الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببند ما يستجد من أعمال. لدي اقتراح في بند ما يستجد من أعمال مقدم من قبل خمسة من الأعضاء وهم: دلال الزايد، خليل الذوادي، سميرة رجب، محمد المسلم، فؤاد الحاجي، بخصوص طلب مناقشة التمثيل في الاتحاد البرلماني الدولي، وحضور المؤتمرات من حيث آلية الاختيار وإرسال الوفود، وعرض شواغر اللجان على المجلس، ومعايير الاختيار. فهل يوافق المجلس على مناقشة هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تكلمنا عن هذا الجانب في الفصل التشريعي السابق. لدي ثلاثة أمور أريد استيضاحها من مكتب المجلس فيما يتعلق بالمشاركات والوفود الخارجية، أريد أن أعرف ما هي ــ على ضوء ما تم الاتفاق عليه بيني وبين زملائي عند مناقشة الموضوع ــ معايير الاختيار والشروط والاختصاصات والخبرات فيما يتعلق بالوفود التي ترسل للخارج؟ ويهمني في هذا الجانب ما ورد إلى معاليكم في الطلب وهو أننا فعلاً بحاجة إلى معرفة ما هي آلية هذا الابتعاث؟ وما هي آلية المشاركة في هذه الوفود؟ أنا لا تعنيني التقارير التي أراها بعد العودة، فهناك وفود تذهب وهي غير مستعدة، على الرغم من إمكانية الاستفادة من خبرات من هم موجودون في هذا المجلس لإبداء رأي معين حول موضوع معين، أسيق مثالاً على ذلك: مشاركة وفد في مؤتمر متعلق بالعنف، ذُكر في التقرير أن البحرين ليس لديها قانون عقوبات خاص بالعنف، وأُغفل أن قانون العقوبات البحريني تناول تجريم القضايا المتعلقة بالعنف، وهذا أمر من الأمور التي بها إضرار بمملكة البحرين خصوصًا في المجال الحقوقي والإنساني، هذه نقطة. النقطة الثانية: طلبنا أن يتم إبلاغنا عن المؤتمرات والوفود التي ستشارك بداية كل دور، وأعتقد أن كل الإخوان كان لديهم نفس المطلب ولكننا لا نرى شيئًا من ذلك، لذلك يُجدد هذا المطلب في كل دور، وأمامنا الآن تجربة واقعية فالإخوة جمال فخرو والدكتورة عائشة مبارك والدكتور صلاح علي موجودون الآن في بنما، هل بحثوا عن الشواغر قبل أن يسافروا؟ ولجنة الشعبة البرلمانية تعلم بوجود بعض الشواغر التي تحتاج إلى ملء سواء في الدول الخليجية أو العربية ــ وقد اقترحوا اليوم أن تمثل الأخت جميلة سلمان الدول العربية، فكيف يكون التنظيم بهذه الطريقة؟ نريد أن نعرف ما هي المعايير المتبعة في ذلك؟ وهل يعقل أن يتم الترشيح ــ وينشر ذلك في الصحف على أنها قد وصلت إلى هناك ــ في حين أن الترشيح لم يعتمد إلى الآن وأن هناك اثنين من الأعضاء لديهما خبرة في مجال العمل البرلماني؟ فهل يعقل أن يعقد الاجتماع اليوم والأخت المرشحة موجودة بيننا في الجلسة وهي لن تمثل فقط البحرين بل الدول العربية؟ النقطة الأخرى إذا كان رئيس المجلس ارتأى ترشيح الأخت جميلة سلمان فالمفترض أن تخبر بذلك قبل ثلاثة أسابيع على الأقل وأن يبنوا لها آلية الاجتماع، وما هي الشروط الإجرائية مع العلم أنها لن تمثل البحرين فقط؛ لتكون عنصرًا ذا كفاءة في ظل انعدام خبرتها في مجال المشاركة في الاتحاد البرلماني الدولي. الأمر الأخر هو أن هناك بعض الإخوة الأعضاء في هذا المجلس لديهم خبرات برلمانية ولم يشاركوا حتى في مواضيع خاصة بمجال تخصصهم وخبرتهم، بل هي مقتصرة على أعضاء معينين حيث يرشحون ــ تبارك الرحمن ــ لكل المشاركات وهذه المسألة تثير الحساسية لدينا كأعضاء، ليس بقصد السفر بحد ذاته لكننا نستفسر عما هو موجود لدى هؤلاء ويفتقده الآخرون، فإذا أردت الحديث عن الحقوق والحريات الإنسانية فأقول هناك الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخت رباب العريض وهما عضوان في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا المجال يختلف تمامًا عن المجال القانوني، وبالرغم من ذلك نرى أن الترشيح يكون لأشخاص معينين، الأخت جميلة سلمان أخت عزيزة وغالية ولكنني أقول ذلك وبصوت مرتفع، لأنه ما يدور داخل النفوس وأنا أفصح عنه، صحيح نحن مستبعدون عن هذه المشاركات واللجان وهذا غير مهم ويمكن أن نتناقش في ذلك مع أي عضو ولكننا نشعر بأن هناك وضعًا غير صحيح في الشعبة البرلمانية، وقد سمعنا أن بعض الترشيحات لا يتم التوافق عليها، فعلى الأقل لابد أن تعرض علينا كمجلس للتشاور بشأنها وذلك من خلال النقاش والبحث عن الشواغر، فهذه هي الأسئلة التي نريد إجابة عنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن منذ بداية الفصل تكلمنا عن هذا الموضوع ــ وأنا فقط في الفصل السابق اشتركت في هذا المجلس ــ ويبدو أن هذا الخلل موجود من قبل ولكنني لا أعلم بذلك. وكنا نتساءل عن المعيار الذي يتم من خلاله اختيار الأعضاء للمشاركة في الوفود، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا يتم تكرار الاسم في أربع دورات بينما هناك أسماء لا تذكر بتاتًا خلال الفصل التشريعي؟ أنا شخصيًا اخترت أربع مرات لمهمات رفضتها لأنها ليست ضمن اختصاصي، ويعاد ترشيحي لنفس التخصص والموضوع الذي رفضته سابقًا لكونه مغايرًا لتخصصي وكأن الهدف هو أن يُطلب مني ولكنني أرفض، وهذا الأمر تكرر أربع مرات في الفصل السابق، في حين أرى أن هناك أعضاءً يُختارون للمشاركة في تخصصي وهم ليسوا في هذا التخصص. بخصوص موضوع المنظمات البرلمانية، نحن ليست لدينا خبرة ولا ندري ماذا يحدث في هذه المؤتمرات، فلماذا لا تتم المشاركة فيها بشكل دوري بحيث يكون للمنظمات أعضاء دائمون وأعضاء غير دائمين فيحضر العضو في الجلسة، ليتعرف على هذه الآفاق وليعرف ما يحدث في العالم؟ الاستفسار الثالث، حضرت بعض المؤتمرات ولكنني عندما أرى التغطيات الصحفية التي تنشر من خلال مجلس الشورى أجد أنها لا تتطابق مع أداء العضو الموجود في الوفد، فأرى أنه لا يوجد تمثيل حقيقي للأداء ولكن في الأخبار التي تنشر في الصحف تأتي أخبار بصراحة لا أريد أن أصفها، وهذا دليل على أن هناك من يريد أن يحضر ليغطي أخبارًا معينة إعلاميًا بحيث لا يعلم الأعضاء أو القيادة في المجلس بما يحدث في هذه الوفود والجلسات، بل المهم هو أن تسير هذه القرارات بتعيينات الوفود. وأنا أتساءل إلى متى سيبقى موضوع الزيارات والوفود الرسمية إلى المؤتمرات بدون معايير محددة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من الأشخاص الذين لم يُتصل بهم قط وليس لدي علم بما يحدث مطلقًا، لماذا؟ لا أعلم. أنا مُعين من قبل جلالة الملك ولم أشارك في أي مؤتمر ولم أبلغ بأي شيء، وعندما أسأل عن أحد الأعضاء أُخبر بأنه مسافر، كيف سافر هؤلاء؟ ومن اتخذ قرارًا بسفرهم؟ فشأني هو شأن الأخت منيرة وأنا أحتج فهل أنا غير موالٍ؟! هذا أمر. الأمر الآخر لدي تحفظ على مكتب المجلس فهو يتخذ قرارات ويخرجها باسمنا، هذا لا يجوز، فإذا اتخذ قرارًا فليسمه باسمه، وإذا أراد أن يسميه باسمي فليُعرض في المجلس، وإذا وافقنا عليه حينئذ يكون رأينا، لكن أن يؤخذ الرأي بشكل عام فهذا غير مقبول. وأخطر شيء حدث هو عندما قدم بعض الأعضاء استقالتهم حيث أصدر المجلس بيانًا باسم أعضاء الشورى وكأن شيئًا لم يكن، فأنا لم أوافق على ذلك، وما أريد معرفته الآن هو ما هي اختصاصات المجلس؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع بكل صراحة حساس جدًا، لأن الصحافة فيما مضى كتبت أن الأعضاء يريدون السفر ويصطحبون معهم زوجاتهم وتدفع لهم مخصصات، فالموضوع ليس بهذه الصورة، الموضوع هو أن المؤتمرات فيها فائدة للبحرين، وخصوصًا في الظروف التي نمر بها الآن، أنتم تعلمون أننا مستهدفون من جميع الجهات. أنا متأسف لأن الإخوة وافقوا على قفل باب النقاش ولم يكن لي رأي ــ للأسف الشديد ــ وكان من الأولى أن نُعطى هذه الحرية للكلام، نحن مجلس الشورى، وجلالة الملك قال: أنتم تمثلون الملك والشعب، فلماذا تصادر حريتنا؟ أعتقد أننا نحتاج إلى المصارحة، ومن يمثل البحرين في المؤتمرات الدولية يجب أن يكون على وعي وإدراك بأن هناك من سوف يندس ويسيء إلى البحرين ككل، ويجب أن يكون التمثيل على أساس منطقي وعلمي وموضوعي في نفس الوقت، ثم أن هذه الخبرة يجب أن تتكرر للجميع، وأن يستفيد الجميع من حضور هذه المؤتمرات، ونحن لا نذهب من أجل السفر، والحمد لله الجميع سافر، فمنكم من سافر في زيارة خاصة ومنكم من سافر في مؤتمرات، بل القصد أنه يجب أن يكون أعضاء الشورى على علم ودراية بما يجري في العالم كله، وأعتقد أنه يجب ألا نقول إن هناك مخصصات أو فسحة لأن هذا الأمر يجب ألا يؤخذ من الناحية السلبية، وأنا متأكد أن هناك من سيذكر ذلك. من الآن يجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي لمن يحضر هذه المؤتمرات، لأن هناك وجوهًا تتكرر في المؤتمرات وحتى في الجلسات، بينما هناك وجوه لا تحضر إلا في الجلسات الافتتاحية ثم لا نراها وأنا لا أريد أن أتهم أحدًا، هناك أعضاء يمثلون البحرين خير تمثيل، ولكن هناك للأسف الشديد من هم غير ذلك. فأرى أن هذا الموضوع يجب أن يلقى عناية واهتمامًا بالغين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه الجلسة هي جلسة رفض المشروعات وجلسة الاحتجاجات والمكاشفة والمصارحة، لكن إذا أردنا السير في طريق الديمقراطية العريقة المطالب بها من بعض أعضاء هذا المجلس ومن الآخرين فعلينا أن نكاشف أنفسنا مكاشفة صريحة، ومن حسن حظي أنني حديثة العهد بهذا المجلس كما يصفني معالي الرئيس دائمًا. في أولى جلسات المجلس طلبت تفعيل دور المجلس وتفعيل خطاب جلالة الملك في بداية دور الانعقاد الأول، كما طلبت أن يكون للمجلس دور أثناء الأحداث، وأنا أؤكد ما قاله زميلي الأخ خليل الذوادي بأننا مبعدون تمامًا عما يجري من تنظيم ومشاركة في المؤتمرات، وأنا عندما أتكلم فلا أقصد أن تكون المشاركة شكلية، فنحن ولله الحمد شبعنا سفرات، ولكن لابد أن تكون لهذا المجلس وقفة جادة وصريحة لتمثيل المجلس في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأن تكون هناك تهيئة لصف آخر للمشاركة في هذه المؤتمرات وهو ما نفتقده في هذا المجلس. الأخت دلال الزايد ذكرت أن لجنة الحريات والحقوق سافرت إلى بنما في حين أن الأخت جميلة سلمان موجودة في هذه الجلسة، فالسؤال: لماذا لا يوكل إليها الأخ جمال فخرو أن تحضر لتمثيل البحرين في بنما؟ هذا إذا تأكدت صحة أخبار ترشيحها، حتى لا يكون هناك فراغ بينما يكون هناك عضو دفع له المجلس مقابلاً؛ لتحضر الاجتماعات، في الوقت الذي يكون فيه الكرسي فارغًا هناك، هذه نقطة. النقطة الثانية، أتساءل ــ وفي البداية أخبرتني الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن هناك إشكاليات في مكتب المجلس ــ لماذا هذه الإشكاليات موجودة حتى بين أعضاء المكتب أنفسهم؟ ولماذا تمتد إلينا نحن كأعضاء؟ ما نريده هو أن يطلعنا مكتب المجلس على كل شاردة وواردة، نحن أعضاء المجلس ولنا من الحقوق والالتزامات ما لجميع الأعضاء من حقوق والتزامات، ونحن لا نريد أن نحس بالاضطهاد أو بالظلم نتيجة عدم إلمامنا بكافة الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، المثل يقول (جزى الله النائبات كل خير، تعلمني الصديق من العدو). حقيقة الوفود المشتركة بين المجلسين تذهب إلى المحافل الدولية والمنظمات وغيرها وقد تكون هناك تجاوزات، وقد علمتم من قبل أن عضوين من النواب تجاوزا حدودهما وسبّا الدولة وتكلما عليها ولم تتخذ إجراءات صارمة ضدهما، ومجلس الشورى يمثل الوفد كما يمثله مجلس النواب، فما الذي فعله مجلس الشورى؟ نحن في المرة الأولى تساهلنا وتناقشنا في الموضوع ومر وكأنه لم يكن، لكنني أتصور في المرات القادمة أنه يجب إذا عاد وفد مجلس الشورى وقد خالف أحد أعضاء الوفد مهمة الوفد سواء كان من الشورى أو غيره ــ وأنا أعتقد أن أعضاء الشورى لن يخالفوا ــ يجب أن يزمجر مجلس الشورى ويقوم ولا يقعد حتى يؤدب الشخص المخالف؛ لأننا نمثل الدولة. يذهب الوفد إلى دولة أخرى وتسب الدولة ورموزها ممن يمثل الدولة مع الأسف، ويأتي وكأن شيئًا لم يكن. نحن يجب أن نقف موقفًا مشرفًا لدولتنا أينما كنا، وإذا عدنا يجب أن نعاقب الشخص الذي خالف معاقبة علنية مثلما تكلم هو علنًا، وبعد أن تكلم أيدته دول، وأصبح اسم البحرين مكتوبًا في الشاشة: على البحرين تجاوزات ومخالفات، والوفد جالس رغم تجاوز هذا العضو، ولم يعاقب. أعتقد أننا يجب أن نصحح مسارنا من اليوم وصاعدًا حتى نبني ونصلح هذا الوطن ونعمره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن مشاركاتي شخصيًا في الوفود. ما قاله بعض الزملاء عن زملائهم بخصوص تمثيلهم وحضورهم الجلسة الافتتاحية فقط، أعتقد أن فيه شيئًا من التجني على الزملاء. هم لم يتكلموا عني، ومعالي الرئيس تعرف أنني منذ الفصل التشريعي الأول متخصص في إفريقيا، وأي واحد يعتذر عن ذهابه إلى بوروندي، بوركينا فاسو، نيجيريا، كينيا، أذهب أنا إلى هناك. أفضل بلد أرسلت إليها هي أثيوبيا وزمبابوي، بالإضافة إلى أنهم يريدونني أن أذهب إلى البلدان التي فيها حروب أهلية. هذا تخصصنا أنا والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، إذ لا توجد بلد في إفريقيا يريدون الذهاب إليها، سواء كان فيها كوليرا أو فيها ذبابة التيسي تيسي التي تصيب الإنسان بداء النوم، إلا ونقبل بالذهاب إليها. ولم نذهب في وفد إلا وكان تمثيلنا مشرفًا هناك بشهادة الكل، وأكثر المؤتمرات التي حضرتها هي مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وهذه المؤتمرات لا تعقد إلا في إفريقيا. أردنا في العالم العربي ولكنهم لم يرسلونا. سيدي الرئيس، بعض التجاوزات قد تحدث ولكن ــ وهذه شهادة لابد أن تقال ــ بعض الأعضاء كالأخ جمال فخرو عندما يترأس الوفد ــ والله شاهد على ما أقول ــ يكون أول من يحضر وآخر من يخرج من الاجتماع، بينما نحن قد نأخذ وقت راحة من كثرة النقاش. ما أريد قوله هو أن الأمر ليس كما صوره بعض الأعضاء عن الزملاء. هذه وجهة نظري ومن حقي أن أقولها، رجاء الأخت سميرة رجب لا تمسكي لساني وتخيطه، دعيني لو سمحتي أن أكمل كلامي. أنا شخصيًا بالنسبة إلى حضوري مع زملائي فضميري مرتاح من تمثيلنا تمثيلاً مشرفًا لهذا المجلس ولمملكتنا ولسيدي صاحب الجلالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، عملية التطوير شيء مطلوب دائمًا في أي مؤسسة. ربما منذ أول مرة دخلت فيها مكتب المجلس اقترحت الكثير من الأمور للتطوير، ومعاليكم استمعتم لي وأعطيتموني المهام التي نقوم بها من أجل التطوير، ربما الأزمة التي حصلت لم تجعلنا نبدأ بكل هذه الخطوات. أنا ذكرت ما يخص كيفية اختيار الوفود، وها هو يناقش اليوم علنًا. هناك الكثير من الأعضاء ليس في هذا الفصل بل من الفصل السابق لديهم تساؤلات عن كيفية اختيار الوفود، وأنه يجب أن توضع المعايير، وعندما ذكرت ذلك لمعاليكم قلتم لي شكلوا فريقًا وابدؤوا في العمل. حقيقة أنا كلمت عدة أعضاء حول البدء في العمل، وإن شاء الله سنرفع إليكم مقترحًا نناقش من خلاله جميع الأعضاء بعد أن يقترح فريق الأعمال الأصغر المعايير ويناقش بقية الأعضاء، ويرى المعايير الأفضل لاختيار الوفود. أما بالنسبة إلى رؤساء اللجان فقد ذكرت لمعاليكم أن تكون له آلية للتواصل مع أعضاء اللجنة في كل اجتماع بحيث يطلعهم على ما حدث في اجتماع مكتب المجلس، وقد ذكرتم معاليكم أن هذا سينشر في الجريدة في اليوم الثاني من اجتماع المكتب ولكن الأعضاء اليوم لا يرون أن ذلك كافٍ؛ لأن هناك بعض النقاط الخاصة تناقش، فربما هناك آلية أفضل، فليس لدينا شيء لا يعلن، كل شيء يمكن أن يعلن، كأن تكون هناك آلية في بند جدول أعمال اللجنة حول ما الذي تم في مكتب المجلس؟ وهذا ما أتمنى أن يحصل. بالنسبة إلى البيانات التي تصدر ــ وهذا سبق أن ناقشناه في المجلس وقد ذكره الأعضاء أكثر من مرة ــ ذكرنا أيضًا أن ترسل البيانات قبل الجلسة إلى الأعضاء لقراءتها، وإذا كانت لهم ملاحظات تناقش في الجلسة، ثم قلتم: لا، وقلتم إن بعض البيانات ستوزع في يومها، ولم يحصل. نحن مؤسسة وكلنا ثقة بمكتب مجلس وبالأمانة العامة. أنا جلست ــ للأمانة ــ مع الأمانة العامة جلسة وهناك جلسات أخرى إن شاء الله؛ لأن الأزمة أخرتنا عن ذلك. لدي اقتراحات كثيرة لتطوير الأمانة العامة ودعم اللجان وأتمنى على كل الأعضاء أن يتحركوا. هناك مجال للتطوير، والتطوير ليس خطأً وهو مطلوب، ونتمنى على مكتب المجلس ومنكم كرئاسة أن تعطوا دعمًا أكثر للجان ورؤساء اللجان لكي نعمل ونؤدي عملنا بطريقة أفضل. لنناقش هذه النقاط علنًا فهي لصالح المجلس ولنتحرك جميعًا للتطوير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وكلنا تناقشنا في هذه المواضيع ومن حق جميع الأعضاء أن يطلعوا على ما هو جاري العمل عليه في مكتب المجلس، وقد بينت ملاحظاتها على جريان العمل في مكتب المجلس. النقطة التي أردت إيضاحها أثارها بعض الأعضاء، فالأخ خليل الذوادي قال بعض الوفود، أنا سأقولها من خلال التجربة الشخصية، كنت في مؤتمر ــ الانتداب إليه ليس من قبل المجلس ــ وهناك وفد من المجلس، لا نقول كل الأعضاء الذين يشاركون في الوفود ولكن هناك بعض التجاوزات لا نستطيع ذكر من قام بها، وليسامحني الأخ فواد الحاجي وليس هو المقصود، البعض يحضر جلسات الافتتاح والختام عند التصوير، هذا يحدث وفي كل المؤسسات وليس في مجلس الشورى ولا في مملكة البحرين وإنما في كل دول العالم، وقد شهدت إحدى هذه المشاركات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، خطر ببالي الآن اقتراح وقد سألت عن الناحية القانونية له وقيل لي لا يجوز. وهو ما نريده أن يكون لأن قلبنا على مكتب المجلس. لدينا لجنة شؤون المرأة والطفل، وإن شاء الله ستكون لدينا لجنة الشباب، فأتمنى أن يستأنس ــ ولا نقول بحضورهم دائمًا ــ برأيهم في بعض القضايا التي تطرح، فأرجو أن يؤخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وسامح الله الجميع، أنتم لم تقصروا. إن شاء الله أكون دائمًا صادقًا معكم. الشعبة البرلمانية مشكلة من المجلسين، واختيار الوفود من صلاحيات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وليس من اختيار رئيس المجلس أو مكتب المجلس في مجلس الشورى، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية يرأسها معالي رئيس مجلس النواب الأخ خليفة بن أحمد الظهراني، ويطلبون منا أن نعين أربعة أعضاء من مجلس الشورى لكي يمثلوا المجلس في اللجنة التنفيذية، ويتم الاختيار بناء على الترشيحات التي تأتي في الأسبوع الأول، وإذا فاق العدد أربعة يتم الاختيار بالانتخاب، وهؤلاء الأربعة هم من يمثلون مجلس الشورى في اللجنة التنفيذية، وهذه اللجنة ذات الاختصاص في تعيين من يقومون بتمثيل البحرين في المؤتمرات الخارجية، هذا أولاً. فليس لي أنا ولا لمكتب المجلس ولا لمجلس الشورى صلاحية بحسب ما ورد في اللوائح الداخلية، وبحسب ما ورد في أنظمة الشعبة البرلمانية، نظرًا للتفاهم الذي تم مع معالي رئيس مجلس النواب، إذ قال: (أهل مكة أدرى بشعابها). نحن دائما نختار الوفود مناصفة ممن يمثلون السلطة التشريعية في المجلسين في المؤتمرات، فنرجو فيما يتعلق بالإخوان أعضاء مجلس الشورى الذين يمثلون في الوفود، أن يكون ذلك من اختصاص الرئيس وليس مكتب المجلس، والرئيس يقوم بتعيين من يراه مناسبًا لتمثيل المجلس في هذه الوفود. أنا حقيقة واجهت مشكلة في الفصل التشريعي الثاني، وأود أن أؤكد لكم أنكم جميعًا بالنسبة إليَّ سواء، وتقديري لكم من تقدير جلالة الملك لكم. أنا لا أستطيع أن أستثني عنصرًا من العناصر في هذا التمثيل أبدًا، وليست عندي محاباة لعنصر ضد آخر، ويعلم الله أنني من الأشخاص الذين لا يحبون المشاركة في مثل هذه الوفود، وأترك للإخوان أمر المشاركة، حتى أعطيهم الفرصة، وقد تكونون أفضل مني، فكلكم كفاءات نعتز بها. واجهت مشكلة كبيرة وامتعاضًا من الذين يسافرون ومن الذين لا يسافرون، وإحدى الأخوات امتعضت وقالت إنها لا تسافر، فقمنا بعمل جدول طويل، ظهر على إثره أنها أكثر من يسافر. ورغم ذلك قلنا لا مشكلة، لها حق أن تمتعض، وهي تريد أن تشارك أكثر. ولكن واجهتنا مشكلة أخرى، وتعرفون أن الصحافة تتكلم والناس تتكلم عن أن هذه الوفود تذهب بأعداد كبيرة وتكلف مصاريف كثيرة، وفي إحدى المرات نُشر في الصحافة أن هذه ميزانية ومال عام يُهدر، فجاء مكتب المجلس وقيّدنا أكثر، وقال: لا يزيد عدد المشاركين في الوفود على عضوين فقط في كل وفد يسافر، لأن هذه الوفود مكلفة، ونحن كسلطة تشريعية نراقب السلطة التنفيذية، فعلينا أولاً أن نكون أحرص من غيرنا على موضوع المال العام. هنا صرت أيضًا أمام إحراج آخر، إذا أردت أن أُرسل أكثر من اثنين، فسأكون قد خالفت قرار مكتب المجلس، ولكن في بعض الأوقات أصبحنا في حيرة. وفي هذا الفصل التشريعي جاءتني الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وكانت لديها الشكاوى نفسها التي رفعتموها، وقد شكرتها وأثنيت عليها، وطلبت منها أن تشكل فريق عمل وأن تقترح الآلية التي يمكن بها أن أرضي الجميع، وهذا الكلام مضت عليه فترة طويلة، منذ بداية هذا الفصل التشريعي تقريبًا، بل من الأسبوع الأول من الفصل التشريعي كلفتها بأن تقوم بهذا العمل، وأن تشكل فريق عمل بصفتها عضوًا في مكتب المجلس، وقلت لها أن تأخذ هذه الصلاحية، وأنا موافق عليها، وتعطيها لمن يرضي أعضاء مجلس الشورى في التمثيل، وقلت لها أيضًا: ليكن الله في عون من سيأخذ هذه المهمة. ذهبت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وحتى الآن لم تعد إليّ بأي اقتراح، وأنا أقدّر الظروف التي مرت بها. جئنا الآن إلى الفصل التشريعي الحالي، نحن الآن منذ أن بدأنا من 14 ديسمبر حتى الآن، تقريبًا أربعة شهور، في هذه الشهور الأربعة، ونظرًا إلى الأحداث التي مرت بها البحرين، أصبحنا نعتذر عن المشاركة في الكثير من الوفود، لأن بقاء الأعضاء في البحرين نعتقد أنه أولوية تفوق أهمية ذهابهم إلى الخارج، هذه واحدة. الثانية: الوفود التي كانت موجودة واجهتها بعض الصعوبات، مثال ذلك الوفد الذي كان من المقرر مشاركته في دمشق، عرضنا على الإخوان ــ وتمنينا عليهم أيضًا ــ ألا يذهبوا لأننا كنا خائفين على سلامتهم، من ضمنهم الأخت لولوة العوضي، والأخت دلال الزايد، والأخت منيرة بن هندي، وكلهم اعتذروا عن الذهاب إلى هناك، وقلنا إنه بالفعل لا يمكن إرسالهم إلى منطقة فيها خطر على سلامتهم، هذا جانب. من جانب آخر، الوفود التي ذهبت مع الأخ معالي رئيس مجلس النواب إلى دول مجلس التعاون، قام هو بالاتصال بي وحدد الأسماء بنفسه، ولم يكن لي دور في اختيار هذه الأسماء. قال إن لديه جولة في دول مجلس التعاون، وأريد الإخوة فلانًا وفلانًا، ولدي جولة في دول الهند وباكستان وبنجلاديش وأريد فلانًا وفلانًا، وبناء على طلبه أمرت الأخ الأمين العام للمجلس أن يقوم بالاتصال بالأعضاء الذين تم اختيارهم حتى يذهبوا، فلم يكن لي أي رأي في موضوع اختيار الوفود. الاتحاد البرلماني الدولي، في الحقيقة أنا دائمًا أُكلّف الأخ جمال فخرو برئاسة الوفود التي تحضر اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، لثقتي أولاً بكفاءته وخبرته، وأيضًا لثقتي بأنه عندما يذهب يبذل جهدًا كبيرًا، ولدي معلومات عن كل تفاصيل رحلتهم من وقت ذهابهم إلى وقت عودتهم. وعندما أقول سامح الله من قال إن هناك من يحضر الجلسة الافتتاحية فقط، فأنا حضرت مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يمثل الرؤساء والذي يُعقد كل خمس سنوات، وذهبت بإلحاح، ورأيت مدى الجهد الذي يُبذل، وكنا نحضر من الصباح إلى المساء، وكانت هناك مقابلة بين الوفود، والحقيقة أن وفود البحرين كانت وفودًا تشرّف المجلس وتشرّف المملكة، وهذا دورنا كمجلس يمثل جلالة الملك، ويمثل شعب البحرين، ويمثل السلطة التشريعية. فالأمر ليس حبًا لفلان ولا كرهًا لفلان، وإنما أحاول بقدر الإمكان أن أضع الشخص المناسب في المكان المناسب. فيما يتعلق بالاتحاد البرلماني، فقد جاءني بعض الإخوان وطرحوا الأمر، وقالوا إن الأخت الدكتورة عائشة مبارك هي التي تحضر دائمًا اجتماعات الاتحاد، وأوضح أن الأخت الدكتورة عائشة مبارك كانت قبلها الأخت الدكتورة بهية الجشي، ثم تم تغيير الأخت الدكتورة بهية الجشي ووضعنا الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وصار لابد أن تحضر في كل اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. جئنا الآن إلى التغيير الذي حصل، وجاء الإخوة واقترحوا أن تكون الأخت الدكتورة عائشة مبارك في لجنة حقوق الإنسان، فاتصلت بالأخ جمال فخرو وقلت له إن الأخت الدكتورة عائشة مبارك صار لها أكثر من أربع سنوات تحضر اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، فلماذا لا تعطي الفرصة لأحد الإخـــوة أو الأخـــوات ــ كما تفضلتم ــ للمشاركة ولاكتساب خبرة، فقال لي إننا اخترنا وكلمنا ــ بدون علمي وبدون أن أعــرف ــ الأخ رئيس مجلس النواب، لأنه بصفته رئيسًا للشعبة البرلمانية، ورئيس اللجنة التنفيذية هو الذي يجب أن يبلغ عن ذلك، وأخبرنا الاتحاد البرلماني العربي حتى يدعموا مرشح البحرين، فقلت للأخ جمال: هل هناك مجال لإعادة النظر في الموضوع حتى نعطي فرصة للآخرين؟ وطلبت منه الاتصال بالأخت الدكتورة عائشة مبارك، حتى لا يكون في الأمر امتعاض، والموضوع ليس فيه شيء ضد أحد، وإنما المطلوب هو إعطاء فرصة للآخرين من أجل المشاركة واكتساب الخبرة، وهذا ما وقع، حيث قام بالاتصال بالأخت الدكتورة عائشة مبارك، وقال لها إن الرئيس يقول كذا وكذا، فقالت له إنها ترى أن هذا هو القرار السليم، وإنه ليس لديها أي مانع، فرشحنا الأخت جميلة سلمان لأن تشارك في الاتحاد البرلماني الدولي، وطلبت من الأخ جمال فخرو أن يتصل بها ــ قبل أن نعطي الاسم ــ وقام بالاتصال بها ووافقت. ما أردت قوله هو أنه بالنسبة إلى مَن تكلموا في هذه الأمور، أعني الأخ خليل الذوادي، والأخ محمد المسلم، والأخت لولوة العوضي، أنتم كنتم معنا خلال هذه الفترة القصيرة، وأنتم من تكلمتم بالذات، وتعرفون مقدار ثقتي بكم واعتمادي عليكم وتكليفي لكم بالكثير من الأعمال. يا إخوان القضية ليست قضية المشاركة في الخارج، أنا أعتقد أن حضور اللجان داخل المجلس والمشاركة في أعمال المجلس، قد تكون أكثر أهمية من المشاركة في الخارج، هذه نقطة. النقطة الأخرى، عندما يأتي كلام وخاصة من شيخ أحترمه وأعزه، ورجل دين كبير، والذي من المفترض أن يقول كل كلمة وهو متأكد منها، ويجب ألا تلقى الاتهامات جُزافًا، فالشخص الذي يتكلم عنه وحضر وأساء إلى البحرين ليس من مجلس الشورى، بل هو من مجلس النواب، هذا أولاً. وهذا حتى لا يُؤخذ الموضوع خطأ ويقال إن هناك أعضاء أساءوا، وسوف أقول لكَ أمرًا آخر، عندما حضر هذا الشخص وأساء كتبنا رسالة مطولة إلى رئيس مجلس النواب، واحتججنا على المداخلات التي قالها، وقلنا إن هذه المداخلات لا تمثل الشُعبة ولا تمثل المجلسين، ولا تمثل السلطة التشريعية، بل طلبنا من رئيس المجلس ــ وهذه رسائل موجودة يمكن أن ترجعوا إليها ــ أن الوفود التي تذهب يجب ألا يُلقي أحد منهم خطابًا إلا أن يكون موافقًا عليه ومعتمدًا، لأن الشخص لا يمثل نفسه، بل يمثل السلطة التشريعية في البحرين. نحن يا إخوان، مع احترامي وتقديري لمعالي رئيس مجلس النواب، وأقول الله يعينه ويساعده على هذه المهمات الصعبة، وخاصة في مجلس النواب. العمل في الشعبة البرلمانية حدث حوله وحول موضوع تطويره، وإعداد الخطط والاستراتيجيات وغيرها كلام طويل جدًا، ولكن في النهاية دعوني أذكر لكم أمرًا، الشعبة البرلمانية تبقى من اختصاصات الأخ رئيس مجلس النواب، وإذا كنت أريد أن أعمل أي تطوير، فعلي أن أطلب منه. والحقيقة أنني أتقدم بالاقتراحات، وأحاول أن نتطور، ونحاول أن نعمل، ولكن في النهاية هذا من اختصاص رئيس مجلس النواب قانونًا ونظامًا. أنا يا إخوان، بعد كل هذا الكلام الذي دار اليوم، إذا كان لديكم اقتراح، قولوا لي كيف نختار الوفود؟ كيف نضع المعايير؟ سوف أشكركم، وأشكر كل واحد منكم، وخاصة من يتخذ هذا القرار، وسوف أقول ــ في اليوم الذي تتخذون فيه هذا القرار ــ إن هذه الصلاحية التي كانت عند رئيس المجلس واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ــ اللهم اشهد ــ لا أريد تحمل مسؤوليتها ولا مسؤولية امتعاض أي واحد منكم، وثقوا بأنني لم ولن ــ لا في السابق قبل هذا المجلس ولا بعد هذا المجلس ــ أفرّق بين أي منكم، فكلكم عندي على درجة واحدة، وأحترم وأقدر كل واحد منكم. الكلام الذي أسمعه اليوم هو في الحقيقة كلام غريب، ولا أستطيع إلا أن أقول: سامح الله الجميع. أنا في نهاية هذا النقاش أقول لكم إنني كلفت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ولكن مادام الموضوع قد طرح في المجلس فشكلوا لجنة ممن ترون، مثلاً من الإخوان الذين تكلموا مثل الأخ محمد المسلم، والأخت دلال الزايد، والأخت سميرة رجب، والأخت لولوة العوضي، والأخ خليل الذوادي، ومعهم الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وقدموا إلىَّ اقتراحًا وأنا موافق مقدمًا على كل ما تقترحون، وليس لدي مانع، وإن شاء الله يكون اقتراحكم جيدًا، وإذا تم الاختيار الله يساعدكم على أن ترضوا الجميع بحيث يتم اختيار الأشخاص المناسبين للوفود المناسبة، وكل ما يتعلق بأي وفد من الوفود. أنا أحوّل هذا الأمر إلى مكتب المجلس وهذا جزء من اختصاصاتي، ومكتب المجلس بإمكانه أن يجتمع معكم هنا حتى تتخذوا القرار مباشرةً فيمن يشارك ومــن لا يشارك، في الأخير أريــــد أن أقــول لكم ــ بالمختصر المفيد ــ إن عملية الاختيار عملية صعبة، وخاصةً عندما يتم اختيار جميع الأعضاء بثقة من قبل جلالة الملك، ولا أستطيع أن أقول إن هذا أفضل من الآخر، ولكن لابد أن نحاول في بعض الأوقات أن نوازن بحسب التخصص. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة ذكرتها معاليكم فيما يتعلق بالمشاركة في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث ذكرت اسمي واسم الأخت الدكتورة عائشة مبارك. عندما كنت في الاتحاد البرلماني الدولي تقدمت بترشح لأن أكون عضوًا في لجنة تنسيق العمل النسائي، وتكون العضوية لمدة سنتين، السنة الأولى تكون العضوية احتياطًا، ثم تتحول إلى عضوية أصلية إذا خلا شاغر في اللجنة، حيث يحق للعضو الاحتياط أن يترشح لمدة سنتين أخريين كعضو أصلي، وهذا ما حدث بالنسبة إلي. عندما ترشحت لعضو أصيل تم ترشيحي من قبل بعض الوفود لأكون نائب رئيس اللجنة، فكنت نائبة لرئيس اللجنة مدة سنتين، وبعد السنتين لا يحق لي أن أترشح مرة أخرى، هذا يعني أن تستنفذ الدولة عضويتها لمدة أربع سنوات، إلا إذا أردت أن تدخل عضوًا جديدًا، هذا ما حدث بالنسبة إلى مملكة البحرين، عندما انتهت عضويتي بعد أربع سنوات دخلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك مدة سنتين ثم تم التجديد لها مدة سنتين أخريين، هذا يعني أن عضوية الأخت الدكتورة عائشة مبارك كانت مدة أربع سنوات. الذي يحصل في المشاركة ــ سيدي الرئيس ــ أن تأتي دعوة مباشرة من البرلمان الاتحادي الدولي إلى العضو في هذه اللجنة أو غيرها من اللجان بالاسم، ويكون نصها عادة: الرجاء الحرص على أن تكون عضوًا في الوفد الذي يمثل بلدكم، وإذا لم تكن عضوًا نرجو إخبارنا حتى نستطيع أن نأتي بالعضو الاحتياطي من دولــــة أخرى، فغـــياب العضو عن هـــذه اللجنة غير صحيح. والأمـــر الآخر ــ سيدي الرئيس ــ بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان كان يمثل مملكة البحرين عضو من مجلس النواب في السابق وانتهت عضويته وأصبح هناك شاغر، فتقدمت البحرين لشغل هذه العضوية، هذا يعني أن الأعضاء في هذه اللجان يجب أن يكونوا حاضرين ليس فقط لتمثيل البحرين، وإنما لتمثيل المجموعة العربية، وهذا يعني أن ترشيح مملكة البحرين يعرض على المجموعة العربية ويكون هناك تنافس بين الدول العربية في الفوز بهذا المنصب. وللأمانة سيدي الرئيس، عندما تقدمت بترشيحي إلى لجنة تنسيق العمل النسائي في المجموعة العربية، كانت هناك وفود مرشحة عربية وسحبت ترشيحها، وقالت: لن نقف منافسين لمملكة البحرين. وكان سبب سحب ترشيحهم هو تقديرهم لمملكة البحرين، فحضور الأخت الدكتورة عائشة مبارك ليس لأنها مشاركة، وإنما يجب أن تحضر لكونها عضو في هذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك نقطة ذهبت عن بالي ذكرتها الأخوات حول موضوع الأخت جميلة سلمان، وهي لماذا لم تحضر الاتحاد البرلماني؟ في الواقع هذه العملية حدثت خلال ثلاثة أيام، وقد قمت بالاتصال بالأخ رئيس مجلس النواب وقلت له ذلك، وقال إنه تمت كتابة رسالة باسم الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وقلت له هل يمكن الاستدراك وكتابة رسالة باسم الأخت جميلة سلمان؟ والشيء الآخر الذي فهمته من الإخوان والذي سألت الأخ جمال فخرو عنه هو هل من الممكن أن تذهب الأخت جميلة سلمان معكم؟ قال: لا، لأنه غير مؤكد اختيارها، نحن نحاول أن نقنع الجانب العربي كي يتم تبنيها ويتم التصويت على ذلك، فهم ذهبوا على هذا الأساس. ما أود أن أقوله إن هذا ما حصل بالضبط. على كلٍ نحن الآن في بداية الفصل التشريعي الثالث وأمامنا مشوار طويل. أقترح أن تشكل لجنة وتنظر في كل هذه الأمور وتأتي بمرئياتها إلى المجلس، حتى يستطيع المجلس أن يتخذ قراره على هذا الأساس، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أنا أهنئ الأخت جميلة سلمان على هذه الثقة وأهنئ مملكة البحرين على حصولها على هذا المنصب. الذي أعرفه أنه منصب احتياطي، وأيضًا كانت الأخت الدكتورة عائشة مبارك مدة سنتين في منصب الاحتياط والحضور غير إلزامي إلا في حالة عدم حضور العضو الأصلي، أنا حضرت الـ ipu وأعرف أنظمتهم. كان من الممكن أن تحضر الأخت جميلة، لأن مملكة البحرين لديها عدد من الأعضاء، ويجب ألا يزيد العدد على أربعة أو خمسة أعضاء، وللأسف الإخوة في مجلس النواب لا يستطيعون الحضور، وكان من الممكن أن تحضر الأخت جميلة سلمان، ولا أعرف كيف منعت الأخت جميلة من الحضور، رغم أن عدد أعضاء الوفد الذي ذهب ثلاثة أشخاص فقط؟! كان من المفترض أن يكون العدد أربعة أو خمسة أعضاء، وهو العدد الذي له الحق في الحضور وتوجد لهم مقاعد. لا أعرف كيف حدث هذا الموضوع! وتبقى العضوية للاحتياط سنتين، حتى عضو مجلس النواب كان عضو احتياط لسنتين ولم يكن عضوًا أصيلاً يجب عليه الحضور وتأتيه الدعوة مع وجود العضو الأصيل، هذه الأمور واضحة وقد حضرت ipu وأعرف أنظمتهم. هناك موضوع رئيسي ــ سيدي الرئيس ــ وأرجو أن يتسع صدرك لهذا الموضوع، لقد كنت لأربع دورات في الشعبة البرلمانية، والذي أعرفه أن الشعبة البرلمانية لا علاقة لها باختيار أعضاء الوفود، سواء كان ذلك في مجلس النواب أو في مجلس الشورى. والمهم في ذلك أن مجلس النواب وضعوا معاييرهم بالنسبة إلى الكتل البرلمانية، وكل كتلة لها منظمة برلمانية يحضرها ممثل معين، وأنا حضرت منذ أول دورة وكان هذا الموضوع واضحًا أمامي، ولكن المشكلة أن مجلس الشورى لا يمتلك أي معايير واضحة للأعضاء على أساسها يتم اختيار الأعضاء، ولكن الإخوة في مجلس النواب معاييرهم هي الكتلة الانتخابية، وكل كتلة لها ممثل لحضور منظمة معينة. أتمنى أن نتفق على المعايير ونلتزم بها فقط لحل هذه الأمور، والموضوع ليس بهذا التعقيد. عندما تكلمنا لم نتكلم عن دورة لم يمضِ عليها ستة أشهر، أنا تكلمت عن فصل تشريعي كامل، في السنوات الأربع الماضية كان الموضوع بهذا الشكل، وطبقت هذا الموضوع على نفسي ولم أكن أمثل بحسب تخصصي، حتى بالنسبة إلى الوفود الإعلامية التي تحضر إلى مجلس الشورى كان يُدعى غيري؛ وهو غير إعلامي وأنا لا أدعى! هذا الموضوع فيه أمر غريب، هناك من يريد أن يرص أمورًا معينة في أماكن معينة، هذا يجب أن يقال. وأخيرًا أعيد وأكرر أن وجود الأخت جميلة سلمان سوف يكون له قيمة حقيقة في ipu، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت سميرة، هذا الكلام لا يجوز، كيف نقول: مُنعت جميلة سلمان من حضور المؤتمر؟ أنا الذي طلبت ترشيح الأخت جميلة كي تكون عضوًا في هذه اللجنة، فكيف نمنعها من الحضور؟ هناك كلام قيل، ونحن مسؤولون ويجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، أنا قلت لكم إن الأخت جميلة لم يُقرر ترشيحها إلا قبل ثلاثة أيام، وإذا أرادت أن تذهب فلابد من إصدار تأشيرة دخول إلى بنما، ولا يمكن تدبير هذه الأمور بهذه السرعة. أضف إلى ذلك أن الأخ جمال فخرو قال لي: إن هذا الترشيح غير مضمون، سنذهب إلى هناك ونحاول أن نقنع المجموعة العربية بدعم مرشح البحرين، هذه هي المسألة ببساطة، وينبغي ألا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. جميعكن قانونيات وفاهمات، وقبل قليل استمعنا إلى مداخلاتكن الطيبة فيما يتعلق بمحكمة التمييز، ارجعن إلى القوانين، أنتن دائمًا تقلن لنا: التزموا باللائحة الداخلية، فيما يتعلق باختيار الوفود الخارجية ليس هناك نص، لا للمجلس ولا لمكتب المجلس ولا لرئيس المجلس أن يختار، وكما قلت لكم، هذا من اختصاصات اللجنة التنفيذية. اختصاصات مكتب المجلس في البند (هـ) من المادة 17 تقول: "اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس، تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه"، وهذا التمثيل في الفعاليات والمؤتمرات الداخلية فقط. وأريد أن أكرر وأعيد أن الأخ رئيس مجلس النواب عندما تفاهمنا معه قال إن هذا من اختصاصات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، ولكن وضعوا دليلاً إرشاديًا للشعبة، وليس نظامًا، وقالوا فيه إن اللجنة التنفيذية تحدد عدد المرشحين من أعضاء الشعبة البرلمانية، وتتم مخاطبة رئيس مجلس الشورى من قبل رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة بقرار اللجنة التنفيذية بالمشاركة في الفعالية ليحدد بدوره ــ أي الرئيس ــ المرشحين من جهته. إذن الشعبة تنازلت لرئيس الشورى عن تحديد الأسماء، وهذا ما قلته لكم، وأوضحت لكم طريقتي في عملية الاختيار. وأنا أقول إنه لن يأتي نظام يقول إنه سوف يضع معايير اختيار، لأن كل واحد منا في هذا المجلس يعتقد أنه قادر على أن يُمثل المجلس وأن يُشرّفه، ومن حقه أن يرشحه المجلس. وبقي لنا الآن أن نجد توازنات في هذا المؤتمر أو في ذاك المؤتمر، وهنا نظريات كثيرة. الذين يحضرون المؤتمر البرلماني العربي والدولي والبرلمان الانتقالي، يقولون وينصحون بأنه يجب أن تكون الخبرة متراكمة عند الأعضاء الذين يحضرون عن طريق استمرارهم في التمثيل ليعرفوا كل كبيرة وصغيرة، وهذه وجهة نظر. وهناك وجهة نظر أخرى تقول عكس ذلك: أرسل شخصًا لاكتساب الخبرة وإلا لن تكون هناك خبرة إذا لم يشارك أحد. على كلٍ، عندما أسمع هذا الكلام أريد اقتراحاتكم، من يستطيع أن يضع المعايير ويختار الوفود؟ هذه الصلاحية التي لديّ، وقد حصلت عليها من معالي رئيس مجلس النواب ومن اللجنة التنفيذية، وأنا أتخلى عنها لصالح المجلس، وأدع المجلس يتخذ قراره ويضع المعايير ويختار الوفود، وأسأل الله أن يوفقكم. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أدري لماذا كان هناك استياء حول هذا الموضوع؟ تأكد أن هذا الموضوع لم نجتمع عليه ولم نقدمه إلى المجلس إلا لأن لدينا علم بالآلية، الآلية بحسب التعليمات التي وضعتها الشعبة البرلمانية وبحسب الرسائل المتبادلة بينك وبين معالي رئيس مجلس النواب بصفته رئيس الشعبة البرلمانية، وهو الذي يحدد لك العدد وأنتَ ترشح وترسل إليه الترشيح، وقد قرأتَ قبل قليل النقطة القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، معنى ذلك أن ترشيح الأسماء يخرج من الرئاسة ومن مكتب المجلس. أنا لم أتطرق تحديدًا إلى موضوع الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بهذا الترشيح، وقد قلت للأخت جميلة سلمان: أنتِ أخت عزيزة علي، وهي زميلة قديمة، والمعضلة أني من الأشخاص الذين إذا كانت لديهم مشكلة يجاهرون بها ولا يكتمونها في قلوبهم. عندما تكلمت عن إعداد الصف الثاني كنت متفقة معك يا معالي الرئيس، لابد أن يتم إعداد الصف الثاني لأن هناك سوء تدبير، طالما تعرفون أنها عضو منذ كم سنة في الــ ipu وأحببتم أن تضعوا زميلة جديدة مكانها، فمن المفترض أن يتم التنسيق منذ أسبوعين وترافق الوفد وتذهب إلى هناك قبل عقد المؤتمر حتى تألف الجو ويكون لها دور فاعل. عندما تذهب الأخت جميلة سلمان إلى هناك فهي لا تمثل البحرين بل ستمثل مجموعة الدول العربية، فأنا يهمني عندما ينسب نجاحها إلى أنها جاءت من البحرين وهي فاهمة كل الإجراءات. كما قلت لكَ في فترة من الفترات كنت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل وكنت عضوًا في الــ ipu، وتأتي هذه المنظمة من هناك وتقول تعبنا ونحن نوجه الدعوة إلى رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل لحضور المؤتمر، فأنا قلت لا أريد، أحب أن أحضر الاجتماعات هنا في البحرين ونساعد زملاءنا الذين يذهبون إلى هناك، إذن ليست هناك أي إشكالية، كنا مختصين في شؤون المرأة ولم نذهب إلى أي مؤتمرات خاصة بالمرأة بل كان يذهب الغير، أو إذا رأت الشعبة البرلمانية أن هذا المؤتمر غير مهم وهذا المؤتمر مهم، هذا ما نتكلم عنه، نحن نتكلم عن أننا إذا أردنا أن نحدث تغييرًا في مؤتمرات معينة ولجان معينة فيجب أن نكون مستعدين، وهذا الشعور يحز في خاطرنا عندما نسمع ــ ونحن جالسون منذ فترة ولم نتكلم ــ أن الأخت التي تكلمتَ عنها، التي قالت إنها لا تشارك في المؤتمرات، تبيّن بعد ذلك أنها من أكثر الأشخاص مشاركة في المؤتمرات. عندما تتكلم عن مشاركتي في المؤتمرات فالدعوة أتت من أي مكان؟ أتت من لجنة الصداقة في السودان، أنا قلت لهم إنني أريد الذهاب إلى السودان لأن لديهم تشريعات جيدة، وعندما كلمتني إحدى الأخوات قلت لها بالذات عندما تتكلمين عن السفرات اذهبي إلى من يسافر وينتقل ويكتسب الخبرة. نحن نعاني أوضاعًا سنرفعها إلى معاليكم. أنا متفقة مع زملائي قبل أن نضع هذا الموضوع، نحن خمسة أعضاء لدينا تصور متواضع، وأنتم لديكم الخبرة أكثر في الإدارة وفي الترشيحات وغير ذلك، سنرفع لكم هذا التصور، ولا ننسى أن التخصص مطلوب والخبرة مطلوبة ولا نستطيع أن نغفل عنهما، ننشئ الصف الثاني من الخبرة التي كانت في الصف الأول، وإذا أردت أن أسأل عن أي شيء يتعلق بالــ ipuسأتوجه مباشرة إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي وستعلمني ولن أراجع خلفها لأنني أعرف أنها تعرف كل الإجراءات من الألف إلى الياء، لذلك الخبرة مطلوبة والتدوير مطلوب. نحن نعلم وأنتَ تعلم أنك عزيز علينا، كما نعلم أننا عزيزون عليك، ولكن هناك أمور معينة فيها موازين مختلفة ونحن نريد أن نعدل هذه الموازين بالتعاون معكم، هذا هو القصد من كلامي. فإذا وافق المجلس نرفع الاقتراح ويوزع على الأعضاء ويرسل إلى مكتب المجلس أيضًا، وإذا كانت هناك أي تعديلات أو إضافات فنحن نتشرف بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، نعتذر عن الإطالة في هذا الموضوع. في الحقيقة بوحسين أنت على (العين والراس)، وكما يقال (رايتك بيضاء)، نحن لم نقصدك أنتَ وليكن ذلك معلومًا، وعتابك على (العين والراس)، هذا أولاً. ثانيًا: هذه اللجنة ستضع المعايير بعد مناقشتها في المجلس، لكن ستكون أنت صاحب الرأي الأول والأخير، نحن لا نريد أن نأخذ صلاحية من صلاحياتك، ولم يكن أحد من أعضاء اللجنة يريد ذلك، وسنكون مبالغين ومنافين للواقع. صلاحياتك محفوظة ومكانتك محفوظة أيضًا، ولا أحد يريد أن يمسها، نحن نريد أن نضع المعايير سواء قُبلت أو رُفضت، المهم أن الجميع سوف يناقش في هذا الموضوع إلى أن نتفق على وضع معايير. لدي عتب عليك، لماذا لا تسافر وتشارك في المؤتمرات الخارجية؟ نحن نريد أن نستفيد من خبرتك، كوني سفيرًا سابقًا أعلم أن هناك دعوات تأتي من رئيس مجلس الشورى المصري السابق وهناك دعوات أخرى أيضًا. ما أود أن أقوله هو أن لكم دورًا كبيرًا في عملية التواصل على مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي وغير ذلك، أعتقد أنه آن الأوان كي تسافر، نريد أن يتحرك مجلس الشورى، وكما نريده أن يتحرك على مستوى البحرين نريده أيضًا أن يتحرك على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنت تعلم مكانتك عندي وأنا أعرف مكانتي عندكم. لكن سيدي الرئيس، لم أقل أعضاء مجلس الشورى بل قلت أعضاء من الوفد من مجلس النواب، وأكدت أن أعضاء مجلس الشورى لم يخطئوا، وهذا موجود في المضبطة وستجدونه. أعلم أن الخطأ الذي حصل كان من النواب واتخذت إجراءات ولكن نحن كأعضاء في مجلس الشورى لا نعلمها، اتخذت هذه الإجراءات بين مكتب مجلس الشورى ومكتب مجلس النواب. بودي، إذا أخطأ أي عضو سواء من مجلس الشورى أو النواب في المستقبل، أن يكون موقف الشورى موقفًا قويًا وصلبًا لأن في مجلس النواب قد تكون هناك معادلات معينة لكن موقف مجلس الشورى لابد أن يكون موقفًا صلبًا وعلنيًا. هذا العضو تكلم عن الدولة ــ لا أقصد هنا عضو مجلس الشورى ــ وأيدته بعض الدول في المحفل نفسه أو المؤتمر ثم نشر في (الشاشة الإلكترونية) باسم البحرين بأن البحرين مخالفة في حقوق الإنسان في كذا وكذا، وعلى حد قول أحدهم هذا كلام هراء لا أصل له، ما موقف مجلس الشورى هنا؟ أعضاء مجلسي الشورى والنواب يمثلون وفد البحرين، وهناك ينظرون إلى أن هذه المجموعة تمثل البحرين، ولا يقولون: هذا عضو في مجلس الشورى وهذا نائب في مجلس النواب. إذن لابد أن نوحد جهودنا وأن يقف مجلسا الشورى والنواب موقفًا واحدًا، ويعلّم عن هذا الشخص الذي خالف الموضوع، هذا ما أود توضيحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة أود أن أوضحها. عندما طلبنا أن نحدد المعايير لم تكن لدينا أي منازعة للرئيس في اختصاصاته، تبقى اختصاصات الرئيس بالنسبة إلى الترشيح، لكن لابد أن يكون هناك نظام موضوعي في الترشيحات، كما ذكرت الأخت دلال الزايد لابد أن تكون هناك الخبرة والأقدمية في التخصص والتدوير. أنا لا أتفق مع الأخت سميرة رجب عندما تقول إنها تبارك للأخت جميلة سلمان، نحن لسنا ضد أشخاص وإنما ضد مبادئ، حتى هذه اللحظة لا نعلم ما هي المعايير والأسس التي تم ترشيح الأخت جميلة سلمان على أساسها لحضور هذه الندوة خلال ثلاثة أيام؟ لنكن صريحين عندما تكلمت لم أكن أستجدي السفر كي تأتي الرئاسة وتقول لي: نطلب منكم البقاء والعمل في اللجان، لم أستجدِ ولن أستجدي السفر، كلامنا ليس عن موضوع السفرات وإنما عن وضع نظام مؤسسي للترشيحات كأي مؤسسة أخرى، كل وزارة من وزارات الدولة لديها معايير للترشيح كي تكون الأمور واضحة ودقيقة، هذا ما أردت توضيحه لأن الكلام في الأخير دار على أننا نتكلم عن الأخت جميلة سلمان، لا، بل نحن أبعد عن موضوع أشخاص وإنما نحن نريد أن تكون المعايير واضحة ولابد أن يكون لهذا المجلس معايير واضحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ أشكركم على طرح هذا الموضوع، في الحقيقة أرحتموني، وأنا لا أقول أنتم تريدون نزع اختصاصات الرئيس، لكن عن طيب خاطر أتنازل عن هذا الاختصاص. الآن هل توافقون على تشكيل اللجنة لكي تضع كل المعايير لاختيار الوفود؟ أي وفد سيأتي سيتحول إلى اللجنة، واللجنة يجب أن تختار من قبلكم، وهذه اللجنة هي التي ستطبق المعايير أولاً؛ لأنني أعتقد أنني غير قادر على تطبيق المعايير. يضع الإخوة في اللجنة معايير الترشيح ومن ثم يرسلونها إلى الرئيس وبناء عليه سيتم الاختيار، أنا من الآن أقول لكم: إنني غير قادر على تطبيق المعايير وأعرف أنني غير قادر، لذلك أفضل أن يشكل فريق عمل من الأعضاء سواء تسمونه لجنة أو غير ذلك، وكل الوفود ستحال إلى هذه اللجنة ويتم الاختيار عن طريقكم ويجب أن ينتخب من قبل المجلس. لدي بعض الأسماء التي تود أن تشارك في هذه اللجنة مثل: الأخت سميرة رجب والأخ خليل الذوادي والأخت دلال الزايد والأخ محمد المسلم والأخت لولوة العوضي، وأيضًا إذا كان هناك أي عضو يود أن يشارك في اللجنة فليس لدي مانع وهذا قرار مجلسكم ومن ثم تشكل هذه اللجنة. ونأمل ونتمنى أن تكون هذه اللجنة قادرة على تطبيق المعايير، أو أقترح اقتراحًا آخر وهو: عندما تنتهون من وضع المعايير تسلمونها لأعضاء المجلس الموجودين في الشعبة البرلمانية وتكلفونهم باختيار من يمثل أي وفود، ليس هناك داعٍ للرئاسة ولمكتب المجلس لأن هذه العملية لم تتم بشكل قانوني بل بشكل تفاهم بين المجلسين، وإذا كانت هذه العملية سوف تتم وترضي الجميع فنحن معها، وليس لدي أي مانع. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى صلاحياتك المنصوص عليها حصرًا في اللائحة الداخلية لا يجوز تفويضها. نعم، يقوم نائبا الرئيس ببعض الصلاحيات، لكن ما ذكرته هو تفويض من الرئيس للجنة من اللجان التي ستشكل لهذه الأسباب، كي لا نسير في إجراءات باطلة...
الرئيـــــــــــــــس:
نعم، الرئيس له الحق أن يفوض جزءًا من اختصاصاته إلى النائب الأول أو النائب الثاني أو أي عضو آخر، ولذلك أنا أطبق اللائحة الداخلية...
العضو لولوة صالح العوضي:
ولكن هذه لجنة وهناك ترشيحات.
الرئيـــــــــــــــس:
حتى لو كانت لجنة، أنتم تريدون أن تضعوا معايير للاختيار، وأنا أقول إنه إذا كان في اللجنة 3 أو 4 أو 5 أعضاء فسيكون الاختيار أكثر موضوعية ودقة، أنا ليس لدي مانع ولم يضايقني هذا الموضوع، بل على العكس، فعندما أعلمتني الأخت الدكتورة ندى بالأمر قلت لها اذهبي وشكلي فريقًا وعودي لي باقتراح وسوف أدعو لك طوال الليل بأن يكون الله في عونك، أعرف أن هذه المشكلة لن تُحل، ودائمًا ستكون هناك شكوى، ولا أريد أن نختلف على هذا الأمر، وحتى نختصر الكلام قوموا بتشكيل...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، أريك منك أن تعطيني ما طلبته منك ولا تزيد على ذلك، لقد طلبت منك أن نضع معايير وأسسًا فيما يتعلق بمسألة الترشيح، ولم نطلب تحديد أسماء من تنطبق عليهم المعايير، ولم يشهد هذا المجلس سابقًا وجود معايير أو اقتراحات بشأن الترشيح، ليأتِ إليك الموضوع، ولنضع لك أُسسًا، فقد ترى أنه من الممكن أن يسهل عليك ذلك الأمر، لأنه لم يسبق أن كانت تحت يدك معايير معينة بشأن الاختيار، ما أريده هو أن نضع الضوابط والمعايير فقط، وليس لدينا مانع من أن يكون الاختصاص للنائب الأول أو النائب الثاني.
الرئيـــــــــــــــس:
على العكس أنا مرتاح وراضٍ ومستعد للتفويض، ولكن ما أقوله من البداية إنه مهما وضعتم من معايير فإني لن أستطيع أن أرضي الجميع، هذا أمر صعب، وأنا أعلم هذا الأمر ولدي خبرة، وعندما تكون هناك لجنة مشكلة من مجموعة معينة فعلى الأقل قد تستطيع أن تتخذ قرارًا أكثر موضوعية...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، نحن سنقوم بإعطائك تصورًا بشأن الموضوع، وإذا كنت ستفوض الأمر لأحد نائبيك فهذا أمر آخر. نريد أن نعرض عليك وجهة نظرنا فقط.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لقد استمعنا إلى العديد من الآراء المختلفة، ولكن لا نريد أن نقع في الخطأ نفسه الذي وقعنا فيه في الموضوع السابق. الرأي القانوني بخصوص تخويل الرئيس اختيار أعضاء اللجنة للعمل والأخذ بصلاحية الرئيس، أنا أرى أنه من صلاحية الرئيس أن يختار بحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية أو النظام المتبع مع الشعبة، هل هذا لا يتعارض مع اللوائح الأخرى الموجودة؟ نريد الرأي القانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما أقوله هو أن الرئيس يستطيع أن يفوض أحد النائبين أو أي عضو ببعض صلاحياته، وأنا أؤمن بالعمل الجماعي وأقول إن جميعكم فيه الخير والبركة، وأنا شاكر لكم إذا قمتم بمساعدتي في هذا المجال، أنا لا أريد أن أحتفظ بصلاحية، أنا قلت: لا أحب أن أسافر ولا أريد أن أسبب الزعل لأحد منكم بحيث يأتي إليَّ ويقول إنك اخترت فلانًا ولم تختر فلانًا، وجميعكم بالنسبة إليَّ على مسافة واحدة، وأحاول قدر الإمكان ــ ولكن لا أستطيع ــ أن أرضي الجميع، هذا أمر صعب، فمهما وضعتم لي من معايير فإنني لن أستطيع تطبيقها. على كلٍ، ضعوا المعايير وغير ذلك وأنا إن شاء الله سأفوض لجنة من اللجان أو مجموعة من الإخوان وسأكلفهم بهذه المهمة، والله يعين من سيتحمل هذه المسؤولية أمام الإخوة الأعضاء، ولكن أيها الإخوة نحن أكبر من هذا الأمر، فلان ذهب وفلان لم يذهب، كلكم كفاءات ومقَدرون، والثقة التي منحنا إياها جلالة الملك يجب أن نعكسها في هذا المجلس. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة الساعة 00: 2 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صالح الصالح
الأمـين العـام لمجلــــس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)