الجلسة الثانية - العاشر من شهر أكتوبر 2011م
  • الجلسة الثانية - العاشر من شهر أكتوبر 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الاثنين 10/10/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى:
  • __
    المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م ، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية.
  • 03
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 04
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • 05
    انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 06
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم:   2
    التاريخ:  12 ذي القعدة  1432هـ
                 10 أكتوبر 2011م

    •  

       

       


      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ذي القعدة 1432هـ الموافق العاشر من شهر أكتوبر 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد علي مستشار قانوني.
       -  وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

       كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وخليل إبراهيم الذوادي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف، وسميرة إبراهيم رجب للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى: المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية. المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين. المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية. المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وقد كان من المفترض أن يقدم مكتب المجلس اقتراحًا بتشكيل هذه اللجنة، ولكنه ارتأى هذه المرة أن يترك أمر الاختيار لمجلسكم الكريم ليختار من يشاء لهذه اللجنة، على أن تكون اللجنة برئاسة النائب الثاني للرئيس وأن تضم 9 أعضاء من المجلس، بحيث يكون مجموع أعضاء اللجنة هو عشرة أعضاء، وينبغي أن نأخذ في عين الاعتبار أن كثيرين ممن رشحوا أنفسهم في اللجنة السابقة لم يحضروا الاجتماعات ولم تكن لهم أي مساهمة في إعداد الرد، فأرجو ممن يحب أن يشارك في إعداد الرد أن يلتزم بحضور اللجنة وأن تكون له مساهمة في إعداده. والآن المجال مفتوح أمام كل من يريد ترشيح نفسه على ألا يزيد العدد على 9 أعضاء بالإضافة إلى رئيسة اللجنة.

      (وهنا تقدم عدد من الأعضاء للترشيح لعضوية اللجنة وقد أحصى معالي رئيس المجلس العدد المطلوب)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم: الأخت منيرة بن هندي، الأخت الدكتورة عائشة مبارك، الأخت رباب العريض، الأخ فؤاد الحاجي، الأخ إبراهيم بشمي، الأخت الدكتورة ندى حفاظ، الأخ أحمد بهزاد، الأخ صادق الشهابي، الأخ عبدالجليل العويناتي، بالإضافة إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة. هل هناك ملاحظات؟ 

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة المقترح؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر اللجنة بالتشكيل المذكور، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، والاقتراح هو كالتالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم: دلال جاسم الزايد، ورباب عبدالنبي العريض، والسيد حبيب مكي هاشم، وجميلة علي سلمان، وعلي عبدالرضا العصفور، ومحمد حسن الشيخ منصور الستري، ومحمد هادي أحمد الحلواجي، والدكتور ناصر حميد المبارك. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تضم: الدكتور صلاح علي عبدالرحمن، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وإبراهيم محمد بشمي، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومحمد سيف جبر المسلم، ونانسي دينا إيلي خضوري. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تضم: خالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وخالد عبدالرحمن المؤيد، وسعود عبدالعزيز كانو، والدكتورة عائشة سالم مبارك، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وعبدالرحمن حسين جواهري، وهالة رمزي فايز. لجنة الخدمات تضم: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، ومنيرة عيسى بن هندي، وخليل إبراهيم الذوادي، وخالد عبدالرسول آل شريف، وسميرة إبراهيم رجب، وسيد ضياء يحيى الموسوي، وعبدالجليل عبدالله العويناتي، لجنة المرافق العامة والبيئة تضم: صادق عبدالكريم الشهابي، وجمعة محمد الكعبي، وجهاد حسن بوكمال، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وفؤاد جاسم الحاجي، ولولوة صالح العوضي، ومحمد حسن باقر رضي. لجنة شؤون المرأة والطفل تضم: منيرة عيسى بن هندي، ورباب عبدالنبي العريض، وأحمد إبراهيم بهزاد، وخليل إبراهيم الذوادي، ودلال جاسم الزايد، وعبدالجليل عبدالله العويناتي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. وقد تم توزيع تشكيل اللجان على جميع الإخوة الأعضاء، والحقيقة أننا حاولنا قدر الإمكان أن نستجيب لرغبات كل عضو، ولكن ــ كما تعرفون ــ في بعض الأوقات تكون العملية مستحيلة، لأن بعض اللجان الطلب عليها كبير، وبعضها الآخر الطلب عليها قليل، وقد حاولنا أن نوفق قدر الإمكان ولكن لم نوفق في إرضاء الجميع، وبعد محاولاتنا بقي لدينا الأخ السيد حبيب مكي الذي يريد أن ينتقل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك الأخ عبدالرحمن جواهري الذي يريد الانتقال من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع لدي من المبادلة مع الأخ عبدالرحمن جواهري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، إذن تتبادل الأخت الدكتورة ندى حفاظ مع الأخ عبدالرحمن جواهري. على أن تحصل هي على عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بينما يأخذ مكانها الأخ عبدالرحمن جواهري في لجنة المرافق العامة والبيئة. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع لدي من المبادلة مع الأخ السيد حبيب مكي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يتبادل الأخ أحمد بهزاد مع الأخ السيد حبيب مكي، وبذلك تكون المشكلة قد تم حلها، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد كانت رغبتي الأولى والأخيرة هي لجنة المرافق، بالإضافة إلى أنني عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي المؤسسة الملكية الخيرية، ولن يكون بإمكاني تقديم أداء جيد في لجنة الخدمات، بكل وضوح وصراحة، فأنا لدي عدة مشاركات رسمية في خارج المجلس، ولن أستطيع الإيفاء بحق المجلس في لجنة الخدمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أريد أن أقول لكم أمرًا واضحًا، المفروض أن يقدم كل عضو ثلاث رغبات لثلاث لجان مختلفة، أما إذا جاء أحد الأعضاء وقال الرغبة الأولى والرغبة الثانية والرغبة الثالثة هي لجنة المرافق، فمعنى ذلك أنك تضعنا في زاوية لا نستطيع فيها الحركة، ورغم ذلك فإننا لا نحب أن نجبر أحدًا على العمل في لجنة لا يرغب فيها، ولكن في بعض الأوقات يكون من الصعب إرضاء الجميع، ولذلك نحن دائمًا نعول على تفهمكم وعلى مسؤوليتكم في موضوع تشكيل اللجان. أرجو من الأخ السيد ضياء الموسوي التعاون معنا، وهذه خبرة سوف يكتسبها الشخص من خلال تغيير اللجان. وأتصور أننا الآن وصلنا إلى حل مرضٍ، وبالطبع فإن رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن هذا هو الممكن. وفي الختام يكون التغيير الذي تم على القائمة التي لديكم هو أن الأخ أحمد بهزاد أخذ مكان الأخ السيد حبيب مكي، والأخت الدكتورة ندى حفاظ أخذت مكان عبدالرحمن جواهري، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس أنا طلبت الانضمام إلى لجنة غير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومثلما قمتم بتسوية للأخوين السيد حبيب مكي وعبدالرحمن جواهري، أرجو أن تجدوا لي أنا أيضًا مخرجًا من هذه القضية، لأنني أطلب الانضمام إلى لجنة الشؤون الخارجية منذ خمس سنوات ولم أحصل على رغبتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ليس أمامك إلا الأخت نانسي خضوري أو الأخ محمد المسلم، فإن استطعت إقناع أحدهما فلا مانع لدينا.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       أتمنى أن تجدوا طريقة لحل هذه المشكلة سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ علي، هناك بعض الأعضاء الذين يصلحون لكل اللجان، وأنت أحدهم، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى أكون واضحًا أمام الجميع، أقول إنني لن يكون بإمكاني تلبية كل احتياجات لجنة الخدمات، وأكرر رغبتي في الانضمام إلى لجنة المرافق، وهذه هي المرة الأولى التي أطلب فيها شيئًا من مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أتمنى لو كانت لدينا المرونة الكافية لكي نضع كل شخص في اللجنة التي يرغب فيها، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على التشكيل المقترح للجان النوعية الدائمة للمجلس مع الأخذ في الاعتبار التغيير المحدود الذي ذكرناه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر اللجان النوعية الدائمة للمجلس بالتشكيل المذكور. اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بضيوفنا الكرام من اللجنة الشبابية بمعهد البحرين للتنمية السياسية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وقد بلغ عدد المتقدمين لعضويتها 8 أعضاء، وأطلب من الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس تلاوة أسماء المترشحين، فليتفضل.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المترشحون لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية هم أصحاب السعادة: أحمد إبراهيم بهزاد، جميلة علي سلمان، خليل إبراهيم الذوادي، رباب عبدالنبي العريض، السيد حبيب مكي هاشم، صادق عبدالكريم الشهابي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، عبدالجليل عبدالله العويناتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن اطلعت على أسماء المترشحين، وخاصة بالنسبة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وأعضاء لجنة شؤون المرأة  والطفل ـــ طبعًا أنا لا أتكلم عن اللجان الأساسية الخمس ــــ لاحظت أن الأسماء مكررة بين لجنة شؤون المرأة والطفل وبين اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، فأتمنى من الإخوة المترشحين لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ـــ وأنا لا أنقص من قدراتهم ـــ إعطاء المجال للآخرين للاشتراك، إما في لجنة شؤون المرأة والطفل وإما في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا لا أرى أي مشكلة في ذلك، إذا كان لدى الشخص استعداد للعطاء، فلماذا لا يشارك في أكثر من لجنة. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
         شكرًا سيدي الرئيس، أعلن انسحابي من الترشح للجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن لدينا 7 أعضاء بعد انسحاب الأخت رباب العريض، والمطلوب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعلن انسحابي من الترشح للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن أصبح العدد 6 أعضاء.


       (وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك)

      الرئيـــــــــــــــس:
      نتيجة الاقتراع: حصل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد على (30) صوتًا، والأخ خليل إبراهيم الذوادي على (26) صوتًا، والأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك على (25) صوتًا، والأخت جميلة علي سلمان على (25) صوتًا. ختامًا نبارك للإخوة جميعًا ونتمنى لهم التوفيق في عملهم لتطوير الشعبة البرلمانية.  والآن سوف أرفع الجلسة مدة ربع ساعة، وذلك لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم ثم نعود لاطلاع المجلس على نتائج الانتخاب.

       
                                           
      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة، أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة والأخت رباب عبدالنبي العريض نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن رئيسًا والأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ السيد حبيب مكي هاشم نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيسًا والأخت منيرة عيسى بن هندي نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ صادق عبدالكريم الشهابي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت منيرة عيسى بن هندي رئيسًا والأخت رباب عبدالنبي العريض نائبًا للرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11 صباحًا)

       

           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                    علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
    02
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :10
    03
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :10
    04
    السيد ضياء يحيى الموسوي
    الصفحة :11/12
    05
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :10/12
    06
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :13/14
    07
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :14
    08
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/13/15

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الاثنين 10/10/2011م 
    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعــتذر عن عـدم حضـــور الجــلـسـة كـل مــن أصـحـاب الســـعـادة الأعـــــــــــضـاء: حـمد مبارك النعيمي، خالد عبدالـــرسول آل شـــريف، خلــــــــــــيل إبراهيم الــذوادي، د. عبدالعزيز حسن أبل، سميرة إبراهيم رجب. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​​ الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى:
    أ‌- المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية. 
    ب‌- المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية. 
    ج‌- المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين.  
    د‌- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية. 
     هـ- المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل
    البند الثالث :
    ​ تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. 
    - أُقـر تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء: د. بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس (رئيسًا)، وعضوية كل من: منيرة عيسى بن هنــــدي، د. عائشة سالم مبارك، رباب عبدالنبي العريض، فؤاد أحمد الحاجي، إبراهيم محمد بشمي، د. ندى عباس حفاظ، أحمد إبراهيم بهزاد، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالجليل عبدالله العويناتي.
    البند الرابع :
    ​ تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة،والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس 
    - الموافقة على تشكيل اللجان النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، مع الأخذ في الاعتبار التعديل المطروح في الجلسة.
    البند الخامس :
    ​ انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية 
    - أُجري الانتخاب حيث فاز بالعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: أحـمد إبـراهـــيم بهـــزاد (30) صــوتًا، خلــــيل إبراهـيم الـــــذوادي (26) صــوتًا، جميلة علي سلمان (25) صوتًا، د. عائشة سالم مبارك (25) صوتًا.
    البند السادس :
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساءاللجان النوعية الدائمة ونوابهم - أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان ونوابهم، وذلك على النحو التالي: 
    • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: 
    - دلال جاسم الزايد                        رئيس اللجنة. 
    - رباب عبدالنبي العريض                       نائب الرئيس. 
    • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: 
    - د. صلاح علي عبدالرحمن                       رئيس اللجنة. 
    - د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة                        نائب الرئيس. 
    • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: 
    - خالد حسين المسقطي                        رئيس اللجنة. 
    - سيد حبيب مكي هاشم                        نائب الرئيس. 
    • لجنة الخدمات: 
    - عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام                       رئيس اللجنة. 
    - منيرة عيسى بن هندي نائب                       الرئيس. 
    • لجنة المرافق العامة والبيئة : 
    - صادق عبدالكريم الشهابي                       رئيس اللجنة.
     - جمعة محمد الكعبي                       نائب الرئيس. 
    • ​لجنة شؤون المرأة والطفل: 
    - منيرة عيسى بن هندي                       رئيس اللجنة. 
    - رباب عبدالنبي العريض                      ​ نائب الرئيس.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:49 AM
    • وصلات الجلسة