(انظر الملحق 8/ صفحة 168)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح موضوع الدراسة والبحث، وتُبودلت بشأنه وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وانتهت إلى الموافقة على اقتراح تشكيل اللجنة وفقًا للأحكام الآتية: 1ــ أن تسمى اللجنة (لجنة شؤون الشباب). 2ــ ألا يزيد أعضاؤها على سبعة أعضاء. 3ــ أن تختص اللجنة بما يأتي: أــ دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب. ب ــ دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب، ورفع تقاريرها إلى المجلس. ت ــ تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة على الاقتراح بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب بموجب المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي، من حيث المبدأ. 2ــ الموافقة على تكوين اللجنة، وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في تقرير اللجنة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة ومقررها. جميعنا يطمح إلى أن تكون في المجلس لجنة تختص بشؤون الشباب، لكن أردت أن أذكّر المجلس بأن هذه اللجنة طُرحت لمبادئ عامة، حيث طرحت مع بداية الأزمة في مملكة البحرين وكان الغرض من إنشاء مثل هذه اللجان هو دراسة أحوال الشباب ومتطلباتهم وظروفهم المعيشية التي يتعين دراستها لتحول بعد ذلك إلى اقتراحات بقوانين أو حتى أسئلة توجه إلى السادة الوزراء، وكنت أول مَن طرح هذا الاقتراح عندما طلبت أن يكون هناك رأي للمجلس فيما يجري في مملكة البحرين، وأشارت الأخت سميرة رجب في الجلسة السرية إلى ضرورة إنشاء مثل هذه اللجنة ــ ومع احترامي لها ــ فهي تمثل جزءًا من اختصاصات هذه اللجنة وليس كل اختصاصاتها، وقد قلت رأيي بخصوص ذلك في اللجنة. فمن المفروض أن يكون من أولى أولويات عمل هذه اللجنة أن تقوم بدراسة الأحوال المعيشية للشباب من حيث ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تحويلها إلى الجهات المعنية ــ لا كما جاء في اختصاصاتها بأن تدرس وتراجع مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب ــ فأرى أن هذا النص عام وغير محدد ولا يرتقي إلى الهدف من هذه اللجنة، فلابد أن تعدل هذه الاختصاصات بإضافة عبارة: أن تهدف إلى إجراء أبحاث للوقوف على مشاكلهم والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لأن القصد الأول والأخير من هذه اللجنة هو الارتقاء بأوضاع الشباب البحريني وتنمية قدراتهم. وأن تكون من صلاحياتها أيضًا إجراء عمليات التدريب مع الجهات المختصة، لأننا لسنا جهة تدريب وإنما نقترح تدريبهم على الجهات المعنية. فاللجنة تُعنى بمشاكل الشباب ولكن لا تدرس أوضاعهم في القوانين النافذة، لأنه لا توجد لدينا قوانين نافذة تُعنى بالشباب إلا المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والاستراتيجية التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي لم يتم تفعيلها إلى الآن. أرى أن على هذه اللجنة أن تضع نصب عينها أن تدرس الظروف المعيشية للشباب من حيث العمل والتعليم والصحة. وهناك استراتيجية شاملة للشباب أصدرتها منظمة المرأة العربية ويمكن الاستفادة منها في تحديد اختصاصات هذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة جزيل الشكر ولكنني أختلف مع بعض ما جاءت به الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى ضرورة أن تختص اللجنة بشؤون الشباب فقط، فأعتقد أن بعض النقاط التي تطرقت إليها بخصوص اختصاصات اللجنة تشمل أمورًا من هذا القبيل، ومن الممكن إضافة محور آخر وهو معالجة مشاكل الشباب، وأرى أن هذه اللجنة مهمة جدًا ونطمح إلى وجودها في هذا المجلس وخاصة أن هذه الفئة هي الفئة التي نعول عليها في المستقبل. أنا أتفق تمامًا مع فكرة إنشاء هذه اللجنة من حيث المبدأ وأتمنى على زملائي أعضاء مجلسكم الموقر الموافقة على إنشاء هذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد وأبارك هذه الخطوة التي أرى أنها جاءت متأخرة، كما أن مجلسكم بارك منذ فترة تشكيل لجنة المرأة؛ تأكيدًا لدورها في المجتمع البحريني، وأعتقد أننا أمام شريحة كبيرة في المجتمع البحريني ــ وإذا وضعنا مرحلة الطفولة مع مرحلة الشباب ــ فهم يمثلون أكثر من 50% من المجتمع البحريني. أرى أننا في الاتجاه الصحيح ولعل الأحداث الأخيرة حرك فكرة هذه اللجنة، ورب ضارة نافعة. أنا أنظر نظرة شاملة إلى لجنة الشباب والمهام المحددة فيها مطلوبة الآن للتواصل مع شباب المجتمع البحريني فيما يتعلق بالشق التشريعي وسن القوانين التي تصب في صالح الشباب، وأيضًا فيما يتعلق بغرس مبادئ الديمقراطية والمواطنة في نفوس الشباب من خلال الممارسات، وإشراكهم حتى بالحضور إلى مجلس الشورى للاستماع والتحاور مع أعضاء المجلس. أعتقد أنها الخطوة الصحيحة التي نحتاج إليها وإذا كانت هناك مهام أخرى فلا يوجد داعٍ لإضافتها بل أن توضع عبارة ــ كما في اللجان السيادية ــ وبحسب ما تسند إليها من مهام أخرى بناء على طلب من مكتب المجلس أو المجلس ــ لإضافة أي مهام قد تضاف في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أنا أحيي هذه الخطوة التي جاءت تلبية لحاجة ملحة وتدخل ضمن اختصاصاتنا التشريعية، وربما أتفق مع ما طرحته الأخت لولوة العوضي في أن دور اللجنة ينبغي أن يتجاوز موضوع دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب إلى اقتراح التشريعات والقوانين التي يمكن أن تضاف إلى مهام اللجنة، بحيث لا تقتصر على دراسة ما هو نافذ من القوانين وإنما أيضًا اقتراح تشريعات جديدة بناء على احتياجات الشباب وقضاياهم، وهذا في الواقع دورنا كسلطة تشريعية في تناول القوانين والتشريعات. أما بالنسبة إلى مسألة التدريب ووضع برامج للشباب وغيرها من الأمور فأعتقد أن هذا ليس من اختصاص مجلسنا، فهناك هيئات ومؤسسات في الدولة معنية ببرامج التدريب وغيرها من البرامج الموجهة إلى الشباب. نحن يجب علينا كسلطة تشريعية أن نضع القوانين والتشريعات التي تؤكد مثل هذه البرامج والتي تعتبر ضمانة لحصول الشباب على التدريب وغيره من خلال المنظومة القانونية التي تعتبر من اختصاص مجلسنا، وما أحب إضافته إلى اختصاصات اللجنة هو أن يتم أيضًا اقتراح مشروعات قوانين لتلبية احتياجات الشباب ومشاكلهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور صلاح أرجو أن تكتب التعديل الذي اقترحته وكذلك الأخت الدكتورة بهية حتى أستطيع التصويت عليه، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ خليل الذوادي على اقتراحه بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب لما لها من أهمية كبيرة، وآمل أن تكون أهدافها شمولية بعيدة المدى وليست آنية، فشبابنا محتاجون إلى الأهداف المستقبلية ــ وكما ذكرت الأخت الدكتورة عائشة مبارك ــ فهم ركيزة المستقبل، وأنا أؤكد أننا نطمح إلى أن تكون أهدافها شمولية بعيدة المدى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس،بداية أشكر الأخ خليل الذوادي على هذا الاقتراح، فهو اقتراح مهم كما ذكرت الأخت لولوة العوضي منذ بداية تبنيهم عرضه على المجلس، وجميع من هم في المجلس أثنوا على هذه الفكرة عندما طُرحت من قبل الأخت لولوة العوضي والأخت سميرة رجب. نحن الآن أمام تعديل هذا الاقتراح لنصوت عليه اليوم باعتبار أن الاقتراح الذي سيعتمد هو الاقتراح الذي ورد في تقرير اللجنة وليس الاقتراح المكتوب باعتبار توصية اللجنة. وأنا أؤكد ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي باعتبار أن موضوع الشباب هو من الأمور التي ستهتم بها رئاسة المجلس، وبإصدار توجيهات تبين كيف يمكن أن نساند الدولة في ظل هذه الأوضاع المتعلقة بالشباب، فيمكن لرئيس المجلس أن يكلف اللجنة بمباشرة إحدى المهام أو أن يكون اقتراحًا من اللجنة مباشرة يرفع إلى الرئاسة، ولذلك ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي يمكن أن يكون بإضافة مكتب المجلس أو رئيس المجلس إلى اللجنة في البند (ت) من رأي اللجنة. الإضافة الأخرى التي طرحت أيضًا هي دراسة مشاكل واحتياجات الشباب، وهو الأهم. نحن نتكلم عما نبادر به نحن تجاه الشباب، ولكن هذه اللجنة سيكون لها في المستقبل حق الجلوس مع الشباب من مكونات مختلفة في المؤسسة الدستورية للتحدث معهم والوقوف على هذه المشاكل، لأنه ليس كل الشباب سيكونون ضمن جمعية أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما يعانيه الشباب أنهم ليسوا تحت مظلة أحد. أطلب أيضًا أن تغير عبارة "قطاع الشباب" من البند (أ) ــ لأنه سيكون مع من لك علاقة به ونحن ليست لدينا علاقة، وإن كان قطاع الشباب موجودًا فسيشير إلى شيء مؤسسي ــ إلى "شؤون الشباب" بحيث تشمل الكل؛ لأن اللجنة ستعمل وفق اختصاصها ولا يجوز تجاوز ذلك. طبعًا الأخت الدكتورة بهية الجشي قالت بتبني اقتراحات، فاللجنة لا يمكن أن تتبنى إنما الذي يتبنى هم أعضاء هذه اللجنة، ونحن في لجنة شؤون المرأة والطفل يكون التبني في الاقتراحات دائمًا عن طريق تبني عدد من الأعضاء، وقد قدمنا ثلاثة اقتراحات بهذه الطريقة. لدي ثلاثة تعديلات سأرفعها إلى معاليكم فإذا وافق المجلس عليها سيستكمل هذا العمل خيرًا ونقره في جلسة اليوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو أن تنسقي مع الأخ الدكتور صلاح لكي لا تتضارب الاقتراحات. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى لو أنه تمت استشارتنا لوضع هذا التصور حول أهداف اللجنة. أنا عندما طرحت الفكرة في الجلسة السرية كنت أحمل رؤية مختلفة تمامًا عما هو مطروح. الحقيقة أن نسبة الشباب في البحرين عالية جدًا وتشكل أكثر من نصف المجتمع الفاعل، وفي الوقت نفسه هؤلاء الشباب غير موجودين في صناعة القرار في البحرين، وعدم وجود تمثيل للشباب بهذا المستوى هو سبب رئيسي لخروجهم بشكل ثوري أو غاضب في مواقع كثيرة، فمن الأولى أن يكون هؤلاء الشباب موجودين بتمثيل مناسب لأعدادهم في مواقع صنع القرار وفي مستويات قيادية معينة ليعبروا عن آرائهم وليصنعوا البحرين مع الجيل الذي سبقهم. الشباب في البحرين لا توجد لديهم أي تشريعات تساعد دخولهم محافل رئيسية يصنع فيها القرار على مستوى المجالس المنتخبة أو المجالس الإدارية أو العامة، فأتمنى أن تهتم اللجنة بصورة عامة بإيجاد آليات معينة تجيز أو تمنح للشباب هذا الحق في مكان التنفيذ من خلال وجود آليات تشريعية لتحقيق التمثيل المطلوب لفئة الشباب في مراكز صنع القرار والقيادة في المؤسسات العامة والخاصة. الدول المتحضرة التي صنعت نهضتها اهتمت بهذا الموضوع منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهناك قوانين تلزم وجود الشباب في كل المواقع بنسب معينة بحسب وجودهم، كما وضعت قوانين لوجود المرأة بنسب معينة في مواقع معينة؛ فأعتقد أننا بحاجة إلى أن نفعّل دور الشباب وأن نضخ دماء جديدة للتطوير والنهضة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للأخ خليل الذوادي والزملاء الآخرين لتأييدهم تأسيس هذه اللجنة. أريد أن أركز على مجموعة من النقاط أهمها أننا لسنا الجهة التنفيذية المعنية بأمور الشباب، ما سمعته من مداخلات الإخوة الأعضاء يدخل تحت سلطة الجهة التنفيذية، ونحن نمارس عملنا كسلطة تشريعية، وبالتالي أرجو ألا نمزج صلاحيات السلطات وأن نفرق بين العمل التنفيذي والعمل التشريعي ــ الذي هو دور هذا المجلس ــ والعمل الرقابي. وبالتالي مسألة التنسيق وأن تبادر اللجنة بدراسة هذه الأمور لا أعتقد أن لها مجالاً هنا، ولسنا هنا لكي ننسق مع جمعيات الشباب، فكما يحصل في كثير من الأمور نحن ندعو هذه الجمعيات لمناقشة الموضوعات التي تحال إلى اللجنة. جميع اللجان في هذا المجلس لا تبادر وإنما تحال إليها الموضوعات، وأنا أعتقد أنه يجب ألا نخرج في سياق هذه اللجنة عن أعمال اللجان الأخرى، وأعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى إضافة أي شيء إلى النص الموجود لدينا؛ لأنه واضح وبالذات البند (ب) من رأي اللجنة إذ يقول: دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب، وبالتالي لن نترك أو نحدد موضوعات معينة، فهذه الفقرة شملت كل شيء؛ لذا أعتقد أن الصياغة التي جاءت بها اللجنة صياغة موفقة ولا تختلف عن الصياغات الأخرى في اللجان الأخرى. فيما يتعلق بتقديم الاقتراحات، المادة 92 من اللائحة الداخلية تنص على أن الاقتراحات تقدم من أعضاء المجلس وليس من اللجان، وبالتالي لا يمكن لهذه اللجنة أن تدرس اقتراحًا ما لم يُحال إليها، ولكن أعضاء هذه اللجنة بصفتهم أعضاء من حقهم أن يكتبوا اقتراحًا ويقدموه إلى المجلس ويحال بالطرق العادية. هذه اللجنة لن تختلف عن أي لجنة أخرى بالنظر في أمور الشباب. نحن أخذنا هذا الدور وهو في الحقيقة كان جزءًا من عمل لجنة الخدمات والآن فصلنا الموضوع في لجنة مستقلة أصبحت لجنة الشباب، لذا يجب ألا نخرج عن السياق المتعارف عليه، وأرجو أن نكون واضحين فالصياغة صحيحة ونحن لا نبادر بقدر ما يحال إلى اللجنة من أمور واللجنة لا تكتب مقترحات إنما أعضاء المجلس هم من يكتبون، والصياغة شاملة وواسعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما أورده الأخ جمال فخرو تمامًا، بالإضافة إلى أننا أمام اقتراح ولم ندرج على أننا نضيف اقتراحات على الاقتراح ونزيد فيه، فهو معروض علينا فإما أن نقبله على ما هو عليه أو نرده فيعدل مقترحه. كما أن المهام، وخصوصًا ما يتعلق بدراسة قضايا الشباب إذا لم تتعلق بالتشريع وما يتصل به فأعتقد أن هناك مؤسسات أخرى نحن نتدخل في أعمالها، بالإضافة إلى أن البند (ب) من رأي اللجنة يقول: دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب، ورفع تقاريرها إلى المجلس. وأعتقد أن هذا البند فيه جمع لكل ما نريد أن نضيفه فلا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نغير في الاقتراح ونرجعه ونزيد عليه ثم نصوت عليه من جديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة لا أتفق مع ما طرحه الأخوان جمال فخرو والدكتور ناصر المبارك. هذه اللجنة ليست لجنة تقليدية نصوصية وإنما ظروف إنشائها تختلف، صحيح أنه يجب ألا نخرج عن اللائحة الداخلية للمجلس وألا نعطي اللجنة اختصاصات أكثر من اختصاصات اللجان، فهذه اللجنة نوعية متخصصة ليست لها علاقة بلجنة الخدمات إطلاقًا كما قال الأخ جمال فخرو. الآن وقت الاستراتيجيات التشريعية فالتشريع لا يُبنى من فراغ وإنما كل تشريع له أدلة استرشادية لكيفية إصداره، لنرقَ بالعملية التشريعية في مملكة البحرين. إذا كان هناك قانون لا تؤازره أو تحاذيه دراسة اجتماعية واقتصادية مآله إلى عدم التنفيذ أو الانحراف في التنفيذ. نحن في دولنا نعاني سوء التطبيق أو عدم التطبيق، وهذا ناتج عن أن مشروعاتنا أو قوانيننا تستورد وتطبق على مجتمعات لا تقبل بهذه التشريعات. إذا لم تكن هناك دراسات اقتصادية واجتماعية تبين كيفية تحويلها إلى قوانين لتسد حاجة مجتمعية تسبق أي تشريع فصدقوني ــ وهذا من خلال خبرتي مدة خمس وثلاثين سنة في المحاكم وعشر سنوات في المجلس الأعلى للمرأة وعشر سنوات في منظمة المرأة العربية ــ لن يكون لهذا التشريع مقام. المطلوب من هذه اللجنة أن تجري دراسات وأبحاثًا عن أوضاع الشباب الاقتصادية والاجتماعية بهدف ترجمة هذه الحاجات إلى اقتراحات بقوانين، هذا ما يميز هذه اللجنة لكي لا تكون لجنة تقليدية ورقية كما هي اللجان دائمًا، هذه نقطة. النقطة الثانية: الغرض الأساسي والأول من إنشاء هذه اللجنة هو المطالبات الشبابية في مملكة البحرين، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن أحد المبادئ الأساسية التي أقرها سمو ولي العهد. سؤالي إلى الإخوة الأعضاء سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو في الجهات الأخرى: ما هي المشروعات بقوانين التي تُعنى بالشباب في مملكة البحرين التي تختص بها هذه اللجنة؟ لتكن هناك دراسة لأحوال الشباب المعيشية والاقتصادية ومن ثم ترجمتها إلى آليات وتدابير ومشروعات أو اقتراحات بقوانين لنساعد حتى الحكومة في مهامها. نحن سلطة تشريعية نمثل الشعب كله، فئة الشباب الفئة المهمشة، الشباب يريدون أن تكون لهم جهة تسمعهم، نحن في مجلس الشورى علينا التزام تجاه هؤلاء الشباب أن نسمعهم، فكيف نسمعهم؟ من خلال مشروعات القوانين التي تحال إلينا أو من خلال بحوث وإجراءات. ليكن في هذا المجلس مكتبة تعنى بهذه الشؤون، فالدراسات والبحوث لن تضر بل تفيد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ جمال فخرو. في الأسبوع الماضي عندما بدأت تظهر هذه اللجان وخصوصًا عندما أنشئت لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس النواب كنت فخورة وسعيدة. فمنذ أربع سنوات وأنا أطلب ــ عندما كنت ألتقي بالإخوان في مجلس النواب ــ إنشاء هذه اللجنة، ودائمًا ما كانوا يقولون إنه لا توجد حاجة، وهذا تمييز ولا يجوز ذلك، فكان هناك رفض عندما أتكلم في هذا الموضوع وقسوة في الرد على تشكيل هذه اللجنة. الوقت بيّن لهم أن هناك حاجة فعلية إلى إيجاد لجنة متخصصة في هذا الجانب، ولولا قناعات الأعضاء لما استطاعت الأخت لطيفة القعود لوحدها أن تحظى بقبول التصويت على هذه اللجنة. دائمًا وجود اللجان التخصصية يكشف هذه الحاجة. من خلال عملنا في لجنة شؤون المرأة والطفل منذ ثلاث سنوات كنا نمارس النظام التقليدي الذي تطرق إليه الأخ جمال فخرو وهو أن ننتظر ما سيأتي ونتحرك، وفي الفصلين الثالث والرابع بدأنا بالمبادرة بمراسلة جميع النساء اللواتي لهن مواقع في المجتمع لنعرف أكثر مدى الاحتياجات، وصار لنا تواصل معهم بعد أن كان منعدمًا في السنتين الأوليين بحيث كنا نتحمل نحن الخطأ وهم كذلك يتحملونه في ذات الوقت، ولكن تم فتح قنوات الاتصال ولم يكن هناك ما يمنع ذلك. إذن ما الذي يمنع السلطة التشريعية من مقابلة أي كان من أفراد الشعب طالما كان ذلك في ضوء الاختصاص وداخل المؤسسة الدستورية. جميع الأعضاء كانوا يتلمسون أنهم لم يكن لهم اتصال مع أفراد الشعب، ولكن مع الوقت أصبحوا يتصلون ويطرحون احتياجاتهم ويتم بحثها ومن هنا تم فتح قنوات التواصل. إن مثل هذه اللجان تفتح التواصل أكثر وتجعلنا نتلمس هذه الاحتياجات، لذلك أنا مع توسيع اختصاصات هذه اللجنة. وبالنسبة إلى الاقتراح الذي طرح من الإخوة الأعضاء بأن يسترد، فأنا أكدت منذ البداية أن ما يصوت عليه اليوم المجلس ليس الاقتراح المكتوب من قبل الأخ خليل الذوادي، ولكن سيصوت على الاقتراح الذي جاء في تقرير اللجنة، فإذا تم تبني تقرير اللجنة من قبل أعضاء هذه اللجنة ممثلة في رئيسها والأخ المقرر فيعرض وكأنه هو تقرير اللجنة ويؤخذ التصويت على هذه الناحية وليس على الاقتراح المكتوب، فإذا أردنا أن نبدأ شيئًا فريدًا وجيدًا لقطاع الشباب فلنخرجه من إطاره التقليدي في العرض، وتكون الاختصاصات التي تحدث فيها الزملاء، ويكون الأمر متروكًا للمجلس إذا أراد التغيير في مسألة الشباب في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت دلال التوصية تقول: الموافقة على تكوين اللجنة وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في تقرير اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
أحد الأعضاء قال: يسترد الاقتراح المكتوب. من المفترض أن توافق اللجنة على الاقتراح كما ورد، وهذه هي أول مرة يكون هناك اقتراح لجنة نوعية دائمة ويورد في تقرير اللجنة، ويجب ألا ننسى ما مرت فيه لجنة شؤون المرأة والطفل عند تقديم اقتراحها وتم استرجاع الاقتراح عدة مرات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشكر الأخ خليل الذوادي على هذا الاقتراح الجيد وأشكر سعادتك، وأتذكر في الجلسة الاستثنائية أنك دعمت هذا الاقتراح وأبديت وجهة نظرك ومساندتك لتشكيل اللجنة فلك الشكر على ذلك. أنا أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ جمال فخرو وهو عين الصواب. سيدي الرئيس، نحن يجب أن نؤكد ترسيخ مبدأ الفصل بين الجهات والمؤسسات، ومجلس الشورى عبارة عن مجلس يهتم بالتشريع والتواصل مع المجتمع المدني، والتواصل مع فئة الشباب عبر الطرق المتاحة لهم، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة هم الجهة التنفيذية المسؤولة عن قضايا الشباب، واهتماماتهم كبيرة بهذا الموضوع، ويجب عدم الازدواجية، وأرى أن ما ذهب إليه مقدم الاقتراح وما ذهبت إليه اللجنة هو عين الصواب في تحديد الاختصاصات. أنا أؤيد الكلام الذي تفضلت به الأخت سميرة رجب 100% وهو جدًا مهم. يجب على اللجنة الاهتمام بالتشريع الذي يجيز آليات لتحقيق وتفعيل دور الشباب، وهذا هو دور المجلس ــ سيدي الرئيس ــ أن نشرع ونساند الجهة التنفيذية في تحقيق وتنفيذ طموحاتها. والمجلس الأعلى للشباب والرياضة لديه الكثير من الخطط والمبادرات لا يستطيعون تنفيذها بسبب التشريعات الموجودة, وبالتالي يجب على المجلس التنسيق مع هذه الجهات التنفيذية وفعاليات المجتمع المدني والجهات الأخرى لتشريع قوانين تساعد على تحقيق وتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات. أنا أؤيد ما ذهب إليه الأخ جمال فخرو والأخت سميرة رجب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، في الصباح التقيت الأخ خليل الذوادي وكنت مؤيدًا لفكرته، ولكنني فوجئت بطلبه بأن تكون لجنة دائمة، كنت أعتقد أنه سيدرس حالة معينة وسيعطي عليها تصورًا، ولكن أن تكون لجنة دائمة في السلطة التشريعية سيحدث فيها القليل من الاختلافات، لأن هناك مجلس أعلى للشباب والرياضة، وهذا المجلس معني برسم الاستراتيجية الخاصة بفئة الشباب، وبكل تأكيد أن هذا المجلس لا يتأخر عن مسألة المتابعة الدائمة وهناك لجان تتفرع منه. فهل ستكون مسألة التشريع من غير أخذ الرأي والرؤى الموجودة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأيضًا المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فأعتقد أنه سيكون هناك خلاف ولا يصب في مصلحة هذه الفئة. أعتقد بعدما تبين لي الموضوع أن هذه اللجنة ستحدث مشكلة، فأتمنى من الأخ خليل الذوادي أن يعدل عن رأيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ علي هناك المجلس الأعلى للمرأة، وهناك لجنة للمرأة فما هي المشكلة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة صغيرة على الكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي، أولاً: إذا كنا نريد في هذه اللجنة أن نبحث أوضاع الشباب الآنية فهذه قد تحتاج إلى لجنة مؤقتة لبحث الموضوع المؤقت، نحن نريد أن نؤسس لجنة دائمة، واللجنة الدائمة لا تبحث المشاكل الآنية، نحن شكلنا لجانًا مؤقتة لبحث المشاكل الآنية وخرج تقريرها وتم الانتهاء منها، بالتالي فإن اللجنة الدائمة لها وضع خاص. ثانيًا: جولة التشريع والبحث في التشريع والدراسة الاقتصادية، هذا يعتبر كلامًا جميلاً، وأنا أتمنى على كل من يتقدم باقتراح بقانون أن يعطينا اقتراحًا وافيًا من حيث الدراسة الاقتصادية والمالية والكُلفة وإلى آخره. ولكن إذا كان مقدم الاقتراح أو مقدم المشروع سواء من الحكومة أو من المجلسين لم يقم بالدراسة، فدور اللجنة المتخصصة التي سيحال إليها هذا المشروع هو القيام بتلك الدراسة وسؤال مقدم الاقتراح أو المشروع عن النتائج الاقتصادية والمالية وإلى آخره عن هذا القانون، وبالتالي فإن التجويز سيتم في هذه اللجنة بعد أن يحال إلى اللجنة مشروع القانون أو الاقتراح بقانون، وليس شرطًا ــ سيدي الرئيس ــ أن أجعل إحدى مهام هذه اللجنة هو التجويز والتشريع، لأن هذا دور مهم من أدوارهم ولا توجد حاجة إلى أن أشير إليه في هذه الاقتراح أو في هذا القانون. الأخوات تكلمن عن المطالبات الشبابية، نحن نستمع للمطالبات الشبابية كما استمعنا لمطالبات التجار والعمال والأطباء والمهندسين وغيرهم، في كل موضوع أو قانون يطرح يتم استدعاء جميع الأطراف، وفي بعض الأحيان يكون الحضور في اجتماعات اللجان أكثر من 16 أو 17 جهة لبحث هذا الأمر. أنا أقول أمرًا واحدًا يجب علينا عند تشكيل هذه اللجنة هو ألا تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات السلطة التنفيذية كما ذكر الأخ عبدالرحمن جواهري والأخ علي العصفور، ويجب ألا يكون هناك تداخل. نحن سلطة تشريعية نشرع قوانين ونراقب أداء الحكومة من خلال توجيه الأسئلة لا أكثر من ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع فكرة ضرورة التواصل مع الشباب، وهذا الشيء مهم جدًا، ولكن ما هو الهدف من تواصلنا مع الشباب، هل فقط نجلس مع الشباب ونستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم ثم ينتهي الموضوع؟ مثلما ذكرت وذكر الإخوان أن دورنا تشريعي، فالغرض من التواصل مع الشباب والاستماع لهم هو أن نتلمس احتياجاتهم وقضاياهم حتى نقوم بدورنا وهو وضع هذه الاحتياجات والقضايا في الإطار التشريعي الذي هو من اختصاصنا. أما بالنسبة إلى دراسة الاحتياجات بأن تقوم اللجنة بعمل الدراسات والبحوث لتلمس هذه الاحتياجات، فأعتقد أن هذا ليس من اختصاص اللجنة، لأن أي عضو يتقدم بمقترح قانون يجب أن يكون مبني بالفعل على دراسة للواقع وعلى مدى الاحتياج إلى هذا المقترح بقانون، فمن الطبيعي أن يتقدم أي عضو بمقترح يجب أن تكون دراسته مبنية على الواقع، فهذا من اختصاص الأعضاء الذين يتقدمون باقتراحات وليس من اختصاص اللجنة، فلابد أن نفرق ولا نضع على اللجنة مهامًا ليست من اختصاصها ولا تتفق مع المهام المنوطة باللجان بحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما أثير من كلام عن الشباب بأن دورهم مهمش ومغيب ليس له أساس من الصحة، منذ أن جاء جلالة الملك بالمشروع الإصلاحي كان للشباب الدور الأكبر، وكان الاهتمام بهذه الشريحة أكبر، وقد تم تطوير المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقد قامت وزارة الثقافة بالاهتمام بالأنشطة الصيفية في العطل الصيفية في المجمعات، وقد شارك فيها الشباب من جميع الفئات العمرية من أساتذة ومختصين، ومنذ جاء جلالة الملك أمر بمجانية التعليم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة وهذا كله يصب في مصلحة الشباب، وقد تم تفعيل دور الشباب بوضع برلمان الشباب، وكانت هناك زميلة لنا في الفصل التشريعي الأول مشاركة وهي الأخت فخرية ديري، وكان لها دور وحضور ونشاطات على مستوى العالم، ولكن عندما نذكر أن الشباب مقيد ومهمل فهذا ليس له أساس من الصحة، فمنذ أن جاء جلالة الملك كان التركيز على الشباب أولاً وأخيرًا وعلى باقي شرائح المجتمع كله وليس الشباب فقط هذا من ناحية. الناحية الثانية: أنا أتفق مع زميلي الأخ جمال فخرو، فإذا كنا سنشكل لجنة دائمة لابد أن تطبق عليها أحكام اللائحة الداخلية بالنسبة إلى اللجان الدائمة، ونحن كمشرعين يجب ألا ننسى أو نهمش دور السلطة التنفيذية في هذا الشأن، نحن علينا صياغة القوانين والاستشارة والاستئناس بآراء جميع الأطراف ذات العلاقة مثلما يحدث في كل اللجان النوعية، حيث نستشير هذه الجهات ونأخذ رأيها ونعرضه في هذه اللجنة للشباب أو من يمثلهم أو الباحثين عن قضايا الشباب مثل أساتذة الجامعات والجمعيات الشبابية التي لنا فيها دور، حتى لا نخرج عن اختصاصنا، وكما حدد لنا الدستور مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، لكن لا تتداخل في أعمالها، ونطبق أحكام اللائحة الداخلية على اللجان الدائمة، هذا ما أردت قوله، وأنا داعم لهذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أصحح ما قاله الأخ جمال فخرو من أننا نتواصل مع كل الفئات في المجتمع. نعم، نحن نتواصل مع التجار، وهناك تمثيل للتجار في هذا المجلس، نتواصل مع المرأة وقضايا المرأة، وهناك تمثيل للمرأة في هذا المجلس، نتواصل مع المحامين، ولدينا هنا تمثيل للمحامين في المجلس، ولكن ليس هناك تمثيل للشباب، فلا ندّعي أننا ندافع عن قضايا الشباب، فليس هناك في هذا المجلس أو في غيره دفاع حقيقي عن الفئة المعنية، صحيح أن لدى جلالة الملك توجهًا، وهناك اهتمام بالموضوع، ولكن ليس هناك تفعيل لموضوع الاهتمام بقضايا الشباب الحقيقية، وإلا ما كان المجتمع قد وصل إلى الوضع الذي نحن فيه. موضوع الشباب هو موضوع حيوي ويجب الاهتمام به بدقة شديدة وبإخلاص شديد، ويجب أن يكونوا موجودين وممثلين في كل المحافل ليدافعوا عن حقوقهم وليعبروا عن آرائهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، باستقراء الدساتير وتشكيل اللجان، نجد أن اللجان موضوعية، وحتى أسماؤها أسماء موضوعية وليست مسميات لأشياء، نجد مثلاً اللجنة المالية التي تختص بما يتعلق بقضايا الاقتصاد والمال، ونجد اللجنة التشريعية التي تختص بما يتعلق بالتشريع، ونجد لجنة المرافق ولجنة الخدمات.. إلخ، ثم جئنا وسمينا لجنة المرأة والطفل، وقلنا إن هذا استثناء، لأن المرأة تزعم دائمًا أنها مهمشة ومهضوم حقها وغير ذلك، فأنشأنا لها لجنة حتى نرضيها، حقيقة هذا هو الواقع، حتى نرضي المرأة بأن لها خصوصية وندافع عنها. والآن نأتي ونقول لجنة الشباب، وغدا نقول لجنة العمال، ثم نقول بعد ذلك لجنة الكهول، فلا أعرف إلى أين سنصل؟! نحن كلنا آباء وأمهات لشباب، فكلنا ندافع عن الشباب، لا ينبغي أن نخلط ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ بين مهام السلطة التنفيذية ومهام السلطة التشريعية، وأنا متأكد أنه سيحصل خلط وتداخل، وما يسمى في القانون تنازع اختصاصات بين السلطتين. التشريع حينما يأتينا إما أن يأتينا باقتراح بقانون مقدم من أحد الإخوة يتعلق بالشباب ويحال إلى اللجنة المختصة، وإما أن يأتينا من الحكومة، فلا أعتقد أن أحدًا منا ضد الشباب حتى تهتم بهم لجنة خاصة وتدافع عنهم. أنا لا أرى ضرورة ــ وليسمح لي الأخ خليل الذوادي، أخي وصديقي ــ لإنشاء هذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، ما شاء الله النقاش حول موضوع هذه اللجنة صحي وشبابي، وإن شاء الله كلنا شباب. ما أحب أن أقوله هو نقطة مهمة جدًا، وهي أن الشباب في أي بلد ــ بما في ذلك البحرين ــ هم الثروة الحقيقية للبلد، والاهتمام بهم هو توجه صحيح لأنهم سيكونون قادة ورجال المستقبل. لقد استمعت لهذا الموضوع في الجلسة السرية، عندما طُرح موضوع إنشاء هذه اللجنة وسمعت أغلبية المداخلات، والحقيقة أننا حتى في الحكومة نحتاج إلى تعاون مجلسكم فيما يتعلق بالشباب، لأنه بنظرة سريعة إلى ما حدث، سنجد أن هناك عددًا ليس قليلاً تم التغرير بهم، فقضية الاهتمام بالشباب أعتقد أنها قضية أساسية ومهمة. من الممكن لفكرة اللجنة أن تكون على مرحلتين، تكون في البداية لجنة مؤقتة لدراسة وضع الشباب وتحديد استراتيجية ما يقدم لهم، وهنا سوف تتعاون الحكومة بكل أجهزتها مع هذه اللجنة بتوفير كل هذه المعلومات، ويخرج المجلس بتوصيات، قد تكون إحداها توصية بإنشاء لجنة نوعية في المجلس، لكن حتمًا التوصيات التي سوف تتوصلون إليها وترفع إلى الحكومة سوف تستفيد منها الحكومة في تطوير كل ما يتعلق بالشباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما استمعت إليه من الإخوان هو دافع ومشجع ويصر على هذه اللجنة ويؤكدها، لأنهم جميعهم كانوا حريصين على إنشاء هذه اللجنة، كل من منظوره الخاص. أنا أرجو ــ بدون الدخول في تفاصيل ــ من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، باعتباري من المدينة نفسها ــ كوني (حدّي) المولد ــ أن يوافقني على تشكيل هذه اللجنة، بحكم الجيرة والسن. المهم سيدي الرئيس، أنه منذ أن طُرح هذا الاقتراح وتناولته الصحافة، تلقيت الكثير من المكالمات التي تُشيد بمجلسكم الموقر وتطالب بتبني إنشاء هذه اللجنة، وذلك من الجمعيات، ومن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومن المؤسسة الملكية الخيرية، ومن جمعيات المجتمع المدني المعنية بالشباب، بالإضافة إلى مسؤولين في الحكومة، وكذلك رجال الإعلام والصحافة وسواهم. أعتقد أن مجلسكم الموقر عندما يتخذ القرار بإنشاء هذه اللجنة، ستكون هذه اللجنة مساعدة للأجهزة التنفيذية، وفي مقترحي الأول المكون من تسع نقاط، أشرت إلى أننا سوف ننسق مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمؤسسة الخيرية الملكية، وكل الجهات المعنية بهذا الموضوع، وأعتقد أن مجلسكم الموقر سيكون رائدًا في مسألة تلمس احتياجات الشباب، وأعتقد كذلك أننا ــ وليسمح لي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أصبحنا في مرحلة الآن يجب فيها أن تكون هذه اللجنة دائمة، لأنها ستكون بالفعل ذراعًا أساسيًا ومساعدًا للحكومة وللمجتمع المدني وللشباب. أنا أحيي فيكم هذه الروح، وهذه الأريحية، وهذه الآراء القيمة، وأرجو أن توافقوا على إنشاء اللجنة لنختصر الوقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أعقب على مداخلة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام حول لجنة شؤون المرأة والطفل، وأنها جاءت لإرضاء المرأة، وهذا غير صحيح، الصحيح أنها حق للمرأة، وأيضًا تشكيل لجنة للشباب هو حق للشباب، ولابد أن نعترف أنه من حق الشباب أن تكون لهم لجنة تمثلهم وتهتم بتشريعاتهم والقوانين الخاصة بهم. أنا أتفق مع الإخوة الأعضاء الذين ذكروا أنه لابد أن يكون هناك تنسيق مع جهات تنفيذية أخرى، ولكن المفروض أن ينصب عمل اللجنة على التشريعات والأمور القانونية المختص بها مجلس الشورى. أحب أيضًا أن أُذكّر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بأن مجلس الشورى ليس هو المجلس الوحيد الذي قام بإنشاء لجان نوعية، بل هناك الكثير من البرلمانات والمجالس التشريعية العالمية التي تقوم بإنشاء لجان نوعية، وأنا أعتقد أنه حان الوقت لأن نوافق على هذا المقترح، وأشكر الأخ خليل الذوادي على تقدمه بهذا المقترح. وفي نهاية الأمر هذه لجنة شبابية وأعتقد أنه سوف يكون لديها الكثير من المشاريع بقوانين التي ستلامس وتعالج الكثير من القضايا الشبابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة، أمامنا لائحة داخلية، وأمامنا أيضًا دستور، والدستور يقول لنا إننا ممثلون للأمة، رغم أن أداة تعييننا هي أمر من جلالة الملك، وفي الوقت نفسه النظام الأساسي للمجلس منحنا مكافآت مقابل إنشاء مكاتب للتواصل مع المجتمع، فلماذا لا يُترجم هذا التواصل من خلال اللجان النوعية أو التقليدية في المجلس؟ اللائحة الداخلية عندما وُضعت نصّت على لجان تقليدية مثل أي لجان أخرى في العالم كله. حاجات المجتمع هي التي تفرض إنشاء لجان تُقدر بقدر احتياجات المجتمع، وقد تركت لنا اللائحة الداخلية هنا المجال مفتوحًا. هذه اللجنة لن يتم ــ مع احترامي ومع تقديري كل التقدير للأخ الفاضل خليل الذوادي ــ تفعيل اختصاصاتها حاليًا، لأنه ليس لدينا مشروعات قوانين ذات صلة بالشباب. الفكرة التي اقترحها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بأن تكون لجنة مؤقتة في البداية تدرس الأوضاع المعيشية وتساعدنا في ذلك الحكومة، ومن ثم ترجمة ذلك إلى اقتراحات أو آليات أو تدابير ــ مثلما قالت الأخت سميرة رجب ــ هذا سوف يكون أجدى في المرحلة الحالية، لأن سبب إنشاء هذه اللجنة هو مطالبات الشباب المعيشية والاقتصادية؛ لأن هذه الاختصاصات التي وردت هي اختصاصات تقليدية تصلح للجان لديها خلفية تشريعية عن هذا الأمر، ونحن ليس لدينا أي تشريع متعلق بالشباب. الشباب يطالبون بأن يكونوا هم قادة صنع القرار المستقبلي، كيف أصل بهذا الشباب لكي يكونوا قادة عمل في المستقبل، سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي؟ نتدرج في طرح الأمور التي تتناسب مع الظروف المعيشية والاقتصادية وحاجات المجتمع البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نحتاج إلى أن نحلّ الموضوع على مرحلتين، وليس هناك ما يمنع من أن تُكلف هذه اللجنة بموضوع الشباب في الوضع الحالي. معالي الرئيس، عندما ناقشنا موضوع الأسعار، جاء اقتراح من الأعضاء بمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، ناقشناه وأحلناه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي درسته وقدمت عنه تقريرًا رفعناه إلى الحكومة. لا يوجد ما يمنع أبدًا من أن تُشكل هذه اللجنة، ويُقدم اقتراح في هذا المجلس لدراسة أوضاع الشباب في نقاش عام، ومن ثم يُحال إلى اللجنة لدراسته ورفع تقرير؛ من خلالكم معالي الرئيس؛ إلى الحكومة، لا يوجد ما يمنع ذلك أبدًا، لأن المادة تقول: "كل الموضوعات المتعلقة بالشباب"، ما يحال إلى اللجنة هو كل الموضوعات المتعلقة بالشباب، وبالتالي لا داعي لأن أشكل لجنة مؤقتة ومن ثم لجنة دائمة، اللجنة الدائمة تستطيع أن تقوم بأي موضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ بعد انتهاء النقاش، لدي اقتراح من الأخت دلال الزايد، تقترح فيه صياغة اختصاصات اللجنة في ستة بنود: أولاً: إجراء دراسات وبحوث اجتماعية واقتصادية لأوضاع الشباب في البحرين. ثانيًا: دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بشؤون الشباب. ثالثًا: اقتراح التدابير والآليات المناسبة للنهوض بالشباب وإدماجهم في التنمية الشاملة. رابعًا: دراسة كل ما يُحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب ورفع تقاريرها إلى المجلس. خامسًا: بحث ما يُحال إلى اللجنة من مواضيع بناءً على طلب الرئيس أو المجلس. سادسًا: تقديم الرأي للجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب. هذا اقتراح، وهناك اقتراح آخر من الأخت سميرة رجب بإيجاد آليات تشريعية لتحقيق التمثيل المطلوب لفئة الشباب في مراكز صُنع القرار والقيادة في المؤسسات العامة والخاصة. هذان الاقتراحان تسلمتهما، والآن...
العضو دلال جاسم الزايد:
لقد قدمت إليكَ اقتراحًا سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
نعم، وقد قدمت اقتراحك.
العضو دلال جاسم الزايد:
هناك اقتراح آخر، أنا أود أن يُعاد الأمر إلى اللجنة حتى يتمكن صاحب الاقتراح من التمعن في هذه الاقتراحات، وهذه وجهة نظري، وشكرًا.