(انظر الملحق 2/ صفحة 191)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وذلك بخصوص إعادة المادة 417 من مشروع القانون، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)، كما هو موضح في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة 417: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع اللجنة في حذف الفقرة الثانية، لأنها عندما حذفت هذه الفقرة لم تذكر مبررات حذفها، وهذا القانون من القوانين المهمة وإضافة مادة إليه ــ بالنسبة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ــ تأتي لمواءمته مع اتفاقية مكافحة الفساد، التي نصت على وجوب مكافحة الرشوة في القطاع الخاص، لذلك جاءت اتفاقية مكافحة الفساد واسعة ولم تقتصر على العمل المباشر بين صاحب العمل ورب العمل، حيث اكتفت اللجنة حاليًا به وبالتالي نحن سنحدد موضوع الرشوة فقط بين هؤلاء الأفراد وعضو مجلس الإدارة وهذا غير صحيح، ولكن عندما جاءت اتفاقية مكافحة الفساد بالنسبة إلى هذا الموضوع فمن المفترض أنها نصت على: مَن يعمل بأي صفة سواء كانت العلاقة مباشرة بين صاحب العمل والعامل أو بالنسبة إلى العقود الواردة في العمل، والعقود الواردة في العمل المدني كثيرة: عقد الوكالة وسيأتي ذكره في المادة التالية ــ المادة 425 ــ التي تبين علاقة الوكالة بالنسبة إلى قضايا الرشوة، والعقود الواردة على المقاولة، والإيداع، والحراسة وكلها تعتبر من العقود الواردة على العمل، وبالتالي عندما توجد علاقة عمل فليس هناك علاقة عمل مباشرة ــ الواقعة تحت إشراف صاحب العمل ــ ولكنها في الحقيقة تعتبر من عقود العمل، وبالتالي فمن المفترض أن يكون التجريم أوسع، وأعتقد أن اللجنة بهذه الطريقة قصرت موضوع الرشوة في العلاقة المباشرة بين العامل وصاحب العمل وبين مجلس الإدارة إذا كانت شركة أو عضو مجلس إدارة، وهذا أيضًا غير صحيح ويتنافى مع اتفاقية مكافحة الفساد، التي هي قائمة أساسًا على منع الجريمة والعدالة الجنائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس لجهودهم المبذولة، إلا أنكم ــ بلا شك ــ تلاحظون أن المشروع على أهميته وخطورته قد استغرق زمنًا طويلاً ومراجعات ودراسات تكميلية طويلة وعديدة، وكما تلاحظون أن اللجنة الكريمة توصي بالموافقة على جميع المواد المقترحة كما جاءت من مجلس النواب الموقر، باستثناء هذه المادة التي أوصت اللجنة بحذف الفقرة الثانية منها، وهي كما نرى فقرة لابأس بها من حيث التخصص والتحديد القانوني. ومن جهة أخرى أرى أن وجود هذه الفقرة في نص المادة لا يؤثر في سلامتها القانونية بل ربما يشكل إضافة لازمة إليها. والخلاصة أن اعتماد المجلس توصية اللجنة بهذا الخصوص سوف يؤدي إلى تطويل آخر في مسار إقرار هذا المشروع والتصديق عليه، إذ سيترتب عليه إعادة المشروع إلى مجلس النواب ومناقشته مرة أخرى ثم إعادته إلى مجلس الشورى مرة أخرى، وكل ذلك من أجل هذا التعديل الذي لا أعتقد مطلقًا بجوهريته وضرورته. لذلك أقترح أولاً: عدم الموافقة على توصية اللجنة بغض النظر عن مدى وجاهتها. ثانيًا: كما أتمنى على المجلس الموقر أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار والموافقة على النص كما جاء من مجلس النواب، لتوفير الوقت وسرعة تمرير هذا المشروع المهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانونـي بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة أرى ــ مما لا شك فيه ــ أن العنصر الأساسي في تحديد الجاني في هذه الجريمة هو توافر التبعية، سواء كانت هذه التبعية قانونية أو تبعية اقتصادية وبالتالي لا وجود لأي مبرر بالنسبة إلى العلاقة القانونية التي تقوم على هذه التبعية سواء كانت العلاقة القانونية هي عقد عمل أو عقد وكالة أو عقد خبرة أو عقد استشارة، لذلك فإن المشروع الذي تقدمت به الحكومة راعت فيه هذه النقطة، وبعد أن قررت حالة التبعية القانونية في علاقة العامل برب العمل ــ التي هي الإدارة والمباشرة ــ أجازت في الفقرة الثانية النوع الآخر من التبعية وهي التبعية الاقتصادية بالنسبة إلى أي شخص يمكن أن يؤدي خدمة لصاحب العمل، ولنفرض أن هناك عقد وكالة بين شخص وبين مشروع خاص، فالسؤال: ألا يمكن أن يقوم هذا الوكيل بالحصول على العطية أو المزية من أجل الإضرار بصاحب العمل أو الإضرار بالموكل؟ وبالتالي تحققَ نفس الموضوع. فالحذف الذي ورد في توصية اللجنة سيترتب عليه أن فئة تتوافق مع نفس المركز القانوني للجاني في هذه الجهة التي سنعفيها تمامًا من نطاق التجريم، وبالتالي فهو تمايز ليس له أي مبرر موضوعي على الرغم من توافق المراكز القانونية بين الطرفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الرئاسة واللجنة وأعضاء المجلس ولكني أختلف معهم، ولكن لن أذكر مبرراتي حفاظًا على وقت المجلس الثمين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض والأخ عبدالجليل العويناتي بخصوص عدم الاتفاق مع اللجنة. مع احترامي لرأي اللجنة بحذف الفقرة للأسباب التي أوردها الإخوة الزملاء، كما أتفق مع الأخت لولوة العوضي بشأن عدم الاتفاق مع اللجنة في الأخذ بما انتهى إليه مجلس النواب، وأرى أن النص كما ورد في مشروع الحكومة من حيث الصياغة هو الأفضل، لذا أطلب الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى داعيًا للاختلاف مع النواب، لأن النص المعدل من قبل مجلس النواب يؤدي المعنى نفسه كما جاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة، وحتى نقلل الاختلافات مع مجلس النواب فلنوافق على نص النواب، لأنه يؤدي المعنى نفسه بدلاً من الرجوع إلى نص الحكومة ثم إرجاعه إلى مجلس النواب مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة بهية تقول إن نص النواب لا يختلف عن جوهر نص الحكومة، فبدلاً من أن نختلف مع النواب ترى أن نوافق على ما انتهى إليه مجلس النواب، والأخت دلال تقترح أن نعود إلى النص الأصلي كما ورد من الحكومة لأنه الأفضل، ورئيس اللجنة لديه رأي آخر. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أحدثت خلافًا حتى في اللجنة فيما يتعلق بحذف هذه الفقرة أم لا، وهذه الفقرة تنص على التالي «ويعد في حكم العامل كل من يؤدي عملاً أو خدمة دون أن يكون خاضعًا لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة»، وعندما تمت مراجعة المادة من الناحية القانونية فهمنا أن هناك شخصًا طبيعيًا وشخصًا اعتباريًا وهناك أعضاء مجلس إدارة، وكل هؤلاء مساءلون قانونيًا فيما يتعلق بالعطية والمزية، ولكن الآن هناك شخص خارج هذه الهيكلية وليست له علاقة بمجلس الإدارة ولا بالشركة ولا بالمؤسسة، وهو الشخص الذي يتعامل مع أحد أعضاء المؤسسة سوف نأتي ونحاسبه لأنه ربما يؤدي خدمة بغض النظر عن طبيعة هذه الخدمة. هذه الإشكالية جعلتنا نبعد هذا النص ونبقيه في المساءلة القانونية للشخص الطبيعي ــ كما في معظم التشريعات ــ والشخص الاعتباري وأعضاء مجلس الإدارة الذين لهم صلة مباشرة بموضوع الرشوة والاختلاس، أما الطرف الآخر فهو ليس طرفًا مباشرًا، فأُبعد وحذف هذا النص، هذا هو سبب قرار اللجنة، ومع احترامنا لقرار مجلسكم الموقر، ولكن إذا ارتأى أن يعيد النص ــ والقرار يعود إليه في النهاية ــ فسوف يكون هو القرار الصائب. وفي حالة إذا ارتأى المجلس إعادة النص، فالنص الذي جاء من الحكومة بالنسبة إلينا أفضل من النص الذي أقره مجلس النواب؛ لأن نص المادة كما أقرها مجلس النواب في بدايتها كالتالي: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل»، وهذه العبارة وردت في أصل المادة، وفي تطبيق أحكام هذا الفصل، وهو تكرار في التشريع، وبالتالي من باب أولى الرجوع إلى نص الحكومة في حالة إعادة النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي. وأعتقد أن النص الذي أقره مجلس النواب هو الأفضل، وهو يتفق تمامًا مع اتفاقية مكافحة الفساد، حيث ذكروا في النص حرفيًّا «من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هو مكافحة الفساد والرشوة للراشي أو المرتشي، أيًا كان مركزه في المؤسسة فهو مساءل، وإن كان من خارج المؤسسة فهو أيضًا مساءل، والقانون هو قانون مكافحة الرشوة، والحجج التي صاغتها اللجنة لاستبعاد هذه الفقرة غير صحيحة، فقانون مكافحة الرشوة لمكافحة الراشي أو المرتشي من المؤسسة أو من خارج المؤسسة، وأيًا كان مركزه أو عمله لابد من مساءلته للحفاظ على المؤسسة. وأتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت رباب العريض بالرجوع إلى النص الذي أقره مجلس النواب، لكي لا يأخذ القانون مدة أطول مما أخذ، فيرجع إلى مجلس النواب مرة أخرى، ونختلف معهم، ويأخذ دورة قانونية قد لا تنتهي في هذا الفصل التشريعي، وقد لا تنتهي حتى في نصف الفصل التشريعي القادم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما اتجهت إليه اللجنة؛ لأني أرى أن صياغة المادة على النحو التالي: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل» غير متفقة مع الصياغات القانونية، ودائمًا تكون الصياغة القانونية كالتالي: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا القانون»، أما الصياغة بأن يكون خاضعًا لأحكام هذا الفصل تحديدًا فإنها غير مناسبة؛ لأنه كما يبدو أن هذا الفصل فقط ينطبق على الشخص، أما ما عداه من الجزء الباقي من القانون فلا ينطبق عليه، وهذا يحدث نوعًا من الربكة والغموض، وكذلك أرى فيها عدم الدقة في الصياغة، وبالتالي أتفق مع ما اتجهت إليه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لأنه تم قصر الحكم على هذا الفصل فقط ــ شئنا أم أبينا سنختلف مع النواب ــ وأتت الصياغة كالتالي: «وخاضعًا لأحكام هذا الفصل» بينما الأصح أن يكون «خاضعًا لأحكام هذا القانون»، فالشخص الذي لا تربطه علاقة قانونية سيخضع لأحكام هذا القانون وليس مجرد أحكام هذا الفصل، وبالتالي أرى الرجوع إلى نص الحكومة، وأما في حالة الرجوع إلى نص النواب، لكي لا نختلف معهم بحسب ما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي، فسوف نخضعهم فقط لهذا الفصل والذي هو الفصل الإضافي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لنحكم المنطق، مثلاً لو أن شخصًا قدم استشارة بطلب من شركة معينة، وهذا الشخص من خلال هذه الاستشارة استطاع أن يدلي بمعلومات خاطئة، واستطاع أن يحصل مقابل ذلك على عائد مالي من جهة ما منافسة لهذه الشركة، وهذا الشخص لا تنطبق عليه شروط الشركة، ولا تنطبق عليه لوائحها التنفيذية، ولا لوائحها الداخلية. هذا القانون بعيد جدًا عن موظفي الشركة، فهو يتكلم عن القطاع الأهلي، والذي هو شركات ومؤسسات، وهؤلاء الأشخاص هم خارج هذه المؤسسات، فكيف يمكن إدانتهم برشوة وهم غير موظفين في هذه المؤسسات؟ لذلك أرى أن هذه الفقرة توجد في المادة شوائب، والشخص الذي تذكره غير واضح، فمن هو هذا الشخص؟ لذلك ارتأت اللجنة حذف هذه المادة، وكما ذكر رئيس اللجنة أنه من الأفضل ــ إذا ارتأى المجلس ذلك ــ أن نرجع إلى النص كما ورد من الحكومة بدلاً من النص الوارد من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك تحفظ على العبارة الواردة في نص النواب «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل» وليس «خاضعًا لأحكام القانون»، فإن نص المادة أساسًا يبدأ بعبارة «في تطبيق أحكام هذا الفصل»، فالمادة نفسها تقول في تطبيق أحكام هذا الفصل، واستكمالاً لصدر المادة قالت: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل»، وأريد أن أفهم من المستشار القانوني إذا كانت كل الأحكام تتعلق بهذا الفصل فقط من القانون، فهل ما هو مفهوم الآن أن الأحكام الواردة في المواد تتعلق بهذا الفصل من قانون العقوبات وهو الفصل المعدل، ولذلك جاءت المواد لتطبيق أحكام هذا الفصل فقط؟ لأننا إذا اعترضنا على هذه العبارة هنا، فيجب أن نعترض عليها أيضًا في بداية المادة عندما قالت: «في تطبيق أحكام هذا الفصل»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا ما زلت أقول إن رأي اللجنة هو حذف هذه الفقرة؛ لأن الفقرة الثانية تتناقض من حيث الموضوع والنص مع الفقرة الأولى، الفقرة الأولى قالت: «خاضع لمجلس الإدارة وإشرافه ويتبع له»، الفقرة الثانية قالت: «العامل الذي لا يخضع لمجلس الإدارة ولا يتبع له»، هذا التناقض بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية أخل بالمادة بالنسبة لنا، فحذفنا الفقرة الثانية لعدم علاقتها بسير العمل بين الشخالشخص الطبيعي والشخص الاعتباري بمجلس الإدارة، وهذا الكلام مذكور لدى هيئة المستشارين القانونيين في تقريرها «أن الفقرة الثانية من هذه المادة جاءت بحكم يتعارض ويتناقض مع الفقرة الأولى لذا نقترح إلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة»، وبالتالي كان رأي اللجنة متوافقًا مع دائرة الشؤون القانونية، لذلك تمسكنا به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يعني يا دكتور صلاح أنك تخليت عن اقتراحك بالرجوع إلى نص الحكومة؟
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
كلا سيدي الرئيس، أنا أذكر الآراء التي استجمعناها من الجهة الرسمية ومن هيئة المستشارين القانونيين التي ارتأت حذف هذه الفقرة، واللجنة اقتنعت بمعطياتها والتي جاءت بحذف هذه الفقرة، ورأي اللجنة هو حذف هذه الفقرة. وإذا سقط رأي اللجنة، نفضل الأخذ بالرأي الأصلي وهو النص الوارد من الحكومة، وليس الأخذ بالنص الوارد من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أضيف أن هذا التعديل يأتي لتعديل قانون العقوبات، وبالتالي عندما أتت عبارة «وخاضعًا لأحكام هذا الفصل» كان يقصد بها فقط الفصل المتعلق بالرشوة في القطاع الأهلي، وبالتالي هذا النص صحيح، كذلك النص الوارد من مجلس النواب هو الأفضل ــ كما قال الأخ الدكتور صلاح علي ــ لأن العامل ليس هو من سيؤدي الخدمة، وإذا رجعنا إلى العقود الواردة عن العمل في القانون المدني نرى أنها محددة، وهي علاقات تعتبر من قبيل العمل، وليست علاقات خاضعة لإشراف ورقابة العامل، وبالتالي فإن الصياغة التي أتى بها مجلس النواب هي الصياغة القانونية الصحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أعرف ما هي نية المشرع؟ هل المقصودون من هذا التجريم هم الخاضعون لأحكام قانون العمل؟ لكي ننتهي إلى نهاية محددة، أو هل شمل القطاع الأهلي والقطاع الخاص والمؤسسات الخاصة؟ لأنه في نص المادة وردت عبارة «مجلس الأمناء»، وكلنا نعلم أن الشركات والمؤسسات لا توجد بها مجالس أمناء، مجالس الأمناء موجودة في المؤسسات الرسمية التي تتبع الدولة، أو ــ كما قال الأخ سعود كانو ــ موجودون في المدارس الخاصة.
الرئيـــــــــــــــس:
ماذا قال الأخ سعود كانو؟ فهو لم يتكلم.
العضو لولوة صالح العوضي:
لا هو قال هذا الكلام أثناء حديثنا ونقاشنا الجانبي. أريد من رئيس اللجنة أن يبيّن لنا ما هو المقصود بمجالس الأمناء؟ وهل يقصد مجالس الأمناء الموجودة في المدارس أو في الجامعات أو في المؤسسات الرسمية؟ لأنه عند تطبيق هذه المادة ستخلق لنا نوعًا من الإشكالية، أضرب لكم مثلاً معهد التنمية السياسية لديه مجلس أمناء، والمعاهد والمجالس الرسمية لديها مجالس أمناء، وكذللك المدارس والجامعات، المادة تقول: «كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص»، وأريد من رئيس اللجنة أن يبيّن لنا ما هو تعريفه لمجلس الأمناء؟ ومن هم المقصودون بمجلس الأمناء والذي اعتبره الشخصية الاعتبارية الخاصة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عضو في اللجنة وأصر على التعديل الذي توصي به اللجنة وهو حذف الفقرة الثانية، حيث إن هذا الشخص ليس له أي التزام مع المؤسسة، فقد يكون خبيرًا، وقد يكون فنيًّا أو غيره، وليس له راتب، وإنما له مكافآة معينة مقابل ما يقوم به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أجيب عن سؤال الأخت لولوة، نص المادة يقول: «كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص...»، مجلس الإدارة يقصد به الشركات والقطاعات التجارية ذات الطبيعة الخاصة، والتي فيها مجالس إدارة، أما القطاعات التعليمية مثل الجامعات الخاصة، والمدارس، والقطاعات الصحية فهذه كلها عادة تشكل لها مجالس أمناء، ونحن في اللجنة ارتأينا عدم إخراج أحد، ووافقنا على ما جاء في النص الأصلي بحيث يحتوي على مجالس الإدارة ومجالس الأمناء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن بعد هذا النقاش هناك اقتراح وهو الأخذ برأي مجلس النواب، فما هو الرأي الأبعد؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس لتوضيح الأمر.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما دام هناك تمسك من بعض الأعضاء بأي نص من هذه النصوص الثلاثة، فيبدأ بأخذ الرأي الأبعد عن نص المادة الوارد من الحكومة، وإذا لم يحز على موافقة المجلس يتم الانتقال إلى التصويت على نص المادة الوارد من مجلس النواب؛ لأنه أقل بعدًا من توصية اللجنة، وإذا لم ينل على موافقة المجلس، يؤخذ الرأي على المادة الأصلية التي وردت في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن سنقوم بالتصويت على توصية اللجنة، وإذا لم يحز على الموافقة سنعود إلى نص المادة الوارد من مجلس النواب، وإذا لم يحز على الموافقة سنرجع إلى نص المادة الوارد من الحكومة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (418): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (419): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (420): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد طلبت الكلمة في المادة 419 السابقة.
الرئيـــــــــــــــس:
لقد صوّتنا على المادة.
العضو دلال جاسم الزايد:
ولكني طلبت الكلمة قبل التصويت.
الرئيـــــــــــــــس:
بإمكانك طلب إعادة المداولة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، العجلة في مناقشة المواد. في المادة 419 كلام ليس سهلاً، والأخت دلال الزايد طلبت الكلام في هذه المادة وتم تجاوزها. المادة 419 فيها حكم ليس من السهل تجاوزه.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
بإمكانها طلب إعادة المداولة في المادة.
العضو لولوة صالح العوضي:
لماذا طلب إعادة المداولة ونحن بإمكاننا أن نتكلم في الجلسة؟!
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة لم يتم تجاوز طلب الكلام قصدًا، ويجوز أن الأمر حدث سهوًا، واللائحة الداخلية تتيح لمن يطلب إعادة المداولة أن يعيد المداولة إذا كان هناك شيء جوهري. لماذا نعقّد الأمور، ونصنع من كل قضية صغيرة مشكلة؟! هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أطرحه على اللجنة، المادة 419 تتناول نفس الأمور ونفس الأفعال ولكن لأشخاص مختلفين في مراكزهم، وتمت إضافة عبارة «المُكلف به» بعد عبارة «تمام العمل»، في حين أن المادة 420 والتي تليها لم تضف إليهما الإضافة التي أخذوها من مجلس النواب، فيا حبذا أن يفسروا لنا سبب عدم الأخذ بها في هذه المواد اللاحقة، وسبب إضافتها في المادة 419، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أي أنك تطلبين تفسيرًا من اللجنة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد تقول إن عبارة «المكلف به» وردت في المادة 419 بينما لم تأخذ بها اللجنة في المادة 420، وسبب ذلك ليس سببًا تشريعيًّا ولكن حتى لا نخرج عما جاء من الحكومة ومجلس النواب ثم نختلف مع مجلس النواب، ولم نجد أن عبارة «المكلف به» في المادة 420 ستغير في أصل المادة من حيث معناها، فلم نتمسك بالعبارة ووافقنا على قرار مجلس النواب وهو الموافق على المادة كما جاءت في مشروع الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسامحني الأخ الدكتور صلاح علي، إذا كان القصد من التمسك هو المفهوم الذي أوضحه، فإنني أقول له إن الأمر مؤثر، لأنه سيكون هناك تمييز بين الأشخاص. قبول العطية مشترط بعد تمام العمل المُكلف به، وفي المادة 420 وما يليها ليس هذا شرطًا للتجريم، وإنما سنكون أمام حالة أنه إذا قبِل العطية أثناء العمل وقبل تمامه فإنه سيكون غير معاقب في المادة 419، وفي المواد الأخرى سيعاقب في أي وقت. فلذلك هناك تأثير على العقوبة وهناك تمييز بين المادة 419 والمادة 420 والمادة 421، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان تبرير الأخ الدكتور صلاح علي في هذا الجانب أنه فقط من أجل عدم الاختلاف مع مجلس النواب، فالأجدى بالنسبة إلى باقي المواد ــ كما أوضحت الأخت لولوة العوضي بشأن الاختلاف بين المراكز القانونية بالنسبة إلى الأشخاص في ذات الأفعال وإن اختلفت وضعيتهم ومحلهم في ارتكاب هذه الجريمة ــ إضافة ذات النص حتى يكون هناك اتساق في النص نفسه وفي ذات الإضافة التي أضافوها في هذه المادة، وسوف نرفع إليكم اقتراحًا في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، حُسن الصياغة يتطلب الالتزام بنفس الألفاظ في المواد كلها. وفي الحقيقة لم أجد في المادتين 420 و421 ما يتطلب ذلك، ولكن المادة 422 تتطلب إضافة عبارة «المكلف به» أو تعديل المادة 419 وإرجاعها إلى الأصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (421): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف ما الحكمة من قرار مجلس النواب الموقر حذف عبارة «مدة لا تزيد على ثلاث سنوات» الواردة في بداية المادة؟ حيث إن من غايات القانون العقابي تحديد نوع العقوبة، وإن أمكن مدتها في حالة الحبس، وقيمتها في حالة الغرامة. أما إذا كان المجلس الموقر يرى في تحديد سقف ثلاث سنوات مدة حبس غير كافية في بعض الجرائم فيمكن معالجة ذلك بطريقة أخرى، وليس بحذف المدة كليًّا وترك الأمر للمحكمة، ولذلك أقترح الإبقاء على العبارة المحذوفة كما هي، وكما وردت من الحكومة الموقرة، وخاصة أن جميع المواد المعنية تم تحديد مُدد العقاب فيها، وكذلك بالنسبة إلى الغرامات المالية. وجاء في المادة اللاحقة «مع عدم الإخلال بحكم المادة (421)...» فلماذا تُستثنى هذه المادة؟! وعليه يكون النص «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من عرض على عامل...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح للأخ عبدالجليل العويناتي، نحن أزلنا عبارة «مدة لا تزيد على ثلاث سنوات» لأن وجودها أو عدم وجودها لن يُخل بالمعنى التشريعي في المادة، لأن الحبس معروف أن أقصاه ثلاث سنوات، فلا يوجد داعٍ للقول «مدة لا تزيد على ثلاث سنوات»، فالأمر معروف عند السلطة القضائية أن العقوبة تكون من كذا إلى كذا، ولكن لا تزيد على ثلاث سنوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هل نحن نناقش المادة 424؟
الرئيـــــــــــــــس:
لا، نحن نناقش المادة 421. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (422): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتمنى على المجلس أنه طالما أنه عدّل المادة 419 وأضاف إليها عبارة «المكلف به» أن يفعل الشيء نفسه في المواد التالية، لأن القانون استخدم الألفاظ نفسها. المادة 419 قالت «... عقب تمام العمل المكلف به أو الامتناع عنه»، ونأتي نحن هناك ونقول «... عقب تمام العمل أو الامتناع عنه»، فإما أن نُثبت الفقرة كما اقترحها الإخوة النواب، وإما أن نرجع لإزالة الإضافة من المادة 419. فأرجو من الإخوان قبول أن نتبع تعديل النواب ونضيف عبارة «المكلف به» إلى هذه المادة بحيث يُقرأ آخر سطر في المادة على النحو التالي: «حتى ولو كان ذلك عقب تمام العمل المكلف به أو الامتناع عنه»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا نتكلم عن المادة 422 ــ وسامحوني لأني لا أستطيع مجاراتكم ــ فهذه المادة تتكلم عن أنه «يُعاقب الراشي بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات»، وهذا خطأ قانوني لأن الحبس لا تزيد مدته على 3 سنوات، وإنما هو «السجن لمدة لا تزيد...»، فـ «الحبس» في قانون العقوبات لا تزيد مدته على 3 سنوات، لكن السجن هو الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات، وبالتالي لابد من تغيير كلمة «الحبس» إلى كلمة «السجن» في كل ما ورد في هذا القانون، لأن مواد هذا القانون تتكلم عن الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، وينبغي ألا نستخدم كلمة «الحبس» وإنما كلمة «السجن»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن المقصود هنا أنها جُنحة، وصحيح أن قانون العقوبات حدد الحبس بمدة لا تزيد على 3 سنوات، ولكن هذا لا يمنع المشرع من أن يرفع سقف الحبس إلى مدة أكثر من 3 سنوات، ولكننا هنا سوف نلتزم بالحد الأدنى، وبالتالي العقوبة هنا لم تعتبر «سجن» لأن أقل مدة للسجن هي 3 سنوات، ومن ثم ترتفع، وبالتالي سوف تكون العقوبة «حبس» من مدة 10 أيام إلى مدة 10 سنوات، فهي صحيحة حتى تعطي للقاضي ــ في مبدأ تفريد العقوبة ــ مراعاة ظروف القضية والجُرم، وعليه أعتقد أن المادة صحيحة 100%، وقد جاءت في المادة مقصودًا منها «الحبس»، ويجوز للمشرع أن يرفع الحبس، ولكن الحد الأدنى هو ملتزم به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن كنا نريد أن نسمع رأي الإخوة المستشارين. كلام الأخت لولوة العوضي صحيح أن الحبس أقصاه 3 سنوات، ولكن ما فهمناه أثناء مناقشة المادة هو أن المشرع إذا أراد أن يضع الحبس في مدة أكثر من 3 سنوات وأقل من المدة القصوى بالنسبة إلى السجن ــ لأنه قد يكون سجنًا مُؤبدًا ــ فهنا لابد من النص على أن مدة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، فهو مددها من 3 إلى الحد الأقصى الذي هو 10 سنوات، ولو لم تُذكر هذه العبارة، أعني عبارة «مدة لا تزيد على 10 سنوات» فيبقى أقصاه 3 سنوات، هذا ما فهمناه، ولكن إذا كان لدى المستشار القانوني للمجلس أو المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مفهوم آخر، فقد يتم تدارك الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، المادة 54 من قانون العقوبات نصت على أن «الحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقًا للقانون. ولا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن هذا ورد في قانون العقوبات، ولكن «ما لم ينص القانون» اعتبر ذلك في ظرف مشدد، والظروف المشددة هي التي تستدعي من المُشرّع مضاعفة العقوبة، أما الجُنحة إذا كانت جُنحة عادية ليست فيها ظروف مشددة فيلتزم المُشرّع بنص عقوبة الجُنحة. نعم هناك جُنح غلّظها المُشرّع لظروف مشددة أو بسبب العود، ولكن الجريمة العادية لابد أن تكون عقوبتها الحبس الذي لا يتجاوز 3 سنوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (423): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (424): توصي اللجنة بالموافقة على الفقرة الأولى من هذه المادة كما جاءت من الحكومة، وعلى الفقرة الثانية بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
سنناقش هذه المادة كل فقرة على حدة، هل هناك ملاحظات على الفقرة الأولى من هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى من هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الفقرة الأولى من هذه المادة. وننتقل إلى الفقرة الثانية، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ساوت بين الأشخاص في المراكز القانونية في العقوبة، ولكن في نهاية المادة لم تساوِ بينهم، فالمتساوون في المراكز القانونية وغير المتساوين في المراكز الوظيفية لم تساوِ بينهم أبدًا ولم تراعِ الإنصاف والعدل في المساواة بينهم. فهمنا أن عضو مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة أو المتعاملين بالنسبة إلى صلاحياتهم في مجالس الإدارات وبالنسبة إلى خطورة الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالرشاوى وما يضر بمصالح المجتمع والاقتصاد؛ حُددت مدة الحبس أو السجن لهم بمدة معينة. ونأتي إلى المحصلين والذين هم في مراتب دنيا ولا يتساوون أبدًا في المداخيل، للمحصلين أو الصيارفة، وطالبت بتشديد العقوبة وظرف العقوبة، وليس عليه بل على النية إذا انصرفت نيته، أنحاسب على النيات؟! نعرف نية الشخص قبل أن يقوم بالعمل! ولم تعطِ القاضي أي مجال لأن يأخذ الظرف فيما يتعلق بكل قضية على حدة، الظرف والشكوك التي تكون في صالح المتهم أو ظروفه وظروف معيشته، مندوب تحصيل، كم سيحصل على رشاوى مقارنة برئيس مجلس الإدارة وما يحصل عليه من هبات بالملايين؟ أو في الوقت نفسه الظرف أجبره أو كان لديه سوء نية ولم تحدث، مع أنه ستأتي مواد في الأخير أعطت للقاضي الحق في أن يسقط القضية عن الشخص الذي يبلغ عن الجريمة قبل أن تحدث، على الرغم من أنه في هذا القانون نفسه إذا عرف المتهم في سبيل الرشوة أنه محاصر وأقر بالجريمة فقد أعطي القاضي صلاحية الإعفاء عنه، وفي الوقت الذي طالبت فيه بالتشديد
ــ بالظرف المشدد ــ وكبلت القاضي ولم تعطِه الدراسة المتأنية لكل ظرف لكل متهم على حدة. الإضافة التي أضافتها اللجنة غير موفقة ولم تراعِ الإنصاف والعدل بالنسبة إلى قضايا هؤلاء المتهمين، وأقترح حذف هذا الظرف المشدد، والعودة إلى النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة التي تمت في الجزء الثاني من النص والتي مفادها: «وانصرفت نيته إلى تملكها عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا»، هذه الإضافة تخرج مضمون الركن المادي لجريمة الاختلاس عن محتواها، فجريمة الاختلاس تفترض أن المال في حيازة الجاني ولكنها حيازة ناقصة وتقع الجريمة هنا عندما تتحول نيته من الحيازة الناقصة إلى الحيازة الكاملة، وبالتالي عندما يقول النص: اختلس مالاً، فمعنى ذلك أن نيته اتجهت إلى تحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، وبالتالي عندما أضع هذه العبارة لتشديد العقوبة فكأنني وضعت شرطين للتشديد، الأول: أن يكون من الجهات الموصوفة، والثاني: أن تتجه نيته، وهذا طبعًا أمر غير موجود، وبالتالي نرى الأخذ بمشروع الحكومة وحذف هذه العبارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقني ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وفي الوقت نفسه فإن المشرع لا يعاقب على النيات وهذا يخرجها من مفهوم الركن المعنوي والركن المادي في جريمة الاختلاس. ولكن أحب أن أوضح للإخوة الأعضاء أن قانون العقوبات غلظ العقوبة في جريمة الاختلاس والرشوة في القطاع الحكومي، لأن المال مال عام تحت يد المسؤولين عليه، ونحن في هذا المشروع بقانون قمنا بالمساواة بين الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص، وعادة تتجه التشريعات إلى تغليظ العقوبة بالنسبة إلى موظفي الحكومة من دون موظفي القطاع الخاص، وإذا كان القصد من هذا التجريم الاختلاس والرشاوى في الشركات التي تكون الحكومة طرفًا فيها فلن يؤدي هذا المشروع إلى ذلك، هناك مساواة بين الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص على خلاف ما جرى عليه العمل في التشريعات والفقه المقارن، وأكرر: إذا كان القصد من ذلك هو ما حدث في الشركات التي تملكها الدولة حاليًا من جرائم اختلاس ورشاوى فهذا القانون لن ينفع هذه الشركات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، ما لفت نظري هو تحديد النية، «وانصرفت نيته إلى تملكها عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا»، لا أفهم كيف يمكن أن نقيس انصراف النية أو النية عند شخص معين؟ الترصد مفهوم في جرائم القتل ولكن هنا في الحيازة أو في استلام شيء، كيف يمكن أن يتحول استلام شيء إلى نية تملك؟ أعتقد أن عدم الدقة وإدخال النية من قبل الإخوة النواب يدخلنا في متاهات واسعة، ولذلك أتفق مع ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي وهو أن هذا مربك، وأتفق مع ما قاله الأخ المستشار القانوني أيضًا. أعتقد أن هذا التعبير غير دقيق وأقترح أن تعيد اللجنة النظر في هذا الموضوع أو أن نتمسك بما جاء من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الفقرتان الأولى والثانية مترابطتان وهناك ترابط واضح بينهما، فعندما نقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً ــ هنا الجريمة ــ أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني ...» الذنب هو الذنب نفسه الموجود في الفقرة الأولى، فالجريمة هي اختلاس، وهنا يفسر الموضوع إذا كان الجاني مسؤولاً عن هذه الأموال فالظرف مشدد، فيجب الانتباه وعلينا أن نقرأ المادة كاملة. وليس هناك فرق فالجريمة واحدة، سواء في الحكومة أو خارجها، فهذه أموال وتلك أموال أشخاص أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. هناك اقتراح بالأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أخذت موافقة رئيس اللجنة ولا أعلم ما إذا كان الأعضاء يوافقونني. أتفق مع سعادة الوزير وأعتقد أن الفقرتين مترابطتان، فبدلاً من أن نختلف مع الإخوة النواب والحكومة فإننا نتفق مع النص الوارد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن الآن اللجنة مع النص الحكومي والاقتراح مع نص الحكومة. فهل يوافق المجلس على الفقرة الثانية من هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الفقرة الثانية من هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (425): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو النص الأسلم والأصح، وعلى الأقل سيخرجنا من مسألة الحذف في المادة، من يؤدي خدمة لها صفة العمل، وبالتالي أعتقد أن نص الحكومة هو الأفضل لأننا سندخل في مسألة العقود الواردة إلى العمل وبالنسبة إلى الوكالة والحراسة والخبرة وكثير من الأمور، بينما النص الوارد من مجلس النواب هو نص ضيق بالنسبة إلى موضوع التجريم فيما يتعلق بالمحافظة على شيء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أفهم، هذه المادة كما وردت من الحكومة تقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص عهد إليه المحافظة على مصلحة شخص آخر في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدًا بهذه المصلحة»، أما اللجنة فقد أضافت إلى هذا النص كما «... ورد ذكره في المادة 417»، هذه المادة ليست لها علاقة بالاختلاس ولا بالرشوة، وعندما ننظر إليها بتمعن نجد أنها لا تتكلم عن اختلاس ولا عن الرشوة، إنما عن إضرار بمصلحة، فما دخلها بهذا المشروع بقانون؟ هل نتكلم عن خيانة الأمانة؟ هل نتكلم عن التدليس؟ هل نتكلم عن السرقات؟ في المشروع الذي أمامنا هذا الفصل خاص بالرشوة والاختلاس، وهذه المادة لا تدخل في موضوع الاختلاس والرشوة وإنما تتكلم عن إضرار بمصلحة وخيانة أمانة، وأريد من رئيس اللجنة أن يشرح لي هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن التعديل الذي أتت به اللجنة غير موفق وخصوصًا في آخر المادة «وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، فسواء حصل على ربح أو لم يحصل على ربح فإنه إذا أضر بمصلحة هذا الشخص فسيوقع عليه العقاب أو الجزاء إذا كان قد تعمد الإضرار بهذا الشخص، سواء جلب له ذلك مصلحة أو لم يجلب له مصلحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لم تعدل شيئًا، نحن وافقنا على تعديل مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع العضو العزيز بخصوص إضافة عبارة «ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، ولذلك جريمة الإضرار العام ليس من الضروري توافر الركن المادي فيها، وأن يترتب على الجريمة أي نفع للمتهم من هذه الجريمة بل يتحقق ركنها المادي حتى لو أضر هذا الفعل بالجاني، وبالتالي نرجو الأخذ بالنص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص كما جاء من اللجنة يختلف عن النص الذي جاء من الحكومة، لأن النص كما جاء من الحكومة ــ كما ذكر بعض الزملاء ــ لا علاقة له بالرشوة أو بالاختلاس أو تحقيق مصلحة، بينما النص الذي جاء من اللجنة يقول «وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، ربما أضافت اللجنة هذه العبارة حتى تجعل هذه المادة متوافقة مع الهدف من هذا المشروع الذي يتعلق بالرشوة والاختلاس والحصول على منفعة شخصية، بينما النص كما جاء من الحكومة لم يتكلم عن موضوع الحصول على مصلحة شخصية للشخص، فالمادتان مختلفتان صراحة سيدي الرئيس، والنص كما جاء من اللجنة يقول أيضًا «لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 417» ، يعني أن المادة 417 تكلمت عن تطبيق أحكام هذا الفصل، ماذا يقصد بالعامل؟ وماذا يقصد بالشخص الاعتباري؟ وماذا يقصد بعضو مجلس الإدارة؟ فهل هذه الجهات التي قصدتها اللجنة عندما قالت «الجهات التي ورد ذكرها في المادة 417»؟ أعتقد أننا إذا كنا نريد نص الحكومة فنص الحكومة لا علاقة له بهذا الموضوع، وإذا كنا بالفعل نريد أن نجعل هذه المادة لها علاقة بالرشوة والاختلاس وتحقيق مصلحة شخصية فإذن نص اللجنة هو الأفضل، أود التفسير من رئيس اللجنة حول هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أصلاً هذا النص هو اقتراح مقدم من وزارة العدل ومجلس النواب وافق عليه، واللجنة وافقت عليه أيضًا، والمستشار القانوني بوزارة العدل يقول كلامًا الآن، وفي اللجنة قال شيئًا آخر.
الرئيـــــــــــــــس:
المستشار القانوني بوزارة العدل يقول إنه يفضل النص كما ورد من الحكومة وليس كما جاء من مجلس النواب.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
التعديل أصلاً أتى من وزارة العدل.
الرئيـــــــــــــــس:
أي تعديل؟
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
التعديل الذي أجراه مجلس النواب واللجنة وافقت عليه أيضًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هذا الكلام صحيح أيها المستشار؟
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا أستطيع أن أجزم في هذا الموضوع لأن النص أمامي واضح، ولكني أقصد وأتكلم عن إضافة عبارة «ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، وإذا كان هذا رأي وزارة العدل فليكن هذا الكلام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن الذي أمامنا هو رأي مجلس النواب وليس رأي وزارة العدل. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أرى أن المادة 425 تطرقت إلى المادة 417، ولو نرجع إلى المادة 417 فهي تتكلم عن الشخص الاعتباري الخاص، وفي الوقت ذاته نرى أن المادة 425 تتكلم عن «كل شخص عهد إليه المحافظة»، فشملت جميع الأشخاص وهي عامة أكثر، والمادة كما جاءت من الحكومة فيها عمومية وتشمل الكثير من الجهات، وخاصة أن المادة التي قبلها وهي 424 تطرقت إلى بعض الأمور «كل جانٍ من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء الودائع أو الصيارفة...»، وتناست أيضًا الجهات الأخرى التي كان من المفترض أن تشملها هذه المادة، لا أن تشملها المادة 424، ولكن أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة تشمل كل الجهات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جاءت ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ ضمن المواد المراد منها تجريم الرشوة، ولكنها كأنها تتكلم عن موضوع خيانة الأمانة. بالنسبة إلى خيانة الأمانة هناك المادة 395 من قانون العقوبات التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرارًا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة. وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئًا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره...»، هذه المادة بالفعل تمت إضافتها وقامت بدعمها وزارة العدل أثناء اجتماعها مع مجلس النواب، ولكن عندما وضعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب تقريرها أمام المجلس كانت توصية اللجنة بشأن هذه المادة هي حذف المادة، في الحقيقة ما اتجه إليه الإخوة في اللجنة في مجلس النواب صحيح لأن هذه المادة ليس لها موقع في هذا القانون، باعتبار أن المادة 395 من قانون العقوبات تغطي هذه المادة كما ذكر الأخ أحمد بهزاد، ولذلك أقترح على المجلس حذف هذه المادة لسببين: السبب الأول: هذه المادة ليست لها علاقة بمواطن الجرائم التي وضع هذا الفصل أساسًا من أجلها. السبب الثاني: أن المادة 395 من قانون العقوبات تغطي هذه المادة، لذلك أطلب حذف هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن ذكر في تقرير اللجنة خلاصة مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص المادة 425 وهي «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص عهد إليه المحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 417 من هذا القانون في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، هذا هو نفس النص الذي اقترحته وزارة العدل بخصوص هذه المادة، وكان هذا هو رأي الوزارة ووافق عليه مجلس النواب واللجنة وافقت عليه أيضًا، دعونا الآن نصوت على هذا الرأي. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا اقتراح وهو حذف هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن تجريم فعل الإضرار العمدي بمصلحة شخص آخر، وعندما أتينا إلى النص الحكومي كانت وزارة العدل والوزارات الأخرى المعنية حاضرة معنا في اجتماع اللجنة وناقشنا النص الأصلي الذي جاء من الحكومة، وناقشنا أيضًا النص المعّدل الذي غيّر عبارة «كل شخص» إلى عبارة «كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء...» وذكرناهم بالتفصيل، النص الأصلي يقول «كل شخص» بينما النص المعدل فصل هؤلاء الأشخاص: العامل، ومجلس الإدارة، ومجلس الأمناء، وأكدنا هذا الموضوع بوضع عبارة «وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره» في نهاية المادة، وكانت هناك رغبة في أن نوافق على النص الأصلي كما جاء من الحكومة ولكن وزارة العدل ارتأت أن النص المعدل أفضل وأشمل، ولذلك ارتأينا أن نتمسك بتعديل مجلس النواب وهو ما جاء في توصية وزارة العدل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد على ضرورة حذف هذه المادة لأنها مستعاض عنها بحكم المادة 395 من قانون العقوبات إلا إذا رأى مجلسكم تشديد العقوبة فيما يتعلق بعقوبة الإضرار بمصلحة الغير بدلاً من الحبس العادي إلى حبس مدة عشر سنوات. لدي استفسار موجه إلى رئيس اللجنة: ذكرت كلمة «أو قضية» في النص الوارد من الحكومة وأيضًا في تعديل اللجنة، هذه الكلمة تبين لنا أن هناك قضية وثبت عليه أنه أخل بمصلحة هذا الطرف فهل المقصود هو المحامي أم الوكيل أم ماذا؟ نريد تفسير هذه المفردات لأننا لا نستطيع أن نوافق على نص بدون أن نعرف مفرداته، هل سنعاقب المحامي والوكيل وكاتب المحكمة والحارس القضائي؟ لأننا بهذه الطريقة سندخل في إشكاليات فيما يتعلق بالتفرقة بين الموظفين في المحكمة ــ مثلاً ــ وبين المحامين أو الحراس القضائيين، كلمة «أو القضية» من المقصود بها من أطراف هذه الدعوى؟ المادة أتت بإطلاقها ولم تحددها، وبالتالي أرى أن حذفها أوجب من إبقائها لأنها ستترتب عليها مشاكل للمشرع وللقاضي أيضًا نحن والخصوم في غنىً عنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 425 الواردة من الحكومة ليست لها علاقة بهذا الباب وليست لها علاقة بالاختلاس والرشوة، فلذلك اتجهت اللجنة وبالاتفاق مع وزارة العدل إلى تعديل صياغة المادة لكي تقترب من حالة الرشوة، ولكن في الواقع لم يتحقق ذلك، وأعتقد أنه من المناسب أن يشار في آخر المادة إلى عبارة «وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل من الغير على ربح لنفسه أو لغيره»، لأنه في هذه الحالة يدخل الأمر في موضوع الرشوة، أما بالصياغة الحالية فلا يدخل الأمر في موضوع الرشوة، ولذلك أعتقد أن تضاف عبارة «من الغير على ربح لنفسه أو لغيره» كي يستقيم المعنى ويدخل المعنى في موضوع تجريم الرشوة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا ما زلت أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة أشمل لأنها تشمل الجهات الأخرى التي قد تدخل تحت هذه المادة، وكما ذكر بعض الأعضاء أن المحاسب أو المحامي أو المدقق من الممكن أن يكونوا عرضة للرشوة فلماذا لم نذكر هؤلاء الأشخاص في المواد 417 و442 و425؟ كل شخص له علاقة مع جهة أخرى ويكون عرضة لتلقي الرشاوى أو الاختلاس يجب أن تتضمنه هذه المادة، لذلك أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة شاملة...
الرئيـــــــــــــــس:
أي مادة تقصد؟
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
المادة 425 كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن الحكومة غيرت رأيها أصلاً.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
أنا ألتزم بالمادة الواردة في مشروع القانون الأصلي وليس لي علاقة بأن الحكومة غيرت رأيها أو لا، وأنا أرى أن المادة الموجودة في المشروع الأصلي هي الأصح لأنها ستكون شاملة لكثير من القطاعات التي لم تذكر في المواد السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما ذهب إليه المستشار القانوني للمجلس وهو أن المادة في أصلها كانت بعيدة عن تجريم الرشوة والاختلاس، ولذلك لما عُدلت المادة وضعنا عبارة في نهايتها «ورد ذكرها في المادة 417 من هذا القانون» حتى لا تبتعد المادة عن هذا الموضوع. فيما يتعلق بموضوع كلمة «أو القضية»، الأخت لولوة العوضي تسأل: هل هذه الكلمة تشمل الجميع؟ نعم، أي إنسان له علاقة بالرشوة وأياديه تلوثت بالرشوة فهو المقصود بها، سواء كان محاميًا أو غير ذلك، حتى تنطبق على الجميع، فلا يمكن أن نحمي طرفًا على حساب طرف آخر ليحصل من غيره على ربح لنفسه أو لغيره، نحن ناقشنا المقترح المقدم من قبل المستشار القانوني للمجلس، ووجدنا أنه ليس من الضروري إضافة عبارة «من الغير» إلا إذا ارتأى المجلس ذلك، لأنه عندما نقول: «ليحصل على الربح لنفسه» فالسؤال من أين سيحصل عليه؟ هو لن يحصل على هذا الربح من نفسه بل سيحصل عليه تلقائيًا من غيره، فعبارة «فليحصل على ربح لنفسه أو لغيره» تعني أنه لابد من وجود طرف آخر سوف يقوم برشوته بالمال، ولذلك وجدنا أن الفقرة ليست ضرورية في هذا الموضوع، لذا أتمنى على المجلس أن يأخذ قرارًا بالتصويت ــ وعدم إعادة المادة إلى اللجنة ــ على مقترح اللجنة أو على نص المشروع الأساسي الذي جاء من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أن هناك تباينًا كبيرًا في الرأي وبالأخص إذا نظرنا إلى نص الحكومة ــ وليس إلى ما قدمته الحكومة في اللجنة ــ وما تبنته اللجنة. أعتقد أنه من الممكن إرجاع هذه المادة إلى اللجنة حتى تتفق على حذفها كما اقترحت الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد لعدم توافقها تمامًا أو نعيد صياغتها، لأن الصياغة فيها لبس فعلاً وفيها الكثير من الخلل، وكأننا بالقوة نريد إدخالها في باب الرشوة، لذا أرى أن نحذفها إذا كنا غير محتاجين إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا عندما قلت إنها قضية، لأن القضية مرتبطة بقاضٍ وبموظفين في الحكومة، وعندما يُثبت أن أحدهم أضر بمصلحة بالتعاون مع هؤلاء، فهؤلاء سيكونون خاضعين لأحكام الفصل الخاص بالرشاوى والاختلاس كموظفين، وعقوبتهم ــ بحسب قانون العقوبات ــ أخف بكثير من عقوبة الشخص الذي سيطبق عليه هذا الفصل. الأخت دلال أوضحت ــ في إحدى مناقشاتنا الجانبية ــ أن الموظفين في هذه الحالة يحكم عليهم بغرامة لا تزايد على 100 دينار، في حين أن هؤلاء سيحكم عليهم بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار، ونحن عندما نشرع ونعدل التشريعات فلابد أن تكون هناك مواءمة بين موازين الأفراد، فلا نضيق على شخص ولا نوسع على آخر، فالأشخاص المشتركون في الجريمة أحدهم عقوبته خفيفة والآخر شديدة، فأقترح على اللجنة أن تسترد هذه المادة لدراستها ومقارنتها بالأحكام التي ستقع على نفس الأشخاص المشتركين مع هؤلاء في الجريمة، وخاصة إذا كان في الجريمة أطراف في القطاع الحكومي وليس في القطاع الخاص؛ حتى لا يكون هناك تمايز في العقوبة بين الفرد في القطاع الخاص والفرد في القطاع العام، مع العلم أن قانون العقوبات صدر سنة 1975م وكانت الـ 100 دينار لها قيمة، قد تساوي الآن قيمة الـ 10 آلاف دينار، لكن عندما أوقع على فرد في القطاع الخاص عقوبة عشرة آلاف دينار، في حين أن مثيله في القطاع العام لا يعاقب بأكثر من 100 دينار؛ فهذا ظلم بيّن بين الفردين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الموظف في القطاع العام والموظف في القطاع الخاص، مرَّ على السلطة التشريعية قبل هذا المشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة عن رشوة الموظف العام، وشددت العقوبة فيه وصدر هذا المشروع، والكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي يتعلق بالقانون الحالي الخاص بالعقوبات، ولكنْ هناك مشروع وتعديل لجريمة الرشوة للموظف العام، فقد كانا مشروعين، مشروع صدر للموظف في القطاع العام وفيه شددت العقوبة، وقانون خاص بالموظف في القطاع الخاص الذي نحن بصدد مناقشته الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (426): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أرى أن نقارن في الجريمة نفسها بين القطاعين، لأن في المادة المتعلقة بالغرامة نرى أن الموظف العام يُحكم عليه بحسب نص الحكومة وجوبيًا، بينما هنا قالوا إن العقوبة المتعلقة بالغرامات جوازية، وبالتالي هناك اختلاف بين العقوبة التي تقرر لذات الجريمة على الموظف العام وعلى الموظف في القطاع الخاص. ومن المفترض أن تقارن اللجنة بين العقوبات التي تقرر للجرائم التي يقوم بها الموظف العام والعقوبات التي تقرر للجرائم التي يقوم بها الموظف في القطاع الخاص، على اعتبار أنه لا يجوز أن يكون هناك تخفيف في جانب وتشديد في جانب آخر، أنت تتكلم عن جرائم واحدة وتختلف الأحكام فيها على من وقعت عليه، ومن المفترض أن تشدد العقوبات على الموظف في القطاع العام لأن وقوع مثل هذه الجرائم هو من الظروف المشددة، في حين نجد التشديد في العقوبات المقررة على العاملين في القطاع الأهلي. وفي هذه المادة بالذات أتمنى على رئيس اللجنة أن يوضح لي، بالنسبة للمادة 191 التي تناولت هذه العقوبة، ونصها التالي: «يُحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض على... على ألا تقل عن مائة دينار»، في حين أن هذا المشروع يقول فيما يتعلق بذات الجرم وذات الغرامات: «ألا تقل عن خمسمائة دينار». أرجو التأني ــ سيدي الرئيس ــ في هذا الأمر، فهذه المادة من المفترض أن تعاد إلى اللجنة لبحث موضوعين: لماذا الاختلاف بين الموظف في القطاع العام والموظف في القطاع الخاص بتحديد غرامة لأحدهما جوازية وللآخر وجوبية، وأحدهما لا تقل غرامته عن مائة دينار، بينما الآخر لا تقل عن خمسمائة دينار، وأرجو ألا يقول الأخ الدكتور صلاح علي: لا نريد إرجاع المادة إلى اللجنة، فلابد أن يحدد الجرائم والعقوبات ويقارن بينها وبين ما نُص عليه في قانون العقوبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، كنا على علم تام ــ فيما يتعلق بالعقوبة بالنسبة للموظف في القطاع العام ــ بالعقوبات التي نحن بصددها الآن فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، ولأن رأي اللجنة كان مع ممثلي الحكومة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل وهو أن الموظف العام يختلف عن الموظف في القطاع الأهلي، هنا كان الظرف مشددًا وعقوبته أشد كما تفضلت الأخت دلال الزايد، ولذلك كانت هنا إلزامية وحولناها إلى جوازية للسلطة القضائية ــ فيما يتعلق بالقطاع الأهلي ــ بحيث يُترك للسلطة القضائية تحديد هل تضاف الغرامة ــ بالإضافة إلى الحبس ــ أم لا؟ كما حددنا حد الغرامة الأدنى وأقصاها، آخذين في الاعتبار أن العقوبة في القطاع العام ستكون أشد من هذه العقوبة، ليس لأننا لا نريد أن نرجع ونقارن بين العقوبات بل لأن وجهة النظر ترى أن أحكام القطاع الأهلي تختلف عن القطاع العام فيما يتعلق بالرشوة والاختلاس، أنا أتكلم هنا عن الموظف العام ــ الذي ينبغي أن يحمي المال العام ــ الذي تكون عقوبته أشد من الموظف في القطاع الأهلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما يكون الأخ الدكتور صلاح علي قد فسر لي لماذا يُعد ظرفًا مشددًا كما ذكرنا في مسألة جوازية الغرامة ومسألة وجوبها، ولكنه لم يفسر لي لماذا قُررت للموظف العام غرامة لا تقل عن مائة دينار، بينما قررت في القطاع الأهلي غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار؟ هذه النقطة بالذات لم يفسرها لي، كما أريد أن أعرف رأي وزارة العدل أيضًا بخصوص هذه العقوبة، وهل يرى أنها صحيحة ومتوائمة مع ذات الفعل المقرر على ضوء المادة 191 أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، المقارنة الحاصلة فيما يتعلق بالرشوة والاختلاس بين الموظف العام والموظف في القطاع الخاص ليس لها محل، ذلك لأن أي قانون يصدر إنما يحمي مصلحة عامة، فالقوانين المتعلقة بالرشوة والاختلاس في الحكومة هي للمحافظة على الوظيفة العامة، وبالتالي هناك تجديد واعتبارات معينة لها، أما القوانين المتعلقة بالرشوة والاختلاس في القطاع الخاص فهي لحماية مصلحة اقتصادية، وفي هذه المصلحة الاقتصادية المشرع هو من يقدر متى سيكون هناك اعتداء على مصلحة ومتى لا يكون، وبالتالي فإن المقارنة في هذا الموضوع في غير محلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أؤكد ذكره الأخ المستشار القانوني لوزارة العدل، نحن هنا نتكلم عن الجوازية، بينما هي أصلاً إلزامية للموظف العام كما تفضلت الأخت دلال الزايد، ونحن نتكلم عن مبلغ الـ 500 دينار في قطاع أهلي وقطاع اقتصادي وأعضاء مجالس إدارات وأعضاء مجالس أمناء وأصحاب أموال، لذا كانت جوازية من 500 دينار إلى 10 آلاف دينار بالنسبة للقطاع الأهلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، في النص الأصلي ليست جوازية، بل تعديل النواب قال إنها جوازية وكذلك توصية اللجنة، النص الأصلي من الحكومة قال: «يُحكم»، أي وجوبية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أسأل ممثل وزارة العدل ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأعضاء المحترمين: أيهما أولى بالحماية والتشديد والغلظة، المال العام أم المال الخاص؟ المال العام أحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار بينما في القطاع الخاص ــ المؤسسات والشركات ــ أيًا كانت صفته أحكم بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار؟! أيهما أولى بالتغليظ والشدة؟ أين مبدأ المساواة في جريمة واحدة هي الرشوة والاختلاس؟ هل يعقل أن أغلظ العقوبة في القطاع الخاص وأترك العقوبة مخففة في القطاع العام ــ تتكلم عن العقوبات المالية ــ حيث ساوينا بين القطاع العام والقطاع الخاص في العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، مع أن القانون هناك قال: «السجن»، الموظف العام يحكم بسجنه، وهنا حكمنا عليه بغرامة قيمتها أضعاف الغرامة التي سيحكم بها على الموظف في القطاع الحكومي، وبهذا نأتي بمركز غير متساوٍ من الناحية القانونية، والأولى على المشرع أن يولي الاهتمام والرعاية للمال العام، صحيح أن المطلوب هو حماية الاقتصاد، وخاصة أننا دولة رأسمالية عمادها الاقتصاد الحر، ولكن في الوقت نفسه لابد من المساواة بين المراكز القانونية في الجريمة الواحدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذه المقارنة لا تجوز؛ لأننا نتكلم عن قانونين مختلفين، وإذا أردنا أن نساوي بين هذين القانونين ونوازي بينهما، فمن الأفضل أن نوحدهما ــ وكان الله غفورًا رحيمًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أحببت أن أقول نقطة، من الأكيد أن للمال العام حرمة، ويجب أن تكون العقوبة أشد مما هو موجود في المال الخاص أو في القطاع الخاص، ولكن إذا كنا مقتنعين أن هذه العقوبة مناسبة، فليس المطلوب عدم الموافقة عليها في هذا القانون، وإنما المطلوب أن نعدل القانون الآخر، وهذا ما سوف يتم، بدلاً من أن نقارن ونقول إن هناك أقل وهنا أكثر. في اعتقادي أن العقوبة مناسبة في هذا القانون، ولكن في القانون الآخر يجب أن يعاد النظر فيها بما يتناسب مع هذا المشروع بقانون. هل يوافق مجلسكم الموقر على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (427): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة بخصوص حذف عبارة «أو اعترف بها» من نص المادة، نحن نعلم أن الاتفاقيات الدولية في مثل هذه الجرائم وبالذات الجرائم الاقتصادية، ومكافحة الفساد دائمًا تشجع على مسألة الاعتراف، وتجعله من الأعذار التي تؤخذ في عين الاعتبار، لذلك أحببت أن أعرف لماذا اللجنة قامت بحذف هذه العبارة؟ فهذا الحذف غير متزامن مع ما ورد في مشروع الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن قانون العقوبات البحريني النافذ في الجرائم وضع اعتبارًا لمسألة الاعتراف كونه من الأسباب التي يعفي فيها القاضي من العقوبة متى رأى محلاً لذلك، فلماذا هذا الاختلاف في السياسة التشريعية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل توجد ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، أنا تقدمت باقتراح لم تعلنه.
الرئيـــــــــــــــس:
أعتقد أنه يجب أن نصوت على النص الأبعد عن النص الوارد من الحكومة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس لتوضيح الأمر.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بما أن توصية اللجنة بعيدة عن نص المادة الوارد من الحكومة، فيبدأ التصويت عليها أولاً، وإذا لم يوافق المجلس على توصية اللجنة، يتم التصويت على نص مشروع القانون الوارد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنت لم تعلن أن هناك اقتراحًا بالعودة إلى النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لقد أعلنت هذا الاقتراح.
العضو دلال جاسم الزايد:
القصد من هذا الإعلان هو أن يضع الأعضاء الذين لم ينتبهوا في اعتبارهم أنه بالإضافة إلى توصية اللجنة هناك اقتراح بالأخذ بنص المادة كما ورد من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ، هناك اقتراح وهو العودة إلى النص كما ورد من الحكومة، ولكن سنقوم بالتصويت أولاً على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)