الجلسة الثانية والعشرون - التاسع عشر من شهر مارس 2012م
  • الجلسة الثانية والعشرون - التاسع عشر من شهر مارس 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الاثنين 19/3/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية)
  • رسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن طلب تمديد موعد تقديم تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لأخذ موافقة المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2012م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2012م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2012م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2012م.(انظر المرفق)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في اجتماع المؤتمر الدولي بشأن " دور المرأة في مجتمعات إسلامية متغيرة "، المنعقد في إسطنبول الجمهورية التركية، خلال الفترة من 22 – 24 ديسمبر 2011م.
  • تقرير لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسنة المالية 2011م، والمجتمعة في طهران الجمهورية الإيرانية الإسلامية، خلال الفترة من 14 – 18 يناير 2012م.
  • 16
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 22
    التاريخ: 26 ربيع الثاني 1433هـ
       19 مارس 2012م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني 1433هـ الموافق التاسع عشر من شهر مارس 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

       

      • من وزارة الخارجية:
      -الدكتور إبراهيم علي الشيخ مستشار قانوني.

      • من وزارة المالية:
      1-السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية.
      2-الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.
      3-السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، وجميلة علي سلمان، وعبدالرحمن محمد جمشير في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور صلاح علي محمد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وهالة رمزي فايز لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 33 السطر 10 أرجو حذف الحرف «لا» قبل عبارة «نتكلم في حدود نطاق»، وفي الصفحة نفسها السطر 11 أرجو إضافة الحرف «لا» قبل عبارة «أريد أن أستفسر». وفي الصفحة 53 السطر 20 بخصوص اتفاقية فيينا، أرجو تغيير عبارة «للعلاقات الدبلوماسية» إلى عبارة «لقانون المعاهدات»، لأن هذه الاتفاقية ليست للعلاقات الدبلوماسية لأن هناك اتفاقيتين: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والمقصود هنا اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

       العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، لأني كنت مقررًا في الجلسة السابقة عن تقرير الحسابات الختامية وكانت هناك أرقام، فربما الإخوة في قسم المضبطة لم يستطيعوا ضبطها، لهذا قمت بتزويدهم بالتعديلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى، بشأن مشروع قانون تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

    •  
      ورسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن طلب تمديد موعد تقديم تقرير اللجنة، بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. لأخذ موافقة المجلس،  وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
               شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب الأخت منيرة بن هندي بشأن تمديد موعد تقديم تقرير اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
               إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 

                                               (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
           إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 

                                               (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 

                                               (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 

                                               (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
              إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. قبل البدء بمناقشة باقي بنود جدول أعمال الجلسة، بالنسبة إلى البند رقم 13 الخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام، لقد تلقيت اتصالاً من معالي وزير المالية يطلب فيه تأجيل مناقشته، لوجود بعض التعديلات الجوهرية فيما ورد في التقرير، حيث يرغبون في التفاهم مع اللجنة المختصة بشأنها، وقد أبلغت الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص هذا الموضوع، وقد تفهم الأخ خالد هذا الطلب واقترح أن تسترد اللجنة التقرير لمدة 3 أسابيع للتشاور مع الحكومة حول مشروع القانون،  تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
              شكرًا سيدي الرئيس، أكرر ما جاء على لسانك، فما قلته يعتبر هو  قرار اللجنة، واللجنة تطلب استرداد التقرير، وخلال 3 أسابيع سنكون قد انتهينا من هذه المهمة، ليعرض مرة أخرى على المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
              شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
              شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار إجرائي وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس الإجابة عنه: هل يجوز للجنة استرداد تقريرها بناء على طلب من الحكومة بحسب اللائحة الداخلية للمجلس؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
               شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
              شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعت مع معاليك قبل الجلسة وطلبت استرداد التقرير بحسب المادة 38 من اللائحة الداخلية، فأنا من طلب ذلك وقد أوضحت أسباب الطلب، فهو طلبي وليس طلب الحكومة، أخت لولوة ــ أرجو المعذرة ـــ نحن من طلب الاسترداد وليس الحكومة، فلنكن واضحين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
               شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
               شكرًا سيدي الرئيس، هو مجرد استفسار كما ذكرت، فمعاليك قلت إنك تلقيت مكالمة من معالي وزير المالية يطلب فيها التمديد، وهذا ما فهمناه من كلامك، فلا داعي للشطط واللطط في الموضوع والحدة في الصوت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
               يا أخت لولوة قلت إنني تلقيت اتصالاً من معالي وزير المالية وأبلغت الموضوع لرئيس اللجنة، ورئيس اللجنة تفهم الطلب وطلب استرداد التقرير للتفاهم مع الحكومة بشأنه، فكلامي واضح، على كلٍ هل يوافق المجلس على طلب استرداد التقرير بناء على طلب رئيس اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الدنمارك، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2012م. وأطلب من الأخ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 56)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
         شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية ضمن مجموعة اتفاقيات وقعت بين حكومة مملكة البحرين ودول مجموعة نورديك، وهي تخص تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وقد وافق المجلس الموقر على 3 اتفاقيات منها في الجلسة السابقة، وتم أخذ الرأي النهائي عليها في هذه الجلسة، ولعدم تكرار المقدمات التعريفية بكل اتفاقية على حدة، فإننا نرغب فقط في أن نضيف أنه ــ وذلك إجابة عن التساؤلات التي تم طرحها في الجلسة السابقة ــ فيما يخص تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة، وتحسبًا لحدوث أي نزاعات بين الأطراف المتعاقدة في المستقبل فقد نصت الاتفاقية في المادة العاشرة على التالي: «إنه في حالة نشوء صعوبات أو شكوك بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تنفيذ أو تفسير الاتفاقية، فإنه يجب على السلطات المختصة السعي لتسوية الموضوع باتفاق مشترك»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات ولكن ما لفت نظري فيها هو المذكرة الواردة من هيئة التشريع والإفتاء بشأن هذه الاتفاقية، والتي تناوله أيضًا تقرير اللجنة، فقد ذكرت هيئة التشريع والإفتاء في مذكرتها أن المادة 10 من الاتفاقية مع السويد ــ نحن الآن نتكلم عن الاتفاقية مع الدنمارك ــ وكذلك في كل التقارير ــ التي تضمنتها هذه الاتفاقيات ــ نصًا يوجب على الدول الأطراف ــ وهي مملكة البحرين والدولة المتعاقدة ــ أن تصدر قوانين لتنفيذ وتفعيل هذه الاتفاقية، في حين أن الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية لم تتضمنا مثل هذا النص، فأريد من الأخ مقرر اللجنة أن يفسر لنا: لماذا زُج بالمادة 10 من الاتفاقية مع السويد في هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى؟ أرجو أن يكون لدى اللجنة في المستقبل استراتيجية لدعوة وزارة الخارجية والتنسيق معها حول هذه الاتفاقيات، لأننا أمام جملة من الاتفاقيات بعضها تابع لدول تابعة للتاج البريطاني، وبعضها تابع للتاج الدنماركي، وبعضها الآخر تابع لجهات أخرى، وهي تتكلم عن التسوية المباشرة الودية، وهذه الاتفاقيات الثلاث نصت ــ بالإضافة إلى التسوية المباشرة ــ على أنه للأطراف أن يتفقوا على آلية أخرى للتسوية، وإذا رجعنا إلى الاتفاقية مع فيينا لقانون المعاهدات، وهي الاتفاقية الحاكمة لهذه الاتفاقيات الثنائية فسنجد أن هذه الاتفاقية العامة تضمنت نصوصًا وأحكامًا تلتزم بها الدول الموقعة على الاتفاقيات الثنائية عند حدوث الخلاف، وأهمها ألا يُخل بالهدف الأساسي للاتفاقيات الثنائية، وإذا كان هناك خلل أو عدم تطبيق للاتفاقية فإن ذلك يخرجها من غرضها الأساسي، ويجوز للأطراف بناء على هذه الاتفاقية ــ والبحرين منضمة لها ــ أن يلجأوا إلى وسائل عديدة منها: المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والتحكيم. وهذه الاتفاقيات الثلاث وقفت عند حد التسوية، والتسوية قد تكون اختيارية أو قضائية، والقضائية قد تكون عن طريق محكمة العدل الدولية أو عن طريق التحكيم، وهذه الاتفاقيات ناقصة في حل الخلاف بين الدول، لذا أرجو أن تأخذ اللجنة رأي وزارة الخارجية، لأنه مهم جدًا، صحيح أنها اتفاقيات تتعلق بالضرائب وهي اختصاص نوعي لوزارة المالية، ولكن وزارة الخارجية هي الوزارة السيادية في موضوع الاتفاقيات، ومدى تأثيرها في المستقبل على مملكة البحرين. نحن أمام عدة اتفاقيات مع عدة مناطق ذات نفوذ في العالم، ومن المعروف أن الدول العربية هي أضعف الدول في المنظومة الدولية، فما الحل إذا تكالبت هذه الدول على مملكة البحرين عند الإخلال بالتزاماتها؟ هل سوف تقول البحرين: إنني لا أستطيع أن أنفذ هذه الاتفاقية؟ في حين أن هذه الاتفاقيات الثلاث التي أمامنا اليوم فيها نص خطير وهو «لا يجوز للدولة أن تمتنع عن تسليم أي معلومات حتى إذا كانت طريقة التحري تعتبر جريمة في بلدها»، أريد تفسير هذه العبارة سواء من وزارة الخارجية أو من وزارة المالية أو حتى من الأخ مقرر اللجنة، لأن اتفاقية فيينا تقول: «لا يترتب على الاتفاقيات الثنائية المساس بحقوق الإنسان في الدول»، فكيف نسمح بتزويد معلومات للدولة المتعاقدة الأخرى حتى في حالة كون آلية التحري أو طريقة التحري تعتبر جريمة في مملكة البحرين، أو فيها مساس بحقوق الإنسان البحريني سواء كان فردًا متهربًا من الضريبة، أو شركة توليها مملكة البحرين الرعاية؟ لابد في المستقبل أن تكون هناك مذكرة أو رأي لوزارة الخارجية باعتبارها الوزارة السيادية في الاتفاقيات، بحيث تبين لنا الآثار القانونية والمسؤولية الدولية التي سوف تترتب على مملكة البحرين في حالة رفض هذه الاتفاقيات، ويجب أن تكون اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، حتى يكون الوضع أمامنا واضحًا، ونحن لنا الحق في أن نوافق أو نرفض أي اتفاقية ثنائية أو حتى اتفاقيات جماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لم تنص عليها الاتفاقيات السابقة، لأنها من القواعد العامة والمتعارف عليها في إطار الاتفاقيات الدولية والمعمول بها دوليًا، ولذلك لم يُنص عليها لأنها قواعد عامة. بالنسبة إلى رأي وزارة الخارجية، قد تم دعوتها، ولكنها ذكرت أنها غير مختصة بهذه الاتفاقية مباشرة، وهي من اختصاص وزارة المالية. وأريد أن أضيف أن المادة 6 المتعلقة بالتدقيق الضريبي الخارجي تنص على أنه «يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بدخول إقليم الطرف المذكور أولاً لمقابلة الأشخاص ومراجعة السجلات بعد موافقة الأشخاص المعنيين كتابة...»،لذلك لا يوجد أي احتمال للخلافات؛ لأن هذه الاتفاقيات أجازت لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حالة تعارضها مع قوانينه الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى اللجنة على تقريرها. أتى إلينا مشروع القانون بخصوص هذه الاتفاقية بعد أن تم رفضه من قبل الإخوان في مجلس النواب للأسباب التي أُثيرت في الجلسة المقررة لمناقشته أمام مجلس النواب، باعتبار أنهم أخذوا بمسألة الإساءة التي وجهت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مكرم عنها. وسؤالي متعلق بما انتهت إليه اللجنة، ومتعلق بموقف وقرار الإخوان في مجلس النواب برفض هذا المشروع بالإجماع، وكذلك بالنسبة إلى تجدد الموقف الدولي بشأن هذا الموضوع، وآخرها كان الموقف المشرف لسعادة السيد أردوغان رئيس مجلس الوزراء التركي في مؤتمر دافوس عندما أجبر رئيس الوزراء الدنماركي على الاعتذار عندما تم طلب تعيينه أمينًا عامًا جديدًا لحلف الناتو، ولا أعلم تمامًا كيف سيكون موقف المجلس من هذه الاتفاقية؟ ونحن نعلم أن نفاذ هذه الاتفاقية يتطلب الموافقة على المشروع بقانون، فكيف ستتعامل وزارة الخارجية مع هذا الأمر؟ لأننا نعرف أن إقرار هذه الاتفاقية مقيد بأمرين: الأمر الأول: تعديل قوانين مملكة البحرين في حالة إقرار هذه الاتفاقية، فهي  تشترط أن تصدر بقانون. الأمر الثاني: إذا كانت تُحمل ميزانية الدولة نفقات، فهي تستلزم صدورها في صورة قانون. وبخصوص هذا الموضوع هل وزارة الخارجية قامت بمناقشة الآثار المترتبة على مملكة البحرين نتيجة هذا الموقف، ونتيجة عدم نفاذ الاتفاقية في صيغة قانون؟ وهل أثر الاتفاقية سيكون نافذًا بمجرد عقد الاتفاقية الثنائية كاتفاقية ثنائية؟ فوفقًا لدستور مملكة البحرين يشترط صدور مشروع قانون لنفاذ الاتفاقية، وبالتالي عدم موافقة البرلمان على الاتفاقية تعني تعطيل تنفيذها كالتزام بالنسبة إلى مواجهة الغير. المادة 12 من الاتفاقية نصت على موضوع الإنهاء، وقالت إنه حتى في فترة الإنهاء تعتبر سارية كشرط نفاذ فيما بين الطرفين، وقالت أيضًا: «في حالة إنهاء هذه الاتفاقية يبقى الطرفان ملتزمان بأحكام المادة (8) بخصوص أية معلومات يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية»، لذلك أتمنى أن أسمع رأي وزارة الخارجية حول هذا الموضوع، ومدى تأثير عدم إقرار الاتفاقية على مملكة البحرين، وخصوصًا أنه تمت الموافقة على الاتفاقيات السبع المرتبطة بها باستثناء هذه الاتفاقية، وأعتقد أن اتفاقيات مجموعة العشرين لابد أن تكون  متكاملة مع هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم علي بدوي المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا معالي الرئيس، استمعت باهتمام للنقاط المهمة التي أُثيرت في النقاش، وأحب أن أعلق بإيجاز على هذه النقاط في الآتي: أولاً: بعد إقرار الاتفاقية يتم التصديق عليها، وسوف تصبح بمثابة قانون داخلي في مملكة البحرين، ومن ثم سوف يتم الالتزام بها كقانون داخلي في مملكة البحرين، وسوف يتم التنفيذ بعد تبادل الإخطار بين الدولتين واتخاذ الإجراءات الخاصة بالموافقة عليها طبقًا لقوانين كلا البلدين. ثانيًا: بخصوص وجود نص يتعلق بضرورة استصدار تشريعات لإنفاذ الاتفاقية في بعض الاتفاقيات، وعدم وجود هذا النص في اتفاقيات أخرى، هذا لا يعني وجود تعارض؛ لأنه طبقًا لما ذكرته سابقًا هذا القانون يجب أن ينفذ، والدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه. ثالثًا: كما تفضل الأخ مقرر اللجنة أن الاتفاقية أعطت ضمانات عديدة في حالة أن مملكة البحرين رأت أنها لا ترغب في تسليم معلومات لسبب أو لآخر، لن يفرض عليها هذا التسليم، وفي حالة النزاع سيتم تسوية النزاع طبقًا للمادة 10 من الاتفاقية عن طريق الاتفاق المتبادل، ولا يجوز ولا يمكن إجبار مملكة البحرين على اللجوء إلى وسائل غير تلك الوسائل المنصوص عليها في الاتفاقية. رابعًا: قيل في المناقشات السابقة بالنسبة إلى الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بالموضوع: إن هذه الاتفاقية مع دول الشمال، وأن طبيعة موضوع الاتفاقية يؤخذ في الاعتبار، وأنه لا توجد قوانين ضريبية في مملكة البحرين، وأن المسألة ــ كما أشار إليها الأخ مقرر اللجنة ــ سيحكمها في الأول والأخير تقدير الملاءمة التي ستنظر فيها مملكة البحرين. على كل حال ستأخذ وزارة الخارجية في الاعتبار ما ذكره بعض الأعضاء فيما يتعلق بأهمية التنسيق مستقبلاً مع الوزارة أو الجهة ذات الاختصاص في الموضوع بشأن الاتفاقيات الثنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أحببت أن أعلق على موضوعين، الموضوع الأول: بخصوص هذا النوع من الاتفاقيات أو الاتفاقيات الضريبية بشكل عام، وما ينشأ عن هذه الاتفاقيات، يحدد سبل التسوية في المادة المتعلقة بالخلافات وطريقة حلها، وهذه الاتفاقية لا ينشأ عنها أي نوع من الالتزامات المالية المباشرة المستمرة التي قد تستدعي التدخل لتسوية دولية أو تسوية بأي شكل من أشكال التسوية، وهذا مجرد توافق بين دولتين على تبادل المعلومات، وهذا الأمر يتم حتى بدون الاتفاقية، مثلاً إذا جاءت دولة وطلبت معلومات وفقًا للقانون الدولي بخصوص قضية متعلقة بشركة ما في مملكة البحرين، فنحن لدينا قوانين تنظم هذه العملية من خلال مصرف البحرين المركزي، وتحال القضية إلى القضاء، وعندما يحكم القضاء بخصوصها، يتم توفير البيانات المعنية بهذه الشركة. خلاصة الموضوع أنه نتيجة عدم نشوء أي التزامات مالية عن هذه الاتفاقية فإن الأمر لا يتطلب وجود تسوية لحل الخلافات بالطرق المعتادة في الاتفاقيات الأخرى، وموضوع تسوية الخلافات نراه واضحًا في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؛ لأنه ينشأ عنها التزامات مالية، لذلك الخلافات هناك نراها تُحل بأساليب وطرق واضحة في هذا الخصوص. الموضوع الثاني: بخصوص رفض أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب هذه الاتفاقية، أحببت أن أوضح أن ما يهمنا بالنسبة إلى حكومة مملكة البحرين هو مصلحتها بالدرجة الأولى، وعدم التصديق على هذه الاتفاقية سوف ينتج عنه عدم تصديق مجموعة الدول السبع بالكامل على الاتفاقيات التي أمامكم؛ لأن هذه الاتفاقيات عبارة عن  جهد جماعي بين مجموعة هذه الدول ومملكة البحرين، وعدم التصديق على اتفاقية واحدة يعني عدم التصديق على كل الاتفاقيات، هذا من جانب. من جانب آخر عدم تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية سوف يؤدي إلى أن هذه الدول ــ وعلى رأسها الدنمارك ــ سوف تلجأ إلى مجموعة العشرين وإلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية؛ لأن البحرين غير ملتزمة بالشفافية وتوفير المعلومات على المستوى العالمي، وهذا فيه مضرة لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية سوف أرد على ما تفضل به الأخ ممثل وزارة المالية، عندما قال إنه بإمكان هذه الدول أن تتقدم بشكوى لمجموعة الدول الثمانية، ومجموعة الدول العشرين، بأن البحرين لم تنتهج مبدأ الشفافية في تعاملها مع موضوع هذه الاتفاقيات، وهذه هي النقطة التي أشرت إليها والتي قد تعرض مملكة البحرين ــ حتى في حالة التوقيع على هذه الاتفاقيات ــ للضرر، وقد طرحت هذا السؤال وكنت أتمنى على وزارة الخارجية أن ترد عليّ، لكنها للأسف لم ترد. فيما انتهت إليه هذه الاتفاقية من التسويات المباشرة أو الاتفاق في المواد، المادة 11  تقول إنه يجوز للأطراف الاتفاق مستقبلاً على طريقة التسوية، والتسوية قد تكون قضائية وقد تكون اختيارية، فهل يمتنع على الطرف الآخر المتعاقد أو على مملكة البحرين اللجوء إلى اتفاقية فيينا باعتبارها الاتفاقية الأم؟ نحن لسنا ضد هذه الاتفاقيات، ولكن طالما أنها اتفاقية ثنائية، وطالما أن مملكة البحرين ممثلة في وزارة المالية ووزارة الخارجية فلها الحق في إضافة ما تراه من شروط حفاظًا على مصلحة البحرين المستقبلية، فلماذا لا يكون هناك تنسيق بين هاتين الوزارتين بما يحفظ مركز وحقوق مملكة البحرين تجاه هذه الدول المتعددة والمختلفة والتي يحكمها رابط واحد، في حين أننا في الدول العربية متفرقون ومتناحروين. عندما تأتي البحرين غدًا وتقول للدنمارك هذه معلومات سرية لن نستطيع توفيرها لكم، معنى هذا في القانون الدولي وفي القواعد الآمرة للقانون الدولي وفي اتفاقية فيينا التنصل من تنفيذ الاتفاقية، والمادة 60 من اتفاقية فيينا حددت ذلك لقانون المعاهدات، أي أن التنصل أو مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها يعتبر إخلالاً بها، وبهذا ستكون البحرين معرضة للتقدم بشكوى ضدها من هذه الدول، فلماذا لا توضع نصوص ــ رغم أن الأوان قد فات الآن  لأن البحرين صدقت عليها ــ لهذه الاتفاقيات. النقطة الثانية التي تفضل بها الأخ الدكتور إبراهيم بدوي ــ مع احترامي له ــ هذه الاتفاقيات لن تكون نافذة إلا بموافقة البرلمان عليها بغرفتيه، مجلس الشورى ومجلس النواب، ولن يكون هناك نفاذ على أرض الواقع طالما لم يتفق المجلسان على الاتفاقية. النقطة الثالثة التي تعرض لها الأخ الدكتور إبراهيم بدوي، لقد قلت إن اتفاقية السويد فيها نص حول إلزام الدول الموقعة بإصدار تشريعات لتنفيذ هذه الاتفاقية، وهذا النص لم يرد في اتفاقية الدنمارك ولا في الاتفاقية الأخرى! لماذا التقارير تناولت هذا النص بالذات بالنسبة إلى الاتفاقيات التي خلت نصوصها من مثل هذا النص؟ هذا النص ورد فقط في اتفاقية السويد، ولم يرد عليّ الأخ المقرر أو ممثل وزارة الخارجية أو ممثل وزارة المالية، هذا النص ورد فقط في اتفاقية السويد. النص الثاني الذي ورد في جميع الاتفاقيات يشير إلى أنه لن يكون لمملكة البحرين أو الدول الأخرى التنصل من تنفيذ الاتفاقية وتسليم المعلومات حتى ولو كانت أدوات التحري جريمة معاقب عليها في القانون البحريني، ونحن نعلم أن دولنا هي الأضعف في المنظومة الدولية. هذا النص فيه مخالفة جوهرية لقواعد التحري والتحقيق والمساءلة الجنائية، في القوانين البحرينية المتعلقة بهذا الشأن قاطبة، هذا النص لابد أن يمحص ويفحص. حاليًا فات الأوان، وفي المستقبل أخشى أن تأتي دولة وتقول لماذا وافقتم على تعديل قوانينكم حين التوقيع مع دول أخرى؟ أرجو ثم أرجو من القائمين على وزارة المالية ووزارة الخارجية أن يكونوا أكثر حرصًا في النصوص الثنائية. في الاتفاقيات الجماعية قد لا يوجد مجال كبير للدولة في التحرك والتعديل والتغيير، ولكن في الاتفاقيات الثنائية هناك مجال واسع للدولة المتعاقدة لإملاء ما تراه من شروط. نحن لا نريد لمملكة البحرين أن تأتي وتُصنَّف في مرتبة معينة في الوقت الحالي ــ من الدول المراعية للشفافية ــ ونقع في إشكالية عند التطبيق، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2012م. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 68)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، استأذن المجلس بعدم تكرار المقدمات التعريفية بالنسبة لهذه الاتفاقية لأنها مكررة في كل اتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نفس الملاحظات التي طرحتها على الاتفاقية السابقة ولن أضيف ولن أكرر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      لإضافة محتوى، فتح جزء الأدوات ثم اكتب html في مربع النص محرر المحتوى.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 80)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ينطبق على هذا المشروع ما ينطق على سابقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أضيف إلى الكلام الذي قلته في السابق عن هذه الاتفاقيات، أن اتفاقية السويد في المادة 11 هناك نص يُلزم بإصدار تشريعات، وأريد أن أسال وزارة المالية ووزارة الخارجية، هل هناك توجه في المستقبل القريب لإصدار تشريعات لفرض ضرائب في مملكة البحرين سواء كانت على المواطن أو على الشركات؟ هذا سؤالي. لأن أهم بند في هذه الاتفاقية أنها تُلزم الأطراف بإصدار تشريعات لتنفيذها، ونحن نعلم أنها اتفاقية خاصة بالمعاملات الضريبية والتهرب من الضريبة، وتنفيذها يعني إصدار تشريعات سواء كانت متعلقة بالضرائب أو التهرب من الضرائب أو التدقيق، فهل هناك نية في القريب العاجل أو في المستقبل القريب لإصدار مثل هذه التشريعات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى: إن عملية إصدار التشريعات مرتبطة بوجود ضرورة لها في نص المادة نفسها، ولكن الأساس في الموضوع هو تطبيق تبادل المعلومات وفقًا للقوانين المحلية لكل دولة، وإذا استدعى الأمر أن تصدر الدولة بعض التشريعات الضرورية فلها الحق في ذلك، أي ليس هناك أي إلزام كامل في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخ ممثل وزارة المالية، لأن المادة 10 من الاتفاقية تنص على التالي «على الطرفين المتعاقدين إصدار أي تشريع ضروري للالتزام وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية»، التشريعات الضرورية لا تصدر عند الحاجة إليها كما ذكر الأخ ممثل الوزارة، والتشريع الخاص بالضريبة وتنظيمها والإجراءات المترتبة على التهرب من الضريبة يعتبر من أهم التشريعات الضرورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نقرأ الاتفاقية بالطريقة الصحيحة، ولا نفسر المادة 10 بأنه يجب إصدار تشريع خاص بالضريبة، لأن العبارة تقول «على الطرفين المتعاقدين إصدار أي تشريع ضروري للالتزام وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية»، نحن نتبادل المعلومات، ولكي ننفذ هذه الاتفاقية نحتاج إلى إصدار تشريع لتنفيذه ــ كما نفعل الآن ــ فيشترط التشريع، ولم تقل العبارة أنه لابد أن يكون هناك قانون لدى حكومة البحرين يتعلق بالضرائب، نحن نتبادل المعلومات وإذا كانت لدي ضرائب فسأعطيهم المعلومات، وإذا لم تكن لدي ضرائب فسأعطيهم المعلومات الموجودة فقط وكان الله غفورًا رحيمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2012م. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 93)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع هو نفس المشروعات السابقة المتعلقة بالمسائل الضريبية والتي قمنا بالتصويت عليها قبل قليل، لذلك سوف لن أكرر ما قلته سابقًا، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 5/ صفحة 106)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور موضوع الدراسة والبحث خلال اجتماعاتها، والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وبعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، حيث رفض مجلس النواب مشروع القانون الذي هو في الأساس اقتراح مقدم من المجلس المذكور، وبعد الاطلاع على آراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي وزارة الثقافة؛ فإن اللجنة ترى الآتي: أن المشروع بقانون الماثل تضمن إدخال تعديل على نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، بحيث أجاز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني من شأنه ترتيب أي حق عيني عليها وذلك ــ على حد ما ورد ــ في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم، وعليه فإن هذا الاقتراح بالتعديل يكون في غير محله، وذلك لأنه بهذا التعديل يكون قد انتزع الحماية التي قررها كل من المشرع الدستوري والعادي للمال العام، والتي تتلاءم وطبيعة هذا المال بحسبانه مالاً مخصصًا للمنفعة العامة. وترى اللجنة أن ما تضمنه المشروع بقانون الماثل في شأن المادة (4) بشأن عبارة «كما يمنع التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقًا لهذا القانون» يعد بمثابة إجازة لارتكاب الجريمة ــ جريمة التعدي على المال العام ــ الأمر الذي يؤكد أن مشروع القانون جاء متناقضـًا ولم يحمل على أساس سليم من المنطق وصحيح القانون. إن ما تضمنه نص المشروع من إلزام الجهة المختصة بإيداع المقتنيات في متحف البحرين الوطني يصعب تنفيذه، لأن سعة المتحف محدودة واضطرت وزارة الثقافة لأن تحفظ حاليًا كثيرًا من الآثار في مخازن خاصة بها، وقد كانت الوزارة صريحة في هذا الموضوع. وترى اللجنة أن النصوص التشريعية النافذة توفر الحماية القانونية اللازمة للآثار العامة، بينما مشروع القانون يهدر هذه الحماية في بعض مواده. كما لاحظت اللجنة أن وزارة الثقافة بصدد التوقيع على أربع اتفاقيات دولية خاصة بالتراث ــ وأعتقد أن هذه النقطة هي مربط الفرس في هذا الموضوع ــ  وهي: أ ــ اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 1970م. ب ــ اتفاقية حماية الآثار المغمورة بالمياه لسنة 2001م. ج ــ اتفاقية بشأن التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003م. د ــ اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005م. وهذا يتطلب إعادة النظر في القانون الحالي بصورة جذرية، لكي يتلاءم مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأمر الذي يجعل هذا المشروع في غير محله. وعلى ضوء ذلك فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بالشكر إلى الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لأنهم بيّنوا الشبهة الدستورية والتناقض الذي وقع فيه مقدمو الاقتراح، ونثمن جهودهم لأنهم وفروا على المجلس الكثير من الوقت والجهد. تؤكد وزارة الثقافة في رأيها وبالتحديد في الفقرة الثانية أن التعديل يتعارض مع ما ورد في المادة 21 من المرسوم بقانون لسنة 1995م، التي حظرت التنازل عن الآثار واقتصار حيازة الآثار وتملكها على وزارة الثقافة، وذكرت في الفقرة الرابعة «أنه من غير المقبول صدور مرسوم ملكي بشأن كل قطعة أثرية مهما صغرت ليبيعها تاجر الآثار أو قيام الوزارة بمنح بعض القطع الصغيرة لبعثات التنقيب لأجل دراستها»، وأكدت الوزارة في الفقرة الخامسة أن المادة 21 تقول إن جميع الآثار المكتشفة تكون ملكًا للدولة ولا يجوز التنازل عنها، إلى هنا تمارس الوزارة صلاحيتها في الحيازة والتملك وعدم التنازل، إلا أنها في الفقرة السادسة تناقض ذلك تمامًا لأنها سمحت في بداية الفقرة بعدم إلزام الجهات المختصة بإيداع المقتنيات في متحف البحرين الوطني بحجة أن سعة المتحف محدودة، وأن الوزارة تحفظ حاليًا كثيرًا من الآثار في مخازن خاصة بها، وأن رد هذه الآثار التي تمت حيازتها من قبل جهات معينة في غير محله، ولا يعاقب القانون على عدم رد هذه الآثار، وقد وردت عبارة «الامتناع عن تسليم الآثار التي تم الاستيلاء عليها»، والسؤال هنا: كيف تم الاستيلاء عليها؟ وممنْ؟ أعتقد أن هناك تناقضًا واضحًا في هذه الفقرة، ثم إن موضوع وجود آثار خاصة بالبحرين لدى جهات غير الجهات الرسمية وتعلم الجهات الرسمية أماكن هذه الآثار يعد أمرًا محيرًا، بالإضافة إلى أن تبرير الوزارة هو عدم وجود أماكن لعرض هذه الآثار، وخاصة أن البحرين تم اختيارها عاصمة للثقافة العربية، ومن المتوقع ــ بحسب الرد ــ أن يتم توقيع الاتفاقيات الأربع في هذا العام. سيدي الرئيس، سبق أن تقدمت بالسؤال إلى الأخ جهاد بوكمال أثناء تسلمه حقيبة وزارة الإعلام بخصوص آثار البحرين الموجودة في الخارج، وخاصة لدى بعثات التنقيب، سواء الدنماركية أو غيرها، وأفاد آنذاك بأن الوزارة تسعى لاسترجاع هذه الآثار بحسب الإمكان، والكل يعلم أن هناك الكثير من الآثار موجودة في الخارج، ويجب على الوزارة استعادتها لأن من الأهمية بمكان وجودها في البحرين، لأنها تمثل تاريخ البحرين وحضارتها وليس من حق أي أحد أن يحتفظ بها مهما كانت الأسباب، سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا ما أصر عليه المرحوم الأستاذ طارق المؤيد ــ رحمه الله ــ أثناء زيارته للدنمارك وطلبه استعادة تلك الآثار. وختامًا أود أن أشكر معالي الشيخة مي آل خليفة على صراحتها، وهي بهذه الصراحة تلزم الدولة بتوفير وإعداد ما يتناسب ويتلاءم مع حاجة الوزارة إلى صالات العرض وزيادة مساحة المتحف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها، وأيضًا أشكر وزارة الثقافة على التقرير المهني الذي أرفقته مع هذا المشروع بقانون، ونتمنى على جميع الجهات الرسمية عند إعداد تقاريرها بالنسبة إلى القوانين أن تحذو حذو وزارة الثقافة؛ لأن هذا التقرير عبارة عن تقرير قانوني ومهني ومقنع بالنسبة إلى الكثير من الأعضاء.  بالنسبة إلى قانون حماية الآثار ــ كما تفضل تقرير وزارة الثقافة ــ يحتاج إلى الكثير من التعديلات التي تتواءم مع الاتفاقيات الدولية، وأعتقد أن القانون يحتاج إلى تعديلات ــ ليس في هذا الجانب فقط ــ لأن مسألة حماية الآثار مازالت بحسب القانون مسؤولية هيئة شؤون الإعلام، وذلك بموجب المرسوم بقانون لسنة 1995م، وبالتالي يحتاج القانون إلى تعديل حتى تكون حماية الآثار تحت مظلة وزارة الثقافة بشكل قانوني. الأمر الآخر، في اعتقادي أن الاتفاقيات الدولية التي سوف توقعها مملكة البحرين هي اتفاقيات مهمة، ولكني لاحظت أن بعض الاتفاقيات صياغتها غير صحيحة، فمثلاً اتفاقية «حماية الآثار المغمورة بالمياه»، هي في الواقع اتفاقية «حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه»، ومن المفترض أن يتم تصحيح الاتفاقية، وأيضًا اتفاقية «بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع واستيراد وتصدير» لم ترد كلمة «تصدير» في عنوان الاتفاقية، وهناك كذلك اتفاقية أخرى من المؤمل أن توقعها مملكة البحرين، هي اتفاقية «حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي»، وهي اتفاقية باريس لسنة 1972م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أوضح ما تفضلت به الأخت رباب العريض فيما يتعلق بتبعية الآثار لهيئة شؤون الإعلام ــ بحسب القانون الصادر في السبعينيات ــ فإن الأمر مازال تحت مظلة هيئة شؤون الإعلام، إلا إذا تم تعديل القانون، ويمكن لوزارة الثقافة أن تبيّن لنا التعديل، وتاريخه؟ نحن بصفتنا قانونيين مازال القانون أمامنا ينص على أن الآثار تابعة لهيئة شؤون الإعلام، وخاصة أنني في إحدى المرات اجتمعت مع وزير الإعلام الأسبق الدكتور عبدالغفار عبدالله وبيّنت له أن هناك إجراءات وصلاحيات لوزير الإعلام فيما يتعلق بالآثار غير مفعّلة، وأتمنى على وزارة الثقافة إن تم إلحاق هذه الجزئية بوزارة الثقافة أن تقوم بتفعيل مواد هذا القانون الذي وضع في القرن الماضي. بالنسبة إلى هذا المشروع، مع احترامي لوجهة نظر اللجنة ووجهة نظر الوزارة، فإني لا أرى في الموضوع شبهة مخالفة دستورية، ولا أرى فيه أي مخالفة دستورية، إنْ كانت المادة 50 المكررة تتكلم عن تطبيقه بأثر رجعي، فإن تطبيق القوانين بأثر رجعي لا يخالف الدستور، وإنما يستلزم استصداره بأغلبية خاصة. هناك استحالة مادية وواقعية في الرجوع على من تملّك بغير وجه حق من الناحية العملية. هذا القانون في مجمله فيه بعض المواد النافعة للآثار، وفيه بعض المواد التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وهي المتعلقة بالتنفيذ الرجعي، لكن مادام هناك مشروع قانون قادم ــ بحسب ما فهمته من الأخ مقرر اللجنة ومن تقرير الوزارة ــ فلنؤجل النظر في هذا المشروع بقانون حتى يأتينا مشروع القانون الجديد ونرى كيفية التوازن بين المشروعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحب أن أنوه قبل أن نستمر في المناقشة إلى أن خروج أي من الأعضاء الآن من الجلسة سوف يفقدنا النصاب القانوني، فأرجو أن تتحملوا قليلاً حتى ننتهي من مناقشاتنا، لأن العدد الآن 21 عضوًا، وإذا غادر أي عضو سوف نفقد النصاب. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر ــ الذي من الواجب التصريح به ــ إلى معالي الشيخة مي آل خليفة على جهودها المثمرة في مجال الثقافة، وبالذات على حراكها المتميز خلال السنتين الماضيتين، فشكرًا لها على ما أوصلت إليه البحرين على المستوى الدولي. الأمر الآخر، أتوجه إلى رئيس لجنة الخدمات الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وإلى أعضاء اللجنة بالشكر، كما تفضلت الأخت رباب العريض. فيما يتعلق بتقرير اللجنة وكذلك تقرير وزارة الثقافة ــ وهنا يوجد توارد خواطر بيني وبين الأخت رباب العريض ــ الوافي الذي قدمته، وهو الأمر الذي نأمله من كل الجهات، أعني أن تقدم تقريرًا وافيًا من جميع النواحي، لأن ذلك يُسهّل عمل اللجنة في البحث، ولأن ذلك من أسباب اقتناع الأعضاء في المجلس عندما يطلعون على تقرير بهذه الصورة. نحن نتفق مع ما انتهت إليه اللجنة، ونؤكد مسألة وجود الشبهة الدستورية التي انتبه إليها الإخوان في مجلس النواب، وكذلك نحن أكدناها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبالذات ما كان واردًا في المادة 4 المتعلق بتوفير الحماية الكاملة والمطلقة للأموال العامة، ومنها الآثار، بموجب نص دستوري صريح، ولكن نص المادة جاء فيه أنه يجوز تملّك هذه الأماكن إذا كانت هناك مصلحة أو ضرورة تقتضي ذلك. ونحن مع ما انتهت إليه اللجنة برفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ، وخصوصًا أنه كان في الأصل اقتراحًا تقدم به الإخوة في مجلس النواب، ويؤكد ذلك السياسة التي اتبعناها. هناك وجهات نظر حول التعديلات البسيطة التي تمس بعض القوانين، ولكن نحن دائمًا مع التعديلات الكلية التي لا تمس أوجهًا معينة، بالإضافة إلى أن الكثير من الأمور التي تضمنها المشروع بقانون ــ بالذات فيما يتعلق بالحماية وبالنص العقابي في مسألة الاعتداء على الآثار القانونية ــ منصوص عليها في ظل القانون النافذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوجه سؤالي إلى الأخ مقرر اللجنة بالنسبة إلى حماية التراث الثقافي، إنْ وَقَعَ هذا التراث الثقافي في ملكية خاصة، أو آَلَ عبر التوارث إلى ورثة، وامتدت إليه هذه الحماية، فما هو وضع هذه الملكية الخاصة بالنسبة إلى القوانين؟ فما هو حاصل اليوم أن بعض عائلات البحرين في مدينة المنامة ومدينة المحرق توارثت بيوتًا صارت خاضعة للحماية التراثية بسبب دورها التاريخي أو بسبب تصاميمها، بعض العائلات كان في إمكانها الاستغناء عن هذه البيوت، أو تم الاتفاق بينها وبين وزارة الثقافة على حماية هذا التراث، في المقابل هناك بعض العائلات التي لا تستطيع فعل هذا. وبعض هذه البيوت وصلت إلى ورثة يحتاجون فيها إلى تقسيم، وخاصة إذا كانت هذه المواقع التراثية في أماكن تجارية وتساوي مدخولاً محترمًا للورثة، في ظل هذه الحماية ما هو وضع مثل هذه الأماكن التي تقع تحت حماية التراث الثقافي؟ هذا سؤالي للأخ مقرر اللجنة، وأرجو الإجابة عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.

      وزيــــرة الثقافـــة:
       شكرًا معالي الرئيس، أشكر الإخوان أعضاء المجلس على ملاحظاتهم وعلى اهتمامهم بآثار البحرين. أحب أن أوضح أننا عندما نناقش قانون الآثار الموجود حاليًا فإن القانون لم يُفعّل بالشكل المطلوب، هناك الكثير من المواقع التي لا سلطة لوزارة الثقافة عليها، وعلينا قبل تعديل القوانين أو اللوائح أن ننظر إلى الوضع الحالي. بالنسبة إلى مسألة المنازل المملوكة لأصحابها، أعتقد أن القانون الطبيعي يفرض على وزارة الثقافة في حال رغبتها في تحويلها إلى مواقع لها خصوصية ولها أهمية أن تسعى لاستملاك هذه المنازل. في الوقت الحاضر المخصص المحدد للاستملاكات في وزارة الثقافة محدود، ونتمنى تعاون الجهات الأخرى، وتعاون الأهالي وتعاون العائلات إذا كانت ترغب في أن تكون منازلها وتراثها في موقع مميز يحفظ تاريخها وهويتها، هذه الملاحظة التي أحببت أن أقولها. في الوقت الحالي بيّنا أن وزارة الثقافة بصدد توقيع اتفاقيات، والوزارة تتفق مع توصية اللجنة بتأجيل نظر هذا الموضوع لكي نواصل العمل فيما يخص توقيع الاتفاقيات. وفيما يخص التراث والثقافة والهوية نقول إن البحرين هي البلد العربي الوحيد الذي بصدد افتتاح مركز إقليمي للتراث العالمي ــ من الفئة 2 ــ بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وسوف يخدم هذا المركز جميع الدول العربية، والمقترح أن تكون الدولة التي تستضيف هذا المركز هي نموذج للدول الأخرى، ونطلب تعاون جميع الجهات للمحافظة على هويّة البحرين. أحببت فقط أن أوضح هذه الجزئية من السؤال الذي طرحه سعادة العضو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا سوف أرد على الأخ فؤاد الحاجي بالنسبة إلى هذا الموضوع. كما أوضحت معالي الوزيرة يجوز الاستملاك للمنفعة العامة، ونحن نحتاج إلى تعديل قانون سنة 1995م بالنسبة إلى الاستملاك، لأن جزئية الاستملاك مازالت مستندة إلى قانون عام 1972م، وبالتالي فإننا نحتاج إلى تعديل القانون. بالنسبة إلى المنزل أو الموقع إذا كان يشكل جزءًا من التراث فأعتقد أنه وفقًا للقانون لا يستطيع مالك العقار التصرف فيه إلا بإذن من الجهة المختصة، أو تكون لها الأولوية إذا كانت لديه نية لبيع العقار، بحيث يتم استملاكه من قبل الجهة المختصة، وعليه أعتقد أن القانون وافٍ بالنسبة إلى طريقة حفظ هذه المواقع، ويجوز أيضًا أن تبقى الآثار ــ أو الأمور المسجلة باعتبارها آثار ــ لدى صاحبها وتكون مسجلة لدى الجهات المعنية، فالقانون لا يمنع ذلك بل هو مرن في موضوع الآثار الموجودة إذا كانت منقولة أو كانت عقارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد من معالي الوزيرة أن تبيّن لنا إذا تم بالفعل تعديل قانوني فيما يتعلق بالاختصاصات، إذا كان هناك قرار فالكل يعرف أن القرار لا يجوز أن يخالف القانون، نريد أن نعرف إذا صدر قانون يُعدّل قانون الآثار فيما يتعلق بصلاحيات هيئة شؤون الإعلام بعد فصل الإعلام والثقافة واستقلال كل جهة بمفردها. النقطة الأخرى التي أثارتها الأخت رباب العريض، وأنا لم أكن أحب أن أتدخل في هذا الموضوع، ولكن قانون الاستملاك صدر الحكم بعدم دستوريته وحتى الآن لم يصدر قانون جديد يُنظِّم مسألة الاستملاك للمنفعة العامة في مملكة البحرين. وإذا كان قد صدر هذا القانون فإنني أسحب كلمتي المتعلقة بهذا القانون. قانون الآثار القديم رغم ما فيه من أحكام كافية ومانعة فإنه تم التعدي على الآثار من دون أن يكون هناك أي جزاء لمن قام بالتعدي على هذه الآثار، نحن نعاني من مسألة التعدي. هذا المشروع بقانون يشمل الآثار الثابتة وغير الثابتة، أما مشروع القانون القديم فلم يوضح بنص خاص مسألة الآثار المنقولة أو غير المنقولة. القانون القديم لم يُحدد النص، ونحن بحاجة إلى تعديل، هذا التعديل تم رفضه مثل مشروعات أخرى تم رفضها، ولا أعلم لماذا مجلس النواب يقترح قانونًا ثم يأتي ويرفضه من حيث المبدأ! ونحن نمشي في مسلكهم. أين هي الشبهة الدستورية؟ ليست هناك شبهة دستورية في هذا المشروع بقانون، ولكن هذا المشروع يحتاج إلى تعديل في بعض مصطلحاته الخاصة بالتعدي، والتي تفضلت بإيضاحها الأخت دلال الزايد، والمادة 50 المكررة التي تحتاج إلى تضبيط، لأنه من الناحية العملية لا يمكن الإقرار بهذه المادة لصعوبة العملية. ولكن ليست هناك شبهة دستورية في هذا المشروع بقانون. وليقولوا لنا بصريح العبارة ما الذي يمنع من أن يأتي قانون ويعدل قانونًا قائمًا ويضيف إليه توضيحات أكثر مما هو مطلوب، إذا كان لدى الحكومة مشروع قانون آخر قد فليؤجل البت في هذا المشروع للمواءمة مع المشروعات التي ستتقدم بها الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الإخوة الذين سبقوني في الكلام، وطبعًا أؤيد كلام الأخ فؤاد الحاجي والأخت رباب العريض في الملاحظة التي ذهبت إليها الأخت رباب العريض فيما يخص بعض البيوت التي تخص عائلات، وما هو المانع من أن يتم تعديلها والحفاظ عليها وتبقى ملكياتها بأسماء أصحابها؟! أيضًا معالي الوزيرة تطرقت إلى موضوع أن هناك توجهًا بالفعل إلى مثل هذا الأمر، وأنا أسأل هل الأمر محصور في مناطق معينة أم أن الأمر متعلق بمناطق البحرين كاملة؟ لأنه توجد لدينا في القرى بيوت وآثار قديمة مضى عليها قرابة 170 إلى 180 سنة وتعود ملكيتها إلى بعض العائلات، وبعض هذه العائلات لديها الاستعداد لوضع هذه البيوت تحت تصرف الوزارة حتى تبقى هذه الآثار تحافظ على تاريخها، فهل وزارة الثقافة لديها استعداد أن تقوم بإصلاح هذه البيوت ورعايتها من دون تملكها؟ ويمكن أن تسهم هذه العائلات في هذا الأمر، هذا سؤالي وأتمنى أن أحصل على إجابة عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.

      وزيــرة الثقافــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، من الطبيعي أن وزارة الثقافة تُرحب بأي تعاون مع الأهالي، والمحافظة على الهوية في أي منطقة من مناطق البحرين هي مهمتنا الرئيسية، ونحن بصدد إعلان أننا قمنا بجرد كل المواقع التي لها خصوصية، وتعبر عن الهوية الوطنية، وسيتم نشر قائمة ــ وسيتم تزويدكم بها ــ تحتوي على كل المواقع في جميع أرجاء البحرين، والتي لا تقتصر على مدينة أو مدينتين وإنما تشمل البحرين بكاملها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      30" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      31" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُرفض القانون من حيث المبدأ. ولدينا الآن تقريران، تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في اجتماع المؤتمر الدولي بشأن «دور المرأة في مجتمعات إسلامية متغيرة»، المنعقد في إسطنبول ــ الجمهورية التركية، خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2011م. وتقرير لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسنة المالية 2011م، والمجتمعة من 14 إلى 18 يناير 2012م. فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  
      32" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وقبل أن ننهي اجتماعنا أحب أن أخبركم أن سعادة الأخ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة سوف يزورنا في تمام الساعة 12 ظهرًا ونود أن يكون أكبر عدد من أعضاء المجلس موجودين حتى نشكره على ما أداه من عمل خلال وجوده في عضوية المجلس، ونتمنى له أيضًا التوفيق في مهمته وزيرًا للصحة، ومن يحب منكم أن يحضر هذا الاجتماع فإنه سيكون في المجلس في الساعة 12 بالضبط. وأرجو من الإخوان أعضاء مكتب المجلس أن نجتمع الآن وفورًا حتى ننتهي من اجتماعنا قبل الساعة 12. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 ظهرًا)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

         


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2012م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلند، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2012م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2012م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2012م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــس
    الصفحة :13/14/15/16/18/19/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/44/47/53
    02
    وزيرة الثقافة
    الصفحة :49/52
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/17/18/19/26/31/36/37/46/50
    04
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :14
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :17
    06
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :18/19/21/28/29/30/31/32/33/34/35/38/39/40/41
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :22/47
    08
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :37
    09
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :41/42
    10
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :44
    11
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :45/50
    12
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :52
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :48
    14
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/14
    15
    الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية
    الصفحة :24/36
    16
    المستشار القانوني بوزارة الخارجية
    الصفحة :23

    فهرس المواضيع

  • 01
    06
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    07
    09
    11
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    14
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    15
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    17
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    18
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    19
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    21
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    22
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    23
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    25
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    26
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    27
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    29
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    30
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثانية و العشرين
    الاثنين 19/3/2012م

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. بهية جواد الجشي، د. صلاح علي عبدالرحمن، جميلة علي سلمان، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، هالة رمزي فايز. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ب‌- الموافقة على طلب سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن تمديد موعد تقديم تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2012م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ( الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2012م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ( الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2012م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد، بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2012م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، لثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند الثالث عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند الرابع عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في اجتماع المؤتمر الدولي بشأن " دور المرأة في مجتمعات إسلامية متغيرة "، المنعقد في إسطنبول- الجمهورية التركية، خلال الفترة من 22 – 24 ديسمبر 2011م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الخامس عشر :
    ​ تقرير لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسنة المالية 2011م، والمجتمعة في طهران – الجمهورية الإيرانية الإسلامية، خلال الفترة من 14 – 18 يناير 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 10:13 AM
    • وصلات الجلسة