الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداء من المادة 6:5 بعد التعديل). تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (5: 6 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أريد فقط أن أبدأ ببعض الملاحظات قبل أن أتكلم عن هذه المادة. سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد مرة أخرى أهمية هذا القانون، وكذلك شكرنا لمعاليكم وللمجلس الموقر على إدراج قانون الطفل على جدول أعمالكم ليكون أول قانون تناقشونه في هذا الفصل التشريعي، وأريد أن أوضح أن اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بقانون الطفل هو اهتمام كبير، ونحن الجهة التي قدمت المشروع وتابعته مع مجلس الوزراء ومجلس النواب، وربما نحن الجهة الوحيدة التي قدمت ملفًا يبلغ حجمه 73 صفحة إلى اللجنة المختصة، وهذا دليل على اهتمامنا في الوزارة وكذلك في اللجنة الوطنية للطفولة. لدي بعض التوضيحات حول ما قيل من ملاحظات في الجلسة السابقة، وأريد أن أصحح بعض المعلومات التي قيلت في تلك الجلسة. أولاً: بالنسبة إلى الملف المرفق مع تقرير اللجنة الخاص بالقانون والموزع على أصحاب السعادة أعضاء المجلس، فقد ذكرنا في المرة السابقة أن هناك تعديلات على هذا الملف، وذكر أحد الإخوان أعضاء المجلس أن النسخة المرفقة مع تقرير اللجنة ليست هي النسخة المعدلة التي كنت أتكلم عنها، وهنا نريد أن نوضح أننا في الوزارة حين دعتنا الأخت دلال الزايد إلى الاجتماع الأول ــ الذي شاركنا فيه ــ قدمنا الملف الضخم الذي أبدينا فيه كل ملاحظاتنا، وبعد هذا الاجتماع الأول صار هناك اتفاق حول بعض الأمور والتعديلات فقمنا بعد هذا الاجتماع مباشرة بتقديم تعديل على مقترحنا الأولي، وللأسف فإنه لم يتم إدراج ملفنا المضمن التعديلات النهائية على ملاحظاتنا، وهذه ملاحظة فقط لأنها قيلت ودونت في المضبطة، ونحن نريد تعديل هذا الأمر. نحن لدينا ملف آخر أرسلناه إلى رئيسة اللجنة، وإذا كان لم يصلها فسوف نبحث الأمر، وهذا توضيح فقط من أجل إزالة اللبس، فقد قدمنا ملفًا آخر يتضمن بعض التعديلات بحسب ما تم الاتفاق عليه في أول اجتماع. وقد راجعت كل البريد الوارد إليّ من مجلس الشورى بدعوات إلى اجتماعات اللجنة، ولم أجد إلا دعوة واحدة هي التي حضرتها وحضرها ممثلو الوزارة، ولم تصلنا أي دعوة أخرى، وقد ذكرت الأخت رئيسة اللجنة أنهم أرسلوا إلى الوزارة عددًا من الدعوات، وهذا فقط للتوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي على اهتمامها بأن تكون مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية بأكملها موجودة، ونحن نؤكد أن ما وصلنا من الوزارة هو فقط هذا التقرير، والمراسلات ما بين مجلس الشورى ووزارة التنمية الاجتماعية مثبتة فيها التقارير الواردة، ولكن معالي الرئيس نحن نتمنى أن نحصل على نسخة من التعديلات النهائية الموجودة، ونؤكد للوزيرة أننا سوف نأخذها بعين الاعتبار، ونحن لدينا اجتماعان قادمان لمناقشة هذا المشروع، وإننا على يقين بأن كل الوزارات المعنية بهذا القانون ــ كما أكدنا في الجلسة السابقة ــ تولي كل اهتمامها لأن تُوضع النصوص موضعًا سليمًا وموضع التطبيق، وتأكيدًا للدعوات الموجهة معالي الرئيس ــ وهي موجهة من مكتب معاليكم ــ فإنها مؤرخة بتواريخ 3 فبراير و14 فبراير و8 مارس، وأنا أحفظ هذه التواريخ لأنه تمت العودة مرة أخرى لهذه الرسائل، فقد اجتمعنا ثلاث مرات فقط مع الجهات الرسمية، وخصصت باقي الاجتماعات لأعضاء اللجنة للتشاور بشأن الموضوع، والأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية حضرت الاجتماع الأول، أما باقي الاجتماعات فقد اعتذرت الوزارة عن اجتماع واحد، وفي الباقي كان هناك حضور للأخت الدكتورة بدرية الجيب مع المستشار القانوني للوزارة. ولكن رغم ذلك نعود ونكرر أنه حتى لو كانت هناك ملاحظات لم ترد في هذا التقرير الثاني الذي تمت التعديلات عليه وترى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية أن هناك إضافات تود أن تضاف؛ فسوف تكون هذه الإضافات محل اعتبار اللجنة في اجتماعيها القادمين، ويمكن في اجتماعنا الذي سوف نعقده مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن نوجه دعوة أيضًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية وإلى كل وزارة أخرى ترغب في أن تكون موجودة لتبدي رأيها فيما يتعلق بالأبواب التي سوف نناقشها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أنبّه إلى أن عبارة "لأحكام هذا القانون" لابد أن تحل محلها عبارة "لأحكام القانون الخاص بتسجيل المواليد والوفيات"، وذلك لأن اللجنة ألغت الفصل الخاص بقيد المواليد، وهو الفصل الأول من الباب الثاني، فلذلك لا نستطيع أن نقول "لأحكام هذا القانون" وإنما نقول "لأحكام القانون الخاص بتسجيل المواليد والوفيات"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نوافق على ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في السياق نفسه أريد أن أسأل لجنة شؤون المرأة والطفل لماذا حذفت عبارة "ويجب التبليغ كتابيًا عن كل مولود حيٍّ أو ميّت..." لأن النص الموجود الآن يقول: "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد..." فلا تثبت الولادة. وعليه فإن سؤالي للجنة هو: لماذا حذفت تلك العبارة؟ وإذا حذفت فإننا نرجع إلى النقطة التي أثرناها في الاجتماع السابق معالي الرئيس، وهي أنه يجب أن تكون هناك تبريرات، يا حبذا أن تكون هناك في توصية اللجنة تبريرات لهذا الحذف أو التعديل، وذلك حتى تكون الأمور واضحة. هل حذف هذا الأمر لأنه مغطى بقانون آخر؟ فيجب أن يُشار في توصية اللجنة إلى أنه حُذف بناءً على وجوده في قانون آخر حتى لا يكون هناك لبس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان. أولاً: بالنسبة إلى عبارة "ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل..." من الذي يحدد هذه المهانة؟ وسؤالي هذا موجه إلى اللجنة، فلابد أن تكون هناك جهة تحدد أن هذا الاسم فيه تحقير للطفل أو غير ذلك، وخاصة بعدما تم إلغاء الفصل المتعلق بقيد المواليد. ثانيًا: أنا أعتقد أن الإضافة التي أضافها مجلس النواب جديرة بالدراسة مرة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بتحرير شهادة الميلاد، فالسجل يستكمل بتحرير شهادة الميلاد للطفل، وهذا حق من حقوقه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من النقطة التي انتهى إليها الأخ المستشار القانوني للمجلس، فقد انتبه المستشار إلى نقطة دقيقة، وهذه الملاحظة التي أوردها اليوم لابد لنا أن نضعها في الاعتبار. هناك نص في القانون يقول: "ويعمل بأحكام هذا القانون المرافق ويلغى كل حكم يتعارض معه"، معنى ذلك أن مشروع القانون هذا أوجب أحكامًا جديدة، ولابد أن نفكر في الأحكام الجزئية التي وردت في القوانين المشار إليها في الديباجة قبل أن نقرر إلغاءها أو عدم إلغائها، هذه نقطة. النقطة الثانية: لدي استفسار لك معالي الرئيس، نحن لم نطلع على ملاحظات وزارة التنمية الاجتماعية، وأيضًا وزارة العدل في الجلسة السابقة طلبت أن يكون لها مرئياتها، وهناك اجتماعات سوف تعقدها لجنة شؤون المرأة والطفل وسوف تعيد فيها دراسة بعض أبواب القانون، واليوم النقاش الذي نطرحه هو إذا كنا سوف نتكلم في مواد لا نعلم موقف وزارة العدل منها وكذلك موقف وزارة التنمية الاجتماعية فماذا نعمل اليوم؟ وعلى أي أساس سوف نناقش المشروع وهناك ملاحظات لم ترد إلينا؟ لابد أن يكون لنا موقف في هذه الجلسة حول هل نستمر في مناقشة هذا المشروع أو أن ننتظر ملاحظات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل؟ وربما قد تكون هناك ملاحظات لوزارة الداخلية أيضًا. القانون حدد وقال إن كل طفل هو من لم يبلغ 18 سنة، فما هو رأي وزارة الداخلية في هذا التحديد بالنسبة إلى سن المساءلة الجنائية؟ الأطفال في هذه السن يرتكبون جرائم اغتصاب وجرائم سرقة وجرائم هتك عرض، فهل يُكتفى فقط بالتوبيخ؟ قانون العقوبات البحريني اعتبر صغر السن ما بين 15 و18 سنة عذرًا مخففًا يُوجب على القاضي أن ينزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى. لابد أن نعلم ماذا نناقش اليوم! الملاحظات لم تردنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت لولوة، أولاً: فيما يتعلق بوزارة العدل فإننا أخذنا موافقتكم على استرجاع الأبواب الثلاثة التي لها علاقة بهم وسيجتمعون مع اللجنة، وستوافينا اللجنة بتقرير جديد عن هذه الأبواب، هذا أمر. فيما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية، فإن سعادة الوزيرة قالت إنهم أرسلوا مرئياتهم في الاجتماع السابق، وقالت إن اللجنة أخذت بكل هذه المرئيات وذكرت أن مرئياتهم جاءت في تقرير يضم 73 صفحة. اليوم سعادة الوزيرة تقول إنه يوجد تقرير آخر، والأخت رئيسة اللجنة تقول إنه لم يصلهم هذا التقرير، والآن ستقوم الوزارة بإرسال التقرير الثاني إلى اللجنة للاطلاع عليه. وأثناء مناقشتنا مواد مشروع القانون إذا كان لدى وزارة التنمية الاجتماعية أي ملاحظة على أي مادة فإننا مستعدون لمناقشتها ومستعدون لإعادتها إلى اللجنة لمزيد من النقاش والدراسة، حتى نصل إلى اتفاق كما حدث في الجلسة السابقة. ليس لكل الوزارات ملاحظات على كل المواد، وإنما بعض المواد التي لبعض الوزارات ملاحظات عليها سنأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار ونخضع المواد لمزيد من الدراسة بالاتفاق مع الوزارة المعنية. بالنسبة إلى وزارة الداخلية، عقدت اللجنة اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات، وكل الجهات حضرت وأبدت وجهة نظرها في هذا القانون، وأعتقد أنه ليس من الصواب أن نتوقف عن مناقشة القانون ونعيده برُمته إلى اللجنة لمناقشته من جديد، بل نناقش ما هو موجود وننتهي منه بالاتفاق مع الجهات المعنية، وبخصوص ما ستتم إعادته من مواد إلى اللجنة ستوافينا اللجنة بتقارير جديدة حوله بناءً على الاتفاق الذي سيتم بين اللجنة وبين الجهات المعنية. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على كلامك بشأن مناقشة المواد، ونحن نعرف أنه ــ بحسب اللائحة الداخلية ــ إذا وردت مادة ثم أجريت عليها تعديلات فمن الممكن أن يؤخذ فيها رأي المجلس، أما إذا كانت التعديلات مؤثرة على المادة فيمكن إرجاعها إلى اللجنة. ونكرر أن الاختلاف حول هذا القانون كبير؛ لأن الوزارات المعنية به كثيرة، فنحن أمام عدة آراء مختلفة لموضوع واحد، لذلك كان من الصعب الوصول إلى النص السليم 100%، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى استفسار الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بالحذف في الفقرة الثانية من المادة (5: 6 بعد التعديل) التي تنص على "ويجب التبليغ كتابيًا..." أحب أن أبيّن لأعضاء المجلس أنه سترد تقريبًا 10 مواد متعلقة بالتسجيل والمواليد قمنا بحذفها لأن نصوص المواد ذاتها نظمها قانون خاص هو قانون تنظيم المواليد والوفيات، وبالتالي رأينا عدم تكرارها في ذات القانون، وقد اتفقت أغلب الجهات معنا على عدم الحاجة إلى التفاصيل في هذا القانون طالما أن هناك قانونًا خاصًا ينظمها، حتى لا يكون هناك زخم في المواد من دون حاجة إلى ذلك. ثالثًا: بالنسبة إلى النقطة التي ذكرها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بخصوص عبارة "ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية"، نقول إن كل قوانين الطفل التي وُضِعت أقرت هذا النص، مع العلم أنه أخذ من اتفاقية حقوق الطفل، ومن يملك الحق في التعديل هو الطفل ذاته، والجهات المسؤولة كذلك يمكن أن تمتنع عن تسجيل هذا الاسم وتتخذ بذلك الإجراءات القانونية ليتم حسم موضوع هل هذا الاسم ينطوي على تحقير أو إن كان منافيًا للعقائد الدينية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف إلى الملاحظات التي تفضل بها الإخوة الأعضاء. بالنسبة إلى ملاحظات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل، بالفعل هناك بعض المواد التي سترفع إلى وزارة العدل، وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية وافقتنا في الكثير من المواد وأتمنى أن توافقنا في البقية إن شاء الله. بالنسبة إلى موضوع اختيار اسم الطفل الذي تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة بشأن كون اختيار الاسم من ضمن المواثيق الدولية لحقوق الطفل، فإنه في أدبياتنا وشريعتنا الإسلامية تحضرني قصة أحد أولياء الأمور الذي جاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: إن ابني عقني، وعندما سأل الخليفة الولد قال: لقد عقني قبل أن أعقه، قيل له كيف؟ قال: اختار لي اسمًا لا يناسبني
ــ أعتقد أنه اختار له اسم (جُعل) ــ ومن حقي أن اختار الاسم الذي يناسبني. لذا أعتقد أن الشريعة الإسلامية ــ قبل الشرائع الوضعية ــ نصت بنص صريح على أهمية اختيار اسم ليس فيه مهانة أو تحقير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك ملاحظة أحب أن أوضحها للإخوان وللجنة بالذات فيما يتعلق بالاسم. طبعًا الكثير من الآباء يختارون لأبنائهم أسماء ويكون الابن غير راضٍ عن هذا الاسم عندما يكبر، ويظل هذا الاسم ملتصقًا به طوال حياته. هناك بعض الأنظمة والقوانين في دول الغرب أعطت الطفل عندما يبلغ سن الرشد ــ الذي هو 18 سنة ــ الحق في تغيير اسمه. والأخ خليل الذوادي يقول إن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى بذلك، وبالتالي فإن الإسلام متقدم على هذه الدول في إعطاء الطفل الحق في تغيير اسمه. وفي الحقيقة أن بعض الآباء في السابق كانوا يسمون أبناؤهم بأسماء وضيعة ــ وخاصة الآباء الذين يُتوفى أبناءهم بكثرة ــ على أساس أن (ملك الموت) لا يذهب إلى الأسماء الوضيعة وإنما دائمًا يبحث عن الأسماء المحمودة، ثم يظل الاسم ملتصقًا بالطفل طوال حياته. على كلٍ هذه النقطة مطروحة أمامكم للنقاش. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى صياغة هذه المادة أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وأعتقد أن نص مجلس النواب أفضل. نحن عرفنا مبدأ اللجنة الذي اتخذته من حيث محاولة عدم تكرار نصوص ومواد قانونية موجودة واختيار المهم جدًا في القانون وسد الفراغ التشريعي غير المقنن، ولكني أشعر بأن المادة جاءت خالية، فهي فقط تتحدث عن الاسم، بالرغم من إلغاء الباب الخاص بالمواد التي اقترحت من قبل مجلس النواب وتفاصيل التسجيل لأنها وردت في قانون آخر، والإشارة في الديباجة إلى قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، فأعتقد أن صياغة المادة بالشكل الذي أقره مجلس النواب أفضل، فصحيح ذكر الاسم أولاً ثم يذكر أنه يجب التبليغ، فالتبليغ أهميته كبيرة جدًا، فلا نريد أن نكتفي فقط بالاسم. أنا أقترح ــ إذا يوافقني المجلس وكما اقترح زميلي أيضًا ــ الإبقاء على جزئية التبليغ لأنه جزء خطر ومهم جدًا، وكذلك نختار المواد المهمة جدًا التي يجب تكرارها وعدم تركها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن خلال 8 سنوات في مجلس النواب دائمًا نطلب الكلام إما برفع الأيدي وإما بالصوت العالي فمعذرة لمعاليكم. أولاً: فيما يتعلق بالمرئيات التي أثيرت قضيتها وهل نحن بحاجة إلى مزيد من المرئيات حول هذا القانون؟ أعتقد أن هذا القانون أشبع بالمرئيات، حتى إن هناك ملحقًا قدمته اللجنة للإخوة الأعضاء به مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، ومرئيات المجلس الأعلى للمرأة، وتقرير مجلس النواب ناقش العديد من الجهات الحكومية وهو تقرير ضخم يضم جميع مرئيات وزارات الدولة إضافة إلى مرئيات بعض الجمعيات الأهلية مثل جمعية رعاية الطفولة والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفل، وكل هذه المرئيات موجودة، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى المزيد من المرئيات بل نحن بحاجة إلى مناقشة المواد مادة مادة، وإذا اختلفت الآراء يتم الحسم بالتصويت، وإذا وجدت مادة حساسة تحتاج إلى وجهات نظر يمكن أن ترجع إلى اللجنة ثم تأتي بتصور شامل إلى المجلس في جلسة أخرى، هذا فيما يتعلق بالمرئيات. ثانيًا: فيما يتعلق بالنص الذي أضافه مجلس النواب والذي يقول: "ويجب التبليغ كتابيًا أو شفويًا عن كل مولود حيٍّ أو ميت..."، هذا النص أنا أتفق على أهمية وجوده، ولعلنا نستأنس هنا برأي المستشار القانوني، فهذا النص موجود أيضًا في قانون تسجيل المواليد والوفيات الذي يشترط تسجيل المواليد ويشترط تسجيل الوفيات، إذا كان هذا القانون يكفي عن ذكر هذا النص هنا فأعتقد أنه يمكن أخذ رأي اللجنة في إزالة هذا النص، وإذا كان هذا النص يجب وجوده ولا يغني عنه القانون السابق فإذن نبقيه، أرجو بيان ذلك من قبل المستشار القانوني للمجلس أو من قبل ممثل الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحب أن أبين نقطة مهمة بالنسبة إلى الإخوة المسؤولين في الوزارات المعنية. أنا دائمًا أقول إن مشاريع القوانين تبدأ من مجلس النواب، ومجلس النواب -بحسب الإجراءات- يستدعي جميع الجهات المعنية لمناقشة الموضوع معها. المفروض أن يكون أي مشروع قانون محال من مجلس النواب إلى مجلس الشورى واضحًا في المذكرات، إلا إذا كان هناك خلاف ما بين مجلس النواب والجهة المعنية، بعد ذلك يأتي مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمناقشته. وفي الحقيقة اكتشفنا أن الكثير من الجهات لا تذهب إلى مجلس النواب لشرح وجهة نظرها، وعندما يأتي مشروع القانون إلى مجلس الشورى وكأننا نبدأ من الصفر، وفي الحقيقة لابد أن يسير الأمر بالعكس، بحيث يأتينا مشروع القانون مدروسًا ونحن ننظر له نظرة أخرى. لذا أرجو من الإخوة الوزراء ومن الإخوة المسؤولين في الوزارات المعنية أن يبدأوا من مجلس النواب، لأن هذه المشاريع بقوانين والمقترحات بقوانين قادمة من مجلس النواب، ويجب أن تتم إحالتها إلى اللجان التابعة لمجلس النواب، فلماذا يتأخرون في إعطاء رأيهم حتى يأتي إلى مجلس الشورى؟ ثم إننا إذا اتفقنا على رأي في مجلس الشورى مخالف لرأي مجلس النواب فهذا يعني أن مشروع القانون سيعود إلى مجلس النواب وسيأخذ دورة طويلة في النقاش، ثم يعود مرة أخرى إلى مجلس الشورى. ولذلك تكون العملية التشريعية عملية مضنية وطويلة وقد لا يكفيها دور انعقاد ولا دوران وربما لا يكفيها حتى فصل تشريعي. وهذا حقيقة سيكون على حساب إصدار تشريعات مهمة. فأتمنى اليوم من الإخوة الوزراء ــ وقد بيّنت هذا الأمر لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن ينتبهوا إلى أنه يجب أن يبدأ الوزراء من حيث تبدأ مشروعات القوانين، لا أن يبدأوا من مجلس الشورى ثم يعودوا إلى مجلس النواب ليعود المشروع مرة ثانية إلى مجلس الشورى، لأن ذلك سيكون على حساب بعض القوانين المهمة الأخرى، فأرجو ــ وخاصة أننا في بداية هذا الفصل ــ أن نتبع هذا الأمر. الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية تقول إن وزارتها أرسلت إلى مجلسنا مذكرة ثم أرسلت مذكرة أخرى، سؤالي الآن إلى سعادة الوزيرة: هل أرسلتم هذه المذكرات إلى مجلس النواب عندما ناقشتم هذا القانون؟ وإذا كنتم قد أرسلتموها إليهم ألم تكن مرفقة بالتقارير التي جاءت من مجلس النواب؟ إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أن اللجنة اطلعت عليها. السؤال نفسه أوجهه إلى الأخ الدكتور خالد عجاجي: هل ذهبتم إلى مجلس النواب واتفقتم معه على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون؟ تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نوقش مشروع قانون الطفل في مجلس النواب لم نُدعَ من قبلهم، لكننا دُعينا من قبل مجلس الشورى وأبدينا ملاحظاتنا حوله، وقد حدث توافق مع لجنة شؤون المرأة والطفل الموقرة بالمجلس بعد إدخال بعض التعديلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أرى أن لهذا القانون خصوصيته ويجب أن نتفق على ذلك، وقد قدم هذا المشروع للحكومة بشكل متكامل وعندما دُرس أخبرنا مجلس النواب أن فيه مجموعة كبيرة من القوانين مقرة ومطبقة، فبدأ هذا القانون بحذف الأبواب المتعلقة بالتعليم وتسجيل المواليد وأمور أخرى كثيرة. مشروع القانون بدأ بشيء وانتهى إلى شيء آخر، وأثناء مناقشته خاطب مجلس النواب الجهات المعنية وبخاصة وزارة التنمية الاجتماعية، لكن اختلاف الرؤى يبقى موجودًا وكل ما دار في الاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية موثق فيما يحال إليكم من تقارير، وفيما يحال إلى وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، نحن على أتم الاستعداد لإرسالها إليكم إن شئتم، ونحن نتفق معكم على ضرورة أن يكون هناك تعاون مستمر بين الجهات الرسمية سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى، وهذا ما سنسعى إليه إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، إن هذا القانون ليس هو القانون الوحيد الذي نناقشه فقد ناقشنا خمسة قوانين ومررناها، هذه القوانين هي: قانون الإعاقة وقانون المسنين وقانون التسول والتشرد وقانون الضمان الاجتماعي، فهذا ليس هو القانون الوحيد الذي نناقشه من خلال اجتماع اللجان، لكن الإشكالية في هذا القانون هي إشكالية إجرائية لا غير، كما تعودنا عند مناقشة القوانين الأخرى في المجلس التشريعي أنه قبل أن تتم مناقشة القانون في الجلسة تجتمع اللجنة المعنية مع الوزارات المختلفة ذات العلاقة ببعض بنود القانون ومواده لمناقشة المواد مادة مادة قبل انعقاد الجلسة، لا أن تناقش القانون مع كل جهة على حدة، بل أرى أنه يجب أن تكون كل الجهات موجودة أثناء مناقشة القانون، لتطرح في الجلسة كل الآراء المقترحة، لأنه ومع كل هذه الإجراءات قد لا نتفق على بعض الأمور ويكون الفيصل في الجلسة من خلال التصويت. عند مناقشة القانون في مجلس النواب اتبعنا نفس الآلية التي ذكرتها مع جميع الجهات المعنية، وعرضنا التقرير على اللجنة الوطنية، وجميع الوزارات والهيئات أدلت برأيها في مشروع القانون، وإذا لم يذكر في التقرير في ذلك الوقت فليس ذلك بالعيب الذي يُلصق بالقانون. ما حصل في مجلس النواب أنه أقرت بعض المواد في الجلسة وهناك مواد أخرى مازلنا غير موافقين عليها، وكنا على أمل أن نقنع مجلس الشورى بوجهة نظر الحكومة في بعض الآليات عندما نجتمع معكم، لذلك بعد كل جلسة وبناء على المواد التي تحذف وتغير نضع ملاحظات جديدة، لأن لكل مرحلة ملاحظاتها، ما قدمناه للجنة في المرتين كان بعد الانتهاء من القانون بصورة متكاملة منذ مجيئه من مجلس النواب حتى وصوله إلى مجلس الشورى على أمل أن يأخذوا بآرائنا وهذا ما تم بالفعل ــ وإن كنا نتمنى أن نتناقش مع اللجنة قبل الجلسة ــ حيث قدمنا بعد الجلسة الأولى ملاحظاتنا بحسب ما دار من نقاش، ومن الطبيعي أن تكون هناك ملاحظات مستمرة حتى ينتهي مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أود التزام الصمت لكنني لم أستطع ذلك، أولاً أشكر معالي الرئيس جزيل الشكر لما قدمه من موضوع حساس نخشى نحن أعضاء مجلس الشورى الإفصاح عنه. سأرد على كلام سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية لكن سأبدأ كلامي بمبدأ قانوني شرعي: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، أتمنى أن يكون جميع الأعضاء قد أحضروا هذا المرفق، لترى سعادة الوزيرة ما نعانيه نحن أعضاء مجلس الشورى بكافة لجانه، فعندما يجتمع ممثلو الوزارات مع مجلس النواب يلتزمون الصمت في اللجان ونادرًا ما يقترحون تعديلات، لكن عندما يناقش المشروع في مجلس الشورى ويتبين الخطأ الذي وقعوا فيه يطالبون بالتعديل
ــ ولا يستطيع رئيس أي لجنة نكران ذلك-بحجة أنهم اضطروا إلى الموافقة عليه في مجلس النواب حتى يتم تعديله في مجلس الشورى، وهذا ما نسمعه عند مناقشة القانون. والدليل على ذلك في صفحة 765 من التقرير في المادة المتعلقة بقيد المواليد، وهذا الجدول هو الجدول الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية التي ترى تعديل نص المادة الجديدة إلى "يجب التبليغ كتابيًا أو شفويًا عن كل مولود حيًا أو ميتًا وتسجيله لدى الجهات المختصة وتحرر شهادة ميلاده أو وفاته وفقًا للأوضاع أو الإجراءات التي ينظمها القانون"، وأن وزارة التنمية الاجتماعية عندما جاءت إلى اللجنة اقترحت ــ وذلك بحسب التقرير في الصفحة 336 ــ الموافقة على نص المادة كما اقترحتها الحكومة وهو يخلو من وجوب التبليغ عن المواليد عن الوفيات، فكيف نتعامل مع هذه الأمور يا معالي الرئيس؟ الوزارة تقترح نصًا في مجلس النواب ويوافقون عليه، ثم تأتي الوزارة إلى مجلس الشورى وتقول إن رأيها هو الالتزام بنص الحكومة، فلماذا لا تلتزم الوزارة بنص الحكومة في مجلس النواب وهنا الأمر مختلف؟ أليس ذلك خطأ؟ وإذا كنت مخطئة فليخبرني أحد أعضاء المجلس بذلك، هناك تقريران لمادة واحدة وتمت الموافقة على هذه المادة في مجلس النواب ثم جاءوا إلى مجلس الشورى وغيروا رأيهم حول هذه المادة، ومع ذلك قبلناه بكل رحابة صدر، لكن أن نتهم بعدم معرفة الإجراءات وهذه هي المرة الأولى التي نناقش فيها مشروعًا فهذا غير مقبول، أنا أتحدث عن نفسي وعن أعضاء اللجنة ــ كما أنهم أعضاء في لجان أخرى ــ فنحن نعمل في أكثر من لجنة، وأرى أن مثل هذا الكلام يسيء إلى أعضاء السلطة التشريعية عندما يتهمون بعدم معرفتهم بالإجراءات المتبعة، فمنذ انضمامنا إلى هذا المجلس في الفصل التشريعي الثاني قرأنا اللائحة الداخلية وطبقناها ونعلم تمامًا هذه الإجراءات، لم أكن أنوي الكلام وإن كنت قد تحدثت مع الإخوة الأعضاء بخصوص ذلك، لكن ما يحز في أنفسنا أنه حتى الشارع يعتقد أننا نناكف النواب. فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي لا يستطيع أحد أن يجاهر برفضها في مجلس النواب بل يقبلها ويقول دعوا مجلس الشورى يرفضها ونحن من نواجه في هذا الأمر، وهذا لا يعيبنا طالما نرفض أمرًا ليس قانونيًا وليس فيه مصلحة هذا الوطن والمواطنين سواء كان مع أو ضد التوجهات الرسمية فلا أعتقد أن أحد الأعضاء يخشى ذلك، والدليل على ذلك المواقف التي يتبناها دائمًا أعضاء المجلس. نحن اجتمعنا مع الوزارة وقد قالت لنا منذ البداية نحن هنا نتناقش معكم في اللجان في حين أن مستوى النقاش قد يختلف في الجلسة، لذلك نستطيع أن نضيف أو نعدل أو نحذف كما نشاء، لأنكم تتفهمون أسباب الإضافة أو الحذف. وأنا هنا أطلب من الإخوة الزملاء الأخ محمد هادي الحلواجي والأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالرحمن جمشير والأخ صادق الشهابي، وكل من كان رئيس إحدى اللجان إذا رأى أن هذا الكلام غير صحيح فليقل إنني مخطئة، وأنا سأعتذر إلى الوزارات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحببت أن أخبر الأخت دلال أننا سنبقى إن شاء الله متعاونين مع الوزراء في كل ما من شأنه إخراج هذه التشريعات بمستوى الجودة المطلوبة، وإذا كان هناك رأي أدلت به إحدى الوزارات إلى لجنة مختصة في مجلس النواب وأتت إلى مجلس الشورى وغيرت رأيها، فأعتقد أنه لا مشكلة في تغيير رأيها، فقد تتغير الظروف ويدرس الموضوع فيتغير رأيهم عما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب ولا ضير في ذلك، لذلك يجب أن تكون لدينا رحابة صدر وأن يستمر التعاون بيننا. ما كنت أتمناه من كلامي أن يبدأ الإخوان في الوزارة من مجلس النواب حتى يأتينا القانون مصفى، لكن لا مانع من أن تختلف وزارة معنية مع مجلس النواب ثم تأتي إلى مجلس الشورى وقد نقتنع برأيها أو برأي مجلس النواب وهذا لا يضير أيضًا، وهذا ما يجب أن يكون. على كلٍ أعتذر عن إثارتي لهذا الموضوع الذي تسبب بنوع من الحساسية. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، يجب الانتباه إلى دور الجهات الحكومية عندما يعرض مشروع القانون سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى. عندما يصاغ المشروع يحدد الرأي القانوني فيه، ومذكرته التفسيرية، كما يشتمل على رأي الحكومة، ثم يُدخل في تفاصيله عندما يناقش في مجلس النواب. ما يقال عن ممثلي الحكومة إنهم يوافقون النواب في تعديلاتهم على كل ما يريدونه وعندما يأتون إلى مجلس الشورى يتغير كلامهم، فهذا غير صحيح، ويعد اتهامًا في غير مكانه. الرأي الأول والأخير سيبقى لأعضاء مجلس الشورى أو أعضاء مجلس النواب. فإذا أتيت يومًا وأبديت رأيًا في مادة معينة وقلت إن رأينا كذا، فسيبقى القرار في نهاية الأمر للمجلس وليس للجهة الحكومية. اللجنة المعنية في مجلس الشورى ستناقش هذا الرأي وستبدي رأيها، وليس المطلوب منها أن توافق على رأي الجهة الحكومية، ويجب ألا يغيب عن البال أن هدفنا الأساسي هو التعاون للوصول إلى أفضل تشريع ممكن، وإن شاء الله سنتعاون في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ لدي قائمة طويلة بأسماء طالبي الكلام، ولكنّ عددًا من الإخوان طلبوا قفل باب النقاش. أنا لا أريد فتح نقاش عام، وقد أثرت هذه النقطة للتوضيح فقط، ولو كنت أعرف أنه سيحدث هذا النقاش لما أثرتها. على كلٍ، أمامي الآن اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من قبل عدد من الإخوان، وسوف أعرضه عليكم للتصويت فإذا كنتم تريدون الاستمرار في النقاش فلا توافقوا على الاقتراح، وإذا أردتم قفل باب النقاش وافقوا عليه. هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش في هذه المادة. ولدي تعديل على هذه المادة ورد من الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس يقول إنه يجب أن تزال عبارة "وفقًا لأحكام هذا القانون". وهناك اقتراح آخر ورد من أحد الإخوان لم يكن مكتوبًا وهو يتبنى رأي مجلس النواب بالإضافة إلى تعديل. فما هو هذا التعديل؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتبنى رأي مجلس النواب مع إضافة كلمة "أو وفاته" إلى عبارة "تحرير شهادة ميلاده"، لأنه سقط من تعديل مجلس النواب كلمة "وفاته"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، دكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي هل نصوت الآن على اقتراح اللجنة بعد التعديل أم على اقتراح مجلس النواب؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا أخذنا بعبارة "وفقًا لأحكام القانون الخاص بتسجيل المواليد والوفيات"، فإن إضافة مجلس النواب لا تعود لها أهمية، لأن القانون تناول هذا الموضوع بالتفصيل. المادة الثانية أشارت إلى موضوع التبليغ بالنسبة إلى الولادة سواء كان المولود حيًا أو ميتًا، وكذلك المادة 7 أشارت إلى إصدار شهادة الميلاد من قبل الجهة المختصة وفقًا للإجراءات ودفع الرسوم وإلى آخره. فالقانون يتناول أحكامًا كثيرة، فلماذا اخترنا هذين الحكمين من القانون لكي نسجلهما في هذه المادة. القانون يتكون من 26 مادة، وقد عدّل. لذلك أعتقد أنه إذا أشرنا إلى القانون الخاص بالمواليد والوفيات فهذا يغني عن أي إضافة، واللجنة كانت موفقة في اقتراح النص الذي أدى إلى حذف هذه الإضافة التي أضافها مجلس النواب الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سوف ألخص لكم الكلام الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس. كلام المستشار يوافق على مقترح اللجنة مع تعديل عبارة "وفقًا لأحكام هذا القانون"، واللجنة وافقت على ذلك، هذه هو المقترح الذي يفضله الأخ المستشار. وبعض الإخوان تبنوا رأي مجلس النواب. وسؤالي الآن هل نصوت أولاً على رأي اللجنة أم على الاقتراح بتبني تعديل مجلس النواب؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي عبدالوهاب المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تبنت النص الوارد في مشروع القانون أي النص الوارد من الحكومة، أما رأي مجلس النواب فقد أضاف وعدّل، وعليه يكون تعديل مجلس النواب هو الأبعد عن النص الذي أوردته اللجنة. لذلك إذا أردتم أن تصوتوا على اقتراح مجلس النواب فيجب أن يتبناه بعض أعضاء المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة الموجودة في نص مجلس النواب مذكورة في قانون المواليد في المادة 4 الخاصة بالتبليغ عن الولادة كتابيًا أو شفهيًا وكذلك التبليغ عن الوفيات، وتم كذلك إعطاؤهم مدة حددت بـ"خلال 48 ساعة". ولكن حتى نبقى على المنهجية لابد أن نعرف أن بعض الوزارات تم الاتفاق معها على حذف بعض الأمور التي تم النص عليها باعتبار أنها ستحال إلى القانون الخاص بها الذي نظمها، وذلك حتى لا نواجه مشكلة في المستقبل عند البدء بمناقشة القوانين مع الوزارات ــ كل بحسب اختصاصه ــ لأنهم قد يصرون على مناقشة المواد التي تم حذفها لوجود تنظيم خاص لها في قوانين هذه الوزارات، وأرجو أن يراعي المجلس هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن الاقتراح الأبعد عن النص هو قرار مجلس النواب. وسنصوت على قرار مجلس النواب مع إضافة كلمة "أو وفاته" لتصبح العبارة "وتحرير شهادة ميلاده أو وفاته"، فهل يوافق المجلس على (المادة 6:5 بعد التعديل) بالتعديل المذكور؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بقراءة المادة المقترحة.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، تكون المادة على النحو التالي: "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقًا لأحكام القانون الخاص بتسجيل المواليد والوفيات، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة بتعديل الأخ المستشار القانوني للمجلس؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (6: 7 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد طلبت الكلام في المادة السابقة ولكن صوّت عليها وانتهى الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى قانون الجنسية والصيغة التي ورد بها عند الأخذ به في مشروع القانون، لابد أن ندرك أن مشروع القانون لا يُفسر ولا يُجزأ. هذه المادة مرتبطة بالمواد التي سبقتها، تقول المادة: "لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقًا لأحكام قانون الجنسية البحريني"، ونحن حتى الآن لم نصل إلى مرحلة هل يطبق هذا القانون على الطفل البحريني فقط أم يشمل غير البحريني؟ يجب ألا تتم الموافقة على هذا النص بصورة مجزأة عن بقية النصوص، لأن القوانين ــ ولا أعرف إذا كان الأخ المستشار القانوني للمجلس يتفق أو يختلف معي ــ تفسر كوحدة متكاملة. أثناء مراجعتي لقوانين الطفولة في الدول العربية ومنها القانون التونسي والقانون المصري والقانون السوداني لم أجد فيها مادة خاصة بالمساواة المطلقة، هذه المادة ترد فقط في الدساتير ولا ترد في القوانين، وإذا وردت في القوانين فلابد من تحديدها. فعندما نقول "لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية، وفقًا لأحكام قانون الجنسية..." فمعنى ذلك أني أعطيت كل الأطفال الجنسية بالرجوع إلى التفسير العام لهذا القانون. لذلك يجب وضع تحديد أضبط أو وضع قاعدة عامة مثل التي ذهب إليها القانون التونسي، فالقانون التونسي في الأحكام العامة وفي أهداف القانون نص على أن تنشئة الأبناء التونسيين تنشئة على حب الوطن وتعزيز ثقافة الهوية التونسية. هذا النص في هذه الحالة عند تفسيره مع النصوص التي سبقته ــ والمجلس قد وافق عليها ــ لابد من تحديده وضبطه أكثر، لأن معناه الآن أن كل طفل في البحرين له الحق في أخذ الجنسية وفقًا لأحكام قانون الجنسية. وسيؤخذ هذا النص كأنه تعديل على أحكام قانون الجنسية، وخاصة أنه ورد في المشروع أنه تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أنه في وجود قانون ينظم الجنسية لا داعي لوجود هذه المادة بتاتًا. نحن نتكلم عن قانون الطفل الذي يخص ولادته وتسجيله وتعليمه وتهيئته، وقضية الجنسية قضية أخرى هناك قانون ينظمها، ويجب ألا ندخل في هذا الأمر. ما هي الفائدة من هذه العبارة؟ إذا قلنا إن قانون الجنسية هو الذي ينظم الأمر، فهو تحصيل حاصل، ولا أجد لها مكانًا في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للإخوان أننا لم نختلف مع مجلس النواب ولا مع الحكومة الموقرة في هذه المادة. الإخوان في مجلس النواب فقط وضعوا عبارة "وفقًا لأحكام القانون". ونحن اتفقنا مع الحكومة على النص الذي جاء في المشروع، لذلك أعتقد أن المسألة لا تستدعي الكثير من النقاش في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه العبارة فيها غموض، فهي تقول: "لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية"، فنصت على "جنسية" ولم تقل "الجنسية"، إذًا هل هي الجنسية البحرينية أم أي جنسية أخرى؟ فإذا كان المقصود أي جنسية فلا يجوز أن نقول: "لكل طفل الحق في الجنسية..." لأن معنى ذلك أنه سيمنح كل طفل ليست لديه جنسية أخرى الجنسية البحرينية حتى لو لم تنطبق عليه الشروط وإلا فلا يكون لكل طفل الحق في الجنسية، إذا كان كل طفل سينال الجنسية فلا داعي للتنظيم في ذلك القانون، أو أنه ليس لكل طفل الحق في الجنسية وإنما يطبق قانون الجنسية البحريني على كل الأطفال، وأقترح حذف هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص من النصوص التي يجب التأني فيها باعتبار أن هناك فرقًا شاسعًا بينه وبين نص مجلس النواب الذي يعطي الجنسية بموجب حق الإقليم، ونحن حاولنا أن نحدد الأمر بقانون الجنسية البحرينية والمعروف أن هذا القانون هو من القوانين السيادية التي بها مساس بأمن البلد على المستوى البعيد، ونحن سنتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حذف هذه المادة لأن هناك قانونًا خاصًا ينظم أحكام الجنسية البحرينية، وبالتالي نحن كلجنة نتجه ــ بخصوص ما تفضل به من اقتراح ــ إلى حذف هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة والأخوات على أن هذه المادة مادة مهمة ولكن لا أتفق مع الرأي الذي يقول بوجوب إلغائها في هذه الجلسة، أتمنى على الإخوة في اللجنة إذا كانوا متفقين مع رأي الحكومة أن تؤخذ هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، هذه المادة موجودة في قوانين أخرى وأمامي القانون المصري الآن وهو يقول: "لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية"، وبالتالي فإن من سبقنا في كتابة هذه المادة لابد أنه درس هذا الموضوع من مختلف الجوانب، ومصر لديها قانون للجنسية ونحن لدينا قانون للجنسية ولكن وجود هذه المادة لابد أن يكون له مغزى ومعنى، ولا أتمنى من الإخوة في اللجنة أن يوافقوا على اقتراح الحكومة أو ما أبداه سعادة الوزير وهو إلغاء المادة، لنأخذ هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الإخوة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات، هذا أولاً. ثانيًا: هذه المادة مهمة جدًا وسوف تعيدنا إلى السؤال الذي طرح في الجلسة السابقة، هل هذا القانون يغطي الطفل البحريني أم يغطي جميع الأطفال؟ عبارة "لكل طفل" عندما أنسبها إلى التعريف ستختلف مع ما تبقى من هذه المادة، وإذا قلنا "لكل طفل" فمعنى ذلك أن كل من هو موجود في البحرين ينطبق عليه أحكام القانون العام، وأن الأجنبي يجب أن تكون لديه جنسية والبحريني يجب أن تكون لديه جنسية، وبالتالي أعتقد أن هذه المادة مهمة ولكن يجب ألا نتفق على إلغائها في هذه الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، هل نبقي على المادة أم نحذفها؟ النص يقول "لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية" أرى أنه قُيِّد بالفقرة التي تلي ذلك، هذه الجنسية ليست مطلقة، هذه الجنسية في المادة نفسها تكون وفقًا لأحكام القانون المعمول به في مملكة البحرين بشأن الجنسية البحرينية، والقانون تحدث عن الأبناء البحرينيين بصراحة فيما يتعلق بالجنسية، وبالنسبة لي أجد أن عبارة "وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية البحرينية" قيدت الإطلاق لكل طفل لأنها أرجعته إلى القانون فالقانون هو الحكم الآن في إعطاء الطفل الجنسية إذا كان بحرينيًا أو غير بحريني، هذا فيما يتعلق بالنص مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى لو حذفت هذه المادة فإن قانون الجنسية مازال قائمًا ويعطي للمواليد البحرينيين من الآباء البحرينيين حقًا قائمًا في قانون الجنسية. بالنسبة للموضوع الذي أثارته الأخت لولوة العوضي والأخ جمال فخرو وهو موضوع البحريني وغير البحريني، هذه قضية أثيرت في الجلسة الماضية والآن تثار من جديد، ولابد أن يتخذ المجلس قرارًا ويحسم هذا الموضوع لأنه سيأتي في قوانين كثيرة، ولكن ما أعرفه هو أن معظم القوانين التي مُررت فيما يتعلق بالمسنين والمعاقين لم يرد فيها مسنًا بحرينيًا أو غير بحريني، فقد أخذ المشرع بالعبارة العامة وترك للجهات المنفذة الحكومية أو وزارة العدل أو السلطة القضائية مسألة تطبيق روح النص العام فيما يتعلق بهذه الفئات المختلفة من المجتمع، وبعد تخصيص الطفل البحريني في القانون ماذا عن الأطفال المقيمين في مملكة البحرين؟ ماذا لو تعرضوا لقضايا جنائية أو اعتداء، كيف سيتم الحفاظ على حقوقهم؟ أثير مثل هذه التساؤلات لحسم هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ردًا على تساؤلك ــ نظرًا إلى عدم حضورك الجلسة السابقة سنضطر إلى إعادة ما ذكرناه ــ فإن هناك حقوقًا عامة تشمل جميع الأطفال البحرينيين وغير البحرينيين، فعندما يعتدى على طفل أو يتم التحرش بطفل أو تكون هناك حقوق عامة فإن هذا الأمر يشمل جميع الأطفال، ولكن عندما تكون هناك حقوق خاصة بالطفل البحريني فهذا القانون يبينها أيضًا، ولذلك لا تستطيع أن تقول الحقوق بإطلاقها للبحرينيين فقط ولا بإطلاقها للبحرينيين وغير البحرينيين. هذا ناقشناه في الجلسة السابقة وكان الأمر واضحًا. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، حسمًا للموضوع أنا ــ كمقرر للجنة ــ أطلب استرداد هذه المادة لدراستها بشكل أوسع ومن ثم إعادتها إلى المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو الانتباه، رئيسة اللجنة اتفقت مع رأي سعادة الوزير بالإلغاء ومقرر اللجنة طلب استرداد المادة لمزيد من الدراسة، فإذا كان هناك طلب بالإلغاء أو بالاسترداد فأعتقد أنه إذا استردت اللجنة هذه المادة يجب أن تستأنس برأي الإخوة الأعضاء بحيث نتيح لهم المجال لأن يطرحوا وجهات نظرهم حتى إذا رجعت المادة إلى اللجنة تكون لديها على الأقل صورة واضحة عن هذا التوجه، وكذلك نتيح المجال للإخوة المسؤولين لأن يدلوا بوجهة نظرهم. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هذه المادة تثير أي لبس بشأن أحقية الجنسية للبحريني أو غير البحريني لأن المادة أحالت هذا الحق وفقًا لأحكام قانون الجنسية البحريني الذي ينظم شروط الحصول على الجنسية، وبالتالي لا أرى أن بالمادة إشكالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة مهمة جدًا، وإلغاؤها في هذا القانون سيوجد ثغرة كبيرة جدًا لأنه حتى اتفاقية حقوق الطفل تنص على هذا الحق كحق أساسي من حقوق الطفل بأن تكون له جنسية، وهنا نحن لم نترك المادة ــ كما ذكر الإخوة ولا أريد أن أكرر ما ذكروه ــ مطلقة بأن يكون لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وسكتنا، قلنا: وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية البحرينية، وهذا القانون ينظم هذا الموضوع ولن يعطي كل طفل الجنسية إذا كان لا يستحقها، فإذا كان الطفل يستحق الجنسية فالقانون ينظم هذا الموضوع، أما حذف المادة فإنه سيترك ثغرة في القانون، ونحن حريصون على أن يكون قانوننا متماسكًا وشاملاً ووافيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة رئيسية وهامة جدًا في أي قانون للطفل، وهذا الأمر لا يقل أهمية عن وجود اسم، اسم بدون جنسية يعني أن الطفل غير موجود، ومع احترامي لرأي سعادة الوزير ورئيسة اللجنة فإني أختلف معهما وأرى أن قانون طفل من دون النص على حق الطفل في الجنسية سيكون قانونًا خاليًا ومفرغًا تمامًا، سواء جنسية بلده لأنه قد يكون مقيمًا في البلد أو ولد في البلد وأهله لم يهتموا بإعطائه الجنسية، وأعتقد أن من حقنا كنظام في الدولة أن نتابع حصول هذا الطفل على جنسية بلده لأن الجنسية موضوع كبير جدًا وله ارتباطات بمواضيع وتداعيات كثيرة وخطرة على مستقبل الطفل، ومن ثم أتفق مع رأي زملائي في أن الفقرة الثانية تجعل محدودية الجنسية البحرينية تعطى لفئة البحرينيين بحسب أنظمة الدولة، وأنا شخصيًا أرى أنه لا يمكننا أن نذهب إلى مؤتمر متعلق بحقوق الطفل ونقدم قانونًا للطفل البحريني لا يتضمن مادة تتحدث عن حق الطفل في الجنسية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون كلامي مكررًا لأن الجنسية هي هوية الإنسان ومن أهم حقوق الإنسان اكتساب الهوية، فأي طفل يولد في البحرين يجب أن توضع هويته وجنسيته في شهادة ميلاده سواء كان بحرينيًا أو غير بحريني، وإذا كان هذا الكلام لا يناقض أي نص في قانون الجنسية البحريني كما ذكر الأخت جميلة علي سلمان، فأعتقد أن هذا النص ضروري وإلزامي وأهم حق من حقوق الإنسان لتعريفه بهويته، فإلغاؤه سيحدث مشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة علي سلمان فهو كنص ليس معيبًا، وهو من الحقوق الطبيعية لكل طفل بحريني بأن يكون له الحق في الجنسية، ولكن عندما طرحت الفكرة فقد كانت فكرتي أبعد من النص، النص في حد ذاته نص سليم وأتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو وهو أن القانون المصري يوجد به هذا النص، نعم، يوجد في القانون المصري هذا النص ولكن القانون المصري خلا من قاعدة عدم التمييز، وجميع القوانين لم يرد بها النص الذي ورد في المشروع البحريني، المشروع البحريني يقلب قانون الطفل من قانون وطني إلى قانون أممي، وانتبهوا إليه، عليكم كمجلس شورى وكمسؤولين عن مصلحة البلد ونفاذًا لليمين الغليظة التي أقسمناها أن نحترم الدستور وندافع عن مصالح هذا الشعب، هذا القانون ــ كما ذكر الأخ الدكتور صلاح علي ــ لابد أن نضع له الإطار العام، وقد ذكرت سابقًا أن هذا المشروع ليست له سياسة تشريعية أو اجتماعية أو اقتصادية ولهذا اختلفنا هذا الاختلاف الكبير حول مفهوم المواد، لابد أن نضع حدودًا عامة لهذا القانون، ونحن مازلنا مختلفين حول البحريني وغير البحريني، هل الالتزامات والخدمات التي ستقدمها الحكومة إلى الأطفال حولتها الحكومة إلى أرقام في ميزانية 2011-2012م؟ هل لديها هذا الاستعداد، قانون الجنسية الحالي يمنح الجنسية للبحريني بشروط معينة، وعندما نضع هذا النص فإننا نتكلم عن جنسية بحسب الظروف الحالية، وفي الجلسة السابقة طلب أحد الأعضاء أن نعجل في إصدار هذا القانون، وإذا صدر هذا القانون بهذه المواد، فبحسب الظروف الانتقالية المستقبلية سنذهب إلى لجنة الطفولة في الأمم المتحدة وستسائلنا حول هذا الموضوع. هذه المادة عامة حتى موضوع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني بموجب هذه المادة سيوقع على الدولة التزام بتعديل قوانينها. يجب ألا نضع نصوصًا نخاطب فيها الوجدان ولا نعلم مدى تنفيذها على أرض الواقع. هذه المادة ضرورية ولازمة في مشروع القانون لكن بعد أن نضع الإطار العام. ليس هناك قانون من قوانين الدول العربية يختص بالطفولة ورد فيه نص يمنع التمييز على إطلاقه، قاعدة المساواة ترد في الدساتير وتلتزم الدولة بالمساواة بين مواطنيها لكن ليست هناك مساواة بين المواطنين وغير المواطنين، هذه النقطة لابد أن نفصّل فيها لأنه سيترتب عليها في كل مرة عندما نناقش مادة أن نناقشها في هذا الإطار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع رئيسة اللجنة ومع سعادة الوزير على حذف هذه المادة. أي قاعدة قانونية تسن أو تشرع لابد أن يراعى فيها مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بمعنى عدم تغليب مصلحة طرف على آخر، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية إن إضافة هذه المادة في القانون أوجدت ثغرات وبها غموض وقابلة لعدة تفسيرات، فمن خلال نقاش الزملاء عرفنا ذلك فإذا كان هناك قانون ينظم الجنسية البحرينية، فما هو الموجب لإدخال هذه المادة في القانون؟ تكلم بعض الإخوان عن قوانين مشابهة في مصر وتونس، لكن مجتمع البحرين مجتمع متميز ومختلف عن المجتمعين المصري والتونسي، فالقوانين التي صدرت لديهم لحماية أطفالهم، فلننظر إلى واقعنا في البحرين، الذي يناسبنا هو أن نصوغ ونسن قوانيننا بحسب ما يناسب مجتمعنا لا أن نضع ثغرات في القانون بحيث ينفذ إليها كل فرد أو مجموعة لتستفيد من القانون وحين تطبيقه نرى الويلات. اليوم إذا أطلقنا هذا القانون بغموضه فهل هو للطفل البحريني؟ وهل يشمل الطفل غير البحريني؟ فبعض الآراء رأت أنه يحق للطفل غير البحريني اكتساب الجنسية. اليوم يوجد قانون ينظم ذلك، فكل طفل غير بحريني يولد في البحرين هي مسؤولة عنه ويسجل في السفارة التي ينتمي إليها مثل أطفالنا الذين يولدون خارج البحرين يسجلون في السفارة البحرينية خلال مدة معينة. لن أكرر كلام الأخت لولوة العوضي وها نحن نرى العجوزات في الميزانية، فهل لدينا ميزانية كافية لتغطية القانون عند تطبيقه؟ نحن مع حق الطفولة في التطعيم والعلاج والصحة وغير ذلك لكن لابد أن يؤطر هذا القانون؛ لذا أنا مع حذف هذه المادة وعدم إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذه المادة صحيحة، ولا أعتقد أن فيها أي لبس، ولو طرحت بشكل آخر، أي لو حددت الطفل البحريني لكان أفضل بحيث تكون الصياغة كالتالي "لكل طفل بحريني الحق. .." لكنها هنا تتحدث عن الطفل الموجود في البحرين بشكل عام وحقه في الجنسية بشروط معينة وفقًا لأحكام قانون الجنسية، فإذا كان مولودًا من أب وأم بحرينيين فسيحصل على الجنسية البحرينية، أما إذا لم يكن مولودًا من أب وأم بحرينيين فسيتبع جنسية الدولة التي ينتمي إليها وستسمح له الدولة وهذا القانون بمتابعة ذلك، فلهذا ليس هناك أي لبس والمادة واضحة وأعتقد أنه كلما ناقشنا هذه المادة سنقع في تفسيرات مختلفة ومتفرقة وسنضيع الكثير من الوقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما فهم البعض أن حذف هذه المادة يقتضي وجود أطفال بدون جنسية في البحرين، وهذا ليس صحيحًا فهناك قانون ينظم الجنسية. المشكلة في صياغة المادة "لكل طفل الحق في الجنسية. .."، وهذا ليس قانون البحرين بل هو حق أممي وموجود في حقوق الإنسان، فالدعوة إلى أن يكون لكل طفل حق في الجنسية ثم يقال وفق قانون الجنسية البحرينية هذا تخصيص لشيء عام مطلق، فكلمة "كل" لا تحتمل أي تقييد. قد يُوجِد هذا القانون مشكلة كما هو موجود في أوروبا فبعض الدول تعطي الجنسية لكل طفل يولد على أرضها، وهذا القانون لا يحدد ولا يشترط الولادة في البحرين. بعض اللاجئين يلجأ إلى دخول بعض البلدان ويمزق هويته في المطار ثم يأتي ويقول ليس لدي جنسية، فلو لجأ بعض الآباء إلى هذه الحيلة ومزق هوية ابنه وطالب بالجنسية فهل هذا القانون بهذه الصيغة سيواجه هذه المشكلة؟ هذا السؤال أطرحه على المستشار القانوني للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن المشرع البحريني في القوانين التي ذكرت في الديباجة حدد الآلية وحتى الأطفال الذين يولدون مجهولي الوالدين الذين تحتضنهم وترعاهم وزارة التنمية الاجتماعية عادة، هناك أيضًا آلية محددة لكيفية اكتسابهم للجنسية في حال لم يعرف لهم أي أحد وفي حال عرف أحد الوالدين فينتسب المولود إلى جنسية بلده، فوجود نص في القانون يحدد ذلك مهم جدًا، وإذا كان نص هذه المادة يثير لبسًا فليعاد إلى اللجنة ويدرس حتى يزال اللبس إن كان موجودًا؛ لأن المشرع البحريني وضح آلية اكتساب الجنسية البحرينية لكن وجوده في القانون مهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشير إلى أن قانون الطفل جاء من أجل المواءمة مع اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الأخرى المعنية بالطفولة، فبالتالي نلاحظ أن هذه النصوص جاءت في الأحكام العامة بناء على ما وجد في هذه الاتفاقية من حق الطفل في بعض الأمور، فمن أهم حقوق الطفل ــ كما قالت الأخت سميرة رجب ــ أن تكون له هوية أي الجنسية، إذن النص واضح ولا يحتمل أي تأويل. أتفق مع الأخت لولوة العوضي في جزئية أن النص "تكفل الدولة لجميع الأطفال التمتع بكافة الحقوق بدون تمييز بسبب الجنس. .." هو الذي أوجد هذه الإشكالية، ولو رجعنا إلى قوانين الدول العربية سنجدها في السودان فقط، لكن الاتفاقية الدولية عندما نصت على هذا النص حددت على سبيل الحصر فقط "بسبب الجنس والأصل واللون والإعاقة واللغة"، والاتفاقية الدولية حددت أيضًا ضمنها "الجنسية"، وبعض الدول العربية حددت الجنسية. فوجهة نظري أنه ليس هناك أي تخوف من هذا النص، ومن الواجب أن يوضع في هذا القانون للمواءمة مع الاتفاقيات الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، "لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية" ومن ثم يأتي النص الثاني "وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية البحرينية"، الاتفاقية الدولية تفرض على القوانين المحلية أن تغير بحيث تتواءم مع الاتفاقية الدولية وهذا نص خطير والبحرين غير مستعدة له؛ لذا إذا لم يكن هناك نص واضح وصريح فأنا مع إلغاء هذا النص كما ذكر معالي الوزير ووافقت عليه رئيسة اللجنة، ولابد أن تكون هناك مادة واضحة تفي بالغرض وإلا فإن الإلغاء أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه الصياغة تفترض أن أي طفل يولد على هذه الأرض لن يزرع فيها إنما له أبوان وبما أن له أبوين فله الحق في هذه الجنسية. أعتقد ــ كما أشارت سعادة الوزيرة ــ أنه حتى بالنسبة إلى مجهول الأبوين هناك إجراءات معينة وبالتالي لن يكون هناك على هذه الأرض أي طفل لم تحدد هويته، لكن بهذه الصياغة أعتقد ــ كما أشارت الأخت لولوة العوضي ــ أيضًا أن هناك إشكالاً عندما أقرر الحق العام وبعد ذلك أتركه على إطلاقه. لا أستطيع إلا أن أقول إن هناك خللاً ما في هذه الصياغة، وأعتقد أنه ينبغي إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة حتى تكون محكمة. كل طفل بحريني له الحق في اكتساب الجنسية بناء على جنسية أبويه، والأجنبي له الحق في الجنسية بناء على جنسية أبويه أيضًا، ومجهول الأبوين له الحق في الجنسية البحرينية وفقًا لأحكام هذا القانون. أعتقد أن هناك تفصيلات ينبغي أن يشير إليها نص المادة حتى نتجنب أي خلاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة من الضروري أن تذكر في صلب القانون، وأعتقد أن النص عندما منح الجنسية البحرينية وفقًا لأحكام القانون الوطني فلا يثير أي لبس فيما إذا فسرنا المادة الأولى بأي تفسير واسع؛ لأن الجنسية شيء وتقديم الرعاية والخدمات شيء آخر، فحق الجنسية ضروري بحيث لا ينكر على شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية هذا الحق ويجب أن يمنح الجنسية. إذن الموضوع هنا ليس عامًا بل هو من تتوافر فيه الشروط الواردة في قانون الجنسية البحرينية ينبغي أن يحصل عليها؛ لذلك إذا انطبقت الشروط التي ذكرها القانون على أي طفل فقط فحينئذٍ يجب أن يتمتع بهذا الحق، وهذا حق من الحقوق الأصيلة التي ينبغي أن ينص عليها القانون. كذلك نجد أن قانون الجنسية ينص على منح الأطفال الجنسية البحرينية حينما لا يُعرف آباؤهم، فاللقطاء في إقليم الدولة يمنحون الجنسية البحرينية. إذن لا يجوز -مثلاً- لدولة أن تقرر منح الجنسية لكل طفل ــ كيفما اتفق ــ موجود على أراضيها؛ لأنه يتعارض مع قوانين وطنية أخرى تعطي الجنسية على أساس من حق الدم ونسبته إلى أبيه أو أمه الذي يحمل جنسية أخرى، فلذلك هذا خاص بمن تتوافر فيه الشروط الواردة في قانون الجنسية البحرينية، وينبغي أن يمنح الجنسية ولا ينكر عليه بأي شكل من الأشكال تمتعه بهذه الجنسية، وأعتقد أن هذا النص لا يتعارض مع أي نص آخر مهما كان تفسيره وخصوصًا المادة الأولى أو الثانية من القانون التي وافق عليه المجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، توضيحًا لبعض الإخوة والأخوات الذين شرفونا بانضمامهم إلى هذا المجلس فلكل عضو الحق في أن يتكلم في الموضوع الواحد مرتين، ولكننا تجاوزنا هذا الأمر من أجل إعطاء الفرصة للكلام أكثر، وأعتقد أن هذه هي المرة الثالثة التي تطلب فيها الأخت لولوة العوضي الكلام وسنسمح لها بالكلام بشكل استثنائي، فأرجو الالتزام بأن يكون طلب الكلام لمرتين حتى تكون هناك فرصة لإعطاء أكبر عدد ممكن من طالبي الكلام، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر إن كنت قد خالفت اللائحة الداخلية للمجلس، لكنني لاحظت أن هناك من تكلم أكثر من مرة حتى من الأعضاء السابقين. لدي تعليق على ما تفضل به الأخ عصام البرزنجي، فأنا عندما طرحت مناقشتي لم تكن عن صياغة المادة بل عن ربطها مع باقي مواد مشروع القانون. الجنسية تقوم على أساسين إما على أساس حق الدم أو على أساس حق الإقليم، والتوجه العالمي حاليًا والتوجه الموجود لدى لجنة الطفل بالأمم المتحدة، ولدى لجنة التمييز في الأمم المتحدة التابعة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز هو توجه إقليمي. هذه المادة كما جاءت مطلقة ومقيدة، وهناك نص يقول "تحترم الدول الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتكفل لجميع الأطفال التمتع بها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وهنا تقع المشكلة، فلابد من وضع الإطار العام لمشروع القانون لكي ننتهي من هذه المشكلة، ولكي لا تشكل لنا أي إشكالية في المواد الباقية من مشروع القانون. وأقترح وضع المادة كهدف عام، بحيث نحدد الهدف من هذا القانون هل هو لنشأة الأطفال البحرينيين، وللاعتزاز بهويتهم الوطنية وولائهم للبحرين؟ وننتهي من هذه المادة. حقوق الأطفال الآخرين المقيمين في البحرين تكفلها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لأن دستورنا ينص على أنه بعد التصديق على الاتفاقيات الدولية تعتبر تشريعًا وطنيًا وتأخذ مرتبة التشريعات. هناك حقوق عامة للطفل وهي حقه في اللجوء للقضاء، طلب الحماية، الرعاية الصحية الأولية، وغير ذلك، وهذه لا يختلف فيها اثنان، لكن الحقوق الخاصة لابد من تحديدها. القانون المصري سماه قانون الطفل المصري، القانون التونسي وضع مادة الأهداف التي بينت أن هذه الأحكام خاصة بالطفل التونسي، فالاتفاقية الدولية خاطبت الدول بخصوص تنظيم علاقتها مع الفئات التي تشملها الاتفاقيات الدولية. وبالتالي للانتهاء من هذه الإشكالية إما أن نسمي مشروع القانون بقانون الطفل البحريني، أو نضع مادة خاصة بالأهداف، ماذا يهدف هذا المشروع؟ ونضع له هوية لأن هذا المشروع فاقد الهوية من أساسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أختصر الكلام، فأنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخت لولوة العوضي في أنه يجب أن نعدل مسمى هذا القانون ونحدد إطارًا له، ولدي مثالان على ذلك: فالقانون المصري سماه قانون الطفل المصري رقم ( ) لسنة 2008م وهذا قانون عمره سنتان، والقانون التونسي سماه قانون حماية الطفل التونسي، وسوف أقرأ جزئين من القانون التونسي: "تهدف هذه المجلة في إطار الهوية الوطنية التونسية والشعور بالانتماء الحضاري إلى تحقيق الغايات التالية..." هذه المادة في الفصل الأول البند الثاني، "تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية وعلى الوفاء لتونس والولاء له..." وبالتالي حدد القانونان المصري والتونسي أن مواد القانون تنطبق أصلاً على المواطن التونسي أو المصري وبالتالي ألغى كل إشكال في تفسير كلمة الطفل، وكما ذكرت الأخت لولوة العوضي أن هناك تشريعات واتفاقيات دولية صدقنا عليها وملتزمون بها في قانوننا المحلي، وبالتالي أرجو أن نحسم هذا الأمر سواء في هذه الجلسة أو الجلسة القادمة بتعديل مسمى القانون لكي نسير في هذا القانون باعتباره قانونًا ينظم أحكام الطفل البحريني، وبالتالي كل المشاكل التي ستعترضنا في المستقبل سيتم البحث فيها في خصوصيات الطفل البحريني وليس أي طفل على أرض البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحيي حيوية نقاش أعضاء مجلس الشورى، وتعدد الفهم لهذه المادة التي استغرقت تقريبًا أكثر من ساعة، أعتقد أن هناك اتجاهين موجودين في المجلس، اتجاه لإلغاء المادة واتجاه للإبقاء على المادة، لذا أقترح إرجاع المادة إلى اللجنة حتى يطمئن قلب الأعضاء على قرار اتخذ بشكل هادئ وواضح حتى لا نندم على أحد القرارين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس، ولكن على فرضية أن كل من على هذه الأرض يحمل جنسية ما، فلو ثبت أن كل من على هذه الأرض لديه جنسية فهذه الصياغة صحيحة، ولكن ماذا لو جاء أبوان غير معروفي الجنسية ولديهم ولد وهو معروف الأبوين أي ليس مجهول الأبوين وفي نفس الوقت الأبوان ليس لديهما جنسية، فلكي تطبق عليه قانون الجنسية هل ابتدع فئة جديدة، فئة الآباء الذين ليس لديهم جنسية والأبناء الذين لديهم جنسية؟ أعتقد أن الخلل في الصياغة، فلو اعتمدنا على هذه الصياغة فقط سنوجد إشكالية، فلابد من تحديد من الذي له الحق في الجنسية البحرينية في هذا القانون مع الإقرار بعدم إنكار حق كل طفل في أن تكون له الجنسية. هناك نص يقول "تحترم الدولة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون..." وهنا سمي قانون الجنسية حقًا من دون الالتفات إلى اللون أو الأصل وغير ذلك، أي بمجرد أن الطفل موجود وولد في البحرين، وبالتالي لا ألتفت إلى أصله وأعطيه هذا الحق بناءً على هذه النصوص. أعتقد أنه ينبغي إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من التحديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، دفاعًا عن هذا القانون، فهذا القانون تحتاجه مملكة البحرين. إذا كانت هناك تعديلات وإضافة مواد وتحديد هوية، هذا كله عمل المجلس التشريعي وهو من يضع لمشروع القانون هوية، ولكن لا يقال إننا لا نحتاج إلى هذا القانون، فهذا القانون مهم ولابد من إقراره في مملكة البحرين، ولتوضع له هوية، وأنا ذكرت في الفصل السابق وفي ملاحظاتنا كوزارة أنه لابد من وضع باب للتعريفات يعرف فيه الطفل، ونحن ذكرنا أن الطفل هو المواطن الذي يشمله هذا القانون، وبالإمكان إضافة مادة يذكر فيها أن هناك أحكامًا عامة وأحكامًا خاصة للطفل البحريني وللطفل غير البحريني. بإمكان اللجنة صياغة عدد من المواد تحدد لنا هذه الأحكام لإزالة اللبس. وكل دولة لديها قانون، وقانون الطفل المصري أو التونسي سمي بقانون الطفل. فأتمنى أن يصدر هذا القانون، وإذا كان هناك لبس في بعض المواد التي يتم معالجتها من قبل اللجنة وفبإمكانهم استحداث مواد. وأقترح وضع باب للتعريفات وهذا ما ذكرناه للنواب ولم يتم الأخذ به فأتمنى الآن على مجلس الشورى أن يوضع باب للتعريفات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا النقاش لابد أن ينتهي وأن نتفق لأنه سيتكرر في كل مادة. نحن الآن لا نعرف عندما نقول قانون الطفل المصري هل كلمة المصري ترجع للقانون أو للطفل؟ من رأيي الشخصي ــ كما قلت في الجلسة السابقة ــ أنه ليس بودي رؤية أي تمييز بين الأطفال. وقد بحثت في قرار وزير العمل وهيئة تنظيم سوق العمل من يسمح لهم رسميًا ــ كما ذكرت في تعليقي السابق ــ بجلب أطفالهم معهم؟ فوجدت أن الذين يسمح لهم هم من يبدأ راتبهم من 250 دينارًا وما فوق، وبحثت أكثر لمعرفة عدد هؤلاء الأشخاص وظهر أن عددهم يتراوح ما بين 40000 -48000 طفلاً أعمارهم أقل من 19 سنة، ومازلت أنا مع روح القانون بحيث لا يكون هناك تمييز. موضوع المسمى ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ كنت متفقة معه قبل دقائق أصبح لدي الآن لبس عندما تناقشت مع الأخ الدكتور ناصر المبارك حول على من تعود كلمة المصري؟ فدعونا نتفق على إعادة مداولة المسمى إن كان سيحل مشكلة ما إذا كان القانون يغطي الطفل البحرين أو غير البحريني. وكما ذكر الأخ المستشار القانوني والأخت لولوة العوضي وبعض الأعضاء بأن الاتفاقيات أصبحت لديها قوة القانون وبالتالي ستغطي بقية الأطفال. ولا أعرف ماذا سيحدث فيما بعد هل كل وزير سيخرج قرارًا في كل مجال؟ ولا أعرف ما هي الخطوات المطلوبة فيما بعد؟ صحيح أن الاتفاقية لها قوة القانون ولكن ماذا سيحدث فيما بعد هل سأصدر قانونًا أو قرارًا وزاريًا في الصحة أو في التعليم وغير ذلك؟ أتمنى إنهاء هذا الجدل لأنه سيتكرر في كل مادة من قانون الطفل، وأكرر بودي عدم رؤية أي تمييز بين أطفال العالم على أرض البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، أصبحنا في حيرة من هذا الأمر، فما ذكرته الأخت لولوة العوضي يأخذ في الاعتبار، تخوفها الذي ذكرته بالتفصيل تخوف يحتاج إلى مزيد من المناقشة. الإشكالية التي أراها عندما نتكلم عن تغيير مسمى قانون الطفل إلى قانون الطفل البحريني هي هل نتحدث عن هذا القانون الذي يتعلق بشريحة الأطفال في المجتمع؟ وهل سينعكس هذا على قوانين صدرت وتتعلق بشرائح مختلفة من المجتمع؟ وهل أصبح فيها خطأ؟ هل نحتاج إلى أن نقول قانون المسنين للبحرينيين، ونتكلم عن المسن البحريني حتى لا ينطبق على كل الفئات أثناء تطبيق هذا القانون؟ هل نعدل قانون أحكام الأسرة إلى قانون أحكام الأسرة البحرينية؟ لأن تعديل هذا القانون ووضع الصبغة البحرينية يثير تساؤلاً حول القوانين السابقة التي صدرت من السلطة التشريعية على الأقل منذ عام 2002م، لذلك حسم هذه القضية أكبر من هذا القانون. هل نضع مصطلح البحريني أمام هذا القانون ثم يترتب على ذلك تعديل قوانين أخرى؟ لذلك أقترح بشأن هذا الموضوع الذي أثير إما أن يكلف المجلس اللجنة بالاجتماع مع المسؤولين بالحكومة لدراسة هذا الموضوع، أو أن يكلف مجلسكم دائرة الشؤون القانونية حسم هذا الموضوع هل نحن بحاجة فعلاً لهذا المصطلح أم أن الاستغناء عنه لن يسبب هذا التخوف الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي؟ هذا فيما يتعلق بمسمى القانون وهل نعدله أم لا؟ أما الأمر الآخر فيما يتعلق بهذه المادة فأنا أذهب مع ما ذهب إليه بقية الأعضاء في التمسك بهذه المادة ووضعها في هذا النص ولا أجد ما يوجد خللاً في النص الذي ينص على "أن لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية..." فإن المشرع البحريني يكفل حقًا عامًا جاءت به المواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الطفل الذي أقر الحق في الهوية وهي الجنسية، فالمشرع أقر هذا الحق العام، إن كل طفل يكتسب الجنسية ثم قيده، وتقييد الحق المطلق ليس عيبًا تشريعيًا، لأن هناك أمورًا عامة كثيرة يأتي القانون ليقيدها فبالتالي هذا القانون قيدها وفق أحكام الجنسية البحرينية، وأنا أعتقد أنه نص واضح ومعد إعدادًا جيدًا وينبغي التمسك به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، يتضح من كلام الإخوة الأعضاء أن هناك إشكالية بخصوص على مَن سيطبق هذا القانون، أما بالنسبة إلى هذه المادة فاللجنة ستستردها، حتى المادة كما جاءت من الحكومة هناك اختلاف حول حذفها أو الإبقاء عليها، ونحن سندرس ملاحظات جميع الأعضاء حولها. نحن اقترحنا أثناء المناقشة العامة لهذا المشروع أن هناك أحكامًا أعطت حقوقًا خاصة للبحرينيين وقد نص عليها في مواد المشروع، بحيث تكون هناك مزايا أو حقوق تلتزم بها الدولة كالتزام أصيل تجاه مواطنيها، حيث نُص عليها بنصوص صريحة للبحرينيين، وحتى يطمئن قلب كل شخص بشأن ما سيشكله هذا الالتزام من عبء على الدولة عند التزامها بكل هذه الالتزامات، لو كانت متاحة للجميع مع حفظ الحقوق العامة وخصوصًا فيما يتعلق بباب الحماية التي تعتبر حقوقًا مكفولة للجميع، نحن سنقترح نصًا يقيد أن تكون جميع هذه الحقوق مكفولة وفقًا للقوانين الخاصة التي تنظم أحكامها، وبالتالي أي حق سيرجع فيه للقانون الذي ينظمه فإذا كان موجهًا للبحرينيين فقط، إذن المستفيد منه هو الطفل البحريني، أما إذا كان حقًا عامًا فسيكفل للأطفال عامة. عند مناقشة هذه المادة استفدنا من مداخلات الإخوة وقد دونت جميع الملاحظات حولها، وإذا أراد أن يرسل أحد الإخوة بملاحظاته للجنة فسوف نجتمع مع الجهات المعنية لنرى مدى إمكانية بقائها أو عدمه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاستماع إلى مداخلة الأخت دلال الزايد أرى أن نعيد المداولة في مسمى القانون، بحيث يكون اسمه قانون الطفل البحريني، وبالتالي ما ذكرته الأخت دلال الزايد يلزمنا بتغيير المسمى إذا كنا سنحدد في المواد التي يمكن أن نرجع فيها إلى قوانين أخرى تنظم أمور الطفل غير البحريني، وحتى يكون الأمر واضحًا يجب أن نعيد المداولة في مسمى القانون ثم في المواد التي يمكن أن تنظمها قوانين أخرى بالنسبة إلى الطفل غير البحريني نشير إليها، فبهذه الطريقة سنزيل هذا اللبس. أنا أقترح هنا إعادة المداولة في مسمى القانون ثم تنظر اللجنة في المواد التي تغطي الطفل غير البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد كل هذا النقاش من المفترض أن تكون الصورة قد اتضحت لديكم، لكن عندما يطول النقاش فقد يحدث لبس في الموضوع، على كلٍ فالنقاش كان طيبًا والآراء كلها وجيهة ويستمتع بها من يستمعها، ويجب ألا نستعجل في اتخاذ قرار يتعلق بموضوع مهم كهذا. اللجنة تبنت اقتراحًا بشأن استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إرجاع المادة 6 : 7 إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة. ونرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة، وأرجو من الإخوة أعضاء مكتب المجلس أن يعقدوا اجتماعًا أثناء الاستراحة حتى ننتهي من جدول أعمال الجلسة القادمة، وشكرًا.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
(وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)
النائب الأول للرئيس:
بسم الله نستأنف الجلسة، وننتقل إلى مواصلة مناقشة مواد مشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (7: 8 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تحتاج إلى تعديل لأنها أُخذت أساسًا من القانون المصري، والقانون المصري عندما وضع هذه المادة أشار إلى حقوقه التشريعية والنص لم يشر إلى حقه في الرعاية، فهذا كان مخصصًا لحقوقه التشريعية، وبالتالي أعتقد أن النص يحتاج إلى تعديل وأطلب من الأخ مقرر اللجنة إعادة المادة إلى اللجنة لصياغتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، لدينا بعض الملاحظات على هذه المادة، والنص المذكور ينص على "ويتمتع كل طفل بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. .."، بودنا لو لم تذكر هذه الجملة وكأننا استثنينا الاتفاقيات الدولية، وحصرنا هذه المادة في هذا القانون. لدينا إضافة نود دراستها في اللجنة وقد ذكرناها سابقًا وهي تنص على: "تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة بالقوانين النافذة بالمملكة"، هذه الإضافة تعطي المادة شمولية أكثر من أن تكون محصورة في هذا القانون فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
هل هذا النص ورد في مقترحاتكم؟
وزيرة التنمية الاجتماعية:
نعم، هذا النص ورد في مقترحاتنا ولكن سنقدمه مرة أخرى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على هذه المادة. أولاً: أود أن أرد على الكلام الذي تفضلت به سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن أن تضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية في القوانين والتشريعات الوطنية. وبالتالي من المفترض أن يأخذ هذا القانون في اعتباره كل الحقوق التي وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا أجد ضرورة في أن نحدد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات، لأن هذه الاتفاقيات يجب أن تكون ضمن المنظومة التشريعية الوطنية. ثانيًا: نص المادة الذي جاء من الحكومة ينص على "يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الأخص. .." فقد خصص القانون عندما قال "على الأخص"، بينما النص الذي ورد من اللجنة كان بإعطاء أمثلة على تلك الحقوق: "الحق المنصوص عليه في هذا القانون كحقه. .."، فهناك فرق في التعبير عندما تقول "مثل حقه في كذا وكذا"، وبين أن تقول "يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الأخص" النص الذي أتى من الحكومة قال "على الأخص"، ولكن نص اللجنة ذكر مثل حقه كذا وكذا، إذن أين الحقوق الأخرى؟ أقترح إما أن نبقي على نص الحكومة كما هو أو أن نكتفي بالحقوق التي نص عليها هذا القانون، فالحقوق التي نص عليها القانون واضحة ولا توجد ضرورة لتفصيلها أو أن نأخذ بجزئية أو نترك جزئية أخرى، وشكرًَا.
النائب الأول الرئيس:
شكرًا، إذا كانت هناك أي صياغة مقترحة فالرجاء كتابتها وإرسالها لنا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس،أنا مع كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي، في أن عبارة "كحقه" فيها الكثير من الجدل وكأن هناك حقوق أخرى غير مذكورة في هذا النص، فيجب علينا التوضيح إما بذكر الحقوق حقًا حقًا، وإما بوضع صيغة كاملة تشير إلى جميع الحقوق، خصوصًا أن حق الطفل في الأمن لم يذكر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة كأنها تكرار للمادة التي سبقتها أو التي تليها "تكفل الدولة تمتع الأطفال بجميع هذه الحقوق"، فإذا جعلناها مخصصة كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي بأنه "وفقًا لهذا القانون" وبالتالي هناك تكرار، والمشرع ينزهه عن اللغو في التشريع، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض بخصوص كون الحقوق عامة كالحق في الرضاعة أو الملبس أو المأكل هذه ليست التزامات يوجبها النص على الدولة، إن هذه المادة تحتاج إلى تحديد حتى لا يكون هناك التزام على الدولة خاصة فيما يتعلق بالسكن، لذا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي، أرى أن في هذه المادة إخلالاً بحقوق الطفل وأنها لم تضف أي شيء جديد فهي فقط تكرار لما في صميم هذا القانون. وكلمة "بالأخص" الواردة في النص الحكومي فيها تشديد على ما يكفل للطفل من حقوق رئيسية، فأنا أذهب إلى ما ذهبت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي وأتبنى النص الحكومي كاقتراح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق على كلمة "بالأخص"، ولكن لا أتفق مع النص الحكومي لأنه لم يذكر الرعاية الصحية والاجتماعية. وهذه هي الفقرة الوحيدة المذكورة في الأحكام العامة التي تؤكد الصحة، لأن الرعاية الصحية تحتاج إلى أمور كإعداد ملف خاص بالطفل وبتطعيمه وما إلى ذلك، وليس هناك مادة عامة تعالج ذلك فأرجو الانتباه إلى هذه النقطة، أنا مع النص الحكومي ولكن مع إضافة عبارة "الرعاية الصحية والاجتماعية"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذا كان لدى أي عضو اقتراح يود تقديمه فليكتبه ويقدمه لنا في الجلسة، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح بإضافة عبارة "الصحية والاجتماعية"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تجاوبًا مع الإخوة الأعضاء الذين طلبوا إعادة هذه المادة إلى اللجنة حتى يتم صياغتها أتمنى إرفاق مقترح وزارة التنمية الاجتماعية حتى يكون معنا، لأن النص الذي ورد من الحكومة وقرأته الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية هو النص المقترح من قبلهم، لأن نص الحكومة وقف عند عبارة "ورعاية أمواله فقط" وذلك وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية. نحن أمام إضافتين من وزارة التنمية الاجتماعية الأولى في الجدول الأول الصفحة 336 التي تعتبر مخالفة لمشروع الحكومة، والثانية في الجدول الثالث الذي ورد بصياغة أخرى، نحن نريد أن نعرف الصياغة التي يريدون اعتمادها وفقًا لما تم قراءته، لنتمكن من إرفاقها عند النظر إلى هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على عبارة "ورؤية والديه" التي وردت في المادة، يجب أن نعطي الطفل الحق في أن يعيش في كنف والديه، ويجب أن نثبت الحق الطبيعي أولاً إذا أردنا أن نعطيه حقه في الحالات غير الطبيعية، ويجب أن تحدد بشكل مفصل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس،في الحقيقة أرى من خلال المواد التي قرأناها والمواد التالية أنها أشارت إلى القوانين الخاصة بالموضوع، والموضوع الذي نحن بصدده أن معظم اختصاصه شرعي وقد نصت عليه قوانين أحكام الأسرة في جميع دول العالم الإسلامي كالرضاعة والحضانة والنفقة وغيرها من هذه الأمور، ونحن لم نشر في هذه المادة إلى قانون أحكام الأسرة، ولا أعلم لماذا؟ وهناك نص في قانون أحكام الأسرة ينص على وجوب الحضانة للأم، ولا أعتقد أن قانون أحكام الأسرة سيختلف عند الإخوان في المذهب الشيعي، وعند مراجعة مسودة القانون وجدت أنه يوجد نص يوجب الرعاية أو الحضانة للأم، فالأفضل أن نشير إلى قانون أحكام الأسرة في ديباجة هذا القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، نكتفي بالنقاش إذا لم تكن هناك أي إضافة، وهناك اقتراح من اللجنة باسترجاع المادة فأرى أن نصوت على إعادتها إلى اللجنة إذا لم يكن لديكم مانع. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لأنه أثار نقطة مهمة جدًا، وهي أن مشروع القانون الذي بين يدي لم يرد فيه إشارة إلى قانون الأسرة، ولكن إذا وردت الإشارة إلى قانون أحكام الأسرة ــ كما أشار إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ ومشروع القانون نص على أنه يلغى كل ما يخالف أحكامه، فكأننا في حالة تعديل قانون أحكام الأسرة بغير الطريقة التي نص عليها القانون، وخاصة فيما يتعلق بموضوع إثبات النسب حيث حدد قانون الأسرة طرق إثبات النسب. أرجو الانتباه إلى ذلك جيدًا حتى لا نقع في مطب غير قانوني، وشكرًا.
(وهنا تولى معالي رئيس المجلس رئاسة الجلسة)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إرجاع المادة 7: 8 بعد التعديل إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (9) مستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان: أولاً بخصوص المادة 9 المستحدثة من قبل مجلس النواب والموافَق عليها من قبل اللجنة، إذا رجعنا إلى المادة 38 من القانون نفسه سنجد الصياغة نفسها بالضبط، فهي مكررة في أكثر من موضع، وأرى أنه يجب على اللجنة الاستدراك وإلغاء إحدى المادتين، فإما أن نبقي على المادة 9 أو أن تطلب اللجنة إلغاء المادة 38 في الصفحة 110 من جدول الأعمال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة استحدثت واللجنة لم توافق على استحداثها.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
سيدي الرئيس، اللجنة موافقة على المادة 9 المستحدثة وعلى المادة 38 أيضًا وهذا موجود في الصفحة 110 من جدول الأعمال.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة الثانية: هذه المادة هدف وليس هناك شيء قانوني، ولو كانت الصياغة "تتكفل الدولة أو تلتزم الدولة بتعليم الطفل وتنمية شخصيته..." لاتفقنا معها ولكننا أقحمنا هذا القانون وخصوصًا في هذه الجزئية بهدف، والأخت لولوة العوضي ذكرت أنه إذا كانت هناك أهداف فيجب وضعها في مادة في بداية هذا المشروع، ولكن هذا الأمر وبالصياغة الموجودة ليس له مكان في هذا القانون بتاتًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ عبدالرحمن جواهري في أن تنتقل هذه المادة إلى موقع يعطيها صيغة أفضل من أن تكون هدفًا وتكون حقًا من حقوق الطفل، ولكن هناك أمر مهم في هذا النص وهو نص يتكلم عن تعليم الطفل ويهدف إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، هناك أمر مهم وهو القدرات المعرفية، قدراته المعرفية لم تذكر في هذا النص، وأعتقد أننا محتاجون إلى أن نركز على هذه القدرات لأسباب كثيرة، وقد جاء ذكر هذا الموضوع في تقارير التنمية الإنسانية بشكل متكرر، فالتعليم العربي بشكل عام يفتقد التركيز على القدرات المعرفية للإنسان، لذلك دائمًا مخرجات التعليم لا تواكب التطور السريع في العالم ولا متطلبات السوق والمجتمع بشكل عام، فأعتقد أننا محتاجون أيضًا إلى أن نغير هذه الصيغة ونضيف عبارة "وقدراته المعرفية" قبل "العقلية والبدنية"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي الملاحظة نفسها وهي تكرار المادتين بالنص نفسه تمامًا، وأعتقد أنه إذا كنا سنحذف إحداهما فيجب أن نحذف المادة 9 لأنها مقحمة إقحامًا في غير مكانها، في حين أن المادة 38 جاءت ضمن المواد التي تتحدث عن التعليم، فوجود المادة 38 أصح من المادة 9. أما بالنسبة إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن جواهري من أنها هدف عام فمن الممكن عندما نصل إلى موضوع التعليم أن نناقش مسألة ضرورة وجودها هنا أو نقلها إلى مكان آخر، ولكن أعتقد أن المادة 9 يجب أن تلغى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة أتفق مع الآخرين وأرى أن هذه المادة في هذا الموقع تعتبر تزيدًا لأنها تتكلم عن أهداف التعليم وهي أهداف بديهية بحسب النص الموجود، صحيح أن هذا النص مأخوذ من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل ولكنه منتقص، لأن الاتفاقية كانت أشمل في مسألة الأهداف، وبالتالي فإن اقتباس الفقرة (أ) من المادة 29 من اتفاقية الطفل واستبعاد الفقرات الأخرى ينتقص من أهداف التعليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة أقحمت في هذا القانون ومكانها الصحيح هو اللوائح والقرارات المنظمة لهذا القانون، لأن موضوع التعليم أشمل ويستحق أكثر من هاتين الفقرتين اللتين أضيفتا، ومكان هذه الفقرات هو اللوائح والقرارات المنظمة لهذا القانون حتى تتسق مواد القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الباب السادس من المشروع عنوانه "تعليم الطفل وتثقيفه" والفصل الأول منه هو "الأهداف العامة"، فحينما ذكرت في المادة 38 جاءت متفقة مع عنوان الباب وعنوان الفصل، فوجودها في هذا الموقع في المادة 9 لا مبرر له نهائيًا، وهذه المادة واقعًا تم استحداثها من قبل مجلس النواب واللجنة وافقت على هذا الاستحداث ولكن ربما لم يلاحظ أن هذه المادة بصياغتها وردت في مكان آخر والمكان الآخر هو الذي يناسب عنوان الفصل وعنوان الباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أوجهه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس: الدساتير ترد بها قواعد تقريرية وتوجيهية فهل ترد في القوانين قواعد توجيهية كما في الدساتير والاتفاقيات الدولية؟ لأنني بقراءة متأنية لهذا المشروع وجدت أن 75% من مواده هي مواد توجيهية، فهل يتفق معي الأخ المستشار القانوني للمجلس؟ هل القانون يتضمن قواعد توجيهية أم تفصيلية تترتب عليها التزامات معينة وجزاءات معينة؟ هذا الاختلاف الذي أعرفه، فالاختلاف يكون بين الأحكام الدستورية التي تخاطب فيها مؤسسات الدولة وبين القانون الذي ينظم علاقة الفرد بالدولة وبين الاتفاقيات الدولية التي تخاطب الدول عندما تقوم بتنظيم شأن من شؤون الإجراءات أو التنظيم داخل الدولة وتنظيم علاقتها مع الأفراد، وليصحح لي الأخ المستشار القانوني للمجلس إن كنت مخطئةً لأن المشروع بهذه الصورة سيتضمن قواعد توجيهية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذا النص جاء تحت فصل "الأحكام العامة" ولكن أعتقد أنه تحديدًا يتعلق بالتعليم، ولدينا فصل عنوانه " تعليم الطفل وتثقيفه"، وأعتقد أن الإخوة في اللجنة لم يفرقوا بين الاثنين أو ما شابه ذلك، أرى أن تكون هذه المادة تحت فصل "تعليم الطفل وتثقيفه" وتحذف من فصل "الأحكام العامة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أسباب ورود هذا النص في هذه المادة باعتبار أن هذا الباب خاص بالأحكام العامة، ونحن أوردنا فيه كل ما يتعلق بالحقوق التي تمت الإشارة إليها، وأساسًا ــ كما قلنا ــ القانون مأخوذ من القانون المصري، وكما قالت الأخت لولوة العوضي بخصوص النصوص التوجيهية والتقريرية فإننا نجد أن قانون الطفل بالذات في قوانين الدول العربية خرج عن هذا الإطار في التشريع ووضع بهذه الطريقة، فالقانون جاء بهذا الشكل بناء على التشريعات المقارنة التي أخذت بهذا الجانب ولذلك نحن توافقنا مع هذا النص الموجود. تيسيرًا للمجلس حتى يستطيع أن يتخذ قراره في هذا الشأن، إذا وجد أنه من الضروري أن يبقى هذا النص في الأحكام العامة فليصوت على ذلك بحسب قناعات الإخوة الأعضاء ولكن بعد الإضافة التي تفضلت بها الأخت سميرة رجب المتعلقة بعبارة "وقدراته المعرفية" للأسباب التي ذَكرتها، وإذا ارتأى المجلس أن يبقى النص في الباب المخصص له وهو المتعلق بالتعليم أي في المادة 38 كما أشار الأخ عبدالرحمن جواهري؛ تحذف المادة 9 هنا ويبقى النص في المادة 38، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.
العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 7 التي أرجعها المجلس إلى اللجنة ذكرت حق التعليم كحق عام، وأعتقد أن التعليم كحق عام مغطى في هذا الجانب، وبعد ذلك جئنا إلى التفصيل فينبغي أن يكون في الفصل الخاص بالتعليم والتثقيف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت هذه المادة ستعتبر ضمن الأحكام العامة وسيتم الإبقاء عليها كحكم عام فيبغي إعادة صياغتها لأنها بالصيغة الحالية ليست حكمًا عامًا، فهي تقول: "يهدف تعليم الطفل..." وهذا ليس حكمًا عامًا بل يتحدث عن الهدف من التعليم ولا يتحدث عن حكم عام في حق الطفل في التعليم، أو أن نلغي المادة ونبقيها في باب التعليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.
وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة هي هدف ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري ــ وليست مادة وهي تتعارض أيضًا مع المادة 38 التي ننوي حذفها من القانون لتعارضها مع أحكام قانون التعليم، ولننتظر إلى حين مناقشة المادة 38 حتى نعطي حكمنا القاطع في الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا قد نتفق على إلغاء المادة 9 ولكن نعيد صياغة المادة 38 عندما يحين وقت مناقشتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، رأيي هو أن تحذف المادة هنا وحينما يأتي الفصل الخاص بالتعليم ينظر فيما إذا كانت المادة 38 متفقة مع قانون التعليم أم لا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أصل المادة موجود في المادة 38 في الفصل الذي يتعلق بالتربية والتعليم، وحقيقةً مجلس النواب حذف الفصل بالكامل، وبالتالي استحدث المادة 9، أما اللجنة فقد ناقشت إعادة الفصل فحدث تكرار للمادة، ويفترض أن ترجئ مناقشة هذه المادة إلى حين مناقشة الفصل الخاص بها ضمن الباب السادس، وإذا اتفق المجلس على إبقاء الفصل برمته فإن هذه المادة لن تكون هناك حاجة إليها، أما إذا ألغى المجلس الفصل تماشيًا مع قرار مجلس النواب مع توجه وزارة التربية والتعليم فبالتالي هذه المادة ستكون ضمن الأحكام العامة بالقانون. إذن التكرار حصل بسبب أن مجلس النواب ألغى الفصل بأكمله والمادة موجودة بالفصل، لكن اللجنة سارت مع مجلس النواب بالنسبة إلى المادة المستحدثة وعندما أعادت الفصل أعادتها معه ولذلك تكررت لدينا بهذه الصورة مع المادة 38، لذا أرى إرجاء مناقشة هذه المادة إلى حين البت في الفصل الخاص بالتربية والتعليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، للتو كنت مع الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس وقد أخذنا منها التعديلات التي تريد إضافتها وتغييرها فما حدث بعد باب الرعاية الصحية متفقون عليه. الإخوة في وزارة التربية والتعليم كانوا يريدون أن تبقى هذه المادة أيضًا في فصل التعليم، فهل هم يقصدون حذف فصل التعليم بأكمله من القانون أم هذه المادة فقط؟ نتمنى عليهم أن يوضحوا الأمر؛ لأنهم إذا أرادوا حذف الباب بأكمله فهذا أمر آخر أما إذا كان الحذف في الفقرة التي نناقشها من المادة، فالمجلس يحدد هل يرغب بناء على رأي وزارة التربية والتعليم متى أرادوا أن يلغوها من تنظيم الفصل يبقي عليها في الأحكام العامة على الأقل، وإذا كان سيحدث خلاف فلابد أن يلغى هذا النص؟ الأخت الدكتورة فوزية الصالح ــ الله يذكرها بالخير ــ كانت من أكثر المتحدثين في هذا الجانب مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم ورتبت الباب الخاص بالتربية والتعليم، فأتمنى عليهم تفسير هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.
وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 بحسب ما وردت في القانون تقول: "يهدف تعليم الطفل إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها"، هذه الجزئية نريد حذفها لأنها مضمنة في الأهداف الواردة في قانون التعليم رقم 37 لسنة 2005م ووافق عليها مجلسكم الموقر، وهذا أيضًا لتفادي التعارض في التنظيم القانوني بين أهداف التعليم في المملكة وبين مشروع قانون الطفل وقانون التعليم، كما أن مشروع قانون الطفل المقترح قد عرف الطفل في المادة الرابعة منه على أنه "كل من يبلغ 18 سنة كاملة" وبالتالي فإن قانون التعليم يخاطب الطفل من مرحلة التعليم الأساسي إلى مرحلة التعليم الثانوي، فحتى لا يكون هناك نوع من التعارض قلنا بحذف هذه الجزئية لأنها غطيت في قانون التعليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن يا دكتور سؤال الأخت دلال هل ملاحظتكم على هذه الجزئية فقط من القانون أم على الباب كله؟
وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
الملاحظات على كل ما يمس قانون التعليم من تعارض.
الرئيـــــــــــــــس:
هناك نقطة مهمة أحببت أن أذكرها والنقاش دائمًا يدور حولها، سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي في الجلسة الماضية ذكرت أن هناك 30 قانونًا مطبقًا وله علاقة بموضوع الطفولة في مختلف المجالات، فإذا أخذنا كل ما يرد في هذا القانون له نص متوافق معه في القوانين الأخرى فمعنى ذلك أننا لسنا بحاجة إلى هذا القانون، أما إذا كانت هذه النصوص الواردة في القانون متوافقة مع القوانين المرعية الأخرى الموجودة فأعتقد أن هذا الأمر مطلوب ويدعم جهودكم كوزارات لأن نفس المواد الموجودة في قانون التعليم وفي قانون الصحة وفي قوانين العقوبات بالنسبة لوزارة العدل وفي القوانين الأخرى كلها تصب في نفس الاتجاه، إنما قانون الطفل وضع لكي يكون وحدة واحدة متكاملة ومتناسقة في موضوع الأحكام التي تتعلق بالطفل وأيضًا ليحقق الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، فلذلك أرى أنه إذا استمررنا بالقول إن كل مادة موجودة موجود شبيه لها في قانون آخر فمعناه أن هذا القانون ليس له داعٍ وأننا نضيع وقتنا فيه ولابد من أن نتفق على هذه الجزئية. هناك اقتراح بإلغاء هذه المادة واقتراح ثانٍ بإرجاء النظر فيها واقتراح آخر بتعديل المادة فإذا أقررتم الإرجاء أو الإلغاء فليس هناك داعٍ لطرح التعديل وإذا أقررتم إبقاءها فسنطرح التعديل الوارد من الأخت سميرة رجب وهو إضافة كلمة "المعرفية" مع إبقاء المادة.
وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
سيدي الرئيس، نحن بعثنا إلى الإخوة الرد بالتعديلات وهذه المادة قد غطاها قانون التعليم في أكثر من جزئية كأهداف فليس لدينا مانع من الاجتماع مع اللجنة إذا كانت هناك إعادة صياغة بما يتفق والرأي العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالله المطوع بخصوص بعض الأمور المتعلقة بالقانون وإلغاء بعض المواد وما حذفناه في هذا القانون، فإنه إذا صوتنا على حذف المادة 9 هنا، وعند مناقشة فصل التعليم قمنا بحذف الفصل بأكمله فمعناه أنه ليس هناك شيء يتناول موضوع التعليم في هذا القانون، بالإضافة إلى أن مرئيات وزارة التربية والتعليم خالية من الإشارة إلى هذا الموضوع.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت دلال قلت إذا ألغيتم المادة فسيأتي الدور على المادة الأخرى. هناك اقتراح بالإرجاء لكي ترون المادة 38 عندما تصلون إلى باب التعليم ومن ثم تقررون ما ترونه حولها. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ترتيب التصويت على الاقتراحات ينبغي أولاً أن يؤخذ التصويت على استحداث المادة لأنها غير موجودة في المشروع فإذا وافق المجلس على ذلك حينئذٍ ينظر في تعديلاتها أو في إرجاء النظر فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إنه يجب أن نوافق أولاً على استحداث المادة فإذا وافقتم على ذلك نصوت على إرجاء مناقشة المادة، فهل يوافق المجلس على استحداث المادة 9؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تلغى هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (10): توصي اللجنة بعدم استحداث هذه المادة. لأن اللجنة لم توافق على الاستحداث ومن ثم استحدثتها وأعادت ترقيمها فأصبحت المادة التي تليها هي المادة 10، أي أن المادة 3 المستحدثة من النواب لم توافق اللجنة على استحداثها من حيث المبدأ، فعلى المجلس إما أن يتبنى موقف اللجنة وإما أن يرفضه.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سبب إلغائها هو أن تنظيم صندوق النفقة له قانون خاص بإنشاء صندوق النفقة ويشتمل على بيانات أوسع من هذه الجزئية التي تم التطرق إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، ما لدي قد يكون نقطة نظام، بالنسبة إلى المواد المستحدثة يفترض على المجلس أن يناقشها بالتفصيل أو أن يقرها قبل الشروع في مناقشتها كآلية سواء هذه المادة أو المواد التالية؟ وهل بإمكاننا أن نناقش المادة المستحدثة ونختلف فيها ثم نأتي بتوصية جديدة أم يجب أولاً أن نقر مبدأ إضافة مادة مستحدثة لم تأتِ في القانون؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذه المادة بخلاف الآلية التي تفضل بها الأخ الدكتور صلاح علي لدي استفسار، في السابق إذا كنا سنقول إن كل مسألة نظمها (قانون) لا داعي لها كما في صندوق النفقة وكذلك الشأن مع التعليم الذي تطرقتم إليه، وعطفًا على ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالله المطوع من وزارة التربية والتعليم، والأخت دلال الزايد قالت إن سبب حذفها هو أن قانون صندوق النفقة يتولى هذه العملية فمن اللازم أن تكون لدينا منهجية بخصوص متى نحيل ومتى نقف ضد الإحالة. سيدي الرئيس، قلتم قبل قليل إذا كنا سنقول: كل شيء موجود في القانون ولا داعي لتنظيمه، إذن نفس الهدف ينطبق على هذه المادة التي تم إلغاؤها من قبل اللجنة لأن قانون صندوق النفقة تكفل بها، وإذا قسنا على هذا فإن قانون التعليم له الوضع نفسه! فلابد أن تكون لدينا منهجية في هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت لولوة العوضي في أنه لابد من الإشارة هنا إلى موضوع صندوق النفقة بدون تفصيل، ولكن يجب الإشارة إلى حقوق الطفل بالنسبة إلى النفقة أسوة بما فعلناه مع قانون الصحة وقانون التعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها. وأيضًا لدي نقطة إجرائية سبق أن تطرقنا إليها في جلسات سابقة، وهي أنه عندما يتم حذف مادة من المواد سواء كان ذلك في المشروع القادم من الحكومة أو القادم من مجلس النواب، أو عندما يكون هناك تعديل على المادة؛ تضع اللجنة في توصياتها بعض المبررات، فيا حبذا لو تقوم اللجنة بذلك حتى نفهم لماذا تم حذف هذه المادة أو لماذا تم تعديلها؟ لأن بعض المبررات تعطينا مجالاً للفهم، بدلاً من أن نقوم في كل مرة بالسؤال ويقوم رئيس اللجنة بالشرح ويبرر الحذف أو التعديل. هذا الشرح والتبرير من المفترض أن يكون مُضمنًا في توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال الزايد قبل أن تردي على هذه الاستفسارات أريد أن أقول لك إن هناك الآن ثلاث مواد. هناك قانون للنفقة قلتم إنكم ألغيتموه لأن هناك قانونًا أكثر تفصيلاً. وهناك المادة التي أرجأناها التي تتعلق بالتعليم، وقلتم أيضًا إن هناك قانونًا للتعليم، وما هو موجود في قانون التعليم هو نفسه الموجود في هذه المادة. وجئنا أيضًا إلى موضوع الجنسية وقلتم أيضًا إن هناك قانونًا للجنسية به تفصيل واضح ورجعتم إليه. والسؤال الآن: لماذا في القوانين الأخرى تمسكتم بالمادة وتخليتم عنها في هذا القانون مع أن هناك قانونًا خاصًا بهذا الموضوع، أعني موضوع النفقة؟ أرجو أن توضحي للإخوة الأعضاء توجهكم في موضوع الإلغاء أو عدم الإلغاء. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الذي طرحته معالي الرئيس أجبنا عنه مرارًا لكثرة المواد التي طرحت. إجابة عن التساؤل: على أي أساس ميزّنا بين القوانين، هذا نريده وهذا لا نريده؟ نقول إنه بالنسبة إلى هذه المادة التي تقول: "يتولى صندوق النفقة صرف مبالغ النفقة المحكوم بها للطفل طبقًا لأحكام قانون إنشاء صندوق النفقة"، إذا كنا سنوافق على استحداث مادة تتعلق بصندوق النفقة، فإننا نتكلم عن صندوق النفقة كآلية، أي تم إنشاؤه لكي يتم تنفيذ الأحكام التي يتعذر على الملزم بدفعها القيام بها، فالصندوق يدفع نيابة عنهم، وجاءت هذه المادة فأخذت جزئية فقط كالتزام على صندوق النفقة، وهي أساسًا لا يتم صرفها للطفل وإنما يتم صرفها للحاضن نفسه، الذي يقوم بحضانة الطفل، فهناك أحكام مختلف عليها. لذلك ارتأينا أننا إذا كنا سنضع أمرًا يتعلق بصندوق النفقة ــ وذلك بعد النقاش مع وزارة العدل المعنية بموضوع صندوق النفقة ــ فإن الرأي هو عدم الموافقة على استحداث هذه المادة وعدم ذكر أي موضوع يتعلق بإنشاء صندوق النفقة كبيانات له، باعتبار أننا إذا كنا سنذكر أمرًا فسنذكر الصندوق ومسؤولياته تجاهه بحيث يتم دفع النفقة لحاضن الطفل عند وجود حالة امتناع أو إعسار. باقي الأمور التي دخلنا فيها وأوضحنا أننا أبقينا على جزئية من القانون، فإننا عندما رجعنا إلى القوانين الخاصة التي نظمتها هذه الإضافات الموجودة في هذا القانون، وجدنا أنها أضافت شيئًا جديدًا إلى القانون الخاص ولذلك أبقينا عليها. وهذا الأمر سوف يتجلى في المواد القادمة، وخاصة في بعض الأمور المتعلقة بالصحة وأيضًا في مسألة التعليم وفي مسألة ثقافة الطفل، وهي الأمور التي لابد أن يكون لها نص في قانون خاص ينظمها. وهذا الهدف الذي من أجله أبقينا على بعض القوانين وحذفنا الأخرى. وسوف نأتي بعد قليل إلى عشر مواد متتالية متعلقة بتنظيم المواليد تم حذفها جميعها لأن المواد ذاتها يقابلها التنظيم الوارد في القانون الخاص، ونحن نصصنا على الأصل العام بالنسبة إليها. فهذه هي الأسباب، وإذا ارتأى المجلس الإبقاء عليها أو أن يبقي على أي ذكر لصندوق النفقة فأنا رأيي الخاص أن تُلغى هذه المادة لأنه لا محل لوجودها، ويمكن الاستهداء في ذلك برأي وزارة العدل في هذا الشأن، لأن هذه المادة جاءت في جزئية من الجزئيات، وليست هي التي تبيّن الهدف من صندوق النفقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما قالته الأخت دلال الزايد، فإن هذا القانون وجد لكي يتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الأخرى المعنية، وبالتالي فإن نصوص المواد جاءت في حقوق، والحقوق تأتي من ناحيتين، إحداهما التزامات الدولة، وأعتقد أن صندوق النفقة لم يكن حقًا من الحقوق لأن هناك اعتبارات أخرى ترجع إلى طريقة استحداثه، وعليه فقد وجدنا أن إقحام نص صندوق النفقة ليس له داعٍ على أساس أن هذا الأمر لا يأتي ضمن الحقوق لاعتبارات كثيرة موجودة ومنظمة في صندوق النفقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، لدينا الرأي نفسه حول أن صندوق النفقة هو جزء من الحماية المتوافرة لرعاية الطفل وضمان أن يحصل على الموارد التي يحتاج إليها لكي يعيش ويكبر، فهناك شبكة من البرامج الرعائية منها صندوق النفقة وصندوق الضمان الاجتماعي وكذلك برامج وآليات أخرى موجودة في أجهزة الدولة المختلفة وفي الجهات الأخرى كلها توفر الضمانات لحقوق الطفل. ولكن رأينا كوزارة أن يُذكر في باب الأحكام العامة ــ وقد اقترحنا أن يُذكر ذلك في باب الأحكام العامة ــ أن أساس توفير الرعاية والحماية الضرورية للطفل هي مسؤولية الوالدين أولاً، وهذا ما نود أن يُذكر، لأنه في حال لم يستطع الوالدان توفير الرعاية والحماية الضرورية للطفل فعندها تبدأ الخدمات الأخرى الموجودة في الدولة في تقديم الحماية والرعاية البديلة التي منها ــ كما ذكرنا ــ صندوق النفقة وصندوق الضمان الاجتماعي وغيرها. فبودنا أن يضاف هذا الأمر إلى أحد الأبواب، وكنا قد اقترحنا ذلك في إحدى المواد التي ذكرت في باب الأحكام العامة التي تقول "لا يجوز أن يُنسب الطفل إلى غير والديه..." حيث اقترحنا أن تضاف إلى هذه العبارة عبارة: "وعلى الوالدين توفير الرعاية والحماية الضرورية للطفل". وأظن أن هذا المبدأ حينما يُوضع في الأحكام العامة سوف يأخذ مكان كل الأمور الأخرى إذا احتاج الطفل إلى رعاية لا يستطيع والداه أن يوفراها له. وهذا أيضًا يقر مبدأ أن المسؤولية الأولى لحماية ورعاية الطفل وتوفير الأموال له وغيرها من الأمور هي مسؤولية الوالدين، وإذا لم يستطيعا ذلك فعندها تأخذ أجهزة الدولة على عاتقها القيام بهذه المسؤولية. ويا حبذا لو تم تبني إضافة هذه المادة في باب الأحكام العامة من قبل المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كنت أقرأ هذه المادة طوال فترة النقاش الدائر حولها، وكنت أحاول أن أفهم لها هدفًا. المادة تخاطب صندوق النفقة، ولا تخاطب أحدًا ولا تقرر حقًا ليس موجودًا أو تؤكد حقًا موجودًا. المادة تخاطب صندوق النفقة، بمعنى أنها تقول لصندوق النفقة: يا صندوق النفقة طبّق قانون صندوق النفقة. أي كأننا نقول: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء، فالمادة لا تضيف شيئًا. هذه المادة تخاطب صندوق النفقة وتقول: "يتولى صندوق النفقة صرف مبالغ النفقة المحكوم بها للطفل طبقًا لأحكام قانون إنشاء صندوق النفقة" فهي لا تضيف شيئًا. أعتقد أن اللجنة عندما ذهبت إلى عدم تبني هذه المادة المستحدثة كانت على صواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما اجتهد الأخ خالد عجاجي في فهم النص، فإني لديّ قراءة أخرى ربما أكون مخطئًا فيها، ولكن نحن نعرف أن هناك مشكلة في مسألة النفقة، فهناك تأخيرات وهناك تنصل وأمور كثيرة أخرى، أعتقد أن الإخوة المحامين والمحاميات أدرى مني بها. فأعتقد أنه حرصًا على الطفل وعلى ألا يتضرر من أي تأخير أو تسويف أو مماطلات، فقد جاءت هذه المادة لتضمن للطفل ــ على الأقل باعتباره إنسانًا في حاجة ــ أن يُصرف له من صندوق النفقة، لأن النفقة فيها أشياء كثيرة، فالزوجة لها حقوق، وإذا كانت معيلة فلها حقوق إضافية أخرى، ولكن الطفل هنا تمت مراعاته بشكل دقيق. أنا لا أريد أن أختلف مع اللجنة وأنا عضو فيها، ولكن دعونا نقرأ هذه المادة قراءة أخرى، قراءة تراعي حق الطفل بغض النظر عن ــ كما قال الأخ خالد عجاجي ــ كونها تخاطب صندوق النفقة. وزارة العدل أدرى بالمشاكل الاجتماعية التي يعانيها المجتمع البحريني أو بعض الأسر في المجتمع البحريني من صندوق النفقة. أرجو أن يُنظر إلى هذه المادة من منظور حق الطفل في ألا يتضرر من أي تأخير أو تسويف أو مماطلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه إجرائيًا يجب أولاً الموافقة أو عدم الموافقة على قرار اللجنة لكي ندخل في التفاصيل. اللجنة قررت عدم طرح المادة للنقاش، فقرارها هو عدم الموافقة على الاستحداث، وهي تستعين برأي المجلس في عدم مناقشتها أصلاً لما تراه من مبررات. فاليوم إذا دخلنا في النقاش، فإننا عمليًا كأننا نقول للجنة "قرارك غير موافق عليه"، فإما أن نتخذ هذا القرار ونستمر في النقاش، وإما أن نقفل باب النقاش في هذا الموضوع بناء على اقتراح اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف عن الجانب الإجرائي أو القانوني، ولكنني أرى أن المادة مهمة، وكما تفضل الأخ خالد عجاجي فإن المادة كأنها تخاطب تمامًا صندوق النفقة، ولدي صياغة رفعتها إلى معاليكم كنت قد وضعتها مع زميلاتي سابقًا في المقترح الذي رفعناه إلى اللجنة،فهل تسمح لي بقراءتها؟
الرئيـــــــــــــــس:
نعم، تفضلي.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
يقول النص المقترح: "تكفل الدولة حصول الطفل على نفقته من المُلتزم بها بمقتضى الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن بما يقيه الإهمال الأدبي والنفساني والجسماني"، فهذا النص ليس موجهًا إلى الصندوق، وإنما موجه كمبدأ وهدف للنفقة. وقد رفعت هذا الاقتراح إلى معاليكم لتطرحوه للتصويت أو أن يوجه إلى اللجنة، فالأمر إليكم كما ترتأون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى ما قاله الأخ خالد عجاجي وهو أن هذه المادة لا قيمة لها. جاء قانون النفقة الخاص بصندوق النفقة وشرّع أحكامًا للنفقة ولصندوق النفقة، وكيف تُدفع النفقة، وكيف تُصرف وغير ذلك، فقد حدد كل الأحكام التي فيها. نحن نأتي ونقول: "يتولى صندوق النفقة..." وكأني آمر صندوق النفقة بأن يُنفق على الأطفال، قانون صندوق النفقة أنشأ الحكم له، فلا داعي أن تأتي أحكام أخرى من قوانين أخرى وتأمر صندوق النفقة بما يقوم به. أنا أرى أن كل المواد التي ناقشناها ــ كما يسميها علماء الفقه ــ تلفيق؛ بمعنى أننا نلفق ولا نعرف كيف نخرج من المواد. نحن نعيش مأزقًا في كل مادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، حقيقة أحب أن أقول للأخ مقرر اللجنة إنه طالب بأن نصوّت على قرار اللجنة، إذا طلبت منكم التصويت على قرار اللجنة، وأنتم إلى الآن لستم متأكدين ما القرار الذي ستتخذونه؟ إن اتخذتم قرارًا بالموافقة فسيكون هذا القرار من غير علم، وإن اتخذتم قرارًا بعدم الموافقة فسيكون هذا القرار من غير علم أيضًا، فمن باب أولى أن نعطي المادة ما تستحقه من الاهتمام والنقاش حتى عندما نعرض قرار اللجنة يكون المجلس على بينة، فما رأيك؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
كما ترونه معاليكم.
الرئيـــــــــــــــس:
لم أود أن أتجاوز اقتراحك لأنه لا يجوز أن أطرح هذه المادة للتصويت والصورة غير واضحة لدى الأعضاء حول هذه المادة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، قرار اللجنة هو عدم الموافقة على استحداث هذه المادة وليس على المضمون.
الرئيـــــــــــــــس:
كلامك صحيح ولكن هناك مجموعة من الأعضاء يرون أن هذه المادة ضرورية والبعض يقول إنها زائدة. على كلٍ ما أود أن أقوله هو أنه لابد أن نعطي لأي مادة فرصة للنقاش حتى تكون الأمور واضحة قبل أن نتخذ القرار. لدي الآن ثلاثة من طالبي الكلام وهم: سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي والأخت لولوة العوضي والأخ إبراهم بشمي، وبعد ذلك سأقفل باب النقاش. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أود أن أؤكد مرة ثانية أننا مع أن صندوق النفقة لا يخصص للإنفاق كما ذكرت سابقًا، فإنني أفضّل المقترح الذي ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ، لأن أولوية الإنفاق والرعاية هي مسؤولية الوالدين، وإذا لم يُذكر هذا الشيء فمعنى ذلك أن أي أسرة ترمي أولادها وبعد ذلك تقول لأجهزة الحكومة قومي بتربية أولادنا! وهذا ما يحصل بالفعل، لأن هناك حالات أتت إلينا مثل هذه الحالة، ليس هناك أحد يتنصل من مسؤولية أبنائه، إذن لابد أن يُذكر في القانون أن المسؤولية الأولى هي مسؤولية الوالدين كالإنفاق والرعاية، ومن ثم تأتي مسؤولية أجهزة الدولة إذا عجز الوالدان عن هذه الأمور، فأتمنى أن تعدل الفقرة التي تخص هذا الموضوع. ردًا على الأخ خليل الذوادي، ليس هناك تأخير لمصالح الطفل، لأنه ذكرت في المادة عبارة "المصلحة الفضلى"، وذكر في المادة أنه إذا كان الطفل محتاجًا فالمصلحة الفضلى هي التي ستسيّر الموضوع بشكل سريع وتقدم الخدمات بأسرع ما يمكن، وهذا مذكور في مواد القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ أحمد إبراهيم بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن صوت المجلس على المادة السابقة كونها مستحدثة، وقد صوت المجلس قبل المناقشة على الموافقة على استحداث المادة، نأتي الآن إلى هذه المادة وهي مستحدثة أيضًا واستمررنا في المناقشة قبل أخذ موافقة المجلس على الاستحداث، أرى أنه يجب ألا نخالف ما قمنا به في المادة السابقة.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ أحمد، بعدما تم النقاش في المادة السابقة واتضحت الصورة قمنا بأخذ الموافقة على استحداث المادة، والآن نحن في طور المناقشة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
عفوًا سيدي الرئيس، قمنا بالتصويت على استحداث المادة السابقة، أما هذه المادة فلم نأخذ موافقة المجلس على مناقشتها.
الرئيـــــــــــــــس:
ناقشنا المادة ثم طلبنا رأيكم في استحداثه، كما ذكرت سابقًا كيف يتخذ المجلس قرارًا والصورة غير واضحة، دعونا نسمع الآراء المختلفة وبعد ذلك سيكون المجلس سيد قراره.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
لكن هذا يختلف مع آلية مناقشة المادة السابقة التي صوتنا على استحداثها.
الرئيـــــــــــــــس:
هذا غير صحيح، تستطيع أن ترجع إلى المناقشة السابقة وسترى أننا صوتنا على المادة بعد المناقشة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد والأخ خالد حسن عجاجي في أن هذه المادة إجرائية، لكن ما ذكرته سعادة الوزيرة والأخت الدكتورة ندى حفاظ لابد أن نأخذه بعين الاعتبار، لأن المشاكل التي يعانيها الطفل البحريني وغير البحريني أهمها النفقة، وكيفية حصول الطفل عليها مع وجود قانون صندوق النفقة، وأعتقد أن الأخت رباب العريض تعرّف الإشكاليات التي يواجهها المستفيدون من هذا الصندوق كونها عضوًا في هذا الصندوق، على الأقل نذكر هذا الشيء في الأحكام العامة، كما ذكرت سعادة الوزيرة أن النفقة واجبة على العائلة، لكن على الأقل يكون للدولة دور في تيسير حصول الطفل على النفقة المحكوم بها، وتعتبر مملكة البحرين من الدول القلائل التي أخذت بنظام صندوق النفقة، ليست هناك إلا تونس والبحرين ومصر ولكن في مصر متوقف هذا المشروع نوعًا ما، لماذا لا نبين أن هناك إنجازًا نوعًا ما للطفولة البحرينية في مثل هذه المادة وخاصة أن هذا القانون سيعرض على لجنة الطفل في الأمم المتحدة لكن فقط يحتاج إلى إعادة ضبط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا النقاش سيتكرر 200 مرة بحسب المواد الموجودة في هذا القانون، لأنني أعتقد أن هناك خللاً استراتيجيًا في هذا القانون، واللجنة عليها مسؤولية أساسية في وضع المنهج الذي تكلمنا عنه في بداية نقاشنا. هذا الوضع أعتقد أنه سيتكرر كثيرًا وكل المواد سترجع إلى اللجنة، واللجنة ستواجه هذه المشكلة. أقترح أن يُسحب المشروع ويناقش بشكل صحيح، وتقدم إلينا المواد مدروسة من الناحية المنهجية، كما ذكرت معاليك هناك مواد تبقى ومواد نرجعها إلى اللجنة بدون وجود أي منهجية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، فيما يتعلق بهذه المادة هناك قرار اللجنة وهو عدم الموافقة على استحداث هذه المادة التي اقترحها مجلس النواب، وهناك توجه من الإخوة في وزارة العدل بأن هذه المادة لا تضيف أي شيء، وهناك توجه من بعض الإخوة الذين قالوا إنه من الضروري تأكيد هذه المادة، وأخيرًا الأخت لولوة العوضي أكدت أن وجود مثل هذه المادة ضروري، وهذا سيحسّن من سمعة البحرين، وخاصة أن الدول التي تأخذ بهذه الأمور قليلة كما ذكرت. وهناك اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ، لكن قبل أن نتخذ القرار الآن بالموافقة أو عدم الموافقة على استحداث هذه المادة لماذا لا تسترد اللجنة أيضًا هذه المادة وتدرسها مع الإخوان في وزارة العدل وسعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي التي لديها وجهة نظر حول هذه المادة؟ فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 10 إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)