(انظر الملحق 4/ صفحة 138)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما استأنست برأي ممثلي ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة الصحة، وجامعة البحرين، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وقد رأت اللجنة أنه نظرًا إلى قلة عدد البحرينيين من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) ومن الذين يشغلون الوظائف الاستشارية في وزارات الدولة ومؤسساتها أو الذين يعملون في سلك التدريس الجامعي وخاصة في كليات جامعة البحرين، فإنه من الصعوبة بمكان تأهيل من يحل محلهم عند وصولهم إلى سن التقاعد المقرر وفقًا للقانون المذكور أعلاه. وحيث إن بعض الموظفين والمستشارين وأساتذة جامعة البحرين يلتحقون بالخدمة العامة في سنٍ متأخرة نظرًا إلى إكمالهم الدراسات العليا، فإنهم عندما يصلون إلى سن التقاعد المقررة حاليًا لا يحصلون على كامل المعاش التقاعدي بسبب عدم إكمالهم سنوات الخدمة اللازمة للحصول على نسبة 80% من رواتبهم التي يتقاضونها أثناء خدمتهم الوظيفية، وبالتالي فإن هذا التعديل يتيح لهم المجال لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي المناسب. وقد استندت اللجنة في رأيها إلى النصوص التالية: نص دستور مملكة البحرين في المادة (5/ج)، والدستور في المادة (7/أ)، علمًا بأن الفقرة (ز) من المادة الأولى موضوع التعديل قد حددت سن التقاعد بالنسبة إلى القضاة ومستشاري هيئة التشريع والإفتاء القانوني بسبعين سنة قابلة للتمديد خمس سنوات أخرى. لذلك جاء هذا المقترح بقانون ليرفع سن التقاعد لهذه الفئة من المستشارين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين من أصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة إلى سن الخامسة والستين مع جواز التمديد لهم لفترة لا تزيد على خمس سنوات، للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بأكبر قدر ممكن. وفي ضوء كل ذلك فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من سعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، والسيد حبيب مكي هاشم. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي هذا الاقتراح، وأنا من مؤيدي هذا الاقتراح، باعتبار أن المبررات التوضيحية التي تم بيانها والتي استقرأناها جميعًا في هذا الاقتراح تنم عن مزايا وفي الوقت نفسه استفادة على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدولة. تأمين حق بالنسبة إلى صاحب هذه الخبرات والشهادات وفي الوقت ذاته تستفيد الدولة من استثمار خبراته وامتدادها، علمًا بأن هذا النظام ــ مثلما استشهدوا ــ معمول به في السلطة القضائية، وبالفعل بعضهم تجاوز حتى سن السبعين عامًا. وأنا أؤكد نقطة جامعة البحرين، بالذات فيما يتعلق بعدد الدكاترة الذين يمكن أن ينطبق عليهم هذا الأمر، والذين يصل عددهم إلى 411 شخصًا، وبالتالي عندما نعطي المجال لهذه الخبرات فإننا سنستفيد منهم ــ حتى على المستوى الاستشاري ــ في مجال تخصصهم، وسنستفيد من تراكم الخبرات لديهم، وفي الوقت نفسه يضمن هؤلاء مسألة الحصول على 80% مقابل الانتفاع بخبراتهم التراكمية، وهذا شيء بالطبع جيد. نحن عادة ما نرى أن الاقتراحات التي يكون فيها إعطاء بعض المزايا المالية لا يتم قبولها، ولكن نظرًا إلى جدوى مثل هذا الاقتراح وجدنا أن عددًا من الجهات الرسمية قد توافقت مع مقدمي الاقتراح فيما يتعلق بالمزايا التي قُصد منها هذا الاقتراح، وأنا من مؤيدي هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر مقدمي الاقتراح، ولكني لا أؤيد هذا الاقتراح. فبالنسبة إلى موضوع رفع سن التقاعد، هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى أمور حسابية وفنية وخبير اكتواري، ولا أستطيع بجرة قلم أن أرفع سن التقاعد، لأن المستفيد الأكبر هو الصناديق التأمينية التي هي صندوق التقاعد وهيئة التأمين الاجتماعي. هناك بعض الدول تلجأ إلى رفع سن التقاعد، ولكن هناك سياسات تقشفية في العالم، وهناك فوضى ومظاهرات تخرج بسبب رفع سن التقاعد، وهذه فرنسا رفعت سن التقاعد من سن 60 عامًا إلى 62 عامًا، وقد قامت الدنيا عندهم ولم تقعد، رغم أن الدولة سوف تطبق هذا الأمر في عام 2018م. والمعنى أن هذا الموضوع حساس جدًا، ولا ينبغي أن نرفع سن التقاعد لفئة معينة، فنحن لا نشرع من أجل شخصين أو ثلاثة أو أربعة، وإنما نحن نشرع من أجل جميع الناس. وأنا أعتقد أننا لسنا من ينبغي عليهم رفع سن التقاعد وإنما من المفترض أن تقوم الحكومة بتقديم مثل هذا الاقتراح ضمن سياسات وقناعات تقنع الناس بجدوى رفع السن. عادة الدول التي تقوم برفع سن التقاعد يكون لديها عجز في الميزانية، وعادة ما يكون فعلها هذا بسبب رغبتها في الحفاظ على التصنيف الائتماني الخاص بها، وعليه فإن الدولة تلجأ إلى هذا الأمر ضمن دراسات بحثية، ولا تلجأ إليه بمثل هذه الطريقة، لذلك أعتقد أن هذا الأمر سوف يُسبب ضررًا على المدى البعيد، هناك شخصان أو ثلاثة من حَملة الماجستير يريدون أن يرفعوا سن التقاعد حتى يستفيدوا من مزايا معينة، ونحن في النهاية سوف نضر فئة كبيرة من أساتذة الجامعة من حَملة الشهادات، وبالنسبة إلينا فإن ظروفنا الاجتماعية وظروفنا البيئية لا تسمح بأن يكون عطاؤنا أكثر، وكل دولة لها خصوصياتها. وهذا الاقتراح في اعتقادي قد يكون فتيل مشكلة إذا لم ننتبه جيدًا، ويجب أن يُعاد ويُدرس بشكل أكبر. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال رأيها الذي أبدته من قبل وافقت على الاقتراح لأنها سوف تحصل على أموال، ولن تضطر إلى إعطاء التقاعد في سن معينة، والجهة الوحيدة التي رفضت الاقتراح هي ديوان الخدمة المدنية، وجزاهم الله خيرًا فهذا الموضوع حساس، وليس من المفترض أن نمرره بهذه الطريقة، فنحن سنرفع السن من 60 إلى 65، أي خمس سنوات، وهذا فارق كبير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعتقد أنه يوجد هناك متضرر من هذا المشروع تضررًا مباشرًا. نظام التقاعد واضح، إذا بلغ الإنسان سن الخمسين وهو في الخدمة، ولديه 15 سنة خدمة، يستطيع أن يستقيل ويحصل على معاش تقاعدي، لكن المعاش التقاعدي سوف يكون في الحد الأدنى الذي يبلغ 40%. نحن لا نتكلم عن هذه المسألة، وإنما نتكلم عن أن شخصًا مثل الدكتور أحمد عبدالله والذين مثله من أساتذة الجامعات الذين درسوا حتى بلغوا من العمر 26 أو 30 سنة، ومثلهم الأطباء الذين يحتاجون إلى وقت طويل للحصول على شهادة عُليا، عندما يلتحقون بالخدمة ويصلون إلى سن الستين تكون خدمتهم فقط 30 عامًا، و30 عامًا تؤهلهم للحصول على 60% فقط من المعاش التقاعدي، ونحن أعطيناهم 5 سنوات، وقد كان الاقتراح أساسًا 10 سنوات، ولكن للتوافق بين الآراء نزلنا إلى 5 سنوات فقط، و5 سنوات بعد ذلك جوازية للسلطة إن وافقت على تمديد خدماتهم سنة بعد سنة لمدة خمس سنوات أخرى غير قابلة للتمديد بعد ذلك. لقد أعطينا خمس سنوات لهؤلاء حتى يكون معاشهم التقاعدي أفضل مما لو كان أحدهم قد أحيل إلى التقاعد في الستين من عمره، هذا هو الهدف، ولا يوجد إجبار للموظف على أن يعمل إلى سن الخامسة والستين، هو يستطيع أن يتقاعد وهو في الخمسين من عمره إذا كانت لديه 15 سنة خدمة، ولا يريد معاشًا بواقع 60% أو 80%، وإنما يريد فقط 40%. لا يوجد شيء إجباري في الوظيفة. وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك متضرر، ويمكن أن نقول على المستوى البعيد إن هؤلاء سوف يشغلون الوظائف ويُحرم العاطلون من شغلها، ونقول إن هؤلاء أصبحوا خبراء ومستشارين وأساتذة، وتصوروا أنه الآن في جامعة البحرين وفي الجامعات الأخرى، إذا بلغ الأستاذ الستين من عمره أحيل إلى التقاعد ويُبرم معه عقد خاص، أي أنه يعمل في الجامعة بعقد خاص، وهذا ــ الذي تم التعاقد معه بعقد خاص ــ مع الأسف لا يستفيد من المعاش التقاعدي، وليس له تعويض ضد إصابة العمل وغيرها من المميزات، وعليه أعتقد أن هذا التمديد في صالح هذه الفئة، وأنا أؤيد الموافقة على هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة ورئيسها وأيضًا مقدمي المقترح بقانون. في الواقع إلى جانب ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بالنسبة إلى سنوات الخدمة وما تطرق إليه، أؤيده في كل ما قاله وهو ما أردت ذكره في السابق، ولكن لو نظرنا إلى الموضوع، فسنجد أن سن التقاعد الحالية هي 60 سنة، وفي نظري أن سن الستين هي قمة العطاء لأي موظف حكومي أو موظف قطاع خاص، ستين سنة تعني أن الخبرات تراكمت لديه، ويمكن أن نستفيد منها، ويمكن أن يستفيد منها أيضًا القطاع الذي يعمل به، لذلك أنا أؤيد المقترح، وأؤيد توصية اللجنة، وأرجو من الإخوان الموافقة على الاقتراح بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر مقدمي هذا الاقتراح المهم، وأشكر اللجنة على هذه التوصية التي تتماشى مع الاستفادة من العقول التي سوف تخرج من سوق العمل وهي مازالت في أوج عطائها. سيدي الرئيس، أنا أستغرب من موقف ديوان الخدمة المدنية الذي أعتقد أنه ينظر إلى الموضوع بنظرة ضيقة جدًا، لأننا إذا أخذنا مثالًا جامعة البحرين فقط، فسنجد أن عدد الطلبة الخريجين من الثانوية العامة في تزايد مستمر، وهذا يعني أننا بحاجة إلى أعداد أكبر من الأساتذة سنويًا، وعندما تقول إن فرص العمل للخريجين الجُدد تتقلص بسبب عمل الأساتذة مدة خمس سنوات أكثر، فلن يكون هذا صحيحًا، لأنك في الحقيقة سوف تحتاج إلى أعداد من الأساتذة في المستقبل. من هنا، هذه الزيادة في خريجي الثانوية وفي عدد طلبة الجامعة سوف يعني زيادة أعداد الأساتذة، ومن الأفضل أن يكون لديك أساتذة لديهم خبرة طويلة سوف تثري إنتاجهم العلمي، وخاصة في المجال الأكاديمي. في كل الجامعات الأوروبية والغربية يكون سن التقاعد لهؤلاء الأساتذة أكثر من 60 سنة، وقد يصل إلى 70 سنة. انظر إلى جمهورية مصر العربية سن التقاعد لديهم يصل إلى 70، والإخوان لدينا يعرفون ذلك. لذلك هذه العقول لا يمكن أن نتخلى عنها في هذه السن المبكرة، وأثني على كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عندما قال إن جامعة البحرين وجامعات أخرى خاصة توقع عقودًا إضافية مع الأساتذة المحالين إلى التقاعد، والإحالة إلى التقاعد تعني أننا خسرنا هؤلاء، ووزعناهم إلى جهات أخرى. وأعتقد أن ما ذكرته الأخت رباب العريض صحيح حول أن هناك حاجة إلى تفاصيل. نحن الآن في مرحلة الموافقة على جواز نظر هذا الاقتراح بقانون، وهذه مرحلة مبدئية فقط، أما التفاصيل فتأتي عندما يذهب المشروع إلى الحكومة ثم يأتي من الحكومة إلى الإخوة النواب ثم إلى مجلس الشورى، وعليه أرجو التكرم بالموافقة على هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي ومقدمي الاقتراح بقانون مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وباقي الزملاء الأعضاء. الاقتراح بقانون كما ذُكر هدفه أولًا: الاستفادة من الخبرات الوطنية. ثانيًا: تأمين المعاش التقاعدي المناسب لهم بسبب التحاقهم بالعمل في وقت متأخر نتيجة لطول فترة دراستهم، فعدد السنوات قد لا تُؤَمِّن لهم الحياة الكريمة فيما بعد. أما كون موافقة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -من وجهة نظر زميلتي الأستاذة رباب العريض -على أساس أن لها دخلًا من وراء النسبة التي تستقطع من المؤمن عليهم، فأنا لا أرى إشكالية في استفادتها؛ فوجود الهيئة العامة للتامين الاجتماعي هدفه أن تستفيد وتفيد، وفي النهاية هي تعطي معاشات تقاعدية، ونحن نريد أن نفكر في آلية تزيد من دخل الهيئة. من الجانب الصحي، فإن متوسط العمر قد ارتفع، ودول كثيرة تفكر في العمر المناسب للتقاعد، فمثلاً نيوزلندا قد ألغت سن التقاعد، فطالما أنك تنتج وتستطيع العمل فلتضف لوطنك، وبالذات الخبراء والاستشاريون وأساتذة الجامعة. أما ما أوضحه زميلي الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام بأن ذلك غير إجباري، فمن يريد التقاعد في سن الــ60 أو قبل ذلك كون عدد سنوات العمل كافية فهذا حق مشروع للموظف، وأيضًا لا ننسى بأن ذلك غير معمم على الجميع، مثال على ذلك وجود نقص بوزارة الصحة في تخصص علاج السرطان، وبالتالي استشاريو السرطان (oncology) نحتاج إليهم حتى لو بلغوا سن الـ65، وبالتالي نحتاج إلى إعادة النظر سنويًا أيضًا فيمن يرغب بعد ذلك ولمدة خمس سنوات تالية، فليس بالضرورة تطبيقه على الجميع، إذن سيكون هناك تركيز فعلاً على تخصصات وخبرات تحددها الجهة المعنية لكونها تضيف للوطن وتسد النقص الذي لا يمكن سده بالاستغناء عن أصحاب الخبرة، فأصحاب الخبرات لا يمكن استبدالهم بأحد، فالخبرات مطلوبة للارتقاء بالعمل والوظيفة، وأنا أتمنى على زملائي الأعضاء الموافقة على الاقتراح بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الإخوان، لكن الزميلة رباب العريض ذكرت موضوعًا مهمًا وهو التمييز بين فئات المجتمع وهذا يسبب لنا مشكلة، وأنا لدي تحفظ على المبررات، وباعتباري عضو هيئة تدريس بالجامعة لدي تساؤل وهو: لو عرض على عضو هيئة التدريس الحصول على 80% للتقاعد في سن الــ60، أو في سن ما قبل الــ60، فهل سيرغب في الاستمرار في الجامعة؟ من الواضح من المبررات التي طرحها الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أن التركيز في المقترح هو إعطاء فرصة للموظف للحصول على 80%، وليس للاستفادة من الخبرات، وهذا ما أراه من مبررات الاقتراح. وكما تفضل الأخ أحمد بهزاد وبقية الإخوة، فمن المؤكد أن هناك حاجة للاستفادة من الخبرات حتى لو وصل الموظف إلى عمر الــ70 أو أكثر، وخاصة إذا كان الشخص قادرًا على الإنتاج، لكن من يقرأ المقترح يتضح له أن المبرر هو إعطاء الشخص فرصة الحصول على 80%، وبالتالي نسمح له بالاستمرار في وظيفته حتى حصوله على ذلك، وأنا أعتقد بأننا بحاجة إلى دراسة الموضوع بشكل أكبر ومن عدة زوايا قبل الموافقة عليه بهذا الشكل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان للتوضيح: النقطة الأولى: لقد وافقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على هذا المشروع بعد دراسته، فلديها من الخبراء الاكتواريين الذين يفيدونها بسلبية وإيجابية أي اقتراح من هذا النوع. النقطة الثانية: هناك دراسة حاليًا في المملكة العربية السعودية لرفع سن التقاعد لبعض شاغلي الوظائف حتى سن الــ65 ــ كما ذهب إليه هذا الاقتراح ــ، ويضم أيضًا الهيئة التدريسية والأطباء بالذات، باعتبار أن عامل السن هنا ميزة يمكن الاستفادة منها، وأيضًا هناك دولة خليجية ــ ولن أذكر اسمها ــ واجهت مسألة فيما يتعلق بالتوظيف، وصار لديها عجز بسبب النظام لتغطية هذه الأمور، فكان هناك اقتراح برفع سن التقاعد حتى سن الــ70. كما أن إعطاء الموظف الذي توافرت فيه هذه الظروف ــ كما ذكر الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ لن يكون إلزاميًا، بل بموافقة الموظف واتفاقه مع جهة العمل. معالي الرئيس، لماذا نخسر خبرات بسبب العمر؟ إذا كان الموظف يريد الاستمرار في العمل حتى يحصل على الــ80% فهذا حق مشروع له بأن ينهي وظيفته بهذا القدر، وفي ذات الوقت واقعنا العملي الحالي أثبت أن التوظيف يكون للشباب، لكن الخبرات تؤخذ ممن أمضى مدة زمنية في مجال معين وأعطى في هذا المجال. فبالتالي هذه فكرة الاقتراح، فلو كان الاقتراح متوافقًا عليه من قبل مقدمي الاقتراح فقط فبإمكاننا أن نقر بحاجته للدراسة ونفكر في مدى جدواه، أما أن تتوافق عليها جهتان، ومنها هيئة التأمين الاجتماعي؛ فمعنى ذلك أنها درست النواحي الفنية والنواحي التطبيقية والفعلية التي ربما أغفلها مقدمو الاقتراح؛ ولذلك أنا أجد أن هذا الاقتراح جاء في مكانه وليحمي مصالح أشخاص يعانون فعلًا، ولا أتصور أن عددهم بسيط، إنما هم شريحة كبيرة، فإن تكلمنا عن جامعة البحرين فقد نجد أن لديها 411 شخصًا، فما بالك بالجهات الأخرى، وشكرًا.