الجلسة الخامسة -السابع عشر من شهر يناير 2011م
  • الجلسة الخامسة -السابع عشر من شهر يناير 2011م -
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الاثنين 17/1/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداءً من المادة المستحدثة 10:4 بعد إعادة الترقيم).(سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م ).
  • 05
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 5
    التاريخ: 13 صفر 1432هـ
      17 يناير 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الثالث عشر من شهر صفر 1432هـ الموافق السابع عشر من شهر يناير 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. 

      errorscript 

      وقد مثل الحكومة كل من:
      •  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      •  سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      -السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم خالد مبارك بوقيس من الإدارة العامة للمرور.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود مستشار قانوني.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      3- الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيد هاني رزق العشري المستشار القانوني للوزير.
      3- السيدة هناء طاهر المحروس باحثة قانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو للسفر خارج المملكة، والسيد حبيب مكي هاشم في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والسيد ضياء يحيى الموسوي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات فيما يتعلق بما ورد على لساني في الجلسة السابقة في الصفحات 57 و62 و70 و80، فهل أبدي ملاحظاتي أم أبعثها إليكم مكتوبة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هي ملاحظات محددة أم غير ذلك؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       ملاحظات محددة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن اذكري ملاحظاتك.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       في صفحة 57، في تعليقي على كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، نصت المضبطة على قولي: "شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لأنه أثار نقطة مهمة جدًا، وهي أن الديباجة لم تشر إلى قانون أحكام الأسرة"، في حين أن الديباجة الحديثة ــ بعد التعديل ــ أشارت إلى أحكام قانون الأسرة، ولهذا السبب أوضحت أنه لابد أن ننتبه إلى الأحكام الواردة في قانون أحكام الأسرة التي تخالف مشروع هذا القانون، لأن هذا القانون أورد أنه يُلغى كل ما يخالفه، وخاصة فيما يتعلق بالنسب وسن الطفولة، لأن القانون أجاز تزويج الصغيرة التي لم تتجاوز الأربع عشرة سنة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا يا أخت لولوة، الآن ما هي نقاط الخلاف في الكلام المكتوب في المضبطة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نقاط الخلاف أنه لم يُذكر في المضبطة أنني تعرضت إلى ما يتعلق بأن هذا القانون يخالف أحكام الأسرة فيما يتعلق بالنسب، وذكر خلاف ما قلته من أن ديباجة المشروع لم تتضمن أحكام الأسرة. فأرجو التصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سوف نأخذ هذا بعين الاعتبار، وسوف يعود الإخوان إلى التسجيل، ويمكنك أنت أيضًا العودة إلى التسجيل والاطلاع عليه ومعرفة الكلام الذي قلته. فإذا ظهر أن الموجود في التسجيل هو ما كُتب في المضبطة فهل تريدين تثبيته أم تريدين تعديل الكلام الذي قلته؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       أنا متأكدة من أنني قلت إن مشروع القانون الذي أمامي ــ أي الذي عندي نسخته ــ لم يتضمن في ديباجته قانون أحكام الأسرة، لكن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أشار إلى أنه أشار إلى قانون أحكام الأسرة، وبالتالي أطلب تعديل هذه الجزئية لأنها مهمة وحتى تقرأ وتُفهم...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، أنا فقط أريد أن أوضح نقطة للجميع. هناك كلام يقال في الجلسة، والإخوان في قسم المضبطة يحررون هذا الكلام من التسجيل، وبعد ذلك يأتي بعض الإخوة الأعضاء ويريدون أن يصححوا أقوالهم، بينما في التسجيل هو الكلام نفسه الذي كُتب. وما أقوله أنه إذا ثبت أن التسجيل هو الكلام نفسه الموجود في المضبطة، فهل تريدين تغيير هذا الكلام؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لا سيدي الرئيس، إذا ثبت أن التسجيل هو ما ورد في المضبطة، فأنا التزم بما ثبت في المضبطة. لكن ما أقوله هو أنني أنبه الإخوة القائمين على التسجيل في المضبطة إلى أن هذا الكلام لم يرد على لساني، وغيّر في المضمون. فالرجاء الرجوع إلى التسجيل لتثبيت الأمر، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن اكتبي كل الملاحظات التي لديك وسوف نطلب من الإخوة في المضبطة العودة إلى التسجيل، فإذا ثبت أن ما كتب في المضبطة هو نفسه الموجود في التسجيل وحُرر على هذا الأساس، فيبقى. وإذا كان الكلام الذي سوف تكتبينه هو ما قلته في الجلسة السابقة فيعدل. تفضلي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا بالنسبة إلى الإشكالية الأولى. بالنسبة إلى الإشكالية الثانية في الصفحات 63 و70 و80 لدي نقاط محددة، حيث توجد كلمات غيّرت المعنى، وإذا أردت ــ يا معالي الرئيس ــ أن أعود أيضًا إلى التسجيل فليس لدي مانع، وذلك اختصارًا لوقت المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن اكتبي هذه النقاط وأرسليها إلينا من فضلك. إذن أطلب من الإخوان في المضبطة الرجوع إلى التسجيل والتأكد من أن الكلام الذي نقل دقيق وقيل في الجلسة، وعليكم أخذ الملاحظات المكتوبة وتعديلها إذا لم يكن ما في المضبطة صحيحًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان للمجلس بشأن مجريات الأحداث التي تمر بها الجمهورية التونسية الشقيقة، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن مجريات الأحداث التي تمر بها الجمهورية التونسية الشقيقة: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ تفاصيل الأحداث وتطورات الأوضاع السياسية التي شهدتها الجمهورية التونسية الشقيقة. وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها تونس يود مجلس الشورى أن يؤكد ضرورة احترام تطلعات الشعب التونسي وتحقيق ما يصبو إليه. معربًا عن أمله في أن تتخطى الجمهورية التونسية الشقيقة هذه الأزمة، ليعود الهدوء والاستقرار إلى ربوع تونس الشقيقة، داعيًا المؤسسات الرسمية والدستورية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الظرف الدقيق إلى الحفاظ على اللحمة الوطنية، صونًا لمصلحة البلاد العليا، ومكتسباتها الوطنية. وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس الشورى عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والشعب التونسي الشقيق، ليؤكد ثقته بأن الجمهورية التونسية الشقيقة قادرة على تجاوز هذه الأحداث عبر تضامن ووحدة شعبها وتطلعاته وفقًا لأنظمتها الدستورية والقانونية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وهناك بيان آخر للمجلس بمناسبة يوم التضامن مع فلسطينيي غزة، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم التضامن مع فلسطينيي غزة: تماشيًا مع القرار الصادر عن الدورة السادسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة العمل الإسلامي التي عقدت في كمبالا بجمهورية أوغندا في الفترة 30 – 31 يناير 2010م بشأن إعلان يوم الثامن عشر من يناير يومًا دوليًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يجدد مجلس الشورى في هذه المناسبة تضامنه مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الذين يرزحون تحت الاحتلال، مؤكدًا في هذا اليوم الدعوة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي من شأنها وقف الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل، في تحدٍ صارخ لتعاليم الديانات السماوية والقوانين والأعراف الدولية. إن مجلس الشورى وهو يعرب عن تعاطفه الكبير مع الأشقاء الفلسطينيين ليعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، كما يدعو القوى الفلسطينية إلى التضامن من خلال إعادة اللحمة الوطنية ورص الصف، وإعادة الزخم المطلوب للقضية الأساس، قضية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما ننتهز هذه الفرصة لدعوة المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الكيان الصهيوني لرفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على الإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمتابعة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      المادة (4 المستحدثة: 10 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نتفق على أن هذا القانون يجب أن تكون له خصوصية ضمانًا لحقوق الطفل، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه بالإحالة إلى قوانين أخرى تتناول المواضيع بشكل عام من دون التركيز على الطفل صراحة، أي بمعنى أن يكون قانون الطفل هو الأساس في مسألة تنظيم أمور الطفل، والقوانين الأخرى هي الاستثناء. بالنسبة إلى المادة المستحدثة فإننا نرى أنها مادة مهمة وفي مكانها، ولكن لدينا تساؤل موجه إلى اللجنة عن سبب حذف الجزئية التي تتعلق بسن الطفل، فمعظم قوانين الطفل في القوانين المقارنة حددت سن الطفل العامل، وكذلك قانون العمل البحريني في الباب الثامن في تشغيل الأحداث، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، صحيح أن قانون العمل تناول الكثير من الضوابط في تشغيل الأطفال أو الأحداث إلا أننا ونحن بصدد سن قانون الطفل يجب أن نغطي النواقص، فعلى سبيل المثال: قانون العمل لم يتناول مسألة تعليم الطفل العامل، بأن ينص بشكل صريح على عدم حرمانه أو إعاقته عن مواصلة تعليمه الأساسي، بحيث يجب التوفيق بين مواعيد العمل بما لا يتعارض مع أوقات دراسة الطفل أو تشغيله في أعمال تؤثر على استيعابه الذهني أو نموه البدني. كما أن العقوبات المترتبة على مخالفة الباب المتعلق بتشغيل الأحداث في قانون العمل، بسيطة ولا تتجاوز 200 دينار، وبالتالي لا تتحقق الفعالية المرجوة لحماية الطفل. كما أن قانون الطفل لم يلزم رب العمل بأن يحيط الطفل بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته، وتوفير أدوات الوقاية وتدريبه على استخدامها والتأكد من التزام الطفل بها بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية التي يجب أن تتوافر في المنشأة التي تشغل الأطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط استفسار أود لو يفيدنا حوله الأخ مقرر اللجنة. قامت اللجنة بحذف السن تفصيلاً من هذه المادة، فيا حبذا لو تم تبصيرنا بالأسباب التي تم على أساسها حذف هذه السن، لأنني أعتقد أن التفصيل في هذه الأمور يكون أكثر خدمة لمضمون المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في المادة كما أقرها مجلس النواب جاء "يحظر تشغيل الطفل..."، وهذه هي الاتجاهات العالمية في التشريع، فلماذا قامت اللجنة بإلغاء الحظر وسمحت بعمل الطفل مع مراعاة الشروط الموضوعة؟ لماذا لم تحظر عمل الأطفال وهو الاتجاه العام في التشريع العالمي؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوجه نفس التساؤل للإخوة، الأصل هو حظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 18 سنة بما يتفق مع المادة 3 من هذا القانون والتي تتحدث عن مصالح الطفل الفضلى ومع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل. سن 15 سنة هي الأصح لأنها تتناسب مع قانون التعليم الذي يحدد السن الإلزامية للتعليم، وهي المرحلة الأساسية أي 6 سنوات بالإضافة إلى 6 سنوات أخرى بالإضافة إلى 3 سنوات ويكون الناتج 15 سنة. بالنسبة إلى عمل الطفل، يجب أن تحدد سنه لأنه يشكل مشقة بدنية وذهنية ونفسية ومخاطر صحية واجتماعية وأخلاقية على الطفل، فالطفل غير مؤهل ويتعارض عمله مع نموه الطبيعي، كما يتعارض مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى ومبدأ حقه في الحياة والتعليم والصحة الجسدية. ومن غير المعقول أن نقدم أحكام قانون العمل لسنة 1976م على قانون الطفل الذي سنضعه في العام 2011م، فالمادة 50 من قانون العمل لعام 1976م تحظر تشغيل من لم يبلغ 14 سنة، فمن غير المعقول أن نجعل القاعدة هي السماح بعمل الطفل بحكم تعارضه مع كل الاتفاقيات الدولية والإضرار بصحة الطفل من كل النواحي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أُذكر الإخوان أن سبب عدم الأخذ بما اتجه إليه النواب في إقرار سن الـ 15 لتشغيل الطفل هو أنه حديثًا تمت مناقشة مشروع قانون العمل وتم وضع سن الـ 16. بالنسبة إلى كل النقاط التي أُثيرت في هذا الموضوع، أولاً: عبارة "لا يجوز" وكلمة "يحظر" تعطينا ذات المعنى بالنسبة إلى عدم جواز عمل الطفل وهو في هذه السن المحددة. ثانيًا: عدم التقيد بسن معينة لأن السن ستكون مقيدة وفقًا لما سينص عليه قانون العمل، وفي الوقت ذاته هناك التزام من قبل وزارة العمل باتفاقيات العمل العربية واتفاقيات العمل الدولية التي نصت على مسألة السن التي لا يجوز عمل الطفل بها. وعبارة "لا يجوز" من العبارات التي استخدمت في الباب المتعلق بباب الأحداث، صحيح أن النص الذي حدد فيه سن الـ 14 ذكر فيه كلمة يحظر، ولكن عبارة "لا يجوز" وكلمة "يحظر" من ناحية الأثر القانوني تعطيان ذات الأثر القانوني وترتب جزاءات على من يخالف من أرباب العمل في توظيف الطفل الذي يقل عن هذه السن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذه المادة فنحن يهمنا الدقة. اللجنة السابقة وافقت على قرار مجلس النواب باستحداث هذه المادة، ولكن مجلس النواب ميز بين حالتين، بين الطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة وبين الطفل الذي يزيد عمره على 15 سنة، فقد حظر عمل الطفل الذي يقل سنه عن 15 سنة "يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة..." ثم وضع فاصلة، وأهمية الفاصلة في التشريع هو وضع حالتين أو مستويين، ثم أكمل "...ويراعى في تشغيل من هو فوق هذا السن عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون..."، إذن لدينا حالتان تم وضعهما من قبل مجلس النواب هما: حالة من هم أقل من 15 سنة، ومن يزيد عمره على 15 سنة، وراعى حظر تشغيل من هم أقل من 15 سنة وسمح بتشغيل من يزيد عمره على 15 سنة مع مراعاة شروط معينة. ما تفضلت به اللجنة السابقة ــ واللجنة الحالية إلى الآن لم تناقش هذا الموضوع ــ أنها عممت تشغيل الطفل فقط ولم تراعِ الفرق في السن، ولذلك الخلاف هو أن اللجنة عممت تشغيل الأطفال حتى ولو كان عمر الطفل 8 أو 7 سنوات، فبمجرد أنها لم تميز بين من هم أقل من 15 سنة وبين من هم أكثر من 15 سنة فإنها تبيح تشغيله والمباح متاح في القانون، وبالتالي إذا لم يكن هناك تحديد للسن التي يحظر فيها تشغيل الطفل فسوف يسمح هذا بتشغيل كل الأطفال حتى ولو كان عمره 8 أو 10 سنوات، وسوف نرى أن أطفال البحرين يعملون في السوق المركزي وعلى الشوارع سواء في الحر أو البرد، وهذا الوضع لا نرضى به لأبنائنا فكيف نقبل به لأبناء البحرين! وبالتالي أرى أن يتمسك مجلس الشورى بالدقة التي أتى بها مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأعضاء لأنني طلبت الكلام مرتين متتاليتين وذلك لتوضيح هذه النقطة فقط. نص المادة القادم من مجلس النواب لم يفرق بين السنين وإنما نص على "يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة..."، والقصد منه أنه من هذه السن "ويراعى عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون"، قانون العمل الحالي ومشروع قانون العمل المعروض أمام السلطة التشريعية -كأحكام عامة-فيه باب متكامل تكلم عن كل ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بتشغيل الطفل بدءًا من سنه وحقه في السلامة وحقه في الإجازة وحقه في الساعات الإضافية وحقه في البيئة التي يعمل فيها وحقه في عدد ساعات العمل من المفترض أن يعمل بها وغيرها من النصوص الكثيرة، فقد جاء بأحكام تفصيلية لكل ما يتعلق بحقوق الطفل، ولذلك تركت مسألة هذه الحقوق وفقًا لما نص عليه في هذا الباب، والاختلاف الوحيد الذي نختلف فيه هو تحديد السن، لأن السن التي اقترحها النواب أيضًا لا تنطبق مع السن التي نص عليها قانون العمل الحالي النافذ ولا مع مشروع قانون العمل المعروض أمام السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن لدينا إشكالية معينة، فإذا كنا سنضع في هذا القانون كل ما يتعلق بتشغيل الطفل فهذا يعني وضع التفاصيل في كل البنود سواء كان في بند التعليم أو الصحة. اللجنة عندما ذكرت "كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة" فهذا يعني أنها أعادت هذه المادة إلى النصوص الموجودة في قانون العمل والتي تنظم عمل الأطفال وتشغيلهم، وهناك باب مستقل في قانون العمل يتعلق بعمل الأطفال وتنظيمه، فاللجنة لم تغفل عن ذلك؛ لذا قالت "كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة". الإشكالية التي لدينا هي أننا نحدد هنا سن الطفل بـ 18 سنة، بينما قوانين العمل تسمح بتشغيل الأطفال في سن 15 سنة، وأعتقد أن مجلس النواب راعى هذه الإشكالية عندما نص على أنه "يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة، ويراعى في تشغيل من هو فوق هذا السن..." بحيث ترك المجال إلى سن 18 سنة لمراعاة عدم الإضرار بسلامته أو صحته بمعنى أنه جمع بين الاثنين. لو تركنا نص النواب كما جاء فسنراعي عدم الإضرار بالطفل، لأنه يحدد سن الطفل بـ 18 سنة، وعندما نقول "يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 15سنة" نكون قد أبحنا عمل الأطفال، فأعتقد أن نص النواب نص جيد ولكن لا أتفق مع ذكر جميع التفاصيل، وأتفق مع اللجنة في أنها رجعت إلى أحكام قانون العمل، كما رجعنا إلى أحكام القوانين الأخرى في بقية النصوص وإلا لن يكون هناك داعٍ إلى وجود قانون منفصل إذا كنا سنعود إلى كل تفصيل ورد في القوانين الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف على كلام رئيسة اللجنة. نحن عندما صغنا هذا النص بهذه الطريقة راعينا مشروع قانون العمل الذي يناقش حاليًا في مجلس الشورى، والذي يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عن 16 سنة، وبالتالي رفعنا سن الطفل. ولكن عندما نأتي هنا ونقول 15 سنة والقانون الأصلي يقول 14 سنة ومشروع قانون العمل يقول 16 سنة فبالتالي نحن سندخل في تعارض مع قوانين عدة، واللاحق ينسخ السابق. تجنبًا للدخول في هذه الإشكالية قمنا بوضع مبدأ عام وراعينا فيه قانون العمل، سواء كان قانون العمل الحالي أو مشروع قانون العمل، لذلك وضعنا هذه الخصوصية. بالنسبة إلى التفاصيل فهناك باب متعلق بعمل الطفل في مشروع قانون العمل ويتكلم عن كل ما يتعلق بتشغيل الأطفال بحيث يراعي كرامتهم، نوعية العمل، فحص الطفل العامل وغير ذلك،وكل هذه الأمور موجودة في قانون العمل. وفي هذه المادة نقصد من تشغيل الطفل هو العمل الذي سيختاره بنفسه ولا يقصد منه عقوبته أو نتيجة تدبير اتخذ في حقه كالقيام بواجبات معينة قد تكون فيها طبيعة عمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة كما جاءت من مجلس النواب أوضح، حيث حددت السن التي يحظر فيها تشغيل الأطفال مع مراعاة ما جاء في القوانين الأخرى الموجودة في قانون العمل. نحن نعرف أن هناك كثيرًا من أطفال البحرين يعملون في وقت العطلة الصيفية للتوفير ولمساعدة أهلهم في مصاريف الأشهر التسعة القادمة أثناء دراستهم، وهذا واقع ملموس ويراه الكل سواء في السوق المركزي أو في مؤسسات خاصة وغير ذلك وخاصة في الأشهر الأخيرة من عطلة الصيف. وعندما نحظر عمل الأطفال فما هو البديل للأسر التي لديها أطفال كثيرون وبحاجة إلى من يساعدها ولا تريد مد يدها للمساعدة؟ فكرامتها لا تسمح لها إلا بعمل أبنائها للمساعدة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، اللجنة لم تحدد سن الطفل فقد يكون الطفل في سن 7 أو 8 أو 9، وبالتالي نص المادة كما جاء من مجلس النواب أكثر وضوحًا. بالنسبة إلى ما ذكره بعض الإخوة وهو أن هناك أمورًا نظمت من قبل قوانين أخرى، فكل القوانين التي نناقشها منظمة في قوانين أخرى، لكن لابد من الإشارة إليها بوضوح. وإذا قلنا في كل قانون إن هذا القانون نظم في قوانين أخرى ولا نريد أن نتعارض أو نتداخل مع قوانين أخرى، فهذا يعني أن القوانين التي نشرعها لابد من أن نذكر فيها بالرجوع إلى القانون رقم كذا في القوانين المشابهة أو المماثلة لها، لذلك أرى الإبقاء على النص كما جاء من مجلس النواب لأنه الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل الاسترسال أكثر في النقاش أحببت أن أوجه انتباهكم إلى نقطة معينة وهي أنه ليس هناك خلاف بين مبدأ المادة المقترحة من النواب والمادة المقترحة من اللجنة، الفرق هو كما قالت رئيسة اللجنة: إن قانون العمل فيه باب خاص بموضوع تشغيل الأطفال، وفي كافة التفاصيل أحالت المادة تشغيل الأطفال إلى قانون العمل، وهذا القانون هو مشروع معروض على مجلسكم، وفيه قضايا تفصيلية أكثر من أن تذكر بشكل مختصر في هذه المادة، فلا يوجد خلاف على تحديد هذا الشيء إنما الخلاف حول هل يُذكر أو يُحال إلى قانون العمل؟ هذا هو الخلاف الموجود الآن، وليست القضية حول هل يشغل الطفل أو لا يشغل؛ لذلك الإخوان في اللجنة ارتأوا أن إحالته إلى قانون العمل هو الأسلم، لأنه قانون فيه باب مفرد وفيه تفصيلات كثيرة واردة سواء فيما يتعلق بالسن أو غيرها من الأمور. الإخوة النواب رأوا أن يحظروا تشغيل من هم بعمر الـ 15 سنة بشكل نهائي، ويكون الحظر بشروط معينة لمن يزيد عمره على 15 سنة، هذا هو الفرق فأرجو أن يكون النقاش مركزًا حول هذا الموضوع. فهل ترون أن نقبل بتعديل النواب كما ورد من بعض الإخوة أم نحيل الأمر إلى قانون العمل كما اقترحت اللجنة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الكلام الذي تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من أن قانون العمل البحريني ــ وكما تفضلت رئيسة اللجنة ــ نظم كل هذه الأمور، أود أن أوضح أن هذا القانون يتكلم عن العمالة المنظمة وليست العمالة غير المنظمة التي قصدها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. هناك منهجية سبق أن طرحتها وهي الإحالة وقد تفضلتم معاليكم بذلك، فأنا أتساءل: هل هذا القانون تجميعي أم إحالي أم تفصيلي؟ لذا أرى أنه لابد من أن نضع هذه المنهجية أمام لجنة شؤون المرأة والطفل. لدي الآن تساؤل سيؤدي بنا إلى أمر آخر، وهو إذا كان في ديباجة هذا القانون نص ينص على قانون أحكام الأسرة فلننتبه انتباهًا جيدًا إليه، قانون أحكام الأسرة لم يضع حدًا معينًا لسن الزواج بالنسبة إلى الفتى، فإذا قلنا لا يجوز تشغيل من هم أقل من 15 سنة ونجد في نفس الوقت أن قانون العمل لم يمنع زواج من لم يقل عمره عن 15 سنة بالنسبة إلى الفتى، كما أجاز تزويج من يقل عمرها عن 14 سنة بموافقة المحكمة؛ فمعنى ذلك أنه لا توجد  مواءمة تشريعية هنا؛ لذا لابد من أن نضع نصب أعيننا الأحكام المختلفة في مختلف التشريعات. أرى أن تعاد هذه المادة ــ وكما تفضلت الأخت الدكتورة فضيلة المحروس ــ إلى اللجنة؛ لأن هذا القانون نص على أن الطفل هو كل من لم يبلغ عمر الـ 18 سنة، فهل سنذهب إلى لجنة الأمم المتحدة وتكون البحرين مساءلة عندما تُعرض حالة من حالات زواج الصغيرات أو زواج الصغير؟ فأقترح أن ترجع هذه المادة أو تعاد مداولتها، وأن نكون حذرين في التعامل مع نصوص هذا القانون، حتى لا نصدر قانونًا تترتب عليه مسؤولية أكبر من عدم صدور قانون بشأنه، فلابد من وجود مواءمة تشريعية، وأنا أتفق مع اللجنة عندما أحالته. ولابد أن نعالج المادة الخاصة بسن الطفولة؛ لأن لدينا قوانين تتعلق بالنظام العام، وقانون أحكام الأسرة يتعلق بالنظام العام، لماذا؟ لأن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، فيجب ألا نصدر قانونًا يحدد سن الطفل بـ 18 سنة، وفي قانون آخر نذهب إلى جواز تزويج الصغير ممن يقل عمره عن 10 سنوات، وإن لم تحدث مثل هذه الحالات في البحرين، لكن قد تحدث ونكون مساءلين أمام لجنة الطفولة في الأمم المتحدة وأيضًا أمام لجنة التمييز التابعة للأمم المتحدة والخاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى نصي المادة، نص مجلس النواب ونص اللجنة نجد أن كليهما أرجع هذه المادة في الأخير إلى قانون العمل، مجلس النواب قال: "كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة"، واللجنة ذكرت أيضًا: "كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة"، وهذا هو صمام الأمان في كلا النصين الموجودين، فلابد من تطبيق أحكام قوانين العمل أثناء تنفيذ ما يتعلق بعمل الأطفال، لكن الفرق حصل في مقدمة المادة حيث نجد أن اللجنة أطلقت الموضوع عندما قالت: "يراعى في تشغيل الطفل" بدلاً من تحديد سن معينة، والطفل بحسب القانون هو كل من لم يبلغ الـ 18 سنة في المواد التي سبق أن أقرها مجلسكم. مجلس النواب نص على الحظر ابتداءً حتى يغلق هذا الباب بقوله: "يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة"، فأعتقد أن نص مجلس النواب فيه وضوح فيما يتعلق بالفئة العمرية ما دون 15 سنة، قانون العمل ينص على تشغيل من هم دون الـ 16 سنة، إذن هناك قوانين متعارضة وأتمنى أن يصحح لنا الإخوة في الحكومة إذا كنا مخطئين لأن سن الـ 16 سنة لم تقر بعد، ومازالت في طور المناقشة فإذا أقرت يطبق ذلك ولكن إذا لم تقر فستبقى سن الـ 15 سنة هي المحظورة بحسب قانون العمل المعمول به إذا لم يتم تعديله، وكانت الحكومة تؤكد أنه قد صدر فعلاً قانون بشأن حظر العمل لمن هم دون سن الـ 16 سنة، إذن نعدل حظر عمل الطفل من سن 15 إلى سن 16 سنة. أعتقد أن نص مجلس النواب أدق خصوصًا فيما يتعلق بعدم تشغيل الأطفال ممن هم دون 15 سنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن من المهم أن تؤخذ الصفة التشريعية بعين الاعتبار في أي مشروع بقانون، فعندما يقر قانون من قبل السلطة التشريعية يجب ألا يكون صالحًا للظروف الحالية فقط بل صالحًا للظروف المستقبلية أيضًا، فإذا أخذنا هذا المبدأ بعين الاعتبار وبقراءة متأنية لما جاء من مجلس النواب وما اقترحته اللجنة فسنرى أن الصياغة التي جاءت بها اللجنة صحيحة وقد وفقت فيها بالرغم من أنها لم تأخذ في اعتبارها كل تفاصيل المادة. يجب أن يكون هناك إدراك بعدم وجود أحكام مختلفة في قوانين مختلفة، فعندما نقول إن لدينا قوانين تراعي تشغيل الأطفال، وفي نفس الوقت ألزمنا أنفسنا بهذا القانون بكل ما ذكر بهذا الشأن في قانون آخر مختص ــ كقانون العمل البحريني ــ فهذا هو التوجه الذي يجب أن نتجه باتجاهه. أعتقد أن الصياغة التي جاءت بها اللجنة صحيحة حيث أخذت بعين الاعتبار عمل الأطفال كما أخذت بكل ما يتعلق بهذا الشأن من قانون آخر مختص وهو قانون العمل البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرد على كلام الأخ الدكتور صلاح علي بخصوص ما اتجهت إليه اللجنة، فلا يمكن أن يسميه إطلاقًا لأنه ليس إطلاقًا، هذا نص قانوني لأنه عندما تحيل فمعناه أن تتقيد بما تنص عليه أحكام القانون، ونحن أحلنا في هذا التقييد وفقًا لما سينص عليه في قانون العمل المنظم، ولن أكرر هذا الأمر. بالنسبة إلى السؤال عن مشروع قانون العمل وبالتحديد المادة التي حددت سن العمل بـ 16 سنة، بعد أن وردنا أن مجلس النواب موافق على هذا الأمر، نوقش ذلك في مجلس الشورى وقد وافق عليه أيضًا، فهذه المادة ليست من المواد المختلف عليها بين مجلسي النواب والشورى، وبالتالي فإن حكم هذا النص سيكون ساريًا باعتبار أن سن 16 سنة هو ما اتفقت عليه إرادة المشرع في المجلسين، لذا يجب التأكد من أن الأمر ليس متروكًا على إطلاقه، بل مقيد بما ينص عليه قانون العمل في تنظيم تشغيل الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أرى أن اللجنة وفقت جدًا في مثل هذه الصياغة، وأنها عالجت الإشكال الذي عانينا منه في بعض المواد السابقة وخصوصًا أن هذه الصياغة تتوافر فيها المرونة اللازمة وتذكر الأحكام اللازمة، وأرى أن اللجنة إن انتهجت نفس النهج في المواد التي أعيدت إليها، فإنها ستتفادى الكثير من الإشكاليات التي طُرحت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بلا شك إن بين أيدينا قانونًا عامًا للطفل، والقوانين الأخرى الموجودة في الدولة التي تختص في بعض أجزائها بالطفل هي في الحقيقة قوانين تفصيلية سواء كنا نتحدث عن الصحة أو العمل أو غيرها من القوانين، لذلك وبما أننا نتحدث عن قانون عام للطفل فلابد أن نقلل التفاصيل في هذا القانون، ومن هذا المنطلق أرى أن الصياغة التي جاءت من مجلس النواب تفصيلية أكثر مما يحتاج إليه هذا القانون، لذا أرى أن الصياغة التي اقترحتها اللجنة هي الصياغة الصحيحة التي تتماشى مع القانون العام الذي بين أيدينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة لم تضف شيئًا على القوانين المعمول بها في المملكة، فعدم الإضرار بالسلامة والصحة وتوفير بيئة صحية سليمة كلها أمور مكفولة في قانون العمل، فأي صاحب عمل إذا أراد أن يوظف أي شخص سواء كان كبيرًا أم صغيرًا فيجب أن يوفر البيئة الصحية والسليمة، كما أن هذه المادة أحالت إلى أحكام قوانين العمل في المملكة وقوانين العمل في المملكة نافذة، فنحن هنا لم نضف شيئًا ووضعها في هذا القانون لم يقدم شيئًا جديدًا للطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا توجد بين النصين فروقات كثيرة، لكن أعتقد أن نص اللجنة فيه الكثير من الحكمة فليس فيه حظر كامل لتشغيل الأطفال وهذا موجود في كل القوانين، إضافة إلى أن أعضاء مجلس النواب في قانون العمل وافقوا على سن الـ 16 سنة بالنسبة للأطفال العاملين، وهم بذلك يناقضون أنفسهم في هذا القانون عندما حددوها بـ 15 سنة. هناك فرق بين هذا القانون والقانون الذي وافق مجلس النواب نفسه عليه، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن نراعي تحديد عمر الـ 16 سنة في النص الخاص بمجلس الشورى؛ ليوازي بين مطلب مجلس النواب وبين قانون العمل الذي سيصدر قريبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لدي ملاحظة عامة ــ وليست حول هذه المادة ــ فالأصول البرلمانية تقتضي ألا يرد الإخوة على بعضهم البعض، أعتقد بحسب اللائحة أيضًا أنه يجب أن يوجه الكلام إلى معاليكم أو إلى المجلس فقط وليس أن يرد الإخوة على بعضهم، أقول هذا فقط لإثبات بعض الأصول. نحن نتحدث عن قانون الطفل وهو من القوانين الخاصة كما هو قانون الجنسية، أما قانون العمل فهو قانون عام. في الأصول تراعى التفاصيل في القوانين الخاصة، أما في القوانين العامة فتكون القاعدة عامة وسارية على الجميع، بالتالي عندما نتحدث عن قانون للطفل فلابد أن نتحدث عما يُحظر في سن معينة وما يراعى في سن أعلى، لأننا نتحدث عن قانون خاص يتعلق بتنظيم مصالح الطفل أو حقوقه، ولأنه قانون خاص ففي هذه الحالة نحتاج إلى التفاصيل، لكن لو كنا في قانون عام فالقاعدة العامة تصدر للجميع وتصدق على الجميع، فأعتقد أن هناك خلطًا عند الإخوان في هذا الموضوع، فيجب أن يراعى ما هو خاص في القانون الخاص أو في تفاصيله، والتعميم في القانون العام، لكن فيما يتعلق بقانون الطفل وإذا كنا في كل مرة سنحيل قانون الطفل إلى القوانين العامة، إذن فليست هناك حاجة إلى وضع قانون الطفل من حيث المبدأ، نحن ننظم حقوق الطفل لكي نعطيه خصوصية معينة، وبالتالي نصدر هذا القانون لدعم مصالحه الفضلى التي نص عليها القانون في مادة سابقة ووافق عليها مجلسكم الموقر، فالمصالح الفضلى للطفل تقتضي أن نميز بين من هم أدنى من 15 سنة وبين من تزيد أعمارهم على 15 سنة. فيجب أن يكون هناك تحديد واضح. وأعتقد أن مجلس النواب قد وفق في هذا التخصيص، وأرجو أن يوفق الإخوة في مجلس الشورى في الالتزام بهذا التخصيص تحديدًا وليس بنص المادة التي جاءت من مجلس النواب فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا في حيرة بين ما جاء من  مجلس النواب وما ذكرته اللجنة، وأود أن أصحح للأخت لولوة العوضي حينما قالت إن قانون أحكام الأسرة حددت فيه سن الزوج بـ 14 سنة، فالقانون حدد 16 سنة وليس 14 سنة، وقد قمت بالاتصال برئيس المحكمة الشرعية وقال 16 سنة، وأنا أحد الأشخاص الذين شاركوا في وضع هذه المسودة والمنصوص عليه هو 16 سنة وما دون ذلك يكون بأمر المحكمة. أعتقد أن مشروع قانون العمل ذهب إلى ما ذهب إليه قانون أحكام الأسرة حتى تتفق القوانين مع بعضها، فإذا وافقنا على اقتراح مجلس النواب فسوف تختلف القوانين في موضوع السن بين 15 و16 سنة، أعتقد أننا لو تركنا المادة كما جاءت من اللجنة فسوف تكون أفضل، وأنا أميل إلى ما ذهبت إليه اللجنة لأنه الأفضل، وأرى أن قوانين المملكة هي التي تنظم تشغيل الأطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالرجوع إلى اتفاقية الطفل التي صدرت في 1989م، هناك مادة تتكلم عن نفس الموضوع وهي المادة 32 التي تنص على: "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرًا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي..."، هذه هي الصياغة التي وردت في الاتفاقية وهي شاملة أكثر لقضية السن، ويجب ألا يكون العمل سببًا في إعاقة الطفل عن التعلم، فقط نود أن نذكر بما ورد في اتفاقية الطفل والتي وقعت عليها مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، إن قانون أحكام الأسرة صدر ولم يتضمن تحديد سن معينة لزواج الفتاة أو الفتى، والكلام التي تفضل به يعتبر قرارًا وزاريًا لتنظيم عمل المأذونين، وصدر هذا الأمر قبل صدور هذا القانون لتوجيه المأذونين، أما القانون فلم يتضمن أي نص يحدد فيه سن الزواج. ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عبارة عن قرار ينظم عمل المأذونين، والقانون موجود أمامي والمادة 18 منه تقول: "تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن 16 سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج"، ولم يمنع من هم دون 16 سنة، أي من 9 سنوات إلى 16 سنة، ولم يرد في هذا القانون نص يمنع زواج الصغير، وإنما هناك قرار ينظم عمل المأذونين وصدر قبل القانون، وهذا القانون هو الذي يطبق ويلغي كل القرارات حتى لو كان هذا القرار قرارًا وزاريًا أو لائحة تنظيمية تخالف أحكام هذا القانون، هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة أنت قانونية ودقيقة فهذه المداخلة لا تعتبر نقطة نظام، أرجو أن ترجعي إلى المادة التي تتكلم عن موضوع نقطة النظام الموجودة في اللائحة الداخلية حتى تعرفي ما هي نقطة النظام؟ إن نقطة النظام تكون في حالة وجود خلاف إجرائي أثناء الجلسة، فإذا كنت تريدين تصحيح واقعة معينة أو الرد على زميل معين أو إبداء وجهة نظر فكل هذه الأمور لا تعتبر نقطة نظام، على كلٍ أنت تفضلت بها وأرجو من الإخوان في قسم المضبطة ألا يدونوا مداخلتها على أنها نقطة نظام لأنها ليست نقطة نظام. ونقطة النظام تكون في حالة وجود خلاف إجرائي أثناء الجلسة وأنت تفضلت بكلام والأخ عبدالرحمن عبدالسلام تفضل بكلام وقد يكون كلامكما صحيحًا.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       هناك المادة 58 في اللائحة الداخلية تقول: "يأذن الرئيس دائمًا بالكلام في الأحوال الآتية منها: ... تصحيح واقعة معينة..." وأنا طلبت منك نقطة نظام لتصحيح واقعة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هي الواقعة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       الواقعة هي أنه نسب إلي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أنني ذكرت كلامًا خاطئًا، فأريد تصحيح ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعود إلى مناقشة المادة 10. بالنسبة إلى الكلام التي تفضلت به معاليك والإخوة الأعضاء بأن المادتين ليستا مختلفتين في الجوهر والمحتوى، إذن في الأصل لماذا نصدر هذا القانون؟ لنحاول أن نكمل منظومتنا التشريعية ومواءمتها للقوانين الوطنية باتفاقية حقوق الطفل والتي صادقنا عليها ونكون ملتزمين بكل موادها. لو جاءت هذه المادة في هذا القانون بهذا الشكل ــ مع شكري للجنة ومحاولتها ــ فأعتقد أننا إذا رجعنا إلى نص مجلس النواب مع تعديل السن إلى 16 سنة سيكون أفضل، وخاصة أن الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة ذكرت أن المجلسين لم يختلفا على العمر، ونستطيع الآن أن نتفق على سن 16 سنة كمحتوى ونص نريد فيه أن يكون عمر الطفل العامل 16 سنة وما فوق وليس دون 16 سنة. ونحن نريد أن نتفاخر في المؤتمرات العالمية لوجود قانون الطفل ولكن الموضوع غير واضح بالنسبة إلى "يراعى في تشغيل الطفل وعدم الإضرار"، لأنه ليس لدى الكل تفاصيل قانون العمل ليرجعوا إليه، فلابد من وضع الفقرة الخاصة بقانون العمل لأن فيها تفاصيل كثيرة، وعندما أقول "يحظر تشغيل الطفل" فستكون أقوى للنص، ونحن نتكلم عن قانون حقوق الطفل والمادة الموجودة في قانون العمل تحظر هذا الشيء، ولكن النص سيكون أقوى لو وضعناه بالصيغة التي جاءت من مجلس النواب مع تغيير العمر إلى 16 سنة وفي نفس الوقت يراعي النص قانون العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن قوانين الطفل الاعتيادية تنص على سن معينة بحيث لا يجوز تشغيل الطفل بدون إكمال هذه السن، وهذا يعتبر ضمانًا للأطفال، ولكن بعض الدول قد تختلف في تحديد هذه السن، مثلاً الدليل الاسترشادي الذي وضعته الجامعة العربية حدد السن بـ 13 سنة، ولكن هذا غير ملزم لكل الدول فهي تستطيع أن تعدل هذه السن إلى ما فوق الـ 13 سنة بحسب الأحوال. لذلك أعتقد أنه يمكن التوفيق بين النصين: النص الذي وضعه مجلس النواب، والصياغة التي اقترحتها اللجنة بتحديد السن، وبعد ذلك يتم النص على مراعاة الأحكام الواردة في قوانين العمل في المملكة، ولكن بما يضمن للطفل "عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون". وإذا سمحتم ــ سيدي الرئيس ــ لدي صياغة توفيقية بين النصين والأمر متروك إليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ الدكتور عصام، الكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى موضوع نقطة النظام استند إلى المادة 58 من اللائحة الداخلية التي تنص على: "ب ــ تصحيح واقعة معينة..."، نحن نريد أن نضع الأمور في نصابها وقد أكون مخطئًا فلابد من تصحيح هذا الأمر، وأعتقد أن تصحيح واقعة معينة معناه أنه كان هناك كلام قد قيل من أحد الأعضاء يغيّر ما ذكرته الأخت لولوة، وهذا لم يحصل لأن الأخت لولوة ذكرت وجهة نظرها والأخ عبدالرحمن عبدالسلام ذكر وجهة نظره. أنا أريد من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يفتنا حول هذه النقطة، هل تعتبر مداخلة الأخت لولوة العوضي نقطة نظام أم أنها مداخلة خارج الفقرة (ب) من المادة 58؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، المادة 58 تنص على أن نقطة النظام يمكن أن تثار في تصحيح واقعة معينة، والواقعة هنا يمكن أن تفسر بسبب قول معين أدلى به أحد الأعضاء وأراد عضو آخر أن يصححه. وقد يكون مخطئًا ولكن أعتقد أنه بموجب نص المادة 58 للعضو أن يطلب نقطة نظام لتصحيح قول معين سواء كان الكلام منسوبًا إليه أو لم يكن. ولكن الخلاف الذي حدث بين الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخت لولوة العوضي هو أن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إنه لا يجوز تزويج من يقل عمره عن 16 سنة, وذكرت الأخت لولوة العوضي أن القانون خالٍ من هذا النص، فأعتقد أنه وارد تصحيح هذا الأمر باعتباره واقعة للإدلاء برأيها في هذا الشأن وليس من الضروري أن يكون كلام الأخت لولوة صحيحًا، ولكن حسبما اعتقدت أن هذا الوضع يعتبر واقعة ويحتاج إلى تصحيح، وهذا وارد بموجب المادة 58، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل النقطة التي أثارتها تعتبر نقطة نظام؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر إن كنت قد تسببت لهذا المجلس بأي إشكالية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ليست هناك أي إشكالية، نحن نريد أن نعرف الأمور حتى يفهم الجميع. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        شكرًا سيدي الرئيس، هل من الممكن أن يعطينا الأخ المستشار القانوني للمجلس تفسيرًا صحيحًا للفقرة (ب) من المادة 58 التي استند إليه للإستفادة منه مستقبلاً؟ من الممكن أن يختلف تفسيري لهذه المادة عما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس، ومن خلال قراءتي للفقرة (ب) من المادة 58 فهي تقول: " تصحيح واقعة معينة مدعى بها أو الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام"، فأنا لم أجد ما يُفهم من هذه الصياغة ــ مع احترامي الشديد للأخت لولوة العوضي ــ أن هذه المداخلة تعتبر نقطة نظام، ولم أفهم من تفسير الأخ المستشار القانوني للمجلس أن هذه المداخلة تعتبر نقطة نظام، فأتمنى على الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يشرح لي مرة ثانية هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الأخ المستشار القانوني للمجلس أبدى بوجهة نظره واعتبرها نقطة نظام جائزة، فلا أريد أن أدخل في جدل.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       سيدي الرئيس، نحن اليوم نتخذ عرفًا في هذا المجلس، معنى ذلك أننا إذا أجزنا هذا الموضوع اليوم فمن الممكن أن أطلب نقطة نظام في المستقبل، أرجو أن يكون هناك تفسير واضح لهذا الموضوع بحيث يذكر في هذه الجلسة أو في الجلسة القادمة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة لا أتفق مع التفسير الذي ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ولكنني أحترم تفسيره، لأننا إذا أخذنا بتفسيره فكلما اختلف اثنان فستعتبر المداخلة نقطة نظام، وهذا سيفتح لنا بابًا في المستقبل للتدخل في النقاش وبالتالي ستعتبر نقطة نظام، وكلما اختلف اثنان فسيطلب الآخر نقطة نظام لتصحيح واقعة. أطلب من الإخوة في هيئة المستشارين القانونيين أن يبحثوا الموضوع بحثًا دقيقًا ويعطوننا فتوى بحيث لا تخلق لنا إشكالات وتفسيرات متناقضة، لكنني الآن ــ حسبما ذكر الأخ المستشار ــ أعتبر ما ذكرته الأخت لولوة العوضي نقطة نظام إلى أن يأتينا الإخوة في هيئة المستشارين القانونيين بفتوى في هذا الشأن. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما طرحه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فلسنا أمام اختلاف في الرأي بل أمام تصحيح نص قانوني واقع. بكل صراحة طلبت من الأخت لولوة العوضي أن تطلب نقطة نظام لتصحح هذه الواقعة، وهذا حقها في طلب نقطة نظام بهذا الشأن استنادًا إلى نص المادة التي ذكرتموها. للمرة الأولى أتفق مع الأخ المستشار على وجهة نظر معينة بالنسبة إلى المادة الموجودة في اللائحة الداخلية وأعتبرها سليمة، ولكن الشق الثاني الذي استفسر عنه الأخ خالد المسقطي ليست له علاقة بهذا الموضوع، والدليل على ذلك وجود حرف "أو" بين الكلمتين بمعنى هذه حالة وتلك حالة أخرى، ولكن المادة عالجت حالتين متعلقتين بطالبي الكلام في نفس الوقت، وأطلب من الجميع أن نؤجل العمل بهذه المادة إلى أن تأتينا هيئة المستشارين القانونيين بتفسير واضح حول هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الحقيقة ربما نأخذ من هذه المادة روح المعنى، خصوصًا أن الإخوان ذكروا أن قانون الطفل هو قانون خاص، ولخصوصية هذا القانون جاءت اللجنة بهذه الصياغة التي تراعي مصلحة الطفل أولاً، لأن الأحكام الأخرى منصوص عليها في مواد هذا القانون، ومواد أخرى أحالتها اللجنة إلى قانون العمل. أعتقد أن هذا النص يخدم الطفل ويخدم الروح التي ننشدها من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل: هل يسمح قانون العمل النافذ بتشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة؟  المطبق الآن هو عدم السماح بالعمل، إذن نحن نؤكد ما جاء في النص " كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة" ولدينا قناعة تامة بما جاء في حواراتنا وبالملاحظات التي ناقشناها عبر ما تقدم به إخواننا النواب، لذلك نرتئي الموافقة على هذه المادة كما جاءت من اللجنة تيسيرًا لمسار المجلس، وشكرًَا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، كي أصحح الواقعة، تنص المادة 18 من قانون أحكام الأسرة "تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن 16 سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج"، معنى ذلك أن البنت تستطيع أن تزوج نفسها من سن 16 فما فوق بإذن وليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الآن كل واحد استند إلى وجهة نظر معينة وهذا ليس موضوعنا، وإن شاء الله سنوافيكم بموضوع نقطة النظام فيما بعد. الأخ المستشار القانوني للمجلس لديه صيغة توفيقية بالنسبة إلى هذه المادة وهي كالتالي " يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة، ويراعى في تشغيل الطفل الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل في المملكة، بما يضمن له عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون". الأخ فؤاد الحاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاقتراح الذي ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس لابد أن يتبناه أحد الأعضاء حتى يعرض على المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       كلامك صحيح، قرأت عليكم الاقتراح وإذا لم يتبنه أحد...

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       كنت سأقول لك إنني أتبنى هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أود أن أذكركم بالمادة في اللائحة الداخلية التي تقول "لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين..."، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل تكلم مرتين، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام تكلم أيضًا مرتين، سأعطي الكلمة للأخ الدكتور صلاح علي لأنه تكلم مرة واحدة، تفضل.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى أيضًا مع الأخ فؤاد الحاجي الاقتراح الذي اقترحه الأخ المستشار القانوني للمجلس، لكن أود أن أعدل السن لأنه إذا كان قانون العمل المرتقب سيضع العمر 16 سنة كما تفضلت الأخت دلال الزايد، وقد حدد قانون أحكام الأسرة العمر بـ 16 سنة كما ذكر ذلك الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخت لولوة العوضي؛ فأنا أتفق مع اقتراح الأخ المستشار مع تغيير السن من 15 إلى 16 سنة، وستقرأ المادة كالتالي: "يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 16 سنة ويراعى..." وباقي المادة سيبقى كما ذكر الأخ المستشار، وشكرًا.

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل هل لديك شيء آخر غير الذي ذُكر؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       كلا سيدي الرئيس، نكتفي بالتعديل الذي ذكرتموه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة، صحيح أن المادة في اللائحة الداخلية تقول: "لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين..."، لكن إذا كان الكلام في المناقشة العامة فاللائحة الداخلية لم تمنع إطلاقًا وخاصة إذا كان الموضوع جوهريًا وجادًا وتطرح فيه مواضيع في منتهى الأهمية والجدية، أطلب من هيئة المستشارين القانونيين أن تعطينا رأيها حول هذا الموضوع، هذه نقطة. النقطة الثانية: أود أن أوضح وأكرر مرة أخرى ــ وقد ذكر الأخ الدكتور صلاح علي ــ أن قانون أحكام الأسرة حدد سن الزواج بـ 16 سنة، أن قانون أحكام الأسرة لم يحدد سن الزواج، وعندما نقول يجوز تزويج الصغيرة التي تقل عن 14 سنة فمعنى ذلك أيضًا أن البنت التي تقل عن 10 سنوات من الممكن أن يقوم القاضي بتزويجها ولكن الفتى سكت عنه القانون، فلا نخلط بين حق الطفل في التشغيل وبين قانون أحكام الأسرة في الزواج. نحن أمام معضلة في هذا القانون، المادة التي وافق عليها المجلس وأعيدت إلى لجنة شؤون المرأة والطفل والمتعلقة بتحديد سن الطفولة لابد أن نضع لها قيودًا، فعندما نعرّف الطفل هو كل طفل لم يبلغ 18 سنة، وآتي وأقول هنا يجوز تشغيل الطفل الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة، ويجوز أن يزاول التجارة ــ حسب قانون التجارة ــ إذا بلغ 16 سنة، فهنا خالفت المبدأ العام الذي يعرّف الطفل بأنه كل طفل لم يبلغ 18 سنة، فأرجو من لجنة شؤون المرأة والطفل عندما تدرس المادة أن تضع لها قيودًا كما فعلت التشريعات الأخرى، لأنه لا يمكن أن نعرف الطفل بالذي لم يبلغ 18 سنة ونقوم بتزويجه وهو في سن 14 أو 15 سنة، غدًا عندما يأتي طفل بحريني يريد أهله أن يزوجوه فهل نمنعه من الزواج؟! الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هل ستقول له لا يجوز لك الزواج؟

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      لا.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      إذن لابد أن نضع قيودًا في المادة التي أعيدت إلى اللجنة في الإحالة العامة ما لم يبلغ السن المقررة في القوانين الخاصة، ولابد من وضع هذا الشيء كي ننتهي من كل المتاهات التي نعيشها وسنعيشها إذا لم نضع أو نحدد خطًا فاصلاً في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحي لي الأخت لولوة، أنت اليوم تدخليننا في متاهات اللائحة الداخلية، الآن بالنسبة إلى قضية تكلم العضو في الجلسة الواحدة مرتين تقولين إنها غير صحيحة، من الممكن أن نقول إن المادة السابقة فيها خلاف ولكن المادة التي تتكلم عن هذا الموضوع ليس فيها أي خلاف. المادة 57 من اللائحة الداخلية تقول: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك"، فلسنا بحاجة إلى أن نقول للإخوة في هيئة المستشارين القانونيين اذهبوا وابحثوا الموضوع. مرة تدخليننا في موضوع نقطة نظام ومرة في موضوع المداخلة. أرجو أن نكون واضحين في كلامنا وإلا سنبقى في الجدل الطويل العقيم عند مناقشة كل مادة. بالنسبة إلى قانون أحكام الأسرة أعتقد أنه حدد هذه السن لاعتبارات دينية وغير ذلك، نحن نتكلم الآن عن تشغيل الأطفال في هذه السن، فإذا كنا نريد أن نوحد القوانين كلها في مادة واحدة فأعتقد أن العملية ستكون من الصعوبة بمكان وسندخل في متاهات لا ننتهي منها أبدًا، وأعتقد أن موضوع الزواج في الإسلام وفي الشرع له طبيعة خاصة، ولا يجوز أن نقحمه في موضوع تشغيل الأطفال وفي قانون العمل. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، صبحكم الله بالخير، أعتذر عن التأخير لأنه كانت لدي بعض الالتزامات في المكتب. بالنسبة إلى هذه المادة أعتقد أنها واضحة، لأن المشرع البحريني في كلتا الحالتين لا يقبل بتشغيل الطفل. هناك نقطتان أساسيتان: تعريف الطفل، ونحن نأمل أن تأتي اللجنة بهذا التعريف لأن الطفل لا يمر بمرحلة واحدة إنما بعدة مراحل، فهناك طفل حديث الولادة وطفل بالمعنى الدارج وطفل ناشئ وطفل مراهق، وكل مرحلة في حياة الطفل تحتاج إلى تعامل خاص، وبالتالي نحن نحتاج إلى هذا التعريف ليوضح هذه المراحل في حياة الطفل، لأن تشغيل الطفل يتكلم عن مرحلة واحدة من مراحل حياة الطفل وهي المرحلة التي يكون فيها الطفل قادرًا على العمل ولا يتكلم عن الطفل بعمومية. النقطة الثانية هي أن هذا القانون يعود إلى القوانين الأخرى الموجودة في البلد، وهناك قانون العمل سواء الحالي أو الذي تتم مناقشته حاليًا في السلطة التشريعية وبه باب خاص بتشغيل الأطفال، وأود أن أذكركم بأنه في هذا المشروع وفي الصفحة 118 تحديدًا لديكم الباب السابع الذي جاء تحت عنوان "رعاية الطفل العامل والأم العاملة"، وهناك المادة 48 التي تتكلم عن تشغيل الطفل وتذكر أن وزير العمل يصدر قرارًا بهذا الشأن والموضوع ذكرت تفاصيله في هذه المادة ومن الممكن أن يرجع الإخوة الأعضاء إلى هذه المادة. نحن نؤكد أن هناك نصًا في هذا القانون يتكلم عن عمل الطفل ولكن يعتمد على القوانين الأخرى المتخصصة في مواضيع عدة كالعمل والصحة والتعليم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن أنتِ مع توصية اللجنة بإحالة الموضوع إلى قانون العمل.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       نعم، فالمادة 48 تقول إن وزير العمل عندما يصدر هذا القانون هو من سيصدر قرارًا وزاريًا خاصًا بكيفية تشغيل الطفل، فالمادة مذكورة في القانون نفسه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن سؤالي هو هل أنتِ مع توصية اللجنة؟

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       نعم، فقانون العمل هو المنظم لعمل الطفل وهو الأفضل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد طلبت الكلمة قبل أن تتفضل معاليك بتفسير المادة 57 وأنا أتفق معك تمامًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي اقتراح من الأخ المستشار القانوني للمجلس وقد تبناه الأخ فؤاد الحاجي وثنى عليه الأخ الدكتور صلاح علي. الأخ المستشار القانوني للمجلس ما هو الاقتراح الأبعد؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، تعدل السن إلى 16 سنة ويطرح الاقتراح للتصويت.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطة مهمة يجب التذكير بها وهي أن سن الإلزام في قانون التعليم هي من 6 سنوات إلى 15 سنة، هذه هي سن الإلزام ومن المفترض ألا يحرم الطفل من التعليم إلى سن 15، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أريد مرة أخرى تأكيد ضرورة أن نأتي بتعريف الطفل إلى المجلس لأن هذا الأمر ستعتمد عليه مناقشة الكثير من المواد، وعندما تحدد هذه الأعمار منذ البداية فستكون الأمور سهلة ولن نحتاج إلى مناقشة طويلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مكررة في المادة 48 من المشروع، فالمادة 48 التي جاءت تحت باب تشغيل الطفل ألغاها مجلس النواب، وبالتالي اضطر إلى استحداثها ضمن المبادئ، وإذا رجعنا إلى المادة 48 فسنجد الصياغة نفسها التي اتبعتها اللجنة الآن، وإذا اتجه المجلس إلى ذلك ترجئ هذه المادة إلى حين البت في الفصل الخاص بتشغيل الطفل، ولو قرأتُ نص المادة 48 فسترون أنه النص نفسه تقريبًا فهو يقول: "يخضع تشغيل الطفل إلى أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه قبل التحاقه بالعمل للتأكد من لياقته الصحية... ويراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحة أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون"، ولذلك عندما أبقت اللجنة على هذه المادة ووافقت على استحداث مجلس النواب للمادة السابقة وهي المادة 10؛ صار لديها تكرار، فأقترح أن ترجئ مناقشة هذه المادة إلى حين البت في المادة 48، فإذا اتجه المجلس إلى الإبقاء على المادة 48 فلن تكون هناك حاجة إلى هذه المادة لكي لا يحدث لدينا تكرار، أي أن مجلس النواب ألغى كل الباب الخاص بتشغيل الأحداث وأحال الأمر إلى قانون العمل ومن ثم أعادت اللجنة الفصل كله ووافقت على المادة 10 التي استحدثها مجلس النواب، وحتى لا يكون هناك تكرار أرى ضرورة إرجاء مناقشة هذه المادة إلى حين البت في الفصل الخاص بتشغيل الأطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية لأن كل المواد مرتبطة بتعريف الطفل وسنه، وإذا انتهينا من تعريف الطفل وسنه فالمادة التي أعيدت إلى اللجنة ستنهي كل الإشكاليات التي ندور في حلقة مفرغة منها الآن، فأرجو أن تنتبهوا إلى الكلام الذي ذكرته سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية لأن هذه المادة التي تحدد الطفل هل ستبقى على إطلاقها أم ستقول: "ما لم يبلغ السن المقررة في القوانين الخاصة"؟ لأن هناك قانون عمل وقانون أسرة وقانون تجارة وقانون أحداث وقانون العقوبات الذي اعتبر صغر السن عذرًا مخفضًا، فهذه المادة هي التي ستمهد لنا الطريق وستسهل لنا النقاش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاختلاف الذي تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الآن بخصوص تحديد الطفل يثبت وجهة نظر اللجنة عندما لم تحدد سنًا، فقد تركتها لأحكام قانون العمل. النقطة الأخرى، أتمنى على هيئة المستشارين القانونيين ألا تنتقل إليهم عدوى الاختلاف في الرأي، فنحن أمام مستشار قدم اقتراحًا ومستشار طلب إرجاء مناقشة المادة، والأعضاء لا يلامون إن لم يستطيعوا أن يتخذوا رأيًا ولهذا السبب راعينا ــ بالذات في هذه المادة ــ إحالة ما سيتم تطبيقه إلى قانون العمل حتى نكون بمنأى عن أي شيء، وحتى اتفاقيات العمل العربية والدولية لم تضع سنًا محددة لتشغيل أو عدم تشغيل الطفل وتركت هذا الأمر للدول بحسب المنظومة الخاصة لكل دولة، فأتمنى على المجلس إذا اقتنع بما تقدمنا به وأبديناه من آراء وأكدته سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ــ مع احترامي لرأيها بتحديد سن الطفل في هذا الشأن ــ الأخذ بنص اللجنة الذي يقي من كل هذه الإشكاليات الواردة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي تساؤل: ــ ولا أعلم إن كان الإخوة المستشارون باستطاعتهم الإجابة عنه أو دراسته ــ هل يجوز أن تختلف السن من قانون إلى آخر بحسب طبيعة القانون؟ إذا كان الأمر مجازًا فما هي المشكلة؟ عندما يقول قانون الأسرة إن سن الزواج هي 16 سنة وقانون التجارة يقول إن سن الحصول على السجل التجاري هي 18 سنة، وقانون التعليم يقول إن السن الإلزامية هي 15 سنة، فكل هذه مجالات سمح بها القانون، وأعتقد أن الاختلاف بين هذه القوانين لا يخل بالموضوع، فإذا كان هذا هو المبدأ فلماذا ندخل أنفسنا في متاهة وقوانين وغيرها، أرجو من هيئة المستشارين أن يبحثوا الموضوع من الناحية القانونية لأن كل قانون حدد سنًا معينة يلزم بها، واليوم عندما أطبق قانون الطفل وأذهب إلى وزارة التجارة لطلب سجل تجاري لشخص سنه أقل من 18 سنة فلن تسمح بذلك، ولا يجوز في التعليم أن أقول إن قانون الطفل يقول 18 سنة فمن المفترض أن أمد السن الإلزامية للتعليم إلى 18 سنة، الدستور ضمن التعليم الأساسي، والتعليم الأساسي 15 سنة، والأمر نفسه في قانون الأسرة والزواج. نحن قضينا أكثر من ساعة في مناقشة موضوع اختلاف القوانين والأعمار ولم نتفق على المبدأ، فأرجو من الإخوة المستشارين القانونيين أن يساعدونا في تخفيف الخلاف، وأنا أحيل هذا الموضوع إليكم فابحثوه واخرجوا برأي يقول إن اختلاف الأعمار في القوانين المختلفة يعود إلى طبيعة هذه القوانين ولا يخل بالموضوع وليس المطلوب أن تتساوى الأعمار في جميع القوانين، ولنقفل باب النقاش في هذا الموضوع ولنصوت على المادة. الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، هو إجراء يتعلق بالمادة، مادة تشغيل الطفل مادة واحدة جاءت في الباب الأول من الأحكام العامة الذي نناقشه الآن، في حين جاء الفصل الأول من الباب الخامس بكامله حول أحكام الطفل العامل، فمن حيث المنهجية من الأولى أن تأتي هذه المادة التي تتعلق بتشغيل الطفل في ذلك الفصل، وخصوصًا ــ كما تفضل الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان ــ أنها موجودة، أنا أتكلم فقط من الناحية التنظيمية فيما يتعلق بنصوص المواد، لماذا لا تنتقل المادة إلى الفصل الأول من الباب الخامس؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان:
       شكرًا سيدي الرئيس، المشكلة حصلت في المادة الأولى من قانون الإصدار، إذ أنها ألغت أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وبالتالي عندما نحدد السن في هذا القانون يفترض أن تخضع كل القوانين لهذه السن المقررة في هذا القانون. حقيقة أنا والأخ الدكتور علي الطوالبة قدمنا مذكرة إلى الأخت رئيسة اللجنة تتناول كل مواد مشروع القانون واقترحنا إعادة مداولة المادة الأولى من قانون الإصدار التي تنص على "مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى التي تتعلق بمسائل الطفل يعمل بأحكام هذا القانون والمرافق..." فإذا أخذنا هذا النص فسنراعي كل النصوص الموجودة في القوانين الأخرى كقانون العمل وقانون الصحة وقانون التعليم العالي وقانون الأسرة على أن تكون كما هي ولا يوجد أي تعارض؛ لذا نطالب بإعادة نظر المادة الأولى من قانون الإصدار، وقد قدمنا مقترحًا إلى اللجنة وهو في طور الصياغة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور محمد لقد قضينا أكثر من ساعة ونحن نناقش الموضوع فلمَ لم تقل هذا الكلام من البداية؟

      المستشار القانوني لشؤون اللجان:
       كنت أنتظر رئيسة اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       دكتور محمد ما تريد قوله هو أن اختلاف العمر في القوانين المختلفة لا يخل بالموضوع.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان:
       إذا عدلنا المادة الأولى من قانون الإصدار فلن يؤثر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد ناقشنا هذا الأمر في اللجنة بوجود الأعضاء والمستشارين، ونتيجة لما قيل سواء من الحكومة أو من أعضاء المجلس بهذا الشأن اتخذنا ثلاثة أمور، أولاً فيما يتعلق بالنص الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون وأحكام سائر القوانين ستكون هناك إعادة مداولة واللجنة والمستشارون يعلمون ذلك. ثانيًا: ستكون هناك إحالة للأحكام الخاصة بالقوانين النافذة إلى القوانين الخاصة لتنظيم هذه الأمور. ثالثًا: هناك نص سنضيفه وهو ألا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أو مزايا أفضل للأطفال مقررة بموجب التشريعات النافذة، وبالتالي سيصبح كل حق مقررًا وفقًا للتشريعات الخاصة التي نظمته، فما هو للبحرينيين كمزايا سيبقى وما هو لغير البحرينيين سيبقى كما هو. هذه هي الأمور الثلاثة التي ستحكم سائر الموضوع. غدًا سيكون الاجتماع الرئيسي مع سائر وزارات الدولة لعرض هذه الأمور الثلاثة وبناء عليه إذا حصلنا على توافق بشأنها فسيتم رفعها إلى المجلس للنظر فيها. هذه هي المنهجية المتبعة؛ لذا توصية اللجنة هنا لا تخل بأي شيء من التنظيم لأنها أرجعت الموضوع إلى قانون خاص ينظمه ويقيده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتساءل: هل هذا القانون سيصبح قانون إحالة إلى القوانين الأخرى أم أننا نريد قانون طفل متكامل له خصوصيته؟ إذا كنا نريد قانونًا متكاملاً للطفل فأرى أن مسألة الإحالة إلى القوانين الأخرى غير مقبولة. وبالنسبة إلى ما ورد من أن الباب السابع الذي ينظم رعاية الطفل العامل جاء بالتفصيل، فهذا غير صحيح لأن اللجنة حذفت كل المواد التي في هذا الباب، بالإضافة إلى أن اتفاقية الطفل الدولية بخصوص تحديد سن معينة للطفل في المادة 32 نصت على أن "تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية الأخرى ذات الصلة، وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي: تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل الطفل. وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه"، أي أن تحديد عمر أدنى لعمل الطفل شيء مهم. وفي تصوري يجب أن يكون لقانون الطفل خصوصية لا أن يكون مجرد قانون تجميع أو إحالة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، عندما بدأنا بقانون الطفل قلنا إن الطفل بطبيعته بسيط وبريء، وتبين أن الموضوع أكثر تعقيدًا مما تصورنا. على كلٍ، هناك اقتراح من الأخ المستشار القانوني للمجلس وهو "يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة، ويراعى في تشغيل الطفل الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل في المملكة بما يضمن له عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون"، وقد تبنى الأخوان فؤاد الحاجي
      ود. صلاح علي هذا الاقتراح. فهل هذا له الأولوية في التصويت؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، قلت في الاقتراح الذي ذكرته في البداية لنترك تحديد السن إلى قانون العمل لأنه يحدد ذلك وسيصدر فيه وزير العمل قرارًا وقد تتغير أمور، فلا أرى أن ذكر سن معينة في هذه المادة من الناحية العملية صحيح، لأنه يتوجب عليه فيما بعد الالتزام بنص القانون، إذن لنتركه إلى قانون العمل. مقترحنا هو إرجاعه فقط من دون ذكر قانون؛ لأننا إذا ذكرنا سنًا معينة في كل مادة معنية بشيء ما سنتوه، والمفترض أن نرجع إلى القوانين التي تنظم معاملة الطفل في العمل أو التجارة أو العقوبات وغير ذلك؛ لذا نفضل عدم ذكر السن هنا والاعتماد فقط على قانون العمل. معالي الرئيس، اسمح لي أن أذكّر مجلسكم الموقر بأنه وصلتنا الآن دعوة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة التقرير الثاني لاتفاقية حقوق الطفل لمملكة البحرين سيكون بين الشهرين مايو ويونيو وأنه سيحدد موعد لنا، وأول توصية من توصياته التي وضعت للمرة الأولى عند مناقشته هي إيجاد قانون للطفل، فأتأمل أن نستكمل هذا القانون لنذهب إلى مجلس حقوق الإنسان بحصيلة ونقول: نعم، البحرين أصدرت قانون حقوق الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنعرض الآن اقتراح الأخ المستشار القانوني للمجلس للتصويت، وسعادة الوزيرة تفضل توصية اللجنة بالإحالة إلى قانون العمل والقرار لمجلسكم. هل يوافق المجلس على المادة (4 المستحدثة: 10 بعد التعديل) بتعديل المستشار القانوني للمجلس كما تبناه الأخوان فؤاد الحاجي ود. صلاح علي؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      المادة (135: 11 بعد التعديل). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة "الحروب" تعود على الكوارث أي الكوارث التي هي من صنع الإنسان أو من صنع الحروب بمعنى الكوارث الناتجة عن الحروب. ربما الأفضل أن نقول الكوارث الطبيعية التي هي من صنع الإنسان أو نتيجة الحروب، هذا هو المعنى المقصود من العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي التفسير نفسه لكنني أعتقد أن بها تزيد لأن الحروب من صنع الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عبارة "التي هي من صنع الإنسان" تتعلق بالكوارث، أما "الحروب" فهي شيء مختلف عن الكوارث التي تكون من صنع الإنسان. فالحروب يفترض أن تكون بين دولتين كما تم شرحه لنا بهذه الصورة، فهي عائدة إلى الكوارث التي هي من صنع الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الكوارث الطبيعية وغيرها، أقترح أن يكون النص كالتالي "الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية" وهذا يشمل كل شيء بدلاً من عبارة "التي هي من صنع الإنسان"، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أضيف جملة أخرى في نهاية نص المادة وهي "أو أثناء النزاعات المسلحة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس،أنا أتفق مع قرار اللجنة ولكن أحب أن أوضح أن هناك كوارث طبيعية أما الحروب فهي من صنع الإنسان، وكما قالت الأخت رئيسة اللجنة إن الحروب تقتضي أن تكون بين دولتين دفاعية أو هجومية. النزاعات المسلحة التي أشار إليها الأخ صادق الشهابي تدخل ضمن عموم الكوارث التي هي من صنع الإنسان، لكن هناك كوارث طبيعية من صنع الإنسان الذي تسبب في تسمم آبار المياه وتدمير البيئة وغير ذلك، هذا الفرق بينها وبين الحروب. وكما قالت الأخت الدكتورة عائشة مبارك جميعها من صنع الإنسان لكن الحروب تختلف ولها شأن آخر. الكوارث الطبيعية التي تسبب فيها الإنسان هي تسمم مياه الآبار، البيئة، انفجار مصنع للوقود، فهي كوارث تحدث بفعل الإنسان. أرى ضرورة الإبقاء على هذا النص كما ورد لأنه عام ومطلق ويشمل كل ما ينتج من أعمال كارثية بسبب الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثني على اقتراح الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة لأنه مادامت الأولوية للطفل في الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وفي الحروب وغيرها فهذا التفصيل لا معنى له لأننا لسنا بصدد استعراض أنواع الكوارث، فتكون للطفل الأولوية في الكوارث والحروب، ويكفي هذا النص، لأن في كل ذلك تكون الأولوية للطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ أنا لم يأتني اقتراح مكتوب، وبالتالي سوف نصوّت على توصية اللجنة، هل يوافق المجلس على المادة (135: 11 بعد التعديل) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (136: 12 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       الباب الثاني: الرعاية الصحيّة للطفل: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى مسمى الباب نحن نود الإبقاء على المسمى كما ورد من الحكومة، لأن هناك رعاية صحية وهناك رعاية اجتماعية، وسوف نتكلم لاحقًا عن دور الحضانة، وعن الرعاية الاجتماعية والأسرة البديلة، وبما أنه تم الفصل فلا مانع لدينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي تعليق على مسمى الباب، وإنما لدي اقتراح بإضافة مادة بعد المسمى، وسأنتظر حتى يأتي وقت مناقشتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أن توصية اللجنة هي الرجوع إلى النص الذي ورد من الحكومة، فإن الحكومة الآن مع التغيير أي أنها مع مجلس النواب في تعديله، أليس هذا صحيحًا؟ وإن لم يكن كذلك فلا بأس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الباب كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       الفصل الأول: قيد المواليد: توصي اللجنة بالموافقة على حذف عنوان هذا الفصل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت قبل قليل لدي اقتراح باستحداث مادة في بداية هذا الباب، فلا أدري هل هذا هو الوقت المناسب أم بعد قليل؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا كان لديك اقتراح بإضافة مادة فاكتبيها وارفعيها إلينا. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط ملاحظة فنية على توصية اللجنة، حيث قالت في توصيتها: "الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عنوان هذا الفصل لحذف المواد المنضوية تحته (المواد 8 ــ 17)"، فإذن الأمر هو حذف الفصل بأكمله وليس حذف العنوان فقط، ويأخذ الفصل الذي بعده مسمى الفصل الأول بدل هذا الفصل. فهذا الفصل بأكمله يحذف وليس فقط العنوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الفصل الأول المتعلق بقيد المواليد نحن توافقنا مع النواب على حذف هذا الفصل بالكامل، وهي تقريبًا عشر مواد، تسهيلاً للمجلس إذا ما وافق على ذلك، لأن جميع المواد المذكورة في مشروع الحكومة تقابلها مواد في قانون تنظيم المواليد والوفيات، الذي وافقنا في الأحكام العامة على تسجيل الطفل وفقًا لأحكام هذا القانون الذي تفضل المجلس بالموافقة عليه. لذلك إذا ذهب الإخوة الأعضاء إلى صفحة 37 من جدول مواد مشروع القانون، فسيجدون أننا بدأنا بالفصل الأول وأسميناه "الفصل الأول: الرعاية الصحية" واندرجت تحته المواد المتعلقة بصحة الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة ندى حفاظ لقد تمت التوصية بإلغاء المواد من 8 إلى 17، واللجنة وافقت مجلس النواب على ذلك. فأنا أعتقد أن هذه المادة المستحدثة قد لا يكون لها مكان في ظل الوضع الحالي، وبالرغم من ذلك دعوني أقرأ لكم المادة التي تقول: "تكفل الدولة للطفل تمتعه بالرفاه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، وذلك بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية في مراحل عمره المختلفة". تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن انتهينا من الباب الأول من حيث المسمى، واتفقنا على مسمى "الرعاية الصحية" أليس كذلك؟ أنا هنا أود أن تأتي هذه المادة، كمقدمة للصحة باعتبار أننا دخلنا في مسألة تفصيلية عن الكشف المبكر وعن التطعيم والسجل الصحي، وأشعر أن الباب سيكون أقوى والفصل أقوى لو بدأنا بمادة عامة توضح الأمر، وخاصة أن في الأحكام العامة في بداية المشروع قمنا بإصلاح مادة أخرى، ووضعنا الرعاية الصحية والاجتماعية، التي إن شاء الله تأخذ بها اللجنة، وقد كان هذا في الأصل هو اقتراحي للجنة. أنا أشعر أن هذه المادة من أهم المواد في الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن ما هو رأيك في أن نحيل هذا الاقتراح إلى اللجنة لتقوم بدراسته؟

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       نعم أن أوافق على ذلك، وأحب أن تبدأ اللجنة بهذه المادة في صدر الباب الأول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إحالة اقتراح الدكتورة ندى حفاظ باستحداث مادة جديدة في صدر الباب الأول إلى اللجنة للدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وسوف نرفع الجلسة الآن للاستراحة، لأن لدينا الآن توقيع اتفاقية تفاهم مع معهد التنمية السياسية، وسوف يتأجل اجتماع مكتب المجلس إن شاء الله إلى ما بعد الجلسة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة، الأخت لولوة العوضي قبل السير في الإجراءات نلفت الانتباه إلى أنه تم التأكد من التسجيل وكان النقل أمينًا، وعلى الرغم من ذلك تم توجيه الإخوان في قسم المضبطة إلى أنه في حال كان لديك أي تعديل على الكلام الذي قيل، أن يتم تسليمهم إياه كتابيًا لتعديل المضبطة، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تم إعطاء قسم المضبطة التعديلات لتعديل الكلام بالتصحيحات التي طلبتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن ما كُتب في المضبطة هو ما قلتهِ في الجلسة، لأنه في حال كتابة كلام لم يقل في الجلسة تتم محاسبة الإخوان في قسم المضبطة، ونحن دائمًا نحاول التزام الدقة والأمانة في نقل ما يقال في الجلسة. على كلٍ، إذا كان هناك أي تعديل فالإخوة في قسم المضبطة سيأخذونه بعين الاعتبار. وننتقل إلى مواصلة مناقشة مواد مشروع القانون، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدأنا في الفصل الأول "الرعاية الصحية"، والدكتورة ندى حفاظ اقترحت مادة أولى، وقرر المجلس إحالة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير عنها، فإذن الآن يتم الاستمرار في مناقشة المادة (18: 13 بعد التعديل)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن نحن لم نصوت على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عنوان الفصل الأول وحذف المواد من 8 إلى 17.

      المستشار القانوني للمجلس:
       إذن يتم التصويت على حذف عنوان الفصل الأول وحذف المواد من 8 إلى 17، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف عنوان الفصل الأول قيد المواليد وحذف مواده أي من المادة 8 إلى المادة 17؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُحذف هذا الفصل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       الفصل الثاني: تطعيم الطفل وتحصينه: (الفصل الأول: الرعاية الصحية بعد التعديل): توصي اللجنة بتعديل عنوان هذا الفصل كما هو وارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص "الباب الثاني: الرعاية الصحية للطفل" الذي سمي الفصل الأول منه "الرعاية الصحية"، فإن مسمى الباب ومسمى الفصل متطابقان، أعتقد أنه عندما قام مجلس النواب بوضع الرعاية الصحية والاجتماعية كان من الممكن أن نقول "الفصل الأول الرعاية الصحية"، "الفصل الثاني الرعاية الاجتماعية"، لكن نحن أسمينا الباب "الرعاية الصحية للطفل" والفصل الأول منه "الرعاية الصحية"، وهنا يوجد تكرار فلا يمكن أن يكون عنوان الفصل هو عنوان الباب. النواب قالوا "تطعيم الطفل وتحصينه" واللجنة قامت بتعديله إلى "الرعاية الصحية" فلابد من الخروج من التكرار بين الفصل والباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، لأنه كما قالت الباب الأول الرعاية الصحية للطفل، الفصل الأول الرعاية الصحية، الفصل الثاني البطاقة الصحية. فلابد من مخرج من هذا التكرار. وأكرر أن هذا القانون ليست له منهجية محددة في التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ورد من زميلاتي، وأقترح تغيير عنوان الفصل الأول إلى "فحص الطفل وتطعيمه"؛ لأن المواد التي تحت هذا الفصل بالذات عن الفحوص الدورية والتطعيمات، وبالتالي يصبح له عنوان مختلف، "فحص الطفل وتطعيمه"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الموضوع الذي أثارته الأخت الدكتورة بهية الجشي، نحن أسمينا الباب الثاني "الرعاية الصحية للطفل" كمسمى أشمل، والفصل أسميناه "الرعاية الصحية"، وبحكم المواد المندرجة تحت هذا الفصل لا يمكن أن نضع شيئًا آخر غير الرعاية الصحية، وسيأتي تبويب الفصول الأخرى المتعلقة بتفصيلاتها على ضوء ما هو موجود بها، فهناك فرق ما بين مسمى الباب ومسمى الفصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح بتعديل الدكتورة ندى حفاظ ــ وهي لم تقدم لي تعديلاً مكتوبًا ــ وهي تقترح أن يكون عنوان الفصل الأول هو "فحص الطفل وتطعيمه"، وتعديل النواب يقول "تطعيم الطفل وتحصينه"، والإخوان في اللجنة يقولون "الرعاية الصحية". تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي اللجنة بالإبقاء على مسمى الفصل الأول الرعاية الصحية؛ لأن المواد اللاحقة المتعلقة بمسألة التطعيم جاءت تتكلم عن علاج الطفل وغيره، فالموضوع لا يتعلق ولا ينحصر في مسألة التطعيم فقط. بالإضافة إلى أنه من المفترض عند سن القوانين مراعاة النواقص الموجودة في القوانين الأخرى، وبالتالي الرعاية الصحية ستكون أشمل. ولدي مقترح أرى أن القانون خلا منه؛ ومن المفترض أنه في حالة النقص يمكن أن نضيف ونعدل؛ فمن ضمن الرعاية الصحية يجب أن نتطرق إلى الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، لكن أنا أؤكد ما قلته وما أضافته الأخت جميلة سلمان في هذا الموضوع. لو نظرنا إلى المادة التي تلي الفصل الذي تكلمنا فيه والذي اقترحت الدكتورة ندى حفاظ أن يكون فقط لتطعيم الطفل وتحصينه، لو نظرنا إليها سنرى أنها تناولت محورًا خاصًا للمسألة التي يتم فيها رفض علاج الطفل عند ذهابه لأحد المستشفيات، وبالتالي هذا ليس له علاقة بالتطعيم والتحصين، ولن تكون هذه المادة متصلة مع المسمى الذي اقترحته الأخت الدكتورة ندى حفاظ. لذلك أتمنى أن تتم الموافقة على العنوان كما اقترحته اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أن التطعيم والفحص المبكر والتحصين تعتبر من الرعاية الصحية الأولية للطفل فمن الممكن أن نسمي الفصل "الرعاية الصحية الأولية"، وبالتالي سيكون أشمل لأنه يشمل أمورًا غير التحصينات والفحوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع الذي طرح لا يتعلق بأن لدينا اعتراضًا على مسمى الفصل، وإنما ما طرحناه هو موضوع التكرار بين مسمى الباب ومسمى الفصل، ولو كان مسمى الباب مختلفًا عن مسمى الفصل لكان الأمر مقبولاً، ولكن لأن الباب مسماه هو "الرعاية الصحية" والفصل أيضًا "الرعاية الصحية" فقد أحدث ذلك لبسًا، وليس لدينا اعتراض على الرعاية. وللخروج من هذه الإشكالية اقترحت الأخت الدكتورة ندى حفاظ عنوان "الفصل الأول: فحص الطفل وتطعيمه"، وإذا قرأنا المواد التي تأتي تحت الفصل الأول نجد أنها فعلاً تتكلم عن فحص الطفل وتطعيمه، وبالتالي أعتقد أن هذا العنوان سيكون عنوانًا جيدًا لهذا الفصل ويخرجنا من إشكالية التكرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت سميرة رجب لديها اقتراح معقول، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لوجهات النظر، فإن هذه لا تعد فقط رعاية صحية أولية، باعتبار أن هناك فحص الأمراض الخطيرة عند الولادة التي تتم في المستشفيات ومن ثم العلاج، والمواد التي تحت هذا الفصل تتعلق بالفحص الدوري والتطعيم وإذا كان هناك مرض لدى الطفل صعب علاجه، وبالتالي لا يمكن تسميته الرعاية الأولية. بالنسبة إلى عنوان "فحص الطفل وتطعيمه" نحن يمكن أن نضيف "وعلاجه" ولكن سيصبح العنوان طويلاً وليس هناك من داع لذلك؛ لأن فحص الطفل يؤدي فيما بعد إلى التشخيص والعلاج فهي خطوات، وفحص الطفل وتطعيمه سيغطي العلاج، ولن تكون هناك إشكالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن النقاش دائر بين الشوريات أكثر من الشوريين في هذا الموضوع. المنهجية القانونية في التشريعات تقول إن الفصل يكون أخص والباب يكون أعم والفصل يأتي بالتفصيلات، ما ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ في منتهى المنطق، يجب أن نضع عنوانًا عامًا للباب بينما تأتي الفصول بتفصيلات كل مادة، فنضع التطعيم والتحصين في مواد تحت فصل تطعيم الطفل ورعايته ثم تأتي المواد الخاصة بالعلاج، هذا لنخرج من هذا المأزق، لكن لحسن صياغة التشريع ــ أتمنى أن نعرف إن كان يتفق معنا الأخ المستشار القانوني للمجلس أو يختلف معنا ــ لابد أن تكون الأبواب عامة ولا يحدث فيها تكرار ـــ كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ وهي نقطة إجرائية لا نقف أمامها كثيرًا وهيئة المستشارين القانونيين هي من يفصل فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالرغم من أن هناك منطقًا في أن يكون الباب بنفس عنوان الفصل، فإن حصر الرعاية الصحية في الفحص أو التحصين يعتبر قصرًا لشيء أعم، وذلك لوجود أمور أخرى مثل الوقاية والعلاج، فأعتقد أنه ــ وإن كان هناك خلل بالعنوان العام ــ يجب ألا يعالج بتقسيمه بهذه الطريقة، وخاصة أن الجزء الثاني من هذا الفصل هو المتعلق بالبطاقة الشخصية وأنا لا أرى تقسيمًا منطقيًا بين الرعاية والبطاقة، لذلك أرى أن يعدل الباب لا أن يعدل الفصل لأن الباب سيكون أعم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانون للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الاعتراض على عدم وضع نفس التسمية للباب والفصل فإن اختلاف التسمية أمر وارد، لأننا عندما وضعنا عنوانًا عامًا ينبغي أن تأخذ الفصول عناوين أخرى لا تتطابق مع عنوان الباب، وهذا وارد من حيث التبويب، لذلك فإن الاقتراح الذي تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ بجعل عنوان هذا الفصل هو: فحص الطفل وتطعيمه ينطبق تمامًا مع المادتين اللتين وضعتا تحت هذا العنوان، لذلك وحتى تكون هناك مغايرة بين عنوان الفصل وعنوان الباب، ولينسجم هذا العنوان مع موضوع المادتين اللتين وضعتا تحت هذا الفصل؛ أعتقد أنه يجب أن يكون عنوان الفصل هو" فحص الطفل وتطعيمه" كونه منسجم تمامًا معه، كما توجد مغايرة بين عنوان الفصل وعنوان الباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أن الفصل برمته يخص صحة الطفل فلنرجع إلى تسمية الباب ونغيرها إلى "صحة الطفل"، فتكون كل الأسماء التالية بالتسلسل نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخت سميرة، ما هو اقتراحك بشأن عنوان الباب؟

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       اقتراحي هو تسمية هذا الباب "صحة الطفل" وترك باقي العناوين كما هي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه إذا كانت كلمة "تطعيم" أضيق من المعاني الموجودة في المادة، فربما تكون كلمة "تحصين" أعم أو أشمل منها، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح فقط تسمية الباب "رعاية الطفل"، لأن هناك فصولاً أخرى تخص الرعاية الاجتماعية والغذاء وغيرها من الأمور، فقد تكون تسميته بالرعاية أشمل من تسميته باب صحة الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت سميرة رجب تسمية هذا الباب "صحة الطفل" وترك باقي العناوين كما هي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (18: 13 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، لدينا أربع ملاحظات حول هذه المادة ومن الممكن أن تكون هناك ملاحظات أيضًا لدى ممثلي الوزارات الأخرى كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. الملاحظة الأولى هي أن المقدمة التي أضيفت إلى هذه المادة ليست لها علاقة بالتطعيم فهو فحص مبكر وحبذا لو وضعت في مادة مستقلة، بحيث يكون الفحص المبكر في مادة والتطعيم في مادة أخرى. الملاحظة الثانية متعلقة أكثر بوزارة الصحة ـــ ويمكن للأخت الدكتورة فضيلة المحروس أن توضحها بشكل أكبر ــ وهي بخصوص عبارة الأمراض الوراثية الشائعة وليست الخطيرة لأن لها تفسيرًا آخر. الملاحظة الثالثة هي أنهم أزالوا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ويمكن أن يوضح الأخ الدكتور عبدالله المطوع وكيل وزير التربية ذلك، لأن وزارة التربية تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة عند تطعيم الأطفال في مدارس الحكومة ولا يقتصر هذا الأمر على المراكز الصحية. الملاحظة الرابعة ــ فيما يتعلق بالتطعيم ــ لاحظنا أنه حذف من باب العقوبات ما يترتب على عدم تطعيم الطفل من عقوبات، وأرى أنه مادامت هذه المادة موجودة فإننا نتمنى إرجاع المادة الخاصة بالعقوبات المذكورة، هذه هي ملاحظاتنا مبدئيًا حول هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد ــ ولله الحمد ــ أن مملكة البحرين تقدم أفضل الخدمات الصحية وعلى رأسها تلك الخدمات المقدمة للأطفال، فهي لا تقدم الخدمات للطفل عند الولادة فقط بل تقدمها له وهو جنين في بطن أمه، لذلك أقترح أن تضاف بعض التعديلات التي أرسلتها، ولتسمح لي معاليك بقراءتها: "تلتزم الدولة بتوفير خدمات الفحص الدوري للأم الحامل قبل الولادة وكذلك خدمات الفحص المبكر لكل طفل عند الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخطيرة أو الشائعة"، كما اقترح بعض الإخوة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في أن هذه المادة طويلة وتتكلم عن موضوعين، فحبذا لو تم تقسيمها إلى مادتين، المادة الأولى تتعلق بالفحص المبكر ــ وأنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة عائشة مبارك بشأن فحص الأم الحامل ــ والمادة الثانية تتعلق بالتطعيم والتحصين، وإن كنت أرى أنه حتى المادة المتعلقة بالتحصين فيها الكثير من التفصيلات التي تحتاج إلى أن يتم اختصارها قليلاً. لدي ملاحظة منهجية حول التقرير بأكمله، وأتمنى على اللجنة عندما تعيد صياغة القانون أن ترى هذا الموضوع، حيث جرت العادة أن توضع الخطوط تحت ــ في تقرير اللجنة ــ ما أضافته اللجنة حتى تسهل علينا قراءة النص الذي جاءت به والمقارنة بينه وبين النص الأصلي، لكن في هذا التقرير نجد أحيانًا خطوطًا تحت قرار اللجنة وخطوطًا أخرى تحت الكلام المأخوذ من النواب أو من الحكومة، فصار لدينا نوع من اللبس فلم نميز بين قرار اللجنة وقرار الحكومة أو النواب، فحبذا لو تنتبه اللجنة إلى ذلك عندما تعيد صياغة القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي سؤال حول الفقرة التي تنص على: "ويصدر وزير الصحة قرارًا بتضمين قائمة بتلك الأمراض"، لماذا جاءت هذه العبارة في وسط المادة ولم تأتِ في آخرها؟ سؤالي هذا موجه إلى الأخ مقرر اللجنة أو الأخت رئيسة اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سيدي الرئيس، إخواني أعضاء المجلس الموقرين، شكرًا لكم على تعاونكم معنا في هذا الموضوع المهم، إن موضوع التطعيمات من الموضوعات المهمة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم لنتمكن من متابعة صحة الطالب عندما ينتقل من مرحلة إلى أخرى، وقد وافق مجلس النواب على أن يكون التطعيم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حتى يحفظ ذلك في سجل الطالب عندما ينتقل من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى، لذا أقترح على الإخوة في اللجنة ــ ونشكرهم على تعاونهم ــ أن تضاف بعد عبارة وزارة الصحة في الفقرة الثانية عبارة "وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم" ليتم المعنى بشكل أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أضافته الأخت الدكتورة عائشة مبارك وما تفضل به الأخ الدكتور عبدالله المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج وسعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بهذا الشأن فقد قررنا استرداد هذه المادة لمناقشة الأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى ما وصلنا من ملاحظات حولها أثناء الاستراحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذه المادة فأنا أتفق مع ما ذُكر من قبل العديد من الإخوة والأخوات حول أن المادة تحتاج إلى تقسيم، القسم الأول: "تلتزم الدولة بتوفير خدمات الفحص المبكر للطفل عند الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخطيرة"، هذا موضوع. والجملة التي بعدها "كما تلتزم بتوفير خدمات الفحوص الدورية" موضوع آخر. ولذلك فالمادة تحتاج إلى أن تقسم إلى ثلاثة أجزاء. فيما يتعلق بالجزء الأول الذي يتحدث عن خدمات الفحص المبكر للطفل عند الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية نود إضافة كلمة "الشائعة"، لأنه من غير المنطقي أن نطلب من وزارة الصحة توفير خدمات الفحص للأمراض الوراثية النادرة التي من النادر أن تكون موجودة، لأنه ليست لها جدوى اقتصادية وصحية، ولأن المرض نادر جدًا وتكلفته ستكون عالية. أريد أن أوضح للإخوان ما هي هذه الفحوص التي نتكلم عنها؟ هي الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتكون بحسب المعايير الدولية الشائعة والتي من الممكن علاجها، لذلك هناك معايير دولية نستند إليها. وهناك العديد من الأمراض ولدي قائمة بحوالي عشرين مرضًا يتم الفحص فيها عن طريق قطر الدم بأن توضع على ورقة (فلتر) وتدخل في جهاز الفحص وتكلفة هذا الفحص 10 دنانير، فإذا كان عدد المواليد في المستشفيات الحكومية 15 ألفًا فسوف تصبح التكلفة حولي 150 ألف دينار سنويًا. وإذا نظرت إلى الجدوى الاقتصادية والصحية والإنسانية عندما يكتشف هذا المرض بشكل مبكر فستجد أن اكتشافه بشكل مبكر يمنع إعاقة ويوفر على العائلة والدولة والطفل نفسه معانة تستمر العمر كله، ولذلك يجب أن تضاف كلمة "الشائعة"، ويفضل أن نضع هذا الجزء "ويصدر وزير الصحة قائمة تتضمن تلك الأمراض"، ومن المفترض أن تأتي مباشرة بعد الجملة الأولى، لأن الجزء الثاني المتعلق بالالتزام بتوفير الفحوص وإلى آخره موضوع آخر. النقطة الأخرى التي أود تأكيدها هي أنه عندما يكون هذا أمرًا يستحق أن نتباهى به فيجب أن نذكره، نحن نتحدث عن فحص الحوامل والفحص الدوري للأطفال والتطعيمات. إخواني أود أن أعلمكم بأن مملكة البحرين تقدم هذه الخدمات منذ أكثر من 30 سنة، وتصل نسبة التطعيمات إلى 99% وهي أعلى نسبة في العالم، لدينا فحص الحوامل لجميع النساء في البحرين ويلدن في المستشفيات وتكون الولادة تحت إشراف أطباء ومولدات، ما عدا العدد البسيط من الحوامل اللاتي يلدن وهن في الطريق إلى المستشفى، لذلك سيأتي القانون فقط ليقنن الوضع الراهن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أريد أن أكرر أن مملكة البحرين لديها شهادة من منظمة الصحة العالمية بأنها تقدم أفضل أنواع الرعاية الأولية والصحية لكل مواطني البحرين، فهذا يجب أن يذكر ومن ضمنهم الأطفال، وهناك إلزام للدولة في هذه المادة بتقديم وتوفير الخدمات والفحوص الدورية للتأكد من النمو الصحي السليم للطفل، ولكن ليس هناك إلزام للوالدين بتقديم أطفالهم لهذه الفحوص، بينما هناك إلزام للوالدين بتقديم أولادهم وأطفالهم للتحصينات، أعتقد أننا بحاجة إلى تعديل هذا النص بإلزام الوالدين بتقديم أطفالهم للفحوص التي توفرها الدولة مجانًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أكرر بعض النقاط لتأكيدها. إن الفصل في المادة أفضل، وأتفق مع وزيرة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة على أن كلمة "الشائعة" هي الأفضل، لأن هناك أمراضًا ليست خطيرة ولكنها شائعة مثل نقص الخميرة على وجه التحديد وغير ذلك للأسباب التي ذكرتها الأخت الدكتورة فضيلة المحروس. من أجل ألا أكرر كل النقاط أنا متفقة مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك في فحص الأم الحامل لأنه مهم جدًا، لأن الجنين يبدأ جنينًا حتى يولد ويستمر فحص الطفل. أما الموضوع الذي يقلقني فهو صيغة التطعيم عندما تبدأ بعبارة "يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية ومن دون مقابل بالمراكز الصحية"، فإذا كانت كلمة "يجب" ستشكل مشكلة على المراكز الصحية فوزارة التربية فيها تطعيمات وخارج الوزارة هناك تطعيمات، وفي بعض الحالات يذهبون إلى منطقة معينة للتطعيم عندما يكون هناك وباء وهذا نادرًا ما يحصل. أتمنى أن تنتبه اللجنة عند صياغة المادة، وحتى في مسألة تحديدها المراكز لأن المستشفى أيضًا يعطي التطعيم فتحدث لخبطة. أرجو الانتباه إلى أن التطعيمات تكون خارج المؤسستين وأعني وزارتي الصحة والتربية. بالنسبة لما تفضلت به الأخت سميرة رجب بإلزام الوالدين بتقديم الفحوص أرى أنه أمر صعب مع أنه مثالي وفي النصوص العالمية للتطعيم هناك إلزام، لأن هناك وباء ينتشر ويتعدى مسؤولية الأم والأب وحماية البلاد كلها فيصبح التطعيم إجباريًا لحماية الطفل نفسه والبلاد كلها. أما الفحص فحدث فيه نقاش طويل على المستوى العالمي، وتستطيع أن تجبر الأم والأب على جلب أطفالهم للفحوص الدورية حتى لو لم يكن الطفل مريضًا، فهذا حق ويجب عدم إلزام الجميع به وذلك كمبدأ حقوقي تم أخذه، وهناك دول لم تستطع أن تجعل التطعيم إجباريًا مثل بريطانيا فهي دولة متطورة ولديها كل شيء ولكنها لم تستطع أن تجعل التطعيم إجباريًا، ومع كل الإنجازات التي تفضلت بها الأخت الدكتورة فضيلة المحروس فإن التطعيم لم يكن إجباريًا لدينا، وأنا أؤكد هذه الإنجازات باعتباري خدمت الأمومة والطفولة مع زملائي وزميلاتي سنوات طويلة، ونحن نفتخر بأن نسبة التطعيم لدينا عالية جدًا وأننا قضينا تمامًا على شلل الأطفال وإلى آخره من الأمور، ولكن يصعب علينا وضع الفحص الدوري في صيغ قانونية. أما بالنسبة لقرار الوزير فأرى أنه يجب أن يتبع المادتين. والمادة الثانية تحتاج إلى ضوابط لأنها مفصلة كثيرًا، والأمراض التي تحتاج إلى تطعيم تصدر بقرار من الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت الدكتورة فضيلة المحروس والأخت الدكتورة ندى حفاظ ومن سبقني إلى الكلام. أريد فقط أن أوضح الكلام الذي ذُكر، فالبحرين تعتبر من الدول المتميزة في تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين وليس للطفل، فعندما يأتي هذا النص ويبدأ بـ: "تلتزم الدولة" فكأن ليس هناك التزام على الدولة، فيجب أن نكون دقيقين في اختيار المواد لنظهر الوجه الحقيقي لمملكة البحرين، فعندما نقول: "تلتزم الدولة"، وفي نفس الوقت دولتنا في تقارير التنمية البشرية والأممية من الدول الرائدة في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية، فهذا فيه نوع من الانتقاص من مركز البحرين. ثانيًا: إذا كان منطلق هذا القانون ــ وأنا أسأل القائمين على إعداده ــ هم اتفاقية حقوق الطفل، فإن اتفاقية حقوق الطفل ليست محصورة في رعاية الطفل عند الولادة فقط وإنما الرعاية قبل الولادة، فأنا لم أجد في مشروع هذا القانون ما يترجم ما تضمنته اتفاقية حقوق الطفل من رعاية صحية للطفل وهو جنين، ما هي حقوق الطفل وهو جنين؟ لدينا قانون الإجهاض في مملكة البحرين وهو من أصعب القوانين ومن القوانين الخطيرة في مملكة البحرين، حتى في حالة وجود كشوفات طبية تؤكد أن هذا الجنين ليس له مخ ــ ولتصحح لي الأخت الدكتورة فضيلة المحروس إن كنت مخطئة ــ فإنه لا يجوز إجراء الإجهاض إلا بموافقة وبإجراءات قد تكون مستحيلة، أين النصوص التي تحمي الطفل قبل الولادة وتوفر على الدولة وعلى العائلة معاناة ومصاريف العلاج؟ كم من الأطفال في مستشفى السلمانية ميتون وهم أحياء؟! فلابد أن يتناول هذا القانون مواضيع تتعلق بهذه النواحي ومتى تكون للطفل وهو جنين حقوق صحية؟ ومتى يراعى حقه في حياة آمنة؟ الاتفاقية تقول إن للطفل الحق في حياة صحية آمنة حتى قبل أن يولد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش طلبت رئيسة اللجنة استرداد المادة لإعادة صياغتها بناءً على المداولات التي تمت، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة (18: 13 بعد التعديل) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. الدكتورة فضيلة المحروس أرجو أن توافي اللجنة بالملاحظات التي لديكِ وتكون مكتوبة، وكذلك الأخت الدكتورة بدرية الجيب أرجو أن توافي اللجنة بالملاحظات التي لديكم، وأيضًا الأخت الدكتورة عائشة مبارك لديها تعديل وسوف نحيله إليكم، وأرجو من كل الإخوان الذين لديهم تعديلات أن يوافوا اللجنة بها. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله :
       المادة (5 المستحدثة: 14 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس،لدينا مقترح آخر حول هذه المادة، ولكن بودي الحصول على رد من اللجنة، فنحن وجدنا أن النص ينطبق على الوضع الحالي والذي يحدث في الوضع الحالي أن الآباء يرفضون علاج أبنائهم، هذا الذي يحدث. نحن أردنا في هذا القانون الانتقال إلى مرحلة متطورة أخرى، سؤالي للجنة: إذا رفض الوالد أن يعالج ابنه وتم أخذ تعهد عليه، فما هو الإجراء إذا توفي الطفل؟ نحن نريد ردًا، ونحن نتكلم عن حماية حقوق الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، في الحقيقة هذه من المواد التي توقفت عندها اللجنة واعتبرتها من المواد الخطيرة في هذا القانون. سوف أرد على استفسار سعادة الوزيرة لكن بعد أن أبين لها وجهة نظر اللجنة. نحن اتفقنا مع النواب في أمرين: الأمر الأول هو استحداث هذه المادة، والأمر الثاني هو أن يكون هناك نص في هذه المادة يعالج ذلك في حالة رفض الوالدين أو المتولي رعايته تقديم الطفل للعلاج، ولكن اختلفنا معهم كيف ننتهي من تنظيم هذا الأمر في حالة الامتناع والرفض. استفسرت سعادة الوزيرة عما هو الوضع الحالي؟ صحيح أن هذا الوضع معمول به حاليًا ولكن وفق الإجراءات الإدارية في المستشفيات بدون أن يكون له تقنين وهذا القانون سينظم هذه العملية، وانتهينا إلى أنه في حالة الرفض والامتناع يكون هناك إقرار من الأب بتحمل المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك. بالرجوع إلى المادة 320 من قانون العقوبات نجد أنه يعتبر من الإهمال الذي يرتكبه متولي مسؤولية الطفل لأن هذه المادة عالجت الأوضاع الخاصة بالأطفال إذا وجدوا في حالة خطر جرّاء الإساءة إليهم أو إهمالهم، بالنسبة إلى من يتولى رعاية الأطفال فقد شددت هذه المواد عقوبتهم، فهناك علاج بحكم القانون. رفضنا لهذه المادة -كما جاءت من النواب- كان لأسباب سأبينها لكم الآن وإذا اقتنع الإخوة بها فهذا شيء جيد وإذا لم يقتنعوا بها فستكون آراؤهم محل نظر بالنسبة إلينا وسنناقشها معهم. ما هي الآلية التي اختلفنا فيها؟ نحن اختلفنا على آلية معينة بخصوص أن يكون هناك إقرار وتعهد، وبناء عليه يطبق نص المادة 320 من قانون العقوبات بحكم النص. بالنسبة إلى الإجراء الذي اتجه إليه الإخوة في مجلس النواب فقد كان بناء على رأي الجهات الرسمية التي قدمت لهم مضمون هذا المقترح، وهو أنه في حالة إصابة الطفل بمرض خطير ومن الممكن شفاؤه منه فلابد أن يعرض على الطبيب، وإذا لم يقتنع أبواه بعلاجه فيتحول الموضوع إلى اللجنة المختصة، وإذا أيدت هذه اللجنة تقرير الطبيب ورفض أبواه علاجه فكيف سيكون الحل؟ سيكون الحل هو أن يُرفع هذا الأمر إلى محكمة الأمور المستعجلة، وبناء عليه سيحكم القاضي بما انتهت إليه هذه اللجنة وهو تلقي العلاج. هنا ــ معالي الرئيس ــ خرق لمبادئ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، وكأن القاضي هنا فقط يؤتمر بما تنتهي إليه هذه اللجنة بدون أن تكون له -بالإضافة إلى هذين المبدأين ــ حرمة جسد الإنسان، بالإضافة إلى أن القاضي مغلولة يده بحيث لا يستطيع حتى التحقق من الأمر، أو يتبين له فعلاً أسباب هذا الرفض والامتناع، أو أنه يأخذ برأي آخر، ونحن لا نشكك هنا في أطبائنا في البحرين ولكن الخطأ الطبي وارد، ولذلك قد يختلف عدد من الأطباء في التشخيص والعلاج، فلا يكون أمام السلطة القضائية إلا التحقق من هذا الأمر لكي تحكم جبرًا. الشيء الآخر، لا أريد أن أدخل كثيرًا في الأمور القانونية ولكن من المعروف أن محاكم الأمور المستعجلة لا تختص بالقضايا الجنائية، وبالتالي طبيعة هذا النزاع سوف يكون مدنيًا، وسيحتاج إلى أن يكون هناك رافع دعوى، في هذه الحالة من سيكون رافع الدعوى؟! سيكون بطبيعة الحال هذا الطفل وسيواجه أباه، في حين أن سن الطفل هنا لا يمنحه بموجب القانون أن يقوم برفع الدعوى باسمه، وإن كان هناك مركز لحماية الطفل فهو يختص فقط بالدفاع عن حالات تحريك القضايا الجنائية حسبما وردت في المادة 97. إضافة إلى ذلك ما هي الحالات التي نتكلم عنها؟ الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن أيضًا احترمت حقوق وواجبات الوالدين، كما احترمت المنظومة الخاصة لكل دولة في هذا الجانب. أعتقد أن الأخت الدكتورة فضيلة المحروس من المهتمين بهذه المادة ويهمها أن نوافق عليها نتيجة لما تراه من حالات، وفي المقابل أنا أراها من جهة ثانية وغيري يراها من جهة أخرى، ولكن في الوقت الذي ندعو فيه إلى وحدة الأسرة نرى أن غالبية أفراد المجتمع -إذا كان هناك علاج لولده أو ابنته -لا يمتنعون عن علاج أبنائهم بدون أن يكون هناك أي مبرر وهذا من واقع عملي، وإذا كانت هناك فئة تمتنع عن ذلك فلا يمكن أن نضع تشريعًا خاصًا لهذه الفئة، لأنه سيسبب إشكالية في جو الأسرة ذاتها بين الأب وابنه؛ لذلك نحن اتجهنا إلى هذا الاتجاه. بالنسبة إلى الاختلاف في التسميات، فأنا أطلب من المجلس أن يوافق عليها حتى وإن اختلف الإجراء. الإخوة النواب وضعوا كلمة الولي أو الوصي، ولكننا في اللجنة ــ وكذلك وافقت عدد من الجهات الرسمية ــ وضعنا الوالدين أو المتولي رعايته، طبعًا يطول شرح هذا الأمر ولكن اخترنا هذين اللفظين لأنهما يشملان الولي والوصي ولا يخرج أحد من هذا الإطار، بالإضافة إلى أن المشرع البحريني وفي عدد من القوانين المتعلقة ذات الصلة بالطفل أو الأسرة استخدم لفظ الوالدين أو المتولي رعايته، وهذا أيضًا منصوص عليه مؤخرًا في قانون أحكام الأسرة، هذا للتوضيح. فأتمنى على المجلس إذا لم يقتنع بهذا الكلام ألا يتجه إلى ما اتجه إليه مجلس النواب بأخذ الوالدين إلى المحكمة بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا على هذا الشرح الطويل، كما فهمت من تساؤل سعادة الوزيرة بخصوص: ما هي المسؤولية التي يتحملها الوالدين أو المسؤول عن رعايته إذا أهمل علاج ابنه المريض؟ ذكرت الأخت دلال أن المادة 320 من قانون العقوبات تغطي هذا الجانب، وأعتقد أن هذا هو الجواب، فلذلك هناك غطاء قانوني بالنسبة إلى تساؤل سعادة الوزيرة. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أتمنى على مجلسكم أن يدرس هذه المادة بتمعن. نحن نتكلم عن تدبير وقائي كي لا يموت الطفل في النهاية، ما أريده منكم أن تعطوني هذه المادة مع تدبير وقائي قانوني كي لا يموت الطفل، في كلتا الحالتين سيموت الطفل وبعد ذلك سيسجن الأب، أنا لا أريد ذلك بل لا أريد أن يموت الطفل من الأساس، فما هو التدبير الوقائي حتى لا يموت الطفل بسبب ذلك؟ أعرف أن هذه حالات نادرة وأنا لا أتكلم عن حالات شائعة، الحمد لله الرعاية الصحية موجودة في هذا البلد لكن تأتينا حالات لا يتخذ فيها ولي الأمر القرار الصحيح تجاه الرعاية الصحية لأبنائه، ففي هذه الحالة ما هو التدبير الوقائي القانوني لكي لا نصل إلى موت الطفل في النهاية؟ لأنه حتى ولو سجن الأب فلن يرجع الطفل إلى الحياة، أتمنى على مجلسكم أن يدرس المادة من هذه الناحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه ليس هناك آباء يرفضون علاج طفلهم إذا قال لهم الطبيب إنه يعاني مرضًا خطيرًا إلا لأسباب مثل التشكيك في التشخيص، ولذلك عندما أعطينا الجوازية للطبيب الاستشاري أن يعرضه على لجنة طبية متخصصة، فأعتقد أن هذا الشيء أضعف المادة لأنه يجب على الطبيب الاستشاري أن يعرضه على لجنة طبية متخصصة لإبداء الرأي وليس الأمر جوازيًا، وفي حالة حدوث أي مضاعفات للطفل سيقوم الآباء بلوم الطبيب لأنهم سيقولون إن الطبيب ذكر لهم أنه مصاب بمرض خطير ولكنه لم يؤكد لهم ذلك. أعتقد أن هذا النص لابد أن يعدل بحيث يكون عرض الطفل على اللجنة إجباريًا، كما أتفق مع اللجنة في عدم إمكانية فرض العلاج لأنهم عن طريق المحكمة فرضوا على الوالدين أن يعالجوا طفلهم، لكن في حالة حدوث أي مضاعفات أو في حالة وفاة الطفل من الذي سيتحمل المسؤولية؟ فمن الممكن أن يرفع الآباء دعوى قضائية يذكرون فيها أنهم عالجوا طفلهم بدون موافقتنا وبعد ذلك تعرض إلى مضاعفات أو أنه توفي نتيجة ذلك، أعتقد أن ما وضعته اللجنة كان تحسبًا لمثل هذه الأمور، لكن عندما قالت رئيسة اللجنة: يتحمل الوالدان أو المتولي رعايته المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك، ما المقصود بالمسؤولية القانونية هنا؟ هل تختلف عما ورد بالنسبة إلى النص الذي جاء من مجلس النواب أو لا؟ أود التوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة بصيغتها الحالية ــ ومع احترامي للجنة ــ من أخطر مواد القانون، قانون الطفل يتكلم بكل صراحة ووضوح: الطفل مريض بمرض خطير، ومن ثم نأتي ونقول "تم تشخيصه" فهذه هي الطامة الكبرى، فكأننا قمنا بتشخيصه من دون أن ندري عن مرضه فنحن ندري، المشكلة الأخرى "ومن الممكن الشفاء منه"، تخيلوا خطورة المادة، وبعد ذلك نقول إذا رفض الآباء أو المتولي رعاية الطفل علاجه من المرض الخطير الذي تم تشخيصه والذي من الممكن علاجه منه فسوف يتحملون المسؤولية بتعهد، هذه المادة خطيرة جدًا. أنا أتفق تمامًا مع وجهة نظر سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بألا نتحدث هنا عن المادة 320 من قانون العقوبات مع احترامي لهذه المادة بحيث إننا لا نهتم بالموضوع؛ لأن المسؤول عن الطفل ستتم معاقبته والطفل سيموت من هذا المرض الخطير الذي تم تشخيصه ومن الممكن شفاؤه منه، فمن سيتحمل المسؤولية؟ إذا كانت بريطانيا لم تفرض التطعيم لكن فرضت العلاج إذا رفض الآباء أو وافقوا على العلاج، هذا هو التطور الذي نريده في قانون الطفل، هناك خطورة في تمرير هذه المادة مع احترامي لكل التفاصيل التي وردت، لكن هناك قانون يريد أن يعطي الطفل جميع حقوقه، أقل الحقوق أن المرض الخطير المشخص لابد من معالجته حتى يعيش بقدر الإمكان حياة طبيعية وسليمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.


      رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة بالصياغة التي وضعتها اللجنة هي مجرد تقنين للوضع الراهن، هذا هو الوضع الراهن، والمادة خالية من الهدف الرئيسي لوضعها وهو امتناع الأهل عن تقديم العلاج الشافي لطفلهم لأن هناك مرضًا خطيرًا يهدد حياته ويستدعي تدخلاً طبيًا عاجلاً بدون مبررات غير الجهل بالمرض وإمكان علاجه، ومن حق الطفل تلقي العلاج المطلوب واللجوء إلى القضاء لتحقيق ذلك وهو حق من حقوق الطفل الفضلى وهو حقه في الحياة، هنا تأتي المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل التي وضعناها في المواد السابقة. المادة التي تتعلق بالحقوق الفضلى للطفل تقول: "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى"، هنا نجد تجاذبًا بين رغبة الأهل وما يعتقدون أنه من مصلحتهم وما هو في مصلحة الطفل، نحن لا نتحدث هنا عن الأمراض البسيطة التي يختلف فيها الأهل، وحتى لو كان هناك مرض خطير، فتأتي إلينا حالات يكون فيها الطفل مصابًا بلوكيميا أو تسمم في الدم والأهل يريدون نقل الطفل إلى مستشفى آخر، فنحن مباشرة نكتب تقريرًا لهم ونوفر لهم سيارة الإسعاف لنقل الطفل، وهذا حق مصان ومضمون للأهل، ولكننا نتحدث عن حالات معينة ــ وحتى في حالة إصابة الطفل بمرض اللوكيميا من الممكن أن ينتظر مدة يومين أو ثلاثة أو أسبوع بدون علاج ــ مثل إصابة الطفل بمرض تسمم الدم أو انسداد في الأمعاء أو روماتيزم القلب، فالمطلوب علاج الطفل حالاً، وإذا لم نعالج طفلاً لديه تسمم في الدم أو انسداد في الأمعاء فإنه سيموت، وبعدها لن يفيدني الذهاب إلى المحكمة، لأن موضوع معاقبتي للأهل ليس موضوعًا سأهتم به كثيرًا، ما يهمني هو الحفاظ على حياة الطفل وحقه في الحياة، وحق من حقوقه أن يعيش. الصيغة التي وضعت فيها المادة لا تخدم إطلاقًا، ومن الأفضل أن نحذف هذه المادة كاملة لأننا نقنن وضعًا راهنًا غير سليم، وعندما تؤخذ إلى القضاء فبالإمكان تعديل الصياغة، وأتفق مع الأخت دلال الزايد عندما قالت إن الصياغة تبدو وكأن القاضي يأمر بتنفيذ هذا الحكم، ومن الممكن أن تعدل بأن يحكم بتقديم العلاج اللازم للطفل أو بعدمه، أي له الحق ونحن لن نتدخل في قرارات القضاء ولكن تقدم اللجنة المختصة التفاصيل إلى القاضي والقرار النهائي بيده ولا يستطيع أحد أن يملي على قاضٍ في مملكة البحرين أن يتخذ قرارًا باتجاه معين، ولذلك أتمنى أن نعود إلى النص السابق الذي وضعه النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال ما طرحته الأخت الدكتورة فضيلة المحروس ومع احترامي لرأيها، فإنه حتى هذه اللحظة حاولنا أن نطلع على تقارير دولية عرضها مكتب اليونيسيف عام 2009م، وحتى بعض المعلومات الصحية عن الحالات في بعض دول الخليج والدول العربية لم تكن لديهم بيانات عنها، تساؤلنا كمشرعين منذ البداية: كم عدد هذه الحالات؟ ما سمعناه هو أنها حالات نادرة، فهل أضعها في تشريع وكأنني أصم أفراد المجتمع بهذا القول وهو الاهتمام والعناية التي يبذلها أولياء الأمور في البحرين لأولادهم؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، بعض الإخوة تكلموا عن المرض الخطير، إلى ماذا يحتاج المرض الخطير؟ يحتاج إلى سرعة اتخاذ الإجراءات، وأعتقد أن الكل يعلم الإجراءات التي تسير فيها القضايا، وهي: محكمة الأمور المستعجلة، تحديد الجلسة، نظر الجلسة، حضور انعقاد الخصوم أو حضور الأطراف، وبعدها في حالة صدور هذا الحكم سيقوم متولي الرعاية بالطعن في هذا الحكم وسينقل الأمر إلى محكمة الاستئناف وستتم الإجراءات ذاتها وهي انعقاد الخصومة ونظر الدعوى والحكم فيها، وبعدها ــ بحكم إجراءات التقاضي ــ سيكون الحكم عرضة للطعن فيه أمام محكمة التمييز لأي أسباب ينسبها الطعن، ولذلك حتى عنصر الاستعجال المطلوب لتطبيق نص هذه المادة مفقود، ونحن نعلم أن كثيرًا من الأمور التي يكون فيها إثبات الحالة والقضايا المستعجلة التي يكون فيها نقل حضانات الأطفال أمام المحكمة الشرعية مع وجود نص يحددها بـ 24 ساعة وهي مرحلة الانعقاد؛ تستغرق من الناحية الإجرائية فقط مدة لا تقل عن شهر، والأخت الدكتورة فضيلة المحروس قالت إن هناك حقًا وأنا لا أستهدف العقاب إنما أستهدف العلاج ولكن ليس بهذه الآلية، هذه الآلية مرفوضة لدى عدد من أعضاء هذا المجلس وكذلك لدى عدد من النواب، نحن نشجع ونشد من أزر وزارة الصحة ونقدر الخدمات التي تقدم في المستشفيات الحكومية ونعلم ويعلمون كيفية مواجهة الإشكالات في هذا الشأن، ولكن لدي سؤال: هل الدولة مستعدة لمواجهة الأفراد عند تطبيق مثل هذا النص مع حدوث حالات وفيات لدى الأبناء؟ هل نحن على استعداد؟ هنا أُخذت الولاية بحكم الشرع وأعطيت لقاضٍ لتنفيذ أمر تنتج عنه وفيات، ليس منا من لم يتعرض لخطأ طبي وهذا وارد في كل الدول، وليست هناك دولة وضعت مثل هذا النص في تشريعات الطفولة، وحتى في أمريكا التي تحدث فيها مثل هذه الأمور ــ رغم أنها من الدول غير المنضمة إلى اتفاقية حقوق الطفل وموقعة على البروتوكولين الاختياريين لها فقط ــ هذا النص غير موجود بهذه الصياغة، فلا نزايد بأن نضع نصًا يعطي مزايا وحقوقًا وفي الوقت نفسه نسلب حقوقًا من الوالدين بالذات، أتمنى عدم الاستعجال في إقرار هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أمامي قائمة طويلة بطالبي الكلام، فهل نكتفي بما دار من نقاش وتسترد اللجنة المادة وكل من لديه اقتراح يوافي اللجنة به؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، في الأصل نحن تقدمنا بمقترح بشأن نص هذه المادة يقضي بألا نذهب إلى المحاكم، وفي حالة رفض متولي أمر الطفل علاجه من مرض ما فللنيابة العامة عرضه على الطبيب، نحن نصل إلى النيابة العامة وهي تعرضه على طبيب مختص لبيان حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له وفي حالة إثبات صحة مرضه كشأنه في قضايا سوء المعاملة، وأمر التواصل مع النيابة العامة وإصدارها لأوامر قمنا به عدة مرات من خلال مركز حماية الطفل، هناك أهالي لا يقدمون الرعاية اللازمة واضطررنا إلى أخذ أمر من النيابة العامة. سيدي الرئيس، هذا كان مقترحًا ونحن لم نكن مؤيدين لقضية المحاكم، وأعتقد أنه حتى لو أصيبت حالة واحدة في البحرين بهذا الأمر فإنها تستحق أن نضع لها قانونًا، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أن المادة (5 المستحدثة: 14 بعد التعديل) بحاجة إلى مزيد من المناقشة، وعليه سنواصل مناقشتها في الجلسة القادمة لكي نعطي الجميع الفرصة لبيان آرائهم. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       

       
      (رفعت الجلسة الساعة 2:00 ظهرًا)

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/10/11/12/20/28/29/31/32/33/35/36/37/38/40/41/44/46/48/49/52/53/54/55/56/57/58/59/61/63/65/66/67/74/75/78/83/84
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :27/41
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :39/40/41/48/53/67/75/78/84
    04
    لولوة العوضي
    الصفحة :7/8/9/10/20/28/29/32/37/38/43/51/58/60/63/73
    05
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :12/35/49/52/53/54/59/67/75
    06
    جميلة سلمان
    الصفحة :12/47/61
    07
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :13/50/68
    08
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :14
    09
    دلال الزايد
    الصفحة :15/17/23/34/43/46/50/55/61/62/70/75/82
    10
    الدكتور عبدالعزيز أبل
    الصفحة :16/26/37
    11
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :17/50/55/59/62/68/79
    12
    رباب العريض
    الصفحة :18
    13
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :19/36
    14
    الدكتور صلاح علي
    الصفحة :22/36/45
    15
    خالد المسقطي
    الصفحة :23/32/33/40
    16
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :24
    17
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :24/50/54
    18
    محمد علي الستري
    الصفحة :25/66
    19
    سميرة رجب
    الصفحة :25/62/65/71
    20
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :27/35/38
    21
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :29/53/55/56/57/60/63/72/80
    22
    خليل الذوادي
    الصفحة :34
    23
    صادق الشهابي
    الصفحة :51/69
    24
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :52/64
    25
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :66
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/10/11
    27
    وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج
    الصفحة :69
    28
    رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة
    الصفحة :14/70/81
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :30/31/32/41/58//65
    30
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :42/45/46

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    07
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة 
    الاثنين 17/1/2011م 
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، سيد حبيب مكي هاشم، سيد ضياء يحيى الموسوي.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​لا توجد رسائل واردة .
    البند الرابع:
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( مستحدثة 10:4 بعد إعادة الترقيم، 11:135 بعد إعادة الترقيم، 12:136 بعد إعادة الترقيم، ترتيب ومسمى الفصل الثاني من الباب الثاني ) . 
    - الموافقة على مسمى الباب الثاني بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على إعادة المادة التالية إلى اللجنة: ( 13:18 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة – في الباب الثاني - على حذف عنوان الفصل الأول والمواد المنضوية تحته من: (8 إلى 17 ). 

    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية: 
    • بيان بشأن مجريات الأحداث التي تمر بها الجمهورية التونسية الشقيقة. 
    • بيان بمناسبة يوم التضامن مع فلسطيني غزة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 01:32 PM
    • وصلات الجلسة