الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. سنناقش أبواب الميزانية بابًا بابًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب الإيرادات: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب المصروفات الإجمالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب المصروفات الإجمالية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب المصروفات المتكررة: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب مصروفات المشاريع: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب مصروفات المشاريع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب تقدير العجز: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب تقدير العجز؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى مناقشة مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الثامنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة التاسعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة العاشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الحادية عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)