الجلسة التاسعة عشرة - السابع والعشرون شهر فبراير 2012م
  • الجلسة التاسعة عشرة - السابع والعشرون شهر فبراير 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الاثنين 27/2/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم إخطار الحكومة بذلك)
  • اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، محمد سيف المسلم، حمد مبارك النعيمي، جمعة محمد الكعبي، لولوة صالح العوضي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرّضين للانحراف، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، الدكتورة ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، جميلة علي سلمان. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة بتاريخ 20 /2/ 2012م)
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي (اللجنة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة). (سيوزع لاحقًا)
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة بتاريخ 20 /2/ 2012م).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة شوؤن الشباب "، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم: 19
    التاريخ: 5 ربيع الثاني 1433هـ
      27 فبرايـــر 2012م

    •  

       

       

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الثاني 1433هـ الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       
    •  


      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب حسن سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-السيد أحمد عيسى بوبشيت وكيل الوزارة بالإنابة، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية.
      2-الدكتور محمد جابر محمد مستشار قانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      • من وزارة العمل:
      1-السيد صباح سالم الدوسري وكيل الوزارة.
      2-السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار الوزير.
      3-الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن محمد مستشار قانوني.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      -السيد علي محمد العبدالقادر مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، لم يعتذر أي عضو عن حضور هذه الجلسة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن نبدأ بجلسة اليوم أرى أن نقرأ سورة الفاتحة على أرواح الضحايا اللاتي توفين بالأمس في الحادث المروري، لأن الحادث كان مروعًا ويذكرنا بحادثة طيران الخليج، حيث تعددت مناطق العزاء في حينها كما تعددت اليوم، فمن الواجب علينا أن نقرأ على أرواحهن سورة الفاتحة، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك تعزية من المجلس حول هذا الحادث المؤسف بعد الانتهاء من التصديق على المضبطة السابقة. على كلٍ هل هناك ملاحظات على مضبطة الجلسة السابقة؟  تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على المضبطة في الصفحة 79 حيث لم تذكر أسباب امتناعي عن التصويت على المرسوم بقانون، في حين أنني قد بينت أسباب الامتناع طبقًا للمادة 79 من اللائحة الداخلية، لذا أحب أن تضاف أسباب امتناعي عن الموافقة على هذا المرسوم، لأنه بحسب المادة التي تليها أن الممتنع إذا لم يبين أسبابه فيعتبر ليس رافضًا ولا موافقًا، هذه نقطة. النقطة الثانية: لدي ملاحظات على القرارات الخاصة بالجلسة السابقة فيما يتعلق بالتقرير التكميلي الخاص بلجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، في الفقرة الأولى ورد قرار بالموافقة على المادة (115 المستحدثة: 59 بعد إعادة الترقيم) بتعديل اللجنة، في حين أن الصواب هو: الموافقة على المادة (115 المستحدثة: 59 بعد إعادة الترقيم) بالتعديل الذي اقترحته أنا، لأن التعديل لم يأتِ من اللجنة وإنما جاء من قبل المجلس بناء على اقتراحي، فأرجو تصحيح القرار بالشكل التالي: الموافقة على تعديل المادة 115 مستحدثة: 59 بعد إعادة الترقيم، وحذف عبارة «بتعديل اللجنة» لأن هذا التعديل لم يتم عن طريق اللجنة بل على العكس كانت اللجنة في البداية ضد هذا التعديل على النحو الموجود في إفادة مقرر اللجنة في الجلسة السابقة للجلسة الماضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك تعزية لمجلس الشورى بشأن الحادث المؤسف الذي راح ضحيته ست فتيات بحرينيات. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعزية مجلس الشورى بشأن الحادث المؤسف الذي راح ضحيته ست فتيات بحرينيات: يُعرب مجلس الشورى عن بالغ الأسى وعظيم الحزن لوفاة ست فتيات بحرينيات في الحادث المروري المروع الذي وقع مساء السبت الماضي، سائلاً المولى جلت قدرته في هذا الرزء الفادح، الذي لا راد لقضاء الله فيه، أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم أهلهن وذويهن الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، وأطلب من الإخوة أعضاء المجلس الوقوف لقراءة سورة الفاتحة لأرواح الضحايا.

                   (وهنا وقف أعضاء المجلس لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الضحايا)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2011م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم 111 لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية المرافق للمرسوم رقم 91 لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006م، بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      وقرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1975م، بتحديد الأسعار والرقابة عليها، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، لإخطار المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ على أن يتم إخطار الحكومة الموقرة بذلك.
    •  
      واقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 40 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، ومحمد سيف المسلم، وحمد مبارك النعيمي، وجمعة محمد الكعبي، ولولوة صالح العوضي، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      واقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، والدكتورة ندى عباس حفاظ، والسيد حبيب مكي هاشم، وجميلة علي سلمان. وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.                                                                            

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند الخاص المتعلق بإنشاء لجنة حقوق الإنسان، أعتقد أنه كان من ضمن جدول أعمال الجلسة السابقة، وكان من المفترض أن نناقشه أولاً، لأننا قمنا بتأجيله إلى هذه الجلسة، فلا أعلم إن كان  تقديم أي بند عليه يعتبر صحيحًا أم لا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، المراسيم بقوانين ومشاريع القوانين دائمًا تأخذ الأولوية في جداول الأعمال، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على إقامتها ورشة عمل في المجلس الأعلى للمرأة، حيث كان حضور أعضاء مجلس الشورى مشجعًا، وأنا أشكرها نيابة عن الإخوة الزملاء ــ أعضاء المجلس ــ الذين شاركوا في هذه الورشة الممتازة، كما أشكر المجلس على هذه المبادرات للتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأنا بدوري أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخت دلال الزايد أولاً: لقيامها بهذه الورشة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. وثانيًا: على جهودها الواضحة في نشاطات المجلس. وأسأل الله أن يوفقها ويعطيها الصحة والعافية. نعود إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 140)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، الخبرة هي إحدى طرق الإثبات التي يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر ذلك، وخصوصًا إذا تعلق موضوع النزاع بوقائع لها طابع فني أو علمي فلابد للقاضي من الاستعانة بأهل الخبرة والمتخصصين للمساعدة في إثبات الوقائع وتمكين القضاء من إصدار الحكم المناسب، إلا أن الاستعانة بالخبراء قد تؤدي في غالب الأحيان إلى التأخير في سير الدعاوى نتيجة لتأخر الخبير في إيداع التقرير في الميعاد المحدد وغيرها من الآثار السلبية الناتجة عن ذلك التأخير، لذا جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المذكورة المدنية والتجارية الخاصة بالخبرة من أجل وضع ضوابط تهدف إلى الحد من التأخير في إنجازها، حيث تضمن المشروع وضع الآجال القصيرة لممارستها، فضلاً عن زيادة قيمة الغرامات المقررة في حال تجاوز تلك الآجال وغيرها من الضوابط وفق ما هو وارد في مواد المشروع. وقد أحيل مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه فقامت اللجنة بدراسته واستعرضت قرار مجلس النواب، القاضي بالموافقة عليه من حيث المبدأ، كما اطلعت على مذكرة المجلس الأعلى للقضاء بشأنه وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على تعديل بعض مواد مشروع القانون، وذلك وفق التفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لتقرير ما ترونه بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباحة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى رأسهم رئيسة اللجنة لاقتراحهم تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية؛ لأنه فعلاً في الحياة العملية هناك قصور تشريعي خاص بتنظيم عمل الخبرة أمام المحاكم المدنية والتجارية. بالنسبة إلى الديباجة، أقترح إضافة قانون التجارة، لأنه قانون مرافعات مدنية وتجارية، ويتضمن أحكامًا كثيرة تتعلق بإثبات العلاقة بين التجار بعضهم ببعض، وبين التجار وغيرهم من الأفراد المتعاملين معهم. بالنسبة إلى قانون السلطة القضائية، أنا أتفق مع دائرة الشؤون القانونية بحذف هذا القانون من الديباجة؛ لأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ليست له علاقة بأحكام قانون السلطة القضائية الذي ينظم عمل المحاكم ويبيّن أنواعها ودرجاتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخت لولوة ما هو القانون الذي تطلبين حذفه من الديباجة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       كما أوضحت سابقًا أنني أتفق مع رأي دائرة الشؤون القانونية على حذف قانون السلطة القضائية؛ لأنه ليست له علاقة بمواد الإثبات في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأقترح إضافة قانون التجارة إلى الديباجة؛ لأنه طالما أُضيف القانون المدني فمن باب أولى إضافة قانون التجارة، لكي يكون قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متكاملاً، ويحكم علاقات التجار، حيث إن قانون التجارة فيه أحكام تتعلق بعلاقة الإثبات والتعاملات بين التجار بعضهم ببعض وبين التجار وغيرهم من الأفراد الذين يتعاملون معهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت لولوة العوضي على ملاحظاتها، بالنسبة إلى رغبتها في إضافة قانون التجارة إلى الديباجة، فأنا ليس لدي مانع، ولكن الأمر يعود إلى قرار مجلسكم الموقر. أما بشأن قانون السلطة القضائية، فطبقًا لديباجة قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والتي كانت تنص على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وبعد إقرار السلطة القضائية، وبعد إجراء تعديلات متعلقة بقانون الإثبات؛ تم وضع قانون السلطة القضائية كجزء من القوانين التي تم النص عليها، بالإضافة إلى أن بعض مواد قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لها علاقة بأعمال القضاء في المحاكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لوجهة نظر الأخت دلال الزايد، ولكن حتى لو تضمن المرسوم بقانون هذه الإشارة، فإن رأي دائرة الشؤون القانونية في الصفحة 503 واضح، وإذا كان هناك تَزَيُّد مقصود أو غير مقصود، فإنه من المفترض على المشرع أن ينأى عن أي تَزَيُّد لا يقتضيه المقام. وقانون السلطة القضائية خاص بتنظيم المحاكم وتوزيع العمل بين القضاء الشرعي والجنائي والمدني، ويبيّن درجات وأنواع المحاكم، وليست له علاقة بعمل الخبير الذي يحكمه قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ هناك اقتراح مقدم من الأخت لولوة العوضي بحذف قانون السلطة القضائية من الديباجة وإضافة قانون التجارة، ورئيسة اللجنة وافقت على إضافة قانون التجارة ولكنها لم توافق على حذف قانون السلطة القضائية من الديباجة، لأن المرسوم بقانون أشار إليه، لذا سوف أعرض هذا الاقتراح للتصويت عليه، فهل يوافق المجلس الموقر على إضافة قانون التجارة إلى الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. هل يوافق المجلس على حذف قانون السلطة القضائية من الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. بعد هذه التعديلات هل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديلات المذكورة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة تضمنت حذف المادة 135 من هذا المشروع، لأنها اكتفت بما جاء في المادة 134، وبالتالي يتعين حذفها من هذه المادة أيضًا، أي حذف عبارة «المادة 135»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس لتوضيح الموضوع.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك حذف فلابد أن يؤجل موضوع تعديل ديباجة المادة الأولى لحين الانتهاء من استعراض كل المواد، لأنه من الممكن أن يرفض المجلس حذف هذه المادة؛ لذلك يؤجل تعديل ديباجة المادة الأولى لحين الانتهاء من استعراض مواد القانون الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       دكتور عصام، هل معنى كلامك أن نؤجل التصويت على ديباجة المادة الأولى أم نصوت عليها الآن؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «يستبدل بنصوص المواد 132، 135، 137، 139، 141، 142، 144، 149 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية»، وهذا ليست له علاقة بالديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       المستشار القانوني للمجلس يقصد ديباجة المادة الأولى.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       هل سنؤجل التصويت عليه بعد أن صوتنا عليه أساسًا؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، أقصد بعد الانتهاء من مناقشة كل مواد القانون سنقوم بالتصويت على المادة الأولى.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لقد التبس علينا الأمر، فالأخ المستشار القانوني بوزارة العدل يقترح حذف المادة 135، ونحن نريد أن نكون على بيّنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً يتوجب علينا أن نؤجل التصويت على المادة الأولى، باعتبار أن المواد المراد استبدالها في المادة الأولى تشملها المادة 135 من مشروع القانون، وتوصية اللجنة فيما يتعلق بالمادة 135 هي حذف هذه المادة، وبالتالي إذا وصل المجلس إلى المادة 135 وقرر عدم حذفها، فلن تكون هناك أي إشكالية، أما إذا قرر حذف هذه المادة، فستكون هناك مشكلة؛ لأنه أقر في المادة الأولى أن من المواد التي تُستبدل المادة 135؛ لذلك أرى أن نؤجل التصويت على هذه المادة إلى حين الانتهاء من مواد المشروع الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يتم تأجيل التصويت على المادة الأولى إلى حين الانتهاء من استعراض مواد القانون الأخرى. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (132): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (135): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (137): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذه المادة تساوي بين عدم تقديم الخبير تقريره في وقته وبين عدم أدائه المأمورية بدون مبرر، فساوت بين الجزاءين على موضوعين مختلفين، هذه ملاحظتي وأتفق مع رأي المجلس الأعلى للقضاء في هذه النقطة. هذه المادة ساوت في العقوبة بين خبير لم يودع تقريره لظرف قد يكون بعذر أو بدون عذر، وبين خبير امتنع عن أداء المأمورية من غير مبرر، وهذا لا تجوز المساواة فيه. وأتفق مع رأي المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الجزاء المترتب على الخبير مثلما تفضلت الأخت لولوة العوضي هو لسببين: إما لامتناعه عن أداء العمل في الفترة المقررة له، وإما بسبب الإعفاء، وقد يكون الإعفاء من ضمن الطلبات التي تتقدم بها أطراف الدعوى، بأن يطلب أحد الأطراف إعفاء الخبير نظرًا إلى عدم جديته في مباشرة المأمورية، وكلا السببين يصبان في نتيجة واحدة وهي عدم أداء المهمة المكلف بها الخبير. لذلك جعلنا الجزاء المترتب على الحالتين متساوٍ بالنسبة إلى الطرفين، لأنه وإن اختلفت الأسباب فإن النتيجة واحدة فيما يتعلق بعدم أداء المأمورية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أرى عكس ما قالته الأختان، في هذه المادة الخبير لم يؤدِ المهمة ومع ذلك فإن الحكم جوازي، بينما نجد في المادة 149 أن العقوبة على التقصير في أداء المهمة أو التأخير في تقديم التقرير، والحكم كان وجوبيًا. وهنا المشكلة تتضح في أنه في حالة عدم القيام بالمهمة وإهمالها يكون الحكم جوازيًا، بينما عند التقصير أو التأخر في أداء المهمة يكون الحكم وجوبيًا، وهنا المشكلة. منطقيًا ــ مثلما قالت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ــ إن كل حالة لها ظروف، وكذلك نية المدعي والمدعى عليه والخبير، يجب أن تؤخذ ويُترك للقاضي تحديد نوعية الحكم والعقوبة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي، وكنت سأتناول المادة 149 عند الوصول إليها، المادة 139 تختلف اختلافًا جذريًا مع المادة 149 مثلما أوضح الأخ السيد حبيب في الوجوب والخيار، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال هل هناك رد على هذا الكلام؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إليّ أوضحت وجهة نظرنا في اللجنة والنتيجة التي انتهينا إليها، بالنسبة لتوقيع الجزاء من القاضي فيما يتعلق بالغرامة فهو أمر جوازي، وهو الذي يقدر مسألة هل الخبير يستحق أن توقع عليه هذه الغرامة، وبالتالي مثلما أوضحت للمجلس في البداية أننا نخلص إلى النتيجة مهما تعددت الأسباب، بالنسبة لهذا النص تمت مناقشته في اللجنة وعلى ضوئه تم التوصل إلى أن المسألة تظل جوازية للقاضي في مسألة توقيع الغرامة، هذا أولاً. وثانيًا: بالنسبة للخبير الذي تم إعفاؤه من التكليف بإعداد التقرير تكون النتيجة واحدة فيما يترتب بالجزاء كإجراء يتخذه القاضي إذا ما رأى محلاً لإيقاع هذ الجزاء عليه، وشكرًا.

        الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية من المادة 137 تنص على: «وإذا لم يؤدِ الخبير مهمته...»، فهل قَبِلَ الخبير المهمة؟ هذه العبارة كأنها جاءت في نفس السياق، فالخبير لم يقبل، وبالتالي يجب أن تعدل العبارة لتصبح «وإذا قبل الخبير مهمته ولم يؤدها يعاقب...»، ولكن أن تعاقبه حتى لو لم يقبل المهمة، أعتقد أنه سوف يكون في المادة نقص، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي تكلم عنها الأخ إبراهيم بشمي بالنسبة إلى عدم الأداء تعني أنه كان هناك قبول من الخبير، ثم بعد قبوله لم يقم بالعمل المكلف به خلال الفترة الزمنية المحددة له، في الحقيقة هذا هو الواقع الذي استدعى أساسًا التقدم بهذا المشروع بقانون ابتداء كاقتراح، بسبب وضع المحاكم، فالمحاكم تقوم بانتداب خبير في مجال خبرة معينة، ويقوم الطرف المكلف بإيداع مصروفات هذا الخبير، ولكن نجد أن الخبير يستغرق فترة شهور لإعداد تقريره، وهذه هي المشكلة في هذا الأمر. لذلك نحن عندما انتهجنا مسألة التحديد الزمني وتحديد مسألة الغرامة ــ وهي موجودة في القانون النافذ حاليًا ــ جعلناها لكل موقف يتخذه الخبير بما ينم عن سلوك منه بأنه غير جدي وغير ملتزم ولا يعطي التقارير في المواعيد المحددة له، حينها يُتخذ في حقه هذا الإجراء، فعدم أداء المأمورية لا يعني أنه لم يفصح عن قبوله لهذه المأمورية، باعتبار أن الخبير يكلف بخطاب من المحكمة لقبول المأمورية وذلك بحسب جدول الخبراء، الذي يكلفون فيه بهذا الدور، ويصله خطاب رسمي من المحكمة ويكون قبوله لهذه المهمة وموافقته عبر تسلّمه نسخًا من أوراق الدعوى حتى يستطيع مباشرة هذه المأمورية. بالتالي فإن عدم إتمام الأداء مرتبط بقبول هذا الخبير المأمورية المكلف بها، وشكًرا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤال الأخ إبراهيم بشمي في موضعه، لكن لو قرأ الفقرة التي تسبق الفقرة الثانية لوجد أنها تقول: «... أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته، وللمحكمة التي عينته أن تعفيه منها إذا رأت أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة»، هو يقدم طلب الإعفاء وهناك حالتان: إما أن تكون أسبابه مقبولة، وإما أن يبقى على مهمته ولا يتم إعفاؤه. الفقرة الثانية تقول إنه على الرغم من أن طلب الإعفاء قُدِّم، فإن الأسباب لم تُقبل من جانب المحكمة وبقي الخبير مسؤولاً عن أن يُقدِّم تقريره في الوقت المناسب، ولكنه مع ذلك لم يقدمه. فعلى هذا صارت هناك عقوبة عليه وحُكِمَ عليه بالعقوبات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، أصبحت الأمور واضحة ولا تحتاج إلى نقاش طويل، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا قلت في البداية نشكر مقدمي الاقتراح لأنهم يعالجون موضوعًا في غاية الأهمية بالنسبة إلى المتقاضين، وقد يكون أغلب الجالسين لا يعرفون المشاكل التي يتعرض لها المحامي والقاضي والناس أثناء النظر في الدعاوى، وخاصة في القضايا التي تحتاج إلى خبرة. ما أن تقول المحكمة «خبير» يعني ذلك أن الدعوى ماتت، هذا ما يجري عليه العمل في المحاكم نتيجة لعدم وجود تنظيم. هذا التنظيم سيوجد نوعًا من السرعة في الفصل في الدعاوى التي تحال إلى خبراء وسيضع على الخبير التزامات وغرامات. لكن في نفس الوقت لدينا قاعدة شرعية تقول إنه «لا ضرر ولا ضرار»، بحيث نراعي فيها مصلحة الخبير ونراعي فيها مصلحة المتقاضين، وأيضًا مصلحة المحامين. لدي استفسار لرئاسة اللجنة جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة أنه «وإذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أُعفي من أدائها حكمت المحكمة عليه بالمصروفات...»، ونحن نعرف أن هذه المصروفات منها أمانة الخبرة، وتكمل المادة «... التي تسبب في إنفاقها بلا جدوى وبالتعويضات ــ إن وجدت ــ إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية»، وهذا يعني أن الخبير الذي لم يؤدِ المهمة ولم يكن قد أُعفي منها ستُوقع عليه ثلاثة أنواع من الجزاءات: أولاً: المصروفات. ثانيًا: التعويض، ولم يبين لنا الاقتراح ما هي آليات المطالبة بالتعويض؟ ومن سيرفع التعويض؟ وفي سياق النص أن المحكمة التي تنظر هذا الطلب هي التي تحكم عليه بالتعويض. ثالثًا: الجزاءات التأديبية. هذا يعني ثلاثة جزاءات، وعندما قلت «لا ضرر ولا ضرار» قصدت ألا تكون هناك مغالاة في التشريع ويجب أن تكون المصلحة متوازنة، وألا يكون فيها مغالاة بالنسبة إلى الخبير. نحن نطالب بأن يكون للخبراء جزاءات في حالة التخلف نتيجة لما نراه على أرض الواقع في المحاكم البحرينية. ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي إيقاع ثلاثة جزاءات على خبير لم يؤدِ مأمورية. ما هي الآلية التي ستحكم بالتعويض؟ هل المحكمة من تلقاء نفسها ستحكم عليه بالتعويض؟ ولم تُوضح لنا الآلية التي من المفترض أن تتقدم بها للحكم عليه بالتعويض. وفي الوقت نفسه تفرض جزاءات ـتأديبية، هل الجزاءات التأديبية للخبير ترجع إلى الجهة التابع لها؟ ومن سيقوم بتحويله إلى الجهة التي تحكم عليه بالجزاءات التأديبية؟ لأن المحاكم لا تحكم بالجزاءات التأديبية، وإنما اللجان المختصة واللجان المهنية التابع لها الخبير، سواء كان مهندسًا أو طبيبًا، فهي تقوم بذلك. هذا النص يحتاج إلى تضبيط أكثر حتى نكون أمام حالات دقيقة، وخاصة أنه لم يبين أن وزير العدل أو أي وزير آخر يصدر اللائحة التنفيذية أو التنظيمية لعمل الخبراء، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما قالت الأخت لولوة العوضي إن الدعوى في بعض القضايا عندما تذهب إلى الخبرة تموت ــ في بعض مجالات الخبرة طبعًا ــ وكيف يتم تناولها من بعض الخبراء؟ لذلك شرح واقع الخبرة هو الذي ترك المجال لوجود هذه النصوص، لنفترض أنني أنا وأنت متخاصمان وبيننا نزاع معين وجزء كبير منه خاص فيه عقود بيني وبينك، وقام الخبير واستدعى بعض الأمور المطلوبة مني والتي ليست من العقود المنظمة للعلاقة المباشرة بيني وبينك، ولكنه استزاد في طلب بعض المستندات، وبالرغم من عدم الحاجة إليها في سبيل أداء مهمته أنا قمت بترجمتها، ومن ضمن الأشخاص الذين يستمع إليهم الخبير ــ ليضع تقريره ورأيه بشأن موضوع الخبرة المنتدب فيه ــ الشهود، ومن الممكن أن يكون أحد الشهود غير مقيم في البحرين ويكون خارج البحرين، فأضطر إلى أن أحجز له تذكرة وآتي به للمرة الأولى ليستمع له الخبير، وبعض الخبراء يريد أن يستمع للشاهد مرة أخرى في جزئية خاصة في موضوع معين لم أنتبه إليها في المرة الأولى، وأرجع أحجز للشاهد تذكرة وأعمل له إقامة وآتي به، ولكن يثبت لاحقًا أن الجلسة الثانية التي اجتمع فيها الخبير مع الشاهد لم يكن في محضر الاجتماع الذي بيني وبين الخبير ما يستدعي حضور الشاهد أمام الخبرة، ولا يستدعي الإنفاق الذي أنفقته، وبعد كل هذه الأمور يأتي الخبير ويقول نتيجة لوضع خاص بي لا أستطيع استكمال المأمورية وأطلب إعفائي بسبب وضع عائلي أو ظرف صحي ــ أيًا كان ــ وسوف أكون غير متواجد. هذه المصروفات إذا كانت ستترك بناء على طلب خبير وأنت في هذا الوقت تكون ملزمًا بأن تجيب طلبات الخبير حتى تثبت دعواك أمام المحكمة فلن تتوانى عن أن تقوم بكل ما يطلبه منك الخبير من أجل إثبات هذه الوقائع. بالتالي هذه المصروفات والتعويضات هي تعد التزامًا يوضع على الخبير، إذا أنت كلفت الشخص بهذه النفقات يجب أن تضع في بالك أنك إذا لم تلتزم بأداء مهمتك، وفي أي وقت تأتي وتطلب الإعفاء بهذه الطريقة، فسوف تلزم بهذه المصروفات. هذا سوف يعتبر قيدًا على الخبير في أداء عمله بألا يتعسف في طلب بعض الأمور ولا يطلب أشياء تلزم صاحب الدعوى بالإنفاق عليها بلا جدوى. كيف يتم طلب هذه الأمور؟ يجب أن يقوم صاحب الحق الذي تكبد هذه المصروفات بالتقدم بلائحة دعوى بالطلبات، ويطالب الخبير بالمصروفات التي تكبدها لقاء طلبات الخبير، وبالتالي أعفيه من المسؤولية، ويتم هذا بموجب دعوى إما ترفع مباشرة أمام المحكمة التي حدث فيها استبدال الخبير لاحقًا بسبب عدم استكمال الخبير الأول عمله، وإما أنه يستطيع اللجوء إلى محكمة أخرى ابتداء في حدود اختصاص المحكمة التي يرفع أمامها الدعوى. بالإضافة إلى ذلك نود أن نقول بالنسبة إلى الخبراء في وزارة العدل هم ليسوا بعيدين عن الرقابة، بل هناك مجلس يتابع أعمال الخبير في مباشرة أعمال الخبرة المكلف بها، وعلى هذا الأساس تمت إضافة المصروفات وحق الشخص في المطالبة بالتعويضات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة أود أن أوضحها لأعضاء المجلس وهي أن وزارة العدل ــ نتيجة لوجود المشاكل التي تواجهها المحاكم مع الخبراء وهي التأخر في إنجاز المأمورية ــ قامت بإنشاء مكتب لمتابعة الخبراء والاتصال بهم وحثهم على إنجاز التقارير، وعلى الرغم من ذلك لاقت صعوبات عملية، وحتى المحاكم في حالة تأخر الخبير تخاطبه مرة أو مرتين أو أكثر من مرة لكي يستعجل في إعداد التقرير، لذا ارتأى مقدمو الاقتراح ــ نتيجة لوجود هذه العوائق ونتيجة للحلول المقدمة من وزارة العدل وهي كثيرة إلا أنها لم تأت بنتيجة ــ أن تكون هناك جزاءات متعددة سواء جزاءات تأديبية مثل التي نص عليه الاقتراح أو التعويضات حسبما جاء في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخوات أشرن إلى أن هناك قائمة من الخبراء في وزارة العدل وتطبق عليهم الجزاءات حسبما وردت في المادة في بعض الحالات، ولكن هل رأي الخبير ملزم أم استشاري؟ حسبما أعرف أن هناك قضايا مرت علينا ــ بحكم عملي في السابق ــ يتم فيها استدعاء أحد الإخوان من هيئتنا ويبدي رأيه حول الموضوع ولكن ليس بالضرورة أن القاضي يأخذ بهذا الرأي، لأن رأي الخبير قد يكون استشاريًا فقط لا غير، فهل الخبير الذي لديه مكتب في وزارة العدل أو قد يكون اسمه مدرجًا تحت وزارة العدل يؤخذ برأيه أم أن رأيه مجرد رأي استشاري؟ بالنسبة إلينا هذا الأمر غير واضح، فلا أعرف هل رأي الخبير ملزم أم أن رأيه مجرد استشارة للأخذ بمرئياته فقط لا غير؟  وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ خليل الذوادي، بالنسبة إلى تقرير الخبير هل هو ملزم أم لا؟ بحسب القانون القاضي هو الخبير الأعلى، أما بالنسبة إلى تقرير الخبير فهناك بعض القضايا تتطلب معرفة فنية، بحيث لا يمكن للمحكمة أن تبت في قضية أو أن تقوم بالإفتاء في بعض القضايا إلا بعد معرفة رأي الخبير، على سبيل المثال: هناك بعض الأمور المتعلقة بالحسابات، وهناك بعض الأمور المتعلقة بالخبرة الطبية، وبعض الأمور تتعلق بالخبرة الهندسية، كل هذه الأمور لا يمكن للقاضي أن يبت في القضية بدون اللجوء إلى ذوي الخبرة والاستشارة والاستعانة بهم من أجل تكوين رأي يعينه في إصدار حكمه، ولكن في الأخير هذه المسألة تعتبر تقديرية للمحكمة، وكما قلت سابقًا القاضي هو الخبير الأعلى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ لدي اقتراح من الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى الفقرة الثانية من المادة 137، تفضلي بقراءة اقتراحك.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصل النص ــ كما ورد ــ في مفهمومه كأنه عقوبة تطبقها المحكمة، في حين أن شرح الأخت دلال الزايد بخصوص هذه المادة يدل على أنه يجوز للخصوم التقدم بطلب من المحكمة، ولكن أنا أتكلم عن التعويض، لأن المصروفات والغرامات تحكم بها المحكمة كعقوبة ولكن التعويض مرتبط بطلب الخصوم. أنا لدي تعديل هو «وإذا لم يؤدِ الخبير مهمته ولم يكن قد أعفي من أدائها حَكمت المحكمة عليه بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها كما يجوز الحكم عليه بالتعويضات...» بدلاً من كلمة «والتعويضات»، لأن أصل النص في مفهومه كأنه عقوبة توقعها الحكومة تلقائيًا على الخبير...

       الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا يا أخت لولوة فقط أود أن تقرئي تعديلك.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       تعديلي هو «التي تسبب في إنفاقها بلا جدوى ويجوز الحكم عليه بالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية»، كأن الطلب مقدم من الخصوم إلى المحكمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان هل التعديل واضح؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما فهمت من اقتراح الأخت لولوة العوضي أن الخصم هو الذي يطلب التعويض، في حين أن النص الأصلي يعطي القاضي الحق في تأديب الخبير بإلزامه بالتعويض، وهناك فرق بين أن تعطي القاضي الحق في التأديب وأن يتقدم طرف آخر بطلب التعويض، وأعتقد أننا يجب أن نكون واضحين في فهم هذه المادة، العبرة هي أننا نعطي القاضي في النص الأصلي الحق في أن يطلب التعويض، وفي النص المقترح أعطي الطرف الآخر الحق في طلب التعويض، فهناك رأيان مختلفان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كي لا نستعجل أطلب استرداد هذه المادة كي ندرسها من كل الجوانب التي ذكرت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب استرداد هذه المادة بناء على طلب رئيسة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. لدي ملاحظة بسيطة، الأخت لولوة هي عضو في لجنة المرافق العامة والبيئة ومن المفترض أن تكون في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حتى نوفر على المجلس النقاش الفقهي، نحن نستمتع بهذا النقاش ونستفيد منكم، ولكن أعتقد أن هذا النقاش يجب أن يتم في اللجان حتى نستثمر وقت المجلس في تمرير هذه القوانين. على كلٍ أرى أن الأخت لولوة هي عضو في لجنة المرافق العامة والبيئة ومن الممكن أن تعطي رأيها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد يقتنعون برأيها، وبالتالي سنوفر الكثير من النقاش القانوني، لأنني ألاحظ أن الكثير من الأعضاء يستمعون إلى محاضرات قانونية في الجلسات وبالتالي لا تكون المشاركة متساوية بالنسبة إلى مناقشة هذه المشروعات، من ناحية تنظيمية أتمنى أن تكون مثل هذه الأمور مكانها في اللجان أكثر منها في المجلس، وهذه مجرد ملاحظة أود أن أبديها لكم. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أنا مستعدة لإبداء أي رأي تطلبه مني أي لجنة من اللجان، ولن نبخل على هذا المجلس بوقتنا، نحن وُضعنا هنا لمناقشة القوانين وليس لتمرير القوانين، النقاش في اللجان مهم ولكن ذلك لا يمنع أن يكون هناك نقاش في المجلس، هذا المجلس مهمته الأساسية مناقشة القوانين وفحصها وتمحيصها لأنها لا تحكم حاضرنا فقط وإنما تحكم مستقبلنا أيضًا. الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجان الأخرى يبذلون كل جهدهم ولكن العاقل كما قيل في المثل (من جمع عقول الناس إلى عقله)، حاليًا نحن هنا مجموعة عقول تتوافق وتختلف ولكن لا يعني هذا أننا نضيع وقت المجلس هدرًا أو هباء. كما أوضحت في السابق هذه المضابط تنشر في الجريدة الرسمية وهناك متابعون لهذه الجريدة، هذه المحاضرات التي تقولون عنها لها تأثير في بث الوعي القانوني في المجتمع البحريني آجلاً أم عاجلاً، السلطة التشريعية في البحرين لم يمضِ عليها أكثر من عشر سنوات، ولا يعقل أن تأتي ثمارها في التثقيف القانوني بين ليلة وضحاها،  وأعمار الشعوب قليلة جدًا، وإذا كان النقاش مثريًا ويترتب عليه أن يعاد النظر في بعض المواد فهذا لا يعتبر محاضرات عقيمة لا يستفيد منها الكل، ما ذنبنا أنا والأخت دلال والأخت رباب أننا قانونيات ووضعنا في هذا المجلس، كي تتساوى مشاركات الأعضاء. لذا أكرر للمرة الألف أن هناك فائدة في هذه المناقشات، والدليل على ذلك أنه يؤخذ بالتعديلات من أي شخص يطرح تعديلاته في هذا المجلس، وبعض المواد تعاد إلى اللجان لأن هناك بعض الملاحظات تطرح في المجلس، المناقشة في هذا المجلس مفيدة للكل لأن كلنا عقول نتلاقى فيما بيننا ونفيد المجتمع البحريني أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأعضاء ألا يتضايقوا مني شخصيًا إذا وقفت وتكلمت عن أي موضوع، لأنني قمت باسترداد هذه المادة حتى لا نكون قد أغفلنا أي موضوع. صراحة أنا انتهجت نهجًا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهو لو أن أربعة أعضاء كان لديهم أي لبس على المادة أقوم بإرجاع المادة تقديرًا لرأي هؤلاء الأعضاء ولو كان مجالهم ليس المجال القانوني، طبيعة التشريع قانون، طبيعة الكلمات قانون. هذه الجلسة من الممكن أن ننتهي منها خلال ساعة ولكن يبقى سؤال واحد: هل أتممنا مهمتنا على أكمل وجه أمام ربنا وأمام الوطن أم لا؟ هذا السؤال دائمًا يكون في بالنا. في اللجان تفاجأت أن بعض الأعضاء لديهم طرح، ونحن نتمنى أن ينتقل إلى المجلس لأننا نستفيد منهم كثيرًا في بعض المواطن، فقد تقول أنت إن النص سليم 100% وعند سماعه تغير المادة بالكامل. وإذا كان المجلس يتضايق من الإطالة فأتمنى أن يحدد لنا مدة معينة للكلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة نحن نستفيد من المناقشة القانونية، هذا أولاً. ثانيًا: دائمًا عندما نعيد مواد إلى اللجنة نقول إن من لديه تعديلات فليرسلها مكتوبة إلى اللجنة، وهذا الواقع لا يحدث ولن يحدث، فأتمنى على رؤساء اللجان عندما تعود إليهم المادة ويطلعون على رأي الأخت لولوة العوضي والأخ السيد حبيب مكي؛ أن يستدعوهما ويناقشوهما، ويستدعوا كل من لديه وجهة نظر ويناقشونه، أما أن ننتظر شيئًا مكتوبًا فمن خلال تجربتي في اللجان أرى أنه لم ولن تأتي إلينا اقتراحات مكتوبة، وحتى نسرع العمل ومن أجل حرصك على القوانين ــ سيدي الرئيس ــ يجب أن تكون لدينا هذه الروح، والأخت لولوة أبدت استعدادها لحضور اجتماع أي لجنة يطلب منها أن تبدي رأيها فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النقاش جميل، وعندما ذهبنا في زيارة إلى الكونجرس الأمريكي فوجئنا بأن المجلس خالٍ، والـ (speaker) يتكلم ونرى ذلك في الشاشة، أين النقاش كما يحدث لدينا؟ اكتشفنا أن السيناتور يأتي ودوره أن يوافق أو لا، وكل العمل يكون في اللجان، وكل سيناتور لديه مستشاروه، وليس لديهم أي نقاش داخل المجلس، فكل النقاش والمطبخ السياسي يكون في اللجان، وبالتالي دور السيناتور هو الموافقة من عدمها، والحقيقة إن الأخوات قمن بإغنائنا بهذه الروح القانونية ولكن أعتقد أننا يجب أن نصل إلى النهايات في هذا المجلس، وليس كأننا نناقش البدايات في كل المواضيع، بل يجب علينا تفعيل اللجان بشكل أكبر، فأي عضو لديه ملاحظة عليه أن يذهب إلى اللجنة ويطرح وجهة نظره، ونأتي هنا فقط للتصويت النهائي أو للأمور المهمة جدًا، أما الآن فنحن كأننا نعيد النقاش نفسه الذي دار في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بخصوص الكلام الذي ذكره الآن الأخ إبراهيم بشمي، فلو تتبعتم جلسات البرلمانات في العالم فستجدون أن القضايا التفصيلية تدور في اللجان حفاظًا على دور المجلس، وخاصة في البرلمانات التي بها مئات الأعضاء، وبالتالي لو ساروا على الطريقة نفسها فلن ينجز شيء، ونحن مقدرون الآراء التي تطرح ولكننا نرى أنها يجب تكون في اللجان، وأن تكون مدروسة، وإذا كان هناك أي ملاحظات تمس جوهر هذه التوصيات فيجب أن تدرس وتعاد إلى اللجنة، وهذا ليس حجرًا على حق المجلس في النقاش ولكنه لتوفير وقت المجلس لأن أمامكم مشروعات قوانين كثيرة، ولو سرنا على هذه الطريقة فسيتأثر إنجاز المجلس. على كلٍ هذا مجرد رأي. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي. 

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ إبراهيم بشمي مع احترامي له يؤسفنا أنه يقارن بيننا وبين القمة وهي الكونجرس الأمريكي. وفي الكونجرس الأمريكي كل سيناتور لديه من 3 إلى 4 مستشارين في مختلف التخصصات، ونحن المجلس بأكمله ليس لديه الكم الكافي من المستشارين، أنا منكم ولا أملك العلم في مختلف التخصصات التي ترد في مختلف القوانين، نحن لا ننكر أهمية وجود اللجان ولكن لا نستطيع أن نأتي في هذا المجلس ــ كما قال الأخ إبراهيم ــ من أجل الموافقة أو عدمها فقط، وإلا أهدرنا دور المجلس، يؤسفني أن أسمع هذا الكلام في المجلس، صحيح أن اللجان عليها مهمة التنقية فهي الــ (filter)، ولكن هذا لا يمنع النقاش والدليل على أهمية هذا النقاش هو أن أغلب المواد ترجع إلى اللجان، وهي المواد التي يدور حولها نقاش طويل من قبل كل الأعضاء وليس مني أو من الأخت دلال أو من الأخت رباب، وهناك بعض الأعضاء يطرحون ملاحظاتهم على مواد وترجع إلى اللجنة، فلماذا لا يتم الاحتجاج على هذه الملاحظات، لماذا عندما تكون هناك ملاحظات مني أو من الأخت دلال أو من الأخت رباب يتم اتهامنا بتعطيل أعمال المجلس؟ هذا لا نقبله إطلاقًا، عندما نقيس يجب أن نقيس الأشياء المتماثلة، لا أن نقيس مع الفارق، لا نقيس بين الثرى والثريا، نحن في مجلس والحد الأدنى أن نناقش القوانين، شئنا أم أبينا وإلا غيروا الدستور واللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، في عملنا يجب أن نحتكم إلى اللائحة الداخلية. المادة 104 واضحة وهي تبين أن جميع التعديلات في أي مشروع قانون يقدم إلى المجلس يجب أن تقدم كتابة وقبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، ويجوز أن يتقدم العضو بتعديل أثناء الجلسة بعد موافقة المجلس، فمن غير المقبول أن يتحول النقاش وكأنه نقاش في لجنة، وأنا أتفق مع رئيس المجلس، وهناك مشروعات كثيرة آتية في الطريق وأعتقد أن تطبيق المادة 104 من اللائحة هو الحل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بعد هذا الكلام تعاد المادة إلى اللجنة بناء على طلب رئيسة اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (139): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

           (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (141): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

           (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (142): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي بخصوص تحديد وسيلة الاتصال ببرقية أو «تليفاكس»، فلو استحدثت في المستقبل وسيلة أخرى مثل (email) فهل المراسلة ستكون مغلوطة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الـ (email)، نحن نتكلم عن خصمين، ومن المحتمل أن الخصم الآخر ليست لديه وسيلة الاتصال بطريقة الـ (email)، فالفاكس قد يستخدم في المراسلات والمعاملات ولكن الـ (email) من الصعوبة الاستدلال عليه، والآن المحكمة ترسل المُبلِّغ، فالمبلغ هو من يقوم بعملية التبليغ، ولكن نظرًا إلى وجود بعض الحالات كحالة الاستعجال أو حالة الضرورة القصوى ورغبة من مقدمي الاقتراح في تسهيل الإجراءات ارتأوا أن هذه هي الوسيلة الأسرع في تبليغ الخصوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبد العزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبد العزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعبير «تليفاكس» ليست كلمة عربية، هو فاكس، وأعتقد أن مجمع اللغة العربية في دمشق اعتبر أن الفاكس مَثّالة، وإن كنت أرى أنها كلمة غير مناسبة، ولكن الـ «تليفاكس» غير واضح لأنه أساسًا يستخدم الخطوط التليفونية، فلو استخدم تعبير أدق من هذا فسيكون أفضل للقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

           (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (144): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة. عندما ترجع إلى الفقرة الثانية فستجد أن نص المادة في المشروع يقول: «ويجوز»، في حين أن الإخوة النواب استخدموا لفظ «يكون»، وقد أخذت اللجنة الكريمة بذلك، فالسؤال هنا للأخ المستشار القانوني للمجلس: هل هناك فرق من الناحية القانونية بين كلمة «يجوز» وكلمة «يكون»؟ وهل لذلك تأثير على حكم المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو تم الإبقاء على كلمة «ويجوز» لكان ذلك أفضل، ومع ذلك فتغييرها بكلمة «ويكون» يؤدي نفس المعنى، ولا ضير في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلمة «تكون» هي أقوى في الدلالة والمعنى في هذا النص، وفي قانون الإثبات وردت هذه الكلمة في المادة 109 التي تقول «تكون الإجابة في مواجهة من طلب...» وكذلك تكون تأدية اليمين، وبالتالي وضع الإخوة في مجلس النواب هذه الكلمة تنسيقًا مع بعض المواد التي نصّت على مثل هذه الأمور، ولذلك نحن في اللجنة توافقنا مع الإخوة في مجلس النواب على التعديل الذي  تقدموا به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (149): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكلام نفسه الذي قلته في المادة 137 سوف أكرره هنا، لأن الشيء الغريب أن في المادة 137 الخبير لم يؤدِ المهمة وأجازت المادة الحكم عليه بالغرامة، وهنا تأخر في تقديم التقرير وحُكِمَ عليه إلزاميًّا بالغرامة. وأنا أعتقد أنه مادامت المادة 137 قد رجعت إلى اللجنة من أجل إعادة دراستها فلابد أن ترجع هذه المادة كذلك إلى اللجنة للمواءمة بين الحكمين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت مقررة اللجنة هل تحبون أن تسترجعوا المادة؟

      العضو جميلة علي سلمان:
       نعم سيدي الرئيس، نود استرجاع المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أننا مازلنا نناقش مشروع القانون ولم ننتهِ منه حتى الآن، ونحن سبق أن وافقنا على مادة حكمًا وهي المتعلقة بحذف مرسوم السلطة القضائية من الديباجة، فأتمنى في الجلسة نفسها وفي إطار مناقشة المشروع ذاته أن نعود إلى هذه النقطة، لأن قانون السلطة القضائية في الباب الأخير منه نظّم مسألة أعوان القضاء، وبالتالي نص المادة 74 يقول إن أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتبة والمترجمون، والمادة 77 من قانون السلطة القضائية قالت إن القانون يُنظم الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديتهم، بالإضافة إلى المادة 78 التي تقول إنه يُعيّن للمحاكم مُسجل عام يقوم بتحصيل الرسوم والغرامات المحكوم بها، واستلام الودائع تحت إشراف مدير إدارة المحاكم، ورقابة وزير العدل، وقد تكلمنا عن مسألة الغرامات والرسوم المتعلقة بهذا القانون. لذلك أرى ــ من بعد إذن المجلس ــ أن يتم الإبقاء على قانون السلطة القضائية في ديباجة هذا القانون، باعتبار أن له صلة مباشرة في الباب الأخير من قانون السلطة القضائية الذي نظّم مسألة أعوان القضاء، ومنهم الخبراء. وقد أشرنا سابقًا إلى أن قانون الإثبات ــ قانون السلطة القضائية ــ كان موجودًا بمسماه الأسبق قبل أن يتم تعديل المسمى في ديباجة القانون. فيا حبذا ــ كما تمت إضافة قانون التجارة في الديباجة ــ أن نبقي ــ ولا نحذف ــ على قانون السلطة القضائية للأسباب التي بيّنتها، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن يا أخت دلال هذه المادة المجلس صوّت عليها، وقد سبق أن وافق المجلس على الديباجة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       الديباجة جزء من القانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما أقوله إن المجلس صوّت على الديباجة، ويمكنك أن تطلبي إعادة مداولة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس أنا أتوافق مع المجلس في نص المادة 108، ولكني أطلب من بعد موافقة المجلس أن يتم تفسير المادة 108 من اللائحة الداخلية، وذلك لأنني لم أفهم متى يمكنني أن أطبق نص هذه المادة، المادة تقول: «إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع»، أنا سوف أتوافق مع المجلس وسوف أقدم طلب إعادة مداولة، ولكني أحب أن أعرف متى نستطيع استخدام المادة 108؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 108 تقول: «إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها...» وهذا في الحقيقة لم يحصل، لذلك لا تجوز العودة إلى مناقشة هذا الموضوع الذي طُرح، ولكن المادة 109 من اللائحة الداخلية تقول: «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه. وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة»، فإذن المادة 108 لم تنطبق على هذه الحالة، وهناك طلب قُدِّم بحذف الإشارة إلى قانون السلطة القضائية ووافق المجلس على ذلك. والحقيقة أنه معروف أن الديباجة ليست جزءًا من القانون، بدليل أن العبارة الأخيرة التي تأتي في آخر الديباجة تقول «أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه: ...»، مما يعني أن الديباجة ليست داخلة في القانون. فلذلك أعتقد أنه ليس هناك من بأس إذا تم اقتراح إضافة إشارة إلى قانون آخر في الديباجة أو إعادة الإشارة بعد أن ألغى هذه الإشارة المجلس الموقر، ويمكن إعادة مناقشة هذا الموضوع وإعادة الإشارة إلى هذا القانون، بصرف النظر عن الاستناد إلى المادة 108 أو المادة 109 في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ــ مع احترامي لكلام الأخ الدكتور عصام البرزنجي والأخت دلال الزايد ــ لابد أن نتخذ موقفًا.  هناك رأيان حول هل تعتبر الديباجة جزءًا من القانون أم لا، والفقه القانوني مختلف على ذلك. أحيانًا تعتبر الديباجة ــ وليس في كل الحالات ــ جزءًا من القانون، لأنها تحدد تاريخ نفاذه، وتحديد تاريخ النفاذ هو جزء لا يتجزأ من هذا القانون، إذا تضمنت الديباجة أنه يُعمل بالقانون من تاريخ نشره فتعتبر جزءًا من مفردات القانون. النقطة الأخرى، أنني لدي ملاحظة على المادة 139 التي تمت  الموافقة عليها، وسوف أتقدم بطلب إعادة مداولة إلى المجلس، لأنه فاتني وأنتم تناقشون المواد بسرعة أن أبيّن وجهة نظري في المادة 139، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس موضع خلاف، وأنا أعتقد أن المادة 108 من اللائحة الداخلية تُنظّم موضوع المناقشة بالعودة بعد التصويت في الجلسة نفسها، أما المداولة فهي بعد انتهاء الجلسة، وبالتالي طلب إعادة المداولة يكون عند رفع الجلسة، وما تفضلت به الأخت دلال الزايد أعتقد أنه صحيح، وأنها تستطيع ــ في تقديري ــ تفسيرًا للمادة 108 من اللائحة الداخلية أن تطلب إعادة المناقشة في المادة أو في الديباجة الآن وقبل رفع الجلسة، لأنه طلب إعادة مناقشة وليس مداولة، وهذا هو تقديري وتفسيري الشخصي، وإذا طلبت الأخت دلال الزايد هذا الأمر الآن فسأصوت معها. وليست هناك مشكلة بعد التصويت، وفقًا للمادة 108 من اللائحة الداخلية أن تعاد المناقشة في المادة، ولكن بعد رفع الجلسة تكون مداولة. أما فيما يتعلق بالديباجة فأنا لا أتفق مع الأخ المستشار القانوني للمجلس مع كل احترامي وتقديري له، لأنني أعتقد أننا مادمنا نناقشها هنا ونصوّت عليها فهي جزء أساسي من القانون، وهي تحدد أيضًا مدى صلة القانون بالقوانين الأخرى، وبالتالي هذا الموضوع من المهم جدًا أن نصوّت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بدل أن ندخل في جدال قانوني أنا أقترح، قبل أن نستعجل في اتخاذ قرار غير مدروس، أن نحيل الموضوع برمته إلى هيئة المستشارين لدراسته وموافاتنا بالرأي الصحيح، لأننا الآن نقوم بإرساء أعراف وتقاليد برلمانية، ونلتزم باللائحة الداخلية وبالقانون، وحتى لا نتخذ قرارًا يخالف اللائحة الداخلية، وبالتالي أعتقد أن دور المستشارين هو أن يعطونا التفسير الصحيح لهذا الموضوع. وسواء كانت الديباجة جزءًا من القانون أو لم تكن جزءًا من القانون من الممكن طلب إعادة المداولة، وهذا هو أفضل الأمور في الوقت الحاضر، إلى أن يأتينا رأي الإخوان في هيئة المستشارين في هذا الموضوع. بالنسبة إلى المادة الأولى التي قمنا بتأجيلها، ستبقى مؤجلة إلى أن نُقر المواد التي استردت من قِبل اللجنة. يا أخت دلال الزايد كم من الوقت تحتاجون لمناقشة المواد؟ هل تحتاجون إلى أسبوع أم أسبوعين؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       أسبوع سوف يكون كافيًا إن شاء الله سيدي الرئيس، ومن أراد مشاركتنا النقاش فليتفضل.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نعطيكم أسبوع للمناقشة على أن تعيدوها إلى المجلس في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي). وأطلب من الأخ  عبدالرحمن محمد جمشير التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 191)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وذلك بخصوص إعادة المادة 417 من مشروع القانون، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)، كما هو موضح في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة 417: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع اللجنة في حذف الفقرة الثانية، لأنها عندما حذفت هذه الفقرة لم تذكر مبررات حذفها، وهذا القانون من القوانين المهمة وإضافة مادة إليه ــ بالنسبة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ــ تأتي لمواءمته مع اتفاقية مكافحة الفساد، التي نصت على وجوب مكافحة الرشوة في القطاع الخاص، لذلك جاءت اتفاقية مكافحة الفساد واسعة ولم تقتصر على العمل المباشر بين صاحب العمل ورب العمل، حيث اكتفت اللجنة حاليًا به وبالتالي نحن سنحدد موضوع الرشوة فقط بين هؤلاء الأفراد وعضو مجلس الإدارة وهذا غير صحيح، ولكن عندما جاءت اتفاقية مكافحة الفساد بالنسبة إلى هذا الموضوع فمن المفترض أنها نصت على: مَن يعمل بأي صفة سواء كانت العلاقة مباشرة بين صاحب العمل والعامل أو بالنسبة إلى العقود الواردة في العمل، والعقود الواردة في العمل المدني كثيرة: عقد الوكالة وسيأتي ذكره في المادة التالية ــ المادة 425 ــ التي تبين علاقة الوكالة بالنسبة إلى قضايا الرشوة، والعقود الواردة على المقاولة، والإيداع، والحراسة وكلها تعتبر من العقود الواردة على العمل، وبالتالي عندما توجد علاقة عمل فليس هناك علاقة عمل مباشرة ــ الواقعة تحت إشراف صاحب العمل ــ ولكنها في الحقيقة تعتبر من عقود العمل، وبالتالي فمن المفترض أن يكون التجريم أوسع، وأعتقد أن اللجنة بهذه الطريقة قصرت موضوع الرشوة في العلاقة المباشرة بين العامل وصاحب العمل وبين مجلس الإدارة إذا كانت شركة أو عضو مجلس إدارة، وهذا أيضًا غير صحيح ويتنافى مع اتفاقية مكافحة الفساد، التي هي قائمة أساسًا على منع الجريمة والعدالة الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.


      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس لجهودهم المبذولة، إلا أنكم ــ بلا شك ــ تلاحظون أن المشروع على أهميته وخطورته قد استغرق زمنًا طويلاً ومراجعات ودراسات تكميلية طويلة وعديدة، وكما تلاحظون أن اللجنة الكريمة توصي بالموافقة على جميع المواد المقترحة كما جاءت من مجلس النواب الموقر، باستثناء هذه المادة التي أوصت اللجنة بحذف الفقرة الثانية منها، وهي كما نرى فقرة لابأس بها من حيث التخصص والتحديد القانوني. ومن جهة أخرى أرى أن وجود هذه الفقرة في نص المادة لا يؤثر في سلامتها القانونية بل ربما يشكل إضافة لازمة إليها. والخلاصة أن اعتماد المجلس توصية اللجنة بهذا الخصوص سوف يؤدي إلى تطويل آخر في مسار إقرار هذا المشروع والتصديق عليه، إذ سيترتب عليه إعادة المشروع إلى مجلس النواب ومناقشته مرة أخرى ثم إعادته إلى مجلس الشورى مرة أخرى، وكل ذلك من أجل هذا التعديل الذي لا أعتقد مطلقًا بجوهريته وضرورته. لذلك أقترح أولاً: عدم الموافقة على توصية اللجنة بغض النظر عن مدى وجاهتها. ثانيًا: كما أتمنى على المجلس الموقر أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار والموافقة على النص كما جاء من مجلس النواب، لتوفير الوقت وسرعة تمرير هذا المشروع المهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانونـي بوزارة العدل: 
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة أرى ــ مما لا شك فيه ــ أن العنصر الأساسي في تحديد الجاني في هذه الجريمة هو توافر التبعية، سواء كانت هذه التبعية قانونية أو تبعية اقتصادية وبالتالي لا وجود لأي مبرر بالنسبة إلى العلاقة القانونية التي تقوم على هذه التبعية سواء كانت العلاقة القانونية هي عقد عمل أو عقد وكالة أو عقد خبرة أو عقد استشارة، لذلك فإن المشروع الذي تقدمت به الحكومة راعت فيه هذه النقطة، وبعد أن قررت حالة التبعية القانونية في علاقة العامل برب العمل ــ التي هي الإدارة والمباشرة ــ أجازت في الفقرة الثانية النوع الآخر من التبعية وهي التبعية الاقتصادية بالنسبة إلى أي شخص يمكن أن يؤدي خدمة لصاحب العمل، ولنفرض أن هناك عقد وكالة بين شخص وبين مشروع خاص، فالسؤال: ألا يمكن أن يقوم هذا الوكيل بالحصول على العطية أو المزية من أجل الإضرار بصاحب العمل أو الإضرار بالموكل؟ وبالتالي تحققَ نفس الموضوع. فالحذف الذي ورد في توصية اللجنة سيترتب عليه أن فئة تتوافق مع نفس المركز القانوني للجاني في هذه الجهة التي سنعفيها تمامًا من نطاق التجريم، وبالتالي فهو تمايز ليس له أي مبرر موضوعي على الرغم من توافق المراكز القانونية بين الطرفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الرئاسة واللجنة وأعضاء المجلس ولكني أختلف معهم، ولكن لن أذكر مبرراتي حفاظًا على وقت المجلس الثمين، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض والأخ عبدالجليل العويناتي بخصوص عدم الاتفاق مع اللجنة. مع احترامي لرأي اللجنة بحذف الفقرة للأسباب التي أوردها الإخوة الزملاء، كما أتفق مع الأخت لولوة العوضي بشأن عدم الاتفاق مع اللجنة في الأخذ بما انتهى إليه مجلس النواب، وأرى أن النص كما ورد في مشروع الحكومة من حيث الصياغة هو الأفضل، لذا أطلب الموافقة عليه، وشكرًا. 
        
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
                شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى داعيًا للاختلاف مع النواب، لأن النص المعدل من قبل مجلس النواب يؤدي المعنى نفسه كما جاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة، وحتى نقلل الاختلافات مع مجلس النواب فلنوافق على نص النواب، لأنه يؤدي المعنى نفسه بدلاً من الرجوع إلى نص الحكومة ثم إرجاعه إلى مجلس النواب مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة بهية تقول إن نص النواب لا يختلف عن جوهر نص الحكومة، فبدلاً من أن نختلف مع النواب ترى أن نوافق على ما انتهى إليه مجلس النواب، والأخت دلال تقترح أن نعود إلى النص الأصلي كما ورد من الحكومة لأنه الأفضل، ورئيس اللجنة لديه رأي آخر. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
                شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أحدثت خلافًا حتى في اللجنة فيما يتعلق بحذف هذه الفقرة أم لا، وهذه الفقرة تنص على التالي «ويعد في حكم العامل كل من يؤدي عملاً أو خدمة دون أن يكون خاضعًا لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة»، وعندما تمت مراجعة المادة من الناحية القانونية فهمنا أن هناك شخصًا طبيعيًا وشخصًا اعتباريًا وهناك أعضاء مجلس إدارة، وكل هؤلاء مساءلون قانونيًا فيما يتعلق بالعطية والمزية، ولكن الآن هناك شخص خارج هذه الهيكلية وليست له علاقة بمجلس الإدارة ولا بالشركة ولا بالمؤسسة، وهو الشخص الذي يتعامل مع أحد أعضاء المؤسسة سوف نأتي ونحاسبه لأنه ربما يؤدي خدمة بغض النظر عن طبيعة هذه الخدمة. هذه الإشكالية جعلتنا نبعد هذا النص ونبقيه في المساءلة القانونية للشخص الطبيعي ــ كما في معظم التشريعات ــ والشخص الاعتباري وأعضاء مجلس الإدارة الذين لهم صلة مباشرة بموضوع الرشوة والاختلاس، أما الطرف الآخر فهو ليس طرفًا مباشرًا، فأُبعد وحذف هذا النص، هذا هو سبب قرار اللجنة، ومع احترامنا لقرار مجلسكم الموقر، ولكن إذا ارتأى أن يعيد النص ــ والقرار يعود إليه في النهاية ــ فسوف يكون هو القرار الصائب. وفي حالة إذا ارتأى المجلس إعادة النص، فالنص الذي جاء من الحكومة بالنسبة إلينا أفضل من النص الذي أقره مجلس النواب؛ لأن نص المادة كما أقرها مجلس النواب في بدايتها كالتالي: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل»، وهذه العبارة وردت في أصل المادة، وفي تطبيق أحكام هذا الفصل، وهو تكرار في التشريع، وبالتالي من باب أولى الرجوع إلى نص الحكومة في حالة إعادة النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي. وأعتقد أن النص الذي أقره مجلس النواب هو الأفضل، وهو يتفق تمامًا مع اتفاقية مكافحة الفساد، حيث ذكروا في النص حرفيًّا «من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هو مكافحة الفساد والرشوة للراشي أو المرتشي، أيًا كان مركزه في المؤسسة فهو مساءل، وإن كان من خارج المؤسسة فهو أيضًا مساءل، والقانون هو قانون مكافحة الرشوة، والحجج التي صاغتها اللجنة لاستبعاد هذه الفقرة غير صحيحة، فقانون مكافحة الرشوة لمكافحة الراشي أو المرتشي من المؤسسة أو من خارج المؤسسة، وأيًا كان مركزه أو عمله لابد من مساءلته للحفاظ على المؤسسة. وأتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت رباب العريض بالرجوع إلى النص الذي أقره مجلس النواب، لكي لا يأخذ القانون مدة أطول مما أخذ، فيرجع إلى مجلس النواب مرة أخرى، ونختلف معهم، ويأخذ دورة قانونية قد لا تنتهي في هذا الفصل التشريعي، وقد لا تنتهي حتى في نصف الفصل التشريعي القادم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما اتجهت إليه اللجنة؛ لأني أرى أن صياغة المادة على النحو التالي: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل» غير متفقة مع الصياغات القانونية، ودائمًا تكون الصياغة القانونية كالتالي: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا القانون»، أما الصياغة بأن يكون خاضعًا لأحكام هذا الفصل تحديدًا فإنها غير مناسبة؛ لأنه كما يبدو أن هذا الفصل فقط ينطبق على الشخص، أما ما عداه من الجزء الباقي من القانون فلا ينطبق عليه، وهذا يحدث نوعًا من الربكة والغموض، وكذلك أرى فيها عدم الدقة في الصياغة، وبالتالي أتفق مع ما اتجهت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لأنه تم قصر الحكم على هذا الفصل فقط ــ شئنا أم أبينا سنختلف مع النواب ــ وأتت الصياغة كالتالي: «وخاضعًا لأحكام هذا الفصل» بينما الأصح أن يكون «خاضعًا لأحكام هذا القانون»، فالشخص الذي لا تربطه علاقة قانونية سيخضع لأحكام هذا القانون وليس مجرد أحكام هذا الفصل، وبالتالي أرى الرجوع إلى نص الحكومة، وأما في حالة الرجوع إلى نص النواب، لكي لا نختلف معهم بحسب ما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي، فسوف نخضعهم فقط لهذا الفصل والذي هو الفصل الإضافي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لنحكم المنطق، مثلاً لو أن شخصًا قدم استشارة بطلب من شركة معينة، وهذا الشخص من خلال هذه الاستشارة استطاع أن يدلي بمعلومات خاطئة، واستطاع أن يحصل مقابل ذلك على عائد مالي من جهة ما منافسة لهذه الشركة، وهذا الشخص لا تنطبق عليه شروط الشركة، ولا تنطبق عليه لوائحها التنفيذية، ولا لوائحها الداخلية. هذا القانون بعيد جدًا عن موظفي الشركة، فهو يتكلم عن القطاع الأهلي، والذي هو شركات ومؤسسات، وهؤلاء الأشخاص هم خارج هذه المؤسسات، فكيف يمكن إدانتهم برشوة وهم غير موظفين في هذه المؤسسات؟ لذلك أرى أن هذه الفقرة توجد في المادة شوائب، والشخص الذي تذكره غير واضح، فمن هو هذا الشخص؟ لذلك ارتأت اللجنة حذف هذه المادة، وكما ذكر رئيس اللجنة أنه من الأفضل ــ إذا ارتأى المجلس ذلك ــ أن نرجع إلى النص كما ورد من الحكومة بدلاً من النص الوارد من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك تحفظ على العبارة الواردة في نص النواب «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل» وليس «خاضعًا لأحكام القانون»، فإن نص المادة أساسًا يبدأ بعبارة «في تطبيق أحكام هذا الفصل»، فالمادة نفسها تقول في تطبيق أحكام هذا الفصل، واستكمالاً لصدر المادة قالت: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل»، وأريد أن أفهم من المستشار القانوني إذا كانت كل الأحكام تتعلق بهذا الفصل فقط من القانون، فهل ما هو مفهوم الآن أن الأحكام الواردة في المواد تتعلق بهذا الفصل من قانون العقوبات وهو الفصل المعدل، ولذلك جاءت المواد لتطبيق أحكام هذا الفصل فقط؟ لأننا إذا اعترضنا على هذه العبارة هنا، فيجب أن نعترض عليها أيضًا في بداية المادة عندما قالت: «في تطبيق أحكام هذا الفصل»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا ما زلت أقول إن رأي اللجنة هو حذف هذه الفقرة؛ لأن الفقرة الثانية تتناقض من حيث الموضوع والنص مع الفقرة الأولى، الفقرة الأولى قالت: «خاضع لمجلس الإدارة وإشرافه ويتبع له»، الفقرة الثانية قالت: «العامل الذي لا يخضع لمجلس الإدارة ولا يتبع له»، هذا التناقض بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية أخل بالمادة بالنسبة لنا، فحذفنا الفقرة الثانية لعدم علاقتها بسير العمل بين الشخالشخص الطبيعي والشخص الاعتباري بمجلس الإدارة، وهذا الكلام مذكور لدى هيئة المستشارين القانونيين في تقريرها «أن الفقرة الثانية من هذه المادة جاءت بحكم يتعارض ويتناقض مع الفقرة الأولى لذا نقترح إلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة»، وبالتالي كان رأي اللجنة متوافقًا مع دائرة الشؤون القانونية، لذلك تمسكنا به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يعني يا دكتور صلاح أنك تخليت عن اقتراحك بالرجوع إلى نص الحكومة؟

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       كلا سيدي الرئيس، أنا أذكر الآراء التي استجمعناها من الجهة الرسمية ومن هيئة المستشارين القانونيين التي ارتأت حذف هذه الفقرة، واللجنة اقتنعت بمعطياتها والتي جاءت بحذف هذه الفقرة، ورأي اللجنة هو حذف هذه الفقرة. وإذا سقط رأي اللجنة، نفضل الأخذ بالرأي الأصلي وهو النص الوارد من الحكومة، وليس الأخذ بالنص الوارد من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أضيف أن هذا التعديل يأتي لتعديل قانون العقوبات، وبالتالي عندما أتت عبارة «وخاضعًا لأحكام هذا الفصل» كان يقصد بها فقط الفصل المتعلق بالرشوة في القطاع الأهلي، وبالتالي هذا النص صحيح، كذلك النص الوارد من مجلس النواب هو الأفضل ــ كما قال الأخ الدكتور صلاح علي ــ لأن العامل ليس هو من سيؤدي الخدمة، وإذا رجعنا إلى العقود الواردة عن العمل في القانون المدني نرى أنها محددة، وهي علاقات تعتبر من قبيل العمل، وليست علاقات خاضعة لإشراف ورقابة العامل، وبالتالي فإن الصياغة التي أتى بها مجلس النواب هي الصياغة القانونية الصحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أعرف ما هي نية المشرع؟ هل المقصودون من هذا التجريم هم الخاضعون لأحكام قانون العمل؟ لكي ننتهي إلى نهاية محددة، أو هل شمل القطاع الأهلي والقطاع الخاص والمؤسسات الخاصة؟ لأنه في نص المادة وردت عبارة «مجلس الأمناء»، وكلنا نعلم أن الشركات والمؤسسات لا توجد بها مجالس أمناء، مجالس الأمناء موجودة في المؤسسات الرسمية التي تتبع الدولة، أو ــ كما قال الأخ سعود كانو ــ موجودون في المدارس الخاصة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ماذا قال الأخ سعود كانو؟ فهو لم يتكلم.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لا هو قال هذا الكلام أثناء حديثنا ونقاشنا الجانبي.  أريد من رئيس اللجنة أن يبيّن لنا ما هو المقصود بمجالس الأمناء؟ وهل يقصد مجالس الأمناء الموجودة في المدارس أو في الجامعات أو في المؤسسات الرسمية؟ لأنه عند تطبيق هذه المادة ستخلق لنا نوعًا من الإشكالية، أضرب لكم مثلاً معهد التنمية السياسية لديه مجلس أمناء، والمعاهد والمجالس الرسمية لديها مجالس أمناء، وكذللك المدارس والجامعات، المادة تقول: «كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص»، وأريد من رئيس اللجنة أن يبيّن لنا ما هو تعريفه لمجلس الأمناء؟ ومن هم المقصودون بمجلس الأمناء والذي اعتبره الشخصية الاعتبارية الخاصة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عضو في اللجنة وأصر على التعديل الذي توصي به اللجنة وهو حذف الفقرة الثانية، حيث إن هذا الشخص ليس له أي التزام مع المؤسسة، فقد يكون خبيرًا، وقد يكون فنيًّا أو غيره، وليس له راتب، وإنما له مكافآة معينة مقابل ما يقوم به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أجيب عن سؤال الأخت لولوة، نص المادة يقول: «كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص...»، مجلس الإدارة يقصد به الشركات والقطاعات التجارية ذات الطبيعة الخاصة، والتي فيها مجالس إدارة، أما القطاعات التعليمية مثل الجامعات الخاصة، والمدارس، والقطاعات الصحية فهذه كلها عادة تشكل لها مجالس أمناء، ونحن في اللجنة ارتأينا عدم إخراج أحد، ووافقنا على ما جاء في النص الأصلي بحيث يحتوي على مجالس الإدارة ومجالس الأمناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن بعد هذا النقاش هناك اقتراح وهو الأخذ برأي مجلس النواب، فما هو الرأي الأبعد؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس لتوضيح الأمر.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما دام هناك تمسك من بعض الأعضاء بأي نص من هذه النصوص الثلاثة، فيبدأ بأخذ الرأي الأبعد عن نص المادة الوارد من الحكومة، وإذا لم يحز على موافقة المجلس يتم الانتقال إلى التصويت على نص المادة الوارد من مجلس النواب؛ لأنه أقل بعدًا من توصية اللجنة، وإذا لم ينل على موافقة المجلس، يؤخذ الرأي على المادة الأصلية التي وردت في مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سنقوم بالتصويت على توصية اللجنة، وإذا لم يحز على الموافقة سنعود إلى نص المادة الوارد من مجلس النواب، وإذا لم يحز على الموافقة سنرجع إلى نص المادة الوارد من الحكومة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      المادة (418): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير: 
      المادة (419): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (420): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد طلبت الكلمة في المادة 419 السابقة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لقد صوّتنا على المادة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       ولكني طلبت الكلمة قبل التصويت.

      الرئيـــــــــــــــس:
       بإمكانك طلب إعادة المداولة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، العجلة في مناقشة المواد. في المادة 419 كلام ليس سهلاً، والأخت دلال الزايد طلبت الكلام في هذه المادة وتم تجاوزها. المادة 419 فيها حكم ليس من السهل تجاوزه.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       بإمكانها طلب إعادة المداولة في المادة.


      العضو لولوة صالح العوضي:
       لماذا طلب إعادة المداولة ونحن بإمكاننا أن نتكلم في الجلسة؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة لم يتم تجاوز طلب الكلام قصدًا، ويجوز أن الأمر حدث سهوًا، واللائحة الداخلية تتيح لمن يطلب إعادة المداولة أن يعيد المداولة إذا كان هناك شيء جوهري. لماذا نعقّد الأمور، ونصنع من كل قضية صغيرة مشكلة؟! هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أطرحه على اللجنة، المادة 419 تتناول نفس الأمور ونفس الأفعال ولكن لأشخاص مختلفين في مراكزهم، وتمت إضافة عبارة «المُكلف به» بعد عبارة «تمام العمل»، في حين أن المادة 420 والتي تليها لم تضف إليهما الإضافة التي أخذوها من مجلس النواب، فيا حبذا أن يفسروا لنا سبب عدم الأخذ بها في هذه المواد اللاحقة، وسبب إضافتها في المادة 419، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك تطلبين تفسيرًا من اللجنة؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد تقول إن عبارة «المكلف به» وردت في المادة 419 بينما لم تأخذ بها اللجنة في المادة 420، وسبب ذلك ليس سببًا تشريعيًّا ولكن حتى لا نخرج عما جاء من الحكومة ومجلس النواب ثم نختلف مع مجلس النواب، ولم نجد أن عبارة «المكلف به» في المادة 420 ستغير في أصل المادة من حيث معناها، فلم نتمسك بالعبارة ووافقنا على قرار مجلس النواب وهو الموافق على المادة كما جاءت في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسامحني الأخ الدكتور صلاح علي، إذا كان القصد من التمسك هو المفهوم الذي أوضحه، فإنني أقول له إن الأمر مؤثر، لأنه سيكون هناك تمييز بين الأشخاص. قبول العطية مشترط بعد تمام العمل المُكلف به، وفي المادة 420 وما يليها ليس هذا شرطًا للتجريم، وإنما سنكون أمام حالة أنه إذا قبِل العطية أثناء العمل وقبل تمامه فإنه سيكون غير معاقب في المادة 419، وفي المواد الأخرى سيعاقب في أي وقت. فلذلك هناك تأثير على العقوبة وهناك تمييز بين المادة 419 والمادة 420 والمادة 421، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان تبرير الأخ الدكتور صلاح علي في هذا الجانب أنه فقط من أجل عدم الاختلاف مع مجلس النواب، فالأجدى بالنسبة إلى باقي المواد ــ كما أوضحت الأخت لولوة العوضي بشأن الاختلاف بين المراكز القانونية بالنسبة إلى الأشخاص في ذات الأفعال وإن اختلفت وضعيتهم ومحلهم في ارتكاب هذه الجريمة ــ إضافة ذات النص حتى يكون هناك اتساق في النص نفسه وفي ذات الإضافة التي أضافوها في هذه المادة، وسوف نرفع إليكم اقتراحًا في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، حُسن الصياغة يتطلب الالتزام بنفس الألفاظ في المواد كلها. وفي الحقيقة لم أجد في المادتين 420 و421 ما يتطلب ذلك، ولكن المادة 422 تتطلب إضافة عبارة «المكلف به» أو تعديل المادة 419 وإرجاعها إلى الأصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (421): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف ما الحكمة من قرار مجلس النواب الموقر حذف عبارة «مدة لا تزيد على ثلاث سنوات» الواردة في بداية المادة؟ حيث إن من غايات القانون العقابي تحديد نوع العقوبة، وإن أمكن مدتها في حالة الحبس، وقيمتها في حالة الغرامة. أما إذا كان المجلس الموقر يرى في تحديد سقف ثلاث سنوات مدة حبس غير كافية في بعض الجرائم فيمكن معالجة ذلك بطريقة أخرى، وليس بحذف المدة كليًّا وترك الأمر للمحكمة، ولذلك أقترح الإبقاء على العبارة المحذوفة كما هي، وكما وردت من الحكومة الموقرة، وخاصة أن جميع المواد المعنية تم تحديد مُدد العقاب فيها، وكذلك بالنسبة إلى الغرامات المالية. وجاء في  المادة اللاحقة «مع عدم الإخلال بحكم المادة (421)...» فلماذا تُستثنى هذه المادة؟! وعليه يكون النص «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من عرض على عامل...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح للأخ عبدالجليل العويناتي، نحن أزلنا عبارة «مدة لا تزيد على ثلاث سنوات» لأن وجودها أو عدم وجودها لن يُخل بالمعنى التشريعي في المادة، لأن الحبس معروف أن أقصاه ثلاث سنوات، فلا يوجد داعٍ للقول «مدة لا تزيد على ثلاث سنوات»، فالأمر معروف عند السلطة القضائية أن العقوبة تكون من كذا إلى كذا، ولكن لا تزيد على ثلاث سنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل نحن نناقش المادة 424؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، نحن نناقش المادة 421. هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (422): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتمنى على المجلس أنه طالما أنه عدّل المادة 419 وأضاف إليها عبارة «المكلف به» أن يفعل الشيء نفسه في المواد التالية، لأن القانون استخدم الألفاظ نفسها. المادة 419 قالت «... عقب تمام العمل المكلف به أو الامتناع عنه»، ونأتي نحن هناك ونقول «... عقب تمام العمل أو الامتناع عنه»، فإما أن نُثبت الفقرة كما اقترحها الإخوة النواب، وإما أن نرجع لإزالة الإضافة من المادة 419. فأرجو من الإخوان قبول أن نتبع تعديل النواب ونضيف عبارة «المكلف به» إلى هذه المادة بحيث يُقرأ آخر سطر في المادة على النحو التالي: «حتى ولو كان ذلك عقب تمام العمل المكلف به أو الامتناع عنه»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا نتكلم عن المادة 422 ــ وسامحوني لأني لا أستطيع مجاراتكم ــ فهذه المادة تتكلم عن أنه «يُعاقب الراشي بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات»، وهذا خطأ قانوني لأن الحبس لا تزيد مدته على 3 سنوات، وإنما هو «السجن لمدة لا تزيد...»، فـ «الحبس» في قانون العقوبات لا تزيد مدته على 3 سنوات، لكن السجن هو الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات، وبالتالي لابد من تغيير كلمة «الحبس» إلى كلمة «السجن» في كل ما ورد في هذا القانون، لأن مواد هذا القانون تتكلم عن الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، وينبغي ألا نستخدم كلمة «الحبس» وإنما كلمة «السجن»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن المقصود هنا أنها جُنحة، وصحيح أن قانون العقوبات حدد الحبس بمدة لا تزيد على 3 سنوات، ولكن هذا لا يمنع المشرع من أن يرفع سقف الحبس إلى مدة أكثر من 3 سنوات، ولكننا هنا سوف نلتزم بالحد الأدنى، وبالتالي العقوبة هنا لم تعتبر «سجن» لأن أقل مدة للسجن هي 3 سنوات، ومن ثم ترتفع، وبالتالي سوف تكون العقوبة «حبس» من مدة 10 أيام إلى مدة 10 سنوات، فهي صحيحة حتى تعطي للقاضي ــ في مبدأ تفريد العقوبة ــ مراعاة ظروف القضية والجُرم، وعليه أعتقد أن المادة صحيحة 100%، وقد جاءت في المادة مقصودًا منها «الحبس»، ويجوز للمشرع أن يرفع الحبس، ولكن الحد الأدنى هو ملتزم به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن كنا نريد أن نسمع رأي الإخوة المستشارين. كلام الأخت لولوة العوضي صحيح أن الحبس أقصاه 3 سنوات، ولكن ما فهمناه أثناء مناقشة المادة هو أن المشرع إذا أراد أن يضع الحبس في مدة أكثر من 3 سنوات وأقل من المدة القصوى بالنسبة إلى السجن ــ لأنه قد يكون سجنًا مُؤبدًا ــ فهنا لابد من النص على أن مدة  الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، فهو مددها من 3 إلى الحد الأقصى الذي هو 10 سنوات، ولو لم تُذكر هذه العبارة، أعني عبارة «مدة لا تزيد على 10 سنوات» فيبقى أقصاه 3 سنوات، هذا ما فهمناه، ولكن إذا كان لدى المستشار القانوني للمجلس أو المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مفهوم آخر، فقد يتم تدارك الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، المادة 54 من قانون العقوبات نصت على أن «الحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقًا للقانون. ولا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن هذا ورد في قانون العقوبات، ولكن «ما لم ينص القانون» اعتبر ذلك في ظرف مشدد، والظروف المشددة هي التي تستدعي من المُشرّع مضاعفة العقوبة، أما الجُنحة إذا كانت جُنحة عادية ليست فيها ظروف مشددة فيلتزم المُشرّع بنص عقوبة الجُنحة. نعم هناك جُنح غلّظها المُشرّع لظروف مشددة أو بسبب العود، ولكن الجريمة العادية لابد أن تكون عقوبتها الحبس الذي لا يتجاوز 3 سنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (423): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (424): توصي اللجنة بالموافقة على الفقرة الأولى من هذه المادة كما جاءت من الحكومة، وعلى الفقرة الثانية بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنناقش هذه المادة كل فقرة على حدة، هل هناك ملاحظات على الفقرة الأولى من هذه المادة؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى من هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الفقرة الأولى من هذه المادة. وننتقل إلى الفقرة الثانية، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ساوت بين الأشخاص في المراكز القانونية في العقوبة، ولكن في نهاية المادة لم تساوِ بينهم، فالمتساوون في المراكز القانونية وغير المتساوين  في المراكز الوظيفية لم تساوِ بينهم أبدًا ولم تراعِ الإنصاف والعدل في المساواة بينهم. فهمنا أن عضو مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة أو المتعاملين بالنسبة إلى صلاحياتهم في مجالس الإدارات وبالنسبة إلى خطورة الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالرشاوى وما يضر بمصالح المجتمع والاقتصاد؛ حُددت مدة الحبس أو السجن لهم بمدة معينة. ونأتي إلى المحصلين والذين هم في مراتب دنيا ولا يتساوون أبدًا في المداخيل، للمحصلين أو الصيارفة، وطالبت بتشديد العقوبة وظرف العقوبة، وليس عليه بل على النية إذا انصرفت نيته، أنحاسب على النيات؟! نعرف نية الشخص قبل أن يقوم بالعمل! ولم تعطِ القاضي أي مجال لأن يأخذ الظرف فيما يتعلق بكل قضية على حدة، الظرف والشكوك التي تكون في صالح المتهم أو ظروفه وظروف معيشته، مندوب تحصيل، كم سيحصل على رشاوى مقارنة برئيس مجلس الإدارة وما يحصل عليه من هبات بالملايين؟ أو في الوقت نفسه الظرف أجبره أو كان لديه سوء نية ولم تحدث، مع أنه ستأتي مواد في الأخير أعطت للقاضي الحق في أن يسقط القضية عن الشخص الذي يبلغ عن الجريمة قبل أن تحدث، على الرغم من أنه في هذا القانون نفسه إذا عرف المتهم في سبيل الرشوة أنه محاصر وأقر بالجريمة فقد أعطي القاضي صلاحية الإعفاء عنه، وفي الوقت الذي طالبت فيه بالتشديد
      ــ بالظرف المشدد ــ وكبلت القاضي ولم تعطِه الدراسة المتأنية لكل ظرف لكل متهم على حدة. الإضافة التي أضافتها اللجنة غير موفقة ولم تراعِ الإنصاف والعدل بالنسبة إلى قضايا هؤلاء المتهمين، وأقترح حذف هذا الظرف المشدد، والعودة إلى النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة التي تمت في الجزء الثاني من النص والتي مفادها: «وانصرفت نيته إلى تملكها عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا»، هذه الإضافة تخرج مضمون الركن المادي لجريمة الاختلاس عن محتواها، فجريمة الاختلاس تفترض أن المال في حيازة الجاني ولكنها حيازة ناقصة وتقع الجريمة هنا عندما تتحول نيته من الحيازة الناقصة إلى الحيازة الكاملة، وبالتالي عندما يقول النص: اختلس مالاً، فمعنى ذلك أن نيته اتجهت إلى تحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، وبالتالي عندما أضع هذه العبارة لتشديد العقوبة فكأنني وضعت شرطين للتشديد، الأول: أن يكون من الجهات الموصوفة، والثاني: أن تتجه نيته، وهذا طبعًا أمر غير موجود، وبالتالي نرى الأخذ بمشروع الحكومة وحذف هذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وفي الوقت نفسه فإن المشرع لا يعاقب على النيات وهذا يخرجها من مفهوم الركن المعنوي والركن المادي في جريمة الاختلاس. ولكن أحب أن أوضح للإخوة الأعضاء أن قانون العقوبات غلظ العقوبة في جريمة الاختلاس والرشوة في القطاع الحكومي، لأن المال مال عام تحت يد المسؤولين عليه، ونحن في هذا المشروع بقانون قمنا بالمساواة بين الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص، وعادة تتجه التشريعات إلى تغليظ العقوبة بالنسبة إلى موظفي الحكومة من دون موظفي القطاع الخاص، وإذا كان القصد من هذا التجريم الاختلاس والرشاوى في الشركات التي تكون الحكومة طرفًا فيها فلن  يؤدي هذا المشروع إلى ذلك، هناك مساواة بين الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص على خلاف ما جرى عليه العمل في التشريعات والفقه المقارن، وأكرر: إذا كان القصد من ذلك هو ما حدث في الشركات التي تملكها الدولة حاليًا من جرائم اختلاس ورشاوى فهذا القانون لن ينفع هذه الشركات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما لفت نظري هو تحديد النية، «وانصرفت نيته إلى تملكها عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا»، لا أفهم كيف يمكن أن نقيس انصراف النية أو النية عند شخص معين؟ الترصد مفهوم في جرائم القتل ولكن  هنا في الحيازة أو في استلام شيء، كيف يمكن أن يتحول استلام شيء إلى نية تملك؟ أعتقد أن عدم الدقة وإدخال النية من قبل الإخوة النواب يدخلنا في متاهات واسعة، ولذلك أتفق مع ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي وهو أن هذا مربك، وأتفق مع ما قاله الأخ المستشار القانوني أيضًا. أعتقد أن هذا التعبير غير دقيق وأقترح أن تعيد اللجنة النظر في هذا الموضوع أو أن نتمسك بما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الفقرتان الأولى والثانية مترابطتان وهناك ترابط واضح بينهما، فعندما نقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً ــ هنا الجريمة ــ أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني ...» الذنب هو الذنب نفسه الموجود في الفقرة الأولى، فالجريمة هي اختلاس، وهنا يفسر الموضوع إذا كان الجاني مسؤولاً عن هذه الأموال فالظرف مشدد، فيجب الانتباه وعلينا أن نقرأ المادة كاملة. وليس هناك فرق فالجريمة واحدة، سواء في الحكومة أو خارجها، فهذه أموال وتلك أموال أشخاص أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. هناك اقتراح بالأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أخذت موافقة رئيس اللجنة ولا أعلم ما إذا كان الأعضاء يوافقونني. أتفق مع سعادة الوزير وأعتقد أن الفقرتين مترابطتان، فبدلاً من أن نختلف مع الإخوة النواب والحكومة فإننا نتفق مع النص الوارد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الآن اللجنة مع النص الحكومي والاقتراح مع نص الحكومة. فهل يوافق المجلس على الفقرة الثانية من هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الفقرة الثانية من هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (425): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو النص الأسلم والأصح، وعلى الأقل سيخرجنا من مسألة الحذف في المادة، من يؤدي خدمة لها صفة العمل، وبالتالي أعتقد أن نص الحكومة هو الأفضل لأننا سندخل في مسألة العقود الواردة إلى العمل وبالنسبة إلى الوكالة والحراسة والخبرة وكثير من الأمور، بينما النص الوارد من مجلس النواب هو نص ضيق بالنسبة إلى موضوع التجريم فيما يتعلق بالمحافظة على شيء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أفهم، هذه المادة كما وردت من الحكومة تقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص عهد إليه المحافظة على مصلحة شخص آخر في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدًا بهذه المصلحة»، أما اللجنة فقد أضافت إلى هذا النص كما «... ورد ذكره في المادة 417»، هذه المادة ليست لها علاقة بالاختلاس ولا بالرشوة، وعندما ننظر إليها بتمعن نجد أنها لا تتكلم عن اختلاس ولا عن الرشوة، إنما عن إضرار بمصلحة، فما دخلها بهذا المشروع بقانون؟ هل نتكلم عن خيانة الأمانة؟ هل نتكلم عن التدليس؟ هل نتكلم عن السرقات؟ في المشروع الذي أمامنا هذا الفصل خاص بالرشوة والاختلاس، وهذه المادة لا تدخل في موضوع الاختلاس والرشوة وإنما تتكلم عن إضرار بمصلحة وخيانة أمانة، وأريد من رئيس اللجنة أن يشرح لي هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن التعديل الذي أتت به اللجنة غير موفق وخصوصًا في آخر المادة «وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، فسواء حصل على ربح أو لم يحصل على ربح فإنه إذا أضر بمصلحة هذا الشخص فسيوقع عليه العقاب أو الجزاء إذا كان قد تعمد الإضرار بهذا الشخص، سواء جلب له ذلك مصلحة أو لم يجلب له مصلحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لم تعدل شيئًا، نحن وافقنا على تعديل مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع العضو العزيز بخصوص إضافة عبارة «ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، ولذلك جريمة الإضرار العام ليس من الضروري توافر الركن المادي فيها، وأن يترتب على الجريمة أي نفع للمتهم من هذه الجريمة بل يتحقق ركنها المادي حتى لو أضر هذا الفعل بالجاني، وبالتالي نرجو الأخذ بالنص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص كما جاء من اللجنة يختلف عن النص الذي جاء من الحكومة، لأن النص كما جاء من الحكومة ــ كما ذكر بعض الزملاء ــ لا علاقة له بالرشوة أو بالاختلاس أو تحقيق مصلحة، بينما النص الذي جاء من اللجنة يقول «وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، ربما أضافت اللجنة هذه العبارة حتى تجعل هذه المادة متوافقة مع الهدف من هذا المشروع الذي يتعلق بالرشوة والاختلاس والحصول على منفعة شخصية، بينما النص كما جاء من الحكومة لم يتكلم عن موضوع الحصول على مصلحة شخصية للشخص، فالمادتان مختلفتان صراحة سيدي الرئيس، والنص كما جاء من اللجنة يقول أيضًا «لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 417» ، يعني أن المادة 417 تكلمت عن تطبيق أحكام هذا الفصل، ماذا يقصد بالعامل؟ وماذا يقصد بالشخص الاعتباري؟ وماذا يقصد بعضو مجلس الإدارة؟ فهل هذه الجهات التي قصدتها اللجنة عندما قالت «الجهات التي ورد ذكرها في المادة 417»؟ أعتقد أننا إذا كنا نريد نص الحكومة فنص الحكومة لا علاقة له بهذا الموضوع، وإذا كنا بالفعل نريد أن نجعل هذه المادة لها علاقة بالرشوة والاختلاس وتحقيق مصلحة شخصية فإذن نص اللجنة هو الأفضل، أود التفسير من رئيس اللجنة حول هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصلاً هذا النص هو اقتراح مقدم من وزارة العدل ومجلس النواب وافق عليه، واللجنة وافقت عليه أيضًا، والمستشار القانوني بوزارة العدل يقول كلامًا الآن، وفي اللجنة قال شيئًا آخر.

       الرئيـــــــــــــــس:
       المستشار القانوني بوزارة العدل يقول إنه يفضل النص كما ورد من الحكومة وليس كما جاء من مجلس النواب.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       التعديل أصلاً أتى من وزارة العدل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي تعديل؟

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       التعديل الذي أجراه مجلس النواب واللجنة وافقت عليه أيضًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هذا الكلام صحيح أيها المستشار؟

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا أستطيع أن أجزم في هذا الموضوع لأن النص أمامي واضح، ولكني أقصد وأتكلم عن إضافة عبارة «ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، وإذا كان هذا رأي وزارة العدل فليكن هذا الكلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لكن الذي أمامنا هو رأي مجلس النواب وليس رأي وزارة العدل. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أرى أن المادة 425 تطرقت إلى المادة 417، ولو نرجع إلى المادة 417 فهي تتكلم عن الشخص الاعتباري الخاص، وفي الوقت ذاته نرى أن المادة 425 تتكلم عن «كل شخص عهد إليه المحافظة»، فشملت جميع الأشخاص وهي عامة أكثر، والمادة كما جاءت من الحكومة فيها عمومية وتشمل الكثير من الجهات، وخاصة أن المادة التي قبلها وهي 424 تطرقت إلى بعض الأمور «كل جانٍ من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء الودائع أو الصيارفة...»، وتناست أيضًا الجهات الأخرى التي كان من المفترض أن تشملها هذه المادة، لا أن تشملها المادة 424، ولكن أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة تشمل كل الجهات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جاءت ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ ضمن المواد المراد منها تجريم الرشوة، ولكنها كأنها تتكلم عن موضوع خيانة الأمانة. بالنسبة إلى خيانة الأمانة هناك المادة 395 من قانون العقوبات التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرارًا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة. وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئًا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره...»، هذه المادة بالفعل تمت إضافتها وقامت بدعمها وزارة العدل أثناء اجتماعها مع مجلس النواب، ولكن عندما وضعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب تقريرها أمام المجلس كانت توصية اللجنة بشأن هذه المادة هي حذف المادة، في الحقيقة ما اتجه إليه الإخوة في اللجنة في مجلس النواب صحيح لأن هذه المادة ليس لها موقع في هذا القانون، باعتبار أن المادة 395 من قانون العقوبات تغطي هذه المادة كما ذكر الأخ أحمد بهزاد، ولذلك أقترح على المجلس حذف هذه المادة لسببين: السبب الأول: هذه المادة ليست لها علاقة بمواطن الجرائم التي وضع هذا الفصل أساسًا من أجلها. السبب الثاني: أن المادة 395 من قانون العقوبات تغطي هذه المادة، لذلك أطلب حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لكن ذكر في تقرير اللجنة خلاصة مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص المادة 425 وهي «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص عهد إليه المحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 417 من هذا القانون في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، هذا هو نفس النص الذي اقترحته وزارة العدل بخصوص هذه المادة، وكان هذا هو رأي الوزارة ووافق عليه مجلس النواب واللجنة وافقت عليه أيضًا، دعونا الآن نصوت على هذا الرأي. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا اقتراح وهو حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن تجريم فعل الإضرار العمدي بمصلحة شخص آخر، وعندما أتينا إلى النص الحكومي كانت وزارة العدل والوزارات الأخرى المعنية حاضرة معنا في اجتماع اللجنة وناقشنا النص الأصلي الذي جاء من الحكومة، وناقشنا أيضًا النص المعّدل الذي غيّر عبارة «كل شخص» إلى عبارة «كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء...» وذكرناهم بالتفصيل، النص الأصلي يقول «كل شخص» بينما النص المعدل فصل هؤلاء الأشخاص: العامل، ومجلس الإدارة، ومجلس الأمناء، وأكدنا هذا الموضوع بوضع عبارة «وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره» في نهاية المادة، وكانت هناك رغبة في أن نوافق على النص الأصلي كما جاء من الحكومة ولكن وزارة العدل ارتأت أن النص المعدل أفضل وأشمل، ولذلك ارتأينا أن نتمسك بتعديل مجلس النواب وهو ما جاء في توصية وزارة العدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد على ضرورة حذف هذه المادة لأنها مستعاض عنها بحكم المادة 395 من قانون العقوبات إلا إذا رأى مجلسكم تشديد العقوبة فيما يتعلق بعقوبة الإضرار بمصلحة الغير بدلاً من الحبس العادي إلى حبس مدة عشر سنوات. لدي استفسار موجه إلى رئيس اللجنة: ذكرت كلمة «أو قضية» في النص الوارد من الحكومة وأيضًا في تعديل اللجنة، هذه الكلمة تبين لنا أن هناك قضية وثبت عليه أنه أخل بمصلحة هذا الطرف فهل المقصود هو المحامي أم الوكيل أم ماذا؟ نريد تفسير هذه المفردات لأننا لا نستطيع أن نوافق على نص بدون أن نعرف مفرداته، هل سنعاقب المحامي والوكيل وكاتب المحكمة والحارس القضائي؟ لأننا بهذه الطريقة سندخل في إشكاليات فيما يتعلق بالتفرقة بين الموظفين في المحكمة ــ مثلاً ــ وبين المحامين أو الحراس القضائيين، كلمة «أو القضية» من المقصود بها من أطراف هذه الدعوى؟ المادة أتت بإطلاقها ولم تحددها، وبالتالي أرى أن حذفها أوجب من إبقائها لأنها ستترتب عليها مشاكل للمشرع وللقاضي أيضًا نحن والخصوم في غنىً عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 425 الواردة من الحكومة ليست لها علاقة بهذا الباب وليست لها علاقة بالاختلاس والرشوة، فلذلك اتجهت اللجنة وبالاتفاق مع وزارة العدل إلى تعديل صياغة المادة لكي تقترب من حالة الرشوة، ولكن في الواقع لم يتحقق ذلك، وأعتقد أنه من المناسب أن يشار في آخر المادة إلى عبارة «وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل من الغير على ربح لنفسه أو لغيره»، لأنه في هذه الحالة يدخل الأمر في موضوع الرشوة، أما بالصياغة الحالية فلا يدخل الأمر في موضوع الرشوة، ولذلك أعتقد أن تضاف عبارة «من الغير على ربح لنفسه أو لغيره» كي يستقيم المعنى ويدخل المعنى في موضوع تجريم الرشوة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا ما زلت أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة أشمل لأنها تشمل الجهات الأخرى التي قد تدخل تحت هذه المادة، وكما ذكر بعض الأعضاء أن المحاسب أو المحامي أو المدقق من الممكن أن يكونوا عرضة للرشوة فلماذا لم نذكر هؤلاء الأشخاص في المواد 417 و442 و425؟ كل شخص له علاقة مع جهة أخرى ويكون عرضة لتلقي الرشاوى أو الاختلاس يجب أن تتضمنه هذه المادة، لذلك أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة شاملة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي مادة تقصد؟

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
        المادة 425 كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكن الحكومة غيرت رأيها أصلاً.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       أنا ألتزم بالمادة الواردة في مشروع القانون الأصلي وليس لي علاقة بأن الحكومة غيرت رأيها أو لا، وأنا أرى أن المادة الموجودة في المشروع الأصلي هي الأصح لأنها ستكون شاملة لكثير من القطاعات التي لم تذكر في المواد السابقة، وشكرًا.
        
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما ذهب إليه المستشار القانوني للمجلس وهو أن المادة في أصلها كانت بعيدة عن تجريم الرشوة والاختلاس، ولذلك لما عُدلت المادة وضعنا عبارة في نهايتها «ورد ذكرها في المادة 417 من هذا القانون» حتى لا تبتعد المادة عن هذا الموضوع. فيما يتعلق بموضوع كلمة «أو القضية»، الأخت لولوة العوضي تسأل: هل هذه الكلمة تشمل الجميع؟ نعم، أي إنسان له علاقة بالرشوة وأياديه تلوثت بالرشوة فهو المقصود بها، سواء كان محاميًا أو غير ذلك، حتى تنطبق على الجميع، فلا يمكن أن نحمي طرفًا على حساب طرف آخر ليحصل من غيره على ربح لنفسه أو لغيره، نحن ناقشنا المقترح المقدم من قبل المستشار القانوني للمجلس، ووجدنا أنه ليس من الضروري إضافة عبارة «من الغير» إلا إذا ارتأى المجلس ذلك، لأنه عندما نقول: «ليحصل على الربح لنفسه» فالسؤال من أين سيحصل عليه؟ هو لن يحصل على هذا الربح من نفسه بل سيحصل عليه تلقائيًا من غيره،  فعبارة «فليحصل على ربح لنفسه أو لغيره» تعني أنه لابد من وجود طرف آخر سوف يقوم برشوته بالمال، ولذلك وجدنا أن الفقرة ليست ضرورية في هذا الموضوع، لذا أتمنى على المجلس أن يأخذ قرارًا بالتصويت ــ وعدم إعادة المادة إلى اللجنة ــ على مقترح اللجنة أو على نص المشروع الأساسي الذي جاء من الحكومة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أن هناك تباينًا كبيرًا في الرأي وبالأخص إذا نظرنا إلى نص الحكومة ــ وليس إلى ما قدمته الحكومة في اللجنة ــ وما تبنته اللجنة. أعتقد أنه من الممكن إرجاع هذه المادة إلى اللجنة حتى تتفق على حذفها كما اقترحت الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد لعدم توافقها تمامًا أو نعيد صياغتها، لأن الصياغة فيها لبس فعلاً وفيها الكثير من الخلل، وكأننا بالقوة نريد إدخالها في باب الرشوة، لذا أرى أن نحذفها إذا كنا غير محتاجين إليها، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عندما قلت إنها قضية، لأن القضية مرتبطة بقاضٍ وبموظفين في الحكومة، وعندما يُثبت أن أحدهم أضر بمصلحة بالتعاون مع هؤلاء، فهؤلاء سيكونون خاضعين لأحكام الفصل الخاص بالرشاوى والاختلاس كموظفين، وعقوبتهم ــ بحسب قانون العقوبات ــ أخف بكثير من عقوبة الشخص الذي سيطبق عليه هذا الفصل. الأخت دلال أوضحت ــ في إحدى مناقشاتنا الجانبية ــ أن الموظفين في هذه الحالة يحكم عليهم بغرامة لا تزايد على 100 دينار، في حين أن هؤلاء سيحكم عليهم بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار، ونحن عندما نشرع ونعدل التشريعات فلابد أن تكون هناك مواءمة بين موازين الأفراد، فلا نضيق على شخص ولا نوسع على آخر، فالأشخاص المشتركون في الجريمة أحدهم عقوبته خفيفة والآخر شديدة، فأقترح على اللجنة أن تسترد هذه المادة لدراستها ومقارنتها بالأحكام التي ستقع على نفس الأشخاص المشتركين مع هؤلاء في الجريمة، وخاصة إذا كان في الجريمة أطراف في القطاع الحكومي وليس في القطاع الخاص؛ حتى لا يكون هناك تمايز في العقوبة بين الفرد في القطاع الخاص والفرد في القطاع العام، مع العلم أن قانون العقوبات صدر سنة 1975م وكانت الـ 100 دينار لها قيمة، قد تساوي الآن قيمة الـ 10 آلاف دينار، لكن عندما أوقع على فرد في القطاع الخاص عقوبة عشرة آلاف دينار، في حين أن مثيله في القطاع العام لا يعاقب بأكثر من 100 دينار؛ فهذا ظلم بيّن بين الفردين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الموظف في القطاع العام والموظف في القطاع الخاص، مرَّ على السلطة التشريعية قبل هذا المشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة عن رشوة الموظف العام، وشددت العقوبة فيه وصدر هذا المشروع، والكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي يتعلق بالقانون الحالي الخاص بالعقوبات، ولكنْ هناك مشروع وتعديل لجريمة الرشوة للموظف العام، فقد كانا مشروعين، مشروع صدر للموظف في القطاع العام وفيه شددت العقوبة، وقانون خاص بالموظف في القطاع الخاص الذي نحن بصدد مناقشته الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (426): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أرى أن نقارن في الجريمة نفسها بين القطاعين، لأن في المادة المتعلقة بالغرامة نرى أن الموظف العام يُحكم عليه بحسب نص الحكومة وجوبيًا، بينما هنا قالوا إن العقوبة المتعلقة بالغرامات جوازية، وبالتالي هناك اختلاف بين العقوبة التي تقرر لذات الجريمة على الموظف العام وعلى الموظف في القطاع الخاص. ومن المفترض أن تقارن اللجنة بين العقوبات التي تقرر للجرائم التي يقوم بها الموظف العام والعقوبات التي تقرر للجرائم التي يقوم بها الموظف في القطاع الخاص، على اعتبار أنه لا يجوز أن يكون هناك تخفيف في جانب وتشديد في جانب آخر، أنت تتكلم عن جرائم واحدة وتختلف الأحكام فيها على من وقعت عليه، ومن المفترض أن تشدد العقوبات على الموظف في القطاع العام لأن وقوع مثل هذه الجرائم هو من الظروف المشددة، في حين نجد التشديد في العقوبات المقررة على العاملين في القطاع الأهلي. وفي هذه المادة بالذات أتمنى على رئيس اللجنة أن يوضح لي، بالنسبة للمادة 191 التي تناولت هذه العقوبة، ونصها التالي: «يُحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض على... على ألا تقل عن مائة دينار»، في حين أن هذا المشروع يقول فيما يتعلق بذات الجرم وذات الغرامات: «ألا تقل عن خمسمائة دينار». أرجو التأني ــ سيدي الرئيس ــ في هذا الأمر، فهذه المادة من المفترض أن تعاد إلى اللجنة لبحث موضوعين: لماذا الاختلاف بين الموظف في القطاع العام والموظف في القطاع الخاص  بتحديد غرامة لأحدهما جوازية وللآخر وجوبية، وأحدهما لا تقل غرامته عن مائة دينار، بينما الآخر لا تقل عن خمسمائة دينار، وأرجو ألا يقول الأخ الدكتور صلاح علي: لا نريد إرجاع المادة إلى اللجنة، فلابد أن يحدد الجرائم والعقوبات ويقارن بينها وبين ما نُص عليه في قانون العقوبات، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، كنا على علم تام ــ فيما يتعلق بالعقوبة بالنسبة للموظف في القطاع العام ــ بالعقوبات التي نحن بصددها الآن فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، ولأن رأي اللجنة كان مع ممثلي الحكومة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل وهو أن الموظف العام يختلف عن الموظف في القطاع الأهلي، هنا كان الظرف مشددًا وعقوبته أشد كما تفضلت الأخت دلال الزايد، ولذلك كانت هنا إلزامية وحولناها إلى جوازية للسلطة القضائية ــ فيما يتعلق بالقطاع الأهلي ــ بحيث يُترك للسلطة القضائية تحديد هل تضاف الغرامة ــ بالإضافة إلى الحبس ــ أم لا؟ كما حددنا حد الغرامة الأدنى وأقصاها، آخذين في الاعتبار أن العقوبة في القطاع العام ستكون أشد من هذه العقوبة، ليس لأننا لا نريد أن نرجع ونقارن بين العقوبات بل لأن وجهة النظر ترى أن أحكام القطاع الأهلي تختلف عن القطاع العام فيما يتعلق بالرشوة والاختلاس، أنا أتكلم هنا عن الموظف العام ــ الذي ينبغي أن يحمي المال العام ــ الذي تكون عقوبته أشد من الموظف في القطاع الأهلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ربما يكون الأخ الدكتور صلاح علي قد فسر لي لماذا يُعد ظرفًا مشددًا كما ذكرنا في مسألة جوازية الغرامة ومسألة وجوبها، ولكنه لم يفسر لي لماذا قُررت للموظف العام غرامة لا تقل عن مائة دينار، بينما قررت في القطاع الأهلي غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار؟ هذه النقطة بالذات لم يفسرها لي، كما أريد أن أعرف رأي وزارة العدل أيضًا بخصوص هذه العقوبة، وهل يرى أنها صحيحة ومتوائمة مع ذات الفعل المقرر على ضوء المادة 191 أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقارنة الحاصلة فيما يتعلق بالرشوة والاختلاس بين الموظف العام والموظف في القطاع الخاص ليس لها محل، ذلك لأن أي قانون يصدر إنما يحمي مصلحة عامة، فالقوانين المتعلقة بالرشوة والاختلاس في الحكومة هي للمحافظة على الوظيفة العامة، وبالتالي هناك تجديد واعتبارات معينة لها، أما القوانين المتعلقة بالرشوة والاختلاس في القطاع الخاص فهي لحماية مصلحة اقتصادية، وفي هذه المصلحة الاقتصادية المشرع هو من يقدر متى سيكون هناك اعتداء على مصلحة ومتى لا يكون، وبالتالي فإن المقارنة في هذا الموضوع في غير محلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أؤكد ذكره الأخ المستشار القانوني لوزارة العدل، نحن هنا نتكلم عن الجوازية، بينما هي أصلاً إلزامية للموظف العام كما تفضلت الأخت دلال الزايد، ونحن نتكلم عن مبلغ الـ 500 دينار في قطاع أهلي وقطاع اقتصادي وأعضاء مجالس إدارات وأعضاء مجالس أمناء وأصحاب أموال، لذا كانت جوازية من 500 دينار إلى 10 آلاف دينار بالنسبة للقطاع الأهلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في النص الأصلي ليست جوازية، بل تعديل النواب قال إنها جوازية وكذلك توصية اللجنة، النص الأصلي من الحكومة قال: «يُحكم»، أي وجوبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أسأل ممثل وزارة العدل ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأعضاء المحترمين: أيهما أولى بالحماية والتشديد والغلظة، المال العام أم المال الخاص؟ المال العام أحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار بينما في القطاع الخاص ــ المؤسسات والشركات ــ أيًا كانت صفته أحكم بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار؟! أيهما أولى بالتغليظ والشدة؟ أين مبدأ المساواة في جريمة واحدة هي الرشوة والاختلاس؟ هل يعقل أن أغلظ العقوبة في القطاع الخاص وأترك العقوبة مخففة في القطاع العام ــ تتكلم عن العقوبات المالية ــ حيث ساوينا بين القطاع العام والقطاع الخاص في العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، مع أن القانون هناك قال: «السجن»، الموظف العام يحكم بسجنه، وهنا حكمنا عليه بغرامة قيمتها أضعاف الغرامة التي سيحكم بها على الموظف في القطاع الحكومي، وبهذا نأتي بمركز غير متساوٍ من الناحية القانونية، والأولى على المشرع أن يولي الاهتمام والرعاية للمال العام، صحيح أن المطلوب هو حماية الاقتصاد، وخاصة أننا دولة رأسمالية عمادها الاقتصاد الحر، ولكن في الوقت نفسه لابد من المساواة بين المراكز القانونية في الجريمة الواحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذه المقارنة لا تجوز؛ لأننا نتكلم عن قانونين مختلفين، وإذا أردنا أن نساوي بين هذين القانونين ونوازي بينهما، فمن الأفضل أن نوحدهما ــ وكان الله غفورًا رحيمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أحببت أن أقول نقطة، من الأكيد أن للمال العام حرمة، ويجب أن تكون العقوبة أشد مما هو موجود في المال الخاص أو في القطاع الخاص، ولكن إذا كنا مقتنعين أن هذه العقوبة مناسبة، فليس المطلوب عدم الموافقة عليها في هذا القانون، وإنما المطلوب أن نعدل القانون الآخر، وهذا ما سوف يتم، بدلاً من أن نقارن ونقول إن هناك أقل وهنا أكثر. في اعتقادي أن العقوبة مناسبة في هذا القانون، ولكن في القانون الآخر يجب أن يعاد النظر فيها بما يتناسب مع هذا المشروع بقانون. هل يوافق مجلسكم الموقر على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (427): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة بخصوص حذف عبارة «أو اعترف بها» من نص المادة، نحن نعلم أن الاتفاقيات الدولية في مثل هذه الجرائم وبالذات الجرائم الاقتصادية، ومكافحة الفساد دائمًا تشجع على مسألة الاعتراف، وتجعله من الأعذار التي تؤخذ في عين الاعتبار، لذلك أحببت أن أعرف لماذا اللجنة قامت بحذف هذه العبارة؟ فهذا الحذف غير متزامن مع ما ورد في مشروع الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن قانون العقوبات البحريني النافذ في الجرائم وضع اعتبارًا لمسألة الاعتراف كونه من الأسباب التي يعفي فيها القاضي من العقوبة متى رأى محلاً لذلك، فلماذا هذا الاختلاف في السياسة التشريعية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، هل توجد ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، أنا تقدمت باقتراح لم تعلنه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أعتقد أنه يجب أن نصوت على النص الأبعد عن النص الوارد من الحكومة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس لتوضيح الأمر.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أن توصية اللجنة بعيدة عن نص المادة الوارد من الحكومة، فيبدأ التصويت عليها أولاً، وإذا لم يوافق المجلس على توصية اللجنة، يتم التصويت على نص مشروع القانون الوارد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنت لم تعلن أن هناك اقتراحًا بالعودة إلى النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لقد أعلنت هذا الاقتراح.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       
      القصد من هذا الإعلان هو أن يضع الأعضاء الذين لم ينتبهوا في اعتبارهم أنه بالإضافة إلى توصية اللجنة هناك اقتراح بالأخذ بنص المادة كما ورد من الحكومة.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ، هناك اقتراح وهو العودة إلى النص كما ورد من الحكومة، ولكن سنقوم بالتصويت أولاً على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. إخوان سنقوم بتقديم البند رقم 8 من جدول الأعمال على البندين 6 و7 والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 104)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع القانون المذكور والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من إحدى عشرة مادة، وبعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي كل من وزارة العمل، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة تنظيم سوق العمل؛ فإن اللجنة ترى أن الأهداف التي يرمي المشروع بقانون إلى تحقيقها متحققة بالفعل ومنظمة في عدة قوانين، منها: قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون الخدمة المدنية، والمرسوم بقانون في شأن مزاولة المهن الهندسية وتعديلاته، والمرسوم بقانون في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة وغير ذلك من القوانين، وعلى ذلك توصي اللجنة ــ بعد موافقة مجلسكم الموقر ــ بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني، (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
       العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق  3/ صفحة 105)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تسلّمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتابًا من رئيس المجلس تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). تدارست اللجنة مشروع القانون في ثلاثة اجتماعات واطلعت أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالمشروع، والتي اشتملت على: قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، ومشروع القانون المذكور. كما ناقشت اللجنة مشروع القانون واستعرضت قرار مجلس النواب الرافض له من حيث المبدأ. ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في دراستها للمشروع انتهت إلى أنه يرمي إلى ضمان تمثيل لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب مجلس الشورى أسوة بباقي لجان المجلس الخمس النوعية الدائمة، وبذلك تتحقق المساواة في الوضع القانوني بين اللجان، وعليه اتجهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ من حيث المبدأ، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الهدف ــ كما ذكرت اللجنة في تقريرها ــ هو مساواة الوضع القانوني للجنة شؤون المرأة والطفل مع بقية اللجان، فهذا الهدف لن يتحقق، لأن مساواة الوضع القانوني معناه أن يكون الانضمام إلى هذه اللجنة بنفس مستوى الانضمام إلى بقية اللجان، وليس اختياريًّا. الانضمام إلى هذه اللجنة بقي في وضعه الاختياري وليس مثل بقية اللجان الخمس الأخرى التي ينبغي على العضو أن يختار واحدة منها وينضم إليها. في هذه الحالة وعلى أساس أن عدد الأعضاء في كل لجنة لابد أن يكون سبعة أعضاء، إذا افترضنا أن هذا النصاب لم يتحقق للجنة، فهل سيكون للرئيس ولمكتب المجلس صلاحية إجبار الأعضاء على أن يشترك سبعة أعضاء في اللجنة وهي اختيارية وليست إجبارية؟! هل يحق للرئيس أن يضع سبعة أعضاء في هذه اللجنة بصورة إجبارية بينما العضوية اختيارية؟ هذا سؤال. الأمر الآخر، سوف تأتينا الآن لجان أخرى مقترحة، هناك لجنة مقترحة لحقوق الإنسان، وهناك لجنة مقترحة للشباب، ماذا عن وضع هذه اللجان التي ستقترح؟ هل ستكون لجانًا دائمة أم ستكون لجانًا مؤقتة؟ وإذا أصبحت لجانًا دائمة فهل سنعمل في المستقبل على أن نضمها أيضًا إلى مكتب المجلس حتى يكون لها نفس الوضع القانوني؟ إذا لم نفعل ذلك فلماذا نضيف لجنة شؤون المرأة والطفل ولا نضيف بقية اللجان الأخرى المقترحة؟ لجنة شؤون المرأة والطفل أيضًا من اللجان المقترحة من المجلس، ولها نفس الوضع. هذه مجموعة من الأسئلة معالي الرئيس تجعلنا نتساءل هل انضمام لجنة شؤون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس سوف يحقق الغرض منها؟ ما هو الهدف من وجودها في مكتب المجلس؟ أنا بودي أن أسمع من اللجنة ما هو الهدف الأساسي؟ وما هي الفائدة المرجوة من وجود لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب المجلس خلافًا لما نصّت عليه اللائحة الداخلية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مداخلة الأخت الدكتورة بهية الجشي، أقول إن موضوع لجنة شؤون المرأة والطفل كل المجلس يتذكر أنه مضى على إنشائها ست سنوات، والحقيقة أن هذه اللجنة استمدت قوتها وعملها وتعاونها من رئيس المجلس وأعضاء المجلس. صحيح أننا كنا في تلك الفترة غير موجودين في مكتب المجلس، ولكن معالي الرئيس كان يطلعنا بشكل خاص على الأمور، وكان يتابع أمور لجنة شؤون المرأة والطفل، وكذلك الأخت أليس سمعان ــ ذكرها الله بالخير ــ لعبت دورًا كبيرًا بصفتها النائب الثاني ــ آنذاك ــ في تسيير أمور اللجنة من ناحية احتياجاتها التي كانت تمر عبر وسيط، وكان هذا الوسيط هو الأخت أليس سمعان. سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي حول ما الهدف من وجود اللجنة في مكتب المجلس؟ نرد عليه بسؤال آخر هو: ما الذي يمنع وجود اللجنة في مكتب المجلس؟ المجلس قدّم اقتراحًا بدايةً ورفض، ولكن في الاقتراح الثاني كان هناك تأنٍ في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السابق، وهذا الاقتراح جاءنا الآن بصيغة مشروع قانون هو نتيجة لموافقة أعضاء مجلس الشورى على الاقتراح الأصلي. حتى الإخوان في مجلس النواب وضعوا مسببات وقالوا إنهم لن يمرروا اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لأنه لم يمرر اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هذا الموضوع تم التصريح حوله كثيرًا وعلى ذلك بُنيت توجهاتهم في هذا المجال. لكن يجب ألا ننسى أن في الدستور وأحكام اللائحة الداخلية نص يقول إن كل مجلس يضع الأحكام المُنظمة المكملة لأعماله، وبالتالي معالي الرئيس أنت أوعزت إلى المستشارين القانونيين لبحث كيف يمكن أن تتواجد لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب المجلس، ولكن النص صريح وواضح أنه لا يجوز المشاركة في مكتب المجلس إلا للرئيس ونائبيه ورؤساء اللجان فقط. حاليًا أنا التي أتواصل مع الأخت منيرة بن هندي ــ الله يعطيها العافية ــ رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، وأقول لها إنه جرى كذا وكذا في اجتماع المكتب، أو أن مكتب المجلس يطلبون التقرير الفلاني لأن الوزارة العلانية مستعجلة في الأمر، هذا الدور نحن نقوم به اليوم لأننا موجودون هنا، ولكن غدًا سوف يكون هناك أعضاء مختلفين، فنحن اليوم نؤسس لما هو آتٍ. نحن اليوم سوف نناقش موضوع لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشباب ولا أتصور أن أعضاء اللجنة الذين سوف يؤسسونها سيطالبون تلقائيًا بالتمثيل في مكتب المجلس، لأننا تعلمنا الدرس، تعلمنا درس أنني لابد أن أضمن استقرار ووجود هذه اللجنة. وحين تأتي فرضية وجود سبعة أعضاء، فأعتقد أنه مرّ الآن فصلان تشريعيان يحتويان على ستة أدوار انعقاد كان يوجد خلالها مشاركة من الأعضاء في هذه اللجنة، ومن الخطأ وغير المقبول أن نقول هل سيشارك الأعضاء في هذه اللجنة؟ نحن حقيقة نثمن كثيرًا جهود الإخوان أحمد بهزاد والسيد حبيب مكي وخليل الذوادي والدكتور عبدالعزيز أبل وعبدالجليل العويناتي، الذين كانوا أعضاء داعمين للجنة شؤون المرأة والطفل، وكانوا موجودين دائمًا معنا. وحقيقة لقد قمنا بقياس مدى تقدم اللجنة، فكيف ذلك؟ لقد كنا من قبل نتحدث إلى الأعضاء ونطلب منهم التسجيل في اللجنة، أما الآن فقد مرّ بنا دورا انعقاد كانت هناك خلالهما مبادرة من الرجال إلى الانضمام إلى اللجنة، والأخ عبدالجليل العويناتي ــ وهو عضو جديد ــ بادر إلى مشاركتنا في اللجنة، والأخ أحمد بهزاد هو الآخر بادر بالانضمام إلى اللجنة، والأخ فيصل فولاذ العضو السابق ــ ذكر الله بالخير ــ بادر إلى الانضمام إلى اللجنة عند بداية تأسيسها، فإذن اللجنة ليست حكرًا فقط على تمثيل النساء الموجودات في هذا المجلس. ونحن بحثنا في لجنة شؤون المرأة والطفل أن يقوم أحد الأعضاء خلال الدورات القادمة برئاسة اللجنة. أنا أتمنى على المجلس أنه كما وقف إلى جانب هذا الاقتراح ــ عندما كان اقتراحًا ــ ودعمه، أن يدعمه الآن كمشروع قانون، ونحن على ثقة بأن الإخوان ــ حتى في مجلس النواب ــ سوف يتفهمون إصرارنا على هذا الموضوع. هناك من يقول إن المكان مكتظ، ونقول إن المكان لم يكن أبدًا مانعًا من تحقيق أمرًا معينًا، ولا ننس معالي الرئيس أنه في التقارير الدولية للبحرين المتعلقة بتقارير الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، تقرير حقوق الإنسان أشار بنص صريح في مجال المرأة إلى وجود لجنة شؤون المرأة والطفل في المجلس التشريعي في البحرين، وطلب أن يتم الاقتداء بما أخذ به المجلس التشريعي البحريني. وقد سُئلنا عن سبب عدم تمثيلنا في مكتب المجلس؟ وقلنا في هذا  الجانب إن هذه هي الخطوة المقبلة إن شاء الله التي تعقب تأسيس اللجنة وتقويتها، وكما قلت لك معالي الرئيس على الرغم من أن المشروع كان موجودًا عند الإخوة النواب نحن لم نطلب منهم الإسراع في جلبه، باعتبار أننا كنا نقول إن المدة في صالحنا، وحتى نشعر هل نحن مستقرون في عمل اللجنة؟ هل فعلاً لدينا عمل لإنجازه؟ هل نسهم في تقديم تقارير إلى المجلس؟ هذه الأمور كلها أوصلتنا إلى ضرورة وجود رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب المجلس، ليس من باب أن الرئاسة موجودة في كل اللجان، ولكن لحُسن سير أعمال اللجنة، وأن يكون رئيسها متابعًا مع رؤساء اللجان، ولا ينتظر خروجهم من اجتماع مكتب المجلس أو الاتصال بهم ليعرف ماذا جرى في الموضوع الفلاني أو الموضوع العلاني، لأن ذلك حقيقة غير طيب في حق من يرأس اللجنة، وغير طيب في حق أعضاء اللجنة. واختتم كلامي بالقول إنه كما دعمنا المجلس في البداية، ودعمنا دائمًا في هذه اللجنة، أتمنى أن يدعمنا أيضًا في مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أنا وجهت أسئلة وكنت واضحة، وقلت: هل سيتساوى الوضع القانوني لهذه اللجنة مع بقية اللجان في ظل وجود العضوية الاختيارية؟ هذا سؤال. الأمر الآخر، أنا لم أتعرّض لأعضاء اللجنة، وإنما قلت: في حالة لم يتوافر أعضاء، وهذا احتمال ــ قد يكون احتمال واحد إلى ألف ــ وهذا ليس تقليلاً من أهمية وجهود الأعضاء في اللجنة، ولم أتعرض للأعضاء في اللجنة، ولم أقلل من جهودهم، ولم أقلل من إقبالهم على عضوية هذه اللجنة. أحببت معالي الرئيس أن أصحح هذا الوضع، أسئلتي واضحة ودقيقة، والإجابة عنها تكون بمقدار السؤال، وليس بافتراضات. ليست هناك نية مبيتة، وليست هناك إساءة إلى أحد، ولا استهانة باللجنة، ولا بأعضائها، وأنا معالي الرئيس من الفريق الذي عمل على تشكيل هذه اللجنة منذ البداية عندما كانت مؤقتة في هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة لم أحضّر كلامًا، ولم أدبج كلمة في الورق، لأني لم أكن على قناعة بأن هذا المشروع سوف يأتي دوره للمناقشة في هذه الجلسة، ولكني لم أتوقع أن تكون أسئلة الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ وأرجو أن أكون مخطئًا ــ محبطة للبعض، وأعتقد أن هذا لم يكن قصدها. أنا لا أدافع عنها، ولكني أعلم حرصها على هذه اللجنة. منذ بداية التحاقي بهذا المجلس وأنا أشعر بأن من الأهمية بمكان أن تكون لجنة شؤون المرأة والطفل ممثلة في مكتب المجلس، لأننا الآن نتكلم عن أسلوب حضاري وديمقراطي انتهجته مملكة البحرين، وأصبحت المرأة شريكًا فاعلاً وأساسيًا في تجربتنا الديمقراطية، ونحن نفتخر بأن 11 امرأة هن أعضاء في هذا المجلس، ولنا الفخر والاعتزاز، ونتباهى عندما نذهب إلى الخارج بأن المرأة ممثلة خير تمثيل في تجربتنا الديمقراطية. ثم إن الكثير من القضايا التي تُثار في المجتمع البحريني، للمرأة فيها دور كبير ومؤثر. نحن الآن نتلقى دعوات من مُنظمات دولية، وغدًا إن شاء الله سيسافر وفد من البرلمان البحريني ومجلس الشورى إلى نيويورك لمعالجة قضية تتعلق بالمرأة الريفية، وسيشارك رجل وامرأة في هذا المؤتمر، وهذا بحد ذاته مفخرة لنا، لأن الاتحاد البرلماني الدولي أكد حضور الرجل مع المرأة في مثل هذا المُلتقى. والشهر القادم سيذهب أخ عزيز علينا إلى تركيا ليمثل المرأة البحرينية في هذا الملتقى الدولي، فنحن نتكلم عن لجنة فاعلة وأساسية ومن المهم أن تكون موجودة في مكتب المجلس. سيدي الرئيس، لا يخفى عليكم ــ كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ أنه ربما لا نحصل على العدد الكافي للأعضاء، وسوف أكون صريحًا معك ــ سيدي الرئيس ــ الآن مع إلزام اللائحة الداخلية بضرورة أن ينضم الأعضاء إلى لجان دائمة وعلى الأقل لجنة واحدة نجد أن هناك من ينضم ولا يحضر، بصريح العبارة، في حين أننا نجد أن هذا الموضوع في لجنة شؤون المرأة والطفل اختياري، فإذا كان الموضوع إلزاميًا لا يقبل عليه الناس، وإذا كان اختياريًا فالنتيجة  ــ والحمد لله ــ طيبة بشهادة الأخت دلال الزايد. فنحن عندما نقول إن هناك مسؤولية كبيرة لتمثيل هذه اللجنة في المجلس فأعتقد أن هذا التخوف عند الأخت الدكتورة بهية الجشي سوف يزول، فأبارك للمجلس ولكم شخصيًا ــ سيدي الرئيس ــ أنكم فكرتم في أن يكون للجنة وجود في مكتب المجلس، وهذا سيشكل إضافة نوعية وكمية وشكلية، وهذا الوجود سيضيف الكثير ولن ينتقص من مكانة المجلس، بل على العكس سوف يسهم إسهامًا كبيرًا في وعيكم والوعي الديمقراطي في البحرين وتمثيلنا الحقيقي للمرأة وقضايا الطفل، وأعتقد أنني في غنى عن ذكر محاسن هذه اللجنة ودورها وفعاليتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نسترسل أريد أن أشيد بهذه اللجنة من خلال عملها في السنوات الماضية، وبالفعل كانت لها بصمات قوية، سواء مستوى على اختصاصاتها من جهة أو على مستوى سمعة المجلس وسمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية والإقليمية من جهة أخرى. الأمر الآخر، أعتقد أن العضوية الاختيارية قد تكون في بعض الأوقات أقوى من العضوية الإجبارية، لأن الذي ينضم اختياريًا يكون مقتنعًا وملتزمًا أكثر من الذي يجبر على الانضمام إلى لجنة قد لا يكون مقتنعًا بها. وأعتقد أن وجود أي لجنة في مكتب المجلس سيسهل التنسيق بين مكتب المجلس واللجان من دون الحاجة إلى وسيط يقوم بعملية الإبلاغ. وانضمام اللجنة إلى مكتب المجلس قرار اتخذناه منذ فترة طويلة، وبالنسبة إلى اللجان الأخرى فإن لكل حادث حديثًا، وإذا شكلت لجنة الشباب أو لجنة حقوق الإنسان ورأينا أن هناك ضرورة للانضمام إلى مكتب المجلس فسوف نتخذ القرار المناسب. وتوفيرًا لوقت المجلس وإذا كان الجميع متفقين على أهمية هذه اللجنة وما قامت به من دور كبير فهل توافقون على قفل باب النقاش والدخول في الموضوع؟ الأخ إبراهيم محمد بشمي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو إبراهيم محمد بشمي (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أتذكر النقاش الذي دار في المجلس في فصله الأول، فقد تم طرح لجنة للعرائض والشكاوى، وطرحت فكرة تشكيل لجنة حقوق إنسان، وتم رفض كل هذه الاقتراحات بمسببات قانونية، والآن تطرح مرة أخرى، وأقترح إحالتها إلى هيئة المستشارين ليقدموا إلينا تصورًَا متكاملاً لدور مجلس الشورى، والتطوير الذي سيتناول مثل هذه اللجان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أن نصوت على قفل باب النقاش وإن لم توافقوا فسنستمر. هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الذي يحدد الأعراف وسير العمل في هذا المجلس هو اللائحة الداخلية، ونحن في كثير من الأحيان لا نلتزم باللائحة الداخلية، واليوم النقاش الدائر في الجزئية الأخيرة فيه الكثير من التجاوزات، ويجب على هذا المجلس بعد هذا العمر من ممارسة عمله الديمقراطي والتشريعي وغير ذلك ألا يتجاوز ذلك، فالمادة 61 تقول بكل صراحة: «للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل، ويؤذن دائمًا لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم من الحكومة»، وما يجري هنا هو مخالفة لهذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خلطًا بين عمل اللجنة المقدر من المجلس وعضوية رئيس اللجنة في مكتب المجلس. اتجه الكلام قبل قليل من الأخ خليل الذوادي وغيره من الأعضاء وحتى منك ــ معالي الرئيس ــ إلى أن اللجنة قدمت عملاً تشكر عليه، ونحن لا نختلف على ذلك، فكلنا أيّدنا تشكيل هذه اللجنة، وارجعوا إلى المضابط والمحاضر وستجدون أننا جميعًا وقفنا مع تشكيل هذه اللجنة، ولكن نحن اليوم نتكلم عن هل يجب أن يكون رئيس هذه اللجنة أو غيرها من اللجان في مكتب المجلس؟ وذكرت ــ معالي الرئيس ــ في كلامك أن لكل حادث حديثًا، لا، عندما نتخذ قرارًا اليوم بهذا المعنى فإننا لن نفرق بين اللجنة (أ) واللجنة (ب) واللجنة (ج)، فالقرار واحد، واليوم إذا اتخذتم هذا القرار فإن كل رئيس لجنة تشكل يجب أن يكون عضوًا في مكتب المجلس، ولا نوافق اليوم باعتبار أن لجنة شؤون المرأة والطفل تعنى بأمور المرأة، والمرأة مهمة لنا فتمثل في مكتب المجلس، في حين أن لجنة الشباب غير مهمة فلا تمثل في مكتب المجلس. نحن لا نختلف على الدور الذي تقوم به المرأة، ومن حاول أن يزج بهذا الموضوع في حديثه يجب أن نصحح له ونقول: إننا لا نفرق في هذا الأمر، نحن نتكلم عن موضوع إداري بحت، ما هي المبررات الإدارية لوجود كل أعضاء اللجان في مكتب المجلس؟ ذكرت الأخت دلال الزايد التواصل، وإذا كانت الأمانة العامة لا تؤدي عملها فيجب أن نحاسب الأمانة العامة، لأنه مطلوب من الأمين العام في نهاية كل جلسة أن يبلغ الأعضاء والأشخاص غير الموجودين في الجلسة بالقرارات، يجب ألا يكون عملي ــ لأنني موجود اليوم ــ أن أبلغ فلانًا، لا، هذا لا يجوز، هذا ليس عملاً مؤسسيًا، العمل المؤسسي هو أن أي قرار يصدر بخصوص لجنة غير موجودة أو عضو غير موجود في مكتب المجلس يبلغ من قبل الأمين العام للمجلس، وإذا لم يبلغ فإنه في اجتماعات مكتب المجلس يحاسب الأمين العام. فليس هناك ربط بين كونها لجنة شؤون المرأة والطفل وبين عمل المرأة، وأتكلم  عن التشكيل، هذا أولاً. ثانيًا: بخصوص العضوية، صحيح أن المراكز القانونية للجان تختلف، وهذا الرأي لم آتِ به بنفسي، بل أتى في رأي المستشارين القانونيين في مجلس النواب، وفي الرأي القانوني لحكومة البحرين، فكلاهما رفض التشكيل لأن المراكز القانونية تختلف، والمركز القانوني للجان الخمس الدائمة يختلف عن المركز القانوني للجنة السادسة أو اللجنة السابعة. العبرة هي لماذا أعدل تشكيل مكتب المجلس؟ يجب أن نتفق أولاً على أنه ليس هناك شكل واحد من أشكال مكاتب المجالس النيابية، ليس كل رؤساء اللجان ــ الـ 17 ــ في البرلمان الكويتي أعضاء في مكتب المجلس، وليس كل رؤساء اللجان ــ الـ 23 ــ في البرلمان المصري أعضاء في مكتب المجلس، وليس كل رؤساء اللجان في مجلس النواب ــ جيراننا ــ أعضاء في مكتب المجلس، وبالتالي نحن لا نقول لأن هذه اللجنة موجودة لدينا يجب أن نضعها في مكتب المجلس، مكتب المجلس عمله محدود، وقد ذكر في اللائحة الداخلية، وكان النص الأصلي القديم الذي حصر مكتب المجلس في خمسة أعضاء يكفي لأداء عمل المؤسسة. نحن الآن بقرار مستعجل ــ أيضًا ــ من هذا المجلس في بداية عملنا عدلنا اللائحة ووسعنا المشاركة للجميع، ثم أتينا ونريد الآن أن نوسع المشاركة للجميع، أنا ضد مسألة أن يكون كل رئيس لجنة في مكتب المجلس، وكذلك ضد فكرة أن يكون بعض رؤساء اللجان ــ إذا اتخذنا اليوم قرارًا بالموافقة ــ في مكتب المجلس، فلا أقبل أن اللجنة (أ) يكون رئيسها في مكتب المجلس، واللجنة (ب) التي سأشكلها في المستقبل لا يكون رئيسها في مكتب المجلس، هذا غير ممكن، لأننا في هذا المجلس قد نُقدِم على تشكيل لجان متعددة أخرى، وأرجو ألا يصل عدد أعضاء مكتب المجلس إلى 10 أو 15 عضوًا وجل عملنا محدد بشكل إداري بحت، في إعداد جدول الأعمال، وتلقي الرسائل، وتشكيل الوفود ــ وهذه الصلاحية سحبت الآن ــ وإلى آخره، فهي أعمال إدارية بسيطة. وأرجو من المجلس ألا يأخذ الموضوع بعاطفة، فنحن لسنا ضد رئيس أو رئيسة اللجنة، نحن ضد الفكرة، هل نحتاج فعلاً إلى 9 أو 10 أو 11 عضوًا في مكتب المجلس، في حين أنه في البرلمان المصري يتكون المكتب من الرئيس والوكيلين؟ أتمنى من الإخوة الأعضاء التفكير في مصلحة هذا المجلس، وأرجو ألا يزعل الزملاء من هذا الكلام، نحن لا نقول هذا الكلام ضد شخص معين وإنما ضد الفكرة نفسها، ومثلما رفض زملاؤنا النواب الفكرة من حيث المبدأ أتمنى على زملائي رفضها من حيث المبدأ، وصحيح أننا في فترة ماضية وافقنا عليها ولكن تغيير الرأي ليس عيبًا، فبعض الأعضاء غيروا آراءهم لأنهم حصلوا على معلومات أكثر مما حصلوا عليه عندما وافقوا على فكرة المشروع سابقًا. وكما ذكرت أن الإخوة النواب لا يتبعون ذلك، وكذلك المجالس في المغرب والكويت ومصر لا تتبع ذلك، وهذا كله مذكور في رأي الحكومة، والإخوة النواب أيضًا وضعوا مذكرة قانونية مفصلة. أقول: نكتفي بما لدينا، ونشكل لجانًا وليس شرطًا أن يكون رؤساؤها موجودين معنا في مكتب المجلس، أما بالنسبة إلى مسألة التواصل فهناك مكتب الأمين العام ويستطيعون التواصل معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أحببت أن أوضح نقطتين: النقطة الأولى: نحن أمام اقتراح قانون تقدم به مجلس النواب وذهب إلى الحكومة، والحكومة أحالته إلى مجلس النواب في صورة مشروع قانون، والنواب رفضوا هذا المشروع، ولكن نحن الآن أمام مناقشة هذا المشروع الذي سبق للمجلس أن وافق عليه في جلسة سابقة. النقطة الثانية: بالنسبة إلى إضافة عضو جديد إلى مكتب المجلس فهل هذه بدعة؟ لا أعتقد أنها بدعة، لأنه سبق للمجلس أن وافق على إضافة ثلاثة أعضاء جدد إلى مكتب المجلس في الفصل التشريعي الأول، وقد جاءت اللائحة الداخلية وأعطت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حق المشاركة في مكتب المجلس، ثم جاء مجلسكم الموقر وأضاف ثلاث لجان أخرى إلى المكتب، فلا ضير في أن نضيف لجنة سادسة إلى المكتب، وإذا كان هناك تخوف من عدم اكتمال عدد الأعضاء في اللجنة فأنا أطمئنكم بأن هناك تسابقًا على الاشتراك في هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لم نتكلم أبدًا من جانب العواطف وبالذات في الاقتراحات بقوانين أو مشروعات القوانين، وأنا قلت منذ البداية إن فكرة الاقتراح طرحت مرتين ولكنها رفضت مرة بشكل رسمي ومرة أخرى حاولنا استكشاف شعور الأعضاء حولها ولم يوافقوا عليها فلم نقدمها، وبعد مرور أربع سنوات قدمنا الفكرة مرة أخرى. أما بالنسبة إلى ما يقال وهو أن مكتب المجلس مكتب تنظيمي وما إلى ذلك وهذه مهمة الأمانة العامة؛ فهذا غير صحيح، لأنه ليس من مهام الأمانة العامة أن تأتي وتقول لرئيس لجنة: هذه الأمور التي حدثت في مكتب المجلس، لأن هذه الأمور ليست من مهام الأمانة العامة، فاختصاصات الأمانة العامة واضحة. أما بالنسبة إلى مكتب المجلس، فهو يبحث في أمور مهمة لسير أعمال المجلس، ويبحث في كيفية تطبيق الأمور، ويوائم بين اللجان، ويقرر إحالة المشروعات إلى لجنة كذا أو لجنة كذا، ويناقش الأمور التي تأتي من الشعبة البرلمانية، وغير ذلك من اختصاصات مكتب المجلس، وبالتالي ليس لأنها لجنة شؤون المرأة والطفل طالبنا بأن تكون في مكتب المجلس، وإذا كنتم تقولون إن تركيبة مكتب مجلس النواب مختلفة بحيث يتكون من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقط، ولكن نحن قمنا بتغيير هذه التركيبة وأضفنا ثلاثة أعضاء إلى المكتب ولم نقم بتغيير هذه التركيبة منذ خمس سنوات لأن مكتب المجلس شعر بأن وضعنا أفضل من السابق، وبالتالي هذا الاقتراح عندما تحول إلى مشروع قانون لم يكن قرارًا فرديًا أو قرار أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بل كان قرار المجلس بأكمله ووافق أغلبية الأعضاء على هذا الاقتراح، ولو أسستُ اليوم لجنة جديدة وقلت بعد ذلك إنني أريد أن أكون عضوًا في مكتب المجلس، فالمجلس سيقول لي: لا، ليس وقته الآن ونرفض هذا الاقتراح، لأنك إلى الآن لم تقومي بتأسيس كيان هذه اللجنة، لذلك نحن في هذا الجانب بالذات لا نتكلم عن مسمى أو أعضاء اللجنة بل نريد أن يكون هناك تمثيل لهذه اللجنة في مكتب المجلس، ونريد أن نؤسس لها وذلك بعد مرور خمس سنوات عندما كونا قواعدها وعملها. ذكر الإخوة في مجلس النواب مبررات الرفض وهذا الأمر راجع إليهم، ولكن إذا وافق المجلس على هذا المشروع اليوم فنحن بكل طاقتنا سنحاول تمرير هذا المشروع حتى لو وصل الأمر إلى أن نكلم الأعضاء في مجلس النواب ونقول لهم إن هذا الموضوع يخص تنظيم لائحتنا الداخلية، ونريد أن يكون هناك تمثيل لهذه اللجنة في مكتب المجلس، فلا أعتقد أن الإخوة في مجلس النواب سيرفضون هذا الطلب لإيمانهم بأن كل مجلس له الحق في تنظيم أحكامه المنظمة له. أما بالنسبة إلى رد الحكومة بخصوص هذا الجانب فهذا شأنها، وأنت ــ يا معالي الرئيس ــ كنت بنفسك تخبرني بكل الأمور ولم تقصر عندما كنت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، وكان مكتبك يدعمنا ويتصل بنا ويخبرنا بكل الأمور، ولولا دعمك لنا واتصالك الدائم معنا لما استطعنا الاستمرار، لأنك كنت تعطينا الثقل في عمل اللجنة وتعطينا الاختصاص والتواصل معنا وتمنحنا كل الفرص، وفي الوقت ذاته أنا والأخت منيرة بن هندي والأخت رباب العريض منظمات لهذه اللجنة ونتواصل معها كنساء، ولكن في الوقت نفسه نريد أن تكون أمورنا منظمة على هذا الأساس، فكل المبررات التي سمعتها إلى الآن تقول: ما الهدف من هذا الموضوع؟ ولكن ما المانع أيضًا؟ إذا كان هناك أربعة أشخاص من الأمانة العامة يحضرون اجتماع مكتب المجلس فمن باب أولى أن يحضر رئيس اللجنة هذا الاجتماع أيضًا. ومع احترامي لوجهات النظر المختلفة، وأنا لم أطلب أبدًا من المجلس أي طلب ولكني أناشدكم من كل قلبي أن تتم الموافقة على هذا المشروع، وكما قلت: إذا وافق المجلس على هذا المشروع فنحن سنسعى إلى أخذ موافقة الإخوة في مجلس النواب على هذا المشروع، وشكرًا.
               
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتفق مع كل كلمة قالتها الأخت دلال الزايد، وليعذرني الأخ جمال فخرو لأنه اختزل اختصاصات مكتب المجلس في الأعمال الإدارية، أنا أقول له: لا، اختصاصات مكتب المجلس هي «متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعماله والتنسيق بين أوجه نشاطها. واقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل وذلك بناء على ترشيح الرئيس...»، إذن المكتب لديه اختصاصات فنية وإدارية، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، السؤال الذي سألته الأخت دلال الزايد سأعيد طرحه: ما الضير في أن تكون رئيسة اللجنة عضوًا في مكتب المجلس؟ مجلسكم الموقر هو أول مجلس في سلطة تشريعية أبرم اتفاق تعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، الهدف من هذا التعاون هو النهوض بأوضاع المرأة في السلطة التشريعية وفي القوانين وفي الاقتراحات بقوانين، وكان مجلس الشورى أول من وقع اتفاق تعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وهذا الاتفاق شجع مجلس النواب على أن يبرم اتفاقًا أيضًا مع المجلس الأعلى للمرأة، يهدف إلى الأهداف ذاتها التي نص عليه اتفاق التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة. لديكم الآن خطة لإدماج احتياجات المرأة في السلطة التشريعية وفي الاقتراحات بقوانين، أليس من الملائم أن تكون رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل عضوًا في مكتب المجلس؟ كيف سينهض المجلس إذا كانت هذه الرئاسة لن تمثل في مكتب المجلس؟ اختصاصات مكتب المجلس لا تقتصر على الأعمال الإدارية والفنية فقط وإنما يقوم المكتب أيضًا بترتيب أولويات مشروعات القوانين أو المراسيم بقوانين أو اقتراحات القوانين، أي شيء يتعلق بالمرأة وينظر في مكتب المجلس بدون وجود عضو يمثل لجنة شؤون المرأة والطفل لن تبدى فيه دلائل حسنة، ولن يكون لمكتب المجلس تأثير طالما أنه لن يكون هناك ممثل عن هذه اللجنة في المكتب، كيف سندمج احتياجات المرأة في لجنة ستكون مغيبة عن مكتب المجلس؟ أليس هذا المكتب هو الذي يحدد مهام المجلس والمشروعات التي تنظر من حيث أولوياتها، مكتب المجلس له دور كبير حتى في تنظيم جدول أعمال جلسة المجلس والمهام الملقاة على المجلس، لماذا لا نكون عند مستوى اتفاقياتنا مع المجلس الأعلى للمرأة وننهض بالمرأة؟ إذا لم تكن هذه اللجنة ممثلة في مكتب المجلس ستكون جميع الاتفاقيات التي عقدت أو الاقتراحات أو مشروع دمج احتياجات المرأة مغيبة عن مكتب المجلس، لا يكفي أن يكون هناك أي تواصل كان، وإنما لابد أن تكون هذه اللجنة ممثلة في مكتب المجلس لأن هذا المكتب هو الذي يتابع أعمال اللجان وتقاريرها ومعاونتها، فكيف ستعاون هذه اللجنة واللجنة غير ممثلة في المكتب؟ أطلب من الأخ جمال فخرو والإخوة الذين يعارضون هذا المشروع أن يجيبوني عن هذا السؤال، لا يعني أن هذه اللجنة ستكون عضوًا في مكتب المجلس أنها سوف تجر وراءها جميع اللجان التي ستشكل في المستقبل، فهذا غير صحيح، المجلس سيد قراره، إما أن يرفض وإما أن يقبل كما حدث في السابق. آن الأوان لأن يكون هناك تمثيل لهذه اللجنة في مكتب المجلس، لا نقيس تجارب غيرنا إذا كان هناك قصور، ونحن نعلم أنه في الكويت ومصر وأمريكا لا تكون جميع اللجان ممثلة في مكتب المجلس، ولكن دعونا ننظر إلى واقعنا العملي، لجنة شؤون المرأة والطفل لابد أن تكون ممثلة في مكتب المجلس لتحقيق التوافق والانسجام مع الاتفاقيات التي أبرمها مجلسكم مع الجهة المختصة للنهوض بالمرأة، وليتفق ذلك أيضًا مع البرنامج الذي اختطه المجلس لدمج احتياجات المرأة في السلطة التشريعية واقتراحات القوانين ومشروعات القوانين وأيضًا المراسيم بقوانين حتى لا تكون اتفاقياتنا حبرًا على ورق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن المداخلة لأني سوف أتكلم مرة ثانية ولكن أثارني ما تفضل به الأخ جمال فخرو بأن عمل مكتب المجلس إداري، معنى ذلك أنه يتضارب مع الأمين العام لأن الأمين العام دوره أيضًا إداري. أنا باعتباري عضوًا في مجلس الشورى أرى أن مكتب المجلس هو المسير لأعمال هذا المجلس، وهو النافذة التي يطل منها المجلس على الساحة الداخلية البحرينية وعلى الساحة الإقليمية والدولية والعالمية، هذه رؤيتي لمكتب المجلس. مكتب المجلس هو الذي يمثل المجلس برئيسه ونائبيه ورؤساء اللجان، ولا يمكن أن أقول إن دور مكتب المجلس هو إداري، إذن ما هو دور الأمين العام من الناحية الإدارية؟ المكتب له مكانته وله تأثيره في تسيير هذا المجلس والقيام بأفضل الأدوار. نحن عندما نقول إن هذه اللجنة لابد أن تكون ممثلة في المكتب فإن ذلك يأتي إيمانًا بمكانة هذا المكتب، اليوم أي زائر يزور البحرين سواء كان رئيس دولة أو رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى، من يقابله؟ يقابله الرئيس وأعضاء المكتب، وعندما يُستمع إليه بالنسبة إلى قضايا سياسية تمس البحرين فمن يستمع إليه؟ يستمع إليه مكتب المجلس، وناشدت سابقًا أن يشارك بقية الأعضاء في مثل هذه الزيارات لكي نستمع لما يقولون؟ لأن هناك شخصيات أتت إلينا وكان لها تأثير على مجرى الأحداث العالمية والدولية في البحرين ولم ندع للقائها وسكتنا وقلنا ليست هناك مشكلة، لأن إخواننا في المكتب يمثلوننا خير تمثيل، هذه رؤيتنا لمكتب لمجلس، ثم إن مجلس النواب الموقر أقر مؤخرًا لجنة تخص المرأة والطفل، وكنا نحن الأسبق فهل معنى ذلك أن نرجع إلى الوراء؟ وإذا كانت هناك مجالس أخرى أيضًا لا توجد فيها امرأة فأيضًا في دولة الكويت لم تنتخب أي امرأة ولا توجد امرأة في مجلس الوزراء أيضًا، فنحن نتكلم عن دولة لها الريادة والأسبقية في كل الأمور. نحن الآن نتكلم عن دور أساسي لمكتب المجلس، وهذه اللجنة سوف تكون إضافة إلى أعمال مكتب المجلس الموقر، وشكرًا.

         الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وردني طلب ــ بحسب أحكام اللائحة الداخلية ــ بقفل باب النقاش، هل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى رقم 23، والأخ مقرر اللجنة قرأ المادة الأولى كاملة بينما هناك ديباجة وهناك مواد تندرج تحتها...

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       نحن انتهينا من التصويت على الديباجة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       أقصد ديباجة المادة الأولى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، نحن صوتنا على المادة الأولى، هل المادة الأولى هي الديباجة؟

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       لا، الديباجة مختلفة عن المادة الأولى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، توصية اللجنة بالنسبة إلى المادة الأولى هي: الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة، ونحن صوتنا عليها، في حين أن المادتين 15 و23 لا توجد لهما توصية، إذن نصوّت على ماذا؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       هي 3 مواد.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أرى أن نصوّت على المادة الأولى بحيث تشمل المادتين 15 و23 وتعتبر هذه هي التوصية، ولكن أن نصوّت على الموافقة على المادة الأولى ثم نأتي ونعترض على المادة 15 أو المادة 23 فهذا غير جائز.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، المادة 15 لم يعترض عليها أحد، بل الاعتراض على عبارة «توصي اللجنة» وليس على المضمون...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، فقد جاء تعديل على المادة 23 وبالتالي فهذه الأمور غير مستقيمة، لذا أقترح إما أن يكون التصويت على المادة الأولى شاملاً المادتين 15 و23 وإما أن تكون التوصية لهاتين المادتين كل واحدة على حدة، لأنها ستناقش منفردة، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعيدًا عن الموافقة على ضم لجنة شؤون المرأة والطفل أم لا، أرى أن صياغة تقرير اللجنة غير واضحة، كما أن تمرير المادتين 15 و23 هكذا غير صحيح، وخاصة أن الأخت دلال مهتمة بالنواحي التشريعية والقانونية وتطبيق القانون، فلابد أن يكون التقرير واضحًا. كيف نصوّت على المادة الأولى التي تقول: يُستبدل بنصي المادتين 15 و23 ونصوت عليهما معًا؟! هل نصوت على 7 مواد في آن واحد أم أن كل مادة تحتاج إلى النص، والتوصية، وقرار اللجنة، والقرار النهائي، حتى نستطيع أن نضيف أو نحذف إذا كان الأمر يحتاج ذلك، فالمادة 15 لا يوجد لها توصية وكذلك المادة 23، كما أنني لا أستطيع أن أعدل عليهما إذا كان التصويت على المواد بشكل كلي ــ إذا وجد رأي بالتعديل بالحذف أو الإضافة ــ لذا أقترح أن يعاد هذا التقرير ويكتب بطريقة صحيحة، ويعرض على اللجنة لتحدد ما تراه مناسبًا خلال أسبوعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، عند صياغة التوصية أُخذ في الاعتبار ما تفضلت به معالي الرئيس، لهذا كتبت: المادة الأولى ووضعت بين قوسين المادة 23 في الورقة الموجودة أمامك...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ سيد حبيب إذا كنت قد وضعت هذا الأمر في الاعتبار فكيف يأتيني التعديل بعد التصويت؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       سيدي الرئيس، كنت أعتقد أننا سنصوّت عليها مادة مادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في مثل هذه الأحوال حينما يتم استبدال النصوص ــ بالنسبة إلى المواد ــ بنصوص جديدة ينبغي أن تتم الموافقة أولاً على ديباجة المادة وبعد ذلك يؤخذ التصويت على كل مادة استبدلت، لأنه من المحتمل أن يجرى تعديل، فقد تكون هناك موافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكن هناك تفاصيل، وقد يكتشف الأعضاء أخطاء معينة في نصوص المواد التي استبدلت، لذلك ينبغي أن يتم التصويت على كل مادة في ضوء توصية اللجنة، حيث تنص اللائحة على أن يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها إذا كانت تتكون من أجزاء، إذن حتى لو أُخذ التصويت على كل مادة مستبدلة فينبغي أن يؤخذ تصويت آخر على المادة في مجموعها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتحدث في المضمون وليس في الشكل لأن المسائل متداخلة، فالمادة 15 لا نعرف أين موقعها ولكن الآن اتضحت الصورة وعرفنا أن هناك خللاً في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ه