الجلسة الثانية - السابع والعشرون من شهر ديسمبر 2010م
  • الجلسة الثانية - السابع والعشرون من شهر ديسمبر 2010م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الاثنين 27/12/2010م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010م بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981م.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و 66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلوفولت.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989م.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.
  • ​تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • ​تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • انتخاب أربعةً من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   2
    التاريخ: 21 محرم 1432هـ
       27 ديسمبر 2010م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الإثنين الحادي والعشرين من شهر محرم 1432هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهم:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلس الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد علي مستشار قانوني.
       -  عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد عبدالرحمن المؤيد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام لظرف صحي طارئ، وخالد عبدالرسول الشريف، وسعود جاسم كانو، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان للمجلس بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد، تفضل الأخ عبدالجــــــليـــــل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته. 

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد. بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد يطيب لنا في مجلس الشورى رئيسًا وأعضاء وأمانة عامة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد ابن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأميـن نائـب القائد الأعلى
       -حفظهم الله ورعاهم- وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة التي نسعى إليها جميعًا من أجل مزيد من التطور والنماء. كما لا يفوتونا أن نتقدم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عليه السلام بأحر التهاني والتبريكات لجميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، داعين المولى العلي القدير أن يعيد على جميع المسيحيين هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير والبركات، منتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن تطلعاتنا وآمالنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم. وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن صاحب الجلالة الملك المفدى:
      1. المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010م بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981م.
      2. المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
      3. المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية.
      4. المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
      5. المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
      6. المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت.
      7. المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت.
      8. المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.
      9. المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني.
      10. المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م.
      11. المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م.
      12. المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
      13. المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
      14. المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م.
      15.  المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989م.
      16. المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
      17. المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بالمشاركين في دورة تطوير مهارات موظفي الأمانات العامة لتعزيز الرقابة البرلمانية، منوهين بأهمية تأهيل موظفي الأمانات العامة وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعلومات والخبرات والمعارف والقدرات والتجارب العلمية والعملية اللازمة لتنميتهم وتطويرهم بما يجعلهم قادرين على التكيف مع مختلف الظروف والمستجدات التي تحيط بمجتمعهم الوظيفي، وتسهم في تحسين مستوى الأداء. مثمنين في الوقت ذاته دور أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين ولجنة التدريب المشتركة لمجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واهتمامهم المتواصل بمجال التدريب وتطوير الكوادر البشرية. متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، فأهلاً ومرحبًا بكم في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة المقترح.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، قائمة بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس: سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي، سعادة العضو إبراهيم محمد بشمي، سعادة العضو دلال جاسم الزايد، سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب، سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم، سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي، سعادة العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، سعادة العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، سعادة العضو لولوة صالح العوضي، سعادة العضو محمد حسن باقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كم عدد الأعضاء المقترحين في تشكيل اللجنة؟

      الأمين العام للمجلس:
       11 عضوًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يرغب العضو محمد هادي الحلواجي في الانضمام إلى اللجنة، فيصبح العدد الآن 12 عضوًا. فهل يوافق المجلس على هذه اللجنة بحسب اقتراح مكتب المجلس بالإضافة إلى العضو محمد هادي الحلواجي؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يوافق المجلس على تشكيل اللجنة المقترح بالإضافة إلى العضو محمد هادي الحلواجي. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة المقترح.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، قائمة بتشكيل لجان المجلس النوعية والدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس. أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هم: سعادة العضو جميلة علي نصيف، سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي، سعادة العضو دلال جاسم الزايد، سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، سعادة العضو لولوة صالح العوضي، سعادة العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري، سعادة العضو محمد هادي أحمد الحلواجي، سعادة العضو الدكتور ناصر حميد المبارك. أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هم: سعادة العضو إبراهيم محمد بشمي، سعادة العضو حمد مبارك النعيمي، سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، سعادة العضو الدكتور صلاح علي محمد، سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير، سعادة العضو محمد سيف جبر المسلم، سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هم: سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد، سعادة العضو خالد حسين المسقطي، سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد، سعادة العضو سعود عبدالعزيز كانو، سعادة العضو الأخ سيد حبيب مكي هاشم، سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك، سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، سعادة العضو هالة رمزي فايز. أعضاء لجنة الخدمات هم: سعادة العضو الأخت سميرة إبراهيم رجب، سعادة العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، سعادة العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور، سعادة العضو محمد حسن باقر، سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي، سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ. أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة هم: سعادة العضو الأخ جمعة محمد الكعبي، سعادة العضو الأخ جهاد حسن بوكمال، سعادة العضو خالد عبدالرسول الشريف، سعادة العضو ضياء يحيى الموسوي، سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي، سعادة العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي. أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل هم: سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي، سعادة العضو دلال جاسم الزايد، سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، سعادة العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، سعادة العضو لولوة صالح العوضي، سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي، سعادة العضو هالة رمزي فايز. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات؟  تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بمقترح بخصوص اللجنة التشريعية، فاللجنة التشريعية لديها من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجال الحقوق ما يكفي، فأنا أقترح أن يتوزعوا على باقي اللجان الأخرى، لإثرائها بحيث يكون فيها أعضاء متخصصون بدل الانضمام إلى لجنة لا علاقة لها بتخصصه، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أنها وجهة نظر وجيهة، ولكننا حاولنا بقدر الإمكان تلبية الرغبات، حيث كان اختيارهم الأول هو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولذلك نحن استجبنا لرغبتهم، وأرى أنه لا يوجد مانع في أن يشارك أي شخص في لجنة أخرى إذا كان فيها موضوع يثير اهتمامه، كما توجد لدينا هيئة المستشارين التي أضيفت إليها عناصر جديدة، وأعتقد أنهم موجودون في جميع اللجان وقادرون على إعطاء المشورة القانونية عند الحاجة إليها. هل توجد ملاحظات أخرى؟

    •  


       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر اللجان النوعية للمجلس بالتشكيل المذكور بحسب ما اقترحها مكتب المجلس.

    •  

      أمامنا الآن أربعة أعضاء لاختيارهم لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وقد بلغ عدد المتقدمين لعضويتها 12 عضوًا وهم: سعادة العضو إبراهيم محمد بشمي، وسعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي، وسعادة العضو سميرة إبراهيم رجب، وسعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم، وسعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي، وسعادة العضو الدكتور صلاح علي محمد، سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك، سعادة العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، سعادة العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري، سعادة العضو محمد حسن باقر، سعادة العضو الدكتور ناصر حميد المبارك، سعادة العضو هالة رمزي فايز. وشكرًا.

      (وهنا أمر سعادة رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك).

      الرئيـــــــــــــــس:
      نتيجة الاقتراع:  حصل الأخ السيد حبيب مكي على (24) صوتًا، والأخ خليل إبراهيم الذوادي على (22) صوتًا، والأخ إبراهيم محمد بشمي على (15) صوتًا، والأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك على (15) صوتًا. ختامًا نبارك للإخوة جميعًا ونتمنى أن يكون لهم دور كبير في تطوير الشعبة البرلمانية.  والآن سوف أرفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وذلك لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس الذي سوف يجتمع إن شاء الله بعد انتهاء الجلسة مباشرة ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات.

       (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة، أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث وذلك على النحو التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي رئيسًا والأخت دلال جاسم الزايد نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ الدكتور صلاح علي محمد رئيسًا والأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا، والأخ السيد حبيب مكي هاشم نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ رئيسًا والأخت سميرة إبراهيم رجب نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا، والأخ خليل إبراهيم الذوادي نائبًا للرئيس. وقد تم اختيار الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة للجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بحكم منصبها. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

       

         عبدالجليل إبراهيم آل طريف               علي بن صالح الصالح
          الأمـين العـام لمجلــــس الشورى      رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/12/13/15/16/17
    02
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :15
    03
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/9/10/12/13/14

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :13
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الاثنين 27/12/2010م

    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل شريف، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، سعود عبدالعزيز كانو، سيد ضياء يحيى الموسوي.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة 
    - أُخطر المجلس – استنادًا إلى المادة (38) من الدستور – برسائل صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها المراسيم بقوانين التالية: 
    • مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010م بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981م. 
    • مرسوم رقم (33) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة. 
    • مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية. 
    • مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. 
    • مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 
    • مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلوفولت. 
    • مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت. 
    • مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. 
    • مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني. 
    • مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م. 
    • مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م.
    • مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية. 
    • مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م. 
    • مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989م. 
    • مرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر. 
    • مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. 
    • مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.​
    البند الرابع:
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، و المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس 
    - الموافقة على اقتراح مكتب المجلس بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وذلك على النحو التالي: سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني للرئيس (رئيسًا)، وعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، سيد حبيب مكي هاشم، دلال جاسم الزايد، سميرة إبراهيم رجب، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين الجواهري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، لولوة صالح العوضي، محمد حسن باقر رضي، محمد هادي أحمد الحلواجي.
    البند الخامس:
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس - الموافقة على اقتراح مكتب المجلس بشأن تشكيل اللجان النوعية الدائمة بالمجلس، كما أخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان ونوابهم، وذلك على النحو التالي: 
    • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: 
    - سعادة العضو محمد هادي أحمد الحلواجي                      رئيس اللجنة. 
    - سعادة العضو دلال جاسم عبدالله الزايد                      نائب الرئيس. 
    • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: 
    - سعادة العضو الدكتور صلاح علي محمد                      رئيس اللجنة. 
    - سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة                      نائب الرئيس.
    • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: 
    - سعادة العضو خالد حسين المسقطي                      رئيس اللجنة.
    - سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم                      نائب الرئيس. 
    • لجنة الخدمات: 
    - سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ                      رئيس اللجنة. 
    - سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب                     نائب الرئيس. 
    • لجنة المرافق العامة والبيئة : 
    - سعادة العضو فؤاد أحمد حاجي                      رئيس اللجنة.
    - سعادة العضو جمعة محمد الكعبي                      نائب الرئيس. 
    • لجنة شؤون المرأة والطفل: 
    - سعادة العضو دلال جاسم الزايد                     رئيس اللجنة.
    - سعادة العضو خليل إبراهيم محمد الذوادي                      نائب الرئيس.
    البند السادس:
    انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية 
    - أُجري الانتخاب حيث فاز بالعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: سيد حبيب مكي هاشم، خليل إبراهيم الذوادي، إبراهيم محمد بشمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 08:29 AM
    • وصلات الجلسة