الجلسة الأولى - التاسع من شهرأكتوبر 2011م
  • الجلسة الأولى - التاسع من شهر أكتوبر 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية) 
    الأحد 9/10/2011م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة)
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث​
  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2011م، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2011م، بتعيين سعادة السيد عبدالجليل عبدالله العويناتي عضواً بمجلس الشورى خلفاً لسعادة العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
  • 04
    أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو السيد عبدالجليل عبدالله العويناتي.
  • 05
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 06
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 07
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى
(الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:  1
    التاريخ: 11 ذي القعدة 1432هـ
                9  أكتوبر 2011م

    •  

       عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة وعشرين دقيقة من مساء يوم الأحد الحادي عشر من شهر ذي القعدة  1432 هـ الموافق التاسع من شهر أكتوبر 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.  العضو إبراهيـم محمـد بشمـــي.

      2.  العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      3.  العضو د. بهيـة جـواد الجشـي.

      4.  العضو جمــال محمـــد فخـــرو.

      5.  العضو جمعة محمد الكعبي.

      6.  العضو جميلة علي سلمان. .

      7.  العضــــــو جـــهـــــــاد حــــســـــــــن بوكمــــــــــــــــــــال.
      8.  العضو خالـد حسـين المسقطــــي. .

      9.  العضو د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. .

      10.  العضو خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد. .

      11.  العضــــــو خليـــــــــــل إبراهــــــــــيــــم الــــــــــــــــــذوادي.
      12.  العضو دلال جاسم الزايــد. .

      13.  العضو رباب عبدالنبي العريــض. .

      14.  العضو سعـود عبدالعزيــز كانـــو. .

      15.  العضو سميرة إبراهيـم رجـب. .

      16.  العضو سيـد حبيـب مكـي هاشــم. .

      17.  العضو سيد ضياء يحيى الموســوي. .

      18.  العضو صـادق عبدالكريـم الشهابــي. .

      19.  العضـــــو د. صــلاح علـــــــي عبـدالرحـــمـــــــــــــــن.
      20.  العضو د . عائشــة سالـم مبـارك. .

      21. العضـــو عبــدالجــليـــل عبــدالله العــوينــاتـــي.
      22.  العضو عبدالرحمن إبراهيــم عبدالســلام. .

      23.  العضو عبدالرحمن عبدالحسـيـن جواهــري. .

      24.  العضو عبدالرحمــن محمد جمشــــير.

      25.  العضو علـي عبدالرضـا العصفـور.

      26.  العضو فــؤاد أحمــد الحاجــي.

      27.  العضو لولوة صالح العوضي.

      28.  العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري.
      29.  العضو محمـد حســن باقــر رضــي.

      30.  العضـــــو محمـــــد ســــــــيـــف جبـــــــــر المســــلـــــــــــم.
      31.  العضو محمد هادي أحمد الحلواجـي.

      32.  العضو منيــرة عيسـى بـن هنــدي.

      33.  العضو د. ناصــر حميـــد المبــارك.

      34.  العضــــــــو نـانـــسي دينــــا إيلي خــــــــــــــضــــــــــــوري.
      35.  العضــــــو د . نـــــــــــــدى عبـــــــــــاس حـــــــــــــفــــــــاظ.
      36.  العضو هالة رمزي قريصة.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة كل من:

      1-سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.
      3- سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل.
      4- سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء.
      5- سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهم:
      -السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانونـي.
      - السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بالبند الخاص بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول الشريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، والآن أدعو الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس إلى تلاوة الأمر الملكي رقم 39 لسنة 2011م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث فليتفضل .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات.

      أمر ملكي رقم (39) لسنة ‏2011
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين.
       بعد الاطلاع على الدستور،

      أمرنا بما بالآتي:
      - المادة الأولى -

       يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد التاسع من شهر أكتوبر 2011م لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث .

      - المادة الثانية -
       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .

                          ملك مملكة البحرين
                                                    حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 5 ذي القعدة 1432هـ 
      الموافـق : 3 أكتوبر 2011م

      (انتهى الأمر الملكي)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2011م بتعيين سعادة السيد عبدالجليل عبدالله العويناتي عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة السيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله. تفضل الأخ الأمين العام للمجلس.


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم،

      أمر ملكي رقم (24) لسنة ‏2011م
      بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002م، والقانون رقم (31) لسنة م2009.
       وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006م.
       وعلى الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010م بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
       وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 155 ص د م ل/2 – 4 – 2011م، المؤرخ في 19/4/2011م بشأن خلو محل العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله،

      أمرنا بالآتي :
      - المادة الأولى -

       يعين السيد عبدالجليل عبدالله محمد العويناتي عضوًا بمجلس الشورى، خلفًا للسيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثالث.

      - المادة الثانية -
       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

                            ملك مملكة البحرين
                                                     حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 30 جمادي الآخرة 1432هـ 
      الموافـق : 2 يونيو 2011م

      (انتهى الأمر الملكي)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، والآن أدعو الأخ عبدالجليل العويناتي إلى أداء اليمين الدستورية من على المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، أصحاب السعادة الوزراء المحترمين، أصحاب السعادة أعضاء المجلس المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأن أرفع بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، على تفضلهم وتشريفهم حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مشيدين بحرصهم الدائم على دعم السلطة التشريعية والدفع بجهودها نحو آفاق أوسع من الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطن. منتهزين هذه الفرصة لنجدد العهد للقيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم بأننا ماضون في حمل أمانة ومسؤولية تمثيل شعب البحرين الكريم إلى جانب إخواننا أعضاء مجلس النواب، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، ومستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في القيام بمهامنا التشريعية والرقابية في إطار من التعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نتوجه بالتهنئة إلى القيادة الحكمية رعاها الله، وإلى شعب البحرين الكريم للنجاح الذي حققته الانتخابات البرلمانية التكميلية، وما عكسه هذا النجاح من إقبال على المساهمة الإيجابية في العملية الديمقراطية، والمضي قدمًا في استلهام وتطبيق المشروع الوطني الشامل للإصلاح، مشيدين بالفوز التاريخي الذي حققته المرأة البحرينية في الانتخابات التكميلية، وبمشاركتها بفعالية ومسؤولية عالية، أكدت إيمانها القوي والراسخ  بأهمية المشاركة في العمل الديمقراطي، لتنافس زميلها الرجل بندية ونزاهة لا تخفى عن أي متابع لأدائها، مثمنين دعم ومساندة  صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي قادت المرأة البحرينية من إنجاز إلى آخر، وجعلت منها عنوان لمرحلة جديدة من العمل البرلماني،  معبرين عن صادق تمنياتنا  للمرأة البحرينية بمواصلة مشوار عطائها الفاعل في شتى الميادين، والذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية قادت المملكة إلى مواقع متقدمة على خريطة دول العالم. كما لا يفوتنا أن نرحب بسعادة العضو السيد عبد الجليل عبدالله العويناتي، مباركين له حصوله على الثقة الملكية الغالية، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهمته الوطنية مع زملائه الأعضاء في المجلس. ختامًا، نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والنماء لرفعة ونهضة الوطن العزيز والشعب الكريم في ظل قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث يطيب لي أن أؤكد دور مجلسكم الموقر في دعم العمل البرلماني في المملكة وذلك بفضل ما حققه خلال أدوار الانعقاد الماضية وما سيحققه خلال المرحلة القادمة بمشيئة الله تعالي. ويسرني أن أؤكد أن المسيرة الديمقراطية التي يقودها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ستبقى بعون الله تعالى ماضية نحو تحقيق أهدافها في سبيل رفعة مملكة البحرين، حيث إن نجاح حوار التوافق الوطني سوف يكون بداية لمرحلة جديدة وهامة في تاريخ العمل الوطني. إن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه مستمرة في التعاون والتنسيق مع مجلسكم الموقر في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بتطبيق أحكام الدستور والقانون. وفي الختام، وفقنا الله جميعًا لخدمة وطننا الغالي علينا جميعًا، متمنيًا لمجلسكم الموقر دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وقد تقدم لدي بالترشيح عضو واحد فقط وهو الأخ العزيز جمال محمد فخرو، فهل هناك ترشيحات أخرى؟

      ( لا توجد ترشيحات )

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن نبارك للأخ جمال فخرو فوزه بهذا المنصب بالتزكية، ونبارك له ثقة الإخوة الزملاء، ونتمنى أن نعمل معًا لإنجاز المزيد من العمل . تفضل الأخ جمال محمد فخرو .

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقدر لمعاليكم وللزملاء ثقتكم الكريمة وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن نعمل سويًا ــ كما ذكرت معاليك ــ لخدمة هذا المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وهناك اثنتان من الأخوات ترغبان في الترشح لهذا المنصب وهما الأختان العزيزتان الدكتورة بهية الجشي وسميرة رجب.

      (وهنا أمر سعادة رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بإعلان النتيجة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، نتيجة الاقتراع:  حصلت الأخت الدكتورة بهية الجشي على (19) صوتًا، والأخت سميرة رجب على (18) صوتًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبذلك تفوز الأخت الدكتورة بهية الجشي بمنصب النائب الثاني للرئيس. باسمي وباسمكم جميعًا أقدم التهنئة للأخت الدكتورة بهية الجشي على فوزها بمنصب النائب الثاني للرئيس. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزميلات والزملاء على ثقتهم التي أعتز بها وهي غالية على نفسي، وأرجو أن أكون عند حسن الظن وأهلاً لهذه الثقة، وأتطلع في دور الانعقاد القادم إلى مزيد من التفاؤل والأمل والإنجاز إن شاء الله بالتعاون مع الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة، في البداية أود أن أبارك للأخت الدكتورة بهية الجشي فوزها بمنصب النائب الثاني للرئيس ونحن نعلم أن كلتا الأختين سميرة رجب والدكتورة بهية الجشي محل ثقة ولكننا كنا نود التغيير لا أكثر ولا أقل. تشرفنا اليوم بافتتاح جلالة الملك دور الانعقاد وإلقاء كلمة جلالته السامية وبعد ذلك ألقيتم معاليكم كلمة وعبرتم عن مؤسسة السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، أتفق معكم تمامًا على ما ورد في خطابكم خاصة عندما تكلمتم عن الرص والوحدة والتكاتف والتلاحم وغير ذلك، ولا أحتاج إلى ذكر كل شيء ولكن لدي طلب من سعادتكم وأتمنى على الإخوة في مجلس الشورى وهم جزء من السلطة التشريعية أن يتوافقوا عليه والباقي يترك للإخوة في مجلس النواب.  في الصفحة 5 السطر قبل الأخير ذكرت عبارة خارج الموضوع لأنني أرى من الناحية القانونية...   

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا أين؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
      في الصفحة 5 هناك عبارة ذكرت في السطر قبل الأخير وهي "ما تصبون إليه جلالتكم وليس التشدد في العقاب"، نحن نعلم تمامًا أن العقوبة تصدرها السلطة القضائية، ونعلم أيضًا أن القاضي عندما يحكم فهو يحكم على ضوء نصوص قانونية، بحيث هناك جريمة تكون أمامه ويقابلها فعل وتقابلها عقوبة، كنت أتمنى أن تحذف هذه العبارة كونها...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا ليس كلامي.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      لكنه صادر عن السلطة التشريعية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا، هذا كلام جلالة الملك.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      لكن مكتوب أمامي أن هذه كلمة معالي رئيس مجلس الشورى.

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا أنا نقلت بالحرف الواحد ما قاله جلالة الملك.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      مع احترامي الشديد بما تفضلت به معاليكم لكني أمام كلمة صادرة عن مؤسسة دستورية وهي السلطة التشريعية، ونحن الآن أمام موجة تتعلق بالعقوبات الصادرة في الأحكام القضائية، كوني عضوًا في السلطة التشريعية فهذه وجهة نظري...

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا كي لا نخرج عن الموضوع،  كل الفقرات التي وضعتها في خطابي استقيتها حرفيًا من خطب جلالة الملك، وتستطيعين التأكد من أن جلالة الملك هو الذي قال هذا الكلام لكنني فقط أحببت أن أوثق ما قيل منذ بداية الأزمة إلى الآن. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      معالي الرئيس أنا أتكلم عن أوضاع اليوم وعن مؤسسة دستورية تشريعية فقط لا غير، وكوني عضوًا في السلطة التشريعية أحببت أن أثبت وجهة نظري لأنني أتكلم عن العقاب الذي صدر فقط، وأود أن يثبت كلامي في محضر رسمي.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت دلال، إذا قال جلالة الملك هذا الكلام فهل نحن نعترض عليه؟!

      العضو دلال جاسم الزايد:
      معالي الرئيس، نحن لا نحاول أن نبين أن الكلام يصدر عمن؟! عندما يصدر عن جلالة الملك فله اعتباره واحترامه وهو من يملك السلطة في كل شيء سواء ما يتعلق بالعفو أو غير ذلك، ولكن أنا أتكلم عن كلمة "التشدد" فقط.

       الرئيـــــــــــــــس:
      تقولين هذا الكلام وكأن هذا الكلام صادر عني، أنا لا أملك هذا الكلام...

      العضو دلال جاسم الزايد:
      لكنك ضمنت خطاب السلطة التشريعية هذا الكلام.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما أود أن أقوله إن هذا الكلام هو كلام جلالة الملك، وهو صاحب القرار أولاً وأخيرًا. على كل أنا أحترم وجهة نظرك.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      ذكرت سابقًا أن خطابك من أروع ما يمكن، ونحن بحاجة إليه الآن للرص والتواؤم والوحدة وغير ذلك، لكن اعتراضي فقط على الكلمة التي ذكرتها.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      سيدي الرئيس، لدي نقطة نظام...

      العضو لولوة صالح العوضي:
      سيدي الرئيس، طلبت منكم الكلمة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، لن أسمح بأي كلام آخر وأقفل باب النقاش. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 5:45 مساءً)

       

         عبدالجليل إبراهيم آل طريف                     علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)


       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/10/13/14/15/16/17/18
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :12
    03
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :10
    04
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :13
    05
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :14
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/15/16/17
    07
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :17
    08
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :17
    09
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/9/14

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى ( الإجرائية)
    الأحد 9/10/2011م 
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعــتذر عن عـدم حضـــور الجــلـسـة كـل مــن أصـحـاب الســـعـادة الأعـــــــــــضـاء: حـمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، د. عبدالعزيز حسن أبل.
    البند الثاني :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2011م، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الثالث :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2011م، بتعيين سعادة السيد عبدالجليل عبدالله العويناتي عضواً بمجلس الشورى خلفاً لسعادة العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الرابع :
    ​ أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو السيد عبدالجليل عبدالله العويناتي 
    - تفضل سعادة العضو السيد عبدالجليل عبدالله العويناتي بأداء اليمين الدستورية.
    البند الخامس :
    ​ كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس 
    - ألقى صاحب المعالي السيد علي صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
    البند السادس :
    ​ انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس 
    - فوز سعادة العضو جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند السابع :
    ​ انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس 
    - أُجري انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، حيث فازت سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بعد حصولها على (19) صوتًا، في حين حصلت منافستها سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب على (18) صوتًا.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، لا يوجد تسجيل صوتي لهذه الجلسة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، لا يوجد تقرير مصور لهذه الجلسة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 29/08/2017 07:38 AM
    • وصلات الجلسة