الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 5/ صفحة 106)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور موضوع الدراسة والبحث خلال اجتماعاتها، والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وبعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، حيث رفض مجلس النواب مشروع القانون الذي هو في الأساس اقتراح مقدم من المجلس المذكور، وبعد الاطلاع على آراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي وزارة الثقافة؛ فإن اللجنة ترى الآتي: أن المشروع بقانون الماثل تضمن إدخال تعديل على نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، بحيث أجاز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني من شأنه ترتيب أي حق عيني عليها وذلك ــ على حد ما ورد ــ في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم، وعليه فإن هذا الاقتراح بالتعديل يكون في غير محله، وذلك لأنه بهذا التعديل يكون قد انتزع الحماية التي قررها كل من المشرع الدستوري والعادي للمال العام، والتي تتلاءم وطبيعة هذا المال بحسبانه مالاً مخصصًا للمنفعة العامة. وترى اللجنة أن ما تضمنه المشروع بقانون الماثل في شأن المادة (4) بشأن عبارة «كما يمنع التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقًا لهذا القانون» يعد بمثابة إجازة لارتكاب الجريمة ــ جريمة التعدي على المال العام ــ الأمر الذي يؤكد أن مشروع القانون جاء متناقضـًا ولم يحمل على أساس سليم من المنطق وصحيح القانون. إن ما تضمنه نص المشروع من إلزام الجهة المختصة بإيداع المقتنيات في متحف البحرين الوطني يصعب تنفيذه، لأن سعة المتحف محدودة واضطرت وزارة الثقافة لأن تحفظ حاليًا كثيرًا من الآثار في مخازن خاصة بها، وقد كانت الوزارة صريحة في هذا الموضوع. وترى اللجنة أن النصوص التشريعية النافذة توفر الحماية القانونية اللازمة للآثار العامة، بينما مشروع القانون يهدر هذه الحماية في بعض مواده. كما لاحظت اللجنة أن وزارة الثقافة بصدد التوقيع على أربع اتفاقيات دولية خاصة بالتراث ــ وأعتقد أن هذه النقطة هي مربط الفرس في هذا الموضوع ــ وهي: أ ــ اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 1970م. ب ــ اتفاقية حماية الآثار المغمورة بالمياه لسنة 2001م. ج ــ اتفاقية بشأن التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003م. د ــ اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005م. وهذا يتطلب إعادة النظر في القانون الحالي بصورة جذرية، لكي يتلاءم مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأمر الذي يجعل هذا المشروع في غير محله. وعلى ضوء ذلك فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بالشكر إلى الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لأنهم بيّنوا الشبهة الدستورية والتناقض الذي وقع فيه مقدمو الاقتراح، ونثمن جهودهم لأنهم وفروا على المجلس الكثير من الوقت والجهد. تؤكد وزارة الثقافة في رأيها وبالتحديد في الفقرة الثانية أن التعديل يتعارض مع ما ورد في المادة 21 من المرسوم بقانون لسنة 1995م، التي حظرت التنازل عن الآثار واقتصار حيازة الآثار وتملكها على وزارة الثقافة، وذكرت في الفقرة الرابعة «أنه من غير المقبول صدور مرسوم ملكي بشأن كل قطعة أثرية مهما صغرت ليبيعها تاجر الآثار أو قيام الوزارة بمنح بعض القطع الصغيرة لبعثات التنقيب لأجل دراستها»، وأكدت الوزارة في الفقرة الخامسة أن المادة 21 تقول إن جميع الآثار المكتشفة تكون ملكًا للدولة ولا يجوز التنازل عنها، إلى هنا تمارس الوزارة صلاحيتها في الحيازة والتملك وعدم التنازل، إلا أنها في الفقرة السادسة تناقض ذلك تمامًا لأنها سمحت في بداية الفقرة بعدم إلزام الجهات المختصة بإيداع المقتنيات في متحف البحرين الوطني بحجة أن سعة المتحف محدودة، وأن الوزارة تحفظ حاليًا كثيرًا من الآثار في مخازن خاصة بها، وأن رد هذه الآثار التي تمت حيازتها من قبل جهات معينة في غير محله، ولا يعاقب القانون على عدم رد هذه الآثار، وقد وردت عبارة «الامتناع عن تسليم الآثار التي تم الاستيلاء عليها»، والسؤال هنا: كيف تم الاستيلاء عليها؟ وممنْ؟ أعتقد أن هناك تناقضًا واضحًا في هذه الفقرة، ثم إن موضوع وجود آثار خاصة بالبحرين لدى جهات غير الجهات الرسمية وتعلم الجهات الرسمية أماكن هذه الآثار يعد أمرًا محيرًا، بالإضافة إلى أن تبرير الوزارة هو عدم وجود أماكن لعرض هذه الآثار، وخاصة أن البحرين تم اختيارها عاصمة للثقافة العربية، ومن المتوقع ــ بحسب الرد ــ أن يتم توقيع الاتفاقيات الأربع في هذا العام. سيدي الرئيس، سبق أن تقدمت بالسؤال إلى الأخ جهاد بوكمال أثناء تسلمه حقيبة وزارة الإعلام بخصوص آثار البحرين الموجودة في الخارج، وخاصة لدى بعثات التنقيب، سواء الدنماركية أو غيرها، وأفاد آنذاك بأن الوزارة تسعى لاسترجاع هذه الآثار بحسب الإمكان، والكل يعلم أن هناك الكثير من الآثار موجودة في الخارج، ويجب على الوزارة استعادتها لأن من الأهمية بمكان وجودها في البحرين، لأنها تمثل تاريخ البحرين وحضارتها وليس من حق أي أحد أن يحتفظ بها مهما كانت الأسباب، سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا ما أصر عليه المرحوم الأستاذ طارق المؤيد ــ رحمه الله ــ أثناء زيارته للدنمارك وطلبه استعادة تلك الآثار. وختامًا أود أن أشكر معالي الشيخة مي آل خليفة على صراحتها، وهي بهذه الصراحة تلزم الدولة بتوفير وإعداد ما يتناسب ويتلاءم مع حاجة الوزارة إلى صالات العرض وزيادة مساحة المتحف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها، وأيضًا أشكر وزارة الثقافة على التقرير المهني الذي أرفقته مع هذا المشروع بقانون، ونتمنى على جميع الجهات الرسمية عند إعداد تقاريرها بالنسبة إلى القوانين أن تحذو حذو وزارة الثقافة؛ لأن هذا التقرير عبارة عن تقرير قانوني ومهني ومقنع بالنسبة إلى الكثير من الأعضاء. بالنسبة إلى قانون حماية الآثار ــ كما تفضل تقرير وزارة الثقافة ــ يحتاج إلى الكثير من التعديلات التي تتواءم مع الاتفاقيات الدولية، وأعتقد أن القانون يحتاج إلى تعديلات ــ ليس في هذا الجانب فقط ــ لأن مسألة حماية الآثار مازالت بحسب القانون مسؤولية هيئة شؤون الإعلام، وذلك بموجب المرسوم بقانون لسنة 1995م، وبالتالي يحتاج القانون إلى تعديل حتى تكون حماية الآثار تحت مظلة وزارة الثقافة بشكل قانوني. الأمر الآخر، في اعتقادي أن الاتفاقيات الدولية التي سوف توقعها مملكة البحرين هي اتفاقيات مهمة، ولكني لاحظت أن بعض الاتفاقيات صياغتها غير صحيحة، فمثلاً اتفاقية «حماية الآثار المغمورة بالمياه»، هي في الواقع اتفاقية «حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه»، ومن المفترض أن يتم تصحيح الاتفاقية، وأيضًا اتفاقية «بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع واستيراد وتصدير» لم ترد كلمة «تصدير» في عنوان الاتفاقية، وهناك كذلك اتفاقية أخرى من المؤمل أن توقعها مملكة البحرين، هي اتفاقية «حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي»، وهي اتفاقية باريس لسنة 1972م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أوضح ما تفضلت به الأخت رباب العريض فيما يتعلق بتبعية الآثار لهيئة شؤون الإعلام ــ بحسب القانون الصادر في السبعينيات ــ فإن الأمر مازال تحت مظلة هيئة شؤون الإعلام، إلا إذا تم تعديل القانون، ويمكن لوزارة الثقافة أن تبيّن لنا التعديل، وتاريخه؟ نحن بصفتنا قانونيين مازال القانون أمامنا ينص على أن الآثار تابعة لهيئة شؤون الإعلام، وخاصة أنني في إحدى المرات اجتمعت مع وزير الإعلام الأسبق الدكتور عبدالغفار عبدالله وبيّنت له أن هناك إجراءات وصلاحيات لوزير الإعلام فيما يتعلق بالآثار غير مفعّلة، وأتمنى على وزارة الثقافة إن تم إلحاق هذه الجزئية بوزارة الثقافة أن تقوم بتفعيل مواد هذا القانون الذي وضع في القرن الماضي. بالنسبة إلى هذا المشروع، مع احترامي لوجهة نظر اللجنة ووجهة نظر الوزارة، فإني لا أرى في الموضوع شبهة مخالفة دستورية، ولا أرى فيه أي مخالفة دستورية، إنْ كانت المادة 50 المكررة تتكلم عن تطبيقه بأثر رجعي، فإن تطبيق القوانين بأثر رجعي لا يخالف الدستور، وإنما يستلزم استصداره بأغلبية خاصة. هناك استحالة مادية وواقعية في الرجوع على من تملّك بغير وجه حق من الناحية العملية. هذا القانون في مجمله فيه بعض المواد النافعة للآثار، وفيه بعض المواد التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وهي المتعلقة بالتنفيذ الرجعي، لكن مادام هناك مشروع قانون قادم ــ بحسب ما فهمته من الأخ مقرر اللجنة ومن تقرير الوزارة ــ فلنؤجل النظر في هذا المشروع بقانون حتى يأتينا مشروع القانون الجديد ونرى كيفية التوازن بين المشروعين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحب أن أنوه قبل أن نستمر في المناقشة إلى أن خروج أي من الأعضاء الآن من الجلسة سوف يفقدنا النصاب القانوني، فأرجو أن تتحملوا قليلاً حتى ننتهي من مناقشاتنا، لأن العدد الآن 21 عضوًا، وإذا غادر أي عضو سوف نفقد النصاب. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر ــ الذي من الواجب التصريح به ــ إلى معالي الشيخة مي آل خليفة على جهودها المثمرة في مجال الثقافة، وبالذات على حراكها المتميز خلال السنتين الماضيتين، فشكرًا لها على ما أوصلت إليه البحرين على المستوى الدولي. الأمر الآخر، أتوجه إلى رئيس لجنة الخدمات الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وإلى أعضاء اللجنة بالشكر، كما تفضلت الأخت رباب العريض. فيما يتعلق بتقرير اللجنة وكذلك تقرير وزارة الثقافة ــ وهنا يوجد توارد خواطر بيني وبين الأخت رباب العريض ــ الوافي الذي قدمته، وهو الأمر الذي نأمله من كل الجهات، أعني أن تقدم تقريرًا وافيًا من جميع النواحي، لأن ذلك يُسهّل عمل اللجنة في البحث، ولأن ذلك من أسباب اقتناع الأعضاء في المجلس عندما يطلعون على تقرير بهذه الصورة. نحن نتفق مع ما انتهت إليه اللجنة، ونؤكد مسألة وجود الشبهة الدستورية التي انتبه إليها الإخوان في مجلس النواب، وكذلك نحن أكدناها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبالذات ما كان واردًا في المادة 4 المتعلق بتوفير الحماية الكاملة والمطلقة للأموال العامة، ومنها الآثار، بموجب نص دستوري صريح، ولكن نص المادة جاء فيه أنه يجوز تملّك هذه الأماكن إذا كانت هناك مصلحة أو ضرورة تقتضي ذلك. ونحن مع ما انتهت إليه اللجنة برفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ، وخصوصًا أنه كان في الأصل اقتراحًا تقدم به الإخوة في مجلس النواب، ويؤكد ذلك السياسة التي اتبعناها. هناك وجهات نظر حول التعديلات البسيطة التي تمس بعض القوانين، ولكن نحن دائمًا مع التعديلات الكلية التي لا تمس أوجهًا معينة، بالإضافة إلى أن الكثير من الأمور التي تضمنها المشروع بقانون ــ بالذات فيما يتعلق بالحماية وبالنص العقابي في مسألة الاعتداء على الآثار القانونية ــ منصوص عليها في ظل القانون النافذ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوجه سؤالي إلى الأخ مقرر اللجنة بالنسبة إلى حماية التراث الثقافي، إنْ وَقَعَ هذا التراث الثقافي في ملكية خاصة، أو آَلَ عبر التوارث إلى ورثة، وامتدت إليه هذه الحماية، فما هو وضع هذه الملكية الخاصة بالنسبة إلى القوانين؟ فما هو حاصل اليوم أن بعض عائلات البحرين في مدينة المنامة ومدينة المحرق توارثت بيوتًا صارت خاضعة للحماية التراثية بسبب دورها التاريخي أو بسبب تصاميمها، بعض العائلات كان في إمكانها الاستغناء عن هذه البيوت، أو تم الاتفاق بينها وبين وزارة الثقافة على حماية هذا التراث، في المقابل هناك بعض العائلات التي لا تستطيع فعل هذا. وبعض هذه البيوت وصلت إلى ورثة يحتاجون فيها إلى تقسيم، وخاصة إذا كانت هذه المواقع التراثية في أماكن تجارية وتساوي مدخولاً محترمًا للورثة، في ظل هذه الحماية ما هو وضع مثل هذه الأماكن التي تقع تحت حماية التراث الثقافي؟ هذا سؤالي للأخ مقرر اللجنة، وأرجو الإجابة عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.
وزيــــرة الثقافـــة:
شكرًا معالي الرئيس، أشكر الإخوان أعضاء المجلس على ملاحظاتهم وعلى اهتمامهم بآثار البحرين. أحب أن أوضح أننا عندما نناقش قانون الآثار الموجود حاليًا فإن القانون لم يُفعّل بالشكل المطلوب، هناك الكثير من المواقع التي لا سلطة لوزارة الثقافة عليها، وعلينا قبل تعديل القوانين أو اللوائح أن ننظر إلى الوضع الحالي. بالنسبة إلى مسألة المنازل المملوكة لأصحابها، أعتقد أن القانون الطبيعي يفرض على وزارة الثقافة في حال رغبتها في تحويلها إلى مواقع لها خصوصية ولها أهمية أن تسعى لاستملاك هذه المنازل. في الوقت الحاضر المخصص المحدد للاستملاكات في وزارة الثقافة محدود، ونتمنى تعاون الجهات الأخرى، وتعاون الأهالي وتعاون العائلات إذا كانت ترغب في أن تكون منازلها وتراثها في موقع مميز يحفظ تاريخها وهويتها، هذه الملاحظة التي أحببت أن أقولها. في الوقت الحالي بيّنا أن وزارة الثقافة بصدد توقيع اتفاقيات، والوزارة تتفق مع توصية اللجنة بتأجيل نظر هذا الموضوع لكي نواصل العمل فيما يخص توقيع الاتفاقيات. وفيما يخص التراث والثقافة والهوية نقول إن البحرين هي البلد العربي الوحيد الذي بصدد افتتاح مركز إقليمي للتراث العالمي ــ من الفئة 2 ــ بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وسوف يخدم هذا المركز جميع الدول العربية، والمقترح أن تكون الدولة التي تستضيف هذا المركز هي نموذج للدول الأخرى، ونطلب تعاون جميع الجهات للمحافظة على هويّة البحرين. أحببت فقط أن أوضح هذه الجزئية من السؤال الذي طرحه سعادة العضو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا سوف أرد على الأخ فؤاد الحاجي بالنسبة إلى هذا الموضوع. كما أوضحت معالي الوزيرة يجوز الاستملاك للمنفعة العامة، ونحن نحتاج إلى تعديل قانون سنة 1995م بالنسبة إلى الاستملاك، لأن جزئية الاستملاك مازالت مستندة إلى قانون عام 1972م، وبالتالي فإننا نحتاج إلى تعديل القانون. بالنسبة إلى المنزل أو الموقع إذا كان يشكل جزءًا من التراث فأعتقد أنه وفقًا للقانون لا يستطيع مالك العقار التصرف فيه إلا بإذن من الجهة المختصة، أو تكون لها الأولوية إذا كانت لديه نية لبيع العقار، بحيث يتم استملاكه من قبل الجهة المختصة، وعليه أعتقد أن القانون وافٍ بالنسبة إلى طريقة حفظ هذه المواقع، ويجوز أيضًا أن تبقى الآثار ــ أو الأمور المسجلة باعتبارها آثار ــ لدى صاحبها وتكون مسجلة لدى الجهات المعنية، فالقانون لا يمنع ذلك بل هو مرن في موضوع الآثار الموجودة إذا كانت منقولة أو كانت عقارات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد من معالي الوزيرة أن تبيّن لنا إذا تم بالفعل تعديل قانوني فيما يتعلق بالاختصاصات، إذا كان هناك قرار فالكل يعرف أن القرار لا يجوز أن يخالف القانون، نريد أن نعرف إذا صدر قانون يُعدّل قانون الآثار فيما يتعلق بصلاحيات هيئة شؤون الإعلام بعد فصل الإعلام والثقافة واستقلال كل جهة بمفردها. النقطة الأخرى التي أثارتها الأخت رباب العريض، وأنا لم أكن أحب أن أتدخل في هذا الموضوع، ولكن قانون الاستملاك صدر الحكم بعدم دستوريته وحتى الآن لم يصدر قانون جديد يُنظِّم مسألة الاستملاك للمنفعة العامة في مملكة البحرين. وإذا كان قد صدر هذا القانون فإنني أسحب كلمتي المتعلقة بهذا القانون. قانون الآثار القديم رغم ما فيه من أحكام كافية ومانعة فإنه تم التعدي على الآثار من دون أن يكون هناك أي جزاء لمن قام بالتعدي على هذه الآثار، نحن نعاني من مسألة التعدي. هذا المشروع بقانون يشمل الآثار الثابتة وغير الثابتة، أما مشروع القانون القديم فلم يوضح بنص خاص مسألة الآثار المنقولة أو غير المنقولة. القانون القديم لم يُحدد النص، ونحن بحاجة إلى تعديل، هذا التعديل تم رفضه مثل مشروعات أخرى تم رفضها، ولا أعلم لماذا مجلس النواب يقترح قانونًا ثم يأتي ويرفضه من حيث المبدأ! ونحن نمشي في مسلكهم. أين هي الشبهة الدستورية؟ ليست هناك شبهة دستورية في هذا المشروع بقانون، ولكن هذا المشروع يحتاج إلى تعديل في بعض مصطلحاته الخاصة بالتعدي، والتي تفضلت بإيضاحها الأخت دلال الزايد، والمادة 50 المكررة التي تحتاج إلى تضبيط، لأنه من الناحية العملية لا يمكن الإقرار بهذه المادة لصعوبة العملية. ولكن ليست هناك شبهة دستورية في هذا المشروع بقانون. وليقولوا لنا بصريح العبارة ما الذي يمنع من أن يأتي قانون ويعدل قانونًا قائمًا ويضيف إليه توضيحات أكثر مما هو مطلوب، إذا كان لدى الحكومة مشروع قانون آخر قد فليؤجل البت في هذا المشروع للمواءمة مع المشروعات التي ستتقدم بها الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الإخوة الذين سبقوني في الكلام، وطبعًا أؤيد كلام الأخ فؤاد الحاجي والأخت رباب العريض في الملاحظة التي ذهبت إليها الأخت رباب العريض فيما يخص بعض البيوت التي تخص عائلات، وما هو المانع من أن يتم تعديلها والحفاظ عليها وتبقى ملكياتها بأسماء أصحابها؟! أيضًا معالي الوزيرة تطرقت إلى موضوع أن هناك توجهًا بالفعل إلى مثل هذا الأمر، وأنا أسأل هل الأمر محصور في مناطق معينة أم أن الأمر متعلق بمناطق البحرين كاملة؟ لأنه توجد لدينا في القرى بيوت وآثار قديمة مضى عليها قرابة 170 إلى 180 سنة وتعود ملكيتها إلى بعض العائلات، وبعض هذه العائلات لديها الاستعداد لوضع هذه البيوت تحت تصرف الوزارة حتى تبقى هذه الآثار تحافظ على تاريخها، فهل وزارة الثقافة لديها استعداد أن تقوم بإصلاح هذه البيوت ورعايتها من دون تملكها؟ ويمكن أن تسهم هذه العائلات في هذا الأمر، هذا سؤالي وأتمنى أن أحصل على إجابة عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.
وزيــرة الثقافــــة:
شكرًا معالي الرئيس، من الطبيعي أن وزارة الثقافة تُرحب بأي تعاون مع الأهالي، والمحافظة على الهوية في أي منطقة من مناطق البحرين هي مهمتنا الرئيسية، ونحن بصدد إعلان أننا قمنا بجرد كل المواقع التي لها خصوصية، وتعبر عن الهوية الوطنية، وسيتم نشر قائمة ــ وسيتم تزويدكم بها ــ تحتوي على كل المواقع في جميع أرجاء البحرين، والتي لا تقتصر على مدينة أو مدينتين وإنما تشمل البحرين بكاملها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)