(انظر الملحق 1 / صفحة 107)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون ورأت أن مرسوم القانون يتكون من 4 مواد مسبوقة بديباجة، كما اطلعت اللجنة خلال تدارسها ونظرها لتقرير اللجنة السابقة على رأي الحكومة وملاحظة دائرة الشؤون القانونية وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد لاحظت اللجنة أن اللجنة الأولمبية البحرينية تلقت العديد من المراسلات من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، وحيث إن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وعلى ضوء الإجراءات التي اتخذت من اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي في بعض الدول المجاورة التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي، فقد كان من الواجب الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون الذي ينظم عمل اللجنة الأولمبية بما يتناسب مع القوانين الدولية، وتحاشيًا لتعليق النشاط الرياضي في المملكة على نحو ما حدث في بعض الدول المجاورة. وفي هذا السياق فقد سارع المجلس الأعلى لشؤون الشباب والرياضة إلى مناقشة تلك المعطيات وتقرر الإسراع في اتخاذ اللازم وفقًا لأحكام الدستور لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، لأن التأخير في اتخاذ هذه التعديلات وتنفيذها كان سيترتب عليه إحراج المملكة على المستوى الرياضي الدولي وهو ما استدعى الإسراع في إصدار هذا المرسوم بقانون. وقد رأت اللجنة بعد المناقشة والتحليل أن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون حققت الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك تحاشيًا لتعليق النشاط الرياضي في المملكة على نحو ما حدث في بعض الدول المجاورة. إلا أن اللجنة ناقشت المادة (4 فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون، والتي تنص على التالي: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، وبعد المداولة والنقاش فإن اللجنة رأت أن الحظر الوارد في هذه المادة يشترط على من انضم إلى جمعية معينة عدم الانضمام إلى جمعية أخرى إلا بموافقة الوزير، وأن هذا القيد قد يُفوت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية وتقيده في جمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير. وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقدم شكري الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرها الوافي. عندما اطلعت على المرسوم بقانون لاحظت أن هناك ميزات جيدة أضيفت إلى أحكام هذا المرسوم بقانون، فعلى سبيل المثال: أنه في الوقت الذي حدد فيه المرسوم بقانون الأصلي في المادة 71 مهام واختصاصات اللجنة الأولمبية؛ إلا أنه لم يكفل لها الاستقلال فجاء المرسوم بقانون الماثل أمامنا وكفل للجنة الأولمبية الاستقلال المعنوي وأقر لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي، كما ترك أمر حقوقها والتزاماتها ليحكمه الميثاق الأولمبي، بالإضافة إلى ذلك أرى أنه من الجيد تعديل المادة 68 من المرسوم بقانون، حيث عدّل المرسوم بقانون نطاق إشراف اللجنة الأولمبية على نشاط الاتحاد الرياضي ليشمل البطولات والأنشطة بعد أن كان محصورًا فقط في الدورات بموجب النص الأصلي، كما استُحدثت مادة جديدة تحت رقم 22 بيّنت فيها آلية الرقابة المالية على الجمعيات رغبة من المشرع في الحد من إساءة استغلال هذه الأموال وتوجيهها على نحو غير صحيح، ومع ذلك لي ملاحظتان على هذا المرسوم ــ إضافة إلى الملاحظة التي أفادنا بها الأخ مقرر اللجنة في المادة 4 ــ ففي المادة 60 أضيفت العبارة التالية: «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية»، أرى أن ذلك سوف يخرج الكثير من المنتمين إلى الجمعيات السياسية في المملكة من مجالس إدارات النوادي أو الاتحادات الرياضية، حيث إن هناك قياديين وأعضاء في مجالس إدارات الأندية والاتحادات ممن ينتمون إلى جمعيات سياسية وأهلية، وهنا لم يقل: لا يجوز له أن يجمع بين مجالس إدارة وإدارة أخرى، وإنما قال: إذا كان ينتمي إلى جمعية سياسية فليس له الحق أن يكون رئيسًا أو منتميًا إلى مجلس إدارة الاتحادات الرياضية. بالنسبة إلى تعديل المادة 66 فقد حُذفت عبارة كانت واردة في النص الأصلي تقول: «ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأي لعبة رياضية»، فهل يُفهم أن القصد من هذا التعديل هو السماح بتشكيل أكثر من اتحاد للعبة أو لنشاط رياضي واحد؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في تقرير اللجنة وردت عبارة «إلا أن اللجنة قد ناقشت (المادة 4 فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون والتي تنص على (ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير)»، وفي المرسوم بقانون رقم 50 ــ الذي نحن بصدد مناقشته اليوم ــ لم أجد مادة تحمل رقم 4 كما ذكر في التقرير، وقد رجعت إلى المرسوم بقانون السابق أيضًا الصادر في سنة 1989م ووجدت أن المادة 4 أيضًا لم ترد فيها مثل هذه العبارة وإنما وردت فيها عبارة «ويجب ألا يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها من حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُد إليه اعتباره»، وهذا أمر نتفق عليه ونرى أنه نص جيد، فأتمنى على اللجنة الآن أن توضح لنا المقصود بما ورد في تقريرها بشأن المادة 4 التي لا أجد مكانًا لها هنا، والتي بحثت عنها في هذا التقرير ولكني لم أجدها كما ذكرت سابقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع زميلي الأخ السيد حبيب مكي وأرى ــ وإن كان جاء في تقرير اللجنة ومن ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن هذا التعديل جاء لكي يتماشى المرسوم مع متطلبات اللجنة
الأولمبية ـــ أن التعديلين لا علاقة لهما باللجنة الأولمبية، وأتمنى على سعادة الوزير أن يبين لنا هل هذا المرسوم معمول به ومطلوب من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص ما ورد في الفقرة 4 بشان حظر الجمع بين أكثر من جمعية والاتحادات الرياضية؟ فعندما نقول: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، فمعنى ذلك أنني إذا كنت عضوًا في جمعية البحرين الخيرية فلا يجوز أن أكون عضوًا في اتحاد أو نادٍ رياضي، فليست هناك جدوى من حظر الجمع بين العضويتين سوى أنه تضييق وكأننا في البحرين لدينا ملايين الأشخاص الفاعلين في النشاط الأهلي، فمن جهة نحن نفخر بأن في البحرين 500 جمعية أهلية ولكننا من جهة أخرى نضيق على البحرينيين ممن يرغبون في تفعيل العمل الأهلي! تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أن من يعمل في النشاط الأهلي هم الأشخاص ذاتهم ممن ينضمون إلى أكثر من جمعية، وهم من وهبوا وقتهم الخاص لخدمة هذا المجتمع، ثم يأتي المشرع في البحرين ويقول لهم: لا، يجب أن تلجأوا إلى وزير معين من دون تحديد أي أسباب لهذا المنع أو الحظر للانضمام لأكثر من جمعية! هذا أولاً. ثانيًا: بخصوص المادة 60 ــ وكما ذكر الأخ السيد حبيب مكي ــ لا أجد أي مبرر لحظر جمع الشخص بين عضوية مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد وعضويته في جمعية سياسية أو أهلية، والسؤال مرة أخرى: ماذا يضير لو كنت عضوًا في جمعية البحرين الخيرية وعضو مجلس إدارة نادٍ من أندية البحرين؟ الخطأ هو أن أستخدم نفوذي السياسي أو أفكاري السياسية في هذا النادي أو ذاك الاتحاد، فإن استغللت نفوذي يجب أن أحاسب لكن أن أُمنع من المشاركة فهذا في الحقيقة تضييق ليس في مصلحة البحرين، نحن أمام محك على المستوى الدولي وأي تضييق في الحريات بشأن تشكيل جمعيات المجتمع المدني سوف ينعكس سلبًا على البحرين، فأتمنى على المجلس ألا يوافق على هذه التعديلات بل تُعدل بحيث يُعطى المواطن البحريني الحرية التامة في الانتماء إلى أي جمعية يرغب في الانتماء إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع بعض ما قاله الأخ جمال فخرو، وأرى أن القانون في بعض مواده جيد وخصوصًا فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن التزام الدولة بهذه الاتفاقيات مسألة مهمة جدًا، لكن لدي ملاحظات على بعض المواد، فالفقرة الأولى من المادة 60 تنص على التالي: «يصدر بالنظام الأساسي للأندية قرار من الوزير المختص»، والفقرة التي تليها تنص على التالي: «لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية»، وأعتقد أن الفقرتين السابقتين فيهما إخلال بمبدأ الحرية. حيث يُفترض أن يُترك لكل نادٍ مسألة وضع نظامه الأساسي ويُوضع النظام الأساسي لعمل الأندية بقرار من الوزير المختص، ففي ذلك تضييق للحريات كما ذكرت، بخصوص ألا يكون مرشح مجلس إدارة الأندية منتميًا لأي جمعية سياسية أو أي جمعية أهلية ففي ذلك نوع من التضييق أيضًا. نحن كمشرعين يُفترض بنا أن نترك هذه الأمور ضمن النظام الأساسي لكل نادٍ، فالنظام الأساسي لكثير من الجمعيات السياسية يحظر أن يكون الشخص منتميًا لأكثر من جمعية سياسية، فبالتالي أعتقد أن هذه الأمور يجب أن تترك لكل نادٍ حتى لا يُساء لنا كمجالس تشريعية ويقال إننا نعطل الديمقراطية في المملكة، وأرى أن تدخّل المشرع في هذه الأمور هو تدخل غير حميد. بالنسبة إلى المادة 4 الفقرة الأخيرة التي تنص على: «يحظر الجمع بين أكثر من عضوية»، فالمادة 27 من دستور مملكة البحرين جاءت مطلقة بالنسبة لموضوع حرية الانتماء لأي جمعية أو أكثر من جمعية، وقيدت فقط موضوع الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة والأسس الوطنية، وبالتالي أرى أن هذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منعا منعًا باتًا أن نحظر على الشخص الانتماء إلى جمعية أو أن يُعدد الانتماء إلى الجمعيات، لذلك أرى أن في هذه الفقرات شبهة عدم الدستورية. أما بالنسبة للمادة 89 مكررًا في الفقرة الأخيرة منها التي تنص على: «ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر أو أذاع بأي وسيلة كانت أخبارًا أو معلومات أو بيانات عن تلك الكيانات»، فأعتقد أنه يفترض بنا في مجال التجريم أن تكون نصوص التجريم محددة وواضحة حتى لا تحدث لبسًا عند التطبيق، وبالتالي نحن سنترك المجال للحكم القضائي في هذا الموضوع، وهو موضوع خطير جدًا وأرى أن فيه شبهة دستورية، لهذا أرى أنه يجب ألا يكون هناك تضييق على الحريات ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ فيما يخص تشكيل الجمعيات أو الانتماء إليها، وأرى أن قانون الجمعيات يحتاج إلى تعديلات كثيرة غير تلك التي أدرجت فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا للمؤكد فقط، المرسوم بقانون رقم 50 صادر في تاريخ 14 نوفمبر 2010م عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وفي الصفحة 47 من جدول الأعمال وردت مادة برقم (4 فقرة أخيرة) تنص على «ويُحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بعد موافقة الوزير المختصً»، هذا هو الرد على الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، وقد أفادتني بأنها وجدت هذه الفقرة والحمد لله. سيدي الرئيس، إن الكلام الذي تفضل به الإخوان هو عين الصواب، واللجنة مضت فيه وهذا هو رأي اللجنة، وباعتباري عضوًا في لجنة الحوار الوطني فقد تمت مناقشة هذه النقطة بالتفصيل وتم الاتفاق مع الحكومة على أن تُراعى توصيات الحوار الوطني في هذه الفقرة بما ينسجم مع دستور مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أختلف مع ما ذهب إليه السيد حبيب مكي فيما يتعلق بجواز الجمع بين التأسيس وعضوية جمعية سياسية، لأن هذا هو الأصلح للمجتمع البحريني، لأن التسييس حتى النخاع في أي جمعية يكون فيها أعضاء من الجمعيات السياسية فهذا لمصلحة البحرين على الأقل في الوقت الراهن حتى تكتمل وتوضح الأمور، ومن الممكن إعادة تعديلها. أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي، وإن أجاب الأخ المقرر بأن هذا النص هو ذاته الوارد في القانون رقم 50، فما هو الداعي للتعديل الوارد في هذا المرسوم بقانون؟ سيدي الرئيس، والسادة الأعضاء، إن المادة 4 فيها قيد على حرية المواطن وفيها سلطة مطلقة للوزير، وكلنا نعلم أن السلطة المطلقة تعتبر مفسدة مطلقة، لابد أن تكون هناك معايير لعدم الموافقة، لا أن يُترك الحبل على الغارب في يد الوزير يمنح ويمنع متى شاء، ونحن نعلم أن هذا السلطة هي من أسباب ما وصلت إليه بعض الحالات في المجتمع البحريني. أما بالنسبة إلى المادة 60 فأنا أتفق مع الأخت رباب العريض في جزئية واحدة فقط وهي أن يترك وضع نظام الجمعيات والأندية لمؤسسيها لتراقبهم كل وزارة مختصة، أما بالنسبة إلى الأندية وبحسب طبيعة بعضها فتكون المراقبة لها هي وزارة التربية والتعليم، وبعض الجمعيات تتم مراقبتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، والجزء الآخر تراقبه وزارة الإعلام، فلابد أن نترك وضع الأنظمة لأصحاب الشأن بمراقبة من الوزارات المختلفة التي نص عليها قانون الأندية والجمعيات. ولابد أن نترك مساحة من الحرية للمواطن لأنه هو سيد قراره، وليست هناك رقابة مطلقة عليه ولا سلطة مطلقة مثلما تفضل الأخ جمال فخرو، وأتوجه بسؤال إلى وزارة التربية والتعليم: هل هذا القيد مطلوب؟ وهل يتفق مع المعايير التي جاءت بها اللجنة الأولمبية التي هي سبب الاستعجال لإصدار هذا المرسوم؟ وهل هناك دول؟ أنا فهمت من الكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد أن المحكمة الدستورية في الكويت لم تمنع الجمع بين العضوية في أكثر من جمعية، فهل هذا يتفق مع معايير أو مبادئ اللجنة الأولمبية؟ حبذا لو يتفضل سعادة وزير التربية والتعليم ويوضح لنا هذه الأمور قبل أن نأخذها على عواهنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا معالي الرئيس، شكرًا للإخوان أصحاب السعادة على الحضور، في البداية أثمّن وأقدّر ما استمعت إليه من نقاط جوهرية، وأنا أضم صوتي إلى ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، لأن هناك ظروفًا حتّمت على المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن يبادر بتعديل النصوص الموجودة باللجنة الأولمبية والاتحادات لكي تنسجم انسجامًا مباشرًا مع مواثيق المجلس الأولمبي الآسيوي واللجان الأولمبية. معالي الرئيس، كانت هناك مشاركات للبحرين في البطولات وآخرها البطولة العربية المقامة في دولة قطر الشقيقة، هناك دول ــ مثلما تفضل الأخ المقرر ــ لم يعزف سلامها الوطني في هذه الدورة، لأنها لم تضبط أوضاعها بحسب هذا المرسوم بقانون أو بحسب أنظمة اللجنة الأولمبية الدولية وبحسب الاتحادات الدولية، إذن كانت لدينا مخاطبات دفعت المجلس الأعلى إلى أن يوافق على هذه التعديلات، لأن هناك مبررات لأسباب الاستعجال. أولاً: تعديــل أوضاعنا وفقًا للاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية والمجلس الأولمبي الآسيوي، فكانت هناك بطولات من المفترض أن تشارك فيها مملكة البحرين لذلك كان هناك استعجال للموافقة على المرسوم بقانون. إن النقاط التي تفضل بها الإخوان حاليًا أو التي ســـوف يتفضلون بها بعــد قليل هــي نقاط قيمة، لكن الآن لدينا نص متروك للمستشار القانوني أن يفسره، والمادة 38 من الدستور تناقش موضوع المراسيم، وحددت آلية للمجالس للتعامل بها، فإذا كانت لدى الإخوة أي ملاحظات أخرى يمكنهم أن يقدموها كاقتـراح بقانون، ونحن في المجلس الأعلى للشباب والرياضة سوف نتعامل معها بكل انفتاح، وليس أمامنا الآن سوى رفض القانون أو الموافقة عليه حسبما نصت على هذا المادة، وذلك بحسب فهمي للمادة، ويمكن للأخ المستشار القانوني أن يوضح ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. معالي الرئيس، لجنة الخدمات والإخوان في اللجنة الأولمبية أو في وزارة التربية جاءوا بسابقة، ويمكن أن تقودنا هذا السابقة، في ظل التعقيدات التي أجري على ضوئها التعديل في المرسوم بقانون السابق، إلى تعقيدات أخرى ليس مع اللجنة الأولمبية الدولية فقط، وإنما مع مجلس حقوق الإنسان العالمي، لأننا عدلنا جزءًا منها حتى لا نتعرض للضغط من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، ولكننا سنتعرض للضغط من جانب مجلس حقوق الإنسان. اسمح لي أن أشرح لك هذه النقطة، في ضوء المواقف التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية تم تعديل المرسوم بقانون المتعلق بتشكيل الاتحادات، وبالتالي قد يكون التعديل جيدًا حتى نستطيع أن نتحاشى هذه المشكلة مع اللجنة الأولمبية، وفي تقديري أن مبدأ السيادة الوطنية ينبغي أن يحترم من قبل البحرين، وأن نبادر قبل أن يكون هناك ضغط، ومادام هذا التوجه موجودًا ولدينا أشخاص يحضرون اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية ويدركون الاتجاه العالمي، وأن هناك توجهًا في هذا الاتجاه، كان يجب علينا أن نبادر لكي نحمي مبدأ السيادة الوطنية حتى لا نتنازل في وقت الضغط فقط. وأنا أعتقد أننا يجب أن نسوي المسألة بأيدينا لا (بيد عمر) وذلك أفضل بكثير من أن ننتظر إلى أن يُضغط علينا. النقطة الأخرى يا معالي الرئيس، المادة 31 من الدستور تقول: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة والمنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية»، وهذا يعني أننا يجب أن نبحث دائمًا ليس عن الشكل وإنما عن الجوهر، وما هو جوهر الحق؟ إذا أتينا إلى المادة 60 نجد أنها تقول: «ويصدر بالنظام الأساسي قرار من الوزير المختص»، والنص الآخر يقول: «ولا يجوز للمرشح...» يعني للمرشح وليس للعضو «...للمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي أن يكون منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية»، وهذا يعني أننا صادرنا ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة في حقوق الإنسان من أنه من حق الإنسان في الجانب السياسي والاقتصادي أن يمارس حقه بشكل طبيعي جدًا وأن يكون عضوًا في جمعية أهلية ومن ثم جمعية سياسية، وما ورد في القانون يعني أن نصادر حقه حتى في عضوية الجمعيات الأهلية. ولكي نتحاشى ضغط لجنة الأمم المتحدة أو اللجنة الأولمبية الدولية سوف نقع في المحظور ونواجه بأن المسألة تثار في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. أعتقد أنه من الضروري جدًا أن نتريث ونصحح الوضع قبل أن نصل إلى ذلك الحد ونتراجع فيما بعد تحت الضغط، أنا في تقديري أنه يجب أن يُنظر إلى هذه المادة في ضوء المادة 31 من الدستور، وتعدل برأينا نحن وإرادتنا قبل أن نأتي ونواجه نفس المشكلة فيما بعد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أبدأ مداخلتي بالرجوع إلى المادة 38 من الدستور، إن المادة 38 من الدستور أعطت جلالة الملك الحق في إصدار المراسيم لما يستوجب الإسراع، ونحن متفقون على هذا الأمر، لأنه إذا كانت هناك ضرورة يمكن لجلالة الملك أن ينظم العملية من خلال إصدار مرسوم. فهل هناك مراسلات من المجلس أو اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي تستدعي أن يكون هناك إصدار مرسوم ينظم عملية المجلس أو اللجنة الأولمبية بحسب ميثاق المجلس الأولمبي الدولي؟ سيدي الرئيس، اليوم من الضرورة أن نتأنى في إصدار المراسيم، وهناك الكثير من الملاحظات التي أبداها الإخوة والأخوات، وهناك أيضًا تحفظ مثلما قرأت في تقرير اللجنة، كان من المفترض أن يقدم مشروع القانون ومن ثم تأخذ السلطة التشريعية وقتها في إصدار القانون بما يحتاج إليه من وقت، ولكن لدينا مرسوم يجب أن نوافق عليه بجميع ما جاء فيه من مواد ولدينا عليه الكثير من التحفظات. سؤالي لمعالي الوزير، هل وجود المراسلات استدعى وجود مرسوم يأتي العمل به مباشرة أو أن نتقدم بمشروع بقانون إلى السلطة التشريعية؟ كان لابد من دارسة الوضع بحيث يتماشى مع ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية ونأخذ وقتنا ونصدر قانونًا يتماشى مع احتياجاتنا، أتمنى أن أحصل على إجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأحداث الأخيرة أثبتت أننا بحاجة إلى تغييرات كثيرة في تشريعاتنا ونحن في الفصل التشريعي الثالث، وأعتقد أن السلطة التشريعية يلقى عليها جزء كبير من اللوم، لأن تشريعاتنا لم تتطابق اليوم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أثبت تقرير بسيوني خللاً رئيسيًا فيها. إن التباطؤ في هذه العملية ليس في صالحنا وطنيًا ولا حقوقيًا سواء في مجلس حقوق الإنسان أو غير ذلك من المنظمات. نحن بحاجة إلى الإسراع بكل الطرق سواء بالمراسيم أو بمشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة أو بمقترحات القوانين، فيجب أن يكون للمجلس دور في تعديل هذا الوضع غير الطبيعي. بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة فقد دار عليها الكلام حول أن المادة المضافة لا علاقة لها بتأسيس الجمعيات أو التضييق على حرية تأسيس الجمعيات، بل لها علاقة مباشرة بتنشيط أدوار وفعالية مؤسسات المجتمع المدني. وقد أثبتت التجربة أن هناك اهتمامًا بالتسجيل في عضوية هذه المؤسسات بينما هناك قصور شديد في الأداء والنشاطات المطلوبة، فيتم التسجيل في عشر جمعيات ولا أحد يؤدي أي عمل أو نشاط في هذه الجمعيات، في النهاية كل هذه المؤسسات تكون عاطلة وتعمل بالاسم، وعادة من يهتم بالتسجيل في أكثر من جمعية هم الجماعات المؤدلجة، وهم الأعضاء الذين يسيطرون على أدوار هذه المنظمات مهما كان نوعها اجتماعية أو مهنية أو سياسية ولمصالح أيديولوجية، بينما أثبتت تجارب الدول الديمقراطية أن مؤسسات المجتمع المدني في العالم لديها قصور شديد، وكان من المؤمل أن تصبح مؤسسات المجتمع المدني وسيطًا بين القيادات السياسية وبين المجتمع. واليوم هذا الدور تراجع في كل الدول الديمقراطية وألغي دور مؤسسات المجتمع المدني بصفتها وسيطًا حقيقيًا بين القيادات السياسية وبين المجتمع، لأنها لم تؤدِ الدور في مجتمعاتها، بينما نحن نناقش أشياء مبدئية تم الاتفاق عليها في كل دول العالم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عنوان التقرير ــ سأتحدث عن قانون الجمعيات ــ ما دخل الجمعيات في موضوع الأولمبياد؟ الجمعية هي عبارة عن مؤسسات قد تكون جمعية خيرية أو جمعية آثار أو غير ذلك، وهناك خلط بين الجمعية والحزب، فلابد في هذا الوقت أن نبيّن ما المقصود بالحزب وما قوانينه، وما القصد من الجمعيات؟ ونبيّن أيضًا ما هي الأندية والأنشطة الرياضية؟ لدينا الآن خلط بين الموضوعين، ما دخل الجمعيات بالأولمبياد؟ أستغرب من أننا نضع جمعية خيرية مع ألعاب رياضية، من المفترض أن نفصل بينهما، وما دخل رعاية الشباب في جمعية خيرية أو جمعية سياسية أو جمعية حدائق وغير ذلك؟ لابد أن نعيد النظر في تسمية المرسوم، وبعد ذلك نحذف كل مادة تخص الجمعيات ونضع لها قانونًا خاصًا بها، وفي الوقت نفسه نضع للأندية والأنشطة الرياضية قانونًا آخر. أستغرب اليوم من أننا وصلنا إلى مرحلة أننا يجب أن نضع أحزابًا سياسية في القانون وليس جمعيات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف لن أكرر الكلام الذي ذكره الإخوة الأعضاء، وأتفق مع عدد من الزملاء، وخاصة ما ورد على لسان الأخ السيد حبيب مكي والأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى المادة 60، وكذلك الأخت رباب العريض. فيما يتعلق بهذا المرسوم بقانون أؤكد النقاط التي ذكرها الإخوة الأعضاء، وكنت أتمنى على اللجنة لو نظرت إلى حكم المحكمة الدستورية في الكويت فيما يتعلق بهذا الجانب، وقد تم تضمين هذا الحكم في التقرير الذي نناقشه الآن كي يساند مسألة عدم جواز الجمع بين عضويتين، لأن هذا الشيء وضع لغاية وهدف، وهو مفند في حكم المحكمة الدستورية. إضافة إلى ذلك سأتكلم عن نقطة مهمة وهي بالنسبة إلى من يضع ويقوم بصياغة مراسيم بقوانين في الفترة الحالية، نحن في مأزق بالنسبة إلى هذه المراسيم، المراسيم قد تأتي لضرورة عاجلة تستدعي صدور الأمر في مرسوم، ونحن نحترم ونقدر المصلحة العليا للدولة لإصدار مثل هذه المراسيم، ولكن في المقابل المطلوب من الذي يعمل على صياغة هذه المراسيم أن يتحرى الدقة والتوضيح في مواطن الحاجة إلى إصدار مثل هذه المراسيم ولا يتعداها، وأن يضعها مباشرة في صلب الضرورة التي تستدعيها، ولا يزج فيها مواد أخرى ليست لها مواطن في الاستعجال، صحيح أنني أثير هذا الموضوع للمرة الأولى ونحن نحترم الأداة التي يصدر بموجبها هذا المرسوم، ودائمًا يصدر عن جلالة الملك، ولكننا نعلق على مضامين هذه المراسيم، لأنها تحرجنا ونحن أعضاء في السلطة التشريعية. أنا أقدر الدبلوماسية التي استخدمتها لجنة الخدمات عندما وضعت في تقريرها عبارة «نرى في هذه المادة كذا ولكن وافقنا على المرسوم» رفعًا للحرج. بالنسبة إلى التوضيح الذي ذكره وزير التربية والتعليم نحن نحترم الأسباب التي واجهتها عدد من دول الخليج وعدد من الدول العربية ولكن المسؤولية المباشرة تقع على من يضع نصوص المرسوم بحسب الحاجة. أمامنا الكثير من المراسيم، ولا أعتقد أن أي لجنة من اللجان تخلو من مشكلة وجود مواد ليست لها صلة مباشرة بالمرسوم، فكيف نخرج من هذه المشكلة؟! نحن لا نستطيع الخروج منها لأننا أمام أمرين إما الموافقة وإما الرفض، والسؤال هل هناك شبهة عدم الدستورية في هذه المواد أم لا؟ محرج بالنسبة إلينا بصفتنا سلطة تشريعية أن تحال المواد لاحقًا أو يطعن عليها من قبل أفراد على الرغم من وجود تعليقات عليها في المحاضر، وإذا كانت هذه المخالفة موجودة سابقًا فلماذا لم نرفض المرسوم؟ لأننا نحن أمام مصلحتين، ونختار المصلحة الأجدر التي من الممكن أن نوافق عليها لتمرير هذا المرسوم، فتقدم المصلحة الأعلى على الأقل ضررًا. بعض الجهات أو المسؤولين يقولون لنا: وافقوا الآن على المرسوم ولاحقًا قوموا بالتعديل عليه، هذه الطريقة لا تعتبر سياسة تشريعية حميدة، معنى ذلك أننا ننتهج منهج وضع السياسة التشريعية في البحرين بتعديلات متواترة، ولذلك آمل أن يتحرى واضعو المرسوم الدقة في صياغة المراسيم، لأنني الآن سأوافق على المرسوم ولكن لاحقًا سأرفض المراسيم التي تضمنت أمورًا غير واضحة ولا يمكن أن أمررها حتى لا تكون معيبة في حق أعضاء السلطة التشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف لن أتكلم بصفتي رئيس لجنة الخدمات، أنا مع التقرير الذي أمامكم، ولكن ملاحظتي تؤكد ما قالته الأخت دلال الزايد. التشريع أساسًا يصدر عن السلطة التشريعية وهي الجهة المختصة بالتشريع واستثناءً يصدر بمرسوم في حالة غياب المجلس ولظروف محددة حددها الدستور، أما أن يزج بمواد لا علاقة لها بالاستعجال ولا تعتبر ظروفًا خاصة مثل مسألة الجمع بين عضويتين، ولا نعلم كيف زُج بهذه المواد في هذا المرسوم بقانون؟ هذا يجعلني في حرج ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ ولأننا نمثل السلطة التشريعية علينا أن نوافق على المرسوم وفيه مواد ليست لها الصفة والاستثناء الوارد في الدستور حول إصدار المراسيم، فنرجو من السلطة التنفيذية أن تتدارك مثل هذه الأمور حتى لا نقع فيها مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، سمعت كلامًا أن هناك ضغوطًا دولية لمواءمة تشريعاتنا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهذا صحيح، والبحرين تعمل في هذا المجال، ولكن لا نستطيع عن طريق الاستعجال والسرعة وخلال مدة شهر واحد أن نراجع جميع تشريعاتنا وقوانينا كي نوائمها مع هذه الاتفاقيات، إنما نبدأ العمل بذلك. أتفق مع الإخوة الذين قالوا إنه ليس هناك استعجال، نبدأ بدراسة قوانينا بتأنٍ بدون تسرع، لأن التسرع سيوقعنا في مطبات كما هو موجود الآن في هذا المرسوم. إذا أتينا إلى المادة 4 التي استفسرتُ عنها قبل قليل أجد أن عنوان المرسوم هو تعديل أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، بينما المادة 4 تقول «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة»، فهل هذه الأنشطة النوعية المختلفة أيضًا تدخل ضمن الأنشطة المتعلقة بالشباب والرياضة، أم أن هناك تداخلاً مع قانون الجمعيات؟ وما علاقة هذا القانون بقانون الجمعيات؟ كثير من أعضاء هذا المجلس أعضاء في أكثر من جمعية فهل سنتسلم ما يفيد بأن نختار جمعية واحدة ونحن لا علاقة لنا بموضوع الشباب والرياضة؟! سيدي الرئيس، أجد أن اللجنة وفقت في التحفظ على هذه المادة ولكن لدي سؤال وأرجو أن أسمع الإجابة من الأخ المستشار القانوني للمجلس: اليوم اللجنة تحفظت على المادة 4 ثم جاءت ووافقت على المرسوم، وأنا أعرف أن المرسوم إما أن نوافق عليه وإما أن نرفضه، فهل يجوز هذا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمراسيم أود أن أقول إن المراسيم بقوانين هي حق خوله الدستور لجلالة الملك، والإسراع في إصدار المراسيم سلطة تقديرية أيضًا للملك فيما يتعلق بتحديد الإسراع في إصدار المراسيم، والدستور وازن بين حق الملك في الإسراع في إصدار المراسيم بقوانين وحق السلطة التشريعية في القبول أو الرفض، وهناك حق مقدر لسلطة تقديرية لجلالة الملك في موضوع هل هذا المرسوم بحاجة إلى سرعة إصدار أم لا؟ ثم أعطى الدستور الحق لمجلس الشورى ومجلس النواب بصفتهما سلطة تشريعية بالنسبة إلى مسألة القبول والرفض، وعليه أعتقد أن الإسراع من عدمه هو سلطة تقديرية مقدرة لرأس الدولة فيما يتعلق عمومًا بالمراسيم بقوانين، وإن اختلفت وجهات نظرنا حول هل هذا المرسوم بحاجة إلى الاستعجال أم لا؟ ومفهوم الاستعجال قد نختلف فيه بين مرسوم وآخر في هذه المسائل. الأمر الثاني، أعتقد أن المواد التي أجري عليها التعديل هي في محلها، ولكن هناك إشكالية وأتفق مع زملائي في موضوع الجمع بين من ينتمي إلى جمعية سياسية وجمعية أهلية ذات طابع أهلي وليس سياسيًا، ولدينا إشكالية أخرى وهي الجمع بين جمعية أهلية وجمعية أهلية من ذات النشاط النوعي فما هو واضح من هذا القانون أنه يحظر هذا الجمع، أنا أتفق مع من سبقني من الزملاء في أن هناك تقييدًا في هذه المادة، وجلالة الملك ذكر في ظل ما مررنا به أن البحرين دخلت تاريخًا جديدًا، وأنا أعتقد أن هذا التاريخ الجديد والصفحة الجديدة تحتاج أيضًا إلى مراجعة المراسيم بقوانين والتشريعات بما يتماشى مع المرحلة الحالية في تاريخ البحرين في صفحاتها البيضاء التي تنطلق في هذا المشروع الإصلاحي، فليس عيبًا ولا خطأ أن يراجع المرسوم بقانون أو المشروعات بقوانين بما يحقق مصلحة هذا البلد العليا. الأمر الآخر، أرى أن يعيد المجلس ــ إذا ارتأى ــ هذا المرسوم إلى اللجنة مرة أخرى بحيث تراجعه اللجنة مع الحكومة لصنع قرار مشترك بسحب المرسوم أو رفضه أو قبوله بناء على المداخلات التي ذكرها أعضاء مجلس الشورى، نحن نستطيع الآن أن نرفض المرسوم أو نقبله ولكن اللجنة إذا أرادت مراجعة الموضوع وتبني توصية جديدة عليه فقد يكون الرفض هو التوصية وليس الموافقة بناء على التوافقات التي تجري بين الحكومة ومجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ كلامي من حيث انتهى الأخ الدكتور صلاح علي، المبدأ الذي عرضه على المجلس هو مبدأ خطير، ليس هناك قرار مشترك برفض المرسوم أو قبوله أو سحبه، السلطة التشريعية هي سلطة مستقلة وهي سيدة قرارها، لا يجوز التكلم في محفل مثل مجلس الشورى عن قرارات مشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بسحب أو قبول أو رفض المرسوم أو المشروع، هذه من الأمور التي ترجعنا إلى الوراء، بينما جلالة الملك يدعونا إلى التقدم، التنسيق شيء والقرارات المشتركة المتعلقة بشأن من شؤون التشريع شيء آخر. ردًا على الأخ خالد المسقطي، أنا سعيدة اليوم جدًا بهذا النقاش لأنه في الجلسات السابقة وأثناء مناقشة مراسيم بقوانين دعوتُ المجلس إلى استعمال سلطته في الرفض أو القبول، وهذه سلطة منحها الدستور للأعضاء، وهذا الدستور أصدره جلالة الملك بالتوافق عليه بعد ميثاق العمل الوطني. وأتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في جزئية من مقدمة كلامها وأختلف معها في جزئية أخرى، فنحن عندما نعمل سلطتنا في إقرار أو قبول المراسيم بقوانين نضع نصب أعيننا المصلحة العليا للدولة والمصلحة التشريعية وألا يكون هناك مرسوم بقانون يصدر عن هذا المجلس فيه عيوب دستورية ويطعن عليه بعدم الدستورية فيما بعد، فإما أن نكون وإما لا نكون، إما أن نستعمل صلاحياتنا وإما لا نستعملها إطلاقًا، الأصل في البحرين كما ذكرت مرارًا وتكرارًا هو التشريع، والاستثناء هو اللائحة، واللائحة لها مبرراتها وأصولها، والمجلس عليه أن يقوم بدوره، وآن الأوان لهذا المجلس أن يُعمِل صلاحياته وفق ما يرى أنه مصلحة هذا الوطن، لا عيب في الرفض ولا عيب في القبول طالما توافرت الشروط الشكلية والموضوعية لأي مرسوم بقانون، ما علاقة هذه المادة كما ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ وأنا أتفق معها تمام الاتفاق ــ باللجنة الأولمبية؟ المادة 4 خاصة بالأندية والجمعيات على إطلاقها، لماذا زجت في هذا المرسوم إذا كانت أصلاً موجودة في القانون رقم 50 كما ذكر الأخ مقرر اللجنة؟ علينا الانتباه والحذر عند مناقشتنا للمراسيم بقوانين والتأكد من عدم مخالفتها للدستور، والتأكد قبل ذلك من الشروط الشكلية وهي شرط الاستعجال، وإذا أردنا أن يكون الأصل هو اللوائح أي المراسيم فليعدل الدستور. في فرنسا بعدما حدثت لديهم مشاكل في التشريع عدلوا دستورهم وأصبح الأصل هو اللائحة والاستثناء هو التشريع، ليتطابق الأصل مع الواقع البحريني، أمامنا كم من المراسيم بقوانين التي لم ننظرها في الفترات السابقة، وهي أكثر من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أكرر ما ذكرته سابقًا. أولاً: دعونا نترك خيار حق اختيار أعضاء مجلس إدارة أي مؤسسة لجمعيتها العمومية، إذا كنت لا أستحق أن أكون عضو مجلس إدارة في أي جمعية فعلى الجمعية العمومية أن تمنعني، لا أن يأتي وزير ويمنعني من الترشح، أو أن أضع قيودًا على ترشح فلان من الناس، الجمعية العمومية صاحبة القرار، وطالما أنها أسست وفق القانون فيجب أن أعطيها كل الصلاحية في اختيار عضو مجلس الإدارة، سواء كان هذا العضو عضوًا في جمعية أو جمعيتين أو عشر جمعيات، طالما أن الأمر يتفق مع النظام الأساسي والقانون. في السابق كانت الكويت تسبقنا في التشريعات، وفي الآونة الأخيرة وفي ظل الانفتاح السياسي الموجود لدينا فإننا سبقنا غيرنا في العالم العربي في تشريعاتنا، وبالذات فيما يتعلق بالحقوق، لا يمكن أن آتي اليوم في ظل هذا التغير السياسي الكبير في البحرين وأعدل على قانون كتب في فترة أمن الدولة وأضيق الحقوق التي لم يتضمنها ذلك القانون، بمعنى أن هذا القانون في فترة أمن الدولة أعطاني حرية أكبر من القانون بعد تعديله المقترح، فكأنني أتراجع ولا أتقدم إلى الأمام، يجب أن نكون واضحين في هذا الجانب. ذكر زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل أننا نصحح بعض القوانين لنلبي متطلبات منظمات دولية، ولكن مع الأسف نتغافل عن متطلبات منظمات دولية أخرى، هذا القانون لن يمر على منظمات حقوقية من دون انتقاد، فغدًا سوف ينتقد هذا المجلس والبحرين من منظمات دولية لأننا ضيقنا على تأسيس الجمعيات، وأن تعلم
ــ سيدي الرئيس ــ أن التقرير الذي تنظره اللجنة المعنية يتكلم عن حرية تأسيس الجمعيات وإعطاء المواطنين الحق الكامل في الانتماء إلى أي جمعية، نأتي اليوم في هذا المجلس ونعارض تقريرًا صدر بشأن البحرين قبل أسبوعين! يجب أن نعي أننا ننتقل ــ كما ذكر زميلي الدكتور صلاح علي ــ من فترة إلى فترة ومن عصر إلى عصر، ونحن الآن تحولنا عما كنا عليه قبل عشر سنوات إلى فترة جديدة، فلا يمكن أن نقبل أن نضيق على الحريات الشخصية والفردية، ولا يمكن أن نقبل ـــ كما ذكر زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن نمس جوهر الحق والحرية كما جاء في المادة 31، فأرجو من هذا المجلس أن يتأنى، فإما أن يرفض وإما أن تسحب الحكومة هذا المرسوم، لأن صدوره بهذا التعديل مضر جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعيدًا عن تقرير اللجنة، بخصوص كل ما أثير الآن، وجوابًا عن استفسار الأخ محمد المسلم، أود أن أقول إننا بحاجة فعلاً إلى أن يخرج القانون الجديد للجمعيات التي سوف تصدره الحكومة، وأعتقد أن هذا القانون تأخر كثيرًا، وقد أخبرنا أثناء حوار التوافق الوطني بأن هذا القانون جاهز تقريبًا، فأعتقد أنه يحتاج إلى وقت للوصول إلى السلطة التشريعية ــ مجلس النواب ومجلس الشورى ــ وكل التساؤلات المطروحة وكل التخوفات التي وردت الآن سوف يطرأ عليها تعديل بحسب ما عرفناه من القانون الجديد، فهذا التأخير هو الذي يسبب الآن الإشكالية والإشكالية القادمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على موضوع التأني في إصدار التشريعات أو القرارات. هناك فرق بين التأني والتباطؤ، وما نمارسه في هذا المجلس هو التباطؤ وليس التأني، التأني له آلياته، آلياته أن يطبخ هذا القرار أو هذا المشروع داخل اللجان، كل السلطات التشريعية تستخدم اجتماعات اللجان كمعامل ومطابخ لصناعة القرار، ويجتمع كل الأعضاء للتباحث وتقصير المدة قدر الإمكان، أما أن يتم تجاهل كل هذه الآليات ونأتي في المجلس في كل مشروع قانون نتداول بالساعات، والمادة التي نختلف عليها نتفق عليها بعد 3 أو 4 ساعات من النقاش! هذا يدعى تباطؤًا وليس تأنيًا، التأني له مقوماته وهي الحرص والحكمة في إصدار أي قرار، أعتقد أننا مسؤولون عن تباطؤ التشريعات في البحرين بشكل كامل، ومن لا يملك عقلية السرعة اليوم فعليه أن يتعلمها أو يعطي المجال للآخرين لكي يأخذوا هذه التشريعات إلى بر الأمان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل ولكن تعليقًا على ما تفضل بذكره الأخ جمال فخرو أود أن أبيّن أنني لم أقارن التشريعات الكويتية بالتشريعات البحرينية، بل قلت الاطلاع على حكم المحكمة الدستورية، وهناك فرق، ما هو حكم المحكمة الدستورية؟ نحن تشريعاتنا في دول الخليج متشابهة النصوص، والمحكمة الدستورية بحثت إحدى المواد المتعلقة بقانون الأندية والجمعيات وحكمت بعدم دستورية فقرة معينة تناولت عدم جواز الجمع، والمحكمة حكمت بعدم دستورية هذه المادة، المبادئ والأحكام التي تسير عليها الكويت وغيرها من دول مجلس التعاون فيما يتعلق بهذه القوانين هي ذاتها الموجودة لدينا، فنحن بصفتنا سلطة تشريعية نستفيد، فإذا أصدرت محكمة دستورية حكمًا بعدم الدستورية فإن هذا ينصرف أيضًا إلى مواد مشابهة تم النص عليها في هذه القوانين، فالمعنى مختلف، أنا لا أتكلم عن تشريعات بل عن أحكام محكمة دستورية تفصل في تشريعات من ناحية دستوريتها من عدمها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذا النقاش أمامنا أمران، إما أن نوافق على المرسوم وإما أن نرفضه، ويجب أن ننظر إلى الأمر من ناحية الضرر والمنافع في حالة الموافقة، والضرر والمنافع في حالة الرفض. أعتقد أننا أمام حاجة ملحة إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية ويكون علمنا مرفوعًا ويعزف سلامنا الوطني؛ يجب أن نوافق على هذا المرسوم، ولكن (المادة «4» فقرة أخيرة) زجت في هذا المرسوم وأضافت نوعًا من الضرر على تعهدات البحرين وموافقتها على المواثيق الدولية، وأمام ذلك أرى أن يوافق المجلس على هذا المرسوم ونوصي الحكومة بأن تعدل هذه الفقرة بأسرع وقت ممكن حتى يكون الضرر أقل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، وأنا أستمع إلى مداخلات الإخوة الأعضاء أحببت أن أذكّر بنقطة مهمة جدًا وهي أن سن تشريع جديد للجمعيات بشكل كامل هو من المرئيات المهمة لحوار التوافق الوطني، وهذا المشروع هو الآن في مراحله الأخيرة قبل إحالته إلى السلطة التشريعية، وسوف يكون شاملاً لكل الجمعيات، وعندما يأتي إليكم تستطيعون أن تعدلوا فيه كما تشاؤون، فالنقطة التي أثيرت يمكن بحثها في المشروع الجديد وبحث كل ما يتعلق بالجمعيات بتفصيل أكبر، ولكن المرسوم بقانون الذي نحن بصدد بحثه يتعلق بحاجة ملحة بخصوص اللجنة الأولمبية وهناك أسباب واضحة للاستعجال وهي التي فرضت هذا الوضع. أما بخصوص قانون الجمعيات فهناك قانون جديد، وبحسب مرئيات حوار التوافق الوطني سيصل إلى السلطة التشريعية قريبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أبداه معالي الوزير صحيح ولكننا نخشى أن يكون هناك تأخير، لأنه بصدور هذا المرسوم الآن وإقرار المجلس له ستكون إحدى العضويتين لكل عضو في جمعية ومشترك في عضوية جمعية أخرى؛ باطلة، وتترتب على ذلك أمور، فأعتقد أنه يجب الإسراع في هذا القانون وإن لم تسرع الحكومة فيجب على الإخوة الأعضاء في المجلس أن يتقدموا باقتراح بقانون لتعديل هذه المواد على الأقل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بخصوص المحكمة الدستورية في الكويت في محله، ولكنني أعتقد أن هذا القانون مر على لجنتنا ــ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما كنت عضوًا
فيها ــ ولم يثر موضوع أن هناك قرارًا من محكمة دستورية، وكانت الأخت دلال الزايد معنا، وهذا لا يمنع أن يكون هذا القانون قد أخذ مجراه الطبيعي من خلال كل اللجان، وتم العبور به بسلام إلى أن وصل إلى لجنتنا وهي لجنة الخدمات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذا النقاش وما أبداه الإخوة الأعضاء من ملاحظات جوهرية، سؤالي: لماذا تم الزج بالمادة 4 في المرسوم بقانون؟ لرفع الإحراج عن المجلس في حالة رفض هذا المرسوم ــ وهو من حق المجلس ــ أقترح أن تقوم السلطة التنفيذية بسحبه لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة؛ لأن المجلس على ضوء النقاش سيتخذ قرارًا صحيحًا، فليس من المعقول بعد كل هذا النقاش أن يوافق المجلس على هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة، الحكم الذي نتحدث عنه صدر عن المحكمة الدستورية سنة 2011م أي بعد أن وقّع الأخ محمد هادي الحلواجي التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان بعد هذا النقاش المهم والأساسي، وخاصة أننا نعبر مرحلة مفصلية من تاريخ البحرين، أعتقد أنه لا يجوز أن نصدر قانونًا ــ وحتى جلالة الملك لن يقبل أن يُصدر مرسومًا ــ يتنافى مع المبادئ الدستورية ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة مملكة البحرين. بناء على هذا النقاش أرى أن يعود مرسوم القانون إلى اللجنة المعنية لدراسته على ضوء ما أثير من كلام، وذلك قبل أن تتخذوا قرارًا بالرفض أو بالموافقة، وننتظر إن شاء الله تقريرهم من جديد خلال فترة أسبوع أو أسبوعين، ويمكننا الانتظار، لأن ذلك أفضل من اتخاذ قرار لإرضاء اللجنة الأولمبية وفي الوقت نفسه إغضاب مؤسسة دولية أخرى. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)