الجلسة الاستثنائية الأولى-الخامسة والعشرين من شهر نوفمبر 2009م
  • الجلسة الاستثنائية الأولى-الخامسة والعشرين من شهر نوفمبر 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى
    الأربعاء 25/11/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • ​​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء ، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م.
  • 04
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • ​الرقم: الاستثنائية 1
    التاريخ: 8 ذي الحجة 1430هـ 
              25 نوفمبر 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الثامن من شهر ذي القعدة 1430هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب السعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1. السيد الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2. السيد الدكتور محمد جابر محمد المستشار القانونـي.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية.
      2. السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.

       

       كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة: الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وعبدالرحمن جمشير، والسيد ضياء الموسوي وذلك للسفر خارج المملكة، والدكتور ناصر المبارك، وعبدالله العالي للسفر لأداء فريضة الحج، وعصام جناحي لارتباطه باجتماعات عمل غير رسمية، ومحمد هادي الحلواجي ، وفيصل فولاذ ، وخالد آل شريف لارتباطات خاصة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. هناك بيان للمجلس بمناسبة المكرمة الملكية السامية بإضافة مبالغ إلى الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين الماليين 2009م-2010م، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بالإشادة بالمكرمة الملكية السامية بإضافة مبالغ إلى الاعتماد الإضافي لميزانية الدولة للعامين الماليين 2009م-2010م: إن مجلس الشورى وقد تابع بالاعتزاز والتقدير المبادرة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- بإصدار أوامره السامية بإضافة مبلغ 18 مليون دينار بميزانية الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين الماليين 2009م-2010م منها ثلاثة عشر مليون دينار لدعم المتقاعدين، وخمسة ملايين دينار لترميم البيوت الآيلة، ليثمن عاليًا هذه المبادرة التي تأتي تأكيدًا لمتابعة جلالته لتطلعات وآمال المواطنين، وحرصه على التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مؤكدين أن هذه المكرمة تجيء ضمن الخطوات المتتالية التي تمت من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم، ومدّ نطاق مظلة الرعاية الاجتماعية لتشمل الشرائح الاجتماعية كافة التي تحتاج مثل هذه الرعاية. منتهزين هذه المناسبة لتجديد الولاء والعهد للمليك المفدى -حفظه الله ورعاه- بأن مجلس الشورى رئيسًا وأعضاء سيواصلون عملهم للدفع قدمًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين، وتسهم في رفع مستواهم المعيشي، وذلك تماشيًا مع التوجيهات السامية، وبما يتناغم مع الأهداف والغايات السامية للمشروع الوطني لجلالة الملك المفدى -حفظه الله ورعاه- الذي حقق المزيد من المكتسبات والإنجازات لهذا الوطن العزيز ومواطنيه الكرام، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 69 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية النقدية التي تحال إلى المجلس الموقر بصفة الاستعجال تعتبر من أهم الاتفاقيات التي تمخضت عنها الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي ولعلها أبرز ما لمسه المواطنون في دول مجلس التعاون، الذين انتظروا كثيرًا لترجمة هذه الاتفاقية الاقتصادية إلى واقع ملموس يستفيدون منه، ويمثل وحدة خليجية مترابطة بعملة واحدة وجواز سفر واحد في المستقبل القريب. سيدي الرئيس، إن البحرين تعد ذات اقتصاد محدود ومتوازن ولم يتعرض لهزات اقتصادية كبيرة، وبتوقيعه مثل هذه الاتفاقية سوف يعزز من مكانته الاقتصادية والتنموية، إذ أنه سوف يدخل ضمن منظومة عاشر اقتصاد عالمي، ومن المؤكد أن هذا الانضمام سوف يعزز من استقرار الوضع المالي في المملكة علاوةً على التحكم في التفاوت النقدي مع بقية دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى، وأؤكد لكم معالي الرئيس والسادة الأعضاء أن البحرين سوف تجني ثمار هذا الانضمام بانعكاسه على القوة الشرائية والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأكاد أعتبر البحرين الكاسب الأكبر من هذا الاتحاد النقدي، علاوة على المكاسب الدولية التي سوف تتمتع بها دول مجلس التعاون ومنها البحرين، وسوف تتم تغطية العملة الخليجية بغطاء ذهبي ضمانة لقوتها وحماية لها، وللمجلس النقدي تقرير مدى ارتباطه بعملة الدولار أو بأية عملات أخرى بحسب ما تقرره مصلحة ومتانة وعالمية هذه العملة. أرجو الموافقة على هذه الخطوة الكبيرة في مسيرة مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشيد بهذه الاتفاقية وندعمها ونتطلع إلى سرعة إنجازها باعتبارها مكسبًا لكل دول مجلس التعاون، وكلنا نتمنى أن توقع باقي دول المجلس الست على هذه الاتفاقية لما فيها من ميزات إيجابية، فمما لا شك فيه أن اتفاقية العملة الموحدة ستدعم اقتصاديات دول مجلس التعاون، وستمثل نقلة نوعية في الترابط في ظل التكتلات الدولية اليوم التي أصبحت سمة العصر، فكل مجموعة دول الآن تأخذ في  التكتل حتى تمثل قوة على جميع الأصعدة وخاصة القوة الاقتصادية. إننا ندعم هذه الاتفاقية، وأنا لدي سؤال إلى سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي مفاده: هل سيكون احتياطي العملة الخليجية الموحدة بعملة صعبة واحدة أم أنه سيرتبط بسلة عملات؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أذكر أصحاب السعادة أعضاء مجلسكم الموقر بأن البحرين جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية، وهذه الاتفاقية جاءت تلبية لتطلعات قادة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأعتقد أن هذه الاتفاقية فيها الكثير من المزايا، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن دخولنا في الاتحاد النقدي سيؤدي إلى استقطاب الكثير من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، وخاصة أننا الآن في زمن التكتلات الاقتصادية القوية، فلابد أن ننضم إلى هذه الاتفاقية، ولذلك أنا أتوجه إلى مجلسكم الموقر وإلى زملائي وزميلاتي أعضاء هذا المجلس بالموافقة على هذه الاتفاقية، ولا نريد أن نغرد خارج سرب هذه المنظومة الخليجية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أقدم الشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم حول هذا الموضوع، وأنا أؤمن إيمانًا كاملاً بأهمية هذه الاتفاقية لكن لدي سؤال قانوني أرجو أن يجاب عنه قبل اتخاذ القرار. معالي الرئيس، طبقًا لأحكام المادة 125 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقوم بدراسة الاتفاقية حيث تنص المادة على:"... وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفض أو يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها. وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل"، وبالرجوع إلى نص المادة 28 من الاتفاقية التي تقول: "حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية توضع لدى الأمانة العامة وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة لدى الأمانة العامة" وذلك باعتبار أن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية هي خمس دول: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، ومن دون سلطنة عمان. وحيث يتضح من مذكرة المستشار الاقتصادي والمالي بالجالس أن دولة الإمارات قد أعلنت انسحابها من العملة الموحدة في وقت سابق، فالسؤال موجه إلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي وإلى المستشارين القانونيين: إنْ نقص عدد الأعضاء في الاتفاقية من خمسة إلى أربعة، أفلا تحتاج المادة رقم 28 من الاتفاقية إلى تعديل الحكم المادي فيها أم أن بقاء نصها كما هو في الاتفاقية لا يؤثر في إقرار نفاذها؟ أرجو توضيح الموقف القانوني من ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أشارك الإخوان الذين سبقوني في تأكيد أهمية مثل هذه الاتفاقية لأنها سوف تعود بالنفع على المواطن في معاملاته، وأيضًا ستعود بالنفع على اقتصاد المملكة خاصةً عند الأزمات. لدي استفسار واحد فقط، حيث ورد في التقرير أن المادة 21 تقول: "يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة ويجب تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشرة لأوراق مالية ..."، كيف سوف تتم تصفية الحسابات قبل إقرار العملة الموحدة؟ سؤالي موجه إلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي إذا أمكن الحصول على جواب منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، اتفاقية الاتحاد النقدي جاءت نفاذًا للاتفاقية الموحدة الاقتصادية التي تقوم أساسًا على توحيد التقاربات السياسية النقدية بين الدول الأعضاء. طبعًا الاتحاد النقدي سواء كاتفاقية أو كنظام أساسي لم يهتم فقط بالجوانب الاقتصادية وإنما اهتم أيضًا بالجوانب البشرية أي بالعنصر البشري، فالنظام الأساسي بيّن أنه لابد أن يكون كبار الموظفين والموظفون هم أساسًا من العمالة الوطنية الخليجية، وهذه نقطة مهمة جدًا، وأيضًا وجود الحصانات والامتيازات لهذه الفئة من الموظفين يعطي دورًا استقلاليًا للمجلس النقدي ومن بعده المصرف المركزي. أيضًا هناك أمر مهم جدًا وهو عدم تدخل الدول أو المصارف المركزية الوطنية في عمل هذا المصرف، وهذا سيلعب دورًا في السياسات الموجودة في هذا المصرف، وكذلك التأسيس على أساس التساوي في المساهمات سيعطي الدول القدرة على اتخاذ قرارات موحدة وليس تغليب رأي دولة ما إذا كانت مساهماتها بشكل أكبر، وأنا لدي عدة استفسارات لمحافظ مصرف البحرين المركزي، عندما يتم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي ستدخل حيز النفاذ وبالتالي سيكون المجلس النقدي قائمًا، فدور مصرف البحرين المركزي وضحته اتفاقية الاتحاد النقدي ولكننا نحتاج إلى توضيح أكثر، لأن الاتفاقية وضحت علاقة البنك المركزي الخليجي بالمصارف المركزية الوطنية فقط، كما أن وجود قانون البنك المركزي يحتاج إلى تعديل؛ لأن البنك المركزي الخليجي قائم أساسًا على تنفيذ السياسات النقدية وكثير من الاختصاصات، وهذه الاختصاصات ستلغى بعد تأسيس الاتحاد النقدي، فأنا أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي ولكن لدي ملاحظة أخرى بالنسبة إلى المادة 20 المتعلقة بالنفاذ في النظام الأساسي التي تنص على "...ويدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ، ويصبح المجلس النقدي قائمًا عندئذ"، نحن نعرف أن العمل بالقوانين يحتاج إلى فترة قصيرة والنصوص هنا حددت فترة طويلة، بمعنى أن الاتحاد النقدي لم يدخل حيز النفاذ إلا بعد إقامة المجلس النقدي، والمجلس النقدي -وفقًا للقانون- لم تحدد الفترة لإقامته وبالتالي هناك خشية من أن تتغير الأوضاع خلال هذه الفترة، فأتمنى على محافظ مصرف البحرين المركزي أن يوضح لنا متى سينشأ المجلس النقدي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي إلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي حول ما هي الجهات العامة التي تطرقت إليها المادة 21 من اتفاقية الاتحاد النقدي، مع العلم أن هذه المادة حظرت على مصرف البحرين المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة؟ وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي على الشرح الذي قدمه للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما أشكر اللجنة على ما قدمته من تقرير رغم أن المشروع قد عرض على اللجنة بصفة الاستعجال. كان بودي أن أطرح بعض الأسئلة لكن الأخت رباب العريض سبقتني في بعضها، أنا هنا أود أن أركز على الجانب الرقمي لبعض السلبيات رغم ثقتي بأن هذه الاتفاقية هي في صالح جميع دول الخليج، وأن ايجابياتها تفوق سلبياتها ولكنني أسأل: ما معنى أن نقول "ستفرض على البحرين قيودًا محددة منها ألا يتجاوز العجز نسبة 3%" بالإضافة إلى "ألا يتجاوز مستوى الدين العام 60% من الناتج المحلي"، فبالمقارنة مع الوضع الحالي هل هذا الأمر سيشكل صعوبة على البحرين؟ كما أسأل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي عن الترجمة الرقمية، وهل الانتقال من مصرف البحرين المركزي إلى بنك مركزي اتحادي سيكلف البحرين مبالغ طائلة؟ وهل نستطيع تحملها أو لا؟ وشكرًا. 
       
      الرئيـــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب السعادة الأعضاء، بدايةً أشكر كل الأعضاء الذين تقدموا باستفسارات محددة عن طبيعة هذه الاتفاقية، وسأرد على كل سؤال تم تقديمه من دون ذكر الأسماء. بالنسبة إلى تحديد سعر سياسة الصرف والاحتياطي، أعتقد أنه من المبكر جدًا أن تتضمن الاتفاقية مثل هذه التفاصيل، فكما تعرفون أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للتعاون بين الدول في هذا المجال، وسيقوم مجلس البنك المركزي الخليجي -بعد إنشائه- بتحديد كل الضوابط الفنية الخاصة بتحديد سعر الصرف، وما هي المتطلبات المناسبة لتحديد عملة الاحتياطي وغير ذلك؟ أما بالنسبة إلى السؤال الذي يتعلق بنفاذ الاتفاقية فأعتقد أن هذه الاتفاقية هي عبارة عن مسودة تم تعديلها لمواءمة ما حدث بعد انسحاب دولة الإمارات من الاتفاقية، الاتفاقية في جوهرها لن تتغير ماعدا ما يخص الدول التي كانت بالأساس موجودة في المسودة، فمسألة النفاذ لن تشكل عقبة؛ لأن الاتفاقية ستعتبر نافذة بمجرد التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء التي وافقت على الدخول في هذا الاتحاد النقدي وهي الدول الأربع الأعضاء التي سبق أن أعلن عنها، وتم توقيع مسودة هذه الاتفاقية بين وزراء الخارجية في يونيو الماضي. بالنسبة إلى حظر الإقراض، أحب أن أؤكد أننا في البحرين -وبحسب قانون مصرف البحرين المركزي- لا يُسمح للمصرف بإقراض الحكومة وإنما نحن نقوم -كوكيل- عن الحكومة بترتيب إصدار السندات وما شابه ذلك في حالة حاجة الحكومة إليها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وبالتالي نحن متوافقون مع هذا البند من هذه الاتفاقية ولا يوجد أي إشكال في هذا الجانب. بالنسبة إلى ما هو دور مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي الخليجي؟ أعتقد أن بعض الأدوار التي يقوم بها مصرف البحرين المركزي حاليًا كرسم السياسة النقدية مثلاً فإنه سيتم التخلي عنها لصالح البنك المركزي الخليجي الموحد الذي من أهم مهامه الأساسية رسم هذه السياسة وتحديد إطارها حسبما تقتضيه الظروف الاقتصادية في المنطقة، أما البنوك المركزية الخليجية بشكلها القائم حاليًا فسوف تستمر في عملها، لأنه سيكون لها دور رقابي على البنوك والأوضاع المصرفية في كل دولة خاصة بها، وبالتالي قد نحتاج في فترة لاحقة
      -بعد قيام المجلس النقدي ووصولنا إلى الشكل النهائي لكل متطلبات إقامة البنك المركزي- إلى مراجعة قانون المصرف المركزي وأي قوانين أخرى موجودة في المملكة من أجل تعديلها بالشكل الذي يتناسب مع اتفاقية الاتحاد النقدي. بالنسبة إلى ما هي الجهات العامة المقصودة في هذه الاتفاقية؟ أعتقد أنها قد حددت في نص الاتفاقية هذه الجهات في المادة الأولى من التعاريف، الجهات العامة هي كل الحكومات وأجهزة الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، فمعنى ذلك أن وزارات المالية أو أي جهات أخرى ذات صيغة عامة في داخل أي دولة تصنف ضمن هذا التصنيف. وبالنسبة إلى ما هي تكاليف الانتقال من الوضع الحالي إلى وضعنا بعد إنشاء البنك المركزي الخليجي؟ أعتقد أنه من الواضح أن التكلفة المباشرة -بالنسبة لنا كبنك مركزي- هي المساهمة في التكاليف التشغيلية أو الميزانية التشغيلية للمصرف المركزي القادم، وهذا الترتيب هو ترتيب متعارف عليه في كل المنظومات المشابهة، البنك المركزي سيكون له دخل نتيجة لإدارته للاحتياطيات المقررة له والجزء الآخر الذي لن يستطيع أن يغطيه من إيراداته الذاتية، فلابد للدول الأعضاء أن تقوم بتغطيته ولا أعتقد أنه ستكون هناك تكاليف كبيرة بالشكل الذي تمثل فيه عبئًا ضخمًا على ميزانية البنوك المركزية للدول الأعضاء. وبالنسبة إلى نسبة العجز فهذا ليس بجديد بالنسبة إلينا لأننا في البحرين ولسنوات طويلة حاولنا دائمًا أن نحدد ضمن السياسة المالية بعض النسب التي نعتقد أنها تؤمن لنا بعض الاستقرار المالي، وتؤكد لنا فعالية السياسة المالية فيما عدا السنة الحالية ونتيجة لظروف استثنائية فإن كل مستويات العجز أو العجوزات التي تحققت في بعض السنوات لم تتجاوز هذه النسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأعتقد أن هذا يعطينا أكثر ضمانة واطمئنانًا أن السياسات المالية في المستقبل ستكون متوازنة مع الأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء. أما بالنسبة إلى سقف الدين العام فأعتقد أن نسبة 60% تعتبر نسبة معقولة وتم الأخذ بها ضمن احتياطيات كبيرة لأننا في البحرين إلى الآن وبالرغم من العجوزات التي تحققت في هذه السنة لم نصل إلى المستويات التي حددها النظام وهي نسبة 60%، ونحن لم نصل إلى هذا المستوى بشكل بعيد جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
           شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي فإن الاتفاقية ستفرض على البحرين قيودًا، فما هي الإجراءات المتخذة في حال تجاوزت إحدى الدول الأعضاء هذه القيود؟ هل هناك عقوبة لمن يتجاوز القيود كأن يبعد من المنظومة مثلاً أم ماذا؟ فهذه الأمور غير واردة في الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى جميع الإخوة والأخوات الذين تقدموا باستفساراتهم ومداخلاتهم بالنسبة إلى المشروع المعروض، وسعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي قد أجاب مشكورًا عن الاستفسارات، ولكن أحببت التطرق فقط إلى نقطة ذكرها بعض الإخوان في مداخلاتهم بالنسبة إلى المادة 28، نحن لا ننسى أن المشروع المعروض أمامنا قد تم تحويله إلى مجلس النواب في شهر مايو 2009م ونحن استلمناه قبل أسبوعين فقط للدراسة وإصدار التوصيات حوله، وبالنسبة إلى المادة 28 فالنسخة المعدلة من الاتفاقية التي وقعت من قبل وزارة الخارجية هي كالآتي: "حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الرابعة لدى الأمانة العامة" مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أربع دول وليس خمس دول، وشكرًا.


      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول كلمة بعد أن ينتهي الإخوة من طرح الأسئلة ويرد عليها سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي فقد أردت أن أسجل كلمة حق عن هذه الاتفاقية، نحن اليوم نوقع اتفاقية تاريخية بتشكيل وحدة نقدية في دول الخليج العربية ولربما يكون هذا هو القرار الأهم الذي يتخذه زعماء دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه حتى اليوم، وهذه الاتفاقية هي نقطة انطلاق نحو توحيد قضايا كثيرة في منطقة الخليج منها التجارة البينية وأمور أخرى ستقوم على أساس هذه الوحدة النقدية. أعتقد أن هذه الاتفاقية ستحقق لدول مجلس التعاون بداية لتأسيس كتلة اقتصادية وسياسية مهمة في المنطقة العربية تتجه نحو وحدة مصالحها في المحافل الدولية، أنا أتمنى لهذه الاتفاقية النجاح وأتمنى على دول الخليج الأخرى التي لم توقع عليها كالإمارات وسلطنة عمان أن تتجه نحو الاتفاق مع باقي الدول الخليجية في التوقيع على هذه الاتفاقية، كما أتمنى أن نوافق اليوم على التصديق على هذه الاتفاقية، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعود مرة أخرى إلى المادة 21 التي تتطرق إلى تصفية القروض. سؤالي: هل بإمكان الجهات العامة تصفية الأرصدة التي عليها قبل توقيع الاتفاقية؟ وهل تمت استشارة هذه الجهات العامة في طريقة وكيفية التصفية للقروض الممنوحة لها؟ وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذكر سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي بالنسبة إلى موضوع المصارف المركزية الوطنية أنه سيكون لها دور رقابي على المؤسسات الوطنية المالية الموجودة في الدول، ولكن الاتفاقية أوضحت أن هذه الرقابة ستكون بناءً على توجيه من المصرف المركزي الخليجي وليست هناك حرية في الرقابة، سؤالي: ما هو دور المصرف المركزي بعد الاتحاد النقدي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي على توضيح أن الاتفاقية سوف تنقح وتعدل وذلك بحسب الوضع الحالي، وذلك عند إجابته عن سؤالي القانوني حول أحكام نفاذ الاتفاقية، ولكن سعادته شارك أخيرًا في اجتماع اللجنة بتاريخ 23/11/2009م عند مناقشة ودراسة مشروع القانون، فكم تمنيت من سعادته ذكر ذلك التوجه أثناء المناقشة، وبالإضافة إلى ذلك تمنيت لو تم تزويد اللجنة بالنسخة المعدلة للاتفاقية ولمشروع القانون، خاصةً -كما ذكر زميلي الأخ رئيس اللجنة- أن المشروع بقي لدى الإخوان في النواب مدة طويلة ولم يحول إلى مجلسكم الموقر إلا في الآونة الأخيرة، أعتقد أن الفترة كانت كافية لأن تخرج هذه الاتفاقية منقحة ومعدلة وتزود بها اللجنة، للاطمئنان والتأكد من ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في مملكة البحرين منذ ربع قرن تقريبًا أصبحنا مركزًا ماليًا متقدمًا في الشرق الأوسط وللمعاملات حول العالم بأكمله، وهذا بشهادة العالم أجمع سواء كانت بنوك أفشور أو بنوك تجارية عالمية أو صفقات تتم وتمر من خلال مملكة البحرين. أنا أسأل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي: هل هناك تأثير مباشر على قرارات مصرف البحرين المركزي بعد انضمامنا إلى الاتفاقية؟ وهل سيضع ذلك قيودًا على المركز المالي أو على المصارف الموجودة في البحرين والتي تعمل منذ ربع قرن؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا معالي الرئيس، أود أن أرد مرة أخرى على بعض التساؤلات التي أثارها بعض السادة الأعضاء. السؤال الذي تفضل به الأخ خالد المؤيد حول ما هي العقوبات؟ في أي ترتيب بهذا الشكل لا أعتقد أنه ستكون هناك عقوبات بالشكل الذي يتصوره الشخص عندما يخالف، لأن التفكير السائد أن أوضاع الدول المنضوية حتى هذه المظلة سيتم التعامل معها بشكل أكثر مرونة نتيجة للظروف الاقتصادية المحيطة بالعمل في المنطقة ككل، وعلى سبيل المثال فإن نفس هذا الترتيب موجود في المنظومة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي وهو موجود منذ سنة 1999م تقريبًا وقد مضى على إطلاق العملة الموحدة أكثر من 10 سنوات، ورأينا أن معظم الدول التزمت بمعايير التقارب في أغلب السنوات. وفي الظروف الأخيرة التي استجدت -مثلاً في السنة الماضية والسنة الحالية- فإن بعض الدول ونتيجة للظروف التي مرت بها فقد تجاوزت حدود الإنفاق المعدلات المتفق عليها، ولكن لا يعني ذلك أنه يشكل خرقًا للترتيبات القائمة فيما بينها، ولكن بطبيعة الحالة فإن استمرارها بهذا الشكل سيؤثر بالدرجة الأولى على الوضع الاقتصادي والمحلي لهذه الدول، في هذه الحالة ستقوم أي دولة بمعالجة هذه المواضيع، لأنه لا يمكنها الاستمرار لفترة طويلة. أما بالنسبة إلى الأرصدة فأنا سبق أن أوضحت ذلك، فبحسب القانون فإن البنك المركزي في البحرين لا يقوم بإقراض الدولة، وبالتالي ليس لدينا أي إشكالية مع هذا البند. مرة أخرى بالنسبة إلى دور المصرف المركزي المحلي وعلاقته بالمصرف المركزي الخليجي فإن الدور الرئيسي للرقابة على المؤسسات المالية سيكون مناطًا بالبنك المركزي المحلي. والترخيص للمؤسسات المالية التي تعمل في الدولة سيكون من مهمات البنك المركزي. وما يتعلق بالتوجيهات العامة فإنها تأتي في سياق تحقيق الاستقرار المالي في منطقة العملة الموحدة، وبالتالي سيكون ذلك من ضمن السياسات التي سيقوم بها البنك المركزي الخليجي. وفيما يتعلق بإدارة شؤون المؤسسات المحلية والتزامها بالمعايير المصرفية والأنظمة المصرفية المتعارف عليها ستكون في الأساس من مهمة البنك المركزي الوطني، وبالإضافة إلى ذلك سيقوم البنك المركزي الوطني بالتنسيق مع البنك المركزي الخليجي بعمليات التسويات المصرفية بين المؤسسات المالية والقطاعات التجارية في داخل منطقة العملة الموحدة. بخصوص إمكانية أن تكون هناك تأثيرات مباشرة على وضع البحرين كمركز مالي، كان بالإمكان أن يحدث ذلك لو استمررنا في العمل بالنظام السابق على أساس أن هناك بنوكًا بما يسمى بنوك الوحدات المصرفية الخارجية والموجودة خارج نطاق العمل المحلي وعزلها عما يسمى قطاع بنوك التجزئة، ونحن في يوليو سنة 2006م غيرنا هذا النظام وأصبح تقريبًا كل المؤسسات المالية تعمل ضمن أنظمة خاضعة للرقابة المحلية وتعمل بنفس الأنظمة التي تعمل بها المنظمات أو المؤسسات العاملة في القطاع المحلي، فلا يوجد لدينا مشكلة في مسألة ما يسمى بنوك الأفشور والأونشور. فمن الصعب التفكير الآن بشأن ماذا سيحدث في المستقبل؟ ولكن في اعتقادي أن فتح الأسواق الخليجية وإلغاء كل القيود على عمل المؤسسات المالية، لأنها ستعمل ضمن نطاق العملة الموحدة وتصبح كأنها سوق واحدة ومشتركة؛ فلا يوجد شك في أن هذا سيعطي بعدًا أعمق وأكبر للمؤسسات المالية العاملة في البحرين. الآن لا يوجد شك في أن هناك قيودًا على بعض العمليات المصرفية وعلى إقامة فروع لمؤسسات مالية محلية مثلاً في دول أخرى، لأن هناك بعض الأنظمة التي حددت الشروط والمعايير التي بموجبها يمكن فتح فرع لمؤسسة محلية في دولة أخرى. ولكن من المؤمل بعد قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة أن تصبح الأسواق كلها موحدة ومفتوحة للعمل أمام المؤسسات المصرفية كافة. وبطبيعة الحال نأمل أن يكون لدينا من المؤسسات المصرفية الكبيرة والقوية التي ستستفيد من هذا الترتيب الجديد، وشكرًا.            

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا متأسف ولكن لدي استفسار صغير، فقد ذكر سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي في أثناء لقائنا معه في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي أنه توجد هناك بعض الثغرات التي من الممكن أن نستفيد من تجربتهم فيها، فبعض الدول اقتصاداتها أصغر من دول أخرى مثل إيرلندا فاقتصادها أصغر من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهذا الاعتبار الخاص لإيرلندا أو غيرها وفي دول أخرى ساعدهم على الاستفادة من الاتفاقية النقدية عندما حدثت الأزمة، فهل هناك استثناءات أو اعتبارات خاصة لدولة ذات اقتصاد أصغر؟ وأنا لا أقارن البحرين بالمملكة العربية السعودية في الاقتصاد، فهل لنا اعتبارات خاصة أو مميزات يمكن أن تفيدنا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد النعيمي.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدى ملاحظة لسعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي، نحن في دول الخليج كلنا لنا كيان واحد فأي مشروع أو قانون أو أي اتفاقية بودنا أن تشمل جميع الأطراف، ونأمل في المستقبل أن تكون معاملات مواطني دول مجلس التعاون بنفس الطريقة، وهناك أمور كثيرة ونأمل من دول مجلس التعاون ومن قادتها أن يسهلوا هذه الصعوبات. بالنسبة إلى الاتفاقية فإن سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة غير مشمولتين في هذه الاتفاقية. فإذا كان القرار سياديًا فطبعًا نحن نحترم ونقدر كل دولة في حق الاشتراك أو لا، ولكن إذا كان في القرار تحفظ لأن له سلبيات اقتصادية وله آثار جانبية أو وراءه تبعات؛ بودنا من الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي والجهة المسؤولة أن يستفسروا عن هذه الأمور على أساس تجنبها، وهم لهم الحق في الاشتراك معنا أو لا وهذا أمر محسوم، ولكن إذا كانت هناك سلبيات من الاتفاقية بودنا لو يتدارسها الإخوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي فسر الجهات العامة بما جاء في المادة الأولى وهي الجهات الحكومية وأنه لا توجد التزامات وأرصدة على الحكومات، ولكن الجهات العامة في تفسير المادة الأولى تقول: "مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول الأعضاء والأشخاص المعنوية العامة في منطقة العملة الموحدة"، فما المقصود بالأشخاص المعنوية العامة؟ وهل هي الشركات والمؤسسات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، والآن أطلب من الأخ جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أن يترأس الجلسة فليتفضل.

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول لرئيس المجلس رئاسة الجلسة)


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.

      العضو علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي سؤالي هو أن الوحدة النقدية تأتي في آخر المطاف كتتويج للعمل المشترك وهي الوحدة الاقتصادية والاتحاد الجمركي، وبالتالي إذا كان هناك تفاوت في قدرات الدول في أن ترفع مستوى الدول الأقل إلى مستويات الدول الأكثر قدرة، فهناك معايير أولاً: حجم الاقتراض. ثانيًا: حجم نسبة العجز. ثالثًا: معدلات التضخم. كل هذه أمور ومعايير أساسية لتحقيق الوحدة النقدية، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي عندما وصل إلى الوحدة الأوروبية المشتركة فقد مر بمراحل طويلة إلى أن استوفت الدول هذه الاشتراطات. نحن الآن سندخل في اتحاد نقدي وهناك تفاوت في مستويات الدول، فإذا لم تستطع إحدى الدول الأعضاء الاستجابة لمتطلبات الوحدة النقدية، فهناك حلان: إما أن تقوم الدول بدعم الدول الأقل لكي ترتقي بمستواها حتى تستطيع أن تفي بالمعايير، وإما أنها تخرج من هذا الاتحاد لأنها غير قادرة بقدراتها الذاتية أن ترتقي إلى المستوى المطلوب. ونحن في البحرين نعتبر أقل الدول قدرة مقارنة بالإخوة الأشقاء في منظومة دول مجلس التعاون، فهل هناك سياسة معينة - عندما نصل إلى هذه المرحلة – تقوم بموجبها هذه الدول بدعم اقتصاد البحرين ومساعدته على أن يستجيب لهذه المتطلبات ويطبق هذه المعايير أم أن الأمور غير واضحة حتى الآن وغير محسومة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      (هنا عاد معالي الرئيس لتولي رئاسة الجلسة)

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أبدأ بالملاحظات والتساؤلات التي قمت معاليك بطرحها كونها مهمة لأنها تأتي في جوهر أي ترتيب تكاملي بين أي منطقة اقتصادية، وفي الواقع ما تفضلت به لا يخص فقط اتفاقية الاتحاد النقدي بقدر ما يخص الأساس الذي قام عليه مجلس التعاون من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي وقعت في بداية الثمانينيات، وهي قامت على أساس تكافؤ جميع الدول الأعضاء في هذه المنظومة بنفس الحقوق والمسؤوليات، ولم تعالج -منذ ذاك التاريخ- أي مسائل للتفاوت التنموي في دول مجلس التعاون، وإذا لم تخني الذاكرة فإنه في بداية المفاوضات والنقاش حول الاتفاقية الاقتصادية كان الهم الأساسي الذي يشغل بال المتحاورين -وقد كنت من الذين شاركوا في كثير من اللجان التي ساهمت في هذه الموضوع- هو الحديث عن تدفق السلع، أي عن فتح الأسواق أمام تدفق السلع وإلغاء كل الحواجز في سبيل بناء سوق خليجية، لأن التفكير كان لايزال في ذلك الوقت محدودًا ضمن هذا الإطار، وانعكس هذا التفكير في الاتفاقية الاقتصادية، ولم يتم أخذ الوقت الكافي – نتيجة لعدم وجود تجارب واضحة أمامنا نستقرئ منها تجاربها في هذا المجال – لمعالجة التفاوت التنموي أو التدفق بشكل واضح لرأس المال والعمالة وما شابه ذلك من الخدمات التي وجدنا فيما بعد أنها تشكل مرتكزًا أساسيًا لأي ترتيب تكاملي بين دول المنطقة. الآن وبعد خمسة وعشرين عامًا في هذا المجال قطعنا شوطًا طويلاً في الترتيبات بالنسبة إلى إزالة هذه العوائق وتسهيل التبادل التجاري، ومازالت بعض الأمور عالقة بالنسبة إلى التسوية النهائية لعملية الاتحاد الجمركي، لكن في مجمل الأوضاع نحن سرنا ضمن نهج مبني على أساس تكافؤ جميع الدول الأعضاء في واجباتها وحقوقها. والذي استجد في هذا الموضوع وبدأ الاختصاصيون في المجالات التنموية ينتبهون إليه، هو عندما رأينا التجربة الأوروبية بعد مضي فترة طويلة من الزمن واكتشفنا كيف عالجت أوروبا - في تحضيرها للاتحاد النقدي - التفاوت التنموي بين دولة وأخرى في هذا المجال، نحن لم نسر ضمن هذا الترتيب، والتأخير الذي حدث في مسألة إصدار وإطلاق العملة الموحدة طوال هذه السنوات الماضية كان بسبب استكمال كل هذه الجوانب والانتظار لتهيئة بيئة اقتصادية متوافقة تساعد على أن تتوج جهودنا بالاتحاد النقدي في نهاية المطاف. نحن الآن قد قطعنا شوطًا طويلاً في هذا المجال ووصلنا إلى مرحلة أن ملامح الاتحاد النقدي بدأت تكون بارزة أكثر بعد التوافق الذي تم بين الدول الأعضاء. بالنسبة إلى معايير التقارب التي تم الاتفاق عليها هي خمسة معايير، وقد سبق أن أوضحنا أن كل هذه المعايير هي من الناحية الفنية فجميع الدول الأعضاء التي وقعت على مسودة الاتفاقية ملتزمة بها وتطبقها وهي متوافقة معها ولا تشكل أي خطر أو أي أضرار على أوضاعها المالية والاقتصادية. ولكن في الصورة الأكبر فإنني أتفق مع معالي الرئيس بشأن أن هناك تفاوتًا تنمويًا وهناك حاجة إلى النظر في هذا الموضوع بشكل أكثر دقة، ولكن هذا أيضًا لن يؤثر على مسيرة الاتحاد النقدي بشكله القائم حاليًا وبالتفاهمات التي تمت بين الدول الأعضاء في هذا المجال، والاتفاقية الخاصة بالاتحاد النقدي أغلبها مواد فنية تنظم عملية الاتحاد والآلية التي سوف يعمل بها البنك المركزي وطريقة الإصدار والاشتراطات الأخرى المطلوبة من الدول الأعضاء في هذا المجال. بالنسبة إلى الأسئلة التي طرحها بعض الإخوة الأعضاء بشأن تفسيرنا للجهات المعنوية أو الجهات العامة فإنني سبق أن أوضحت أن البنوك المركزية بحسب قوانينها -وأستمد هذا من تجاربنا في مملكة البحرين- لا تتدخل في عمليات إقراض للمؤسسات العامة، وقد وضع هذا النص كإجراء احترازي للمستقبل في حالة وجود أي غموض في هذا الجانب، لكن المتعارف عليه والمعمول به هو أن البنك المركزي لا يقرض، لأن عملية الإقراض هي مثلما يسمى في الدارجة (طبع النقود)، وهذا في الواقع ما يسبب انهيار العملة وارتفاع التضخم وغير ذلك، وقد رأينا مثل هذا في بعض الدول غير العربية التي تركت الأمور بشكل غير منضبط وكيف ارتفعت مستويات ومعدلات التضخم في أمريكا اللاتينية مثلاً في فترة الثمانينيات، حيث وصل التضخم عندهم إلى معدلات عالية، والتجربة الأخيرة -وأنا لا أريد أن أثقل عليكم بمجموعة من التفاصيل- التي من المهم أن نطلع عليها -رغم أنه مثال لا يعكس واقعنا - هي ما حدث في زيمبابوي، حيث وصل التضخم إلى أرقام فلكية جعلت الدولة تصدر ورقة نقدية بالبلايين من أجل تداولها نتيجة لفقدان السيطرة على طبع النقود وما شابه ذلك. ملخص القول إن البنوك المركزية لا تقرض الجهات العامة وليس لدينا في البحرين هذه المشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على إجماع الإخوة الأعضاء ومباركتهم لهذه الاتفاقية. وبودي أن أهنئ معالي رئيس المجلس على أنه رأى ثمرة سؤاله - قبل سنتين - عن العملة الخليجية تتحقق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في نهاية الجلسة نداءً بالاسم. تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتقدم بالشكر إلى معاليكم وأصحاب السعادة الأعضاء على معالجتهم لهذه الاتفاقية بشكل سريع وجاد، وكما تفضلت الأخت سميرة رجب فإنها بالفعل اتفاقية تاريخية نأمل أن تكمل مسيرة مجلس التعاون، وأنا أقدر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولرئيسها وجميع أعضائها معالجتهم لهذا الموضوع بشكل عاجل، وأقدر لجميع أعضاء المجلس تفهمهم لكل الملاحظات والأفكار التي طرحت، فشكرًا جزيلاً لكم وأتمنى أن نلتقيكم دائمًا في أمور ذات أهمية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأنا بالنيابة عن جميع الأعضاء أتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، أولاً على تعاونه الكبير مع مجلسنا، وثانيًا على دوره الذي يقوم به في إدارة هذه المؤسسة الهامة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، فنحن ممتنون جدًا لهذا التعاون وللدور الكبير الذي يقوم به، فشكرًا له. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م. وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 2 / صفحة 82  )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م، ووجدت أن المشروع بقانون يستهدف سن تشريع يهدف إلى اعتماد القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون للنشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تنظيم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لتجارتي الجملة والتجزئة، وحيث إن مملكة البحرين قد وافقت على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في سلطنة عمان بتاريخ 31 ديسمبر 2001م بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2003م، التي تنص في المادة الثالثة منها على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ومنها التجارة والاستثمار، فقد بات من الضروري دعم أي قرار يساهم في تفعيل التكامل الاقتصادي ويضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في دول المجلس، كما أن هذه الاتفاقية جاءت استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، ولكل تلك المعطيات رأت اللجنة ضرورة الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا مشروع بقانون سوف يكون له أثره العام على السوق الخليجية وأثره الخاص على سوق البحرين، ونأمل أن يكون هذا التأثير إيجابيًا لصالح اقتصاد البحرين. مادمنا نتكلم عن موضوع تجارة التجزئة والجملة والتجارة البينية مع دول الخليج العربية الخمس فنحن هنا نقرر بكل وضوح وصراحة أن البحرين هي الدولة المثالية في الالتزام بكل ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية، وقد حرص المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة -طيب الله ثراه- على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ بدايته وأكمل مسيرته جلالة الملك الذي مافتئ يتابع ويحرص على كل ما من شأنه تحقيق وحدة الخليج ممثلة في المجلس، وأعتقد أنه إلزامًا على الدول الشقيقة الأخرى إعطاء البحرين صفة العضو الأكثر رعاية نظرًا لمحدودية الرقعة الجغرافية ومحدودية الدخل كذلك، وهذا ما لمسناه من وقت لآخر. مادمنا نتحدث عن التجارة والاقتصاد ونقول بكل صراحة لقد مرت البحرين بأزمات في قطاع الإنشاءات وهو قطاع هام للمواطنين والمستثمرين، فقد مررنا بأزمة الأسمنت التي كان لها أثرها في تكبد البحرين الكثير من الخسائر المادية، وكانت البحرين ضحيتها. تلتها أزمة نعيشها الآن وهي أزمة الرمال ولا نرى لها في الأفق المنظور حلاً عمليًا، وهذا سوف يكبد الجميع خسائر مرة ثانية. وسوف أكون متفائلاً جدًا إذا لم تحدث مشكلة في حديد التسليح مرة ثانية وبشكل آخر، من المفترض ألا تمر البحرين بمثل هذه المشاكل والأزمات في ظل وجودها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إذ أن جميع ما ذكرته آنفًا هو منتج خليجي بالكامل، ونأمل بعد التوقيع على هذه الاتفاقية أن يعاد النظر في دعم وتكامل منظومة الدول الخليجية مهما صغر حجمها وتحدد اقتصادها، فالدولة تستفيد اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا من هذا التكتل الاقتصادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على عملهم في الانتهاء من هذا المشروع بقانون خلال يومين. لدي سؤال فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون بالنسبة إلى القيد الذي وضع في مباشرة التجارة بالجملة، النص الوارد في الفقرة الأخيرة من البند (أ) يقول: "...على أن تكون هذه الأنشطة متجانسة..."، بالرجوع إلى تعريف تجارة الجملة وجدنا أن الحرية في مباشرة النشاطات التجارية كافة، ثم جاءت هذه المادة ووضعت كلمة "متجانسة"، فأتمنى على من يمثل وزارة الصناعة والتجارة أن يشرح ما المقصود بالمتجانسة؟ وكيف ستحدد الوزارة ضوابط الأنشطة المتجانسة وخصوصًا أن تجار الجملة لهم الحق في الاستيراد والتصدير؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت دلال الزايد دخلت في مناقشة المواد ونحن الآن في المناقشة العامة، فأتمنى أن نؤجل سؤال الأخت دلال الزايد إلى أن نصل إلى مناقشة المواد، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل سمعت يا أخت دلال ما ذكرته الأخت مقررة اللجنة؟
      العضو دلال الزايد:
      نعم سيدي الرئيس، ليس لدي مانع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى تعريف تجارة التجزئة وتجارة الجملة، المادة تقول: "يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء أي بضاعة يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له"، وعندما أتينا إلى تعريف تجارة الجملة فالمادة تقول: "مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له" يعني من دون ذكر هل يتم ذلك من خلال وسيط أو وكيل؟ لأن هاتين التجارتين يتم بيعهما بشكل مستمر، أعتقد أن تعريف تجارة الجملة هنا ناقص ويجب أن يعرّف بشكل أدق وأكثر وضوحًا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما هو سؤالكِ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      إن تجارة الجملة غير معرفة هنا بشكل دقيق وواضح لأن تجارة التجزئة تباع بشكل مباشر من دون وسيط بينما هنا تباع بشكل مستمر، وسؤالي هو: من خلال من تباع بشكل مستمر؟ هل من خلال وسيط أو وكيل؟ يعني تعريف تجارة الجملة غير واضح هنا، بودي أن أحصل على تفسير لهذا الموضوع، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص أقر من قبل قادة دول مجلس التعاون وكل الدول التزمت به، إن تجارة التجزئة عبارة عن (دكان) أو (برادة) وغير ذلك ويبيع مباشرة إلى المستهلك، بينما تجارة الجملة قد تكون شركة تستورد وتجلب بضائع كبيرة لا تبيع مباشرة بل تضع لها وكلاء أو موزعين وهذا هو الحاصل في البحرين كثيرًا. هذا هو الفرق بين تجارة الجملة والتجزئة، ولذلك لا داعي إلى أن نذكر عبارة "مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط" في تعريف تجارة الجملة، ببساطة تجارة الجملة من الممكن أن تباع مباشرة أو من خلال وسيط أو وكيل أو موزعين بالعمولة وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،  تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 128 من جدول الأعمال جاءت هذه المادة ووضعت شروطًا للشخص الطبيعي، النص يقول: "أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، ويمارسه وفقًا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين..."، السؤال هو: ما المقصود بإدارة النشاط بصفة مباشرة؟ هل هذا يعني أن الشخص الخليجي يجب أن يكون مقيمًا في البحرين ويدير محله أو أن يكون غير مقيم في البحرين ويستطيع أن يعين موظفًا بديلاً عنه؟ لأننا إذا ذكرنا عبارة "يماثلونه من مواطني مملكة البحرين" في هذه المادة فمن الممكن لأي بحريني أن يفتح محلاً للبيع بالتجزئة أو بالجملة...
       
      الرئيـــــــــــــــس:

      يا أخ جمال أنت تتكلم في المادة الثانية ونحن إلى الآن لم ننته من مناقشة المادة الأولى.

      العضو جمال فخرو:
      أنا آسف.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم أقتنع بالتفسير الذي أورده الأخ الدكتور أحمد عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة  لأنه مادمنا نصصنا في تعريف تجارة التجزئة على البيع المباشر وبدون وسيط إذن يجب علينا أن ننص في تجارة الجملة على البيع بصورة غير مباشرة ومن خلال وكيل، إذا قلنا إن تجارة الجملة مفهومة فإن تجارة التجزئة مفهومة فلماذا نصصنا عليها؟ فمادمنا نصصنا في تجارة التجزئة إذن يجب أن ننص في تجارة الجملة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، تجارة التجزئة في طبيعتها يكون البيع مباشرًا، أما تجارة الجملة طبيعتها البيع غير المباشر، فلذلك تاجر الجملة يبيع إلى تاجر التجزئة وتاجر التجزئة يقوم ببيعها إلى المستهلك، أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى تدقيق أكثر. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة؟

      ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ الأخ جمال فخرو كان لديك سؤال حول هذه المادة، تفضل.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول -ما ذكرته سابقًا- يتعلق بالسؤال التالي: هل يجب على الشخص الخليجي أن يكون مقيمًا في البحرين ويدير مكتبه أو محله بنفسه؟ والسؤال الثاني يتعلق بالبند (ج) الذي يقول "يحق له شراء بضائعه وفقًا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين باستثناء حق الوكالات التجارية"، هنا أعطوا حق الوكالة للشخص الطبيعي، وبالتالي أود أن أربط السؤالين مع بعضهما البعض، لكن الأهم هو الجزء الأول من السؤال، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عن البند (ب) الذي يقول "الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني مملكة البحرين"، ما المقصود به؟ هل يحصل على الترخيص ممن يماثلونه من المواطنين؟ ومن أين يحصل على الترخيص؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       يحصل على الترخيص من قبل الجهات المختصة مثلما يمنح الترخيص للمواطن البحريني...

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      سيدي الرئيس، النص يقول: "الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني مملكة البحرين"، معنى ذلك يحصل على الترخيص من الذين يماثلونه فكيف يكون ذلك؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا غير صحيح، يحصل على الترخيص من الجهات المختصة كما يحصل عليها المواطن...

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      لماذا لا توضع بطريقة واضحة؟ عندما يتقدم الشخص للحصول على ترخيص هل يطلبه ممن يماثلونه ممن يطلبون الترخيص؟ هذا هو المفهوم من العبارة، فالصياغة غير صحيحة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:

      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الشخص الطبيعي في ظل الاعتبارات الفردية في الإدارة فهو مسؤول مسؤولية مباشرة، فالآن هناك نظام في البحرين سمح لمؤسسات خليجية أن تعمل بالجملة والتجزئة، فهل نطالب بأن يكون أصحاب الشركات موجودين؟ هل سيأتي ماجد الفطيم إلى البحرين ليدير (دكان)؟! أود الإجابة من الأخ وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي. 

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد استلمنا جدول الأعمال متأخرًا، ولكنني استيقظت من النوم قبل أذان الفجر وقمت بقراءته. وسأجيب عن سؤال الأخ جمال فخرو، ففي القانون رقم (2) لسنة 2003م المتعلق بتجارة التجزئة لمواطني مجلس التعاون كانت موجودة القاعدة التي تقضي بأن يكون صاحب العمل مقيمًا في مملكة البحرين. وفي قرار المجلس الأعلى الأخير في الدورة 28 حذف هذا الشرط، ولو رجعنا إلى مذكرة دائرة الشؤون القانونية لإعداد هذا المشروع فسنجدها تقول: وبالنسبة إلى الشخص الطبيعي، فقد حذف شرط الإقامة في مملكة البحرين لممارسة نشاط تجارة التجزئة في المملكة، وعليه لم يصبح هذا شرطًا وإنما حذف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ خالد المؤيد بخصوص أن الشخص الطبيعي يكون مسؤولاً بصفته المباشرة، فقد سألنا الجهة المسؤولة في الحكومة عن هذا الموضوع، وقد ذكرت لنا أنه من المفترض أن يكون هذا الشخص هو رئيس مجلس الإدارة، أي لا يستوجب الأمر أن يشرف بصورة مباشرة، وإذا كانت هناك معلومات أخرى فليصحح لي الإخوان، فقد ذكر الإخوان أن الأمر لا يستلزم أن يكون رئيس مجلس الإدارة موجودًا ويشرف على النشاط بصفة مباشرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاستفسار يتعلق بالصياغة، فالمادة 2 تقول: "مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكة بالكامل"، وأعتقد أن الصحيح هو "المملوكة لهم بالكامل" لأن الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب في رأيه في الصفحة 196 من جدول الأعمال وضع كلمة "لهم"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هذه الاتفاقية ما هي إلا تحصيل حاصل، فالبحرين طبقت ما جاء فيها وأكثر منذ فترة طويلة، نحن نسمح للإخوة الخليجيين بممارسة النشاط التجاري في التجزئة والجملة، وقد ترون الآن أن الأسواق مليئة بالمؤسسات الخليجية الضخمة التي احتضنتها البحرين، فعندما نوافق اليوم فهذه تعتبر ناحية شكلية وإجرائية لتقديم التزام إلى دول المجلس، ولكن ما تم تطبيقه يفوق هذه الالتزامات. تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مثل هذا القانون ومعاملة أبناء دول المنطقة سواسية هناك مادة في اتفاقية مجلس التعاون -ولا أذكر رقمها تحديدًا- تسمح لأي مواطن من مواطني مجلس التعاون بأن يفتح فرعًا في دولة ثانية بشرط أن يكون مقيمًا في تلك الدولة، وتنفيذ هذه المادة لا يسمح له إلا بفرع واحد في منطقة معينة وجزء معين من البلد المقيم فيه، وبعد تطبيق هذه الاتفاقية هل يسمح لكل مواطني مجلس التعاون –إن كان بالتجزئة أو بالجملة- بفتح أكثر من فرع في أكثر من دولة؟ وسؤالي موجه إلى وزارة الصناعة والتجارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد سبقتني إلى النقطة الأولى وهي أن هذا الموضوع هو تحصيل حاصل. هذا الالتزام على مملكة البحرين يأتي ضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ولا حيد عنه. الأمر الآخر هو أنه مطبق منذ الثمانينيات، فدولة البحرين آنذاك نفذت وأصدرت مثل هذه الضوابط وتمت مراجعتها بحسب قرارات المجلس، وهذا هو المرسوم الثالث أو الرابع الذي يصدر، وهو تحصيل حاصل، وهذه الضوابط تراجع كل خمس سنوات وكلكم يعلم ذلك. كما أن كل الدول أصدرت هذه التشريعات سابقًا وحاليًا وهي ملزمة بها، وهذا جواب للأخ أحمد بهزاد، فكل الدول تصدر تشريعات وتطبقها، ونحن لا نملك أن نحيد عن هذا الأمر أو نغرد خارج السرب. والبحرين هي الرابح الأكبر، فاستثماراتنا تشكل أكثر من 30% من استثمارات دول مجلس التعاون، وموافقتكم تشكل دعمًا للوحدة الاقتصادية ولاقتصاد مملكة البحرين، والفوائد تفوق بكثير السلبيات إن وجدت. أما بخصوص الأسئلة المفردة وبخصوص كلمة "مباشرة" فلمملكة البحرين الشرف في نقد بعض الضوابط السابقة مثل شرط الإقامة، وبفضل جهودها حذف هذا الشرط، وأصبح الشخص مسؤولاً مسؤولية مباشرة قانونيًا وليس الموضوع أن يكون موجودًا في المكان. بالنسبة إلى الوكالات فهذا موضوع منفصل تمامًا ووجد في القائمة السلبية في المرسوم رقم 24 ويناقش الآن وورد الآن كتحصيل حاصل ولكن لن يطبق شيء بخصوص الوكالات قبل أن يقر من المجلس الأعلى كبند الوكالات والممارسة كنشاط اقتصادي بحسب المرسوم السابق. أما مناقشات الصياغة فهذه البنود أقرتها كل الدول كما جاءت من المجلس الأعلى، ولكن الضوابط تراجع، والآن بقيت ثلاث سنوات، حيث أقرت في عام 2007م ونحن الآن في عام 2009م، فإذا صدرت هذه الضوابط ستراجع وكل دولة ترفع ملاحظاتها وبعد ثلاث سنوات من الآن يعاد تقييمها وتطويرها للأفضل، وسوف نأخذ بأي ملاحظات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكرك على ردك على استفسارات الإخوة الأعضاء، وخاصة أنك شغلت منصب وزير التجارة سابقًا، فأنت على علم أكثر منا في هذا المجال، وكذلك الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة لم يقصر، إننا نتكلم عن موضوع هو تحصيل حاصل، ففعلاً ما هو موجود بدأنا بتطبيقه منذ الثمانينيات، ويجب علينا أن ننظر إلى الأمر بصورة أشمل من النظر إلى السلبيات فقط من وراء فتح سوقنا الصغيرة أمام المستثمرين الخليجيين الذين لديهم أسواق أكبر بكثير من أسواقنا، نحن نتكلم عن فتح الأسواق الكبيرة بالنسبة إلى المستثمر البحريني حيث توجد السوق الخليجية والتكتل الاقتصادي، وقد تكلمنا قبل فترة بسيطة عن انضمامنا إلى العملة الخليجية الموحدة، وقد فتحنا مجالاً لكوننا جزءًا من تكتل اقتصادي سيكون له وزن وقبول في مواجهة التكتلات الأخرى، والأمر نفسه بالنسبة إلينا، فاليوم التاجر البحريني عندما يدرك أن هناك قوانين مفروضة علينا وغير مفروضة على بقية دول الخليج وقد فتحنا السوق أمامه؛ أعتقد أن ذلك سيكون أمرًا إيجابيًا وأكبر من أي سلبية ستكون أمام فتح السوق في البحرين للمستثمر الخليجي. أعتقد أن التزامنا -إلى جانب كونه مفعلاً- من التزامات القيادة العامة ويصب تمامًا في مصلحة المستثمر البحريني في أسواق الخليج المجاورة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشكر الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة على توضيحه، فبحسب ما فهمته فإن القانون لا يلزم الإنسان أن يكون مقيمًا في الدولة من أجل أن يحصل على ترخيص بمزاولة تجارة التجزئة، ولكن السؤال الآخر هو هل يجوز لصاحب السجل في الدولة أن يحصل على ترخيص بفتح فروع أخرى في مناطق أخرى من البلد نفسه؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، النص واضح، فالضوابط أصدرتها جميع الدول بحرفيتها من دون نقص حتى نطلع على القرارات التي صدرت في هذه الدول، وهذه الضوابط أقرت من المجلس، فكل الدول تلتزم بها نصًا وقضًا وقضيضًا، فالجواب هو نعم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الثانية بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك داعٍ إلى إعادة السؤال...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لقد ذكرت ما لديك مقدمًا.

      العضو دلال الزايد:
       نعم، وأود أن أسمع رأي الإخوة في الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لماذا ميَّز المشرع بين التجزئة والجملة؟ التجزئة تعني (دكان) لا يستورد بل يبيع وقد يشتري من السوق المحلية ويمارس أكثر من نشاط. أما الجملة فتعني أن هناك شخصًا لديه إمكانيات وهو مستورد، فاتفقت الدول ورأى المشرع في هذه المرحلة ألا يتوسع، أي تأتي شركة كبيرة وتستورد كل الأشياء ونسمح لها بكل الأنشطة، فوجد المشرع أن تكون هناك أنشطة متجانسة، ما يعني أنه قد تجتهد الدولة في تحديدها وتضع ضوابط أيضًا ما لم تجد الجهة المرخصة أو المختصة في الدولة ما يمنع ذلك، وهذا أيضًا ضابط، ولنقل مثلاً أجهزة متجانسة كالثلاجات والسخانات وإلى آخره، فهذا هو الهدف، ولا نقول مثلاً السيارات والأسمنت والمواد الغذائية، فالأمر يكون ضمن نطاق محدود متكامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، بمعنى أن مواد البناء متجانسة، والمواد الغذائية متجانسة، والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها متجانسة، وأعتقد أن هناك تصنيفًا للأنشطة المتجانسة. تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ربما أختلف مع الكلام السابق للأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة وهو أن هذا القانون تحصيل حاصل، فالتطبيق العملي مختلف عما ذكره، فحتى الأسبوع الماضي عندما نريد أن نسجل شركة في البحرين مملوكة لشخص خليجي يجب أن يكون معه شخص بحريني حتى لو كان لديه سهم واحد من أصل مليون سهم، فهذا ليس تحصيل حاصل إنما خطوة متقدمة، ونشكر الحكومة على المبادرة بها. الأمر الآخر هو أننا منعنا الشخص الطبيعي في تجارة التجزئة من حق الوكالة، وقد ذكر الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور أن هذا أتى في القائمة السلبية السابقة، وسمحنا الآن للشخص المعنوي وأعطيناه حق الوكالة كما جاء في الصفحة 135 من جدول الأعمال، فلا أعرف لماذا نحن نفرق بين صاحب تجارة التجزئة أن يستورد لنفسه وبين الشخص الطبيعي صاحب تجارة الجملة الذي تركنا له الأمر أن يأتي ويستورد؟ لماذا وجد هذا الفرق في المعاملة بين الطرفين؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما هو سؤالك بالضبط؟

      العضو جمال فخرو:
      المادة الثالثة تنص على التالي "مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط تجارة الجملة في مملكة البحرين وفقًا لما يلي:"...، ج- أن يقوم باستيراد وتصدير بضائعه وفقًا للنظم المتبعة في مملكة البحرين، والمطبقة على من يماثلونه من مواطني المملكة، بما في ذلك نظام الوكالات التجارية..." في حين منعنا تجار تجارة التجزئة حق الوكالة التجارية، سؤالي هو: لماذا نفرق بين تجارة التجزئة وتجارة الجملة؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عند سؤالي عن الأنشطة المتجانسة أعلم طبيعة كلمة المتجانسة ولكن ما كنت أخشاه في هذا النص وهذا القيد بالذات هو ما أشار إليه الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور الآن، أن هذه الدول سوف تجتهد لوضع هذه الضوابط، ما نخشاه عند اجتهاد الدول أن يكون هذا الاجتهاد في بعض الدول في مسار يضرب فيه مبدأ المعاملة بالمثل، أي ستصبح الضوابط مختلفة بين الدول، كلنا متفقون على أهمية هذا المشروع بقانون، وكما تفضل أحد الإخوة أن البحرين سباقة في هذا المجال ولكن مازالت هناك قيود في مجال الشركات التجارية فيما يتعلق ببعض الأنشطة، ولكن الخشية من هذا الاجتهاد أن نخرج من هذا المبدأ، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخ جمال فخرو، لا تستطيع أن تسجل شركة لأن الضوابط السابقة أعطت الحق للدولة في اشتراط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد على 50%، نحن في مملكة البحرين كنا كرماء في حالات أعتقد أنها سابقة واعتبرنا أقل من 50%. بعدما صدر قانون رقم 24 قبل سنة وسمح بالمساواة الكاملة كان تفسير دائرة الشؤون القانونية التي لدينا أن قانون رقم 24 لم يلغِ ضوابط ممارسة تجارة الجملة والتجزئة السابقة، وهذا هو التطوير الحالي الذي سيلغي ذلك القيد نهائيًا وبالتالي ذُكر الأشخاص الاعتباريون المملوكون بالكامل للمواطنين الخليجيين، هذا توضيح. بالنسبة إلى الوكالات التجارية، تاجر التجزئة ليس مسموحًا له بالاستيراد أصلاً، والنظام لا يسمح بتسجيل وكالات حاليًا لأن موضوع الوكالات ذو صفة خصوصية وإلى الآن معلق وسيصدر قرار فيه لاحقًا، ولذلك منعت الجملة. بالنسبة إلى نظام الوكالات للشخص الاعتباري قد لا يعني ذلك تسجيل الوكالة وإنما ربما تكون هناك شركة معينة فعلاً تملك حق الوكالات في كل الخليج، فمن غير المعقول أن تمنعها لأنها مسجلة ولديها وكالة في كل الخليج، فعندما تأتي وتمارس الآن قد يكون من الضرورة أن تستورد من دون أن تسجل الوكالة لأن تسجيل الوكالة يعتبر موضوعًا آخر تمامًا. أرجو أن أكون قد أوضحت ذلك، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أطلب من الأخ جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أن يرأس الجلسة فليتفضل.

       (وهنا تولى سعادة النائب الأول لرئيس المجلس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أنتظر أن أسمع عن مسألة وهي أن هذه الدول ستجتهد في وضع الضوابط، وهذا الأمر الذي نخشاه فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما أوضحت سابقًا أن الدول ملزمة وأصدرت القرارات بنفس النص المعروض عليكم الآن، إذا كانت هناك بعض العوائق والصعوبات البسيطة فالدولة -وسعادة الوزير يعلم ذلك- تبذل أقصى جهدها، أحيانًا بعض القضايا ترفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة تجتهد على كل المستويات، لكن ليس هناك نص في أي دولة يمنع من تطبيق هذه القرارات، ونحن مجتهدون في ذلك. أطمئن مجلسكم الموقر أن مملكة البحرين سباقة دائمًا إلى طرح كل المشاكل التي تعترض المسيرة ونلفت دائمًا نظر الإخوان في الدول الأخرى، ونرفع الشكاوى إلى القطاع الخاص باستمرار، وأعتقد أن الأخ خالد المؤيد والأخ خالد المسقطي وغيرهما يعرفون ذلك تمامًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن ننتبه إلى أن هذا المشروع من المشروعات المكملة للاتفاقية الاقتصادية، هذا المشروع يستند إلى قرار القمة الذي صدر سنة 2007م، وأحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب منذ حوالي سنة وأربعة أشهر، فجميع دول الخليج أصدرت قراراتها التنفيذية وكانت آخرها دولة الكويت التي أصدرت هذه القرارات في 16 أبريل 2008م، فكل دول الخليج أصدرت القرارات المنفذة لهذا المشروع المتفق عليه والمقرر من قبل القادة. الاستفسار الذي ذكرته إحدى الأخوات الأعضاء بالنسبة إلى قضية المعاملة بالمثل أو أن تكون هناك بعض الدول لا تطبق هذا الشيء، هناك آلية وضعت لما تم التصديق على الاتفاقية الاقتصادية، وهناك لجنة التعاون المالي والاقتصادي واجبها الأساسي النظر في شكاوى الدول بالنسبة إلى أي إعاقات تتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وصدر كقوانين تنفيذية في الدول. الطريق إلى التكامل الاقتصادي لابد أن يواجه بعض الأمور، قد تكون هناك بعض السلبيات لكن حتمًا أن الإيجابيات ستكون كبيرة على أهل هذه المنطقة، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، مجلس التعاون مضى عليه الآن أكثر من ثلاثين سنة، ونسمع وعودًا كثيرة من الدول الشقيقة في مجلس التعاون بالنسبة إلى معاملة مواطني مجلس التعاون بالمثل. وأشكر حكومة مملكة البحرين على تفعيل جميع الأنظمة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، لكن اليوم نسمع كثيرًا من الإخوان في الشارع والناس يتكلمون في المجالس أن المواطن البحريني لا يلقى المعاملة بالمثل في دول مجلس التعاون أو التي يلقاها المواطن الخليجي في البحرين، وسمعنا الكثير من الوعود من الإخوان في الوزارة وحتى اليوم -دعنا نكون واقعيين- لا يوجد هناك دعم للمواطن البحريني في فتح فروع خاصة بتجارته أو معاملاته في دول مجلس التعاون، دعنا نكون صريحين. أطلب من مجلسكم الكريم أن يكون هناك تفعيل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للنظر في هذا الموضوع، حيث إن الكثيرين يعيبون على الأمانة العامة لدول مجلس التعاون السكوت عن هذا الموضوع، لأن هناك الكثير من المواطنين اليوم في البحرين يشكون من هذا الموضوع، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، مسألة فتح الفروع لم تكن قائمة قانونًا ولكن هذا المشروع سيسمح للدول بفتح الفروع للشخص الواحد أو الشركة الواحدة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة الثالثة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالسؤال إلى الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة بالنسبة إلى هذه المادة التي تنص على "يستمر العمل بقواعد ممارسة نشاط تجارة التجزئة، وتجارة الجملة بعد إقرارها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة خمس سنوات..."، هل يعني ذلك أن هذا القانون مؤقت؟ بمعنى هل ينتهي العمل به بعد خمس سنوات؟ أعتقد أن الصياغة هنا غير واضحة؛ لأن هناك الكثير من القوانين تعتبر قوانين مؤقتة وتنقضي بانقضاء مدتها إذا كانت تحتاج إلى تعديل يعاد تعديلها وتمر بالإجراءات التشريعية الأخرى. سؤالي: هل هذا القانون يعتبر قانونًا مؤقتًا ينقضي بانقضاء مدته؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سابقًا هناك قوانين عديدة في الجملة والتجزئة، الهدف من المراجعة هو التطوير والتحسين، لو لاحظتم أن الضوابط الحالية متطورة كثيرًا عن الضوابط الأخرى التي كانت موجودة في سنة 1983م ومتطورة أيضًا عن سنة 1987م. هذا القانون ليس مؤقتًا وليس دائمًا، يعني هذا القانون بعد أن أقر في سنة 2007م من القادة -كما ذكر سعادة الوزير- مضى عليه سنتان وبقيت ثلاث سنوات، ويجب خلال هذه السنوات الثلاث بعد تطبيقه أن ترفع ملاحظات الدول الأعضاء إلى الأمانة العامة بالنسبة إلى أي مشاكل، وبعد خمس سنوات كل دولة أيضًا تقدم مرئياتها ويعاد تنقيح الضوابط ويصدر قرار آخر من المجلس الأعلى ويقر، إلى أن تستقر الأمور بالوحدة الاقتصادية الكاملة التي لن تحتاج إلى مثل هذه القرارات. فهو ليس بمؤقت يعني لو مرت خمس سنوات ولم يصدر قرار آخر من المجلس الأعلى -وأعتقد أن الكل هنا في هذا المجلس قانوني- يبقى القرار ساريًا إلى أن ينقض بقرار آخر، وشكرًا.   

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور أعتقد أن هذا المشروع هو حصيلة التقييم الذي جرى على المراسيم السابقة التي كانت تتعلق بنفس المجال وهو الاستثمار في البحرين واستثمار البحريني في بلد آخر. من الممكن أن وجود مثل هذا النوع من التعبير في القانون يعطي مجالاً لإعادة النظر في أن يكون هناك تقييم فيما جرى خلال السنوات الماضية، ومن ثم أن يؤخذ بالإشكاليات التي حدثت خلال فترة تفعيل هذا القانون، ولا يعطينا نوعًا من التعقيد لأن يحتاج إلى صدور قانون يترتب عليه إلغاء هذا القانون الذي صدر في كل دولة من دول مجلس التعاون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي
      شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي أن أسمع ردًا واضحًا بالنسبة إلى السؤال الذي ذكرته الأخت رباب العريض، لم يعطِ الأخ وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة ولا الأخ خالد المسقطي جوابًا صحيحًا ودقيقًا حول هذا السؤال، عندما نقول: "يستمر العمل بقواعد ممارسة...، ...يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها"، تقييم القواعد وتطويرها وتحسينها يقتضي تغيير القانون، هذا هو سؤال الأخت رباب العريض، بعد مرور خمس سنوات إذا قيّم القانون بهدف تطويره وتحسينه ورأينا أن هناك ثغرات أو نواقص هل سيعاد تغيير القانون؟! كان هذا هو السؤال وأتمنى أن نسمع إجابة واضحة، وشكرًا.   

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جواب لكثير من التساؤلات التي ذكرت: قد لا تكون هناك معاملة بالمثل، قد لا يطبق هذا المشروع، قد لا يكون هناك وضوح في التطبيق بالنسبة إلى دولة عن دولة. هناك لجنة تسمى لجنة التعاون المالي والاقتصادي تجتمع سنويًا، ومن بنودها التي تكون مدرجة دائمًا تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية، فتجتمع هذه اللجنة لتنظر في شكاوى الدول إذا كانت هناك دولة نفذت القرار أو دولة لم تنفذ، وما هي المعوقات؟ كل هذه الأمور المدة المحددة هنا هي هذه القواعد الموجودة في هذا القانون وسوف يعاد النظر فيها، لابد من إعطائه فرصة للتطبيق وهي فرصة السنوات الخمس المذكورة الآن حتى تأخذ حيزًا من التنفيذ بحيث تطبق هذه المادة ثم تقيم من أجل تحسينها ولكن لا يوجد قانون مؤقت، وإذا كانت هناك قواعد صالحة ومستمرة وقواعد أخرى تحتاج إلى تعديل أو تحسين فيقدم اقتراح جديد إلى الدول ومن ثم يأخذ طريقه للموافقة عليه من قبل القمة الخليجية ثم يأتي كمشروع قانون كهذا القانون الذي أمامنا، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هناك سؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس هل هذه المدة (السنوات الخمس) هي مدة مؤقتة وبعدها يسقط القانون أو أن القانون سيظل مستمرًا؟ تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا القانون لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون وبالتالي يستمر العمل به لحين إلغائه من نفس السلطة التي أصدرته وبنفس الأداة، المقصود من هذه المادة أن المجلس الأعلى سيراجع هذه القواعد بعد مرور خمس سنوات وإذا وجد أن هناك ما يتطلب تعديلاً لهذه القواعد فسوف يقرر قواعد جديدة أو تعديلها وبالتالي يطلب من الدول الأعضاء أن تصدر الأداة التشريعية -التي هي بالأصل قانون في مملكة البحرين- باعتماد هذه القواعد لكن هذا القانون يبقى نافذ المفعول لحين إلغائه بنفس الأداة ومن نفس الجهة التي أصدرته، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الرأي القائل بعدم وجود قوانين مؤقتة غير صحيح، كثير من الدول لديها قوانين مؤقتة فجمهورية مصر ودولة قطر لديهما قوانين مؤقتة حيث تنقضي هذه القوانين بانقضاء المدة، فهذه المادة لا تحتاج إلى تدخل تشريعي بإلغائها وهذه قاعدة كل القانونيين يعرفونها. واضح من الصياغة أن القانون ينقضي بانقضاء مدته، وإلا فكيف سنحتاج إلى أن ننص عليها في المادة؟ التقييمات التي تستخدم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي هي تقييمات مستمرة ولا نحتاج إلى أن ننص عليها وخاصة أننا نقول إن قانون تجارة الجملة والتجزئة قد عدل خمس مرات وبدون وجود هذا النص، وبالتالي في مملكة البحرين نحن نحتاج إلى نص قانوني حتى نحكم من خلاله هل تنقضي مدة السنوات الخمس أم لا؟ وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

       العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست بمحامٍ ولا بمستشار قانوني ولكنني أعتقد أن القاعدة القانونية الموجودة تقول "ألا يلغى قانون إلا بصدور قانون لاحق" ويذكر صراحة "يقضي بإلغاء القانون السابق"، أعتقد أن ما قاله وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن المادة الرابعة ذكرت استمرارية العمل بالقواعد وليس إلغاء القانون بعد خمس سنوات، ولأننا آخر بلد خليجي يصدر هذا القانون حيث سبقتنا  إليه كل دول مجلس التعاون الخليجي، نحن اليوم نناقش هذا المشروع حتى لا نحتاج إلى إلغاء القانون في كل الدول الخليجية عندما نكتشف أن هذا القانون لا يصلح لنا في البحرين فكما ذكرت المادة هو إعادة تقييم وليس إلغاء للقانون كما أنه غير مؤقت، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.


      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، واضح من هذه المادة أن المجلس الأعلى بعد تقييمه يلزم الدول ألا تتقاعس في التقييم والتطوير وليس المقصود هنا  إعطاء القانون صفة المؤقتية، ولإفادتكم أكثر في هذا الموضوع أود إعطاء الكلمة إلى الأخ المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة إذا أمكن، وشكرًا. 

       

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد جابر محمد المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة.


      المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو أذنت لي سعادتك بالنسبة لعبارة "القانون المؤقت" تكون لها صيغ معينة إما أن يرد به صراحة مدة العمل به ثم بانتهاء تلك المدة يلغى تلقائيًا وإما أن يكون ضمنًا بفحواه أن يتعلق بحالة معينة استثنائية حيث ينتهي العمل به بزوال تلك الحالة، وإما في غير تلك الحالتين فيعتبر القانون قائمًا ومستمرًا ولا يتم إلغاؤه إلا بذات الأداة التي صدر بها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله أن الأخ خالد المسقطي لم يكن محاميًا، إننا نأمل -كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي وعدد من الأعضاء-  أن يوافق المجلس على هذا المشروع لأنه لصالح البلد، خاصة في هذه الفترة الزمنية التي عقدت فيها هذه الجلسة الاستثنائية، ولكننا في المستقبل نتمنى أن تحكم الصياغة القانونية في المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات حيث لا تنقل بحذافيرها كما وردت في الاتفاقيات؛ لأن اللغة التشريعية تختلف عنها، والأخ المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة ذكر أنه يجوز أن ترد المدة الزمنية بدون الحاجة إلى إعادة إلغاء النص بنص تشريعي لاحق وهذا متعارف عليه في مجال التشريع، الأخ المستشار ذكر المدة المعينة صراحة والمعينة ضمنًا وهذا ورد أيضًا في النص، وما تفضلت به الأخت رباب العريض سليم مائة بالمائة والحرص التشريعي يتطلب منا ذلك، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.


      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن تكون صياغة المادة في الجزء الأخير منها "لمدة خمس سنوات" ويمكن أن أقرأ نص هذه المادة التي تقول "يستمر العمل بقواعد ممارسة نشاط تجارة التجزئة وتجارة الجملة بعد إقرارها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها خلال الخمس السنوات الأولى" فلو كان القانون بهذه الصياغة لما حصل هذا اللبس، وشكرًا.  

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحمد الله أنني لست محاميًا ولا مستشارًا قانونيًا، أحب أن أذكر الإخوان بأن الفترة التي قامت فيها اللجنة بدراسة هذا المشروع هي فترة لا تتعدى الأسبوع في حين أن هذا المشروع كان موجودًا عند الإخوة في مجلس النواب مدة سنة وأربعة أشهر، وقد وصل إلينا منذ أقل من أسبوع ولكننا اليوم نؤكد -كما ذكرت الأخت دلال الزايد- أنه لولا كون هذا مشروعًا لصالح البحرين لما وافقنا عليه، ولكننا نأخذ بالهدف وليس الصياغة أو تفاصيل أخرى ليست لها علاقة بالموضوع، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة الرابعة كما جاءت من الحكومة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـس:
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة الخامسة هي مادة مهمة لأنها ألغت بصراحة القوانين السابقة وبالتالي فالمرسوم بقانون رقم 6 تم إلغاؤه سنة 1987م والمادة الثانية الخاصة بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1989م وتعديلاته، فالمادة رقم 6 لسنة 1987م قد طرأ عليها بعض التعديل بموجب مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2003م ولكن لم يتم إلغاؤه صراحة وهذه التعديلات الموجودة عليه وبالذات في المادة الثالثة بينت أنه لابد أن يكون الشخص الطبيعي موجودًا في البحرين وهي لم تلغَ أيضًا بالنسبة للأشخاص الاعتباريين حيث لابد أن يكونوا مشاركين مع المواطنين البحرينيين بنسبة لا تقل عن 50% فهي مازالت موجودة والقانون لم يلغَ على الرغم من أنه تم إلغاء هذه المادة صراحة. هناك أمر آخر وقد ورد في رأي بعض المستشاريين بالنسبة إلى موضوع إلغاء القواعد القانونية وقد فسرها بكون القانون نافذًا ولكن القواعد ألغيت، القانون برمته قائم على قواعد قانونية فبالتالي كل القوانين السابقة ألغيت وليست القواعد، بمعنى أن القانون قائم، لذلك أرى إننا محتاجون إلى إلغاء صريح لهذه المادة لأنها مادامت قد ألغيت بشكل صريح فلابد أن تلغى لأنه إذا لم تلغ َ فسوف تبقى هذه المادة نافذة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتورمحمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. 

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تناولت بعض المراسيم التي تضمنت هذه القواعد لكن في آخر هذه المادة -إذا كان من الممكن أن أقرأها- سنلاحظ أنها تنص على"كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون"، فأي نص يرد في أي قوانين أخرى يتعارض مع أحكام القانون فإنه يعتبر لاغيًا لذلك كان يكتفى بهذا النص فقط بدون الإشارة إلى بقية المراسيم، وبالتالي جميع النصوص سواء وردت مع مراسيم أخرى أو لم ترد ولم تذكر في هذه المادة تعتبر ملغية بحكم هذا النص، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع تفسير الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، فيكفي أن يضع المشرع "يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون"، وهذا الأمر متروك للقانونيين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، كما ذكرنا سابقًا فإن هذا القانون فعلاً قد كتب على استعجال ولم تراعَ فيه الحرفية في الصياغة، ونتمنى في المرات القادمة ألا نضطر إلى تمرير القوانين بهذه السرعة بدون مراعاة حسن الصياغة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت رباب العريض تتكلم عن قضية تعديل القانون، نحن ألغينا القانون والقانون هو الأصل فعندما يسقط القانون تسقط كل تعديلاته ولا يجوز أن يبقى تعديل لقانون وهذا هو الأصل، وهذا ما أكده المستشار القانوني أيضًا، وهناك تفسير للمستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إذا تسمحون له بذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخت رباب العريض تقول إنكم ذكرتم في القانون الثاني "وتعديلاته" بينما لم تذكروا في المادة الأولى كلمة" وتعديلاته" وبالتالي حسن الصياغة هو المطلوب، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة الخامسة نصت على إلغاء القواعد المعمول بها بموجب قوانين في شأن تجارة التجزئة وتجارة الجملة غير أنها لم تتضمن النص على هذه القوانين فهي ألغت القواعد ولم تلغِ القوانين لسبب بسيط وهو أن هذه القوانين هي التي أضافت هذه التجارة، سواء تجارة التجزئة أو الجملة، فهي النشاط التجاري. فإذا تم إلغاء هذه القوانين فمعنى ذلك إلغاء النص على إضافة هذا النوع من النشاط إلى النشاط الاقتصادي المسموح به في دول مجلس التعاون الخليجي، فالإلغاء هو ليس فقط إلغاء للقوانين وإنما هو إلغاء للقواعد التي تقرر بموجب هذه القوانين، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح نقطة، فكما ذكرت أن هذا قانون جاء بصفة مستعجلة. ونحن مع الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة بين دول الخليج، صحيح أن هذه التعديلات مرتبطة بالقانون وبالتالي إلغاء القانون لابد أن يكون إلغاء صريحًا، لكننا نلاحظ في هذا القانون أنه لم يلغَ صراحة بدليل أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قد ألغى التعديلات صراحة في نص المادة السابقة، هذا أولاً. ثانيًا، أريد الرد على ما ذكره المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس " كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون"، فهذه التعديلات لا تخالف هذا القانون ولا يوجد نص يتعارض مع مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2003م، وبالتالي كان من المفترض أن يلغى هذا القانون والتعديلات بشكل صريح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض، وعندما قال الأخ المستشار القانوني إلغاء القواعد وليس إلغاء القانون، نحن منذ أن سرنا في هذا المجلس نعرف أن القانون هو مجموعة قواعد منظمة ومختصرة وعامة وشاملة لأطراف العلاقة، فكيف تلغى القواعد ويبقى القانون؟ فإذا ألغيت قواعد القانون، فكيف يبقى القانون؟ أنا أتفق مع تفسير الأخ الدكتورمحمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس في الفقرة الأخيرة وهي "كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون"، وقد يكون هذا النص هو صمام الأمان لهذا القانون الذي نناقشه. سيدي الرئيس، أنت تفضلت وقلت إن الصياغة القانونية لابد أن تكون محكمة، ونحن نطالب الإخوان بأن أي قانون يطرح علينا يجب ألا يدخلنا في مثل هذه المتاهات، ويجب أن تحكم صياغته وتكون فيه حرفية حتى لا يجعلنا نناقش ونكرر مناقشاتنا واستفساراتنا وأطروحاتنا، ويكون هناك تفسير مختلف لكل مستشار ويصبح الأمر غير واضح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


       
       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لاحقًا بصفة مستعجلة. الزميلات والزملاء نحن سبق أن وافقنا على مشروع القانون الأول الخاص باتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م، واتفقنا على التصويت عليه في نهاية الجلسة، وبالتالي نحتاج إلى أخذ موافقة المجلس الآن بمناداة أسماء الأعضاء فردًا فردًا، وسوف نصوت أولاً على قبول الأعضاء أخذ الرأي النهائي الآن ثم سنأخذ الرأي النهائي على القانون وسوف نعيد نفس الكَرة فيما يتعلق بالقانون الآخر. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد بهزاد:
      موافق. 

      العضو أحمـــد البحر:
      موافق.

      العضو ألس سمعان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      موافقة.

      العضو جهاد بوكمال:
      موافق.

       العضو حمـد النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد المسقطي:
      موافق. 

      العضو خـالد المؤيد:
      موافق.

      العضو دلال الزايد:
      موافقة. 

      العضو راشـد السـبت:
      موافق.
      العضو رباب العريض:
      موافقة. 

      العضو سميرة رجـب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي:
      موافق.

      العضو صادق الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن جواهري: 
      موافق.
       
      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      موافق. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      موافق.
       
      العضو علـي العصفور:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      موافق.
      العضو محمد حسن باقر:
      موافق.
       
      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      موافقة.
       
      العضو وداد الفاضل:
      موافقة. 

      النائب الأول للرئيس:
      موافق. إذن هناك إجماع على الموافقة. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟


       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. والآن ننتقل إلى أخذ الرأي النهائي على القانون الثاني المتعلق بممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م، وسوف نعيد الإجراء نفسه. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم. 

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم بشمي:
      موافق.

      العضو أحمـــد بهزاد:
      موافق. 

      العضو أحمـــد البحر:
      موافق.

      العضو ألس سمعان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      موافقة.

      العضو جهاد بوكمال:
      موافق.

       العضو حمـد النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد المسقطي:
      موافق. 

      العضو خـالد المؤيد:
      موافق.

      العضو دلال الزايد:
      موافقة. 

      العضو راشـد السـبت:
      موافق.
       
      العضو رباب العريض:
      موافقة. 
      العضو سميرة رجـب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي:
      موافق.

      العضو صادق الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن جواهري: 
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      موافق. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      موافق.
       
      العضو علـي العصفور:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      موافق.

      العضو محمد حسن باقر:
      موافق.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      موافقة.
       
      العضو وداد الفاضل:
      موافقة.
       

      النائب الأول للرئيس:
      موافق. إذن هناك إجماع على الموافقة. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟


       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بودنا أن نشكركم ونشكر الإخوة الأعضاء على هذه الجلسة الاستثنائية ونشكر الإخوة الأعضاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم لإنجاز هذا القانون المهم في هذه الفترة القصيرة، وأتمنى لكم عيدًا سعيدًا إن شاء الله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ونحن بدورنا نتمنى للإخوان عيدًا سعيدًا ونذكركم بأن الجلسة القادمة ستكون بتاريخ 7 ديسمبر وليس الأسبوع القادم. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير، وأرفع الجلسة.


              (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 صباحًا)

       

              عبدالجليل إبراهيم آل طريف                         علي بن صالح الصالح
               الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى

       


                     (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/22/23/26/27/28/29/30/31/32/33/35/36/37/39/42/43/44/46
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :48/49/51/55/56/57/59/60/63/66/67
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :47/51/57/66
    04
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :14/19/24/28
    05
    محمد حسن باقر
    الصفحة :8/9/26/27/30/63/66
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :9/19/59/62/65
    07
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :10/29/31/32/33/36/38/42/49/55/59/62/65
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :10/18/38/62/65
    09
    أحمد بهزاد
    الصفحة :11/18/22/39/41/61/64
    10
    رباب العريض
    الصفحة :12/18/49/52/56/58/62/64
    11
    منيرة بن هندي
    الصفحة :13
    12
    خالد المؤيد
    الصفحة :13/16/21/37/61/64
    13
    خالد المسقطي
    الصفحة :16/41/50/53/55/61/64
    14
    سميرة رجب
    الصفحة :17/62/65
    15
    حمد النعيمي
    الصفحة :22/61/64
    16
    دلال الزايد
    الصفحة :31/32/43/45/46/54/61/64
    17
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :33/35/36/37/50/61/64
    18
    جمال فخرو
    الصفحة :34/35/36/44
    19
    أحمد البحر
    الصفحة :39/61/64
    20
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :48/62/65
    21
    راشد السبت
    الصفحة :54/61/64
    22
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :61/63
    23
    ألس سمعان
    الصفحة :61/64
    24
    جهاد بوكمال
    الصفحة :61/64
    25
    صادق الشهابي
    الصفحة :62/65
    26
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :62/65
    27
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :62/65
    28
    علي العصفور
    الصفحة :62/65
    29
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :62/65
    30
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :63/66
    31
    وداد الفاضل
    الصفحة :63/66
    32
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/60/63
    33
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة
    الصفحة :34/40/42/43/45/46/49/53/57
    34
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :52/56
    35
    المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :53
    36
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :58

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    04
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    05
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    06
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    07
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    08
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    09
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    10
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    11
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    12
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    13
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الاستثنائية الأولى
    الأربعاء 25/11/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، عبد الله راشد العالي ، عصام يوسف جناحي ، فيصل حسن فولاذ ، الدكتور ناصر حميد المبارك ، سيد ضياء يحيى الموسوي .
    البند الثاني :
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء ، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (الديباجة ، الأولى ، الثانية) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه .
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الثالث :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( الديباجة ، الثانية ، الثالثة ، السادسة) .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (الأولى ، الرابعة ، الخامسة) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه .
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان بالإشادة بالمكرمة الملكية السامية بإضافة مبالغ إلى الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين الماليين 2009م – 2010م .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/SS01/PublishingImages/LT2CP4SS01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 08:03 AM
    • وصلات الجلسة