الجلسة الثالثة -الثالث من شهر يناير 2011م
  • الجلسة الثالثة - الثالث من شهر يناير 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الاثنين 10/1/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة سعادة العضو دلال جاسم الزايد رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن طلب استرداد الأبواب (الثامن، التاسع، العاشر) من تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل،(المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين
  • __
    من مجلس النواب). (ابتداء من المادة 6:5 بعد إعادة الترقيم).(سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م ).
  • 05
    ما يستجد من أعمال .
  • __
    استدراك لجدول الأعمال:
  • (على تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل)( المادة 18: 13 بعد إعادة الترقيم )

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم: 3
    التاريخ: 28 محرم 1432هـ
               3 يناير 2011م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر محرم 1432هـ الموافق الثالث من شهر يناير 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      •  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      •  سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من وزارة الداخلية:
      1- الرائد راشد محمد بونجمة مدير الشؤون القانونية.
      2- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل مستشار قانوني.
      3- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      3- الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل .

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة للتعليم والمناهج.
      2- السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد مستشار قانوني.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد لحضور فعالية رسمية محلية، وعلي عبدالرضا العصفور لوفاة إحدى قريباته، وخالد عبدالرحمن المؤيد للسفر خارج البحرين للمشاركة في فعالية بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول الشريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال أحب أن أقول لكم إن هناك اقتراحًا من بعض الإخوان أعضاء المجلس بإصدار بيان بإدانة العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وفي الواقع كان لدينا بيان فعلاً، ولكننا ارتأينا أن نرسل باسمي وباسمكم جميعًا برقيات شجب واستنكار لهذا العمل الإرهابي إلى صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية، وإلى صاحب المعالي رئيس مجلس الشعب، وإلى سعادة السفير المصري في مملكة البحرين، وبالفعل تم إرسال هذه البرقيات. وبناء على رغبتكم سوف نصدر البيان، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن إدانة حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية: تابع مجلس الشورى بقلق وألم بالغين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية وراح ضحيته العديد من القتلى والجرحى الأبرياء من أبناء الشعب المصري الشقيق، وإذ يدين مجلس الشورى ويستنكر هذه الجريمة المتمثلة في قتل عدد من أبناء الطائفة المسيحية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تحظى باحترام وتقدير من كل الخيرين من أبناء الديانات وشرائح المجتمعات كافة، ليؤكد أن هذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أحد دور العبادة ــ التي تعتبر أحد الأماكن المقدسة ــ يتنافى وجميع القيم الدينية والإنسانية، وهي جريمة بعيدة كل البُعد عن روح الأديان السماوية كافة. داعين أبناء الشعب المصري الشقيق إلى التكاتف والمحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي، من أجل مجابهة جميع الأخطار والدسائس التي تحاك ضده والعمل على طمأنة المسيحيين في مصر الكنانة، ليبقى هذا البلد كما كان ملتقى دينيًا وإنسانيًا، وموقعًا حضاريًا لانفتاح الإسلام على جميع المواطنين بالرحمة والمحبة والسلام، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 86)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنظر إلى توافق مشروع القانون مع دستور البحرين لسد الفراغ التشريعي غير المطلوب، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. إذا أذنت لي معالي الرئيس، فإننا قبل البدء في المناقشة العامة، نود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة ممن انتهت عضويتهم، وهم: الدكتورة فوزية الصالح، وداد الفاضل، راشد السبت، أحمد البحر، ألس سمعان، على جهودهم في الفصل التشريعي الثاني حول هذا القانون، وجهودهم لإبراز هذا المشروع وتقديمه للمجلس، فالشكر موصول لهم ولكل الأعضاء الحاليين الذين عملوا معهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما قرأت مشروع القانون لم أجد فيه الفلسفة التشريعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بوضوح كافٍ يكشف عن نية المشرع ونية الدولة في توجه هذا المشروع. هذا المشروع تضمن نصوصًا بمعاملة جميع الأطفال بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة، وتكلم القانون أيضًا عن حقوق تلتزم بها الدولة نحو الأطفال بكل فئاتهم، فالإطار العام لهذا المشروع الذي تتحدد بموجبه الفلسفة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ليس واضحًا، فهل هو مشروع قانون للطفل البحريني أم للطفل المقيم؟ لأن مشروع القانون تضمنت نصوصه مواد توجيهية وتقريرية تتكلم عن جميع الأطفال، فهل الدولة لديها النية أن توفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمل للأطفال غير البحرينيين الذين تنظم حقوقهم الاتفاقية الدولية؟ الدستور يخاطب الدولة ومؤسساتها في علاقاتها فيما بينها، بينما الاتفاقيات الدولية تتكلم عن التزامات الدول عندما تقوم بتنظيم مثل هذه الحقوق لمواطنيها، أما القانون الوطني فينظم علاقة الدولة بالأفراد المقيمين والمواطنين. هذا القانون لم يفرق بين الطفل البحريني وغير البحريني، فهل لدى الدولة الاستعداد لأن تقدم الرعاية الصحية والتعليمية والعمل للأطفال غير البحرينيين؟ لابد أن نضع الإطار العام، صحيح أن هناك حقوقًا يتمتع بها جميع الأطفال نظمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولكن هناك التزامات تقع على الدولة يجب توفيرها للطفل البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة العوضي، نجد أن اللجنة ــ من خلال الاجتماعات الطويلة والمتكررة وبالرجوع إلى التقرير-استدعت جميع الجهات المعنية الرسمية، وكل جهة أبدت وجهة نظرها في مشروع القانون، وكانت اللجنة متعاونة مع جميع الجهات الرسمية في تعديل هذه المواد بما ينسجم مع المصلحة الوطنية. على كلٍ، المشروع أمامكم الآن للنظر فيه، والمجلس هو صاحب القرار في تعديل أي مادة من المواد إذا وجد أن هناك ضرورة لإدخال تعديلات عليه، وأي مادة يوجد تحفظ من قبل الجهات الرسمية عليها فإنها سوف تعاد أيضًا إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الموضوع لم ينتهِ، وأنا أعتقد أن كلامك الذي تفضلتِ به هو كلام وجيه ومنطقي، وبالتالي يجب أن نُخضع هذا المشروع لدراسة متأنية، ولسنا مستعجلين في إصدار هذا المشروع، ويمكن تعديل أي مادة من المواد إذا كانت تتعارض مع أي شيء نعتقد أنه لا يلبي الغرض من وراء هذا القانون. لذلك أعتقد أننا لابد أن نبدأ في مشروع القانون، ولكن قبل ذلك نعطي الكلمة لسعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، فلتتفضل.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعًا، وكل عام وأنتم بخير، وجعل الله هذا العام عام خير وبركة، أنا سعيدة بأن يستهل مجلس الشورى مناقشاته وجلساته بمناقشة قانون الطفل، وهذا ينمُ عن اهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان عامة، وقانون حقوق الطفل الذي بين أيدينا هو جزء من هذه المنظومة المتكاملة التي أسسها المجلس التشريعي لوضع جميع الأطر والقوانين. سيدي الرئيس، أريد فقط أن أضيف نقطتين إلى الموضوع، النقطة الأولى: أنه من حيث المبدأ فإن البحرين قامت بالتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل، ولا يتعارض هذا القانون من حيث المبدأ مع الدستور أو مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. والنقطة الثانية: أن هذا القانون في تعريفه الأولي واضح جدًا أنه لكل طفل حُدِّد سنّه، وأنه يجب أن يكون مواطنًا، أي أن هذا القانون موجه إلى الطفل المواطن البحريني. هذا للتوضيح، ولدينا ملاحظات أخرى سوف نتحدث عنها فيما بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي حول تساؤلها وتخوفها من هذا الأمر، فإن هذا الأمر من الأمور التي أخذناها في الاعتبار كلجنة عندما أحلنا إلى القوانين الخاصة التي نظمت الأحكام الخاصة بالطفل، باعتبار أن عددًا من القوانين التي تقدم خدمات
      ــ وبالأخص ــ مالية وتوفر خدمات تفرض أعباء على الدولة، ومنها مثلاً: قانون تشغيل وتأهيل المعاقين، كان هناك نص صريح وواضح أنه تطبق أحكام هذا القانون على البحرينيين فقط. بالنسبة مثلاً إلى الضمان الاجتماعي ــ الذي نصصنا في مواده على بعض الأمور التي تكفل الضمان الاجتماعي
      ــ أيضًا في هذا القانون تم النص صراحة على تحديد هذه الفئات المذكورة، وقصر تقديم هذه المزايا على البحرينيين فقط. هذا بالإضافة إلى صندوق النفقة الذي يتولى مسألة الإنفاق، والذي تمت الإشارة فيه إلى أن المستفيدين منه هم البحرينيون والبحرينية المتزوجة من أجنبي، ولذلك فإنه -كما تفضلتَ سعادة الرئيس-أينما ورد موضع نرى فيه أن القانون الخاص لم يقتصر في تطبيق أحكامه على البحرينيين، فإننا لا نمانع في تخصيص أن يكون المقصود هو الطفل البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أريد أن أشكر اللجنة السابقة على هذا التقرير الذي يبدو أن إعداده أخذ وقتًا طويلاً، وظهر بهذه الدقة. ثانيًا: أريد أن أنبّه إلى قضية أن هناك الكثير من المواد التي قد تتعارض مع القوانين الحالية، وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحداث والقوانين المتعلقة بالعمل وغير ذلك، وأرى أنه حتى لو كان هناك تكرار لهذه القوانين فإن هذا القانون يجب أن تكون مواده تفصيلية أكثر مما هو موجود في القوانين الأخرى الحالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الشكر موصول إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على الجهد المبذول في إصدار هذا التقرير المميز الذي تطلب إعداده عقد أكثر من عشرة اجتماعات نُوقشت فيها مرئيات عديدة وطرحت فيها مختلف وجهات النظر. ثانيًا: إن إنشاء لجنة شؤون المرأة والطفل لجنة دائمة في مجلس الشورى هو دليل على أهمية دراسة مدى ملاءمة التشريعات ذات الصلة بالمرأة والطفل، واليوم أُعلن أنه في مجلس النواب ستشكل لجنة على شاكلة لجنة شؤون المرأة والطفل، وهذا إنجاز يُحسب لمجلس الشورى. ثالثًا: لو أردنا هنا أن نتمعن في الجهة المسؤولة عن الطفل لما وجدنا جهة مختصة، ربما تكون وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن جزء من حقوق الطفل، والصحة مسؤولة عن جزء آخر، ووزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن جزء ثالث، ولكن لو بحثنا وتمعنا في حقوق الطفل الثقافية والاجتماعية والإبداعية لما وجدنا مثل هذه الجهة المختصة. رابعًا: لابد من تأكيد أهمية مثل هذا القانون بالرغم من الملاحظات الكثيرة و المرئيات التي وصلت إلى اللجنة المختصة، إلا أنه من الضروري أن يلتفت المسؤولون في الدولة وفي السلطة التشريعية والمهتمون بقضايا الطفل إلى ضرورة الإسراع في إنشاء جهة تكون مسؤولة عن قضايا الطفل، وخصوصًا إذا كانت هناك فكرة لإنشاء مجلس أعلى للطفل، ولكن كما يبدو أن هذه الفكرة قد وئدت. ولا نجد الآن جهة مركزية تخطط وتضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطفل البحريني الذي نبتغيه، وخصوصًا لو لاحظنا تعدد الجهات المختصة بجزئيات من حقوق الطفل المتعددة مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية،ووزارة الداخلية، ولكن من المسؤول عن ثقافة الطفل وإبداعه وتنمية مستقبله على أسس منفتحة على الثقافات العالمية المتعددة، طفل منفتح على الآخرين، ومتسامح لا يؤمن بالعنف، طفل قادر على العطاء، وقادر على أن يتخلص من تعصبه الطائفي والمذهبي والعرقي والقبلي، وأن يكون مواطنًا صالحًا قادرًا على البناء لا الهدم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، من حيث المناقشة العامة في القانون، فأنا لدي نفس التساؤل الذي كان لدى الأخت لولوة العوضي المتعلق بإطار هذا القانون، فالقانون لم يذكر هل يمنح أطفال المواطن البحريني فقط أم كل الأطفال على أرض مملكة البحرين، فالدولة تقدم الخدمات لكل المقيمين والمواطنين سواء خدمات التعليم أو الصحة أو أي مجال من مجالات الحياة، فلابد أن نقر ذلك في القانون إذا كان يشملهم أو لا. من جانب آخر هناك مشكلة حقيقية إذا ترك القانون الأطفال الآخرين من غير المواطنين والذين يشكلون نسبة عالية جدًا من المجتمع البحريني خارج إطار هذا القانون، فنحن لا نعلم إلى الآن ما هو إطار هذا القانون ومن يشمله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس (مستدركًا):
       شكرًا، استدراكًا هناك عدد من طالبي الكلام سجلوا قبل الجلسة، والمفروض أن أعطيهم الأولوية في الكلام فأرجو المعذرة لعدم انتباهي لهذا الموضوع، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أوجه الشكر إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، فقد قامت  ــ مشكورة ــ بجهد كبير لإعداد مشروع القانون، وأؤكد أهمية هذا القانون بالنسبة لحقوق الطفل، وقد استرشدت اللجنة بمرئيات جهات عديدة ذات صلة بحقوق الطفل وبنشأته، إلا أن المفقود بالنسبة لهذه الجهات هو رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فهذه الوزارة لها صلة قوية بحقوق الطفل وعلى الأخص فيما يتعلق بدائرة أموال القاصرين والقضاء الشرعي الذي تمر من خلاله عدة مشاكل، يتعلق جزء كبير منها بحصول الطفل على حقوقه. حيث طلبت اللجنة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إبداء رأيها، وقد أبدت الوزارة اهتمامها بهذا القانون وطلبت مهلة من أجل إعطاء مرئياتها، ولم تأت بمرئياتها حتى الآن، لذا أنا أؤكد أهمية وصول مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهذا الخصوص لوجود جهود كبيرة تخدم حقوق الطفل في هذه الوزارة وخصوصًا في الجهتين اللتين ذكرتهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي نصيف.

      العضو جميلة علي نصيف:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظات على المواد وليس على القانون ككل...

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن الآن في إطار المناقشة العامة للقانون..

      العضو جميلة علي نصيف:
       إذن سأبدي ملاحظاتي فيما بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر معاليكم لاهتمامكم بطرح أول موضوع يناقشه المجلس وهو قانون الطفل الذي انتظرناه طويلاً، كما أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على إسراعها بتقديم القانون الذي تقدم به الإخوان في مجلس النواب. حيث جاء هذا القانون لسد فراغ تشريعي هام يخص فئة مجتمعية تحتاج إلى الحماية والرعاية، وقد وفق الإخوان في مجلس النواب وفي لجنة شؤون المرأة والطفل في إيجاد هيكلية إدارية ومرجعية تتمثل في وزارة التنمية الاجتماعية، لكونها جهة ترعى الطفل وتؤمن احتياجاته الأساسية من رعاية وثقافة وتعليم، كما حددت اللجنة كيفية التعامل القانوني والجنائي في حالة الظروف الجنائية الواقعة على الطفل، إلا أنني ألاحظ حذف أكثر من نص من مواد القانون الذي تقدمت به الحكومة، سواء من قبل النواب أو لجنة شؤون المرأة والطفل مما أضعف القانون وجعل فيه ثغرات كثيرة، لذا آمل أن يتم تداركها عند مناقشة المواد، وخاصة أن هذه المواد أساسية في رعاية الطفل وفي السلوكيات التي تقع عليه أو من الطفل. وقد تقدمنا في الفصل الأول بمقترح قانون لتشكيل لجنة مهمتها التشديد في عقوبة منتهكي أعراض الأطفال، ونحن الآن نرى تحقق بعض مطالبنا، إلا أن ما يحدث من انتهاكات لأعراض الأطفال وبشكل متزايد، وبلا مبالاة يحتم علينا إعادة النظر في العقوبات التي جاءت في القانون أو في العقوبات التي وردت في قانون الجنائيات، لاتخاذ أشد العقوبات في مثل هذه الحالات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة شؤون المرأة والطفل السابقة والحالية على هذا المجهود الكبير من خلال هذا القانون، الذي يعرض أمامنا اليوم والذي يشكل بالنسبة لنا حلمًا بأن يكون هناك قانون خاص بالطفل، وأرجو أن نتأنى في دراسته بعناية ودقة. ولو كانت هناك ثغرات فنحن لا نلوم اللجنة لأن المجهود ضخم وكبير، ونحتاج إلى أن تتكاتف جهودنا مع جهود اللجنة للخروج بقانون يحقق طموحاتنا في حماية حقوق الطفل. وكما ذكر بعض الإخوان أن موضوع حماية الطفل هو موضوع كبير جدًا وشامل ويشمل معظم الوزارات والجهات المعنية في الدولة، سواء كان من ناحية الصحة أو التربية أو الثقافة أو الحماية، لذلك أتفق مع ما ذكره الأخ إبراهيم بشمي في أن وجود إدارة أو قسم في الوزارات غير كاف، فإذا كنا نحن بهذا الطموح فلابد أن يكون طموحنا للطفولة أكبر من مجرد قسم أو إدارة في وزارة، حتى نستطيع التنسيق بين هذه الجهود وإلا سيبقى هذا القانون حبرًا على ورق، لأن كل جهة ستعمل بمعزل عن الجهة الأخرى. الأمر الآخر، هو الجزء المتعلق بإشكالية المقصود بالطفل، هل هو الطفل البحريني أو الطفل غير البحريني؟ فأنا أعتقد أن القانون وبالرغم من الجهد الكبير الذي بُذل فيه فإن هناك نقصًا كبيرًا في هذا القانون، يتمثل في إيجاد باب للتعريفات، فقانون بهذا الحجم يحتاج إلى وجود باب للتعريفات، فعند النظر إلى هذا القانون نجد أن هناك العديد من التعريفات في صلب المواد مما يدخل المواد في تفصيلات ليس لها داع، فلو كان لدينا باب للتعريفات منذ البداية لوفر علينا الكثير من التفاصيل في المواد، بالإضافة إلى أنه سيحل الإشكاليات الموجودة. لذا أقترح إضافة باب للتعريفات في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أنتظر لانتهاء كل المداخلات لكن رأيت أن هناك بعض النقاط والمداخلات لابد من توضيحها منذ البداية للإخوة أعضاء المجلس. هذا القانون عندما وضع كان قانونًا مقترحًا منذ عام 2005م، وقد سُلم كمذكرة لمجلس الوزراء في عام 2006م وأيضًا مجلس النواب قدموا مقترحين بقانونين، هما قانون الطفل وقانون ثقافة الطفل، فقررت الحكومة آنذاك بالتنسيق مع النواب أن تدمج هذين القانونين، وأن تضاف الجزئية المهمة التي وضعتها الحكومة وتقدم إلى مجلس النواب في عام 2007م، لمناقشة هذا القانون وقد تداوله كثير من اللجان. ومملكة البحرين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، هذا القانون لم يأت من فراغ فالدستور ينص على حقوق الطفل، وأيضًا الاتفاقية التي وقعت عليها مملكة البحرين، وقد قدمنا تقريرًا آخر سيناقش لاحقًا في جنيف حول حقوق الطفل. لو أطلعتم على الديباجة فستلاحظون أن مملكة البحرين لديها تقريبًا 30 قانونًا يمس الطفل بطريقة أو بأخرى سواءً فيما يتعلق بحماية الطفل أو بصحته أو بتعليمه أو برعايته الاجتماعية، فقانون الطفل لم يأت لوحده. وقد تم الاتفاق مع مجلس النواب في جلسات عدة على أشياء متكررة في قوانين أخرى يشار إليها في هذا القانون، وليس هناك داع للتكرار. أما بخصوص النصوص المتعلقة بتعريف الطفل وتحديد عمره... الخ، فهذا القانون هو الذي سيعدل القوانين الأخرى، ففي السنوات السابقة كان الطفل يحدد بسن الـ 15 سنة، بينما هذا القانون يحدد سن الطفل إلى 18 سنة بحسب الاتفاقية الدولية، وبالتالي هذا القانون سيعدل القوانين الأخرى الموجودة، فالأحكام المرتبطة بالطفل حددت إلى 18 سنة. إذا كانت هناك قوانين أخرى موجودة، فإن هذا ليس القانون الأول الذي نضعه أمامكم وإنما هو استكمال للقوانين الأخرى وسد لبعض الثغرات القانونية كما ذكر المقرر في البداية، ونحن نجد الجزئية الكبيرة والمهمة في هذا القانون هي البند المعني بحماية الطفل، وربما ذكر بعض الإخوة أنه لا توجد جهة معنية أو معروفة، بل على العكس هناك لجنة وطنية معروفة أنشئت بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء، وأنا رئيسها وتضم أعضاء من جميع وزارات الدولة، كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للمرأة، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة. فكل القطاعات الأهلية المعنية بالطفولة في المملكة لها ممثلون في هذه اللجنة، كما أن هذا المشروع بقانون عرض على اللجنة وقامت بدراسته، وقد أعطت كل الجهات المعنية رأيها في هذا القانون – وإن لم تأتِ إليكم بشكل مباشر-من خلال اللجنة الوطنية حتى قبل عرضه على مجلس النواب. الجزئية الأخرى هي أن وزارة التنمية الاجتماعية وقعت اتفاقية مع منظمة اليونيسيف ومنظمة undb من خلال اللجنة الاستراتيجية باللجنة الوطنية، لوضع استراتيجية وطنية للطفولة، وفي هذا الصدد أتمنى أن تكون هناك جهة عامة مسؤولة عن الطفولة، لتصلكم تقاريرنا باستمرار من خلال اللجنة الوطنية للطفولة، وأعتقد أن ما تقدمه هذه اللجنة هي جهود كبيرة. فوزارة التنمية الاجتماعية ليست هي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات للطفولة، بل إن كل وزارة -وبحسب القوانين الثلاثين المذكورة في الديباجة-هي معنية بتقديم خدماتها للطفولة، وهذا القانون كغيره من القوانين كقانون المسنين وقانون ذوي الإعاقة، هو قانون جامع يوضح نظرة الدولة لهذه الفئة من فئات المجتمع، ويؤكد لها حقوقها، كما أنه يشير إلى كل القوانين الأخرى المطابقة. أخيرًا أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على أخذها بكل ملاحظات الوزارة، وهذا يسعدنا حيث قدمنا ملفًا مكونًا من 73 صفحة للجنة، ولكن يؤسفني أن اللجنة لم تدعونا إلا إلى اجتماع واحد، وكنا نتمنى أن نناقش معهم المشروع قبل عرضه على مجلسكم الموقر، ولكن بصفة عامة أرى أن هذا المشروع بقانون هو استكمال لكل القوانين الموجودة. ففي الديباجة يوجد 30 قانونًا يُعمل بها في مملكة البحرين حاليًا، وكلها قوانين تقدم خدمة أو ترعى مصلحة الطفل بطريقة أو بأخرى. وردًا على الأخ إبراهيم بشمي الذي ذكر أنه لا توجد جهة تهتم بثقافة الطفل، فأنا أقول إن كل الجهات معنية وليست وزارة التنمية الاجتماعية فقط هي المعنية بذلك، لذلك فقد خصصنا في إحدى مواد القانون ناديًا للأطفال والناشئة، وهو عبارة عن نادٍ اجتماعي مسائي يُعنى بحقوق الطفل، فالدولة تقدم خدماتها بصورة متكاملة، لكننا نريد هذا القانون حتى يؤطر جميع هذه الخدمات في إطار قانوني واحد مخصص للطفل، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتحدث عن فلسفة هذا التشريع بالذات، فقانون حقوق الطفل له فلسفة خاصة، ولو رجعنا إلى الدول العربية التي لها قوانين خاصة بالطفل فسنرى أنها من خلال دراستها لهذا القانون وجدت هذه الفلسفة أيضًا، فهذا التشريع توضع فيه المبادئ العامة فقط، كما ذكرت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية أن القوانين الأخرى هي التي تأتي بتفصيلاته، وهناك بعض الأمور الأخرى التي لا نحتاج فيها إلى قوانين بل تصدر فيها قرارات فقط، لذلك جاء هذا القانون في إطار المبادئ العامة مع بعض التفاصيل التي نحتاج إليها فقط. أما بالنسبة إلى سؤال: هل هذا القانون يخاطب الطفل البحريني أو الطفل غير البحريني؟ فأنا أعتقد أن نصوص بعض مواد هذا القانون كالمواد المتعلقة بالحقوق الخدماتية هي نصوص تخص الطفل البحريني فقط، لكن هناك بعض النصوص عامة مثل المواد المتعلقة بباب المعاملة الجنائية، فهو باب عام لجميع الأطفال المقيمين في البحرين سواء كانوا بحرينيين أو غير بحرينيين، وأنا هنا أحببت أن أبين أن هذا التشريع له فلسفة خاصة وقد يختلف تمامًا عن أي تشريع آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادة في هذا المشروع وافقت عليها لجنة شؤون المرأة والطفل – وأنا أشكرها على مجهودها الكبير والضخم الذي بذلته-وكنا متفقين عليها، ولا أعتقد أن هناك من يختلف على ضرورة أن يصدر قانون قائم بذاته لحماية الطفل، لذلك أرى ضرورة تحديد الإطار العام للقانون ليوضح لنا كيفية التعامل مع تفصيلات المواد. وأنا أختلف مع الأخت رباب العريض، حيث توجد في هذا القانون مادة تنص على: "يُعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه"، فلو رجعنا إلى القوانين التي أشارت إليها الديباجة والتي كما ذكرت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية هي 30 قانونًا، مما يعني أنه إذا كان هناك أي نص في هذا القانون مخالف للقوانين السابقة فسيُلغى ويعمل بالنص اللاحق، وهناك قاعدة قانونية عامة هي "اللاحق يلغي السابق". كما يوجد نص في هذا القانون ينص على "تلتزم الدولة بالحقوق الواردة في هذا المشروع ويتمتع بها كل طفل"، هذا النص إذا كان من المفروض وروده في الاتفاقيات الدولية فيتعين على المجتمع الدولي مخاطبة الدول؛ لتنظيم هذه الحقوق، مما يعني أن هناك قاعدة مساواة للطفل البحريني وغير البحريني في جميع الحقوق التي وردت في هذا المشروع، ولابد أن نضع الإطار العام لهذا المشروع والفلسفة التشريعية والاقتصادية له. ولمعرفة هل الدولة لديها التوجه لمنح الأطفال غير البحرينيين جميع الحقوق الصحية والتعليمية وغيرها الممنوحة للأطفال البحرينيين، فأتمنى أن يجيبنا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية عن ذلك؟ فإذا قلنا بالقاعدة القانونية التي تنص على أن اللاحق يلغي السابق، فماذا بخصوص قانون العمل ــ الذي عرف الطفل بمن لم يبلغ الثامنة عشرة ــ ومنحه حق العمل، ثم ينص هذا القانون على "لا تمييز بين جميع الأطفال بسبب الجنس أو الدين أو اللغة" يعني حتى الأحكام الواردة في قانون العمل تُعدل بالنسبة للأطفال ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، وهو لا يستطيع أن يعمل إلا بإجراءات، فالأب المقيم في البحرين سوف يطبق المادة التي منعت التمييز، فهذه المادة لابد أن تحدد التزامات الدولة بينها وبين مواطنيها وليس بينها وبين المقيمين فيها، صحيح أن المقيمين لهم حقوق ولكن الاتفاقية هي من تحمي هذه الحقوق، فكما ذكرت سعادة الأخت رباب العريض أن قانون الجنايات يطبق على الجميع، لكن النصوص الواردة في هذا القانون فيها تعديلات ضمنية وصريحة للقوانين وبصفة خاصة النصوص التي أشارت إليها الديباجة، وسأذكر هنا مثالاً على ذلك، فمشروع القانون منع التبني على إطلاقه، بالنسبة لغير المسلمين ــ ونحن هنا لا نتحدث عن اللقطاء، لأن اللقيط عندما يولد على أرض مملكة البحرين تطبق عليه قوانين مملكة البحرين ويعتبر بحرينيًا ــ يمنع التبني بصفة عامة ومد قواعد الاختصاص القانوني الدولي للأجانب، ما أريد معرفته هو هل هذا يعتبر ضمن سياسة الدولة أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أنوي الانتظار حتى ينتهي الإخوة الأعضاء من مداخلاتهم حتى ندخل في موضوع مهم جدًا، فالكل متفق على أهمية هذا القانون، ونحن كلجنة نعلم أنه أثناء مناقشة هذا القانون قد نكون مخطئين في بعض التوصيات التي وضعناها، وقد نصيب في البعض الآخر، لذلك وحرصًا منا معالي الرئيس قمنا بدعوة الجهات المعنية عند النظر في هذا المشروع، وأنا لا أتفق مع ما تفضلت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص عدم دعوتهم إلى اجتماع اللجنة عند مناقشة المشروع، فالدعوات ومحاضر الاجتماعات ثابتة وتؤكد حضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، في حين أن سعادة الوزيرة لم تحضر إلا اجتماعًا واحدًا، أما بالنسبة إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الثقافة والإعلام (سابقًا) والمجلس الأعلى للمرأة فقد لاحظنا أن هذه الجهات أساسًا لم تستدعَ من قبل مجلس النواب عند مناقشة هذا المشروع، لذلك حرصنا على أن تكون هذه الوزارات موجودة عند مناقشته للأخذ بآرائها، صحيح أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدتنا أكثر من سبع مرات بتسليم تقريرها بخصوص هذا الأمر، وأنا أحترم التأخير الذي ورد من قبل الوزارة باعتبار أنها من تقوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، للبت خصوصًا فيما يتعلق بباب المعاملة الجنائية، وبالرغم من ذلك فنحن على استعداد تام لمناقشة أي وزارة من الوزارات حتى في حال تمسكها بقرارها أمام مجلس النواب وأمام اللجنة، فإذا رأت عند مناقشة القانون أن ما أثاره أحد الأعضاء صائب ومخالف لما تم التمسك به سابقًا، فلا يوجد لدى اللجنة مانع من استرداده ومناقشته مرة ثانية، لأننا لسنا بصدد مناقشة المشروع بصفة مستعجلة، وكما قالت الدكتورة بهية الجشي لسنا في عجلة لإقرار هذا القانون، لذلك نحن نحرص كما يحرص باقي أعضاء المجلس على التأني فيه، ولن نتمسك بتوصية اللجنة بل على العكس فقد نخطئ كلجنة ويصيب الآخرون. أما بالنسبة إلى هل سيشمل هذا القانون الطفل البحريني وغير البحريني؟ فنحن نؤكد أننا أمام عشرة أبواب في هذا القانون، كل باب ناقش مجالاً معينًا من مجالات الحقوق أو الالتزامات أو الأحكام التي تنظم حقوق الطفل، وبالتالي يمكن أن نسأل أين يكمن النقص؟ فكما تفضلت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي هناك قوانين موجهة للطفل بصفة عامة، ولكن القوانين الخاصة التي اتفقنا مع الوزارات الأخرى بشأن إيراد تفصيلاتها مرة أخرى في هذا القانون قد تربك نظام العمل، لهذا اتفقنا معهم على حذف هذه المواد؛ لأن أغلب القوانين الخاصة التي تنظم التفصيلات هي قوانين حديثة ومنظمة في نفس الوقت، لكن هذا لا يمنع التخوف الذي طرحته الأخت لولوة العوضي والأخت سميرة رجب بخصوص مساواة الطفل البحريني وغير البحريني أينما ورد حكم خاص في القانون الخاص المنظم له، لأنه ينطبق على الطفل البحريني أو المواطنين البحرينيين بصفة خاصة، بحيث نضيف في القانون "كل طفل بحريني" أي نحدد الجنسية البحرينية في هذا النص، حتى لا يوجد تعارض في الحكم من الممكن أن نختلف عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أرى أن مجلسكم الموقر هو من ينظر في قضية الطفل البحريني أو غير البحريني، القضية هي أن مملكة البحرين  دائمًا لا تختلف عن بقية دول العالم، فالقوانين المعنية بالحقوق تكون موجهة للمواطنين عادة ويجب على الدولة توفيرها لهم، ونحن عندما أتينا بقانون حقوق المسن وحقوق ذوي الإعاقة جميعها ذكرت المواطن، فذو الإعاقة مواطن والمسن مواطن والطفل مواطن، وعلى سبيل المثال: وزارة الصحة تقدم الخدمات الصحية للطفل، وفي كل الدول توجد خصوصية للطفل المواطن فتقدم له الدولة التأمين الصحي والعلاج المجاني مثلما يحدث في مملكة البحرين، ولكن الشخص غير المواطن مثل الزائر أو المقيم وغير ذلك لهم إجراءات أخرى، فالشخص غير المواطن في مملكة البحرين له إجراءات خاصة في مستشفيات الدولة وهناك رسوم معينة يدفعها، ولا يمكن للدولة أن تقدم خدمات منصوص عليها للمواطن بنفس الطريقة التي تقدم للشخص غير المواطن حتى لو ذهبنا إلى أي دولة في العالم، وإذا أتينا إلى التعليم فسنجد أن هناك فترة من فترات عمرنا وأيام الدراسة ربينا أولادنا ولم يتوافر لنا خدمات صحية وتعليمية مجانية ونحن كنا في أرقى الدول مثل أمريكا وكندا وغير ذلك، ويقال إنها دول في الطليعة في تأسيس الحقوق. إن مملكة البحرين لم تخرج عن هذا الإطار لأن هذا القانون يخص الحقوق والدولة تؤكد ذلك بحسب الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل البحريني المواطن، أما بالنسبة إلى الطفل غير البحريني فهناك قوانين وقرارات وزارية تقدم له خدمات بموجب الإجراءات والقوانين الموجودة في الدولة، ونحن كوزارة نؤكد حقوق الطفل المواطن، أما غير المواطن فله إجراءات أخرى تقدمها الوزارة الخدماتية في كل مكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوجه شكري إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على الجهود الكبيرة التي بذلت في الفصل السابق وعلى وصول المضبطة مع بداية السنة الجديدة عند الساعة الثانية عشرة من صباح الأول من يناير وهذا دليل على الجهد الكبير الذي بذل من الأمانة العامة لطباعة التقرير. أنا أتفق مع النقاط التي تم طرحها في جزئية هامة هي أنه يجب أن نتفق مع الإطار العام والمبادئ العامة سواء كان بإضافتها كمواد محددة في الأحكام العامة أو وضع فصل جديد في بداية مشروع القانون، أو نغير وندمج في المواد أثناء المناقشة العامة للمبادئ التي يجب أن نتفق عليها. النقطة الأول: بالنسبة إلى موضوع الطفل البحريني وغير البحريني الذي طرح عدة مرات من زملائي ومن سعادة الوزيرة أيضًا، إذا تحدثنا عن الحقوق الإنسانية فإن الطفل يعطى من المنظمات العالمية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية أو غيرها من المنظمات أحقية تختلف عن الكبار وتكون له الأولوية، وعدم التمييز بقدر الإمكان باعتباره طفلاً وهناك من يتولى رعايته، بالتالي فإن النظم العالمية المتطورة لا تميز في خدماتها بين الطفل المواطن وغير المواطن في فئة الأطفال وخاصة فئة الأطفال الأصغر سنًا، وهناك جزئية يجب أن نتفق عليها، لأنه يتم تجزئة الطفل إلى مراحل عديدة من عمره، ولا أستطيع أن أقول إنني سوف لن أعطي التطعيم للطفل غير المواطن إلا بمقابل مالي، لأن هذا الطفل له حقوق أينما وجد على الكرة الأرضية. فهذه المشروعات تعتبر متطورة وراقية لأنها تعتني بهذه الفئة حتى لو تم تحديد أي فئة عمرية للأطفال، وذلك بصورة عامة. إن مشروع القانون جاء ليسد فراغًا تشريعيًا، وهذا صحيح لأنني عندما قرأت هذا المشروع عدة مرات رأيت أن المشروع يحاول أن يغطي المواد والقوانين غير الموجودة في منظومتنا التشريعية لسد هذا الفراغ، وخاصة حماية الطفل من سوء المعاملة والمعاملة الجنائية وأمور أخرى عديدة، وهذا الشيء جيد يحتسب لهذا المشروع، ولكن أدى ذلك إلى ضعف في هيكلية القانون باعتبار أن هناك تاريخًا طويلاً للقانون كما ذكرت الأخت رئيسة اللجنة وسعادة الوزيرة، كما أن هناك محاولات جميلة ورائعة من مجلس النواب ومجلس الشورى والحكومة لإصدار مثل هذا القانون لسد فراغ تشريعي بحيث يجمع حقوق الطفل بصورة عامة، ولكنه أصبح غير متناسق فهناك أبواب ليس لها مادة عامة تبدأ بها مثل الصحة والتعليم وعرفهما في المادتين في الأحكام العامة وليس في الباب مباشرة، وهناك أبواب لها مادة عامة في نفس الباب، فأعتقد أن هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس لها دور كبير في مساعدتنا، لأن الهيكلية أصبحت غير منهجية وغير متناسقة وغير واضحة. وهناك مواد تم وضعها مثل إنشاء دور الحضانة لأنه ليس هناك قانون يشمل هذا الشيء ولكنها أصبحت تفصيلية وإجرائية كأنها قرار من وزير. فهناك مواد في القانون ليست إجرائية ومواد إجرائية دقيقة كأنها لائحة داخلية وقرار وزاري، وكذلك البطاقة الصحية التي ستسمى سجلاً صحيًا فيها نقاط تفصيلية وغدًا ستتغير وتصدر ضوابط من الوزير المعني. يجب أن تكون لدينا هيكلية واضحة عند مناقشة مواد مشروع القانون ونكون متفقين عليها حتى نستطيع أن نخرج -إن شاء الله-بأفضل مشروع قانون لحماية حقوق الطفل على أرض هذا الوطن كما تريد القيادة والمجتمع البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ على موفقها بالنسبة للطفل سواء كان الطفل بحرينيًا أو غير بحريني أو مقيمًا أو غير مقيم، ولكننا نتحدث عن الأطفال بشكل عام. سؤالي هو: ما ذنب الطفل إذا ولد لأب غير بحريني أو لأب مقيم في البحرين؟ هل سنحرمه ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ــ من التطعيم ونتركه عرضة للأمراض لأنه مقيم فقط؟ وهل سنحرمه من الدراسة ونحكم عليه بالجهل لأنه طفل مقيم وليس طفلاً بحرينيًا؟ هل سنعرضه لشتى أنواع الانتقادات لأنه طفل مقيم وغير بحريني؟ ففي هذا الحالة يجب أن نرتقي بهذا القانون على المستوى الإنساني أكثر من المستوى المحلي، ويجب أن نركز على الجانب الإنساني من هذا القانون، وكما ذكرت أن هناك أمورًا كثيرة ستحدث إذا تم استثناء الأطفال المقيمين من القانون، فلماذا نسمح بإقامة الطفل غير البحريني في البحرين؟ لنصدر قانونًا لإدارة الهجرة والجوازات يمنع إقامة الأطفال غير البحرينيين في البحرين! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أرى أن هذه النقطة نوقشت نقاشًا طويلاً، وهناك كلمة تفضلت بها الأخت رباب العريض وربما لم ينتبه إليها أحد ولا أعرف إذا كان الكلام الذي فهمته صحيحًا أم لا، قالت: إن هناك بعض الحقوق عامة وتشمل الجميع، وبعض الحقوق خاصة تشمل الطفل البحريني، وهذا القانون يجب أن يحدد فيه ما هي الحقوق العامة والخاصة؟ وعندما نأتي إلى مناقشة الأبواب والمواد بالتفصيل سنحدد ما هي الحقوق التي تشمل الجميع؟ وكما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ بالنسبة إلى موضوع التطعيم والصحة والرعاية وبعض العقوبات التي يتعرض لها الأطفال من ناحية التحرش أو من ناحية الاعتداء فهي تشمل أي طفل، ولا يمكن القول إن الاعتداء يشمل الطفل البحريني فقط، ولا يمكن القول إن التطعيم يشمل الطفل البحريني فقط، فهناك حقوق عامة تشمل الجميع وحقوق خاصة تشمل المواطنين، لذلك أعتقد أن الموضوع واضح وأود أن أؤكد أنه عندما يذهب أي مقترح بقانون إلى الحكومة فستقوم بدراسته ومراجعة جميع الجهات المعنية ويتم إبداء وجهات نظرهم وآرائهم بمذكرة تبين وجهة نظر الحكومة. وعند اجتماع اللجان في المجلس تستدعي جميع الجهات المعنية وتستمع إلى وجهات نظرها مرة أخرى. أعتقد أن هذا القانون أخذ فترة طويلة في البحث والنقاش، وأنا سعيد اليوم لأنني سمعت الكلام الذي تفضلت به سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزير التنمية الاجتماعية ــ لتحمسها لهذا القانون مثل حماسنا ــ وقالت إنها أرسلت 73 صفحة للجنة بها تعديلات كثيرة واللجنة تعاونت معها وأخذت بها. وأعتقد أن هذا القانون فاتحة خير إن شاء الله، بحيث نهتم بهذه الشريحة وسنأخذ وقتنا في نقاش هذا المشروع، وفي الأخير لن يقر هذا المشروع إلا بعد الاتفاق بيننا وبين الجهات والوزارات المعنية. لدي تساؤل هنا: هل هذا القانون للطفل البحريني أم لكل طفل يعيش على هذه الأرض الطيبة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لابد أن نبين نقطة هامة جدًا وهي أن أي قانون يصدر في مملكة البحرين له مرجعية، ومرجعيته هي الدستور، ويجب الانتباه إلى ما ذكر في الدستور في بعض الأطروحات التي طرحت. فمثلاً المادة 2 من الدستور تنص على "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتنا الرسمية هي اللغة العربية"، فمعنى ذلك أن التبني لغير البحرينيين لا يجوز ويكون مخالفًا للقانون، لأن هناك قوانين صادرة بهذا الخصوص. والنقطة الثانية: البند (أ) من المادة 5 من الدستور ينص على "أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي"، هذه هي المرجعية لأي قوانين تتعلق بالأسرة أو الطفل فيجب الانتباه إليها. نحن نتكلم عن البحرينيين، ولكني أتفق مع ما ذكره سعادة رئيس المجلس من أن هناك حقوقًا عامة  ــ مثلاً في قضية الجنايات وفي أمور كثيرة ــ وهناك حقوق خاصة تتعلق بالبحرينيين، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أنا عضو جديد في لجنة شؤون المرأة والطفل، ولكنني لمست من خلال اجتماع اللجنة ومن خلال قراءتي، ومن خلال اطلاعي على آراء الوزارات المعنية وكثير من أعضاء مجلس الشورى المحترمين وكذلك أعضاء مجلس النواب؛ أن هناك جهدًا كبيرًا بذل، وعندما نشرع هذا المشروع الخاص بالطفل فنحن نشرع لإنسان المستقبل في البحرين، والطفل هو النموذج لهذا الإنسان السوي الذي سيكون له النصيب دائمًا إن شاء الله، وأعتقد أن هذا المشروع له أهمية كبيرة. ربما أختلف مع الآخرين الذين يقولون نحن لسنا مستعجلين في إصدار هذا المشروع، صحيح أن التأني مطلوب ولكن الذي يقرأ أدبيات هذا الموضوع وكيف وصل إلى هذه اللجنة؛ سيجد أن هناك جهودًا كبيرة بذلت من قبل جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وقد كان حرصهم على إصدار هذا القانون لأهميته. وأعتقد أن هناك انتهاكات كل يوم تحدث للأطفال، على سبيل المثال: قبل أن أحضر إلى هذه الجلسة استمعت إلى إذاعة البحرين، وإذا بولية أمر أحد الأطفال تقول: إن طفلة تبلغ من العمر ست سنوات ترقد الآن في مستشفى السلمانية، قد أعطيت لها جرعة دواء ولم يكن هناك سجل مرضي لهذه الطفلة، ما حدث الآن أن الطفلة في حالة خطرة نتيجة إعطائها جرعة خاطئة، مع أن القانون أكد أنه لابد من أن يكون هناك سجل للطفل بأمراضه وكل ما يحمله منذ ولادته. فبالرغم من حرصنا على أن يكون هذا المشروع شاملاً لجميع الآراء التي قيلت من الإخوان وهي آراء مهمة وضرورية؛ ولكن أعتقد أن التأخير في إصدار قانون خاص بالطفل سوف يعرض الكثير من أطفالنا إلى انتهاكات وأمراض، وهذا الشيء لا نرضى به. لا شك أن هذا المشروع سوف يساهم إسهامًا كبيرًا، ونحن نشكر رئيسة اللجنة واللجان التي سبقتنا على الاهتمام بهذا الموضوع، ومجلسكم الموقر له الريادة في الاهتمام بمثل هذا المشروع، أشكر وزارات الدولة التي بذلت جهدًا كبيرًا من أجل أن يخرج هذا المشروع بهذه الصورة. بالنسبة إلى الأدبيات التي أشار إليها الإخوان فإن أي واحد منا يستطيع ــ حتى ولو كان غير قانوني ــ أن يؤكد الأطر العامة والملامح لهذا المشروع وأهميته، وهذا ليس بغريب لأن مواد هذا المشروع تتكلم عن الصحة والتعليم والثقافة وأمور كثيرة بحيث لا نعجز أن نضعها في أطر مرجعية كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت لولوة العوضي، وهذه ليست بمعجزة حتى لو شكلنا فريقًا منفصلاً منبثقًا عن هذه اللجنة يتولى هذا الجانب لكي نسرع في عملية إصدار هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس،أشكر سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية على تنبيهنا إلى وجود لجنة تهتم بشؤون الطفل، وألفت نظر الزملاء الصحفيين إلى ضرورة إلقاء الضوء على هذه اللجنة التي لا نعلم عنها شيئًا، فربما يكون القصور منا أو من الإعلام الذي لم يسلط الضوء على أنشطتها. ولكن مطالبتي كانت بوجود مجلس أعلى للطفولة على شاكلة عمل المجلس الأعلى للمرأة، ليكون هو الموجه والمخطط والمنسق بين مختلف الأطراف الموجودة في الوزارات وفي المجال الأهلي، لا أريد أن أذكر التفاصيل لأنها بعيدة عن الموضوع ولكن هذه هي النقطة التي أود أن أشير إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في البحرين متقدمون كثيرًا في تقديم كل أنواع الخدمات لكل المواطنين والمقيمين، نحن ــ من خلال الواقع الحالي ــ نعيش حالة أكثر تقدمًا مما هو مشرع في هذا المشروع، من حيث تقديم جميع أنواع الخدمات والحقوق للطفل بكل جنسياته على هذا الوطن. بالنسبة إلى التعليم في دول الخليج، فبحكم القانون لا يحق للأطفال المقيمين الاستفادة من التعليم المجاني، بينما هنا في البحرين أبناء كل المقيمين يستفيدون من التعليم المجاني بحسب رغبتهم، وكذلك الرعاية الصحية والحقوق الأخرى القضائية وغير ذلك. إذا خصصنا هذا المشروع للطفل البحريني فقط فسوف ندخل في متاهات أخرى، وبعد ذلك من حق وزارة التربية والتعليم أن ترفض أن تعلم أي طفل مقيم، لأنه لا يشمله هذا المشروع. بالنسبة إلى موضوع الصحة، نحن مجبرون ضمن قوانين كثيرة أن نكافح الأمراض المزمنة والأوبئة، فكل الأشخاص الذين يعيشون على أرضنا يستحقون هذه الخدمة من حيث التطعيمات وغير ذلك. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نشير في هذه المواد إلى هذه الحالات، وأن جميع الأطفال لهم هذه الحقوق بحسب ما هو قائم الآن، ولابد ألا نضيع ما اكتسب من حقوق خلال فترة زمنية طويلة. لا يمكن أن نتخلف بقوانيننا عن واقع نعيشه بشكل متقدم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم تخوف وتساؤل الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى هذا المشروع، هل هو قانون خاص بالطفل المواطن أم هو قانون يشمل جميع الأطفال؟ أعتقد أن التخوف في محله، لأننا نسن التشريعات بقوانين للدولة، وجميع مؤسسات الدولة تتعامل بحسب التشريع، وإذا كان الدستور قد كفل الحق للجميع وساوى بينهم إذن لابد أن يكون تشريعنا واضحًا، فتساؤل الأخت لولوة العوضي واضح وفي محله، هل نحن سنسن تشريعات للدولة أم لصندوق خيري؟! صحيح أن الطفل المقيم له الحق لكن مقارنة بالدول المتقدمة نحن متقدمون أكثر من هذه الدول، الدول المتقدمة تفرض الضمان الصحي على مواطنيها ولابد أن يكون للمواطن ضمان حتى تقدم له الدولة الخدمات الصحية، بينما نحن نقدمها بالمجان وهذا موجود في تاريخ البحرين منذ أن بدأت بتقديم الخدمات الصحية،ونحن في هذا المجلس نطالب دائمًا بالتعليم والصحة حتى نرتقي بالخدمات الطبية. نحن نتفهم أن الطفل له الحق في التطعيم والرعاية الصحية سواء كان مواطنًا أو مقيمًا ولكن في التعريفات الدولية تقدم له كل هذه الخدمات إلى أن يبلغ الـ 18 سنة، فهذا ليس برضيع حتى يحتاج إلى تطعيم. أعتقد أنه -كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي-لابد أن نكون واضحين في التعريفات، وكما ذكرت الأخت لولوة العوضي أن الديباجة تحتوي على 30 قانونًا فهل هذا المشروع سيلغي هذه القوانين؟ وردًا على سعادة الوزير، هذا المشروع يحرم التبني، المادة 2 من الدستور تبيّن أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، لكن ماذا عن المواطنين البحرينيين غير المسلمين إذا أرادوا أن يتبنوا طفلاً ودينهم يجيز لهم ذلك؟ فهذا المشروع فيه ثغرات وإرباكات لابد أن تغطى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن النقاش أصبح طويلاً بخصوص هل سيشمل هذا المشروع المواطن البحريني والمقيم أو البحريني فقط؟ كما ذكرت في البداية أن مملكة البحرين لديها العديد من القوانين التي تعنى بكل جوانب حياة الإنسان بما فيها مرحلة الطفولة، أي إنسان أجنبي لا يدخل مملكة البحرين إلا بعد أن يوفر له مسكن، كما يُوفر له ولأطفاله تأمين صحي أو تعليم مجاني، هناك قوانين وقرارات وزارية تنظم دخول غير البحريني مملكة البحرين، وعندما يدخل هذا الشخص إلى البحرين لابد أن يكون له ــ بحسب القرارات الوزارية والتنظيمات في كل وزارات الدولة ــ تأمين صحي ولأولاده إذا كان معه أولاد، علمًا أن عدد أطفال غير البحرينيين ليس بكثير لأن غالبية الأجانب الذين يعملون في البحرين من كبار السن ولا يصطحبون أطفالهم معهم، فعدد الأطفال الأجانب قليل، والأطفال يدخلون مع أسرهم بضمانات عديدة مثلاً: الراتب، التأمين الصحي الذي يوفر لهم رب العمل، وتدفع الآن مبالغ كبيرة للتأمين الصحي ولوزارة الصحة وللشركات التي تؤمن على هؤلاء الأشخاص، كما لا يدخل أي شخص البحرين إلا بعد إجراء فحص طبي له، أعتقد أن هناك قوانين وقرارات وزارية تنظم هذه العملية، أيضًا هذا يطبق على التعليم، الجاليات الأجنبية لديها مدارسها الخاصة وهي بنفسها توفر تعليمًا خاصًا للجاليات المحددة بأسعار رمزية جدًا حتى العامل البسيط يستطيع أن يوفر هذا المبلغ، والأغلبية يفضلون أن يدرس أبناؤهم في مدارس الجاليات وليس في مدارس الحكومة، وحتى إذا أرادوا أن يدرسوا في مدارس الحكومة وهناك أماكن متوافرة لهم، فهذه المدارس لا تمانع هذا الشيء. بالنسبة إلى غير البحرينيين، فالقوانين والقرارات الأخرى تنظم مسالة توفير الخدمات للطفل. بالنسبة إلى قضايا الاعتداء أو السرقة وغير ذلك فقانون العقوبات يطبق على الجميع، ومن الممكن أن يتقدم الأجنبي بشكوى إلى مركز حماية الطفل إذا تعرض الطفل إلى التحرش ولا نرفضه فهذا الشيء موجود وقانون العقوبات مشار إليه في الديباجة، إذن الحقوق العامة والخاصة مشار إليها. عندما نذهب إلى أي دولة أخرى لا نذهب ومعنا تذاكر السفر فقط بل ندخل بالفيزا وتقديم الضمانات وتأكيد وجود الميزانية، أعتقد أن موضوع البحريني وغير البحريني وضحته القوانين الأخرى، وعندما نحدد الطفل البحريني في المشروع فإن الدولة ملزمة بتقديم الخدمات للطفل البحريني فقط وأما الطفل الأجنبي فقد تنظمه القرارات الوزارية والقوانين المعنية بالحقوق العامة. وكما ذكر بعض الإخوة فإن البحرين متقدمة في كثير من الخدمات التي تقدمها لغير البحرينيين وبالذات الأطفال. أعتقد أن هذا المشروع لابد أن يؤكد الطفل البحريني، وفي الديباجة سنشير إلى بعض القوانين التي توفر حقوق الأطفال لغير البحرينيين، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل  بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة حماية الطفل  بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الإطار العام لهذا المشروع موضح بالقوانين الثلاثين التي ذكرت والدستور بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها مملكة البحرين في عام 1991م. وأود أن أذكر الإخوة الكرام بأن المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مملكة البحرين تقول: "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز"، فنحن لا نستطيع أن نبدأ هذا القانون بمادة تميز بين الأطفال. أتفق مع الإخوة في أن كل مادة تتعلق بخدمات معينة ــ وليست الحقوق العامة بل خدمات معينة ــ ستقتصر على الطفل البحريني، وفي الوقت الحالي ــ أمانةً ــ مملكة البحرين تقدم كل الخدمات الأساسية لكل الأطفال البحرينيين وغير البحرينيين بدون تمييز. نقطة أخرى، فيما يتعلق بالتأني فإنني أتفهم تمامًا أهمية أن نفحص كل مادة بدقة ولكن أود أن أذكر الإخوة الكرام بأن مشروع قانون الطفل بدأ الحديث عنه منذ عام 2003م واللجنة الوطنية للطفولة نظمت ورشة عمل ووضعت النسخة الأولى لقانون الطفل ومن ثم بدأ مجلس النواب بهذا العمل منذ 5 سنوات تقريبًا، وقانون الطفل أخذ يتنقل بين الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى منذ 5 سنوات، فأعتقد أننا بحاجة إلى الإسراع في إنجاز هذا القانون لأن هناك حقوقًا لأطفال تنتهك وغياب هذا القانون يجعل الأطفال عرضة للعديد من الانتهاكات. النقطة الأخيرة، لجنة حقوق الطفل في جنيف بصدد مناقشة تقرير مملكة البحرين حول حقوق الطفل في هذا العام، وقد أرسلت لجنة حقوق الطفل مجموعة من الطلبات والاستفسارات إلى مملكة البحرين من أجل الإجابة عنها، والاستفسار الأول من اللجنة الموجه إلى مملكة البحرين هو ماذا فعلتم في قانون حقوق الطفل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع بعض الإخوة الذين قالوا إنه لابد أن نحدد بنص صريح الحقوق الخاصة بالطفل البحريني والحقوق الخاصة بالطفل غير البحريني، وبالتالي أعتقد أن هذا القانون يخاطب جميع الأطفال البحرينيين وغير البحرينيين، ونحن هنا نتكلم عن التزامات الدولة وفقًا للدستور، التزامات الدولة تجاه مواطنيها فقط، وبالتالي أعتقد أن القانون واضح وليس هناك داعٍ إلى أن ندخل عليه أية إضافات بهذا الخصوص، فبالنسبة إلى التزامات الدولة فهي معروفة وفقًا للدستور وهي الالتزامات التعليمية والصحية والإسكانية، وحتى موضوع الحضانة فقد تطرق إليه القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال النقاش العام أرى أن هناك توافقًا، فحتى سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية وضحت أنه لابد –عند الحديث عن تفاصيل هذا المشروع-من بيان المواد التي تلتزم فيها الدولة تجاه مواطنيها وبصفة خاصة الأطفال. وتعليقًا على الكلام الذي ذكرته الأخت رباب العريض فإنه لو لم تكن في هذا المشروع مادة تمنع التمييز بين جميع الأطفال لاتفقت معها ورفعت لها قبعة التحية، لكن هناك نص عام يمنع التمييز بين جميع الأطفال بسبب الجنس أو الدين أو اللغة، فمعنى ذلك أن الدولة تلتزم تجاه هذه الفئة بكل الالتزامات والحقوق التي وردت في هذا القانون، وعندما ذكرت في البداية أن هذا القانون ليس في إطار عام وضربت مثلاً بالتبني فإن ذلك حدث عند إعداد هذا القانون من قبل مجلس النواب، فمجلس النواب لم يرسم إطارًا عامًا لهذا القانون، ومن الأمثلة على ذلك حالة التبني، والأمر الآخر أنه عندما نقرأ القانون بتفصيلاته ومواده بعد وروده إلى مجلسي الشورى والنواب نرى أنه يتكلم عن جزئيات أدق مما ذكرنا فقد تكلم عن الطفل المسلم وأشار إلى أنه عندما يتعرض الطفل إلى أي انتهاك يطلب من المحكمة الشرعية تسليمه إلى مركز حماية الطفل، وعندما طرحت هذه النقطة ألغتها اللجنة وقد كنت أوضح أن الإطار العام لهذا القانون عند إعداده وعند إحالته إلى مجلس الشورى لم ترسم له الخطوط العريضة أو الإطار العام الذي يوضح الفلسفة التشريعية لهذا القانون، ولابد أن نضع النقاط على الحروف في بيان التزامات الدولة تجاه مواطنيها، وليعذرني وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فعندما تطرق إلى أن الدستور ينص على أن دين الدولة هو الإسلام وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية فهذا صحيح ولكن ذلك عندما نتكلم عن المواطنين، قانون المرافعات عندما تكلم عن تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص أحال غير المسلمين إلى قوانينهم الخاصة، فغير المسلمين في أهليتهم ونسبهم ومراكزهم الشخصية لا يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية وإنما إلى مللهم وقوانينهم الخاصة ويخضعون للقضاء المدني وليس الشرعي، فلابد أن يكون إطارنا العام واضحًا وصريحًا في هذا القانون. تفضلت ــ سيدي الرئيس- وقلت إن هناك حقوقًا عامة وحقوقًا خاصة وتفضلت الأخت رباب العريض وقالت إن كل مادة بها التزام من قبل الدولة تجاه مواطنيها تعدل وتناقش، فالعجلة ليست مطلوبة، نحن نريد قانونًا للطفل، وهو لم يعرض بصفة الاستعجال على مجلس الشورى فقد أحيل إلى لجنة شؤون المرأة والطفل في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني في عام 2009م، أي مر بإجراءات يتطلبها إصدار هذا القانون لأنه يتكلم عن 30 قانونًا في الدولة، أي مجموعة تشريعات وضعت في إطار واحد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أفهم تخوف الأخت لولوة العوضي من موضوع المادة التي تنص على أنه ليس هناك تمييز بسبب اللون أو الجنس، وأقترح
      -عند مناقشة المواد نفسها-أن نناقش هذه المادة وربما نضيف إليها أو نعدلها، بمعنى أن هناك بعض المواقف التي من الممكن أن توفر لها خدمات خاصة بالطفل البحريني، ولكن من الصعب جدًا أن نأتي اليوم في ظل تعهدنا والتزامنا بالاتفاقيات الدولية ونقول إن لدينا قانون طفل خاصًا بالطفل البحريني لأن هذا يعد انتكاسة لما هو متحقق على أرض الواقع بالنسبة للأطفال غير البحرينيين. والذي يقول إن الأطفال غير المواطنين في الخارج لا توفر لهم خدمات أقول له إن هذا غير صحيح، فكثير منا عاش في الخارج ورأى كيف تقدم الدول الأخرى خدمات إلى الأطفال سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، ونحن اليوم في البحرين متقدمون في هذا المجال، فلا نستطيع أن نأتي اليوم ونقول إن هذا قانون خاص بالطفل البحريني لأن هذا يعد انتكاسة لما تحقق وبه إخلال بتعهداتنا والتزامنا بالاتفاقيات الدولية. نقطة أخرى، إذا أردنا أن نميز بين الخدمات التي تقدم إلى الطفل المواطن وتلك التي تقدم إلى الطفل غير المواطن فهناك فعلاً بعض الخدمات التي من الصعب أن نقدمها إلى الطفل غير المواطن، ولا نستطيع في النقاش العام أن نحدد الخدمات التي تقدم إلى الطفل المواطن والخدمات التي تقدم إلى الطفل غير المواطن، ومن الممكن أن نترك هذا الأمر إلى حين مناقشة المواد مادة مادة. نقطة أخرى، موضوع العجلة، عندما قلت إننا غير مستعجلين فنحن منذ أكثر من 25 سنة نطالب بقانون للطفل وانتظرنا كل هذه السنوات حتى يأتينا هذا القانون، فنحن لا نريد اليوم أن نسلق القانون سلقًا حتى نقول إننا حققنا إنجازًا، نريد أن نحقق إنجازًا حقيقيًا، وعندما أقول إننا غير مستعجلين فمعنى ذلك أن نتأنى ونتمهل في دراسة هذا القانون حتى نخرج بقانون عصري متقدم يليق بما نتطلع إليه من طموحات، وأنا لا أقصد أننا غير مستعجلين في إصدار قانون للطفل، بل مستعجلون ونريد قانونًا للطفل ولكن نريد قانونًا مدروسًا وقويًا وقابلاً للتطبيق، لا نريد أن نستعجل فقط من أجل أن نقول للمنظمات الدولية أو للجنة حقوق الطفل في جنيف إن لدينا قانونًا للطفل، فنحن يهمنا أطفالنا أكثر من تحسين صورتنا الدولية. أمر آخر، فيما يخص اللجنة الوطنية للطفولة التي ترأستها سعادة الوزيرة، عندما نتكلم عن اللجنة الوطنية للطفولة نريد أن نتكلم عن لجنة تكون صاحبة قرار وعندما ترأستها سعادة الوزيرة فهي صاحبة قرار ولكن هل كل أعضاء اللجنة من أصحاب القرار؟ هل يستطيع كل عضو في اللجنة وهو جالس في اجتماع اللجنة أن يعطي رأيه بشكل قاطع من دون الرجوع إلى وزارته؟ كانت لدينا لجنة للطفولة من قبل، وكان هذا هو الموقف، كل عضو يريد الرجوع إلى وزارته لأن المعينين في اللجنة ليسوا من أصحاب القرار، وبودي أن تعطينا سعادة الوزيرة فكرة عما إذا كانت هذه اللجنة قادرة على اتخاذ قرار وإبداء رأي قاطع من دون الرجوع إلى الوزراء والوكلاء، وعلى أي مستوى تشكل هذه اللجنة؟ نريد أن نعرف مستوى هذه اللجنة، وهل هي قادرة على تطبيق هذا القانون على أرض الواقع في مختلف القطاعات بدون تعقيدات وبيروقراطية ورجوع إلى صاحب قرار أعلى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، باختصار إذا كانت كل القوانين الأخرى لا تميز بين الطفل المقيم أو غير المقيم في البحرين فلماذا نأتي في هذا القانون الخاص بالطفل ونميز؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أفضل ما رأيته وأنا أدرس مشروع القانون هو عدم التمييز بين الطفل المواطن وغير المواطن، بغض النظر عن جنسيته، ففي المادة الخاصة بالجنسية فقط أضيفت عبارة "وفق القانون الخاص بالجنسية البحرينية"، ولم أكن أتمنى حتى هذه الإضافة ولكننا نعلم خلفيات الموضوع وهو موضوع مختلف قد نناقشه في قوانين أخرى، القانون رفع سقف الحقوق ونطاق الخدمات، وللعلم فإن التطعيم حاليًا من دون مقابل وفي الفحص الدوري يدفع الطفل الأجنبي، فأنا سعدت لأن سقف الحقوق ارتفع ولا داعي إلى كثير من التفاصيل، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كم طفلاً أجنبيًا موجود بشكل قانوني على أرض الوطن؟ نظام العمل لدينا لا يسمح لأي أجنبي بأن يحضر أسرته وأطفاله، فالمسموح لهم هم الذين تكون درجتهم الوظيفية مدير فما فوق وهؤلاء في الغالب لديهم تأمين صحي وإلى آخره، إذا كان هناك عدد كبير من الأجانب فإننا نقلق على التكلفة وغيرها من الأمور، وعلى هيئة تنظيم سوق العمل أن تبذل جهدًا أكبر لإيجاد الفئة غير القانونية الموجودة في البلاد، هذا غير قانوني أصلاً، لدينا في الدولة نظام نتبعه. وباختصار إذا كنا سنميز في كل مادة بين البحريني وغير البحريني فمن الأفضل ألا نصدر مثل هذا القانون، وضعنا خطير، ولا نقبل به على المستوى الوطني أولاً، وعلى المستوى الدولي والعالمي ثانيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق
       بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أؤكد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عملت منذ وجود هذا المشروع على دراسته من كل جوانبه، والحقيقة أن الكثير من الأمور كانت تحتاج إلى مراجعة أكثر في القانون، والدليل على ذلك أنه في بداية القانون هناك إشارة إلى عدة قوانين. نحن لا نتكلم هنا عن الإسراع أو عن الإمهال، في الحقيقة أنا أعتقد أنه لا ضير أن يكون هناك إعادة نظر في بعض المواد، بحيث يصدر القانون بشكل كامل متكامل، وخصوصًا فيما يتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، المعاملة الجنائية للطفل استغرقت من المادة 50 إلى المادة 119، وهناك الكثير من الأمور المتداخلة فيما يتعلق بقانون العقوبات، ولدينا عدة ملاحظات في هذا الشأن. وأنا أطلب ــ إذا كان في الإمكان ــ من مجلسكم الموقر أن يطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بهذه المواضيع، وأكون شاكرًا لو وجد هذا الطلب قبولاً لدى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أن نبدأ في مناقشة مواد المشروع، أحب أن آخذ رأيكم في المواصلة أو التوقف لأخذ استراحة؟ أرى أن نأخذ استراحة لمدة نصف ساعة، ويا حبذا لو اجتمع أعضاء مكتب المجلس أثناء هذه الاستراحة حتى ننتهي من موضوع جدول أعمال الجلسة القادمة، وشكرًا.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة، وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       (مسمى القانون): توصي اللجنة بالموافقة على مسمى القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى القانون؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، هل هو "قانون الطفل" أم "قانون حقوق الطفل"؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       هو "قانون الطفل". تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما جاء في نص مشروع القانون من الحكومة هو "قانون الطفل"، ما وافق عليه مجلس النواب هو "قانون الطفل"، ما ناقشته اللجنة هو "قانون الطفل"، وما توصي به اللجنة هو الاستمرار في نفس النهج هذا ما جاء في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الحكومة موافقة على مشروع القانون، ومجلس النواب موافق، واللجنة موافقة، فلا أعتقد أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في مسمى مشروع القانون. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، "مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون حقوق الطفل" هذا المسمى موجود في صفحة (1) من جدول مواد مشروع القانون.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل:
       لا، الموجود في صفحة (1) هو عنوان الجدول وليس النص الآتي من الحكومة بحسب مسمى القانون، ما هو فوق الجدول ليس ما نناقشه هنا، ما نناقشه هو المسمى الموجود داخل الجدول والمتفق عليه من قبل الحكومة ومجلس النواب وما ارتأت اللجنة التمسك به أيضًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       المسمى مثلما هو موجود "مشروع قانون... بإصدار قانون الطفل"، وعلى كلٍ سيتم التصويت عليه. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، قانون الخدمة المدنية يجب أن يغيّر إلى رقم (48) لسنة 2010م، حيث إن القانون تغير مؤخرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المستشارين القانونيين بمجلسنا الموقر يذكروننا دائمًا بأن تبقى الديباجة في (حزبة) واحدة وتلحق بملحق، ولا تُذكر جميع هذه القوانين، فهناك أكثر من 20 قانونًا مذكورًا في الديباجة! لذا أقترح ــ كما اقترحت وزارة التنمية الاجتماعية أيضًا ــ أن تدمج كل هذه القوانين وتسمى "ملحق" وأن يكون من ضمن مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، كشكل من أشكال ترتيب القانون لابد من أن تكون الديباجة في صلب القانون وليست ملحقًا، فلا يجوز أن تكون الديباجة ملحقًا من ملحقات القانون أبدًا، فهذا جزء من الشكل والتنظيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اتجهت القواعد السابقة في هذا المجال إلى ذكر مختلف القوانين التي لها علاقة بمشروع القانون في صلب القانون في الديباجة، ولكن هناك اتجاهات حديثة تذهب إلى أن تلحق بمشروع القانون قائمة تفصيلية بالقوانين ذات العلاقة بمشروع القانون. ولكن المتبع حاليًا
      ــ حتى الآن ــ هو على هذا النحو، وهو أن تكون الديباجة تفصيلية بهذا الشكل، تُذكر فيها جميع القوانين ذات الصلة أو العلاقة، ولكن هذا لا يعني أن تدرج جميع القوانين القريبة والبعيدة ذات العلاقة بمشروع القانون ولكن يُكتفى بمشروعات القوانين الجوهرية ذات العلاقة بمشروع القانون. أما إذا أُريد التغيير فالأمر يحتاج إلى توافق مع جهات أخرى، فالحكومة عندما تعد مشروع قانون، أو عندما تُقدَّم اقتراحات من قبل أعضاء المجلسين يُتبع الأسلوب الآخر بالتوافق بين السلطتين في هذا المجال وحينئذ يصاغ بأسلوب آخر، أما هذا الأسلوب فهو المتبع حاليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن المتابع للمشرع البحريني وكذلك القارئ والمطلع على القوانين الحديثة نسبيًا بالنسبة إلى التشريعات في البحرين يجد أنه دُرج على أن تذكر في الديباجة جميع القوانين ذات الصلة بمواضيع القانون، فعلى سبيل المثال قانون الإجراءات الجنائية رغم أنه له علاقة خاصة بمجال المعاملة الجنائية فإننا نجد أن ديباجته تناولت 11 قانونًا، والقانون الذي أمامنا كثرت فيه هذه القوانين نظرًا لعلاقتها التي لا يمكن أن نتجه فيها ــ كما قال الدكتور عصام البرزنجي ــ إلى الاختصار، باعتبار أننا عند مراجعتنا في لجنة شؤون المرأة والطفل لهذه القوانين وجدنا أن هناك مواد قانون لها اتصال مباشر بالمواضيع التي حذفنا المواد التفصيلية التي تناولتها وأحلنا إلى أحكامها التي تم تناولها في هذا القانون الخاص. لذا أطلب من مجلسكم الموقر أن تتم الموافقة على القوانين التي ذكرت في الديباجة كما هي باعتبارها ذات صلة وثيقة لا يمكن أن نختصرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ صادق هل أنت مصرٌّ على اقتراحك؟

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      لا، أنا موافق على تقرير اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سنصوت على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي طلبته الأخت الدكتورة فضيلة المحروس، والذي هو بحسب المرسوم الذي صدر بقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010م. تفضل الأخ الرائد راشد محمد بونجمة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
       
      مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا معالي الرئيس،إذا رأى مجلسكم الموقر إضافة بعض القوانين في الديباجة فنحن نقترح إضافة قانون الاتجار بالأشخاص، لأن قانون الاتجار بالأشخاص نص في المادة الأولى على من هم دون 18 سنة، وبالتالي فإن هذا القانون مكمل للقانون الحالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لا مانع من إضافة هذا القانون، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديلات المطروحة في الجلسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بالتعديلات المطروحة في الجلسة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، جاء في المادة الأولى "يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق"، أعتقد أن كلمة "المرافق" هنا زائدة لأن هذا جزء من القانون، فعندما نقول "المرافق" فكأن هذه المادة خارج القانون، فأقترح حذف كلمة "المرافق". النقطة الأخرى، سواء كان في المادة الأولى أو في المادة الثانية فقد جرت العادة أن نبدأ القانون بالأحكام العامة. هنا بدأنا بمادتين ثم انتقلنا منهما إلى الأحكام العامة، فأتمنى أن نبدأ بالأحكام العامة وتترك المادتان الأولى والثانية إلى نهاية مشروع القانون، أي بعد الانتهاء من مشروع القانون نقول "يعمل بأحكام قانون الطفل ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه"، وبعد ذلك عبارة "على رئيس مجلس الوزراء..."، فقد جرت العادة أن تصاغ القوانين بهذا الشكل، فلا أعرف لماذا وضعت المادتان الأولى والثانية ومن ثم دخلنا في الأحكام العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي هو أقرب إلى الدقة، ولكن نحن لا ننسى أن هاتين المادتين تأتيان في مرسوم الإصدار، ومرسوم الإصدار يفترض أن يكون منفصلاً عن القانون، لذلك نقول "يُعمل بأحكام قانون الطفل المرافق" ويقصد به المرافق لمرسوم الإصدار الذي يصدره جلالة الملك، ولذلك فإن نص المادتين صحيح وليس جزءًا من القانون، لأنه في مرسوم الإصدار، ومرسوم الإصدار مفصول حتمًا عن القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعض القوانين ــ وخصوصًا القوانين المهمة والأساسية التي تكون مطولة -تصدر بقانون، فهذه المواد التي هي محل النقاش هي قانون الإصدار لقانون الطفل، وقانون الإصدار اعتياديًا يحتوي على هذه المواد بمعزل عن القانون المرافق، وكلمة "المرافق" ينبغي أن تُذكر في قانون الإصدار، وهذا ما حصل، والنصوص صحيحة ومتكاملة. فهذا قانون الإصدار لقانون الطفل، فينبغي أن تذكر عبارة أنه يعمل بهذا القانون المرافق، ثم يأتي العنوان "قانون الطفل" ثم تسلسل المواد الخاصة بقانون الطفل. بعض القوانين القصيرة ليس بها قانون إصدار وإنما قانون مباشرة يتناول المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أؤكد الكلام نفسه، فقوانين الإصدار تأتي هكذا. ولفظ "المرافق" هو لفظ صحيح، لأنه يأتي من بعده القانون الموضوعي، وبالتالي فإن اللفظ صحيح كما أكد المستشار القانوني للمجلس والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، صياغة الحكومة جاءت على النحو التالي: "على الوزراء كل فيما يخصه"، ولم يذكر رئيس مجلس الوزراء وإنما هي إضافة، وبحسب رأينا القانوني إما أن يذكر رئيس مجلس الوزراء من دون ذكر الوزراء وإما أن تذكر الوزراء، فلا يجوز أن يدمج الاثنان معًا، عندما تقول "على رئيس مجلس الوزراء..."، فهو سيأمر الوزراء كتحصيل حاصل بتنفيذ هذا القانون ولا يوجد داع لذكر الوزراء معه، أو كما جرت عليه العادة أن نقول "على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم موقع من قبل جلالة الملك وهو مرسوم يصدر لإصدار قانون، يعني أنه مرسوم إصدار، بالتالي يكون التوجيه لمن هم دون جلالة الملك في الترتيب ويشمل ذلك رئيس الوزراء والوزراء وبالتالي لابد من النص عليه، لأنه لو وقع عليه سمو رئيس الوزراء لأصبح للوزراء فقط، ولكنه هنا مرسوم إداري يصدره جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، سابقًا كان النص على النحو التالي: "على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون"، ولكن بدأ مجلس النواب الموقر بإضافة عبارة "على رئيس مجلس الوزراء" منذ فترة طويلة واستقر الأمر على هذ النحو "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه" وتم التوافق على هذا النص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد استمر هذا الوضع مدة طويلة من دون انقطاع، فأعتقد أنه كان نتيجة لتوافق السلطتين على هذه الإضافة، والأمر اعتيادي في هذا القانون وليس حالة خاصة عن بقية القوانين، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، جرت العادة أن نحدد فترة تصدر فيها اللائحة التنفيذية للقانون، وأنا أفضل أن نضيف مدة ستة أشهر لتصدر اللائحة التنفيذية، لتكون منضبطة أكثر ولسرعة الإنجاز بدلاً من جعل المدة مفتوحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الأفضل أن يتم التصويت بإرجاء التصويت على المادتين الأولى والثانية حتى يتم التصويت أولاً على قانون الطفل، ثم بعد ذلك يأتي التصويت على إصداره، فمواد الإصدار تأتي في مرحلة لاحقة على الموافقة على قانون الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بشأن أن تكون مدة تنفيذ أحكام القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو كان نص القانون يقول بوجود اللائحة التنفيذية فيفترض في القانون أن يكون الإصدار في مادتين فقط تحددان من هي الجهة المسؤولة يعني الوزراء وغيرهم، فمرسوم الإصدار لا تدخل فيه هذه التفاصيل، وإذا كانت هناك لائحة تنفيذية فلابد أن تصدر في مواضع معينة وليست لكل القانون، وهذا القانون لا توجد فيه لائحة تنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، عفوًا دكتورة فاطمة البلوشي عندما يصدر القانون هل أنتم على استعداد لتنفيذه فورًا بدون مهلة لإصدار القرارات اللازمة؟

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، طبعًا، لأنه لا يوجد قانون للطفل فلا بأس من إصداره فورًا، لكن ربما ننظر مع القانونيين في القسم الخاص بحماية الطفل لكونه يحتاج إلى لوائح تنفيذية، نحن نرى أن نصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر في بعض المواد الجديدة في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ له أهميته، والواقع يفرض أن يكون هناك تحديد لهذه القرارات والأحكام التنفيذية، وأتمنى أن ندرس اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ بالتشاور مع الوزارات المعنية كافة، والسبب في ذلك أن هناك لوائح تنفيذية لتنفيذ نصوصًا مواد القانون، وهناك قرارات تنفيذية يمكن تنفيذها خلال مدة الأشهر الستة، لكن هناك نصوصًا تتعلق بباب المعاملة الجنائية وباب سوء المعاملة، فهناك أجهزة ستناط بها مسؤولية وضع لوائح لتنظيمها وإصدار قرارات بشأنها، فلابد من التشاور مع الوزارات الأخرى ــ غير وزارة التنمية الاجتماعية ــ كوزارة التربية والتعليم التي تصدر من قبلها قرارات تحتاج إلى وقت؛ حتى نعلم كم المدة التي تحتاج إليها لمعرفة رأيها في الأمر، لأنها من الوزارات التي تقدم خدمات تحتاج إلى تدابير مالية وإدارية في الوقت نفسه، فأتمنى ألا يُتخذ قرار سريع بشأن الاقتراح الذي تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، لأن من المهم أن نفرق بين الالتزامات التي ستترتب على تنفيذ هذه القرارات، حتى لا نحدد مدة زمنية تعجز بعض السلطات التنفيذية عن الالتزام بها في الوقت المحدد وتصبح عرضة للمساءلة، فأتمنى أن نأخذ بهذا الاقتراح وأن نجتمع مع جميع الوزارات المعنية، لنرى مدى إمكانية تنفيذه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أن نرجئ هذه المادة إلى أن نأتي إليها لاحقًا من دون أن تستردها اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، معذرة ربما لم أفهم سؤالك، هل السؤال هو: كم هي المدة التي نحتاج إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون؟ أرى أنه يمكن تحديد مدة ستة أشهر لتنفيذ القانون، أما هذا القانون فلا تصدر له لائحة تنفيذية وإنما كل وزير معني يصدر قراراته بحسب أحكام هذا القانون من دون وجود لائحة تنفيذية كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، ولكن لتنفيذ القانون يمكن أن نحدد مدة ستة أشهر، بحيث تحدد كل وزارة مدة التنفيذ بما يتناسب مع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأقترح إضافة مادة ثالثة ولكن بما أنه سيتم استرداد المادة لإعادة المناقشة، سأرفع الاقتراح إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 122 من الدستور تنص على أنه "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته"، مثل هذا القانون يحتاج إلى مهلة لكي يبدأ تطبيقه أو يُعمل به، لذلك من المناسب أن يتم تعديل عبارة "في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى "من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر..." لأن المادة 122 وضعت قاعدة هي أنه يبدأ نفاذه بعد شهر، ولكن يجوز وضع نص بتقصير هذا الأجل أو إطالته، فيستحسن أن تكون المدة كافية لبدء العمل في هذا القانون بدل تنفيذه من اليوم التالي لنشره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن ستسترد اللجنة هذه المادة للاتفاق مع الجهات المعنية، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة المادة الثانية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       قانون الطفل: الباب الأول: أحكام عامة: المادة 1: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التوصية تختلف عن المادة المقرة من قبل اللجنة، لأن التوصية الثانية تنص على استبدال كلمة "تكفل" بكلمة "تحترم"، إذن لو اتبعنا هذا المعنى لقرأنا المادة كالتالي: "تكفل الدولة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتكفل لجميع الأطفال التمتع بها من دون تمييز..."، بينما أعادت اللجنة صياغة المادة ورتبت العبارات لتتناسب مع الكلمة المبدلة "تكفل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي ناقشناه في اللجنة هو ما جاء من مجلس النواب الموقر "تحترم الدولة"، فاستبدلت اللجنة كلمة "تحترم" التي جاءت من مجلس النواب بكلمة "تكفل"، بالتالي يكون التعديل هو تغيير كلمة "تحترم" إلى كلمة "تكفل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أنه تم وضع كلمة "تكفل" بدل كلمة "تحترم"، لكن اللجنة أعادت ترتيب الصياغة في المادة، يعني مع إعادة صياغتها، فمن المفروض أن تكون التوصية هي استبدال كلمة "تكفل" بكلمة "تحترم" في أول المادة مع إعادة ترتيب العبارات لتكون كالتالي... إلى آخره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود هو تعديل توصية لجنة شؤون المرأة والطفل، ولكن الصياغة التي وضعت صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لنكن دقيقين في النظر إلى النص المقترح الذي جاء من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب والذي ينص على: " تحترم الدولة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتكفل لجميع الأطفال التمتع بها دون تمييز بينهم بسبب الجنس..."، فماذا أضافت اللجنة في هذا التغيير؟ أنتم غيرتم كلمة "تحترم" إلى كلمة " تكفل"، فماذا تغير في الموضوع؟ هذا السؤال موجه إلى رئيسة اللجنة والأخ المقرر، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن كلمة "تكفل" جاءت بناءً على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية فأخذنا بها، فكلمة "تكفل" معناها تتخذ التدابير لذلك، ومثلما تفضلت –سيدي الرئيس- نتمنى أن نبقي النص كما كان في مشروع الحكومة ولكن نريد الإبقاء على ما ذهبت إلية اللجنة بخصوص اللون أو الإعاقة، فإذا كان بالإمكان أن تتبنوا النص بهذه الطريقة "دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل ــ ونحن أضفنا في اللجنة ــ أو اللون أو الإعاقة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ السيد حبيب هل من الممكن كتابة اقتراحك وتقديمه إلينا؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه تم التوافق على المادة، ولكن في المادة 5 من الدستور البند (ب) والبند (ج) ورد فيهما: " تكفل الدولة"، وأعتقد أن كلمة "تكفل" موجودة في الدستور، فلا يوجد مانع من أن توضع كلمة "تحترم" الدولة "وتكفل" في نفس الوقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس،إذا كانت اللجنة سترجع إلى نص الحكومة فالملاحظة التي تفضل بها الأخ السيد حبيب مكي كانت على صياغة توصية اللجنة لأنها ذكرت استبدال كلمات من دون ذكر إعادة صياغة المادة، هذه هي الفكرة، وعندما رجعت اللجنة إلى نص الحكومة فما عليها إلا أن تقول: الموافقة على النص كما ورد من الحكومة مع تصحيح كلمة كذا وكذا ويبقى النص كما جاء من الحكومة ولا داعي إلى أن يتقدم أحد بمقترح أو تعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اللجنة فقط أضافت "اللون أو الإعاقة"، واللجنة تريد أن ترجع الآن إلى النص الوارد من الحكومة مع إضافة اللون أو الإعاقة، والأخ السيد حبيب تبنى هذا الاقتراح وسيأتي به مكتوبًا وسنعرضه عليكم للتصويت، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرجع إلى النص الوارد من مجلس النواب ماعدا الإضافة الأخيرة التي أضافتها اللجنة وهي "أو اللون أو الإعاقة"، والنص سيقدم لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سأقرأ لكم النص كما هو مقترح "تحترم الدولة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتكفل لجميع الأطفال التمتع بها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة..."، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بهذه الصياغة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر المادة الثانية بالصياغة التي قرأتها عليكم. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (3) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس،أقترح أن نغير كلمة "الفضلى" إلى عبارة "الأولوية الفضلى"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أريد تفسيرًا لكلمة "الفضلى" وكيف يتم تحديدها؟ في بعض الأحيان يكون حرمان الطفل من بعض حقوقه أفضل له من أن تعطيه كل الحقوق، أريد أن أفهم كيف يمكن تحديد وتعريف كلمة "الفضلى"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سؤالي نفس سؤال الأخت سميرة رجب، وأعتقد أن مصالح الطفل كالرعاية والتعليم والصحة وعدم التمييز وغير ذلك كلها فضلى، وعندما أقول "فضلى" فكأنما هناك مصالح غير فضلى، فمن الأفضل أن نقول مصالح وينتهي الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بـ"الفضلى" أن تكون في أفضل مصلحة للطفل فإذا كان هناك تنازع بين الأب والأم فأيهما أفضل أن يكون مع أمه أو مع أبيه، أحيانًا هناك من يلغي هذا التفضيل، والمنصوص عليه في اتفاقية الطفل هو أن تراعى مصلحة الطفل العليا، واستخدم كلمة "الفضلى" تعني أعلى وأفضل شيء للطفل، لذلك جاء التعبير بهذا المعنى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالي: من هو الذي اقترح هذا التعديل؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       التعديل جاء في اتفاقية حقوق الطفل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       مادام هذا النص ورد في الاتفاقية الموقع عليها من قبل حكومة مملكة البحرين فعلينا أن نحترم هذه العبارات الواردة حتى تتسق مع هذه الاتفاقيات. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ عبدالعزيز أبل فإن إضافة كلمة "الفضلى" جاء باقتراح من دائرة الشؤون القانونية وعدد من الوزارات الرسمية، وهناك نصوص في أحكام قانون الأسرة تنص على مصالح الطفل الفضلى، ولزيادة الشرح لمن يرغب فإذا كانت هناك حقوق متعلقة بالنفقة والتعليم أصبحنا أمام تنازع فأي الحقوق نعطيها الأولوية، فأنت تتعاملين مع حقوقه كإنسان، ما هي الحقوق اللصيقة به ؟ فتبدأين بحقوق النفقة مثل الطعام والمأكل والمشرب ثم التعليم. وفي تقرير حق الحضانة إذا كان هناك نزاع ولم يفصل في الدعوى المتعلقة بالحضانة فإن صاحب القرار هنا هو من يملك صلاحية تسيير أمور هذا الطفل سواء كان في المحكمة المختصة أو في السلطة التنفيذية الخاضع لها، ويرى أين تكمن مصالح الطفل التي تحفظ حقه كإنسان بحيث تكون لها الأولوية في الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل  بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة حماية الطفل  بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أؤكد أن هذا النص موجود في المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على: "يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى"، إن تعبير كلمة "الفضلى" ليس هو المهم، ولكن المهم هو القرارات التي تتخذ من قبل المحاكم أو الإدارات وتعطي الأولوية دائمًا لمصالح الطفل، والموضوع الذي أشارت إليه الأخت دلال الزايد يعتبر واقعًا يوميًا نعيشه. وفيما يتعلق بقرارات الحضانة للطفل فإنه في كثير من الأحيان تؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الأب أو الأم ومصلحة الطفل لا تناقش على طاولة الحوار، فهذا هو المقصود. أمر آخر، هناك أربعة مبادئ في اتفاقية حقوق الطفل ويجب أن تكون حاضرة أمام أعيننا عند مناقشة حقوق الطفل: أولاً: مبدأ عدم التمييز. ثانيًا: مبدأ حقوق الطفل الفضلى. ثالثًا: مبدأ حق الحياة. رابعًا: مبدأ أخذ رأي الطفل. هذه أربعة مبادئ يجب أن نتمسك بها عند مناقشة أي مادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي محدد: ما هي معايير الفضلى؟ هل هناك مصالح فضلى ومصالح غير فضلى؟ وهل الأولوية للمصالح الفضلى وليست هناك أولوية للمصالح غير الفضلى؟ فالقاضي قبل أن يحكم يجب أن يراعي مصالح الطفل التي يجب أن تكون لها أولوية على مصالح الكبار القادرين على الدفاع عن أنفسهم، والصغير ليس له حول ولا قوة ليدافع عن نفسه، إذن فإن مصالح الطفل بشكل عام هي التي يجب أن تكون لها الأولوية، فعندما تكون هناك مصالح فضلى ودنيا فسيكون ذلك غير واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن كلمة "الفضلى" ليست لها علاقة بمصلحة الأب أو الأم كما ذكرت الأخت الدكتورة فضيلة المحروس، لأن الموضوع يتكلم عن الأولوية للطفل وليس "الفضلى" هي التي تحدد مصلحة الطفل، أما كلمة "الفضلى" فهي لتحديد المصلحة التي تراعى عند تزاحم المصالح، فإذا تزاحمت مسألة التعليم مع الصحة تقدم مسألة الصحة على التعليم وليس لذلك علاقة بمصلحة الأب أو الأم، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن إدراج كلمة "الفضلى" لا يضر القانون مطلقًا بل يعززه ويعزز مصالح الطفل، وبالتالي لا أرى أي مبرر للاعتراض عليها كتعبير فقط لأنه ليس هناك ضرر على القانون ولا تؤثر سلبًا على القانون، إنما هي تعزز حقوق الطفل التي ندعو إليها جميعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن كلمة "الفضلى" هي كلمة تم التوافق على إضافتها في الفترة الماضية، لأنها تضمن لهذا القانون نوعًا من الضمانة بأن أي قرارات تصدر بشأن الطفل لابد أن تكون مرتبطة بالمصالح الفضلى للطفل وهذا ما نصت عليه الاتفاقية، فمن الأفضل أن تبقى هذه الكلمة حتى لا تكون هناك اجتهادات شخصية ولضمان أن القرارات هي للمصالح الفضلى للطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، مادامت هي كلمة وردت في اتفاقيات دولية فيجب ألا نضيع وقتنا في مناقشتها. هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة (3) المستحدثة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (3: 4 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، لدينا ملاحظتان حول هذه المادة،أولاً بالنسبة إلى ترقيمها، من الملاحظات التي قدمناها إلى اللجنة أن يكون ترقيم هذه المادة 2 لأن هذه من المواد التي لابد أن تكون في بداية القانون بحيث يعرّف الطفل في هذا المشروع؟ فأردنا أن تكون هذه المادة هي المادة 2 في هذا المشروع وليست المادة 4. ثانيًا: لابد أن يعدل سن الطفل في التعريف لأن سن الطفل بحسب الاتفاقية الدولية لا يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية وليس كما هو موجود حاليًا "لم يبلغ ثماني عشرة"، لأن تعريف الطفل في الاتفاقية الدولية هو من سن الصفر إلى 18 سنة، وإذا ذكرنا "لم يبلغ ثماني عشرة" فكأننا حذفنا عمر 18 سنة، ونحن نريد أن يكون سن الـ 18 مشمولاً مع سن الطفل، ونحن مازلنا ــ كحكومة ــ نتكلم الآن عن الطفل المواطن والحقوق التي تكلمنا عنها في البداية تقدم للطفل البحريني فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي جاء من الحكومة الموقرة لم يجرِ عليه مجلس النواب أي تعديل، ونحن أدخلنا عليه عبارة "أو بطاقة شخصية" وأضفنا إضافة أخرى فقط، فتعريف الطفل الذي ذكر في النص كما جاء من الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة لم يتكلم بشأنها أي من الجهات التي اجتمعنا معها، أنا مع الملاحظات التي ذكرتها وزارة التنمية الاجتماعية، وبحسب الرسائل والمذكرات الموجودة لدينا هناك موافقة على توصية اللجنة كما وردت. فيما يتعلق بهذه المادة هناك تعريف متعلق بالطفل، وأضفنا في هذه المادة ما يتعلق بحالة عدم وجود مستند يحدد عمر الطفل. وبناء على ما جرى من حديث مع الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أثناء الاستراحة طلبوا هذه المادة نظرًا لأهميتها وارتباطها بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكما نعرف عندما لا توجد بيانات تخص السن فلابد أن تحدد من قبل وزارة الصحة، وإذا كان خلال سنة من ميلاده فتكون من دون إجراءات قضائية، ولكن بعد سنة من ميلاده لابد أن يتطلب الأمر إجراءات قضائية. نطلب من المجلس استرداد هذه المادة أيضًا قبل الخوض في مناقشتها، لأن هناك اتفاقًا بيننا وبين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة، وأيضًا نحن نريد أن ننظم هذه المادة كاملة، لأن التغيير في هذه المادة وارد جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، ردًا على الأخت دلال جاسم الزايد، بالنسبة إلى الملاحظات التي قدمناها إلى اللجنة، أولاً سترون في المرئيات التي قدمتها الوزارة أننا تكلمنا عن إعادة تعديل بعض المواد، أي تقديم بعض المواد، وبالتحديد في الصفحة 8 من التقرير ذكرنا هذا الكلام، وللأسف اللجنة اجتمعت معنا اجتماعًا واحدًا فقط ولم تطلبنا مرة ثانية كي نتناقش معها بشكل أوسع، أتمنى أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية موجودة على رأس المدعوين لهذه الاجتماعات عندما تناقش هذه المواد في اللجنة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،على كلٍ رئيسة اللجنة طلبت استرداد هذه المادة، وأعتقد أن موضوع إعادة الترقيم ليس بمشكلة كبيرة. مادام الموضوع سيعود إلى اللجنة فأنا أعتقد أن من لديه رأي حول هذه المادة عليه أن يوافي اللجنة برأيه. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما طُرح فنحن نقول في المشروع: "يُقصد بالطفل في هذا القانون..." وبعد ذلك نقول تكفل الدولة حماية الطفولة وجميع الأطفال. نحن عرّفنا الطفل في المادة 3، إذن لابد أن تكون هذه المادة واحدة من الأحكام العامة، يجب أن تكون المادة الأولى من الأحكام العامة بحيث تعرّف الطفل وبعد ذلك تأتي المواد الأخرى، وهذا يؤكد الكلام الذي ذكرته في بداية الجلسة أنه من الضروري أن يكون في هذا المشروع باب للتعريفات كي تكون الأمور واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،هل الإخوان الذين أسماؤهم موجودة على الشاشة متمسكون إلى الآن بطلب الكلمة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعم، لأن المادة لم تتم مناقشتها بل تمت مناقشة ترتيب المادة، وأنا أتفق مع سعادة الوزيرة حول هذا الموضوع.

       الرئيـــــــــــــــس:
       هناك اقتراح باسترداد هذه المادة وإعادة دراستها، وكل من لديه اقتراح عليه أن يوافي به اللجنة وستعاد مناقشتها. تفضلي.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع إضافة عبارة "كل مواطن" أخذنا في مناقشتها ساعة كاملة في المناقشة العامة، والآن هناك اقتراح وأتمنى على اللجنة ألا تأخذ به مع احترامي لوجهة نظر سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي بأن الطفل يقصد به كل مواطن، فأرجو ألا تؤخذ بهذه النقطة لأنها ستفرغ هذا المشروع من أي حقوق، الدولة ملزمة بكل شخص على أرضها ــ بقوانين مختلفة طبعًا ــ ولكن كما ذكرنا أن الطفل له حقوق خاصة يجب الانتباه إليها سواء كان مواطنًا أو غير مواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن ألفت نظر المجلس إلى موضوع إضافة عبارة "مصالحه الفضلى"، يبدو أن الموضوع مختلف عليه بشكل كبير...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أعتقد أننا انتهينا من مناقشة هذه المادة ولكن ليس لدي مانع في مواصلة مداخلتك، تفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تحديد المصالح الفضلى يبدو فيه اختلاف كبير، لأن هناك وجهات نظر مختلفة وربما تكون متناقضة، وجهة النظر هي أننا لابد أن نضيف بعد عبارة "مصالحه الفضلى" عبارة "حسبما تقرره المحكمة المختصة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،الأخ محمد لدي ملاحظة بسيطة، عندما نصوت على المادة والمجلس اتخذ قراره لا يجوز العودة إليها مرة ثانية. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجع إلى الموضوع الذي طرحته سعادة الوزيرة وهو موضوع الطفل المواطن، مجاميع الأطفال الموجودون في المجتمع وما يحصلون عليه من حقوق وما يهضم من حقوقهم كلها عوامل تدخل في موضوع السلم الاجتماعي، معنى ذلك أنك عندما تحرم قطاعًا كبيرًا من الأطفال غير البحرينيين على الأراضي البحرينية من الحقوق فهنا يكون التأثير مباشرًا على السلم الاجتماعي سواء صحيًا أو جنائيًا أو ثقافيًا أو تعليميًا، فهذا موضوع مهم، ويجب النظر في أن يبقى هذا النص كما هو مفتوحًا بالرغم من وجود اتفاقيات أخرى تشمل هذا القطاع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا مع الرأي الذي تطرحونه والذي طرحته الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وهو رأي سليم من ناحية المبدأ العام وتأخذ به كل دولة، ونحن في مملكة البحرين أخذنا بمبدأ أننا نوفر الحقوق ونتأكد أن كل إنسان يعيش على هذه الأرض تصله الحقوق، أتمنى أن يدرس هذا الموضوع في اللجنة بطريقة واضحة وعملية، لأننا عندما نأتي إلى أرض الواقع هناك الكثير من الحقوق الآن التي تكفلها الدولة كما نصصنا على ذلك في مواد السابقة، معنى ذلك أننا نكفل حق الطفل في الضمان الاجتماعي ونكفل حق الطفل المعاق في المكافأة الشهرية ونكفل الطفل في الأمور الأخرى، لكن أنا أعتبرها حقوقًا خاصة للمواطن البحريني، أما أن أفتحها على العموم فمعنى ذلك أن هناك موازنات ستكدس على الدولة في الدفع أو التكفل بهذه الحقوق، لكن لابد من النظر إلى أن هناك حقوقًا عامة على سبيل المثال: قانون العقوبات يؤكد حماية الطفل سواء كان بحرينيًا أو أجنبيًا، لكن لابد أن نفصل بينهم لأنه بعد ذلك مطلوب منا أن نوفر لهم خدمات إسكانية وغيرها من الخدمات. نعم، عندما نكفل حقوق الطفل حتى ولو كان الآباء أجانب لأن الطفل مكفول حقه فلابد أن أوفر له سكنًا، لابد أن ننظر إليه بطريقة عملية وواقعية للتطبيق. أنا معكم في كفالة حق كل إنسان يعيش على أرض هذا الوطن لكن مادام هناك قانون سيصدر فلابد أن نكون واضحين في هذه القضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الآن انتقلتم إلى مناقشة المادة السابقة التي تتكلم عن الحقوق، نحن نتكلم عن المادة (3 : 4 بعد التعديل) التي طلبت رئيسة اللجنة استردادها. لدي تعقيب على كلام سعادة الوزيرة، صحيح كما ذكرت أنها حضرت اجتماعًا واحدًا بينما تقول رئيسة اللجنة إن وزارة التنمية الاجتماعية حضرت عدة اجتماعات، لكن مستندي هو رسالة وزارة التنمية الاجتماعية وملاحظاتها حول المواد، وأجد في الجدول المكتوب من قبل وزارة التنمية الاجتماعية أن ما قررته اللجنة في هذه المادة بإضافة هذه الفقرة هو بالتحديد ما كتبته وتبنته وزارة التنمية الاجتماعية، هل تسمح لي سيدي الرئيس أن أقرأ ما ذكرته الوزارة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك مشكلة إذا غيّرت الوزارة رأيها الآن؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       لا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن ليست هناك أي مشكلة. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض القوانين تسمى "الغموض البناء"، ربما في بعض القوانين نلجأ إلى هذا الغموض البناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى سعادة الوزيرة، عندما خصص هذا المشروع للمواطن فليس هناك أي عتب أو نقيصة للغير، الكل على هذه الأرض الطيبة محترم وله مكانته وتوفر له الرعاية، ولكننا إلى الآن لدينا عجز في الميزانية، فهل من المعقول أن نستدين ونزيد العجز؟ إذا ترك الأمر على مصراعيه وقام أي أجنبي لديه أطفال بتركهم ورجع إلى بلده فإن هذا سيلزم الدولة -بحكم القانون - بتسكينهم وتعليمهم والتكفل بهم، وإذا فضلنا مواطنينا وأبناء مواطنينا فهذا ليس به عيب، فكل دول العالم تفضل مواطنيها على غيرهم، وكل دول العالم استعانت بعمالة وافدة، وبالنظر إلى تاريخ دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية نرى أنها جميعها استعانت بشعوب من البحر الأبيض المتوسط ومن مختلف أنحاء العالم لإعمار بلدانها، فهل ساوت هذه الدول هؤلاء بمواطنيها؟ لا، ففي بعض البلدان يدفعون ضرائب ويدفعون للضمان الاجتماعي، فتفضيل المواطن على غيره بحكم القانون لا ينتقص من البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أرغب في الكلام ولكنني الآن مضطرة إلى ذلك، هناك مشكلة واجهناها في الفصل التشريعي الثاني والإخوة واجهوها منذ الفصل التشريعي الأول، وأنا اليوم جلست مع عدد من الإخوة من الوزارات الحكومية وذكروا أن لديهم وجهة نظر في بعض المواد التي وافقوا عليها سابقًا ويريدون أن يعدلوا، وكان كلامي معهم واضحًا جدًا، وقلت لهم إن كل ما ستطرحونه سيكون قابلاً للأخذ والعطاء من قبل أعضاء المجلس ككل، لأن هذا القانون -كما قلنا - للجميع، ولكن إذا كان يطرح كلام بين فترة وأخرى بأننا لم نستدعَ إلا مرة واحدة فهذا الكلام غير مقبول، الذي أمامنا هو تقرير واحد من الوزارة مع التمسك بكل ما جاء في توصياتها التي طرحتها في اللجنة المختصة في مجلس النواب، وبخصوص التعديلات التي تتم في الجلسة والتي تطرأ الحاجة إليها في الجلسة فإنه ليس هناك ما يمنع ذلك، ولكن أن نتهم بالقول: أين التقرير ونحن قدمنا تقريرًا؟ هذا أمر كبير على أعضاء سلطة تشريعية ولجان متخصصة. وعندما قالت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية: "من لم يتجاوز" أدركت في وقتها أننا على خطأ وكلامها صحيح، وهذا ليس معناه أن الخطأ منا أو من الوزارات، بل على العكس فالتداول يؤدي إلى الخروج بأفضل ما لدينا، ومع ذلك فإنه لو كان هناك تعنت من إحدى لجان المجلس في السلطة التشريعية في دعوة أي أحد من أعضاء السلطة التنفيذية فلتطبقوا القانون، فالقانون يقول: "للوزير أن يحضر..."، وليس الأمر اختياريًّا بيد رئيس اللجنة في أن يقبل أو لا، فطالما أن الأمر يتعلق بشؤون وزارته فإما أن يحضر وإما أن يرسل من يندبه، ولذلك نحن في هذه الجلسة متسامحون في التعامل مع مسألة نريد كذا وكذا، ونكرر مسألة تسامحنا في هذا الموضوع، ولكن أتمنى في الجلسة القادمة عندما نناقش مواد وهناك رغبة في تغييرها أن يقال: إننا ارتأينا الآن بعد استلام التقرير أن تكون المادة بشكل معين مختلف، وبدلاً من أن نضيع الوقت في مسألة الدعوة إلى الاجتماع فلنناقش ما يقدم ويكون أفضل لهذا القانون، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق
      بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أشكر رئيسة اللجنة على تعاونها الكبير. وقد أشرنا في فترة الاستراحة إلى بعض المواد، كما سبق أن أشرت صباحًا إلى أن الموضوع قد يحتاج إلى الإحالة إلى المجلس الأعلى للقضاء لبيان رأيه في المواد التي أشرنا إليها أثناء الاستراحة. ولكن فيما يتعلق بهذه المادة أعتقد أن الإضافة التي أدخلت وهي "في حالة عدم وجود هذا المستند يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة" ليس لها داعٍ لأن هناك قرارًا يصدر عن وزير الصحة يبين اللجان الطبية العامة واختصاصاتها ومن ضمنها تحديد السن، وبالتالي ليس هناك داعٍ إلى إجراء جديد فيما يتعلق بالاتفاق بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبين وزير الصحة، وما هو جارٍ العمل به الآن هو أن وزير الصحة يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الطبية ويعهد إليها بالاختصاصات ومن ضمنها تحديد السن وهذا ما هو جارٍ في المحاكم، فإذا كان هناك نزاع حول السن تحيله المحكمة إلى اللجان الطبية لتحديد السن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش اللجنة تطلب استرداد المادة وأتمنى من جميع الإخوة المهتمين إذا كانت لديهم اقتراحات أن يزودوا اللجنة بها ويناقشوها، وأتمنى كذلك على سعادة الوزير أو الإخوة في الوزارات المختلفة أن تكون استجابتهم سريعة للتعديل. ونشكر سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية فقد أبدت استعدادًا بأن تحضر شخصيًا. وأعتقد أن هذا قانون يهم الجميع وأن الكل متعاون. وبخصوص هذه المادة ــ يا أخ خالد ــ والمواد الأخرى أتمنى أن توافونا برأي مكتوب من المجلس الأعلى للقضاء وكذلك بالنسبة للمواد التي لم نناقشها بعد، واللجنة سوف تدعوكم للاتفاق على صيغة مقبولة من الجميع. هل هناك ملاحظات أخرى؟


       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة المادة (3: 4 بعد التعديل) إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      المادة (4: 5 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الإخوة الذين أثنوا على عمل اللجنة. وسؤالي وهو السؤال الذي من الممكن أن يطرح بخصوص كثير من المواد: ذكرنا في الفصل التشريعي الثاني أنه يجب على اللجان عندما تلغي أو تضيف أن تعطي أسبابًا للإضافة أو الحذف أو التغيير وخصوصًا أن في هذا القانون تغييرات جذرية، ولكن عندما نقرأ التوصيات لا نجد فيها أي مبررات، فهناك فقط التغيير أو الموافقة على الحذف، فأتمنى أن تأخذ اللجنة هذه النقطة بعين الاعتبار، أو أنه عندما يقرأ الأخ الكريم مقرر اللجنة التوصية يذكر المبررات، فمثلاً في هذه المادة تغيير جذري بين ما جاء في أصل مشروع القانون وبين اقتراح اللجنة، ولكن لم تذكر اللجنة سبب التغيير وإعادة الصياغة وعدم الأخذ بصياغة المادة كما جاءت في أصل المشروع، فنريد أن نعرف من الأخ الموقر مقرر اللجنة الأسباب التي دعت إلى عدم الأخذ بصياغة الحكومة، فمثلاً لماذا لم تأخذ اللجنة بالصياغة التي تضمنت "ويحظر التبني"؟ ما هي المبررات التي دعت اللجنة إلى عدم الأخذ بهذه الصياغة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً ليست هناك آلية تلزم اللجنة بتقديم مبررات لقناعاتها في أي أمر تتبناه اللجنة، لأنه قد يكون هناك رأي مختلف من قبل جهة معينة يؤخذ به من الحوار، وبالتالي من الممكن أن نقول ما توصلت إليه اللجنة ولكن لا نذكر كل المبررات لأن المبرر قد يكون من جهة أخرى كجهة رسمية معينة. بخصوص عبارة حظر التبني حدث اتفاق على أن موضعها ليس هنا، أعني النسب للوالدين في موضوع التبني، فبالتالي حذفت هذه الجزئية باعتبارها أمرًا ليست له صلة بضرورة أن يكون لكل طفل نسب معين، ولذلك ركزت الصياغة على أن يكون نسبه لوالديه الشرعيين من دون الحديث عمن هو ليس ابنًا شرعيًا لأبويه، ولكن من الممكن أن تكون هناك مادة أخرى تنظم موضوع التبني وخاصة أن الشريعة تنظم هذه العملية، فنحن وجدنا أنه ليس هناك مبرر لوضع الأمرين مع بعضهما خاصة أننا نتحدث عن الوضع الشرعي ووضع التبني، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل  بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة حماية الطفل  بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال مواكبتي لمشروع القانون منذ 7 سنوات أعلم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة. هذه المادة في الأصل وضعت لتنسجم مع المادة 20 في قانون اتفاقية الطفل والمتعلقة بحق الطفل في رعاية بديلة، فكل طفل عندما لا تتوافر له رعاية لأي سبب من الأسباب فإن على الدولة أن تتكفل بتوفير رعاية بديلة، والمادة تقول: "يمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور: الحضانة ــ وهي الحضانة الأسرية الآن ــ أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني"، كانت المادة بهذه الصياغة تتكلم عن رعاية بديلة، وعندما وصلت إلى الإخوة النواب قالوا إن هذا الأمر يتعارض مع الشريعة ويجب أن ينسب كل طفل إلى والديه، فتم تغيير المادة بهذه الطريقة. وبخصوص تعبير "لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني" فهو تعبير سلبي وغير صحيح لأن لدينا كفالة أساسًا ونظام حضانة أسرية من أروع ما يمكن مطبقًا في هذا البلد، ونأتي ونقول إنه "لا يجوز أن يُنسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني" فإنه تعبير سلبي، فالإخوان في النواب وضعوا التعبير الإيجابي محله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، فإن الكل يعرف أن الإخوة في مجلس النواب اقتبسوا هذه المادة من القانون المصري، وتقديم النواب لهذا القانون كان في عام 2007م حين كان القانون المصري ينص على مسألة أنه "لا يجوز أن يُنسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني". في سنة 2008م نتيجة للواقع العملي وللتقارير الدولية الخاصة باتفاقية الطفل وما إلى ذلك من هذه الأمور، أصبحت بعض الدول تنأى عن وجود مثل هذه التعابير حتى لا تلفت النظر في تقاريرها الدولية، وكان ذلك من الأسباب التي دعت المشرع المصري في عام 2008م لإجراء تعديل تشريعي يتضمن نصين، ونحن أخذنا جزئية منه لأننا حولنا باب الرعاية إلى أبواب أخرى. جئنا بهذا النص لتقرير أمور ثلاثة، منها أن النص الوارد من الحكومة نص على أنه لا يجوز نسب الطفل إلى غير والديه فقط، بينما ما ذهبت إليه اللجنة هو تقرير حق الطفل في النسب والرعاية، وإذا لم يتم نسبه فله الحق في إثباته. والمميز في النص حقيقة هو أن له الحق في أن يتم إثبات النسب بجميع الوسائل العلمية، وهذا لم نتطرق إليه في هذا القانون، وحصرناها بوسائل الإثبات كافة. ومقارنة بما ورد في قانون الأسرة، فإن الإثبات هو الأخذ بهذه الوسائل العلمية، وهو أيضًا يتفق مع ما ذهبت إليه منظمة المرأة العربية في تقرير حقوق الطفل فيما يتعلق بالنسب أن يكون الأخذ بوسائل الإثبات، لذلك كان لجوؤنا إلى هذا الأمر مع إيماننا بأن حظر التبني ورد في قانون الأسرة بما يفيد حظره، وهناك النظام الذي تكلمت عنه الدكتورة فضيلة المحروس، وهو استلحاق البنوة، ولكن هذا الأمر فيه كلام كثير فيما يتعلق بالميراث وغيره. ولذلك كان ذلك هو توجه اللجنة إلى وضع نص عمل به عدد من الدول العربية حتى وصلت إلى هذا التشريع المقبول على المستويين الوطني والدولي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ليست لها علاقة بالرعاية البديلة أو الكفالة على الإطلاق، هذه المادة لها علاقة بإثبات النسب فقط، أي انتساب الطفل إلى والديه الشرعيين، أو الحق في إثبات نسبه الشرعي. موضوع الحضانة أو الكفالة هذا موضوع آخر، وجاء في القانون معالجة هذا الأمر بغض النظر عن كون الأبوين هما أبواه الشرعيان أو غير أبويه الشرعيين. فهذا موضوع آخر ليست له علاقة بهذه المادة على الإطلاق. هذه المادة مختلفة تمامًا في مضمونها عما ورد في مشروع الحكومة، الحكومة تقول إنه "لا يجوز أن يُنسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني"، والنص المقترح من اللجنة يقول: "للطفل الحق في نسبه لوالديه الشرعيين"، شيء مختلف لكنه لا يمنع أن نجمع بين الاثنين، بين ما جاء من الحكومة وبين ما أضفناه هنا. فالفقرتان مختلفتان تمامًا في المعنى، فنحن لم نقم هنا بأن استبدلنا واحدة بواحدة، وإنما قمنا بتغيير المضمون، فلا أعرف لماذا لم تأخذ اللجنة الموضوع كما جاء من الحكومة، لأنه معروف أنه يحظر التبني، ومعروف أيضًا أنه لا يجوز أن يُنسب الطفل إلى غير والديه، وهذا معمول به في قوانينا، فلماذا حذفته اللجنة؟ لا أدري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الدكتورة بهية الجشي فيما ذهبت إليه، وهو أن الأصل في الشريعة أن الولد للفراش، والمقصود به أن الولد للوالدين، فإذا أردنا أن نلغي الأداة التي جاءت في بداية المادة المصاغة من قبل الحكومة والتي تنص على "لا يجوز" فبدأت بالنفي، إذا أردنا ذلك نقول: "يُنسب الولد إلى والديه الشرعيين"، وهذه المادة تتكلم عن النسب وليس عن الرعاية، ولا أعلم كيف زجت الرعاية مع النسب؟! الرعاية يجب أن تكون لها مادة أخرى، ولا يُزج بها في مادة النسب. فالمادة التي تتكلم عن النسب نحصرها في النسب ونقول: "يُنسب الولد إلى والديه الشرعيين" ونعني بالولد كل مولود ذكرًا كان أم أنثى، ثم نضيف "ولا يجوز التبني" إذا أردنا أن نأخذ بنفي التبني، ولكن لا ينبغي أن أضيف إلى هذه العبارة موضوع الرعاية وأقول "للطفل الحق" فهذه العبارة تُضعف المادة. والصحيح أن أجزم أن النسب للوالدين، و"للعاهر الحجر" كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ومن يدعي أن هذا الطفل ابنه وليس لديه عقد شرعي فليس له إلا الحجر. فحين يكون هناك عقد شرعي بين رجل وامرأة أنجبا طفلاً ــ في المدة المقررة للولادة ــ ينسب إليهما حتى لو أنكر الأب الولد. فهذه قضايا شرعية، أعتقد أن النص المصاغ من قبل الحكومة يمكن تعديله وإلغاء مسألة الرعاية لأنه لا مكان لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق
      بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك جزء مما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أتفق معه فيه، وخاصة فيما يتعلق بشأن الرعاية، فأنا أرى أنها قد أقحمت في مكان قد لا يكون مكانها، وخصوصًا أن باقي المواد تكلمت عن كيفية رعاية الوالدين للطفل، هذا أمر. الأمر الآخر، فيما يتعلق بعبارة "... وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات" فإنه فضلاً عن أن واقعة النسب هي في الحقيقة واقعة مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات حتى بدون النص على ذلك في القانون، ولكن إذا وجد المُشرع ضرورة وضع هذا النص، فأنا أقترح أن يكون بصيغة "ويجوز إثبات النسب بكافة طرق الإثبات"، لأننا إذا أبقينا العبارة على النحو الموجود في القانون الآن الذي يقول: "... وله الحق في إثبات نسبه..." فإن "له" ضمير يعود إلى الطفل فقط، ولكن ما يحصل عمليًّا الآن هو أنه في بعض الأحيان يقوم الوالد بإقامة دعوى لطلب إثبات نسب ابنه إليه. فعندما نقول: "ويجوز إثبات النسب بكافة طرق الإثبات" ينصرف المعنى إلى الطفل وإلى الأب وإلى الأم، وليس إلى الطفل تحديدًا، فاقتراحي هو تغيير عبارة "... وله الحق في إثبات نسبه..." إلى عبارة "ويجوز إثبات النسب بكافة طرق الإثبات"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي نصيف.

      العضو جميلة علي نصيف:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتكلم في النقطة نفسها التي تكلم عنها الأخ خالد عجاجي، وكنت سأطرح الرأي نفسه، وبالتالي فإنني أثني على رأيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع نقطة أن عبارة "والتمتع برعايتهما" ليس مكانها في هذه المادة، وأن هذه المادة تتعلق بالنسب على وجه التحديد. وقد رفعت إلى معاليكم مقترحًا لهذه المادة، يجب أن أذكر قبل قراءته أن النصف الأول من النص المقترح هو في الأصل نص مقترح رفعته مع زملائي الأخت وداد الفاضل والأخت ألس سمعان والأخ السيد حبيب مكي، ولكنني هنا قمت بدمجه لتغطية موضوع النسب من جميع الجوانب، والنص المقترح كالتالي: "لكل طفل الحق في النسب الصحيح الثابت لوالديه ولا يجوز نسب الطفل إلى غيرهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات"، وأحب أن يُعرض هذا الاقتراح للتصويت، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذه الصياغة ــ كما ذكر الأخ خالد عجاجي والأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ فيها مشكلة أخرى، وهي أن نسبة الطفل إلى والديه هي حق له، ومعنى ذلك أن من حقه أيضًا ــ إذا أراد ــ أن يتنازل عن حقه، وبالتالي فإنه يجوز له أيضًا أن ينسب نفسه إلى غيرهما! إن الصياغة بهذه الطريقة تفتح المجال لمشكلة السماح بتعدد الأنساب! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن، ما هو النص الذي تطلبه يا دكتور ناصر؟

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       كما قال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، أن يكون نسب الطفل إلى والديه، وليس أن يكون له الحق في أن يُنسب، لأنه يجب أن يُنسب. أي أننا لابد أن نستغني عن كلمة "يجوز" وتعبير "له الحق" من نص المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو سمحت لي سأقوم بصياغتها وسأتقدم باقتراح مكتوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، حفاظًا على وقت المجلس أقترحُ -بعد أخذ موافقة رئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد- أن تُسترد هذه المادة أيضًا وتؤخذ كل الآراء الواردة بشأنها، ومن ثم تتم إعادة صياغتها من جديد بما يخدم الآراء كافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق في جزئية مع الأستاذ خالد عجاجي، ولكن هذا النص جاء أساسًا لضمان حق الطفل. هناك الكثير من القضايا التي تواجهنا في المحاكم بالنسبة إلى موضوع النسب وإثباته، ويعلم الأستاذ خالد بالنسبة إلى موضوع النسب أنه بمجرد أن يقر الأب بنسب الطفل إليه فإنه من المفترض ألا يسأل القاضي كيف أتى هذا الطفل؟ وهذه فتوى دينية موجودة، وهي تطبق على أرض الواقع في محاكمنا. وبالتالي فقد وضعنا هذا الحق للطفل أساسًا، فحق الأم وحق الأب مكفول لهما بطرق وقوانين أخرى، عن طريق المحاكم الشرعية. ولكننا وضعنا النص أساسًا كحق للطفل أن يثبت نسبه سواء كان في مرحلة الطفولة ــ التي يحق له أن يتقدم بدعوى
      فيها ــ وخاصة أننا نتكلم عن الكثير من الدعاوى التي لا يوجد نص خاص فيها للطفل في المحاكم الشرعية أنه يحق للطفل أن يتقدم بدعوى إلا عن طريق ولي أمره، وبالتالي فإننا بموجب هذا النص أعطيناه الحق في أن يرفع ــ في سن معينة طبعًا ــ عندما يتجاوز الخمس عشرة سنة دعوى لإثبات نسبه إلى أبيه. وأتوقع أن هذا موجود في كثير من الدول، وبالتالي فإنني أقول إن هذا النص وُضع أساسًا لحق الطفل، وليس لحق أي أشخاص آخرين، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       اللجنة تطلب استرداد هذه المادة أيضًا لمزيد من الدراسة، ولدي الآن أربعة مقترحات، الأول من الأخت الدكتورة ندى حفاظ والثاني من الأخت جميلة نصيف، والثالث من الأخ خالد عجاجي والرابع من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام،وسوف ترسل هذه المقترحات إلى اللجنة، وأرجو الاتفاق مع اللجنة على الصيغة الأفضل. هل يوافق المجلس على إعادة المادة (4: 5 بعد التعديل) إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة الصياغة. وإننا في بداية دور الانعقاد، وأرى أننا قد أرهقناكم قليلاً بطول الاجتماع، وعليه فإننا سنكمل مناقشة بقية المواد في الجلسة القادمة، ونشكر لكم مناقشاتكم اليوم، ونراكم إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
      (رفعت الجلسة الساعة 2:00 ظهرًا)

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/10/11/15/16/28/41/42/43/44/46/47/48/50/52/53/56/57/58/59/60/61/62/65/66/68/69/70/72/75/76/83/85
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :29
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :11/18/24/33/42/50/53/54/65/66/68/71
    04
    الدكتور عبدالعزيز أبل
    الصفحة :9/10/42/43/44/45/47/48/50/51/52/54/56/57/61/62/65/66/67/76/77/84
    05
    لولوة العوضي
    الصفحة :10/21/36
    06
    دلال الزايد
    الصفحة :12/23/46/53/58/63/67/73/78
    07
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :13/27/40
    08
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :13/31/43
    09
    سميرة رجب
    الصفحة :14/31/61/64/70
    10
    محمد الستري
    الصفحة :15/70
    11
    جميلة سلمان
    الصفحة :16/82
    12
    محمد حسن باقر
    الصفحة :16
    13
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :17/38/48/59/68/79
    14
    رباب العريض
    الصفحة :20/36/49/84
    15
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :25/40/52/55/69/82
    16
    خليل الذوادي
    الصفحة :30/59/73
    17
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :32/73
    18
    صادق الشهابي
    الصفحة :44/46/61
    19
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :57/58/72
    20
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :60
    21
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :62/80/83
    22
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :64/83
    23
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :76
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/8
    25
    الوكيل المساعد لشـــؤون المحاكم والـتـــوثيـــق بـــوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :41/75/81
    26
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :52
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :45/49/51/55/58
    28
    مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :47
    29
    رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة
    الصفحة :35/44/63/78

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    04
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    05
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    06
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة 
    الاثنين 3/1/2011م 
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل شريف، علي عبدالرضا العصفور.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة .
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع . 
    - الموافقة على الـمادتين التالـيتين كما جاءتا من الحـكـومة: ( مسمى المشروع، (1) ).
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: (الأولى، (3: مستحدثة) ) . 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بالتعديل المطروح في الجـلسة: ( الديباجة، (2) ). 
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: ( الثـانية، (4:3 بعد إعادة الترقيم)، (5:4 بعد إعادة الترقيم) ). 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان بشأن التفجير الآثم الذي استهدف كنيسة القديسين بالاسكندرية بجمهورية مصر العربية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 14/08/2018 01:02 PM
    • وصلات الجلسة