الجلسة الثالثة - الثاني والعشرون من شهر أكتوبر 2012م
  • الجلسة الثالثة - الثاني والعشرون من شهر أكتوبر 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الاثنين 22/10/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين الأولى والثانية.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
  • __
    المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس)
  • __
    المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م.(لإخطار المجلس)
  • __
    المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.(لإخطار المجلس)
  • __
    رسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها قرارا صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (61) لسنة 2012م و(62) لسنة 2012م بتحديد وزيرين مسؤولين أمام السلطة التشريعية.(لإخطار المجلس)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   3
    التاريخ:  6  ذي الحجة  1433هـ
       22 أكتوبر 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس من شهر ذي الحجة 1433هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهم:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة المالية:
      1-السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.
      2-السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      3-السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.
      4-السيدة منى محمد دعيبس أخصائي إعلام أول.

      • من وزارة العمل:
      1-السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.
         2-السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.

      • من وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء:
      1-الدكتور خالد أحمد بوراشد نائب الرئيس للتخطيط والمشاريع.
      2-الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانوني.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      -السيدة إيمان مصطفى المرباطي المدير التنفيذي لإدارة المستحقات التأمينية.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، والدكتورة عائشة سالم مبارك للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخالد حسين المسقطي، والسيد حبيب مكي هاشم لارتباطهما باجتماع رسمي، والدكتورة بهية جواد الجشي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري للسفر في مهام رسمية بتكليف من جهات أخرى، وعبدالجليل عبدالله العويناتي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل للسفر خارج المملكة لأداء فريضة الحج، ومحمد حسن باقر رضي، والدكتور ناصر حميد المبارك، وعلي عبدالرضا العصفور للسفر خارج المملكة، ومحمد هادي أحمد الحلواجي، ولولوة صالح العوضي لظرف صحي طارئ. وتغيـــب عــــن الجلسة السابقة صاحبا الســـعادة العضوان خــــالد عبدالرسول آل شريف ومحمد هادي الحلواجي،  وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطتان كما وردتا إليكم. هناك بيان بمناسبة بــدء موســـم الحج وقــرب حلول عيد الأضحى المبــارك. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة بدء موسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك: بمناسبة بدء موسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة والشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل الله من حجاج بيته الحرام طاعتهم ومناسكهم، وأن يجعل حجهم مبرورًا، وسعيهم مشكورًا، وذنبهم مغفورًا. كما يطيب لنا في هذا المقام أن نشيد بالجهود الكبيرة وبالخدمات الجليلة والإنجازات المشرّفة التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ خدمة لضيوف الرحمن، ليتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل طمأنينة ويُسر وسهولة. إننا في هذه الأيام المباركة لندعو الله العلي القدير أن يحفظ مملكتنا الغالية، وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب، وكل عام وأنتم بخير، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. والمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م. والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. لإخطار المجلس.

    •  

      رسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها قرارا صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (61) لسنة 2012م ورقم (62) لسنة 2012م بتحديد وزيرين مسؤولين أمام السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اليوم أنا مسرورة جدًا لأن وطني قام بتقديري عندما قرر مجلس الوزراء يوم أمس منح علاوة شهرية قدرها 100 دينار للموظفين الذين يقومون بتعليم الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم، طبعًا هذه العلاوة ليست لذوي الاحتياجات الخاصة وليست لأسرتنا، ولكنني أحسست أن حكومتنا قامت بتقدير من يعمل معنا، وهذا تشجيع كبير لنا، لذا أتقدم باسمي واسم العاملين واسم أولياء الأمور بالشكر إلى الحكومة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتلمس مشاعر المواطن واحتياجاته، فالشكر والتقدير له ولحكومته الرشيدة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اليوم النصاب القانوني لانعقاد الجلسة كما يقال (على الحافة)، وكما تعلمون هناك غياب لكثير من الإخوان اليوم إما بسبب السفر أو لظرف طارئ أو هناك اجتماعات طارئة لديهم، وأيضًا هناك اجتماع  طارئ ومهم لدى رئيس ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأيضًا الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل سيترك الجلسة بعد نصف ساعة، لذلك أرى أن نقوم بتقديم البندين 6 و7 من جدول الأعمال وهما عبارة عن اتفاقيتين نمطيتين كي ننتهي منهما قبل أن يغادر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل هذه الجلسة لأنه مقرر اللجنة لهذين المشروعين، وبعد ذلك سنعود إلى باقي بنود جدول الأعمال كما هو معروض أمامكم، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا إشكالية أيضًا بالنسبة إلى المراسيم، لأننا سنناقش اليوم مرسومين بقانونين، لذا سنحتاج إلى موافقة أو رفض أغلبية أعضاء المجلس، وبالتالي كم سيكون عدد أعضاء المجلس الموجودين في الجلسة لو قمنا بالتصويت عليهما؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       لو ترك الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل الجلسة فسيكون عدد الأعضاء 22 أو 23 عضوًا.    

      العضو دلال جاسم الزايد:
       هل سيكون عدد الأعضاء 22 عضوًا بعد ترك الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل الجلسة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم، سيكون هناك نصاب ولكن أرجو من الإخوة ألا يغادروا القاعة أثناء النقاش، والمراسيم الأخرى ستتأجل لأن الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة لن يكون موجودًا أيضًا. على كلٍ سننتقل إلى البند السادس والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 46)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووجدت أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل المياه بمملكة البحرين، وتغطية العجز الحالي في تلبية الطلب على مياه الشرب في بعض مناطق المملكة، وتوفير احتياجات السكان المستقبلية منها، وذلك من خلال نقل وتوزيع المياه الإضافية التي توفرها محطة الدور للكهرباء والماء، والمحافظة على المياه الجوفية والحد من استنزافها، ويشتمل المشروع على :1ــ رفع طاقة بعض المحطات القائمة لضخ المياه. 2ــ إنشاء محطات ضخ جديدة. 3ــ اقتناء ومد خطوط أنابيب لنقل المياه الإضافية وتوزيعها في مختلف المناطق.    4ــ إنشاء خزانات مياه أرضية وعلوية. 5 ــ الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد المشروع. توصية اللجنة: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. والموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 60)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، ووجدت أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بالبحرين وذلك دعمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين من خلال إنشاء وتنفيذ المشروع، والذي يشمل العناصر الرئيسية التالية: توريد وتركيب محطة مضخات العرين ومحطات مضخات الدور، وتوريد وتركيب خزانات مياه بالعرين والحد، ومد خطوط أنابيب نقل المياه بأقطار وأطوال مختلفة في مختلف مناطق البحرين. توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، والموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعرف المقصود من عبارة: «اتفاقيات الاستصناع»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاستصناع هو تعبير يستخدم في التمويل الإسلامي تحديدًا، وهو لا يعني الصناعة وإنما هو جزء من الآليات المستخدمة في الصناعة، وأقترح أن يتفضل أحد الإخوة من وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء بتوضيح المقصود بهذا المصطلح، فما نفهمه هو أنه دعم لآليات معينة وبطريقة تعامل معينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور خالد أحمد بوراشد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بوزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء.

      نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بالاستصناع هو أن هناك مشروعًا فيه construction، أي هناك أشياء تُبنى وأشياء تُصنع وتُركب كمعدات سواء مضخات أو خزانات وملحقاتها من أنابيب وغيرها، فهو تعبير يستخدم دائمًا في الصناديق والبنوك التمويلية، كأشياء تُصنّع مثل مشاريع الإنشاء، وهو مصطلح يُستخدم في كل البنوك مثل البنك الإسلامي والبنك العربي والبنك الكويتي السعودي وبنك أبوظبي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء على سعيها المستمر للتطوير، لكن لدي تساؤل حول حيثيات هذا المشروع، لأنه ذُكر فيه أنه يهدف إلى تطوير محطة الدور للطاقة والماء، وبحسب علمنا فإن محطة الدور قد أنشئت حديثًا وبشكل متطور بكل ما تعنيه الكلمة، فالسؤال هو: هل الهدف من هذا المشروع هو إنشاء محطة الدور للطاقة والكهرباء أم مجرد تطويرها؟ لأن التطوير يعني أن يكون الشيء موجودًا ويسعى لتطويره، في حين أن محطة الدور ــ بحسب ما رأيناه عند افتتاحها ــ هي محطة متكاملة ومتطورة ستوفر الطاقة للبحرين مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما نفهمه من هذا المشروع هو أن محطة الدور هي قطاع خاص يهدف إلى تزويد الدولة بالطاقة الكهربائية والمياه، وهذه الاتفاقية تتكلم عن نقل المياه من محطة الدور إلى الشبكة، وأعتقد أن هذا هو الجزء الذي تكون الدولة مسؤولة عنه، أرجو أن يكون ما ذكرته صحيحًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به معاليك صحيح، هذا المشروع يتحدث عما بعد الإنتاج فقط، حيث يتم استلام المياه ونقلها ثم توزيعها، فهناك تطوير للشبكات في المناطق الجديدة وسد الاحتياجات الإضافية، فهي ليست للإنتاج وإنما هي لمرحلة النقل والتوزيع. هذا المشروع يهدف إلى تطوير الشبكة أكثر من كونه يهدف إلى تطوير المحطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور خالد أحمد بوراشد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بوزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء.

      نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هو التوضيح نفسه الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة، محطة الدور هي محطة إنتاج للكهرباء والماء، فنحن نشتري الماء من محطة الدور نفسها، وكل المشاريع التي نحن بصددها الآن بالتعاون مع البنك العربي والبنك الإسلامي وكذلك المشاريع اللاحقة تتعلق بتطوير الشبكة وتوسيع نقل المياه من محطة الدور إلى المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، وكلها عبارة عن شبكات نقل سواء كانت خطوط ومضخات أو مضخات توزيع أو محطات نقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في  مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بالنسبة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية،

    •  

       هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا التقرير لحين حضور رئيس اللجنة ومقررها؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. بالنسبة إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، الإخوة في اللجنة قد طلبوا استرداد هذا التقرير لمزيد من الدراسة،
    •  

      فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


       

    •  

                 (انظر الملحق 3/ صفحة 74)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون ــ الذي أحيل إلى اللجنة على مشارف انتهاء الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث ــ في ثمانية اجتماعات عقدتها اللجنة خلال الإجازة البرلمانية. وقد لاحظت اللجنة أن المشروع بقانون يتألف من مشروعين: حيث يتألف مشروع القانون الأول
      ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ثلاث مواد؛ ويتألف مشروع القانون الثاني ــ فضلاً عن الديباجة ــ من خمس مواد. وطبقًا لأحكام المادة (98) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على أنه «إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له»، فإن اللجنة اعتبرت أن المشروع الأول هو الأصل والمشروع الثاني بمثابة تعديل له. وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حول مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة، ومن قبل المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وتم استعراض قرار مجلس النواب ومرفقاته، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية استنادًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. كما تدارست اللجنة في اجتماعها مشروع القانون بالتحليل والنقاش بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعن وزارة المالية. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة ما يلي: 1-إن تحميل الدولة حصة المؤمن عليهم من البحرينيين بدون الأجانب ينطوي على تمييز وتفرقة تتعارض مع معايير العمل الدولية، كما أن قانون التعطل يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع المشمولين بأحكامه. 2-إن تحميل الحكومة حصة البحريني في القطاعين العام والخاص في اشتراكات التأمين ضد التعطل يضيف إلى الميزانية أعباء مالية، حيث إن الحكومة تدفع حاليًا حصتين: الأولى: كصاحب عمل بالنسبة إلى موظفي الحكومة البحرينيين والأجانب، والثانية: كحكومة للمؤمن عليهم في القطاعين سواء الوطنيون أو الأجانب. 3-إن وجود فوائض مالية كبيرة في حساب التعطل تسمح بزيادة الحد الأدنى للإعانة أو التعويض المقررين للمشمولين بأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وتأسيسًا على ما تقدم فإن اللجنة قامت بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون لتفادي الإشكاليات والسلبيات أعلاه من جهة، وتحسين الوضع المادي للعاطلين عن العمل بما يتماشى مع ارتفاع مستويات المعيشة في البحرين من جهة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الخدمات على تقريرها، ولكنني لا أعرف الجدوى من التعديلات التي أدخلت على هذا القانون، فقد قرأت المشروعين في محاولة لمعرفة ذلك، واطلعت على البنود والاعتبارات الواردة في التقرير ولكن بدون جدوى، وأرى أن هذا المشروع بمثابة اللغو التشريعي وليعذرني الإخوة على ذلك. بالنسبة إلى تحديد نسب الاشتراكات ــ وهي أبسط شيء ــ نجدها محددة بنسبة 3%، وفي الاقتراح بقانون حددت بنسبة 7%، ثم جاء الإخوة في لجنة الخدمات وحددوها بنسبة 5%، الموضوع ليس موضوع نسبة، فبين خفض نسبة 3% على المصروفات الإدارية، وتحديد نسبة 7% في مشروع، ونسبة 5% في مشروع آخر على اعتبار إمكانية زيادة المصروفات الإدارية، فالقانون النافذ بيّن من خلال جهة الإدارة مقدار الزيادة ــ إن وجدت ــ بتحديد الحد الأعلى والحد الأدنى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيما يتعلق بشروط التدريب والتأهيل، من ضمن هذه الشروط أن يكون التدريب المعروض على المتعطل وفق عمله ومؤهله، فالمادة 124 تنظم مثل هذه الأمور أيضًا. أما فيما يتعلق بالتأهيل فالمشكلة في القانون بأكمله على نسبة الـ 1%، حيث سبق أن دخلنا في سياسة التكافل الاجتماعي، وتم تطبيقها فلماذا نتدخل الآن في هذا القانون ونلزم بأن يطبق على غير البحرينيين فقط وندخل في متاهات تشريعية؟! وعند النظر إلى الأسس التي بني عليها مشروع القانون فستجد أنها غير مجدية؛ لذلك أنا من مؤيدي رفض هذا المشروع أساسًا سواء المشروع الأول أو المشروع الثاني، وأنا لا ألوم لجنة الخدمات ــ إن تاهت ــ بسبب وجود عدة توجهات، لأن التوجهات التي جاءت بشأن هذا الموضوع هي محاولات للتلطيف، على أساس أنه مقترح مقدم من النواب، وأعتقد أنه يجب ألا نسير على ضوء هذه السياسة التشريعية، وإن كان مقترحًا مقدمًا من أحد المجلسين، فنحن لا نجامل في الاقتراحات إذا كان هناك خطأ في المبررات أو في الأسباب التي على أساسها قدم الاقتراح، والأفضل أن نقول لا، وألا نجامل في تشريعات من هذا النوع، وأعتقد أنه حتى لو تأتي بطالب من كلية الحقوق وتقول له ماذا أضاف هذا التشريع للقانون النافذ؟ فستكون إجابته لا شيء، فأسفًا على الوقت الذي ذهب سدى في مناقشة هذا المشروع بقانون. وإذا كانت المشكلة في أين تذهب أموال التأمين ضد التعطل؟ وكيف يستفيد منها المواطن؟ فإن الأداة  لحل هذه المشكلة ليست تشريعية، وإنما رقابية، وذلك بمراقبة إلى أين تذهب هذه الأموال؟ وما هي أوجه صرفها؟ وما هو الأثر المترتب على المبالغ المحصلة؟ وكيف انتفع منها من وُجهت إليه؟ وهل انتفاعه فعلي أم لا؟ فهذه الأمور لا تصلحها تشريعيًا، وإنما تصلحها رقابيًا ــ ولا ألومكم إذا دار رأسكم في المشروعين بالإضافة إلى رأي لجنة الخدمات ــ وأتمنى ألا نرتكب ذات الخطأ؛ لأن توجه لجنة الخدمات سيعتبر توجهًا ثالثًا من قبلها؛ لأنها اختارت الوسطية بين المشروعين، وبالتالي سيرد إلى مجلس النواب، لذلك أتمنى أن نضع مسببات ومبررات رفضنا للمشروع، وأنا على ثقة بأن الإخوان في مجلس النواب سيدرسون هذه المبررات وسيقررون بشأنها، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توجه الأخت دلال الزايد، حيث لا أجد في مشروع القانون أي زيادة تُذكر أو أي توجه محمود فيه.  وهذا القانون بالذات هو مشروع لمملكة البحرين، ومملكة البحرين رتبت أمورها وفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية والتي تنص على حماية العمال من التعطل وحماية العاطلين، وبالرجوع إلى هذه الاتفاقية نجد أن كل بنودها موجودة في نصوص هذا القانون، وأعتقد أن الهدف من هذا الاقتراح هو تحميل الحكومة حصة المؤمن عليهم من العمال البحرينيين، وانتفى هذا الهدف ولم تأخذ به اللجنة ــ وكما قالت الأخت دلال ــ نحن لا نريد أن نكون في  حالة وسطية حتى لا يزعل مجلس النواب، لذلك أرى أن التوجه المفترض هو رفض مشروع القانون، حيث إن مشروع القانون النافذ حاليًا يُعتبر من أهم المشاريع التي تحمي العمال، فالكثير من المتعطلين والباحثين عن العمل وحتى الموظفون يستفيدون من نظام التأمين ضد التعطل، والواقع يشهد على ذلك.  وأعتقد أن هذا النظام يسهم في التكافل الاجتماعي، ومن المفترض أن نساهم فيه جميعًا، وألا نحاول تغيير مفهومه؛ لأنه متفق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ــ كما ذكرت الأخت دلال ــ كنا في حيرة من أمرنا أثناء المقارنة بين مشروع القانون الأول ومشروع القانون الثاني، وتهنا؛ لذلك أعدنا الدراسة أكثر من مرة، وتبادلنا الآراء مرارًا، وتغيرت الآراء في الاجتماعات مرارًا حتى وصلنا إلى هذا الرأي. أنا من مؤيدي المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ولقد واجهت معارضة كبيرة في الشارع، وقدمت محاضرة بمشاركة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لتأييد هذا المرسوم. وأساسًا هذا المرسوم كان يفترض أن يطبق منذ سنة 1975م و1976م في قانون التأمين الاجتماعي، ولكن تأجل الأمر، والحكومة بعد ذلك أخرجته، وسبب زوبعة كبيرة، والتدخل الآن فيه بهذه الصورة في اعتقادي سيسبب مشكلة كبيرة وتمييزًا يتعارض مع معايير العمل الدولية. بخصوص النقطة التي ذكرتها الأخت دلال الزايد المتعلقة بزيادة المصروفات الإدارية على الأمور الإدارية، نحن وجدنا أن زيادة النسبة إلى 7% قد تكون كبيرة، فخفضناها إلى 5%، فهل الإبقاء على رأي النواب وهو جواز زيادة المصروفات الإدارية بنسبة 3% صحيح؟ لا غير صحيح، فهناك احتمالات متوقعة في المستقبل بزيادة المصاريف الإدارية، فرفعنا النسبة إلى 5%، ولكن هل الحل هو أن نعيد صياغة المرسوم بقانون لتغيير النسبة بين 5% و7%؟ لا أعتقد أن هناك ضرورة لذلك ــ وكما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ هو نوع من المجاملة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ عبدالرحمن، حتى لا نطيل في الموضوع، أولًا: أعتقد أن نسبة الـ 7% هي نسبة موجودة في التأمينات الاجتماعية. ثانيًا: الأختان دلال الزايد ورباب العريض تقترحان رفض المشروع بقانون، وعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، فهل تؤيد هذا التوجه؟

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شخصيًا أنا أؤيد رأي الأختين في رفض المشروع من حيث المبدأ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ جميل محمد حميدان وزير العمل.

      وزيــــر العــــمل:
       
      شكرًا معالي الرئيس، الأختان دلال الزايد ورباب العريض والأخ عبدالرحمن عبدالسلام قدموا إيضاحات قد تكون أفضل من مداخلتي. إن هذا التشريع من التشريعات الحديثة في مملكة البحرين، والذي هو فعلًا يلبي متطلبات مجتمعية ودولية، وحاليًا جميع دول مجلس التعاون يعملون على نسخه نسخًا، ولقد أبدوا تقديرهم وإعجابهم به. وما أشارت إليه الأخت دلال الزايد صحيح، والفكرة الأساسية من المقترح هي الاختلاف على نسبة 1%، وهذه التعديلات الإضافية لا تمثل أهمية الآن، وكما أشارت الأخت دلال أن المسألة رقابية، والتجربة العملية أثبتت أن المصروفات الإدارية لم تتجاوز 3% من الإيرادات السنوية، ولن تتجاوز 3%، والخبير الاكتواري يقول إنه ــ وكما أشار الرئيس ــ في العادة يتم وضع سقف أعلى لمواجهة احتمالات المستقبل. بخصوص التدريب، لماذا نتدخل الآن في التدريب، ونصر على أن يكون التدريب المعروض على العاطل يتناسب مع مؤهله الدراسي وبموافقته؟ فالكثير من المؤهلات الدراسية غير مطلوبة في سوق العمل، وهناك جهود كبيرة تبذل لتشجيع الناس على قبول بدائل وخيارات، فما الفائدة من النص إذا تم وضع هذا الشرط فيه؟ فهذا الشرط سيسبب مشكلة بالنسبة إلى العاطل عن العمل، حيث سيقول إن من حقه أن يتمسك بمؤهله حتى لو كان مؤهله غير مطلوب في سوق العمل، وهذه العملية غير مفيدة بالنسبة إلى العاطل. بالنسبة إلى رفع الحد الأدنى لمقدار الإعانة، فإن القانون حددها بشكل ممتاز، فإذا كانت هناك فوائض مالية، فهناك آلية محددة قد وافقت عليها اللجنة، وهي أن يقدم الخبير الاكتواري دراسة إلى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ومن ثم ترفع إلى مجلس الوزراء، وتُقر من دون تدخل تشريعي، فدائمًا هناك مرونة، فمتى ما توافرت أوضاع مالية جيدة بالنسبة إلى الصندوق يلجأ إلى النظر في تحسين المزايا، ومادام توجه لجنة الخدمات
      ــ وهذا توجه محمود جدًا ــ هو عدم تحميل الحكومة أعباء مالية جديدة، وخاصة أن الحكومة تتحمل سنويًا أعباء مالية في حدود 20 مليون دينار لدعم هذا الصندوق، نتيجة لإيمان الحكومة وإيمان جلالة الملك ــ حفظه الله ــ بهذا المشروع وبأهميته للمواطنين. ويعد الدخول في متاهة التمييز الآن مشكلة كبيرة؛ لأن العاملين الأجانب أقل استفادة من نظام التأمين ضد التعطل، وأنت تريد إعفاء البحرينيين من دفع النسبة، وهذه عملية تمييز محرجة بالنسبة إلينا، وأرجو ألا ندخل في دهاليز هذا المشروع وخاصة مع الاتفاقيات الدولية الموجودة، وأشكر من أبدى ملاحظات موضوعية في هذا الموضوع، وأعتقد أن التشريعات تحتاج إلى فترة زمنية لتجربتها، وأنا أؤيد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في أن المطلوب هو الرقابة وحسن تطبيق القانون ومتابعته، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام رجل سمح، وهذه طبيعة رجال الدين. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، والسيد حبيب مكي هاشم، وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام رجل سمح، وهذه طبيعة رجال الدين. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، والسيد حبيب مكي هاشم، وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 138)


      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون.  تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما استأنست برأي ممثلي ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة الصحة، وجامعة البحرين، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وقد رأت اللجنة أنه نظرًا إلى قلة عدد البحرينيين من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) ومن الذين يشغلون الوظائف الاستشارية في وزارات الدولة ومؤسساتها أو الذين يعملون في سلك التدريس الجامعي وخاصة في كليات جامعة البحرين، فإنه من الصعوبة بمكان تأهيل من يحل محلهم عند وصولهم إلى سن التقاعد المقرر وفقًا للقانون المذكور أعلاه. وحيث إن بعض الموظفين والمستشارين وأساتذة جامعة البحرين يلتحقون بالخدمة العامة في سنٍ متأخرة نظرًا إلى إكمالهم الدراسات العليا، فإنهم عندما يصلون إلى سن التقاعد المقررة حاليًا لا يحصلون على كامل المعاش التقاعدي بسبب عدم إكمالهم سنوات الخدمة اللازمة للحصول على نسبة 80% من رواتبهم التي يتقاضونها أثناء خدمتهم الوظيفية، وبالتالي فإن هذا التعديل يتيح لهم المجال لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي المناسب. وقد استندت اللجنة في رأيها إلى النصوص التالية: نص دستور مملكة البحرين في المادة (5/ج)، والدستور في المادة (7/أ)، علمًا بأن الفقرة (ز) من المادة الأولى موضوع التعديل قد حددت سن التقاعد بالنسبة إلى القضاة ومستشاري هيئة التشريع والإفتاء القانوني بسبعين سنة قابلة للتمديد خمس سنوات أخرى. لذلك جاء هذا المقترح بقانون ليرفع سن التقاعد لهذه الفئة من المستشارين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين من أصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة إلى سن الخامسة والستين مع جواز التمديد لهم لفترة لا تزيد على خمس سنوات، للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بأكبر قدر ممكن. وفي ضوء كل ذلك فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من سعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، والسيد حبيب مكي هاشم. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي هذا الاقتراح، وأنا من مؤيدي هذا الاقتراح، باعتبار أن المبررات التوضيحية التي تم بيانها والتي استقرأناها جميعًا في هذا الاقتراح تنم عن مزايا وفي الوقت نفسه استفادة على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدولة. تأمين حق بالنسبة إلى صاحب هذه الخبرات والشهادات وفي الوقت ذاته تستفيد الدولة من استثمار خبراته وامتدادها، علمًا بأن هذا النظام ــ مثلما استشهدوا ــ معمول به في السلطة القضائية، وبالفعل بعضهم تجاوز حتى سن السبعين عامًا. وأنا أؤكد نقطة جامعة البحرين، بالذات فيما يتعلق بعدد الدكاترة الذين يمكن أن ينطبق عليهم هذا الأمر، والذين يصل عددهم إلى 411 شخصًا، وبالتالي عندما نعطي المجال لهذه الخبرات فإننا سنستفيد منهم ــ حتى على المستوى الاستشاري ــ في مجال تخصصهم، وسنستفيد من تراكم الخبرات لديهم، وفي الوقت نفسه يضمن هؤلاء مسألة الحصول على 80% مقابل الانتفاع بخبراتهم التراكمية، وهذا شيء بالطبع جيد. نحن عادة ما نرى أن الاقتراحات التي يكون فيها إعطاء بعض المزايا المالية لا يتم قبولها، ولكن نظرًا إلى جدوى مثل هذا الاقتراح وجدنا أن عددًا من الجهات الرسمية قد توافقت مع مقدمي الاقتراح فيما يتعلق بالمزايا التي قُصد منها هذا الاقتراح، وأنا من مؤيدي هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر مقدمي الاقتراح، ولكني لا أؤيد هذا الاقتراح. فبالنسبة إلى موضوع رفع سن التقاعد، هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى أمور حسابية وفنية وخبير اكتواري، ولا أستطيع بجرة قلم أن أرفع سن التقاعد، لأن المستفيد الأكبر هو الصناديق التأمينية التي هي صندوق التقاعد وهيئة التأمين الاجتماعي. هناك بعض الدول تلجأ إلى رفع سن التقاعد، ولكن هناك سياسات تقشفية في العالم، وهناك فوضى ومظاهرات تخرج بسبب رفع سن التقاعد، وهذه فرنسا رفعت سن التقاعد من سن 60 عامًا إلى 62 عامًا، وقد قامت الدنيا عندهم ولم تقعد، رغم أن الدولة سوف تطبق هذا الأمر في عام 2018م. والمعنى أن هذا الموضوع حساس جدًا، ولا ينبغي أن نرفع سن التقاعد لفئة معينة، فنحن لا نشرع من أجل شخصين أو ثلاثة أو أربعة، وإنما نحن نشرع من أجل جميع الناس. وأنا أعتقد أننا لسنا من ينبغي عليهم رفع سن التقاعد وإنما من المفترض أن تقوم الحكومة بتقديم مثل هذا الاقتراح ضمن سياسات وقناعات تقنع الناس بجدوى رفع السن. عادة الدول التي تقوم برفع سن التقاعد يكون لديها عجز في الميزانية، وعادة ما يكون فعلها هذا بسبب رغبتها في الحفاظ على التصنيف الائتماني الخاص بها، وعليه فإن الدولة تلجأ إلى هذا الأمر ضمن دراسات بحثية، ولا تلجأ إليه بمثل هذه الطريقة، لذلك أعتقد أن هذا الأمر سوف يُسبب ضررًا على المدى البعيد، هناك شخصان أو ثلاثة من حَملة الماجستير يريدون أن يرفعوا سن التقاعد حتى يستفيدوا من مزايا معينة، ونحن في النهاية سوف نضر فئة كبيرة من أساتذة الجامعة من حَملة الشهادات، وبالنسبة إلينا فإن ظروفنا الاجتماعية وظروفنا البيئية لا تسمح بأن يكون عطاؤنا أكثر، وكل دولة لها خصوصياتها. وهذا الاقتراح في اعتقادي قد يكون فتيل مشكلة إذا لم ننتبه جيدًا، ويجب أن يُعاد ويُدرس بشكل أكبر. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال رأيها الذي أبدته من قبل وافقت على الاقتراح لأنها سوف تحصل على أموال، ولن تضطر إلى إعطاء التقاعد في سن معينة، والجهة الوحيدة التي رفضت الاقتراح هي ديوان الخدمة المدنية، وجزاهم الله خيرًا فهذا الموضوع حساس، وليس من المفترض أن نمرره بهذه الطريقة، فنحن سنرفع السن من 60 إلى 65، أي خمس سنوات، وهذا فارق كبير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعتقد أنه يوجد هناك متضرر من هذا المشروع تضررًا مباشرًا. نظام التقاعد واضح، إذا بلغ الإنسان سن الخمسين وهو في الخدمة، ولديه 15 سنة خدمة، يستطيع أن يستقيل ويحصل على معاش تقاعدي، لكن المعاش التقاعدي سوف يكون في الحد الأدنى الذي يبلغ 40%. نحن لا نتكلم عن هذه المسألة، وإنما نتكلم عن أن شخصًا مثل الدكتور أحمد عبدالله والذين مثله من أساتذة الجامعات الذين درسوا حتى بلغوا من العمر 26 أو 30 سنة، ومثلهم الأطباء الذين يحتاجون إلى وقت طويل للحصول على شهادة عُليا، عندما يلتحقون بالخدمة ويصلون إلى سن الستين تكون خدمتهم فقط 30 عامًا، و30 عامًا تؤهلهم للحصول على 60% فقط من المعاش التقاعدي، ونحن أعطيناهم 5 سنوات، وقد كان الاقتراح أساسًا 10 سنوات، ولكن للتوافق بين الآراء نزلنا إلى 5 سنوات فقط، و5 سنوات بعد ذلك جوازية للسلطة إن وافقت على تمديد خدماتهم سنة بعد سنة لمدة خمس سنوات أخرى غير قابلة للتمديد بعد ذلك. لقد أعطينا خمس سنوات لهؤلاء حتى يكون معاشهم التقاعدي أفضل مما لو كان أحدهم قد أحيل إلى التقاعد في الستين من عمره، هذا هو الهدف، ولا يوجد إجبار للموظف على أن يعمل إلى سن الخامسة والستين، هو يستطيع أن يتقاعد وهو في الخمسين من عمره إذا كانت لديه 15 سنة خدمة، ولا يريد معاشًا بواقع 60% أو 80%، وإنما يريد فقط 40%. لا يوجد شيء إجباري في الوظيفة. وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك متضرر، ويمكن أن نقول على المستوى البعيد إن هؤلاء سوف يشغلون الوظائف ويُحرم العاطلون من شغلها، ونقول إن هؤلاء أصبحوا خبراء ومستشارين وأساتذة، وتصوروا أنه الآن في جامعة البحرين وفي الجامعات الأخرى، إذا بلغ الأستاذ الستين من عمره أحيل إلى التقاعد ويُبرم معه عقد خاص، أي أنه يعمل في الجامعة بعقد خاص، وهذا ــ الذي تم التعاقد معه بعقد خاص ــ مع الأسف لا يستفيد من المعاش التقاعدي، وليس له تعويض ضد إصابة العمل وغيرها من المميزات، وعليه أعتقد أن هذا التمديد في صالح هذه الفئة، وأنا أؤيد الموافقة على هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة ورئيسها وأيضًا مقدمي المقترح بقانون. في الواقع إلى جانب ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بالنسبة إلى سنوات الخدمة وما تطرق إليه، أؤيده في كل ما قاله وهو ما أردت ذكره في السابق، ولكن لو نظرنا إلى الموضوع، فسنجد أن سن التقاعد الحالية هي 60 سنة، وفي نظري أن سن الستين هي قمة العطاء لأي موظف حكومي أو موظف قطاع خاص، ستين سنة تعني أن الخبرات تراكمت لديه، ويمكن أن نستفيد منها، ويمكن أن يستفيد منها أيضًا القطاع الذي يعمل به، لذلك أنا أؤيد المقترح، وأؤيد توصية اللجنة، وأرجو من الإخوان الموافقة على الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر مقدمي هذا الاقتراح المهم، وأشكر اللجنة على هذه التوصية التي تتماشى مع الاستفادة من العقول التي سوف تخرج من سوق العمل وهي مازالت في أوج عطائها. سيدي الرئيس، أنا أستغرب من موقف ديوان الخدمة المدنية الذي أعتقد أنه ينظر إلى الموضوع بنظرة ضيقة جدًا، لأننا إذا أخذنا مثالًا جامعة البحرين فقط، فسنجد أن عدد الطلبة الخريجين من الثانوية العامة في تزايد مستمر، وهذا يعني أننا بحاجة إلى أعداد أكبر من الأساتذة سنويًا، وعندما تقول إن فرص العمل للخريجين الجُدد تتقلص بسبب عمل الأساتذة مدة خمس سنوات أكثر، فلن يكون هذا صحيحًا، لأنك في الحقيقة سوف تحتاج إلى أعداد من الأساتذة في المستقبل. من هنا، هذه الزيادة في خريجي الثانوية وفي عدد طلبة الجامعة سوف يعني زيادة أعداد الأساتذة، ومن الأفضل أن يكون لديك أساتذة لديهم خبرة طويلة سوف تثري إنتاجهم العلمي، وخاصة في المجال الأكاديمي. في كل الجامعات الأوروبية والغربية يكون سن التقاعد لهؤلاء الأساتذة أكثر من 60 سنة، وقد يصل إلى 70 سنة. انظر إلى جمهورية مصر العربية سن التقاعد لديهم يصل إلى 70، والإخوان لدينا يعرفون ذلك. لذلك هذه العقول لا يمكن أن نتخلى عنها في هذه السن المبكرة، وأثني على كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عندما قال إن جامعة البحرين وجامعات أخرى خاصة توقع عقودًا إضافية مع الأساتذة المحالين إلى التقاعد، والإحالة إلى التقاعد تعني أننا خسرنا هؤلاء، ووزعناهم إلى جهات أخرى. وأعتقد أن ما ذكرته الأخت رباب العريض صحيح حول أن هناك حاجة إلى تفاصيل. نحن الآن في مرحلة الموافقة على جواز نظر هذا الاقتراح بقانون، وهذه مرحلة مبدئية فقط، أما التفاصيل فتأتي عندما يذهب المشروع إلى الحكومة ثم يأتي من الحكومة إلى الإخوة النواب ثم إلى مجلس الشورى، وعليه أرجو التكرم بالموافقة على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي ومقدمي الاقتراح بقانون مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وباقي الزملاء الأعضاء. الاقتراح بقانون كما ذُكر هدفه أولًا: الاستفادة من الخبرات الوطنية. ثانيًا: تأمين المعاش التقاعدي المناسب لهم بسبب التحاقهم بالعمل في وقت متأخر نتيجة لطول فترة دراستهم، فعدد السنوات قد لا تُؤَمِّن لهم الحياة الكريمة فيما بعد.  أما كون موافقة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -من وجهة نظر زميلتي الأستاذة رباب  العريض -على أساس أن لها دخلًا من وراء النسبة التي تستقطع من المؤمن عليهم، فأنا لا أرى إشكالية في استفادتها؛ فوجود الهيئة العامة للتامين الاجتماعي هدفه أن تستفيد وتفيد، وفي النهاية هي تعطي معاشات تقاعدية، ونحن نريد أن نفكر في آلية تزيد من دخل الهيئة.  من الجانب الصحي، فإن متوسط العمر قد ارتفع، ودول كثيرة تفكر في العمر المناسب للتقاعد، فمثلاً نيوزلندا قد ألغت سن التقاعد، فطالما أنك تنتج وتستطيع العمل فلتضف لوطنك، وبالذات الخبراء والاستشاريون وأساتذة الجامعة. أما ما أوضحه زميلي الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام بأن ذلك غير إجباري، فمن يريد التقاعد في سن الــ60 أو قبل ذلك كون عدد سنوات العمل كافية فهذا حق مشروع للموظف، وأيضًا لا ننسى بأن ذلك غير معمم على الجميع، مثال على ذلك وجود نقص بوزارة الصحة في تخصص علاج السرطان، وبالتالي استشاريو السرطان (oncology) نحتاج إليهم حتى لو بلغوا سن الـ65، وبالتالي نحتاج إلى إعادة النظر سنويًا أيضًا فيمن يرغب بعد ذلك ولمدة خمس سنوات تالية، فليس بالضرورة تطبيقه على الجميع، إذن سيكون هناك تركيز فعلاً على تخصصات وخبرات تحددها الجهة المعنية لكونها تضيف للوطن وتسد النقص الذي لا يمكن سده بالاستغناء عن أصحاب الخبرة، فأصحاب الخبرات لا يمكن استبدالهم بأحد، فالخبرات مطلوبة للارتقاء بالعمل والوظيفة، وأنا أتمنى على زملائي الأعضاء الموافقة على الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الإخوان، لكن الزميلة رباب العريض ذكرت موضوعًا مهمًا وهو التمييز بين فئات المجتمع وهذا يسبب لنا مشكلة، وأنا لدي تحفظ على المبررات، وباعتباري عضو هيئة تدريس بالجامعة لدي تساؤل وهو: لو عرض على عضو هيئة التدريس الحصول على 80% للتقاعد في سن الــ60، أو في سن ما قبل الــ60، فهل سيرغب في الاستمرار في الجامعة؟   من الواضح من المبررات التي طرحها الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أن التركيز في المقترح هو إعطاء فرصة للموظف للحصول على 80%، وليس للاستفادة من الخبرات، وهذا ما أراه من مبررات الاقتراح.   وكما تفضل الأخ أحمد بهزاد وبقية الإخوة، فمن المؤكد أن هناك حاجة للاستفادة من الخبرات حتى لو وصل الموظف إلى عمر الــ70 أو أكثر، وخاصة إذا كان الشخص قادرًا على الإنتاج، لكن من يقرأ المقترح يتضح له أن المبرر هو إعطاء الشخص فرصة الحصول على 80%، وبالتالي نسمح له بالاستمرار في وظيفته حتى حصوله على ذلك، وأنا أعتقد بأننا بحاجة إلى دراسة الموضوع بشكل أكبر ومن عدة زوايا قبل الموافقة عليه بهذا الشكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان للتوضيح: النقطة الأولى: لقد وافقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على هذا المشروع بعد دراسته، فلديها من الخبراء الاكتواريين الذين يفيدونها بسلبية وإيجابية أي اقتراح من هذا النوع.  النقطة الثانية: هناك دراسة حاليًا في المملكة العربية السعودية لرفع سن التقاعد لبعض شاغلي الوظائف حتى سن الــ65 ــ كما ذهب إليه هذا الاقتراح ــ، ويضم أيضًا الهيئة التدريسية والأطباء بالذات، باعتبار أن عامل السن هنا ميزة يمكن الاستفادة منها، وأيضًا هناك دولة خليجية ــ ولن أذكر اسمها ــ واجهت  مسألة فيما يتعلق بالتوظيف، وصار لديها عجز بسبب النظام لتغطية هذه الأمور، فكان هناك اقتراح برفع سن التقاعد حتى سن الــ70. كما أن إعطاء الموظف الذي توافرت فيه هذه الظروف ــ كما ذكر الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ لن يكون إلزاميًا، بل بموافقة الموظف واتفاقه مع جهة العمل.  معالي الرئيس، لماذا نخسر خبرات بسبب العمر؟  إذا كان الموظف يريد الاستمرار في العمل حتى يحصل على الــ80% فهذا حق مشروع له بأن ينهي وظيفته بهذا القدر، وفي ذات الوقت واقعنا العملي الحالي أثبت أن التوظيف يكون للشباب، لكن الخبرات تؤخذ ممن أمضى مدة زمنية في مجال معين وأعطى في هذا المجال. فبالتالي هذه فكرة الاقتراح، فلو كان الاقتراح متوافقًا عليه من قبل مقدمي الاقتراح فقط فبإمكاننا أن نقر بحاجته للدراسة ونفكر في مدى جدواه، أما أن تتوافق عليها جهتان، ومنها هيئة التأمين الاجتماعي؛ فمعنى ذلك أنها درست النواحي الفنية والنواحي التطبيقية والفعلية التي ربما أغفلها مقدمو الاقتراح؛ ولذلك أنا أجد أن هذا الاقتراح جاء في مكانه وليحمي مصالح أشخاص يعانون فعلًا، ولا أتصور أن عددهم بسيط، إنما هم شريحة كبيرة، فإن تكلمنا عن جامعة البحرين فقد نجد أن لديها 411 شخصًا، فما بالك بالجهات الأخرى، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح ووجهتا النظر واضحتان. والآن سنصوت على توصية اللجنة.  فمن هم الموافقون على جواز النظر في الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذًا سيرفع هذا الاقتراح إلى الحكومة الموقرة لصياغته وإعادته كمشروع قانون إلى السلطة التشريعية. وبهذا تنتهي جلسة اليوم وكل عام وأنتم بخير ونبارك لكم حلول عيد الفطر المبارك. وبما أن يوم الاثنين القادم سيكون إجازة العيد فستنعقد الجلسة القادمة في الأسبوع الذي يليه بإذن الله تعالى.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:00 صباحًا)
       

       


           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                   علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المادة الثانية (المعادة للمداولة) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م "إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير".
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2012م..
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس
    الصفحة :14/15/16/18/22/23/24/25/26/27/28/29/44/47/50/51/52/53/57/70/71/72/73/74/75/80/81/82/85/86/87/88/89/90/91/94/96/102
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :100
    03
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :21/31/38/48/52/55/63/68/76/77/79/94
    04
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :23
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :14/17/18/20/25/26/27/35/45/54/61/67/74/75/78/84/89/90/93/99
    06
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :18/28/29/44/49/64/83/92
    07
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :24/27/50/84/93
    08
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :29/45/83/92/95
    09
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :30/47/60/77/80/82/92/101
    10
    نوار علي المحمود
    الصفحة :34/85/94
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :34/46/67/84/93
    12
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :41/59/79/83/92
    13
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :42/56/65/84/93
    14
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :43/71/72/73/74/75/80/81/82/85/86/87/88/89/91
    15
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :48/57/83/93
    16
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :53/59/82/91/96
    17
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :66/84/93
    18
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :82/92
    19
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :92/83
    20
    الدكتور سعيد أحمد حسين
    الصفحة :83/92
    21
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :83/92/95
    22
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :83/92
    23
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :83/93
    24
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :84/93
    25
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :84/93
    26
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :85/94
    27
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :85/94
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :14/15/16
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :19/51/74/90
    30
    المستشار القانوني لشؤون اللجان
    الصفحة :22

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    07
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    09
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    17
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    18
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    19
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    22
    الصفحة :138
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    23
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الاثنين 22/10/2012م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، د. بهية جواد الجشي، جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، سيد حبيب مكي هاشم، عبدالجليل عبدالله العويناتي، د. جهاد عبدالله الفاضل، د. ناصر حميد المبارك، د. عائشة سالم مبارك، عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين الجواهري، علي عبدالرضا العصفور، لولوة صالح العوضي، محمد حسن باقر رضي، محمد هادي أحمد الحلواجي. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطتي الجلستين الأولى والثانية 
    - صودق على مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية)، وأُقرت بلا تعديل. 
    - صودق على مضبطة الجلسة الثانية، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    أ- أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
    • المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.
    • المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م.
    • المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. 

    ب- أُخطر المجلس برسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها قرارا صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (61) لسنة 2012م ورقم (62) لسنة 2012م بتحديد وزيرين مسؤولين أمام السلطة التشريعية.

    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة اللاحقة.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011مبتعديل
    ​البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل 
    - الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير المذكور، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديقعلى اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديقعلى اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند التاسع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم 
    - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان بمناسبة بدء موسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:39 AM
    • وصلات الجلسة