الجلسة الثانيه - التاسع من شهر مايو 2011م
  • الجلسة الثانيه - التاسع من شهر مايو 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الاثنين 9/5/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والتنويه بحصول النصاب.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • مناقشة تقرير لجنة وضع مشروع ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث (2011م – 2014م).
  • 04
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثالث
  • ​​​الرقـم: 2 
    التاريخ: 6 جمادى الآخرة 1432هـ 
    9 مـــــــــايــــــــــــــــــــو 2011م​ ​​
    •  

       عقد المجلس الوطني جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس من شهر جمادى الآخرة 1432هـ الموافق التاسع من شهر مايو 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني، وبحضور صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب، وأصحاب السعادة السادة والسيدات أعضاء المجلس الوطني، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم 

      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد نوار علي المحمود الأمين العام لمجلس النواب.

       

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- معالي الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وزير المالية.
      3- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.
      4- سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل.
      5- سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء.
      6- سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شؤون مجلس النواب.
      2- السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المالية:
      -  السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.

      • من وزارة العمل:
      - السيد جمال عبدالوهاب قارونـي منسق برامج بمكتب الوزير.

      • من وزارة الإسكان:
      - السيد خالد يعقوب العامر الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان القائم بأعمال الوكيل المساعد للخدمات والسياسات.

      • من مجلس التنمية الاقتصادية:
      - الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة مسؤول أول بالمجلس.

      كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات بمجلس الشورى، والسيد جمال جاسم زويد الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بمجلس النواب، والسيد محمد غريب الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية بمجلس النواب، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي لمجلس الشورى، والمستشارون القانونيون بمجلسي الشورى والنواب، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلسة المجلس الوطني الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، فأهلاً وسهلاً بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام لمجلس الشورى:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور جلسة اليوم كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جاسم أحمد السعيدي، وخالد عبدالرسول الشريف لظرف صحي طارئ،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة جلسة المجلس الوطني الأولى، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بـمناقشة تقرير لجنة وضع مشروع ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث (2011م ــ 2014م). قبل أن نفتح باب النقاش ولأن طالبي الكلام عددهم كبير، وحتى نتيح الفرصة للجميع لكي يشاركوا بمداخلاتهم في هذا البرنامج، أقترح أن تكون المداخلة لمدة 3 دقائق ولمرة واحدة فقط لكل عضو. أرى أن بعضكم يطالبون بأن تكون المداخلة لمدة 5 دقائق، ولذلك سنصوت على اقتراح الدقائق الثلاث أولاً وإذا لم توافقوا عليه فسنصوت على اقتراح الدقائق الخمس، فهل يوافق المجلس على تحديد وقت المداخلة بثلاث دقائق لكل عضو ولمرة واحدة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن ستكون المداخلات لمدة 3 دقائق. أعتقد أن الكلام إذا كان مختصرًا ومركزًا فإن الدقائق الثلاث سوف تكون كافية. وأوّد أن ألفت انتباهكم أيها الإخوة الأعضاء إلى أن المتحدث لابد أن يلقي كلمته من على المنصة وليس من مكان جلوسه. وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم، سيدي رئيس مجلس الشورى، سيدي رئيس مجلس النواب، أصحاب السعادة الوزراء، أيها الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الوطني. بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 71)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على تفضله بتقديم برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث 2011 ــ 2014 للمجلس، وذلك يوم الثلاثاء الخامس عشر من محرم 1432هـ الموافق 21 ديسمبر 2010م. إننا نعتز ونفخر بهذا التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونعرب عن استعدادنا التام والإيجابي لبدء فصل جديد من فصول مسيرة مملكة البحرين العزيزة التي تتخذ من الديمقراطية منهجًا وطريقًا نحو البناء والنماء في ظل المشروع الإصلاحي الوطني الكبير الذي قاده باقتدار وتمكن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم وتأييد من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى. وإننا كمجلس نؤيد ما جاء في خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمضي قدمًا في مسيرة البناء وتعزيز النهج الديمقراطي وأواصر الوحدة الوطنية؛ ليظل وطننا الغالي ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار، بما يحقق للمواطنين المزيد من المكتسبات الوطنية الخيرة. ونرحب بدعوة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تضافر الجهود المجتمعة من أجل تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، والتعاون الذي أبدته السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفعة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرة هذا الوطن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. أيها الإخوة والأخوات: منذ أن تم تكليفنا بوضع مشروع ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث 2011 ــ 2014 عقدنا عدة اجتماعات، وتواصلنا مع الأعضاء لإثراء المحاور التي وردت في الخطاب، وحاولنا جهدنا تلبية رغباتكم وتطلعاتكم؛ إيمانًا منا بأننا جميعًا شركاء في التنمية؛ ولن نستغني عن مرئياتكم في هذا الشأن، فالمصلحة الوطنية العليا تتطلب منا جميعًا أن نكون على درجة كبيرة من المسؤولية والدقة والشفافية، وكل رأي هو مقدر ومحترم ويصب في المصلحة العليا لهذا الوطن العزيز. وكوني مقررًا لهذه اللجنة فإني أنقل إليكم رغبة وتوصية اللجنة بالموافقة على مشروع ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث 2011 ــ 2014؛ وذلك على النحو المعروض أمامكم، والرأي لكم جميعًا أيها الإخوة أعضاء المجلس الوطني، والله الموفق للخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نبدأ بأول المتحدثين، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني الموقرين، بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة وضع مشروع ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الحكومة للفصل التشريعي الثالث على ما بذلوه من جهد واضح وملموس كشف عنه هذا التقرير المعروض علينا اليوم. ولا أعتقد أنني أبالغ ــ سيدي الرئيس ــ إذا وصفت هذا التقرير في كثير من محاوره بالعمل الرائع والدليل والبرهان على العمق الذي وصلت إليه التجربة البرلمانية والديمقراطية التي نعيشها في مملكتنا الغالية منذ أن دشن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مشروعه الإصلاحي الكبير. وحقيقة أنا أدعو بداية ــ بعد موافقتكم وموافقة المجلس الوطني الموقر على ملاحظات المجلس الوطني وإقرارها ــ إلى ألا نكتفي بنشر مضبطة الجلسة والتقرير النهائي للملاحظات في الجريدة الرسمية فقط، بل نسعى بكل الوسائل لنشر هذه المداولات والملاحظات وإبرازها في جميع وسائل الإعلام المختلفة محليًا وعالميًَا، ليعرف العالم أجمع من خلال إبراز المنجزات التشريعية للمجلس الوطني بغرفتيه ــ ومنها ما تضمنه هذا التقرير من ملاحظات ــ من هي مملكة البحرين، ونرد على كل من يزعم عن جهل أو سوء نية أو قصد أن تجربتنا الديمقراطية ومؤسساتنا ليست حقيقية، وللجميع هنا وهناك نقول لهم بكل فخر ونحن رافعوا الرؤوس في عزة وولاء دائم لأهل هذا البلد وللقيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله ولسمو رئيس الوزراء ولسمو ولي العهد، نقول ونحن حاملون في أيدينا كمشرعين الكثير من الإنجازات التي حققها المجلس الوطني بغرفتيه، نقول لهم إن البحرين هي المملكة الدستورية، وإن البحرين هي دولة المؤسسات، وإن البحرين كانت ولاتزال وستظل على الدوام بإذن الله بلد منهجه قادة وحكومة وشعب، وإن الأساس هو الشرعية وسيادة القانون ومبادئ ميثاق العمل الوطني. سيدي الرئيس، لدي سبع ملاحظات على تقرير اللجنة، الملاحظة الأولى: محور الصعيد السياسي وما يتعلق منه بموضوع تحقيق الأمن والاستقرار، وإنني وإن كنت متفقًا مع ما جاء في التقرير، فإنني أجد نفسي مختلفًا مع ما أورده التقرير من ملاحظة تتعلق بخلو...

      الرئيـــــــــــــــس:
       معذرة، ولكن الدقائق الثلاث انتهت. يا إخوان هناك قرار من مجلسكم بالالتزام بثلاث دقائق لكل متحدث، فأرجو منكم التركيز والالتزام بالوقت المحدد. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً: لابد من تقديم الشكر والإشادة بما بذلته اللجنة من جهد واضح في إعداد هذا التقرير الوافي الذي عبر عن الكثير من التساؤلات والملاحظات التي تدور في أذهاننا. كما نشيد بما جاء في هذا البرنامج الطموح الذي يعكس الاهتمام الكبير من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، إلا أننا نرى أن تطور المتطلبات وتجدد التحديات يقتضي أن تترافق مع هذا البرنامج رؤى مستقبلية واضحة للوضع الذي نريد أن نكون عليه بحلول عام 2030م، فقد جاء البرنامج واعدًا، ولكنه اتسم بالعمومية بدون تحديد للأولويات أو ربط البرامج بفترات زمنية يمكن معها قياس الأداء وتقييمه وفق مؤشرات واضحة ودقيقة. ثانيًا: يأتي موضوع الإسكان على رأس الأولويات، ونشيد باهتمام الحكومة بهذا الملف الهام، ونرى ضرورة التوجه إلى الاهتمام بإنشاء المدن السكنية الكبيرة على غرار مدينة حمد ومدينة عيسى بدلاً من المشاريع الإسكانية المناطقية، كما نأمل في تطبيق مقترح المجلس الأعلى للمرأة الخاص بانتفاع المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة والعزباء من الخدمات الإسكانية، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان، حتى نصل إلى وضع تتحقق فيه المساواة الكاملة في هذا المجال. ثالثًا: رغم ورود ما يشير إلى البرنامج الوطني لدمج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، فإننا لم نجد ما يشير إلى التوجه نحو وضع آليات لتنفيذ هذا الأمر، وما يقتضيه من توجيه إلى الوزارات نحو إعادة هيكلة وتوزيع ميزانياتها وفقًا لهذا المفهوم. كما نود أن نشير إلى مقترح المجلس الأعلى للمرأة بإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الذي نأمل أن ينال حظه من الاهتمام لارتباطه بعملية دمج الاحتياجات واستراتيجية النهوض بالمرأة التي تبنتها الحكومة. وإذا كنا نتطلع إلى أن تولي الحكومة قطاع الطفولة ما يستحقه من اهتمام، إلا أننا نرى أن مسألة إدماج المرأة في عملية التنمية تقتضي وضع الوسائل والخدمات المساندة والداعمة لهذه المشاركة، وعلى رأسها تأتي مسألة إنشاء دور للحضانة في مراكز العمل التي يكثر فيها عدد النساء العاملات، فقد أصبح هذا من الضروريات التي تقتضيها التطورات المنبثقة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي فإننا نشيد بالخطوة المتمثلة في إنشاء المسرح الوطني، ولكننا نرى أن إنشاء هذا الصرح لا يمكن أن يكتمل في أهدافه ومراميه بدون الاهتمام بالحركة المسرحية التي تشهد انحسارًا مؤسفًا، ونقترح استكمالاً لذلك التفكير في إنشاء فرقة قومية للمسرح تابعة للدولة أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أقترح إذا كانت المداخلات مكتوبة، أن تتم موافاة اللجنة بها مكتوبة. تفضل الأخ عبدالله علي بن حويل.

      النائب عبدالله علي بن حويل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لابد أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد لإعداد هذا التقرير. لدي ملاحظات على محورين، أولاً: بخصوص محور تعزيز النظام الديمقراطي في الصفحة 35 من جدول الأعمال، ورد في البند (3) من هذا المحور عبارة "إننا نبدي قلقنا من تباطؤ خطوات الإصلاح، ويحث المجلس الحكومة على ضرورة... معالجة الأوضاع التي تحد من الحريات العامة والخاصة"، في الحقيقة أن خطوات الإصلاح ليست بطيئة، بل هي خطوات متواصلة ومدروسة على المستويات كافة، وأن السلطة التشريعية يمثلها مجلسكم الموقر وهي إحدى الهيئات الدستورية التي أناط بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله المشاركة في مسيرة الإصلاح، كما أنه ليس من الصحيح أن يقول المجلس إن هناك تقييدًا للحريات العامة والخاصة بدون أن يشير ويحدد هذا التقييد، فالحريات مصانة ولله الحمد في مملكة البحرين، ولكن يجب أن نفرق بين الحريات التي كفلها القانون وبين الفوضى التي يريدها البعض لهذا البلد، لذا أعتقد أنه يجب أن تحذف هذه العبارة من التقرير. في الصفحة 39 البند (8)، أقترح أن يشار في هذا البند إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الإعلامية التركيز على مواجهة الإعلام الخارجي بفضائياته ومنتدياته وصحفه، التي تعمل على تشويه صورة المملكة في الخارج، وتحيك الأكاذيب المضللة ضدها، وأن يصار إلى وضع الخطط الكفيلة التي تظهر إنجازات المملكة في المجالات كافة. في الصفحة 39 البند (9)، لا نتفق مع ما جاء في البند المذكور من أن بعض الإجراءات التي اتخذت بشأن إصدار نشرات بعض الجمعيات السياسية، وبعض المواقع الإلكترونية قد يعطي مؤشرًا على وجود تراجعات في مجال حرية التعبير، لأن كل الإجراءات التي اتخذت بحق تلك النشرات والمواقع تمت بموجب القانون لارتكابها مخالفات واضحة وصريحة، وقد أنذرت عدة مرات ولكنها لم تلتزم، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع، لأن في ذلك حماية لحريات المجتمع بأكمله. ثانيًا: بخصوص محور الخدمات الصحية في الصفحة 103 البند (23)، نطلب من الحكومة الموقرة العمل سريعًا على معالجة الخلل والأخطاء التي حصلت في مستشفى السلمانية وذلك لضمان عدم حصول ذلك مستقبلاً، فقد استغل المستشفى المذكور أبشع استغلال، وتحول إلى مكان للكذب والافتراء وتشويه الحقائق، وقد انتهكت في ذلك المستشفى قدسية مهنة الطب السامية، وتحول بعض العاملين في تلك المهنة إلى وحوش تلحق الأذى بالآخرين بدلاً من معالجتهم، لذلك يجب على الدولة أن تقف وقفة جادة وحاسمة حيال هذا الموضوع، وأود أن يضمن هذا البند هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أن الدقائق الثلاث قصيرة، فهل يوافق المجلس على زيادة وقت المداخلة إلى 5 دقائق؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن ستكون المداخلات لمدة 5 دقائق بدلاً من 3 دقائق. اسمحوا لي باسمي وباسمكم جميعًا أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير العمل في السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في المجلس الوطني، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضل الأخ غانم فضل البوعينين.

      النائب غانم فضل البوعينين:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدد من الملاحظات على تقرير اللجنة: الملاحظة الأولى: في الصفحة 35 من جدول الأعمال البند (4) ينص على "إن المجلس، أخذًا بمبدأ فصل السلطات، وهو مبدأ محوري حدّده الدستور بشكل واضح وحاسم، فإن حفظ الاستقلالية..."، أرى حذف عبارة "إن المجلس" بحيث تقرأ العبارة كالتالي: "أخذًا بمبدأ فصل السلطات، وهو مبدأ محوري حدّده الدستور بشكل واضح وحاسم، فإن حفظ الاستقلالية..."، لأن الجملة ستكون مفهومة أكثر. في الصفحة 43 البند (2) هناك عبارة تقول "وتعزيز مسيرته، واعتباره الإطار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي"، أقترح إضافة كلمة "والعسكري"، لأننا رأينا أثر التعاون العسكري بين دول الخليج، وبالتالي تقرأ العبارة كالتالي: "واعتبار الإطار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والاجتماعي". في الصفحة 45 البند (4) يقول: "يؤكد المجلس على أهمية موقف الحكومة في دعم أي تحرك جماعي يخدم الأمن..." هنا لا نعلم ما هو التحرك؟ وما هي صفة التحرك؟ وفي الأخير يتضح أنه تحرك عربي، فهو يتكلم عن جامعة الدول العربية، لذا أقترح أن تقرأ العبارة كالتالي: "يؤكد المجلس على أهمية موقف الحكومة في دعم أي تحرك عربي جماعي...". في الصفحة 49 أقترح تقديم البند الثاني ليصبح البند الأول، فعندما يتم التكلم عن جسر الملك فهد فإنه من الأولى أن يقدم على الجسر المقترح بين البحرين ودولة قطر الشقيقة، لذلك أقترح تقديم البند المتعلق بجسر الملك فهد على البند الأول، فقد رأينا أثر جسر الملك فهد أثناء الأزمة التي مرت بها البحرين مؤخرًا. في الصفحة 51 البند (6) يقول: "العمل على تطوير القيادات الحالية وتهيئة القيادات الجديدة" أي قيادات؟ فلا يوجد هناك صفة للقيادات، طالما نتكلم عن الخدمات اللوجستية، أقترح أن تقرأ العبارة كالتالي: "العمل على تطوير القيادات الحالية في المجال اللوجستي وتهيئة القيادات الجديدة". في الصفحة 117، عندما نتكلم عن التعاون بين مثلث الإنتاج أغفل هيئة تنظيم سوق العمل، وتم التطرق إلى النقابات ووزارة العمل، في حين أن الفاعل حاليًا هو هيئة تنظيم سوق العمل، فلا بد من أن نعيد الأمور إلى نصابها، ونفعّل دور وزارة العمل، ونعطي وزارة العمل اختصاصها الأصلي وليس هيئة تنظيم سوق العمل. الملاحظة الأخيرة: في الصفحة 153 بخصوص تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي، نرى أنه تم اختزال المخطط على ضخامته وأهميته وجسامته في ثلاث نقاط فقط، وهناك نقطتان تتكلمان عن المجالس البلدية، ليست لدي ملاحظة محددة هنا، ولكن أرجو من اللجنة إعادة النظر في صياغة تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي، لأنه يجب أن تحصل على المعلومات من الجهات الحكومية بالنسبة لتنفيذ المخطط، ووزارة الإسكان معنية بتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي ولكن لم يشر إليها مطلقًا هنا. أتمنى على اللجنة الموقرة أن تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وخاصة بالنسبة إلى الملاحظة الأخيرة المتعلقة بتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على إعداد هذا التقرير وأثمن دورها في إعداده، وملاحظاتنا هذه لن تنتقص من دور اللجنة في إعداده لكنها ستعمل على تطويره وتحسينه. معالي الرئيس والسادة الأعضاء، ملاحظاتي تتعلق فقط بالجانب السياسي لهذا التقرير، أولاً: فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار أعتقد أن شعب البحرين لم يشعر بنعمة الأمن والاستقرار وأهمية هذه النعمة إلا بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين ــ مملكتنا الغالية ــ فقد شعر كل مواطن بحريني بأهمية الحفاظ على هذه النعمة وتكريسها والدفاع عنها والحفاظ عليها، حيث جاءت بنود كثيرة لتحقيق هذا المبدأ لكنني أشير هنا إلى عدة نقاط وردت في تقرير اللجنة منها: أنهم تكلموا عن شرطة المجتمع ــ ونحن نحيي شرطة المجتمع على دورهم ــ وبينوا دورها في منع الجريمة ومكافحة الإدمان والسرقات والقضايا الأخلاقية، في البند الثالث من التقرير فيما يخص الجانب السياسي، وأنا أقول إن لشرطة المجتمع دورًا أكبر من ذلك فهي لم تسمَ شرطة المجتمع إلا لكي تمارس دورًا حقيقيًا في غرس مفهوم وحدة المجتمع والانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته، بالتالي أعتقد أن دور شرطة المجتمع يتمثل في محورين: الأول: أن اختيارهم يجب أن يكون اختيارًا دقيقًا حصيفًا لجميع أفراده من الجنسين؛ للقيام بدورهم في بناء وغرس وحدة المجتمع البحريني. الثاني: القيام بدورهم ليس فقط في محاربة الأخلاق الفاسدة والرذيلة لكنه يتمثل أيضًا في بناء الوحدة الوطنية. ثانيًا: المجلس في التقرير السادس يدعو إلى تدريب وتأهيل أفراد الأمن للتعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان واحترام الحقوق السياسية والاجتماعية، فأعتقد أن هذا المطلب ليس لرجال الأمن ــ الذين تعرضوا للاغتيال ــ بل يتطلب منا هذا الأمر أن نخاطب الجميع، ونطالب كل الأطياف السياسية والفئات والمواطنين لكي تُحترم حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية لنحافظ على السلم الاجتماعي في مملكة البحرين. ثالثًا: فيما يتعلق بالمحافظات ودورها في استقرار الأمن أعتقد أننا نحتاج إلى عبارات أدق مما جاءت في تقرير اللجنة، فدور المحافظات في مملكة البحرين دون الطموح ولا يرقى إلى الدور الحقيقي في القيام بدورها في مسألة التعاون والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والتحاور معهم وغرس مفاهيم الوحدة الوطنية. المحافظات لا ينبغي أن تكون مجرد أبنية فيها أشخاص فقط، بل يجب أن تمارس دورها الفاعل في المجتمع البحريني، وأكرر أن دورها كان دون الطموح وخصوصًا في الفترة الأخيرة. رابعًا: فيما يتعلق بموضوع قوات درع الجزيرة أنا هنا أؤيد توصية اللجنة بهذا الخصوص، ونتمنى من قادة مجلس التعاون كذلك أن يتخذوا قرارًا بوجود دائم لقوات درع الجزيرة في مملكة البحرين. خامسًا: فيما يتعلق بتعزيز النظام الديمقراطي من خلال المنابر الدينية ــ وما أدراك ما المنابر الدينية ــ التي تلعب دورًا كبيرًا في المجتمع البحريني، نقول إن المجتمع البحريني عمومًا متدين وهذا التدين واضح في كل طوائف المجتمع البحريني، ومن هنا تكمن أهمية وخطورة دور المنابر الدينية؛ لذا أعتقد أنها مطالبة من قبل الدولة ومن أجهزتها الرسمية بأن تمارس دورًا فاعلاً في غرس الوحدة الوطنية ومفهوم السلم الاجتماعي وعدم تأجيج مشاعر طائفة ضد طائفة أخرى وعدم الإساءة إلى أي طائفة من الطوائف، بل يجب أن يكون لها دور واضح في حبها وولائها لبلدها وقيادتها، وهذا الدور يجب أن تلعبه المنابر الدينية المختلفة من مساجد ومآتم ومراكز دينية وغيرها، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة ــ وللأسف الشديد ــ أن بعض المنابر تؤجج روح الفرقة والاختلاف، وهذا الأمر لا نطلبه من أي جهة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لطيفة محمد القعود.

      النائب لطيفة محمد القعود:
       شكرًا سيدي الرئيس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني أسعد الله صباحكم بالخير والكرامة. في البداية أشكر اللجنة على ما قامت به من جهد طيب ونرجو أن يتسع صدرها لبعض الملاحظات البسيطة، أولاً: فيما يخص قطاع النفط والغاز في الصفحة 53 من التقرير، الملاحظتان رقم 1 و2 هما في الواقع متحققتان؛ لأن أرقام الإنتاج للسنوات الخمس الأخيرة إذا قارناها مع أرقام الإنتاج لعامي 2011 و2012م، التي توافقت عليها اللجنة المالية والحكومة الموقرة، فسنجد أن الأرقام بلغت 40 أو 45 برميلاً، فهذه الملاحظات التي وردت بهذا الشأن تحققت بوجود زيادة في الإنتاج إذا قارنا هذه الأرقام بإنتاج السنوات الخمس الماضية. ثانيًا: فيما يخص الصناعات التحويلية في الصفحة 61 الفقرة 1 بشأن حاجتنا الماسة إلى مراجعة وتقييم برامج التدريب التي تم تقديمها برعاية صندوق العمل، للتأكد من جودة مخرجات هذه البرامج التدريبية ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل وللتأكد من أنها تلبي بالفعل الحاجة والأهداف المرجوة منها، فهناك لجنة تحقيق في هذا المجال تبين أن الكثير من الدورات التي تم عقدها لم تكن تتناسب مع المتطلبات. ثالثًا: فيما يتعلق بهيئة تنظيم سوق العمل، في الفقرة 7 اقترحت اللجنة أن تتكفل الحكومة بنسبة 1%، والقانون برمته يقوم على هذه النسبة والتي تقتطع من رواتب العمالة الوطنية، وعليه أستغرب من توصية اللجنة بشأن تحمّل الحكومة هذه النسبة في حين أنهم لا يعملون في القطاع الحكومي، وإذا نظرنا إلى رؤية 2030 فسنجد أن ذلك لا يتوافق مع الاقتصاد الحر. رابعًا: فيما يخص الرعاية الاجتماعية في الصفحة 121 الفقرة 1 فالجميع يعلم أن الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين تستلزم من الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات بما يتوافق مع أعرافنا وتقاليدنا ونظام حكمنا. الأنظمة العالمية قد لا تناسبنا فقد تكون هناك بعض الأنظمة التي تناسب بعض الدول لكنها لا تتناسب مع أعرافنا وخصوصيتنا البحرينية العربية، وبالتالي نحن نحتاج إلى إعادة تقييم ومحاسبة بعض مؤسسات المجتمع المدني للدور المخزي الذي قامت به بعض هذه المؤسسات من خلال ما حصلت عليه من حرية في التعبير، فكانت سلاحًا مسمومًا يطعن في خاصرة الوطن وسعت بكل ما وفرته لها الدولة من حرية، لبث الأكاذيب المغلوطة والحقائق المنقوصة والإدعاءات الباطلة عن البحرين؛ لتحقيق أهداف وأجندات محددة داخليًا وخارجيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ أحمد إبراهيم الملا.

      النائب أحمد إبراهيم الملا:
        شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس لجنة وضع ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث للأعوام 2011 -2014م، والشكر موصول إلى نائب رئيس اللجنة وإلى جميع الأعضاء على الجهد الكبير الذي بذلوه لإعداد هذا التقرير، وستقتصر ملاحظاتي على برامج الحكومة فيما يتعلق بالأصعدة السياسية والأمنية والسياسة الاقتصادية والمالية وسياسة التنمية البشرية والاجتماعية وذلك على النحو التالي: على الصعيد السياسي والأمني فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار فقد أظهرت الأزمة السياسية الأخيرة التي عصفت ببلدنا أهمية الأمن وضرورة تحقيق الاستقرار للمواطنين، بل لقد أصبح الهاجس الأمني لدى المواطنين يفوق الكثير من المطالب الأخرى، لذا فإننا نؤكد ضرورة وضع استراتيجية أمنية واضحة الملامح من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز قواتنا المسلحة لدفع أي خطر خارجي يهدد البلاد، إلى جانب العمل على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة الأمن والسلامة والولاء للوطن. الحديث عن الأمن والاستقرار وضرورة تحقيقهما يدفعنا إلى الحديث عن قانون الجنسية، ونحن من هذا المنبر نطالب الحكومة الموقرة بضرورة إعادة النظر في قانون الجنسية البحرينية، والعمل على إصدار قانون جديد يتواكب مع التطورات الديمقراطية التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية على أن تتم إعادة النظر في وضع ضوابط جديدة لمنح الجنسية البحرينية والتعامل مع مزدوجي الجنسية البحرينية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة وفاعلة تهدف إلى إدماج من يحصل على شرف الجنسية البحرينية في المجتمع البحريني، ويجب أن نشدد على ضرورة إعطاء الحكومة موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان أهمية قصوى بتعاونها أولاً مع السلطة التشريعية وتقبل النقد الإيجابي والتعاون الجدي مع المجلسين لخدمة الوطن والمواطنين، وثانيًا العمل على التعاون الحقيقي مع المؤسسات الحقوقية في المملكة وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إنشاؤها بموجب الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009م، من أجل القيام بواجباتها على أكمل وجه وتيسير عملها وتزويدها بما تطلبه من معلومات، كما يجب توجيه الوزارات المعنية ذات العلاقة إلى الالتزام بواجباتها تجاه الاتفاقيات الدولية التي انضمت المملكة إليها وذلك بالانتهاء من التقارير الدورية المترتبة على ذلك الانضمام وخصوصًا الالتزامات الحكومية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان. أما بخصوص السياسة الخارجية فإنني أود أن أثني على كل ما ذكر في تقرير اللجنة، وخصوصًا ما ذُكر في البند 11 بشأن أهمية حضور المملكة في المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية، ومن جانب آخر فقد أثبتت الأزمة الأخيرة للجميع أن الحكومة لم تعطِ بعض الموضوعات التي لها صلة بالتحركات الدبلوماسية الأهمية المطلوبة، مما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على التعاطي بشكل أكثر حرفية ــ على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله جهاز الإعلام في المملكة ــ حيث لم نجد من إعلامنا الرسمي أي دور واضح لإبراز التحركات الدبلوماسية الخارجية للدفاع عن مملكة البحرين، لذا نرى ضرورة زيادة الاهتمام بإعلامنا الخارجي وتوفير الأموال اللازمة لتطويره مع البدء باستقطاب الكوادر الفنية والحرفية له، فبالرغم من أن الحكومة الموقرة عملت على دعم الاقتصاد الوطني واتباع سياسة اقتصادية جيدة حافظت من خلالها على مركز البحرين المالي والاقتصادي في المستوى الإقليمي والدولي فإنني أود هنا أن أؤكد ضرورة تفعيل القوانين ذات العلاقة المتعلقة بمحاسبة المتسببين في الفساد الإداري والمالي، حيث إنه من خلال متابعتنا لتقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية وكشفه للفساد المالي الموجود في بعض مؤسسات الدولة المختلفة؛ وجدنا أنه لا توجد آلية لمحاسبة المتورطين في هذا الفساد، الأمر الذي يؤثر سلبًا على ما تقوم به الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك ــ حفظه الله ــ في محاربة الفساد والعمل على إصلاح المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. أما فيما يخص الخدمات الإسكانية فمازال المواطن يعاني عدم وجود سياسة واضحة لحل المشكلة الإسكانية، وعلى الرغم من تخصيص مبالغ كبيرة في الميزانية العامة للدولة للسنتين القادمتين لحل هذه المشكلة الهامة إلا أننا مازلنا قلقين من تفاقم هذه المشكلة، لذا نؤكد على الحكومة الموقرة إعطاء مشكلة الإسكان الأولوية القصوى باعتبارها قضية وطنية هامة تؤرق كل مواطن بحريني والعمل على تقليل فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، مع إعادة النظر في قيمة القروض الممنوحة للبناء والترميم، والتي لم تعد تتناسب مع ارتفاع الأسعار وإعادة النظر في منح القروض للمواطنين بغض النظر عن راتب الزوج والزوجة، أما بالنسبة للخدمات الصحية فلا يمكننا إنكار ما تقوم به الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حسن سالم الدوسري.

      النائب حسن سالم الدوسري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكر اللجنة على المجهود الكبير الذي قامت به لإعداد هذا التقرير. إن برنامج الحكومة يأتي هذه المرة مغايرًا للبرامج السابقة، حيث إنه يأتي في ظرف استثنائي ومحنة مريرة مرت به البلاد والعباد. وأعتقد أن من الواجب على الحكومة الموقرة مراجعة هذا البرنامج وصياغته بما يتواكب مع مجريات الأمور. وبالنسبة للمجلس فيجب ألا تمر ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الحكومة من دون الأخذ بالحسبان الظروف الاستثنائية، كما على المجلس أن يؤكد للحكومة الموقرة ضرورة أن يتزامن مع هذا البرنامج برنامج زمني لتنفيذ المشروعات، وكذلك قياس الأداء للمشاريع التي سوف تقوم الحكومة بتنفيذها، لكي نحافظ على حق المواطن فيما يتم اعتماده من موازنات. كما يجب على المجلس أن يؤكد دعمه ومساندته للقوات العسكرية والأمنية معنويًا وماديًا، حيث إنهم حماة الوطن، وأن يكون الولاء والوطنية هما الشرط الأول لقبول الانخراط في هذه القوات. كما يجب على المجلس التأكيد للحكومة الموقرة أن يكون تعاملها مع الدول الصديقة والمنظمات المختلفة بمبدأ المعاملة بالمثل، وأن تعتني الدولة بالإعلام الخارجي وتسخر له الدعم البشري والمادي، وأن يكون هناك تنسيق بين وزارة الخارجية والإعلام بحيث تكون سفارات المملكة شريكًا فعالاً في الإعلام الخارجي. وعلى الصعيد السياسي في الصفحة 26 البند 6: ذكرت كلمة "العقلانية"، في الحقيقة أن هذه الكلمة من المفترض أن تلغى حيث لا نعرف ما هو المقصود بالعقلانية؟ وهل هي عقلانية الحكومة أو عقلانية الشعب؟ وكذلك إلغاء عبارة "وحضارية ومهنية" فالحكومة ولله الحمد تتعامل بكل حضارية ومهنية. وفي الصفحة 29 البند 6: الخاص بتوسعة صلاحيات المحافظات، فأنا أختلف مع أعضاء اللجنة، إذ من المفترض أن تقوم الحكومة بتقييم عمل المحافظات ومقارنتها بالمجالس البلدية ومن ثم تحكم هل البقاء للمحافظات أم للمجالس البلدية؟ بالنسبة إلى تعزيز النظام الديمقراطي في الصفحة رقم 35 البند 3: إضافة عبارة "على أن تقوم الدولة بتطبيق القانون على كل من يخالف ذلك" في آخر الفقرة، والمقصود هو أن من يقوم على المنابر ويخاطب الناس تجب محاسبته، وكل من يخطئ يحاسب بمستوى خطأه. بالنسبة لتعزيز النظام الديمقراطي في الصفحة 39 البند 8: بعد عبارة "الاقتصادية والثقافية" تتم إضافة عبارة "على أن تقوم الجهات المسؤولة عن الإعلام بتفعيل الإعلام الخارجي"، وهذا سبق ذكره. بالنسبة إلى السياسة الخارجية يجب تأكيد دور السفارات وقد تم ذكر ذلك في المقدمة، وذلك بإضافته تحت بند جديد يحمل الرقم 13. قطاع الخدمات اللوجستية، أنا أخالف اللجنة في تنفيذ مشروع إنشاء الجسر الذي يربط بين الشقيقتين البحرين وقطر وخطة السكة الحديدية المرافقة له، يجب أن تكون هناك دراسة تفصيلية لهذا المشروع تتطرق إلى جميع السبل سواء كانت الاقتصادية أو الأمنية وعدم الاستعجال في تنفيذ هذا المشروع. بالنسبة لقطاع النفط والغاز في الصفحة 55 إضافة بند تحت رقم 8 "أن تقوم الحكومة الموقرة بتشديد رقابتها على الشركات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز" وشركة بابكو أكبر دليل. بالنسبة للتنمية الزراعية المستدامة في الصفحة 63 إضافة بند تحت البند رقم 4 "أن تقوم الحكومة الموقرة بتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي لكي تتاح الفرصة للقطاع الخاص أن يكون شريكًا فاعلاً في التنمية الزراعية"، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      النائب خميس حمد الرميحي:
       بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا سيدي الرئيس، بكل التقدير والاحترام أتقدم بالشكر للإخوة الزملاء أعضاء اللجنة الموقرة على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال هذه الفترة. في الحقيقة أن بيان الحكومة جاء في 87 صفحة والإخوة أعضاء اللجنة أسهبوا في الرد وجاءوا بـ 157 صفحة، وخير الكلام ما قل ودل. معالي الرئيس، في البند أولاً: وهو على الصعيد السياسي: أشيد بما تناولته اللجنة الموقرة في المحور الأول، وخصوصًا ما لمسه الشعب خلال المحنة التي مرت على هذا الوطن العزيز وما تلاها من تلاحم لأبناء هذا الوطن خلف قيادته الرشيدة. ثانيًا: مع احترامنا وتقديرنا للحكومة الموقرة على الجهود التي بذلتها وهي جهود مشكورة عليها، ولكن في الحقيقة أن هذا لا يمنعنا من أن نسجل بعض الملاحظات الجوهرية على برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربع القادمة من الفصل التشريعي الثالث لم تتناولها الملاحظات المعروضة أمامكم، وحيث إن هذا البرنامج الطموح هو محل اهتمام ورغبة من مجلسكم الموقر، فإن السؤال الذي يبرز بإلحاح هل سيتحقق هذا البرنامج كاملاً؟ بكل تأكيد وهذا ما نسعى لحدوثه وهو إنجازه بالكامل، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، وأقولها بكل أسف إن بعض الوزارات ليست لديها خطة استراتيجية واضحة بل تكاد أن تكون هذه الاستراتيجية مغيبة تمامًا، فلا أحد يعلم كم هي كلفة هذه المشاريع؟ ومتى سيتم العمل بها؟ ومتى تنتهي؟ وما هي الخطط الاحتياطية البديلة في مواجهة عقبات التنفيذ؟ وحتى أكون أكثر وضوحًا هل هناك مشروع واحد خصص له مبلغ ما وفي فترة ما تم إنجازه؟ هذا هو السؤال. في الحقيقة حينما أتكلم عن هذه المشروعات فأنا لا أتكلم عن مشروع إنشائي أو غيره، وإنما أتكلم بصفة عامة سواء كان هذا المشروع تعليميًا أو صحيًا أو مشروع بنية تحتية أو مشروعًا إسكانيًا، فأنا أتكلم بصفة عامة. في الحقيقة نحن لا نريد أن يكون برنامج عمل الحكومة مصاغًا بأسلوب إنشائي، ولكننا نريده أن يصاغ بلغة الأرقام فهذا أفضل بكثير. وقبل أن أختم كنت أتمنى على اللجنة الموقرة التطرق إلى تقارير ديوان الرقابة المالية والتعاطي معها، وخصوصًا أن ديوان الرقابة المالية يعتبر ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي بل يعتبر من أهم ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. ومن هذا المقام أرجو من اللجنة الموقرة إدراج فقرة متعلقة بهذا الشأن تحث فيها الحكومة الموقرة على إحالة جميع المخالفات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية إلى التحقيق، لأن البحرين بعد 16 فبراير بكل تأكيد ليست البحرين قبل ذلك، عاجلاً أو آجلاً تجب محاسبة كل من لديه شبهة فساد، والأموال العامة لها حرمة ويجب أن تصان كما نص الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي أحمد زايد.

      النائب علي أحمد زايد:
        بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الشكر موصول للجنة وضع مشروع ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة الموقرة، كذلك نشكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على هذا البرنامج الطموح وطرحه للمواطنين. وكان بودنا أن يجتمع المجلس الوطني عدة مرات بحسب دستور مملكة البحرين لمناقشة الكثير من الأمور العالقة، وأعتقد أن الإخوان يوافقونني على هذا الأمر؛ لأن الكثير من الأمور العالقة مازالت مدرجة ولم تتم مناقشتها، وأتمنى أن يعقد هذا المجلس عدة مرات للنظر في مستقبل مملكة البحرين. نتكلم بخصوص البرنامج الموجود أمامنا، بالنسبة للمجال الأمني في الصفحة 31 هناك تأييد كامل لضرورة رفع توصية لدول مجلس التعاون، بأن يكون هناك وجود دائم لدرع الجزيرة في مملكة البحرين، وذلك نظرًا إلى ما تبين في الفترة الأخيرة من الأزمة التي ألمت بالبحرين؛ لذلك نحن نشيد بهذه النقطة. في مجال الميزانية العامة في الصفحة 95، فقد تضمنت الميزانية أمورًا كثيرة وهي طموحة ومتطورة وبينت أمورًا كثيرة وهي أعلى ميزانية في تاريخ مملكة البحرين، ولكن كان يجب أن تكون في الميزانية العامة فرحة للمواطن البحريني من ناحية زيادة الرواتب وهو مطلب شعبي ملح، وكان الكثير من المواطنين يتطلعون إلى أن ندلي بتحسين مستوى المعيشة. وفي موضوع مكافحة التلوث في الصفحة 137 هناك فقرة تنص على "إن المجلس يبدي قلقه الشديد من زيادة التلوث في العديد من المناطق ووصوله إلى درجة الإضرار بحياة المواطنين مباشرة، وبات لزامًا على الحكومة إلزام المؤسسات الصناعية والملوثة للبيئة الاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من التلوث، وعليها فرض غرامات صارمة على المخالفين"، هذه النقطة جدًا جيدة ونأمل أن تأخذ بها الحكومة الموقرة بحيث تراعي صحة المواطن قبل المصانع. وبالنسبة للخدمات الصحية فقد جاء في الصفحة 103 "يعرب المجلس عن قلقه إزاء الشكاوى المستمرة من خدمات قسم الطوارئ والحوادث في مجمع السلمانية الطبي الذي أظهرت بيانات وزارة الصحة بأن مستوى الرضا لخدمات قسم الطوارئ والحوادث قد تدنت مع استمرار مشكلة عدم توفر الأسرة، والمجلس يرى ضرورة تطوير خدمات مجمع السلمانية الطبي ودراسة جميع احتياجات هذا المجمع"، لأننا سمعنا الكثير من الشكاوى وهي مستمرة لسنوات عديدة ولم يتخذ فيها أي إجراء مجدٍ حتى الآن، ونتمنى من الحكومة الموقرة أن تهتم بهذا المجال الحيوي جدًا. أما بالنسبة للبنية التحتية في الصفحة 147 فقد جاء بشأن ذلك أهمية توسيع الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء وتطوير وزيادة مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء والماء من مختلف المناطق، وبما أن فصل الصيف على الأبواب فأتمنى على الحكومة الموقرة أن تهتم اهتمامًا شديدًا بهذا المرفق الحيوي، وتنتبه إلى الانقطاعات الكثيرة وشكاوى المواطنين الكثيرة بحيث تخلو البحرين من الانقطاعات التي نستشعرها كثيرًا. بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة في الصفحة 99 من جدول الأعمال التي تتحدث عن الإسكان، لدي تصحيح على عبارة "يرى المجلس أن الميزانية المرصودة لإنشاء الوحدات الإسكانية وتوزيع القسائم وقدرها 480 مليون دينار للأعوام الأربعة المقبلة، أي ما يوازي بالمتوسط 120 مليونًا لكل عام..."، أعتقد أن هذا البرنامج وضع قبل أن تناقش الميزانية الأخيرة وقبل إقرارها، والصحيح بعد تدارك الأمور هو 180 مليونًا، لذلك استوجب التصحيح في هذا المجال. أكرر مرة أخرى ما نتمناه من أن يعقد المجلس الوطني عدة مرات لمناقشة الأمور الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن راشد بومجيد.

      النائب عبدالرحمن راشد بومجيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على دورهم في وضع الملاحظات على برنامج الحكومة. بالنسبة إلى الصعيد السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار، أولاً: نود أن نشكر جلالة الملك حفظه والله ورعاه وحكومته الرشيدة على الخطوات التي تم اتخاذها لإعادة الأمن والاستقرار إلى مملكة البحرين، والشكر موصول إلى رجال الأمن والقوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني على جهودهم خلال تلك الفترة والفترة القادمة. لدي بعض التعديلات بالنسبة إلى الفقرة السادسة في الصفحة 29 من جدول الأعمال، وهي حذف عبارة "بعقلانية وحضارية ومهنية"، لأن رجال الأمن دائمًا يعملون مع المواطنين والوافدين بعقلانية وحضارية ومهنية. الفقرة السابعة في الصفحة نفسها، كذلك أرجو حذف عبارة "اختيار المحافظ الكفؤ"، فهذا اختصاص أصيل لجلالة الملك. بالنسبة إلى البند الذي يتكلم عن تعزيز النظام الديمقراطي، الفقرة 3 في الصفحة 35، أرجو حذف الفقرة التي تنص على "نبدي قلقنا من تباطؤ الإصلاح" وقد تكلم عن هذا الموضوع أيضًا الأخ النائب عبدالله بن حويل. الفقرة التاسعة في الصفحة 39، أرجو وضع ضوابط صارمة لإصدار نشرات الجمعيات السياسية والمواقع الإلكترونية، هذه النشرات تم استخدامها لبث الفتن والطائفية في الفترة الماضية ويجب وضع ضوابط لها. بالنسبة إلى السياسة الخارجية في الصفحة 47، يجب تعيين ملحق إعلامي مؤهل في جميع سفارات وقنصليات مملكة البحرين لتفنيد الأكاذيب وكل ما ينشر في الصحافة خارج مملكة البحرين. بالنسبة إلى القطاع السياسي في الصفحة 75، أرى ضرورة زيادة عدد مفتشي السياحة للقيام بدورهم الكامل في الرقابة على المنشآت السياحية، وكذلك العمل على جعل البحرين مركزًا للسياحة العلاجية واستقطاب المرضى من قبل دول مجلس التعاون. بالنسبة إلى دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الصفحة 89، يجب إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم العمل، وكذلك دعم المنتج البحريني. بالنسبة إلى الخدمات الإسكانية في الصفحة 99، أرى إعادة دراسة معايير الاستحقاق للخدمات الإسكانية ورفع سقف طلب الحصول على الوحدة السكنية. بالنسبة إلى العمالة وسوق العمل في الصفحة 119، يجب وضع ضوابط صارمة لعدم تسييس النقابات العمالية والاتحاد العام للنقابات العمالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أختصر مداخلتي لضيق الوقت. إن تركيزي هنا سوف ينصب على الصعيد السياسي المتمثل في السياسة الخارجية والوضع الأمني وكيفية تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، وأهمية تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية منجزات المملكة؛ لذا أناشد مجلسكم الموقر عند إقرار الميزانية العامة للدولة اعتماد مبالغ إضافية في الميزانية تخصص لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية كونهما الدرع الواقي لحماية وطننا العزيز. ونحن أمام برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث لا يمكننا أن نتجاوز المحنة التي مرت بها البحرين خلال الفترة القريبة الماضية، والدروس المستفادة منها، حيث تعلمنا حقيقة الإنسانية العملية وهي أن الأمن والأمان هما أساس الاستقرار وأساس أي نهضة وأي إصلاح، لذلك علينا جميعًا أن نركز على المنظومة الأمنية ليس في المملكة فحسب بل في مجمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث يعتبر مجلس التعاون وفق الدروس التي استفدنا منها من خلال تجربتنا الأخيرة هو العمق الاستراتيجي لتحقيق الأمن لكل دول المنطقة. انطلاقًا من هذه الحقيقة وتناغمًا مع رؤية صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ــ حينما أكد ذلك في مقاله لصحيفة واشنطن تايمز ــ نرى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذت مؤخرًا ليست لاستقرار وسلامة البحرين فقط ولكنها أيضًا هامة بالنسبة لاستقرار المنطقة؛ لذلك فإنني أطالب بأن يتضمن رد مجلسكم الموقر على الحكومة ما يتعلق باتخاذ إجراءات عملية لرفع المستوى الأمني بين دول مجلس التعاون، لأن ذلك هو الحل الوحيد أمامنا لنستعيد في دولنا الأمن والأمان والاستقرار بعد أن تأكدت المخاطر والأطماع. سيدي الرئيس، أعتقد جازمًا أن السنوات الثلاثين ــ وهي عمر مجلس التعاون لدول الخليج العربي ــ التي مرت على بناء المجلس تؤهلنا اليوم للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون والتقدم في شتى أشكال الترابط والوحدة التي ينشدها ويرمي إليها القادة عند تأسيس المجلس. لقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن لدولة خليجية أن تنهض بمعزل عن شقيقاتها من دول مجلس التعاون في هذا العالم الذي لا يؤمن إلا بالتكتلات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فلنتحول إلى شكل من أشكال الكونفيدرالية بين دول المنطقة، ويتم الاتفاق على تفاصيله بما يتناسب مع اشتراطات القدرة على مجابهة التحديات الجسام التي تواجهنا اليوم أكثر من أي يوم مضى. كما أنني أطالب بأن يضاف في الرد أن تتقدم حكومة البحرين لإخوتها في دول مجلس التعاون بطلب إقامة مقر دائم لقوات درع الجزيرة على أراضي البحرين، حيث ثبت عبر التجربة أن البحرين تعتبر العمق الاستراتيجي لمنظومة أمن الخليج العربي، كما أن موقعها الجغرافي وضعها في الواجهة الأولى لأي تحدٍ في المنطقة، مما يجعل إقامة مقر درع الجزيرة ضرورة استراتيجية خليجية وليست بحرينية فقط. في الختام أسأل الله أن يحفظ البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا ويحفظ جميع دول مجلس التعاون من كل مكروه، ولتبقى منظومة مجلس التعاون الدرع الواقي الذي أصبح في الامتحان الأخير الضرورة الحتمية والشعار الجديد للمرحلة القادمة لمستقبل أبنائنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
      آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي وضع برنامج الحكومة أمام مجلسكم الموقر بكل شفافية وصدق وعزم، هذا البرنامج الذي وجدته خريطة طريق لمسيرة العمل التنفيذي للأعوام الأربعة القادمة، تسير عليه المملكة محصنة بأدواتها الدستورية والتشريعية والتنفيذية لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن. لابد من التأكيد أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من خلال قيادته دفة العمل التنفيذي قد استطاع بحنكته وخبرته الطويلة أن يضع أمامنا برنامجًا طموحًا يحقق آمال المواطن ويعزز النهج الديمقراطي وأواصر الوحدة الوطنية ليظل وطننا الغالي ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء من خلال هذا البرنامج الذي سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن. أعتقد أن اللجنة التي وضعت لنا هذا التقرير عملت بمهنية عالية في دراسة معمقة لجميع الجوانب والمحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تضمن برنامج عمل الحكومة، حيث جاءت ملاحظاتها ورؤاها موضوعية وشاملة لكل شاردة وواردة في برنامج عمل الحكومة. تناول برنامج عمل الحكومة أربعة محاور أساسية ومهمة، جاء في أولها تحقيق الأمن والاستقرار، وكم نحن الآن أحوج ما نكون إلى هذا الأمر الذي كان شغلنا الشاغل في الفترة الأليمة التي مرت بها بحريننا الغالية. وإن الأمن والأمان هما ما يصبو إليه الآن الصغير قبل الكبير، وبجانب ذلك لابد من الدعوة إلى منهجية وفعالية لتقديم الخدمات وخصوصًا المعيشية منها التي تهم المواطن مباشرة كالإسكان والصحة والتعليم، ودعوني أؤكد أهمية الإعلام في برنامج عمل الحكومة، فتجربتنا في الأيام الأليمة كانت قاسية مع الإعلام وخصوصًا الإعلام الخارجي الذي وظفته واستغلته جهات معادية لمملكة البحرين وشعبها، ولم تكن لنا الفاعلية المطلوبة في قضية إدارة الأزمات وخصوصًا الإعلامية منها في بداية الأزمة، وفي ضوء ما مرت به البحرين أيضًا لابد من تأكيد ــ في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة ــ تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للحفاظ على جاهزية الأمن واستعداده. سيدي الرئيس، بجانب الإنجازات التي تحققت هناك تحديات كثيرة أمام برنامج عمل الحكومة، وأرى أن من أهمها استغلال الطفرة في أسعار النفط لتتمكن الحكومة الموقرة من وضع الموازنات الأكبر لمشاريع البنية التحتية والإسكان الذي يعتبر من الأمور الأكثر إلحاحًا في السنوات العشر القادمة، بجانب أهمية الإيرادات النفطية التي تشكل الجزء الأكبر من الميزانية العامة للمملكة، إذ لابد من التفكير المتواصل من السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية بخطوات أكثر عملية وإيجاد البدائل للتقليل من الاعتماد الكلي على النفط والغاز، ووضع خطة استراتيجية لإيجاد البدائل من الاعتماد على النفط فقط والغاز كمصدر رئيسي لإيرادات المملكة. الرقابة المالية والإدارية تمثل عنصرًا هامًا في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وعليه لابد من وضع هذه التقارير موضع الاهتمام والتنفيذ والإصلاح. في برنامج عمل الحكومة يعتبر الاهتمام بمشروع إصلاح سوق العمل أحد الركائز الرئيسية التي يتطلع إليها المواطن من أجل إيجاد فرص عمل أكبر لرفع كفاءة وإنتاجية العمالة الوطنية وتأهيلها وتدريبها لتكون منافسة للعمالة الأجنبية وهذه التنافسية هي إحدى الرؤى الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. بجانب ما ذكرته من تحديات أرى أيضًا أن نولي موضوع الشباب الذين هم رجال مستقبل هذا الوطن أهمية ولابد أن يشحنوا بالثوابت الوطنية والممارسات الخلاقة التي تحميهم من الانسياق وراء الأفكار المدمرة التي تضعف شخصيتهم، والتي تحمل حقدًا وكراهية للوطن أو تغرر بهم جهات أجنبية معادية. وفق الله البحرين، ولتبقى العلاقة وطيدة وقوية بين السلطات الثلاث وتعمل من أجل مستقبل أفضل للبحرين الغالية تحت قيادتنا الرشيدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية أشكر اللجنة وأعضاءها على الرد على برنامج العمل الحكومي للفصل التشريعي 2011 -2014م. إن أهم مكون من مكونات الدولة الحديثة هو الأمن والاستقرار وبدونه لا يمكن لأي دولة النهوض والتقدم. إنني أشيد بقوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني لما يقومون به في وضع الخطط والبرامج الهادفة التي تضمن الأمن والاستقرار لهذا البلد العزيز. كما أؤيد الوجود الدائم لقوات درع الجزيرة على أرض مملكة البحرين، لما يمثل ذلك من أهمية كبرى للأمن والاستقرار؛ لأن استقرار البحرين ودول مجلس التعاون له أهمية كبرى في تطوير منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي على شكل اتحاد كونفيدرالي وتوحيد الجيوش وقوات الأمن. وأشكر اللجنة على إعداد دراسة عن الثروة السمكية التي تعد مصدر دخل عدد كبير من المواطنين، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت هذه الثروة في تناقص مخيف والسبب هو الصيد الجائر والعمالة الآسيوية التي عاثت في البحر فسادًا وقضت على الثروة السمكية، إذ لا يهمها إلا الربح بأي شكل من الأشكال، وأنا من منطلق هذا المبدأ أناشد المسؤولين القائمين على ذلك الحرص وجعل البحر للمواطن فقط أسوة بدول مجلس التعاون، لما في ذلك من الخير والحفاظ على هذه الثروة الهامة. وأخيرًا، أطلب من الله العلي القدير أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها المخلص من كل سوء ومكروه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد إسماعيل العمادي.

      النائب محمد إسماعيل العمادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة الأفاضل، ونحن نستعرض اليوم رد المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة الموقرة، ونستعرض ما مر بالبحرين في الفترة الماضية من أحداث عصيبة على الجميع لا تخفى على أحد منا ــ ولا شك أن برنامج عمل الحكومة وضع قبل تلك الأحداث ــ كل ذلك يحدو بنا للتوقف عند بعض الملاحظات التي تجب الإشارة إليها: أولاً: فيما يخص الجنسية نؤكد أن هوية هذا البلد يجب ألا يحملها إلا من تشرب حب هذا البلد وضحى من أجلها ودافع عنها وعن ترابها في السراء والضراء، وكل مخلص شريف وقف مع البحرين وأهلها في محنتهم ولم يهرب جبنًا أو خوفًا. ثانيًا: نرى أنه بات على قيادتنا الرشيدة إعادة النظر في التحالفات الاستراتيجية مع بعض الدول المسماة الصديقة، حيث كشفت الأزمة الماضية عن عملية بيع فاشلة، كادت أن تتم لولا لطف الله ثم تدخل إخوتنا في دول مجلس التعاون وعلى رأسهم الشقيقة المملكة العربية السعودية صاحبة الأفضال الكبيرة على البحرين وأهلها، ونقول إن تحالفاتنا يجب أن تتم مع من وقف جنبنا وضحى بنفسه بدون مقابل من أجل أمننا واستقرارنا، وأن نسعى بكل ما أوتينا إلى استكمال التوجه نحو الوحدة الخليجية الكاملة؛ حفظًا لبلدنا ولباقي بلدان دول مجلس التعاون الخليجي من أخطار المتربصين بنا من دول الجوار ومن يقف معهم، وإن القواعد العسكرية الموجودة في بلدنا أولى بها قوات درع الجزيرة الباسلة والتي نأمل أن تكون نواة جيش الخليج الموحد. ثالثًا: إن مكافحة الفساد يجب ألا تكون شعارًا أجوفًا يرفع بل يجب أن يكون العمل على قدر القول، فتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تزداد سماكة كل عام من غير أن نرى تفعيلاً حقيقيًا للمساءلة والمحاسبة ورد الأموال المسلوبة من أموال الدولة. إننا نحتاج إلى أن نرى كل وزير وقد بدأ بمراجعة أمور وزارته وحاسب المقصرين وأحال المفسدين إلى النيابة مع استرجاع حقوق الوطن والمواطنين قبل أن يصدر تقرير ديوان الرقابة، وهذا هو الأولى، وإن لم يكن فأضعف الإيمان بعد صدور التقرير. رابعًا: مازال المواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود والمتوسط يعاني كثرة الأعباء المعيشية وقلة المدخول، كما أن المتقاعدين من هذه الفئات يعانون من شظف العيش بعد العطاء الكبير لبلدهم الذي ينتظرون منه إكرامهم وتذليل صعاب الحياة لهم بعد كل هذا البذل؛ لذا فإنني أدعو الحكومة الموقرة إلى سرعة اتخاذ خطوات عملية كفيلة بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الفئات كزيادة الدعم الموجه إليهم وتخفيض فواتير الكهرباء عنهم وزيادة المنح الدراسية لأبنائهم، كما نأمل أن نرى بادرة لرفع الأجور والرواتب والمعاشات وضخ المزيد من الأموال لإنعاش الاقتصاد ودعم مشاريع المواطنين الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات لهم. خامسًا: وجوب إعادة النظر في سياسة الدولة تجاه شركة (بابكو) وما تمثله من أهمية قصوى في اقتصاد البلد القائم على النفط وغيرها من الشركات الحكومية وخصوصًا بعد الكشف عن الكثير من الفساد الإداري والمالي في الشركة والذي أدى بها إلى التوقف شبه التام أثناء الإضراب الذي أعلن لإسقاط نظام الحكم في البحرين. إن ترك أهم مورد من موارد البلد في أيدي مجموعة قليلة ثبت تجاوزها وفسادها لهو باعث على القلق من مدى المصداقية في أرقام الإنتاج والتكرير وعمليات التنقيب وغيرها، واستمرار عمليات النهب والتجاوز وتضييع أموال الدولة التي هي أموال المواطنين والأجيال القادمة. إن الواجب على حكومتنا اليوم تعيين إدارة جديدة للشركة ذات كفاءة عالية وإخلاص للبلد وإجراء عملية مراجعة شاملة لكل جوانب الشركة وعلى رأسها سياسة التوظيف والترقيات والبعثات. سادسًا: إن من أهم الدروس المستفادة من أزمتنا السابقة هو أن الله لطف بنا وأنقذنا من مصيبة لا يعلم مداها إلا هو سبحانه، فحري بنا بعد هذا كله ألا نحارب الله ورسوله ونرجع عما كنا فيه من لهو وفساد دولة وشعب، وحري بحكومتنا الرشيدة اتخاذ كل التدابير التي توجه الحمد العملي إلى المولى عز وجل على نعمه الكثيرة وخصوصًا نعمة الأمن وذلك بقطع كل سبل المنكر من خمر وملهاة ودعارة وغيرها، وأن نوقف التعامل بالربا في اقتصادنا حتى يبارك الله لنا في رزقنا. إن أي عملية لتنويع الدخل أو زيادة الاستثمارات يجب أن تأخذ في حسبانها مرضاة الله وألا تتعدى على عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا الوطنية والدينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان فقط. النقطة الأولى: في مجال التعليم والتدريب في الصفحة 111 ذكر مسمى "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وفي مجال الرعاية الاجتماعية في الصفحة 123 ذكر "الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ لذلك أرجو توحيد المسمى بناء على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة بأن يكون المسمى كالتالي: "الأشخاص ذوي الإعاقة". النقطة الثانية: في مجال العمالة وسوق العمل، أرجو إضافة ــ في الفقرة 6 في الصفحة 117 وفي الصفحة 119 ــ عبارة "كما يدعو المجلس الحكومة إلى توظيف ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم لدفع مسيرة التنمية في البلاد". وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عيسى علي القاضي.

      النائب عيسى علي القاضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الجميع ونشكر رئيس وأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلت من أجل إعداد الرد على برنامج عمل الحكومة. لدي بعض الفقرات الإضافية، في الصفحة 33 تحت عنوان تعزيز النظام الديمقراطي أرجو إضافة فقرة جديدة وهي " نطالب بتقوية الذراع الخارجي للأجهزة الحكومية بالدولة لتمكينها من نقل الصورة المشرفة للمملكة وصد الهجمات الإعلامية الخارجية بإنشاء هيئة إعلامية خارجية للتعامل مع الأحداث، سواء كانت هذه الهيئة دائمة أو مؤقتة". وأرجو إضافة بند آخر وهو "يؤكد المجلس دعمه لاستكمال القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم الحراك السياسي في البلد وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بما لا يهدد الأمن القومي للدولة ويشوه سمعة البحرين ويثير الفتن والقلاقل بين أفراد المجتمع". والعبارة الأخيرة "يشوه سمعة البحرين ويثير القلاقل" تأتي بعد ذكر "الرأي والتعبير" أينما وردا. على نطاق السياسة الخارجية أرجو إضافة فقرة جديدة وهي "يؤكد المجلس أهمية مراجعة كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي دخلت مملكة البحرين كطرف فيها، لما في ذلك من تبعات قد تضر بمستقبل المملكة أو تحد من إطار صلاحياتها. كما نؤكد ضرورة السعي لإيجاد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شأنها أن تحفظ المملكة وكيانها وأمنها واستقرارها". في الصفحة 91 بخصوص القطاع المالي المصرفي أرجو إضافة فقرة إلى البند 4 وهي "كما أننا ندعو إلى أن يعزز الدور الرقابي لمصرف البحرين المركزي على المعاملات المصرفية المشبوهة". في الصفحة 141 بشأن تطوير الأداء الحكومي أفضل أن تحذف عبارة "تشكيل لجان تحقيق حيادية"؛ لأنها تقلل من صلاحيات المجلس النيابي، البند 3 ماذا يقول؟ "يرى المجلس أن من أهم المؤشرات على الاستقرار الأمني هو مكافحة الفساد المالي والإداري؛ لذا يحث المجلس الحكومة على الاهتمام بما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من تجاوزات في صرف المال العام وتشكيل لجان تحقيق". في حالة تشكيل لجان تحقيق فإن هذا ــ بلا شك ــ سيقلل من صلاحيات المجلس النيابي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحب فقط أن أرجع إلى النص الدستوري في المادة 88 التي تنص على: "أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامج عملها إلى المجلس الوطني وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج"، بمعنى أن يكون البرنامج مفصلاً ومحددًا لبرنامج كل وزارة وفقًا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما عرض علينا كان برنامجًا عامًا لم يتضمن تفصيلات للبرامج والميزانيات الوزارية لكل وزارة على حدة؛ هذه أول نقطة إجرائية. ثانيًا: هذا التقرير لم يوضح معدُّوه أيضًا ما إذا كانوا اطلعوا على الميزانية العامة أو ما إذا كانت هذه الميزانية ترجمت بالفعل هذا البرنامج الشامل والعام والمطلق والمجمل. ثالثًا: الأهم هو أننا رأينا في الميزانيات السابقة أن هناك بعض البرامج لوزارات لم يتم تنفيذها ووجدت وفورات، هذه الوفورات استخدمت لتغطية بعض الاحتياجات، ولم توضح لنا أسباب هذه الوفورات، ولا آلية هذه الاستخدامات. إذا كانت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع فهي منهاج عمل في سلوكنا حكامًا ومحكومين، قائمة على الوسطية والاعتدال، نحن لسنا دعاة مغالاة في الموالاة ولا مغالاة في المعارضة، كلاهما نتيجتهما واحدة، الهدم وليس البناء، ليكن تعاملنا مع السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة من منطلق الاعتدال وليس الموالاة أو المعارضة المطلقة، أقول كلامي هذا لأن التقرير يشير في بعض صفحاته إلى الارتكاز على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها، ولكنه في حقيقته دخل إلى الدمج بين السلطات التنفيذية والتشريعية وهذا خلاف ما أكده رئيس الوزراء في كلمته عند عرضه برنامج عمل الحكومة، حيث شدد على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ التعاون بينها، فالتعاون لا يعني الاندماج. وسأوضح لكم سبب ملاحظتي وهي أن التقرير لم يفرق بين الفصل وبين التعاون وإنما دخل في منهجية الدمج. التقرير ورد بعبارات كلها بروتوكولية، وثلاثة أرباع التقرير فيه مجاملة يرحب ويشيد وفي أسوأ الحالات يدعو. نحن سلطة تشريعية، والتشريع نملكه بالتعاون مع جلالة الملك، لا أن نطلب من الحكومة القيام به نيابة عنا وإنما نتعاون معها، وليست هناك مفردة من مفردات هذا التقرير ورد فيها التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في تنفيذ الاختصاصات المشتركة بين السلطتين. وبالنسبة إلى الملاحظات الموضوعية، فقد وردت في مقدمة هذا التقرير الإشارة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة من الناحية الأمنية للوقوف على مدى سلامة هذه الخطة أو عدم سلامتها، بمعنى اتهام الحكومة بالتقصير في تنفيذ الخطة الأمنية، إذ لم توضح لنا لا خطة أمنية سابقة ولا خطة أمنية لاحقة. وورد في مكافحة الفساد، تخلي المجلس الوطني عن اختصاصاته ولم يذكر أن هناك التزامًا على ديوان الرقابة في إحالة المفسدين والفاسدين إلى الجهات القضائية، ولم يشر إلى قيام أو عزم المجلس اتخاذ أو استخدام الآليات التي تناسبها، وأهم نقطة هي عندما تكلم التقرير عن تعزيز التوجه بإنشاء هيئات مستقلة، وكلنا عرفنا من خلال الأحداث الأخيرة المساوئ التي حدثت والانحرافات التي وردت في هذه الهيئات المستقلة. وأيضًا ورد في التقرير تدخل خطير في أعمال السلطة القضائية وذلك في الصفحة 117 عندما أشار التقرير وطلب من الحكومة وقف الفصل التعسفي والتعويض، الفصل التعسفي في قانون العمل له أحكام وتحدد المحكمة التعويض، والفصل التعسفي في قانون الخدمة المدنية له مبرراته؛ لأنها الجهة التي تقوم بالتعويض ووقف مدة الفصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على ما جاء في التقرير، ففي الصفحة 27 جاء في أولاً: الصعيد السياسي، الفقرة الأولى السطر الثالث "أن تسرع في تنفيذ خططها التنموية"، أرى أن تكون كالتالي "أن تؤطر خططها وبرامج عملها بمراحل زمنية محددة مع مراعاة السرعة في التنفيذ"؛ لأن الكثير من الخطط التي توضع ليس لها وقت زمني. وفي الصفحة 29 أرى أن يكون البند 5 كالتالي "يدعو المجلس الحكومة إلى وضع البرامج التي تكفل الاستفادة القصوى من طاقات الشباب وتوجيهها التوجيه الصحيح، وكذلك وضع البرامج التي تكفل توعية أفراد المجتمع ...". وفي الصفحة 31 أرى إعادة صياغة البند 9؛ لأنه ذكر إجراء شاملاً لعملية تنفيذ الخطة الأمنية ذكرها من تكلم قبلي. في الحقيقة نحن نجري تحقيقًا شاملاً، فهل أثبتنا أن هناك خطأً؟ وكيف أثبتنا ذلك؟ ولذلك أرى إذا كان ولابد من هذا البند أن تكون الصياغة كالتالي "إجراء مراجعة شاملة للأحداث الأمنية الأخيرة وتشخيص أسبابها ورصد نتائجها وآثارها على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى الدولة وعلى دول مجلس التعاون بشكل عام". وفي الصفحة 35 البند 3 جاء في السطر الثالث منه "إلا أننا نبدي قلقنا من تباطؤ خطوات الإصلاح"، ما هي خطوات الإصلاح؟ فهي غير محددة، ويجب علينا إذا قلنا التباطؤ في خطوات الإصلاح أن نحدد خطوات الإصلاح المطلوبة بحيث نوجه الحكومة إليها، ثم ذكر في السطر السادس من البند نفسه "التي تحد من الحريات العامة والخاصة"، ما هي حدود الحريات العامة والخاصة المطلوبة؟ نحن مسلمون ولدينا ضوابط، فيجب أن تكون للحريات العامة ضوابط وكذلك للحريات الخاصة. فإذا أطلقنا فتح الحريات فيجب أن توضع في الضوابط. وفي الصفحة 65 لدي ملاحظات طويلة بخصوص الثروة السمكية، فأرى أن تكون الفقرة كالتالي "تعتبر الثروة السمكية من أهم الضمانات الغذائية الرئيسية في المملكة وذلك لما لها من آثار إيجابية على صحة الإنسان وعلى الاقتصاد، كما تعد مصدر دخل شريحة..."، وأن يكون البند 1 كالتالي "يرى المجلس أن تقوم الحكومة بالعمل الجاد العاجل بإعادة تأهيل البيئة البحرية والمحافظة عليها"؛ لأن سبب نقص الثروة السمكية ــ يا إخوان ــ هو تدمير البيئة البحرية لأسباب كثيرة منها الدفان والصيد الجائر، فقد دمرت قيعان البحر في جميع حدود البحرين وكذلك فشت الجارم وفشت اشتيه وغيرهما، كلها دمرت ولذلك قلّت الأسماك، فكيف نحيي هذه البيئة ونصلحها؟ هناك طرق كثيرة موجودة في العالم ويجب أن نراعي ذلك، وأن تسارع الحكومة في هذا الجانب. وأطالب بتغيير عبارة "وما يسببه من هدر للثروة السمكية" الواردة في البند 3 إلى عبارة "وما يسببه من تدمير
      للقيعان البحرية" وإضافة عبارة "ومعاقبة المخالفين" بعد عبارة "في قاع البحر" في السطر الثالث من نفس البند. وكذلك إضافة بندين إلى هذا الباب، البند "5 ــ يرى المجلس أن تقوم الحكومة بتطوير الأجهزة الإدارية والفنية المسؤولة عن البيئة البحرية والثروة السمكية"؛ لأن الأجهزة الإدارية ضعيفة وقد أكل الدهر عليها وشرب، وهذه الإدارة مازالت تحتاج إلى تطوير، فأعتقد أنه لابد من تطوير هذا الجهاز. والبند "6ــ يرى المجلس أن تقوم الحكومة بتشجيع القطاع الخاص"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. سأختصر قدر المستطاع. في القسم الأول من التقرير الخاص بالصعيد السياسي وبالتحديد في الصفحة 29 جاء في البند 4 عدد من الجمل غير المترابطة وكلمات لا مكان لها من الإعراب، حيث تبدأ الفقرة بإشادة المجلس بقرار معالي وزير الداخلية بضمان شعور الفرد بسلامته وسلامة أسرته سواء كان ذلك من قبل جهات تسعى إلى تقويض الأمن وارتكاب الجريمة أو من تجاوزات بعض المسؤولين عن هذا الأمن. وفي العبارة الأخيرة من البند نفسه هناك بعض الإبهام؛ لأنها جاءت وكأنها اتهام لبعض المسؤولين عن الأمن بتقويض الأمن، فيا ترى هل هذه العبارة جاءت في نص قرار وزير الداخلية المشار إليه أم هي من إضافات التقرير؟! وفي كلتا الحالتين لا يجوز إقحام هذه العبارة في تقريرنا هذا وبالصياغة التي وردت، ثم يزيد من إبهام الفقرة بالقول "ويتطلع المجلس إلى قيام الأجهزة الأمنية الأخرى بهذا الدور"، يا ترى ما هو المقصود بهذه العبارة المبهمة؟ وما هو الدور المراد التلميح إليه؟ هناك اتهام مباشر للمسؤولين عن الأمن بتقويض الأمن في هذه العبارة، ويدعو في نفس الوقت أجهزة الأمن إلى القيام بدور غير معروف. البند بدأ بعبارة جيدة ولكنه انتهى إلى كلام غير مفهوم واتهام خطير للسلطات الأمنية؛ لذا أطالب إما بتعديل الصياغة أو بإلغاء هذا البند الذي يبدو أنه أقحم إقحامًا في هذا التقرير. البند 6 من نفس الصفحة هناك دعوة إلى الحكومة بتأهيل وتدريب أفراد الأمن العام على التعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية، وتطبيق مبادئ الدستور والقانون بعقلانية وحضارية ومهنية. ما يفهم من هذه الفقرة عند قراءتها معكوسة هو أن المجلس يؤكد أن ممارسات أجهزة الأمن مع المواطنين بعيدة عن العقلانية والحضارية والمهنية، ولا تحترم حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية، ولا تعنى بتطبيق مبادئ الدستور. سؤالي: هل هذه هي الرسالة التي يريد مجلسنا إيصالها عبر هذا التقرير؟ إن كان الرد بالإيجاب فأرجو أن يسجل في المضبطة بأنني شخصيًا أرفض هذا النص والفقرة بمجملها، وإن كان الجواب بالنفي فأرجو إلغاء هذا البند؛ لأننا لسنا بصدد المزايدة على أجهزة الدولة فيما تقدمه من خدمات مخلصة للوطن. وفي البند 8 من ذات الصفحة يطالب المجلس بتطوير قانون الجنسية وتقنيين ضوابط وشروط منح الجنسية، بما يخدم الاهتمام بمعيار الانتماء للهوية البحرينية والإخلاص في الانتماء للوطن، وهذا ما جاء في الخطاب الملكي السامي، وكنت أتمنى عوضًا من تكرار ما جاء في خطاب جلالة الملك أن يضع المجلس الوطني هذه المعايير ويسميها بمحدداتها القابلة للقياس في نصوص يمكن الاستعانة بها. وفي البند 9 من الصفحة 31 جاء التقرير بطلب إجراء تحقيق شامل لعملية تنفيذ الخطة الأمنية التي طبقت لمعالجة الأحداث الأمنية ومعالجة جوانب القصور فيها، والسؤال: هل هذا هو اختصاص مجلسنا أم هو نص صريح يستهدف الإقرار بوجود قصور في هذه الإجراءات؟ ونحن جميعًا نعلم أن ليس هناك عمل بشري يتصف بالكمال، وقد اجتمع أعضاء المجلسين بمعالي وزير الداخلية وممثلي وزارته حول هذا الشأن وتم إشباع ذلك نقاشًا، فما لزوم إيراده في هذا التقرير؟ وفي الصفحة 33 بالنسبة إلى تعزيز النظام الديمقراطي يدعو التقرير السلطة التنفيذية إلى تجسيد الحوار الوطني الشامل مع كافة مكونات الشعب في نص مشوه يربط بينه وبين تفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السياسات والخطط المستقبلية إعمالاً للقانون، فأولاً: يجب التركيز على أن الحوار الوطني الشامل على المستوى السياسي هو من اختصاص جميع المؤسسات الدستورية وليس السلطة التنفيذية. ثانيًا: ما علاقة هذا الحوار بضمانات التعاون بين السلطتين؟ هذه الفقرة بها الكثير من التناقضات فأرجو التمعن فيها، ومراعاة الفصل بين السلطات بمستوى التعاون بينها وأن تكون أكثر دقة في المصطلحات السياسية التي بدت متكدسة في الفقرة ومتناقضة مع بعضها البعض. والبند 7 الوارد في الصفحة 37 بند خطير يتكلم عن دعم التوجهات لتأسيس منظومة تربوية علمية قائمة على التفاعل الإيجابي بين المذاهب وتعاونها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن العسومي.

      النائب عادل عبدالرحمن العسومي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحببت أن أشكر أعضاء اللجنة على جهودهم، وأشكر أيضًا الحكومة الموقرة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وأحب هنا أن أؤكد بعض الأمور التي تهم المواطنين بشكل عام. أتمنى أن تكون المشاريع الإسكانية موزعة على جميع مناطق البحرين، وألا تكون خطط وزارة الإسكان مركزة فقط في إنشاء مدن جديدة. نرجو أن تكون الخطط متزامنة بإنشاء المدن الجديدة بالإضافة إلى تطوير مناطق البحرين بشكل عام، وأن تكون المشاريع الإسكانية موزعة على جميع المناطق بشكل متساوٍ وبشكل يعطي كل ذي حق حقه. وأشيد في هذا الجانب بسعادة وزير الإسكان الجديد، الذي نأمل فيه كل الخير، والشيء نفسه ينطبق على وزير الأشغال، ونتمنى أن يتعاونا في تحقيق تطلعات الشعب وتطلعات الحكومة في هذا الجانب. وأحب أن أؤكد أن الإعلام الخارجي في مملكة البحرين يحتاج إلى وقفة صريحة وواضحة، والتجربة الأخيرة التي مرت بها البحرين فيها أمور يجب أن نقف أمامها بشكل قوي، لأن البحرين أصابها ضرر كبير بسببها، وعليه نتمنى إعادة النظر في تقييم الإعلام الخارجي وتقييم دوره، ورسم دور جديد له على مستوى تحرك الإعلام الخارجي. وفي الوقت نفسه نتمنى إعادة النظر في سفاراتنا في الخارج، وإعادة تقييم دورها، لأن دورها لم يكن هو الدور المطلوب من حيث التصدي إلى الإساءات التي وجهت إلى البحرين سواء من بعض الدول أو من بعض المنظمات الشرعية وغير الشرعية على المستوى الخارجي. كما أؤكد دعم الأمن في البحرين، حيث أثبتت الأزمة أنه يجب إعادة النظر في تقديم الميزانيات الكافية لوزارة الداخلية لتقوم بدورها، وقد قامت حقيقة بدور إيجابي جدًا تُشكر عليه، لكنها رغم ذلك بحاجة إلى دعم إضافي. أنا أتحفظ على عبارات مثل "تباطؤ خطوات الإصلاح"، أنتم تمثلون السلطة التشريعية، فكيف تطلبون من الحكومة الإصلاح؟! هل منعتكم الحكومة من أن تقدموا إصلاحات معينة أو خطوات معينة؟! أنتم تمثلون السلطة التشريعية وأنتم أعضاء المجلس الوطني، أنتم من تقيمون وتقدرون وتقدمون أي خطوات إصلاحية ترتأونها، أنتم بأنفسكم جوهر التشريع، أنا أتحفظ على هذا الجانب. البحرين تقوم بخطوات إصلاحية كبيرة، أساسها المشروع الإصلاحي الذي يدعمه جلالة الملك المفدى. البحرين تسير بخطوات ثابتة في هذا الجانب، ولن تتوقف، وهذا ما يؤكده دائمًا جلالة الملك المفدى، وهو يؤكد ذلك لنا ولغيرنا ولجميع البحرين. أي كلام من مثال "تباطؤ الإصلاح... وندعو الحكومة" أتمنى على اللجنة إعادة النظر فيه، وأدعو إلى إعادة التقرير إلى اللجنة لكي تعيد النظر في الكثير من الأمور. البحرين مرت بظروف كثيرة ونريد أن نوصل ــ من خلال هذا التقرير ــ رسالة معينة إلى الحكومة. وأؤكد دعم البحرين للتعليم، فالتعليم بعد هذه الأزمة يحتاج إلى إعادة تقييم شامل. وأتمنى على الحكومة الموقرة أخيرًا ــ ونحن متأكدون أن الحكومة لن تتأخر في هذا الجانب ــ أن تقوم بتوسعة الخدمات بشكل عام وبالذات البنية التحتية التي تتعلق بالمناطق وبالمواطنين. وأتمنى على الحكومة الموقرة كذلك التصدي للفساد، وخاصة الذي يكشف عنه ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي تكشف عنه لجان التحقيق البرلمانية، لأن هذا جهد كبير من أصحاب السعادة النواب. ونتمنى بعد أن ترفع لجان التحقيق البرلمانية توصياتها ألا تتحول إلى ملفات مغلقة تُوضع على الأرفف، وكفى الله المؤمنين القتال. نحن نتمنى محاسبة جادة لكل المقصرين، وأدعو من هذا المنبر الحكومة الموقرة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أن يوجه بشكل شخصي إلى الأخذ بمرئيات لجان التحقيق وتوصياتها، لأن ما اُكتشف لم يكن فقط تجاوزات مالية وفسادًا، فقد اُكتشفت أيضًا إساءات وعمل ضد البحرين، وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا. التجربة التي مررنا بها كانت تجربة مريرة، والحمد لله أن ثقتنا بالقيادة وبشعب البحرين لم تجعلنا نخاف في يوم من الأيام، لكنها تجعلنا اليوم نحتاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان لدي الآن سبعة من طالبي الكلام، وأتوقع أنهم إذا التزموا بحدود الوقت أو أقل، فسننتهي إن شاء الله في الساعة الثانية عشرة من مداخلات الإخوان، وأتمنى على الإخوة أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب أن يكونوا موجودين، بعدد 21 عضوًا على الأقل حتى نتمكن من التصويت على أي قرار لمجلسكم الكريم بعد الانتهاء من هذه المداخلات. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      النائب عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة رسائلي سوف تكون سريعة حتى لا يفوتني الوقت. الرسالة الأولى إلى القيادة الكريمة تحمل الشكر لجلالة الملك المفـــدى ــ حفظه الله ورعاه ــ على كل ما قدمه ابتداء وانتهاء، ونقول: نحن مطمئنون تحت قيادتك فقد أثبتَ القمة في السلم واللين والشدة، وهذا يعلِّم الناس الثقة بالقيادة، وقد قلنا ونصحنا أن اللين خلفه قوة، وقلنا:
      إذا رأيت أنياب الليث بارزة    فلا تظنن أن الليث يبتسم ونقول لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ــ كما يقول أهل المحرق ــ (يا جبل ما يهزك ريح)، وقد ظهرت خبرة كل السنين. صاحب السمو الملكي ولي العهد نقدر لكَ كل ما قدمت، فلم يمكن أن يظهر ما ظهر ويتبين ما تبين ويتحقق ما تحقق لولا فضحُك لكل الخبايا، فحققت لنا قول الشاعر: جزى الله المصائب كل خير   وإن كانت تغصصني بريقــي ومـــــا حبـــــــــــي لها إلا لأنــــي   عرفـــت بها عدوي من صديق أما على الصعيد السياسي فأقول ردًا على العبارة الواردة في التقرير التي تقول: "... الكفيلة بتأهيل وتدريب أفراد الأمن في التعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية"، أقول إنه يجب أن يُتعلم من رجال الأمن احترام المواطنين وحقوق الإنسان، ولنقارن ــ فبضدها تتبين الأشياء ــ كيف يتعامل الأمن في إيران وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان، لنقارن ذلك بما حصل في البحرين، وأعتقد أننا سنجد أن رجال الأمن عندنا هم مدرسة في حقوق الإنسان، يجب أن نشيد بهم بدلاً من أن نعلمهم حقوق الإنسان. بالنسبة إلى الفقرة الثامنة، تكلم الجميع عن القيادة والوطن والوطنية، ونقول إنه حتى من أفسد وخرب كان يريد الوطن ويحب الوطن ومصلحته، ولكن المشكلة أن هناك انفصامًا وانفصالاً نكدًا بين الوطن والقيادة، الذي يحب البحرين، فالبحرين هي وطن وقيادة، إذا انفصلا فلن نعرف البحرين بدون حمد، ولا نريد البحرين بدون حمد، وإذا قلنا الوطن فإننا نقصد به الوطن مع قيادته فهما لا ينفصلان. أشيد بالبندين العاشر والحادي عشر وأؤيدهما، أعني وجود قوات درع الجزيرة، والاتحاد الكونفيدرالي. في السياسة الخارجية، لا نريد السفارات من أجل الاستقبال والتوديع، وإنما يجب أن تعمل وتعكس الصورة الحقيقية للبحرين وتتواصل مع المجتمعات، ولابد من مخاطبة الحكومة في هذا البند لحسم السياسة مع إيران بدلاً من أن تكون متلونة، ونعرف إلى ماذا تصبو أو نُظهر إلى ماذا تصبو. قضية ومسألة الإسكان، هناك مخالفة دستورية عظيمة وخطيرة في مسألة الإسكان، لأن الإسكان لا يحقق ما نص عليه الدستور بأن السكن ضرورة للمواطن وأنه لابد من توفيره له، لذلك أرجـو أن يتضمن التقرير أنه من حــق المواطن ــ كما جاء في التقرير: "وقد أكد ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين تحقيق الضمان الاجتماعي وتوفير السكن الملائم للمواطنين" ــ منذ أن يُقدم طلب الإسكان أن يكون له بدل إسكان، هذا الحق ثابت بنص الدستور، فالشاب يكون أحوج إلى الدعم في بداية عمله منه إلى حاجته إياه بعد عدة سنين من عمله. أؤكد أن الوتيرة التي تسير عليها الخدمات الإسكانية هي وتيرة بطيئة جدًا، لا تحقق ما يصبو إليه المواطن، بل لا تحقق ما تدعو إليه البشرية. أؤيد كلام الأخ عادل العسومي الذي قال إن التشريع يجب أن نقوم به نحن، ولا نطالب الحكومة بأن تقوم به، ما نرى فيه نقص يجب أن نعدله نحن، ولا نستجديه من الحكومة، فنحن من يمثل السلطة التشريعية في الواقع. سياسة التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن، أقول في هذا البند إن ما مرت به البحرين هو تأكيد لوجود المجلسين ولحفظ التوازن في هذا البلد. وأنا ضد ما جاء في التقرير حول "احترام حقوق وكرامة العمالة الوطنية والوافدة من خلال وقف أي توجهات إلى الفصل التعسفي للعمال وتعويض المتضررين" لأن في هذا اتهامًا واضحًا للسلطة التنفيذية التي ينبغي أن تكون لدينا ثقة بعدالتها، وهذا في الحقيقة رأي لا يمثل المجلسين، وليس مجلس النواب فقط. وللأسف هي دعوة لتعويض المفسدين، وإذا ثبت إفساد فرد فكيف نعوّضه؟! ولماذا لا يُعوض الذين تضرروا في حوادث قديمة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة ملاحظتي بعد الاستماع لمداخلات إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني تجعلني أقول إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين طغت تمامًا على المداخلات، وعلى مقترح الرد، وهذا الرد كُتِبَ قبل الأحداث، لذلك نجد أن المداخلات ليست مرتبطة بالرد بتاتًا، وكل ما تحدثنا عنه في هذه المداخلات بعيد عن نص الرد، وهذا ما لم نتعود عليه في الردود السابقة في الفصلين الماضيين. نكتشف أن مقترح الرد فيه الكثير من المغالطات التي كشفت عنها الأخت لولوة العوضي والأخت سميرة رجب وكذلك الأخ عبدالله بن حويل، وخاصة فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى السلطة التنفيذية، وهذه الاتهامات ليست في الحقيقة من اختصاص السلطة التنفيذية. المهم أن تعليقي السريع سوف يتعلق بمحاور ثلاثة: أولاً: تحقيق الأمن والاستقرار، حيث نؤيد دعوة التقرير إلى حضور دائم لقوات درع الجزيرة العربية، وكذلك نشكر اللجنة على دعوتها إلى تطوير منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شكل اتحاد كونفيدرالي، وتوحيد الجيوش وقوات الأمن والحرس الوطني. ثانيًا: السياسة الخارجية، أضيف إلى ما ورد في التقرير: أن تتجه السياسة الخارجية لمملكة البحرين ــ كركن من أركان سياستنا الخارجية بالتعاون مع إخواننا في دول مجلس التعاون ــ إلى دحر الأطماع الإيرانية، والتهديدات الخارجية للبحرين ولدول مجلس التعاون ككل. ثالثًا: الديمقراطية، أؤيد اقتراح الأخ النائب عبدالله بن حويل شطب ما جاء في الرد بشأن التباطؤ في الإصلاح، فالحكومة ليست وحدها المسؤولة عن الإصلاح، بل نحن أيضًا جزء أساسي من هذه العملية. وبخصوص كل ما ذكر بالنسبة إلى تقييد الحريات أود أن أوضح أنه في السنوات العشر الأخيرة شهدنا تطورًا كبيرًا جدًا، وبالمقارنة مع كل دول المنطقة وكل الدول الإقليمية فإن الحريات في البحرين مصانة تمامًا، وكأننا نتهم الحكومة بأنها تقيد هذه الحريات، وأناشد إخواني في المجلس أن نشطب هذه العبارات التي ليست لها علاقة بالرد على برنامج عمل الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حدث في البحرين منذ بدايات هذا العام هو حدث هز البلاد بصورة ليس لها مثيل في كل تاريخنا المعاصر، وستظل هذه الأحداث وتداعياتها مرسومة في ذاكرة الوطن. إن ضرورة تقييم ما حدث ورؤانا للمستقبل تتطلب منا وضع تصورات ورؤى المجلس الوطني كإحدى السلطات الثلاث لخريطة البحرين السياسية والديمقراطية القادمة، واستخلاص العبر حتى لا يتم تكرار ما حدث، وأقترح أن يتم تشكيل لجنة خاصة تعد مثل هذا التقرير ليمثل وجهة نظر المجلس الوطني إزاء ما حدث ورؤيته للمسار السياسي القادم بعد رفع قانون السلامة الوطنية. في الصفحة 39 ورد التالي: "يؤكد المجلس على أهمية مراجعة القوانين التي تنظم الصحافة والطباعة والنشر والبث الإذاعي والإعلامي"، وأنا أتساءل: لماذا لم تتم الإشارة إلى أهم قانونين أقرهما مجلس الشورى، وهما قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والمسموع اللذان وافق عليهما مجلس الشورى بالإجماع على مدى الفصلين التشريعيين السابقين؟ وبما أننا في المجلس الوطني نود أن نشير إلى وجودهما في أدراج الإخوة في المجلس النيابي طوال ثمانية أعوام. في الصفحة 41 حول الترتيبات اللازمة للتقليل من آثار الكوارث وحالات الطوارئ، ما دور اللجان المشكلة لإدارة الأزمات، وبالذات ما واجهناه مؤخرًا من أزمة سياسية؟ أقترح في الصفحة 31 وضع كلمة "تقييم" بدلاً من كلمة "تحقيق" لتكون العبارة "إجراء تقييم شامل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أغلب الكلام الذي كنت أود ذكره تم التطرق إليه، وأخص بالذكر ما ورد على لسان الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، والأخت لولوة العوضي، والأخت سميرة رجب. لدي خمس ملاحظات: بخصوص تعبير "ندعو، ونشجع" أرجو حذفه أينما ورد في تقرير اللجنة باعتبار أن الاختصاص التشريعي هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، وعلينا أن نستعيض عنه بتعبير "دعم، والعمل على". أطلب وبشدة تغيير ما ورد في باب تعزيز النظام الديمقراطي، فكل ما ورد في هذا البند يحتاج إلى تغيير، حيث وردت كلمات مزعجة جدًا في هذا البند، تضمنت بعض الأمور التي هي من الأمور السيادية للدولة، وأمورًا لا يمكن أن نتطرق إليها فيما يتعلق بمستوى الحقوق والحريات التي وصلت إليها البحرين، فقد جاءت بدلالات عامة ودلالات مبطنة لا نريد أن يستفاد منها باعتبار أننا سلطة تشريعية نقر مثل هذه الأمور. أهم ما يعنيني في هذا المجال هو الحديث عن القضاء، فهو معروف بالاستقلالية والنزاهة، وكلمة "الحيادية" لها دلالات غير حميدة، ويفترض أن ينظر فيها. وفيما يتعلق بالقضاء فإنه لا يوجد نظام قضاء تقليدي، بمعنى نظر المحاكم للقضاء هو قضاء مستقر عليه، ما هو النظام الحديث؟ هو الحديث في مجال الوسائل الحديثة وفي مجال التسويات التي تتطلب تسوية المنازعات والوساطة وغيرها، لأن هذه الأمور مرتبطة بالقضاء، والمفترض ألا نتكلم فيها عن القضاء، ونطلب أن يتم ــ أيضًا ــ التحدث ليس فقط عن استقلال القضاء ونزاهته بل يجب التطرق إلى تحسين وضع القضاة في البحرين طالما أننا سنتحدث عن وجود قضاة بحرينيين، فحتى يستقيم النص ما بين النزاهة والاستقلال يجب أن يكون القاضي أيضًا في وضع جيد وسليم، حاله حال الكثير من القضاة في كثير من الدول. فيما يتعلق بالقضاء أيضًا في الصفحة 16 أرى حذف عبارة "خدماتية متخصصة"، فالقضاء لا يقدم خدمات، القضاء يفصل ويطبق القوانين فقط. بالنسبة إلى موضوع الكفاءة فقد أوردته وهو موجود هنا، وأطلب أن يتم وضع عبارة "يتمتع بالوطنية" أينما ورد في هذا البيان ما يتعلق بتدريب المواطنين وذلك قبل موضوع الكفاءة والخبرة؛ لأننا لا نريد الكفاءة والخبرة بدون مواطنة صالحة. في الصفحة 16 البند 3 السطر العاشر عندما ننص على "سرعة تحديث القوانين المحلية وتعديلها بما يتوافق وأحكام تلك الاتفاقيات" لابد أن تؤخذ في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الدولة والمنظومة الخاصة بها لأن ذلك مهم وإلا كنا نطالب بأن يُعمل بالاتفاقيات من دون أن تكون التحفظات محل اعتبار ونظر. في الصفحة 61 الفقرة 11 السطر الرابع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين يجب أن نقيّد المساواة في الحقوق والواجبات فقط بعد كلمة "المساواة" باعتبار أن النساء والرجال ليست بينهم مساواة مطلقة، هي مساواة متعلقة بالحقوق والواجبات فقط. بخصوص موضوع دمج الاحتياجات للمرأة فقد نُص عليه في بيان الحكومة كما في البيانات السابقة، ولكن نحن لا نريد في ملاحظاتنا حول هذا التقرير النص عليه فقط، بل نريد أن يكون دمج الاحتياجات دمجًا فعليًا، وأن يتضمن هذا البند أينما ورد إنشاء وحدات تكافؤ الفرص، واتخاذ آليات فعلية في تمكين وبحث احتياجات المرأة، وترجمة مسألة دمج الاحتياجات بأن يكون دمج الاحتياجات دمجًا فعليًا. في الختام، فيما يتعلق بالفصل التعسفي الذي ذُكر، فإنني أؤكد ما قاله الإخوة وأطلب حذفه، لأنه في الفقرة التي نتكلم فيها عن القضاء ندعو إلى استقلالية القضاء ونزاهته، في الوقت الذي ندعو فيه إلى منع الفصل التعسفي، وكأننا جزمنا سلفًا بهذه الأمور، مما يعني أن هناك تداخلاً بين ورود مثل هذا الأمر وترك ــ وقد ذكرت ذلك الأخت لولوة العوضي ولكنها لم تستكمله ــ هذا الموضوع للقضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة مختصرة أريد أن أقولها هي إشادة بسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، على سعة صدره وحلمه. وأريد أن أؤكد أننا من خلال هذا المجلس ندعم سيدي حضرة صاحب الجلالة في كل ما يوجه إليه، ونعيد ونكرر ونقول إننا سلم لسلمه وحرب لحربه. أريد أن أتكلم عن السياسة الخارجية، في الفقرة الخامسة التي تتعلق بعلاقات البحرين مع باقي الدول، هنا لابد من الإشادة بوزارة الخارجية متمثلة في وزيرها معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وما حققه من جهود دبلوماسية أثناء الأزمة، حيث كان خير سفير لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك لشرح وجهة نظر البحرين في مختلف المحافل الدولية ولقاءاته مع صناع القرار في العالم، وهذه جهود تشكر عليها وزارة الخارجية، ويجب أن تتم الإشارة إليها ولا أقصد في التقرير وإنما في الواقع. بالنسبة إلى سوق العمل وإصلاحه، في الصفحة 115 الفقرة 3 التي تتحدث عن العمالة السائبة وخطرها ذكر التالي: "يدعو المجلس الحكومة إلى ضرورة الحد من العمالة الأجنبية السائبة واتخاذ الإجراءات الصارمة بشأنها... من خلل وإرباك في سوق العمل، لاسيما في قطاعات المقاولات والعقارات والتجارة "، العمالة السائبة لها خطورة أكثر على المواطنين من خطورتها على المؤسسات والمتاجر والمحلات الصغيرة، وخاصة إذا علمنا أن بعض العمالة السائبة لهم عمل في الصباح عمل في المساء، ومن يريد أن يلاحظ ذلك فليأتِ إلى المنامة ويرى السوق ويرى العربات المحملة بالأطعمة على الأرصفة مزاحمة المشاة، أو وسط السيارات، فأولاً هي تشكل خطورة على الناس في الطريق، وثانيًا تزاحم أصحاب المحلات والمتاجر الذين يدفعون رسومًا وإيجارات وفواتير كهرباء وماء، يأتي العامل بدون أن يدفع أي رسوم ويزاحم أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة في رزقهم حتى يتركوا المكان، وهذا الأمر نرى تأثيره على الأسر البحرينية، والوزارات المعنية في الدولة لابد أن تتخذ إجراء في هذا الموضوع؛ لأنه أصبح يهدد أرزاق الناس، ونحن تقدمنا بأكثر من سؤال إلى الوزارات المعنية في هذا الشأن، ولكن المسألة تأخذ أسبوعًا أو أسبوعين وتنتهي. أمر آخر، بالنسبة إلى موضوع سكن العزاب، سكن العزاب وخاصة في البحرين في المنامة وفي المحرق أصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة لابد أن يجدوا حلولاً لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالحليم عبدالله مراد.

      النائب عبدالحليم عبدالله مراد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتعزيز القدرات الأمنية، الإخوة أكدوا ونؤكد أهمية هذا الموضوع، لأن ذلك أصبح ضرورة ملحة يجب علينا جميعًا دعم هذا التوجه وإن كان معنا في السابق في هذا المجلس من يرى عكس ذلك، ولكن تبيّنت الآن النيات، ونحن نطالب بدعم هذا التوجه بتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية في البلاد، وتطويرها على الأصعدة كافة. فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار، لم يذكر تقرير اللجنة أهمية تطبيق القانون والقصاص العادل لكل من ثبت عليه ارتكاب جرائم ضد الأرواح والإنسانية في الأحداث الأخيرة، وهذا أمر مهم ووقائي لأن الدولة على محك أيها الإخوة والأخوات. نؤيد ما ذهبت إليه اللجنة فيما يتعلق بدور المحافظات، لأنها لم يكن لها أي دور ملموس في الأيام السابقة بل في السنوات السابقة، ومع الأسف أيضًا في الأحداث لم يكن لها أي دور ملموس أو حتى لبعضها. بالنسبة إلى ما ذكر بشأن استغلال المنابر، أيها الإخوة والأخوات، هذا كلام مستهلك، منذ متى ونحن نتكلم عن استغلال المنابر، أنا أقترح أن تكون هذه الفقرة كالتالي: "تطبيق القانون على المخالفين من أصحاب المنابر ممن يستخدمونها لتهييج الشارع والدعوة إلى العنف والكراهية"، بهذه الصيغة نبدأ الفقرة، أما قضية تفعيل دور المنابر فهي تثار منذ سنوات وليس هناك أي مستجيب لهذه القضية. الآن هناك منابر مسيّسة ومجالس علمائية غير مرخص لها ولا تستجيب لهذا الكلام أصلاً فيجب تطبيق القانون على هذه المنابر. بالنسبة إلى الصعيد الإعلامي، لم يذكر التقرير أهمية تعزيز الإعلام الخارجي وإنشاء جهاز إعلامي متخصص، وما شهدته المملكة من هجمة شرسة بالخارج كان من المفترض أن يقابلها دفاع خارجي مؤسس بشكل مهني ومتخصص. فيما يتعلق بدور وزارة الخارجية بشأن التطوير والتدريب الدبلوماسي، أعتقد أننا نحتاج إلى تفعيل دور السفراء والدبلوماسيين ــ والأحداث الأخيرة خير شاهد ــ حيث لم تشهد المملكة دفاعًا جادًا عنها في الخارج. بالنسبة إلى القطاع السياحي، لم تذكر اللجنة ضرورة إيجاد سياحة عائلية نظيفة وهذا مطلب شعبي. بالنسبة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا كلام مستهلك وإنشائي للأسف، الآن المؤسسات الصغيرة بسبب الأزمة السابقة تتسول عند المختصين وتتلقى وعودًا كثيرة لدعمها، ولكن إلى الآن لم يتم دعمها وهي متعثرة وأصحابها سيجلسون في البيت أو أنهم جلسوا في البيت أساسًا. بالنسبة إلى الخدمات الصحية، أقترح وضع فقرة تنص على ضرورة سحب رخص مزاولة المهن الطبية للأطباء الذين ثبت عليهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم متعلقة بأمن الدولة في الأحداث الأخيرة. أقترح حذف العبارة التي ذكرت في الصفحة 117 التي تقول "من خلال وقف أي توجهات للفصل التعسفي" لأنها توحي للقارئ بأن هناك إجراءات تعسفية حدثت في الأحداث الأخيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالحميد جلال المير.

      النائب عبدالحميد جلال المير:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولاً أود أن أعدل المعلومة التي قالها أخي العزيز رئيس اللجنة إن التقرير مكون من 175 صفحة، وأعتقد أن التقرير مكون من 66 صفحة والمقدمة مكونة من 10 صفحات وهناك فراغات كثيرة في التقرير وأيضًا الخط كبير جدًا فأعتقد أن التقرير في الأصل مكون من 25 إلى 27 صفحة، هذا للتوضيح. لدي ملاحظات كثيرة وقيمة ولكن أود أن أنبه إلى ضرورة تقليل نسبة الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل للدولة، فيجب أن تكون هناك مجموعة من المفكرين والمبدعين ذوي الخبرة في الاقتصاد مخلصين معينين من قبل الحكومة همهم وشغلهم الشاغل التفكير في إيجاد دخل للدولة بأي مشروع أو وسيلة مشروعة لا تضر المواطن، وما هذا البرنامج الذي أمامنا والرد عليه إلا لتوفير عيش كريم للمواطن. بالنسبة إلى مجال التنمية البشرية، أدعو الحكومة إلى تدريب المواطنين البحرينيين في جميع المجالات القيادية منها والفنية عن طريق إدخالهم ــ بالقانون ــ في معظم الشركات والمصانع الكبيرة والصغيرة المحلية والأجنبية بنسبة معينة تحددها الدولة أو الحكومة أسوة بجارتنا السعودية، كما يقال (ما حك جلدك غير ظفرك) مع عدم إلغاء الانتقاص من المديرين الأجانب للشركات الكبيرة. ختامًا، المادة 2 من دستور مملكة البحرين نصت على أن "الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع"، ونحن نتمنى كمسلمين ودين الدولة الإسلام ومن باب الشكر لله سبحانه وتعالى على منّه علينا ولطفه وستره بأن أنقذنا مما مر بنا من محنة، ولكي يتم علينا حفظه ــ وبحسب علمنا أنه لا ينزل بلاء أو فتنة إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة والرجوع إلى الله ــ أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول على الأقل في الدستور إن لم تكن المصدر الرئيسي للتشريع، لعل الله أن يرحمنا ويتم نعمته علينا ويحفظنا. وأدعو أن يتضمن برنامج الحكومة الحفاظ على تطبيق الشريعة وتعاليم الدين مع منع ما يغضب الله من ملاهٍ وخمور وغير ذلك، مع الأسف الرد على البرنامج خلا من ذلك مع أنني عضو في هذه اللجنة. ولا يفوتني أن أشكر جميع أعضاء اللجنة على جهدهم الكبير وأخص بالذكر الأخ جمال فخرو لأنه بذل جهدًا كبيرًا في إخراج هذا التقرير، وجزاكم الله خيرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.


      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشيد بتقرير اللجنة فقد جاء متوازنًا ومعبرًا عن كثير من التطلعات الوطنية. ثانيًا: يلاحظ على برنامج الحكومة أنه جاء بشكل توجهات عامة وخلا ــ إلا ما ندر ــ من الأهداف المحددة في شكل مؤشرات رقمية، وبالتالي يصعب تقييم مدى التقدم والإنجاز فيما يتعلق بالأهداف الموضوعة، وهذه نقطة ينبغي أن يتطرق إليها التقرير. ثالثًا: لقد تم التطرق من قبل عدد من الأعضاء الكرام إلى الأحداث الأخيرة التي مرت بها المملكة، هناك الكثير من المداخلات التي قيلت محل اتفاق إلا أنني أرى أن التباعد بين فئات المجتمع وتصاعد حدة التوترات الطائفية هي من أسوء النتائج لهذه الأحداث المؤسفة، ناهيك عن تعرض الاقتصاد الوطني إلى أضرار خطيرة، لذلك أرى أنه ينبغي أن ينص في التقرير بشكل واضح على وضع برنامج حكومي لإعادة اللحمة الوطنية بين فئات المجتمع، والقضاء على أشكال التجاوزات وأنماط التمييز التي من شأنها زيادة اتساع الفجوة بين المواطنين، والتي تعتبر عقبة كبيرة في طريق تقدم واستقرار مملكتنا العزيزة في ظل قيادتنا الحكيمة الرشيدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر اللجنة على الجهد الطيب مع الأخذ في الاعتبار ما ذكره بعض الإخوة من ملاحظات. لا شك أن ما هو أمامنا من تخطيط لكيفية إدارة الدولة هو تخطيط رائع إذا اعتبرنا أن الخطط الموضوعة ممتازة، إذن ما هو سبب الإخفاقات؟ هو تكرار في عدم تنفيذ هذه الخطط الموضوعة من قبل بعض المعنيين بالتنفيذ، بل على العكس هناك خلل كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وعليه أرى أن التخطيط الجيد لا يعني شيئًا إذا كان التنفيذ غير قادر على تحقيقه، أملي من القائمين على التنفيذ أن يحاسِبوا أنفسهم قبل أن يُحَاسَب. وأخيرًا، أرفع كل التحية والاحترام والتقدير إلى قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني لما قاموا به من حفظ المملكة، متمنيًا على الوزارات الأخرى أن تحذوا حذو قوة دفاع البحرين في تنفيذ برامجها وإخلاصها وولائها للوطن والقيادة، حفظه الله البحرين وقيادتها وأتمنى على الجميع أن يرفعوا ويثبتوا على شعار (الله، الوطن، الملك)، وألا ينسوا القسم الذي أقسموه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة التي شُكلت لوضع ملاحظات على برنامج عمل الحكومة. لقد ورد على لسان عدد من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب تساؤل حول برنامج عمل الحكومة، لماذا لا يشتمل على البرامج التفصيلية؟ لذا يجب توضيح نقطة مهمة وهي أن برنامج عمل الحكومة يعبر عن خطة وتوجهات الحكومة للسنوات الأربع القادمة، أما الخطط التفصيلية للوزارات فقد تم وضعها، وتعكسها الميزانيات المالية التي تعرض على مجلسي الشورى والنواب، إذ إن كل ميزانية لسنتين هي الخطة التفصيلية لبرنامج الحكومة في تنفيذ برنامجها. النقطة المهمة الأخرى هي أن الحكومة وضعت ضمن برنامجها تطوير الأداء الحكومي، والذي يقصد منه متابعة برنامج الحكومة وكل ما يتعلق بتنفيذه، فنحن نعي أن أي برنامج تضعه الحكومة أو تضعه الوزارة قد يصاحبه بعض التأخير أو التعطيل في تنفيذه، ونحن سنعمل على تلافي الكثير من السلبيات التي حدثت في الماضي في تطوير الأداء الحكومي للدولة. بخصوص الإصلاح السياسي المذكور في التقرير والذي تتطرق إليه بعض الإخوان، أعتقد أن الإصلاح السياسي لن ولم يتوقف حتى أثناء الأزمة الأخيرة التي مرت بها البحرين، فقضية الإصلاح السياسي شعار يذكره دائمًا سيدي جلالة الملك، والكل يعرف هذا، وما ذكر في التقرير عن هذا الموضوع يحتاج إلى تعديل. نؤكد لمجلسكم أن ما سيتم الاتفاق عليه من ملاحظات تتعلق ببرنامج الحكومة ستقوم الحكومة بدراستها دراسة متأنية، لأن الهدف النهائي سواءً للحكومة أو للسلطة التشريعية هو تقديم أفضل الخدمات الممكنة للوطن والمواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وردني مقترح مقدم من 33 عضوًا من الإخوة الأعضاء، وينص على "بما أن معظم المتداخلين حول تقرير الرد على برنامج الحكومة يتطرقون إلى الأحداث التي جرت في البحرين في 14/2/2011م، والتقرير قد كتب قبل تلك الأحداث ردًا على برنامج عمل الحكومة الذي قدم في افتتاح المجلس الوطني في 14/12/2010م، لذا نطلب ــ نحن الموقعين أدناه ــ من الحكومة إعادة النظر في برنامج الحكومة، وإعادة تقويمه ليشمل الأحداث الأخيرة، وما نتج عنها من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني، والنسيج الاجتماعي والأمني لمملكة البحرين، ووضع المتطلبات الضرورية لمعالجة الاحتياجات المستقبلية لحفظ الاستقرار السياسي والاجتماعي والتطوير الاقتصادي في البحرين، ونقترح أن تكون للجنة الرد في المجلس الوطني فرصة جديدة لوضع التقرير في ضوء ملاحظات الأعضاء ومرئيات الحكومة بعد تقييم الوضع الناجم عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين العزيزة" هذا هو مختصر المقترح، وأقترح بعد موافقة مجلسكم الموقر أن يلخص المقترح بحيث نضمن التقرير الفقرة التي تقع في وسط المقترح فقط وهي "نرجو من الحكومة إعادة النظر في برنامج الحكومة، وإعادة تقويمه ليشمل الأحداث الأخيرة، وما نتج عنها من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني، والنسيج الاجتماعي والأمني لمملكة البحرين، ووضع المتطلبات الضرورية لمعالجة الاحتياجات المستقبلية لحفظ الاستقرار السياسي والاجتماعي والتطوير الاقتصادي في البحرين"، حيث إن هذه الفقرة ملخصة وهي جوهر الطلب، فهل يوافق الإخوة الذين رفعوا هذا المقترح على أن نعطي لجنة الرد هذه الفقرة فقط من المقترح لتضمينها في التقرير والتي تلخص طلب الإخوة؟ تفضل الأخ عبدالحليم عبدالله مراد.

      النائب عبدالحليم عبدالله مراد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظات كثيرة نتمنى أن تضمن في التقرير...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا أتكلم هنا عن الملاحظات، فالملاحظات كلها مسجلة وستحال إلى اللجنة، واللجنة ستعيد صياغة التقرير بناءً على الملاحظات التي وردت من السادة الأعضاء. وما أعرضه الآن للتصويت هو طلب مكتوب اقترحت أن يحال إلى اللجنة لتضمينه في التقرير. فهل يسمح لي مجلسكم الموقر بإحالة كل مداخلاتكم إلى اللجنة مرة أخرى لتضمين ما هو ضروري وورد على لسان الإخوة الأعضاء في الرد على برنامج عمل الحكومة، على أن تقوم اللجنة بموافاتنا بالتقرير بعد التعديل تمهيدًا لرفعه إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر؟ حيث إننا نتوقع أن ينفض دور الانعقاد خلال منتصف هذا الشهر، أي في تاريخ 20 من هذا الشهر، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لأن نعود مرة أخرى، وإذا قررتم العودة إلى المجلس الوطني فهذا يعني أننا لن نعود إلا في دور الانعقاد العادي الثاني من هذا الفصل، وبالتالي أرى ضرورة رفع الموضوع إلى الحكومة بعد الانتهاء من تضمين الملاحظات والمقترح في التقرير.

      النائب عبدالحليم عبدالله مراد:
       الآن سنصوت على تقرير اللجنة، وهو تقرير تضمن بعض الكلمات التي تعد اتهامًا واضحًا للدولة. كما أن مداخلات الإخوة كانت في أمور تصحيحية لبعض الفقرات التي جاءت غير صحيحة ومغلوطة، وملخص الكلام هو أننا نريد ضمانة من اللجنة لتضمين التقرير جميع المداخلات الجوهرية والأمور التصحيحية حتى نصوت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ليس من المعقول أن أفتح باب النقاش لكل المتحدثين، فعدد طالبي الكلام أصبح أكثر من طالبي التعليق على التقرير. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      النائب عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما ذكره الأخ عبدالحليم مراد سبق أن ذكره الأخ عادل العسومي، وهذا مطلب الجميع، فهناك بعض الكلمات التي لا نقبلها، والتي قد تفهم بطريقة أخرى أو قد تدل على أمور وأشياء لا نقرها ولا نوافق عليها وقد تم ذكر ذلك في كلامنا. الحل ليس في أن نعقد جلسة ثانية للمجلس الوطني، ولكن نقترح أن ـــ ونحن نثق باللجنة ـــ تأخذ اللجنة بكل التعديلات، وخاصة ما رفضنا حذفه، وما اقترحنا إضافته، وكلنا ثقة برئيسي المجلسين لتضمين التعديلات في التقرير وإقراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ غانم فضل البوعينين.

      النائب غانم فضل البوعينين:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أصل المقترح هو الطلب من الحكومة إعادة النظر في برنامجها وليس في قضية الرد، والسبب هو أن برنامج عمل الحكومة أتى إلى المجلس قبل أن تحدث الأحداث المؤسفة في البحرين. ثانيًا: نشكر الإخوة في اللجنة بكل أمانة وصدق على التقرير، فقد بذلوا جهدًا كبيرًا، ولكن التقرير أتى سابقًا للتطورات الأخيرة التي حدثت في البحرين، وأتصور أن هناك أولويات حاليًا لدى الحكومة تختلف عن أولوياتها التي تقدمت بها في البرنامج الحكومي، وأرى أنه لا يضير المجلس الوطني أن يقدم البرنامج في بداية الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، فلا بأس من أن يناقش تقرير الرد على برنامج عمل الحكومة في دور الانعقاد الثاني، وليس هناك داعٍ إلى تمديد هذا الدور، وليس هناك داعٍ إلى القول إن هذه الجلسة هي الأخيرة وهي فعلاً الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني. أصلاً كان الطلب من الحكومة إعادة النظر في برنامجها وتقديم برنامج جديد إلى المجلس الوطني، ثم يصاغ رد آخر عليه، فلا أرى بأسًا في التأجيل، والقانونيون موجودون في المجلس. هناك أولويات تغيرت وأحداث حصلت، فأتمنى الأخذ بأصل الطلب ألا وهو الطلب من الحكومة التقدم ببرنامج عمل جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل تقصد ألا نتقدم بالرد على برنامج عمل الحكومة، وأن نطالب الحكومة بإعادة النظر في البرنامج وتقديمه في الدور القادم؟ إذن لماذا هذا الكلام كله؟ فبعد كل هذا الكلام نقول إننا لا نريد الرد، ونطلب من الحكومة إعداد بيان آخر نناقشه في دور الانعقاد العادي الثاني، هل هذا المطلوب؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، البرنامج موجود في المجلس واللجنة تشكلت ووضعت ملاحظاتها. أقدر ما ذكره بعض الإخوان بالنسبة إلى قضية المتغيرات الجديدة، ولكن بخصوص المتغيرات الجديدة فإن الحكومة أخذت إجراءات بشأن الكثير منها، فعلى سبيل المثال: زيادة ميزانية وزارة الداخلية والتي أدخلت في الميزانية الجديدة، فأي موضوع يتعلق بتعديل برنامج الحكومة خلال دورة الميزانية التي نحن بها، لن تتردد الحكومة في التقدم بتعديل في الميزانية لتعديل أمور معينة أو لتطوير أمور معينة، فالإطار العام للبرنامج الحكومي موجود، ولكن هناك مرونة في التعديل والإضافة وغيرها من الأمور لأي تغيرات قد تحدث، فلا يجوز أن نطلب إعداد برنامج الحكومة من جديد، لأن الحكومة تعاملت مع الأزمة، والكل يعلم ذلك سواء بالنسبة للاقتصاد الوطني أو بالنسبة للأمن أو غيرها من الأمور، والحكومة على اطلاع معنا على كل الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
        شكرًا سيدي الرئيس، مقترح الزملاء ــ كما ذكرت ــ سيدي الرئيس ــ يمكن إيراده في مقدمة التقرير. نحن نتعامل مع إجراءات دستورية، والإجراء الدستوري هو أن تتقدم الوزارة ببرنامج عملها ونبدي نحن ملاحظاتنا عليه، وإذا غيرت الوزارة من برنامجها وهو الإطار العام فلابد أن تقدمه إلينا، وهذا لم يحدث، ولكن إذا عدلت الوزارة برنامجها ورفعته لنا فإننا نبدي الملاحظات حوله، فدورنا محدد في هذا الخصوص كما جاء في المادة 88 من الدستور، التي تنص على: "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج"، والوزارة الآن قدمت برنامجها فلا يوجد ما يمنعها أثناء تطبيق هذا الإطار العام من الدخول في برامج تفصيلية محددة تلبية للظروف المتغيرة، وكما ذكر معالي الوزير فالحكومة ــ حتى قبل إقرار هذا البرنامج وقبل أن نبدي رأينا فيه ــ قامت بخطوات معينة تتماشى مع الظروف الحالية، فهذا البرنامج ليس خاضعًا للإقرار أو الرفض بل هو خاضع لإبداء الملاحظات عليه، وبرنامج عمل الحكومة لا نتدخل فيه إنما نطلب من الحكومة أحيانًا أن تعيد النظر في التوجيهات أو الأولويات، وبالتالي يجب على المجلس بغرفتيه أن يتابع تنفيذ هذا البرنامج والملاحظات التي أبدوها عليه، وهذه الملاحظات قد تأخذ بها الحكومة وقد لا تأخذ بها ونحن مسؤولون عن أن نحاسب الحكومة على البرنامج الذي قدمته، وهذا البرنامج ليس مفصلاً كما ذكر معالي الوزير؛ لأن التفصيل يأتي في الميزانية العامة التي تأتي بعد البرنامج وليس قبله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما أخشاه هو أن تشوب هذا الاقتراح شبهة دستورية، لذا أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبين رأيه في مدى دستورية هذا الاقتراح بعدم رفع الرد على بيان الحكومة، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس في دور الانعقاد التالي. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بالنص الدستوري وتفسيره صحيح ونؤيده من الناحية الدستورية، فالمادة تنص على: "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها للمجلس الوطني" وهذا ما حصل، "وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج"، إذن فالملاحظات سوف تُرفع ويمكن تضمينها الفقرة التي تفضل معالي الرئيس، وأعتقد أن ذلك كافٍ. أما فيما يتعلق باقتراح الطلب إلى الحكومة وضع برنامجها أو تعديله من جديد فأعتقد أنه لا يتفق مع نص المادة 88 من الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
       
      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة واحدة فقط ولن أتكلم عن التقرير بل سأتكلم عن أعضاء اللجنة، لأن بعض أعضائها لم ينصفوا الحكومة ولا المسؤولين في تقرير اللجنة، فأرجو أن يعاد النظر في تشكيل اللجنة بتعويض النقص في أعضائها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن وبحسب ما أوضح الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن الاقتراح بعدم الرد والطلب من الحكومة إعداد بيان آخر به شبهة دستورية وهذا شيء مؤكد، لذلك أرى أن نرفع الرد مع كل ملاحظاتكم وتضمينه هذه الفقرة التي أعتقد أنها ستغنينا عن إعادة بيان الحكومة من جديد، وأنا واثق بأن الحكومة لن تبدأ الأخذ بهذه التوصية بل إنها بدأت، لذلك أعتقد أنه يجب أن نرفع هذا التقرير ــ إذا كنتم توافقون على اقتراح الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة بإحالة كل المداخلات إلى اللجنة وأتمنى على اللجنة الرد أن تأخذ بهذه الملاحظات المهمة وتضمنها التقرير تمهيدًا لرفعه إلى سمو رئيس الوزراء. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا التقرير وبغض النظر عن المقترح الذي قُدم فاللجنة أنشئت بموجب قرار من المجلس الوطني، وبالتالي ما تضمنه هذا التقرير يحتاج إلى إقرار من أعضاء هذا المجلس. الملاحظات التي وردت في التقرير هي ملاحظات جوهرية وليست شكلية وفيها مساس بالدولة وبأعضاء الحكومة، ومسألة الاستعجال في إيراد تقرير برنامج عمل الحكومة غير مقبولة والمفروض ألا تقبل الحكومة بأن يرفع مثل هذا التقرير بالمضامين التي وردت فيه، فما هو سبب الاستعجال في إيراد التقرير؟ وهل عدم إيراد برنامج عمل الحكومة ورفعه إلى سمو رئيس الوزراء يمنع الوزارات من ممارسة عملها أو تنفيذ برنامجها الوزاري؟! نحن نعلم تمامًا أنه في أكثر من مرة تم التفويض برفع الملاحظات وتضمينها في التقارير ولكن للأسف الشديد لم تضمن الملاحظات في تلك التقارير، لذلك أرفض كعضو في المجلس الوطني ــ ولا أعلم وجهة نظر الأعضاء الآخرين ــ وأسجل تحفظي وامتناعي عن هذا التقرير وما ورد فيه وبخاصة ما أجمع عليه الأعضاء من ملاحظات، حيث عبر أغلبيتنا عن الاستياء من مضامين مفردات ــ سواء نُص عليها بشكل مباشر أو بشكل مبطن ــ استهدفت بالدرجة الأولى ما يتعلق بالسيادة والأمن، لذلك أتمنى على الجميع قبل إعلان النتيجة بخصوص التقرير ــ وخاصة أن أغلبيتهم قد انتقد ملاحظات أساسية ومباشرة ــ ألا يوفقوا عليه، وأن ينتظروا إلى أن تأتي اللجنة مرة أخرى بتقرير نتوافق عليه ويكون مقبولاً من الجميع، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، عفوًا قلنا إن جميع الملاحظات ستحال إلى اللجنة، واللجنة ستأخذ بعين الاعتبار ما ورد من ملاحظات، فما هي المشكلة؟ تفضل الأخ حسن سالم الدوسري.

      النائب حسن سالم الدوسري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام أمر صعب فكيف نوافق على تقرير معظم من كتبه هم أعضاء مستقيلون من المجلس؟ وأحدهم في السجن وأساء إلى الدولة وإلى القيادة، فكيف نوافق عليه؟ هذا أمر من المستحيل أن نوافق عليه، ويجب أن يعاد هذا التقرير مع استبدال النائبين ــ وللأسف الشديد فإن مجلس النواب لم يستبدل العضوين ــ بآخرين، ونحن كمجلس نواب يجب ألا نوافق على هذا الأمر بل يجب إعادة هذا التقرير وعدم الاستعجال فيه، لأن الاستعجال غير مبرر، الحكومة ــ ولله الحمد ــ مستمرة والميزانية ستأتيكم في يوم الاثنين القادم وستوافقون عليها والأمور كلها طيبة، لذلك أرجو عدم الاستعجال وإعادة التقرير وتنقيحه من خلال الأخذ بكل الملاحظات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      النائب عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التوجه واضح وحتى لا نترك في النفوس شيئًا فلن يضرنا إن أخرناه إلى الأسبوع القادم أو الذي يليه، وحتى إلى ما بعد الإجازة فلا توجد مشكلة مادام ذلك هو مطلب الإخوة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اختصارًا للوقت ندعو اللجنة إلى إعادة كتابة التقرير في ضوء الملاحظات التي وردت من السادة الأعضاء، وإعادة الموضوع إلى المجلس الوطني للنظر فيه قبل رفعه إلى سمو رئيس الوزراء، فهل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لتضمينه الملاحظات التي وردت من السادة الأعضاء؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. بمناسبة الاجتماع الطيب لأعضاء المجلس الوطني وبمناسبة صدور المرسوم الملكي بشأن رفع حالة السلامة الوطنية هناك بيان سيصدر عن المجلس، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان المجلس الوطني بمناسبة صدور المرسوم الملكي بشأن رفع حالة السلامة الوطنية: بمناسبة إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، المرسوم الملكي السامي بشأن إعلان رفع حالة السلامة الوطنية في البلاد اعتبارًا من الأول من شهر يونيو المقبل يطيب لنا أن نشيد بهذا التوجه الحكيم من لدن جلالته حفظه الله، والذي يعد دلالة واضحة على استتباب الأمن والاستقرار بعد الأحداث المؤسفة التي مرت بالمملكة، معربين عن ثقتنا البالغة بقدرة القيادة الحكيمة ــ حفظها الله ــ على الخروج بالبلاد بكل حكمة ووعي معهودين، لإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي بعد تداعيات تلك الأحداث لتعزيز الأمن والأمان في ربوع بلادنا العزيزة، وإننا على يقين تام بأن مملكة البحرين بفضل رعاية المولى عز وجل ثم بحنكة القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهما الله، وبالتفاف أبنائها الأوفياء حول القيادة الحكيمة ستكون بإذن الله تعالى ومشيئته قوية متماسكة، عصية على كل من يحاول المساس بسيادتها واستقرارها ونهضتها الرائدة في ظل المشروع الإصلاحي الطموح والرائد لجلالة الملك المفدى رعاه الله، منتهزين هذه المناسبة لتجديد العهد والولاء للملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومعاهدين جلالته على المضي قدمًا على طريق التقدم والرقي وبذل أقصى الجهود لدعم المسيرة المباركة من خلال العمل بكل جهد مخلص وولاء صادق لدعم وتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتطوير في المملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إصدار هذا البيان؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم، ونراكم في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 00 : 1 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى           رئيس مجلس الشورى
      رئيس المجلس الوطني


      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة وضع مشروع ملاحظات المجلس الوطني

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/12/14/15/16/46/59/60/61/62/64/65/66/67/68/69
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :58/62
    03
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :9/10
    04
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :11
    05
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :13
    06
    عبدالله علي بن حويل
    الصفحة :14
    07
    غانم فضل البوعينين
    الصفحة :16/61
    08
    الدكتور صلاح علي عبدالرحمن
    الصفحة :18
    09
    لطيفة محمد القعود
    الصفحة :19
    10
    أحمد إبراهيم الملا
    الصفحة :21
    11
    حسن سالم الدوسري
    الصفحة :23/66
    12
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :25
    13
    علي أحمد زايد
    الصفحة :27
    14
    عبدالرحمن راشد بومجيد
    الصفحة :28
    15
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :30
    16
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :31
    17
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :33
    18
    محمد إسماعيل العمادي
    الصفحة :34
    19
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :37
    20
    عيسى علي القاضي
    الصفحة :37
    21
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :38
    22
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :40
    23
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :42
    24
    عادل عبدالرحمن العسومي
    الصفحة :44
    25
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :46/61/67
    26
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :48
    27
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :50
    28
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :50/65
    29
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :52
    30
    عبدالحليم عبدالله مراد
    الصفحة :54/60/61
    31
    عبدالحميد جلال المير
    الصفحة :55
    32
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :57
    33
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :57
    34
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :63
    35
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :65
    36
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/68
    37
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :64

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الاثنين 9/5/2011م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والتنويه بحصول النصاب
    • ​اعـتذر عـن عدم حضـور الجلــسة كل من أصحــاب السـعادة: النائب جاسم أحمد السعيدي، العضو خالد عبدالرسول آل شريف، العضو محمد هادي أحمد الحلواجي.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    مناقشة تقرير لجنة وضع مشروع ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث (2011م – 2014م)
    • ​الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لتضمينه ما أبداه أصحاب السعادة الأعضاء والنواب من ملاحظات واقتراحات وتعديلات بشأنه، على أن يتم عرضه مرة أخرى على المجلس في جلسته القادمة للبت فيه، تمهيدًا لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.
    البند الرابع :
    ​ما يستجد من أعمال
    • ​تلاوة بيان المجلس الوطني بمناسبة صدور المرسوم الملكي بشأن رفع حالة السلامة الوطنية.
    • الموافقة على إصدار البيان المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 10/07/2018 01:43 PM
    • وصلات الجلسة