الجلسة الثلاثون - الرابع عشر من شهر مايو 2012م
  • الجلسة الثلاثون - الرابع عشر من شهر مايو 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثلاثين
    الاثنين 14/5/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة (التاسعة والعشرين)، ومضبطة الجلسة الثانية الخاصة بالتعديلات الدستورية.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2012م، بتعيين عضوين جديدين بمجلس الشورى: سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين، والدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل.
  • 04
    أداء اليمين الدستورية من قبل كل من: سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل.
  • 05
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة)
  • رسالة سعادة السيد عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. (لأخذ موافقة المجلس)
  • رسالة سعادة السيد عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لأخذ موافقة المجلس)
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م. (مرفق بتقرير اللجنة الرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين بناءً على تكليف من مكتب المجلس). (أنظر المرفق)
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير" .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد الجشي.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 17
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثلاثين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـــم: 30
    التاريخ: 23 جمادى الثانية 1433هـ
        14 مايو 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية 1433هـ الموافق الرابع عشر من شهر مايو 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1-المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2-المقدم بسام محمد المعراج القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد.
         3-الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية
      . .

       
    •  


      • من وزارة الخارجية:
      1-السيد فتحي جاسم السبت سكرتير أول.
      2-السيد يوسف يعقوب العباد ملحق دبلوماسي.

       • من وزارة المالية:
      1-السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2-السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستيراتيجي.
      3-الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة خبير قانوني.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1-السيد أحمد جاسم بومطيع مدير إدارة المتابعة.
      2-السيد معروف محمد شويكة مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرقـــم: 30
      التاريخ: 23 جمادى الثانية 1433هـ
          14 مايو 2012م​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، وعبدالرحمن محمد جمشير، والسيد حبيب مكي هاشم في مهام رسمية بتكليف من المجلس، وخالد عبدالرحمن المؤيد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وخليل إبراهيم الذوادي، وخالد عبدالرسول الشريف للسفر خارج المملكة، والسيد ضياء يحيى الموسوي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة (التاسعة والعشرين)، فهل هناك ملاحظات عليها؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى التصديق على مضبطة الجلسة الثانية الخاصة بالتعديلات الدستورية، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 80 السطر 25، أرجو تغيير عبارة «اللائحة الداخلية قالت إن الاستجواب علني» إلى عبارة «اللائحة الداخلية لم تجعل الاستجواب علنيًا»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


       
      (لا توجد ملاحظات)


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس: 
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2912م بتعيين عضوين جديدين بمجلس الشورى: سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،

      أمر ملكي رقم 15 لسنة 2012م
      بتعيين عضوين جديدين بمجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002م، والقانون رقم (31) لسنة 2009م،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006م،
      وعلى الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010م بتعيين أعضاء مجلس الشورى،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2012م بتعيينات وزارية،
      وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 675 ص د م ك/ 2 -4 -2012م، المؤرخ في 25/ 4 / 2012م بشأن خلو محل العضوين الدكتور صلاح بن علي محمد والسيدة سميرة بنت إبراهيم رجب،

      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يعيّن عضوًا بمجلس الشورى كل من:
      1-الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين.
             2-والدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل.
              وذلك خلفًا للعضوين التالية أسماؤهما وهما:
             1-الدكتور صلاح بن علي محمد عبدالرحمن.
               2-والسيدة سميرة بنت إبراهيم عبدالرسول رجب.
                 وتكون مدة عضوية العضوين الجديدين إلى نهاية الفصل التشريعي الثالث.
       
      المادة الثانية
      يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره،  ويُنشر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1433هـ
      الموافق 9 مايو 2012م

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، والآن أدعو الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين إلى أداء اليمين الدستورية من على المنصة فليتفضل.
       
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأدعو الأخت الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل إلى أداء اليمين الدستورية من على المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم جميعًا بالتهنئة الخالصة لسعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل على الثقة التي أولاها إياهما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بتعيينهما عضوين بمجلس الشورى، سائلين المولى القدير لهما التوفيق والسداد وأن تكلل جهودهما بالنجاح لما فيه خير وصالح البحرين وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة، فأهلاً وسهلاً بكما في مجلس الشورى. هناك مركزان شاغران في اللجان أحدهما في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والآخر في لجنة الخدمات، وأنا في الحقيقة امتزجت رأي الأخوين العزيزين على رغبتهما في الانضمام إلى هاتين اللجنتين، فكانت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ترغب في الانضمام إلى لجنة الخدمات وبالتالي الأخ الدكتور سعيد عبدالله ليس أمامه إلا الانضمام إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهاتان اللجنتان من أهم اللجان في المجلس، ونتمنى لهما العطاء الوفير أثناء عملهما في هذا المجلس، فهل يوافق المجلس على انضمام العضوين إلى اللجنتين المذكورتين؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن التالي: مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2012م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      وقرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعتين، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    •  

      ورسالة سعادة عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، لأخذ موافقة المجلس.


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورسالة سعادة عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، لأخذ موافقة المجلس.  

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وقبل أن نبدأ في مناقشة التقارير المعروضة على جدول أعمال هذه الجلسة أحببت أن أنبه إلى أن الجلسة سوف تنتهي في الساعة الثانية عشرة، لذا أرجو أن ننتهي من مناقشة هذه البنود في الوقت المحدد، نحن لا نريد أن نحد من حقكم في التعبير عن آرائكم، ولكن بالمختصر المفيد، وبما قل ودل؛ وذلك  بمناسبة زيارة رئيسة وزراء تايلند، وبالتالي لن أكون موجودًا، وكذلك النائب الأول للرئيس  الأخ جمال فخرو، والنائب الثاني للرئيس الأخت الدكتورة بهية الجشي مسافرة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصبح لي الآن أربعة أسابيع وأنا بودي أن أشكرك جزيل الشكر على موضوع استفدنا منه نحن الأعضاء في اللجان  ولكن لم تتسنَ لي الفرصة لذلك، وهو بخصوص تفعيل الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول التي ترسل إلى الإخوة الأعضاء بشأن اجتماعات اللجان والمواضيع التي تطرح فيها، ونشكر الأخ عبدالجليل الطريف الأمين العام لمجلس الشورى على إرسال هذه الرسائل النصية، ونحن الأعضاء استفدنا كثيرًا من هذه الآلية، بدليل أننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شهدنا حضور عدد من الأعضاء عند مناقشة عدد من المشاريع بقوانين، ولقد استفدنا كثيرًا من حضورهم، وأخص بالذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، والأخت الدكتورة عائشة مبارك، والشكر الأكبر لمعاليك، لقيامك بتفعيل هذه الآلية بقرارات من واقع صلاحياتك كونك رئيس مجلس الشورى، حيث أسهمت هذه الآلية كثيرًا في تسهيل نظرنا مشاريع القوانين، وقد أحببت أن أسجل هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.  تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 71)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقد توافقت آراؤهم حول تأييد التعديلات التي أجراها مجلس النواب، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والقاضي بعدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وترى اللجنة بعد دراسة هذا الرأي والاستماع إلى آراء الجهات المعنية أعلاه والمستشار القانوني للجنة أنه لا توجد شبهة عدم دستورية، حيث إن الشبهة المشار إليها قد وردت في المشروع الأول (الاقتراح بقانون) ولم تأخذ به هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكذلك لم يأخذ به مجلس النواب، حيث أخذا بالمادة الأولى من المشروع الثاني، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يجب التفريق بين الجريمة المتحصل منها المال، وجريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة، فالجريمة المتحصل منها المال يستوي أن تقع داخل المملكة أو خارجها، أما جريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة ــ وهي موضع التجريم والعقاب في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ــ فيجب أن تقع داخل البحرين وإلا خرج العقاب عليها عن قواعد الاختصاص المكاني، وحتى لا تكون مملكة البحرين إقليمًا خصبًا لغسل الأموال، جاء النص الحالي معاقبًا على جريمة غسل الأموال التي تقع داخل إقليمها. كما ترى اللجنة أن مشروع تعديل حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى تحديد الجرائم التي تعتبر مصدر المال غير المشروع من دون الاكتفاء بإيراد العمليات التي تعتبر جريمة غسل أموال اتساقًا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي حرص المشرع الدستوري على ترديدها في المادة (20/أ) من الدستور، فضلاً عن وضع قواعد منضبطة تبيّن أركان الجريمة وعقوبتها من دون لبس أو غموض، كما أن هذا المشروع جاء نتاج أمرين، هما: 1-تقييم القطاع المالي في البحرين والذي انتهى إلى تضمين قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولي تفاديًا لإدراج اسم المملكة ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر على المجتمع الدولي. 2-الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في القضية رقم د/4/7 لسنة 5 ق بجلسته في 21/12/2009م، القاضي بعدم دستورية عبارة (أو لزوجه أو لأبنائه القصر) الواردة في البند (3ــ3) من المادة (3) من القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على جهودها في إعداد هذا التقرير. وأحب أن أبيّن ثلاث نقاط بخصوص هذا المشروع، وهي: أولاً: نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ارتأينا وجود شبهة عدم دستورية في الفقرة الأخيرة من نص المادة الأولى من مشروع القانون المتعلقة بمعاقبة الشخص على فعل متعلق بجرائم غسل الأموال متى ما كان الفعل مجرَّمًا بمقتضى القوانين الوطنية في البحرين وبمقتضى القانون الأجنبي، وهنا مكمن وجود شبهة عدم الدستورية التي تطرقنا إليها في اللجنة، ونحن لم نتطرق إلى مسألة مكان وقوع الجريمة كاختصاص مكاني ــ وأنا لا أريد أن أدخل في تفصيلات شرح الاختصاص المكاني ــ والاختصاص المكاني وتطبيق القوانين الأجنبية في البحرين لها استثناءات في حالات معينة أُوردت في القانون ولها مكانها، مثال على ذلك قانون الأحوال الشخصية، فمثلاً الشخص الأجنبي الذي يكون من ديانة غير ديانة الإسلام تنظر له المحاكم المدنية، وتطبق عليه قوانين دولته فيما يتعلق بتنظيم هذه الجزئية، باعتبار أن هذا الأمر من أهم ضمانات الإنسان عند تطبيق القوانين عليه. ثانيًا: بخصوص ما ورد في تعليق مصرف البحرين المركزي، كنا نتمنى أن يكون الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي موجودًا معنا اليوم نظرًا إلى أهمية هذا المشروع، ويجب ألا يُؤخذ في تمرير هذا القانون بأننا نخشى على مملكة البحرين من وضعها في خانة ومكانة معينة، فالخوف على مملكة البحرين يكون عندما نعمد إلى وضع تشريعات يتواتر عليها الطعن بعدم الدستورية، وهذا خطأ كبير، نحن نعلم أن مملكة البحرين من الدول الداعمة لمسألة مكافحة غسل الأموال بدءًا من وضع تشريعاتها الوطنية كأولى الدول، ووضع الآليات في جهات السلطة التنفيذية للعمل على تفعيل مسألة محاربة ومكافحة غسل الأموال، ونحن يجب ألا نتكلم من خلال نظرة التخوف، والملاحظة التي كانت على مملكة البحرين كانت بخصوص تحديد أنواع جرائم غسل الأموال، فهذا ما كان مطلوبًا منها، ونحن عندما بادرنا في مجلس الشورى بتقديم هذا الموضوع كان ذلك على أساس تحديد نوعية الجرائم، وقد حُددت بشكل لا يجعلنا نلجأ إلى القول إنه إذا كانت غير منصوص عليها في القانون البحريني يطبق عليها القانون الأجنبي، فأنت إذا أردت أن تغطي جميع الجرائم، يجب أن تنص عليها في  قانونك، ونحن لدينا نص دستوري ينص على التالي «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون»، بالإضافة إلى ذلك فإن الأخ رشيد المعراج ــ وأنا أشكره على هذا الأمر ولا أعرف لماذا لم يستكملوا رفع هذا الأمر منا ــ في تاريخ 7 فبراير 2012م خاطب مجلس النواب وقال عن المادة التي تم استحداثها في الفقرة الثانية في الصفحة 112 التالي: «يسرني الإفادة بأنه تمت مناقشة التعديل المقترح خلال الاجتماع المذكور أعلاه... حيث أفادت الهيئة بعدم ممانعتها اعتماد النص المقترح مع وجود تحفظ بشأن عبارة (... أو أية أموال مساوية أو لها في القيمة أيًا كان حائزها) الواردة في نهاية النص المقترح، فقد أبدت الهيئة تخوفها من أن تكون هذه العبارة عرضة لطعن دستوري في المستقبل»، فالتخوف ليس واردًا فقط من أعضاء في السلطة التشريعية، وإنما أيضًا من السلطة التنفيذية ممثلةً في مصرف البحرين المركزي؛ لذلك يجب ألا نستعجل في إقرار هذا المشروع، ونحن نفضل عدم إقراره، وقد سبق الطعن فيه بعدم الدستورية ولقد أشارت اللجنة إلى ذلك. ثالثًا: بخصوص ما ورد من ملاحظات في تقرير هيئة المستشارين القانونيين أثناء مراجعتها للمشروع، كان من الأسلم أن تقول إنني سأدعم مشروع عمل الحكومة، من دون أن تورد السلبيات لمجرد ورودها على القانون، كما أنها تقول إنها اضطرت إلى حذف الكثير من القوانين في الديباجة فيما ورد في مقترح مجلس الشورى لأنها ليس لها علاقة به، هذا المقترح بقانون عندما قدمناه في مجلس الشورى، كانت جميع القوانين التي تم النص عليها في مشروع الحكومة موجودة فيه، والزيادة التي كانت فيه هي المرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، وانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية، قانون رقم 58 لسنة 2006 م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وأنا أريد أحدًا يقول لي إن هذه الاتفاقيات ليست لها علاقة بمشروع القانون الخاص بحظر غسل الأموال، لم تكن الأمور دقيقة، وأوجه كلامي هذا إلى الإخوة الأعضاء. أشكر الأخ أحمد الملا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، والأخ خميس الرميحي، فقد حاولا إيقاف العديد من الأمور، ونشاطهما يظهر بوضوح بالرجوع إلى المحاضر. نحن لدينا مشكلة وهي خروج توصية دولية بشأن قانون نافذ لدينا، والحراك عندنا بطيء، فهم ينتظرون المؤتمر الثاني أو الجلسة الأخرى التي سيناقش فيها الموضوع، ويسرعون في تقديم المشاريع بقوانين، ويأتون إلى السلطة التشريعية ويطلبون إقرارها على وجه السرعة لكي توضع مملكة البحرين على القائمة، هذه ليست طريقة صحيحة، وليست هذه الطريقة التي سنرتقي بها إلى المنظومة التشريعية لرفع مملكة البحرين. أن أقوم بتحديد جرائم أرضي فيها ما هو موجه إليّ وآتي بين وقت وآخر وأرفع تقارير أذكر فيها أنه من الملاحظ أن القانون الذي ستضعه مملكة البحرين يطعن فيه بعدم الدستورية ويحكم فيه، هذا ليس بمثال جيد للتقدم في التشريع في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو ألا نخيب ظنك في رفع هذه الجلسة والانتهاء من جدول الأعمال عند الساعة 12 ظهرًا؛ لأنه أولاً: هذا المشروع بقانون من المشاريع الثقيلة التي يتعين علينا أن ننظر إليها بتأنٍ لنخلص إلى تحقيق مصلحة دائمة عامة، وليس لتحقيق مصلحة مؤقتة فئوية، فهدف التشريع تحقيق مصالح عامة دائمة، وليس تحقيق مصالح مؤقتة نهدف إليها في التو واللحظة كما تفضلت بشرح ذلك بإسهاب الأخت دلال الزايد، وأنا أتفق معها في كل كلمة قالتها عن نوايا المشرِّع، وعن موضوعات التشريع التي تأتي في وقت من الأوقات على عجالة، بينما كان هناك متسع من الوقت لإصدارها ودراستها، مع الشكر للجنة على تقريرها الذي جاء ــ نوعًا ما ــ مفصلاً، ولكن هذا التقرير يحتاج إلى توضيح أكثر لنكون على علم وبيّنة بمجريات الأمور التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد ولم ترد في هذا التقرير. أنا سبق أن طلبت ــ ومازلت أطلب ــ أن يكون التقرير جامعًا مانعًا قائمًا بذاته. التقرير يورد أنه ليست هناك شبهة عدم دستورية في المشروع بقانون، ولكني مع الأخت دلال الزايد، وأضيف كذلك أن هذا القانون جعل السيادة في تطبيقه للقوانين الأجنبية، فهل يُعقل أن ينص القانون البحريني على تجريم فعل معين، ويُشترط لتطبيق العقوبة ولتنفيذ هذا القانون أن تكون ذات الأفعال مُجرّمة في القانون الأجنبي؟! هل وصلنا إلى هذا الحد؟ هل نريد أن نأخذ الدولة كرقم أو مقياس معين في نظر المجتمع الدولي من دون النظر إلى المجتمع الداخلي؟! أريد أن أسأل اللجنة، وأسأل من شرّع هذا القانون: أيهما يُفضّل بالنسبة إلى سيادة الدولة: تنفيذ القانون الوطني أم تعليقه على قانون أجنبي؟ هذا ليس فقط فيه شبهة دستورية، بل فيه إخلال بمبدأ سيادة الدولة وسيادة قوانينها وتطبيقها على أرض الواقع، وأيضًا فيه مساس باستقلال القضاء، أن أقول للنيابة العامة والشرطة توقفوا، ولا تطبقوا هذا القانون، لأن هذه الجريمة غير معاقب عليها، وأطلب من النائب العام أو من القاضي أو من الشرطة أن يبحثوا عن الجريمة المماثلة في أي قانون أجنبي، مثل القانون الإنجليزي أو الهندي أو الألماني أو التايلاندي أو الكويتي.. إلخ، وهذا يعني أن وجود هذا القانون وعدمه سواء، إذا كنت سوف أعلق القانون على تنفيذ قانون أجنبي فأي قانون هذا؟! والقانون الأجنبي يُشترط لتطبيقه ألا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب. هذا القانون أو هذه المادة هي والعدم سواء في التطبيق، وتقرير اللجنة يذهب إلى شيء يختلف مع النص، فاللجنة قالت إن الاختصاص المكاني متوافر، والجريمة لابد أن يُعاقب عليها في البحرين، بينما النص يقول اشتراط تطبيق العقوبة مرتبط بتجريم هذا الفعل في القوانين الأخرى، فما هي هذه القوانين؟! قبل أن نُقر هذا القانون لابد أن نقف وقفة نراعي فيها مصلحة هذا البلد. نحن لسنا ضد هذا القانون، ولسنا ضد مكافحة غسل الأموال، ولكن لابد أن توضع النقاط على الحروف وإلا سيكون هناك هدر لسيادة الدولة فيما يتعلق بتطبيق قوانينها الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أتفق مع ما جاءت به الأختان لولوة العوضي ودلال الزايد. أنت تعلم يا معالي الرئيس أن مشروع حظر ومكافحة غسل الأموال هو في الأصل مشروعان، مشروع مقدّم من الحكومة، ومشروع مقدّم من مجلس الشورى في صورة مقترح. وعندما تقدمنا بهذا المقترح أنا والأخت دلال الزايد، درسنا جميع الجوانب، ودخلنا حتى في موضوع الاتفاقيات الدولية ومدى ملاءمة القانون لها، وكان أساس تقديمنا هذا الاقتراح هو أن القانون البحريني لم يحدد في الجرائم مصدر المال غير المشروع على سبيل الحصر، وعليه أتينا وعدّدناها، وأخذنا بالاتفاقيات الدولية، على سبيل المثال: اتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهاتان الاتفاقيتان صدقت عليهما مملكة البحرين، وقد حددتا بشكل صريح أنه لابد أن يذكر في تعداد الجرائم الأصلية مصدر المال غير المشروع، وارتباطه مع جريمة غسل الأموال، وأيضًا أتينا بنص بحذف المادة الثانية التي تقول في حالة ثبتت براءة المتهم من الجريمة الأصلية يُعاقب على جريمة غسل الأموال، ووجدنا أن هذا النص فيه شبهة عدم دستورية باعتبار أنه يخالف مبدأ أصل البراءة، وبالتالي كان هدفنا هو تصحيح وضع قائم في هذا القانون غير صحيح، ويخالف الاتفاقيات الدولية التي أتت ــ وبالذات اتفاقية مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة التي راعت مسألة التشريعات الداخلية للدول وسيادة الدول ــ وأبدت رأيها في حالة إذا كان النظام الأساسي أو القانون الأساسي الذي يقصد به الدستور يعطي استقلالية للجريمتين فلا يمنع أن توضع في نصوصنا، ونحن دستورنا يمنع أن نضع هذه النصوص في قانوننا باعتبار أنها مخالفة لمبدأ البراءة، والنص الدستوري القائل إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأيضًا مخالفة لمبدأ حقه في الدفاع، وقد وجدنا أن هذا النص لابد أن يُلغى، وحتى المؤتمر السادس عشر للأمم المتحدة في مناقشته لموضوع الجريمة المنظمة اقترح ــ من ضمن الاقتراحات ــ إلغاء مبدأ أصل البراءة، ولكنهم أيضًا توصلوا إلى نتيجة أن هذا مبدأ دستوري لدى الدول، ولابد ألا نتخلى عنه، وللأسف فإن نص هذه المادة موجود فقط في التشريع البحريني، ولا يوجد في أي تشريع مقارن ــ على الأقل التشريعات التي اطلعت عليها ــ في جميع الدول العربية. لا أعرف لماذا تم استبعاد وتهميش مقترحنا، حتى دائرة الشؤون القانونية لهيئة الإفتاء والتشريع عندما بدأت تأتي بآرائها أبدت آراء مختلفًا عليها أساسًا، بمعنى أننا عندما جعلنا كلا القانونين ــ القانون الداخلي أو القانون الوطني ــ معاقب عليهما، دخل الأمر في عدم الدستورية، رغم أنه لا يوجد عدم دستورية. ربما نكون قد خالفنا مبادئ دولية بالنسبة إلى هذه التشريعات فقط، وهذه المبادئ الدولية لأنها ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ تمس سيادتنا فإننا أوجبنا أن تكون هذه الأفعال معاقبًا عليها في كلا القانونين، وحتى الجريمة الأصلية من المفترض أن تكون مُعاقبًا عليها في كلا القانونين، وهذا ما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية المعنية بجرائم غسل الأموال. عندما أتى رأي هيئة المستشارين، أعتقد أن رأيهم لم يخرج عن رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، بل هو مقتبس منه. ولكن أعتقد أن الأسلوب الذي تعاملنا به أو الذي تعاملت به الدولة مع مشروعنا كان أسلوبًا غير محمود، وليس فقط في هذا القانون، أي قانون نتقدم به من السلطة التشريعية يتم تهميشه، وأنا لاحظت هذا الأمر حتى مع الإخوة النواب وخاصة في المشروع الأخير المتعلق بجرائم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات على الرغم من أن مقترح النواب كان أفضل من مشروع الحكومة، ولسبب ما لديهم اعتقاد بأننا ليست لدينا القدرة على التشريع. وأنا لا أفهم ما هو السبب في تهميشنا، ليس في هذا المشروع فقط، على سبيل المثال قانون الإيجارات عندما اقترحناه، بادرت الحكومة إلى النشر في إحدى الجرائد عن أن لديها مشروعًا عن الإيجارات متقدمًا على مشروع الشورى. أعتقد أن الأمر ليس مسألة منافسة بيننا وبين الحكومة، نحن سلطة تشريعية، ونشرّع القوانين، وبالتالي لابد أن يكون هناك تعاون بيننا وبين السلطة التنفيذية وليس نوعًا من التنافس. وأعتقد أن المقترح بقانون الذي تقدمنا به لابد أن يؤخذ في الاعتبار في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبّحك الله بالخير، وأسعد الله صباح الجميع بكل خير. نحن اليوم أمام مفترق طرق، وأنا أرى أن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوصفها اللجنة المختصة في شؤون التشريع والقانون معترض على بعض المواد ــ كما يبدو ــ وليس على القانون ككل، لأن هناك جزءًا يقول كل القانون، وهناك جزء يقول الاعتراض على مواد معينة، واللجنة أيضًا تشير إلى شُبهة عدم الدستورية، وبالتالي نحن لا نستطيع اليوم بأي شكل من الأشكال أن نغفِل هذا الاعتراض، فهو اعتراض لجنة مختصة تقول إن هناك شبهة عدم دستورية، لذلك أقترح عدم التسرع في إقرار القانون بغض النظر عن ضغط الوقت وموضوع انتهاء الدور. والجانب الآخر المطلوب هو أن ننظر في هذه المسألة ونتوثق منها قبل أن نسير في مشروع القانون، وإذا أمكن نرى المواد التي ليست فيها أي شُبهة ونتناقش فيها، وأي مواد فيها شبهة عدم الدستورية ــ بالأخص ــ أو ما يشير إلى مخالفتها للدستور بشكل صريح أعتقد أنه يجب ألا نناقشها وألا نقرها بشكل مستعجل فقط لأننا نريد أن نتدارك الزمن قبل انتهاء الدور، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان، عدد طالبي الكلام يتزايد، وهناك ملاحظة جوهرية من اللجنة المختصة بوجود شبهة عدم الدستورية، وأيضًا عدم وجود سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي اليوم معنا حتى يرد على هذه الأسئلة، وعليه أقترح على مجلسكم الكريم أن نؤجل مناقشة هذا المشروع إلى الجلسة القادمة، ونطلب من السيد محافظ مصرف البحرين المركزي أن يحضر الجلسة القادمة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات التي تُطرح من قبل الإخوة الأعضاء، وحتى يكون هناك متسع من الوقت لأي عضو لم يقرأ مشروع القانون، أو لمن يريد أن يعيد قراءته مرة أخرى حتى يقرر موقفه في الجلسة القادمة. هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا المشروع بقانون إلى الجلسة القادمة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تؤجل مناقشة مشروع القانون إلى الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الموضوع سبق أن حدث حوله النقاش نفسه في مجلس النواب وتم تجاوزه، وأعتقد أن هيئة المستشارين كان لهم رأي في هذا الموضوع، ورأيهم يقول إنه لا توجد شبهة دستورية. على كل حال مادام الموضوع قد أُجِّل فأقترح ــ والرأي لمعاليكم والمجلس ــ أن يؤخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني مرة أخرى ــ إذا كانت الصورة غير واضحة ــ لتوضيح الأمر، هذه نقطة. النقطة الأخرى، لدينا قانون مهم جدًا وهو البند 13 من جدول الأعمال الخاص بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات، ويا حبذا أن يتم تقديم مناقشة هذا البند، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تقديم مناقشة البند 13 من جدول الأعمال؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012م، وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق  2/ صفحة 107)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أهمية هذا المشروع، حيث إن المادة (221) من قانون العقوبات قد تضمنت في فقرتها الأولى القاعدة العامة في عقاب من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فجعلت عقوبته الحبس. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من أراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية وذلك انعكاسًا لما يحدث في الشارع البحريني من اعتداءات متكررة ــ وفي الحقيقة مشينة ــ على رجال الأمن، وأعتقد أن إصدار هذا المشروع سيقلل من هذه الاعتداءات على رجال الأمن، وخاصة أن رجال الأمن هم يؤدون واجبهم الوطني وهم العين الساهرة لتحمينا على مدار الساعة، لذا أتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق على هذا المشروع وأن يمرره لما له من أهمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع التوجه الذي انتهى إليه هذا المشروع، لكنني أطلب من الحكومة ــ ممثلة في وزارة الداخلية ــ تطبيق العقوبات الموجودة حاليًا في قانون العقوبات على كل من يتهجم أو يؤدى إلى إيذاء القائمين على حفظ الأمن. نحن لسنا في فراغ تشريعي في البحرين بالنسبة إلى الجرائم التي تخص التعرض إلى الشرطة أو القائمين على حفظ الأمن، ولكننا نحتاج إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، هناك من العقوبات ما تكفي لردع هؤلاء الذين يتعرضون للشرطة في غير حالات التي يوجبها القانون. نحن لا نقبل أن تسيئ الشرطة استخدام نفوذها، كما لا نقبل أن يتعرض القائم على حفظ الأمن للتعذيب والتنكيل والتهجم والحرق بالمولوتوف كما نشاهد على أرض الواقع، نحن نحمي الطرفين. الحكومة لا تحتاج إلى أن تنتظر حتى صدور هذا التشريع لتشديد العقوبة، بل هناك عقوبات ونأمل تطبيقها على أرض الواقع. نحن في حالة تراخٍ في تنفيذ القوانين، يعني نحن لا نقول: ليست لدينا قوانين حتى نؤجل التطبيق! بل هناك قوانين ويلزم تطبيقها، ولا نحتاج إلى أن ننتظر مثل هذا التشريع لزيادة العقوبات، هذا أولاً. ثانيًا: أنا مع توجه اللجنة ولكن لدي ملاحظة شخصية، إذا قام شخص بالاعتداء على الشرطي مع سبق الإصرار والترصد، فبحسب قانون العقوبات قد يُحكم عليه بالإعدام، ولو أنا تعرض لي شخص وقتلني مع سبق الإصرار والترصد، فمن حق الورثة ومن الحق العام أن يقدم هذا الشخص إلى المحاكمة بطلب تطبيق عقوبة الإعدام، فلماذا لا يكون ذات الشيء على من قتل من الشرطة مع سبق الإصرار والترصد؟! في حين أننا نرى أن الطرف الآخر إذا كان شرطيًا وقتل شخصًا تحت التعذيب، فقد تصل عقوبته إلى الإعدام، إذن أين مبدأ المساواة هنا؟ أنا كشخص عادي إذا تعرضت للقتل مع سبق الإصرار والترصد، القاتل يقدم إلى المحكمة وتصل عقوبته إلى الإعدام، وشأن المحكمة أن تقضي بالإعدام أو المؤبد، ولكن لا يكون هناك سقف يلتزم به القاضي إلا أن يحكم بالسجن المؤبد. نحن مع تفعيل التشريع للحفاظ على حياة وأمن القائمين على الدفاع عن المجتمع البحريني وعن المواطنين، وفي الوقت نفسه لا أقول إننا مع إساءة استعمال الشرطة حقها في الدفاع عن نفسها، لكنْ هناك حقان متوازنان ولابد أن يأتي التشريع ملائمًا لهما، لا أن يأتي على حساب فئة ضد فئة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن بالتأكيد مع مكافحة التعذيب والتعدي على كرامة الموطنين ونبذه ومناهضته بأي صورة كانت، ونحن مع كل ما يكفل للمواطنين كامل حقوقهم وكرامتهم وإنسانيتهم أمام الجهات الأمنية وأثناء التحقيق، وفي الوقت نفسه نحن أيضًا مع كل ما يكفل إنسانية وكرامة العاملين بالأجهزة الأمنية والعسكرية وهم يقومون بواجباتهم الموكلة إليهم في الدفاع عن أمن هذا الوطن وحياة أبنائه وأهله. إن التعدي على رجال الأمن أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني ليس مجرد اعتداء على موظف عام بل هو عمل عدواني موجه إلى الوطن بكامله، ونحن مع تشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الأمن وقوة الدفاع وخاصة أثناء تأدية واجباتهم الموكلة إليهم. ولكن أود الإشارة إلى نقطة مهمة ربما لم يُلتفت إليها عند تعديل المادة، ولا أدري شخصيًا إن كان هناك شيء في القانون يتناسب مع رجال الأمن ويعالج هذه الظروف، لأنني بحثت في القانون ولم أجد ماذا لو كان الاعتداء على رجل الأمن أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني خارج فترة قيامه بواجباته الموكلة إليه أو خارج أوقات عمله، ولكنه اعتداء مقصود بسبب وظيفته وعمله وما يمثله؟ فهل يدخل هذا الظرف ضمن الظروف التي تشملها هذه المادة والتعديل عليها؟ أرجو من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يفيدنا في ذلك، وفي حال عدم شمولها فأنا أعتقد أن المادة تحتاج إلى التعديل لتشمل هذه الحالة وتعالجها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أشكر الأخت لولوة العوضي على طلب المساواة بين العسكريين والمدنيين، خصوصًا في حالات القتل، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى القانون، نحن نشرع، أما تطبيقه فهذا مطلب آخر، وأضم صوتي إلى صوتها، لا يوضع القانون كي نضعه في الأدراج، القانون من المفترض أن يطبق، وما أقرّه جلالة الملك إلا لتطبيقه، أما التكاسل أو التعامي عن التطبيق و(الطبطبة) فهذا لا يجوز، وأنا معها في هذا الكلام. بالنسبة إلى الأخ عبدالجليل العويناتي، العسكري سواء كان يلبس ملابس عسكرية أو مدنية واعتدى عليه المخرب فأعتقد أن هذا القانون يشمله، العسكري عسكري سواء كان يلبس ملابس عسكرية أو لا؛ لأن في قانون الخدمة العسكرية العسكري يكون تحت الخدمة 24 ساعة، فليس هناك عسكري يعمل 8 ساعات أو 12 ساعة، العسكري يكون 24 ساعة عسكريًا، ومتى ما طلب منه العمل فلابد أن يحضر ويعمل سواء كان مسافرًا أو في إجازة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة مهمة جدًا وهي أن هذا القانون في الحقيقة لا ينفي أي قانون آخر وخاصة قانون العقوبات، وأود أن أنبه إلى نقطة مهمة وهي أن رجال الأمن في الحقيقة هم مواطنون في الأساس، لذلك يطبق على من يعتدي عليهم قانون العقوبات أولاً وخاصة في الحالات الأشد قسوة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 119 لسنة 2011م «إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير». تفضل الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب...     
         
      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي إجراء شكلي، في الصفحة 325 من جدول الأعمال ذُكر تحفظ الأخ محمد المسلم على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المشروع، لذا أرى أنه من المفترض ألا يكون هو مقرر اللجنة، ويحل محله شخص آخر لعرض التقرير أو أن يسحب تحفظه، وشكرًا.

      العضو محمد سيف المسلم:
      لا أريد أن أسحب تحفظي.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أعتقد أنه بالرغم من تحفظه على توصية اللجنة فهو يعبر عن رأي اللجنة وليس عن رأيه الخاص.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      لا يجوز سيدي الرئيس، صراحة أنا أرفض أن يقرأ التقرير وتوصية اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لكن إذا أراد أن يتبنى رأي اللجنة فمن حقه أن يقرأ التقرير.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      إذا كان متمسكًا بتحفظه فمن المفترض أن ينزل من المنصة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      في الحقيقة من المفترض أن يكون المقرر هو الأخ عبدالرحمن جمشير ولكنه لم يحضر اليوم لذا قررت أن أكون أنا المقرر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا أرى ما يمنع من أن يقرأ الأخ محمد المسلم التقرير لأنه يعبر عن رأي اللجنة وليس عن رأيه الخاص، وهذا هو المطلوب.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      وإذا أردنا أن نستفسر عن التقرير فمن نسأل؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      رئيس اللجنة لأنه موجود، ولا يجوز أن يبدي الأخ مقرر اللجنة رأيه الخاص وهو على المنصة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      أنا مصرٌّ على تحفظي.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا كنت على المنصة فأنت لا تعبر عن تحفظك بل تعبر وتدافع عن رأي اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      لا، بل أريد أن أتكلم عن تحفظي.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا يجوز، على كل تستطيع أن تنزل من المنصة، وأطلب من رئيس اللجنة الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة التوجه إلى المنصة ليكون مقرر اللجنة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ألا يفهم من هذا أن العضو المتحفظ ليس له الحق في أن يكون مقررًا للجنة، وإذا أراد أن يعبر عن رأيه الشخصي ينزل من المنبر ويأتي إلى مقعده ويعبر عن رأيه، هذا هو الإجراء الذي تعودنا عليه في السنوات الثماني الماضية، ولا يوجد في اللائحة ما ينص على خلاف ذلك، فعندما يقف العضو هناك فإنه يعبر عن رأي اللجنة وليس عن رأيه الشخصي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك عضو متحفظ فالمطلوب هو أن يدافع عن التقرير، كيف سيقف هناك ويدافع عن التقرير فعلاً؟ ما تقوله الأخت دلال الزايد صحيح، إذا كنت متحفظًا أو أن التقرير لا يعجبني وأنا غير متحفظ ولكن بشكل أو بآخر لست منسجمًا مع رأي اللجنة؛ فلا يمكن أن أقف هناك وأدافع عن التقرير، أرجو ألا نأتي بسابقة، والذي يقف هناك يدافع ولا يعبر عن رأيه، يدافع عن رأي اللجنة، ويدافع باستماتة عن رأي اللجنة حتى يقنع الحاضرين بأن اللجنة على صواب، أما أن يقف عضو وهو متردد فأعتقد أن ذلك غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود تذكير معاليكم بأنه عندما أردتم من على المنبر ــ وكنت تتكلم برأي المجلس ككل ــ الحديث في موضوع سيارات الأجرة فإنك نزلت وتكلمت برأيك الشخصي، وهذا ينطبق تمامًا على العضو المقرر، فإذا أراد أن يتحدث باسم اللجنة فحديثه يكون من على المنبر، أما إذا أراد أن يدلي برأيه الشخصي فإنه يذهب إلى كرسيه، وهذا طبيعي جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أيها الإخوة، لقد انتهينا من هذا الموضوع. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 119)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة (168) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير) مع ممثلي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبحثت في المقترح المقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وسعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك لتعديل نص المادة (168)، في الجلسة الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 30 إبريل 2012م، وبعد الاستئناس برأي الحضور، انتهت اللجنة إلى الموافقة على نص المادة (168) من دون تعديل، وذلك أن المادة (168) بعد التعديل تناولت عقاب من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررًا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على المادة 168 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1976م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى الإبقاء على النص الحالي للمادة 168 من قانون العقوبات من دون تعديل؛ لأنه يجرم الأفعال التي تسبب اضطراب الأمن العام بسبب الإشاعات الكاذبة والمغرضة، وعدم التساهل مع من يرتكب مثل هذه الجرائم والتستر على مرتكبيها تحت غطاء حقهم في حرية التعبير عن رأيهم بدون أي مساءلة جنائية، وسأوضح ذلك من خلال النقاط التالية: أولاً: أن النص المعدل للمادة 168 من قانون العقوبات اشترط في الفقرة الأولى أن تكون إذاعة الأخبار الكاذبة والمضرة بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة مع علم الفاعل أنها تحدث ضررًا، والسؤال هنا: إذا لم تحدث ضررًا فهل هذا معناه عدم معاقبة الفاعل على فعله؟! بينما النص الحالي للمادة 168 يعاقب الفاعل على إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة أو بث دعايات مثيرة فقط لمجرد أن يكون من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأرى أن هذا النص أفضل وأشمل. ثانيًا: اشترطت الفقرة الثانية من المادة 168 في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة أن تكون تحريضًا على العنف أو من شأنها أن تحرض على العنف وعلى أن يكون بينها وبين حدود ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر. وهنا نتساءل: في حالة التحريض على الكراهية أو غيرها فهل هذا معناه أن يفلت المجرم من العقاب أم أن مفهوم العنف واسع وتدخل فيه كل هذه المعاني؟ والأمر الآخر هو أن نص الفقرة الثانية من المادة 168 من قانون العقوبات الحالي يعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى أي شخص حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررًا أو مطبوعًا يتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع أو من حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أي تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، مما يعني أن النص الحالي يعالج إذاعة الأخبار والشائعات الكاذبة بكل الوسائل المتاحة، بينما لم يتضح هذا الأمر في النص المعدل. كما أرى أن هذا النص أوسع وأشمل من التعديل الوارد في مشروع القانون المنظور أمامكم. ثالثًا: وسوف أقتبس هذا الرأي الأخير من مداخلة الأخت جميلة سلمان حول الموضوع في جلسة سابقة، وأقتبس: حيث إن تعديل أي نص قانوني يأتي وليد الحاجة، سواء كان ذلك في غطاء معين أو لوجود مشاكل معينة، وأتفق مع أن ما تعرضت له البحرين من أحداث كان خلالها للأخبار والإشاعات الكاذبة بالغ الأثر على الأمن الوطني أو الاقتصاد أو غيرهما من المصالح العامة، وهو الأمر الذي يستدعي فعلاً أن نضع الكثير من الضوابط وأن نشدد العقوبات، ولكن في رأيي الشخصي أن هذا التعديل لا يخدم المصالح العامة، ومن خلال قراءتي للنص ــ وما زلت أقتبس ــ أرى أن عبارة (من أذاع أخبارًا كاذبة مع علمه) تعتبر تزيدًا غير محمود، والمفروض أن جريمة نشر أخبار كاذبة هي من الجرائم الشكلية وتتعلق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية لهذا السلوك، فبمجرد نشر الأخبار الكاذبة يتحقق الضرر، سواء علم الشخص أو لم يعلم، وحتى لو قلنا إن الضرر في حده الأدنى يثير توترًا في النفوس أو يعمل على إثارة الأشخاص أو المجتمع، فكيف اشترط أن يكون لديه علم بأن هذا الأمر سيحدث ضررًا؟ وكأننا من خلال هذا التعديل سنعطي الضوء الأخضر لبث الأخبار الكاذبة، وربما يأتي الشخص ويدعي أمام المحكمة أنه لم يكن يعلم بأن هذه الأخبار الكاذبة سوف تسبب ضررًا، وعلى وجه الادعاء وعلى القضاء أن يجتهدا ويفسرا إرادة المشرع، وإذا قلنا إن الهدف من هذا النص هو توسيع الحريات فأنا لا أتصور ــ والكلام للأخت جميلة ــ أن نشر أخبار كاذبة ــ بأي حال من الأحوال ــ يُطلق عليه حرية رأي أو تعبير، لأن فيه إضرارًا كبيرًا بالمصلحة العامة. أخيرًا: علينا أثناء التشريع أن ننظر إلى أولوياتنا، والأولوية هي الوطن، ويجب أن يكون الوطن هو الأساس، أما التعديلات لإرضاء بعض الدول وبعض الجمعيات والمؤسسات الأجنبية فإنها تضر بالوطن. وأعتقد أن أي تعديل على حساب الوطن هو إضرار به، فأرجو أخذ الحيطة والحذر من هذا التعديل، وأن نظل على المادة 168 السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة هذا المشروع بمجمله وهذه المادة خصوصًا سيحققان مكاسب، ولكن للأطراف التي لا تريد خيرًا للبلد، سواء في الداخل أو الخارج. نحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير، ولكن أكرر: أن نشر الأخبار الكاذبة ليس من قبيل حرية الرأي والتعبير، هذا المشروع سيؤدي إلى استغلال القانون بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة للوطن. قانون العقوبات يُفترض أن يهدف إلى حماية المجتمع على نحو يضمن ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم العامة بطريقة سليمة، ويجب أن يحدث توازنًا بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وهذا المشروع يغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهذا يعد قلبًا للموازين. أنا باعتباري مشرّعًا لن أوافق على مشروع هذا القانون، لأن هذا المشروع سيؤدي إلى إيجاد فوضى وانفلات في المجتمع وسيساء استغلاله وسيضر باقتصاد البلد ونسيجه وأمنه وغيرها من المصالح العامة استرضاءً للخارج أو الداخل، فهل نهدف من هذا المشروع إلى استرضاء الخارج لنبيّن للعالم أننا بلد ديمقراطي يمارس الديمقراطية، والديمقراطية هي ممارسة مثلى يجب أن تمارس بالشكل الصحيح من قبل كل الأطراف. كما ذكرت أنني لن أوافق على قانون بهذه الطريقة، ونحن من خلال متابعتنا للأخبار العالمية نرى أن الدول تسعى ــ بعد الأضرار المختلفة التي تعرضت لها والإرهاب والأخبار الكاذبة وغير ذلك ــ إلى وضع قيود لحماية المصلحة العامة والأمن القومي. أكرر: نحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير ولكن من دون إضرار بالمصلحة العامة. وأحببت أن أذكر أننا ومجموعة من الزملاء قدمنا طلب إعادة مداولة للمادة 69 مكررًا وأرجو ألا ننسى هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد أحسنت اللجنة الكريمة بعدم إجراء أي تعديل أو تغيير على نص المادة المذكورة لأسباب عديدة منها: أولاً: إن التحفظات التي أبداها بعض الزملاء في الجلسة السابقة على المادة جاءت على أساس التعارض بين المادة وبين مبدأ عدم حبس الصحفي، والحقيقة أننا أمام محورين: أولهما: أن المادة تُعطي المحكمة والقاضي اجتهادًا واسعًا يبدأ من فرض الغرامة المالية ويصل في أقصاه إلى الحبس المؤقت، ولذلك ليس هناك تعارض جوهري بين المبدأ والنص. وثانيهما: إننا نتحدث هنا عن قانون عقوبات يتعلق بارتكاب جرائم ذات صلة بأمن الدولة ولا نتحدث عن جرائم مطبوعات عادية. ثانيًا: لقد استمعنا في جلسة سابقة إلى إشارات من بعض الزملاء إلى مرجعية توصيات لجنة بسيوني في سن القوانين البحرينية، وأعتقد أن هذا المذهب غير صحيح بالمطلق، لأن مرجعيتنا في صياغة ووضع القوانين هي الدستور وميثاق العمل الوطني، وحين نستأنس بتوصية لجنة بسيوني وغيرها، فذلك أمر تحكمه المصلحة العليا للوطن، وبالتالي حين يكون هناك تعارض بين هذا النوع من التوصيات والمصلحة الوطنية العليا، فلا شيء يُجبرنا على الأخذ بها أو الاستئناس بها. ثالثًا: إن أخطر ما في نشر الأخبار الكاذبة المضرة بأمن الوطن واستقراره ومكانة اقتصاده هو أن يتم هذا النشر في صحف وطنية ومن صحفيين مواطنين، فكيف يُراد منا أن نأتي إلى أخطر جانب في مثل هذا النوع من الجرائم ونعتمد ما يؤمن له الحماية والحصانة وهو يسيء متعمدًا إلى أمن الوطن؟! لكل ذلك أثني على موقف اللجنة الكريمة التمسك بالنص كما هو لخطورة الجرائم التي يستهدفها ويعالج أحوالها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية سأقول رأيي بمنتهى الصراحة بصفتي مواطنة، أنا يؤسفني أن مجلس النواب مرّر هذا المشروع بدون أن يُلقي الضوء على تبعاته المستقبلية، وخاصة هذه المادة 168 والمادة المرتبطة بها 69 التي قُدِّم بشأنها طلب إعادة مداولة. هل القصد من تعديل هذه المادة ــ نفاذًا لتوصيات بسيوني ــ ألا يُعاقب من ينشر خبرًا كاذبًا وهو يعلم بذلك ويعلم أنه قد يؤدي إلى حدوث ضرر، لكن يُشترط للمعاقبة أن يحدث الضرر، هذا موجود في الفقرة الأولى من المادة، ولو قرأناها بتمعن سنجد أنها تشترط العلم بأن الأخبار كاذبة وأنها قد تؤدي إلى إحداث ضرر لكن يُشترط في ذلك أن يحدث الضرر، لم أرَ مثل هذا النص في جميع القوانين العربية والغربية. ليأتِ لنا بسيوني ويقول لنا ــ إذا قمنا بإصدار مثل هذا النص ــ ما هو النص المقارن في التشريعات المقارنة؟ أجزم بأنه ليست هناك دولة لا تعاقب على الأخبار الكاذبة ولا تعاقب من ينشر خبرًا يعلم علمًا يقينيًا ــ وعلم عين اليقين ــ أنه كاذب، ويعلم باحتمالية حدوث الضرر، ولا يعاقب، وإنما يشترط لعقابه أن يحدث الضرر. هل هناك مصلحة فئوية مؤقتة يهدف إليها المشرّع أو تهدف إليها السلطة التنفيذية؟ فلتُجب تساؤلاتي، هل هذا القانون صدر لمصلحة فئة معينة، لأنه في القانون هناك قاعدة الأصلح للمتهم، وإذا صدر هذا القانون وهناك متهمون يحاكمون بنشر أخبار كاذبة بحسب المادة قبل تعديلها، سوف يستفيدون من هذا النص، فهل هذا هو القصد من هذا التعديل؟ هل القصد هو تبرئتهم؟ لابد أن يكون هذا الأمر محل نظر عند إقرارنا مثل هذه المشروعات، هذا أولاً. ثانيًا: هذه المادة فيها تناقض بيّن بين فقرتها الأولى وفقرتها الثانية يؤدي إلى اللبس عند التطبيق. الفقرة الأولى موجهة إلى القاضي لأن هذا النص يناط تطبيقه بالمحاكم، ويقول يا قاضي لا تعاقب من أذاع خبرًا كاذبًا وهو يعلم بذلك ويعلم بأن هناك احتمالاً لحدوث ضرر، لا تعاقبه ــ سعادة القاضي ــ إلا إذا حدث الضرر، هذه عبارة مطلقة. ثم تأتي العبارة الثانية التي تقول ويشترط في الأخبار الكاذبة الماسة بالأمن الوطني أن تؤدي إلى عنف أو تحرض على عنف أو احتمالية حدوث مثل ذلك الرابط الاحتمالي. القاضي هنا بين نصين متناقضين، النص الأول على إطلاقه، لم يُخصص أي شيء غير أنه اشترط أن يكون هناك ضرر، ثم يأتي ويخصص الأمن الوطني باحتمالية حدوث مثل هذا الضرر، فهناك تناقض بيّن. أنا أوجّه سؤالي إلى الحكومة ممثلة في سعادة الأخ غانم البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية: هناك تصريح من الحكومة اليوم قرأته في الجريدة، مفاده أن هناك إجراءات ضد المسيئين إلى الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت الحكومة عزمها اتخاذ إجراءات ضد المسيئين إلى البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنزيل أفلام مزيفة أو لا تعكس واقع النهضة التي تعيشها البحرين أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى البحرين ومكتسباتها الحضارية ورموزها، وهذه كلها تدخل ضمن الأخبار الكاذبة، فكيف ستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء في ظل قانون يتضمن نصين، النص الأول لا يعاقب الأخبار الكاذبة، والنص الآخر فسّر القيود الواردة على حق التعبير بأنها تفسر طبقًا للدول الديمقراطية ومبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين؟! هناك تناقض بيّن، هنا نحن نتكلم عن أخبار كاذبة لا تدخل ــ كما قالت الأخت جميلة سلمان ــ ضمن حق التعبير عن الرأي أو حق التعبير عن الاعتقاد. نحن في مرحلة مفصلية علينا أن نراعي مصلحة المملكة المستقبلية الدائمة وليس مصلحة فئوية مؤقتة. إذا كنا سنقر القانون تفصيلاً لحالات معينة فعلى الدنيا السلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أنا لدي طلب بقفل باب النقاش من ستة من الإخوة الأعضاء، وسوف نعرض الطلب على مجلسكم. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أن المعلومة يجب أن تكون لها قيمة، أي أنه ليس أي كلام أو أي كذبة يؤخذ بها، لذلك هذه المادة هي مادة دقيقة جدًا، مادة تخص الأمن القومي، وتخص المصلحة العامة، هذه المادة مصاغة لطريق واحد فقط وليست مادة عامة تتكلم عن كل الكذب الذي يدور في المجتمع، ويجب أن يكون هناك قيمة لهذا الكذب. إذا قلت أنا اليوم إن معالي رئيس مجلس الشورى قام أمس بزيارة مجلس الأخ جمال فخرو فهل لهذه المعلومة قيمة؟ هذه إشاعة، فهل لهذه الإشاعة قيمة؟ إذا كانت مرتبطة بالأمن القومي وبالوضع العام أو بالتأثير على الوضع المالي أو الاقتصادي.. إلخ، فإن هذا هو ما تتحدث عنه هذه المادة، لذلك يجب أن نؤكد أن هذه المادة دقيقة وتركت سلطة تقديرية للقاضي لكي يُحدد إذا كانت هذه الكذبة أو هذا الحدث أو هذه الإشاعة تؤثر أو لا تؤثر على الأمن القومي. هذه المادة في الحقيقة صحيحة ودقيقة وتفي بالغرض الذي أنشئت من أجله، وليست مادة مثل كل المواد الموجودة في القانون. ولا شك أن الإشاعات الأخرى المجتمعية هناك قوانين أخرى تمس هذا الجانب المتعلق بها، سواء كنا نتكلم عن إشاعات الفنانين والفنانات أو غيرها، وذلك موضوع مختلف تمامًا. هذه المادة مختصة بحالة واحدة فقط، وهي الأمن القومي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقفل باب النقاش. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا ممتنعة عن التصويت، ويحق لي إبداء أسباب امتناعي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي يا أخت دلال.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       أنا أحترم قرار المجلس بالتوصية على قفل باب المناقشة، في هذا القانون سبب الامتناع هو أنه لم يُسمح لي ببيان وجهة نظري حول هذا القانون وتأثيراته على علاقة المجتمع ــ الأفراد والسلطة ــ وما سيضار منه، ليس فقط الأمن الوطني، ولكن أيضًا الوضع الوطني من علاقات بيننا نحن الأفراد. وأتذكر كلام الأخ النائب علي زايد عندما قال غفر الله لمن صوّت عليه وأذنب فيه، وأقول أنا أيضًا غفر الله لمن سيصوت لمثل هذه التشريعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة مواد المشروع.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (168): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن ترفض المادة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس.

      المستشار القانوني بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان قرار المجلس الموقر السابق هو إعادة هذه المادة فقط إلى اللجنة لوضع تقرير جديد بشأنها، وتوصية اللجنة كانت هي الموافقة عليها من دون تعديل، وبما أن المجلس قرّر عدم الموافقة عليها، فهذه سوف تُحذف من مشروع القانون، وفي هذه الحالة ينبغي أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وبعد ذلك يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وبما أنه قد قُدِّم طلب إعادة مداولة في المادة 69 فينبغي إعادة المداولة في المادة 69 قبل أخذ الرأي النهائي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ المستشار القانوني بالمجلس يقول إن المادة تُعتبر ساقطة بعد التصويت، ويُصوّت على مشروع القانون في مجموعه بدون هذه المادة، ثم يُعاد الموضوع إلى اللجنة لأن هناك طلبًا لإعادة المداولة في المادة 69 وذلك لبحث الموضوع من جديد ورفع التقرير إلى المجلس بهذا الخصوص، هل هذا واضح؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل سنصوت الآن على المشروع في مجموعه بدون هذه المادة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       المجلس صوت على هذه المادة بعدم الموافقة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       وماذا عن إعادة المداولة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا تجوز إعادة المداولة إلا بعد أخذ رأي المجلس في القانون في مجموعه، وعندما نأخذ رأي المجلس على المشروع في مجموعه سنعرض عليكم طلب إعادة المداولة، ومن ثم يعود إلى اللجنة لدراسته لموافاتنا بالتقرير، فهل هذا واضح؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       نعم واضح، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بالنسبة إلى طلب إعادة المداولة في المادة 69 لقد وردني طلب مقدم من 9 أعضاء، وعليه سنقوم بإحالة المشروع برمته إلى اللجنة لدراسة هذا الطلب بعد موافقة المجلس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، كما قلت إن المادة 168 سقطت من المشروع ولكن هل كان قرار المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه بدون هذه المادة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      نعم، وافق المجلس على هذا المشروع بدون هذه المادة، وأخذنا رأي المجلس على المشروع في مجموعه، ثم عرضنا موضوع المادة 69 وقمنا بإحالتها إلى اللجنة للدراسة وموافاتنا بالتقرير. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 127)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس،  واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، وتنظيم تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية بين البلدين. حيث تتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة  من (14) مادة، حيث بيّنت المواد من (1 إلى 3) هدف الاتفاقية ونطاق تطبيقها، وهي أن تقوم السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات التي تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية في كلا البلدين الخاصة بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، ولم تلزم الطرف المطلوب منه المعلومات بتوفيرها في حال عدم توافرها لدى السلطات التابعة له أو عدم وجودها في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص موجودين في نطاق اختصاصه الإقليمي، كما حددت الضرائب المعنية في الاتفاقية بما في ذلك الضرائب المماثلة أو المشابهة في الجوهر، وتفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. أما المادة (4) فعرّفت أهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وتناولت المادة (5) الكيفية التي يتم فيها تبادل المعلومات بين الطرفين، وأجازت المادة (6) التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين بدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض التدقيق الضريبي. كما أجازت المادة (7) لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حال تعارضها مع قوانينه، وألزمت المادة (8) الطرف المتعاقد بأن يتعامل مع أي معلومات يستلمها بسرية تامة، ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات الخاضعة للطرف المتعاقد المعني والمتعلقة بتقييم أو جباية أو تنفيذ أو مقاضاة أو تحديد مطالب ذات صلة بالضرائب. أما المادة (9) فقد حملت الأطراف المتعاقدة أي مصاريف قد تتكبدها عند تقديم المساعدة المطلوبة. وأوضحت المادة (10) تطبيق التشريعات على الطرفين المتعاقدين بإصدار أي تشريع يعد ضروريًا للالتزام بأحكام الاتفاقية وتنفيذها. وبيّنت المادة (11) علاقة هذه الاتفاقية بالترتيبات والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالمسائل الضريبية. في حين حددت المادة (12) إجراءات الاتفاق المتبادل في حال نشوء صعوبات أو شكوك بين الطرفين بخصوص تنفيذ أو تفسير الاتفاقية. وأخيرًا، نصت المادتان (13) و(14) على الأحكام الختامية للاتفاقية، إذ بيّنت أحكام نفاذها وإنهائها. ومما تقدم تتضح أهمية هذه الاتفاقية، ولنفاذها يجب أن تصدر بقانون رفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 31  لسنة 2012م. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 141)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأيدت اللجنة ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم وجود شبهة دستورية، وأن عبارة «ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية» قد وردت في المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية التي بيّنت أنه يمكن للمدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ادعاءه أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل ذلك منه أمام المحكمة الاستئنافية، وأوضحت المادة (105) من الدستور أن القانون يرتب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبيّن وظائفها واختصاصاتها، وكذلك ما تضمنته المادتان (292، 293) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوضحت استئناف الأحكام الصادرة عن الدعاوى الجنائية من محاكم أول درجة، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية أمامها، وكذلك قرار محكمة التمييز البحرينية الذي جاء مؤكدًا لهذا الأمر والمرفق مع التقرير. كما رأت اللجنة أنه تنفيذًا للتوصية رقم (1718) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويتكون المشروع من مادتين كما اطلعتم على التقرير. توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع النص المستحدث من قبل الحكومة ولكن سؤالي هو: في حالة الوضع الحالي بدون وجود هذا النص  هل يمنع الشخص في حالة من ادعى الانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب من أن يلجأ إلى القضاء أو الادعاء بحقوقه المدنية؟ هذا سؤالي. والأمر الآخر أن النص حاليًا هو جوازي لمن يدعي حدوث انتقام له بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أن يدعي بحقوقه المدنية قبل المتهم أثناء جمع استدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، وهذا صحيح، ولكن هل هناك ما يمنع لوجود هذا النص حاليًا إذا لم يتخذ الشخص طريق الادعاء المدني؟ بمعنى أنه بعد أن تنتهي الدعوى الجنائية سيتقدم بدعوى تعويض، فهل بموجب هذا النص يوجد ما يمنع ولابد أن يتقدم بالحقوق المدنية؟ أعتقد أن القواعد العامة كافية في هذا الموضوع ولكني لا أستطيع أن أرصد سبب هذا النص، فهل يوجد حاليًا ما يمنع من ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما أوضحت الأخت الزميلة أن القواعد العامة وقانون الإجراءات الجنائية يسمح لأي شخص تعرض لتعذيب أو ضرر أيًا كان نوعه بأن يلجأ إما إلى الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية وإما أن يقيم دعوى تعويض مدنية أمام القضاء المدني. أنا لست مع هذا النص، لأن الإضافة التي به تختلف عما هو مقرر في القوانين البحرينية الحالية وبصفة خاصة قانون الإجراءات الجنائية، فبحسب ما هو موجود حاليًا لا يجوز لمن ادعى التعرض لتعذيب أن يطالب بحقه المدني أثناء جمع الاستدلال أو التحقيق، وهذه الفقرة سوف تعطل التحقيق وجمع الاستدلالات لأننا باعتبارنا محامين إذا أردنا أن نتدخل في الإجراءات الجنائية أمام المحاكم الجنائية فإن المحامي أو الشخص يقوم بتقديم الادعاء بالحق المدني حتى تكون له سيطرة نوعًا ما على الإجراءات أمام المحاكم الجنائية. وقد تتفق معي أو تختلف الأختان دلال ورباب، ولكن بحسب الوضع الحالي لمملكة البحرين إذا أراد المجني عليه أن يكون له دور في المحاكم الجنائية ــ لأن المجني عليه ليس له دور في المحاكم الجنائية حاليًا ــ من خلال الإجراءات فعليه أن يتقدم بالادعاء بالحق المدني، وتكون الإجراءات تحت علمه وبصره. هذا الحق انتقل إلى مرحلة أدنى من مرحلة المحاكم الجنائية وهي جمع الاستدلال والتحقيق، وسيكون للمجني عليه من خلال محاميه عين تبصر وترى ما يتم في التحقيق وجمع الاستدلالات، فهل هذا ما أراده المشرِّع من سن هذا التشريع؟ بخصوص الحق في التعويض فإن توصية تقرير بسيوني لم تقرر النزول وتعطيل مصالح التحقيق ومسيرة جمع الاستدلالات، فهل يعقل في مرحلة جمع الاستدلالات ألا يكون هناك تشكيل أو اتجاه إلى أن هذا الفعل يكوّن جريمة أو يدعي بالحق المدني أثناء نظر التحقيق أو جمع الاستدلالات؟ وليس التحقيق فقط وإنما جمع الاستدلالات أيضًا، وهذا الحق خطر إذا أسيئ استعماله. وأوجه سؤالي إلى الحكومة: كيف سيكون التحقيق وفي الوقت نفسه هناك ادعاء بالحق المدني أمام هذه الجهات؟ سيترتب على التعطيل أن تشرح لنا الحكومة كيف تكون الملاءمة بين سرية التحقيق وجمع الاستدلالات وبين حق المجني عليه في التدخل بطلب التعويض المدني أثناء فترة الاستدلال والتحقيق؟ هناك مواءمة لابد أن تتوافر، وهذا النص سيقلب الموازين على عقب وسيكون هناك تدخل وعدم سرية في حالة التحقيق أو جمع الاستدلال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية.

      وزير الدولة للشؤون الخارجية:
       شكرًا معالي الرئيس، التوصيف القانوني سأتركه للأخ المستشار، ولكن أريد أن أبيّن المادة للإخوة الحضور. بخصوص ما بيّنته الأخت لولوة العوضي والأخت رباب العريض، هذه المادة ــ كما بيّن الأخ المقرر ولا أقول إنها من ضمن توصيات تقرير بسيوني ــ هي تنظيم لواقع، ونحن طبعًا ملزمون كما التزم جلالة الملك بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فنحن في الحكومة ملزمون باتباع هذا الأمر، ولكن هذه المادة بها من الفائدة للمتقاضين وخاصة من يدعي أنه تعرض لانتقام بناء على دعوى سابقة بأنه تعرض لتعذيب، فهذه الممارسة غير مقننة حاليًا، ولذلك رأى المشرع أن يأتي بهذا النص حماية لمن يريد أن يطالب بتعويض ما، فمن حقه أن يجهر بهذا الحق، هذا أولاً. ثانيًا: بخصوص موضوع الإحالة إلى المحاكم المدنية، هذا يكون في حالة واحدة فقط وهي إذا لم يكن هذا الانتقام يأخذ شكلاً جنائيًا، بمعنى أنه يمكن أن يكون الانتقام من خلال التضييق في الوظيفة أو من خلال الفصل التعسفي أو غير ذلك من الممارسات، وهذه الحالات لا تنظر جنائيًا إنما تحال إلى المحاكم المدنية، ولكن متى ما كان الانتقام يأخذ شكلاً جنائيًا فإنه يحال إلى المحاكم الجنائية. وأتمنى ــ لو تكرمت معالي الرئيس ــ إعطاء الفرصة للأخ المستشار لتوضيح الأمور القانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك تقرير للجنة تقصي الحقائق التزم به جلالة الملك ووجه السلطة التنفيذية والتشريعية إلى التعاون في تنفيذ هذه التوصيات. وأعتقد أن جميع مشروعات القوانين تأتي الآن نتيجة لهذا التقرير، ويجب أن نتحلى بقدر عالٍ من المسؤولية في مناقشة مثل هذه المشروعات حتى لا نتخذ قرارًا يتعارض مع المصلحة العليا للوطن، ولذلك كان بودي أن يكون معالي وزير العدل حاضرًا معنا اليوم حتى يجيب عن كل هذه الأسئلة. ولذلك لدي اقتراح وهو أن هذا المشروع والذي يليه تؤجل مناقشتهما إلى الجلسة القادمة ونطلب من وزير العدل أن يكون حاضرًا للدفاع عن مشروع هذا القانون، وبالتالي تتخذون رأيكم بوضوح تام.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، أنا لن أكون حاضرة الأسبوع القادم، ولدي ملاحظة بسيطة إذا أمكن.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       أرى أن يكون معالي الوزير حاضرًا ليجيب عن كل أسئلتكم. وسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية لم يقصر ووضح كثيرًا من الأمور. هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا المشروع والمشروع الذي يليه على جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسنؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 119 لسنة 2011م «إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير».
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 200م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 31 لسنة 2012م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس
    الصفحة :15/16/18/19/20/21/22/23/25/32/33/34/38/39/40/41/42/43/44/45/51/52/53/54/55/56/57/59/60/61/62/63/64/67/68/69
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :32
    03
    وزير الدولة للشؤون الخارجية
    الصفحة :67
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :16/27/35/50/56/65
    05
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :18
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :18
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :22/25/41/42/53/68
    08
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :23/38/44/45/52/53
    09
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :29/64
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :31/43/55
    11
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :33/34/37/38/39/41/42/45/
    12
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :34
    13
    عبدالجليل عبدالله العويناني
    الصفحة :36/49
    14
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :43
    15
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :48
    16
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :57/59/60/61
    17
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :62/63
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :15/17/19/20
    19
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :54

    فهرس المواضيع

  • 01
    12
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    14
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;قرار;
    18
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    19
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :107
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    22
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    23
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    24
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    26
    الصفحة :119
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    27
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    29
    الصفحة :127
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    30
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    31
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    33
    الصفحة :141
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    34
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثلاثين
    الاثنين 14/5/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجـلسـة كـل من أصحاب السعـادة الأعضـاء: د. بهية محمد الجشي، سيد حبيب مكي هاشم، خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل شريف، خليل إبراهيم الذوادي، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة (التاسعة والعشرين)، ومضبطة الجلسة الثانية الخاصة بالتعديلات الدستورية 
    - صودق على مضبطة الجلسة السابقة (التاسعة والعشرين)، وأُقرت بلا تعديل. 
    - صودق على مضبطة الجلسة الثانية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    تلاوة الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2012م، بتعيين عضوين جديدين بمجلس الشورى: سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين، والدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الرابع :
    أداء اليمين الدستورية من قبل كل من: سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل - تفضل العضوان الجديدان كل على حدة بأداء اليمين الدستورية.
    البند الخامس :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    ب - أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
    ج - الموافقة على طلب سعادة السيد عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. 
    د‌- الموافقة على طلب سعادة السيد عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م 
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بشأن بعض مواد المشروع، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانونرقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديلبعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001مبشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م. 
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير" 
    - عدم الموافقة على المادة (168) كما جاءت في المشروع، والإبقاء عليها كما وردت في القانون النافذ. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة على طلب إعادة المداولة في المادة (69) مكرر، وإحالتها إلى اللجنة.
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( مسمى المشروع، الديباجة، الأولى). 
    - الموافقة على المادة ( الثانية ) كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م،المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2012م 
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م،المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012م 
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثالث عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الديباجة، الثانية). 
    - الموافقة على المادة ( الأولى ) بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الرابع عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، د.ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد الجشي 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الخامس عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمةبمجلس الشورى بمسمى " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير،أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السادس عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. 
    - الموافقة على عضوية كل من: سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل في لجنة الخدمات.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 09:57 AM
    • وصلات الجلسة