الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر اللجنة بالتشكيل المذكور، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، والاقتراح هو كالتالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم: دلال جاسم الزايد، ورباب عبدالنبي العريض، والسيد حبيب مكي هاشم، وجميلة علي سلمان، وعلي عبدالرضا العصفور، ومحمد حسن الشيخ منصور الستري، ومحمد هادي أحمد الحلواجي، والدكتور ناصر حميد المبارك. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تضم: الدكتور صلاح علي عبدالرحمن، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وإبراهيم محمد بشمي، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومحمد سيف جبر المسلم، ونانسي دينا إيلي خضوري. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تضم: خالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وخالد عبدالرحمن المؤيد، وسعود عبدالعزيز كانو، والدكتورة عائشة سالم مبارك، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وعبدالرحمن حسين جواهري، وهالة رمزي فايز. لجنة الخدمات تضم: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، ومنيرة عيسى بن هندي، وخليل إبراهيم الذوادي، وخالد عبدالرسول آل شريف، وسميرة إبراهيم رجب، وسيد ضياء يحيى الموسوي، وعبدالجليل عبدالله العويناتي، لجنة المرافق العامة والبيئة تضم: صادق عبدالكريم الشهابي، وجمعة محمد الكعبي، وجهاد حسن بوكمال، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وفؤاد جاسم الحاجي، ولولوة صالح العوضي، ومحمد حسن باقر رضي. لجنة شؤون المرأة والطفل تضم: منيرة عيسى بن هندي، ورباب عبدالنبي العريض، وأحمد إبراهيم بهزاد، وخليل إبراهيم الذوادي، ودلال جاسم الزايد، وعبدالجليل عبدالله العويناتي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. وقد تم توزيع تشكيل اللجان على جميع الإخوة الأعضاء، والحقيقة أننا حاولنا قدر الإمكان أن نستجيب لرغبات كل عضو، ولكن ــ كما تعرفون ــ في بعض الأوقات تكون العملية مستحيلة، لأن بعض اللجان الطلب عليها كبير، وبعضها الآخر الطلب عليها قليل، وقد حاولنا أن نوفق قدر الإمكان ولكن لم نوفق في إرضاء الجميع، وبعد محاولاتنا بقي لدينا الأخ السيد حبيب مكي الذي يريد أن ينتقل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك الأخ عبدالرحمن جواهري الذي يريد الانتقال من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع لدي من المبادلة مع الأخ عبدالرحمن جواهري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن تتبادل الأخت الدكتورة ندى حفاظ مع الأخ عبدالرحمن جواهري. على أن تحصل هي على عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بينما يأخذ مكانها الأخ عبدالرحمن جواهري في لجنة المرافق العامة والبيئة. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع لدي من المبادلة مع الأخ السيد حبيب مكي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن يتبادل الأخ أحمد بهزاد مع الأخ السيد حبيب مكي، وبذلك تكون المشكلة قد تم حلها، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد كانت رغبتي الأولى والأخيرة هي لجنة المرافق، بالإضافة إلى أنني عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي المؤسسة الملكية الخيرية، ولن يكون بإمكاني تقديم أداء جيد في لجنة الخدمات، بكل وضوح وصراحة، فأنا لدي عدة مشاركات رسمية في خارج المجلس، ولن أستطيع الإيفاء بحق المجلس في لجنة الخدمات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أريد أن أقول لكم أمرًا واضحًا، المفروض أن يقدم كل عضو ثلاث رغبات لثلاث لجان مختلفة، أما إذا جاء أحد الأعضاء وقال الرغبة الأولى والرغبة الثانية والرغبة الثالثة هي لجنة المرافق، فمعنى ذلك أنك تضعنا في زاوية لا نستطيع فيها الحركة، ورغم ذلك فإننا لا نحب أن نجبر أحدًا على العمل في لجنة لا يرغب فيها، ولكن في بعض الأوقات يكون من الصعب إرضاء الجميع، ولذلك نحن دائمًا نعول على تفهمكم وعلى مسؤوليتكم في موضوع تشكيل اللجان. أرجو من الأخ السيد ضياء الموسوي التعاون معنا، وهذه خبرة سوف يكتسبها الشخص من خلال تغيير اللجان. وأتصور أننا الآن وصلنا إلى حل مرضٍ، وبالطبع فإن رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن هذا هو الممكن. وفي الختام يكون التغيير الذي تم على القائمة التي لديكم هو أن الأخ أحمد بهزاد أخذ مكان الأخ السيد حبيب مكي، والأخت الدكتورة ندى حفاظ أخذت مكان عبدالرحمن جواهري، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس أنا طلبت الانضمام إلى لجنة غير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومثلما قمتم بتسوية للأخوين السيد حبيب مكي وعبدالرحمن جواهري، أرجو أن تجدوا لي أنا أيضًا مخرجًا من هذه القضية، لأنني أطلب الانضمام إلى لجنة الشؤون الخارجية منذ خمس سنوات ولم أحصل على رغبتي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ليس أمامك إلا الأخت نانسي خضوري أو الأخ محمد المسلم، فإن استطعت إقناع أحدهما فلا مانع لدينا.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
أتمنى أن تجدوا طريقة لحل هذه المشكلة سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ علي، هناك بعض الأعضاء الذين يصلحون لكل اللجان، وأنت أحدهم، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى أكون واضحًا أمام الجميع، أقول إنني لن يكون بإمكاني تلبية كل احتياجات لجنة الخدمات، وأكرر رغبتي في الانضمام إلى لجنة المرافق، وهذه هي المرة الأولى التي أطلب فيها شيئًا من مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أتمنى لو كانت لدينا المرونة الكافية لكي نضع كل شخص في اللجنة التي يرغب فيها، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)