظ عليهم ونادرًا ما نرى أن من ضمن موارد الدولة استحصال ضرائب أو رسومًا جمركية أو مقابل الدفاع أو تعديًا على أراضي الدولة، نظام الحجز الإداري يؤخذ أساسًا لاستحصال الضرائب والرسوم الجمركية، الضرائب في بعض الدول متعددة، ضرائب دخل، ضرائب مهن حرة، ضرائب مبيعات، ضرائب على الخدمات، وضرائب على السلع، وضرائب على المرتبات، وضرائب على (الأطيان)، والرسوم الجمركية منتشرة، فهل كل هذه الأمور موجودة في مملكة البحرين؟ ليست موجودة، هل ميزانية مملكة البحرين تعول على مثل هذه الموارد؟ مملكة البحرين لا تعول على مثل هذه الموارد، كما أن الاقتصاد هنا اقتصاد حر والتعامل معه سهل وسريع، وكل الموارد هنا موجودة في البنوك ومن لديه أراضٍ تكون معروفة ومسجلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، على عكس ما هو حاصل في البلاد الأخرى، حيث إن نسبة الأراضي المسجلة لا تتجاوز 10%، وممتلكات الناس لا يعرف منها إلا ما نسبته 20%، هنا كل شيء معروف، إذن لا يوجد مبرر للأخذ بنظام الحجز الإداري. الأمر الآخر، مسمى القانون هو قانون الحجز الإداري –كما ذكرت اللجنة الموقرة- وهناك حجز قضائي وحجز إداري، وأهم ما في الحجز الإداري هو أن الجهة صاحبة الشأن هي التي تقوم بالحجز وتقوم بإجراءات الحجز لأنها تعلم ما لدى الشخص الذي ستحجز عليه وتعلم ماذا ستفعل من إجراءات، أما أن أنقل الحجز الإداري إلى قاضي التنفيذ والمحاكم فإننا بذلك ضاعفنا مشاكل قاضي التنفيذ والمحاكم، بالإضافة إلى أن إجراءات الحجز الإداري إجراءات صعبة وكثيرة وطويلة، ومن غير المقبول أن أكلف قاضي التنفيذ ومحكمة التنفيذ بأن تقوم بالإعلان والإخطار والحجز والتحري عن الممتلكات. قد يظن البعض أن قانون الحجز الإداري قانون سيسهل الأمور، على العكس فالأمور ستصعب، وبعد أن كان الهدف من القانون هو سرعة استحصال مستحقات الدولة إلا أن ما سيحصل غير ذلك تمامًا لأن أي شخص سيقع عليه حجز سيتظلم ويوقف الإجراءات ونرجع إلى أخذ المسيرة من أولها، وتبقى دعوى موضوعية ونأخذ فيها حكمًا ونستأنفه ونطعن فيه بالتمييز، إذن الهدف الأساسي من الحجز الإداري وهو سرعة تحصيل مستحقات الدولة غير متحقق على الإطلاق. الأمر الآخر بصراحة هو أن طبيعة الحجز الإداري هي الاستعداد والتخويف، ومملكة البحرين ليست كذلك فحتى الكهرباء التي نقول إن بعض الناس مدينون بمليون دينار، مثلاً هل هيئة الكهرباء قطعت عنهم الكهرباء؟ لا، لأنها تحب المواطن ولا تريد حرمانه من خدمة ضرورية، فإذا كانت هي نفسها غير قابلة أن تدفع عنه الكهرباء، هل تقوم بالحجز عليه؟ هي التي قطعت عنه الكهرباء، فلو أنها حجزت عليه لن يدفع، فأداء الدين مثل قطع التيار الكهربائي، والإسكان كذلك فالذي يحصل على وحدة إسكانية -والمعروف أن العقد شريعة المتعاقدين- لو لم يسدد الأقساط فموضوع العقد غير مفسوخ أو له أي وضع آخر، فمع أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ستتقدم بوافر شكرها إلى أصحاب السعادة مقدمي هذا الاقتراح وإلى مجلس الشورى الموقر رئاسة وأعضاء إلا أنها ترى أن الأخذ بهذا الاقتراح يترتب عليه تعقيد النظام القضائي وعدم تحقيق فائدة مرجوة، وللمجلس الموقر تقرير ما يراه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في الاقتراح بقانون عادة نناقش فكرة المقترح، وأعتقد أنه بعد شرح الأخت رباب العريض لفكرة الاقتراح بقانون فهي فكرة جيدة وواردة وتطبق في دول أخرى، أما التفاصيل التي ذكرها الأخ مستشار الوزارة فقد نصل إليها في مرحلة قادمة في مملكة البحرين؛ لذلك أرى أن فكرة المقترح جيدة. هناك اقتراحان بقانونين، وهما فكرة الحجز الإداري واقتراح الكاتب العدل الذي عارضته وزارة العدل فلماذا وافقت اللجنة على فكرة ذلك المقترح، وعارضت هذا المقترح؟ أتصور أن فكرة المقترح جيدة وتجب الموافقة عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن اللجنة وافقت على أحد المقترحين ورفضت الآخر لأن الآخر حتى لو لم توافق عليه وزارة العدل فليس له أضرار واضحة. هذا المقترح رأت اللجنة أن أضراره على المواطن وأضراره السياسية -أي إذا تسلطت الوزارات على رواتب من لا يدفعون فاتورة الكهرباء واقتطعت منها- وخيمة، ولم تقتنع اللجنة أيضًا بالحجز الإداري على الرغم مما تقدمت به الأخت رباب العريض لأن الحجز الإداري تقوم به الإدارة نفسها، بينما الحجز هنا تقوم به الجهة القضائية بعد تقديم الفاتورة التي هي في قوة السند التنفيذي، فالمسألة بالنسبة إلى اللجنة واضحة ومحسومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، كل الذي فهمته من مستشار وزارة العدل أن وزارة العدل لا تريد عبئًا على عبئها؛ لأنها ترى أن الدولة تستحصل ديونها والناس تدفع ديون، وهذا غير صحيح! لنسأل وزارة التجارة والصناعة كم ديونها على الشركات والأفراد، ولنسأل وزارة الإسكان وكذلك هيئة الكهرباء والماء، فهي ليست تحصيل ضرائب ورسوم فقط وليس هذا هو القانون، وكذلك لابد أن يحقق هذا القانون توازنًا بين مصلحتين مصلحة الدولة في تحصيل ديونها بطريقة ميسرة من دون اللجوء إلى القضاء ومصلحة المدينين أيضًا في اللجوء إلى القضاء، فكل دول العالم قائمة على هذه القوانين. مازلت أعترض على رأي الأخ الدكتور ناصر المبارك بأن الحجز الإداري تقوم به الإدارة بل يقصد منه فقط القرار الإداري بتتبع إجراءات الحجز الإداري ومن ثم تبدأ إجراءات الحجز التنفيذي سواء تمت في الإدارة أو غيرها فمادام لدينا جهة مخولة للقيام بهذه الإجراءات لماذا لا نقوم بها؟ أعتقد أن هذا سيحقق نوعًا من الشفافية وليس كما قال إن شخصًا لا يدفع فاتورة الكهرباء، فليس كل الفقراء لا يدفعون فواتير الكهرباء، بل الفقراء ملتزمون بدفع فواتير الكهرباء، الذين لا يدفعون فواتير الكهرباء أناس متهربون عن الدفع، وأعتقد أنه مادامت هناك طريقة سليمة قانونيًا ودستوريًا فبالتالي على الدولة أن تغير نظرتها بالنسبة إلى هذه الأمور، وأعتقد أن هيئة الكهرباء أيضًا متورطة، وقانون الكهرباء عندما عرض علينا وسحب كان فيه جزئية تخص الحجز التنفيذي أو الحجز الإداري عن طريق هيئة الكهرباء؛ لذا أتوقع أن هيئة الكهرباء لم يغب عنها هذا الموضوع بتاتًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى شرحي لمفهوم الحجز الإداري فهو فهم جميع المستشارين الذين حضروا اجتماعات اللجان وجميع الجهات التي أُخذ رأيها في الحجز الإداري، ولم نأتِ به من عندنا، وكل الجهات القانونية التي حضرت اجتماعات اللجنة شرحت بنفس الطريقة التي تقدمت، أما بالنسبة إلى الحكومة التي نقترح لها كيف تستحصل ديونها فهي التي تقول إننا نملك من الوسائل ما نحصّل به ديوننا من غير الحاجة إلى هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.
العضو فيصل حسن فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد ما تفضلت به الأخت رباب العريض وعلى هذا المجلس والسلطة التشريعية أن يتوجها في المقترحات والقوانين القادمة من ترسيخ الدولة الرعوية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، هذا هو الموضوع. إذا أردنا دولة القانون والمؤسسات ودولة الإصلاح فهذه مقوماتها أما إذا أردنا الدولة الرعوية فلنرجع إلى التقاضي عن هذا وذاك وهذا طيب وهذا مسكين. هل كان هناك فراغ تشريعي؟ نعم كان هناك منذ 1973م حتى 1975م إذ كان هناك مجلس منتخب وتم حله، وبقينا منذ 1975م حتى 2000م من دون مجلس منتخب، ومنذ 10 سنوات وجد المجلس المنتخب بمعنى أنه كان هناك فراغ تشريعي وعليه قدم هذا المجلس أو مجلس النواب ما يسد هذا الفراغ. هل الدولة تحب الشخص النافذ الذي عليه مليون دينار بدون أن يدفع؟ ليست هناك قضية حب أو غيره فهذه أموال دولة، إذا كانت الحكومة تحب ذلك فإخواننا في القرى تم قطع الكهرباء عنهم وهم في فترة الامتحانات وهم أسر فقيرة. أنا أرى أن يسبق هذا القانون إجراءات؛ لأن الحجز الإداري يمكن أن نصل إليه في المجتمعات التي بنيت على العدالة الاجتماعية والمساواة وقرب الطبقات والفروق الموجودة. أنا مع الحجز الإداري ولكن بشرط أن تسبقه الكثير من القوانين من أجل الوصول إلى العدالة في تطبيقه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك ثلاثة تفاسير لهذا المقترح بقانون، التفسير الأول الذي جاءت به الأخت رباب العريض عن الحجز الإداري، والتفسير الثاني هو التفسير الذي فيه رأي اللجنة والذي أفاد الأخ المقرر بأن هذا رأي المستشارين القانونيين بالمجلس والجهات التي استأنسوا برأيها عن الحجز الإداري، والتفسير الثالث هو تفسير مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية الذي أورد فيه أن الدول التي تأخذ بالحجز الإداري هي دول قائمة على ضرائب دخل أو أملاك إلى آخره، فسرعة التعامل فيه لدافعي الضرائب هي التي أوجدت هذا النظام بالملاحقة الإدارية، لكنني أعتقد من خلال المفهوم الذي طرحه الأخ المقرر في الحجز الإداري والذي اختلفت معه الأخت رباب العريض أنه إذا أخذنا بهذا القانون سنعول على الكهرباء وكأنه لا توجد في البحرين مشاكل إلا الكهرباء، فمن لديه فندق وعليه مليون متأخرات ولا يريد تسليمه، فلن يستطيع الحجز الإداري عليه لأنه ليس لديه معاش حتى يخصمون منه كالذي لديه مؤسسات وعليه متأخرات مليون وأكثر. تساؤلي في هذا الموضوع إلى وزارة التجارة فمثلاً إذا أعسر صاحب سجل أو سجلين ولم يستطع تسديد رسوم السجل هل يتم إغلاق مكانه وتلاحقه وزارة التجارة لوحدها من دون اللجوء إلى القضاء؟ أو أنه أعسر في تسديد رسوم تصاريح العمل -والكل يعرف أوضاع السوق، ليس في البحرين فقط بل في العالم أجمع- فما هو وضعه بالنسبة إلى الحجز الإداري هل يُوقّف ويُوقّف عُماله؟ لأنني لم أفهم التفسيرين. أو أن شخصًا لم يستطع تسجيل سيارته أو نسي هل تقوم إدارة المرور بتوقيف سيارته وبيعها أو تحجزها عندها؟ سيدي الرئيس، لدينا جهاز قضائي الكل يشهد له، ومع المشاكل الجديدة والمعقدة وكثرتها التي حصلت في عصر الانفتاح فإن سرعة البت في القضايا مشهود بها للقضاء في البحرين وحياديته ومشهود كذلك لجهود وزارة العدل، وإذا أخذنا بالحجز الإداري فسننسى ونقول إن شخصًا واحدًا فقط عليه مئات الألوف ولم يستطع تسليمها، وهناك أيضًا أناس فقراء لا يستطيعون تسليم فواتير الكهرباء فماذا سيفعلون معهم؟ هناك أناس يتعسر عليهم ذلك فإذا أعطينا هيئة الكهرباء أو غيرها الحق في الحجز الإداري فما مصيرهم؟ لنستذكر -سيدي الرئيس- قبل ثلاث أو أربع سنوات في منطقة العدلية عندما كان الزوج مسافرًا والأم في العمل وقطعت الكهرباء عنهم في الصيف وقام الأطفال بإشعال الشموع أدى ذلك إلى إحراق الستائر وأدى في النهاية إلى وفاة الكل في حادثة واحدة، وعليه أمر سيدي جلالة الملك بعدم قطع الطاقة الكهربائية عن أي بيت ومع هذا نعود إلى الحجز الإداري لأن شخصًا لم يسلم عشرة أو عشرين ألفًا، أريد أن أعرف الفروقات بين التفسيرات حتى نرسو على بر لنصوت على المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف كثيرًا إلى ما تفضل به الأخ المستشار ولكن بودي أن أوضح أن اقتصاد مملكة البحرين يقدم أغلب الخدمات التي لا تقدم إلا بعد سداد الرسوم. في الحقيقة ليس هناك ضرائب ولكن هناك رسوم مقابل خدمات، وأغلب الخدمات لا تقدم إلا بعد سداد هذه الرسوم، ما عدا خدمة الكهرباء والخدمة التي تقدمها وزارة الإسكان. إذن يكاد هذا القانون يكون موجهًا إلى هذين المرفقين. ردًا على الأخت رباب العريض فيما يتعلق بأن وجه اعتراض وزارة العدل فقط أنها لا تريد أن تضيف أعباء، هذا ليس صحيحًا. المبادئ والأسس التي أسس عليها هذا الاقتراح بقانون هي السرعة في تقاضي الرسوم الخاصة بالدولة، وهذا المقترح بقانون الذي أمامنا لا يحقق هذا الهدف، كل ما فعله هذا الاقتراح هو أنه رسم طريقًا آخر للجوء إلى القضاء يعني حاليًا تتوجه جهة الإدارة -إذا كان لها- حق إلى القضاء لاقتضائه، وفي الحالة التي أمامنا تقوم السلطة المختصة أو الوزير المختص بإصدار أمر بالحجز الإداري ويقدمه إلى محكمة التنفيذ ليأمر بالحجز، ويجوز للمتضرر أن يطعن عليه، ويرجع الأمر مرة أخرى إلى أروقة المحاكم. لذا وزارة العدل تصر على رفضها لهذا المقترح، وشكرًا.