الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى تعريف تجارة التجزئة وتجارة الجملة، المادة تقول: "يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء أي بضاعة يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له"، وعندما أتينا إلى تعريف تجارة الجملة فالمادة تقول: "مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له" يعني من دون ذكر هل يتم ذلك من خلال وسيط أو وكيل؟ لأن هاتين التجارتين يتم بيعهما بشكل مستمر، أعتقد أن تعريف تجارة الجملة هنا ناقص ويجب أن يعرّف بشكل أدق وأكثر وضوحًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ما هو سؤالكِ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي:
إن تجارة الجملة غير معرفة هنا بشكل دقيق وواضح لأن تجارة التجزئة تباع بشكل مباشر من دون وسيط بينما هنا تباع بشكل مستمر، وسؤالي هو: من خلال من تباع بشكل مستمر؟ هل من خلال وسيط أو وكيل؟ يعني تعريف تجارة الجملة غير واضح هنا، بودي أن أحصل على تفسير لهذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص أقر من قبل قادة دول مجلس التعاون وكل الدول التزمت به، إن تجارة التجزئة عبارة عن (دكان) أو (برادة) وغير ذلك ويبيع مباشرة إلى المستهلك، بينما تجارة الجملة قد تكون شركة تستورد وتجلب بضائع كبيرة لا تبيع مباشرة بل تضع لها وكلاء أو موزعين وهذا هو الحاصل في البحرين كثيرًا. هذا هو الفرق بين تجارة الجملة والتجزئة، ولذلك لا داعي إلى أن نذكر عبارة "مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط" في تعريف تجارة الجملة، ببساطة تجارة الجملة من الممكن أن تباع مباشرة أو من خلال وسيط أو وكيل أو موزعين بالعمولة وغير ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 128 من جدول الأعمال جاءت هذه المادة ووضعت شروطًا للشخص الطبيعي، النص يقول: "أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، ويمارسه وفقًا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين..."، السؤال هو: ما المقصود بإدارة النشاط بصفة مباشرة؟ هل هذا يعني أن الشخص الخليجي يجب أن يكون مقيمًا في البحرين ويدير محله أو أن يكون غير مقيم في البحرين ويستطيع أن يعين موظفًا بديلاً عنه؟ لأننا إذا ذكرنا عبارة "يماثلونه من مواطني مملكة البحرين" في هذه المادة فمن الممكن لأي بحريني أن يفتح محلاً للبيع بالتجزئة أو بالجملة...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ جمال أنت تتكلم في المادة الثانية ونحن إلى الآن لم ننته من مناقشة المادة الأولى.
العضو جمال فخرو:
أنا آسف.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لم أقتنع بالتفسير الذي أورده الأخ الدكتور أحمد عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لأنه مادمنا نصصنا في تعريف تجارة التجزئة على البيع المباشر وبدون وسيط إذن يجب علينا أن ننص في تجارة الجملة على البيع بصورة غير مباشرة ومن خلال وكيل، إذا قلنا إن تجارة الجملة مفهومة فإن تجارة التجزئة مفهومة فلماذا نصصنا عليها؟ فمادمنا نصصنا في تجارة التجزئة إذن يجب أن ننص في تجارة الجملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، تجارة التجزئة في طبيعتها يكون البيع مباشرًا، أما تجارة الجملة طبيعتها البيع غير المباشر، فلذلك تاجر الجملة يبيع إلى تاجر التجزئة وتاجر التجزئة يقوم ببيعها إلى المستهلك، أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى تدقيق أكثر. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ الأخ جمال فخرو كان لديك سؤال حول هذه المادة، تفضل.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول -ما ذكرته سابقًا- يتعلق بالسؤال التالي: هل يجب على الشخص الخليجي أن يكون مقيمًا في البحرين ويدير مكتبه أو محله بنفسه؟ والسؤال الثاني يتعلق بالبند (ج) الذي يقول "يحق له شراء بضائعه وفقًا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين باستثناء حق الوكالات التجارية"، هنا أعطوا حق الوكالة للشخص الطبيعي، وبالتالي أود أن أربط السؤالين مع بعضهما البعض، لكن الأهم هو الجزء الأول من السؤال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عن البند (ب) الذي يقول "الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني مملكة البحرين"، ما المقصود به؟ هل يحصل على الترخيص ممن يماثلونه من المواطنين؟ ومن أين يحصل على الترخيص؟
الرئيـــــــــــــــس:
يحصل على الترخيص من قبل الجهات المختصة مثلما يمنح الترخيص للمواطن البحريني...
العضو الدكتورة بهية الجشي:
سيدي الرئيس، النص يقول: "الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني مملكة البحرين"، معنى ذلك يحصل على الترخيص من الذين يماثلونه فكيف يكون ذلك؟
الرئيـــــــــــــــس:
هذا غير صحيح، يحصل على الترخيص من الجهات المختصة كما يحصل عليها المواطن...
العضو الدكتورة بهية الجشي:
لماذا لا توضع بطريقة واضحة؟ عندما يتقدم الشخص للحصول على ترخيص هل يطلبه ممن يماثلونه ممن يطلبون الترخيص؟ هذا هو المفهوم من العبارة، فالصياغة غير صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.
العضو خالد المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الشخص الطبيعي في ظل الاعتبارات الفردية في الإدارة فهو مسؤول مسؤولية مباشرة، فالآن هناك نظام في البحرين سمح لمؤسسات خليجية أن تعمل بالجملة والتجزئة، فهل نطالب بأن يكون أصحاب الشركات موجودين؟ هل سيأتي ماجد الفطيم إلى البحرين ليدير (دكان)؟! أود الإجابة من الأخ وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد استلمنا جدول الأعمال متأخرًا، ولكنني استيقظت من النوم قبل أذان الفجر وقمت بقراءته. وسأجيب عن سؤال الأخ جمال فخرو، ففي القانون رقم (2) لسنة 2003م المتعلق بتجارة التجزئة لمواطني مجلس التعاون كانت موجودة القاعدة التي تقضي بأن يكون صاحب العمل مقيمًا في مملكة البحرين. وفي قرار المجلس الأعلى الأخير في الدورة 28 حذف هذا الشرط، ولو رجعنا إلى مذكرة دائرة الشؤون القانونية لإعداد هذا المشروع فسنجدها تقول: وبالنسبة إلى الشخص الطبيعي، فقد حذف شرط الإقامة في مملكة البحرين لممارسة نشاط تجارة التجزئة في المملكة، وعليه لم يصبح هذا شرطًا وإنما حذف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ خالد المؤيد بخصوص أن الشخص الطبيعي يكون مسؤولاً بصفته المباشرة، فقد سألنا الجهة المسؤولة في الحكومة عن هذا الموضوع، وقد ذكرت لنا أنه من المفترض أن يكون هذا الشخص هو رئيس مجلس الإدارة، أي لا يستوجب الأمر أن يشرف بصورة مباشرة، وإذا كانت هناك معلومات أخرى فليصحح لي الإخوان، فقد ذكر الإخوان أن الأمر لا يستلزم أن يكون رئيس مجلس الإدارة موجودًا ويشرف على النشاط بصفة مباشرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.
العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، الاستفسار يتعلق بالصياغة، فالمادة 2 تقول: "مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكة بالكامل"، وأعتقد أن الصحيح هو "المملوكة لهم بالكامل" لأن الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب في رأيه في الصفحة 196 من جدول الأعمال وضع كلمة "لهم"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هذه الاتفاقية ما هي إلا تحصيل حاصل، فالبحرين طبقت ما جاء فيها وأكثر منذ فترة طويلة، نحن نسمح للإخوة الخليجيين بممارسة النشاط التجاري في التجزئة والجملة، وقد ترون الآن أن الأسواق مليئة بالمؤسسات الخليجية الضخمة التي احتضنتها البحرين، فعندما نوافق اليوم فهذه تعتبر ناحية شكلية وإجرائية لتقديم التزام إلى دول المجلس، ولكن ما تم تطبيقه يفوق هذه الالتزامات. تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مثل هذا القانون ومعاملة أبناء دول المنطقة سواسية هناك مادة في اتفاقية مجلس التعاون -ولا أذكر رقمها تحديدًا- تسمح لأي مواطن من مواطني مجلس التعاون بأن يفتح فرعًا في دولة ثانية بشرط أن يكون مقيمًا في تلك الدولة، وتنفيذ هذه المادة لا يسمح له إلا بفرع واحد في منطقة معينة وجزء معين من البلد المقيم فيه، وبعد تطبيق هذه الاتفاقية هل يسمح لكل مواطني مجلس التعاون –إن كان بالتجزئة أو بالجملة- بفتح أكثر من فرع في أكثر من دولة؟ وسؤالي موجه إلى وزارة الصناعة والتجارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد سبقتني إلى النقطة الأولى وهي أن هذا الموضوع هو تحصيل حاصل. هذا الالتزام على مملكة البحرين يأتي ضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ولا حيد عنه. الأمر الآخر هو أنه مطبق منذ الثمانينيات، فدولة البحرين آنذاك نفذت وأصدرت مثل هذه الضوابط وتمت مراجعتها بحسب قرارات المجلس، وهذا هو المرسوم الثالث أو الرابع الذي يصدر، وهو تحصيل حاصل، وهذه الضوابط تراجع كل خمس سنوات وكلكم يعلم ذلك. كما أن كل الدول أصدرت هذه التشريعات سابقًا وحاليًا وهي ملزمة بها، وهذا جواب للأخ أحمد بهزاد، فكل الدول تصدر تشريعات وتطبقها، ونحن لا نملك أن نحيد عن هذا الأمر أو نغرد خارج السرب. والبحرين هي الرابح الأكبر، فاستثماراتنا تشكل أكثر من 30% من استثمارات دول مجلس التعاون، وموافقتكم تشكل دعمًا للوحدة الاقتصادية ولاقتصاد مملكة البحرين، والفوائد تفوق بكثير السلبيات إن وجدت. أما بخصوص الأسئلة المفردة وبخصوص كلمة "مباشرة" فلمملكة البحرين الشرف في نقد بعض الضوابط السابقة مثل شرط الإقامة، وبفضل جهودها حذف هذا الشرط، وأصبح الشخص مسؤولاً مسؤولية مباشرة قانونيًا وليس الموضوع أن يكون موجودًا في المكان. بالنسبة إلى الوكالات فهذا موضوع منفصل تمامًا ووجد في القائمة السلبية في المرسوم رقم 24 ويناقش الآن وورد الآن كتحصيل حاصل ولكن لن يطبق شيء بخصوص الوكالات قبل أن يقر من المجلس الأعلى كبند الوكالات والممارسة كنشاط اقتصادي بحسب المرسوم السابق. أما مناقشات الصياغة فهذه البنود أقرتها كل الدول كما جاءت من المجلس الأعلى، ولكن الضوابط تراجع، والآن بقيت ثلاث سنوات، حيث أقرت في عام 2007م ونحن الآن في عام 2009م، فإذا صدرت هذه الضوابط ستراجع وكل دولة ترفع ملاحظاتها وبعد ثلاث سنوات من الآن يعاد تقييمها وتطويرها للأفضل، وسوف نأخذ بأي ملاحظات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكرك على ردك على استفسارات الإخوة الأعضاء، وخاصة أنك شغلت منصب وزير التجارة سابقًا، فأنت على علم أكثر منا في هذا المجال، وكذلك الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة لم يقصر، إننا نتكلم عن موضوع هو تحصيل حاصل، ففعلاً ما هو موجود بدأنا بتطبيقه منذ الثمانينيات، ويجب علينا أن ننظر إلى الأمر بصورة أشمل من النظر إلى السلبيات فقط من وراء فتح سوقنا الصغيرة أمام المستثمرين الخليجيين الذين لديهم أسواق أكبر بكثير من أسواقنا، نحن نتكلم عن فتح الأسواق الكبيرة بالنسبة إلى المستثمر البحريني حيث توجد السوق الخليجية والتكتل الاقتصادي، وقد تكلمنا قبل فترة بسيطة عن انضمامنا إلى العملة الخليجية الموحدة، وقد فتحنا مجالاً لكوننا جزءًا من تكتل اقتصادي سيكون له وزن وقبول في مواجهة التكتلات الأخرى، والأمر نفسه بالنسبة إلينا، فاليوم التاجر البحريني عندما يدرك أن هناك قوانين مفروضة علينا وغير مفروضة على بقية دول الخليج وقد فتحنا السوق أمامه؛ أعتقد أن ذلك سيكون أمرًا إيجابيًا وأكبر من أي سلبية ستكون أمام فتح السوق في البحرين للمستثمر الخليجي. أعتقد أن التزامنا -إلى جانب كونه مفعلاً- من التزامات القيادة العامة ويصب تمامًا في مصلحة المستثمر البحريني في أسواق الخليج المجاورة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشكر الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة على توضيحه، فبحسب ما فهمته فإن القانون لا يلزم الإنسان أن يكون مقيمًا في الدولة من أجل أن يحصل على ترخيص بمزاولة تجارة التجزئة، ولكن السؤال الآخر هو هل يجوز لصاحب السجل في الدولة أن يحصل على ترخيص بفتح فروع أخرى في مناطق أخرى من البلد نفسه؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، النص واضح، فالضوابط أصدرتها جميع الدول بحرفيتها من دون نقص حتى نطلع على القرارات التي صدرت في هذه الدول، وهذه الضوابط أقرت من المجلس، فكل الدول تلتزم بها نصًا وقضًا وقضيضًا، فالجواب هو نعم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة الثانية بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك داعٍ إلى إعادة السؤال...
الرئيـــــــــــــــس:
لقد ذكرت ما لديك مقدمًا.
العضو دلال الزايد:
نعم، وأود أن أسمع رأي الإخوة في الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، لماذا ميَّز المشرع بين التجزئة والجملة؟ التجزئة تعني (دكان) لا يستورد بل يبيع وقد يشتري من السوق المحلية ويمارس أكثر من نشاط. أما الجملة فتعني أن هناك شخصًا لديه إمكانيات وهو مستورد، فاتفقت الدول ورأى المشرع في هذه المرحلة ألا يتوسع، أي تأتي شركة كبيرة وتستورد كل الأشياء ونسمح لها بكل الأنشطة، فوجد المشرع أن تكون هناك أنشطة متجانسة، ما يعني أنه قد تجتهد الدولة في تحديدها وتضع ضوابط أيضًا ما لم تجد الجهة المرخصة أو المختصة في الدولة ما يمنع ذلك، وهذا أيضًا ضابط، ولنقل مثلاً أجهزة متجانسة كالثلاجات والسخانات وإلى آخره، فهذا هو الهدف، ولا نقول مثلاً السيارات والأسمنت والمواد الغذائية، فالأمر يكون ضمن نطاق محدود متكامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، بمعنى أن مواد البناء متجانسة، والمواد الغذائية متجانسة، والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها متجانسة، وأعتقد أن هناك تصنيفًا للأنشطة المتجانسة. تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما أختلف مع الكلام السابق للأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة وهو أن هذا القانون تحصيل حاصل، فالتطبيق العملي مختلف عما ذكره، فحتى الأسبوع الماضي عندما نريد أن نسجل شركة في البحرين مملوكة لشخص خليجي يجب أن يكون معه شخص بحريني حتى لو كان لديه سهم واحد من أصل مليون سهم، فهذا ليس تحصيل حاصل إنما خطوة متقدمة، ونشكر الحكومة على المبادرة بها. الأمر الآخر هو أننا منعنا الشخص الطبيعي في تجارة التجزئة من حق الوكالة، وقد ذكر الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور أن هذا أتى في القائمة السلبية السابقة، وسمحنا الآن للشخص المعنوي وأعطيناه حق الوكالة كما جاء في الصفحة 135 من جدول الأعمال، فلا أعرف لماذا نحن نفرق بين صاحب تجارة التجزئة أن يستورد لنفسه وبين الشخص الطبيعي صاحب تجارة الجملة الذي تركنا له الأمر أن يأتي ويستورد؟ لماذا وجد هذا الفرق في المعاملة بين الطرفين؟
الرئيـــــــــــــــس:
ما هو سؤالك بالضبط؟
العضو جمال فخرو:
المادة الثالثة تنص على التالي "مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط تجارة الجملة في مملكة البحرين وفقًا لما يلي:"...، ج- أن يقوم باستيراد وتصدير بضائعه وفقًا للنظم المتبعة في مملكة البحرين، والمطبقة على من يماثلونه من مواطني المملكة، بما في ذلك نظام الوكالات التجارية..." في حين منعنا تجار تجارة التجزئة حق الوكالة التجارية، سؤالي هو: لماذا نفرق بين تجارة التجزئة وتجارة الجملة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عند سؤالي عن الأنشطة المتجانسة أعلم طبيعة كلمة المتجانسة ولكن ما كنت أخشاه في هذا النص وهذا القيد بالذات هو ما أشار إليه الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور الآن، أن هذه الدول سوف تجتهد لوضع هذه الضوابط، ما نخشاه عند اجتهاد الدول أن يكون هذا الاجتهاد في بعض الدول في مسار يضرب فيه مبدأ المعاملة بالمثل، أي ستصبح الضوابط مختلفة بين الدول، كلنا متفقون على أهمية هذا المشروع بقانون، وكما تفضل أحد الإخوة أن البحرين سباقة في هذا المجال ولكن مازالت هناك قيود في مجال الشركات التجارية فيما يتعلق ببعض الأنشطة، ولكن الخشية من هذا الاجتهاد أن نخرج من هذا المبدأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخ جمال فخرو، لا تستطيع أن تسجل شركة لأن الضوابط السابقة أعطت الحق للدولة في اشتراط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد على 50%، نحن في مملكة البحرين كنا كرماء في حالات أعتقد أنها سابقة واعتبرنا أقل من 50%. بعدما صدر قانون رقم 24 قبل سنة وسمح بالمساواة الكاملة كان تفسير دائرة الشؤون القانونية التي لدينا أن قانون رقم 24 لم يلغِ ضوابط ممارسة تجارة الجملة والتجزئة السابقة، وهذا هو التطوير الحالي الذي سيلغي ذلك القيد نهائيًا وبالتالي ذُكر الأشخاص الاعتباريون المملوكون بالكامل للمواطنين الخليجيين، هذا توضيح. بالنسبة إلى الوكالات التجارية، تاجر التجزئة ليس مسموحًا له بالاستيراد أصلاً، والنظام لا يسمح بتسجيل وكالات حاليًا لأن موضوع الوكالات ذو صفة خصوصية وإلى الآن معلق وسيصدر قرار فيه لاحقًا، ولذلك منعت الجملة. بالنسبة إلى نظام الوكالات للشخص الاعتباري قد لا يعني ذلك تسجيل الوكالة وإنما ربما تكون هناك شركة معينة فعلاً تملك حق الوكالات في كل الخليج، فمن غير المعقول أن تمنعها لأنها مسجلة ولديها وكالة في كل الخليج، فعندما تأتي وتمارس الآن قد يكون من الضرورة أن تستورد من دون أن تسجل الوكالة لأن تسجيل الوكالة يعتبر موضوعًا آخر تمامًا. أرجو أن أكون قد أوضحت ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أطلب من الأخ جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أن يرأس الجلسة فليتفضل.
(وهنا تولى سعادة النائب الأول لرئيس المجلس رئاسة الجلسة)
النائب الأول للرئيس:
تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أنتظر أن أسمع عن مسألة وهي أن هذه الدول ستجتهد في وضع الضوابط، وهذا الأمر الذي نخشاه فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، كما أوضحت سابقًا أن الدول ملزمة وأصدرت القرارات بنفس النص المعروض عليكم الآن، إذا كانت هناك بعض العوائق والصعوبات البسيطة فالدولة -وسعادة الوزير يعلم ذلك- تبذل أقصى جهدها، أحيانًا بعض القضايا ترفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة تجتهد على كل المستويات، لكن ليس هناك نص في أي دولة يمنع من تطبيق هذه القرارات، ونحن مجتهدون في ذلك. أطمئن مجلسكم الموقر أن مملكة البحرين سباقة دائمًا إلى طرح كل المشاكل التي تعترض المسيرة ونلفت دائمًا نظر الإخوان في الدول الأخرى، ونرفع الشكاوى إلى القطاع الخاص باستمرار، وأعتقد أن الأخ خالد المؤيد والأخ خالد المسقطي وغيرهما يعرفون ذلك تمامًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن ننتبه إلى أن هذا المشروع من المشروعات المكملة للاتفاقية الاقتصادية، هذا المشروع يستند إلى قرار القمة الذي صدر سنة 2007م، وأحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب منذ حوالي سنة وأربعة أشهر، فجميع دول الخليج أصدرت قراراتها التنفيذية وكانت آخرها دولة الكويت التي أصدرت هذه القرارات في 16 أبريل 2008م، فكل دول الخليج أصدرت القرارات المنفذة لهذا المشروع المتفق عليه والمقرر من قبل القادة. الاستفسار الذي ذكرته إحدى الأخوات الأعضاء بالنسبة إلى قضية المعاملة بالمثل أو أن تكون هناك بعض الدول لا تطبق هذا الشيء، هناك آلية وضعت لما تم التصديق على الاتفاقية الاقتصادية، وهناك لجنة التعاون المالي والاقتصادي واجبها الأساسي النظر في شكاوى الدول بالنسبة إلى أي إعاقات تتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وصدر كقوانين تنفيذية في الدول. الطريق إلى التكامل الاقتصادي لابد أن يواجه بعض الأمور، قد تكون هناك بعض السلبيات لكن حتمًا أن الإيجابيات ستكون كبيرة على أهل هذه المنطقة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، مجلس التعاون مضى عليه الآن أكثر من ثلاثين سنة، ونسمع وعودًا كثيرة من الدول الشقيقة في مجلس التعاون بالنسبة إلى معاملة مواطني مجلس التعاون بالمثل. وأشكر حكومة مملكة البحرين على تفعيل جميع الأنظمة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، لكن اليوم نسمع كثيرًا من الإخوان في الشارع والناس يتكلمون في المجالس أن المواطن البحريني لا يلقى المعاملة بالمثل في دول مجلس التعاون أو التي يلقاها المواطن الخليجي في البحرين، وسمعنا الكثير من الوعود من الإخوان في الوزارة وحتى اليوم -دعنا نكون واقعيين- لا يوجد هناك دعم للمواطن البحريني في فتح فروع خاصة بتجارته أو معاملاته في دول مجلس التعاون، دعنا نكون صريحين. أطلب من مجلسكم الكريم أن يكون هناك تفعيل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للنظر في هذا الموضوع، حيث إن الكثيرين يعيبون على الأمانة العامة لدول مجلس التعاون السكوت عن هذا الموضوع، لأن هناك الكثير من المواطنين اليوم في البحرين يشكون من هذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، مسألة فتح الفروع لم تكن قائمة قانونًا ولكن هذا المشروع سيسمح للدول بفتح الفروع للشخص الواحد أو الشركة الواحدة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة الثالثة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالسؤال إلى الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة بالنسبة إلى هذه المادة التي تنص على "يستمر العمل بقواعد ممارسة نشاط تجارة التجزئة، وتجارة الجملة بعد إقرارها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة خمس سنوات..."، هل يعني ذلك أن هذا القانون مؤقت؟ بمعنى هل ينتهي العمل به بعد خمس سنوات؟ أعتقد أن الصياغة هنا غير واضحة؛ لأن هناك الكثير من القوانين تعتبر قوانين مؤقتة وتنقضي بانقضاء مدتها إذا كانت تحتاج إلى تعديل يعاد تعديلها وتمر بالإجراءات التشريعية الأخرى. سؤالي: هل هذا القانون يعتبر قانونًا مؤقتًا ينقضي بانقضاء مدته؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سابقًا هناك قوانين عديدة في الجملة والتجزئة، الهدف من المراجعة هو التطوير والتحسين، لو لاحظتم أن الضوابط الحالية متطورة كثيرًا عن الضوابط الأخرى التي كانت موجودة في سنة 1983م ومتطورة أيضًا عن سنة 1987م. هذا القانون ليس مؤقتًا وليس دائمًا، يعني هذا القانون بعد أن أقر في سنة 2007م من القادة -كما ذكر سعادة الوزير- مضى عليه سنتان وبقيت ثلاث سنوات، ويجب خلال هذه السنوات الثلاث بعد تطبيقه أن ترفع ملاحظات الدول الأعضاء إلى الأمانة العامة بالنسبة إلى أي مشاكل، وبعد خمس سنوات كل دولة أيضًا تقدم مرئياتها ويعاد تنقيح الضوابط ويصدر قرار آخر من المجلس الأعلى ويقر، إلى أن تستقر الأمور بالوحدة الاقتصادية الكاملة التي لن تحتاج إلى مثل هذه القرارات. فهو ليس بمؤقت يعني لو مرت خمس سنوات ولم يصدر قرار آخر من المجلس الأعلى -وأعتقد أن الكل هنا في هذا المجلس قانوني- يبقى القرار ساريًا إلى أن ينقض بقرار آخر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور أعتقد أن هذا المشروع هو حصيلة التقييم الذي جرى على المراسيم السابقة التي كانت تتعلق بنفس المجال وهو الاستثمار في البحرين واستثمار البحريني في بلد آخر. من الممكن أن وجود مثل هذا النوع من التعبير في القانون يعطي مجالاً لإعادة النظر في أن يكون هناك تقييم فيما جرى خلال السنوات الماضية، ومن ثم أن يؤخذ بالإشكاليات التي حدثت خلال فترة تفعيل هذا القانون، ولا يعطينا نوعًا من التعقيد لأن يحتاج إلى صدور قانون يترتب عليه إلغاء هذا القانون الذي صدر في كل دولة من دول مجلس التعاون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي
شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي أن أسمع ردًا واضحًا بالنسبة إلى السؤال الذي ذكرته الأخت رباب العريض، لم يعطِ الأخ وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة ولا الأخ خالد المسقطي جوابًا صحيحًا ودقيقًا حول هذا السؤال، عندما نقول: "يستمر العمل بقواعد ممارسة...، ...يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها"، تقييم القواعد وتطويرها وتحسينها يقتضي تغيير القانون، هذا هو سؤال الأخت رباب العريض، بعد مرور خمس سنوات إذا قيّم القانون بهدف تطويره وتحسينه ورأينا أن هناك ثغرات أو نواقص هل سيعاد تغيير القانون؟! كان هذا هو السؤال وأتمنى أن نسمع إجابة واضحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جواب لكثير من التساؤلات التي ذكرت: قد لا تكون هناك معاملة بالمثل، قد لا يطبق هذا المشروع، قد لا يكون هناك وضوح في التطبيق بالنسبة إلى دولة عن دولة. هناك لجنة تسمى لجنة التعاون المالي والاقتصادي تجتمع سنويًا، ومن بنودها التي تكون مدرجة دائمًا تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية، فتجتمع هذه اللجنة لتنظر في شكاوى الدول إذا كانت هناك دولة نفذت القرار أو دولة لم تنفذ، وما هي المعوقات؟ كل هذه الأمور المدة المحددة هنا هي هذه القواعد الموجودة في هذا القانون وسوف يعاد النظر فيها، لابد من إعطائه فرصة للتطبيق وهي فرصة السنوات الخمس المذكورة الآن حتى تأخذ حيزًا من التنفيذ بحيث تطبق هذه المادة ثم تقيم من أجل تحسينها ولكن لا يوجد قانون مؤقت، وإذا كانت هناك قواعد صالحة ومستمرة وقواعد أخرى تحتاج إلى تعديل أو تحسين فيقدم اقتراح جديد إلى الدول ومن ثم يأخذ طريقه للموافقة عليه من قبل القمة الخليجية ثم يأتي كمشروع قانون كهذا القانون الذي أمامنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هناك سؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس هل هذه المدة (السنوات الخمس) هي مدة مؤقتة وبعدها يسقط القانون أو أن القانون سيظل مستمرًا؟ تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا القانون لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون وبالتالي يستمر العمل به لحين إلغائه من نفس السلطة التي أصدرته وبنفس الأداة، المقصود من هذه المادة أن المجلس الأعلى سيراجع هذه القواعد بعد مرور خمس سنوات وإذا وجد أن هناك ما يتطلب تعديلاً لهذه القواعد فسوف يقرر قواعد جديدة أو تعديلها وبالتالي يطلب من الدول الأعضاء أن تصدر الأداة التشريعية -التي هي بالأصل قانون في مملكة البحرين- باعتماد هذه القواعد لكن هذا القانون يبقى نافذ المفعول لحين إلغائه بنفس الأداة ومن نفس الجهة التي أصدرته، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الرأي القائل بعدم وجود قوانين مؤقتة غير صحيح، كثير من الدول لديها قوانين مؤقتة فجمهورية مصر ودولة قطر لديهما قوانين مؤقتة حيث تنقضي هذه القوانين بانقضاء المدة، فهذه المادة لا تحتاج إلى تدخل تشريعي بإلغائها وهذه قاعدة كل القانونيين يعرفونها. واضح من الصياغة أن القانون ينقضي بانقضاء مدته، وإلا فكيف سنحتاج إلى أن ننص عليها في المادة؟ التقييمات التي تستخدم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي هي تقييمات مستمرة ولا نحتاج إلى أن ننص عليها وخاصة أننا نقول إن قانون تجارة الجملة والتجزئة قد عدل خمس مرات وبدون وجود هذا النص، وبالتالي في مملكة البحرين نحن نحتاج إلى نص قانوني حتى نحكم من خلاله هل تنقضي مدة السنوات الخمس أم لا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست بمحامٍ ولا بمستشار قانوني ولكنني أعتقد أن القاعدة القانونية الموجودة تقول "ألا يلغى قانون إلا بصدور قانون لاحق" ويذكر صراحة "يقضي بإلغاء القانون السابق"، أعتقد أن ما قاله وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن المادة الرابعة ذكرت استمرارية العمل بالقواعد وليس إلغاء القانون بعد خمس سنوات، ولأننا آخر بلد خليجي يصدر هذا القانون حيث سبقتنا إليه كل دول مجلس التعاون الخليجي، نحن اليوم نناقش هذا المشروع حتى لا نحتاج إلى إلغاء القانون في كل الدول الخليجية عندما نكتشف أن هذا القانون لا يصلح لنا في البحرين فكما ذكرت المادة هو إعادة تقييم وليس إلغاء للقانون كما أنه غير مؤقت، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، واضح من هذه المادة أن المجلس الأعلى بعد تقييمه يلزم الدول ألا تتقاعس في التقييم والتطوير وليس المقصود هنا إعطاء القانون صفة المؤقتية، ولإفادتكم أكثر في هذا الموضوع أود إعطاء الكلمة إلى الأخ المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة إذا أمكن، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد جابر محمد المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة.
المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، لو أذنت لي سعادتك بالنسبة لعبارة "القانون المؤقت" تكون لها صيغ معينة إما أن يرد به صراحة مدة العمل به ثم بانتهاء تلك المدة يلغى تلقائيًا وإما أن يكون ضمنًا بفحواه أن يتعلق بحالة معينة استثنائية حيث ينتهي العمل به بزوال تلك الحالة، وإما في غير تلك الحالتين فيعتبر القانون قائمًا ومستمرًا ولا يتم إلغاؤه إلا بذات الأداة التي صدر بها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله أن الأخ خالد المسقطي لم يكن محاميًا، إننا نأمل -كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي وعدد من الأعضاء- أن يوافق المجلس على هذا المشروع لأنه لصالح البلد، خاصة في هذه الفترة الزمنية التي عقدت فيها هذه الجلسة الاستثنائية، ولكننا في المستقبل نتمنى أن تحكم الصياغة القانونية في المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات حيث لا تنقل بحذافيرها كما وردت في الاتفاقيات؛ لأن اللغة التشريعية تختلف عنها، والأخ المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة ذكر أنه يجوز أن ترد المدة الزمنية بدون الحاجة إلى إعادة إلغاء النص بنص تشريعي لاحق وهذا متعارف عليه في مجال التشريع، الأخ المستشار ذكر المدة المعينة صراحة والمعينة ضمنًا وهذا ورد أيضًا في النص، وما تفضلت به الأخت رباب العريض سليم مائة بالمائة والحرص التشريعي يتطلب منا ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن تكون صياغة المادة في الجزء الأخير منها "لمدة خمس سنوات" ويمكن أن أقرأ نص هذه المادة التي تقول "يستمر العمل بقواعد ممارسة نشاط تجارة التجزئة وتجارة الجملة بعد إقرارها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها خلال الخمس السنوات الأولى" فلو كان القانون بهذه الصياغة لما حصل هذا اللبس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحمد الله أنني لست محاميًا ولا مستشارًا قانونيًا، أحب أن أذكر الإخوان بأن الفترة التي قامت فيها اللجنة بدراسة هذا المشروع هي فترة لا تتعدى الأسبوع في حين أن هذا المشروع كان موجودًا عند الإخوة في مجلس النواب مدة سنة وأربعة أشهر، وقد وصل إلينا منذ أقل من أسبوع ولكننا اليوم نؤكد -كما ذكرت الأخت دلال الزايد- أنه لولا كون هذا مشروعًا لصالح البحرين لما وافقنا عليه، ولكننا نأخذ بالهدف وليس الصياغة أو تفاصيل أخرى ليست لها علاقة بالموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة الرابعة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـس:
إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة الخامسة هي مادة مهمة لأنها ألغت بصراحة القوانين السابقة وبالتالي فالمرسوم بقانون رقم 6 تم إلغاؤه سنة 1987م والمادة الثانية الخاصة بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1989م وتعديلاته، فالمادة رقم 6 لسنة 1987م قد طرأ عليها بعض التعديل بموجب مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2003م ولكن لم يتم إلغاؤه صراحة وهذه التعديلات الموجودة عليه وبالذات في المادة الثالثة بينت أنه لابد أن يكون الشخص الطبيعي موجودًا في البحرين وهي لم تلغَ أيضًا بالنسبة للأشخاص الاعتباريين حيث لابد أن يكونوا مشاركين مع المواطنين البحرينيين بنسبة لا تقل عن 50% فهي مازالت موجودة والقانون لم يلغَ على الرغم من أنه تم إلغاء هذه المادة صراحة. هناك أمر آخر وقد ورد في رأي بعض المستشاريين بالنسبة إلى موضوع إلغاء القواعد القانونية وقد فسرها بكون القانون نافذًا ولكن القواعد ألغيت، القانون برمته قائم على قواعد قانونية فبالتالي كل القوانين السابقة ألغيت وليست القواعد، بمعنى أن القانون قائم، لذلك أرى إننا محتاجون إلى إلغاء صريح لهذه المادة لأنها مادامت قد ألغيت بشكل صريح فلابد أن تلغى لأنه إذا لم تلغ َ فسوف تبقى هذه المادة نافذة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتورمحمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تناولت بعض المراسيم التي تضمنت هذه القواعد لكن في آخر هذه المادة -إذا كان من الممكن أن أقرأها- سنلاحظ أنها تنص على"كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون"، فأي نص يرد في أي قوانين أخرى يتعارض مع أحكام القانون فإنه يعتبر لاغيًا لذلك كان يكتفى بهذا النص فقط بدون الإشارة إلى بقية المراسيم، وبالتالي جميع النصوص سواء وردت مع مراسيم أخرى أو لم ترد ولم تذكر في هذه المادة تعتبر ملغية بحكم هذا النص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع تفسير الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، فيكفي أن يضع المشرع "يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون"، وهذا الأمر متروك للقانونيين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، كما ذكرنا سابقًا فإن هذا القانون فعلاً قد كتب على استعجال ولم تراعَ فيه الحرفية في الصياغة، ونتمنى في المرات القادمة ألا نضطر إلى تمرير القوانين بهذه السرعة بدون مراعاة حسن الصياغة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت رباب العريض تتكلم عن قضية تعديل القانون، نحن ألغينا القانون والقانون هو الأصل فعندما يسقط القانون تسقط كل تعديلاته ولا يجوز أن يبقى تعديل لقانون وهذا هو الأصل، وهذا ما أكده المستشار القانوني أيضًا، وهناك تفسير للمستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إذا تسمحون له بذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخت رباب العريض تقول إنكم ذكرتم في القانون الثاني "وتعديلاته" بينما لم تذكروا في المادة الأولى كلمة" وتعديلاته" وبالتالي حسن الصياغة هو المطلوب، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة الخامسة نصت على إلغاء القواعد المعمول بها بموجب قوانين في شأن تجارة التجزئة وتجارة الجملة غير أنها لم تتضمن النص على هذه القوانين فهي ألغت القواعد ولم تلغِ القوانين لسبب بسيط وهو أن هذه القوانين هي التي أضافت هذه التجارة، سواء تجارة التجزئة أو الجملة، فهي النشاط التجاري. فإذا تم إلغاء هذه القوانين فمعنى ذلك إلغاء النص على إضافة هذا النوع من النشاط إلى النشاط الاقتصادي المسموح به في دول مجلس التعاون الخليجي، فالإلغاء هو ليس فقط إلغاء للقوانين وإنما هو إلغاء للقواعد التي تقرر بموجب هذه القوانين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح نقطة، فكما ذكرت أن هذا قانون جاء بصفة مستعجلة. ونحن مع الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة بين دول الخليج، صحيح أن هذه التعديلات مرتبطة بالقانون وبالتالي إلغاء القانون لابد أن يكون إلغاء صريحًا، لكننا نلاحظ في هذا القانون أنه لم يلغَ صراحة بدليل أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قد ألغى التعديلات صراحة في نص المادة السابقة، هذا أولاً. ثانيًا، أريد الرد على ما ذكره المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس " كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون"، فهذه التعديلات لا تخالف هذا القانون ولا يوجد نص يتعارض مع مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2003م، وبالتالي كان من المفترض أن يلغى هذا القانون والتعديلات بشكل صريح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض، وعندما قال الأخ المستشار القانوني إلغاء القواعد وليس إلغاء القانون، نحن منذ أن سرنا في هذا المجلس نعرف أن القانون هو مجموعة قواعد منظمة ومختصرة وعامة وشاملة لأطراف العلاقة، فكيف تلغى القواعد ويبقى القانون؟ فإذا ألغيت قواعد القانون، فكيف يبقى القانون؟ أنا أتفق مع تفسير الأخ الدكتورمحمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس في الفقرة الأخيرة وهي "كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون"، وقد يكون هذا النص هو صمام الأمان لهذا القانون الذي نناقشه. سيدي الرئيس، أنت تفضلت وقلت إن الصياغة القانونية لابد أن تكون محكمة، ونحن نطالب الإخوان بأن أي قانون يطرح علينا يجب ألا يدخلنا في مثل هذه المتاهات، ويجب أن تحكم صياغته وتكون فيه حرفية حتى لا يجعلنا نناقش ونكرر مناقشاتنا واستفساراتنا وأطروحاتنا، ويكون هناك تفسير مختلف لكل مستشار ويصبح الأمر غير واضح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)