الجلسة الثانية والعشرون - السادسة عشرة من شهر مايو 2011م
  • الجلسة الثانية والعشرون - السادسة عشرة من شهر مايو 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الاثنين 16/5/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين مملكة البحرين وحكومة دولة قطر. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (23) لسنة 2011م، بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب. (أنظر المرفق )
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2011م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 0 6
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و 66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.(سيوزع لاحقًا)
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي الوكالـة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلو فولت.(سيوزع لاحقًا)
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت.(سيوزع لاحقًا)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2010م. (أنظر المرفق )
  • __
    البيانات الأولية بخصوص المشروع في الـ(CD) المرفق.
  • __
    سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته من قبل اللجنة في CD.
  • 10
    التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 12/5/2011م).
  • 11
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21) مكرر و(21) مكرر ثانياً، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو دلال جاسم الزايد. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 12/5/2011م).
  • 12
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.
  • __
    الملحق الإول بجدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين:
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد.
  • __
    الملحق الثاني بجدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين:
  • بند جديد على جدول الأعمال: تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2010م. (أنظر المرفق )
  • البند (6) من جدول الأعمال: تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • البند (7) من جدول الأعمال: تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالـة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت.
  • البند (8) من جدول الأعمال: تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 22
    التاريخ: 13 جمادى الآخرة 1432هـ
      16 مـــــــــايــــــــــــــــــو 2011م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة 1432هـ الموافق السادس عشر من شهر مايو 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      • سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      • معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
       
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول.
      2-السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول عالية عبدالله أحمد رئيس فرع بالشرطة النسائية.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة.
      2- السيد أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية.
      3- أحمد عثمان طاهر المستشار الإعلامي.
      4- السيد محمد أحمد محمد مدير الميزانية.
      5- السيدة رنا إبراهيم فقيهي مدير التمويل الاستراتيجي لإعداد الميزانية.
      6- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      7- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
      8- السيد ناجح سلمان طواش رئيس تنسيق الميزانية.
       
      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة الصحة:
      - السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.

      • من هيئة الكهرباء والماء:
      - الدكتور عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي.
       
      كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والمتغيبين عن حضور الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري لمشاركة خارجية بتكليف من جهة أخرى. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة والحالية العضو خالد عبدالرسول الشريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. إخواني بالنسبة إلى مضبطة الجلسة السابقة رقم 21 المنعقدة بتاريخ 12 مايو الموافق يوم الخميس الماضي، لم تتمكن الأمانة العامة من إتمامها للتصديق عليها، وأنا أطلب من مجلسكم الكريم إعطاء الرئيس صلاحية شطب كل ما ورد في المضبطة السابقة مما يسيء إلى المجلس وإلى الأعضاء، لأن هذه هي الجلسة الأخيرة، فأنا أطرح هذا الموضوع عليكم، وإذا كنتم لا تريدون إعطاء الرئيس هذه الصلاحية، وتريدون إعطاءها لمكتب المجلس فهذا أمر يعود إليكم. الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به مقصود به ما ورد على لساني من سؤال عن معيار التفرقة بين قبول مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة وبين المشروعات التي يعود أصلها إلى كونها اقتراحات من مجلس النواب، وخلال انسحابي من الجلسة لم يكن هذا هو الغرض الأساسي...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكن ما هي نقطة النظام؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نقطة النظام تتعلق بكونك تريد أن تشطب ما ورد على لساني، وأنا أريد أن أصحح ما ورد على لساني، وهذا يدخل ضمن المادة الخاصة بتصحيح ما ورد على لسان العضو. عندما تقول: شطب ما ورد في المضبطة، فهذا لا يعني تصحيحًا وإنما إلغاء ما تم، أنا أتمسك بكل كلمة، والكلام الذي قاله لي الأخ خالد المسقطي ومطالبته بتطبيق لائحة الجزاءات عليّ والتأديب المنصوص عليه والذي تناولته الصحف على مختلف أشكالها، أنا لا أقبل به، ومن حقي أن أتخذ الإجراءات اللازمة، وقد رفعت إلى معاليك رسالة شارحة مفصلة للحالات الإجرائية والموضوعية التي يجوز فيها للمجلس اتخاذ إجراءات...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، أنا لم أقل إن الكلام الذي ورد على لسانك أو لسان غيرك سوف يُشطب، أنا أقول إن كل كلام ورد في المضبطة يسيء إلى هذا المجلس أو يسيء إلى أعضاء المجلس يجب أن يُشطب. إذا أعطاني المجلس الصلاحية قمت بذلك، وإلا فسيبقى الكلام الذي ورد في المضبطة كما هو، هذا هو كلامي. بالنسبة إلى المذكرة التي رفعتها والتي تسلمتها اليوم قبل نصف ساعة، سأحيلها إلى مكتب المجلس للنظر فيها، وإذا كان هناك أي شيء فسنتخذ فيه الإجراء المناسب. أنت تتكلمين عن نقطة نظام، ودخلت في الموضوع مباشرة، وأنت غير موافقة على شطب أي كلمة من مداخلاتك وتريدين أن تبقى كما هي...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       وعليك يا سيدي الرئيس أن تُحدد ما هو الكلام الذي يضر بسمعة المجلس، قبل الشطب، وقبل التفويض المُطلق لسيادتكم أو لمكتب المجلس، لابد أن نُحدد ما هي الكلمات والعبارات التي تسيء إلى المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا طلبت تفويضًا محددًا، أي كلام مسيء ــ كما أعتقد ــ إلى المجلس أو أحد أعضائه يجب أن يُشطب. والمجلس عودنا دائمًا في الفصول التشريعية السابقة أن يمنحوا الثقة للرئيس لشطب كل ما يسيء إلى المجلس، وأنا متأكد أنكِ والإخوان الآخرين لا تريدون هذه الإساءة، فإذا كنتم تثقون بي فأعطوني الصلاحية، وإذا أصررتم على إبقاء الكلام كما هو فالقرار لكم. الرئيس يستطيع أن يشطب بمحض إرادته، إلا إذا اعترض المجلس على ذلك فيبقى الموضوع كما هو، ولذلك لا أستطيع أن أشطب وأرجع إلى المجلس لأنه لن تكون هناك جلسة بعد هذه الجلسة...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       حق الرئيس في إجراء...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، هل سنبقى نناقش هذا الأمر؟ هل يوافق المجلس على اقتراح منح الرئيس صلاحية شطب كل ما يسيء إلى المجلس أو الأعضاء؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (23) لسنة 2011م، بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب. تفضل الأخ عبدالجليـل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

       

       

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،


      أمر ملكي رقم (23) لسنة 2011
      بفض دور الانعقاد الأول
      للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2010 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،

      أمرنا بالآتي:
      مادة أولى:

      يُفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الجمعة 17 جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 20 مايو 2001م.

      مادة ثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

            ملك مملكة البحرين
             حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1432هـ
      الموافق 10 مايو 2011م، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث أن أعبر باسمي واسمكم عن أسمى مشاعر الإخلاص والولاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، لما نعيشه اليوم من نعمة الاستقرار والأمن والأمان، التي يرجع الفضل فيها إلى الله عز وجل أولاً، وإلى حنكة وحكمة القيادة الرشيدة. معربين عن ثقتنا البالغة بالإجراءات التي اتخذتها القيادة الحكيمة حفظها الله من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها وعودة الحياة إلى طبيعتها في ربوع بلادنا العزيزة. الإخوة والأخوات، يسعدني ونحن في نهاية دور تشريعي متقن من أعمال الفصل التشريعي الثالث، أن أتوجه إليكم جميعًا بخالص شكري وعميق تقديري على ما بذلتموه من جهد صادق واهتمام متميز في مباشرة أعباء المسؤولية الوطنية التي كلفتم بها في إطار الاختصاصات الدستورية، سواء من خلال اجتماعات المجلس العامة أو من خلال اجتماعات اللجان النوعية المتخصصة، التي حفلت بمناقشات موضوعية وبناءة تتسم بالصدق والعمق والاتزان والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية، وكانت حصيلتها على الدوام رؤى نيّرة وقرارات صائبة، تتضافر لتصب في صالح البحرين وطنًا ومواطنين. لقد أنجز مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بدءًا من الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، والذي جاء متوافقًا مع رؤى جلالته وتطلعاته الخيرة لحاضر مملكة البحرين ومستقبلها المشرق، إضافة إلى النظر والدراسة والموافقة على المراسيم بقوانين، والمشاريع بقوانين، والاقتراحات بقوانين في موضوعات مهمة، تقدم بها مجموعة كريمة من أعضاء المجلس، وتمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة لوضعها في صيغة مشروعات قوانين. إلى جانب عدد كبير من مشروعات قوانين الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عززت مكانة مملكة البحرين الدولية، في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي. وإلى جانب هذه الحصيلة من العمل التشريعي باشرتم دوركم الرقابي بتوجيه عدد من الأسئلة إلى عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، تناولت موضوعات هامة، وكان لإجابات السادة الوزراء عليها أثر في توضيح عدد كبير من المسائل والأمور لأعضاء المجلس وللرأي العام. وفي مجال تفاعلكم السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية بادر المجلس إلى إصدار عدة بيانات تعبر بصدق عن توجهاتكم وتوجهات الرأي العام بشأنها. ولا يفوتني أيضًا أن أشيد بالدور الذي قمتم به لتمثيل المجلس في اللقاءات البرلمانية مع المجالس المناظرة، وتمثيل شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية مع إخوانكم أعضاء مجلس النواب، وحققتم بذلك حضورًا مطلوبًا وضروريًا في هذه المحافل البرلمانية والنشاط الدبلوماسي البرلماني، عكس بصدق الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقي في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. إننا بنهاية دور الانعقاد هذا، ننهي دورًا حافلاً شهد التطبيق الفعلي لديمقراطيتنا، وعكس إيماننا جميعًا بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، فكان التعاون والتنسيق بين المجلسين يعكس الوجه الصحيح لهذا التوجه، وخاصة بعد أن أدى مجلسكم دوره كاملاً بالتعاون مع مجلس النواب، حيث إن أي متتبع منصف وهو يستعرض إنجازاتكم في مجال التشريع لابد أن يقدّر هذا الإنجاز الكبير الذي يمثل رصيدًا خصبًا من المنجزات التي حققت للوطن بلا أدنى شك دفعة قوية في مدارج الرقي والتنمية الشاملة. ختامًا، أتقدم بشكرنا الجزيل إلى صاحب السعادة الأخ العزيز السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حضوره الدائم جلسات المجلس ومداخلاته السديدة في مناقشاته، وتعاونه المستمر في الاستجابة لكل طلباتنا في تسهيل عمل المجلس. والشكر موصول إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في إجاباتهم عن أسئلة أعضاء المجلس وحضورهم جلسات المجلس ولجانه أو حضور ممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم ومداخلاتهم في مناقشات المجلس ولجانه، مما كان له أطيب الأثر في عمل المجلس ولجانه المتخصصة. كما أشكر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس الذين تحملوا جهدًا كبيرًا في مساعدتي في أعباء تسيير العمل في المجلس، وشكري الجزيل لسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس ومساعديه والمستشارين ومسؤولي وموظفي الأمانة العامة على عملهم الدؤوب والمتواصل لتهيئة كل ما من شأنه أن يعاون رئاسة المجلس ومكتب المجلس وأعضاء المجلس في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم. كما لا يفوتني أن أشكر الصحافة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال المجلس ولجانه. وشكرنا وتقديرنا للعاملين في الطاقم التلفزيوني والإذاعي الذي تولى تغطية وقائع اجتماعات المجلس طيلة فترة دور الانعقاد، ولرجال أمن المجلس الساهرين على حماية هذا الصرح الديمقراطي الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.
    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن التالي: المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين مملكة البحرين وحكومة دولة قطر. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2010م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1 / صفحة 114)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقدم لكم ملخصًا سريعًا عن ظروف استلام التقرير، وكيفية تعامل اللجنة معه، وبالأخص في ظل الظروف التي مرت بها البلاد والتي مر بها الإخوة النواب في مجلس النواب، وكيفية استلام التقرير. فقد استلمنا التقرير رسميًا بتاريخ 4 مايو 2011م، وناقشته اللجنة على مرحلتين، في البداية تمت مناقشته بصفة غير رسمية كالعادة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من المفترض أن نستلمه أولاً بصفة رسمية، ولكننا استبقنا الموضوع للتمهيد له، ولكي لا يقال إننا لم نناقش الموضوع، وبالتالي تمت مناقشة ودراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م قبل إحالته رسميًا من قبل مجلس النواب الموقر في عدة اجتماعات سابقة للتاريخ المذكور أعلاه، وذلك محاولة من اللجنة لتوفير الوقت المخصص لدراسته بعد الإحالة الرسمية إلى اللجنة، وذلك على النحو الآتي: اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات ــ تقريبًا ستة اجتماعات ــ وأحد الاجتماعات كان تشاوريًا مع صاحب المعالي وزير المالية بتاريخ 28 إبريل 2011م. وبعد الإحالة بصفة رسمية تمت مناقشة ودراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م في اجتماعات مكثفة بلغت تقريبًا اجتماعين أو أكثر من اجتماعين مكثفين رسميين، واجتماع دُعي إليه كل السادة أعضاء المجلس للتشاور ولمعرفة الآراء قبل وصول اللجنة إلى توصياتها، وفي هذه الأثناء عكفت اللجنة على دراسة الموازنة بشكل تفصيلي من خلال الجلسات والاجتماعات المكثفة، وذلك بغرض الإسراع في تقديم التقرير النهائي لمجلس الشورى في أقرب فرصة ممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضيق الوقت واقتراب وقت فض دور الانعقاد العادي الأول من هذا الفصل. وتؤمن اللجنة بأن الميزانية الحالية للسنتين الماليتين 2011 و2012م تأتي في ظروف صعبة وحساسة بالنسبة لاقتصاد مملكة البحرين، حيث إن هناك عددًا من التحديات المحلية والإقليمية، وعلى هذا الأساس تنظر اللجنة إلى الميزانية ليس كإجراء لتحصيل الرسوم والضرائب والإيرادات الأخرى وصرفها على القطاعات المختلفة، وإنما تنظر إليها كسياسة مالية وأداة اقتصادية هامة يمكن من خلالها التأثير على الحركة الاقتصادية، ومواجهة كل تلك التحديات، وخاصة القدرة على جلب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي جاءت بها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي دشنها جلالة الملك المفدى، والتي تقوم مبادئها الرئيسية على تحقيق الاستدامة والتنافسية والعدالة، وقد ركزت اللجنة على العوامل والأهداف الآتية: أولاً: تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى عام 2030م، ومعرفة مدى ملاءمة الميزانية المقترحة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، والتحقق من مدى قدرة هذه الميزانية على تحقيق الاستخدام الأمثل والمناسب للأموال العامة، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني، والتأكد من التزام الأسس التي اعتمدتها الحكومة الموقرة في تقديرات الميزانية العامة، ومدى تحقق ربط السياسة المالية بالأولويات الوطنية والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية. وقد لاحظت اللجنة أن هناك تغيرًا في أسس تقدير ميزانية هذين العامين القادمين، فقد تغير سعر برميل النفط من 40 دولارًا للبرميل، حيث إن الدولة تعتمد الآن سعر برميل النفط الواحد بـ 80 دولارًا من النفط الخام الذي يصدّر لخارج البحرين، وترى اللجنة أن هذا يتوافق مع توقعات الأسعار الراهنة في الأسواق الدولية، والتي أيدتها أيضًا الدراسات والمنظمات العالمية، وأعتقد أن سعر 80 دولارًا لبرميل النفط قد يؤدي إلى وجود عجز متوقع، ولكنه يعكس الأسعار الواقعية للنفط. ولاحظت اللجنة من خلال التعاون ما بين الحكومة ومجلس النواب أنه تم زيادة الإيرادات النفطية من خلال جهود الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وبالتالي ارتفع إجمالي الناتج إلى 40 ألف برميل يوميًا في سنة 2011م، و45 ألف برميل يوميًا في 2012م، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة الإيرادات بشكل إيجابي للميزانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أولاً: قبل الانتقال إلى المناقشة العامة أقترح بعد موافقة مجلسكم الموقر أن تكون المداخلة لمدة 5 دقائق ولمرة واحدة فقط لكل عضو. ثانيًا: أتمنى عدم تكرار الكلام، فإذا كان هناك عضو تكلم عن موضوع معين فأرجو أن نكتفي بما قاله. ثالثًا: اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع معالي وزير المالية حول هذا الموضوع وقد حضر ما يقارب نصف عدد الأعضاء، وكان النقاش طويلاً وعميقًا، واستفسرنا عن كل جوانب الميزانية وبالتفصيل، فأرجو ممن كانت له فرصة حضور هذا اللقاء أن يختصر في كلامه إذا أراد التكلم. فهل يوافق المجلس على تحديد وقت المداخلة بخمس دقائق لكل عضو ولمرة واحدة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن ستكون المداخلات لمدة 5 دقائق. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
        شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن يتسع صدر الرئاسة والأعضاء والحكومة. كما نعلم أن الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2011 و2012م هي أكبر ميزانية في تاريخ مملكة البحرين، وذلك منذ بدء السلطة التشريعية بالتحديد، وأعتقد أن رئيس اللجنة حددها بـ 4 مليارات ونصف أو 4 مليارات و600 مليون دينار بحريني، وبالرغم من أن هذه الميزانية تعد أكبر ميزانية في تاريخ مملكة البحرين، فإن المتأمل في الشارع البحريني يرى أن هذه الميزانية لم تسعده، بالرغم من أن الميزانية شملت مشاريع كثيرة، وضخت أموالاً كثيرة حتى في بعض الخدمات المعيشية للمواطنين، ومع ذلك فإن هذه الميزانية لم تكن مع طموح الشارع البحريني، وهذا ما لمسناه واستمعنا إليه سواء عبر المنتديات أو عبر المجالس أو عبر الصحافة، والسبب في ذلك جوهري ورئيسي لدى المواطن، وتعرفه الحكومة ويعرفه السادة الأعضاء وهو تحسين راتبه، هذا الراتب الذي يرى المواطن وخصوصًا ذا الدخل المحدود والمتوسط أنه مازال لا يفي بالمتطلبات المعيشية الرئيسية، وأعتقد أن الحكومة ذكرت هذا في ظل المنظومة الاقتصادية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وأعتقد أن إحدى هذه الأفكار كانت هي ضعف راتب المواطن، وأنه في خلال الفترة الزمنية الـ 10 أو 15 أو 20 سنة سوف يتضاعف راتب المواطن، ولكن المؤشرات الحالية لا تدل على ذلك، فلو زدنا في كل سنتين ماليتين من ميزانية الدولة 10% لكي تكون الزيادة 100% نحتاج إلى 20 سنة لكي يتضاعف الراتب، والمؤشرات الحالية لا تدل على ذلك، ثم إن زيادة الراتب في النهاية ستحسن وضع المواطن المعيشي، سوف يدفع عجلة الاقتصاد الوطني. أعتقد أن على الحكومة ــ ليس في هذه الميزانية، لأنني أعرف أن الميزانية الحالية ستمرر ــ وضع خطة في الميزانيات القادمة، وأن تفكر جديًا ليس فقط فيما يعرف بالمسكنات، فهناك أموال ضخت فيما يتعلق بدعم الأسر المحدودة الدخل، ودعم الأسر الفقيرة، والضمان الاجتماعي، وكلها أمور تشكر عليها الحكومة، والمجلسان باركا هذه الخطوة في زيادة المخصصات المالية لهذه الأغراض ذات الطابع الإنساني والمعيشي، ولكن هذه الأمور لن تحل المشكلة الجوهرية، وهي أن هناك مواطنين في مملكة البحرين وبالأخص في القطاع الخاص ــ ونحن نتكلم عن عموم المواطنين ــ مازال متوسط راتبهم قد لا يتجاوز 250 دينارًا، وعموم القطاع الخاص متوسط راتبه أقل ربما من القطاع العام، نحن نتكلم عن مواطن مازال يتقاضى راتبًا أقل من 500 دينار، الحياة الآن أصبحت صعبة ومتطلبات المعيشة غالية لكن مازالــــت حركة زيــــادة الرواتـــب بطيئة، حيث حصلت زيادة بسيطة في الرواتب في السنوات الماضية ــ والجميع يعرفها ــ ربما تقدر بـ 7 أو 10% قبل ثلاث أو أربع سنوات، لكن بالرغم من ذلك فإن متوسط رواتب غالبية المواطنين مازال دون طموح المواطن البحريني. فيما يتعلق بهذه الميزانية، إذا لم تكن هناك زيادة في الرواتب ــ والواضح أنه لن تكون هناك زيادة ــ فعلى الحكومة أن تضع خطة طويلة المدى حتى فيما يتعلق بالمسكنات؟ التي تُعطى للمواطن، لماذا لا نستغني عن هذه المسكنات برفع الراتب الأساسي للمواطن بحيث لا يتقاضى راتبًا أقل من 500 دينار، وبالتالي نخفف عنه الأعباء المعيشية التي تغنيه عن الكثير من المسكنات؟ هذه هي النقطة الأولى المتعلقة بموضوع رفع الرواتب. النقطة الثانية، هناك قضيتان الأولى تتعلق بالإسكان والثانية بالتنمية الحضرية، صحيح أن الحكومة ضخت مبالغ للإسكان وللتنمية الحضرية لكن فيما يتعلق بالإسكان أظن أن المبلغ الذي ضُخ كان دون الطموح حيث إن المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين مازالت معقدة، وقائمة المنتظرين للحصول على الخدمات الإسكانية أيضًا مازالت طويلة وأعتقد أنه يجب أن تُضخ أموال أكثر فيما يخص الطلبات الإسكانية، أما التنمية الحضرية فقد زيد مخصصها لكن يمكننا القول إن مشاريع التنمية الحضرية بطيئة التنفيذ ــ وهذا ما حصل عندما ضمت إليها الميزانية السابقة والتي قبلها ــ والكثير من المشاريع المتعلقة بالتنمية الحضرية والقرى والمدن الصغيرة لم ترَ النور على أرض الواقع، وأعتقد أننا بحاجة فعلاً إلى متابعة تنفيذ هذه المشاريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي بكل صراحة لما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي. بالنسبة لمناقشة الميزانية اليوم وتمريرها تمريرًا إجرائيًا ــ وليس موضوعيًا ــ كما تم التصريح عنه مسبقًا في المؤتمر الصحفي، فهذا الأمر يتعلق بأدق الأمور الجوهرية والمفصلية التي يملك المجلس ــ أقصد مجلس الشورى ــ من خلالها ولوحدها آلية مراقبة الحكومة، حيث لا نملك أي آلية أخرى لمراقبتها سوى مناقشة الميزانية وليست هناك أداة دونها كآلية للمراقبة؛ لذا آمل أن يكون هذا التمرير الذي سيتوجه إليه المجلس اليوم هو أول وآخر تمرير وذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة؛ حتى لا ننشئ سابقة دستورية أو عرفًا دستوريًا بحجة الوقت نُلام عليه مستقبلاً، وعلى الحكومة ألا تفرح اليوم لتمرير الموازنة تمريرًا إجرائيًا لأن هذا التمرير بتنازل المجلس عن آلية من أدق آليات مراقبته للحكومة سيضعنا أمام مراقبة المنظمات الأجنبية، ونحن نعلم أن هناك هجمة شرسة في الإعلام الخارجي على مملكة البحرين عن دور مجلس الشورى في القيام بواجباته وعدم فاعليته ــ بتنازله كما ذكرت عن أهم آلية من آليات مفاصل الرقابة ــ كما أنه يكرس في الوقت نفسه مبدأ إدماج السلطات من خلال التصريح الذي صدر بخصوص أننا لن نضايق الحكومة، وهو ما قاله رئيس اللجنة المالية أيضًا من وجود ملاحظات جوهرية لم يتم إدخالها على الميزانية، حيث أوضح أن ما نسبته 62% من مشاريع الميزانية السابقة لم تنفذ. والسؤال الذي يُطرح هو: هل تمت زيادة ميزانية الوزارات التي لم تنفذ مشاريعها؟ وما هي آلية استخدام الوفورات الناتجة عن عدم التنفيذ؟ فقد ورد في هذه التصريحات الأساس الذي تم بموجبه احتساب دخل الدولة من إيرادات النفط، على اعتبار أن قيمة البرميل ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ بلغت 80 دولارًا، مع العلم أن متوسط القيمة يفوق ذلك بكثير، فكيف يتم التعامل مع هذه الوفورات من قيمة النفط؟ والسؤال المطروح أيضًا: أين ذهبت هذه الوفورات؟ وما هي كيفية استخدامها في الميزانية؟ وقد أوضحت التصريحات أيضًا الاتجاه إلى زيادة ميزانية الوزارات، وبعض هذه الوزارات ثبُت إهدارها للمال العام كما جاء في تقرير المحاسبة ولم تحرك جميع مؤسسات الدولة الدستورية ساكنًا. كما وردت الإشارة إلى زيادة ميزانية مجلس النواب ومجلس الشورى، وهنا أتحسر على فترة تولي الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة وزارة العدل، حيث ساوى في تلك الفترة في السبعينيات بين مرتبات القضاة ومرتبات الوزراء، لأنهما شخصيتان لا تقل إحداهما عن الأخرى، وهما شخصيتان مكلفتان بحماية حقوق وحريات المواطنين، حيث إن القاضي ــ في عرفنا ــ لا يقاضي وهو زعلان، وقضاة البحرين أقولها بكل صراحة يقاضون وهم غاضبون، فإذا كانت هناك إمكانية لزيادة مخصصات مجلس الشورى ومجلس النواب فلمَ لا تزاد مرتبات القضاة؟ القاضي يبدأ راتبه بـ 600 دينار شأنه شأن أي موظف في الحكومة، فكيف يحكم هذا القاضي في قضايا تُعرض أمامه بالملايين، مع العلم أن هناك الكثير من القضاة ــ وأكنّ لهم كل الاحترام والتقدير ــ ينأون بأنفسهم عن المطالبة المباشرة بزيادة رواتبهم، وإذا لم تلتفت إليهم الحكومة ولا السلطة التشريعية في هذه الموازنة فكيف سيكون قضاؤنا وهو المحتكم على الحقوق والحريات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيـــر الماليـــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم أكن أنوي الكلام الآن ولكن نتيجة لما استمعنا إليه من كلام ــ الذي ربما يكون أشد مما استمعنا إليه في مجلس النواب ــ أرى أنه يجب التوقف عند هذا الحد لتوضيح بعض الأمور. فيما يتعلق بالميزانية فإنها أرسلت بحسب موعدها في نوفمبر ونحن الآن في شهر مايو، وعندما نتكلم عن تمرير الميزانية بعد هذه الفترة الطويلة فأعتقد أنها قد أخذت أكثر من وقتها، مع العلم أن هناك من يطالب بأن تكون الميزانية سنوية، ولو كان الأمر كذلك وكل ميزانية تستغرق ستة أو سبعة أشهر حتى تُقر فأعتقد أننا لن نتمكن من تنفيذ أي شيء، أما بخصوص ما قيل عن أن هذه الميزانية فقط هي التي ستمرر فأقول إنها مرت بعدة مراحل ومجلسكم شارك منذ الاجتماع الذي طُرحت فيه، وفي مجلس النواب كان أعضاء اللجنة المالية موجودين حيث أقيمت اجتماعات كثيرة حول الميزانية ونُشرت معلومات عنها ــ لم تنشر على أي مستوى ــ حتى أنها قد نُشرت على موقع الوزارة الإلكتروني، والجميع حصل على فرصة للاطلاع على هذه الموازنة. بخصوص موضوع الرواتب أو المسكنات أقول إنه ليس هناك شيء اسمه مسكنات رواتب، فما يحكمنا هو الواقع وحجم دخل الدولة، لدينا حجم دخل محدد من النفط وعندنا طموحات كبيرة جدًا لن نستطيع أن نغطيها بحجم الدخل المتوافر، وقد بينا بكل وضوح أننا نتمنى أكثر منكم أن تزاد الرواتب، كما نتمنى أكثر منكم أن تُزاد ميزانية الإسكان، ولا أتمنى أن يقال إن الحكومة لا تريد أن تزيد الرواتب، لكنها في المقابل تريد تحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل، فما الذي ينفعنا إن زدنا الرواتب اليوم وبعد سنة لم نستطع المحافظة على سعر صرف العملة؟ هناك مؤشرات رئيسية تحكمنا والسؤال هنا: هل الدَين العام في تناقص؟ لا، فالدَين العام في زيادة ومعنى ذلك أننا نصرف أكثر من دخلنا. عندما نقول للمواطنين إننا نتمنى أن تزاد الرواتب، نعم نحن في الحكومة نتمنى زيادتها وإذا كنتم تريدون زيادتها بنسبة 25%، فنحن نتمنى زيادتها بنسبة 50% بل إننا نريد زيادتها 100%، لكن هل الهدف من هذا الكلام هو أن تظهر الحكومة بموقف سلبي أمام المواطنين، في حين أننا إن قمنا بذلك نكون قد أضررنا بالبلد كلها، حيث أشير إلى هذا الموضوع كمسكّن بينما هو في الواقع مشروع متكامل لدعم الأسر الأكثر حاجة، فبدلاً من أن يكون التركيز في الزيادة على المواطنين الذين يعملون في الحكومة فقد أردنا أن تكون هذه المبالغ متوافرة ومتاحة للذين يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضًا، وفي ذلك عدالة للجميع، حيث عملنا دراسات مع البنك الدولي في كيفية تحسين البرامج ليصل هذا الدعم إلى المواطنين بشكل أكثر عدالة، كما درسنا هذا الموضوع مع السلطة التشريعية ونحن على استعداد بعد مناقشته في الحكومة لطرحه للتشاور والهدف هو أن يكون أكثر تلبية لاحتياجات المواطنين بشكل عام. ليس هناك موقف من الحكومة في أن تتحفظ على الأموال فنحن نصرف أكثر من دخلنا وهذا واضح من حجم الاقتراض والدَين العام المتزايد، وأرجو ألا يُعطى انطباع للمواطنين وكأن لدينا أموالاً مخفية ــ عندما يُذكر أن هناك وفورات ــ فالحسابات الختامية تصدر في مواعيدها والتصرف في الأموال واضح والعجوزات أيضًا واضحة، وسيصدر الحساب الختامي لسنة 2010م بعد أيام قليلة وسيصل إلى مجلسكم بحسب الموعد الدستوري وقبل انتهاء شهر مايو، والأرقام تبين أن الزيادة في دخل الحكومة قد ساهمت في تخفيض العجز ولكنها لم تلغه بالكامل، وسترون ــ إن شاء الله ــ الأرقام واضحة كما رأيتم الحساب الختامي لعامي 2009 ــ 2010م والسنوات الماضية والتي سُلمت جميعها في أوقاتها المحددة. أما بالنسبة إلى رواتب القضاة فإنني أقول إن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في وزارة المالية وفي البنك المركزي وفي صندوق التقاعد ممن يديرون المليارات ويقابلهم أشخاص ــ وأقول ذلك بكل صراحة ــ يعملون في البنوك حيث تفوق رواتبهم خمسة أو عشرة أضعاف ما يتقاضونه، فالشخص الذي يدير الخزانة في وزارة المالية هو مدير إدارة ــ والجميع يعرف مقدار راتب المدير ــ وخزانة حكومة مملكة البحرين كم يبلغ حجمها؟ فلا نزايد على بعضنا فيما يخص زيادة الرواتب، والكل يعمل خدمة لهذا البلد كخدمة عامة، وهذا هو جدول الرواتب المعمول به ونحن نعمل على تحسينه لتقديم الأفضل لجميع المواطنين من خلال البرامج المتاحة، لكن مقدار الدخل معروف، ومصادره أيضًا معروفة، ولو رفعنا الرواتب فهل ترون أن ذلك سيؤثر في الاقتصاد؟ فهذه عملية توازن بين دخلنا ومصروفاتنا، وهناك أولويات لطريقة الصرف ولذلك عندما تستغرق مناقشة الميزانية سبعة أشهر فكل ذلك لنستطيع أن نستوضح أولوية صرف هذه الأموال، ونستطيع أن نستعين بالقطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع، وهذا ما بدأنا به في بعض محطات الكهرباء وفي الإسكان، وهناك الكثير من الأمور التي نقوم بها لتحسين آلية صرف الميزانية، فأرجو ألا نعود إلى موضوع الرواتب وكأن الحكومة تأخذ منه موقفًا سلبيًا، بل بالعكس فأمنية الحكومة هي أن تحقق هذه البرامج وأكثر لكنها تنظر أيضًا إلى رأي المنظمات الدولية في مملكة البحرين، كما تسعى للمحافظة على سعر صرف العملة وحجم الدَين، ولننظر إلى حجم الفوائد التي ندفعها سنويًا والتي ترتفع بشكل مستمر وهي في النهاية دين سيحول للأجيال القادمة، فلابد من التعامل معه اليوم بشكل أفضل، وإذا كانت هناك ملاحظات على طريقة الصرف فالوقت المناسب لمناقشتها هو عندما ينظر مجلسكم في موضوع الحساب الختامي أو في أي وقت آخر يرى مجلسكم أن هناك قضية تستدعي أن تتم مناقشتها مع الوزير المختص، لكن الحساب الختامي لابد أن يمرر وهذا هو الوقت المناسب لذلك. اليوم نحن نتكلم عن الموازنة العامة وأمنيتنا هي أن يتم العمل بها لتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
        شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد مقدر غير مسبوق في دراسة وإعداد التقرير موضع الدراسة، كما أشكرهم لحرصهم على حضور الاجتماع مع الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وهذه المبادرة الكريمة أتمنى أن نتبعها في السنوات القادمة في بعض المشاريع بقوانين؛ لكي نضمن تفهّم الجميع لخلفيات تفاصيل عمل اللجان، كما أود أن أهنئ الحكومة الموقرة على مبادرتها المثالية بتقديم أكبر ميزانية في تاريخ البحرين والتي تضمنت أربعة أعمدة أساسية وهي ميزانية الأمن والتعليم والصحة والإسكان، وإن هذه الميزانيات القياسية في هذه المجالات تصب في خدمة المواطنين في هذا البلد الحبيب، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. سيدي الرئيس، ذكر الإخوة أننا استلمنا هذه الميزانية في 4 مايو رسميًا، نعم، وأنا أشيد بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية ويجب أن نكون منصفين في حقهم لأننا استلمنا تقرير الميزانية منذ ثلاثة شهور بصفة غير رسمية وكانت لدينا نسخة منه، وقد بحثنا بعض تفاصيل هذه الميزانية مع الزملاء في مجلس النواب بصفتنا أعضاء مجلس الشورى، فمن غير المنصف أن نحمّل الحكومة أو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ما لا يتحملونه، اللجنة كانت دائمًا متواجدة وأشيد هنا برئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي كان له الدور في التواصل مع أعضاء مجلس الشورى لأخذ رأيهم حول الميزانية العامة عند تباحثهم مع الحكومة. ولا أريد أن أضيف إلى ما أضافه زملائي ولكن أرجو من الحكومة الموقرة أن تنظر مرة أخرى في الدعم المقدم للجمعيات الأهلية التي تعنى بالمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنني على يقين أن الحكومة الموقرة والقيادة الحكيمة أعطت جل اهتمامها لهذه الفئة خلال السنوات الماضية ولكن طموحنا أكثر من ذلك، وإننا نرى أن هذه الفئة تستحق وبكل اقتدار أن يقدم لها العون لكي نضمن لها العيش الكريم في زمن التحديات الكبيرة سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية. وإنني أدرك أنه لا مجال للتغيير في هذه الميزانية ولكن هناك ميزانية تستطيع الحكومة أن تضعها للأمور المستعجلة كما ذكر معالي وزير المالية في عدة لقاءات سابقة، وإنني أطمح إلى أن تخصص الحكومة الموقرة جزءًا من هذه الميزانية لهذه الفئة من المواطنين والجمعيات الأهلية التي تعمل بكل جهد وإخلاص في رعاية هذه الفئة رغم إمكانياتها المحدودة جدًا. وأكرر شكري وتقديري للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وللحكومة الموقرة على إعداد هذه الميزانية المتميزة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معالي وزير المالية. لدي سؤال واحد فقط واستفسار وأعتقد أنها ملاحظة في نفس الوقت: بالنسبة إلى مصروفات المشاريع وفيها الخدمات الإسكانية، أنا أقدر المجهود الذي بذله الإخوة في مجلس النواب والحكومة في الموافقة على رفع الميزانية سنويًا من 120 إلى 180 مليونًا، ولكن لدي ملاحظة ــ وأنا في نفس الوقت أؤمن بخطة الحكومة ووزارة الإسكان في الشراكة مع القطاع الخاص ــ على التقرير، لأنه يقول: "لو قامت الوزارة بتخطيطها السنوي ببناء 7500 وحدة وليست لها القدرة الاستيعابية على بناء هذه الوحدات، وإنما ستقوم ببناء 3300 وحدة فقط وستعطي الشراكة مع القطاع الخاص 4200 وحدة..." إلى هنا جيد، لكن عندما يتكلم وزير الإسكان عن التكلفة فهو يقول إن "تكلفة الوحدة ــ عندما تقوم وزارة الإسكان ببنائها ــ لا تتجاوز 30 ألف دينار، بينما التكلفة تكون في القطاع الخاص 80 ألف دينار"، فكيف نتعامل بهذه الطريقة؟! تستطيع وزارة الإسكان أن تبني 33 وحدة إذا كان لديها مليون دينار بينما القطاع الخاص إذا أراد أن يبني هذه الوحدات فسيحتاج إلى 12 مليون دينار، ولن نستطيع أن نصل إلى العدد الذي نتطلع إليه كي نغطي الطلبات الإسكانية سنويًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في البداية أود أن أشكر وأحيي الحكومة على هذه الميزانية الطموحة والكبيرة، وبالذات وزارة المالية متمثلة في معالي الوزير. وكذلك أشكر لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب على هذه الدراسة المعمقة للميزانية وتوافقهم مع الحكومة. لا يخفى عليكم الظروف التي مرت بها مملكة البحرين، ونحن عندما نتكلم عن تجاوز هذه الظروف فهناك متطلبات تستلزم من الحكومة والشعب كذلك ومن الجهات التنفيذية عمومًا أن تتخطى هذه الأزمة إلى مشاريع تسهم في عملية رفع صورة البحرين ومكانتها وتحقيق الكثير من الإنجازات التي سوف تساعد على وقوف مملكة البحرين على أرض صلبة ولله الحمد، ولكن أعتقد أن هناك متطلبات كثيرة في كل المجالات ولا أستثني مجالاً محددًا بدءًا من الأمن والدفاع وانتهاء إلى الإعلام، وهي بحاجة بالفعل إلى خطة جديدة لبناء مملكة البحرين، وأنا واثق من أن الحكومة واعية ومدركة لهذا الشيء، وأنا أعلم أنه من الصعب التغيير في الميزانية ولكن أعتقد أن هناك بعض البنود التي تعطي لوزارة المالية الحق في توفير المزيد من الأموال التي تساعد في تنفيذ المشاريع التي تسهم في عملية هذا التوجه، وكما تعلمون أن ميزانية الوزارات قدمت في وقت مبكر قبل هذه المحنة، ولذلك أنا أرى أن الوزارات سوف تعيد النظر في كثير من مشاريعها، على سبيل المثال: وزارة الخارجية ــ باعتباري كنت أعمل في هذه الوزارة العريقة ــ لديها بعض السفارات في الخارج، بعضها يحتاج إلى بناء وبعضها يحتاج إلى ترميم وغير ذلك، وأنا أعلم أن وزير الخارجية مع أخيه وزير المالية قد قطعا شوطًا كبيرًا في هذا المجال، ولكن لا يخفى عليكم أن هناك بعض السفارات للأسف الشديد لم تبنَ رغم توافر الأراضي لديها، بل على العكس تدفع إيجارًا، وأنا أعتقد أننا يجب أن ننظر نظرة أخرى الآن في هذا الموضوع تحديدًا، لماذا لا يكون بناء هذه السفارات ممولاً من بنوك بحرينية أو بنوك أخرى؟ والإيجار الذي ندفعه للمباني ندفعه لهذه البنوك الوطنية. أعتقد أننا بالفعل بحاجة إلى ــ من خلال الطموح الكبير لهذه الميزانية ــ أن ننظر إلى خطوات المستقبل خصوصًا في الميزانية العامة للسنتين 2011 و2012م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الميزانية ظلت لدى مجلس النواب فترة طويلة، وأعتقد أن الإخوة هناك أشبعوها نقاشًا بعقلانية كبيرة، وأعتقد أن معظمنا كان على اتصال مع النواب أثناء مناقشتهم هذه الميزانية. أريد أن أتكلم بشيء من الموضوعية بدون أن أدخل في الشكر وغير ذلك، نحن في مجلس الشورى جلسنا مع معالي وزير المالية في اجتماع عام، وشرح الموضوع شرحًا وافيًا حول هذه الميزانية، وخرجنا بقناعات كثيرة، وأعتقد أن قناعاتنا كانت قريبة جدًا من قناعة مجلس النواب، ومجلس النواب لم يستهن بأي حق من حقوق الشعب في هذه الميزانية. هذه الميزانية مختلفة تمامًا عن الميزانيات السابقة لأنها وفرت زيادة في المصروفات وفي الإيرادات لكل قطاع في المجتمع والذي ينتهي في النهاية إلى صالح الفرد البحريني. أنا لم أسمع أن مجلس الشورى سيمرر هذه الميزانية بصورة شكلية، وأطلب من الأخت لولوة العوضي أن تفسر لي لأنني لم أسمع هذا النص، من قال إن مجلس الشورى سيمرر الميزانية بصورة شكلية ولم نتمعن فيها تمعنًا كاملاً؟! أتمنى أن يكون لهذا المجلس ولوزارة المالية دور إعلامي في تفسير النصوص التي تأتي في هذه الميزانية، ويتم شرح الموضوع للإعلام حتى يفهم كل أفراد الشعب ما سيكون في مصلحته من خلال هذه الميزانية، وما هي الفائدة التي ستحصل عليها كل أسرة وكل فرد وكل فئة وكل قطاع من هذه الميزانية أكثر من الميزانيات السابقة رغم ارتفاع العجز ورغم الأزمة المالية التي تمر بها كل الدول ورغم الأزمة التي مرت بها البحرين، هناك مزايا كثيرة دخلت في هذه الميزانية، وهناك لغط كبير يغطي على بعض الحقائق التي يجب أن تكون إيجابية ويفهم الشعب أن المجلسين يعملان في وادٍ واحد. في النهاية أتمنى أن يكون هناك اهتمام إعلامي بهذه الميزانية غير المرات السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت كل من شكر اللجنة على جهودها وتقريرها المميز الذي قدمته لنا في مدة قصيرة. تعليقي على مطالبة الزملاء الأعضاء المتكررة بزيادة الرواتب والأجور، أنني لم أسمع من أي شخص منهم كيف سنمول هذه الزيادة؟ نحن لسنا ضد تحسين دخل المواطن بل على العكس فإننا في كل مرة نتكلم فيها عن المواطن نتكلم عن تحسين دخله، ولكن يجب أن نربط التحسين بالإنتاجية أي يجب أن نربط تحسين دخله بالعمل الذي يقوم به بمداخيل الدولة أو المؤسسات أو القطاعات التي سوف تحسّن من دخل ذلك المواطن، وتحسين الدخل ليس فقط في الرواتب والأجور إنما مجمل الميزانية يساهم في تحسين دخل المواطن حتى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ولدينا رزمة كبيرة من المساعدات والإعانات أو الدعم غير المباشر سواء في الطاقة أو المواد الغذائية وغير ذلك، هناك الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين ومدرجة ضمن هذه الميزانية. ما يقلقني في الحقيقة هو العجز المتراكم في هذه الميزانية أو ما سوف يتراكم في الميزانية في المرة القادمة، نحن نتكلم اليوم عن أن العجز الحالي ملياران وثمانمائة مليون دينار بحريني، ونتكلم عن ارتفاع في العجز خلال السنتين القادمتين بمقدار مليار وخمسمائة مليون دينار بحريني، ونتكلم عن أربعة مليارات وأربعمائة مليون دينار في عام 2012م ستشكل حوالي 48% من المبلغ الإجمالي، هذه النسبة كبيرة جدًا لا يستطيع الاقتصاد القائم على سلعة واحدة وهي النفط أن يضمن استمرارية تسديد هذه القروض. نحن لسنا أمام مداخيل أخرى ــ والميزانية واضحة ــ غير مداخيل النفط، وبالتالي نحن نقترض الآن بنسب عالية وكبيرة جدًا ولكن لا نعرف كيف سنسدد هذه القروض؟ البيانات واضحة نحن سندفع في 2012م 140 و180 مليون دينار فوائد، والميزانية لم تتضمن أقساط القروض، هل سنسدد أقساطًا أم لن نسدد؟ ومع ذلك لدينا عجز بمقدار 800 مليون في السنة الأولى و700 مليون في السنة الثانية، فأرجو من الإخوة الذين يطالبون دائمًا بزيادة الصرف أن يسألوا من أين سنغطي هذا العجز؟ ومن حسن الحظ أننا في السابق صنفنا في تصنيف دولي مرتفع، ومن سوء الحظ أنه بعد الأوضاع التي مرت بنا انخفض تصنيفنا. عندما أقوم بزيادة العجز في الموازنة وبالضغط على الموازنة العامة والمالية العامة فإن هذا سوف يؤثر سلبًا في المستقبل على التصنيف الائتماني وتصنيف البحرين. البحرين تؤمن بالتنمية المستدامة، وأهم أساس في التنمية المستدامة هو ألا تحمل الأجيال القادمة أعباء الأجيال السابقة، ونحن بهذه الخطوات نحمل الأجيال القادمة أعباءنا، نحن نستفيد ونرتاح ونستمتع بالأموال التي تقترضها الدولة وسوف يقوم أبناؤنا في المستقبل بسداد هذه الأموال، هذه ليست تنمية مستدامة. لم أكن أتمنى أن يضغط الإخوة في مجلس النواب على الإخوة في وزارة المالية ليرفعوا مقدار العجز إلى 450 مليون دينار في عام 2011م وإلى 280 مليون دينار في عام 2012م، بل على العكس كنت أتمنى أن يساعد الإخوة في مجلس النواب الحكومة على تخفيف العجز وليس زيادته، وأتمنى أيضًا على هذا المجلس أن يساعد الدولة على تخفيف العجز وليس زيادته، نحن فعلاً أمام مشكلة أساسية، والحكومة وضعت ميزانيتها تطبيقًا للبرنامج وهذا أمر يخصهم وسوف نحاسبهم في آخر العام، ولكن ما أريد أن أذكره هو أنني أرجو من الإخوة في هذا المجلس ومجلس النواب والصحافة والإعلام والمجتمع المدني ألا يضعوا ضغوطًا على الدولة للاقتراض لأن هذه مشكلة كبيرة ولن نستطيع ــ أحيانًا ــ أن ندفع تلك القروض. لا نريد أن نرجع إلى زيادة مصروفات الباب الأول، وبالتالي لا نستطيع أن نسدد مصروفات الباب الأول من دخل النفط كما حدث في الثمانينيات، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، سأرد على الأخت سميرة رجب لأنها قالت إنها لم تسمع أن هناك اتجاهًا إلى تمرير الميزانية تمريرًا إجرائيًا، وأنا أطلب من جميع الأعضاء الرجوع إلى صحف السيارة الصادرة يوم الخميس بتاريخ 12/5/2011م بناء على ما تم من مناقشات في مؤتمر صحفي بعد اجتماع أغلبية أعضاء مجلس الشورى مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وقد قلت ذلك أيضًا في جلسة يوم الخميس الماضي عندما أوضحت أن الأخ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قال إنه لن يضايق الحكومة في تمرير الميزانية، هذه التصريحات ــ ولتعذرني الحكومة ــ لا نفرح بها كثيرًا، وإن كانت تتطابق مع هوانا في هذه الجلسة للظروف التي تمر بها مملكة البحرين...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنتِ الآن قمت بتصحيح واقعة سألت عنها الأخت سميرة رجب، هي تقول إنها لم تسمع، وذكرت لها أنه في الصحف السيارة نشر ذلك، إذن هي علمت بذلك، ويجب ألا ندخل في الموضوع...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لن ندخل في الموضوع، ولكن ردًا عليها لكي أوضح قصدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كل الأعضاء على ما أبدوه من ملاحظات، وأحببت أن أكون آخر المتكلمين حتى أستمع إلى آراء الإخوة. أود أن أقول في الوقت الحالي: ليكن الأعضاء على يقين بأن توصية اللجنة عندما جاءت بالموافقة على الموازنة واعتمادها لم تأتِ بمبدأ تمرير إجرائي ولا موضوعي. لاحظ ــ سيدي الرئيس ــ أن أول اجتماع عقدناه كان في شهر يناير 2011م واليوم التاريخ هو 16 مايو 2011م، كل هذه الفترة من أجل تمرير إجرائي وليس موضوعيًا! ناقشنا الموازنة بالتفصيل منذ أول اجتماع عقد مع الإخوة في مجلس النواب، وناقشنا الموازنة في ثلاثة اجتماعات مع معالي وزير المالية وفريقه، وناقشنا الموازنة في اجتماعات وفتحنا الباب لكل الأعضاء لحضور الاجتماعات، وكنا نتمنى على الأعضاء الذين يثيرون كل هذه النقاط اليوم أن يكونوا حاضرين معنا في اجتماعاتنا التي حضرها أكثر من نصف الأعضاء بحسب دعوتنا لهم، حتى يكونوا على علم بأن هناك مناقشة صريحة، وهناك إيرادات ومصروفات، وأسير في اتجاه أن لدي أداة اقتصادية أرجو أن يكون لها تأثير على الاقتصاد في البحرين، وخاصة في ظل الظروف الحالية، لا أن تكون هناك مزايدات في هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كل ما تفضل به الأخ جمال فخرو. هناك العديد من المؤشرات الإيجابية وغير الإيجابية في تقرير اللجنة الذي بذلت فيه جهدًا كبيرًا، وأعتقد أن محاور ضغط الإنفاق أصبحت ملحة جدًا في وقت نجد فيه أن العجز سيصل إلى 48% من حجم الميزانية في السنتين القادمتين، فلقد ذكرت اللجنة في تقريرها موضوع زيادة حجم الوظائف المتاحة للبحرينيين، وهذا ما يحتاج إلى نظرة عملية ودراسة مستفيضة للكادر الحكومي المترهل. كما أن نسبة التضخم أصبحت أمرًا مكلفًا جدًا إذا ما تواصل الإنفاق في ظل عدم وجود الاستثمار الخارجي ومحدوديته. وما ذكرته اللجنة من أنه فشل في زيادة الاستثمارات الخارجية، كما أن انخفاض معدل الانفتاح الاقتصادي أمر مقلق آخر، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين البحرين من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها كاتفاقية التجارة الدولية وغيرها والاستفادة منها؟ ونتمنى ألا يصل حجم الدين العام إلى الخط الأحمر الذي يفقد البحرين مصداقيتها المالية، ونريد معرفة كيفية جدولة تسديد الدين العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي بأن أرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مركز طارق النسائي للدراسات الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم ومرافقاتهن، مثمنين الدور الذي يقوم به المركز في رعايته الكريمة لبناتنا الطالبات واهتمامه المتواصل بما يعود بالنفع على الطالبات من خلال زيارتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهن ومعلوماتهن وبخاصة في المجال التشريعي، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهن وبمرافقاتهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكن. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد أولاً من توجيه الشكر إلى اللجنة التي استطاعت إنجاز العمل خلال الفترة القصيرة من تقديم الميزانية إليها رغم ما ذكره معالي الوزير من أن الميزانية معدة من شهر نوفمبر لكنها لم تصل إلى مجلس الشورى إلا في وقت متأخر، وقد بذلت اللجنة جهودًا تشكر عليها لإعداد الميزانية لتعرض في هذه الجلسة الأخيرة من جلسات المجلس. ولفت نظري سؤال بخصوص ميزانية التعليم، كنت أتمنى على وزارة التربية والتعليم أن تكون ميزانيتها في هذا العام وخاصة في هذه الظروف وافية بالمتطلبات التي نحتاج إليها. عندما ننظر إلى دول متقدمة مثل سنغافورة أو ماليزيا ونستغرب كيف استطاعت هذه الدول خلال فترة قصيرة أن تنهض من مشاكل كثيرة كانت تعانيها وكانت تبدو صعبة في حلها؛ نجد أنها اتجهت أولاً وقبل كل شيء إلى التعليم، التعليم أولاً والتعليم ثانيًا والتعليم أخيرًا. هذه الدول بنت تقدمها وما وصلت إليه اليوم على قيامها بضخ الكثير من ميزانياتها في برامج التعليم حتى وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه الآن. ولذلك كنت أتساءل عما إذا كانت ميزانية التعليم تفي بالمتطلبات والتطلعات المستقبلية التي يمكن أن تحل العديد من المشاكل، حتى عندما نساهم في رفع كفاءة المواطن وإنتاجيته عن طريق التعليم فإن هذا سيوفر العديد من المعونات التي تقدمها الدولة، ونحن الآن في دولة ريعية ونتمنى أن نخرج يومًا ما من هذا المجال ليصبح كل فرد قادرًا على الإنتاج والعطاء ويكتفي بما يحصل عليه مقابل إنتاجيته وعمله. الأمر الآخر بخصوص تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم وزارة التربية والتعليم لديها سياسة الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنَّ هناك أطفالاً ومواطنين من أصحاب الإعاقات غير قادرين على الدمج في التعليم النظامي، وبالتالي هناك مؤسسات خاصة تقوم بهذه المهمة عن وزارة التربية والتعليم، وهذه المؤسسات تعاني الكثير من المشاكل وبعضها مهدد بالإغلاق، كما أنها لا تستطيع أن توفر التعليم الجيد وتستقطب الكفاءات لأنها غير قادرة على دفع الرواتب. وأعتقد أن مهمة وزارة التربية والتعليم ليست فقط دمج من يستطيع الاندماج في التعليم النظامي، وإنما دعم هذه المؤسسات الدعم الكافي حتى تستمر؛ لأنها تقوم اليوم بدور كبير من المفترض أن تقوم به وزارة التربية والتعليم. نقطة أخرى حول موضوع الإسكان، وجدت في توصيات اللجنة أنها تطلب تقليص مدة انتظار الطلبات الإسكانية من 17 عامًا في الوقت الراهن إلى 10 أعوام في بداية عام 2013م، ثم تقليصها إلى 5 أعوام في عام 2016م. وأعتقد أن مشكلة الإسكان ــ رغم اهتمام الدولة بها ــ ستظل مشكلة كبيرة، وأتمنى أن تستطيع الدولة أن تستجيب لهذه التوصية، ورغم الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في هذه المسألة فإنني أعتقد أن مساهمة القطاع الخاص ليست بالوتيرة المطلوبة، نحن اليوم نطالب القطاع الخاص بأن تكون له مساهمة أكبر في حل المشكلة الإسكانية في البلاد، وهذا واجب عليه وليس منّة؛ لأن القطاع الخاص يتمتع بالكثير من الامتيازات الموجودة منها عدم دفع الضرائب وغيرها. أمر آخر في توصية اللجنة يتعلق بموضوع تضمين أهداف استراتيجية النهوض بالمرأة في الميزانية، وأتمنى أن توجه الوزارات نحو تخصيص بنود في ميزانيتها لدعم إنشاء وحدات تكافؤ الفرص المقترحة في الوزارات حتى يتفق هذا مع التوجه الذي أعلنته الحكومة في برنامجها من أنها ستتبنى موضوع دمج احتياجات المرأة في برامج عمل الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
        شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول دعم الغاز والبنزين وأريد الإيضاح من معالي الوزير، نرى أن 800 مليون دينار لعام 2011م و841 مليون دينار لعام 2012م، نحن محتاجون إلى إيرادات للدولة لسد العجز ونحن نعلم أن هذا الدعم يذهب إلى المستحقين وغير المستحقين. هناك قطاع خاص يستفيد من هــذا، بينما المطلوب ــ كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ من القطاع الخاص أن يساهم في الدولة. أنا أقول ليشتري القطاع الخاص القادر هذا البنزين بأسعاره الحقيقية حتى لا يكلف الدولة ويصبح إيرادًا لها 400 مليون في السنة يعادل ميزانية ثلاث وزارات كبيرة، فهذا إيراد كبير للدولة، والدولة تضحي به الآن من أجل الدعم. صحيح أن شركات الدولة وغيرها تساهم مع القطاع الخاص ويستفيد من ذلك المواطن ولكن أيضًا على القطاع الخاص أن يساهم. إذا رشدنا هذا الدعم ووضعنا خطة نستطيع أن نستفيد ربما على مدى السنوات الأربع القادمة بنصف هذا المبلغ الداعم، فهل هناك خطة وضعتها الوزارة للترشيد في هذا الدعم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن نشكر الحكومة في هذه المرحلة وبالذات في هذه الميزانية، ولكن في الوقت نفسه نتمنى عليها أيضًا أمورًا مهمة ينتظرها المواطن. لفتت نظري مداخلة الأخ جمال فخرو عندما قال بالتوجه إلى الإنتاجية وأمور كثيرة، فالمواطن عندما يشعر بالراحة وبالأمور التي يتمناها في حياته من المؤكد أنه سيكون منتجًا. والمواطن يتمنى لو أن جزءًا كبيرًا يغطي المشاريع الإسكانية من ضمن هذه الميزانية، وعلى سبيل المثال: المدينة الشمالية وهي نتاج مشروع جلالة الملك حفظه الله، وإلى هذه الساعة هو معطل، وهناك مشاريع إسكانية أخرى ينتظرها المواطن بفارغ الصبر. بالنسبة إلى زيادة الرواتب، صحيح أن لدى الحكومة مبررات ونعلم أن الميزانية محكومة ببعض الأمور ونثمن ذلك، ولكن المواطن يأمل أن يكون هو صاحب السهم الأكبر في أي ميزانية تأتي، وأتمنى أن تكون هناك نظرة إلى هذا الأمر في الأعوام القادمة. النقطة الأخيرة فيما يخص القطاع الخاص، القطاع الخاص في البحرين هو أيضًا من الشرائح التي استفادت من الدعم الحكومي، فأتمنى لو أنه ينشط دوره أكثر في التنمية لكي يعود في الأخير على المواطن، وإذا استقر المواطن استقرت أمور كثيرة، وكانت الحكومة والمواطن في وضع أكثر راحة وانتهت كل الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم المشكورة في إعداد هذا التقرير الذي ينم عن مهنية وحرفية في إعداده. لدي تساؤل عن الإيرادات في الميزانية، فلو توجد آلية ميسرة لتحصيل ديون الدولة من الهيئات والوزارات فإنها ستشكل دعمًا كبيرًا وملموسًا لميزانية الدولة وستخفف من عبء الدين العام. فهناك هيئات ووزارات ديونها لا تحصّل بالجدية المطلوبة. وما هذا إلا لكي يكون داعمًا ورافدًا لإيرادات الدولة. وهناك بعض المؤسسات لابد من إعادة تقييمها ودراستها، على سبيل المثال: ما قرأناه في الصحف قبل مدة أن هناك دينًا لوزارة الطاقة مقداره 180 مليون دينار أو أكثر دفعته طيران الخليج مشكورة لكنه دين لو تحصّل في وقته لساعد على الأقل في دفع جزء من الدين العام الذي يتضاعف باستمرار، وهناك بعض المشاريع للدولة لابد من إعادة التقييم المستمر لها لكي لا تكون جرحًا ينزف من ميزانية الدولة لدعم مثل هذه المشاريع. أنا أختلف مع بعض الأعضاء الذين طالبوا برفع الدعم عن المحروقات، لأن رفع الدعم ــ ونعلم أنها ليست مثل أسعار السوق العالمية ــ ليس عن المواطنين فحسب وإنما حتى عن المؤسسات سيزيد تكلفة عملها كالورش وشركات المقاولات الصغيرة التي تقوم ببناء المنازل وكذلك المشاريع الإسكانية وسينعكس سلبًا على متطلبات المواطن العادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  


      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. سنناقش أبواب الميزانية بابًا بابًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       باب الإيرادات: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       باب المصروفات الإجمالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب المصروفات الإجمالية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       باب المصروفات المتكررة: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       باب مصروفات المشاريع: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب مصروفات المشاريع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       باب تقدير العجز: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب تقدير العجز؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى مناقشة مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الثامنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة التاسعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة العاشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الحادية عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيـــــــر الماليـة:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أشكركم في نهاية هذا الموضوع، وبعد صدور المرسوم سوف نبدأ بتنفيذ الموازنة ــ إن شاء الله ــ والكل سيرى العمل الذي يمس الكثيرين، وأود أن أبين في نهاية هذا اللقاء أننا قمنا بتسجيل الكثير من ملاحظاتكم وسوف نتابعها، الكثير من هذه الملاحظات تم الاستماع إليها، فيما يخص الجمعيات الخاصة المتعلقة بالاحتياجات الخاصة فسنتابع كل هذه المواضيع وهي مهمة بالنسبة لنا، كما أود أن أشكر سعادة العضو جمال فخرو على ما ذكره فيما يتعلق بالوضع المالي وأهمية الاهتمام به. أما فيما يتعلق بالإسكان فهناك توضيح بسيط وهو أن الفرق بين الرقمين هو الفرق بين تكلفة الوحدة فقط مقارنة بتكلفة الوحدة بالخدمات الأخرى المكملة لها، ويمكن توضيح ذلك من خلال الوزير المختص. أما بالنسبة للدعم فيمكن إعادة توجيهه وهو ملف مهم جدًا، والدعم يشمل كل هذه الأمور، ونحن نريد مناقشته في الدور المقبل ونريد من الجميع أن يشترك في هذا النقاش، ونتمنى عند مناقشته ألا يفهم أننا سنطبق أي تغيير كمجرد نقاش بل ليكون للمواطن فرصة للتعبير عن رأيه باستخدام الديمقراطية الممنوحة لدينا للوصول إلى ما هو أمثل لصالح الجميع، فشكرًا لمعاليكم ولمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ونحن وبدورنا وبالنيابة عن أعضاء المجلس نشكر معالي وزير المالية، ونشكر الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على دعمهم المتواصل للسلطة التشريعية ولمجلس الشورى بتسهيل كل ما من شأنه القيام بأعمالنا وخاصة في هذا المشروع المهم وهو مشروع الميزانية التي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ البحرين، والتي نأمل أن تنعكس بالخير على جميع المواطنين في هذا البلاد العزيز، وشكرًا لمعاليك مرة أخرى

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشار القانوني بالمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وحيث إن المرسوم بقانون صدر عن جلالة الملك حفظه الله ورعاه بين الفصلين التشريعيين الثاني والثالث لمجلسي الشورى والنواب، واستنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور والتي تجــيز للملك إصدار مراسيم تكون لها قـــوة القانون في الموضوعات التي تستوجب اتخاذ تدابير بشأنها لا تحتمل التأخير بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، بالإضافة إلى أن مبرر إصدار هذا المرسوم بقانون قد جاء تلبية للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وأنه يلزم للتصديق على هاتين الاتفاقيتين المذكورتين صدور قانون إعمالاً لحكم المادة (108) من الدستور، وحيث إن أهم أهداف مشروع تطوير شبكتي النقل ذات الجهدين 220 و 66 كيلو فولت هو نقل الطاقة المنتجة من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء المملوكة للقطاع الخاص، وحيث إن بناء المحطة المذكورة قد شارف على الانتهاء، فإن الهيئة ملزمة بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الشركة المالكة للمحطة بشراء ونقل الطاقة المنتجة، وإنها في حال إخفاقها في ذلك ستلزم بدفع تعويضات كبيرة للشركة المذكورة، وبما أن الصناديق المقرضة تشترط لبدء عملية التمويل التصديق على الاتفاقيات من الجهات المختصة، ونظرًا إلى فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من 11 مايو 2010م كان لزامًا على الحكومة اللجوء لإصدار مراسيم بقوانين للتصديق على تلك الاتفاقيات لتأخذ طريقها إلى النفاذ. وبعد الاطلاع على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و 66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ودراستها؛ تتضح أهم ملامحها فيما يأتي: إن اتفاقية قرض مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلو فولت تتفق مع قوانين مملكة البحرين ومطابقة في مضمونها العام مع اتفاقيات أخرى سبق أن وافقت وصدقت عليها مملكة البحرين، وأنها تهدف إلى الإسهام في دعم البنية التحتية لشبكة الكهرباء. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و 66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون؟

       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلو فولت. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة بشكل تفصيلي البعدين الاقتصادي والمالي لهذه الاتفاقية وكذلك جدواها الاقتصادية، وقد تبين للجنة أن هذه الاتفاقية جاءت لتمويل مشاريع حيوية في قطاع اقتصادي هام وقطاع الكهرباء وذلك لغرض تطوير وتعزيز شبكات النقل الرئيسية عن طريق شراء المعدات لإضافتها لمحطات التحويل القائمة للشبكة الوطنية للكهرباء، إضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للهيئة. وبعد الاطلاع على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت، وتتلخص أهم ملامحها الرئيسية في أن هيئة الكهرباء والماء تقوم نيابة عن البنك بشراء معدات في مناقصة تنافسية دولية لتطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت للأعوام 2007 ــ 2011م؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2011م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي ملاحظات على تقرير اللجنة، ولكن أود أن أشكر الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة، وعضو اللجنة المالية والاقتصادية وعضو سابق منذ الفصل التشريعي الثاني وأسجل شكري لك؛ لأنني دائمًا استمتع بك كمقررة لحسن قراءتك وحسن اطلاعك وحسن تفسيرك للتقارير، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أسجل شكري وتقديري لإخواني وزملائي الأعضاء لحسن استماعهم وتعاونهم مع اللجنة، وإن شاء الله سنلتقي في الدور القادم ونكون أكثر عطاء وأكثر إنتاجًا بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 56 لسنة 2010م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر زملائي في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للسماح لي بأن أكون مقررة هذه اللجنة اليوم لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لي، حيث إن مساعدة هذه الفئة في المجتمع تعني لي الكثير. تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتكون من ديباجة بالإضافة إلى مادتين، نصت المادة الأولى منه على التصديق على الاتفاقية، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ورأت اللجنة أن من الأهمية الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ذلك لأن الأشخاص من ذوي الإعاقة يشكلون أحد مكونات المجتمع الأساسية التي لا يمكن إغفالها، ومن الضروري أن تتمكن هذه الفئة من الحصول على كامل حقوقها في كل المجالات أسوة بغيرها، وإيمانًا من اللجنة بضرورة تأهيل ذوي الإعاقة ليصبحوا أعضاء فعالين في المجتمع فإنها تدعو إلى تضافر جهود الجهات الرسمية والأهلية كافة لإدماجهم في الفعاليات والمشاركات الاجتماعية والثقافية وغيرها بما يسهم في تخطيهم الآثار السلبية التي تخلفها الإعاقة. وإن الهدف من التصديق على الاتفاقية هو تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز بسبب إعاقتهم وتعزيز وعي المجتمع بقدراتهم وإسهاماتهم وتمكينهم من العيش بصورة مستقلة وكريمة. وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة وسلامتهم حين يتواجدون في حالة الخطر والطوارئ، وتوفير الحماية بصورة خاصة للأطفال والنساء ذوي الإعاقة. إن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية ومن الأهمية الإسراع في التصديق عليها، بحيث تدخل حيز التنفيذ لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم بشكل كامل وبدون تمييز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى القيادة الرشيدة لاهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة. إن التصديق على هذه الاتفاقية الإنسانية ووضعها موضع التنفيذ يعتبر تقدمًا في مجال حقوق الإنسان وخاصة أن هذه الفئة تحتاج إلى جل اهتمام الدولة بها، وبالتالي يتم مواءمة قانون المعاقين بمملكة البحرين بما يتفق مع هذه الاتفاقية، وخاصة أن هذه الاتفاقية تركز على معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة مع غير المعاقين، وبالتالي تكفل لهم جميع الحقوق التي نص عليها دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الإنسانية الأخرى. وإننا لا نطالب إلا بالحقوق المتساوية مع جميع أفراد المجتمع، وأن تكون الخدمات المتاحة من الدول تلائم ظروف الإعاقة. وأشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مساندتها لهذه الاتفاقية وذلك بتوصيتها التي نثمنها جميعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نود أن نتقدم بالشكر والترحيب بالانضمام إلى هذه الاتفاقية الهامة، التي تصب أيضًا في اهتمام مملكة البحرين بالأشخاص ذوي الإعاقة، والأمر الذي يثلج الصدر أن المملكة صدقت على هذه الاتفاقية بدون تحفظات، الأمر الذي عكس اهتمام المملكة الفعلي بهذه الفئة وعدم وجود أي تحفظ على أي خدمات أو تسهيلات تقدم لهذه الفئة، فهذه نقطة يجب أن نشكر الحكومة عليها. ثانيًا: رغم أن هناك اهتمامًا بالتشريعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة فإن التصديق على هذه الاتفاقية والالتزام بها يقتضيان منا نحن السلطة التشريعية مراجعة شاملة لكل التشريعات والقوانين النافذة حاليًا لملاءمتها مع هذه الاتفاقية، لأننا عندما قرأنا هذه الاتفاقية وجدنا أن فيها بنودًا كثيرة تحتاج بالفعل إما إلى تعديل التشريعات النافذة وإما إلى وضع تشريعات جديدة تضمن تطبيقها على أرض الواقع، وأن تترافق هذه التشريعات مع الآليات المناسبة لتطبيقها على أرض الواقع. ثالثًا: ربما يكون من الصدف الجميلة أننا اليوم سنوافق على الميزانية العامة للدولة وفي الوقت نفسه تأتينا هذه الاتفاقية لنوافق عليها، الأمر الذي يستوجب العمل على توفير المخصصات المالية اللازمة؛ لأن تطبيق هذه الاتفاقية يترتب عليه تبعات مالية. وأسعدنا كثيرًا أن وزارة التنمية بينت في ملاحظاتها للجنة أنها استبقت الأمر في هذا المجال وقامت برصد الاحتياجات المالية التي ستترتب على التصديق على هذه الاتفاقية، وأتمنى أن تكون الميزانية المطلوبة لهذا الغرض في ميزانية وزارة التنمية كافية لتأدية هذا الالتزام. كما ندرك جميعًا أنه أثناء التطبيق ربما قد تستجد احتياجات مادية جديدة فنرجو أن تكون الوزارة قادرة على الوفاء بها ضمن ميزانيتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم نناقش اتفاقية مهمة جدًا وهي اتفاقية تمس فئة عزيزة علينا. أود أن أذكّر الإخوة بأن هذه الاتفاقية هي إحدى التعهدات الطوعية التي ستقوم بها مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان، ومن باب المصادفة أن هناك وفدًا من مملكة البحرين سيغادر البحرين ــ إن شاء الله ــ لمناقشة تقرير الطفل في أواخر هذا الشهر، ونحن نتمنى أن تكون الموافقة على هذه الاتفاقية إضافة لملفهم الحقوقي الذي سوف يقدمونه أمام مجلس حقوق الإنسان، لذلك أدعو زملائي إلى أن يوافقوا على هذه الاتفاقية لما لها من أهمية كبرى في تعزيز مكانة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحمل نفس الشعور تجاه هذا المشروع بقانون الخاص بذوي الإعاقة، وأود أن أوجه شكري إلى اللجنة لأنها عملت كثيرًا ليتم عرض هذه الاتفاقية في جلسة اليوم، فنشكرها على جهودها في هذا الجانب. لدي خمسة أمور فيما يتعلق بهذه الاتفاقية: أولاً: أشيد بدور وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال، وبخصوص ما ورد في هذه الاتفاقية بشأن وجود خدمات متطورة لذوي الإعاقة، نحن نأمل إن شاء الله وسنسعى إلى توفير هذه الخدمات المتطورة التي تم النص عليها في هذه الاتفاقية، لأننا إذا كنا سنتكلم عن مسألة مهمة وهي مسألة تأهيل وإدماج فهي تحتاج إلى إنفاق وإلى تدريب المسؤولين بحكم علاقتهم مع هذه الفئة، نريد الحصول على خدمات متقدمة لذوي الإعاقة ونتمنى أن تتطور أكثر فأكثر، خاصة في مجال الإسكان والتعليم. بالنسبة إلى الإسكان، لابد أن يتم تلبية احتياجات الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة. أما بالنسبة إلى التعليم، فنحن نعلم بجهود وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب، ولكن مازالت هناك جهود تحتاج إلى تهيئة مرافق بنوعية خاصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج والإقبال على الحضور في المدارس للتعلم. ثالثًا: أتمنى أن تسعى مملكة البحرين ــ وفقًا للمادة 34 من هذه الاتفاقية التي نصت على أنه ستكون هناك لجنة خبراء مكونة من 12 خبيرًا من الدول المنضمة لهذه الاتفاقية ــ إلى أن تكون عضوًا في هذه اللجنة وأن تتقدم في هذا الجانب، لأن الاتفاقية تكلمت عن عدة مجالات وبالذات فيما يتعلق بالمناصب السياسية التي نصت الاتفاقية على ألا يكون هذا مجرد مبدأ بل يكون أمرًا فعليًا، وهذا ما حققناه في مجلس الشورى من خلال وجود الأخت منيرة بن هندي معنا في المجلس، فأعتقد أن لدينا من الأمور ما يمكننا من أن نكون أعضاء في هذه اللجنة حتى نستفيد من تكوين هؤلاء الخبراء. أتمنى على وزارة التنمية أيضًا ألا تأخذ على عاتقها فقط أن تقوم بتنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية بل لابد أن يكون معها شركاء في تنفيذ هذه الاتفاقية لأنه وردت فيها عدة مجالات تخص وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، فلابد أن تكون هذه الجهات معها حتى تستطيع أن تحقق ذلك. كما أن من الشركاء الأساسيين الإعلام وخاصة الإعلام المرئي والمسموع، ويجب أن تكون هناك توعية بين أفراد المجتمع للتغلب على بعض الإشكاليات التي نصت عليها هذه الاتفاقية بشكل صريح وواضح حول دور الإعلام في تقوية الروابط وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في كل المجالات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة جدًا. أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جهدها المتميز في إعداد هذا التقرير في وقت قياسي وتقديمه في هذه الجلسة، وأضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة عائشة مبارك بخصوص أن هذه الاتفاقية عبارة عن مكسب لمملكة البحرين، وأنها تناقش ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ في الجلسة نفسها التي ناقشنا فيها ميزانية الدولة لعامي 2011 و2012م، وكان تعليق معالي وزير المالية هو أن تؤخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء مجلس الشورى، وهذا ما تعودنا عليه من الحكومة الموقرة وهو التعاون والاستماع إلى ما يذهب إليه المشرع. ومرة أخرى أكرر طلبنا من الحكومة توفير ــ وخصوصًا بعد إقرار هذه الاتفاقية وإصدار مرسوم القانون من قبل جلالة الملك ــ الميزانية الكافية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية لهذه الفئة من مواطني وأبناء هذا البلد الحبيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر مقررة اللجنة جزيل الشكر التي يتبين من خلال طرحها إنسانيتها العميقة، وكما قالت إن هذا الموضوع يمثل لها أهمية وهي صادقة وصدقها يتجلى من خلال كلماتها التي افتتحت بها تعليقها على التقرير. وأقدم جزيل شكري أيضًا إلى الدكتورة بهية الجشي على طلبها ترجمة هذه الاتفاقية إلى تشريعات وطنية ملزمة. نحن هنا لدينا خلل في مفهومنا لمدى الالتزام بالأحكام الدولية للاتفاقيات التي تنضم إليها مملكة البحرين، هذه الاتفاقية ــ كما ذكرت الدكتورة بهية الجشي ــ لابد أن تترجم إلى قوانين، وهناك كثير من الاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين ومنها اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي انضممنا إليها منذ الثمانينيات ولم تترجم على أرض الواقع إلا في محطات فردية ومتباعدة زمنيًا، الآن ونحن في مرحلة الموافقة على الميزانية أتمنى أن نرى من الحكومة الموقرة سعيها الجاد ــ حتى إن لم تكن الميزانية قد اشتملت على الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية ــ إلى فتح اعتماد إضافي لترجمة البنود التي تتطلب كلفة مالية إلى برنامج عمل. وأتمنى على وزارة التنمية الاجتماعية تهيئة بيئة العمل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن كثيرًا ممن يطالبون بالعمل تقف بيئة العمل ضد طموحاتهم، وكذلك القطاع الخاص يقف أمام تلبية رغباتهم، لأن المكفوفين لهم متطلبات والصم لهم متطلبات والمعوقين الذين لا يستطيعون التحرك لهم متطلبات، فأتمنى أن تكون بيئة العمل مهيئة لهم، وأتمنى على تلفزيون البحرين ــ أسوة بالتلفزيونات الخليجية التي سبقتنا ــ أن يترجم ــ على الأقل ــ نشرة الأخبار للصم حتى يكونوا على علم بما تجري عليه الأمور في مملكة البحرين، وأشكر مرة أخرى اللجنة والمجلس على موافقته على هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، باسم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نتقدم بالشكر إلى الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية على جهودها للانضمام إلى هذه الاتفاقية الهامة التي تعكس المستوى الحضاري لشعب البحرين في هذا الجانب. ونشكر الإخوة والأخوات الذين تقدموا بآرائهم وتوصياتهم بشأن هذه الاتفاقية، ويقع العبء الآن على وزارة التنمية في تنفيذ هذه الاتفاقية، وخاصة ما جاء على لسان بعض الإخوة والأخوات، وأذكر ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد في خمس نقاط رئيسية، وهذه خطوط عريضة يجب على وزارة التنمية تنفيذها، ونتمنى على الإخوة والأخوات في الجمعيات المختصة بالإعاقة أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية، ونأمل أن تسير البحرين في تطوير هذه المجالات الإنسانية الهامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مجلسكم الموقر على موقفكم الكريم وموافقتكم على التصديق على الاتفاقية، وهذا كان حلمًا بالنسبة إلى وزارة التنمية ووزارة الصحة ووزارة التربية؛ لنوضح لجميع دول العالم الوجه الحضاري للبحرين، ولم نستعجل في التصديق لأننا من أوائل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية في عام 2007م، وعدم استعجالنا على التصديق في ذلك الوقت كان حتى نضع البنية الأساسية للتصديق على الاتفاقية وتنفيذ كل ما يأتي فيها، ونكون ملتزمين أمام الرأي العام الدولي بتنفيذ الاتفاقية بكل حذافيرها. نحن أطلقنا الاستراتيجية في نهاية عام 2010م، وقد أخذت في الاعتبار وفي خطتها التنفيذية جميع البنود الواردة في الاتفاقية ومنها التشريعات، فمطروح تغيير العديد من الأنظمة والقوانين التي تحكم الخدمات المقدمة إلى المعوقين، بالإضافة إلى الدمج وتوفير بيئة العمل المناسبة، كل ذلك وضع في الحسبان قبل أن نتقدم إلى مجلسكم الموقر بالاتفاقية للتصديق عليها. بالنسبة إلى الميزانية، عقدنا اجتماعات مطولة مع وزارة المالية، ونشكر الإخوة في وزارة المالية على دعمهم لتقديم أفضل الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتلاءم مع مكانة مملكة البحرين، وبما يتلاءم مع تصديقنا على الاتفاقية، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن جميع المواطنين ومجلسكم الموقر بالتزامنا ــ بعد التصديق ــ بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية وتقديم تقريرنا الدوري للمتابعة الدولية من أجل التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً أحببت أن أشكر من قدم الشكر في هذا الموضوع. وأود أن أؤكد أن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالاهتمام بالمواطنين البحرينيين هي سياسة مستمرة وواضحة المعالم، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة. حقيقة نحن لم نبدأ بهذه الاتفاقية، البحرين بدأت بسن تشريعات كثيرة، ولدينا قوانين كثيرة منها قانون تأهيل المعاقين وقانون الضمان الاجتماعي وهناك لجنة عليا للمعاقين وأمور كثيرة، وفي جميع التشريعات يراعى الإنسان المعاق، وهذه سياسة ثابتة وهي ألا يكون هناك تمييز ضد الإنسان المعاق، وهذه السياسة ستبقى إن شاء الله، وسنواصل تطوير التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة، والتصديق على هذه الاتفاقية هو بداية لعمل أكبر إن شاء الله، وهذا الأمر ينبع من سياسة الحكومة في حفظ حقوق الإنسان في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد نقطة مهمة جدًا وهي أننا عندما نتكلم ونحمل وزارة التنمية هذه المسؤولية فإننا نحملها المسؤولية بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة مباشرة عن هذه الفئة، ولكن تطبيق هذه الاتفاقية ينبغي ألا يضع المسؤولية كاملة على وزارة التنمية فقط لأن بنود هذه الاتفاقية تشمل العديد من الجهات منها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كل الجهات في الدولة معنية بتطبيق هذه الاتفاقية. وكنت أتمنى على اللجنة عندما ناقشت هذه الاتفاقية في اجتماعاتها دعوة الجهات ذات الاختصاص أو على الأقل أن تكون قد استشفت آراءها فيها، وأنا متأكدة أن الجميع يؤيد التصديق على هذه الاتفاقية، ولكن عندما ندعو الإخوة في هذه الجهات فإننا نؤكد التزامهم بتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع ونضعهم في الصورة، الآن ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية عليها عبء كبير بأن تكون ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ المظلة التي تجمع كل هذه الجهات وتدخلها معها كشريك في تطبيق هذه الاتفاقية. وردًا على سعادة الوزير فإننا ندرك تمامًا ــ وذكرنا ذلك في مداخلاتنا ــ أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا ولكنها بالتوقيع على هذه الاتفاقية مازال أمامها شوط طويل آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة والحكومة أيضًا على طرح هذه الاتفاقية للتصديق عليها. أكثر ما يهمنا في هذه الاتفاقية ــ وأعتقد أنه الأساس في هذه الاتفاقية ــ هو كيفية إدماج المعاق في المجتمع مع أقرانه، من حيث المساواة في الحقوق والواجبات أيضًا، وبالتالي أعتقد أن هذه الاتفاقية تركز أساسًا على إدماجه في المجتمع ليصبح كالشخص الطبيعي في المجتمع، ومن وجهة نظري فإن هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها ستصبح تشريعًا وطنيًا، وبعض البنود الواردة فيها قابلة للتطبيق من دون مواءمتها مع تشريعاتنا الوطنية، ولكن من حيث الخدمات نحن محتاجون إلى مواءمتها، فلابد أن نركز على موضوع إدماج المعاق في المجتمع وهو الإدماج الحقيقي، بحيث ينظر في الخدمات التي تقدم للمعاق، وإن كان بعضها يحتاج إلى الاستمرارية بحسب الإعاقة، ولكن بعض الخدمات كالمخصصات ــ وأنا لست مع قطع المخصصات ــ يجب أن تكون مرحلة مؤقتة، بحيث يصبح المعاق هو من يساهم في تنمية هذا البلد، وبالتالي حصوله على ما يستحق يكون من خلال جهده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا لكم جميعًا، شكرًا لمن تحدث أو أنصت. صراحة شعرت بأنكم جميعًا لسان حالي، شعرت بأنكم جميعًا تؤمنون بقضيتي وأنكم جميعًا تدعون إلى المساهمة في دعم خطانا. أؤكد ما قالته الأخت لولوة عن الأخت نانسي ــ مع حفظ الألقاب ــ فهي من أكثر الأشخاص المعتنقين مبدأ الدفاع عن ذوي الإعاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة نصف ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وقبل أن ننتقل إلى البند التالي أنبهكم إلى أن التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، حتى لو قمنا بمناقشته فإنه لابد أن يرجع إلى مجلس النواب، والإخوة في مجلس النواب لا أعتقد أنهم سوف تكون لديهم فرصة لمناقشته، فأقترح على مجلسكم الكريم تأجيل هذا الموضوع إلى الدور التشريعي الثاني إن شاء الله، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21 مكررًا) و(21 مكررًا ثانيًا)، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو دلال جاسم الزايد. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
      آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة#)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تود لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تقديم الشكر إلى مقدمتي الاقتراح الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض على هذا الاقتراح الهام، الذي له في الحقيقة مكنونات كثيرة في القضاء. وقد اقتنعت اللجنة بأهمية جواز النظر في الاقتراح بقانون، حيث إن أهمية الاقتراح تكمن في أن نظام التصالح سيؤدي إلى تخفيف العبء عن النيابة العامة والمحاكم، وذلك بتقليل عدد القضايا المنظورة أمامها، كما يؤدي الأخذ بهذا النظام إلى تفادي صدور أحكام تصبح سوابق قضائية بحق الأشخاص مرتكبي هذه الوقائع، وإن هذا التصالح لن يؤثر على حقوق المجني عليه أو المضرور من الجريمة. لذلك ترى اللجنة جواز النظر في هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشــؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن الاتجاهات الحديثة تمنح المجني عليه قدرًا ملحوظًا في التأثير على الدعوى الجنائية التي لا تهدف فقط إلى اقتضاء حق المجتمع، وإنما تهدف أيضًا إلى جبر الضرر الواقع عليه، وذلك بأن تعطيه دورًا بارزًا في الدعوى الجنائية عن طريق التصالح. ولكن هذا الاتجاه لابد أن يُقدّر بقدره. المقترح طبَق هذا الاتجاه على جرائم تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات، بل إلى ست سنوات، بمعنى أن الجرائم التي نص الاقتراح بقانون على جواز التصالح فيها تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات وفي بعض الأحيان إلى ست سنوات، وبالتالي نحن نرى أن يقتصر هذا التصالح على الشق البسيط من الجرائم المنصوص عليها في المواد التي ذُكرت في المادة (21 مكررًا)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الآن نحن بصدد النظر في الاقتراح بقانون، وعليه فإن تفاصيل القانون سوف تأتي عندما نوافق على هذا الاقتراح بقانون مبدئيًا ويذهب إلى الحكومة وتتم صياغته، ومن ثم مناقشته في مجلس النواب ثم في مجلس الشورى. فلهذا ترى اللجنة الموافقة على جواز نظر هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن نوافق من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون، لابد أن نتساءل هل ستتم الموافقة اكتفاء بتقرير اللجنة أم سيكون لنا رأي من حيث المبدأ أيضًا؟ أريد أن أستوضح من المجلس في هذا الأمر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تستطيعين إبداء وجهة نظرك من حيث المبدأ.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       الأخ المقرر الدكتور الشيخ خالد آل خليفة قال إن المطلوب هو الموافقة من حيث المبدأ من دون الدخول في مناقشة المواد.

      الرئيـــــــــــــــس:
       توصية اللجنة هي الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، والتفاصيل تناقش فيما بعد، وإذا كانت لديك وجهة نظر حول الاقتراح بقانون من حيث المبدأ فيمكنك التفضل بها.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       من حيث المبدأ أنا أتفق مع رأي المجلس الأعلى للقضاء، فكما قال الأخ سعيد عبدالمطلب: الاستثناء في التصالح يقتصر على بنود الفقرة المطلوب تعديلها، وأيضًا السجن المؤقت والسجن المؤبد لابد أن نكون حذرين في التعامل معهما عند الموافقة من حيث المبدأ على هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على ما أبدته بشأن هذا المقترح بقانون. وطالما أني لم أسمع شيئًا يتعلق بهذا المقترح، أحب أن أقول إننا في هذا الاقتراح بقانون قررنا أن نبدأ التصالح في بعض المواد المتعلقة بالجنح والمقررة فيها عقوبة الحبس أو الغرامة، وعلى ضوء ذلك ــ ونتيجة أيضًا لأمور حدثت ــ تقدمنا في الفصل التشريعي السابق باقتراح بقانون وكانت الفكرة محط قبول من المشرع أن ينظر فيها، وكان المجلس في وقتها ــ مع احترامي الشديد لقراره ــ قد اتخذ قرارًا برفض مثل هذا الاقتراح، وقُدم لاحقًا من الإخوة من مجلس النواب بعدما كان هناك تمهيد للأخذ بفكرة التصالح في بعض الجرائم، وقُبل من مجلس النواب وأتى إلى مجلس الشورى، وتم قبوله، والآن نرجع إلى تكرار المبادرة التي تمت للمرة الأولى، ونقدم فيها جزءًا من التصالح الجنائي في بعض الجُنح المحددة على سبيل الحصر، وهي محددة في المواد 339 و342 و347، وأهم شيء في هذا الموضوع أننا قيدناه بعدة قيود، مثل أن المجني عليه هو من يطلبه وأن يتم بإرادته ورضاه المنفردين، ولا يمكن أن يُعمل به ما لم يكن هو صاحب الإرادة فيه، والتصالح محدد في نوع معين من الجرائم وهو الجُنح، وتُطلب إجراءات الصلح بطلب من المحكمة أو النيابة العامة، بالإضافة إلى حماية ما للمضرور من حقوق فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، يعني أنه إذا كان هناك تصالح في المسؤولية الجنائية فهذا لا يلحقه استتباعًا في حق المضرور في الحصول على التعويض فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية. لذلك أتمنى على المجلس طبقًا لقناعاتهم واطلاعهم، وبناء على قرار اللجنة أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر اللجنة في البداية على تقريرها وعلى موافقتها على هذا الاقتراح بقانون، وأحب أشير إلى أن موضوع التصالح الجنائي هو ليس وليد فكرة حديثة، ولكن قانون العقوبات البحريني تطرق إلى موضوع التصالح في المادة 400 في الجرائم الواقعة على الأموال، أعني السرقات الواقعة بين الأزواج والأصول والفروع، وأيضًا في خيانة الأمانة وفي الاحتيال، وفي إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة، كل هذه الجرائم بين الأصول والفروع وبين الأزواج يجوز فيها التصالح. وحدد قانون الإجراءات الجنائية أيضًا بعض الجرائم التي يجوز فيها التصالح على سبيل الحصر، أعني المادة 9 التي تختص في جرائم الشكوى، وأيضًا يجوز في جرائم الطلب التصالح، وبالتالي فإن القانون البحريني لم يغفل عن موضوع التصالح. ولكن نتيجة للسياسة الجنائية الحديثة الحالية، وكذلك العدالة الجنائية، حاولنا أن نتوسع في فكرة التصالح، وتطرقنا إلى موضوع جرائم خيانة الأمانة، وتطرقنا أيضًا إلى موضوع القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، وأيضًا إلى موضوع الغرامات بأنواعها، والعقوبات التي لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامات أو إحداهما، وأجزنا فيها التصالح، وعليه فقد قمنا بتوسيع باب التصالح. وأحب أن أشير أيضًا إلى أنه في قانون هيئة تنظيم سوق العمل أيضًا نص على موضوع التصالح على الغرامات، وأنه يجوز التصالح فيها بالنسبة إلى الحد الأدنى، والحد الأدنى في الغرامات في هيئة تنظيم سوق العمل هو ألف دينار، وبالتالي نحن أيضًا نتكلم عن أن القانون البحريني أعطى موضوع التصالح أهمية، ونحن حاولنا أن نتوسع في هذا الموضوع باعتبار أن الاتجاه العالمي حاليًا بالنسبة إلى موضوع التصالح هو اتجاه يدعم التصالح في المواضيع الجنائية، وأيضًا هناك اتجاه عالمي آخر ــ وإن شاء الله في الدور الثاني سوف نتقدم بموضوع الوساطة الجنائية ــ وهو اتجاه حديث بالنسبة إلى مسألة التصالح الجنائي. وأحب أن أشير كذلك إلى موضوع استبدال العمل الاجتماعي أو الخدمة الاجتماعية بعقوبة الحبس وأنه يعد جزءًا من التصالح. أعتقد أن هذه النصوص التي قمنا بوضعها ليست نصوصًا غريبة أو لا تساير المجتمع البحريني. سيدي الرئيس، قيل لي إن الأخ المستشار سعيد عبدالمطلب أبدى بعض الملاحظات ولم أكن موجودة حينها، فهل بالإمكان أن يعيد إبداء ملاحظاته مرة أخرى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي استفسار لمعدي الاقتراح بقانون قبل الموافقة على الاقتراح، بالنسبة إلى المادة الثانية وأن الصلح سيتم بتسديد قدر محدود من الغرامة المقررة، نقول إن الصلح يعني التصالح، ولكن إذا كان الشخص سيدفع جزءًا من الغرامة من أجل التصالح، فكيف نسمي ذلك صُلحًا؟ إذا كان المتصالح أو المتهم سيدفع نصف الغرامة فأين الصُلح في هذه الحالة؟ أعني على ماذا سوف يتم التصالح؟ على مقدار الغرامة فقط أم على التهمة الموجهة إليه، وبالتالي محو السابقة من صحيفته، إذا كان سوف يدفع نصف الغرامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر مقدمتي الاقتراح الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد، وأشكر اللجنة على الأسباب التي أوردتها في تقريرها. نظام التصالح له أهمية كبيرة بالفعل. في المحاكم وفي الواقع العملي يُعمل بهذا النظام وإن لم يكن القانون قد نظمه، وفي الكثير من القضايا الجنائية يتم التصالح بين المجني عليه وبين الجاني، والمحكمة تراعي هذا الموضوع في تقديرها للعقوبة، وقد أثبت هذا النظام جدواه في الكثير من الجرائم التي نصّ عليها القانون، أو نص القانون على التصالح فيها، وخصوصًا بالنسبة إلى قضايا الشيكات، وقضايا الشيكات التي نصّ القانون على التصالـــــح فيها، حلــــت الكثير من الإشكاليات ســــواء بالنسبة إلى المحاكم ــ حيث وفّرت وقت المحاكم ــ أو بالنسبة إلى المتهم. أنا أرى أن هذا المقترح جيد، ونحن من الضروري أن نوافق عليه، ولاسيما بعد النظر إلى الأسباب التي صاغتها اللجنة، والمذكرة الإيضاحية المقدمة من مقدمي الاقتراح، فكلها كانت أسباب وجيهة، وأؤيد هذا الاقتراح، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن ألفت انتباه الأعضاء إلى موضوع الشيكات، حيث إنه كان من ضمن موضوع التصالح الذي قدمنا فيه المقترح، ولكن النواب كان لديهم مقترح آخر، وتم رفضه، ومن ثم تمت الموافقة عليه من قبلنا على أساس موضوع تصالح الشيكات. ردًا على الموضوع الذي أثارته الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى كيفية التصالح في حالة كون المتهم أو المتصالح سيدفع نصف الغرامات، نحن كمشرعين شرعنا أن يكون التصالح بناءً على نصف الغرامة، والقاضي مقيد بأن يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية، وهي آلية أخذ بها الكثير من الدول، فالبحرين ليست سباقة في هذا الموضوع، فكثير من الدول حددت غرامة التصالح بثلاثة أرباع الغرامة أو ربع الغرامة أو الحد الأقصى وهكذا، ومن ثم فإن المشرع هو من يضع النص ويقيد القاضي بأن يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشــؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقترح يتكون من جزأين، الجزء الأول صلح يتم بين المجني عليه والمتهم، والجزء الآخر تصالح يتم من المتهم فقط مع النيابة أو محرر المحضر، وهذا ردًا على تساؤل الأخت لولوة بخصوص كيف سيتم التصالح ويدفع المتهم نصف الغرامة؟! بالنسبة إلى نص المادة (21 مكررًا) فقد تضمن حق المضرور في جريمة القتل الخطأ في التصالح، والمضرور ليس له الحق في الدعوى الجنائية، فكيف يتصالح على الدعوى الجنائية؟! فالمضرور حقه الوحيد مقرر في الدعوى المدنية في أنه يطالب بالتعويض، وبالتالي وضع حق المضرور شاذ في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة التي تكلم عنها المستشار، أتصور أن مقدمتي الاقتراح ــ عندما نص الاقتراح على مسألة أن الشخص يدفع مقدارًا من الغرامة ــ تقصدان الحق العام، فالحق العام للدولة هو أن يتصالح الشخص مع الدولة، بالإضافة إلى أن حق المضرور أو المجني عليه لا يمس، وبالإمكان أن يرجع على مرتكب الفعل بالتعويض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر جواز النظر في الاقتراح بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة#)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، معروض أمامكم مقترح خاص بقانون تنظيم مهنة المحاماة، وهذا المقترح بقانون يشغل الكثير من أصحاب مهنة المحاماة في هذا البلد، لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون رغبةً في تطوير بعض النصوص التي يتطلبها الوقت الحالي، وتتطلبها طبيعة عمل المحامي من حيث التزاماته ونشاطاته وواجباته. وإذا رجعتم معي بالذاكرة إلى يوم انعقاد المجلس الوطني فستجدون أنه تم التطرق ضمن مسألة تطوير القضاء إلى موضوع مهنة المحاماة في البحرين، حيث إنها كانت من ضمن التوصيات التي عرضتها اللجنة وهي العمل على تطوير وتحديث قانون المحاماة، والحمد الله جاء ذلك توافقًا مع اتجاه النوايا لدى المجلس الوطني بغرفتيه، وعليه تم الاجتماع مع الإخوان في وزارة العدل، وكذلك الإخوان في جمعية المحامين. جمعية المحامين بينت موقفها شفهيًا في اقتراح القانون وموافقتها على فكرة هذا الاقتراح بقانون. بالنسبة إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، هي أيدت فكرة المقترح بقانون، ولكن من دون إرسال ما يؤكد وجهة نظرها بشكل كتابي، وعليه وبعد أن أخذت اللجنة وقتًا طويلاً في مناقشة هذا المقترح وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة والمقدم من سعادة الأخت رباب عبدالنبي العريض، وسعادة الأخت دلال جاسم الزايد، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كانت لهيئة المستشارين توصية في الأوراق التي لدينا، ونصت على التالي: " ترى الهيئة أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة المقدم من سعادة العضو رباب العريض وسعادة العضو دلال الزايد مستوفٍ لشروط المادة 92 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وجدت الهيئة أن هناك بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية، يمكن للجنة المختصة النظر فيها أثناء مناقشة الاقتراح"، وسؤالي هو: هل هذه الملاحظات الشكلية والموضوعية موجبة أو تستدعي مناقشتها قبل الموافقة على هذا الاقتراح بقانون؟ هذا سؤالي وأوجهه إلى هيئة المستشارين، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا تستوجب مناقشة هذه الملاحظات، فنحن فقط لفتنا النظر إلى أن هناك بعض الملاحظات التي من المحتمل أن تثيرها اللجنة، وعندما لم تثر اللجنة هذه الملاحظات في تقريرها، فالأمر مقبول في توصية اللجنة، وهذه الملاحظات سوف تتم معالجتها عندما يوضع المقترح بقانون في صيغة مشروع قانون، وتتم مناقشته مجددًا من قبل المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، فقد سبق أن وزعنا على الأعضاء تعديلاً وهو إن صح التعبير خطأ في الاقتراح بقانون، وأتمنى أن يعتمد ذلك في تعديل المادة 4 والمادة 70 من قانون المحاماة، وهما المادتان اللتان تقدمنا بهما بدلاً من المادتين الموجودتين في النص المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن أنتم الآن تتبنون هذه التعديلات بدلاً عما ورد في مقترحكم الأصلي. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمتي الاقتراح بقانون. إن مهنة المحاماة مرت بالكثير من التغيرات، ومع ما مرت به المهنة كانت هناك ضرورة ملحة لوجود قانون يواكب تطور المهنة، وخصوصًا أن مهنة المحاماة وممتهنيها في تزايد كبير، نتيجة لعدد الجامعات المحلية والجامعات الخارجية، فنرى أن الأعداد في تزايد، حيث وصل عدد المحامين تقريبًا إلى 700 محامٍ بحريني. هذا بالنسبة إلى عدد المحامين الذين يعملون ما بين متدربين ومجازين للتمييز والعاملين. إن قانون المحاماة الحالي صدر منذ عام 1981م، ولم تجرَ عليه إلا تعديلات طفيفة وبسيطة لم تعد تواكب التطور الحاصل في المهنة، بالإضافة إلى وجود الكثير من الثغرات الموجودة في القانون الحالي، فجاء هذا الاقتراح بقانون لسد العديد من هذه الثغرات القانونية، على الرغم من وجود بعض المواد التي نتمنى أن يتم تبنيها مستقبلاً، والتي تواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، ومنها ما يتعلق بمسألة التدريب، بالإضافة إلى مسألة النقابة المهنية لمهنة المحاماة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أظن أن الأختين الفاضلتين مقدمتي الاقتراح بقانون سعادة العضو رباب العريض وسعادة العضو دلال الزايد بذلتا جهدًا تشكران عليه، كلمة شكر لهما وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الجهد المبذول في دراسة هذا الاقتراح بقانون. أؤكد دعمي وتأييدي لهذا القانون، وأعرف مدى حرصهما وخبرتهما في هذا المجال، وأن المواد المقترحة سوف تخدم البحرين ليس فقط في الوقت الحاضر، ولكن ستخدم البحرين في الـ 10 والـ 15 سنة القادمة. لدي ملاحظة بسيطة جدًا، رأينا في التقرير أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم تحضر اجتماعين لدراسة هذا المقترح بقانون، وحبذا لو عرفنا سبب ذلك، ولكننا نشكركم على اقتراح هذا القانون ونتمنى لكم التوفيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأختين والزميلتين في اللجنة على تقديمهما هذا المقترح بقانون، وكما يقال هم أصحاب المهنة الذين اكتووا بنارها، ويعرفون بالضبط مكامن الخلل ومكامن الإصلاح والتطوير. خلال استقبالنا ممثلي جمعية المحامين أكدوا لنا أهمية هذا المقترح بقانون وأنه يخدمهم جميعًا، ومملكة البحرين ــ ولله الحمد ــ وصاحب الجلالة الملك المفدى في كلمته عندما التقى رجال الدين والخطباء ورئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ رفع من شأن المحامين البحرينيين، وأعتقد أنها كانت شهادة كبيرة نعتز بها، وخصوصًا أن المحامي البحريني مفخرة لنا جميعًا. وملاحظتي فقط على الأخطاء اللغوية، فأرجو أن تراعى القواعد اللغوية والنحوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظاتي على المواد قبل إقرار المقترح بقانون، وهذا لا يقلل من الجهد الذي بذلته الأختان ، ولا ينال من أي عمل لهما وهما عزيزتان على قلبي، والكل يعرف ذلك، فالأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض أختاي الصغيرتان إن لم يكونا ابنتَيّ. هناك ثلاث مواد، المادة الأولى التي أشير إليها هي المادة الخاصة رقم 30 التي اشترطت ألا يقل عدد القانونيين البحرينيين في المكاتب الأجنبية الاستشارية عن 30% من إجمالي عدد المستشارين القانونيين في تلك المكاتب، والسؤال هو: هل البحرين مصرّة على هذا القيد بالنسبة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية؟ كنت أتمنى أن يوضع هذا النص لتدريب البحرينيين في هذه المكاتب بدون قيد على المكاتب الأجنبية. المادة الثانية التي سأتكلم عنها هي المادة 34 التي تتكلم عن تأديب ومعاقبة المحامي عما يصدر عنه خلال الجلسة، هذه المادة رفعت رفعًا تامًا سلطة القاضي في محاسبة المحامي ــ أنا محامية واكتويت كما ذكر الأخ خليل الذوادي ــ عما يصدر عنه من إخلال في الجلسة، لأنه رئيس يأمر بتحرير مذكرة تأديبية وجنائية لكن القاضي بحسب نظام السلطة القضائية له صلاحيات محددة لمجازاة المحامي الذي يخل بنظام الجلسة، وهذه المادة لا تكفي لذلك. المادة 35 أعطت المحامين حصانة قضائية والسؤال هنا: هل البحرين مستعدة اليوم لمنح هذه الفئة الحصانة القضائية؟ بحيث لا يجوز في الحالات المشار إليها في المادة 34 القبض أو الحبس الاحتياطي ولا حتى رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول، وفي هذا تمييز بين المحامين وبين غيرهم من المواطنين في إجراءات رفع الدعوى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
       والشـؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المقترح هو تحت مظلة التطورات الموجودة في المملكة، ومن ضمنها إنشاء جهاز قضايا الحكومة الذي يتبع وزير العدل، والقانون الذي أنشأ هذا الجهاز نص على سلطة الوزير في أن يمنح الإدارات القانونية في الجهات الإدارية المختلفة والوزارات حق الحضور في القضايا التي تخصهم، وهذا الحق الذي نص عليه القانون يتعارض مع ما جاء في قانون المحاماة ــ سواء المقترح أو الموجود ــ بعدم حضور أي جهة أمام المحاكم سوى المحامين، وهنا يوجد تعارض لأنه ليس من حق الموظفين القانونيين في الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم إلا بوجود نص في قانون المحاماة يجيز لهم الحضور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع مداخلات الإخوة الأعضاء وأعتقد أننا في هذا القانون نحتاج إلى أن نطور الجزئية الخاصة بالتدريب والتعليم المستمر، وأن نبقي المادة على ما هي عليه بأن يسجل اسم المحامي كمتدرب مدة سنتين من دون النظر بشكل تفصيلي إلى الأعمال التي سيقوم بها خلال هاتين السنتين، وأعتقد أن في ذلك تقليلاً من مكانة مهنة المحاماة. وإذا كان المحامون يعانون في البحرين ــ كما ذكرت الأخت جميلة قبل قليل ــ مع العلم أنه يوجد 700 محام والكثير منهم لم يحصل على التدريب الكافي ــ باستثناء تدريبهم مدة شهرين في مكاتب بعض المحامين ــ فأعتقد أن هذه المهنة تحتاج إلى المزيد من التدريب وربما هذا القانون لا يغطي ذلك، لكن عندما ندرس هذا القانون بالتفصيل في المستقبل فأتمنى أن نعطي موضوع التدريب والتعليم المستمرين أهمية كبرى في هذا القانون، بحيث لا يُكتفى بالدراسة الجامعية والتدريب مدة سنتين وانتهى الأمر، هذا جانب. الجانب الآخر، أعتقد أن ما أشارت إليه الأخت لولوة خطير بخصوص تحديد نسب مئوية للبحرينيين في مكاتب المحاماة الأجنبية، وهو لا يخرج عن كونه إصدار ترخيص من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وإذا كان كل صاحب مهنة سيضع في القانون الخاص بها النسبة التي تخصه فيجب أن تُغلق هذه الهيئة. الجانب الثالث، نحن في البحرين أحوج ما نكون إلى الاستعانة بالخبرة العالمية، وأقول بكل أمانة ومهنية إن السبب في تقدم مهنة المحاسبة والتدقيق في البحرين هو السماح للمكاتب الأجنبية بالعمل منذ عام 1928م، ولم يشترط على المكاتب الأجنبية أن تشترك في توظيف وتدريب البحرينيين وهذا بدوره رفع من مستوى مهنة المحاسبة والتدقيق، لذا أتمنى على الزملاء والزميلات والإخوة في الوزارة عندما يعيدوا دراسة هذا القانون أن ينظروا فيه بشكل أساسي. الأمر الرابع: المحاماة هي مهنة شأنها شأن أي عمل مهني، حيث لاحظت وجود بعض المواد التي تجيز انتقال حصص الورثة في المكتب، وأعتقد أنه في العمل المهني ليس هناك شيء اسمه انتقال حصص الورثة، فإما أن تكون شريكًا يعمل أو لا تكون شريكًا بأن تترك العمل بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بالإقالة إلى آخره، ولم ألاحظ في الكثير من المهن أن الحصص تنتقل إلى الورثة، فهي ليست شركة تجارية بل هي شركة قائمة على الوقت، وفي البحرين لدينا حالة وحيدة ــ هي حالة إنسانية ــ سُمح لها بالعمل في مكتب محاسبة ولكننا لم نعتد ــ وفي العالم كله ــ أن تنتقل الحصص إلى الورثة، لأن هذا عمل مهني تعمل فيه بحسب خبرتك ومهنتك، هذه هي مجموعة النقاط التي أتمنى على الإخوة في اللجنة وفي الوزارة أن يأخذوا بها عندما يقررون صياغة قوانين حديثة بحيث تصاغ القوانين الجديدة على غرار قوانين الدول المتقدمة بدلاً من صياغتها كما في بعض الدول العربية التي لم تصل إلى مرحلة متقدمة بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أجيب تفصيلاً عن كل المواد لكنني سأشير إلى نقطة معينة، أتذكر في بداية الفصل التشريعي الثاني عندما تمت مناقشة المرسوم بقانون بشأن السماح للشركات الأجنبية بممارسة مهنة فتح المكاتب بحدود اختصاصات معينة في المجال القانوني ذكرنا بعض النقاط بخصوص مسألة الالتزام بإلحاق محامين بحرينيين بهذه المكاتب للفائدة، وأتذكر أن الأخ عبدالعزيز الفاضل قال إنكم إذا ارتأيتم ذلك ــ ووزير العدل كان أيضًا موجودًا ــ فيمكن تقييد ذلك بنسبة معينة من خلال إدخال العنصر البحريني للاستفادة منها في التوظيف والتدريب في ذات الوقت، وحتى عندما تتكلم يا أخ جمال بشأن إعطاء التدريب أهمية كبيرة فأرى أن وجود نسبة كبيرة من البحرينيين في هذه المكاتب الأجنبية سيساهم في توظيف القانونيين البحرينيين وذلك بإعطائهم فرصة للتدريب والتأهيل وخصوصًا أنه في دول الخليج وبالذات دولة الإمارات عندما طُبِقَ قانون فتح المكاتب ألزمتهم الدولة بنسبة معينة لتوظيــف المحامين الإماراتيين، الحقيقة ــ وأقولها لكم بكل صراحة ــ أن المحامي البحريني يعاني الكثير من المزاحمة، ونحن لا نحتاج فقط إلى التدريب والتأهيل للتعاطي مع بعض الخدمات القانونية التي تكون على مستوى رفيع، لأنها تُعطى للمكاتب الأجنبية ويحرم منها المحامي الوطني في حين أن هذه المكاتب الأجنبية لا تقدم الاستشارات القانونية إلا من خلال الاستشارات التي يقدمها المحامي البحريني، فهم يأخذون الكثير بينما البحريني يأخذ القليل في مقابل هذه الخدمات، لذلك نحن دائمًا ندعو إلى أن تبدأ المؤسسات الحكومية وكبار تجار البلد بالاستعانة بالمحامي البحريني، ولتدرك أنه يقدم ذات الخدمات التي تقدمها المكاتب الأجنبية، هذا ما أردت قوله ولن أدخل في تفاصيل المواد التي تم طرحها؛ لأننا نعرف أن المقترح كفكرة عامة يبدأ بموافقة المجلس عليه كاقتراح بقانون وبعدها تتم إضافة أو حذف أو تعديل أي مادة يمكن أن يبديها العضو بشأنه. أما بالنسبة إلى الدورات التدريبية التي تقدم للمحامين البحرينيين فأقول إن حقه مهضوم فيها أيضًا، وهناك فقط دورات تدريبية تقليدية وهي ذاتها التي تقدم للمحامي الأجنبي. فصحيح أنه عند صياغة قانون تسوية المنازعات أقيمت دورة تدريبية بهذا الخصوص، لكنها منحت فقط لعدد معين من المحامين، لذا نأمل أن تكون هناك دورات تدريبية للمحامين ــ تقترح في هذا القانون ــ لكن إذا لم تكن لدى الوزارة المعنية بشؤون المحامين الرغبة الحقيقية في إعطاء هذه الدورات، فحتى لو وضع 100 مادة ضمن القانون فهي لن تلتفت عليها ولن تخصص مثل هذه الدورات. وفي النهاية ــ سيدي الرئيس ــ أحببت أن أنقل لك شكر زملائنا المحامين، فبالرغم من أن هذا الموضوع لم يكن مقررًا على جدول أعمال جلسة اليوم، فإنه بناء على تعليمات معاليكم تم وضعه ضمن جدول أعمال اليوم فلكم كل الشكر والتقدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب اللائحة الداخلية فإن اقتراحات القوانين تناقش من حيث المبدأ من دون الدخول في تفاصيل المواد، مع وجود فرصة لمناقشة المواد عندما يوافق المجلس على القانون ومن ثم يحق لمجلسي النواب والشورى مناقشة مواده، ولكن أثارني موضوع المداخلات المتعلقة بوضع القيد ــ في هذا المقترح ــ على المكاتب الأجنبية، وإذا كان الهدف من وضع هذا القيد هو نقل خبرات المستشارين القانونيين الأجانب إلى المحامين البحرينيين، فمن الواقع العملي ومع وجود القانون الحالي لا يوجد نقل للخبرات مطلقًا، فهذه المكاتب تستفيد من وجودها ماديًا في البحرين أكثر من أنها تفيد المحامي البحريني بنقل خبرتها إليه، وبالتالي أرى أن وضع هذا القيد في هذا القانون من الضرورة بمكان بحيث سيؤدي إلى تحقيق الهدف الذي بسببه جاء التصريح للمكاتب الأجنبية بنقل الخبرات إلى المحامين البحرينيين؛ لذا أرى أن وجود هذا القيد في محله وأنه سيحقق الغاية منه بنقل الخبرات إلى المحامين البحرينيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، سأرد على الأخت جميلة بخصوص ما ذكرته من أن مناقشة المشروع من حيث المبدأ لا تعني الدخول في تفصيلاته، فنحن لا ندخل في تفصيلاته لكننا ندخل في المبادئ العامة. النقاط الثلاث التي طرحتها هي بخصوص هل لدى الدولة توجه لمنح حصانة قضائية للمحامين مهما أساءوا إلى نظام الجلسة في المحكمة؟ هذه هي النقطة الأولى التي أردت قولها. والنقطة الأخرى، أنه حتى إذا ووفق على الاقتراح من حيث المبدأ فلابد أن نعرف ماذا سيعالج من أمور، وهذا النص في قانون المحاماة لابد أن يتم تعديله بخصوص إلزام المكاتب الأجنبية كما ذكر وزير العدل ووعد المجلس بأنه سيكون هناك تعديل على هذا القانون بإلزامهم بالتدريب. أما القيد فالقصد منه هو أن تكون البحرنة قيدًا شديدًا على هذه المكاتب، فعدد من نسبتهم 30% ليس بالسهل على مكاتب أجنبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقديم الكثير، فهذا المقترح تحت أيديهم، صحيح أنني والأخت دلال الزايد تقدمنا به ولكنه يهم الأخت لولوة العوضي والأخت جميلة سلمان، فمن المفترض ــ على الأقل ــ أن تقدما لنا مقترحات، وبالنسبة إلى هموم المهنة بالتأكيد سنتعاون في وضع التعديلات أو توضيح أي استفسار حول هذا القانون. بالنسبة إلى موضوع هذا المقترح، هذا المقترح ليس من أفكارنا، ولكننا بعد أن اطلعنا على تشريعات مقارنة ــ وقد اطلعنا على كل تشريعات الدول العربية تقريبًا ــ وضعنا في هذا القانون كل ما هو جديد بالنسبة لهذه التشريعات مراعين في ذلك الدستور؛ لأنه يحكمنا في وضع مثل هذه النصوص ــ وأنا أتكلم فقط عن التشريعات العربية وأكثرها مستمدة من التشريعات الفرنسية أو الألمانية ــ وبعد صياغتنا لهذا القانون وجدنا أن المادة 70 بالحالة التي كانت عليها غير دستورية، وقد حاولنا معالجة هذا النص. بالنسبة إلى الموضوع الذي أثارته الأخت لولوة العوضي وهو الحصانة، فقد وضعنا هذه الحصانة وذلك لمكانة المحامي وليس هناك أي تمييز، فهي حصانة وظيفية، وليس المعنى أن المحامي عندما يرتكب أي جريمة خارج المحكمة لن تتخذ ضده الإجراءات القانونية، وإنما وضعناها في نص خاص بالنسبة إلى جرائم الجلسات، وأعتقد أن المحامي يحتاج إليها لكي لا تصدر عليه أوامر قد تكون غير مدروسة، وبالتالي عندما تصدر من النائب العام فهذا لمكانة المحامي ولمكانة المهنة. بالنسبة إلى قضايا الدولة، بداية عند صياغتنا للقانون لم يكن هناك مرسوم بقانون؛ لذا في بعض الملاحظات أدخلنا دائرة الشؤون القانونية في قضايا الدولة وحاليًا المرسوم أدخل هيئة التشريع والإفتاء في قضايا الدولة، وقد حاولنا أيضًا أن ندخل لفظ المحامي في موضوع قضايا الدولة، وهذا لا يمنع فلفظ المحامي لا يطلق إلا على محامي قضايا الدولة والمحامين المقيدين وفقًا لهذا القانون. وقد أعطينا الدولة صلاحية الاستعانة بالمحامي والنص موجود في المرسوم بقانون، فبالتالي أعتقد أن كل الملاحظات الموجودة في ذهن الآخرين وذهن المحامين حاولنا معالجتها. بخصوص موضوع المكاتب الاستشارية، هو موضوع مهم جدًا للمحامين، فبإمكان هذه المكاتب التدريب ولها الاختيار في ذلك، ولكننا حاولنا وضع قيد على المكاتب بالنسبة إلى تعيين المحامين كمستشارين للاستفادة من هذه المكاتب، وهذا ما تعانيه الدولة في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما لدي أشبه بنقطة نظام وليس مداخلة. نحن اليوم في الجلسة الختامية، وأمامنا خياران: إما أن نمرر هذا المقترح وإما أن نقترح تعديلات عليه فيعود إلى أصحاب المقترح لتعديله، وبالتالي يتأخر إلى الدور القادم، وما فهمته من الأخت دلال الزايد أنهم يريدون أن يرفعوه الآن حتى يأتي إلينا في هيئة مشروع قانون في الدور القادم. فكل هذه التعديلات الآن والمقترحات التي طرحها الزملاء لن تجد لها طريقًا في هذا القانون؛ لأنه لن يعاد إلى أصحاب الاقتراح لتعديله، وقد جرت العادة أن المقترح إما أن نوافق عليه وإما أن نرفضه، وعندما يعود إلينا في هيئة مشروع قانون نعدل عليه كما نشاء. ونحن اليوم نناقش مقترحًا وكأننا نناقش مشروع قانون، فهذه نقطة النظام، وليس هناك داعٍ إلى مناقشته بهذه التفاصيل الدقيقة، هذا ليس نقاشًا من حيث المبدأ، فقد خرجنا من المبدأ إلى التفاصيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار وأتمنى على هيئة المستشارين توضيحه، هل وضع القيود على مكاتب المحاماة الأجنبية يتعارض مع سياسة الانفتاح واتفاقية التجارة الحرة العالمية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا لا تستطيع الهيئة الإجابة عنه. على كلٍ إذا كان يتعارض فعندما يأتي المقترح في هيئة مشروع قانون نرى ذلك. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التجارة الحرة، هي تتعلق بموضوع تجاري، والموضوع الذي يتعلق بمكاتب المحاماة يعد قضايا مهنية، فلا أعتقد أن هناك علاقة بين الموضوعين، وليست لها علاقة بالنسبة إلى مكتب يربح من وراء العمل فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، وأنا أستمع إلى المداخلات الكثيرة حول هذا الموضوع أقول حاليًا لدينا قانون المحاماة، وهذا اقتراح بقانون لمشروع جديد، فلا أرى ضرورة للاستعجال؛ لأنني لم أرَ رأيًا مكتوبًا من وزارة العدل بالنسبة إلى الاقتراح، ولم أرَ رأيًا من مجلس القضاء، كل هذه المرئيات ستحسن الاقتراح وسيكون اقتراحًا أفضل، وعليه سيكون الاقتراح المرفوع مدروسًا من جميع الجوانب، وهذا يعطيه وضوحًا أكثر يسهل معه التمرير. أنا لا أرى ضرورة للاستعجال في رفعه، وأعتقد أنه يحتاج إلى تكامل جميع الآراء، وذلك للمصلحة العامة ولمصلحة المحامين بالدرجة الأولى ولمصلحة القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لا أتفق مع ما تفضل به سعادة الوزير، فقد مر علينا أمران يتعلقان بمجال تنظيم مهنة المحاماة، وقد صدر بشأن ذلك مرسوم وتعديل. الآراء المطلوب الاطلاع عليه هو ما يتعلق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية وبصفة أصيلة ما يتعلق بجمعية المحامين. وزارة العدل أخذت فرصتها كالعادة في أن يطلب منها تقديم الرأي ولكنها تطلب التأجيل من جلسة إلى أخرى، ولارتباط هذا القانون بقطاع مهنة المحامين فقد قمنا باستطلاع آراء المحامين وقمنا بتجميعها فيما عرض سابقًا أمام مجلس النواب، وكذلك آراء جمعية المحامين، وتم استطلاع رأي عدد من المحامين، وطلبنا من الإخوة الأعضاء ــ وقد وزعنا هذا عليهم ــ أن يقدموا وجهات نظرهم. وبالنسبة إلى أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ كما قالت الأخت رباب العريض ــ لم يصل إلى اللجنة شيء، وبعض الآراء التي تم طرحها الآن وبالذات من الأخت لولوة العوضي ما هي إلا مقترحات تُرفع للتعديل. ما أثار الموضوع هو موضوع المكاتب الأجنبية، إذن أين مراعاة مصلحة المواطن البحريني؟ أليس المحامي مواطنًا بحرينيًا له مصلحة؟ فعندما جئنا لتقييد عمله كمواطن بحريني وكصاحب مهنة حرة نقول الآن هل تستطيع المكاتب الأجنبية تحمل القيد أم لا؟ هذا صراحة ما أثير حوله التشديد. بخصوص ما قاله الأخ خالد المؤيد من أن هناك تعارضًا فليس هناك تعارض، فأنت لست أمام منع، فإذا كان هناك منع فمعناه أنك خرقت الاتفاقية، أما إذا كان هناك قيد فالقيد موجود في كل القطاعات المهنية، والذي أثير هو القيد على المكاتب الأجنبية. أما مسألة أنه ليس هناك داعٍ إلى الاستعجال، فليس هناك داعٍ إلى الاستعجال بالنسبة إلى الغير، ولكن بالنسبة إلى المحامين هناك استعجال، والمهنة التي يعاني منها الإنسان في هذا الوطن هي مهنة المحاماة. المحامي عصامي يبني نفسه بنفسه ويطلب الرزق بيده، ولا يوجد لديه أي مصدر آخر، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية التي نشهدها، وهي أكثر القطاعات التي تأثرت ــ أي قطاع المحامين ــ خلال الأزمة التي مرت بها البحرين؛ ولذلك أطلب من الإخوة أن يقدموه ــ أقل ما يقدمونه ــ بناء على تقييم اتفقتم عليه في توصية الرد على بيان الحكومة، هو تطوير ما يتعلق بقطاع مهنة المحاماة، وإذا كان المجلس الأعلى للقضاء له رأي في مسألة تنظيم مهنة المحاماة، فقد خاطبنا وزارة العدل عدة مرات ولكن للأسف لم يتم الالتزام بإرسال أي رأي، وقد قلت في البداية شفويًا إن وزارة العدل لم تعترض على فكرة الاقتراح، ولو كان رئيس اللجنة حاضرًا
      ــ لأنه على اطلاع وحديث مباشرين مع وزارة العدل ولكنه للأسف غير موجود ــ لبيّن ذلك، ولكنني شفويًا أثبت موافقة وزارة العدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، توضيحًا للأخ خالد المؤيد، اليوم نسبة البحرنة في جميع الشركات التجارية والمؤسسات كمبدأ موجودة، وأعتقد أن هذا المبدأ له سوابق يمكن أن تمتد إلى موضوع مكاتب المحاماة، ولا أعتقد من حيث المبدأ أن هذا يتعارض مع الاتفاقيات الموجودة والمعقودة، وإذا كان يتعارض فعندما يذهب مقترح القانون إلى الحكومة ويأتي كمشروع قانون يجب أن تبين الحكومة الموقرة أو دائرة الشؤون القانونية ذلك في المذكرة التي سترفق بالقانون، وسيدرس هذا المشروع في مجلس النواب وكذلك في مجلسكم بالتفصيل، وأنا متأكد أنه إذا كان يتعارض مع أي اتفاقية من الاتفاقيات فبلا شك أن مجلسكم ومجلس النواب سيأخذان ذلك بعين الاعتبار. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتأجيل المقترح أو الموافقة عليه أعتقد أن الإخوان في اللجنة درسوا المقترح المقدم إليهم عملاً بأحكام اللائحة الداخلية في المادة 94، وتقدموا بمقترحهم، إنما مسألة استشارة جهات عديدة أخرى في مرحلة الاقتراح ليس لها داعٍ أصيل، فقد كنا نستأنس أحيانًا ببعض الجهات وأحيانًا كثيرة لا نتصل بأحد ونكتفي بالمقترح. نحن الآن ندرس هل نتفق مع فكرة إدخال قانون جديد أم لا؟ فأمام الحكومة مدة سنتين لصياغة مشروع القانون. أنا أميل إلى الموافقة على اقتراح اللجنة بتحويله إلى الحكومة، ومن ثم تقوم الحكومة بتعديله كما تشاء تماشيًا مع القوانين والدستور وتعيده لنا للدراسة فيما بعد، وعليه سيكون مجلس القضاء ووزارة العدل وجمعية المحامين والحقوقيون كلهم موجودين في ذلك الوقت، وبالتالي أنا والإخوان نعتقد أنهم أصحاب مهنة، فإذا كانت هناك حاجة إلى تعديل القانون المقام ويكون لمصلحتنا، فيجب علينا كمجلس أن نقف معهم وندعمهم، فمن المهم بالنسبة لنا أن تنظم المهن داخل البحرين، فإذا كان هذا سيساعدنا على مساندة المهنة لكي تؤدي عملها بشكل أفضل، فيجب أن نساندهم ونوافق على الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، عندما ذكرت دراسة المشروع دراسة مستفيضة، لا يعني ذلك أننا ضد مشروع تطوير التشريعات، ولكن بالعكس نحن مع تطوير التشريعات، ومهنة المحاماة مهنة أساسية في القضاء وهي مكملة وتحتاج إلى تطوير باستمرار. النقطة المهمة بالنسبة إلى رفع الاقتراحات بقوانين إلى الحكومة ــ كما تعلمون وبحسب المادة 92 ــ هي للصياغة فعندما تصيغها الحكومة هناك رأي لهيئة التشريع في المشروع وهناك رأي للحكومة في الاقتراح بقانون، وسوف يأخذ طريقه بالنسبة للدراسة والبحث إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على الكلام الذي تفضل به معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، نقول إن الأخوات تقدمن اليوم مشكورات باقتراح بقانون ــ أعني الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض ــ وتوصية اللجنة جاءت بالموافقة على جواز النظر في هذا الاقتراح، وبالتالي فإن مهمة المجلس اليوم لا تتعدى النظر فيما إذا كنا متفقين مع الأختين مقدمتي الاقتراح في الفكرة، ولكن ينبغي ألا ندخل في التفاصيل فهذا لا يجوز، فهناك جوازية للنظر أو الرفض أو الإرجاء، وأنا أعتقد أن النقاش الصحيح سوف يكون عندما يأتي المشروع مرة ثانية مصاغًا بصورة قانونية وتتم مناقشة المشروع مادة مادة، وهذه المهمة تكون من قبل الحكومة وذلك بحسب نص المادة 94، لا أعتقد أن هناك ما يدعو إلى إرجاعه وانتظاره إلى ما بعد الإجازة التشريعية، وأنا فهمت من الأخوات أنهن متفقات مع توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أردت أن أشير إلى أن اللجنة أوردت في تقريرها في الصفحة رقم 9 ما يلي "كما دعت اللجنة في تقريرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اجتماعيها الحادي عشر، والرابع والعشرين المنعقدين بتاريخي 9 مارس، 8 مايو 2011م، إلا أنها لم تحضر الاجتماعين" فاللجنة سعت إلى الاستئناس برأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لكنها لم تستجب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. والآن ننتقل إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 66 لسنة 2010م، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يسعدني بعد أن اعتمد المجلس الموقر الميزانية للسنتين الماليتين 2011 و2012م، أن أوّجه كلمة شكر واجبة إلى معاليكم بالنسبة إلى جهودكم ونصائحكم التي أبديتموها خلال الفترة الماضية ــ وهي أربعة أشهر ونصف ــ لأعضاء اللجنة عند دراستهم المشروع، وفي الوقت نفسه أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر بمن فيهم الأخت لولوة العوضي على مداخلاتهم وما أبدوه من ملاحظات، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى معالي وزير المالية والفريق الذي كان معه بالنسبة إلى المرونة التي أبدوها معنا أثناء المناقشة، وأيضًا الشكر للإخوة والأخوات في الأمانة العامة والإعلام والإخوة والأخوات الصحفيين الذين تابعوا ما يجري خلف الكواليس، فشكرًا لكم جميعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرافق للمرسوم الملكي رقم 56 لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ونحن نختتم الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني لنا كلمة، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح الموقر، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى على جهوده وحكمته في إدارة الجلسات، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث. معالي الرئيس، إن ما تم تحقيقه من إنجازات كان بفضل التعاون المستمر بين الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ومجلسكم الموقر متمنيًا لكم كل الخير والتوفيق في دفع عجلة التنمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وفقنا الله جميعًا لخدمة هذا الوطن الغالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء المجلس يشرفني أن أتقدم إلى معاليكم بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس الشورى بخالص الشكر والتقدير على جهودكم الحثيثة للنهوض بأعمال مجلس الشورى، لقد كان لسعة صدركم وكريم أخلاقكم ونبلكم أطيب الأثر في إنجاح أعمال الدور الأول. كما أود أن أعبر عن جزيل شكرنا وتقديرنا للتعاون الكبير بمساندة الأخ الكريم عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وجميع منتسبي وزارته معنا في كل المجالات سواء اجتماعات المجلس أو لجانه. إن للمهنية العالية التي تحلى بها موظفو الأمانة العامة برئاسة الأخ العزيز عبدالجليل آل طريف، وهيئة المستشارين برئاسة الدكتور عصام البرزنجي، أثرًا كبيرًا على تقديم تقاريرنا والقيام بأعمالنا بكفاءة واقتدار فلهم جميعًا كل الشكر والتقدير. وأخيرًا ندعو الله أن يجمعنا قريبًا في دور الانعقاد الثاني لنكمل مسيرة العمل الوطني التي كلفنا بها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، واضعين أمام أعيننا مصلحة الوطن والمواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشكر الأخ جمال فخرو، ونسأل هل هذا يدخل تحت بند ما يستجد من أعمال كما يبدو أمامنا على الشاشة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخت لولوة، الشكر دائمًا بابه مفتوح في أي وقت، فإذا كنت ستشكرين سأعطيك الكلمة ألف مرة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلامي للإخوان في الصحافة فنشكرهم كصحفيين ينقلون ما يحدث في المجلس بقدر الإمكانيات المتاحة لهم، ولكن اليوم كلامي موجه إلى رؤساء التحرير والصحافة البحرينية، صحيح قد يكون عمل البعض منا أو عمل المجلس بغرفتيه لا يعجب الصحافة ولا يعجب توجهات أشخاص قائمين في الصحافة، في الحقيقة عندما وجهت شكري إلى الصحفيين فأنا أشكر إمكانياتهم التي منحت لهم في التعامل مع العمل البرلماني من الناحية الإعلامية. وهناك أمران سأطلبهما من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة، نحن نفرح ونفخر عندما يتم مدح زميل لنا ويرتفع وتبرز صورته، لأن المدح فيه والثناء عليه يشكلان ثناء علينا جميعًا، وفي الوقت نفسه نحن نحزن إذا كان هناك نقد يوجه في غير محله، وهو ما يسمى النقد السيئ وليس البريء. أنا يجري في دمي دم جدي عبدالله الزايد رائد الصحافة في البحرين، وأحلى كلمة قالها في افتتاحيته عندما قال: "إن الصحافة تقول الأبيض أبيض والأسود أسود ولن أقول عن الشيء رماديًا، وأحترم النقد البريء"، قال في النقد البريء بحيث لا تكون عيون من هم في صناعة القرار ضيقة وتقبل هذا النقد، وقد أوضحه بشكل مباشر وهو النقد البريء، ونحن جميعًا نحب النقد البريء عندما يكون متعلقًا بعملنا نحن كأعضاء مجلس سواء كنا في مجلس الشورى أو مجلس النواب، ولكن عندما يستهدف شخوصًا معينة أو إساءة إلى شخص إنسان، هذا الذي نحزن له، في هذه الحالة لن أحترم كلام أو قلم هذا الكاتب، لأنه لو كان لديه نقد بناء فسوف أحاسب وألتزم به، لأنه مثلما مدح زميلة أو زميلاً فسأنتظر في المرة المقبلة أن يمدحني أنا في عمل برلماني، وخصوصًا إذا كان هذا المدح وجّه فعلاً إلى إنسان نحن نحترمه، وبالذات عندما يصدر في جريدة لها احترامها وتقديرها لنا كأعضاء في مجلس الشورى، فنحن نفرح به عندما يكون موجهًا بخصوصية. رسالتي إلى رؤساء التحرير أننا عملنا أربع سنوات في مجلس الشورى، ماذا قُدِّم خلالها للصحفيين الموجودين على المنصة لتطوير عملهم البرلماني، مثلما نحن ننهك هم أيضًا ينهكون بالكتابة التي لا يمتلكون فيها السرعة، والتسجيل المباشر من خلال الإذاعة، فقد سألت الكثير من الصحفيين، هل يتم تسجيل الجلسة لكم وتكون موجودة تحت أيديكم عندما ترجعون إلى الصحيفة حتى لا تخطئون في نقل موضوع معين أو توصيف موضوع معين، فكانت جميع الإجابات بالنفي. أبرز ما في العمل البرلماني هو السرعة في الكتابة، ولكن ما هو حال من لا يملك السرعة في الكتابة؟ أو من تتعب يده من الكتابة. هناك طريقة تسمى "الاختزال"، هل تم إخضاع الصحفيين لدورات تدريبية بخصوص هذا الموضوع؟ حتى لا نلومهم أو يلوموننا، نحن نلومهم عندما يقولون لنا أنتم رفضتم هذا أو وافقتم على هذا أو أنت داخلت هذه المداخلة وكانت مداخلتك غير موفقة، أو ينقل عنا كلام خاطئ، وكثير منا تأثر بكلام تفضلت به الدكتورة بهية الجشي ونسب إلى سميرة رجب، وكلام قاله الأخ عبدالرحمن نسب لخالد أو العكس، أو جاء في طرح كلمة شكلت مشكلة للمواطن والقارئ، لذلك أنا لا ألوم من هم موجودين معنا، صحيح أن من واجبهم تحري الدقة والإنصاف في عملهم، ولكن نريدهم أن يستفيدوا وفي الوقت نفسه نطلب منهم أمرًا واحدًا نحن لا نراهم إلا يوم الاثنين، نحن لدينا أعمال متنوعة وهناك تقارير تحت أيدنيا ويمكن إعطاؤهم موجزًا لمسألة قبول مشروع معين أو رفض مشروع معين وأسباب ووجهات نظرنا في آراء معينة، بودنا أن تنشر تفاصيلها، وبدل أن توضع صور للأعضاء بحجم كبير يجب أن نضع مضمونًا مفيدًا، لماذا قبلنا بهذا الأمر أو رفضنا ذاك أو طالبنا بتعديل هذا الأمر؟ الصحافة هي الوسيلة الوحيدة للمواطن حتى يطلع على أسباب القرار الذي بنى عليه أصحاب السلطة التشريعية قرارهم. والأمر الآخر أشكر إعلامنا في المجلس والدكتورة فوزية الجيب على جهودها الكبيرة ومعها زملاؤها العديدون. سوف أطلب منك ــ معالي الرئيس ــ طلبًا تميز به مجلس الأمة الكويتي ــ وهي الدولة الوحيدة على مستوى الدول العربية ــ حيث قام بإصدار نشرة برلمانية تتناول كل لجنة من لجان المجلس وما هي المواضيع التي طرحت، وتوضح لماذا اللجنة تبنت هذا الاتجاه؟ معالي الرئيس، نحن عندما يوزع علينا جدول الأعمال تكون الآراء والمرفقات التي تكون من الجهة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تمثل الأسباب التي نبني عليها القرار، لماذا نرفضه أو نقبله أو حتى نعدل في النص؟ هذه النشرة تبنت نقل هذه الآراء حتى يشعر المواطن بأن القرار صحيح عندما أقوم باتخاذ هذا القرار، ويشاركني في وضعه مؤسسات حكومية وغير حكومية، نحن أيضًا لابد أن نبادر في هذه الأمور، وأتمنى أن يتسع صدر رؤساء التحرير حتى لو تم انتقاد هذا الطرح الذي طرحته الآن فسوف أتقبله بسعة صدر، ولكن إذا كان يهمهم المواطن فلابد أن يكون ذلك مبنيًا على أسس حتى نحترمه ونقبله ونجد ونجتهد في تحسين هذا الوضع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على الأخت دلال الزايد أن تكون أكثر صراحة وجرأة في طرحها. التقصير الإعلامي ليس من الصحافة وليس فقط من المجلس بل ينقصنا كيفية تغطية الجهاز الإعلامي البرلماني، ونحن نطالب بتحقيق الديمقراطيات الغربية العريقة وأن يكون لنا إعلام برلماني، وهذا ما ينقصنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أقترح أن أرفع الجلسة الأخيرة في هذا الدور، وإن شاء الله سنعود في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث والبحرين قيادة وشعبًا بكل خير، وأشكركم جميعًا. بهذا ننهي جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 15: 2 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2010م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيتي الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت .
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت .
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2010م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21 مكررًا) و (21 مكررًا ثانيًا)، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو دلال جاسم الزايد
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :15/16/17/18/20/23/24/25/27/40/41/43/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/61/62/63/64/65/66/67/76/77/78/79/80/82/87/88/89/90/100/103/105/106/107/109/112
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :74/101/104/107
    03
    وزير المالية
    الصفحة :31/57
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :16/17/29/41/71/82/85/89/92/98/108/111
    05
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :24/25/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57
    06
    الدكتور صلاح علي عبدالرحمن
    الصفحة :27
    07
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :34/71/91
    08
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :36
    09
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :36/92
    10
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :38
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :39/94/103/108
    12
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :41/104/106
    13
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :42
    14
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :43/68/75/100
    15
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :45
    16
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :46
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :46
    18
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :59/61/62/63/65/69
    19
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :64/69/82/88/95/101/109
    20
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :65/66/77/78
    21
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :67/76
    22
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :72/79/80/81
    23
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :75/83/86/90/98
    24
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :85/87/90/97
    25
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :100
    26