(انظر الملحق 1 / صفحة 109)
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن أقر مجلسكم الموقر بتاريخ 12 ديسمبر 2011م إعادة هذا التقرير إلى اللجنة للنظر ــ تحديدًا ــ في تفاصيل صرف مبلغ الاعتماد البالغ 400 مليون دينار، وهذه التفاصيل موجودة في الصفحة 23 من التقرير. ناقشت اللجنة في اجتماعاتها السادس والسابع، المنعقدين في 4 و11 يناير 2012م، والتاسع المنعقد في 1 فبراير 2012م، التالية لاجتماعها الموسع مع ممثلي الحكومة الموقرة والإدارة التنفيذية المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2011م كل التفاصيل التي عرضتها الإدارة التنفيذية بشأن أوجه صرف مبلغ الاعتماد، وقررت اللجنة إعادة تأكيد الموافقة على المرسوم بقانون خاصة بعد استجابة الإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج لقرار مجلس الشورى الموقر بضرورة بيان أوجه صرف مبلغ الاعتماد. وتوصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م، بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا المرسوم لأننا بذلك سندعم ناقلة وطنية، وأرى أن دعم اقتصادها مهم جدًا، وخاصة أن الإخوة ــ معالي وزير المالية والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات والرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج ــ قد حضروا الجلسة التي دعا إليها معالي وزير المالية، لتوضيح أوجه صرف هذا المبلغ الذي صدر بمرسوم، لذا نحن سندعم هذه الاتفاقية بشكل مستمر، ولكن سؤالي ـــ وهو سؤال قانوني ودستوري ــ يتمثل في أن موضوع الميزانية هو موضوع مهم بدليل أن الدستور أفرد لها بابًا كاملاً، على اعتبار أن من حقنا كسلطة تشريعية ــ وإن كانت رقابتنا محدودة ــ مراقبة أوجه الانفاق، والفقرة (ب) من المادة 109 من الدستور تقول: «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة...» ــ مما يعني الدخول في مشروع الميزانية ــ وهو اعتماد مالي سيدرج في الميزانية ولكنه صدر بمرسوم، وهذا يعني أننا سواء وافقنا عليه أو رفضناه فالميزانية قد أقرت، مما يعني أن رفضنا لن يؤثر في الموضوع لأنها قد اكتسبت حقوقًا، وبالتالي ليس هناك أثر رجعي سيترتب عليه، ولهذا فإن الدستور وضح ذلك؛ لأن هذا المشروع مرتبط ــ وفي حالة أي تعديل ــ بضرورة الاتفاق مع الحكومة، لذا أرجو ــ وقد يكون رأيي صائبًا أو خاطئًا ــ أن يوضح لنا الإخوة: هل هذا الاعتماد سيأتينا بمرسوم بقانون، وبالتالي ففي حالة الموافقة عليه أو رفضه فالنتيجة واحدة لأنه تخصيص مالي؟ أرى أنه من الأجدر أن يقر بمشروع لتتم مناقشته ــ وإن كانت هناك تعديلات تتم ــ لأن الاتفاق شرط أساسي في الدستور، لذا أتمنى ــ في المستقبل ــ أن يوضح لنا المستشارون: هل يجوز في حالة الاعتمادات المالية أن تأتي بمراسيم قوانين أم من المفترض أن تأتي بمشاريع قوانين بحسب ما نص عليه الدستور؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع المرسوم وما جاء في التقرير، حيث إن شركة طيران الخليج بينت وجهة نظرها، وطالبت بإلزام موظفي الحكومة السفر على متنها باعتبارها الناقلة الوطنية، وهذا حقها وعلينا أن نعطي هذا الحق لشركة طيران الخليج. وكما ذكرت سابقًا أنا مع هذا المرسوم ولكن شركة طيران الخليج ساقت حججًا عن المنافسة الإقليمية، وهذا صحيح لأن الدعم المقدم للشركات المنافسة في حدود مدة طيران لا تتجاوز 3 ساعات، في حين أنها قد لا تحصل على هذا الدعم مقارنة بشركات الطيران الإقليمي، كما أن هناك شركات طيران شرق أوسطية جابت كل أجواء العالم ولكنها لا تحصل على دعم مثل شركة الطيران التركية. نحن اليوم سنوافق على هذا المبلغ المحدد للقرض ولكن قد نحتاج أيضًا إلى مبالغ إضافية، والسؤال هو: هل هذه خطة تسويق وإعلام لشركة طيران الخليج؟! نحن نرى كل يوم في أي فضائية عالمية أن النشرة الإخبارية برعاية شركة الطيران الفلانية ــ حيث يوجد تسويق على مستوى العالم لها بطرق مبتكرة ومتميزة ــ وشركة طيران الخليج في سبعينيات وثمانينات القرن المنصرم كانت دعاية تسويقها قد وصلت إلى درجة نافست فيها الشركات العالمية، التي مضى على إنشائها 70 و 80 سنة أي منذ بدء الطيران في العالم، في حين أن شركة طيران الخليج تحتاج الآن إلى دعم الحكومة ــ وأضم صوتي إلى صوت ممثلي شركة طيران الخليج ــ وذلك بإلزام موظفي الحكومة في المهمات الرسمية السفر على متنها لدعمها، أما بالنسبة إلى سفر المواطن البحريني العادي والمواطن الخليجي فالتسويق مهم بالنسبة إليهم، حيث تحتاج الشركة إلى أسطول ينافس أساطيل المنطقة، كما تحتاج إلى كوادر مهنية مدربة كما كانت في السابق، وهذه الخطة تحتاج إلى ديون ــ بوضع الدين على الدين (والعوين الله، كما يقولون) ــ لتسويق الشركة حتى تأخذ مكانتها السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أردت أن أوضح أن شركة طيران الخليج رغم حاجتها الماسة إلى الدعم المالي إلا أن خدماتها تضاهي الخدمات التي تقدم للمسافرين على متن شركات طيران مماثلة، وأنتهز هنا فرصة وجود الأخ طلال الزين لتوجيه رسالة له هي الاعتناء ثم الاعتناء بصغار الموظفين في شركة طيران الخليج، وخاصة الـcabin crew، حيث إنني سمعتهم بأذني أثناء حديثهم مع بعض المسافرين يذمون في الشركة، ويبدون استياءهم من وضعهم فيها، وبدلاً من أن يكونوا سفراء للشركة، يسيئون إلى سمعة الشركة، وأنا عندما سمعت شكواهم ــ مع أنني لم أكن طرفًا في الحديث ولكن لصغر حجم الطائرات وخاصة التي تستخدم للسفر إلى أبوظبي ودبي ــ وجدت أنها في محلها، لذلك أرجو الاعتناء بهم وبمشاكلهم. بالنسبة إلى حق السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم بقوانين بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للدولة، هذا حق مُقرر بموجب أحكام الدستور، ولا يعتبر اعتداء على الإجراءات التي وضعها الدستور فيما يتعلق بإصدار الميزانية العامة للدولة، أو بضرورة الاتفاق والتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بإصدار قانون الميزانية العامة للدولة. مجلسكم الموقر عليه هنا فقط أن يتأكد ــ بالنسبة إلى مراسيم القوانين ــ من أسباب الاستعجال. إذا رفض مجلسكم الموقر هذا المرسوم بقانون، فسوف يكون المبلغ الذي تم تخصيصه لشركة طيران الخليج دَينًا عليها أن ترده إلى الميزانية العامة للدولة، وهذه النقطة لابد أن نتوافق عليها أو نختلف فيها عند النظر إلى المرسوم بقانون، لأنه إذا رفض المرسوم بقانون فإن هذا لا يعني أن المبلغ ذهب هباءً منثورًا، أو أنه أصبح حقًا مكتسبًا لشركة طيران الخليج، وإنما يعتبر دينًا في ميزانيتها وعليها أن ترده إلى الدولة، ونظرًا إلى أوضاع الشركة الحالية لا أعتقد أن من الصالح العام أن يُرفض هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن شركة طيران الخليج تشكو بعض الشيء من تراكمات قديمة تعاقبت عليها مجالس الإدارات، وبسبب عمر الشركة هناك بعض الإخفاقات في بعض المجالات التي أساءت إلى سمعتها مؤخرًا واستعملت ضدها. وأحب أن أشكر اللجنة التي جمعتنا مع عدد كبير من أعضاء المجلس ومع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، ومع رئيس شركة ممتلكات البحرين القابضة، ومع سعادة الوزير الأخ كمال بن أحمد محمد الذي أبارك له تعيينه الجديد، وأظن أن شركة طيران الخليج تمثل تحديًا لجميع فئات المجتمع البحريني في تقبل الوضع الذي يحتم على الدولة مساندتهم، ولا أظن أن الدولة تستطيع أن تقول إن المسؤولية تقع فقط على شركة طيران الخليج، فشركة طيران الخليج تؤدي دورًا تنمويًا كبيرًا، وهي أحد أعمدة البنية التحتية للدولة، وإذا قلنا إن جسر الملك فهد يجلب لنا الكثير من الزوار وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، فإن شركة طيران الخليج تمثل 20 جسرًا لدول كثيرة، وهي تجلب لنا المستثمرين والسائحين، وتضعنا على الخريطة بالنسبة إلى جميع الفئات من الزوار، ولا يمكن أن تستغني الدولة عن دور شركة طيران الخليج. أحبذ أن تقوم الدولة بتخصيص مبلغ في الميزانية العامة كل سنة تصرفه لهذه الشركة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وأشكر جهاز شركة طيران الخليج على المعلومات التي قدموها لنا أثناء الاجتماع المشترك، حيث أوضحوا لنا بالتفصيل الدور الذي تقوم به الشركة، بالطبع هناك بعض السلبيات، وهناك بعض الفساد الذي تراكم خلال سنوات طويلة، ولكن هذا لا يعني أن ننسف الشركة بسبب تقصير بعض الموظفين، لذلك أرجو من المجلس الموقر الموافقة على اقتراح اللجنة، وأن يستمر الدعم لشركة طيران الخليج، وأن تحسّن طيران الخليج من أدائها من خلال بعض التصحيحات في المسار الإداري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أختلف مع من سبقني من الإخوة الأعضاء في ضرورة منح القرض لشركة طيران الخليج، ولكن لدي استفسار، أنا عندما أقارن التقرير التكميلي للإخوان في اللجنة مع مرفقات التقرير، أجد أن هناك معلومات قد تكون خاطئة أو غير صحيحة في تقرير اللجنة، وأود أن ألفت انتباهكم إلى الكشف الوارد في الصفحة 23 من جدول أعمال اليوم، والذي يتضمن تفاصيل صرف مبلغ الاعتماد، والخطاب الصادر عن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج إلى الأخ الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث يذكر الكشف الوارد من اللجنة أن هناك مبالغ سوف تستخدم لسداد قروض مستحقة على الشركة، ومبالغ سوف تستخدم لشراء طائرات للشركة، في حين أنه عند قراءة الخطاب الوارد من الرئيس التنفيذي نرى أنه يتكلم عن خسائر تشغيلية، وعن تكاليف إعادة الهيكلة، ولا يتكلم عن تسديد قروض، ولا عن شراء طائرات، فلا أعرف لماذا هذا الاختلاف في المعلومات التي قدمت لنا من قبل اللجنة، وما ورد في خطاب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد مبدأ دعم شركة طيران الخليج وذلك لأسباب اقتصادية، ولأسباب تتعلق أيضًا بأمور اجتماعية وسيادية، ولكن السؤال المطروح أمامنا الآن هو: كيف تلجأ شركة إلى السلطة التنفيذية لإصدار مرسوم بقانون بصفة الاستعجال لمبلغ كبير يتجاوز 400 مليون دينار؟ ألم يكن عند الشركة دراسات وتوقعات بهذا الاحتياج في وقت سابق يكفي بأن يمر طلب فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد بالاسلوب التشريعي الاعتيادي في صورة مشروع بقانون، ويتم دراسته بشكل كاف، واتخاذ قرار بشأنه؟ لأننا الآن سواء وافقنا على هذا المرسوم بقانون أو رفضناه فإن ذلك لن يغير من الأمر الواقع شيئًا، لأن المبلغ أُعطي وصُرف، ووضع الشركة الآن لا يسمح بالمطالبة باسترداد المبلغ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت لولوة العوضي على إثارتها لموضوع رعاية موظفي الضيافة الجوية، وأريد أن ألفت نظر سعادة الوزير والأخ طلال الزين إلى تقديم الرعاية للركاب من ذوي الإعاقة. نحن نحب طيران الخليج، وأنا قد أكون الوحيدة من بينكم التي تصر على عدم السفر إلا عن طريق طيران الخليج، وأنا لا أريد أن أذكر المواقف المحرجة التي نمر بها مع طيران الخليج، ولكن كما أشارت الأخت لولوة العوضي إلى موضوع الرعاية بالموظفين، أنا أشير إلى موضوع الرعاية بالركاب من ذوي الإعاقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء الذين يدعمون شركة طيران الخليج. شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية التي تستحق كل الدعم، ونحن ندرك الصعاب التي تمر بها، وندرك حاجتها الماسة إلى الدعم المالي لتسيير عملها، وكون هذه الشركة هي الناقلة الوطنية الوحيدة، فإن ذلك يوجب دعمها، لأنه في حالة عدم تقديم الدعم المالي لها، وفي حالة تعذر مواصلة عملها ونشاطها، فإن ذلك سينعكس على الوضع الاقتصادي في المملكة، وخاصة أننا نشاهد الكثير من المؤسسات والبنوك الذين يعتمدون في تنقلاتهم على شركة طيران الخليج، كونها تبدأ رحلاتها من البحرين. والملاحظ أيضًا أن الكثير من شركات الطيران الآن تتعرض للخسائر، وتحتاج إلى الكثير من الدعم، وهذه الشركات لديها الإمكانيات الداعمة، ولكن شركة طيران الخليج إمكانيات دعمها محدودة، لذا أرى أنه يجب أن يكون هناك دعم آخر، وإيراد آخر لشركة طيران الخليج، كأن تقوم ببيع خدماتها في المطار، وتزويد الطيارات الأخرى بالأغذية، فهذه الإيرادات قد تساعد شركة طيران الخليج، لأن بيع التذاكر الآن لم يعد مربحًا، فلو تم دعم طيران الخليج من خلال تزويدها ببعض الخدمات التي تتولى مسؤوليتها فسوف يساعد ذلك في دعمها، وسوف يخفف من الأعباء المالية التي تتحملها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، يسرني أن أضم صوتي إلى الإخوة الأعضاء مدافعًا عن شركة طيران الخليج، فهذه الشركة هي شركتنا الوطنية التي نعتز بأن تكون مزدهرة ونامية. الأخ فؤاد الحاجي أشار إلى موضوع الإعلانات والمساهمة في الترويج، وأنا أعتقد أن شركة طيران الخليج تسعى إلى الترويج وإعلان خدماتها، وقد لاحظتم أنها كانت من الرعاة الأساسيين في معرض الطيران، وبالأمس أيضًا كانت هناك رعاية من الشركة للفورمولا 1 التي سوف تأتينا في شهر إبريل القادم. كلنا ندرك أن شركات الطيران في العالم كله تتعرض لأزمات، ولنأخذ مثالاً شركات الطيران في الدول المجاورة، وهي من أكثر الشركات التي نتصور أنها تحقق أرباحًا، بينما هي في الواقع تواجه خسائر مادية، ولكن لأن لديها مبالغ كبيرة فإنها لا تحتاج إلى تقديم الدعم إليها. ولا نستطيع أن نقارن بين 400 مليون دينار تصرف لشركة طيران الخليج لتخطي أزمتها، وبين 400 مليون يمكن أن تنفق على السكن، لابد أن نكون واقعيين فهذه شركة وطنية ولها اعتبار في أن تبقى كشريان سيادي في البلد، وأعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين، لأن معظم التقلبات السياسية والاقتصادية تنعكس بالضرورة على كل شركات الطيران، وليست شركة طيران الخليج استثناء من ذلك. ولذلك نحن نتوقع ــ كما قال الأخ أحمد بهزاد ــ أن تكون هناك مقترحات للتمويل، وأعتقد كذلك أنه لابد أن تكون هناك دراسة شاملة لمجمل الأوضاع بما فيها التحديات الدولية، وأعتقد أيضًا أن الكل متفق على أن شركة طيران الخليج وجدت لتبقى باعتبار ما لها من مكانة، ونحن متمسكون بناقلتنا الوطنية باعتبارها جزءًا من السيادة الوطنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، شركة طيران الخليج ليست استثناء من شركات الطيران الأخرى، ونحن نعلم أن جميع شركات الطيران في العالم تتعرض لخسائر متراكمة، بدليل اندماج عدة شركات بعضها مع بعض مثل klm وair france، وآخر ذلك الخسارة الكبرى لشركة إستراليا للطيران، وهذا هو ديدن جميع الشركات. وعليه نأمل أن تتجاوز شركة طيران الخليج الوضع الحالي، وذلك عن طريق إزالة الأسباب الرئيسية لخسائرها، وأهمها إعطاؤها رعاية أكبر في أسعار الوقود، وكذلك إعادة النظر في الخطوط التي تم إغلاقها لأسباب سياسية لا علاقة لها بالاقتصاد، وخاصة إذا عُلم أن دخل هذه الخطوط يشكل 25% من الإيرادات، إضافة إلى إلغاء الخطوط المكلفة وغير المجدية. ونحن هنا نؤكد أهمية دعم الناقلة الوطنية، ونرجو أن تدعمها الحكومة عن طريق مشترياتها، وأعتقد أن على الشركة عمل خطة دعائية وإعلامية تتجلى وتؤكد دعم المواطنين لها، وكذلك يجب إعادة النظر في موضوع الصيانة ونقلها إلى البحرين لما فيها من كلفة كبيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً: أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التي عودتنا دائمًا أن تأتينا بتقرير متكامل يحمل كل تفاصيل الموضوع، لأنني أستغرب هنا ــ على سبيل المثال ــ عندما ذكر أن مدفوعات شراء الطائرات 33 مليون دينار، ثم يقوم بإعطائنا تفاصيل عن الخسائر التشغيلية التي تصل قيمتها إلى 165 مليون دينار أو أكثر، وحاولت أن أقرأها أكثر من مرة لإيجاد عنصر اللغز فيها حتى وصلت إلى قناعة أن الطائرات التي تم شراؤها (سكراب)، ويتم الصرف عليها من أموال الشركة؟ وأتسأل كيف مررت اللجنة مثل هذا الموضوع من غير أن تذكر تفاصيل هذا الموضوع للمجلس؟ أتمنى على الأخ مقرر اللجنة أن يجيب عن هذا التساؤل، كما أود أن أسمع رأي الأخ طلال الزين عن هذه التفاصيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد جبر المسلم.
العضو محمد جبر المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية أود أن أوجه كلامي للأخ طلال الزين كي نعرف حقوق الشركة بعدما تم استلامها من قبل البحرين، وهل كان عليها ديون أو لها ديون؟ هذا أولاً. ثانيًا: هل الشركاء السابقون تحملوا هذه المديونية أم أن الشركة لها ديون على هؤلاء الشركاء؟ وإذا كانت لها ديون فهل طالبت الشركة بها؟ وكم مقدارها؟ أرجو من الأخ طلال الزين أن يجبيني عن هذه الأسئلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الإخوان على مداخلاتهم ودعمهم لتقرير اللجنة وأيضًا دعمهم للناقلة الوطنية طيران الخليج. سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه من الحالات الاستثنائية القليلة جدًا عندما نناقش مرسومًا بقانون ونود أن أنعرف ما هي أوجه الغرض من هذا القرض؟ ونحن اليوم نناقش هذه الحالة الاستثنائية وهل تم صرف المبلغ في نفس التوجه المطلوب، وخاصة أننا اليوم نتكلم عن مرسوم صدر في أكتوبر 2010م، ومر على صدوره 16 شهرًا، وعندما نأتي اليوم إلى تقرير اللجنة الموجود أمامكم فسنجد أنه يتعلق بحالة استلام القرض وصرفه في أوجه معينة، وقد تفضل الإخوة في شركة ممتلكات أو في طيران الخليج أو في الحكومة وبينوا لنا أوجه صرف القرض، وتم إعطاؤنا بعض الجداول وتم عرضها. هناك مرفقات جاءت مع التقرير وهي عبارة عن رسائل من مجلس النواب والحكومة والجهات المعنية، وفيها تبرير لأوجه الطلب بالنسبة إلى القرض. نحن اليوم نتكلم عن القرض الموجود لدعم الشركة، وفي الوقت نفسه هناك تأكيد للإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن ما تم استلامه وصرفه هو بالفعل ما أتت به الشركة عندما تقدمت بطلب القرض، ولم نجد أن هناك شيئًا مثيرًا للريبة، بحيث إننا نقول إن المبلغ لم يصرف في أوجه الصرف. وهناك استفسارات كثيرة والأخ طلال الزين لديه القدرة على الإجابة عنها حتى بالنسبة إلى قضية الطائرات والعقود التي أبرمت قبل أن يستلم مجلس الإدارة الحالي. سوف لن أدخل في التفاصيل ولن أدافع عن أسباب اتخاذ إجراءات معينة، ولكن أترك للأخ طلال الزين الإجابة عن هذه التساؤلات لأنه يمثل الشركة، شكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أذكر المجلس أن هذا التقرير هو تقرير تكميلي، في المرة الماضية تم إرجاع التقرير إلى اللجنة، لأن الإخوة في شركة ممتلكات وطيران الخليج لم يكلفوا أنفسهم حضور اجتماعات اللجنة للدفاع عن هذا المرسوم، لذلك المجلس أصر على إرجاعه لمناقشته وإقناعنا بأوجه الصرف كما ذكر الأخ رئيس اللجنة. في الحقيقة شركة طيران الخليج مشكلة بحد ذاتها، وسوف يستمر هذا النقص من الميزانية، وكل مرة ستأتي هذه الشركة وتطلب دعمها ماليًا لاستمرار هذه الشركة المهمة للاقتصاد البحريني. أتفق مع مداخلات الإخوان أن شركة طيران الخليج من الشركات التي يجب علينا دعمها، صحيح نحن ورثناها بمشاكلها الكثيرة، وقد تسبب نقصًا كبيرًا في الميزانية العامة للدولة، ولكن هذه الميزانية يتم صرفها على عمالة بحرينية وعلى تشغيل القطاع الخاص، لأن هناك قطاعات كثيرة تعتمد على شركة طيران الخليج ــ ولا سمح الله ــ لو أفلست فإن الاقتصاد البحريني بشكل عام سوف يتأثر. وأعتقد أن هناك مجالات كثيرة لإنقاذ شركة طيران الخليج عن طريق دمجها مع الشركات الإقليمية الأخرى الموجودة في منطقة الخليج، وحسبما أعرف أن هناك اهتمامًا بهذه الشركة والسوق البحريني ومطار البحرين الدولي كونه يستقطب الكثير من المسافرين وجعله بالفعل مطارًا دوليًا بمعنى الكلمة، وتكون البحرين نموذجًا لاستقطاب المسافرين الذين يبحثون عن استثمار آمن، وإن شاء الله سوف يتحقق هذا عما قريب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، للمرة الثانية نحن نناقش هذا التقرير، ونشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على دعوتها لاجتماع موسع، وكذلك نشكرها على التقرير الذي وضعته أمام أيدينا، وقد بذلت اللجنة قصارى جهدها للبحث في جميع التفاصيل حتى يخرج تقريرها بهذا المستوى، وإن كنت أجد أن هناك بعض التضارب بين ما جاء في تقرير اللجنة وما ورد من الشركة كما ورد في تقرير اللجنة، وبين ما جاء في التقرير الآخر كما ذكر الأخ جمال فخرو. نحن في هذا المجلس ندعم ناقلتنا الوطنية ــ وينبغي علينا أن ندعمها ــ لأنها تمثل لنا المنفذ لدول العالم. نحن هنا نقف مع أي توجه لدعم الشركة، ولكن في الوقت نفسه هناك رأي في تقرير اللجنة لوزارة شؤون مجلس الوزراء بخصوص وضع الشركة الحالي، يبين لنا أن الأمور غير مطمئنة، وأن مجلس إدارة شركة ممتلكات يناقش وضع استراتيجية مستقبلية جديدة للشركة. هذا التقرير يبعث على القلق، وإذا كانت أوضاع الشركة غير مطمئنة، فنحن ندعو إلى ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية للشركة، ونكون على اطلاع عليها، لأن الدعم ربما لا يكفي اليوم لأنه صرف في بنود موجودة. إذن الشركة مازالت بحاجة إلى دعم جديد، وأنا أتفق مع ما تفضل به بعض الزملاء بأنه يجب أن يكون هناك دعم ثابت للشركة لمدة أربع أو خمس سنوات حتى نستطيع أن نقيلها من عثرتها، ولكن في الوقت نفسه نريد أن نرى استراتيجية واضحة للشركة حتى نستطيع على أساسها أن نقر هذه المبالغ التي ستصرف عليها. ومن الأمور المهمة بالنسبة إلى الشركة هي عملية التسويق على مستوى العالم وخاصة المطارات التي تذهب إليها شركة طيران الخليج وليس تسويقًا على المستوى المحلي فقط إنما تسويق في المطارات والدول التي تذهب إليها الشركة. أعتقد أن موضوع التسويق في هذه الوجهات ليس بالدرجة الكافية. الأمر الآخر معالي الرئيس، ينبغي أن تهتم الشركة بالخدمات والصيانة وبنوعية الطائرات، وخاصة الطائرات التي تستخدم في التنقل بين دول المنطقة، بصراحة أرى أن مستوى الطائرات التي تعمل على خطوط المنطقة يحتاج إلى الكثير من التعديل والصيانة وتحسين الخدمات. بالنسبة إلى طاقم الخدمة في الطائرات، يجب أن نقر بأنهم فعلاً يبذلون قصارى جهودهم لراحة المسافرين، وهذه حقيقة رأيناها أثناء سفرنا على طيران الخليج، ولكن في الوقت نفسه هم يحتاجون إلى الاهتمام بهم وتحسين أوضاعهم حتى يكون عملهم نابعًا من القلب. ونجد أيضًا بالرغم من أنهم يشتكون من أن أوضاعهم غير صحيحة، فإن هذا لا يؤثر على مستوى خدماتهم في العمل على الطائرة. يقلقني ما ذكره البيان الذي أوردته الشركة بالنسبة إلى الاستغناء عن بعض الموظفين عن طريق التقاعد المبكر، وهو ليس تقاعدًا مبكرًا ولكنه استغناء عن الكوادر الوطنية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الشركة. بودي أن يتم الاهتمام بهذا الموضوع، لأن هناك مواطنين كثيرين يعملون في هذه الشركة، وإذا كانت ستستمر في هذه السياسة بحيث تحيل الموظفين إلى التقاعد المبكر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الشركة، فهذه نقطة تثير القلق. أود أن أسمع أن هناك استراتيجية جديدة للشركة في المستقبل تعمل على تثبيت الموظفين والمحافظة عليهم، والارتفاع بمستوى الخدمات، وبودي أن استفسر عن الوسائل والسبل التي ستعمل الشركة من خلالها للارتقاء بخدماتها؛ حتى نستطيع أن نطالب بدعم دائم لهذه الشركة لمدة لا تقل عن أربع أو خمس سنوات حتى تقف على أقدامها، وهل ستستطيع الشركة مثلاً خلال خمس سنوات أن تستغني عن الدعم الحكومي من الناحية المالية؟ هذا ما نريد الاطمئنان عليه. ولكننا نؤكد أننا فعلاً حريصون على هذه الناقلة، لأنها ناقلة وطنية، وحبذا لو أن جميع وزارات الدولة ومؤسساتها تستعمل هذه الناقلة لأنها ناقلتنا، ويجب أن نخاف عليها وندعمها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أنبه الإخوة الأعزاء إلى قرار المجلس الصادر في جلسة 12 ديسمبر وهو طلب الاجتماع مع الحكومة الموقرة والإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج بناء على مداخلات السادة الأعضاء حول عدم وضوح صرف مبلغ الاعتماد، وليس مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالشركة. لذلك عندما تم الالتقاء بالحكومة الموقرة ممثلة في معالي وزير المالية وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء والإدارة التنفيذية تم التحدث معهم عن تفاصيل الإنفاق، لذلك أعتقد أن جميع الإخوة باستثناء عضوين أو ثلاثة أعضاء تكلموا عن التفاصيل والعموميات. أود أن أبين أنه في تقرير اللجنة السابق كانت هناك عموميات في الصفحة 58، وتتحدث عن الخسائر التشغيلية وإعادة الهيكلة، وعندما التقينا مع الإخوان في الإدارة التنفيذية وفي الوزارة تم إعطاؤنا التفاصيل الحالية، والسؤال المنطقي الذي طرحه الأخ علي العصفور هو كيف يكون هناك إنفاق على شراء طائرات وهناك خسائر تشغيلية؟ أعتقد أن هذا مبدأ بسيط ويمكن للأخ جمال فخرو أن يوضحه لنا أكثر لكونه محاسبًا ومدققًا، لأن هناك إنفاقًا يسمى over head وهو الأسس والرأسمالية لأعمال الشركة، وهناك خسائر تشغيلية وهي المتغيرات من كهرباء وماء ونفقات إدارية وغير ذلك، فهذه النفقات التشغيلية ليست لها علاقة بالإنفاق على شراء الطائرات، لأنها تؤسس لتطور الشركة والنفقات الأخرى عبارة عن كلفة يومية قد تكون أرباح الشركة أو خسائرها. وهناك جانب رئيسي تحدثنا عنه مع الإخوان وهو إعادة تسديد القروض أو الديون التي نشأت عن القرارات السابقة، وكان ينبغي للشركة أن تطفئ الخسائر، وهذه الاستراتيجية سليمة جدًا. وإذا كان لديك نزيف مستمر فيحب أولاً أن توقف هذا النزيف مثل الشخص الذي لديه credit card يشتري ثم يدفع مرة واحدة فهو يسدد فقط قسطًا واحدًا، ما قامت به الشركة استراتيجية سليمة في التعامل مع كلفة تشغيلية مستمرة، وكلفة أيضًا للديون، وأي شخص خبير في الشؤون المالية سيقول إن ما قامت به الشركة صحيح وليس فيه أي خلل، لأنها أرادت أن تقلص الخسائر المستمرة بدون القدرة على تحسينهم من خلال الإيرادات اليومية، وبالتالي لا نستطيع أن نلوم الإخوة في طيران الخليج وخاصة في هذه المسألة الآن، لأن الاستراتيجية لها أسباب معينة في تنفيذها أو عدم تنفيذها، ونحن فضلنا ألا نذكر هذه الاستراتيجية في التقرير لأن الحديث هنا عن تفاصيل إنفاق الاعتماد فقط، وبالتالي نستطيع اليوم مناقشة أي تفاصيل عن الإنفاق والأرقام التي ذكرت في الاعتماد، ومن الممكن أن يضيف الأخ طلال الزين أي شيء إذا كان لديه أي تفاصيل عن هذا الموضوع، أما أن نتكلم الآن عن المضيفين والمضيفات فهذا الموضوع ليس وقته اليوم، لذلك اللجنة لم تركز على هذا الموضوع في التقرير لأنه تقرير تكميلي فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلات الأعضاء ــ مع احترامي للأخ مقرر اللجنة ــ كلها عبارة عن رسائل لابد أن تقدم إلى طيران الخليج حتى تأخذها في الاعتبار لأنها في النهاية هي ناقلة وطنية، وأعتقد أن من سبقني بالحديث لم يقل هذا الكلام إلا حرقة وحرصًا على هذه الناقلة الوطنية. كما أعتقد أن طيران الخليج مرت بظروف وأوضاع سياسية واقتصادية وبشرية، حاصرتها من كل مكان، وكما أن البحرين مرّت بأوضاع سياسية حرجة، فإن طيران الخليج تضررت خلال هذه الأوضاع وتأثرت كثيرًا بالأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة، وفي الوقت نفسه هناك ناقلات في دول الجوار ذات قدرة تشغيلية وإدارة ضخمة كبيرة تنافس أيضًا هذه الناقلة الوطنية، ثم إن هناك قرارات بشرية اتخذت في مسيرة طيران الخليج لم تكن قرارات صائبة مما أثر على مسيرة الشركة. وكما تفضل الأخ مقرر اللجنة هناك نزيف في هذه الشركة، وأعتقد أن طيران الخليج مثل الشخص الذي يتعرض لنزيف في مكان معين ونحن نحاول علاجه وترقيعه ولكن يفتح نزيف آخر في هذه الشركة، وظلت تنزف هذه الشركة منذ سنوات كثيرة وبشكل مستمر مما أوصلها إلى هذا الوضع الحالي، ولكن أعتقد أننا مهما تكلمنا عن طيران الخليج ستظل ناقلة بحاجة إلى دعم، وأنا أعتقد أن الدعم الحالي الذي سيصوّت عليه المجلس ليس نهاية المطاف، كل هذا الدعم سيذهب خلال فترة وجيزة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد القرض الذي صرف بالكامل؟ أعتقد أن طيران الخليج بحاجة إلى عدة أمور: أولاً: تحتاج إلى اتخاذ قرارات إدارية مدروسة دراسة عميقة قبل صنع أي قرار، لنبتعد عن القرارات ذات الأبعاد السياسية أو القرارات ذات الأبعاد العاطفية، بل تحتاج طيران الخليج إلى صنع قرارات ذات أبعاد اقتصادية تنقذها من الوضع التي هي فيه. ثانيًا: هناك ناقلتان في مملكة البحرين، طيران البحرين وطيران الخليج، هل العلاقة بين الناقلتين علاقة تنافسية أم أن هناك علاقة تكامل بين الناقلتين؟ البحرين بلد صغير وهناك ناقلتان وأعتقد أننا بحاجة إلى أن تكون هناك علاقة تكامل بين الناقلتين بما يخدم كلتا الناقلتين، حتى تكون هناك مصلحة لكلتا الناقلتين. ثالثًا: أتمنى على الحكومة والقائمين على طيران الخليج أن يقوموا باطلاع المجلس الموقر على الخطوات المستقبلية باستمرار، وأن يكون القرار الذي ستتخذه طيران الخليج قرارًا مشتركًا بينها وبين الحكومة وبين السلطة التشريعية بغرفتيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أكون آخر المتحدثين ولكن هناك الكثير من الأعضاء يودون التحدث. الدعم ــ كما ذكر بعض الإخوة ــ لابد أن يكون متواصلاً، وفي الوقت نفسه أعتقد أن استمرارية وجود طيران الخليج ضرورية ــ باعتبارها ناقلة وطنية ــ بالنسبة إلى اقتصاد البحرين، وفي الوقت نفسه أعتقد أن استمرارية وجود هذه الشركة ليس بالأمر المستحيل. نحن أعددنا تقرير اللجنة قبل أن يكون هناك وزير مسؤول عن المواصلات، واليوم سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد هو وزير المواصلات، وأعتقد أن استمرارية وجود طيران الخليج بعد تعيين وزير المواصلات لن يكون بالأمر المستحيل. يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن هناك مالكًا لطيران الخليج وهو حكومة البحرين، وهناك جهة تنفيذية ورقابية وهي حكومة البحرين، وكان بالإمكان ــ وبعد الاطلاع على الأرقام التي وردت في التقرير وأوجه الصرف الذي صُرفت نجد أن هناك الكثير من المبالغ تم استلامها على صورة قرض وتم توجيهها إلى جهات أخرى ــ أن يؤدي هذا الدعم إلى أن تكون شركة طيران الخليج أفضل اقتصاديًا، يعني عندما أتكلم اليوم عن دعم الحكومة لطيران الخليج، فأنا أعتقد أن هذا الدعم لا يوجد، وعندما أتكلم عن قضية أسعار الوقود ــ وهي من الأمور التي تؤثر على أي شركة طيران ــ لابد أن تكون هذه الأسعار مناسبة، وخاصة أن البحرين هي المركز الرئيسي لشركة طيران الخليج، إذن ينبغي على الحكومة أن تعيد النظر في أوجه الدعم مثل أسعار الوقود، ويجب على حكومة البحرين أن تعيد النظر في أصول الطيران المدني. هل من الممكن أن نتكلم اليوم عن أننا أخذنا القرض من الحكومة لندفع إلى جهات حكومية أخرى؟! هذا لا يمكن، وأعتقد أن الحكومة لا تنظر إلى طيران الخليج بصفتها مالكة لهذه الشركة وإنما تعتبرها شركة من الشركات الموجودة في البحرين، لأن الحكومة تدعم بعض الشركات مثل ألبا وبابكو وغيرهما، وتحصل هذه الشركات على دعم مباشر وهذا سبب استمرارية وجود هذه الشركات، لذا أتمنى على الحكومة الموقرة أن تأخذ في الاعتبار أن شركة طيران الخليج تحتاج إلى دعم ضروري ومستعجل ومستمر، وأعتقد أن استمراريتها ستكون طبقًا للاستراتيجية الجديدة، والاستراتيجية الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار أن هناك دعمًا سيكون من الحكومة للشركة حتى يكون لها مردودها الاقتصادي على البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنني أحتاج إلى توضيح بعض الأمور. نحن لسنا ضد هذا المرسوم، وأعتقد أن هذا المرسوم عبارة عن إنقاذ لطيران الخليج، وأشكر الأخ مقرر اللجنة والأخ خالد المسقطي على التوضيح، وأحب أن أبيّن أننا لسنا ضد موضوع دعم وإعانة هذه الشركة، ولكن هل دعم هذه الشركة أو إعانتها يمنعنا من متابعة ومحاسبة ومراقبة هذا المال؟ طلبت من الأخ طلال الزين توضيح هذا الأمر ولكنه لم يوضح لي أي شيء. لدي معلومات ــ غير مؤكدة ــ أنه في سنتي 2010 و2011م لم يكن هناك شراء لأي طائرات، فكيف وُضع هذا المبلغ؟ أيضًا الآن أطالب وزير المواصلات بأن يجيبني عن هذا التساؤل، وإذا لم تكن هناك إجابة فأنا أدعو مجلسكم الموقر إلى أن يفتح تحقيقًا في هذا الجانب سواء عن طريق المساءلة أو المراقبة أو أي طريقة أخرى، لا أقصد بذلك أن نشكل لجنة تحقيق ولكن لابد من مساءلة ومتابعة سعادة الوزير حتى تكون الأمور واضحة بحيث نستطيع أن نعرف أين دفعت هذه المبالغ؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي موضوع محدد أتكلم عنه ولكن أود أن أشكر الأخ خالد المسقطي والإخوة في طيران الخليج على حضورهم اللجنة وإيضاح بعض النقاط، وما زلت أتمنى عليكم أن تكون التقارير في المستقبل ــ كما طلبنا من الأخ خالد المسقطي ــ باللغة العربية أيضًا حتى يتسنى لأعضاء هذا المجلس الذين لا يجيدون اللغة الإنجليزية الاطلاع على بعض التفاصيل الخاصة بهذا الجانب. نحن نتابع الإخوة في مجلس النواب من خلال اللجنة المشتركة مع طيران الخليج بخصوص هذا الجانب، وبالنسبة إلى استفسار الأخ علي العصفور فيما يتعلق بهذا الجانب، هناك تجاوز لاختصاص مجلس الشورى، ولكن أعلم تمامًا أن الإخوة في مجلس النواب يتابعون هذا الموضوع وهو مدرج ضمن هذه الأمور. لدي استفسار حول الموظفين وقد أثرناه في الجلسة التي ناقشنا فيها هذا الموضوع سابقًا، أعني بخصوص الموظفين البحرينيين والمضيفين والمهندسين الذين يعملون في مجال الطيران، نحن نتمنى أيضًا في المستقبل ــ كما ذكر الأخ خالد المسقطي ــ عند بحث أي موضوع معين يتعلق بطيران الخليج التنسيق مع الإخوة في مجلس النواب وخاصة أننا طرحنا موضوع العمالة الوطنية، لأن من ضمن الاستراتيجية رفع مستوى العمالة الوطنية بهدف تقليل النفقات التي تصرفها الشركة على العمالة الأجنبية، في حين أن الخبرات الوطنية تغطي الخبرات الأجنبية في هذا المجال. كنت أتمنى أيضًا أن يكون هناك موضوعان من ضمن الخطة الاستراتيجية وهما: مطار البحرين الدولي والجهات المعنية فيما يتعلق بالبنية التحتية لإعطاء بعض التسهيلات للناقلة الوطنية، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة السياحة. هاتان النقطتان كانتا متغيبتين عن التقرير، لأننا نعرف أن الموضوع ليس موضوع تغطية مالية، وأعتقد أن وزير المالية لديه رأي حول الاعتمادات والقروض بخصوص مثل هذه الاعتمادات، بالإضافة إلى ذلك نحن لا نريد أن يكون الاعتماد كليًا. وهناك نقطة لم تذكر في التقرير وهي أن هناك ناقلات جوية في دول أخرى أساس استمرارها هو الدعم السخي من الحكومات، وهذا لن يقبل به لأن الدعم السخي من الحكومة سوف يُكلف الدولة بدفع مبالغ ضخمة لناقلة خاصة، وإن كانت وطنية، ولكن في النهاية الهدف منها الربح من العمليات كناقلة جوية، وهذا أمر غير مقبول وجدته في التقرير، ووجدت أيضًا في التقرير أن القائمين على هذه الناقلة يستشعرون وضعًا غير مطمئن، وبالتالي كان سبب اعتراضنا هو أن كثرة الاعتمادات وكثرة إعطاء هذه القروض لن تحل المشكلة على المدى الطويل فيما يتعلق بشركة طيران الخليج كناقلة جوية. أكرر شكري للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لأنه أشار إلى نقطة معينة، ونحن نتفق معه فيما طرحه بشأن الالتزام بالمَواطن التي طلبناها في هذا التقرير، وأكرر شكري مرة أخرى للأخ خالد المسقطي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح نقطة عند مناقشة المراسيم بقوانين، النقاش الثري الذي سمعناه اليوم مهم ولكن لا يؤدي إلى نتيجة بالنسبة إلى مسألة رفض المرسوم أو قبوله، لأن السلطة التشريعية عندما تنظر إلى المراسيم بقوانين تتقيد بجزئيتين: حالة الاستعجال وعدم مخالفة الدستور، أما المبررات المادية والموضوعية فإنها تثري النقاش ولكن ليس لها علاقة فيما يتعلق بحدود وصلاحية السلطة التشريعية في رفض المرسوم أو قبوله. الاستعجال هو مناط الرخصة التي يمتلكها مجلس الشورى، وهل هناك استعجال كي نقبل المرسوم بقانون؟ وإذا لم يكن هناك استعجال فيرفض المرسوم بقانون. النقاش له أهميته للمسؤولين في السلطة التنفيذية أو المسؤولين في الشركة ــ الناقلة الوطنية ــ ولكن ليس له تأثير مباشر على مدى قبول هذا المرسوم بقانون أو رفضه. النقطة الثانية، أحببت أن أوضح أن شركة طيران الخليج عندما أنشئت تم إنشاؤها بقانون في الثمانينيات أو السبعينيات، وكانت شركة بين حكومات دول الخليج، وتغيّر وضعها حاليًا وقانونها لا يتواءم مع وضعها الحالي، وأنتهز فرصة وجود وزير المواصلات والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات السيد طلال الزين لأقول إنه آن الأوان لتعديل هذا القانون بما يتفق مع الوضع الحالي لشركة طيران الخليج، الشركة لا تتواءم مع قانونها، اسمحوا لي أن أقول إن هناك تقصيرًا كبيرًا في الناحية التشريعية لشركة طيران الخليج، وآن الأوان لهذا القانون الذي صدر في السبعينيات أن يتعدل بما يتواءم حاليًا مع أوضاع شركة طيران الخليج من الناحية القانونية. النقطة الثانية ــ مثلما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ هي أنه في التقرير وقد سمعت من الإخوة الأعضاء أن هناك رغبة في توجيه الدعم إلى شركة طيران البحرين، وشركة طيران البحرين شركة خاصة قائمة على الربح والخسارة، ولا يُعقل أن يُطلب من الدولة أن تدعمها، وإلا كانت هناك فرص لدعم الشركات الأخرى، وشركة طيران الخليج هي شركة حكومية، خصصت في عمل خاص، أي أن الحكومة هنا ليست حكومة بمعنى السلطة التنفيذية وإنما هي تاجر، في شركة طيران الخليج الدولة تمارس عملها كتاجر وليس كسلطة لها قرارات سيادية؛ لأن القرارات التي تصدر عن شركة طيران الخليج تخضع لقانون العمل، وعلاقة الموظفين مع طيران الخليج هي علاقة يحكمها قانون العمل ولا يحكمها قانون الخدمة المدنية، فالرجاء عند مناقشة مثل هذه المواضيع أن نضع في اعتبارنا أن الشركات الأخرى وإن كانت منافسة لشركة طيران الخليج إلا أنها شركات خاصة وليست شركات حكومية، ولا يغير من الموضوع أن الحكومة تمارس هنا دورها كتاجر أو فرد من الأفراد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ طلال علي الزين الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.
الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكركم على إعطائنا فرصة الحضور معكم اليوم لسماع آرائكم. كما ذُكر فإن أغلبية الكلام الدائر هي نقاط يمكن أن نستفيد منها كشركة طيران الخليج لتحسين وضع الشركة، ومن ذلك الإعلانات والخدمات وطاقم الضيافة، ونحن نشكركم على كل هذه الملاحظات. أحببت أن أجيب عن بعض التساؤلات، أخونا العزيز علي العصفور ذكر أنه لم يتم شراء طائرات في الأعوام 2009 و2010 و2011م، وليسمح لي أن أخالفه في هذا الرأي، فنحن إذا عدنا إلى نهاية عام 2009م فسنجد أن متوسط عمر الأسطول في طيران الخليج كان أعلى من 12 سنة، واليوم متوسط عمر الأسطول لدينا أعلى من 6 سنوات بقليل، ونحن بدأنا نستلم الطائرات من طراز إيرباص 320، وإذا لاحظتم رحلات الطيران وخاصة في منطقة الخليج فستجدون أن كل الطائرات جديدة، وقد اضطررنا إلى عمل ذلك لتحسين وتحديث الأسطول، فنحن نتنافس مع شركات كبيرة في المنطقة، شركات لديها سيولة كبيرة، والحكومات تدعمها بصورة كبيرة، وحتى نحافظ على حصتنا في السوق لابد أن نحدث الطائرات، لأن طائراتنا كانت قديمة، وأذكّركم ببعض الأمثلة: لدينا بعض طائرات الإيرباص 340 ــ التي لا نستعملها الآن ــ استلمتها الشركة في عامي 1994 و1995م، ولم يتغير فيها أي شيء حتى الكرسي، وفي قطاع الطيران عادة تقوم الشركات بتغيير الكرسي بالكامل مع الحديد كل 5 سنوات، وطائراتنا لم يتم تغيير كراسيها منذ عامي 1994 و1995م، أنا أتكلم عن الـ cabin ولا أتكلم عن الصيانة، لأن أحد الإخوة تكلم عن الصيانة، والصيانة أمر نفتخر به جميعًا في طيران الخليج، فمستوى الصيانة لدينا من أحسن المستويات حتى على مستوى منطقة الخليج، صحيح أنها تكلفنا مبالغ كبيرة ولكن سبب ذلك هو أن أغلبية أعمال الصيانة هي out sorts ومن المفترض أن يكون بعضها in sorts، ولكن حجم شركة طيران الخليج يحدد حجم عمليات الـ in sorts لأن الكلفة ستكون عالية ويجب أن ندرس الأوضاع. بالنسبة إلى الاستراتيجية، أثير تساؤل عن سبب طلبنا الـ 400 مليون بصورة مستعجلة، نحن وضعنا في نهاية 2009م خطة استراتيجية لطيران الخليج، وأتينا إلى مجلسكم الموقر ومجلس النواب، وتكلمنا في اللجان المالية، وشرحنا بالتفصيل الخطة التي بدأنا في تنفيذها في بداية 2010م، وفي الوقت الذي طرحنا فيه الموضوع ذكرنا لمجلسكم الموقر ومجلس النواب ــ حتى نطبق هذه الخطة ــ أننا نحتاج إلى مبلغ قدره 488 مليون دينار، فمنذ البداية كان الرقم موجودًا، وطرحنا عليكم وعلى الحكومة الموقرة احتياجنا إلى هذا المبلغ لتطبيق الخطة، ما هي الإجراءات التي اُتخذت إلى أن حصلنا على المبلغ؟ هذا أمر ليس في يدنا كشركة طيران الخليج. بخصوص الاستراتيجية التي وضعناها وبدأنا في تطبيقها في عام 2010م رأينا في نهاية عام 2010م مردودًا كبيرًا، صحيح أنه كانت لدينا خسارة كشركة ولكن بدأنا نرى نتيجة الدراسة، ومستوى الخسارة في نهاية عام 2010م كان أقل مما توقعته الخطة، على العكس فالجهاز الإداري نفذ الخطة بطريقة ممتازة، مع أنها لم نستلم المبالغ التي احتجنا إليها في الوقت المطلوب. وللأسف أنه في عام 2011م تأثرت الاستراتيجية التي وضعناها بالأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية، ابتداء من مصر ومرورًا باليمن وسوريا؛ لأن لدينا شبكة ممتازة تغطي الشرق الأوسط، والشرق الأوسط تأثر بالأحداث وبالتالي لابد أن نتأثر بما حدث، وبسبب النتائج في عام 2011م في شركة طيران الخليج وبسبب التغيرات التي حدثت في المنطقة اُتخذ قرار في مجلس إدارة شركة ممتلكات بشأن وجوب النظر إلى شركة طيران الخليج وإلى الاستراتيجية مرة أخرى، هل هناك إصلاح لها أم لا؟ هذه أمور نعمل عليها، ومن الممكن أن يتكلم سعادة الوزير عن الموضوع أو أن يتم في المستقبل طرح الخطة على مجلسكم الموقر. بالنسبة إلى طاقم الضيافة، نحن معكم 100% في أننا يجب أن نهتم بكل الموظفين اهتمامًا كبيرًا وليس طاقم الضيافة فقط، وكل الموظفين يتأثرون بقوة أو ضعف الشركة، وإذا كان وضع الشركة يهتز وهناك كلام كثير في الصحف عن الشركة والناس تتكلم عن الشركة سلبًا فإن ذلك ينعكس على نفسية كل موظفي الشركة، وطاقم الضيافة من موظفي الشركة، ونحن وضعنا خططًا لتدريب طاقم الضيافة وجميع الموظفين في طيران الخليج، ونحاول أن نحسن من المستوى، وشخصيًا أقول لكم إننا يجب أن نفتخر بطاقم الضيافة في طيران الخليج من البحرينيين والأجانب، ونحن نفتخر بموظفي الشركة فهم الذين يوصلون الخدمات، والخدمات التي يقدمها طاقم الضيافة في طيران الخليج لا تقدمها شركات أخرى منافسة، بل على العكس فهناك الكثير من المسافرين من الدول المجاورة والذين تعودوا السفر على رحلات طيران الخليج في المسافات الطويلة يقولون إن الخدمة في طيران الخليج مختلفة عن أي شركة أخرى. بالنسبة إلى المنافسة، كل الشركات الاستشارية التي تعاملنا معها متفقة على نقطة مهمة وهي أن سوقنا سوق صغيرة لا تحتمل وجود أكثر من شركة وطنية. بالنسبة إلى الطائرات، بودنا أن يكون لدينا أكبر وأفضل الطائرات في العالم ولكن هذا يحتاج إلى مبالغ، وعندما نختار طائرات صغيرة فذلك سببه أن كلفة الطائرات الصغيرة أقل، فلا أحتاج إلى 250 أو 300 راكب حتى تكون الطائرة ممتلئة، وبالتالي أستطيع أن أشغل هذه الطائرات بصورة اقتصادية أكثر، ولكن إذا كنتم تريدون طائرات أكبر وأفضل فنحن مستعدون، اعطونا الميزانية فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
وزير المواصلات:
شكرًا معالي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ طلال الزين، وأشكركم على دعمكم للناقلة الوطنية التي وجودها بلا شك كبنية تحتية يعزز الاقتصاد البحريني، وسوق البحرين ــ وذكرت ذلك من قبل ــ سوق صغيرة جدًا، ولا نستطيع إلا أن نكون على اتصال مع الدول المجاورة، فالسوق الخليجية هي سوق في الحقيقة للبحرين، وإذا لم تكن لدينا ناقلة وطنية توصلنا إلى كل هذه النقاط، فأعتقد أن أول من سيتأثر ليس الموظفين في شركة طيران الخليج وإنما الموجودون هنا والتجار وجميع المواطنين وأكثر من 10 آلاف موظف يعملون في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، فلابد من وجود دعم لشركة طيران الخليج. ما أود أن أوضحه هو أن طيران الخليج في السابق تملكها أربع دول وسوق الشركة كان سوق أربع دول، أما اليوم فسوقها صغيرة، السوق البحرينية فقط، والحجم هو نفسه وهو كبير، وهذه المعادلة لا تتناسب مع البحرين، وجميع الخبراء يؤكدون أنه من المستحيل أن نحصل على شركة تربح، وإذا كنتم تظنون ــ ومن الممكن أن هذا لم يذكره أحد من قبل ولكن يجب أن نذكره هذه المرة ــ أن شركة طيران الخليج ستصبح كالشركات الأخرى وستحقق أرباحًا مثل الشركات الكبرى؛ فلا أعتقد ذلك، فسوقنا صغيرة وسنحتاج إلى دعم طيران الخليج باستمرار، لأنها لا تحصل على دعم في الوقود ولا في أي شيء آخر كالشركات في الدول الأخرى، فالدول الأخرى مشكلتها أصغر من مشكلتنا، فهي قادرة على دعم شركاتها، وليست لديها مشكلة في خسارة مئات الملايين، أما نحن فلدينا مشكلة، ولذلك نحتاج إلى أن نصل إلى balance، ناقلة وطنية تفيد اقتصادنا ولكن بحجم معقول يمكننا أن ندعمه كحكومة، لأن الحكومة لديها أولويات وأنتم لديكم أولويات أخرى والشعب البحريني لديه أولويات أخرى، لديه موضوع الإسكان ومشاكل أخرى. كما ذكر الأخ طلال الزين أن الإدارة حققت نجاحًا على ضوء استراتيجية 2009م، والنقاش اليوم هو عن شيء مضى فالأموال صرفت، وأعتقد أن ما أقوله هو للمستقبل، ونحن اليوم ندرس كل الخيارات لشركة طيران الخليج، وقلنا إننا سنكون شفافين معكم، ومن المفترض أن يكون لدينا اجتماع يوم أمس مع الإخوة النواب لنبين لهم بالتحديد الخيارات المستقبلية لطيران الخليج، كل الخيارات صعبة، وكلها يحتاج إلى دعم، وتنفيذها صعب، ولكن هذه هي الحقيقة، فيجب أن ندعم الناقلة الوطنية، حتى يبقى اقتصادنا على قوته التي نتمناها جميعًا. في الأخير، أشكركم مرة أخرى، وإذا كنتم تريدون طائرة من طراز 777 تطير إلى جنوب أفريقيا وأستراليا فادفعوا، وإذا كنا لا نملك التمويل المطلوب فيجب أن نقوم بشيء يناسبنا ويفيد اقتصادنا، وفي الأيام القادمة سنأتي إليكم بحقائق ومعلومات، ومعًا نقرر مستقبل طيران الخليج بوجود السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس الشورى ومجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ طلال الزين لم يجبني عن استفساري حول هل للشركة مستحقات لم تطالب بها أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ طلال علي الزين الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة.
الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية تأسيس شركة طيران الخليج كانت في بداية السبعينيات ــ بالتحديد في عام 1971م ــ وكانت هناك أربع دول هي المالكة للشركة، وقانون التأسيس ينص على أن أي دولة تنسحب توزع أسهمها ــ وحصص كل دولة كانت موزعة على شكل أسهم ــ على الدول الباقية، وفي نهاية الأمر بقينا نحن وسلطنة عمان. هل هناك ديون مستحقة للشركة لم يتم تحصيلها؟ نعم، هناك ديون مستحقة للشركة على سلطنة عُمان، وقد خاطبناهم حول ذلك، وقمت شخصيًا بزيارة مسقط مرتين، واجتمعت مع المسؤولين من أجل محاولة إيجاد طريقة لدفع هذه المستحقات، ولكن لم يتم حتى الآن دفع أي من هذه المستحقات، ومبلغ المستحقات هو 117 مليون دينار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد بصفته وزير المواصلات الآن، وهو المسؤول عن قطاع الطيران في البحرين، ولدي رسالة واضحة مفادها أن وزارة المواصلات سوف يكون بإمكانها حل إشكالية طيران الخليج، وإيجاد التنسيق المناسب بالنسبة إلى قطاع الطيران في المملكة، بحيث تكون هناك استمرارية لطيران الخليج عن طريق الدعم، سواء المباشر أو غير المباشر، وسعادة وزير المواصلات على دراية بذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الدَين المستحق للشركة تبلغ قيمته 117 مليون دينار، فسأقاتل من أجل تحصيل هذا المبلغ. هذا حق يجب الحصول عليه، أما أن أبقى عدة سنوات أفكر في أن أطالب بحقي وأقول إني خاطبت وزرت وغيرها، فهذا كلام لا معنى له. كيف تُنسى 117 مليون دينار؟! لمصلحة من هذا الأمر؟! كيف تكون الشركة مديونة وتحصل على دعم من قوت الشعب وهي لها 117 مليون دينار لا تطالب بها؟! كيف هذا؟! وشكرًا.