الجلسة الثامنة عشرة - العشرون من شهر فبراير 2012م
  • الجلسة الثامنة عشرة - العشرون من شهر فبراير 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الاثنين 20/2/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، منيرة عيسى بن هندي، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالجليل عبدالله العويناتي، سميرة إبراهيم رجب، بشأن طلب استرداد كل من: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وذلك لمزيد من الدراسة. (لإخطار المجلس)
  • رسالة مقدمة من سعادة العضو الدكتور صلاح علي محمد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن استرداد التقرير الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. (لإخطار المجلس)
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
  • التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز.
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم: 18
    التاريخ: 28 ربيع الأول 1433هـ
      20 فبرايـــر 2012م

    •  

       

       

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 1433هـ الموافق العشرين من شهر فبراير 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة.
      3-السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1-العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية.
      2-الرائد حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم قاضي عسكري.

       

       

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب ركن مريم محمود البردولي من إدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب عالية عبدالله أحمد من الشرطة النسائية.
      3- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      1-السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.
      2-السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      3-السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة الطاقة:
      1-السيد أنور سلمان خلف مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول.
      2-الدكتور محمود سلامة جبر مستشار قانوني.

      • من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
      1-السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2-الدكتور أسامة كامل محمود مستشار قانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -الدكتور سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1-الدكتور عادل خليفة الزياني مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية.
      2-السيدة لمى عباس المحروس رئيس قسم التقويم والبيئي.

      • السيد طلال علي الزين الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1-السيد صلاح جاسم القلداري مدير شؤون اللوائح والإعلام.
      2-السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار قانوني.
      3-السيد يوسف أحمد محمد رئيس قسم السياسات والتعويضات.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالجليل عبدالله العويناتي، ومحمد هادي أحمد الحلواجي، وخالد عبدالرسول الشريف لظرف صحي طارئ، وهالة رمزي فايز، وجميلة علي سلمان لظرف طارئ، وسميرة إبراهيم رجب للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أيسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النرويج بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). إخطار المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون وإحالته إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه.
    •  
      وهناك رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، ومنيرة عيسى بن هندي، وخليل إبراهيم الذوادي، وعبدالجليل عبدالله العويناتي، وسميرة إبراهيم رجب، بشأن طلب استرداد كل من: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي؛ وذلك لمزيد من الدراسة.
    •  

      ورسالة مقدمة من سعادة العضو الدكتور صلاح علي محمد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن استرداد التقرير الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. لأخذ موافقة المجلس على طلب الاسترداد، وشكرًا.


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذا الطلب؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية للدولة للسنة المالية 2010م، والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله جميعًا بكل خير، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 109)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن أقر مجلسكم الموقر بتاريخ 12 ديسمبر 2011م إعادة هذا التقرير إلى اللجنة للنظر ــ تحديدًا ــ في تفاصيل صرف مبلغ الاعتماد البالغ 400 مليون دينار، وهذه التفاصيل موجودة في الصفحة 23 من التقرير. ناقشت اللجنة في اجتماعاتها السادس والسابع، المنعقدين في 4 و11 يناير 2012م، والتاسع المنعقد في 1 فبراير 2012م، التالية لاجتماعها الموسع مع ممثلي الحكومة الموقرة والإدارة التنفيذية المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2011م كل التفاصيل التي عرضتها الإدارة التنفيذية بشأن أوجه صرف مبلغ الاعتماد، وقررت اللجنة إعادة تأكيد الموافقة على المرسوم بقانون خاصة بعد استجابة الإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج لقرار مجلس الشورى الموقر بضرورة بيان أوجه صرف مبلغ الاعتماد. وتوصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م، بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا المرسوم لأننا بذلك سندعم ناقلة وطنية، وأرى أن دعم اقتصادها مهم جدًا، وخاصة أن الإخوة ــ معالي وزير المالية والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات والرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج ــ قد حضروا الجلسة التي دعا إليها معالي وزير المالية، لتوضيح أوجه صرف هذا المبلغ الذي صدر بمرسوم، لذا نحن سندعم هذه الاتفاقية بشكل مستمر، ولكن سؤالي ـــ وهو سؤال قانوني ودستوري ــ يتمثل في أن موضوع الميزانية هو موضوع مهم بدليل أن الدستور أفرد لها بابًا كاملاً، على اعتبار أن من حقنا كسلطة تشريعية ــ وإن كانت رقابتنا محدودة ــ مراقبة أوجه الانفاق، والفقرة (ب) من المادة 109 من الدستور تقول: «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة...» ــ مما يعني الدخول في مشروع الميزانية ــ وهو اعتماد مالي سيدرج في الميزانية ولكنه صدر بمرسوم، وهذا يعني أننا سواء وافقنا عليه أو رفضناه فالميزانية قد أقرت، مما يعني أن رفضنا لن يؤثر في الموضوع لأنها قد اكتسبت حقوقًا، وبالتالي ليس هناك أثر رجعي سيترتب عليه، ولهذا فإن الدستور وضح ذلك؛ لأن هذا المشروع مرتبط ــ وفي حالة أي تعديل ــ بضرورة الاتفاق مع الحكومة، لذا أرجو ــ وقد يكون رأيي صائبًا أو خاطئًا ــ أن يوضح لنا الإخوة: هل هذا الاعتماد سيأتينا بمرسوم بقانون، وبالتالي ففي حالة الموافقة عليه أو رفضه فالنتيجة واحدة لأنه تخصيص مالي؟ أرى أنه من الأجدر أن يقر بمشروع لتتم مناقشته ــ وإن كانت هناك تعديلات تتم ــ لأن الاتفاق شرط أساسي في الدستور، لذا أتمنى ــ في المستقبل ــ أن يوضح لنا المستشارون: هل يجوز في حالة الاعتمادات المالية أن تأتي بمراسيم قوانين أم من المفترض أن تأتي بمشاريع قوانين بحسب ما نص عليه الدستور؟ وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع المرسوم وما جاء في التقرير، حيث إن شركة طيران الخليج بينت وجهة نظرها، وطالبت بإلزام موظفي الحكومة السفر على متنها باعتبارها الناقلة الوطنية، وهذا حقها وعلينا أن نعطي هذا الحق لشركة طيران الخليج. وكما ذكرت سابقًا أنا مع هذا المرسوم ولكن شركة طيران الخليج ساقت حججًا عن المنافسة الإقليمية، وهذا صحيح لأن الدعم المقدم للشركات المنافسة في حدود مدة طيران لا تتجاوز 3 ساعات، في حين أنها قد لا تحصل على هذا الدعم مقارنة بشركات الطيران الإقليمي، كما أن هناك شركات طيران شرق أوسطية جابت كل أجواء العالم ولكنها لا تحصل على دعم مثل شركة الطيران التركية. نحن اليوم سنوافق على هذا المبلغ المحدد للقرض ولكن قد نحتاج أيضًا إلى مبالغ إضافية، والسؤال هو: هل هذه خطة تسويق وإعلام لشركة طيران الخليج؟! نحن نرى كل يوم في أي فضائية عالمية أن النشرة الإخبارية برعاية شركة الطيران الفلانية ــ حيث يوجد تسويق على مستوى العالم لها بطرق مبتكرة ومتميزة ــ وشركة طيران الخليج في سبعينيات وثمانينات القرن المنصرم كانت دعاية تسويقها قد وصلت إلى درجة نافست فيها الشركات العالمية، التي مضى على إنشائها 70 و 80 سنة أي منذ بدء الطيران في العالم، في حين أن شركة طيران الخليج تحتاج الآن إلى دعم الحكومة ــ وأضم صوتي إلى صوت ممثلي شركة طيران الخليج ــ وذلك بإلزام موظفي الحكومة في المهمات الرسمية السفر على متنها لدعمها، أما بالنسبة إلى سفر المواطن البحريني العادي والمواطن الخليجي فالتسويق مهم بالنسبة إليهم، حيث تحتاج الشركة إلى أسطول ينافس أساطيل المنطقة، كما تحتاج إلى كوادر مهنية مدربة كما كانت في السابق، وهذه الخطة تحتاج إلى ديون ــ بوضع الدين على الدين (والعوين الله، كما يقولون) ــ لتسويق الشركة حتى تأخذ مكانتها السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أردت أن أوضح أن شركة طيران الخليج رغم حاجتها الماسة إلى الدعم المالي إلا أن خدماتها تضاهي الخدمات التي تقدم للمسافرين على متن شركات طيران مماثلة، وأنتهز هنا فرصة وجود الأخ طلال الزين لتوجيه رسالة له هي الاعتناء ثم الاعتناء بصغار الموظفين في شركة طيران الخليج، وخاصة الـcabin crew، حيث إنني سمعتهم بأذني أثناء حديثهم مع بعض المسافرين يذمون في الشركة، ويبدون استياءهم من وضعهم فيها، وبدلاً من أن يكونوا سفراء للشركة، يسيئون إلى سمعة الشركة، وأنا عندما سمعت شكواهم ــ مع أنني لم أكن طرفًا في الحديث ولكن لصغر حجم الطائرات وخاصة التي تستخدم للسفر إلى أبوظبي ودبي ــ وجدت أنها في محلها، لذلك أرجو الاعتناء بهم وبمشاكلهم. بالنسبة إلى حق السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم بقوانين بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للدولة، هذا حق مُقرر بموجب أحكام الدستور، ولا يعتبر اعتداء على الإجراءات التي وضعها الدستور فيما يتعلق بإصدار الميزانية العامة للدولة، أو بضرورة الاتفاق والتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بإصدار قانون الميزانية العامة للدولة. مجلسكم الموقر عليه هنا فقط أن يتأكد ــ بالنسبة إلى مراسيم القوانين ــ من أسباب الاستعجال. إذا رفض مجلسكم الموقر هذا المرسوم بقانون، فسوف يكون المبلغ الذي تم تخصيصه لشركة طيران الخليج دَينًا عليها أن ترده إلى الميزانية العامة للدولة، وهذه النقطة لابد أن نتوافق عليها أو نختلف فيها عند النظر إلى المرسوم بقانون، لأنه إذا رفض المرسوم بقانون فإن هذا لا يعني أن المبلغ ذهب هباءً منثورًا، أو أنه أصبح حقًا مكتسبًا لشركة طيران الخليج، وإنما يعتبر دينًا في ميزانيتها وعليها أن ترده إلى الدولة، ونظرًا إلى أوضاع الشركة الحالية لا أعتقد أن من الصالح العام أن يُرفض هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن شركة طيران الخليج تشكو بعض الشيء من تراكمات قديمة تعاقبت عليها مجالس الإدارات، وبسبب عمر الشركة هناك بعض الإخفاقات في بعض المجالات التي أساءت إلى سمعتها مؤخرًا واستعملت ضدها. وأحب أن أشكر اللجنة التي جمعتنا مع عدد كبير من أعضاء المجلس ومع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، ومع رئيس شركة ممتلكات البحرين القابضة، ومع سعادة الوزير الأخ كمال بن أحمد محمد الذي أبارك له تعيينه الجديد، وأظن أن شركة طيران الخليج تمثل تحديًا لجميع فئات المجتمع البحريني في تقبل الوضع الذي يحتم على الدولة مساندتهم، ولا أظن أن الدولة تستطيع أن تقول إن المسؤولية تقع فقط على شركة طيران الخليج، فشركة طيران الخليج تؤدي دورًا تنمويًا كبيرًا، وهي أحد أعمدة البنية التحتية للدولة، وإذا قلنا إن جسر الملك فهد يجلب لنا الكثير من الزوار وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، فإن شركة طيران الخليج تمثل 20 جسرًا لدول كثيرة، وهي تجلب لنا المستثمرين والسائحين، وتضعنا على الخريطة بالنسبة إلى جميع الفئات من الزوار، ولا يمكن أن تستغني الدولة عن دور شركة طيران الخليج. أحبذ أن تقوم الدولة بتخصيص مبلغ في الميزانية العامة كل سنة تصرفه لهذه الشركة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وأشكر جهاز شركة طيران الخليج على المعلومات التي قدموها لنا أثناء الاجتماع المشترك، حيث أوضحوا لنا بالتفصيل الدور الذي تقوم به الشركة، بالطبع هناك بعض السلبيات، وهناك بعض الفساد الذي تراكم خلال سنوات طويلة، ولكن هذا لا يعني أن ننسف الشركة بسبب تقصير بعض الموظفين، لذلك أرجو من المجلس الموقر الموافقة على اقتراح اللجنة، وأن يستمر الدعم لشركة طيران الخليج، وأن تحسّن طيران الخليج من أدائها من خلال بعض التصحيحات في المسار الإداري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أختلف مع من سبقني من الإخوة الأعضاء في ضرورة منح القرض لشركة طيران الخليج، ولكن لدي استفسار، أنا عندما أقارن التقرير التكميلي للإخوان في اللجنة مع مرفقات التقرير، أجد أن هناك معلومات قد تكون خاطئة أو غير صحيحة في تقرير اللجنة، وأود أن ألفت انتباهكم إلى الكشف الوارد في الصفحة 23 من جدول أعمال اليوم، والذي يتضمن تفاصيل صرف مبلغ الاعتماد، والخطاب الصادر عن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج إلى الأخ الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث يذكر الكشف الوارد من اللجنة أن هناك مبالغ سوف تستخدم لسداد قروض مستحقة على الشركة، ومبالغ سوف تستخدم لشراء طائرات للشركة، في حين أنه عند قراءة الخطاب الوارد من الرئيس التنفيذي نرى أنه يتكلم عن خسائر تشغيلية، وعن تكاليف إعادة الهيكلة، ولا يتكلم عن تسديد قروض، ولا عن شراء طائرات، فلا أعرف لماذا هذا الاختلاف في المعلومات التي قدمت لنا من قبل اللجنة، وما ورد في خطاب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد مبدأ دعم شركة طيران الخليج وذلك لأسباب اقتصادية، ولأسباب تتعلق أيضًا بأمور اجتماعية وسيادية، ولكن السؤال المطروح أمامنا الآن هو: كيف تلجأ شركة إلى السلطة التنفيذية لإصدار مرسوم بقانون بصفة الاستعجال لمبلغ كبير يتجاوز 400 مليون دينار؟ ألم يكن عند الشركة دراسات وتوقعات بهذا الاحتياج في وقت سابق يكفي بأن يمر طلب فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد بالاسلوب التشريعي الاعتيادي في صورة مشروع بقانون، ويتم دراسته بشكل كاف، واتخاذ قرار بشأنه؟ لأننا الآن سواء وافقنا على هذا المرسوم بقانون أو رفضناه فإن ذلك لن يغير من الأمر الواقع شيئًا، لأن المبلغ أُعطي وصُرف، ووضع الشركة الآن لا يسمح بالمطالبة باسترداد المبلغ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت لولوة العوضي على إثارتها لموضوع رعاية موظفي الضيافة الجوية، وأريد أن ألفت نظر سعادة الوزير والأخ طلال الزين إلى تقديم الرعاية للركاب من ذوي الإعاقة. نحن نحب طيران الخليج، وأنا قد أكون الوحيدة من بينكم التي تصر على عدم السفر إلا عن طريق طيران الخليج، وأنا لا أريد أن أذكر المواقف المحرجة التي نمر بها مع طيران الخليج، ولكن كما أشارت الأخت لولوة العوضي إلى موضوع الرعاية بالموظفين، أنا أشير إلى موضوع الرعاية بالركاب من ذوي الإعاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء الذين يدعمون شركة طيران الخليج. شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية التي تستحق كل الدعم، ونحن ندرك الصعاب التي تمر بها، وندرك حاجتها الماسة إلى الدعم المالي لتسيير عملها، وكون هذه الشركة هي الناقلة الوطنية الوحيدة، فإن ذلك يوجب دعمها، لأنه في حالة عدم تقديم الدعم المالي لها، وفي حالة تعذر مواصلة عملها ونشاطها، فإن ذلك سينعكس على الوضع الاقتصادي في المملكة، وخاصة أننا نشاهد الكثير من المؤسسات والبنوك الذين يعتمدون في تنقلاتهم على شركة طيران الخليج، كونها تبدأ رحلاتها من البحرين. والملاحظ أيضًا أن الكثير من شركات الطيران الآن تتعرض للخسائر، وتحتاج إلى الكثير من الدعم، وهذه الشركات لديها الإمكانيات الداعمة، ولكن شركة طيران الخليج إمكانيات دعمها محدودة، لذا أرى أنه يجب أن يكون هناك دعم آخر، وإيراد آخر لشركة طيران الخليج، كأن تقوم ببيع خدماتها في المطار، وتزويد الطيارات الأخرى بالأغذية، فهذه الإيرادات قد تساعد شركة طيران الخليج، لأن بيع التذاكر الآن لم يعد مربحًا، فلو تم دعم طيران الخليج من خلال تزويدها ببعض الخدمات التي تتولى مسؤوليتها فسوف يساعد ذلك في دعمها، وسوف يخفف من الأعباء المالية التي تتحملها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يسرني أن أضم صوتي إلى الإخوة الأعضاء مدافعًا عن شركة طيران الخليج، فهذه الشركة هي شركتنا الوطنية التي نعتز بأن تكون مزدهرة ونامية. الأخ فؤاد الحاجي أشار إلى موضوع الإعلانات والمساهمة في الترويج، وأنا أعتقد أن شركة طيران الخليج تسعى إلى الترويج وإعلان خدماتها، وقد لاحظتم أنها كانت من الرعاة الأساسيين في معرض الطيران، وبالأمس أيضًا كانت هناك رعاية من الشركة للفورمولا 1 التي سوف تأتينا في شهر إبريل القادم. كلنا ندرك أن شركات الطيران في العالم كله تتعرض لأزمات، ولنأخذ مثالاً شركات الطيران في الدول المجاورة، وهي من أكثر الشركات التي نتصور أنها تحقق أرباحًا، بينما هي في الواقع تواجه خسائر مادية، ولكن لأن لديها مبالغ كبيرة فإنها لا تحتاج إلى تقديم الدعم إليها. ولا نستطيع أن نقارن بين 400 مليون دينار تصرف لشركة طيران الخليج لتخطي أزمتها، وبين 400 مليون يمكن أن تنفق على السكن، لابد أن نكون واقعيين فهذه شركة وطنية ولها اعتبار في أن تبقى كشريان سيادي في البلد، وأعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين، لأن معظم التقلبات السياسية والاقتصادية تنعكس بالضرورة على كل شركات الطيران، وليست شركة طيران الخليج استثناء من ذلك. ولذلك نحن نتوقع ــ كما قال الأخ أحمد بهزاد ــ أن تكون هناك مقترحات للتمويل، وأعتقد كذلك أنه لابد أن تكون هناك دراسة شاملة لمجمل الأوضاع بما فيها التحديات الدولية، وأعتقد أيضًا أن الكل متفق على أن شركة طيران الخليج وجدت لتبقى باعتبار ما لها من مكانة، ونحن متمسكون بناقلتنا الوطنية باعتبارها جزءًا من السيادة الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، شركة طيران الخليج ليست استثناء من شركات الطيران الأخرى، ونحن نعلم أن جميع شركات الطيران في العالم تتعرض لخسائر متراكمة، بدليل اندماج عدة شركات بعضها مع بعض مثل klm وair france، وآخر ذلك الخسارة الكبرى لشركة إستراليا للطيران، وهذا هو ديدن جميع الشركات. وعليه نأمل أن تتجاوز شركة طيران الخليج الوضع الحالي، وذلك عن طريق إزالة الأسباب الرئيسية لخسائرها، وأهمها إعطاؤها رعاية أكبر في أسعار الوقود، وكذلك إعادة النظر في الخطوط التي تم إغلاقها لأسباب سياسية لا علاقة لها بالاقتصاد، وخاصة إذا عُلم أن دخل هذه الخطوط يشكل 25% من الإيرادات، إضافة إلى إلغاء الخطوط المكلفة وغير المجدية. ونحن هنا نؤكد أهمية دعم الناقلة الوطنية، ونرجو أن تدعمها الحكومة عن طريق مشترياتها، وأعتقد أن على الشركة عمل خطة دعائية وإعلامية تتجلى وتؤكد دعم المواطنين لها، وكذلك يجب إعادة النظر في موضوع الصيانة ونقلها إلى البحرين لما فيها من كلفة كبيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
        شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً: أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التي عودتنا دائمًا أن تأتينا بتقرير متكامل يحمل كل تفاصيل الموضوع، لأنني أستغرب هنا ــ على سبيل المثال ــ عندما ذكر أن مدفوعات شراء الطائرات 33 مليون دينار، ثم يقوم بإعطائنا تفاصيل عن الخسائر التشغيلية التي تصل قيمتها إلى 165 مليون دينار أو أكثر، وحاولت أن أقرأها أكثر من مرة لإيجاد عنصر اللغز فيها حتى وصلت إلى قناعة أن الطائرات التي تم شراؤها (سكراب)، ويتم الصرف عليها من أموال الشركة؟ وأتسأل كيف مررت اللجنة مثل هذا الموضوع من غير أن تذكر تفاصيل هذا الموضوع للمجلس؟ أتمنى على الأخ مقرر اللجنة أن يجيب عن هذا التساؤل، كما أود أن أسمع رأي الأخ طلال الزين عن هذه التفاصيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ محمد جبر المسلم.

      العضو محمد جبر المسلم:
        شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية أود أن أوجه كلامي للأخ طلال الزين كي نعرف حقوق الشركة بعدما تم استلامها من قبل البحرين، وهل كان عليها ديون أو لها ديون؟ هذا أولاً. ثانيًا: هل الشركاء السابقون تحملوا هذه المديونية أم أن الشركة لها ديون على هؤلاء الشركاء؟ وإذا كانت لها ديون فهل طالبت الشركة بها؟ وكم مقدارها؟ أرجو من الأخ طلال الزين أن يجبيني عن هذه الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الإخوان على مداخلاتهم ودعمهم لتقرير اللجنة وأيضًا دعمهم للناقلة الوطنية طيران الخليج. سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه من الحالات الاستثنائية القليلة جدًا عندما نناقش مرسومًا بقانون ونود أن أنعرف ما هي أوجه الغرض من هذا القرض؟ ونحن اليوم نناقش هذه الحالة الاستثنائية وهل تم صرف المبلغ في نفس التوجه المطلوب، وخاصة أننا اليوم نتكلم عن مرسوم صدر في أكتوبر 2010م، ومر على صدوره 16 شهرًا، وعندما نأتي اليوم إلى تقرير اللجنة الموجود أمامكم فسنجد أنه يتعلق بحالة استلام القرض وصرفه في أوجه معينة، وقد تفضل الإخوة في شركة ممتلكات أو في طيران الخليج أو في الحكومة وبينوا لنا أوجه صرف القرض، وتم إعطاؤنا بعض الجداول وتم عرضها. هناك مرفقات جاءت مع التقرير وهي عبارة عن رسائل من مجلس النواب والحكومة والجهات المعنية، وفيها تبرير لأوجه الطلب بالنسبة إلى القرض. نحن اليوم نتكلم عن القرض الموجود لدعم الشركة، وفي الوقت نفسه هناك تأكيد للإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن ما تم استلامه وصرفه هو بالفعل ما أتت به الشركة عندما تقدمت بطلب القرض، ولم نجد أن هناك شيئًا مثيرًا للريبة، بحيث إننا نقول إن المبلغ لم يصرف في أوجه الصرف. وهناك استفسارات كثيرة والأخ طلال الزين لديه القدرة على الإجابة عنها حتى بالنسبة إلى قضية الطائرات والعقود التي أبرمت قبل أن يستلم مجلس الإدارة الحالي. سوف لن أدخل في التفاصيل ولن أدافع عن أسباب اتخاذ إجراءات معينة، ولكن أترك للأخ طلال الزين الإجابة عن هذه التساؤلات لأنه يمثل الشركة، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أذكر المجلس أن هذا التقرير هو تقرير تكميلي، في المرة الماضية تم إرجاع التقرير إلى اللجنة، لأن الإخوة في شركة ممتلكات وطيران الخليج لم يكلفوا أنفسهم حضور اجتماعات اللجنة للدفاع عن هذا المرسوم، لذلك المجلس أصر على إرجاعه لمناقشته وإقناعنا بأوجه الصرف كما ذكر الأخ رئيس اللجنة. في الحقيقة شركة طيران الخليج مشكلة بحد ذاتها، وسوف يستمر هذا النقص من الميزانية، وكل مرة ستأتي هذه الشركة وتطلب دعمها ماليًا لاستمرار هذه الشركة المهمة للاقتصاد البحريني. أتفق مع مداخلات الإخوان أن شركة طيران الخليج من الشركات التي يجب علينا دعمها، صحيح نحن ورثناها بمشاكلها الكثيرة، وقد تسبب نقصًا كبيرًا في الميزانية العامة للدولة، ولكن هذه الميزانية يتم صرفها على عمالة بحرينية وعلى تشغيل القطاع الخاص، لأن هناك قطاعات كثيرة تعتمد على شركة طيران الخليج ــ ولا سمح الله ــ لو أفلست فإن الاقتصاد البحريني بشكل عام سوف يتأثر. وأعتقد أن هناك مجالات كثيرة لإنقاذ شركة طيران الخليج عن طريق دمجها مع الشركات الإقليمية الأخرى الموجودة في منطقة الخليج، وحسبما أعرف أن هناك اهتمامًا بهذه الشركة والسوق البحريني ومطار البحرين الدولي كونه يستقطب الكثير من المسافرين وجعله بالفعل مطارًا دوليًا بمعنى الكلمة، وتكون البحرين نموذجًا لاستقطاب المسافرين الذين يبحثون عن استثمار آمن، وإن شاء الله سوف يتحقق هذا عما قريب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، للمرة الثانية نحن نناقش هذا التقرير، ونشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على دعوتها لاجتماع موسع، وكذلك نشكرها على التقرير الذي وضعته أمام أيدينا، وقد بذلت اللجنة قصارى جهدها للبحث في جميع التفاصيل حتى يخرج تقريرها بهذا المستوى، وإن كنت أجد أن هناك بعض التضارب بين ما جاء في تقرير اللجنة وما ورد من الشركة كما ورد في تقرير اللجنة، وبين ما جاء في التقرير الآخر كما ذكر الأخ جمال فخرو. نحن في هذا المجلس ندعم ناقلتنا الوطنية ــ وينبغي علينا أن ندعمها ــ لأنها تمثل لنا المنفذ لدول العالم. نحن هنا نقف مع أي توجه لدعم الشركة، ولكن في الوقت نفسه هناك رأي في تقرير اللجنة لوزارة شؤون مجلس الوزراء بخصوص وضع الشركة الحالي، يبين لنا أن الأمور غير مطمئنة، وأن مجلس إدارة شركة ممتلكات يناقش وضع استراتيجية مستقبلية جديدة للشركة. هذا التقرير يبعث على القلق، وإذا كانت أوضاع الشركة غير مطمئنة، فنحن ندعو إلى ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية للشركة، ونكون على اطلاع عليها، لأن الدعم ربما لا يكفي اليوم لأنه صرف في بنود موجودة. إذن الشركة مازالت بحاجة إلى دعم جديد، وأنا أتفق مع ما تفضل به بعض الزملاء بأنه يجب أن يكون هناك دعم ثابت للشركة لمدة أربع أو خمس سنوات حتى نستطيع أن نقيلها من عثرتها، ولكن في الوقت نفسه نريد أن نرى استراتيجية واضحة للشركة حتى نستطيع على أساسها أن نقر هذه المبالغ التي ستصرف عليها. ومن الأمور المهمة بالنسبة إلى الشركة هي عملية التسويق على مستوى العالم وخاصة المطارات التي تذهب إليها شركة طيران الخليج وليس تسويقًا على المستوى المحلي فقط إنما تسويق في المطارات والدول التي تذهب إليها الشركة. أعتقد أن موضوع التسويق في هذه الوجهات ليس بالدرجة الكافية. الأمر الآخر معالي الرئيس، ينبغي أن تهتم الشركة بالخدمات والصيانة وبنوعية الطائرات، وخاصة الطائرات التي تستخدم في التنقل بين دول المنطقة، بصراحة أرى أن مستوى الطائرات التي تعمل على خطوط المنطقة يحتاج إلى الكثير من التعديل والصيانة وتحسين الخدمات. بالنسبة إلى طاقم الخدمة في الطائرات، يجب أن نقر بأنهم فعلاً يبذلون قصارى جهودهم لراحة المسافرين، وهذه حقيقة رأيناها أثناء سفرنا على طيران الخليج، ولكن في الوقت نفسه هم يحتاجون إلى الاهتمام بهم وتحسين أوضاعهم حتى يكون عملهم نابعًا من القلب. ونجد أيضًا بالرغم من أنهم يشتكون من أن أوضاعهم غير صحيحة، فإن هذا لا يؤثر على مستوى خدماتهم في العمل على الطائرة. يقلقني ما ذكره البيان الذي أوردته الشركة بالنسبة إلى الاستغناء عن بعض الموظفين عن طريق التقاعد المبكر، وهو ليس تقاعدًا مبكرًا ولكنه استغناء عن الكوادر الوطنية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الشركة. بودي أن يتم الاهتمام بهذا الموضوع، لأن هناك مواطنين كثيرين يعملون في هذه الشركة، وإذا كانت ستستمر في هذه السياسة بحيث تحيل الموظفين إلى التقاعد المبكر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الشركة، فهذه نقطة تثير القلق. أود أن أسمع أن هناك استراتيجية جديدة للشركة في المستقبل تعمل على تثبيت الموظفين والمحافظة عليهم، والارتفاع بمستوى الخدمات، وبودي أن استفسر عن الوسائل والسبل التي ستعمل الشركة من خلالها للارتقاء بخدماتها؛ حتى نستطيع أن نطالب بدعم دائم لهذه الشركة لمدة لا تقل عن أربع أو خمس سنوات حتى تقف على أقدامها، وهل ستستطيع الشركة مثلاً خلال خمس سنوات أن تستغني عن الدعم الحكومي من الناحية المالية؟ هذا ما نريد الاطمئنان عليه. ولكننا نؤكد أننا فعلاً حريصون على هذه الناقلة، لأنها ناقلة وطنية، وحبذا لو أن جميع وزارات الدولة ومؤسساتها تستعمل هذه الناقلة لأنها ناقلتنا، ويجب أن نخاف عليها وندعمها، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أنبه الإخوة الأعزاء إلى قرار المجلس الصادر في جلسة 12 ديسمبر وهو طلب الاجتماع مع الحكومة الموقرة والإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج بناء على مداخلات السادة الأعضاء حول عدم وضوح صرف مبلغ الاعتماد، وليس مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالشركة. لذلك عندما تم الالتقاء بالحكومة الموقرة ممثلة في معالي وزير المالية وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء والإدارة التنفيذية تم التحدث معهم عن تفاصيل الإنفاق، لذلك أعتقد أن جميع الإخوة باستثناء عضوين أو ثلاثة أعضاء تكلموا عن التفاصيل والعموميات. أود أن أبين أنه في تقرير اللجنة السابق كانت هناك عموميات في الصفحة 58، وتتحدث عن الخسائر التشغيلية وإعادة الهيكلة، وعندما التقينا مع الإخوان في الإدارة التنفيذية وفي الوزارة تم إعطاؤنا التفاصيل الحالية، والسؤال المنطقي الذي طرحه الأخ علي العصفور هو كيف يكون هناك إنفاق على شراء طائرات وهناك خسائر تشغيلية؟ أعتقد أن هذا مبدأ بسيط ويمكن للأخ جمال فخرو أن يوضحه لنا أكثر لكونه محاسبًا ومدققًا، لأن هناك إنفاقًا يسمى over head وهو الأسس والرأسمالية لأعمال الشركة، وهناك خسائر تشغيلية وهي المتغيرات من كهرباء وماء ونفقات إدارية وغير ذلك، فهذه النفقات التشغيلية ليست لها علاقة بالإنفاق على شراء الطائرات، لأنها تؤسس لتطور الشركة والنفقات الأخرى عبارة عن كلفة يومية قد تكون أرباح الشركة أو خسائرها. وهناك جانب رئيسي تحدثنا عنه مع الإخوان وهو إعادة تسديد القروض أو الديون التي نشأت عن القرارات السابقة، وكان ينبغي للشركة أن تطفئ الخسائر، وهذه الاستراتيجية سليمة جدًا. وإذا كان لديك نزيف مستمر فيحب أولاً أن توقف هذا النزيف مثل الشخص الذي لديه credit card يشتري ثم يدفع مرة واحدة فهو يسدد فقط قسطًا واحدًا، ما قامت به الشركة استراتيجية سليمة في التعامل مع كلفة تشغيلية مستمرة، وكلفة أيضًا للديون، وأي شخص خبير في الشؤون المالية سيقول إن ما قامت به الشركة صحيح وليس فيه أي خلل، لأنها أرادت أن تقلص الخسائر المستمرة بدون القدرة على تحسينهم من خلال الإيرادات اليومية، وبالتالي لا نستطيع أن نلوم الإخوة في طيران الخليج وخاصة في هذه المسألة الآن، لأن الاستراتيجية لها أسباب معينة في تنفيذها أو عدم تنفيذها، ونحن فضلنا ألا نذكر هذه الاستراتيجية في التقرير لأن الحديث هنا عن تفاصيل إنفاق الاعتماد فقط، وبالتالي نستطيع اليوم مناقشة أي تفاصيل عن الإنفاق والأرقام التي ذكرت في الاعتماد، ومن الممكن أن يضيف الأخ طلال الزين أي شيء إذا كان لديه أي تفاصيل عن هذا الموضوع، أما أن نتكلم الآن عن المضيفين والمضيفات فهذا الموضوع ليس وقته اليوم، لذلك اللجنة لم تركز على هذا الموضوع في التقرير لأنه تقرير تكميلي فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلات الأعضاء ــ مع احترامي للأخ مقرر اللجنة ــ كلها عبارة عن رسائل لابد أن تقدم إلى طيران الخليج حتى تأخذها في الاعتبار لأنها في النهاية هي ناقلة وطنية، وأعتقد أن من سبقني بالحديث لم يقل هذا الكلام إلا حرقة وحرصًا على هذه الناقلة الوطنية. كما أعتقد أن طيران الخليج مرت بظروف وأوضاع سياسية واقتصادية وبشرية، حاصرتها من كل مكان، وكما أن البحرين مرّت بأوضاع سياسية حرجة، فإن طيران الخليج تضررت خلال هذه الأوضاع وتأثرت كثيرًا بالأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة، وفي الوقت نفسه هناك ناقلات في دول الجوار ذات قدرة تشغيلية وإدارة ضخمة كبيرة تنافس أيضًا هذه الناقلة الوطنية، ثم إن هناك قرارات بشرية اتخذت في مسيرة طيران الخليج لم تكن قرارات صائبة مما أثر على مسيرة الشركة. وكما تفضل الأخ مقرر اللجنة هناك نزيف في هذه الشركة، وأعتقد أن طيران الخليج مثل الشخص الذي يتعرض لنزيف في مكان معين ونحن نحاول علاجه وترقيعه ولكن يفتح نزيف آخر في هذه الشركة، وظلت تنزف هذه الشركة منذ سنوات كثيرة وبشكل مستمر مما أوصلها إلى هذا الوضع الحالي، ولكن أعتقد أننا مهما تكلمنا عن طيران الخليج ستظل ناقلة بحاجة إلى دعم، وأنا أعتقد أن الدعم الحالي الذي سيصوّت عليه المجلس ليس نهاية المطاف، كل هذا الدعم سيذهب خلال فترة وجيزة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد القرض الذي صرف بالكامل؟ أعتقد أن طيران الخليج بحاجة إلى عدة أمور: أولاً: تحتاج إلى اتخاذ قرارات إدارية مدروسة دراسة عميقة قبل صنع أي قرار، لنبتعد عن القرارات ذات الأبعاد السياسية أو القرارات ذات الأبعاد العاطفية، بل تحتاج طيران الخليج إلى صنع قرارات ذات أبعاد اقتصادية تنقذها من الوضع التي هي فيه. ثانيًا: هناك ناقلتان في مملكة البحرين، طيران البحرين وطيران الخليج، هل العلاقة بين الناقلتين علاقة تنافسية أم أن هناك علاقة تكامل بين الناقلتين؟ البحرين بلد صغير وهناك ناقلتان وأعتقد أننا بحاجة إلى أن تكون هناك علاقة تكامل بين الناقلتين بما يخدم كلتا الناقلتين، حتى تكون هناك مصلحة لكلتا الناقلتين. ثالثًا: أتمنى على الحكومة والقائمين على طيران الخليج أن يقوموا باطلاع المجلس الموقر على الخطوات المستقبلية باستمرار، وأن يكون القرار الذي ستتخذه طيران الخليج قرارًا مشتركًا بينها وبين الحكومة وبين السلطة التشريعية بغرفتيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أكون آخر المتحدثين ولكن هناك الكثير من الأعضاء يودون التحدث. الدعم ــ كما ذكر بعض الإخوة ــ لابد أن يكون متواصلاً، وفي الوقت نفسه أعتقد أن استمرارية وجود طيران الخليج ضرورية ــ باعتبارها ناقلة وطنية ــ بالنسبة إلى اقتصاد البحرين، وفي الوقت نفسه أعتقد أن استمرارية وجود هذه الشركة ليس بالأمر المستحيل. نحن أعددنا تقرير اللجنة قبل أن يكون هناك وزير مسؤول عن المواصلات، واليوم سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد هو وزير المواصلات، وأعتقد أن استمرارية وجود طيران الخليج بعد تعيين وزير المواصلات لن يكون بالأمر المستحيل. يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن هناك مالكًا لطيران الخليج وهو حكومة البحرين، وهناك جهة تنفيذية ورقابية وهي حكومة البحرين، وكان بالإمكان ــ وبعد الاطلاع على الأرقام التي وردت في التقرير وأوجه الصرف الذي صُرفت نجد أن هناك الكثير من المبالغ تم استلامها على صورة قرض وتم توجيهها إلى جهات أخرى ــ أن يؤدي هذا الدعم إلى أن تكون شركة طيران الخليج أفضل اقتصاديًا، يعني عندما أتكلم اليوم عن دعم الحكومة لطيران الخليج، فأنا أعتقد أن هذا الدعم لا يوجد، وعندما أتكلم عن قضية أسعار الوقود ــ وهي من الأمور التي تؤثر على أي شركة طيران ــ لابد أن تكون هذه الأسعار مناسبة، وخاصة أن البحرين هي المركز الرئيسي لشركة طيران الخليج، إذن ينبغي على الحكومة أن تعيد النظر في أوجه الدعم مثل أسعار الوقود، ويجب على حكومة البحرين أن تعيد النظر في أصول الطيران المدني. هل من الممكن أن نتكلم اليوم عن أننا أخذنا القرض من الحكومة لندفع إلى جهات حكومية أخرى؟! هذا لا يمكن، وأعتقد أن الحكومة لا تنظر إلى طيران الخليج بصفتها مالكة لهذه الشركة وإنما تعتبرها شركة من الشركات الموجودة في البحرين، لأن الحكومة تدعم بعض الشركات مثل ألبا وبابكو وغيرهما، وتحصل هذه الشركات على دعم مباشر وهذا سبب استمرارية وجود هذه الشركات، لذا أتمنى على الحكومة الموقرة أن تأخذ في الاعتبار أن شركة طيران الخليج تحتاج إلى دعم ضروري ومستعجل ومستمر، وأعتقد أن استمراريتها ستكون طبقًا للاستراتيجية الجديدة، والاستراتيجية الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار أن هناك دعمًا سيكون من الحكومة للشركة حتى يكون لها مردودها الاقتصادي على البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنني أحتاج إلى توضيح بعض الأمور. نحن لسنا ضد هذا المرسوم، وأعتقد أن هذا المرسوم عبارة عن إنقاذ لطيران الخليج، وأشكر الأخ مقرر اللجنة والأخ خالد المسقطي على التوضيح، وأحب أن أبيّن أننا لسنا ضد موضوع دعم وإعانة هذه الشركة، ولكن هل دعم هذه الشركة أو إعانتها يمنعنا من متابعة ومحاسبة ومراقبة هذا المال؟ طلبت من الأخ طلال الزين توضيح هذا الأمر ولكنه لم يوضح لي أي شيء. لدي معلومات ــ غير مؤكدة ــ أنه في سنتي 2010 و2011م لم يكن هناك شراء لأي طائرات، فكيف وُضع هذا المبلغ؟ أيضًا الآن أطالب وزير المواصلات بأن يجيبني عن هذا التساؤل، وإذا لم تكن هناك إجابة فأنا أدعو مجلسكم الموقر إلى أن يفتح تحقيقًا في هذا الجانب سواء عن طريق المساءلة أو المراقبة أو أي طريقة أخرى، لا أقصد بذلك أن نشكل لجنة تحقيق ولكن لابد من مساءلة ومتابعة سعادة الوزير حتى تكون الأمور واضحة بحيث نستطيع أن نعرف أين دفعت هذه المبالغ؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي موضوع محدد أتكلم عنه ولكن أود أن أشكر الأخ خالد المسقطي والإخوة في طيران الخليج على حضورهم اللجنة وإيضاح بعض النقاط، وما زلت أتمنى عليكم أن تكون التقارير في المستقبل ــ كما طلبنا من الأخ خالد المسقطي ــ باللغة العربية أيضًا حتى يتسنى لأعضاء هذا المجلس الذين لا يجيدون اللغة الإنجليزية الاطلاع على بعض التفاصيل الخاصة بهذا الجانب. نحن نتابع الإخوة في مجلس النواب من خلال اللجنة المشتركة مع طيران الخليج بخصوص هذا الجانب، وبالنسبة إلى استفسار الأخ علي العصفور فيما يتعلق بهذا الجانب، هناك تجاوز لاختصاص مجلس الشورى، ولكن أعلم تمامًا أن الإخوة في مجلس النواب يتابعون هذا الموضوع وهو مدرج ضمن هذه الأمور. لدي استفسار حول الموظفين وقد أثرناه في الجلسة التي ناقشنا فيها هذا الموضوع سابقًا، أعني بخصوص الموظفين البحرينيين والمضيفين والمهندسين الذين يعملون في مجال الطيران، نحن نتمنى أيضًا في المستقبل ــ كما ذكر الأخ خالد المسقطي ــ عند بحث أي موضوع معين يتعلق بطيران الخليج التنسيق مع الإخوة في مجلس النواب وخاصة أننا طرحنا موضوع العمالة الوطنية، لأن من ضمن الاستراتيجية رفع مستوى العمالة الوطنية بهدف تقليل النفقات التي تصرفها الشركة على العمالة الأجنبية، في حين أن الخبرات الوطنية تغطي الخبرات الأجنبية في هذا المجال. كنت أتمنى أيضًا أن يكون هناك موضوعان من ضمن الخطة الاستراتيجية وهما: مطار البحرين الدولي والجهات المعنية فيما يتعلق بالبنية التحتية لإعطاء بعض التسهيلات للناقلة الوطنية، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة السياحة.  هاتان النقطتان كانتا متغيبتين عن التقرير، لأننا نعرف أن الموضوع ليس موضوع تغطية مالية، وأعتقد أن وزير المالية لديه رأي حول الاعتمادات والقروض بخصوص مثل هذه الاعتمادات، بالإضافة إلى ذلك نحن لا نريد أن يكون الاعتماد كليًا. وهناك نقطة لم تذكر في التقرير وهي أن هناك ناقلات جوية في دول أخرى أساس استمرارها هو الدعم السخي من الحكومات، وهذا لن يقبل به لأن الدعم السخي من الحكومة سوف يُكلف الدولة بدفع مبالغ ضخمة لناقلة خاصة، وإن كانت وطنية، ولكن في النهاية الهدف منها الربح من العمليات كناقلة جوية، وهذا أمر غير مقبول وجدته في التقرير، ووجدت أيضًا في التقرير أن القائمين على هذه الناقلة يستشعرون وضعًا غير مطمئن، وبالتالي كان سبب اعتراضنا هو أن كثرة الاعتمادات وكثرة إعطاء هذه القروض لن تحل المشكلة على المدى الطويل فيما يتعلق بشركة طيران الخليج كناقلة جوية. أكرر شكري للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لأنه أشار إلى نقطة معينة، ونحن نتفق معه فيما طرحه بشأن الالتزام بالمَواطن التي طلبناها في هذا التقرير، وأكرر شكري مرة أخرى للأخ خالد المسقطي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح نقطة عند مناقشة المراسيم بقوانين، النقاش الثري الذي سمعناه اليوم مهم ولكن لا يؤدي إلى نتيجة بالنسبة إلى مسألة رفض المرسوم أو قبوله، لأن السلطة التشريعية عندما تنظر إلى المراسيم بقوانين تتقيد بجزئيتين: حالة الاستعجال وعدم مخالفة الدستور، أما المبررات المادية والموضوعية فإنها تثري النقاش ولكن ليس لها علاقة فيما يتعلق بحدود وصلاحية السلطة التشريعية في رفض المرسوم أو قبوله. الاستعجال هو مناط الرخصة التي يمتلكها مجلس الشورى، وهل هناك استعجال كي نقبل المرسوم بقانون؟ وإذا لم يكن هناك استعجال فيرفض المرسوم بقانون. النقاش له أهميته للمسؤولين في السلطة التنفيذية أو المسؤولين في الشركة ــ الناقلة الوطنية ــ ولكن ليس له تأثير مباشر على مدى قبول هذا المرسوم بقانون أو رفضه. النقطة الثانية، أحببت أن أوضح أن شركة طيران الخليج عندما أنشئت تم إنشاؤها بقانون في الثمانينيات أو السبعينيات، وكانت شركة بين حكومات دول الخليج، وتغيّر وضعها حاليًا وقانونها لا يتواءم مع وضعها الحالي، وأنتهز فرصة وجود وزير المواصلات والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات السيد طلال الزين لأقول إنه آن الأوان لتعديل هذا القانون بما يتفق مع الوضع الحالي لشركة طيران الخليج، الشركة لا تتواءم مع قانونها، اسمحوا لي أن أقول إن هناك تقصيرًا كبيرًا في الناحية التشريعية لشركة طيران الخليج، وآن الأوان لهذا القانون الذي صدر في السبعينيات أن يتعدل بما يتواءم حاليًا مع أوضاع شركة طيران الخليج من الناحية القانونية. النقطة الثانية ــ مثلما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ هي أنه في التقرير وقد سمعت من الإخوة الأعضاء أن هناك رغبة في توجيه الدعم إلى شركة طيران البحرين، وشركة طيران البحرين شركة خاصة قائمة على الربح والخسارة، ولا يُعقل أن يُطلب من الدولة أن تدعمها، وإلا كانت هناك فرص لدعم الشركات الأخرى، وشركة طيران الخليج هي شركة حكومية، خصصت في عمل خاص، أي أن الحكومة هنا ليست حكومة بمعنى السلطة التنفيذية وإنما هي تاجر، في شركة طيران الخليج الدولة تمارس عملها كتاجر وليس كسلطة لها قرارات سيادية؛ لأن القرارات التي تصدر عن شركة طيران الخليج تخضع لقانون العمل، وعلاقة الموظفين مع طيران الخليج هي علاقة يحكمها قانون العمل ولا يحكمها قانون الخدمة المدنية، فالرجاء عند مناقشة مثل هذه المواضيع أن نضع في اعتبارنا أن الشركات الأخرى وإن كانت منافسة لشركة طيران الخليج إلا أنها شركات خاصة وليست شركات حكومية، ولا يغير من الموضوع أن الحكومة تمارس هنا دورها كتاجر أو فرد من الأفراد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ طلال علي الزين الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

      الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكركم على إعطائنا فرصة الحضور معكم اليوم لسماع آرائكم. كما ذُكر فإن أغلبية الكلام الدائر هي نقاط يمكن أن نستفيد منها كشركة طيران الخليج لتحسين وضع الشركة، ومن ذلك الإعلانات والخدمات وطاقم الضيافة، ونحن نشكركم على كل هذه الملاحظات. أحببت أن أجيب عن بعض التساؤلات، أخونا العزيز علي العصفور ذكر أنه لم يتم شراء طائرات في الأعوام 2009 و2010 و2011م، وليسمح لي أن أخالفه في هذا الرأي، فنحن إذا عدنا إلى نهاية عام 2009م فسنجد أن متوسط عمر الأسطول في طيران الخليج كان أعلى من 12 سنة، واليوم متوسط عمر الأسطول لدينا أعلى من 6 سنوات بقليل، ونحن بدأنا نستلم الطائرات من طراز إيرباص 320، وإذا لاحظتم رحلات الطيران وخاصة في منطقة الخليج فستجدون أن كل الطائرات جديدة، وقد اضطررنا إلى عمل ذلك لتحسين وتحديث الأسطول، فنحن نتنافس مع شركات كبيرة في المنطقة، شركات لديها سيولة كبيرة، والحكومات تدعمها بصورة كبيرة، وحتى نحافظ على حصتنا في السوق لابد أن نحدث الطائرات، لأن طائراتنا كانت قديمة، وأذكّركم ببعض الأمثلة: لدينا بعض طائرات الإيرباص 340 ــ التي لا نستعملها الآن ــ استلمتها الشركة في عامي 1994 و1995م، ولم يتغير فيها أي شيء حتى الكرسي، وفي قطاع الطيران عادة تقوم الشركات بتغيير الكرسي بالكامل مع الحديد كل 5 سنوات، وطائراتنا لم يتم تغيير كراسيها منذ عامي 1994 و1995م، أنا أتكلم عن الـ cabin ولا أتكلم عن الصيانة، لأن أحد الإخوة تكلم عن الصيانة، والصيانة أمر نفتخر به جميعًا في طيران الخليج، فمستوى الصيانة لدينا من أحسن المستويات حتى على مستوى منطقة الخليج، صحيح أنها تكلفنا مبالغ كبيرة ولكن سبب ذلك هو أن أغلبية أعمال الصيانة هي out sorts ومن المفترض أن يكون بعضها in sorts، ولكن حجم شركة طيران الخليج يحدد حجم عمليات الـ in sorts لأن الكلفة ستكون عالية ويجب أن ندرس الأوضاع. بالنسبة إلى الاستراتيجية، أثير تساؤل عن سبب طلبنا الـ 400 مليون بصورة مستعجلة، نحن وضعنا في نهاية 2009م خطة استراتيجية لطيران الخليج، وأتينا إلى مجلسكم الموقر ومجلس النواب، وتكلمنا في اللجان المالية، وشرحنا بالتفصيل الخطة التي بدأنا في تنفيذها في بداية 2010م، وفي الوقت الذي طرحنا فيه الموضوع ذكرنا لمجلسكم الموقر ومجلس النواب ــ حتى نطبق هذه الخطة ــ أننا نحتاج إلى مبلغ قدره 488 مليون دينار، فمنذ البداية كان الرقم موجودًا، وطرحنا عليكم وعلى الحكومة الموقرة احتياجنا إلى هذا المبلغ لتطبيق الخطة، ما هي الإجراءات التي اُتخذت إلى أن حصلنا على المبلغ؟ هذا أمر ليس في يدنا كشركة طيران الخليج. بخصوص الاستراتيجية التي وضعناها وبدأنا في تطبيقها في عام 2010م رأينا في نهاية عام 2010م مردودًا كبيرًا، صحيح أنه كانت لدينا خسارة كشركة ولكن بدأنا نرى نتيجة الدراسة، ومستوى الخسارة في نهاية عام 2010م كان أقل مما توقعته الخطة، على العكس فالجهاز الإداري نفذ الخطة بطريقة ممتازة، مع أنها لم نستلم المبالغ التي احتجنا إليها في الوقت المطلوب. وللأسف أنه في عام 2011م تأثرت الاستراتيجية التي وضعناها بالأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية، ابتداء من مصر ومرورًا باليمن وسوريا؛ لأن لدينا شبكة ممتازة تغطي الشرق الأوسط، والشرق الأوسط تأثر بالأحداث وبالتالي لابد أن نتأثر بما حدث، وبسبب النتائج في عام 2011م في شركة طيران الخليج وبسبب التغيرات التي حدثت في المنطقة اُتخذ قرار في مجلس إدارة شركة ممتلكات بشأن وجوب النظر إلى شركة طيران الخليج وإلى الاستراتيجية مرة أخرى، هل هناك إصلاح لها أم لا؟ هذه أمور نعمل عليها، ومن الممكن أن يتكلم سعادة الوزير عن الموضوع أو أن يتم في المستقبل طرح الخطة على مجلسكم الموقر. بالنسبة إلى طاقم الضيافة، نحن معكم 100% في أننا يجب أن نهتم بكل الموظفين اهتمامًا كبيرًا وليس طاقم الضيافة فقط، وكل الموظفين يتأثرون بقوة أو ضعف الشركة، وإذا كان وضع الشركة يهتز وهناك كلام كثير في الصحف عن الشركة والناس تتكلم عن الشركة سلبًا فإن ذلك ينعكس على نفسية كل موظفي الشركة، وطاقم الضيافة من موظفي الشركة، ونحن وضعنا خططًا لتدريب طاقم الضيافة وجميع الموظفين في طيران الخليج، ونحاول أن نحسن من المستوى، وشخصيًا أقول لكم إننا يجب أن نفتخر بطاقم الضيافة في طيران الخليج من البحرينيين والأجانب، ونحن نفتخر بموظفي الشركة فهم الذين يوصلون الخدمات، والخدمات التي يقدمها طاقم الضيافة في طيران الخليج لا تقدمها شركات أخرى منافسة، بل على العكس فهناك الكثير من المسافرين من الدول المجاورة والذين تعودوا السفر على رحلات طيران الخليج في المسافات الطويلة يقولون إن الخدمة في طيران الخليج مختلفة عن أي شركة أخرى. بالنسبة إلى المنافسة، كل الشركات الاستشارية التي تعاملنا معها متفقة على نقطة مهمة وهي أن سوقنا سوق صغيرة لا تحتمل وجود أكثر من شركة وطنية. بالنسبة إلى الطائرات، بودنا أن يكون لدينا أكبر وأفضل الطائرات في العالم ولكن هذا يحتاج إلى مبالغ، وعندما نختار طائرات صغيرة فذلك سببه أن كلفة الطائرات الصغيرة أقل، فلا أحتاج إلى 250 أو 300 راكب حتى تكون الطائرة ممتلئة، وبالتالي أستطيع أن أشغل هذه الطائرات بصورة اقتصادية أكثر، ولكن إذا كنتم تريدون طائرات أكبر وأفضل فنحن مستعدون، اعطونا الميزانية فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.

      وزير المواصلات:
       شكرًا معالي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ طلال الزين، وأشكركم على دعمكم للناقلة الوطنية التي وجودها بلا شك كبنية تحتية يعزز الاقتصاد البحريني، وسوق البحرين ــ وذكرت ذلك من قبل ــ سوق صغيرة جدًا، ولا نستطيع إلا أن نكون على اتصال مع الدول المجاورة، فالسوق الخليجية هي سوق في الحقيقة للبحرين، وإذا لم تكن لدينا ناقلة وطنية توصلنا إلى كل هذه النقاط، فأعتقد أن أول من سيتأثر ليس الموظفين في شركة طيران الخليج وإنما الموجودون هنا والتجار وجميع المواطنين وأكثر من 10 آلاف موظف يعملون في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، فلابد من وجود دعم لشركة طيران الخليج. ما أود أن أوضحه هو أن طيران الخليج في السابق تملكها أربع دول وسوق الشركة كان سوق أربع دول، أما اليوم فسوقها صغيرة، السوق البحرينية فقط، والحجم هو نفسه وهو كبير، وهذه المعادلة لا تتناسب مع البحرين، وجميع الخبراء يؤكدون أنه من المستحيل أن نحصل على شركة تربح، وإذا كنتم تظنون ــ ومن الممكن أن هذا لم يذكره أحد من قبل ولكن يجب أن نذكره هذه المرة ــ أن شركة طيران الخليج ستصبح كالشركات الأخرى وستحقق أرباحًا مثل الشركات الكبرى؛ فلا أعتقد ذلك، فسوقنا صغيرة وسنحتاج إلى دعم طيران الخليج باستمرار، لأنها لا تحصل على دعم في الوقود ولا في أي شيء آخر كالشركات في الدول الأخرى، فالدول الأخرى مشكلتها أصغر من مشكلتنا، فهي قادرة على دعم شركاتها، وليست لديها مشكلة في خسارة مئات الملايين، أما نحن فلدينا مشكلة، ولذلك نحتاج إلى أن نصل إلى balance، ناقلة وطنية تفيد اقتصادنا ولكن بحجم معقول يمكننا أن ندعمه كحكومة، لأن الحكومة لديها أولويات وأنتم لديكم أولويات أخرى والشعب البحريني لديه أولويات أخرى، لديه موضوع الإسكان ومشاكل أخرى. كما ذكر الأخ طلال الزين أن الإدارة حققت نجاحًا على ضوء استراتيجية 2009م، والنقاش اليوم هو عن شيء مضى فالأموال صرفت، وأعتقد أن ما أقوله هو للمستقبل، ونحن اليوم ندرس كل الخيارات لشركة طيران الخليج، وقلنا إننا سنكون شفافين معكم، ومن المفترض أن يكون لدينا اجتماع يوم أمس مع الإخوة النواب لنبين لهم بالتحديد الخيارات المستقبلية لطيران الخليج، كل الخيارات صعبة، وكلها يحتاج إلى دعم، وتنفيذها صعب، ولكن هذه هي الحقيقة، فيجب أن ندعم الناقلة الوطنية، حتى يبقى اقتصادنا على قوته التي نتمناها جميعًا. في الأخير، أشكركم مرة أخرى، وإذا كنتم تريدون طائرة من طراز 777 تطير إلى جنوب أفريقيا وأستراليا فادفعوا، وإذا كنا لا نملك التمويل المطلوب فيجب أن نقوم بشيء يناسبنا ويفيد اقتصادنا، وفي الأيام القادمة سنأتي إليكم بحقائق ومعلومات، ومعًا نقرر مستقبل طيران الخليج بوجود السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس الشورى ومجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ طلال الزين لم يجبني عن استفساري حول هل للشركة مستحقات لم تطالب بها أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ طلال علي الزين الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة.

      الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية تأسيس شركة طيران الخليج كانت في بداية السبعينيات ــ بالتحديد في عام 1971م ــ وكانت هناك أربع دول هي المالكة للشركة، وقانون التأسيس ينص على أن أي دولة تنسحب توزع أسهمها ــ وحصص كل دولة كانت موزعة على شكل أسهم ــ على الدول الباقية، وفي نهاية الأمر بقينا نحن وسلطنة عمان. هل هناك ديون مستحقة للشركة لم يتم تحصيلها؟ نعم، هناك ديون مستحقة للشركة على سلطنة عُمان، وقد خاطبناهم حول ذلك، وقمت شخصيًا بزيارة مسقط مرتين، واجتمعت مع المسؤولين من أجل محاولة إيجاد طريقة لدفع هذه المستحقات، ولكن لم يتم حتى الآن دفع أي من هذه المستحقات، ومبلغ المستحقات هو 117 مليون دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد بصفته وزير المواصلات الآن، وهو المسؤول عن قطاع الطيران في البحرين، ولدي رسالة واضحة مفادها أن وزارة المواصلات سوف يكون بإمكانها حل إشكالية طيران الخليج، وإيجاد التنسيق المناسب بالنسبة إلى قطاع الطيران في المملكة، بحيث تكون هناك استمرارية لطيران الخليج عن طريق الدعم، سواء المباشر أو غير المباشر، وسعادة وزير المواصلات على دراية بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الدَين المستحق للشركة تبلغ قيمته 117 مليون دينار، فسأقاتل من أجل تحصيل هذا المبلغ. هذا حق يجب الحصول عليه، أما أن أبقى عدة سنوات أفكر في أن أطالب بحقي وأقول إني خاطبت وزرت وغيرها، فهذا كلام لا معنى له. كيف تُنسى 117 مليون دينار؟! لمصلحة من هذا الأمر؟! كيف تكون الشركة مديونة وتحصل على دعم من قوت الشعب وهي لها 117 مليون دينار لا تطالب بها؟! كيف هذا؟! وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.


      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.


      العضو لـولـوة صـالــح العوضــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 


      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية. وأطلب من الأخ سعود عبدالعزيز كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 120)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، درست اللجنة جميع المعلومات التي قُدِّمت إليها من وزارة الطاقة، وفيما يلي خلاصة للنقاط التي وددنا توضيحها. كما تعلمون فإن الغاز الطبيعي يعتبر السلعة الأساسية لمملكة البحرين، وهو عامل اقتصادي محفز لجميع الصناعات المحلية، كما يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، ويستخدم أيضًا لضخ جزء من الغاز في حقل البحرين من أجل المحافظة على إنتاج الحقل من النفط. الهدف الرئيسي كان تأمين مصدر محلي بديل للغاز، وتأجيل الاعتماد على الغاز المستورد. ونحب أن نذكر هنا نقاطًا، منها أنه سيتم الإيفاء بالطلب على الغاز حتى عام 2024م من حقل البحرين بفضل هذه التقنية الجديدة، أعني تقنية الحفر العميق حتى 20 ألف قدم تحت سطح الأرض، وبعد عام 2024م سننظر في تنويع مصادر الغاز، وستكون هناك محاولات للاستكشاف بطريقة أخرى في ذلك الوقت، أو الاستيراد عن طريق الأنابيب أو الغاز المسال أو الطاقة المتجددة والغاز العميق. أسباب الاستعجال لهذا المرسوم تتلخص في أن المقاول قد ينسحب، حيث إن هناك عدة فرص جديدة له في المنطقة مثل العراق وعُمان والإمارات العربية، وقد وقعت الاتفاقية المبدئية في شهر أكتوبر من عام 2008م، أي منذ أربع سنوات، يضاف إلى ذلك أن الكثير من المواد المستخدمة في استخراج الغاز تحتاج إلى فترة طويلة للطلب، قد تتجاوز السنة، وحتى نتمكن من مباشرة عمليات الحفر في عام 2013م، فقد تطلب ذلك الإسراع في إقرار هذه الاتفاقية عبر المرسوم بقانون. ونحب أن نوضح أن نتائج تحليل العطاءات التي تمت كانت مجدية جدًّا من شركة أوكسيدنتال، حيث إنها قدَّمت أحسن العروض، وحصلت على نتيجة 95 من 100. ومن المتوقع أن كمية الغاز المستخرج ستكون حوالي 85 تريليون قدم مكعب، والعقد سيكون لمدة 30 سنة مع 5 سنوات إضافية، وتتوقع الحكومة أن يكون الدخل في حدود 11 مليارًا و600 مليون إذا كان السعر في ذلك الوقت 3 دولارات لكل (mmptu) طوال هذه الفترة. سوف يكون للحكومة الحق في الاستثمار بنسبة 20% من أي نجاح في هذه الحقول، وهذا منصوص عليه في الاتفاقية بكل وضوح. الاتفاقية لم تشمل جزر سترة والمحرق وأم النعسان وذلك لأنها تمت تغطيتها في الاتفاقية الأخرى التي تم توقيعها من قبل. وتوصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التقرير المتميز بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، كما أشكر المستشارين بالمجلس وبالأخص الأخ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس وذلك للرأي الذي أبداه في هذا الخصوص. معالي الرئيس، تُعد هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين منذ أكثر من ستة عقود ــ أي أكثر من ستين سنة ــ وهي تعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من سُمعة طيبة، كما تعكس ثقة الشركات العالمية التي استجابت لدعوة مملكة البحرين إلى المشاركة في هذا البرنامج الاقتصادي الصناعي الطموح. يتساءل الكثيرون ــ سيدي الرئيس ــ حول أسباب التنقيب عن الغاز العميق في هذا الوقت بالذات، والجواب بالطبع هو وجود التقنيات الحديثة التي تستطيع الحفر إلى أعماق تزيد على 20 ألف قدم، بدلاً من الأعماق التقليدية التي تتراوح في العادة بين عمق 10 آلاف و12 ألف قدم، ولكن السبب الأهم ــ سيدي الرئيس ــ هو ثقة الشركات العالمية بالمهنية العالية والشفافية والاستقرار الاقتصادي والسياسي في مملكة البحرين، وبالأخص في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي أسهم كثيرًا في تشجيع الشركات العالمية على المشاركة في التنقيب عن الغاز في مملكة البحرين. معالي الرئيس، ذكر الأخ مقرر اللجنة أن من أهم الأسباب الاستراتيجية في هذا البرنامج جذب شركات النفط والغاز العالمية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز العميق غير المكتشف، وهذا هو المهم، فهذا الغاز سيكون مكتشفًا من كمائن جديدة من باطن الأرض، ومن أعماق مختلفة عن الغاز الخف الذي ننتجه في الوقت الحاضر، والاستفادة من التقنيات الجديدة في عمليات الحفر والإنتاج للغاز الطبيعي غير التقليدي، وتأمين مصدر محلي بديل للغاز، وتأجيل الاعتماد على الغاز المستورد، كما ذكر ذلك الأخ مقرر اللجنة. إن تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية يتطلب منا الموافقة على مدة الاتفاقية المحددة بثلاثين سنة، وذلك استنادًا إلى الرأي الفني الذي قدّمته الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصفتها ممثلة لوزارة الطاقة ولحكومة مملكة البحرين، وذلك كي تكون الاتفاقية مجزية ومشجعة للطرفين، وخصوصًا أن شركة أوكسيدنتال سوف تقوم باستخدام آلات وتقنيات حديثة جدًّا، كما ستقوم بالحفر في طبقات أعمق من طبقات الخف التي يتراوح عمقها بين 18 و20 ألف قدم تحت سطح الأرض، بحثًا عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي الذي نحن في أمسّ الحاجة إليه لضمان التنمية المستدامة. وأهم ما في هذا البرنامج ــ سيدي الرئيس ــ أن قطاع النفط والغاز هو أساس التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وأساس الاستمرار في التنمية الاقتصادية، وسوف يكون أساس الأمن والاستقرار والاستدامة، والتنمية الاقتصادية هي أساس الأمن والاستقرار السياسي، وبالتالي أنا من مؤيدي هذه الاتفاقية وأطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على هذه الاتفاقية والإشادة بها، فمن خلال التنمية المستدامة للاقتصاد يمكن دعم الوضع السياسي في مملكة البحرين في السنوات القادمة إن شاء الله، وأملنا كبير في هذا البرنامج، والحكومة الموقرة تُشكر عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن جواهري. أولاً: أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيسها الأخ خالد المسقطي بالرغم من عدم وضع الاتفاقية كمرفق، فهذه الاتفاقية جاءت في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إليها. ونشكر الهيئة الوطنية للنفط والغاز وعلى رأسها سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا على هذه الاتفاقية التي جاءت مراعية لمصالح مملكة البحرين في كل جزء من أجزائها ــ بالرغم من وجود كلمات لا يفهمها إلا التقنيون أمثال الأستاذ عبدالحسين وفريق العمل المرافق له ــ وكذلك على جهدهم الكبير وتعاونهم الدائم مع شركة بابكو بحضور كل اجتماعات اللجنة ــ وهنا لابد من الإشادة بجهد سعادة الوزير وفريق عمله والأخ أنور خلف ـــ حتى مع قصر فترة إخبارهم بموعد الاجتماع، وكما ذكرت سابقًا فإن هذه الاتفاقية جاءت مراعية لمصالح البحرين، حيث ذكرت أنه إذا وُجدت كميات غاز بغير ما هو متفق عليه فتكون باتفاقيات مجددة تراعي مصالح البحرين، يعني أن يكون الاتفاق بتحديد الأماكن والطبقات، كما ذكرت كلمة الخف في الاتفاقية ونحن لا نعرف المقصود بها ــ وما نعرفه نحن أنها تعني رجل الجمل ــ لكن أتمنى على سعادة الوزير توضيح معناها. وتوجد نقطة لابد من الإشارة إليها حيث راعت الاتفاقية فقط الأسعار المتفق عليها، حيث أتفق فيها على أن الشركة المنقبة «أوكسيدنتال» هي من تتحمل كل المصاريف ثم تسترد مصاريفها بعد تسويق الغاز بكميات تجارية، وتشارك فيما بعد في الأرباح، وتبيع لمملكة البحرين بأسعار تفاضلية بدولار و75 سنتًا، في الوقت الذي قررت فيه الشركة الأخرى البيع بأربعة دولارات و80 سنتًا ــ لكل قدم مكعب أو مربع لا أعلم ـــ هذه الأمور وغيرها هي أمور تقنية لا يعرفها إلا سعادة الوزير. ومن الأمور الأخرى التي تجب الإشادة بها مساهمة هذه الاتفاقية في العمل الاجتماعي، حيث تبدأ بمبلغ مليونين و500 دولار في المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية، كما تشير الاتفاقية إلى أفضلية نقل التكنولوجيا وبحرنة الوظائف وتأهيل المواطنين للعمل في هذا القطاع. هذه الاتفاقية تُشكر عليها وزارة الطاقة، لذا أرجو من الإخوة سرعة الموافقة على هذا المرسوم بقانون لما فيه من خير لهذا البلد، كما نأمل أن يُوفق الإخوة في استخراج هذه الكميات من الغاز بعمق يصل إلى 18 و20 ألف قدم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي بشأن تعاون سعادة وزير الطاقة المتميز وحرصه الشديد على الحضور ــ شخصيًا ــ إلى اجتماعات اللجنة أيًا كان الموضوع، طلبت الكلمة فقط لأعلم الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ملتزمة دائمًا بالآلية المتبعة في عرض تقاريرها على المجلس، وأنها فعلاً أرفقت الاتفاقية ومرفقاتها مع تقرير اللجنة إلا أنها لم ترفق مع جدول الأعمال، نحن قمنا بالواجب وأظن أنها الآن مسؤولية الأمانة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأمر الأول: كنت سأوضح نقطة ولكن الأخ خالد المسقطي سبقني إليها، وأتمنى أن يرفق رأي هيئة الإفتاء والتشريع التي طالبت بترجمة الاتفاقية قبل إعطاء رأيها في هذا الجانب. الأمر الثاني: وبحسب ما هو وارد في الصفحة 432 من رد وزارة الصحة وبناء على ما ورد في تقرير اللجنة كان هناك استفسار من قبل اللجنة، وقد قرأنا في المرفقات الآثار الصحية لمثل هذه العمليات، ولكن ــ وللأسف الشديد ــ جاء الرد بتاريخ 11 يناير 2012م من سعادة الوزيرة الأخت فاطمة البلوشي بعدم اختصاص الوزارة، ولكنني أرى أن وزارة الصحة ــ على عكس ما ذكرته الوزيرة ــ مختصة ببيان الجانب البيئي والصحي فيما يتعلق بهذه العمليات ومدى تأثيرها. الأمر الثالث: أتمنى على سعادة الوزير ــ ونحن نشكر سعادته على جهده بخصوص العرض المرئي الذي قدم في مجلس النواب والتوضيحات التي تفضل بها في مجلس الشورى ــ أن نحصل على العرض المرئي مستقبلاً. ورد في الصفحة 472 أمر متعلق بتنويع مصادر الدخل، وبالنسبة إلى البند (أ) المتعلق باكتشاف واستيراد الغاز فقد شرعت مملكة البحرين به كفكرة مستقبلية، ولكن بالنسبة إلى الطاقة المتجددة ــ طاقة الشمس والرياح ــ بودنا معرفة ما هي السياسة المستقبلية التي يمكن أن تقوم بها الوزارة في هذا الشأن؟ وفي الصفحة 475 ورد ــ وأتمنى على سعادة الوزير أن يوضحها أيضًا ــ في البند (20): حق للبحرين نحو الانخفاض ولزيادة إنتاجه فإن الشركة تحتاج إلى فتح آبار جديدة مما سيؤدي لحرق كميات أكبر من الغاز، فأتمنى أن يبين لنا حجم كميات الغاز المحروقة. أيضًا ورد في أحد البنود المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية أنه سيكون هناك تدريب للموظفين البحرينيين على كيفية الاكتشاف وما يصاحبه من عمليات، فسؤالي لسعادة الوزير ــ وهذا جانب مهم جدًا، يتعلق بالبحرينيين العاملين في هذا المجال ــ ما هي الإجراءات التي خُطط لها واتخذت للتدريب؟ وما هي مجالاته ومدى انتفاع العاملين في هذا المجال ــ كما هو وارد في الصفحة 521 ــ بحسب الاتفاقية في المادة 24 البند 2؟ هذه هي النقاط التي أردت توضيحها، شاكرة للجنة جهدها في صياغة هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية كانت لدينا استفسارات ــ وكما تفضلت الأخت دلال ـــ لأن الاتفاقية غير موجودة، وطبقًا للمادة 37 من الدستور لابد أن تنشر هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية، وإلا فلن تعد لها قوة القانون. فيما يتعلق بالمرسوم بقانون نصت المادة 37 على أن الاتفاقيات إذا كانت تخالف القوانين أو فيها التزامات أو تمس حقوقًا فإنها تصدر بقانون، ولم تبين اللجنة لنا أسباب الاستعجال في صدور مثل هذا المرسوم الخاص بالموافقة على الاتفاقية، حيث لا أرى في التقرير أي مبررات للاستعجال في صدور مثل هذا المرسوم بقانون الخاص بالموافقة على الاتفاقية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، هذه الاتفاقية حددت النطاق المكاني للتنقيب بحسب ما ورد في رأي المستشار القانوني الأستاذ محسن مرهون الذي شرح بنود الاتفاقية، لكننا لم نطلع على الاتفاقية ــ وحتى أكون واضحة ــ التي حدد نطاقها بمنطقة المنامة وأي أراضي استصلاح من دون أن تشمل مناطق المحرق وسترة وأم النعسان بل هي خاصة بالمنامة، والاتفاقية نصت على أنه في حالة الخلو فإنها تحتكم إلى القوانين البحرينية، أي في حالة عدم وجود نص فإنها ترجع إلى نصوص القانون الأجنبي، ولدينا قاعدة قانونية تقول إن القوانين الأجنبية لا تطبق إلا إذا كانت لا تخالف النظام العام والآداب، وهذا ما أراه في الاتفاقية، الأخت دلال تفضلت ببيان رأي وزارة الصحة وأنا أقول: إننا في هذه الاتفاقية محتاجون إلى أخذ رأي الهيئة العامــة للبيئة لأنـــه يترتب على الاتفاقيـــة ــ كما ورد في تقرير الهيئة ــ زيادة حرق كميات الغاز، ويترتب على ذلك آثار بيئية على المواطنين، ونحن نعلم حاليًا بالآثار المترتبة على المصانع في المناطق القريبة من المناطق السكنية، وبالتالي نحن محتاجون إلى معرفة رأي الهيئة العامة للبيئة في البحرين. ورد في رأي الخبير المالي والاقتصادي في الصفحة 458 من التقرير بعض الاستفسارات التي تجاهلتها اللجنة، كما تجاهلت موضوع أسباب الاستعجال ومبرراته، لأن أهم اختصاص للمجلس الموقر هو أن يراقب المراسيم بقوانين، كما لم أجد ردًا على الاستفسارات الواردة في الصفحة 458 وهي استفسارات في منتهى الدقة والأهمية، لذا أرجو من الأخ مقرر اللجنة الإجابة عنها، لأنه من الواضح أن اللجنة درست هذه الاتفاقية بما فيه الكفاية، كما يمكن لسعادة وزير الطاقة الرد على الاستفسارات الواردة في تقرير الخبير الاقتصادي والمالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها المفصل والوافي لهذا المشروع، وأضم صوتي إلى من سبقني في أنه يحتاج إلى دعم بخصوص كل ما له علاقة باستخراج النفط أو الغاز أو مصادر الطاقة المتجددة، وسعادة الوزير يولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا؛ لأن هذا الموضوع لا يهم فقط الأجيال الحالية بل هو مهم لمستقبل البحرين ومستقبل أجيالها، وخصوصًا فيما يتعلق بمصادر الدخل المتنوعة. لدينا استفساران لسعادة الوزير أو للأخ المقرر: وبحسب علمي كانت هناك اتفاقيات مع دول الجوار بشأن استيراد الغاز الطبيعي فهل هذه المحاولات والاتفاقيات قد توقفت لظروف أو لأخرى أم مازالت هذه الحوارات قائمة بين البحرين وعدد من دول الجوار؟ الأمر الآخر، ورد في نصوص الاتفاقية أن مدة الاتفاقية 30 سنة، وهناك أيضًا مدة الاستكشاف، ولكن في الاتفاقية هناك الاستكشاف الأول والاستكشاف الثاني، لدي سؤال فني: هل مدة الاستكشاف هي جزء من مدة الاتفاقية أم أنها إضافة إلى مدة الاتفاقية لاستكشاف المرحلة الأولى أربع سنوات والمرحلة الثانية اختيارية أيضًا ثلاث سنوات وقد تمتد أيضًا إلى سبع سنوات؟ أود التوضيح من الأخ مقرر اللجنة أو من سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا شك أننا جميعًا ندعم مثل هذه الاتفاقيات باعتبار أن هذه الاتفاقيات تهدف أولاً وأخيرًا إلى زيادة موارد الوطن، وبالتالي تستخدم هذه الموارد من أجل المزيد من التنمية. والشكر موصول إلى كل من أسهم في هذا المجال من أجل الوصول إلى هذه الاتفاقية، وشكر خاص إلى سعادة الوزير، لأنني على علم بجهوده الكبيرة في هذا المجال منذ سنوات. لجنتنا اهتمت بكل جوانب الموضوع، وطرحنا الجانب الصحي والبيئي، باعتبار أننا ــ أولاً وأخيرًا ــ نريد أن تكون هناك موارد، ولكن بلا شك نريد أن نطمْئنكم بأن هذه الطرق والتكنولوجيات الحديثة أيضًا تستخدم فيها أفضل الطرق، وليست هناك آثار سلبية وغير صحية وغير بيئية. قمنا بدعوة الهيئة الوطنية للنفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ونشكرهما على حضورهما، وقمنا بدعوة وزارة الصحة أيضًا كما ذكرت الأخت دلال الزايد، وارتأت وزارة الصحة أن هذا الموضوع ليس من اختصاصها، واستغربنا من رأيها لأنها اعتقدت أنها ستأتي وستقوم باستكشاف النفط، ونحن لم نقم بدعوة وزارة الصحة كي تقوم باستكشاف النفط، لأن هذا ليس دورها، بل قمنا بدعوتها للتأكد من الجانب الصحي كما قمنا بدعوة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. كنت أتمنى حضور وزارة الصحة باعتبار أن هناك مسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، وبالتالي حتى تكون لديها ولدى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة كل الأنشطة والدراسات المتخصصة. سعادة الوزير وطاقمه أكدوا لنا أن التكنولوجيا المستخدمة هي عبارة عن أفضل التقنيات التي ليست لها آثار سلبية، وهذا الشيء في الحقيقة طمأننا بصفتنا أعضاء في اللجنة وفي السلطة التشريعية لأننا نهتم بكل الجوانب في مثل هذه الاتفاقيات، ولكن تبين لنا أن الدراسات من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لم تكن كافية، بل تحتاج إلى العمل مع وزارة الصحة بشكل أكبر، بحيث تكون هناك دراسة كافية حتى نطمئن على هذا الجانب، وأيضًا لابد أن تكون هناك دراسات دورية وليست دراسة واحدة فقط مع كل استكشاف وإنتاج، ولابد أن تتكرر الدراسة مع الوقت للتأكد من أنه ليس هناك أي ضرر. نذكر الجميع بأن حقل البحرين الذي نتكلم عنه كبير، وهناك مشروع سكني جديد استحدث على حقل البحرين وهو مشروع الرفاع فيوز، أي هناك ألف بيت بمعنى أن هناك 40 أو 50 ألف شخص سيسكنون في هذه المنطقة، وهناك مدرسة أطفال، أنا أتكلم عن مشروع واحد ولكن هناك مناطق سكنية موجودة أصلاً في هذه المنطقة مثل عوالي وغيرها والأشخاص يقطنون أساسًا في هذه المنطقة أيضًا، أي لهم حقوق صحية وبيئية، وهناك سكن جديد أضيف إلى هذا الحقل، والله أعلم إذا كانت هناك مشاريع جديدة ستبنى على حقل البحرين، كل المشاريع مهمة سواء كانت جديدة أو قديمة، ويجب أن نطمئن على صحة المجتمع بأسره. وأريد أن أؤكد أننا بحاجة إلى ــ كما طلبنا من سعادة الوزير وأيضًا من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة ــ إجراء الدراسات والبحوث. تفاجأت عندما علمت أن من اشترى في هذه المنطقة لم يذكر له أنه سيكون هناك استكشاف للنفط أو الغاز، فأين المسؤولون في الحكومة الموقرة؟ وأين أنظمة الدولة؟ وعندما رأيت خريطة منطقة هذا المشروع السكني الوحيد الآن على وجه التحديد ــ ولكن من الممكن أن تكون هناك مشاريع أخرى قادمة ــ وجدت أن كل حديقة فيها استكشاف للنفط وهذا بدون علم المشتري، صحيح أن هناك أشخاصًا في دول العالم أيضًا يسكنون بالقرب من محطات استكشاف للنفط ــ بعدما بحثت الموضوع بخصوص هذا الجانب ــ ولكن أيضًا نريد من سعادة الوزير ــ بحسب بنود الاتفاقية التي بالفعل تركز على الصحة وعلى الاهتمام بهذا الجانب ــ أن يتأكد من تطبيق هذه الشركة لهذه الأمور ومراقبتها، وأن تكون رقابة البيئة صحيحة، من حيث قرب السكن أو بعده عن منطقة الاستكشاف وغير ذلك من أمور. نحن نطالب جميع هيئاتنا الوطنية أن تطمْئن المجتمع وتستمر في أبحاثها ودراساتها من أجل الاطمئنان على أنه ليست هناك أي أضرار بيئية وغير صحية على مجتمعنا من أي جانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية مهمة جدًا، والبحرين في الحقيقة بحاجة إليها، ونشكر سعادة الوزير والهيئة الوطنية للنفط والغاز. تساؤلاتي هي نفس التساؤلات التي أثارها الأخ الدكتـــور صلاح علي، هناك ــ بحسب ما عرفنا ــ حاجة ضرورية للبحرين إلى الغاز قبل أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية التي سوف تضمن لنا لأكثر من ثلاثين سنة وجود الغاز
      المتدفق، وهناك مشاورات ليس فقط مع دول الجوار وإنما هناك أيضًا بدائل كانت مطروحة مع دول أخرى، فهل سوف تستمر هذه المشاورات والمحادثات أيضًا لكي نحافظ على هذه الثروة التي لدينا، وإيجاد موازنة بين ما هو موجود لدينا وما نستورده؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: نحن نشاهد ــ إلى الآن ــ أن هناك غازًا يحرق في منطقة البر، وكان الجواب دائمًا عن هذا السؤال هو أنه لا توجد لدينا معامل لهذا الغاز أو لا توجد لدينا بنية كي نستطيع من خلالها استغلال هذا الغاز الذي يحرق الآن. أعتقد أن التقنية المتطورة الآن تتيح لنا أيضًا إمكانية توزيع الخدمات التي نستطيع من خلالها الاستفادة من هذا الغاز، والغاز المتوقع استكشافه إن شاء الله. وهذا يقودنا إلى تساؤل آخر: هل الحفر في الأعماق أو ما يسمى الحفر العميق أيضًا سيشمل استكشاف البترول، لأن حقل البحرين بحاجة فعلاً إلى تطويره؟ النقطة الأخيرة، نحن نعلم أن هناك جهودًا تبذل في كثير من الدول، ومن بينها الدول العربية والدول الخليجية، لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية ومنها توليد الكهرباء، وأيضًا لدينا الربط الكهربائي مع دول الخليج، وإن شاء الله سيكون هناك ربط مع مصر وبقية الدول العربية، وهذا أيضًا سوف يسهم في عملية المحافظة على الغاز البحريني في الأرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نبارك كل الجهود المبذولة لاستخراج الغاز في المملكة، وهو الأمر الذي يشجع على زيادة الدخل العام، وأود في هذا الخصوص الإشادة بما تضمنته الاتفاقية من المحافظة على البيئة وأخذ الأمور البيئية في أولويات الشركة من حيث اختيار مواقع الحفر وكيفية عملية الحفر، وبنود هذه الاتفاقية متميزة وتغطي هذا الجانب المهم. وردًا على التساؤل الذي طرح بخصوص أخذ رأي وزارة الصحة بشأن الأمور البيئية وتأثيرها على الصحة، فإن الوزارة المختصة هي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي كان لها دور كبير ومباشر في صياغة هذه الاتفاقية كما جاء في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، كانت قيمة استكشاف الغاز مرتفعة، لكن اليوم سعر الغاز قليل يصل إلى دولارين ونصف، وأصبحت عملية الاستخراج الآن سهلة وخصوصًا في أمريكا: ماء، ومواد كيميائية، وتذويب الصخر، إلى أن يخرج الغاز، وكل دول العالم تستخدم هذه الطريقة. أستراليا تنتج الغاز أكثر من قطر وإيران، فالغاز ستظل قيمته قليلة جدًا، فهل من الأفضل أن نستمر في الاستكشاف وصرف المبالغ على هذه الاستكشافات أم أن نستورد الغاز من الخارج، وهو الأرخص للبحرين؟ أرجو من سعادة الوزير أن يجيبني عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحتين 387 و388 هناك رد لوزارة الطاقة والهيئة الوطنية للنفط والغاز على سؤال اللجنة الذي مفاده: «أما بشأن اتباع الوسائل الكفيلة بعدم تعرض المواطنين القريبين من هذه المنشآت فقد اعتمدت الهيئة المعايير الدولية من حيث بُعد المنشآت السكنية عن المنشآت النفطية»، وفي الصفحة 391 ذكرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التالي: «وقد بينت ممثلة الهيئة أنه لا توجد معايير متفق عليها بهذا الشأن وإنما لكل منطقة ظروفها البيئية والجوية التي تفرض اشتراطاتها بشأنها»، بمعنى أن هناك تناقضًا بين رد الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبين رد الهيئة الوطنية للنفط والغاز، سؤالي موجه إلى سعادة الوزير: أي من الردين نأخذ به؟ هل نأخذ برد الهيئة العامة لحماية الثروة والبيئة والحياة الفطرية أم برد الهيئة الوطنية للنفط والغاز؟ لأن هناك ردًا يقول إن هناك معايير، وهناك رد يقول إنه ليست هناك معايير بل لكل بلد اشتراطاتها التي تفرض ظروفها البيئية والجوية، ففي هذه الحالة إذا لم تكن هناك معايير فهل تمت دراسة الظروف البيئية والجوية الموجودة لوضع اشتراطات أم أن الموضوع متروك للصدف هكذا؟ كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن هناك منشآت سكنية، فهل تمت دراسة هذه المعايير قبل السماح لهذه المنشآت النفطية بأن تكون قريبة من هذه المنشآت السكنية أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن المادة 11 من دستور مملكة البحرين تنص على التالي «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة»، هذا أحد المعايير التي ستكون في نطاق الاتفاقية بين مملكة البحرين والشركة الأمريكية. أما بالنسبة إلى كيفية احتساب قرب السكن أو بعده عن المنشآت النفطية فهذا سيخضع لعملية استكشاف لاحق، وأيضًا هناك استفسار وهو قد لا يكون هناك استكشاف فهل الوزارة أخذت بخريطة جوية بالعمق لمملكة البحرين، اليابسة والسطح المائي حتى تقول إن هناك استكشافًا أم لا؟ لأن هذه الأمور ستعتمد على الدراسات والبحوث التي ستكون نتيجة لهذه الاتفاقية ومن بينها شركة غير ربحية ستقوم بالتنفيذ، أو شركة فنية، لأن الاتفاقية فيها عدة مجالات: الاستكشاف الأول والاستكشاف الثاني والاستكشاف الثالث، بمعنى أنها أوضحت منطقة وآجال الاستكشاف بحسب الاتفاقية، علمًا بأن الاتفاقية ليست معي ويؤسفني أنني لم أطلع على الاتفاقية، ولكن هذا التفسير من خلال الشرح الوارد في التقرير، لأن هذا التقرير متميز عما اعتدنا عليه في تقارير المجلس، ولكن إذا كنا سنأخذ بمعيار الدول مثل أمريكا فهناك بعض الولايات إذا اكتشف النفط فيها فالنفط لصاحب الأرض، ولكن دستور البحرين يقول: لا، هو ملك الدولة، وصاحب الأرض لا يملك النفط وذلك بحسب الدستور. أما بالنسبة إلى بُعد الأماكن والكثافة السكانية، فهذه ستخضع لكل مرحلة استكشاف، بمعنى أن اليوم ليس الوقت المناسب كي نناقش هذا الموضوع في هذه الاتفاقية، لأن الشيء المهم هو ذكر مبررات الاستعجال، واللجنة في تقريرها ــ وأنا أختلف معها ــ ذكرت أن التأخير في إصدار القوانين هو أحد مبررات الاستعجال، ولكن هذا المبرر ليس من ضمن شروط الاستعجال، أتمنى على اللجنة أن تقوم باسترجاع تقريرها وتبين لنا ما هي أوجه الاستعجال التي أجبرت مملكة البحرين على إصدار مرسوم بقانون للموافقة على مثل هذه الاتفاقية لأن المبررات التي ذكرت في التقرير ليست هي شروط الاستعجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة.

      وزيـــــر الطاقــة:
       شكرًا معالي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم في دراسة هذه الاتفاقية، وأشكر جميع الأعضاء على مساندتهم لجهود وزارة الطاقة وعلى ما ذكروه في مداخلاتهم. أما بالنسبة إلى مداخلات الإخوة فكثير منها كانت إشادة بالاتفاقية والجهود، وأنا أشكرهم ولا أريد أن أذكرهم بالاسم، ولكن كانت هناك استفسارات، وأود أن أرد عليها. بخصوص تساؤل الأخت دلال الزايد عن تنويع مصادر الطاقة، بالنسبة إلى جهود هيئة الكهرباء والماء وحكومة مملكة البحرين في مجال الطاقة المتجددة، هناك لجان في هيئة الكهرباء والماء وفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ولدينا الآن مشروعان لشركة أمريكية ستولد الكهرباء في عوالي بالطاقة الشمسية لفترة تجريبية، وإذا نجحت هذه العملية فسوف نعممها على المناطق الأخرى. بالنسبة إلى هيئة الكهرباء والماء، تمت الاستعانة بشركة استشارية ألمانية، وهي الآن في المرحلة النهائية للدراسة المتعلقة بكيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتم تحديد الأماكن التي من الممكن الاستفادة منها لهذا الغرض. كما أننا استعنا بالـ (undp) وهو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة إنشاء مركز للطاقة المتجددة، وعرضنا الموضوع على مجلس الوزراء، وأخذنا موافقة مبدئية، وإن شاء الله سنعلن ذلك في المستقبل، وهذا الموضوع يركز على الطاقة المتجددة وكذلك المحافظة على الطاقة، بمعنى ترشيد استهلاك الطاقة. سؤال آخر كان بخصوص أن زيادة الكميات ستنتج معها زيادة في الغاز، هناك 3 أنواع من الغاز، الغاز الطبيعي الذي تستخرجه من الأرض كغاز طبيعي فقط وليس معه أي شيء آخر، وهناك غاز مصاحب، فعندما تستخرج النفط يخرج معه غاز، وهذا هو الغاز المصاحب، وعندما زادت شركة تطوير إنتاج حقل البحرين من النفط زادت الكميات، والغاز المصاحب الذي كان موجودًا مع النفط المستخرج قبل أن تأتي شركة تطوير كان يذهب إلى شركة بناغاز وتحوله إلى مشتقات تسمى propane وbutane وتباع في الأسواق العالمية، والكمية الاستيعابية لشركة بناغاز هي 300 مليون قدم مكعبة في اليوم، والآن مع زيادة إنتاج حقل البحرين زادت هذه الكمية من 300 مليون قدم مكعبة إلى 420 مليون قدم مكعبة، وقد عملنا على إنشاء ضاغطات غاز تسمىcompression facilities وبدل أن نحرق الغاز إذا كان زائدًا نحقنه مرة أخرى في الحقل، وإذا كنتم تلاحظون هذه الأيام ــ لأن آخر مرحلة كانت في شهر ديسمبر ــ فستجدون أنه ليس هناك حرق، وسوف يقل في المستقبل لأن هناك ضاغطات أخرى في طور الإنشاء. بالنسبة إلى تدريب الموظفين، هناك بنود كثيرة في الاتفاقية عن تدريب وتأهيل الموظفين ونقل التكنولوجيا، وشركة أوكسيدنتال مشاركة في شركة تطوير مع شركة مبادلة، وأعتقد أنهم أرسلوا الكثير من الموظفين إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، ولديهم برنامج متكامل عن التدريب، وسيكون هناك تدريب في مجال الغاز العميق، وهناك برنامج بهذا الخصوص عندما تبدأ العمليات في الغاز العميق. الأخت لولوة العوضي ذكرت أنه لا توجد مبررات الاستعجال في التقرير، وأعتقد أن الأعضاء في اللجنة ذكروا المبررات، وبعض هذه المبررات هو أن الشركة التي قدمت العطاء قدمته في شهر أكتوبر من عام 2008م، ووضعت ميزانيات ضخمة، لأنها شركة عالمية وكان هناك تنافس، وقد طالت المدة بين تقديم عطائهم وبين وضع ميزانيتهم، وهذه الاتفاقية كان يجب أن تعرض على مجلس الوزراء واللجنة المالية واللجنة القانونية وترجع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومجلس الوزراء، واستغرق ذلك فترة طويلة، وفي الوقت الذي فتح فيه المجال في العراق للشركات للقيام بالاستكشاف كان تخوف مملكة البحرين من أن هذه الشركة قد تنسحب وتستعمل هذه الميزانية المخصصة للاستكشاف في العراق، وهذا الخطر مازال موجودًا، وإذا كنا متأخرين فذلك بسبب هذه الحالة. والاتفاقية وشروطها متميزة كما ذكر الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأعتقد أننا عرضنا هذا الموضوع عليهم بالتفصيل، وإن شاء الله سنوزع نسخًا من الـ slides عليكم جميعًا. نحن لم نقل إن القوانين تتأخر ــ وقد يكون هذا هو رأي اللجنة المالية ــ بل ذكرنا سبب استعجالنا وهو أن هناك مجالات أخرى لهذه الشركة، والشروط التي قدمتها متميزة جدًا، والغاز العميق نحتاج إليه في أسرع وقت ممكن، لأن التقدم الذي يحدث في البحرين معتمد على الغاز، فهيئة الكهرباء والماء تعتمد على الغاز، وكذلك الشركات النفطية والبتروكيماويات وألبا، فجميعها تحتاج إلى الغاز، ولذا يجب أن نسرع في هذه العملية، وعملية الاستكشاف وحدها بالنسبة إلى الغاز العميق تستغرق 7 سنوات، فكلما أسرعنا في هذه الاتفاقية كان ذلك أفضل، وفي الوقت نفسه فإن شركة أوكسيدنتال هي الشركة التي تحفر في الأراضي المغمورة بالمياه في البحرين، وكانت معداتها موجودة في البحرين، وكلما أسرعنا فإنها تستطيع أن تستفيد من هذه العملية. بالنسبة إلى حرق الغاز، أعتقد أنني أجبت عن هذا التساؤل. الأخ الدكتور صلاح علي سأل عن محاولات استيراد الغاز من الدول المجاورة، والدول المجاورة التي كانت فيها محاولات هي دولة قطر الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دولة قطر قالت إنها أوقفت تصدير الغاز إلى أن تدرس الجانب الفني لحقلها الموجود وهو حقل الشمال بالنسبة إليها وهو نفسه حقل pars بالنسبة إلى إيران، هم جمدوا هذه العملية لفترة ونحن لا نستطيع أن ننتظر لأن طلبات الغاز في تزايد، ولم نوقف العملية ولكنهم قالوا إنهم يريدون فترة إلى أن يدرسوا موضوع الحقل. بالنسبة إلى المحاولات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، توصلنا إلى اتفاق تقريبًا على إعطائنا الكميات ولكن لم يحدث اتفاق على الأسعار، وكما تعلمون فإنه بعد الأحداث التي مررنا بها ليس هناك أي اتصال معهم الآن. بخصوص هل فترة الاستكشاف هي جزء من مدة الاتفاقية؟ نعم، وهناك 30 سنة ويمكن تمديدها 5 سنوات أخرى بالاتفاق بين الطرفين. لماذا قلنا 30 سنة؟ في الاتفاقيات الدولية النمطية هي حوالي 30 سنة. لنعطكم فكرة عن كمية الغاز، الأخ سعود كانو ذكر 85 tcf ، كل مخزون البحرين خلال هذه السنوات كان 25 tcf والذي استعملناه خلال 70 سنة هو 9 tcf، بمعنى بقيت لدينا كمية جيدة للمستقبل، إذا كنا استعملنا في 70 سنة 9 tcf فتصورا الكمية التي ذكرها الأخ سعود كم سيستغرق استعمالها، الشركة ستصرف مبالغ ضخمة لأن حفر الآبار حفرًا عميقًا سيكلف من 40 إلى 50 مليون دولار لكل بئر ــ هذه الآبار التي ترونها في الصحراء في البحرين هي آبار تطويرية وكل بئر يكلف نصف مليون دولار ــ وبحسب الاتفاقية سيحفرون 3 آبار في السنوات الأربع الأُوَل من الاستكشاف. الأخت الدكتورة ندى حفاظ تطرقت إلى الجانب البيئي والصحي ونحن شرحنا هذا الموضوع وسوف نتابعه في المستقبل بكل الطرق. الأخ خليل الذوادي ذكر أن الغاز يحرق، وقد شرحت أن الغاز الآن لا يحرق أو تم تقليل ذلك. بخصوص الحفر بعمق وهل يحدث بالنسبة إلى النفط؟ نعم يحدث، ولكننا الآن بصدد الغاز وهذا غاز غير تقليدي ونحن الآن عيّنّا شركة استشارية وقالت إن هناك كميات، ولا أريد أن أقول إن الكمية 85، لأن هذه هي الكمية التي ذكرها الاستشاريون، ونحن لن نعرف الكمية تحديدًا إلا بعد أن تحفر الشركة الآبار، وقد قمنا بتجربة في 4 آبار وتبين أن اثنتين منها من النوع التجاري، ولذلك الشركة متحمسة لهذا المشروع. بخصوص استغلال الطاقة النووية، الآن هذا الاستغلال في كل أنحاء العالم قل الحماس له بعد حادثة فوكوشيما في اليابان، ونحن في البحرين لدينا لجنة، ولكن ليست هناك متابعة كثيرة في الوقت الحالي، أي هناك دراسات. بخصوص الربط الكهربائي أقول أنه بين 5 دول من دول الخليج وبقيت عمان فقط، ونحن استفدنا من الربط الكهربائي خلال هذا الصيف، والدول الأخرى استفادت كذلك. الأخ محمد المسلم ذكر أن الأسعار نزلت، الأسعار نزلت في أمريكا فقط بسبب تقنية شركة (شل) للغاز. أما في أوروبا فالأسعار مازالت بين 6 و8 دولارات للوحدة الحرارية، وفي الشرق الأقصى بين 10 و15 دولارًا، فآخر اتفاقية اطلعنا عليها كانت مع كوريا وكان السعر 15 دولارًا للوحدة الحرارية. وعندما يقولون 2.5 دولار فهذا السعر في أمريكا، وإذا أضفنا إليه كلفة التحميل أو كلفة الأنابيب التي تُمد من أمريكا إلى الجهات الأخرى فسيكون أعلى بكثير. السعر الذي حُدد في الاتفاقية وهو 1.75 دولار والذي على أساسه ستبيع لنا شركة أوكسيدنتال؛ هو سعر مغرٍ جدًا، فالشركة الأخرى ــ مثلما ذكر الأخ فؤاد الحاجي ــ قالت 4 دولارات و80 سنتًا، بما يعني أن أي جزء من حصتهم عليهم أولاً أن يبيعونا إياه بدولار واحد و75 سنتًا، أي أننا سوف نشتريه منهم بدولار واحد و75 سنتًا، بينما السعر اليوم بلغ دولارين و25 سنتًا للشركات القائمة ودولارين و50 سنتًا للشركات الجديدة، وعليه فإننا مستفيدون حتى من حصتهم. أعتقد أننا بذلك شرحنا كل الأمور. وبالنسبة إلى تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي أعتقد أن الأخ الدكتور عادل الزياني لديه تعليق على هذا الموضوع حبذا لو يتفضل بطرحه. نحن لدينا معايير نتقيد بها، معايير تطبق في جميع دول العالم فيما يتعلق بالنفط والغاز والآبار، معايير تحدد المسافة بالنسبة إلى آبار النفط، وتحدد المسافة بالنسبة إلى آبار الغاز الطبيعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الأخت لولوة العوضي، وإضافة إلى ما تفضل به سعادة وزير الطاقة، أحب أن أذكر أن اللجنة وتبعًا للآلية المتبعة بالنسبة إلى قضية أنه نظرًا إلى الظروف التي مررنا بها في عام 2011 وخاصة أن الاتفاقية أُبرمت في شهر فبراير 2011م، ومن ثُم قارب دور الانعقاد الأول على الانتهاء، وانتهاء فترة انعقاد السلطة التشريعية، أخذنا في الاعتبار أنه سبب مقبول في صفة الاستعجال، وأيضًا لا ننسى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تأخذ دائمًا في الاعتبار رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عند النظر في أي مرسوم بصفة الاستعجال من الناحية الدستورية، وهذا فعلاً ما حصلنا عليه، وهو مرفق مع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل خليفة الزياني المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

      المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة
      البـحــريــة والبيئــة والحيــاة الفطريــة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، في الحقيقة أشكركم على دعوتنا إلى مناقشة هذا الموضوع، وقد استشعرنا من هذه الجلسة الحس البيئي لأصحاب السعادة الأعضاء، وكذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وعلى رأسها سعادة وزير الطاقة، ونحن نشكرهم جميعًا على الاهتمام بالجانب البيئي ضمن هذه الاتفاقية. أحب أن أوضح لمجلسكم الموقر أن موضوع البيئة أُخذ في هذه الاتفاقية في جانبين، الجانب الأول: يتعلق بإعداد مواد الاتفاقية. والجانب الثاني: يتعلق بالعمليات التي ستتلو مرحلة التنقيب. في مرحلــة إعــــداد الاتفاقية كان هناك بند واضــح ومـــادة صريحـــة ــ وهي المادة 21 من الاتفاقية ــ أخذت على عاقتها التزام الشركة بكل المعايير والمقاييس والقوانين البيئية في مملكة البحرين، وأيضًا أضافت إلى ذلك معايير إضافية، وهي معايير بيئية في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تم تضمين كل قوانين البحرين في هذه المادة، ودور الهيئة يبدأ فعليًا في عمليات دراسة حقل الاستكشاف نفسه. بحسب القانون لابد أن تتقدم الشركة بكل ما له علاقة بتفاصيل المشروع، وأن تقوم شركة استشارية أو مكتب استشاري بيئي بدراسة آثار المشروع البيئية والصحية. وأنا حقيقة أريد أن أركز هنا على الجانب الصحي في الموضوع، لأن الأخت الدكتورة ندى حفاظ أشارت إلى الجانب الصحي، وكذلك فعل الكثير من الإخوان. نحن في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية نقيّم المشروع من ناحية بيئية، ولكن بعض المشاريع يضاف إليها ما يُعرف بالجانب الصحي، بمعنى أننا إذا رأينا من خلال الجهاز المعني بالتقويم البيئي في الهيئة أن المشروع له تأثير بسبب قربه من السكان وله تأثير صحي، فسنضع في هذا المشروع دراسة التأثير البيئي والصحي وهو ما نسميه (environmental health and impact assessment)، نضع هذا الأمر في الاعتبار عند دراسة التأثير البيئي وذلك قبل إصدار الرخصة البيئية. وعليه فإن الشركة الآن قبل أن تبدأ عمليات الحفر لابد أن تستخرج رخصة بيئية، وهذه الرخصة تتطلب الالتزام بجميع المعايير والمقاييس البيئية في مملكة البحرين. أحب أن أطمئن مجلسكم الموقر بأن المرحلة الأولى تم تأكيدها في الاتفاقية، والمرحلة الثانية ستوضع في الاعتبار في مرحلة الاستكشاف أو قبل عملية الاستكشاف. وأقدم إليكم الشكر مرة أخرى على اهتمامكم بالجانب البيئي، والاستفسار حول الخلاف بين رأي الهيئة ورأي وزارة الطاقة هو خلاف ليس بمعنى كلمة خلاف، ونحن حتى الآن لم نصل إلى المرحلة التي يتم فيها إصدار رخصة بيئية للمشروع بأن يكون ملتزمًا بالمعايير البيئية، ولكننا الآن نتفق ونقف مع هذه الاتفاقية، لأن هذا مشروع استراتيجي مهم لمملكة البحرين يؤدي إلى التنمية المستدامة التي تتطلبها المملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار لسعادة وزير الطاقة حول أن هناك كلامًا عن أن هناك نوعًا من التفاوض أو الاتفاق بيننا وبين دولة روسيا لتوريد الغاز عن طريق التبادل مع روسيا وإيران، أي أن يتم تبادل الغاز على الحدود الروسية الإيرانية، ثم نحصل نحن على الغاز من إيران، ولكن الاتفاقية في الأساس مع روسيا، فما هو مصير هذا التفاوض أو الاتفاقية؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، ذكر سعادة الوزير مسألة الربط الكهربائي، وهذا طبعًا مشروع تم إنجازه، وأعتقد أن له فوائد كثيرة على دول الخليج، والسؤال هنا: لماذا لا يكون هناك ربط غازي كذلك؟ بحيث إذا حدث نقص في الغاز في دول الجوار نمدهم به، وحين يكون لدينا نقص يمدوننا به. دول الخليج لابد أن ترتبط بمثل هذا الاتفاق، وهذا جزء من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وخصوصًا أن هناك توجهًا إلى الاتحاد. أعتقد أن هذا المشروع سوف يكون مشروعًا جيدًا جدًا، وسوف يلبي متطلبات التنمية في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد شغلني ما ذكره المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عن مسألة الاشتراطات البيئية، فنحن نعلم تمامًا أن هناك بعض التراخيص التي يُشترط لاستكمالها الحصول على تراخيص معينة، ولذلك عندما أثرنا أنا والأخت لولوة العوضي موضوع الصحة وموضوع البيئة كان ذلك لدراسة الآثار المستقبلية لمثل هذا الأمر، وبحسب ما أوضحه الإخوة الأعضاء في اللجنة أن هذه التساؤلات أثيرت من قبل، ولذلك كنا نتمنى أن تكون الاتفاقية تحت أيدينا ــ وهي لم تصل إلينا ــ حتى نعلم تمامًا هل هذا شرط لازم لمباشرة العمل؟ حبذا لو يوضح سعادة الوزير هذه النقطة حتى لا نسمع أنه لا يجوز المباشرة في العمل من دون هذا الترخيص، وندعم الاتفاقية في الوقت نفسه، في حين أنكم شرعتم أصلاً في العمل، فهل هناك تجاوز لعدم استخراج رُخص معينة؟! يا ليت أن يُوضح لنا هذا الموضوع، لأن هذا موضوع إجراء قانوني لازم، ونحن لا نريد من الشركات أن تمارس عملاً ــ ونحن لا نتكلم فقط عن الشركات الخاصة بل أيضًا عن الشركات الحكومية ــ يشوبه عدم التزام باستخراج تصريح معين. الأخ المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يقول إن هنـــاك نصًا صريحًا في الاتفاقية، وذكر المـــادة 20 ــ وإذا الأخ خالد المسقطي لديه الاتفاقية فنرجو أن يطلعنا على المادة 20 ــ التي نريد أن نعرف مضمونها، لأنه ينبغي التوقف عند هذه المادة إذا كانت هناك إشكاليات في التنفيذ في هذا الجانب. ونحن قد تكلمنا عن التمدد السكاني ــ والذي تطرقت إليه الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في رأيها أمام الوزارة ــ ونعرف جهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة فيما يتعلق بمجال البيئة، ونعرف الاستراتيجية التي تضعها الهيئة، وكيفية تدريب الموظفين الموجودين في الهيئة على مسألة الحفاظ على البيئة. لذلك كله نرجو أن يوضح لنا سعادة الوزير هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة.

      وزيـــر الطاقــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا أؤكد للأخت دلال الزايد أنه لا توجد أي تجاوزات، والأخ الدكتور عادل الزياني موجود ويستطيع أن يؤكد لكِ أنه لا توجد أي تجاوزات، ونحن نطبق جميع القوانين والإجراءات، ولا يوجد أي تجاوز بالنسبة للاشتراطات أو أي أمور أخرى، وهذه الاتفاقية مرّت بعدة جهات قانونية وبيئية، وكل الجهات. ربما لم يوضح الأخ الدكتور عادل الزياني الأمور بشكل جيد في رده، وأنا أطلب منه الرد على استفسار الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل خليفة الزياني المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

      المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة
      البـحــريــة والبيئــة والحيــاة الفطريــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا لم آتِ بأي كلمة فيها تجاوزات، ولكن على العكس كنت أشكر سعادة الوزير، وأريد أن أوضح ما قلته، وأؤكد أن في الاتفاقية بند متكامل متعلق بالسلامة والصحة والبيئة، وعلى الشركة التزام متعلق بهذا البند الذي تضمن قوانين مملكة البحرين والتشريعات المتعلقة بالبيئة، إضافة إلى ذلك ألزمت الشركة نفسها
      بمعايير ومقاييس بيئية معتمدة في أمريكا، بما يعني معايير أمريكا بالإضافة إلى معايير مملكة البحرين، وهذا يعني أن الأمور ستكون
      (more strict)، وهم يقومون بهذا الأمر ــ حتى نكون واضحين ــ لأنهم ملتزمون في أمريكا بأن يكون لديهم (auditor's report) يقول إنهم
      (they are responsible for the environmental issues). أما فيما يتعلق بالعمليات عندما يبدأ بالحفر فلابد من الحصول على ترخيص بيئي، وهذه المرحلة لم تبدأ بعد، وهذه هي المسألة التي شابها نوع من عدم الوضوح. الآن نحن ننتظر من الشركة مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن يتقدما إلى الهيئة العامة بطلب ترخيص لحفر الموقع (الفلاني) في المكان (الفلاني)، وعلى هذا الأساس ستطلب دراسة تقييم بيئي متكاملة، هذه الدراسة تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية والصحية بحسب قوانين وتشريعات مملكة البحرين، ويتم الترخيص لها بعد أن تنتهي هذه الدراسة، وعليه تبدأ عمليات الحفر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة.

      وزيــــر الطاقـــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى استفسارات الأخ عبدالرحمن جمشير حول استيراد الغاز من روسيا، كما تعرفون أنه أثناء زيارة جلالة الملك المفدى لموسكو في ديسمبر 2010، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات استيراد الغاز، وأحد هذه المجالات هو الغاز المسال، ونحن الآن بصدد إنشــاء مرفأ للغاز المســـال في مملكة البحرين، وإذا اكتمل هذ المرفأ ــ وبحسب خططنا يمكن إكماله ما بين عامي 2014 و2015 ــ فسيمكن استيراد الغاز المسال من روسيا، وهذا ليس معناه أن نطلب الغاز من روسيا ويأتينا إلى هنا، هناك سفن تدور في البحار من مختلف الدول لديها غاز مسال، ويمكن لأي دولة الشراء منها، وروسيا رحبت وأوضحت أنها يمكن أن توفر هذا النوع من الغاز، وبالطبع لابد أن يكون هناك اتفاق على السعر. بالنسبة إلى التبديل الذي ذكرته، هذه بعض الأمور التي نوقشت، ولكن الوضع الحالي يختلف عن الوضع السابق. بالنسبة إلى الربط الكهربائي والغاز، نحن في اجتماعنا الأخير لوزراء مجلس التعاون للبترول طرحت هذا الموضوع كاقتراح، والإخوة قالوا إنهم سيدرسون هذا الاقتراح وسينقلون نتائج الدراسة إلى الاجتماع القادم في ديسمبر إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسأل سعادة الوزير، قبل ثلاث سنوات تقريبًا وزير الكهرباء كان يقول إن الغاز سينتهي خلال سنتين، واليوم أنتم تقولون خلال 70 سنة صرفت تسعة مليار والباقي 16، وفي نفس الوقت أنتم تحاولون التنقيب عن الغاز، وإن شاء الله يخرج الغاز بكميات وفيرة كما ذكرتم، وبالتالي ليس هناك من داع للاستيراد لتوافره لسنوات طويلة إن شاء الله، فأين الحقيقة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي استفسارات قد طرحتها على سعادة الوزير ولم يجب عنها وهي: إذا لم يكن هناك استكشاف للغاز فما هو الوضع المالي الذي سيترتب على الدولة؟ هل ستتحمل مملكة البحرين المصاريف أم لا؟ ليست لدينا الاتفاقية، ونسمع كلامًا مرسلاً، كل جهة تقول كلامًا، ولكن أين هي الاتفاقية؟ فهي ليست تحت أيدينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق.
       
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود). 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      (غير موجود).

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
       (غير موجود).

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
       
      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       موافق.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       موافق.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      ممتنعة؛ لأني لم أتسلم نسخة من الاتفاقية، فلم أتمكن من دراستها.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 


      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      (غير موجود).

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.
        
      معالي الرئيس علي بن صالح الصالح:
       موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
       
      العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي احتجاج للأمانة العامة، كنا نبحث عن الاتفاقية، وأكثر من عضو وقف وسأل عنها وفي النهاية علمنا أن عدم توزيع الاتفاقية يرجع إلى سبب خاص بالأمانة العامة، وهذا بحسب ما بيّنه رئيس اللجنة، وكان من المفترض أن يقف أحد من الأمانة العامة ويبيّن لنا أسباب عدم توزيع الاتفاقية على الأعضاء، ونتمنى مستقبلاً عندما تكلف لجنة من اللجان الأمانة العامة بتوزيع اتفاقية، أن يكون هناك التزام بتوزيعها، وإذا كانت أوراق الاتفاقية كثيرة، فيمكن إرسالها للأعضاء عبر البريد الإلكتروني أو توزيعها في cd للاطلاع عليها، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق  3/ صفحة 133)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس لمناقشة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي يتألف من الديباجة وخمس مواد، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن سلامة المرسوم بقانون تستمد قوتها وسلامتها من سلامة مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية والتي أكدتها المحكمة الدستورية في قرارها الأخير الصادر بتاريخ 25 يناير 2012م، والذي جاء فيه: «يعتبر مرسوم إعلان السلامة الوطنية الأداة القانونية التي يتم تنظيم بعض الحقوق من خلاله بصورة مؤقتة وفي حدود مقتضيات مواجهة الخطر في المجال الذي اقتضى الدستور تنظيمه في الظروف العادية بمقتضى القانون، وهو ما خولته المذكرة التفسيرية لمرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية من دون غيره من الأدوات القانونية، وحيث إن الدستور قد نص في الفقرة (ب) من المادة (36) على أنه: «لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين»، وجاء في المذكرة التفسيرية للدستور بشأن هذه المادة أنه: (ما كانت القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، وكانت سلامة الدولة فوق القانون، ونظرًا لما يمكن أن تتعرض له المملكة من ظروف طارئة تهدد سلامة البلاد، كان من الضروري منح سلطات الدولة الوسائل الاستثنائية التي تكفل حماية الدولة وسلامتها في تلك الظروف، ويكون إعلان حالة السلامة الوطنية للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها، بما يتفق مع كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم، ومقتضى هذا النص أن إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام أن يصدر بمرسوم ملكي أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة حتى ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها). وقد بيّن قرار حكم المحكمة الدستورية سلامة تشكيل محكمة السلامة الوطنية، والأحكام الصادرة عنها بنصها: «ويختص هذا المرسوم بترتيب المحاكم الواردة فيه، وتحديد اختصاصاتها ودرجتها، والطعن على أحكامها، وحيث إن محاكم السلامة الوطنية بدرجتها الابتدائية والاستثنائية هي جهة قضاء اقتضى انشاءها قيام حالة السلامة الوطنية وما يقترن بها من ظروف استثنائية، وذلك باعتبار أن تلك المحاكم أقدر على الفصل في المسائل التي أنيطت بها وفقًا لنصوص المرسوم الملكي المعروض كتدبير من التدابير المخولة لهذا المرسوم بعد إعلان حالة السلامة الوطنية، ولما تنطوي عليه هذه التدابير تفعيل سرعة الإجراءات القضائية ونجاعتها ضمن الحدود التي كفلها الدستور، واعتبرها في حدود أحكام القانون، وما تتطلبه المصلحة العامة في الحيلولة دون تعريض الأمن والنظام العام للخطر خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عند إعلان حالة السلامة الوطنية». بالإضافة إلى ما تقدم فالمبررات التي دعت إلى صدور هذا المرسوم بقانون هو تصفية الآثار المترتبة عقب انتهاء إعلان حالة السلامة الوطنية، بنقل جميع القضايا المنظورة أو المطعون عليها إلى المحاكم المدنية لاستكمال إجراءات النظر فيها أو الطعن أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، وبالتفصيل الوارد في نصوص المرسوم. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون المذكور. وقبل فتح باب النقاش أود أن أعلن أن إحدى الصحف المحلية نشرت مقالاً مميزًا وممتازًا للعضو الأخت لولوة العوضي، وكان موضوعه هو الإجماع الدستوري على صحة إجراءات السلامة الوطنية، وموقف القضاء المقارن والقضاء الفرنسي والقضاء المصري، وهذا المقال يعزز ويدعم ما جاء في تقرير اللجنة من صحة وسلامة المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.

      مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والأخت مقررة اللجنة على المجهود الذي بذل في تبيان حالة السلامة الوطنية لمجلسكم الموقر، كما أود أن أوضح أن حالة السلامة الوطنية ــ كما تعلمون ــ أُعلنت لتعرض أمن البحرين والسلم الأهلي لخطر شديد، وقد كان للضرورة أن يتم إصدار مرسوم السلامة الوطنية رقم (18) في 15 مارس 2011م، وبناءً عليه كلفت المحاكم الخاصة ــ وليست المحاكم العسكرية ـــ بمحاكمة الأشخاص الخارجين عن القانون، وشكلت لهذا الغرض محكمتان، المحكمة الابتدائية للسلامة الوطنية ومحكمة السلامة الوطنية الاستثنائية، بحيث تُستأنف أحكام محاكم السلامة الابتدائية أمام محاكم السلامة الاستئنافية، وخلال هذه الفترة أيضًا تم إصدار مرسوم رقم (48) بالطعن على أحكام الإعدام بقوة القانون أمام محكمة التمييز بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح هذا التسلسل للإخوة الأعضاء ليكونوا ملمين بأحكام السلامة الوطنية، وبعد أن أدت محاكم السلامة الوطنية دورها بكل كفاءة واقتدار وتم استباب الأمن فقد رأى صاحب الجلالة رفع حالة السلامة الوطنية وفعلاً صدر المرسوم رقم (39) برفع حالة السلامة الوطنية في تاريخ 1 يونيو 2011م، وبناء عليه كان على المشرع البحريني أن ينظر في موضوع القضايا التي مازالت تُنظر أمام محاكم السلامة الوطنية ولم يفصل فيها حتى صدور هذا المرسوم، وكان من حسن السياسة التشريعية للمشرع البحريني أن أعطى محاكم السلامة الوطنية مهلة؛ للنظر في القضايا التي تم فعلاً البت فيها واستمعت المحاكم فيها إلى الشهود واستلمت التقارير الفنية، وبالتالي كان من الأحسن أن تستمر في النظر فيها بحيث تكمل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية جميع القضايا التي أمامها ومن ثم تنتقل إلى المحاكم العادية بوزارة العدل، وأيضاً في محكمة السلامة الاستئنافية تنظر في الجنائيات التي أمامها، وبالتالي تميز أمام وزارة العدل في المحاكم المدنية وفعلاً تم ذلك، وبناء عليه أحيلت جميع تلك القضايا إلى محاكم السلامة الوطنية، ولكن ما يهمنا في المرسوم رقم (28) موضوع البحث الآن أمام مجلسكم الموقر، أنه صدر لحالة رأى المشرع والقيادة السياسية أنها مهمة لهذه المرحلة من تاريخ البحرين، وبالتالي أحيلت جميع القضايا إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وكان هذا المرسوم ــ الذي نناقشه اليوم برقم 28 ــ الذي صدر بتاريخ 18 أغسطس؛ هو المرسوم الذي نظمت فيه إجراءات التقاضي، مواعيد الطعن على الأحكام في المحاكم المختصة، وبالتالي أصبحت جميع القضايا التي نظرتها محاكم السلامة الوطنية الابتدائية تُستأنف أمام المحكمة الجنائية العليا في وزارة العدل، والقضايا التي نظرتها محكمة السلامة الاستئنافية تنظر أمام محكمة التمييز بوزارة العدل، ويجوز لمحكمة التمييز أيضًا أن تعيد هذه القضايا إلى المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا، وفيما يخص الجنح أيضًا تنظرها المحكمة الصغرى ويجوز استئناف أحكامها أمام المحكمة الكبرى الجنائية بوزارة العدل، وكان أهم سبب لصدور هذا المرسوم هو حالة الضرورة، فعندما رأى المشرع أن هناك ضرورة بعد استباب الأمن بإحالة هذه القضايا جميعها إلى المحاكم المدنية فتم إصدار هذا المرسوم، وفعلاً في تاريخ 6 أكتوبر 2011م كانت لدينا آخر قضية قد أحيلت إلى المحاكم المدنية، واعتبارًا من هذا التاريخ لم يبقَ أمام محاكم السلامة الوطنية أي قضية، وبالتالي اختصت بها المحاكم العادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود). 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      (غير موجود). 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.


      العضو لـولـوة صـالــح العوضــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      (غير موجود). 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 


      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      (غير موجود). 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة،
      إذن يقر المرسوم بقانون بصفة نهائية. هناك موضوعان أحببت الإشارة إليهما قبل مناقشة باقي بنود جدول الأعمال، الموضوع الأول: بخصوص التقرير الذي طلبته الأختان لولوة العوضي ودلال الزايد، التقرير موجود بالكامل وباللغتين العربية والإنجليزية على cd، فأرجو التأكد من هذا الموضوع...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، لا يوجد لدي هذا التقرير، لأن الإخوة يرسلون إليَّ النسخة الكاملة من جدول الأعمال لذلك لم يرسلوا إليَّ الـ cd.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، أيضًا هو ليس معي ربما لأننا طلبنا النسخة الورقية لذلك لم يرسلوه إلينا.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، الأخ خالد المسقطي قال لي: إن الأمانة العامة هي التي لم ترفق التقرير الذي نسأل عنه، ووجوده في الـ cd هو مسؤولية الأخ خالد المسقطي وادعاء هذا الكلام غير صحيح...

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا كنتم طلبتم التقرير ورقيًا فيجب أن تكون الاتفاقية موجودة فيه، أما الإخوة الذين لم يطلبوه فالـ cd موجود عند الجميع. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا، سيدي الرئيس، أولاً: الإخوة في الأمانة العامة يعرفون معزتهم عندنا، ولكن الأخ خالد المسقطي وضح لي الموضوع وهو أن الإخوة في الأمانة العامة لا يفضلون استخدام الأوراق وهذا ما ضايقني، وكنت أتمنى لو أنهم أخبرونا بذلك منذ البداية حتى لا أبحث عنه بين الأوراق. ثانيًا: تعرف ــ سيدي الرئيس ــ طبعي منذ أن يصلني التقرير أقرأه من أول صفحة إلى آخر صفحة، الاتفاقية لم تكن لدي لأنني كنت أطلب من الأمانة نسخة ورقية ولا أطلب نسخة إلكترونية، فقد يكونوا قد وضعوها في الـ cd ولم يرسلوها إلى الأعضاء الذين يطلبون المرفقات ورقيًا مثلنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الموضوع الآخر: أريد التنبيه إلى نقطة مهمة وهي أن الكثير من الإخوة ينسحبون من الجلسة بدون استئذان، لذا أطلب من مجلسكم الكريم إذا رغب أحدكم بالانسحاب إبلاغي، حتى لا يخل ذلك بالنصاب فأرجو الالتزام بالأنظمة، في السابق تركنا هذا الموضوع لمسؤولية الإخوة الأعضاء ولكن ألاحظ في الآونة الأخيرة أن هذا الموضوع زاد على الحد المعقول، هذا ما أردت قوله.

    •  

      لدينا الآن تقريران: الأول يتعلق بموضوع ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، والآخر هو التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 142)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالموافقة عليه، وناقشت المرسوم مع ديوان الخدمة المدنية، وتبودلت وجهات النظر بين الأعضاء والمستشار القانوني للمجلس، وانتهت إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين. وليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. وإن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في الماد (38) من الدستور يعد متوافرًا، ومن ثم يكون سليمًا من الناحية الدستورية، حيث تبين أن العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة تمنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، كما تنفرد العديد من هذه الهيئات بمزايا شخصية غير مرتبطة بمتطلبات العمل، ومنها: منح علاوة السكن للمواطنين، والتأمين الصحي للموظف وعائلته، وعضوية النادي الصحي، ونظام الادخار، ودفع رسوم المدارس (للمواطنين)، ومنح القروض الحسنة، والتأمين على الحياة، وعليه برزت الحاجة إلى الإسراع في إصدار المرسوم بقانون بغية تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وخفض الرواتب العالية والمزايا الكثيرة، بما يحقق العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية من العاملين في الهيئات، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لفت نظري في المادة الثانية من المرسوم أنها ذكرت: «استثناءً من حكم المادة الأولى من هذا القانون، يحتفظ الموظفون بالجهات الحكومية المشار إليها... بالرواتب التي يتقاضونها» فضلاً عن المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، هذا معناه أن من سيتوظف بعد صدور هذا المرسوم سيخضع لقوانين الخدمة المدنية، بينما الموظفون الذين يعملون قبل هذا المرسوم سيحتفظون بالمزايا والرواتب التي كانت متوافرة لهم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الكثير من الجهات الحكومية غير خاضعة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية لديها الكثير من المزايا والرواتب العالية، فمعنى ذلك أن من سيلتحق بهذه الهيئات سيكون هناك تفاوت كبير بين من هو موجود حاليًا ومن سيلتحق بها بعد صدور هذا المرسوم، وخاصة أن هناك عبارة في المادة في هذا المرسوم تقول «لحين انتهاء خدمتهم»، وإذا كان الموظف بقي له 20 أو 25 سنة حتى تنتهي خدمته فمعنى ذلك أنه سيكون هناك تفاوت كبير بين الموظفين لمدة 20 أو 25 سنة، كنت أتمنى أن يحدد المرسوم فترة محددة فقط للتمتع بهذه المزايا حتى يتساوى الجميع، أما أن يستمر هذا التفاوت لسنوات طويلة بين موظفين ربما يقومون بنفس العمل فهذا لا يجوز، أرجو أن يشرح لنا أحد الإخوة من ديوان الخدمة المدنية كيف ستتم معالجة هذه الإشكالية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نفس التساؤل الذي طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي، طبعًا هذا الاستحقاق سوف يحدث نوعًا من الربكة الإدارية لدى بعض الهيئات، وخاصة أن هناك بعض الموظفين في هذه الهيئات يتقاضون رواتب عالية جدًا، فبعد إقرار هذا المرسوم سيتقاضى الموظفون الجدد رواتب أقل من الموظفين القدامى. أنا أطرح هذا التساؤل أيضًا على ديوان الخدمة المدنية ليفسر لنا هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الثانية التي تقول «كما يسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء...»، فهل معنى ذلك أن إصدار قرارات عن المزايا سيستمر من الآن وحتى في المستقبل بعد إقرار المرسوم، أم المقصود هو «والتي صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء»؟ لأن هناك إشكالية عندما نقول «والتي يصدر بتحديدها قرار...»، معنى ذلك أن المزايا والرواتب العالية ستستمر في الهيئات إذا صدر قرار عن رئيس الوزراء، وسيكون هناك فرق في المزايا والرواتب بين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية وهذه الهيئات؟ أرجو توضيح هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مواد المرسوم بقانون تخالف الهدف من إصدار هذا المرسوم، لأن الهدف من المرسوم هو التخفيف من الأعباء المالية على ميزانية الدولة، ولكن عندما نأتي ونفرق بين الفئة الحالية التي تشكل عبئًا ماليًا على ميزانيـــة الدولة فلن يمسها هذا المرسوم بقانـــون، وسيكون هناك ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ عدم توازن بين السابقين واللاحقين، وخاصة أن المرسوم بقانون ليس فيه أثر رجعي وقمنا باستثناء الموظفين الحاليين. بالنسبة إلى الجهات الحكومية التي استثنتها المادة الأولى، هناك مؤسسات لا تتبع الحكومة وإن كانت ميزانيتها من ميزانية الدولة مثل ديوان الرقابة المالية، هيئة تنظيم سوق العمل، وغيرهما من هيئات أخرى مستقلة، فهل سيسري عليها هذا المرسوم؟ لأننا عندما نقول إن ميزانية هذه الجهات الحكومية تأتي من ميزانية الدولة، نعم، هناك بعض المؤسسات لا تعتبر تابعة للحكومة وعلى رأسها ديوان الرقابة المالية، وميزانية هذا الديوان تأتي من ميزانية الدولة، ونعرف أن رواتب الموظفين هناك عالية، فهل سيطبق عليهم هذا المرسوم بقانون؟ الموظفون الحاليون سيتمتعون بالمزايا والموظفون الجدد سيخضعون لهذا المرسوم بقانون، إذن هناك إشكالية قانونية ودستورية في المرسوم بقانون، لأن الهدف ــ كما أوضح ديوان الخدمة المدنية ــ هو تحقيق المساواة بين الجميع ولكن تطبيقه على أرض الواقع سيوقعنا في مشكلة قانونية ودستورية، وأيضًا لم نحقق الهدف من إصدار هذا المرسوم، لأن هناك بالفعل موظفين يعملون في جهات مستقلة يستلمون رواتب عالية ومضاعفة أضعافًا من الموظف الخاضع لديوان الخدمة المدنية، وتنظم هذه الهيئات شؤون مرتبات الموظفين ومزاياهم ولوائحها الخاصة وبعضها في قوانينها الخاصة، فبالتالي الهدف الأساسي الذي أشار إليه ديوان الخدمة المدنية من إصدار هذا المرسوم لن يتحقق على أرض الواقع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت لولوة العوضي ــ أن هذا المرسوم سيسبب خللاً وظيفيًا، وفي الوقت نفسه سيكون هناك تمييز بين الموظفين، وهذا سوف يؤدي إلى وجود مشكلة دستورية وقانونية. وهذا المرسوم سيطبق على الموظفين لحين انتهاء مدة خدمتهم، ولا نعرف متى ستنتهي مدة خدمتهم فمن الممكن أن تكون بعد 20 أو 30 سنة، وهل الموظفون الجدد سيوافقون على أن هناك موظفًا في نفس الدرجة يستلم عشرة آلاف بينما موظف آخر يستلم ألف دينار وهما في نفس الدرجة؟! فهذا غير صحيح، أعتقد أن هناك خللاً في هذا المرسوم ولكن لا ندري ماذا نفعل؟ هل نعيد المرسوم إلى اللجنة أم ماذا؟ لا أعلم، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذا المرسوم جاء لحاجة ضرورية، وخصوصًا أنه أصبح هناك تفاوت كبير بين الوظائف المدنية التابعة لديوان الخدمة المدنية وبين الهيئات المستقلة، فوجد الموظفون في الحكومة أن هناك فراغًا كبيرًا بين المزايا، ولكن أعتقد أن هناك مراعاة لبعض الأمور، لأن هناك الكثير من الأشياء ذكرت في تقرير اللجنة على سبيل المثال «منح علاوة السكن للمواطنين، والتأمين الصحي للموظف وعائلته»، أعتقد أن وزارة الخارجية تعمل بهذا النظام، وأيضًا مجلسكم الموقر يعمل بهذا النظام، وهناك توجه الآن إلى تعميم التأمين الصحي في المستقبل على وزارات الحكومة، ولكن بالنسبة إلى مسألة عضوية النادي الصحي، فأنا أتفق مع الإخوة في أنه لا يصح لأن أسعار عضوية هذه الأندية مرتفعة ومن الممكن أن تكون أعلى من راتبه، أما بالنسبة إلى نظام الادخار ودفع رسوم المدارس أيضًا لا ينطبق على السلك الدبلوماسي وهم تابعون لديوان الخدمة المدنية. أرى أن في بعض الأمور لابد أن يكون هناك تمييز لأن طبيعة أعمال بعض الوظائف تحتاج إلى التمييز، على سبيل المثال لا يمكن أن أبعث دبلوماسيًا إلى الخارج ولا أوفر له التأمين الصحي، ولا أوفر التعليم لأبنائه، فهذا غير منطقي. أنا مع المرسوم لأنه يحاول أن يحل مشكلة معينة وهي أن هناك بعض الأشخاص لا يرغبون في العمل الحكومي، لأن رواتبهم قليلة ويلجأون إلى المؤسسات، فلا أعرف كيف نخرج من هذا الموضوع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية عندما بحثنا المرسوم بقانون في اللجنة وجدنا فيه المبررات التي تجعلنا نعرضه على السلطة التشريعية. الإخوة في ديوان الخدمة المدنية شرحوا لنا مدى الحاجة إلى مضامين ما ورد في هذا المرسوم، وطلبنا من الإخوة مذكرة إيضاحية بالنسبة إلى الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون في الهيئات المستقلة الذين يخضعون لأنظمة ولوائح خاصة. بالنسبة إلى ما تطرقت إليها الأخت الدكتورة بهية الجشي وأيدتها الأخت لولوة العوضي، نحن ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة، وفي هذا الجانب نحن نرجع إلى أن هناك علاقة بين الموظف والجهاز الحكومي، وفي الوقت ذاته هناك بعض الموظفين عملوا بناء على عقود مبرمة بين هذه الجهة والموظفين، ولولا وجود هذه الميزات المنصوص عليها في العقد لما التحق هؤلاء الموظفون بهذه الهيئات، وهذه الميزات التي تكلمنا عنها وهي سبع ميزات: التأمين، بعض العلاوات الخاصة وغير ذلك، ولذلك تم هذا العقد بإرادة المتعاقدين لوجود هذه المزايا. وأيضًا وجدت أن المادة 31 من الدستور تكلمت عن هذه الحقوق المترتبة لهؤلاء الموظفين، وجاءت أيضًا بناء على قوانين سابقة نظمت منح مثل هذه المكاسب، وبالتالي نحن لم نفضل أن ننتقص من هذه الحقوق التي أصبحت بمثابة الحق المكتسب لهم خلال هذه الفترة ويحظون بهذه الميزات. ووجدنا أيضًا أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين من يعمل في الهيئات الخاصة ومن يعمل في القطاع الحكومي الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، فالمساواة مطلوبة، وأيضًا ذكرت هذه الأمور في مرئيات حوار التوافق الوطني حول المكافآت والمزايا أيضًا التي تمنح كمبدأ عام كأن تُمنح في هذا السقف درجة أعلى وهناك تمنح درجة أقل، ونحن تكلمنا مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية في هذا الموضوع، ولكن بشكل عام مستوى الموظف في الهيئات المستقلة أعلى من مستوى الموظف من الحكومة بالنسبة إلى مقدار التقاضي، ولكن هناك نسبة بسيطة من الموظفين في القطاع الحكومي رواتبهم أعلى من الموظفين في الهيئات المستقلة، وبالتالي كانت النظرة العامة أن الكل يحظى بنفس المستوى بدون فوارق، وهذا ما نخطط له في المستقبل، وهناك نقطة مهمة جدًا ذكرت في مذكرة ديوان الخدمة المدنية في الصفحة 613 أن هذا المرسوم يتفق مع نص المادة 1 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم قانون رقم 48 لسنة 2010م بشأن سريان أحكامه على جميع الموظفين في جميع الجهات الحكومية...إلى آخره، مما يعني فيما يتعلق بالمزايا أنهم سوف يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، أما بالنسبة إلى سير العمل في هذه الهيئات الخاصة فسوف يكون تحت إدارتها ورقابتها، ولذلك نحن رأينا في اللجنة أن استثناء الموظفين القدامى في هذا المرسوم جاء في محله نتيجة لهذه المبررات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة حاولت أن أجد في التقرير الهيئات أو الجهات الحكومية التي ينطبق عليها هذا التعديل. ذكر الإخوة في ديوان الخدمة المدنية في التقرير أن هناك 23 هيئة، أتمنى على الإخوة في ديوان الخدمة المدنية أن يعرضوا هذه الهيئات كي نعرف مدى التأثير العكسي السلبي لهذا المرسوم على تلك الهيئات. هذا المرسوم ــ بحسب فهمي ــ جاء ليساوي رواتب الموظفين العموميين في الحكومة مع رواتب الموظفين في ديوان الرقابة المالية أو في البنك المركزي أو غيرهما من المؤسسات المهمة التي لا يمكن استقطاب موظفين لها إلا برواتب خاصة. كانت فلسلفة إنشاء الهيئات في البحرين هي الخروج من نطاق سيطرة ديوان الخدمة المدنية حتى نستطيع أن نستقطب الأشخاص المتميزين ونضعهم في المكان المناسب، والذي كان يتعذر حدوثه ضمن الفلسفة السابقة أن هذه الرواتب محدودة وقليلة وإلى آخره، وبالتالي اتجهنا إلى الهيئات، والآن نأتي ونقول إن هذه الهيئات تكلف الدولة كثيرًا! هذا صحيح، لم نكن سننشئ هذه الهيئات إلا لنخرج من نطاق الخدمة المدنية وما يلزمه علينا هذا القانون. الموضوع ليس موضوع كلفة، الموضوع يجب أن يدرس، هل ما يعطى لهذا الشخص يتساوى مع حجم المسؤولية والعمل الموكل إليه أم لا؟ لا يمكن أن أقارن مديرًا في إدارة صغيرة مع مسؤول في مؤسسة كبيرة لمجرد أنه تمت تسميتهما بمديرين، فالمسؤولية تختلف، مسؤولية المدير في البنك المركزي وفي ديوان الرقابة المالية وفي غيرها من الهيئات تختلف عن مسؤولية ذلك المدير في الجهة الأخرى، والتخوف من أن نرجع مرة أخرى ونخفض من مستوى كفاءة العاملين الحكوميين، وهذا جهد كان هدفًا أساسيًا للتحول إلى الهيئات، وإيجاد هذين النوعين من الرواتب أو المكافآت في المؤسسة الواحدة، موظف مسؤول يؤدي العمل نفسه الذي يؤديه زميله ولكنه يتقاضى ضعفي ما يتقاضاه ذلك الشخص، وأعتقد أن الدستور والمنطق والعلم وأي أحد لا يقبل أن يكون هناك موظفان يؤديان العمل نفسه ولكن من سوء حظ أحدهما أنه تعين بعد تاريخ معين والآخر تعين قبل تاريخ معين، وهما يؤديان المسؤوليات نفسها ولكنْ راتباهما مختلفان، فأعتقد أن الحل ليس هو هذا المرسوم، الحل هو في تحديد هل هناك كفاءة في تقديم الخدمة أم لا؟ ومن قال إن خضوعهم لديوان الخدمة المدنية سيرفع مستوى الكفاءة؟ نحن جميعنا نتحدث بصراحة عن ضعف أداء الوزارات الحكومية، وعن المستوى العالي لبعض الهيئات التي خرجت من تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، ونأتي الآن بعد أن حسّنا من الكفاءة ونعيدهم مرة أخرى! أعتقد أننا بذلك نرجع خطوات إلى الوراء، في حين أننا تقدمنا في السنوات العشر الماضية بإنشائنا هذه الهيئات وإعطائها الاستقلالية الكافية وتقديمنا خدمات على مستوى عالٍ. لا أميل إلى الموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أدلي برأيي أحببت أن أذكر أنني أتفق مع ما طرحه أخي جمال فخرو، وأعتقد أن ما قاله هو الكلام المنطقي الذي يجب أن تناقش به الأمور، فلا ينبغي أن ننظر إلى المسائل الآن من خلال ردود أفعال ما حدث، وأؤكد موضوع ردود الأفعال لما حدث خلال عام 2011م، هناك أخطاء حدثت ويجب معالجتها ولكن يجب ألا يعالج خطأ بخطأ. في تقديري أن هذا المرسوم ــ مع كل احترامي وتقديري لمن تفضل به وقدمه واقترحه ــ يهدف إلى تحديد شيء معين لمجرد عدم قناعة الآخرين بأن المؤسسات الخاصة أو شبه الحكومية التي تقترب في أدائها من القطاع الخاص يجب إعادتها إلى وضع معين بحكم أننا نؤمن بالمساواة، كلنا نؤمن بالمساواة ولكن أعتقد أن ما يجري الآن ليس مساواة. سأعلق فقط على المادة الثانية التي تقول: نريد من لديه عقد، والعبارة هنا تقول تحديدًا: «بالرواتب التي يتقاضونها بصفة شخصية»، لأنه يراد أن يقال إن الرئيس التنفيذي في مؤسسة معينة لن نتعامل معه الآن إلا بصفته الشخصية، وبعد انتهاء فترة التعاقد معه سوف نعود لنتحدث عن المنصب وليس الصفة الشخصية، وأعتقد أن هذا لا يصح؛ لأنه لا يرضيني أنه لأنني أعطيت بحرينيًا 7 آلاف في مؤسسة معينة ويقوم بجهد ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ يتفوق كثيرًا على مدير في وزارة معينة، آتي وأقول إن الـ 7 أو 8 أو 10 آلاف دينار يجب ألا أعطيه إياها الآن ويجب أن أجعلها بصفة شخصية، ثم أخفض كلفة الرئيس التنفيذي في مؤسسة معينة مثل طيران الخليج أو ممتلكات أو ما شابه، لأنه يجب أن أعود إلى الوزارات، أعتقد أن هذا غير صحيح؛ لأنه ــ أولاً ــ لم تستقطب الكفاءات، وثانيًا: أن ذلك يحدث انطباعًا بأنه إذا كان هناك شخص متميز وأصبح رئيسًا تنفيذيًا في مؤسسة معينة، فمن المفترض ألا يأتي إلى المؤسسة الحكومية ويجب أن يذهب إلى القطاع الخاص، يذهب إلى بنك أو مصرف أو شركة استثمارات، لأنه سوف يعطى راتبًا أعلى، وبالتالي أفرغ المؤسسات الحكومية من الكفاءات التي يستقطبها الآن القطاع الخاص سواء في المصارف أو في شركات التأمين، وأعتقد أن هذا التوجه الاستراتيجي خاطئ، والتوجه الصحيح هو أن أنافس المصارف في الكفاءات البحرينية التي تستقطبها وأدخلها في الهيئات بنفس المستوى والرواتب لأنه في الأخير ــ باعتباري اقتصاديًا ــ أرى أن ما يعطى للبحرينيين سوف يذهب إلى الاقتصاد، وسوف يستثمر في الدائرة الاقتصادية سواء في المجال الاستهلاكي أو غير ذلك، وبالتالي حرمت الاقتصاد من المبالغ التي سأرجعها إلى الدولة من الناحية العملية، لأني أقول إنني لن أعطيه إياه لأنه يعمل في دائرة حكومية، إذا كانت الإدارة الحكومية تعمل بنفس معايير القطاع الخاص فإنه يجب أن تكون الرواتب بنفس مستوى ما يدفع في القطاع الخاص، وأعتقد أن ما أشار إليه الأخ جمال فخرو بخصوص المصرف المركزي صحيح، فالعديد من الطاقات والقدرات هجرت المصرف المركزي وذهبت إلى مؤسسات مالية واقتصادية في البحرين، ولكن ظلوا في خدمة البحرين، فلماذا آتي إلى المؤسسات الحكومية الآن وأُخرج هذه المادة؟ وسأستثني مَن لديهم عقود لأني أحترم مبدأ الحق المكتسب، ولكن فيما بعد سوف أخفض رواتبهم، أعتقد أن هذا اتجاه استراتيجي خاطئ تمامًا ومبني على ردود أفعال لما حدث في عام 2011م ويجب ألا تبنى المعالجة على ردود أفعال، لأن ما قام بتوريطنا في هذا الموضوع هو ردود الأفعال غير المنضبطة وغير المدروسة، ولذلك ــ معالي الرئيس ــ سأقف وأصوت ضد هذا المرسوم، وأتمنى على المجلس إما أن يعيده إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإما أن يرفضه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا رجعنا إلى رأي ديوان الخدمة المدنية المرفق بتقرير اللجنة فسنجد أن هذا الرأي ينقسم إلى جزئيتين: في الجزئية الأولى أوضح الرأي أن الهدف من إنشاء الهيئات هو التخفيف من الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة عن طريق استقلاليتها وتحمل مصروفاتها، في حين أن الواقع يشير إلى أن الهيئات باتت تشكل عبئًا على الميزانية نظرًا إلى ارتفاع نسبة الرواتب والمزايا المالية التي تعطى لبعض الهيئات والتي تتجاوز ما هو معمول به على النحو الذي ورد تفصيلاً. وفي الجزئية الثانية أوضح الرأي أن هذا المرسوم بقانون سيعالج وضع بعض موظفي الهيئات ممن تقل رواتبهم عن أقرانهم التابعين لقانون الخدمة المدنية، ولم أجد في التقرير مَن هؤلاء الموظفين الذين يعنيهم رأي ديوان الخدمة المدنية، والدولة عندما أنشأت الهيئات ومنحت هذه المزايا والمرتبات الضخمة، كان هناك خطأ ترتب عليه وجود تمييز بينهم وبين موظفي الدولة، وهذا نقر به، فهناك تمييز، ولا نقول إن كل المؤسسات ناجحة وليعذرني الأخ جمال فخرو، ففي بعض المؤسسات ثبت أن الموظف لا يقوم فيها بما يقوم به حتى الموظف العادي في الأجهزة الحكومية التي تتبع ديوان الخدمة المدنية، وكلنا يعلم ذلك، والخطأ الذي حدث يجب ألا نعالجه بخطأ آخر، وأنا مع الأهداف التي وردت في رأي ديوان الخدمة المدنية، ولكن التطبيق لن يأتي بما يحقق الهدف المرجو من هذا الرأي أو بمعالجة مشكلة على أرض الواقع، فهناك مؤسسات كبيرة ومرتباتها تفوق 10 آلاف دينار و15 ألف دينار، وهي تتجاوز مرتب وكيل وزارة أو حتى الوزراء، لم تحقق النتيجة المرجوة منها، فأغلبهم بحاجة إلى دعم، وتقرير ديوان الرقابة المالية أوضح أوجه الفساد والمخالفات التي يرتكبونها، وفي الوقت نفسه هناك موظفون في وزارات الدولة يتقاضون أقل مما يتقاضونه وليس عليهم غبار. هناك مشكلة، والكلام الذي ذكرته الأخت دلال الزايد بخصوص الحقوق المكتسبة، نعم، هناك حقوق مكتسبة لهؤلاء، ولا يجوز المساس بها، كيف نحل الإشكالية الدستورية والقانونية في هذا المرسوم بقانون، سيترتب على ذلك أن المرسوم بقانون لم يحل المشكلة التي أشار إليها ديوان الخدمة المدنية من أن هناك نزيفًا في ميزانية الدولة بالنسبة إلى رواتب ومزايا الموظفين الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو مناصب عليا في بعض المؤسسات التي تم إنشاؤها وكانت عبئًا على المواطن البحريني، نعم هناك مشكلة، ولكن لا أحل مشكلة ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ بمشكلة أخرى يترتب عليها تمييز بين من تم تعيينه في فترة معينة ومن سيتم تعيينه في فترة لاحقة، هذا المرسوم يحتاج إلى دراسة مستفيضة، وإذا كانت هناك عقود لبعض الموظفين في هذه الهيئات فتدرس عقودهم، ويُبين لنا حجم هذه العقود وحجم هذه المرتبات، وكما وافقنا على مراسيم سابقة ترتبت عليها أضرار على الدولة وعجز في ميزانية الدولة فإنه سيترتب على هذا المرسوم بقانون إيجاد تمييز بين الموظفين، وسيطعن عليه لاحقًا بعدم المساواة، فلا نخرج من مشكلة ونقع في مشكلة أخرى، علينا التأني في دراسة هذا المرسوم بقانون، وأكرر مرة أخرى، أنا مع الهدف الذي يرمي إليه ديوان الخدمة المدنية، ولكن نصوص المرسوم بقانون لا تؤدي إلى الرأي الذي أراده ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح من مداخلات الإخوة أن لديهم بعض الاستفسارات ويريدون توضيحًا أكثر فيما يتعلق بهذا المرسوم، وحفاظًا على وقت المجلس دوّنا أغلب الملاحظات التي تفضل بطرحها الإخوة الأعضاء، ومن الممكن أن نعيد المرسوم بقانون إلى اللجنة حتى نستوضح مع ديوان الخدمة المدنية بعض النقاط التي أُثيرت وبالذات فيما يتعلق بالعقود في الهيئات وفي نطاق تطبيق هذا المرسوم ومدى سلبياته في المستقبل سواء على أداء الموظفين أو على الدولة ككل. فإذا سمح لي المجلس نحن نطلب استرداد التقرير للإجابة عن استفسارات الأعضاء في هذا الجانب، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب رئيسة اللجنة استرداد التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  5/ صفحة 148)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا مادتان، مادة مستحدثة أجري عليها بعض التعديل، ومادة أخرى كانت توصيتنا بشأنها هي الحذف. المادة (115 المستحدثة: 59 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (118 المستحدثة: 64 بعد التعديل): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون. فهل نصوّت على المشروع في مجموعه الآن؟ تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض الآن أن يتم التصويت على المشروع بصفة نهائية، لأنه تمت المداولة الأولى وتم التصويت على المشروع في مجموعه، وهذه كانت المداولة الثانية، وفي المداولة الثانية يتم التصويت بصفة نهائية على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يعني هل نأخذ موافقة المجلس على المشروع بصفة نهائية أم لا؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، سابقًا تم أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وانتهت المداولة بهذه الموافقة، أعني المداولة الأولى، وفي الفترة التي تسبق تحديد موعد أخذ الرأي النهائي تقدّم الأعضاء بطلبات إعادة مداولة بالنسبة إلى بعض المواد، والآن انتهت مناقشة طلبات إعادة المداولة بالنسبة إلى كل المواد التي قُدِّم فيها طلب إعادة مداولة، فإذن يُؤخذ الآن الرأي النهائي بالنسبة لمشروع القانون وينتهي الأمر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يؤخذ الرأي النهائي مناداة بالاسم أم بشكل عادي؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      يؤخذ الرأي النهائي بشكل عادي، والأغلبية المطلوبة هي أغلبية الأعضاء الحاضرين، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في جلسة سابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم. وسوف نؤجل مناقشة البندين المتبقيين على جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 مساءً)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية .
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــس
    الصفحة :16/18/19/20/47/50/51/52/77/80/81/85/86/89/90/91/92/103/104/105/106/107
    02
    وزير الطاقة
    الصفحة :65/74/75
    03
    وزير المواصلات
    الصفحة :44
    04
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :19/33/49/79/88/99/104/105
    05
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :20/48/78/87
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :21/49/54/79/88
    07
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :22/40/49/57/64/76/79/88/89/94/101
    08
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :23/48/78/87
    09
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :24/47/77/86/98
    10
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :25/50/79/88
    11
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :25/50/80/88
    12
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :26/47/77/86
    13
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :27/48/61/78/87/95
    14
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :28/50/80
    15
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :28/37/49/79/88
    16
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :29/45/47/50/63/76/80/88
    17
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :29/36/46/48/56/70/78
    18
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :30/49/72/79/88/95
    19
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :31/47/63/77/86/92
    20
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :35/49/59/87
    21
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :38/48/56/73/78/80/87/89/90/96/103
    22
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :47/77/86
    23
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :48/62/77/86
    24
    جهاد حسن بوكمال
    الصفحة :48/78/86
    25
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :48/78/86
    26
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :48/51/78
    27
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :48
    28
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :49/78/87/93
    29
    السيد ضياء يحيى الموسوي
    الصفحة :49/87
    30
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :49/79/87/93
    31
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :49/87
    32
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :49/53/79/87
    33
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :50/91
    34
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :50/80/81/82/88
    35
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :50/59/80/89
    36
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :16/17
    37
    الرئيــــــس التنفيذي لشركـــــة ممتلكات البحريــــــن القابضة
    الصفحة :41/46
    38
    المديـــر العام للهيئة العامـــــة لحماية الثــــروة البحريــــة والبيئة والحياة الفطرية
    الصفحة :71/74
    39
    مديــــــــر القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية
    الصفحة :84
    40
    المستـــشار القانونــــي بوزارة شؤون مجلســــــي الشورى والنواب
    الصفحة :105
    41
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :106

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;إخطار;
    05
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;إخطار;
    06
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;إخطار;
    07
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;إخطار;
    08
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;إخطار;
    09
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;إخطار;
    10
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;إخطار;
    14
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :109
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    17
    الصفحة :50
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;