(انظر الملحق 4 / صفحة 123)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
الباب السابع: الباب الثامن بعد التعديل: المعاملة الجنائية للطفل: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الباب؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى فكرة أن يكون موضوع الأحداث أو ما سمي تحت هذا المشروع في هذا الباب المعاملة الجنائية للأطفال في قانون مستقل، على أن يقتصر ذكر المبادئ العامة فقط في مشروع الطفل وذلك لأسباب عديدة: أولاً: اختلاف المنهجية بين مشروع قانون الطفل والمقترح بقانون الأحداث من حيث إن مشروع القانون من المفروض ألا يتضمن كل الأحكام المتعلقة بالطفل بل يتضمن المبادئ العامة ويترك الأحكام التفصيلية للقوانين الأخرى، وهذا ما لمسناه عند دراسة مجلسكم الموقر ومناقشة المشروع الماثل أمامنا لحقوق الطفل المتعلقة بصحته وبطاقته الصحية، غذاء الطفل، الرعاية الاجتماعية كدور الحضانة والرعاية البديلة، وكذلك الحماية من أخطار المرور وتعليم الطفل وتثقيفه. ثانيًا: من المفروض أن يسير المجلس الموقر على نفس المنهجية عند دراسته الفصل المتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، وذلك بأخذ الأحكام العامة من المقترح الخاص بالأحداث أسوة ببقية القوانين كقانون التعليم والصحة وغيرها، ومن تلك الأحكام العامة على سبيل المثال: مراعاة المصلحة الفضلى للحدث لحمايته من التعرض للانحراف وتأهيله ليأخذ دوره في المجتمع. معاملة الحدث الذي يخالف القانون معاملة منصفة وإنسانية واعتماد التسويات والحلول الودية والتدابير غير السالبة للحرية وتجنب ما أمكن الإجراءات القضائية. اتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لوضع الحدث ضمن نطاق القانون ولإمكانية إصلاحه وتأهيله. وجوب أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية محامٍ يدافع عنه. يجب أن يكون للأحداث قضاء خاص مكلف بشؤونهم أصلاً، وهو ما يسمى قضاء الأحداث على أن يتمتع قضاء الأحداث بصفة الاستعجال. ثالثًا: كون المقترح بقانون مستقلاً يعني أن الجوانب الشكلية والموضوعية ــ أي الإجراءات والمضمون وقضاء الأحداث ــ من الأفضل وضعها في قانون مستقل وليس ضمن قانون الطفل. رابعًا: إن المسؤولية الجنائية غير موجودة في قانون الطفل؛ لذا فإن الاقتراح بقانون قدم تفاصيل عنها كالمحاكم الخاصة وربما شرطة الأحداث وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى أن المساءلة الجنائية المخففة تكون للأطفال من هم فوق الخامسة عشرة سنة. وقبل أن أختتم مداخلتي هذه وددت أن ألفت الانتباه إلى نقطة هامة وهي أنه بالرغم من أن اللجنة الكريمة استحدثت في مشروع القانون بابًا للعقوبات ضمنته كل العقوبات المتعلقة بالمخالفات لجميع أحكام مواد المشروع إلا أنها لم تضمنه العقوبات المتعلقة بمخالفات أحكام الباب الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال، وأبقتها في نفس الباب الثامن مما يدل على أن هناك إيمانًا من اللجنة بأن هذا الباب يجب أن ينفرد بمشروع خاص به، يحتوي على جميع الأحكام المتعلقة بالأحداث المعرضين للانحراف. يمكن الرجوع إلى المواد 66، 67، 68، 69 من المشروع بعد التعديل تجد بها عقوبات، إضافة إلى أن هناك مادة أخيرة في هذا الباب تحت رقم 94 بعد التعديل تنص على: "تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب"، وهذا دليل آخر على أن اللجنة الموقرة لديها اتجاه بمعاملة هذا الباب لأهميته معاملة خاصة ومختلفة عن باقي أبواب المشروع، مما يتوجب أن نعطيه أهمية كبرى بسن قانون منفرد به نظرًا لأهميته أسوة بالتعليم والصحة وأخطار المرور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة لم تكن رئيسة اللجنة دلال الزايد موجودة. بدأنا في مناقشة هذا الباب بشكل عام وبحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، وما ذكره الأخ السيد حبيب مكي وافقت عليه الوزارة، وقالت إنها أيضًا تقف إلى جانب ألا يكون هذا الباب في قانون الطفل، وترى من الأهمية بمكان أن يكون هناك قانون للأحداث مستقل. كما ذكرت سعادة الوزيرة أنها متفقة مع وزارة العدل حول ضرورة وجود قانون مستقل للأحداث، وقرر المجلس عندئذٍ أن تأخذ اللجنة رأي وزارة العدل مباشرة منها، وليس من سعادة الوزيرة، حتى نرى ما هو التوجه العام تجاه وجود قانون مستقل للأحداث. سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية ذكرت الكثير من الأمور التي تطرق إليها الأخ السيد حبيب مكي حول وجود مقترح بقانون للأحداث سبق أن قدم في الفصل التشريعي السابق، ولكن لم تتم مناقشته ومازال موجودًا وتم رفعه مرة ثانية في هذا الفصل. كذلك أود أن أضيف ــ ولن أكرر ما قاله الأخ السيد حبيب مكي ــ أن قانون الطفل الموجود أمامنا اليوم يتكلم عن حقوق الطفل وحمايتها، بينما هذا الباب ــ أعني باب المعاملة الجنائية للأطفال التي تتعلق بالأحداث ــ يتكلم عن كيفية التعامل مع الطفل المنحرف أو المعرّض للانحراف، وهذا شيء مختلف تمامًا عن بقية الأبواب التي تتكلم عن حقوق الطفل في التعليم والصحة والرعاية وغير ذلك، وكذلك الباب التاسع يتكلم عن حماية الطفل من العنف والإساءة، والباب العاشر يتكلم عن العقوبات المترتبة على انتهاك الحقوق التي جاءت في قانون الطفل؛ ولذلك نجد أن هذا الباب مقحم إقحامًا في هذا القانون، وعليه من الضروري أن يفصل هذا الباب ويكون هناك قانون للأحداث مستقل. أيضًا عندما يكون هناك قانون مستقل للأحداث يتكلم عن الانحراف والتعرض للانحراف سيسهل على الجهات التنفيذية والقضائية التعامل مع الأحداث في هذه المسألة؛ لذا أرى أن قانون الطفل الحالي كما أنه تضمن أحكامًا عامة من بقية القوانين كقانون التعليم وقانون الصحة وغير ذلك أيضًا، يمكن أن يتضمن أحكامًا عامة تؤخذ من قانون الأحداث وتضمن في قانون الطفل، على أن يبقى قانون الأحداث قانونًا مستقلاً أسوة بباقي القوانين الأخرى التي تضمنت أحكامها العامة في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ابتداءً سأرد على الأخ السيد حبيب مكي فقد أشار إلى نقطتين ولكنني سأركز على نقطة مهمة استوقفتني بخصوص قانون الأحداث فيما يتعلق بهذا الباب من أنه سمي باب المعاملة الجنائية للأطفال أي أنه معني بالأحداث. ما أثاره الأخ السيد حبيب مكي من أن اللجنة لم تفصل ما يتعلق بالعقوبات لأنها وضعت في اعتبارها حذف هذا الباب، فهذا كلام غير صحيح؛ لأن هذا الباب تم تفصيله عندما نظرنا إلى باب المعاملة الجنائية للأطفال بحسب فئتهم العمرية حتى الخامسة عشرة من العمْر وذلك بتدبير، وبعد سن الخامسة عشرة وضعناها عقوبات وبالتالي جاءت النصوص مطابقة لمقام النص القانوني في حالة ارتكاب الحدث لأي فعل. وأشير هنا إلى نقطة مهمة وهي أن الإخوة في مجلس النواب عندما حذفوا هذا الباب ــ وذلك من خلال اتصالي بهم ــ لم يكن الهدف منه عدم رغبتهم في وجود باب المعاملة الجنائية، وإنما بسبب عامل السرعة الذي كان يعتري هذا مشروع القانون منذ تقديمه. فيما يتعلق بما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص هذا الباب أعلم أن لديهم مقترحًا بقانون حول الأحداث، وعافاهم الله على الجهد الذي بذلوه، فنحن نعرف أن هذا المقترح يعاد تقديمه من الفصل التشريعي الأول، ولكننا كمجلس أمام فرصة، فبدلاً من أن يكون هناك مقترح ويناقش بالمجلس ويحال إلى دائرة الشؤون القانونية ويعاد إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى، أرى أن نضمنه في هذا المشروع طالما أننا ننظر مشروع قانون خاص بالطفل، والأخت الدكتورة بهية عندما قالت ليس مقامه أن يكون موجودًا هنا وأنه يتعلق بمحاكمته وما إلى ذلك، أقول بالعكس إن قانون الأحداث ينظمه باب خاص به، ويوفر حماية للطفل إذا ما وجد متعرضًا للجنوح أو في حالات الجنوح، وأعطاه ضماناته في حالة التحقيق والمحاكمة وكلها تندرج تحت جانب حماية الحقوق. أذكّر الإخوة في المجلس أيضًا بأن القانونين المصري والتونسي تضمنا الإشارة إلى باب المعاملة الجنائية فيما يتعلق بالطفل الحدث، ونظمها ذات القانون باللجوء إلى السياسة التجميعية للقوانين. وسأقف عند نقطة مهمة رئيسية وهي: أين رأي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء؟ من المفترض أن يكونوا موجودين اليوم لكي نعرف ما هو السبب من مجريات الأمور. تابع أحد المختصين من المجلس الأعلى للقضاء الجلسة الماضية واسترعى اهتمامه ما تفضلت به سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي من أن هناك توجهًا لدى وزارة العدل بالموافقة على حذف هذا الباب. أحب أن أبيّن للمجلس نقطتين مهمتين قبل اتخاذهم الرأي في هذا المجال، النقطة الأولى: نحن بالفعل اجتمعنا مع الأخ خالد عجاجي ولأكثر من ثلاثة أشهر ونحن ننتظر هذا الرد ومعاليكم على علم بهذا الموضوع، وعندما حضر وأدلى برأيه سألته شخصيًا: هل هذا رأي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء؟ قال: لا، هذا رأيي الشخصي. وقد قمت بشطب رأيه مباشرة وقلت له أنت هنا لا تمثل رأيك الشخصي وإنما تمثل رأي الجهة الرسمية التي تمثلها. النقطة الثانية: قد يكون هناك موقف مغاير ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. أنا لا أعلم رأي وزارة العدل الرسمي؛ لأننا لم نزود به وبالتالي لن أفتي فيه. أما رأي المجلس الأعلى للقضاء فبناء على الاتصال الهاتفي الذي تم بعد أن شاهد أحد المعنيين بالمجلس الأعلى للقضاء جلسة مجلس الشورى وأفاد بأن رأي المجلس الأعلى للقضاء تمت كتابته وإرساله لمكتب وزير العدل يتضمن الرأي بالإبقاء على هذا الباب ولديهم بعض الملاحظات على مواد هذا الباب، ولا أعرف تمامًا ما هي هذه التعديلات أو الإضافات. وحقيقةً حزنت جدًا لأننا ننتظر هذا الرد مدة ثلاثة شهور وحتى الآن لم نستلمه رسميًا رغم المتابعة مع هذه الإدارات. ولكن يبقى ــ كما انتهجنا دائمًا ــ أننا لا نقيد بالانتظار بل نرى هل لنا حاجة في هذا الباب أم لا ومن ثم نتخذ قرارنا. سيدي الرئيس، للأمانة نحن نتكلم عن قانون قديم منذ سنة 1976م فيه إشكاليات وهناك حاجة. نحن عدلنا هذا الباب على ضوء المعطيات الحديثة والاختصاصات بين الوزارات المعنية به، وللمجلس أن يتخذ قراره فيه، ولا يعول على رأي، رغم المعلومة التي قلتها عن المجلس الأعلى للقضاء وأنا متأكدة منها، ولكن يعول على ضوء ما يراه من الحاجة أو عدمها، وأؤكد أن مثل هذه الأبواب تضمنتها مشروعات قوانـــين الطفل. الآن إحدى اللجان ــ أعتقد لجنــة الخدمات ــ لديها تعديل من مجلس النواب على مادة واحدة للأحداث برفعه إلى سن الثامنة عشرة، وأتمنى ألا يوافق المجلس عليه؛ لأنه بعد التعديل الترقيعي أو حتى كما اقترح الإخوان أن نضع بعض المبادئ في هذا القانون ونترك البعض. هذا ترقيع، وبالتالي لا يخدم فإما أن يحذف وإما أن يبقى، والقرار للمجلس ولكنني أتمنى أن يكون القرار مع إبقاء هذا الباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، الأخت دلال هل استلمتم رأي المجلس الأعلى للقضاء؟
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، واعدوني بإرساله إلى مكتب معاليكم يوم الأحد ولكن لم نتسلم شيئًا وليس هناك رد حتى على هذه الاتصالات، وكما أوضحت أن هناك اختلافًا في الرؤى ولذلك لم يقدم هذا التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أنا مازلت عند رأيي الذي قلته في الجلسة الماضية، ونفضل أن يكون هناك قانون منفصل للأحداث، وهذا الذي أثارته الأخت الدكتورة بهية الجشي وتتبناه ونحن نتبناه أيضًا، ونفضل أن يكون هناك قانون مفصل وواضح تماشيًا مع القوانين الأخرى التي تهم الطفل كقانون التعليم والصحة وغير ذلك؛ لذا بودنا أن يكون للأحداث قانون منفصل. ونبقى على رأينا بعدم الإبقاء على هذا الباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي سعادة الوزيرة ورأي الأخت الدكتورة بهية فهما قالتا يفضل، ولم نعرف لمَ يفضل أن يكون في قانون مستقل؟ باب المعاملة الجنائية هو من أهم الأبواب الموجودة في قانون الطفل وبالتالي إذا أفرغناه من باب المعاملة الجنائية فمعنى ذلك أننا أفرغناه بشكل كامل. باب المعاملة الجنائية هو باب يتكلم عن المسؤولية الجنائية للطفل لسن الثامنة عشرة، فبالتالي بحسب ما قيل إن هناك مقترحًا فإنه كما قالت الأخت دلال سيأخذ إجراءاته الطويلة، ونحن سنكسب الوقت بضمه إلى هذا المشروع. الكل متفق على أن قانون الأحداث لابد من تعديله، والتوجه الدولي حاليًا في أغلب الدول هو تجميع القوانين التي تنطوي تحت نفس الهدف، وبالتالي هذا القانون ينطوي تحت الهدف نفسه، فأعتقد أن باب المعاملة الجنائية هو من أهم الأبواب، وسيكون لمجلس الشورى المبادرة في إقرار هذا القانون. والأخت دلال كفت ووفت بالنسبة إلى شرح هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول إن ما ذكرته الأخت المقررة من أنه إذا لم نقر الإبقاء على الباب سيكون هناك فراغ، لن يكون هناك فراغ؛ لأن هناك قانونًا للأحداث نافذ حاليًا، ولكنه يحتاج إلى الكثير من التعديل، وهو الأمر الذي أدى إلى إصدار مقترح بقانون فيه تعديلات كثيرة على قانون الأحداث النافذ، فعندما يتأخر مقترح القانون لن يكون هناك فراغ، وعندما يقر مقترح القانون سيكون هناك الكثير من التعديل عليه. الأمر التالي، إذا كان وجود أحكام عامة تتعلق بالأحداث في هذا القانون يعتبر ترقيعًا كما ذكرت الأخت دلال الزايد، فمعنى ذلك أن كل الأحكام العامة التي وضعت في هذا القانون وتتعلق ببقية الحقوق الأخرى كالتربية والتعليم والصحة وغير ذلك هي أيضًا ترقيع. إذن وجود أحكام عامة إذا كانت ترقيعًا تندرج تحته كل الأمور الأخرى. الأمر الآخر، إن باب المعاملة الجنائية ينطبق فقط على الأحداث وليس على بقية حقوق الأطفال الأخرى التي وردت في باقي الأبواب، الباب العاشر يتكلم عن العقوبات ــ وقد ذكرت ذلك سابقًا ــ التي تترتب على انتهاك حقوق الأطفال كما جاءت في باقي الأبواب، إنما هذا الباب هو باب قائم مستقل بذاته وليست له علاقة مطلقًا بباقي أبواب القانون وحذفه لا يخل بالقانون ولا يضعفه ولا يؤثر فيه على الإطلاق وكأنه قانون منفصل ضمن قانون الطفل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، وددت فقط أن أذكر للأخت دلال الزايد مثالين، كما أتمنى أن ترد على السؤال التالي: ما الفرق بين مادة في باب العقوبات مع وجود جزاءات ضُمّت داخل موضوع الأحداث أو معاملة الطفل الجنائية، وبين عقوبة أخرى مخلة بمخالفة وضعت في عقوبة لوحدها؟ أتمنى أن تبين لي الفرق بينهما، حيث إنه في كلا الحالتين لا تقع العقوبة على الحدث ولا على الطفل وإنما تقع على من يقوم بهذا العمل، فالمادة 69 المتعلقة بموضوع سوء معاملة الأطفال تنص على: "دون الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس من عرض طفلاً للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف..."، العقوبة هنا على من يسهل أو يعرض الطفل للانحراف. في باب العقوبات توجد مادة 118 وهي مادة مشابهة لها تنص على: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من احتجز أو آوى طفلاً تعرض لسوء المعاملة، بقصد حجب الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وهي تشمل كل ما يحدث للطفل ــ بحالات مختلفة ــ يقوم بها المسؤول عنه"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ السيد حبيب قرأ النصين، النص الأول يتعلق بمن عرض الطفل للانحراف...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، المادة 118 التي يتكلم عنها الأخ السيد حبيب تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تتجاوز مائة دينار كل من خالف أحكام المادة 32"، صحيح أن المادة 69 تتكلم عن عقوبة تتعلق بباب المعاملة الجنائية، الأخ السيد حبيب يتكلم عن التقرير السابق وليس التقرير التكميلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نبارك لسعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي الثقة الملكية، والله يكون في عونها. ونحن نتكلم عن هذا القانون أرى أننا قد قطعنا فيه شوطًا كبيرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي تتكلم عن قانون سيأتي أو تعديلات ستأتي، أنا أعتقد ــ عندما تحدثنا مع الأخ في وزارة العدل لم يكن لديه اعتراض وقال إننا ننتظر المجلس الأعلى للقضاء لكي يبدي رأيه فيه، وإن هناك بعض القوانين والتشريعات تنسجم ولا تتعارض معه ــ أننا إذا أخرنا أو حذفنا من دون أن نعرف وجهة نظرهم فكأننا نشتري ــ كما يقولون ــ سمكًا في الماء، أرى أن نمضي في هذا الموضوع لأنني لا أعتقد أن القانون الجديد أو تعديلاته سوف يكون مخالفًا لما تم الاتفاق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، للأسباب نفسها التي ذكرتها في الجلسة السابقة أقول إنني أؤيد زملائي الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ السيد حبيب مكي بأنه من الأفضل حذفه، لأن هناك فعلاً قوانين تغطي المعاملة الجنائية في قانون الطفل، لكن مادام هناك قانون للأحداث وهو ساري المفعول وهناك حاجة إلى تعديله، ليس بسبب وجود اقتراح بقانون فقط ــ قد يكون لدى الإخوان اقتراح بقانون ولكن ليس هذا هو السبب ــ بل لأن القانون هو فعلاً في شكله ومضمونه حقوقي، وهذا ما ذكرته في الجلسة السابقة، بينما قانون المعاملة الجنائية هو قانون عقابي، لذلك أرى عدم وضع هذا الباب ضمن هذا القانون كما كانت وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد ذلك، والأمر متروك للمجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، علمت أن هناك من يقول إن وزارة العدل مع الإبقاء على الباب الثامن المتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، وهذا غير صحيح...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، أريد أن أصحح لك معلومة، إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليست مع وضع هذا الباب في هذا القانون، ولكن المجلس الأعلى للقضاء ــ بحسب ما أفادت رئيسة اللجنة ــ له رأي آخر، هذا ما أردت توضيحه.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
في الحقيقة مازالت المشاورات داخل المجلس الأعلى للقضاء مستمرة، وقد علمت صباح هذا اليوم أن هناك اتجاهًا آخر وسوف يعرض على المجلس. حاليًا إذا كانت المعاملة الجنائية قد تضمنت بعض الأحكام الجديدة فأرى أن يصار إلى تعديل قانون الأحداث وإضافة هذه الأحكام الجديدة إلى قانون الأحداث للإبقاء عليه كما هو حتى لا يكون هناك تعارض بين المعاملة الجنائية في قانون الطفل وبين قانون الأحداث، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنا بالأمس ننتظر أن تبعثوا لنا مرئياتكم يا أخ خالد بخصوص هذا الموضوع، وأنا أفهم من كلامك أن المجلس الأعلى للقضاء لم يقدم تقريرًا، لأنه مازال هناك تشاور بشأنه، فهل يوجد تقرير أم لا؟ وهو ما وعدنا به بالأمس.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
حاليًا ليس لدي علم إذا كان هناك تقرير أم لا، لكن ما أعرفه أنه مازالت هناك مناقشات في المجلس في عدة اتجاهات وعدة آراء ومازلنا ننتظر مشاوراتهم، وقد علمت صباح هذا اليوم أن كل الآراء سوف تُعرض على المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بهذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست مع الإبقاء أو مع الإلغاء ولكنني مع الالتزام. نحن نتكلم عن قوانين وهناك جهات رسمية تخبرنا كرؤساء لجان أن هذا القانون مكانه هنا وجهات أخرى تقول إن هذا القانون ليس مكانه هنا، ونحن كسلطة تشريعية لسنا مقيدين بالرأيين. نحن نقول إننا نريد الإصلاح التشريعي ولكن الطامة الكبرى أننا نعيد تكرار نفس المآسي في المجال التشريعي بهذه الطريقة، ونحن نشكر وزارة التنمية الاجتماعية على استجابتها لدعوة الاجتماع ــ فحتى قبل 12 ساعة فقط نخبرهم بموعد الاجتماع والأخت دينا الفايز مديرة شؤون مجلسي الشورى بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب تنتقدني على ذلك ــ في حين نصطدم مع وزارات أخرى تطلب منا الانتظار وبالأخص وزارة العدل ــ وهي عزيزة علينا ــ لكن أن يهمش وزير العدل رسائل عديدة أرسلناها قبل 3 أشهر وقد بنينا على أساسها قرارات للتشريع ــ في ذمتي وفي ذمة كل عضو في هذا المجلس ــ فهذا غير مقبول، قد نتبارى في الآراء بين (لوبي) الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ السيد حبيب مكي و(لوبي) الأخت رباب العريض وأنا، وأعضاء مجموعة الأخ خليل الذوادي، ونتسابق من سينجح في النهاية مع دعم الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بإلغاء هذا الباب لسرعة إيجاز القانون، ونحن معها نريد إنجازه بسرعة لأنها منذ بداية الفصل التشريعي وهي تعاني معنا بشأن هذا القانون، ولكن الأهم في النهاية أن ينجح من يكون رأيه هو الأصح وما يعنيني الآن هو رأي المجلس الأعلى للقضاء، وأنا أطلب منكم معالي الرئيس طلبًا وهو أن تتم مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء مباشرة لأخذ رأيهم بهذا الخصوص، لنعرف من نلوم بعد ذلك وزارة العدل أم المجلس الأعلى للقضاء، وهو الأهم لتطبيق مثل هذا القانون ونحن نعلم طبيعة هذا القانون والمتأثرين به سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية. نحن سنؤجل النظر في هذا الباب إذا وافق الأعضاء على ذلك على أن تتم مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للرد خلال فترة زمنية محددة تُحترم فيها السلطة التشريعية عندما تطلب من جهة رسمية رأيًا، حيث ترصد ميزانيات محددة للمستشارين القانونيين والقضاة للرد على السلطة التشريعية، وهذا ميعاد يجب أن يُلتزم به ويُحترم، وإلا فلن تأخذ السلطة التشريعية برأيهم وهم سيكونون أداة لنسف أي تشريعات. حان الوقت لأن يحترم كل وزير ما تطلبه السلطة التشريعية منه، فإما أن يقول إنني لا أريد الرد، وإما عليه ألا يبعث بآراء شفوية متناقضة، والوزير الذي يريد أن نقول له بارك الله فيك عليه أن يحسن عمله في المعاملات كافة. وليسمح لي الأعضاء إن رفعت صوتي، ولكن لا يمكن أن تسير الأمور بهذا الشكل في ظل هذه الكيفية في العمل، نحن نجتهد للانتهاء من هذا المشروع، يوم أمس بقينا حتى الثالثة عصرًا ثم بعد ذلك نختلف مع زملاء لنا في الآراء! هذا غير مقبول، وأطلب تأجيل النظر في هذا الباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ التعاون بين السلطتين قائم وأعتقد يا أخت دلال أنه يجب أن نلتمس العذر في بعض الأحيان للتأخير. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم الحرقة التي تتحدث بها الأخت دلال الزايد وأحس فعلاً بنفس الشعور، أنا نائب سابق ــ وأحترم كوني عضوًا في مجلس النواب سابقًا ــ وأعلم أن جزءًا من السلطة التشريعية يقول إن هذا الباب يجب حذفه، كما أن رأي السلطة التنفيذية ممثلة في سعادة الوزيرة هو حذف هذا الباب، وهناك رأي في مجلس الشورى الموقر يرى حذف هذا الباب. فهذا المجلس يجب أن يكون لديه قرار، لا يمكن أن نذهب يمنة ويسرة من دون أن يكون لدينا رأي واضح كسلطة وليس كمنظمة سياسية، نحن كسلطة تشريعية إما أن نقف مع الجزء الشقيق في السلطة التشريعية، وإما أن نتفق مع السلطة التنفيذية ونقول إن رأيها وجيه ونقرر بعد ذلك، لكن أن يذهب القانون إلى اللجنة ويعود هكذا، فأرى أن ذلك يعطي صورة غير مناسبة لمجلس الشورى، مجلس الشورى يجب أن يكون لديه قرار لا يتفق أو يختلف بناء على الرغبات فقط، مثلاً لأنني أحب هذا الوزير أو لا أحب ذاك الوزير أو أنا مع هذه الكتلة في المجلس أو ضدها، ولكن يجب أن يكون لنا رأي ويجب أن نتفق إما على حذفه وإما على إبقائه، أما تأجيله فأعتقد أنه سوف يعيدنا إلى مربع آخر. أما الاستماع إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء، فمع كل احترامي وتقديري للمجلس الأعلى للقضاء أقول إنه يجب ألا نستمع إليه، لأنه لو كان لديه رأي يريد أن يقدمه لقدمه، وما دام ليس لديه رأي، إذن لابد من أن نتخذ قرارنا بما نراه الآن ونتوكل على الله، فإما أن نتفق مع ما ستقوله السلطة التنفيذية والشق الشقيق من السلطة التشريعية، وإما أن نقرر ما نراه في اللجنة. لابد أن نعطي قيمة ووزنًا لرأينا كأعضاء مجلس الشورى، ومن الضروري أن نكون حاسمين في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نقول إننا ننتظر السلطة التنفيذية لمحبتي لهذا الوزير أو غيره، فعنصر المحبة ليس هو الأساس في الانتظار. لماذا أقول لكم بالنسبة لهذا القانون رأي المجلس الأعلى للقضاء مهم؟ لأن هذا القانون فيه قضاء أحداث، وقاضي الأحداث نتيجة ممارسته للعمل هو خير من يُقيم، وخير من يرشدنا إلى النص الأصلح للتشريع حتى يحسن تطبيقه، فهذا هو الأساس في الحرص على رأي المجلس الأعلى للقضاء وليس كونه يقيدني كسلطة تشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، مضت شهور ونحن نحاول الانتهاء من هذا القانون ونسعى إلى تمريره لأهميته لأطفال مملكة البحرين. هناك قانون أحداث موجود، وهو فعلاً يحتاج إلى بعض التعديلات، ولكنه قانون مطبق. الأمر الرئيسي الذي سيحدثه قانون الطفل على قانون الأحداث هو أنه سيرفع سن الحدث إلى 18 سنة، وهذا هو التعديل الأساسي والرئيسي الذي نريده لقانون الأحداث. عندما طرح مجلس النواب قانون الطفل وقدمه في صورة اقتراح بقانون أدخل عليه الكثير من القوانين الأخرى، وتم الاتفاق على سحب هذه القوانين كأبواب والإبقاء عليها كقوانين، على أن تبقى المبادئ العامة وبعض الأمور التي تعنى بحماية الطفل في هذا القانون. أنا لا أرى أبدًا أن هناك أي مساس بحقوق الطفل في مجال الإجراءات الجنائية، فهي موجودة على أرض الواقع وتطبق، أما القانون الذي نتحدث عنه الآن فهو الذي ليس موجودًا على أرض الواقع، ونريده أن يكون على أرض الواقع لأهميته. مجلس النواب ارتأى حذف هذا الباب، وعند إرجاع مشروع القانون إليهم مرة أخرى سترجع النقاشات مرة أخرى، وقد يعترضون على إدراج قانون الأحداث فيه، وبالتالي القانون قد لا يمرر. هذا القانون مهم ورئيسي، وهناك الكثير من الثغرات القانونية التي سيسدها هذا القانون والتي نريدها أن تطبق، فنأمل من مجلسكم الموقر الموافقة على حذف هذا الباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أؤكد أن وزارة العدل لا تهمش أبدًا أي مخاطبات من أي غرفة من غرفتي السلطة التشريعية الموقرة، وتعاوننا كوزارة عدل طوال الفترات الماضية يؤكد هذا الأمر. فيما يتعلق بهذه المسألة، فهي مسألة ملاءمة، هل توضع هذه المعاملة الجنائية في هذا القانون أم تضاف التعديلات الجديدة في قانون الأحداث؟ هذا هو السؤال. وأؤكد تعاون واحترام السلطة التنفيذية ووزارة العدل للسلطة التشريعية ولمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخ خالد، كلامك واضح، ولكن لماذا لا تتم موافاة اللجنة برأي مكتوب لاعتماده في محاضر اجتماعات اللجنة؟ ولماذا لا نحصل على رأي المجلس الأعلى للقضاء للاسترشاد به؟ فأنت تفضلت وقلت إن الأمور ما زالت تحت البحث، أي لم تتفقوا على رأي مع الإخوة في المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة في ثلاثة شهور لم تحصل على قرار، ولا على رأي، وهذا لا يساعد في اتخاذ القرار الذي تسعون إليه. وسؤالي لماذا لا تتم الإجابة بشكل خطي حتى يتم تثبيتها؟ فكل إجاباتكم التي أجبتم بها اللجنة شفهية. هناك معلومات أخرى ـــ كما أفادتني رئيسة اللجنة ـــ عن أن هناك رأيًا مخالفًا لرأي المجلس الأعلى للقضاء وهو جهة ذات اختصاص وسلطة قضائية مستقلة يجب الاستماع لرأيها. في الأخير نقول: إذا وصلنا إلى رأي بإبقاء هذا الباب من عدمه فعلى الأقل لابد أن تكون كل المعطيات وكل الآراء واضحة أمام اللجنة وأمام المجلس. طبعًا الرأيان وجيهان، الرأي الذي يقول إن هناك قانونًا يجب أن يعدل، والرأي الآخر الذي يقول إنه يجب أن يكون هذا الباب في هذا القانون لأن هناك قوانين كثيرة موجودة في دول أخرى تعتبر أن هذا الباب جزء من قانون الطفل. على كلٍ لدينا الآن اقتراحان: الاقتراح الأول هو تأجيل النظر في هذا الباب إلى أن تحصل اللجنة على المعلومات، والاقتراح الآخر يطالب بإلغاء هذا الباب بحسب توصية مجلس النواب وبحسب طلب سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية، حيث إن هذا الباب جزء من قانون الأحداث الساري المفعول. وسأطرح هذين الاقتراحين على مجلسكم الموقر لاتخاذ القرار. فهل يوافق المجلس على استرداد هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى الباب التاسع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
الباب التاسع المستحدث: حماية الطفل من سوء المعاملة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذا الباب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُستحدث هذا الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (98) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (99) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (100) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، الباب عنوانه "حماية الطفل من سوء المعاملة"، والمادة 100 تعرّف المقصود بسوء المعاملة، وبالتالي يجب أن يبدأ الباب بتعريف المقصود بسوء المعاملة، أي أن المادة 100 المستحدثة لابد أن تأتي مباشرةً في بداية الباب، ثم تندرج بقية المواد تحتها. فنحن في هذا الباب تكلمنا أولاً عن مركز حماية الطفل ومن ثم كفالة الدولة لحماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها لسوء المعاملة، ثم عرفنا المقصود بسوء المعاملة. فالمفروض أن تأتي هذه المادة أول مادة في هذا الباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، وردت في الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة "ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي"، أفهم من هذه العبارة معنى المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال، أما الاستغلال الاقتصادي فليس واضحًا معناه بالنسبة لي، فما المقصود بالاستغلال الاقتصادي؟ ولماذا أقحم في المادة؟ الملاحظة الثانية تابعة لها وهي أن اللجنة أوضحت المقصود بأنواع سوء المعاملات، سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، إلا أنها لم تشر إلى أي توضيح حول ما هو المقصود هنا بالاستغلال الاقتصادي. أرجو أن أستمع لتبرير لإقحام الاستغلال الاقتصادي، وما المقصود به هنا في المادة من سوء المعاملة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أحب أن أوضح بعض النقاط، أننا في بعض المواضع التنظيمية، التي تفضلت بها الأخت الدكتورة بهية، لا أرى مشكلة في أن نضع في المادتين الأوليتين تحديد الجهة التي تُنظم، ثم تأتي التعريفات، ولا أعتقد أن في تقديمها مشكلة كبيرة، وذلك حتى لا نؤخر العمل بهذا القانون. لكن فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي، فإنها فعلاً مسألة مهمة أن يُدرج شيء اسمه الاستغلال الاقتصادي، لأننا نرى في العالم كله، وفي بعض الدول المتخلفة اقتصاديًّا، أن بعض الأطفال الصغار يتم استخدامهم في أعمال قد تكون شاقة أحيانًا، فلابد أن ننأى بالطفل عن ذلك، لأنه فيه سوء معاملة، فيمكن أن يساعد الطفل والده كأن يحمل عنه بعض الأغراض، لكن نرى في بعض الدول ــ وبعضها دول عربية شقيقة ــ بعض الأطفال الذين تساء معاملتهم، حتى خلال العمل نجد أن هناك استغلالاً اقتصاديًّا لأن الطفل لا يستطيع أن يدافع عن حقوقه، ولا يستطيع أن يتعامل مع الظروف الاقتصادية المحيطة أو الظروف البيئية المحيطة، لذلك أنا أعتقد أن التعريف العام لسوء المعاملة وإدراج الوضع الاقتصادي مهم جدًا، ويجب الإبقاء عليهما. وقد تحتاج هذه النقطة إلى التوضيح أكثر، لكني كاقتصادي أعرف ماذا يعني سوء المعاملة الاقتصادية أو الاستغلال الاقتصادي لطفل غير قادر على تقييم قيمة عمله مقابل ما يحصل عليه من نقد، بالتالي عندما تجعله يعمل 8 ساعات وتعطيه مبلغًا معينًا، فإن ذلك يعني أنك لا تعطيه حقه مقابل قوة عمله الحقيقية، وفي الأصل أنه يجب أن يكون ذلك محظورًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الترتيب فإن الترتيب جاء أساسًا من مجلس النواب بوضع كفالة الدولة، أي أن تكفل الدولة حماية الطفل من سوء المعاملة، وبعد ذلك وضعنا الجهات المسؤولة، وبعد ذلك عرّفنا بسوء المعاملة. بالنسبة إلى الاستغلال الاقتصادي، جزء منه ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز، وهو صحيح، ولكن الاستغلال الاقتصادي قد يُقصد منه أيضًا استغلاله من الناحية الجسدية والناحية النفسية، أو استغلاله في الدعارة، وهو يُعد جزءًا من الاستغلال، فهو يُستغل في الدعارة أو في التسول، وهذا هو المقصود بالاستغلال الاقتصادي، وهو أمر واسع في مفهومه، فلا يُقصد به فقط استغلاله في العمل، ولكن في جميع المناحي التي يُقصد منها استغلاله اقتصاديًّا، فهو حتى في الإعلام قد يُستغل اقتصاديًّا أيضًا بشكل خاطئ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (101) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (102) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (103) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (104) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن عبارة "يُعرّض حياته أو سلامته للخطر" أصح من عبارة "يُعرّض حياته وسلامته للخطر" لأنه في الحالة الأخيرة لا يكون الأمر جرمًا إلا بتعريض الحياة والسلامة للخطر، فأعتقد أنها "حياته أو سلامته للخطر"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (105) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (47) المستحدثة: توصي اللجنة بنقل هذه المادة إلى باب العقوبات.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على نقل هذه المادة إلى باب العقوبات؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُنقل هذه المادة إلى باب العقوبات. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (106) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أُتهم بالاهتمام بأشياء شكلية غير مهمة، وأنا أعتقد أن الأشياء الشكلية مهمة جدًا لتماسك القانون وانسجامه. إن المادة 98 تكلمت عن إنشاء مركز حماية الطفل ثم ذكرت تعريف سوء المعاملة ثم تكلمنا عن المعاملة الجنائية ثم عن الفحص وإلى آخره، وأتينا في المادة 103 وقلنا إن مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية، نحن أنشأنا مركز حماية الطفل فمن الطبيعي أن نتكلم مباشرة بعد مركز حماية الطفل ونقول إن مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية وليس بعد خمس أو ست مواد نرجع مرة أخرى إلى مركز حماية الطفل من أجل أن نقول إنه هو الجهة المركزية. أنا أقترح أن تعيد اللجنة ترتيب المواد حتى لو وافق المجلس على المضمون ضمانًا لتماسك القانون وانسجامه، لأنه ليس من المعقول أن نتكلم عن مركز حماية الطفل ثم نأتي بعد خمس مواد ونقول مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية ثم نأتي في المادة التي بعدها ونقول: يكون لمركز حماية الطفل مجلس إدارة، وبعد أن تكلمنا عن مركز حماية الطفل وعن التبليغ لمركز حماية الطفل نأتي بعد 10 مواد ونقول: يكون له مجلس إدارة. أنا أرى أن المواد تحتاج إلى إعادة ترتيب، لأن مواد هذا الباب ليست مرتبة بصورة جيدة، فأقترح ذلك وأرجو أن يُعرض الموضوع على المجلس لمعرفة ما إذا كان يوافق على أن تعيد اللجنة ترتيب المواد بحيث تكون منسجمة ومترابطة فيما بينها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة لغوية في نهاية الصفحة 107 وبداية الصفحة 108 تتعلق بالبند 3 الذي يقول: "متابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمهم إلى الوالدين أو المتولي رعايته"، إما أن نعدل العبارة ونقول: "في حالة تسليمه إلى الوالدين أو المتولي رعايته" وإما أن نقول: "تسليمهم إلى الوالدين أو المتولي رعايتهم"، وذلك من أجل التوافق، والقانون دائمًا يذهب إلى الحالات الفردية، أعتقد أنه من الأفضل أن نقول: "في حالة تسليمه إلى الوالدين أو المتولي رعايته"، إما بالجمع وإما بالإفراد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 106 بتعديل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 107 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 108 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 109 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك إشكالية في المواد المستحدثة لأننا عندما نرجع إلى المادة 106 فسنجدها تتكلم عن المهام والصلاحيات اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة وهي أن يباشر المركز كل الصلاحيات اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة، ثم تأتي مادة مستحدثة وتقول: "يتولى مركز البحرين لحماية الطفل المهام والصلاحيات الآتية"، في المادة 106 نتكلم عن مهام وصلاحيات، ثم نأتي في مادة أخرى مستحدثة وهي المادة 109 ونقول: إن هناك مهامًا وصلاحيات، فهل من المعقول ــ في القانون نفسه ــ أن تكون هناك مادتان تفصل بينهم عدة مواد تتكلمان عن مهام وصلاحيات؟ إذا كانت المادة 106 التي تتحدث عن المهام والصلاحيات غير كافية فمن الممكن أن تعدل وتضاف إليها مهام، أما أن نستحدث مادة جديدة تتحدث أيضًا عن مهام وصلاحيات ففي ذلك إشكالية في هذا الباب من حيث ترتيب المواد ومن حيث المواد المستحدثة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي أن المادة 106 تتعلق بالمهام والصلاحيات الخاصة بمركز حماية الطفل، أما المادة التي تمت قراءتها الآن فتتعلق بصلاحيات ومهام مجلس إدارة مركز الطفل، فهناك اختلاف بين المادتين، الأولى تتحدث عن المركز والثانية عن مجلس الإدارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيسة مركز حماية الطفل بوزارة الصحة.
رئيسة مركز حماية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أريد أن أؤكد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وهو أن المادة السابقة تتحدث عن مهام المركز نفسه، والمادة الحالية تتحدث عن مهام مجلس الإدارة، وهذان أمران مختلفان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 110 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 111 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 112 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 113 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 114 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. هناك اقتراح مقدم من الأخت هالة رمزي فايز وهو إضافة مادتين في هذا الباب. أرى أن نحيل هذا الاقتراح إلى اللجنة المختصة لدراسته. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالأمس كان هناك اجتماع للجنة والأخت هالة رمزي فايز طرحت هذا الاقتراح، ونحن في اللجنة وافقنا عليه...
الرئيـــــــــــــــس:
لكن الإخوان لم يستلموا هذا الاقتراح.
العضو دلال جاسم الزايد:
أرى أن يطرح هذا الاقتراح للتصويت والمجلس سيد قراره.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
أعتقد أن هاتين المادتين تندرجان تحت باب المعاملة الجنائية للطفل.
العضو دلال جاسم الزايد:
لا، بل تحت هذا الباب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل اللجنة تتبنى هذا الاقتراح؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
نعم.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تفضلي بقراءة الاقتراح.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، استنادًا لأحكام المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ نقترح استحداث مادة جديدة تحمل رقم 115 في باب حماية الطفل من سوء المعاملة، ومادة أخرى كجزاء للفعل تحمل رقم 142 في باب العقوبات من مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. سأقرأ لكم المادة 115 المستحدثة فقط المتعلقة بهذا الباب: "يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة في باب حماية الطفل من سوء المعاملة كما قرأتها الأخت مقررة اللجنة؟
(أغلبية موافقة)