(انظر الملحق 1 / صفحة 84)
النائب الأول للرئيس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ثانيًا: اقتنعت اللجنة بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور، حيث إن الحاجة الملحة في إصداره تكمن في تحقيق مبدأ المساواة بين مواطني مملكة البحرين، فالطعن بالتمييز متاح لأصحاب المصلحة في القضاء المدني، وسرعة البت في هذا القانون في الحقيقة مرتبطة بمصلحة المحتكمين أو المتهمين وعدم تأخير مصلحتهم القضائية. وأخيرًا سيدي الرئيس، إن هذا القانون يعتبر إضافة جيدة للقضاء العسكري لأن التعديل المطروح يتضمن العديد من المزايا، حيث إنه يأتي ضمانة للمتهمين من خلال طلب التمييز في الأحكام الصادرة بحقهم. وأرجو من المجلس الموقر التصويت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
(وهنا تولى رئاسة الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في الفصل التشريعي الثاني تقدمت أنا والأخت دلال الزايد بهذا المقترح حتى تكون هناك مساواة بالنسبة لجميع فئات المجتمع وتكون المساواة قانونية، ووجدنا أن هناك درجتين في القضاء العسكري، وبالتالي نكون محرومين من الطعن أمام محكمة التمييز، وهي طريقة من طرق الطعن غير العادية. ولكن للأسف سحبنا هذا المقترح لظروف ما، وكنت أتمنى من اللجنة أن تشير إلى أننا سبقنا الحكومة في تقديم هذا المقترح على أساس أن يذكر للتاريخ بأننا تقدمنا في هذه النقطة وتوجسنا هذا الخطر. وبالنسبة للتعديلات التي جرت على هذا المقترح فأنا لا أوافق عليها، وعلى سبيل المثال: المادة 11 الفقرة ب: "يصدر بشأن شروط وإجراءات تعيين أعضاء القضاء العسكري وتأديبهم وتنظيم واجباتهم والتفتيش القضائي عليهم قرار من القائد العام بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري"، فعلاً نحن انتبهنا له والأخ محمد الستري انتبه له في البداية، ووجدنا أن هذا النص يوجد فيه شبهة عدم الدستورية، لأنه لا يجوز التفويض في أمور نص عليها الدستور بأن تصدر بقانون إلى سلطة أخرى، بمعنى أنه بالنسبة إلى تفويض القائد العام بتعيين أعضاء القضاء العسكري وتأديبهم وواجباتهم والتفتيش القضائي، لابد أن يصدر بقانون لأن هناك الكثير من النصوص القانونية التي توجب ذلك، على سبيل المثال: حق التقاضي مكفول باستقلالية القضاء، واستقلالية القضاء لا تعني أنهم مصانون بشكل كامل في حريتهم بالقضاء بحيث لا يكون هناك أي تدخل من جهة السلطة التنفيذية، ومن هذه الأمور تعيين القضاة وتحديد واجباتهم والتفتيش القضائي وتأديبهم، والتأديب من أهم الأمور التي يجب أن تنص بقانون على أساس أن المادة 11 من الدستور الفقرة (ب) تنص على أنه "لا سلطة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاء والأحكام الخاصة به"، كل هذه الأمور من المفترض أن تصدر بقانون وليس بقرار من القائد العام. بالنسبة لموضوع الدستور فقد أنشئ المجلس الأعلى للقضاء بالتالي هو مجلس أعلى للقضاء واحد، والدستور لم ينص على أن هناك هيئات قضائية أخرى وكل هيئة ترتب أمورها بموجب قوانين خاصة بها، وبالتالي فإن من المفترض خضوع قضاة القضاء العسكري والنيابة العسكرية للمجلس الأعلى للقضاء بناء على النص الدستوري، لذلك أنا أرى أن هناك شبهة عدم الدستورية في هذا النص وهذا يمنعني من الموافقة عليه بهذه الطريقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح عدة نقاط: أولاً: بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض: إن المقترح الذي تقدمتا به لم يكن موجودًا من ضمن المستندات والأوراق الرسمية التي كانت أمام نظر اللجنة وإلا لكنا ضمناه. ثانيًا: فيما يتعلق بما أثير من وجود شبهة عدم الدستورية: هذا الموضوع تمت مناقشته مناقشة مستفيضة في اللجنة وتم الاطلاع على رأي هيئة المستشارين ورأي اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وعلى رأي دائرة الشؤون القانونية المستقلة وعلى رأي مستشاري مجلس النواب ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وقد توافقت جميع رؤاهم على أنه بعد مناقشة هذا الموضوع لا توجد فيه شبهة عدم الدستورية، وأن الموضوع مستوفى من الناحيتين الدستورية والقانونية في سلامته. ثالثًا: هذا القانون يعتبر خطوة نحو الإصلاح في المحاكم العسكرية، لأن القانون تضمن ثلاثة تعديلات جوهرية وهي: أولاً: زيادة درجات التقاضي بإدخال ما يعرف بمحكمة التمييز وهي غير موجودة في الوضع الحالي، وهذا أصلاً يصب في صالح المتهمين بدلاً من أن تكون درجات التقاضي والحكم نهائيًّا عسكريًّا في أكثر من درجة قضائية، وهذا المرسوم بقانون أدخل هذا التعديل. ثانيًا: القانون أدخل استقلالية أكثر في السلطة القضائية وخصوصًا في تعيين القضاة العسكريين، وذلك بأن يكون التعيين بأمر ملكي وليس من أي جهة أخرى موجودة، وهذه الاستقلالية تعطى للقاضي في المحاكم العسكرية بحيث يضغط عليه أحد، وهذه الخطوة يشاد بها في القضاء العسكري. ثالثًا: إحداث نوع من التوازن والمعادلة بين الدرجات القضائية في القضاء العسكري وبين ما هو موجود في القضاء المدني الخاضع للسلطة القضائية أساسًا. إن هذه التغييرات الجوهرية جاءت بهذا المرسوم. وأود أن أنبه الأخوة والأخوات الأعضاء إلى أننا سنصوت على هذا المرسوم جملة واحدة وليس على مواده، إما بالموافقة وإما بالرفض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تكملة لما ذكره الأخ رئيس اللجنة: في الحقيقة نحن أعضاء اللجنة لم نكن موجودين في اللجنة السابقة في الفصل الثاني، لو كنا موجودين لأشرنا إلى ذلك، ولكن من الإيجابي أن تذكر الأخت رباب العريض ذلك حتى يسجل في المضبطة الآن. ثانيًا: لا بأس من مناقشة بعض المواد في هذا القانون، ولكن في نهاية المطاف هذا هو مرسوم بقانون فإما أن نقبله ونوافق عليه وإما أن نرفضه، لذلك لم يكن لدينا مجال في تغيير أي من المواد وذلك للتذكير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة. هذه المراسيم بقوانين التي تصدر في فترات ما بين انعقادات المجلس، لا بد أن تصاحبها حالات الاستعجال، وحالات الاستعجال فسرتها وذكرتها المذكرة التفسيرية للدستور وهذه المبررات التي أوردتها الحكومة الموقرة لا تدخل ضمن الاستعجال، وإن كانت هناك حقوق لابد من تساويها مع المتقاضين الآخرين في القضايا المدنية والجنائية من خلال إنشاء محكمة التمييز، والأخ المقرر ذكر لنا إما أن نرفض وإما أن نقبل، ولكن النقاط التي أثارتها الأخت رباب العريض في منتهى الأهمية فاستقلالية القضاء تقتضي هذا التعديل، ولكن في نفس الوقت لأن النص الخاص باستقلالية القضاء كان إنشائيًّا رجعنا وأعطينا القضاء بمجمله بما فيه القضاء العسكري للمديرية العسكرية في تحديد حالات التأديـــب والانضباط والفصل، ومــن المفروض أن تصدر كل هذه الأمــور بقانون. الرجاء قبل إقرار هذا القانون أو رفضه -صحيح ليس لدينا إلا أن نرفض المرسوم أو أن نقبله -ولكن لابد أن نناقش هذه النقاط مناقشة مستفيضة ومناقشة عقلانية حتى نتخذ قرارًا بقبوله أو رفضه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح بعض النقاط التي طرحتها الأخت رباب العريض. بالفعل الأخت رباب العريض تقدمت باقتراح بقانون بإنشاء محكمة التمييز العسكرية، ولكن مع الأسف كان هذا المقترح يتضمن أن تخضع أحكامه في جرائم القانون العام للتصديق، وأعتقد أن هذه المرحلة قد تخطيناها منذ 2002م، جرائم القانون العام في القضاء العسكري لا تخضع أحكامها للتصديق نهائيًا، والاقتراح الذي تقدمت به الأخت رباب العريض ينص على أن تخضع حتى أحكام محكمة التمييز للتصديق، وهذا الأمر مأخوذ به في جمهورية مصر العربية، والأخت رباب العريض تعرف هذا الموضوع جيدًا لأنها تترافع أمام القضاء العسكري، وتعرف أيضًا أن جرائم القانون العام في القضاء العسكري لا تخضع أحكامها للتصديق نهائيًا على جميع درجات التقاضي. بالنسبة إلى المادة 11 التي تتكلم عن شروط تعيين وعزل أعضاء القضاء العسكري، هذه المادة نصت على أن عزل القضاة العسكريين يجب أن يكون بقانون، وهذه ضمانة لأعضاء القضاء العسكري من قضاة ووكلاء نيابة. وبالنسبة إلى الفقرة الثانية من نفس المادة التي تحدث عنها السادة الأعضاء فيما يخص مسألة شروط التعيين، تصدر شروط التعيين بقرار من القائد العام، وهي عبارة عن مسألة تنظيم شروط اختيار القضاة وتأهيلهم، فليس من المعقول أن نؤهل القاضي ونضع له شروطًا لتأهيله أو تعديل الوصف الوظيفي لوظيفته ثم نقوم بتعديل القانون كي نضع شروطًا أخرى للمؤهلات والدورات وغيرها، هذه الأمور جاءت بهذه الطريقة لأننا نحن في مؤسسة عسكرية. الشروط التي نضعها لتأهيل القضاة تحتاج إلى مرونة، ولهذا حاولنا أن نتفادى أن يوضع هذا الموضوع في القانون، وتوضع هذه الشروط بقرار من القائد العام. بالنسبة إلى مسألة الاستعجال، نحن أمام طعون مقدمة من المتهمين صادرة من محكمة الاستئناف العسكرية العليا ومن المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية، وهذه المحاكم موجودة وجميع المحامين يطالبون بالنظر في هذه الطعون أمام محكمة التمييز، وأعتقد أن هذه ضمانة للمتهمين كما هي موجودة في القضاء المدني. القضاء العسكري أنشئ في قوة دفاع البحرين سنة 1968م وفي وتطور دائم إلى أن وصلنا إلى مرحلة متطورة في سنة 2010م، ووجدنا أنه لابد من إنشاء محكمة التمييز، وبالفعل تم تعديل القانون بما يتوافق مع هذا القانون، بدليل أن القانون اشتمل على معادلة القضاء العسكري بالوظائف القضائية في القضاء المدني، وأيضًا عزلهم بقانون والنظر في الطعون من قبل محكمة التمييز وإلغاء بعض المواد التي تتعارض مع إنشاء محكمة التمييز، وبالتالي هذا التعديل يصب في مصلحة المتهمين في المقام الأول ولتطوير القضاء أيضًا. القضاء العسكري وصل الآن إلى مرحلة متطورة، نحن لدينا شروط تعيين القاضي أصعب من الشروط الموجودة في أي قضاء، بحيث يعين القاضي بكفاءته وممارسته وغير ذلك، وكان بإمكاننا أن نضيف إنشاء محكمة التمييز في مرسوم بقانون لسنة 2002م وننتهي من هذا الموضوع، ولكن نحن نؤمن بأن تراكم الخبرة القضائية مهم في أي قضاء سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، وبالتالي نحن وضعنا درجات القاضي بناء على دراسة وتخطيط وتأهيل كوادر قضائية، فقد وصلنا من 2002م إلى 2010م إلى مرحلة لابد فيها من إنشاء محكمة التمييز العسكرية، وهي ضمانة، وأعتقد أن إنشاء هذه المحكمة في صالح المتهمين، ونحن نطالب به ومطالبون بإقراره. بالنسبة إلى موضوع السلطة القضائية، قانون السلطة القضائية في القضاء المدني ينظم بعض أمورهم، وأعتقد أننا ننظم أمور القضاة بقرار من القائد العام. وهذا الشيء لا يعيب القانون ولا أعتقد أن هناك شبهة دستورية. في النهاية أوجه شكري إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على إقرارهما هذا المرسوم بقانون، لأنه يصب في مصلحة المتهمين العسكريين ومساواتهم مع المتهمين المدنيين بالنسبة إلى تمييز أحكامهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك شك في أن المرسوم بقانون فيه جانب من التطوير على القانون السابق، وهو فتح المجال للتقاضي في مستويات أعلى في سلّم القضاء، لكن أحب أن أضم صوتي إلى الأخت رباب العريض فيما يتعلق بأن هناك مشكلة دستورية في هذا المرسوم، وهي أن هذا المرسوم قد أعطى إصدار قرارات الإجراءات التأديبية في حق القضاة لجهة تنفيذية وهذا ما يتعارض مع استقلالية القضاء، ونحن إذا ساوينا القضاة العسكريين في الأمور الأخرى مع المدنيين فيجب أن نساويهم فيما يتعلق بمستوى استقلاليتهم بحيث تكون هناك سلطة قضائية تبت في الإجراءات التأديبية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا جزئيًا مع هذا القانون وبالتالي نحن نعطي جميع الضمانات القضائية لهذه الجهة، ولكن إذا رجعنا إلى الدستور نجد أنه نص فقط على أن تكون هناك محاكم عسكرية للجرائم العسكرية، فبالتالي من المفترض أن تكون هي الجرائم العسكرية التي ترتكب من العسكريين وليست الجرائم غير العسكرية التي يرتكبونها، فوفقًا للدستور تخضع هذه الجرائم للقضاء المدني، ولكن مادامت هناك هيئة قضائية وفيها جميع الضمانات القضائية حتى وجود محكمة التمييز أيضًا فهذا سيصب في مصلحة هذه الهيئة لأنها ستكون مستقلة، ولكن دستور البحرين لم ينص على هيئات قضائية مختلفة بل نص على أن هناك مجلسًا واحدًا أعلى للقضاء، فبالتالي أي هيئة قضائية تنشأ خارج القضاء المدني من المفترض أن قضاة هذه المحاكم يخضعون لهذا المجلس وهذا ما نود أن نقوله، ولكن النص الذي أمامنا يخضعهم للسلطة التنفيذية. فوفقًا للدستور أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة، ونحن نأمل أن يعدل هذا النص في المستقبل، ولكن نحن القانونيين لا يمكن أن نوافق على نص فيه شبهة دستورية، فبالتالي لابد أن نقف عند هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق باختصاص القضاء العسكري في محاكمة جرائم القانون العام، الفقرة ب من المادة 105 من الدستور تنص على أن "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية..." وأحب أن أؤكد هذه الفقرة "...وذلك في الحدود التي يقررها القانون"، الأخت رباب العريض تقول إن هناك شبهة دستورية، لابد لها أن تقرأ هذا النص "وذلك في الحدود التي يقررها القانون". جاء قانون العقوبات العسكرية لسنة 2002م وقانون أحكام العسكري سنة 1968م، وبيّن الآن هذا المرسوم بقانون هذه الحدود في المادتين 12 و13 وقال إن القضاء العسكري يختص في جرائم القانون العام، فهذا اختصاص أكيد يؤكده الدستور ويؤكده القانون، الدستور ذكر "في الحدود التي يقررها القانون"، وجاء قانون العقوبات العسكرية وأكد هذه الحدود، إضافة إلى ذلك هناك حكم شهير لمحكمة التمييز البحرينية المدنية في سنة 1994م ينص على أن "القضاء العسكري شعبة أصيلة من شعب القضاء في مملكة البحرين"، إذن ليس هناك أي شبهة دستورية، وإذا أردنا الدخول في هذا التفسير القانوني فسندخل في أمور قانونية كثيرة. المادة المعدلة المهمة التي نود أن نركز عليها هنا هي التي تختص بموضوع أنه لا يمكن عزل القاضي العسكري إلا بقانون، وهذه أكبر ضمانة لأن يمارس القاضي العسكري عمله بكل حيادية، والقاضي العسكري أو المدني لا سلطان عليه إلا ضميره ووجدانه، فبالتالي إذا أردنا التطرق إلى مسألة عدم الدستورية فسندخل في متاهات وأعتقد أن هذا ليس صحيحًا، النص الدستوري واضح في المادة 105، وبيّن قانون العقوبات العسكرية في المادتين 12 و13 هذه الحدود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة على سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، حيث إن حق التشريع للسلطة التنفيذية هو حق استثنائي في غيبة البرلمان ووفقًا لشروط معينة حددها القانون، فإن السلطة التشريعية لها الحق في أن تمارس رقابتها على عنصر الضرورة، فنحن اليوم أمام التصويت على هذا المرسوم بنعم أو لا، إذن نحن نطالب مدير القضاء العسكري بتوضيح مسألة الضرورة بشكل واضح ومفصل كي يتمكن أعضاء السلطة التشريعية من اتخاذ قرار بشكل صحيح ويستطيعوا من خلاله أن يبسطوا رقابتهم على هذا العنصر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قلته بشأن موضوع الرقابة على مسألة الاستعجال، وأضم صوتي إلى الأخت جميلة سلمان. بالنسبة إلى ضرورة استعجال إصدار هذا المرسوم وخاصة أنه لم ينص على أنه سيطبق بأثر رجعي على القضايا المنظورة حاليًا أمام القضاء العسكري، وهذه حالة من حالات الاستعجال، إذا كنا سنقره في حالة الاستعجال، هذا القانون لم يتضمن أنه سيطبق على الحالات المعروضة والتي لم ينته بها حكم في القضاء العسكري، فهل سيستفيد منها حتى نقرر حالة استعجالها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: هذا القانون أراد أن يكفل للمتقاضين درجات التقاضي المكفولة في القضايا المدنية والتجارية والجنائية، قانون السلطة القضائية حُدد فيه إجراءات التأديب ومجالاتها وأحكامها، فلماذا هذا التعديل أحل في هذه الجزاءات الخطيرة في تأديب القضاة؟ أرجو أن يوضح الأخ الممثل عن وزارة الدولة لشؤون الدفاع كيف يعزل القاضي بقانون؟ لم أفهم منه هذا الموضوع، هل سيصدر قانون عند عزل كل قاضٍ في القضاء العسكري؟ ما هي ضمانات القاضي التي نحن سنفوض بها السلطة التنفيذية بإصدار حالات التأديب من بينها جزاء الفصل؟ فكيف لا يعزل القاضي إلا بقانون؟ هذه الإجراءات لابد أن تكون تحت أيدينا، ولابد أن نبين ما هي حالات الاستعجال؟ وكيف يعزل القاضي بقانون؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ليس لدينا مجرمون في القضاء العسكري. فيما يتعلق بموضوع العزل، نحن تكلمنا عن مشروعية العزل، الأخت لولوة العوضي مع احترامي لها لو تقرأ المادة 5 من هذا القانون فإنها تنص على أن أعضاء القضاء العسكري مستقلون في أداء واجبهم، وهذه تعتبر ضمانة أخرى عندما تعطي القاضي الاستقلالية في مباشرة عمله، وهذا دليل على أنه غير قابل للعزل. ما معنى الاستقلالية؟ أن يحكم فيما يملي عليه ضميره ووجدانه في أي قضية سواء كان القاضي مدنيًا أو عسكريًا، وبالتالي المادة 5 أيضًًا نصت على هذا الشيء. مسألة الاستقلالية متبعة في كل القضاء، والمادة 5 تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع فنية أخرى طبقًا لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة قوة دفاع البحرين"، فهذه الاستقلالية تعتبر ضمانة. بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بموضوع الضرورة، كوني مديرًا في القضاء العسكري لدي الآن طعون مقدمة من محامين ومتهمين وينتظرون أن تعرض قضاياهم التي صدرت في أحكام من محكمة الاستئناف العسكرية العليا ومن المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية، هذه الأحكام تنتظر دورها أمام محكمة التمييز، وهذه الأحكام مطعون عليها الآن أمام محكمة التمييز، المحكومون عليهم موجودون في السجون، فعندما نحرمهم من حق وهو أن تميز أحكامهم فنحن بهذا الشكل أهدرنا ضمانة للمتهمين، فنحن اليوم نتكلم عن القضاء العسكري وهذا المرسوم بقانون له صفة الاستعجال لأن هناك طعونًا مقدمة الآن ومطروحة أمام محكمة التمييز، فلماذا نحرم العسكري حقًا من حقوقه بينما نحن نعطي هذا الحق للمتهم المدني؟ هذا هو سبب ضرورة الاستعجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما نتحدث عنه الآن ليست تفاصيل القانون، وأنا أتفق مع الإخوة بالنسبة إلى حالة الضرورة. حالة الضرورة ليس القصد منها أن نوافق على المرسوم بصفة الاستعجال، بل لابد أن يكون هناك حدث معين يهدد استقرار الوطن أو أمن الوطن مثل الحالة التي نواجهها الآن في البحرين، وهذه الحالة تستدعي الضرورة، أما تعديل القانون أو الاستئناف في المحاكم فلا يعتبر حالة ضرورة، صفة الاستعجال لا تعتبر حالة ضرورة، حالة ضرورة محددة في الفقه الدستوري بوضوح عندما يمس استقرار أو أمن الوطن سواء كانت طبيعية أو أحداثًا سياسية أو ما شابه. ما ذكره الأخ ممثل وزارة الدولة لشؤون الدفاع لا يعتبر حالة ضرورة بل يتحدث عن الاستعجال، استعجال قضية مثل محاكم الأمور المستعجلة، وبالتالي أعتقد أنه قبل التصويت على هذا القانون يجب توضيح هذه المسألة والاتفاق على إن كانت هناك حالة ضرورة، وأنا أعتقد أن هذا الموضوع من المواضيع التي أثارت في مجلس النواب العديد من الجدال وقدم فيه تعديل، ولم يكن التعديل موفقًا لأن حالة الضرورة ليست قابلة للتعديل في ذاتها، أعتقد أنه في هذا الوضع يجب أن نرسي مفاهيم دستورية سليمة أيضًا في ظل الظرف الراهن، بحيث تتفق مع الفقه الدستوري وتتفق مع ما يقبله العقل أيضًا، لا يوجد في هذا المجلس معارضة، ولكن هذا الموضوع في مجلس النواب سيثير نفس الكلام الذي أتحدث عنه الآن لأنه لا يعتبر حالة ضرورة، وبالتالي الإخوة في القضاء العسكري مع كل احترامي وتقديري كان ينبغي ألا يضعوا الدولة في هذا الوضع أن ندخل في حوار فقهي حول حالة ضرورة وليست صفة الاستعجال، صفة الاستعجال مفهومة، ولذلك أعتقد أن هذه النقطة التي نتحدث عنها اليوم هي جزء من المواضيع التي أثيرت دائمًا فيما يتعلق بالمادة التي تتعلق بحالة ضرورة وليست بصفة الاستعجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هناك موضوعان مهمان جدًا يجب أن نوضحهما للمجلس: أولاً: بالنسبة إلى قضية العسكريين، في كل بلاد العالم العسكريون يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، مجتمع عسكري له قوانينه وله محاكمه وله تسلسل في القضاء وهو معروف، وهذا الكلام ليس في البحرين فقط بل في جميع بلاد العالم. الهدف من هذا المرسوم هو في إنشاء محكمة التمييز لتمييز الأحكام، وهذا سيكون في صالح المحكوم عليهم الآن، فالهدف منه هو هدف صحيح حتى يتساووا مع المدنيين. بالنسبة إلى قضية المبررات وأن نقول إنه يجب أن تكون هنالك كارثة حتى نقول إن هناك مبررًا فهذا غير صحيح، القضية هي أن هناك طعونًا وهناك أناس في السجون ينتظرون هذا المرسوم وإنشاء محكمة التمييز كي يميزوا الأحكام التي صدرت بحقهم، مبررات مرت على مجلس النواب واقتنع بها وصوت عليها، وجاء إلى مجلس الشورى واللجنة المختصة اقتنعت بهذه المبررات. النقطة المهمة في الموضوع: هل هذا المرسوم في صالح المحكوم عليهم أو لا؟ نعم، في صالح المحكوم عليهم، لكن يجب أن نفرق ما بين المجتمع العسكري والمجتمع المدني، هنالك أحكام وقضاء عسكري وهذا الكلام مطبق في جميع بلدان العالم، العسكريون لا يحاكمون أمام المحاكم المدنية، وكذلك المدنيون لا يحاكون أمام المحاكم العسكرية إلا في ظروف خاصة عند الأحكام العرفية وخلافه. وددت أن أبين هذه النقطة كي ننتهي من هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، في تقرير اللجنة هناك مذكرة تفصيلية حول ما أثير من شبهة دستورية وحول صفة الاستعجال تحدث عنها الإخوة المستشارون، لا أريد أن أقرأ ما هو موجود، وخلاصة هذا الرأي أن هذا القانون لا يحمل أي شبهة دستورية، وهذا الموضوع ناقشناه مع الأخ مستشار اللجنة. الأمر الثاني: تثبيت حق طلب الاستعجال له معنى محدد، الآن المرسوم المعروض أمامكم إما أن تتم الموافقة عليه وإما أن يتم رفضه، لكن هذا المرسوم بتعديل أحكام القضاء العسكري أعتقد أن المواد التي أجريت عليه من تعديلات جوهرية تصب في صالح القضاء العسكري وفي صالح السلطة القضائية وفي صالح المتهمين وأسرهم، أنا أرى أن موضوع الاستعجال وعدم الاستعجال ليس ذا أولية في قانون يخدم شريحة كبيرة موجودة من أصحاب التقاضي وأيضًا سيطور القضاء العسكري في مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك مجموعة من الأعضاء تود أن تعرف سبب مسألة ضرورة الاستعجال لإصدار هذا المرسوم؛ لأن هذا المرسوم ليس الوحيد الذي أمامنا، في الفترة القادمة سيكون أمامنا 17 مرسومًا بقانون، ودور السلطة التشريعية سيكون فقط التصويت على هذه المراسيم بنعم أو لا، ونحن لا نريد أن نرسي عرفًا بسحب صلاحيات السلطة التشريعية في سن القوانين وإعطائها للسلطة التنفيذية وهي دورها استثنائي بالنسبة إلى مسألة تشريع القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 من الدستور لم تتكلم عن حالة الضرورة بل تكلمت عن حالة الاستعجال، وهذه مسائل نسبية يستطيع كل إنسان ألا يقيدها في نطاق معين. لا يشترط أن تكون هناك كارثة أو سيول حتى نناقش الموضوع بصفة الاستعجال، فكثير من أحكام المحاكم الدستورية العليا في مصر حددت حالة الضرورة إذا رأى رئيس الجمهورية ذلك، وهذه المادة موجودة في الدستور المصري أيضًا، من حقه أن يتدخل في إصدار قرارات بقوانين إذا تبين له أن هناك حالة من الاستعجال تتطلب تدخله. هناك حكم إعدام صادر لبعض العسكريين فلابد أن يكون هناك حالة للاستعجال لأن أنشئ له محكمة للتمييز وخاصة أن هذه المحكمة تستطيع أن تلغي هذا الحكم، وأيضًا للمحبوسين في قضايا كثيرة جدًا وأن نفتح لهم مجالاً بحيث يستطيعون الطعن أمام محكمة التمييز، فكل هذه الحالات تحتاج إلى الاستعجال وليست الضرورة، المشروع لم يتكلم عن الضرورة، وأرجو الرجوع إلى المذكرة التفسيرية المادة 38 لأنها وضحت كل هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002م.