الجلسة الثامنة - العاشر من شهر ديسمبر2012م
  • الجلسة الثامنة - العاشر من شهر ديسمبر2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الاثنين 10/12/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن كاتب العدل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، (ابتداءً من المادة (2)). (سبق توزيعه
  • __
    في جدول أعمال الجلسة السادسة بتاريخ 19/11/2012)
  • 08
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة العادية الأولى المستأنفة للعام 2012م للبرلمان العربي الانتقالي ، المنعقدة في القاهرة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من13-15 مايو 2012م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة بتاريخ 3/12/2012)
  • 09
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل العاشرة للأكاديميين والبرلمانيين، المنعقدة في كلية روكستون بأكسفورد شاير بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 2829 يوليو 2012م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة بتاريخ 3/12/2012)
  • 10
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة
  • __
    جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال الفترة من 9 12 سبتمبر 2012م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة بتاريخ 3/12/2012)
  • 11
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة ضمن وفد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية في زيارة البرلمان الأوروبي ببروكسل – مملكة بلجيكا ، خلال الفترة من 1820 سبتمبر 2012م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة بتاريخ 3/12/2012)
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   8
    التاريخ:   26  محرم  1434هـ
        10   ديسمبر  2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر محرم 1434هـ الموافق العاشر من شهر ديسمبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       


      • من وزارة الداخلية:
      1-المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل.
      2-الرائد مازن إبراهيم التميمي رئيس شعبة بإدارة الإصلاح والتأهيل.
      3-النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية.
      4-الملازم عبدالوهاب عبدالعزيز الجار الضابط القانوني بإدارة الإصلاح والتأهيل.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-السيد علي عبدالحسين مكي مدير إدارة شؤون الشركات.
      2-الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانوني.

      • من وزارة المالية:
      -السيدة ندى صالح الشبعان أخصائي شؤون جلسات أول.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -السيد محمد فزيع مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      -السيدة إيمان مصطفى المرباطي المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
        الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وجمعة محمد الكعبي في مهمة رسمية في المملكة بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعلم أن المضبطة تشمل أيضًا القرارات والنتائج الصادرة في ذات الجلسة. ورد نص في البند الخامس من قرارات ونتائج الجلسة يقول: «الموافقة النهائية على مشروع القانون بصفة الاستعجال»، ونحن هنا نتكلم عن مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية، سؤالي هو: المادة 87 من الدستور حددت المشاريع التي تصدر بصفة الاستعجال وهي المشروعات بقوانين التي تتعلق بموضوعات مالية أو اقتصادية، ولكن هذا المشروع الذي سبق للمجلس أن وافق عليه لا يتعلق بأي جانب من جوانب المشروعات المالية أو الاقتصادية، مجلس النواب ذهب إلى القول إنه سينظر إلى هذا المشروع بصفة الاستعجال طبقًا لما نصت عليه لوائحه، أنا لا أتدخل في لائحة مجلس النواب وإن كان يتعين أن تكون اللائحة مطابقة للدستور، ولكن مجلس الشورى وصفه بصفة الاستعجال مع أن اللائحة الداخلية لم يرد فيها أي نص يفيد بصفة الاستعجال، في حين أن الدستور حدد الاستعجال بالمشروعات المالية والاقتصادية، لذا أرجو حذف كلمة الاستعجال كي تكون قراراتنا متفقة مع لوائحنا ومع دستورنا، هذه نقطة. النقطة الثانية، لدي ملاحظات على مضبطة الجلسة السابقة وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة. في الجلسة السابقة كان هناك قرار باعتماد تقرير اللجنة الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وعندما وافق المجلس على تسجيل أو إرفاق تقرير اللجنة بمضبطة الجلسة فمعنى ذلك أنه تم تثبيته بكل ما شابه من عوار، وعندما دار الكلام في الجلسة السابقة حول هذا الموضوع، ومعاليك قمت برئاسة هذه الجلسة، قررت حذف الاقتراح بقانون من مسمى المشروع ولم تتعرض إلى التقرير لكي لا يكون هناك تناقض بين ما أقره المجلس بحذف الاقتراح بقانون وبين التقرير الذي قدمته اللجنة، ويتعين تعديل التقرير لكي يكون هناك نوع من الملاءمة والمواءمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 86 السطر الأول أرجو تغيير كلمة «تُخصَّص» إلى كلمة «تَخصُّص» لأنه كان هناك جدال حول هذه الكلمة هل نقول «تُخصص» أو «تَخصص»؟ وأنا قلت «تَخصُّص» وليس «تُخصَّص»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لدي تصحيح بالنسبة إلى سبب اعتذارنا عن حضور الجلسة السابقة، لأنه لم يذكر أننا اعتذرنا عن حضور الجلسة السابقة لكوننا في مهمة رسمية بتكليف من المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أعتقد أنه ذُكر في المضبطة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      أقصد أنه لم يُذكر في قرارات ونتائج الجلسة السابقة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا لم يُذكر فسيذكر إن شاء الله. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى،
      والعيد الوطني المجيد. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى،
      والعيد الوطني المجيد: بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى الثالثة عشرة لعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رعاه الله، والعيد الوطني المجيد الحادي والأربعين؛ يتشرف مجلس الشورى بهذه المناسبة أن يرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على البلاد، وشعبها الوفي بمزيد من العزة والمنعة والتقدم والازدهار .إننا في مجلس الشورى نعتبر هذه الذكرى المجيدة وقفة سنوية لتعزيز الولاء للوطن، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، كما أنها تشكل مناسبة لاستذكار المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الميادين، معربين عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لما شهده وطننا الغالي خلال هذه السنوات المباركة من نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحي الحياة، وأسهمت في تحقيق الحياة الكريمة والعزيزة في ظل ما يوليه جلالة الملك المفدى رعاه الله من وافر الاهتمام والرعاية لتحقيق الرؤى النيرة المتمثلة في نهج الإصلاحات الشاملة، وفق رؤية مستنيرة استطاعت أن ترسم صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، حملت آمال وطموحات شعب البحرين الوفي .إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا وتقديرنا البالغ بهذه الذكرى المجيدة لما تمثله من امتداد لتاريخنا الوطني العريق، الزاخر بالإنجازات الخيّرة المباركة من أجل عزة ورفعة وتقدم بلدنا العزيز وشعبه الوفي، لنثمن عاليًا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى، والتي رسمت صورة مشرّفة لمملكة البحرين على خريطة العالم، منتهزين هذه المناسبة لتجديد العهد والولاء للملك المفدى رعاه الله، معاهدين جلالته على المضي على نهجه السديد، ورؤاه النيرة لتحقيق توجيهاته السامية على مختلف الأصعدة، من خلال العمل الجاد والدؤوب بصفتنا سلطة تشريعية، وبالتعاون البناء مع مجلس النواب والحكومة الموقرين، تحقيقًا لتطلعات صاحب الجلالة ـــ حفظه الله ـــ بضرورة التكامل والتنسيق بين السلطات لتحقيق ما فيه الخير والصلاح للوطن والمواطن. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة بالمزيد من التقدم والنماء، وأن يحفظها ومن يعيش على أرضها الطيبة من مواطنين ومقيمين من كل سوء ومكروه، في ظل قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، بمناسبة اليوم الوطني لوطني الغالي الحبيب البحرين، أهنئ ملكنا الحبيب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، وأهنئ شعب البحرين الغالي وأنا منهم ــ أي أهنئ نفسي ــ وأدعو الله أن ترفل البحرين الحبيبة في أمن وأمان، كما نفتخر بأننا بحرينيون، وكل عام والجميع بخير، وشكرًا.

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة الاجتماع السادس لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الاجتماع السادس لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: بمناسبة اختتام أعمال الاجتماع السادس لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في رحاب مملكة البحرين، يسر مجلس الشورى أن يعرب عن بالغ ارتياحه للنتائج الطيبة التي خلص إليها الاجتماع، والموضوعات المهمّة التي تناولها، مؤكدًا أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في إطار التواصل المستمر لأصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وذلك نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والارتقاء به لتحقيق المزيد من التطور والرقي لشعوب دول المجلس. إننا في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية هذه اللقاءات الخليجية المشتركة في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والتي تستوجب تكثيف هذه الجهود لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة برؤى مشتركة، لنشيد بالرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ــ حفظهم الله ورعاهم ــ لما يسبغونه من دعم وإسناد على المجالس التشريعية الخليجية لتكون مشاركًا فاعلاً في رسم السياسات التي تدعم مسيرة مجلس التعاون، وتسهم في تحمل أعباء المرحلة الحالية والمستقبلية، آملين للاجتماعات البرلمانية الدورية كل التوفيق والنجاح، بما يصب في تحقيق آمال وطموحات شعوب دول المجلس، وشكرًا.

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: بمناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تضمن قيمًا ومعاني سامية تستحق أن تكون في الصدارة لكل دولة تريد أن تخطو خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان؛ يسر مجلس الشورى أن يتقدم بالتهنئة الخالصة إلى شعب مملكة البحرين، وإلى شعوب العالم كافة، بهذه المناسبة التي تحتفل خلالها الشعوب، والدول بما حققته على صعيد إرساء مبادئ دولية عامة، تُشكل حجر الأساس لاحترام القيم الإنسانية لبني البشر كافة، بغض النظر عن أي تمييز بينهم على أي أساس مثل الأصل أو العرق أو اللون أو الدين. وهذا ما تعتبره مملكة البحرين مرجعية مهمة لحماية الحقوق من كل أشكال الانتهاكات، من خلال تمسكها وإيمانها الراسخ بدعم كل جهد مخلص يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان. إننا في هذه المناسبة نُشيد بالخطوات الديمقراطية، والمسيرة الإصلاحية، التي قطعتها مملكة البحرين، والتي تتعزز وتزداد قوة ورسوخًا، بفضل الإنجازات الكبيرة التي يتوالى تحقيقها في مملكتنا العزيزة، وذلك بفضل التوجيهات السديدة، والجهود الكبيرة والمستمرة لقيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، حيث تأتي هذه الجهود لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، وميثاق العمل الوطني. وتأتي ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أعتاب مرحلة مهمة في تاريخ البشرية، تسودها الصراعات التي بات العالم يموج بها شرقًا وغربًا، ألقت بظلالها على الأمن والاستقرار، وأثرت سلبًا على عمليات التنمية التي من شأنها الارتقاء بسكان العالم، وهذا ما يستوجب بذل الجهود والمساعي الدولية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيدين بما تبذله الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية في مجال حماية حقوق الإنسان، وحفظ السلام. ختامًا، إننا في الوقت الذي نجدد فيه تأييدنا للمبادئ والأسس التي قام عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد في مجملها الاعتراف بالكرامة الإنسانية لجميع بني البشر، وبحقوقهم المتساوية، والثابتة أسُسًا للحرية، والعدالة، والسلم في العالم، لنؤكد حرص مجلس الشورى على السلم والأمن الأهليين عبر سن مزيد من التشريعات التي من شأنها أن تعزز وتصون المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان وفقًا لما جاء في دستور مملكة البحرين، وهذا ما أكده قرار المجلس الأخير بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان تُعنى بدراسة مدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تثمن عاليًا ما صدر عنكم من بيان بهذه المناسبة، وبهذه المناسبة تحتفل اللجنة حيث سيكون احتفالها غير نمطي عن طريق إطلاق تغريدات حقوقية برلمانية، وهي عبارة عن رسائل مهمة نوجهها إلى جهات معنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، الرسالة الأولى والتغريدة الأولى نوجهها إلى الإخوة في مجلس النواب طالما أن شعار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هو «لصوتي قيمته»، وأعتقد أن هناك قيمة كبيرة لحرية الرأي والتعبير، فأتمنى عليهم تحريك مشروع قانون الصحافة لما له من أهمية تنعكس على حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أوجهها إلى الحكومة الموقرة وأتمنى عليهم التعجيل أيضًا والإسراع بقانون الإعلام المرئي والمسموع لما له من أهمية في تعزيز حرية التعبير عن الرأي. والرسالة الثالثة موجهة إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى ــ كونهما الآن تناقشان مشروع الموازنة العامة ــ حيث أتمنى أن يراعوا الحقوق الأصيلة للمواطن البحريني مثل حقه في الحصول على السكن، وحق المتقاعدين في عيش حياة كريمة. والرسالة الرابعة موجهة إلى كل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضًا إلى مؤسسات المجتمع المدني، ونقول لهم: إن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مستعدة للتعاون معهم والاستئناس بآرائهم في الجانب التشريعي. وفي الختام أتوجه إليك شخصيًا معالي الرئيس، وإلى الإخوة الزملاء بوافر الشكر لدعمنا في الخروج بهذه اللجنة إلى النور، كما لا يفوتني أن أشكر إدارة العلاقات العامة والإعلام، وإدارة تقنيات المعلومات، وإدارة شؤون اللجان بالمجلس لتعاونهم معنا، فلكم جميعًا كل الشكر والتقدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار «لصوتي قيمته»، لإيمانه الأكيد بأن لكل إنسان الحق في الحياة أسوة بالآخرين، ولصوته قيمة في الحياة لكي يحقق أهدافه وبالأخص حقه في الحياة الكريمة التي تهيئ له سبل العيش، وقد واكب شعار اليوم العالمي للإعاقة هذا العام كيفية وصول صوت المعاق وأسرته إلى أرجاء العالم، لهذا أرجو أن يكون صوتنا بصفتنا من ذوي الإعاقة بالعدة وليس بالعدد، وأن نصل إلى ما نصبو إليه من حقوق في جميع أرجاء العالم؛ لنحقق حياة نطمح إليها جميعًا في مجتمع يؤمن بنا كوننا أشخاصًا وليس بصفتنا ذوي إعاقة، وكل عام والجميع بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر وإلى الإخوة الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان على تشريفي باختياري عضوًا في هذه اللجنة، وأود أن أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة عائشة مبارك وإلى نائب الرئيس الأخت جميلة سلمان، ومن هذا المجلس أود الإشادة بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين في افتتاحه فعاليات حوار المنامة، والتي جاءت نهجًا ورؤية مستقبلية مشرقة لما نتطلع إليه نحن الشعب الواحد، وقد أثبت التاريخ والأزمات أننا شعب متحد رغم كل الخلافات، وأننا شعب حي ومتفاعل استطاع عبر تاريخه الوطني أن يتغلب على كل الخلافات، ومن هنا أريد أن أكرر تقديري واعتزازي بكلمة ولي العهد، وبجميع شعب البحرين الكريم من مواطنين ومقيمين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، معالي الرئيس والإخوة الأعضاء في كل عام ونحن نشارك العالم احتفاله باليوم العالمي لحقوق الإنسان نزداد فخرًا واعتزازًا بما تسجله المملكة عامًا بعد عام من إنجازات حقوقية رائدة، تجعلنا ندرك وبوضوح ما توليه قيادة المملكة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ من رعاية واهتمام كبيرين بهذا الجانب، حيث تجعل القيادة الرشيدة من حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرياته هدفًا استراتيجيًا تضمّنه مختلف خططها وبرامجها، وتضعه على رأس أولوياتها إدراكًا منها لارتباط ذلك بشكل كبير بكرامة المواطن ورفاهيته، فخالص التهاني نرفعها إلى قيادتنا الحكيمة بهذه المناسبة، كما نبارك لأنفسنا ما وصلت إليه المملكة من تقدم وإنجاز. يأتي احتفال العالم هذا العام تحت شعار «لصوتي قيمته»، وأول من أعلى من صوت المواطن البحريني كان دستور المملكة في المادة (23) حين نص على أن: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، أما تشريعاتنا وقوانينا الوطنية فهي تسير في فلك الدستور وتستمد منه مبادئها، وهي مبادئ ماثلة أمامنا دومًا ونحن ندرس ونناقش بل حتى نقترح مختلف التشريعات التي نطمح من خلالها إلى تحقيق كل الخير لوطننا الغالي وللمواطنين الكرام، ومن هنا أؤكد ما تفضلت به زميلتي الأخت الدكتورة عائشة مبارك من أهمية الإسراع في إقرار مشروع قانون الصحافة ومشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع لما لهما من دور كبير في كفالة حرية الرأي والتعبير، وكذلك مراعاة الحقوق الأصيلة للمواطن البحريني مثل السكن وإيلاء الاهتمام الخاص بالمتقاعدين الذين ساهموا في بناء هذا الوطن، وختامًا لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إليكم معالي الرئيس، وإلى أعضاء المجلس الكرام على الموافقة على تشكيل لجنة حقوق الإنسان في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حوار المنامة هو أحد المكتسبات التي حظيت بها البحرين عالميًا، وكلمة سمو ولي العهد كانت في مرتكزاتها محورًا جيدًا لبدء حوار حقيقي في المملكة، فلا أقل من التنويه بهذا، وأعتقد أنه يجب أن تقوم لجنة حقوق الإنسان في المجلس بدراسة خطاب سمو ولي العهد دراسة مستفيضة، والتواصل مع الجهات المعنية لبدء حوار حقيقي نحتاج إليه الآن وليس غدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كل ٍ أنا أعتقد أن هناك بعض المداخلات قد خرجت عما نحن بصدده، واستأذن من مجلسكم الموقر أن تسمحوا للرئاسة بشطب كل ما ليس له علاقة بجدول أعمال اليوم من مضبطة الجلسة. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، نحن مقبلون على احتفالات مملكة البحرين بعيد الجلوس والعيد الوطني المجيد، وأحب أن أطمئن الجميع بأن البحرين بخير، وستبقى بخير بفضل القيادة الرشيدة، وبفضل تكاتف شعب البحرين مع قيادته، ومبدأ الحوار مبدأ مفتوح وواضح، وسبق في العام الماضي أن شارك الجميع في الحوار الوطني، وتمت مناقشة جميع الأمور التي تخص مملكة البحرين، والأبواب مفتوحة لجميع الممارسات الديمقراطية، على أن يتم الالتزام بالدستور والقانون، أحببت أن أؤكد هذا الشيء، ونحن إن شاء الله معكم دائمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إعطاء الرئاسة الحق في شطب أي كلام خارج عن موضوع النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. هناك بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي صادف يوم أمس التاسع من شهر ديسمبر، يسُر مجلس الشورى أن يؤكد دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى تجفيف منابع الفساد، وإزالة العوائق والعقبات التي تعرقل وتعيق عملية التنمية في البلاد، مؤكدين أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب، بل على الجهات المدنية الأخرى تحمل مسؤولياتها، وخاصة الأجهزة الإعلامية، نظراً إلى ما تتمتع به من سقفٍ عالٍ في حرية التعبير، مشددين كذلك على دور مؤسسات المجتمع المدني، وأفراد مجتمعنا البحريني الزاخر بالقيم الأخلاقية، والشرعية التي نستقيها من أخلاقنا العربية النبيلة، ومن مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تحثّ على الصدق والنزاهة والأمانة. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يشيد فيه باهتمام المملكة، وسعيها الحثيث نحو ترسيخ الاستقرار الإداري والمالي، بعيدًا عن كل أنواع الفساد من خلال أجهزتها الرقابية؛ ليؤكد ضرورة العمل البرلماني الجاد ضد الفساد، من خلال سن وإقرار التشريعات التي تصب في تعزيز آليات مكافحة الفساد، من أجل تأمين حياة أفضل، ومستقبل مزدهر لأبناء هذا البلد العزيز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، حرية التعبير مكفولة، ولكن لا تعني الخروج على الأنظمة والقوانين واللوائح، وإلا تحولت الحرية إلى فوضى، وأنا أُلام من قبل الكثير من الإخوان في المجلس على أنني أطلق حرية الكلام لمن يريد، ويطالبونني دائمًا بتقييد هذه الحرية بمقتضيات اللائحة الداخلية والأنظمة والقوانين. أنا لم أقف يومًا من الأيام ضد حرية التعبير، إلا عندما يكون الكلام خارجًا عن إطار الموضوع، وإلا أصبح المجلس (سوق عكاظ)، كل يدلي برأي ليس له علاقة بجدول الأعمال، وليست له علاقة بالنظام، وليست له علاقة باللائحة، حرية التعبير مكفولة ضمن الأنظمة والقوانين، وأرجو أن يتفهم الإخوان ذلك.

    •  

       وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م. الأخ عبدالرحمن محمد جمشير لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش مشروع قانون مهم متعلق بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، واللجنة أتت بتوصية مهمة وهي رفضه من حيث المبدأ، وأعتب على وزارة العدل لعدم حضورهم اليوم، حيث إنه من المفترض وجودهم أثناء مناقشة مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأنا أضم صوتي إلى صوتك بضرورة وجود الوزراء أثناء مناقشة مثل هذه المشاريع المهمة للدفاع عن رأيهم أمام المجلس قبل اتخاذ القرار، وقد كنا بالأمس مع سمو رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ حيث أكد ضرورة تعاون الوزراء مع المجالس التشريعية، وحثهم على الحضور، وإذا اتخذ المجلس قرارًا لا يتوافق مع قرارهم، يبقى هذا الأمر من ضمن مسؤوليتهم. على كلٍ أطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

       

      (انظر الملحق 1/ صفحة 114)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أحب أن أرد على كلام الأخ عبدالرحمن جمشير، ففي النهاية القرار هو قرار اللجنة، وهو عضو في مجلس تشريعي ولا يفترض أن ينصب نفسه مكان الحكومة، الحكومة أدرى بمصالحها وبمسؤولياتها، وهناك ممثل عن وزارة العدل موجود، ونحن لا نطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون، ولا نلوم الوزارة على عدم حضورها جلسة اليوم، ونحن اليوم أمامنا تقرير ندافع عنه. إن النظام القضائي البحريني بحسب قانون السلطة القضائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية يشمل المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية، وتتكون المحاكم المدنية من: محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف العليا المدنية، والمحكمة الكبرى المدنية، والمحكمة الصغرى، وتختص كل منها في الفصل في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقًا للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين إلا ما استثني بنص خاص، وقد حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية إجراءات رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وخص قسم تسجيل الدعاوى بتلقي الدعاوى وتقييدها في سجلات المحكمة وفقًا لما هو منصوص عليه في المادتين 25 و26 من ذلك القانون، إلا أن مشروع القانون الحالي المعروض على سعادتكم لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م تضمن التعديلات الآتية: 1ــ استبدال نصوص المواد 8 مكرر، 23، 24، 25، 26، 40، 49، 51 فقرة أولى، 54، 56، بهدف تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى، وحضور الخصوم وتغيبهم، وإجراءات الجلسات بما يتناسب مع أحكام إدارة الدعوى المدنية. كما أضاف القانون 3 مواد جديدة يتم بموجبها إنشاء مكتب إدارة الدعوى المدنية بوزارة العدل بحيث يشكل تشكيلاً قضائيًا، وبيّنت صلاحيات قاضي إدارة الدعوى من الإحالة إلى وسيط، وعرض الصلح على الخصوم، والتصديق على هذا الصلح، وتكليف الجهات العامة والخاصة والأفراد لتقديم ما يكون تحت أيديهم من مستندات، والتصريح للخصوم لاستخراج صورة طبق الأصل منها، وإعداد تقرير في الدعوى، واستحداث حكم جديد باستئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان صادرًا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المحكوم به، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفًا بقوة القانون. أضاف هذا القانون فقرات جديدة إلى المواد (8) و(10) و(218) تبين حدود النصاب الانتهائي لأحكام محاكم الدرجة الأولى والحالات التي تعد فيها أحكامها انتهائية، كما قررت أن تكون أحكام المحاكم الكبرى انتهائية في الدعاوى التي تنظرها بصفة ابتدائية والتي لا تجاوز قيمتها 6000 دينار، كما أضيف إلى لمادة (218) حكم يقضي بعدم قبول محكمة الاستئناف لأي مستند يقدم أثناء نظر الاستئناف كان يلزم تقديمه أمام قاضي إدارة الدعوى المدنية، أو أمام محكمة أول درجة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك قد طرأت بعد صدور الحكم الابتدائي، أو أن الخصم الآخر قد حال دون تقديمه سبب لا يد للخصوم فيه، إلا أنها أجازت ــ تحقيقًا للعدالة ــ قبول مستند مع إلزام الخصم الذي وقع منه الإهمال بغرامة. وإن الهدف كله من هذا المشروع ــ بحسب ما ورد في مذكرة الحكومة ــ هو استحداث مكتب إدارة الدعوى المدنية وتهيئتها للمرافعة؛ وذلك لسرعة الفصل في الدعاوى واختصار إجراءاتها، إلا أن اللجنة وبعد أن ناقشت مشروع القانون واطلعت على قرار مجلس النواب والملاحظات التي أبداها ممثلو الجهات المدعوة في الاجتماع التاسع والعشرين وبعد المناقشة والدراسة انتهت إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك للأسباب التالية: أولاً: مخالفة المادة (25) الفقرة (ج) والفقرة (ب) من المادة (25 مكرر) من المشروع بقانون لأحكام الدستور في المواد (4) و(18) و(32)، اللتين تنصان على أنه: المادة (25) «يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل والشؤون الإسلامية الاكتفاء في بعض القضايا التي يحددها القرار بما يقدمه الخصوم من دفوع ومستندات بدون الحاجة إلى اجتماع الأطراف بقاضي إدارة الدعوى»، وأيضًا المادة (25 مكرر) في الفقرة الثانية: «يجوز في بعض القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزير العدل والشؤون الإسلامية إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوني». إن النصين من وجهة نظر اللجنة يهدران مبدأ المساواة والتمايز بين طالبي الحماية القضائية، فضلاً عن استخدام التنظيم القضائي كأداة للتمييز ضد أفراد بذاتهم بدون مبرر على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية، إضافة إلى أن النصين يكتنفهما الغموض والإبهام. ثانيًا: المادتان (25) و(218) من مشروع القانون تتعارضان مع المبدأ الدستوري الذي يقضي بأن حق التقاضي مكفول وفقًا للقانون ــ المادة (20) الفقرة (د) ــ وذلك بحرمان الخصوم من تقديم أي مستند إلى المحكمة المختصة كان يلزم تقديمه أمام قاضي إدارة الدعوى المدنية، وهذا يتعارض مع ضمانة حق الأفراد في الالتجاء إلى قاضيهم، وخصوصًا أن مكتب إدارة الدعوى وإن كان من ضمن التشكيل القضائي إلا أنه لا يعد من درجات التقاضي. ثالثًا: أن مشروع القانون يصادر حق التقاضي على درجتين في بعض القضايا ومنها قضايا الإخلاء ويحجبها عن المتخاصمين بدون أسس موضوعية أو أمور تقتضيها المصلحة العامة، مما قد يهدر حقوق الأفراد بدون مقتضى، وخاصة أن النزاع على درجتين ضمانة أساسية للمتقاضين، وطريقة لمراقبة سلامة الحكم، وهو وسيلة لنقل النزاع برمته وبكامل العناصر التي يشتمل عليها إلى المحكمة الاستئنافية لتجيل بصرها من جديد باعتباره حكمًا واحدًا. خامسًا: أن مشروع القانون يسبب عند التطبيق الكثير من الإشكاليات أهمها: 1ــ المشروع بقانون يؤدي إلى إهدار المبدأ الذي أنشئ من أجله نظام القضاء المستعجل، وهو الفصل في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت بدون المساس بأصل الحق، إضافة إلى أن قاضي إدارة الدعوى ومن خلال صلاحياته القانونية في تسويق النزاع بين الأطراف قد يؤدي إلى المساس بأصل الحق الذي ينأى عنه قاضي الأمور المستعجلة. 2ــ المشروع بقانون لم يعالج مسألة تعديل الطلبات والإدخال والتدخل في الدعوى إذا تم أمام المحكمة المختصة لعدم وجود نص صريح بحصر تقديمها أمام قاضي إدارة الدعوى. 3ــ لم يعالج المشروع مسألة الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر. أوامر الأداء لها طبيعة خاصة وهي التي نظمها المشروع في المواد (323) حتى (332) من قانون المرافعات الحالي، وبالتالي وإن كان القانون قد استثناها بموجب الفقرة «ما لم ينص القانون على غير ذلك» إلا أنه لن يعالج ما إذا رأى القاضي ألا يجيب كل طلبات الطالب، وحدد جلسة نظر الدعوى أمام المحكمة، فهنا المحكمة لا تستطيع إحالتها إلى مكتب إدارة الدعوى لعدم وجود نص ينظم هذه المسألة، وبالتالي إذا نظرتها المحكمة فإنها تكون ملتزمة بتطبيق المادتين (54) و(218) من هذا القانون، ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ التقاضي. أيضًا يوجد تعارض بين مواد مشروع القانون، فالمادة (49) الفقرة (1) توجب على المحكمة الحكم في الدعوى إذا تخلف المدعى عليه في الجلسة الأولى، وكانت صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخصه، أو حضر أمام قاضي إدارة الدعوى المدنية، بينما المادة (25 مكرر) الفقرة (د) توجب على قاضي إدارة الدعوى المدنية عند إحالة الدعوى بحالتها مشفوعة بالتقرير إلى قسم كتاب المحكمة المختصة بعد أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة؛ أن يعلم الخصوم بها إذا كانوا حاضرين، وإلا وجب عليه إعلام الغائب منهم بموعد الجلسة المحددة، والأمر يعود إلى مجلسكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إن مداخلة الأخت مقررة اللجنة هي مداخلة مهمة سيُبنى عليها رأيكم، ولكنه من المؤسف عدم وجود انتباه كامل لما قيل. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على ما تفضلت به. أنا أؤيد الأخ عبدالرحمن جمشير في مداخلته، واعتراضي هو أنني رغبت في أن يثبت التقرير لكي تكون مداخلته ضمن مناقشة مشروع القانون، لأنه لو اُرتئي لاحقًا أن يتم جلب مشروع القانون لبيان تفصيلاته، فكلامه سيثبت في المضبطة قبل تقرير مشروع القانون، وأنا أؤكد كلامه بشدة. اليوم هذا المشروع تريد وزارة العدل أن تدفع به بقوة، ومع احترامي الشديد لوجود الأخ سعيد محمد عبدالمطلب، فإن هناك بعض الأمور تحتاج فعلاً إلى وجود الوزير شخصيًا؛ وهذا ما يؤزم المشاريع سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب. الشكر موصول إلى الأخت رباب العريض على ما تفضلت به من شرح، ربما لأن التقرير تم إعداده وكتابته من الأخت رباب العريض، والموضوع قانوني بحت، وأنا اضطررت أن أشرح لبعض الزملاء الأعضاء قبل مناقشة هذا المشروع في الجلسة العامة، على أساس أن نأخذ رفضهم بقناعة تامة على هذا المشروع، والذي يعود تاريخ تقديمه إلى سنة 2008م واستمر كل هذا الوقت. نحن مع تطوير القضاء في البحرين، فما الذي يريده المواطن حينما يلجأ إلى السلطة القضائية لكي يحصل على حقه؟ يريد الحصول على العدالة، وأن يكون أمام إجراءات ميسرة، وأيضًا يريد ما يكفل حقه إذا ما أصابه الضيم خارج الإطار القانوني. يوجد في هذا المشروع هدر لحق الشخص المتقاضي في كفالة حق التقاضي، هناك هدر للحقوق. ما هو الوضع الحالي؟ ليسمح لي الأعضاء على الإطالة ولكن يحتاج الجميع إلى فهم ما نحن أمامه. حينما أرغب الآن في تقديم شكوى ضد أي شخص، يجب أن أقيد هذه الشكوى في مكتب تسجيل الشكاوى بوزارة العدل، الذي يقوم بتحديد موعد لي، ويرفق بهذه الدعوى اسم الشخص الذي سأتخاصم معه، وما هي أسبابي، وما هي مستنداتي إن وجدت، وعليه ستبلغني المحكمة بتاريخ الجلسة، ويتم الإعلان، ثم يحضر الطرفان ويتم السير في الدعوى. على ماذا يقوم هذا المشروع؟ دعونا نفتح هذا في نظام آخر، نظام أن نقوم بجلب مكتب يدير هذه الدعوى قبل إرسالها إلى قاضي الموضوع الذي يبحث فيما إذا كان لدي الحق أم لا. فالذي سيحصل هو أن العطلة ــ التي كانت موجودة في الوضع الحالي أمام قاضي الموضوع ــ ستنتقل إلى مكتب إدارة الدعوى. كم قاضيًا لدينا في البحرين؟ تحية كبيرة نوجهها إلى قضاة البحرين، فحينما ترى ما يقوم به القاضي البحريني، وما هو الجهد المكلف به في نظر القضايا، ستجد أنه يقوم بعمل لا يقدر بثمن نسبة إلى كَم القضايا التي ينظرها، ونسبة إلى الطاقم المعاون له وما يقدمه له، فهل لديه الأدوات التي تيسر عمله؟ إن هذا هو مربط الفرس في البحرين. حينما أرادت الأردن استحداث مثل هذا النظام، سبق وضع مثل هذا النظام ــ الذي يختلف تمامًا عن هذا المشروع ــ لجنة ملكية لإصلاح القضاء، القصد منها هو كيف أُمكّن القضاء في البلد؟ إن هذا المشروع وُلد فجأة، لم توجد لجنة للتباحث حول هذا الموضوع. أساس رفضنا لهذا المشروع هو أن مرئيات الحوار الوطني كانت واضحة، وكنت أتوقع أن تسحب الحكومة هذا المشروع الذي كان حينها لدى النواب، لأن مرئيات حوار التوافق الوطني جاءت بعدة مرئيات، ماذا طلبت فيها؟ لم تقل استحدثوا هذا الأمر أسوة بالدول التي استحدثت نظام إدارة الدعوى، رغم وجود متخصصين في القانون في هذا المحور، فما الذي طالبوا به؟ طالبوا أولاً: بإنشاء دوائر متخصصة وزيادة عدد القضاة ومعاونيهم، فالقضاة بحاجة إلى من يعينهم في عملهم. ثانيًا: تطوير قواعد وتيسير إجراءات تنفيذ الأحكام. ثالثاً: وضع التدابير والآليات واقتراح التقصير من أمد التقاضي. رابعًا: تطوير الجهاز الإداري المعاون للقضاة. خامسًا: تطوير آلية التبليغ. سادسًا: تسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. سابعًا: تقليل رسوم التقاضي. هذا هو المطلب الشعبي بخصوص ما يريده من القضاء، لم يكن يريد أن يستحدث نظامًا يهدف منه كل الذي تطرقنا إليه. فرحمة بقضاة البحرين. أبسط مثال: إنني حينما أكون أمام إدارة الدعوى، وانتهي وبعد ذلك يرفع الأمر إلى القاضي، فبعدها لن أستطيع أن أقدم أي مستند جديد لم أقدمه أمام إدارة الدعوى، وهذا ما تحفظ عليه المجلس الأعلى للقضاء أيضًا واعتبره خرقًا لضمانة حق الشخص في التقاضي، فلماذا تحرمني من ذلك؟ وكما تفضلت الأخت رباب العريض أنه سيكون هناك خرق لمبدأ التقاضي على درجتين، فهناك أحكام وضعها وهي أحكام نهائية، وهنا ستحصل كارثة في السلطة القضائية، لأنه حينما يتعرض المواطن لاحقًا لضياع الحقوق وللتأجيل فمن سيلوم؟! لن يلوم السلطة التنفيذية التي دفعت بهذا المشروع، ولن يلوم السلطة التشريعية لأنها هي من أقرت هذا المشروع، بل سيلوم القضاء البحريني على ما لا ذنب له فيه، وستكون أهم مميزات الدولة حينما تأتي فيها كفالة الحقوق والحريات هي مستوى نظام السلطة القضائية في بلدها. ولكل هذه الأسباب مجتمعة اتجهنا إلى رفض هذا المشروع. وقد تواصلت مع عدد من الإخوان في مجلس النواب وقالوا إننا رفضنا المشروع فقمت بشرح الأسباب لهم، وعندها اختلفت وجهة نظرهم حينما تم شرح أسباب هذا الرفض، وأرجع وأقول إن هذا المشروع بقانون لدينا من سنة 2008م، وقد تفضل وزير العدل أثناء حضوره أمام مجلس النواب وقال إن المعمول به في النظام الفرنسي والنظام الأمريكي يختلف تمامًا عما هو موجود في هذا المشروع. القانون المصري أخذ بهذه الفكرة من 1883 ثم عدَل عنها بسبب عدم جدواها، فلماذا لا نتبع ما اتخذه مشروع القانون المصري؟ القانون المصري خصصه فقط للقضايا الاقتصادية وعمل قانونًا خاصًا للقضايا الخاصة بالاقتصاد، وعدَل عما هو عليه. في فرنسا كان يسمى قاضي التحضير وقالوا إن عمله الإداري يتطلب عملاً قضائيًا وتم تغييره. ليس هناك عدد كبير من الدول التي انتهجت هذا النهج وعدَلت عنه في تطبيقاته، بل إن القضاة أيضًا يعدلون عن تطبيقاته، لأنهم يرون فيه إهدارًا للحقوق. لذلك أنا أناشد المجلس ــ حتى مع عدم وجود وزير العدل ــ الاكتفاء بما هو موجود أمامنا، وقد أعطينا وزارة العدل أكثر من فرصة، وطلبنا بعض الأمور الخاصة بالقضاة وأرقام الدعاوى ولكن لم يصل إلينا أي رد، لذلك نحن لم ننتظر هذه الأمور لعدم ارتباطها، لأن مضمون القانون لا يتفق مع حق الأفراد وحماية حرياتهم من قبل السلطة القضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان لدي اقتراح لمجلسكم الكريم، هو أن موضوع توصية اللجنة والدراسة الجيدة التي أعدت لتفنيد هذا الموضوع دراسة ممتازة، ولكن هناك رأي آخر غير موجود الآن ومع احترامي لسعادة المستشار القانوني بوزارة العدل، يجب أن يأتي وزير العدل، فأرجو من مجلسكم الكريم تأجيل مناقشة هذا المشروع إلى الجلسة القادمة، ونطلب من وزير العدل أن يكون موجودًا للدفاع عن وجهة نظر الوزارة في هذا المشروع حتى يحكم مجلسكم بما هو مناسب، وإذا رأيتم أن هذا الأمر مناسب ففي اعتقادي أن يتم تأجيله إلى الجلسة القادمة،

    •  

      هل يوافق المجلس على تأجيل الموضوع إلى الجلسة القادمة على أن يحضر وزير العدل وإذا لم يحضر فالقرار قرار مجلسكم؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يؤجل المشروع إلى الجلسة القادمة، وإن شاء الله تكون لكل شخص فرصة للكلام عندما يعرض الموضوع. وإذا سمحنا اليوم بالكلام فإن وزير العدل غير موجود للرد على ما يثار. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا جلست مع وزير العدل وتمت مناقشة كل هذه الأمور، وما أقوله الآن أو سوف أقوله يجيء نقلاً عن الوزير، وسعادة الوزير لن يتنصل من الكلام الذي قلته، وبالطبع يعتبر وجود الوزير مهم جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، مع احترامنا لشخصكم الكريم، ولكن وجود الوزير ضروري بالنسبة لمشروع قانون مرفوض من حيث المبدأ، بالتالي نحن طلبنا حضور الوزير ولكنه لم يحضر، وقد أجلنا الموضوع ونطلب من الوزير الحضور، وإذا لم يحضر فأنت (مكان النفس) والمجلس سيتخذ قراره. إن كل خوفي أن نعطي لكم الفرصة لشرح وجهة نظركم أمام رأي موجود من قبل اللجنة المختصة والإخوان في المجلس، وليس هنا ضير من تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى فترة أسبوع أو أسبوعين. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن كاتب العدل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

                 (انظر الملحق  2/ صفحة 128)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، استلمت اللجنة كتاب معالي رئيس المجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع القانون لدراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه لعرضه على مجلسكم الموقر. كما استلمت اللجنة كتاب معالي رئيس المجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والذي يكلف اللجنة بإعادة دراسة المشروع بقانون الذي كان قيد الدراسة لدى اللجنة. ولتنفيذ ذلك التكليف قامت اللجنة بتدارس مشروع القانون في عدة اجتماعات واطلعت على الوثائق المتعلقة به وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى الملاحظات التي أبدتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ وذلك للأسباب التالية: أولاً: اقتنعت اللجنة بالمبررات التي ساقها مجلس النواب الموقر، والذي انتهى قراره إلى رفض مشروع القانون. ثانيًا: إن مشروع القانون لم يضف جديدًا إلى القانون النافذ والمعمول به حاليًا يحسن من أداء واختصاصات قسم التوثيق. ثالثًا: جاءت التعديلات شكلية، ومنها المادة (2) التي حددت شروط التعيين في وظائف كاتب العدل والموثقين، إذ إن هذه الشروط مطبقة على أرض الواقع، إذ لا يُعيّن الموثق أو كاتب العدل ما لم يكن حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون، إضافة إلى توافر الخبرة والشروط الوردة في قانون الخدمة المدنية. وكما أن المادة (15) التي نصت على عدم اختصاص كاتب العدل باعتماد توقيعات الموظفين العاملين في الدولة أو الهيئات العامة على الشهادات والأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم، فهنا ليس لكاتب العدل علاقة به، إذ إن اعتماد توقيعات الموظفين الرسميين بالدولة يكون منوطًا برؤسائهم. رابعًا: لقد أضاف المشروع اختصاصًا جديدًا إلى كاتب العدل يمكّنه من إجراء الإعلانات التي يطلب الأفراد أو الأشخاص المعنوية إجراءها، مما يشكل ذلك تعارضًا مع قانون المرافعات المدنية والتجارية. خامسًا: إضافة إلى ما نصت عليه المادة (22) من إعفاء جميع المعاملات التي يجريها كاتب العدل من الرسوم وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية، يعتبر مخالفًا للنظام القانوني المطبق. سادسًا: يمكن تدارك جوانب القصور في القانون النافذ من خلال إجراء تعديلات جزئية على بعض نصوصه. كما أن القانون النافذ يساير الواقع العملي، ويلبي احتياجات المجتمع، ولا يعتبر ما تم تقديمه مسوغًا لاستبداله، كما أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ وهي الجهة المعنية بتطبيق القانون ــ أكدت عدم وجود أي مشكلات تعترض تطبيق القانون النافذ. فعليه وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض المشروع من حيث المبدأ. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  3/ صفحة 136)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث تمسك مجلس النواب للمرة الثانية بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون رغم رفض مجلس الشورى للمشروع من حيث المبدأ. وبعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وقرار مجلس الشورى ومرفقاته، وتقرير اللجنة السابقة ومرفقاتها، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس ــ والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ــ وعلى رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ المرفق بالتقرير السابق ــ والذي تتحفظ فيه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على مشروع القانون؛ رأت اللجنة التمسك بذات الأسباب التي أوردتها اللجنة السابقة وهي: أولاً: إن إلزام الحكومة بتمويل النظام المقترح من شأنه تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية كبيرة. ثانيًا: لم يحدد مشروع القانون آلية مطالبة أصحاب الأعمال بالاشتراكات  المقررة وطريقة وموعد سدادها والعقوبات التي تفرض في حالة التهرب أو التأخر في السداد، فضلاً عن مصير هذه الاشتراكات في حالة الإفلاس أو تصفية المنشأة. ثالثًا: إن نظام الادخار معمول به حاليًا في بعض الشركات، وإن هذا اختياري للموظف، كما أن مشروع القانون غير ملزم، ولذلك ترى اللجنة أنه لا حاجة إلى وجود هذا القانون مادام تطبيقه غير إلزامي. وإذ إن اللجنة لم تجد أيضًا أي أسباب أو مبررات جديدة في قرار مجلس النواب الموقر بشأن تمسكه بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون، فإن لجنة الخدمات بمجلس الشورى توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان لقد سبق أن اتخذ مجلسكم قرارًا برفض هذا المشروع من حيث المبدأ، واللجنة هنا تمسكت بالقرار السابق، فأرجو من الإخوة المُتحدثين أن يتكلموا فقط إذا كان هناك رأي آخر مخالف لرأي اللجنة، وذلك حتى لا نضيع في النقاش، أما إذا كان الكلام سيصب في تأييد القرار فهذا هو قرار اللجنة أصلاً وعلينا أن نكتفي بتأييد هذا القرار، أتمنى أن يكون الأمر واضحًا. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع قانون نظام الادخار، ولكنّه يعد هباءً بالطريقة الموجود بها في هذا المشروع، لأنه ــ كما تفضلت اللجنة ــ اختياري، ولكن من حيث كونه نظامًا يعد نظامًا جيدًا. وأعتقد أننا لابد أن نوضح للرأي العام لماذا رفضنا مشروع القانون، ونوضح أننا مع هذا النظام ولكن وجوده بطريقة اختيارية لصاحب العمل والعامل ــ وأنهما لابد أن يوافقوا على هذا النظام ــ هو ما يجعله كأنه هباءً ولا قيمة له، لأنه لا يوجد صاحب عمل سوف يدخل في نظام الادخار بهذه الطريقة، وبالتالي أردت فقط أن أقول إننا نؤيد موضوع الادخار، ولابد أن نشجع المؤسسات على ذلك ــ مثل شركة البتروكيماويات التي فيها هذا النظام ــ ونلجأ إلى تشجيع الشركات على أن تتبع نظام الادخار، وإن كان اختياريًا، ولكن بوجوده وتنظيمه في قانون سيكون مجرد حبر على ورق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع فكرة هذا المشروع، وأتفق مع الأخت رباب العريض في أنه كان من المفترض من الإخوان في مجلس النواب الأخذ بالآراء التي وردت من عدة جهات وبالذات من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهي آراء مؤيدة لهذا القانون، ورحمة الله على المستشار القانوني الأستاذ عفيفي، الذي كان قد أعطاهم بعض الملاحظات حول هذا القانون من شأنها أن تُنظم مسألة العمل بهذا القانون، وهذه الملاحظات لم يتم تداركها عند العرض الأول، وتم اتخاذ هذا الإجراء عند العرض الثاني. أنا أتمنى على الإخوان النواب ــ حتى إن فشل هذا القانون في هذا الدور وتم رفضه وبالتأكيد أنه سيُلجأ فيه إلى المجلس الوطني في حال الاختلاف ــ المقبلين أن يأخذوا بفكرة هذا المشروع الأساسية، وخاصة أن هناك شيئًا ورد بشأنه في مرئيات حوار التوافق الوطني، ولكن بشرط أن يعملوا على تجويد النص بما يتفق مع التعامل مع قطاع العمل الأهلي، وأن يتم الأخذ بالملاحظات التي وردت من أجل ألا يكون هناك أي شائبة في مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل ممثل وزارة المالية أو ممثل هيئة التأمين الاجتماعي عن رأيهم في إنشاء مثل هذا الصندوق، نحن سمعنا رأي الأعضاء ورأي مجلس النواب، وكما قالت الأخت دلال الزايد هذه الفكرة هي عبارة عن توصية تدخل ضمن توصيات ومرئيات حوار التوافق الوطني. سيكون هناك لجوء إلى عقد مجلس وطني إذا صمّم المجلس على رأيه، وسيكون هناك رأي ورأي مضاد في المجلس الوطني، ونريد أن نطلع على رأي إدارة المستحقات التأمينية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لنعرف عدد الصناديق الموجودة حاليًا في مملكة البحرين، وماذا سيُضيف هذا الصندوق؟ وما هي الكُلفة المالية على ميزانية الدولة؟ وذلك حتى لا نخرج إلى الشارع ليقول لنا البحريني العادي إنه مادام الأمر فيه مصلحة لي فقد رفضتموه، فالقاعدة العامة عند الناس أن كل ما يأتي لمصلحة المواطن يتم رفضه من قِبَلِ السلطة التشريعية، وبالذات من قِبَلِ مجلس الشورى، ونحن لابد أن نوّضح للرأي العام ونوضح للمواطن العادي أسباب رفض المجلس لهذا المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالإجابة عن الأسئلة التي طُرحت.
       
      المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع صندوق الادخار إذا كانت جهة العمل هي التي ستقوم به ــ مثل شركة ألبا التي لديها صندوق ادخار ــ فلا مشكلة، ولكن في حالة وجود قانون مثل هذا القانون فإن هناك عبئًا ماليًا سيترتب على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية. في مواد القانون تطرقت ــ مثلاً ــ المادة السابعة إلى أنه لا يجوز الصرف من هذه المبالغ لتغطية المصروفات الإدارية، إذن من الذي سيقوم بتغطية المصروفات الإدارية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟! هذه نقطة. النقطة الأخرى هي أن هذا القانون هو قانون اختياري، وقد ورد في إحدى المواد أن الشخص عندما يخرج من الصندوق ثم يُعاد إليه مرة أخرى فإن ذلك سوف يكون إلزاميًا، فهناك أمور غير واضحة في مشروع القانون، وفي الوقت نفسه إذا أنا حصلت على اشتراكات المؤمن عليهم ما الذي سوف أضيفه إليهم؟! علمًا بأن ذات البنود أو الحقوق التي سوف أعطيها له موجودة في القانون رقم 24 الخاص بالتأمين الاجتماعي، وبالإمكان تعديل بنود هذا القانون لتتضمن الحقوق التي نريد أن نعطيها للعامل. منْ الذي سوف يشترك في صندوق الادخار؟ الاشتراك في هذا الصندوق سوف يضيف إلى العامل عبئًا إضافيًا يتمثل في الاشتراكات التي سوف تُخصم منه، وعليه فإن الذين سيدخلون في الصندوق اختياريًا هم أولئك الذين تفوق رواتبهم الحد الأقصى، أي أنّ منْ تفوق رواتبهم 4 آلاف دينار هم من سوف يستفيدون من هذا الصندوق، وإذا كان القصد من هذا المشروع هو أن تحقق ميزة للعامل، فإنك ــ بهذه الطريقة ــ سوف تعطي ميزة العامل صاحب الراتب الأقل للعامل صاحب الراتب الأعلى، وفي الوقت عينه في ظل توحيد المزايا إذا أردنا أن نضيف ميزة إلى العامل الموجود في القطاع الخاص فلن نضيف ميزة إلى القطاع العسكري أو القطاع المدني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوان في هيئة التأمين الاجتماعي ليسوا مع المشروع كما تفضلت الأخت إيمان المرباطي. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، ونحن ننظر إلى هذا المشروع وجدنا أن المشروع فيه عيب تنظيمي، وعيب قانوني، وعيب اقتصادي، ثلاثة عيوب رئيسية. ونحن في اللجنة لا نستطيع أن ننسف المشروع كله من أساسه ونبني مشروعًا جديدًا، نحن إما أن نجري عليه تعديلاً، وإما أن نقبل به كما هو، وإما أن نرفضه، ولكن أن أنسف المشروع من أوله إلى آخره فإن هذا ليس من اختصاصي، المشروع فيه عيب تنظيمي، وعيب قانوني وعيب اقتصادي، وأمور أخرى كثيرة. من هذه العيوب مسألة إلزام الدولة بدفع الاشتراكات في صناديق القطاع الخاص التي ستُنشأ في الشركات، مشروع القانون يُلزم الدولة بينما هو لا يُلزم القطاع الخاص بالمساهمة في الصندوق، والأمر الآخر أنه اختياري للعامل ولرب العمل، فإذا طلب العامل الاشتراك فهل ستُلزم الشركة بأن تقبل طلبه وتدفع الاشتراكات؟ وإذا رفض رب العمل أن يشترك فهل سيكون مُلزمًا بقوة هذا القانون؟ القانون لم يتكلم عن هذه النقطة، وهناك نقاط قانونية أخرى فيها خلل كبير في هذا المشروع، وأعتقد أنه إذا كانت هناك رغبة عند الإخوة في مجلس الشورى أو مجلس النواب لإقرار هذا المشروع فعليهم أن يتقدموا بمشروع متكامل يُنظر فيه إلى القوانين الموجودة في شركة ألبا وشركة بابكو وشركة بتلكو وشركة البتروكيماويات وغيرها من الشركات الكُبرى التي تملك مثل هذا النظام ليُنشئوا قانونًا متكاملاً يُعطي كل ذي حقٍ حقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحب أن أقول شيئًا واحدًا وهو أنكم أمام خيارين، إما أن توافقوا على توصيتكم السابقة، وهي بحسب توصية اللجنة الآن التمسك بقرار المجلس السابق، وإما أن توافقوا على مقترح الإخوة النواب، وليس هناك أي مجال الآن للدخول في تفاصيل القانون وتعديله. نحن لا نريد أن نضيّع الوقت في مقترحات في اعتقادي أن ليس هنا مكانها. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لن ندخل في تفاصيل هذا القانون، ولكن نحن فقط نريد أن نوّضح الأمر للرأي العام، نريد أن نرفع العبء عن مجلس الشورى إذا صار اختلاف بينه وبين مجلس النواب، هذا هو القصد اليوم من المناقشة العامة. رأي غرفة التجارة والصناعة مؤيد تمامًا لرأي هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة المالية، ولكنهم أيضًا أتوا بنص جميل في الدستور؛ وقد بدأت غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ وأنا أشكرها على جهودها ــ تأخذ دورها في المجتمع البحريني؛ وفي رأيها استندت إلى نص دستوري جميل ــ جاء في المادة 14 ــ لم يُلزم الدولة بالتعاون والادخار، وإنما ترك حُرية مطلقة لأصحاب الأعمال والعمال، فهي تُشجع عليه، ولا يوجد التزام عليها بتوفير الادخار للمواطنين في القطاع الخاص أو أي قطاع آخر، ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين ورأي وزارة المالية ورأي صندوق التقاعد كلها تضاف إلى رأي مجلس الشورى لنكمل بعضنا بعضًا لرفض هذا المشروع، وهو القرار الذي سيتجه إليه المجلس بتصميمه على قرار رفض المشروع من حيث المبدأ. وهذه المناقشة العامة هي توضيح للرأي العام أن مجلس الشورى لا يرفض لمجرد الرفض ولا يقبل لمجرد القبول وإنما هو مجلس الحل والعقد وتقوم قراراته على دراسة موضوعية وفنية ومهنية، وهذا هو القصد الأول والأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى قضية مشاريع القوانين أعتقد أن من أهم العناصر التي تُشجع على الموافقة أو الرفض هي إمكانية التنفيذ، أعني قابلية تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، وهذا القانون هناك صعوبة في تطبيقه، هذا أمر. الأمر الآخر، أن مشروع القانون هذا معمول به، فمعظم الشركات لديها أنظمة للادخار، وهي اختيارية، وكذلك في الحكومة مُعظم وزارات الدولة فيها جمعيات للتسليف والادخار وأيضًا الاشتراك في هذه الجمعيات اختياري، أي أن هذا النظام معمول به لكن بشكل اختياري، وإن قمنا بتحويله إلى قانون فمعنى ذلك أننا لابد أن نقوم بإجراءات قانونية طويلة وعريضة، وتحدد الإجراءات في حالة إذا رفض رب العمل أن يشترك، أو إذا رفض المشترك أن يدفع، وهذه عملية طويلة من الصعب تطبيقها، لكن من المفروض أن يُترك الأمر اختياريًا للشركات وللوزارات، وهذا الأمر كله موجود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي إذا تكلمت في هذا الموضوع ولكن ــ مثلما تفضل أحد الإخوة الرأي العام مهم لفهم لماذا رفض المجلس أو وافق على قراره. أؤيد ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو أن الشركات الكبيرة والكثير من الشركات لديها برامج الادخار، وبحسب خبرتي فإن هذا البرنامج من أهم البرامج والمميزات التي تقدها الشركات الخاصة لإقناع الموظف بالاستمرار في الوظيفة التي يشغلها، وهذا البرنامج يحسن أداء الموظف ويعطيه الحافز للاستمرار في العمل في الشركة وعدم تغيير وظيفته، فالبرنامج ممتاز ولكن ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة عائشة مبارك قبل سنتين ــ ليس هكذا تورد الإبل، الفكرة جيدة ولكن هذا القانون لا يحقق ما يتمناه أصحاب الفكرة، ولا يمكن إلزام الحكومة أو إدخالها في برامج في شركات خاصة، هذا غير معقول، وفكرة الادخار لو أتت بمشروع قانون أو اقتراح بقانون فإن المجلس سيكون من أكبر المؤيدين لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007م. وأود أن أذكّر الإخوة بأنه في الأسبوع الماضي ناقشنا هذا المشروع المهم ولم نناقش في الجلسة الماضية سوى مادة واحدة فقط وهي مادة التعريفات، وكثير من التعريفات أعيدت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومع تقديري لكل المداخلات التي وردت فإننا إذا استمررنا بمناقشة مشروعات القوانين بهذه الطريقة فإن إنجاز المجلس سيكون ضعيفًا، ولدي اقتراح أرجو أن توافقوا عليه: إما أن نسمح لكل عضو بمداخلة واحدة لمدة 3 دقائق أو نكتفي بمداخلات عضوين مؤيدين وعضوين معارضين ثم نقفل باب النقاش ونصوّت؛ لأن المداخلات كثيرة وكنت في بعض الأوقات أسمح بأكثر مما تقرره اللائحة الداخلية حتى لا أكون عقبة وأتهم بأنني ضد حرية التعبير، وأعتقد أنكم جميعًا مدركون لهذه المسؤولية. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على هذه الملاحظة المهمة، لأن بهذه الطريقة سيكون عملنا بطيئًا جدًا. وأتمنى على المجلس الموقر ألا يرجع هذه المواد إلى اللجنة مرة أخرى، لأننا درسنا هذه المواد مرتين ولن نضيف إليها أي إضافات، فأقترح أن يتم في المجلس تقديم الاقتراحات وتعديلها والتصويت عليها في الوقت نفسه، فليس هناك داعٍ لإعادة المواد إلى اللجنة لأنها ستكون المرة الثالثة التي تناقش فيها المواد، ومن المؤكد أنها ستتمسك بقرارها إذا لم تكن هناك مداخلات أخرى، فأقترح على الإخوة الأعضاء تقديم اقتراحاتهم في المجلس والتصويت عليها في الوقت نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا مع موضوع الإسراع ولكن أخشى أن تأتي اقتراحات فورية غير مدروسة، وهذا قانون، وكنت دائمًا في أدوار الانعقاد الماضية أصر على أن يكون التعديل مكتوبًا ومدروسًا، وكل ما أخشاه ألا يكون التعديل مدروسًا ويصوت عليه المجلس بشكل سريع. على كلٍ القرار هو قرار المجلس. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم وجهة نظر الإسراع في التشريعات ولكن ما هو العمل وخاصة في هذا المشروع؟ اللجنة قدمت إلينا تقريرًا أشارت فيه إلى مشروع القانون والاقتراح بقانون وهذا إجراء خاطئ وباطل ومخالف للائحتي مجلس النواب ومجلس والشورى ولم تفطن إليه اللجنة وقد أوضحته سعادتك ــ سيدي الرئيس ــ للمجلس، هذه أول نقطة في عوار التقرير المعروض أمامنا. العوار الثاني في التعريفات، عندما تكلمنا عن تفريد المعاملة العقابية فقد تم تعريفها بما لا يعرف، وتفريد المعاملة العقابية هو مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذ ضد النزيل طبقًا لسنه ودرجة خطورته وحالته النفسية والاجتماعية ووفقًا للمعايير التي اعتمدتها الأمم المتحدة، هذا هو تعريف تفريد المعاملة العقابية، وليس كما ورد في توصية اللجنة أو حتى المشروع. بالنسبة إلى الاستعجال، نحن بين حدين: إما أن ندرس التشريعات بتأنٍ حتى لا نلام لاحقًا كما هو الحال في قانون العمل، وأشكر صاحب السمو رئيس الوزراء على توجيهه بإعادة النظر في بعض مواد قانون العمل التي أشرت إليها في جلستين سابقتين لمجلسكم الموقر؛ لأن قانون العمل فيه إجراءات تنفيذية لا تتم بصعوبة ولم يلتفت إليها في السلطة التشريعية، وأشكر الأخت رباب والأخت دلال على ملاحظاتهم على قانون العمل أمام مجلسكم. ثالثًا: الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية قالت إنها تحتاج إلى سنة على الأقل، وقد وافقها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. والإسراع مطلوب ولكن ليس مطلوبًا التسرع في إصدار تشريعات قد نلام عليها في المستقبل. فمداخلة واحدة لكل عضو لمدة 5 دقائق قد تكون كافية ولكن ليس لكل المواد، فهناك مواد تحتاج إلى تأنٍ ودراسة موضوعية وخاصة في هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحببت أن أذكر ملاحظة واحدة وهي أننا لست مع سلق القوانين أو الاستعجال وإقرار قوانين غير مدروسة، ولكن أعتقد أن الكثير من النقاش الذي يدور في المجلس مكانه اللجان، ومن لديه اهتمام بجودة التشريع واقتراحات مهمة وضرورية فعليه أن يحرص على حضور اجتماعات اللجان. أريد أن أضرب لكم مثلاً واحدًا: لو كان عدد أعضاء مجلسنا 400 عضو بدلاً من 40 فهل ستتم مناقشة القوانين بهذه الطريقة؟! ستكون العملية مستحيلة، ولذلك أرى أن مطبخ المجلس هو اللجان، وأرجو من الإخوة الحريصين على جودة التشريع وإعطاء مساهماتهم القيمة أن يحضروا اجتماعات اللجان، وأعتقد أن اللجان عندما تسمع وجهات نظر من هذا القبيل ستتبناها وتدافع عنها وبالتالي نختصر الوقت. الآن الأخت لولوة العوضي تقترح أن تكون المدة  5 دقائق والإخوة اقترحوا 3 دقائق. فهل يوافق المجلس على أن يسمح لكل عضو بمداخلة واحدة فقط لمدة 5 دقائق؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أن يسمح لكل عضو بمداخلة واحدة فقط لمدة 3 دقائق؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك، قبل أن ندخل في مناقشة هذا المشروع سأرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      (وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن في هذه المادة شبهة عدم الدستورية؛ لأن الدستور البحريني دستور فريد من نوعه في مسألة تنظيم عملية السجون، فقد لا تجد في أي دستور ثانٍ هذا النص بحذافيره، فالدستور يقول: «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية»، ووجهة نظري هي أنه من المفترض أن يكون تحديد أماكن السجون بقانون وليس بقرار يصدر عن وزير الداخلية، وأعلم أنه قد يقال إن ذلك غير عملي، وهذا صحيح، وحتى لو رجعنا إلى الاتفاقيات الدولية أو النموذج والقواعد التي بها صياغات نموذجية فيما يتعلق بقوانين السجون فسنجدها تنص على أن التحديد يكون بقرارات تصدر عن الوزير، ولكن دستورنا ــ كما قلت ــ فريد من نوعه فيما يتعلق بهذا النص، وبالتالي من المفترض ــ باعتبارنا مشرعين ــ أن نلتزم بما هو موجود في الدستور، والدستور يقول إن هذه الأماكن لابد أن تحدد بقانون، وأعتقد أن إحالة ذلك إلى الوزير فيه شبهة عدم الدستورية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة غير متوافقة مع التسمية الخاصة بمشروع القانون، مسمى المشروع ذكر مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وعبارة «والمحبوس احتياطيًا» واردة في التعريفات، فإذا قلنا إنه قانون الإصلاح والتأهيل، ثم نقول: «مراكز الإصلاح والتأهيل  ومراكز الحبس الاحتياطي» فإن هذه المراكز مشمولة في التعريفات السابقة. أختلف أيضًا مع الأخت رباب، فصحيح أن الدستور ذكر أن ذلك يبينه القانون، ولكن ليس بالضرورة أن كل مركز تنشئه الدولة أو الجهة الإدارية يُنص عليه في القانون وإلا سنكون أمام معضلة قانونية لا حل لها إلا بتعديل القوانين. فهذا النص به تفويض والتفويض في محله بأن تُعطى السلطة الإدارية صلاحية تخصيص مراكز التأهيل والإصلاح من دون تقييد ذلك بأن يرد في القانون، فحتى قانون السجون لم يقل: ينشأ سجن المنامة أو المحرق أو البسيتين أو العدلية، بل السلطة القضائية تشرف على أداء هذه الجهات، والسلطة التشريعية فوضت الإدارة في تحديد المراكز فقط، أما بخصوص الرقابة فلا تسلب رقابتها القضائية أو حتى الرقابة السياسية على القائمين على هذه المراكز، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هناك شبهة دستورية في هذه المادة، فمراكز الإصلاح والتأهيل تنشأ بقانون وهذا هو القانون الذي يخول الوزير إنشاء هذه المراكز، وخاصة أننا في هذا القانون أضفنا الحبس الاحتياطي الذي قد لا يكون في سجن مركزي أو رئيسي، فهو قد يكون في مركز شرطة أو غير ذلك، وهذا الأمر لن يكون عمليًا إذا لم نربط ذلك بقانون، وهذا هو القانون الذي يخول وزير الداخلية إنشاء هذه المراكز، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى مستشاري وزارة الداخلية: هناك تجارب موجودة فيما يتعلق بتنويع السجون، الآن في بعض الدول توجد إقامة إجبارية لبعض العقوبات التي تطبق في بعض الدول المتقدمة...

      النائب الأول للرئيس:
       الأخ إبراهيم، إذا كانت لديك مداخلة شخصية يجب أن تعود إلى موقعك بين الأعضاء ومن ثم تتكلم.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       حسنًا سيدي الرئيس، في تجارب الدول بالنسبة إلى طبيعة السجون، هناك إقامة إجبارية في بعض القضايا الموجودة في هذه المجتمعات، وهناك سجون في بعض الدول تدار من قبل شركات خاصة، وهناك سجون عسكرية للعسكريين، وهناك سجون تابعة لوزارة العدل وسجون تابعة لوزارة التنمية، هذه السجون بتنوعها لم يتطرق إليها القانون، كيف سيتعامل معها القانون عندما تستجد لدينا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أن الجواب هو أنه عندما تستجد هذه الأمور يعدل القانون. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون عرَّف المسجونين الذين تخصهم هذه المواد. بالنسبة إلى الأحداث، لا شك أن وزارة التنمية هي المسؤولة عن هؤلاء، فمن تقل سنهم عن 16 سنة يتبعون تلك الوزارة. والعسكريون أيضًا لهم قانونهم الذي يحدد تلك الصلاحيات لهذه الوزارة. وصحيح أن هناك 3 أنواع من السجون كما ذكر الأخ إبراهيم بشمي، ولكن هناك قوانين تنظمها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ إبراهيم بشمي ــ وأتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ أود أن أوضح أنه ليس لدينا في البحرين إقامة إجبارية وفق النظام الذي ذكره الأخ إبراهيم، فتساؤله قد يصلح لدولة أخرى غير البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الثاني: تفريد المعاملة العقابية: المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفصل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن أسأل الأخ مقرر اللجنة عن مفهوم كلمة «تقويمهم» الواردة في النص، فهل المقصود منها الإصلاح والتأهيل أم التقييم، أي تحديد درجة خطورة النزيل وحالته النفسية والصحية وغير ذلك من عناصر التقييم؟ فإذا كان المفهوم المقصود هو الأول فلا يحتاج النص إلى تعديل، وأما إذا كان المقصود هو المعني الثاني فالنص يحتاج إلى تعديل واستخدام الكلمة الصحيحة وهي «تقييم»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفصل الثاني يتكلم عن تفريد المعاملة العقابية، وفي التعريفات الأولية تعريف للتصنيف وتعريف لتفريد المعاملة العقابية، وكان المجلس قد أرجع الفقرة الخاصة بتفريد المعاملة العقابية إلى اللجنة. وعندما نقرأ المواد المتعلقة بالفصل الثاني فسنجدها جميعًا تتعلق بالتصنيف، فهذه المادة تتعلق بالتصنيف وليست لها علاقة بتفريد المعاملة العقابية، والسؤال لمقرر اللجنة أو رئيسها: إذا كنا في التعريفات قسمنا الموضوع إلى تصنيف وتفريد، ونحن عندما نتكلم عن تفريد المعاملة العقابية نتكلم عن تصنيف النزلاء، فما هو الفرق في هذا المشروع ــ وأنا أفهم
      الفرق ــ بين التصنيف والتفريد في المعاملة العقابية إذا كان شرح المواد الخاصة بتفريد المعاملة العقابية يدخل ضمن التصنيف؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ مقرر اللجنة بأن أجيب عن سؤال الأخ عبدالجليل العويناتي. كلمة «تقويم» تختلف عن كلمة «تقييم»، وكلمة «تقويمهم» هنا بمعنى الأخذ بيدهم إلى الصواب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس للإجابة عن سؤال الأخت لولوة العوضي.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة، وموضوع تفريد العقاب يشمل التصنيف ويشمل إفرادهم في مراكز تتفق مع أوصافهم والمحكوميات والأوامر الصادرة بحقهم. وأعتقد أن المادة متكاملة ومنسجمة ولا تتعارض مع فكرة تفريد العقاب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تفريد المعاملة العقابية هو عنوان الفصل كاملاً وليس عنوانًا للمادة 3. الأمر الآخر، أرجو إجراء بعض التعديلات اللغوية، فالصحيح هو «يصنف النزلاء والمحبوسون» وليس «المحبوسين». أتمنى الانتباه إلى مثل هذه النقاط، فهذه المرة الثانية التي أبدي فيها مثل هذه الملاحظات، وهناك ملاحظات أخرى قادمة أيضًا. فيما يتعلق بموضوع التقييم والتقويم، بخصوص موضوع التقييم هناك اليوم جدل حول صحة هذه الكلمة، فدائمًا تُستعمل كلمة تقويم عندما نتكلم عن التقييم لأن لها معنيين. بالنسبة إلى سؤال الأخ عبدالجليل العويناتي فهو سؤال صحيح، هل نقصد منها التقويم بمعنى تقويم السلوك أم نقصد بها التقييم، والتي تعتبر خطأ شائعًا؟  في حين أن الكلمة الصحيحة هي كلمة «تقويم» وخاصة عندما نتكلم عن التقييم، لذا أرجو ــ حتى نفهم هذه المادة فهمًا صحيحًا ــ أن نعرف المقصود بكلمة التقويم هنا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هو إجراء صحيح، لأن في أي حالة ــ كما ذكر أحد الإخوة ــ يجب أن تقيّم ثم تقوّم ثم تقيّم مرة ثانية لمعرفة النتائج، أعتقد أن الأمر واضح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أنه من المهم الوصول إلى فهم واضح لهذه الجملة حتى لا يسيئ الفهم عند التفسير لاحقًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على «...وتحدد اللائحة التنفيذية درجات تصنيف النزلاء والمحبوسين احتياطيًا والقواعد التي تتبع في معاملة كل درجة وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم»، يعني تيسر تأهيلهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل النحوي المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة 5 : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى هذه المادة التي تقول: «تطبق القواعد الواردة في هذا القانون على النزلاء والمحبوسين احتياطيًا بحسب الأحوال...» فلم أفهم المقصود من عبارة «بحسب الأحوال»، وأرى أن النص كما ورد في مشروع القانون هو الأصح بالرغم من أن الإخوة في وزارة الداخلية أيدوا تعديل اللجنة، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود من عبارة «بحسب الأحوال» هو بحسب حالاتهم ــ والأخت دلال الزايد خبيرة في المرافعات والمحاكم ــ وهذه النصوص ذاتها موجودة في قانون الاجراءات الجنائية أو غيره من القوانين الخاصة بالمحبوسين احتياطيًا كموافقة النيابة على الزيارة أسبوعيًا وغيرها من الأمور، هذا هو القصد من عبارة «بحسب الأحوال»، وإن كان لدى الأخت دلال الزايد رأي آخر فلتتفضل به، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: عندما نقول جميع النزلاء ألا تشمل أيضًا المحبوسين احتياطيًا؟ فالمحبوس احتياطيًا هو أيضًا نزيل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخت دلال الزايد فهو في محله، لأننا في الحقيقة عندما نقول عبارة «بحسب الأحوال» فالمقصود منها بحسب درجات المحتجز احتياطيًا؛ لأن هناك جرائم قتل، وهناك جرائم شيكات بسيطة وغير ذلك، وهناك درجات تكلمنا عنها في بعض التعريفات بالنسبة للنزلاء ولم نتكلم عنها بالنسبة للمحبوسين احتياطيًا. أما بالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي، فقد أوضحنا أن هناك نزيلاً وأن هناك محبوسًا احتياطيًا، وعندما نقول «جميع النزلاء» فإننا نعني بذلك جميع النزلاء وليس المحبوسين احتياطيًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يوضح مشروع القانون في السابق الفرق بين النزلاء والآخرين، ولكن بعد التعديلات التي أُدخلت أصبح للنزلاء معنى محدد، وهم أولئك الذين صدر عليهم حكم بعقوبة سالبة للحرية، هؤلاء فقط بمفهوم القانون أصبحوا نزلاء، والآخرون أصبحت لهم تسميات مختلفة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ المستشار القانوني للمجلس فلم أفهم كلامه، ولكن بالنسبة لما قاله الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، بخصوص عبارة «بحسب الأحوال»، هل هذه العبارة معطوفة فقط على المحبوسين احتياطيًا؟ وما هو المبرر للنزلاء؟ وهل النزلاء ليست لهم حالات منفردة بحيث يكون كل نزيل بمفرده، بحسب سنه أو جريمته أو درجة خطورته؟ نريد توضيح هذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة بالذات يجب الانتباه إلى ما هو المقصود منها أساسًا، لأن الهدف من هذه المادة في نص الحكومة هو عدم التمييز بين النزلاء ــ كما هو مكتوب ــ بسبب الجنس أو بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فالقصد من هذه المادة هو عدم التمييز لهذه الأسباب، وليست لها علاقة بكونك محبوسًا حبسًا احتياطيًا أو محبوسًا بجريمة أو غيرهما، إنما القصد هو ألا يكون هناك تمييز بين البحريني وغير البحريني مثلاً، أو بين شخص من طائفة وآخرين من طائفة أخرى، لذا أرى أن النص الأصلي من الحكومة هو الأصح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو الدكتور محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى حذف عبارة «بحسب الأحوال» لأن المادة كما وردت في النص الأصلي هي الأدق، وعبارة «بحسب الأحوال» سوف تفتح لنا مجالات مجهولة وغير معروفة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 


       
        (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على المادة (5) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الثالث: إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟ 

        (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة السابقة، لدي اقتراح وسوف أرسله إليك سيدي الرئيس.  أما بالنسبة إلى سجن النساء ــ بالذات ــ فقد كنت ضد النص الوارد والمتعلق بكون المرافقة من النساء بقدر الإمكان. بالنسبة لهذا الموضوع، وبالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالمرأة وما تتبعه بعض الدول وبالذات الدول الإسلامية والعربية في ذات الشأن؛ أعتقد أن البحرين تقدم كل الخدمات داخل السجن من قبل النساء. تفهمنا وضع الإخوة في وزارة الداخلية حينما قالوا إنه من الصعب أن تتولى النساء الحراسة الخارجية، ولذلك قمت بتعديل النص في ضوء ما تستطيع وزارة الداخلية تنفيذه وبما يحفظ كرامة المرأة داخل هذه المؤسسة، بحيث يكون النص نفسه باستثناء عبارة «والحراسة داخل المركز للنزيلات تكون من النساء»، لأنه سبق أن قلنا إن هناك من النزيلات من هن محجبات، وبالتالي وجود عناصر رجالية في هذا المركز سيجعلهن يرتدين الحجاب طوال الوقت، وفي هذا ضرر من الناحية الصحية نتيجة ارتدائهن الحجاب 24 ساعة، هذا هو اقتراحي وسوف أرسله إليك،  وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت دلال الزايد، لأنني كنت سأتكلم عن النقطة نفسها ولكنها كفت ووفت، وإن شاء الله الاقتراح الذي ستقدمه يغطي ما كنــت سأقوله.  ولكن لدي مداخلة حول عجز المادة ــ الفقرة الأخيرة ــ وحيث أعتقد أن صياغتها ركيكة جدًا وغير واضحة، عندما تقول «تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات والمحبوسات احتياطيًا، ما لم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»، من دون أي فواصل ودون أي شيء، فهذه الصياغة خاطئة، ولدي صياغة صحيحة سأرسلها إليك، تعطي هذه الصياغة نفس المعنى ولكن بصياغة لغوية أفضل من الموجودة حاليًا، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بعد الملاحظات التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي أتوجه باقتراح إلى سعادة الرئيس وهو: أن يتولى مكتب المجلس دراسة موضوع وجود لجنة من المختصين اللغويين للمراجعة النهائية لكل ما يتعلق باللغة والنحو وغير ذلك. ثانيًا: أطلب من الإخوة في وزارة الداخلية أن يبينوا لنا سبب وضع هذا الاقتراح في ضوء الواقع العملي الذي يمارسونه؛ لأنهم قالوا إن هناك الكثير من الأمور التي لا يمكن أن يعثروا فيها على نساء للقيام بها، وبالتالي يتطلب الأمر وجود رجال ولكن برفقة النساء، فأرجو منهم أن يشرحوا لنا هذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي. 

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص يقول «يكون للمؤسسة مدير عام مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء مراكز الإصلاح»، هنا ابتدأت المؤسسة بمدير عام ومن ثم رئيس المركز، فهنا يوجد فرق كبير بينهما في الهيكل، بين المدير العام ورئيس المركز، فلماذا لا يكون هناك مدير عام أولاً ومن ثم مديري مراكز؟ فقط أحببت أن أستوضح ذلك من مقرر اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن التنظيم الداخلي يعود إلى وزارة الداخلية إلى مقرر اللجنة، وأعتقد أن هذا السؤال موجه إلى وزارة الداخلية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الحراسة النسائية أعتقد أن نهاية الفقرة الأخيرة واضحة جدًا، وهي تنص على: «وفي جميع الأحوال يجب...»،هنا تم التشديد على كلمة «يجب» بمعنى وجوب «أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات والمحبوسات احتياطيًا، مالم يتعذر ذلك»، فعبارة «ما لم يتعذر ذلك» تتعلق بالحراسات الخارجية فقط، ولذلك نجد أن جميع الخدمات الداخلية سوف تكون من النساء، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة للهيكلة، هذه ليست دراسة هيكلة وزارة الداخلية أو هيئة السجون، وإنما هذا التصنيف رئاسي، فهو مدير عام ويأتيه رئيس بأي صفة كانت، وبأي اسم كان، فقد يكون منسقًا أو رئيس قسم وغير ذلك، وهذه تعتبر هيكلية داخلية للوزارة المعنية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك أعمالاً متخصصة لصيانة المراكز، وخصوصًا مراكز النساء، وهذه تحتاج إلى أشخاص فنيين متخصصين في صيانة المياه والكهرباء وغيرها، ومن الصعب وجود نساء مختصات في هذا المجال؛ لذلك يتم طلب الرجل للقيام بهذه الأعمال على أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة، وهذا يكون في وقت محدد وليس على مدار اليوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن أعمال الصيانة من المفترض أن تكون من أعمال الرجال، ولا يوجد لدينا نساء يقمن بهذا النوع من الأعمال، بينما يوجد لدينا نساء يتولين أعمال الخدمة والحراسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، على كلٍ الآن لدي مقترحان، سأبدأ بعرض المقترح الأول وهو مقدم من الأخت دلال الزايد بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، حيث تقترح إعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة على النحو التالي: «وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة داخل المركز للنزيلات والمحبوسات احتياطيًا»، كما تقترح أيضًا حذف الجزء الباقي من المادة والذي ينص على «مالم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»، أولاً سنصوت على الموافقة على نظر هذا الاقتراح، ومن ثم سيناقش، فهل يوافق المجلس على نظر الاقتراح المقدم من الأخت دلال الزايد؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك، هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نرحب بأي اقتراح جوهري يقدم من الإخوة الأعضاء. بالنسبة إلى الاقتراح المقدم من الأخت دلال الزايد المتعلق بموضوع الحراسات، أعتقد أنه قد تكون هناك عوائق نتيجة لهذا التعديل، وإذا كان الاقتراح ستترتب عليه أمور أخرى، فالأفضل أن تتم مناقشته في اللجنة. التصويت بالموافقة على اقتراح الأخت دلال قد يكون متسرعًا، وقد نحتاج إلى تعديل المادة لاحقًا، لذلك أرى أن تقوم اللجنة بسحب أي اقتراح مهم لمناقشته في اللجنة، والمسألة ليست مسألة تصويت، فنحن نتكلم عن قانون سيطبق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، نحن سنصوت الآن على نظر اقتراح الأخت دلال، إن وافق المجلس على نظر الاقتراح، فستتم مناقشته، والنظر قد يكون في هذا المجلس أو بإحالته إلى اللجنة المعنية، وإذا صوّت المجلس برفض الاقتراح، فسيرفض نهائيًا، والقرار متروك لمجلسكم الموقر إما أن يُناقش في الجلسة، وإما أن يُناقش في اللجنة، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعرف رأي وزارة الداخلية بخصوص هذا الموضوع؛ لأن وزارة الداخلية قالت إنه «في جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة... مالم يتعذر ذلك»، عبارة «ما لم يتعذر ذلك» تبيّن لنا أنه قد تكون هناك ظروف يتعذر فيها قيام النساء بأعمال الخدمة والحراسة، فهل وزارة الداخلية تستطيع أن تضمن ــ في حالة حذف الفقرة الأخيرة من المادة ــ أن تكون الخدمة فعلاً من النساء حتى لو تعذر ذلك؟ كنت أتمنى لو أنه تمت قراءة التعديل الذي تقدمتُ به لكي تكون الأمور أكثر وضوحًا، حيث من المؤكد أن هناك حالات قد يتعذر فيها وجود النساء؛ لذلك اشترطت وزارة الداخلية مرافقة عنصر نسائي لتولي خدمة وحراسة النزيلات؛ ولذلك أعتقد أن حذف الفقرة الأخيرة خطأ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا دكتورة بهية تعديلك كان في الصياغة وليس في المعنى...

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       نعم تعديلي في الصياغة، وأنا موافقة على النص الحالي من دون حذف؛ لأن هناك حالات قد يتعذر فيها وجود العنصر النسائي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح المقدّم من الأخت دلال الزايد ممتاز، وخاصة في النصف الأول منه، ولكن النصف الثاني المتعلق بحذف ما تبقى من نص المادة الذي يسمح لوزارة الداخلية بإدخال الرجال في حالات معينة، هذا الحذف سيُلزم الوزارة باستخدام العنصر النسائي فقط حتى في أعمال الصيانة والسمكرة والكهرباء وغيرها من الأعمال المقتصرة على الرجال، وبالتالي سيتعذر على الوزارة القيام بمهامها على أحسن وجه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع الإضافة المقترحة وهي: «في جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة داخل المركز للنزيلات والمحبوسات احتياطيًا»، ومع النص الموجود في نهاية المادة والذي ينص على: «ما لم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»؛ لأن هناك أعمالاً متعلقة بالخدمة والصيانة لا يشترط فيها أن تكون النساء هن من يقمن بها، فهذه أعمال تحتاج إلى جهد عضلي وجسدي، وبالتالي الرجال أقدر على القيام بهذه الأعمال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الموافقة الجزئية على المقترح الذي تقدمت به. بخصوص تعذر وجود العنصر النسائي ــ كما قالت الأخت الدكتورة بهية ــ لابد أن تلتزم الدولة بتوفير العنصر النسائي في سجون النساء للقيام بالأعمال الخدماتية، وبالحراسة الداخلية للسجن، وهذا من أبسط حقوق المرأة وهو أن تتولى نساء خدمتها في المكان الذي تُحبس وتُحتجز فيه، ونحن على علم بالتقارير التي تأتي على المستوى الدولي المتعلقة بهذا الجانب، ولقد تمت مراعاة المعايير الدولية في جوانب هذا القانون كافة، فكيف نأتي عند هذا البند بالذات ونقول إنه يجب تولي النساء لأعمال الخدمة والحراسة ما لم يتعذر ذلك؟ في الوضع الحالي النساء هن من يقمن بأعمال الحراسة، والمرأة تستطيع أن تقوم بأعمال كثيرة في مجال الأعمال الخدماتية، ومتى ما وجدت عبارة «ما لم يتعذر ذلك»، وحتى إن كان النص وجوبيًا، فسيتم التعذر بهذا الاستثناء؛ لذلك تقدمت بهذا الاقتراح، وقد أبرأت ذمتي في هذا الجانب، والأمر متروك  لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراح الأخت دلال الزايد في محله ومهم جدًا، وإذا كان الإخوة في وزارة الداخلية يستثنون أعمال الصيانة فليكن الأمر محددًا في الفقرة على النحو التالي «ما عدا أعمال الصيانة»، حتى يكون الاستثناء محددًا وغير مفتوح لأي أعمال أخرى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، على كلٍ سأطرح الآن للتصويت رغبة اللجنة في استرداد المادة والأخذ بالتعديلات المقترحة والاجتماع بالإخوة من وزارة الداخلية لإعادة صياغة المادة بشكل أفضل، وكذلك سأطرح نظر المقترحات المقدمة للتصويت، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة (6) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

       
      النائب الأول للرئيس
      :
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظة بخصوص مكان وضع المادة، أنا أرى أن المادة (7) يفترض أن تكون في الباب الثاني المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسة، وليس في هذا الباب؛ لأن هذا الباب يُنظِّم التسلسل الإداري للموظفين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بينما هذه المادة تتكلم عن النظام الداخلي للمؤسسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف لماذا غيرت اللجنة كلمة «يجب» إلى كلمة «تقوم»؟ أنا من وجهة نظري أرى أن كلمة «يجب» تعني إلزام الجهة، بينما كلمة «تقوم» لا يوجد فيها إلزام للجهة المعنية، وأنا للمرة الأولى أجد كلمة «تقوم» في صياغة قانونية، لذلك أتمنى على اللجنة توضيح هذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا أخت جميلة، إذا كان لديك اقتراح فأرجو كتابته ليتم طرحه على المجلس وأخذ رأيه فيه. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس للإجابة عن استفسار الأخت رباب العريض.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض أن تقوم اللجنة بالإجابة عن استفسار الأخت رباب، وتوضيح سبب تغيير كلمة «يجب» إلى كلمة «تقوم»، وأنا أعتقد أن الكلمتين تؤديان إلى نفس المعنى، ولا يؤثر هذا الاستبدال على المعنى، وعلى اللجنة أن تبيّن لماذا غيّرت كلمة «يجب» إلى كلمة «تقوم»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على اللجنة عندما تجري تغييرات على نصوص المواد أن تضع مبررات لهذا التغيير؛ لأن هذا سيخفف من حدة المناقشات، وسيتم فهم الأسباب أكثر. هناك الكثير من التغييرات التي تقوم بها اللجنة على التقرير في حين أننا لا نرى في توصية اللجنة أي مبرر على الإطلاق لها، وهذا موضوع سبق أن أثرناه في عدة جلسات. أنا أرى أنه يجب أن تكون هناك مبررات قوية لدى اللجنة لأي تغيير تقوم به، لأن هذا يخفف حتى من حدة الضغوط عليها أثناء مناقشة التقرير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة إلى التقرير والأخطاء الواردة فيه، هذا تقرير اللجنة وليس محضر اجتماعات اللجنة، ففي محاضر اجتماعات اللجنة هناك الكثير من التفاصيل، والتقرير ــ كما تعودنا عليه ــ منذ الفصل الأول لمجلس الشورى وإلى الآن يتم بنفس الطريقة، لا يوجد خانة في التقرير لتبرير أي تغييرات، أو لتحرر التبريرات داخلها. ثانيًا: بالنسبة إلى تغيير كلمة «يجب» إلى كلمة «تقوم»، أعتقد أن الكلمتين تؤديان إلى المعنى نفسه، ولا يؤثر هذا الاستبدال على صياغة المادة، وليس لدى اللجنة أي مانع من تغيير الكلمة، وبإمكان الأخت رباب تقديم مقترح بالتعديل الذي تراه مناسبًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمة «يجب»، وكلمة «تقوم»، كلاهما لهما صفة الإلزام، وأنا عندما قمت بمراجعة تقرير اللجنة بالمرفقات، وجدت أن من اقترح هذه الصياغة هم الإخوة في وزارة الداخلية، ولو ذهبنا إلى باب قانون الإجراءات الجنائية فسنجد أن الصياغات بدأت بأفعال مثل تقوم، تفعل، تعمل... الخ؛ لذلك جاءت الصياغة بهذه الطريقة، ولكن في كلتا الحالتين تعني الكلمتان إلزام الإدارة بإبلاغ الجهات المختصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لدي اقتراح مقدم من الأخت جميلة علي سلمان، وسأقوم بطرحه للتصويت عليه، والاقتراح كالتالي: إن المادة (7) من القانون ليس موقعها في الفصل الثالث بل في الباب الثاني المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسة؛ لأن الفصل الثالث يتعلق بإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، أي التسلسل الوظيفي للمؤسسة، وهناك اقتراح بنقل هذه المادة إلى الباب الثاني، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك اقتراح آخر أم نصوت على المادة بتعديل اللجنة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب تغيير عبارة «تقوم إدارة المؤسسة» إلى عبارة «يجب على إدارة المؤسسة»، أي فقط أطلب تغيير كلمة «تقوم» إلى كلمة «يجب»، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أن العبارة غير صحيحة بهذه الصياغة؛ لأننا لا نستطيع أن نقول «يجب على إدارة المؤسسة بإبلاغ..»، لذا أرجو منكم إذا أردتم تعديل النص أن تقدموا النص كاملاً وليس مجزًّأ. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب  البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على «تقوم إدارة المؤسسة بإبلاغ النيابة العامة والجهة المختصة فورًا...» ألا يعني ذلك الوجوب؟! أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديل، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، كي لا أمنع أي عضو من تقديم مقترحات، يا أخت رباب لابد أن يكون لديك الاقتراح مكتوبًا وإلا سنصوت على المادة بتعديل اللجنة؟ تفضل النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الأصلي يخاطب مدير الإدارة، لأن النص يقول «يجب على مدير الإدارة...»، ولكن اللجنة قامت بتعديل النص وذكرت «تقوم إدارة المؤسسة...»، والنصان لهما المعنى نفسه ويفيدان الإلزام، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لدي الآن اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض وهو إعادة صياغة صدر المادة بحيث تكون كالتالي «يجب على إدارة المؤسسة إبلاغ النيابة العامة...» بدون تغيير باقي المادة، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟ 

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على المادة 7 بتعديل الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الباب الثاني: النظام الداخلي للمؤسسة: الفصل الأول: إيداع النزلاء. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لو رجعنا إلى المادة لوجدنا أن توصية اللجنة تتكون من فقرتين: فقرة أصلية في المشروع، وفقرة مضافة، الفقرة الأولى ــ وهي الأصلية ــ متعلقة بعدم جوز إيداع أي شخص في المركز إلا بأمر صادر عن السلطة المختصة، أما الفقرة المضافة فهي متعلقة بعدم جواز الاحتجاز في المركز إلا في المراكز التي تنشأ طبقًا لهذا القانون. لدي استفسار: ألا يوجد هناك اختلاف في المعنى بين كلمة «إيداع» وكلمة «احتجاز»؟ وإذا كان هناك اختلاف فلماذا استخدمت اللجنة كلمة «احتجاز» في الفقرة المضافة بدلاً من كلمة «إيداع»، بمعنى آخر لماذا أقحمت اللجنة موضوع الاحتجاز في النص مع أن الموضوع يدور فقط حول الإيداع وليس الاحتجاز؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على أنه «لا يجوز إيداع أي شخص في المراكز إلا بناء على أمر كتابي صادر من السلطة المختصة... ولا يجوز احتجاز أي شخص  إلا في المراكز التي تنشأ طبقًا لهذا القانون»، كلمة الاحتجاز أوسع من كلمة الإيداع، الإيداع ــ في الواقع ــ هو للأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بعقوبة سالبة للحرية أو أوامر بالحبس الاحتياطي، أما الاحتجاز فقد يشمل فئات أخرى، مثلاً: قضية الإكراه البدني في الحالات المنصوص عليها، فالاحتجاز هنا أوسع من الإيداع، وأعتقد أن كلمة الإيداع تنصرف إلى المحكومين وإلى الذين صدر بحقهم أوامر بالحبس الاحتياطي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة لم تعالج حالة ماذا لو ضبط أثناء تفتيش النزلاء أشياء محظورة؟ نظام المؤسسة يمنع حيازة هذه الأشياء وقت إيداع المحبوس في المركز؛ لذا لدي اقتراح وهو إضافة عبارة في نهاية المادة وهي «وإذا ضبط معه بعد تفتيشه أشياء كان يخفيها ويحظر نظام المؤسسة حيازتها تطبق عليه العقوبات التأديبية، وإذا كانت حيازة تلك الأشياء تشكل جريمة يحرر محضر بضبطها ويحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى وزارة الداخلية: بالنسبة إلى موضوع التفتيش عند إيداع النزيل بالمركز، لماذا لم يُذكر المحبوسون احتياطيًا؟ هل معنى ذلك أنهم عند إيداعهم لا يتم تفتيشهم أم يتم فقط تفتيش النزلاء وهم المحكوم عليهم؟ بالنسبة إلى اقتراح الأخت جميلة سلمان أنا لا أتفق معها...

      النائب الأول للرئيس:
       نحن إلى الآن لم نناقش اقتراح الأخت جميلة، وسوف نأتي إليه عندما يتم تصويت المجلس على جواز نظر الاقتراح.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لا أرى أن هناك مشكلة، دعني أعلّق على اقتراحها.

      النائب الأول للرئيس:
       لا يجوز الآن، لأنه يجب أولاً أن يصوت المجلس على الموافقة على جواز نظر الاقتراح أم لا.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       الأخت جميلة ذكرت اقتراحها ومن حقي أن أعلق على اقتراحها.

      النائب الأول للرئيس:
       المجلس إلى الآن لم يوافق على جواز نظر اقتراح الأخت جميلة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 104 من اللائحة الداخلية تبين أنه في البداية يعرض الاقتراح على المجلس للموافقة على جواز نظره أو استبعاده بدون مناقشة، أي أن المناقشة تأتي بعد موافقة المجلس على جواز نظره، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 من المشروع نفسه تبيّن أنه في حالة حيازة الشخص مواد ممنوعة قانونًا فإنه يُمكن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الشخص الزائر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل لدى الإخوة من وزارة الداخلية إجابة عن تساؤل الأخت رباب العريض؟ تفضل الأخ حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.
      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية: شكرًا سيدي الرئيس، الإجراءات نفسها التي تُتخذ في حق السجين تُتخذ في حق المحبوس احتياطيًا.

      النائب الأول للرئيس:
       السؤال هو هل يُكتفى بلفظ «النزيل» ليُغطي الاثنين «النزيل» و«المحبوس احتياطيًا»؟

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
       لا سيدي الرئيس، ونحن نرى إضافة «المحبوس احتياطيًا»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذن هناك اقتراح بتعديل المادة، وأرجو من أحد الإخوة أن يتقدم بطلب تعديل المادة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء ما تفضلت به  الأخت جميلة سلمان والأخت رباب العريض وتأييد وزارة الداخلية أرى أن نأخذ الاقتراحين ونعيد المادة إلى اللجنة من أجل صياغة المادة صياغة جيدة وحتى لا نكون متعجلين ــ كما قالت الأخت رباب العريض ــ في هذه الإضافة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا إخوان لدي الآن عدة اقتراحات سوف أبدأ من أبعدها وهو إعادة المادة إلى اللجنة مع الاقتراحات المقدمة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة مع جميع الاقتراحات المقدمة لإعادة صياغتها؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي إضافة تكون بين كلمتي «احتياطيًا» و«يُمكَّن»، حيث أرى أنه حتى عند نقل السجين من مركز إلى آخر يجب إبلاغ أهله، لأنه من خلال التجارب والأوضاع التي مررنا بها هناك من يدعي أنه لا يعلم أي شيء وليست لديه أي معلومات عن وجود هؤلاء المحبوسين احتياطيًا، وبالتالي أرى إضافة عبارة «أو نقله من مركز إلى آخر» إلى المادة بعد كلمة «احتياطيًا»، وسوف أقدم الاقتراح مكتوبًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أن فقط لدي استفسار، هذه المادة أحالت إلى اللائحة التنفيذية، وأنا لا أعرف ما هي الإجراءات التي تُتبع بالنسبة إلى مسألة تمكين النزيل من الاتصال بأهله أو تمكينه من الاتصال بالسفارات؟ ما هي الإجراءات الأخرى التي سوف تعيق هذه العملية وتحتاج إلى لائحة تنفيذية؟ أعتقد أن المادة كافية ووافية بدون وجود لائحة تنفيذية تُبيّن كيفية وإجراءات تمكين النزيل من الاتصال. هذا النص خاص بالتمكين، وأعتقد أنه لابد أن تُحذف عبارة «وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، لأنه من الممكن أن تكون اللائحة التنفيذية تشكل إعاقة لتمكين النزيل من الاتصال بأهله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللوائح التنفيذية مهمة جدًا بالنسبة إلى هذا القانون، وهي جزء لا يتجزأ منه، ولذلك نشدد على كونها مرتبطة بالقانون، وخاصة في هذه المادة. أما بالنسبة إلى «المحبوس احتياطيًا» و«يُمكَّن» وعبارة «أو نقله من مركز إلى آخر» فأعتقد أن ــ خاصة بالنسبة إلى البحرين ــ المسافات قريبة جدًا، أي أننا نتكلم عن 10 دقائق أو ربع ساعة بين مكان وآخر، ولو كنا في بلد كبير ــ مثل الولايات المتحدة الأمريكية ــ ويتطلب أمر النقل عدة ساعات أو أيام فإنه يكون من المقبول أن ننص على وجوب إعلام أهل النزيل خلال هذه الفترة، ولكن عندما نتكلم عن فترة قصيرة جدًا لا أعتقد أن هناك حاجة إلى ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن هذه المادة صحيحة بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية، باعتبار أن المواد 44 و45 و46 الواردة في هذ القانون جاءت مُنظمة لما يتعلق بالنزيل ومراسلة ذويه وتسلّم ما يرد إليه من رسائل، وحددت ذلك وفق اللائحة التنفيذية، المادة 45 أعطت النزيل الحق في الاتصالات الهاتفية، والمادة 46 أعطت النزيل الأجنبي الحق في الاتصال بسفارته، وهذه المواد الثلاث رُدَّ تنظيمها إلى اللائحة التنفيذية، وهذه الأمور كثيرًا ما دُرِجَ على التنظيم لها عبر اللائحة التنفيذية، لأن عدد المرات والإجراءات المتبعة لا يمكن ذكرها في القانون ويجب أن تُذكر في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة، وأن النزيل حتى لو نُقل إلى مركز آخر فإن ذلك يُعدُّ إيداعًا جديدًا تنطبق عليه المادة، فهو انتقل من مكان إلى مكان آخر وهذا يعدُّ إيداعًا وبإمكان النزيل أن يتصل بأهله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هناك اقتراح من الأخت جميلة سلمان، وسوف أقرأه عليكم للموافقة على مناقشته من حيث المبدأ أو عدم مناقشته. يقول الاقتراح: إعادة صياغة المادة على النحو التالي: «عند إيداع النزيل أو المحبوس احتياطيًا أو نقله من مركز إلى آخر يُمكَّن من الاتصال بأهله لإخطارهم عن مكان تواجده، كما يُمكَّن النزيل الأجنبي من الاتصال بسفارة بلاده أو بممثله الدبلوماسي أو القُنصلي، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، فهل يوافق المجلس على نظر الاقتراح الوارد من الزميلة جميلة سلمان؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن ستتم مناقشة الاقتراح، هل هناك ملاحظات على اقتراح الأخت جميلة سلمان؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار إضافة الأخت جميلة سلمان؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أنا أشكر اللجنة على أنها نظرت في الاقتراح الذي رفعته، والذي مفاده أن كلمة «الصحية» تعني ــ بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية ــ الجسدية والعقلية والنفسية، والمادة في مشروع الحكومة كانت تقول «حالته الصحية والعقلية...» ولم يكن هذا صحيحًا لأن العبارة تكون غير كاملة، ولكن اللجنة اختصرت الأمر ووضعت كلمة «الصحية» فقط باعتبار أنها تُغطي النواحي الجسدية والعقلية والنفسية، وأنا شخصيًا أفضل أن تكون العبارة على النحو التالي «لإثبات حالته الصحية الجسدية والعقلية والنفسية» لأنها ستكون عبارة ذات دلالة أقوى، ثم بعد ذلك نعيد جملة «ومدى قدرته على أداء الأعمال» لأن المادة هكذا ستكون أقوى من وجهة نظري، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هناك مقترح مقدم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ سأقرأه عليكم فيما بعد، وهناك مقترح آخر من الأخ عبدالرحمن جواهري أيضًا سأقرأه عليكم لاحقًا. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع اللجنة في إلغاء كلمة «والعقلية» من المادة، لأن معظم القوانين المقارنة نصّت على الحالة الصحية والعقلية، وكذلك القواعد الدُنيا لمعاملة المسجونين فرّقَت بين الحالة الصحية وبين الحالة العقلية للمسجون، وأنا أرى أنه من الأفضل الإبقاء على كلمة «والعقلية»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفحص الطبي الآن يأتي شاملاً لكل الحالات المنصوص عليها في المادة، ويمكن أن تفيدنا الأخت الدكتورة ندى حفاظ في هذا الأمر، عندما يُكتب «لإثبات حالته الصحية والعقلية والنفسية» في هذه الحالة هل يشمل الفحص الطبي كل هذه المجالات أم لا؟ نحب أن نعلم، حتى نقرر على ضوء ذلك مدى جودة الاقتراحات الواردة من الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «الفحص الطبي» لا تكون دقيقة، والأدق أن تُستكمل وتُبيَّن، مثلما نقول إن كلمة الطب تشمل الطبيب والممرض والفني والأشعة والمختبر فهي كلمة واسعة المعنى، فكذلك كلمة «الفحص الطبي»، لذلك من الأفضل أن تُبيَّن وتُوَّضَح كلمة الفحص الطبي ومن ثم حالته، لأن الفحص الطبي يُقصد به مُقدِّم الخدمات، ولكن الحالة تعني وصف الحالة وما يُفحص فيها، وكما قالت الأخت جميلة سلمان لابد أن نضيف كلمات «الجسدية والعقلية والنفسية»، وبذلك نكون قد غطينا كل الجوانب المتخصصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذن فلنكتفي بهذا القدر من النقاش في هذه المادة، وننتقل إلى التصويت على التعديلين المقترحين. التعديل الأول من الزميل عبدالرحمن جواهري يقترح فيه إعادة صياغة المادة على النحو التالي: «يخضع النزيل والمحبوس احتياطيًا للفحص الطبي بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية ويجب تقديم تقرير عن حالته الصحية في أيٍ من الحالات التالية: عند إيداعه المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر بناء على طلب أي جهة قضائية أو أي جهة مختصة، وبناء على طلب مدير المركز، وبناء على طلب النزيل» هذا هو مقترح الأخ عبدالرحمن جواهري. وسوف نصوّت على هذا الاقتراح الذي ورد أولاً ثم نصوّت على اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فهل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري؟

      (أغلبية غير موافقة)

       النائب الأول للرئيس:
       وردني اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهو «يخضع النزيل والمحبوس احتياطيًا للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية الجسدية والعقلية والنفسية، ومدى قدرته على أداء الأعمال»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الثاني: تشغيل النزلاء: المادة (18). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة من أهم المواد بالنسبة للنزلاء، وبالذات المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وبالتالي أعتقد أن الاتفاقيات الدولية أوجبت على إدارات السجون فرض العمل على النزلاء، بحيث يكون هناك نوع من التأهيل والإصلاح لهم. النص الذي أتى من اللجنة يقول «يجوز تشغيل النزيل»، بمعنى أن الأمر تُرك للإدارة في اختيار النزلاء الذين سوف يفرض عليهم العمل أو الذين لن يفرض عليهم العمل، وبالتالي إذا رجعنا إلى بعض النصوص سنجد أنها تبين وجوبية العمل أيضًا.  وعليه أعتقد أن النص الأصلي الموجود لدى الحكومة هو الأفضل بحيث يكون العمل فيه إلزاميًا. ومن الممكن أن يتم التساؤل عن كيف يتم فرض وإجبار النزلاء على العمل؟ إن طريقة الإجبار على العمل هي وجود فئات من النزلاء ووجود الإفراج المشروط والكثير من الأمور، وبالتالي نحن نتحدث عن عمل منتج قد يستفيد منه النزيل مستقبلاً، وليس عن عقوبة تفرض عليه داخل السجن مثل الأشغال الشاقة، إذن هو عمل يحتاج إليه  النزيل لإصلاحه وتأهيله، وبالتالي لابد أن يفرض هذا العمل كونه من المميزات، وأيضًا يجب ألا يكون ذو طبيعة مؤلمة، ولكن بهذه الطريقة أعتقد أن الأمر سيترك للإدارة لتقوم بفرض بعض الأعمال على النزلاء، وبالتالي قد يكون في هذا الأمر نوع من التمييز. أعتقد أن النص الأصلي هو الأفضل، حيث إن القصد من العمل الإلزامي هو أن يكون ميزة للسجين بهدف إصلاحه، وأيضًا لكي يوجد له عمل كنوع من التأهيل. ويجب أن تكون الأعمال الموجودة داخل السجن قريبة من الأعمال الموجودة في الخارج، بحيث يسهل عليه إيجاد عمل حين يتم إطلاق سراحه.  اقتراحي هو الرجوع إلى النص الأصلي لأنه الأفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك ثلاثة أقوال بشأن تشغيل السجين، القول الأول: يمنع المحبوس من العمل لكي لا يهون عليه الحبس، وهذه إحدى النظريات الفقهية في الدين الإسلامي. القول الثاني: لا يمنع المحبوس عن العمل في سجنه لما فيه من أسباب النفقة الواجبة ووفاء الدين، وقد كان المسجون يدفع قيمة سجنه سابقًا، أو الذي يدينه ــ بالذات في الديون ــ يدفع عنه هذا الأمر وذلك لأنه هو من حبسه، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة.  هذا الأمر موضع اجتهاد الحاكم، وبه قال المرتضى: على أن يكون أصل الحكم عدم منع المحبوس من العمل وذلك لما يلي: قيمة العمل في الإسلام، والإسهام في تحقيق الغاية من الحبس، وقيام المحبوس بالتزاماته المالية، وعدم عيش السجناء في فراغ دائم، وجواز اشتغال السجين بالتعلم والتعليم في سجنه، وقد كانت أثمان السلع المباعة تعود إلى حساب السجناء. من أبيات الشعر للخليفة المخلوع ابن المعتز يقول:تعلمت في السجن نسج التكك وكنت امرأ قبل حبسي ملك. دعا الإسلام إلى تعليم الحرف والصناعات، فلا يجوز حرمان السجين من أجره أو بخس حقه وإعطائه أقل مما يستحق، لأن هذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن يعطى أجر سجنه.  القواعد الدولية ضبطت ساعات العمل وأوقات الراحة والمكافآت العادلة التي يستحقها المحبوس، وأوصت بأن يسمح له بالإنفاق على نفسه وأسرته من تلك المكافآت، وأن تحتفظ إدارة السجن بجزء منها بهدف تسليمها للنزيل عند الإفراج عنه. أما بالنسبة إلى مسألة الوجوبية، فيترك الأمر للإدارة ولا يكون إلزاميًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض في أنه يجب فرض العمل في السجون، لأن العمل في السجون له أبعاد كثيرة: تأهيلية وأمنية واجتماعية وغيرها، إضافة إلى ذلك أن الاتفاقات الدولية نصت على فرضه. مثلاً الآن جاء في نص المادة (71) من إعلان الأمم المتحدة للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء التالي: «يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم تبعًا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب»، وبحسب المادة (89) من الإعلان حتى المحبوس احتياطيًا يمكن السماح له بالعمل إذا طلب ذلك، المادة نصت على أنه «يجب دائمًا أن يعطى المتهم فرصة العمل».  بالإضافة إلى أن المادة (55) من قانون العقوبات البحريني نصت على «كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقًا للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي». لدي ملاحظة بشأن نهاية المادة والتي تنص على «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابة العمل والأمراض المهنية»، أرى أن هذه الفقرة غير محددة، ولدي اقتراح هو أن نضيف عبارة «وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار ذلك التعويض»، بمعنى أنه كيف سيحصل السجين على التعويض؟ هل سيقوم برفع دعوى للمطالبة بالتعويض؟ وإلا ما هي الإجراءات والآلية التي ستتبع؟ إذن يجب ذكر أن يترك هذا الموضوع للائحة التنفيذية أسوة بالقوانين الأخرى المقارنة مثل القانون القطري الذي نص على أن اللائحة التنفيذية هي من تقدر مقدار التعويض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أختلف مع الأخت رباب العريض والأخت جميلة سلمان، وأشكر اللجنة كثيرًا على تبنيهم مسألة جوازية  العمل واقتناع الإخوان في وزارة الداخلية وتأييدهم لهذا النص.  هناك آراء كثيرة، الاتفاقيات الدولية لم تنص حرفيًا على فرضه، وإنما فيها آراء مختلفة، ولكن نص العقوبات الذي تفضلت بقراءته الأستاذة جميلة سلمان هو مقرر للأعمال، وقد كنا نفرق سابقًا بين الأعمال العادية التي يقوم بها السجين في محبسه مثل الترتيب وتنظيف أموره الشخصية، والأعمال الخاصة بأمور السجن. نحن نتكلم هنا عن إلزامه بالعمل ــ وأشكر اللجنة لأنها أخذت بها ــ وكانت متعلقة بأنه لا يجوز إجبار أي أحد على العمل، وبالتالي فإن الأعمال التي ستكلف أنت بها لن يُكلف بها النزلاء داخل السجن، وإنما سوف يلزم القطاع الخاص بتشغيلهم، ولا يمكن أن يعملوا في القطاع الحكومي، وبالتالي سوف نعطيهم موضعًا أفضل من الناس العاديين في المجتمع على اعتبار أنهم سيحلون في وظائفهم، وهؤلاء الأشخاص لن يقرر لهم نفس الحق بحكم أنه سجين وأن هذا الشخص غير سجين، ولكن المبدأ هو أن مسألة الإلزام بالعمل هي موطن الاحتجاج. أنا أؤيد ما انتهت إليه اللجنة بجوازية الأمر فيما يتعلق بالعمل، وأيضًا ما انتهى إليه الإخوان في وزارة الداخلية بتأييد قرار اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال، هناك فرق بين النص الذي جاء من الحكومة والذي يقول: «... من خلال برامج التدريب المهني على الحرف المختلفة...» ــ بغض النظر عما إذا كان النزيل يجيد هذه الحرفة أم لا لأن هناك برامج تدريب حتى لو كان لا يجيد الحرفة ـــ  وبين النص الذي جاءنا من اللجنة والذي يقول «يجوز تشغيل النزلاء... وبقصد تأهيلهم، وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها...»، لو افترضنا أن السجين لا يجيد أي مهنة، في اعتقادي أن نص الحكومة أصح لأنه يشمل التدريب ونص عليه صراحة؛ ولأن هناك نزلاء قد لا يجيدون أي مهنة، إذن سوف تكون هناك برامج تدريبية تؤهلهم عند خروجهم فيما بعد، لأن الموضوع ينقسم إلى شقين، الشق الأول: هو التدريب على حرفة أو مهنة يستفيد منها النزيل وقت خروجه. والشق الثاني: هو الاستفادة المادية، وخاصة إذا كانت لديه أسرة لا عائل لها سواه. لذا أعتقد أن نص الحكومة هو الأوضح في مجال النص على التدريب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إذا أراد الإنسان أن يعمل سواء كان داخل السجن أم خارجه فهو حر في العمل. ثانيًا: هناك خبرة دولية بالنسبة للمساجين وكيفية استغلالهم، مثل عقوبة الأشغال الشاقة وغيرها، والكل يعلم ماذا نعني بذلك، لذلك تسمح الاتفاقيات الدولية ولكن لا تلزم هذه الجهات بتوفير عمل أو بإلزام هؤلاء المقيمين أو النزلاء بالعمل، ولذلك لا يمكن أن نرجع إلى الإلزامية التي تخلصنا منها على مستويات كثيرة. أشكر الأخت دلال الزايد على توضيح هذا الأمر، وأود أن أؤكد أمرًا مهمًا جدًا وهو أن الإلزامية مرتبطة بأنظمة قديمة شمولية وغير ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الحكومي فرّق بين العمل داخل المركز واعتبره إلزاميا، وبين خارج المركز واعتبره جائزًا، والإخوة في اللجنة كانوا عمليين ووفقوا بين الاثنين، وهما: الازدواجية داخل المركز وخارجه، إذن لابد أن نلاحظ ذلك. ويجب أن يلاحظ الإخوة مؤيدي نص الحكومة أن هناك نصًا للحكومة بين الجواز والإلزام.  لذا أعتقد ــ وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد ــ أن نص اللجنة كان موفقًا حيث إن اللجنة فعلاً وضعت الجوازية في الحالتين، حالة التدريب داخل المراكز أو السجن، وحالة التدريب في الخارج، في حين أن النص الحكومي يلزم ويجوِّز حالتين مختلفتين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة موفقة في صياغة عبارة «وبجوازية تشغيل النزلاء»، فحتى لو رجعنا إلى المادة الدستورية 13 التي تتكلم عن واجب العمل فسنجد أنها لم تذكر وجود إلزامية بأن يكون هناك عمل ويعتبر عملاً إجباريًا، بل ترك للقانون أن يوضح ما هي جوازية العمل، وإذا كان راجعًا إلى حكم قضائي. أعتقد أن الجوازية هنا كانت موجودة وواضحة، وفي الوقت نفسه ذكرت عبارة «الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية»، وأعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة هو الأصح والأفضل حتى بالمقارنة مع النص الحكومي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي جاءت به اللجنة أصح من النص الحكومي ولكن لدي سؤال موجه إلى اللجنة: المادة تقول: «يجوز تشغيل النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية»، وبافتراض أن النزيل رفض العمل، صحيح أنه يجوز للمؤسسة أن تشغل النزيل، ولكن هل يجوز للنزيل أن يرفض العمل المعروض عليه؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك خلطًا في موضوع تشغيل النزيل أو المحبوس، والخلط هو بين قوانين العمل في الخارج وبين السجين. السجين فقد حريته، وأصدر عليه قضاة محايدون الحكم بتقييد حريته لفترة معينة لدفع دين للمجتمع نتيجة أفعال أو جرائم ارتكبها بحق المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا الدين الذي دفعه وقيَّد حريته سلبه الحرية للمدة التي حددها القضاء، هنا هو فاقد الحرية في التصرف، فكيف نقول إن له الجوازية في أن يعمل أو لا يعمل، هناك مدة حكم معينة، وإذا رأت المؤسسة أن من الأصلح لها أن يعمل فتلزمه بأن يعمل، هذا دين للمجتمع لابد أن يدفعه، هو لم يأتِ باختياره، فنحن لا نتكلم عن نقابات عمالية، ولا عن عامل في الخارج مسجل في نقابات وله حقوق، هذا فقد كل الحقوق منذ أن حُكم عليه. هذا هو الخلط الحادث داخل المجلس، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هناك تساؤل من الأخ محمد الستري بخصوص الإجراء في حالة رفض النزيل العمل، فهل هناك من سيجيب عنه؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً هذه المادة تتكلم عن العمل والتدريب؛ لأننا في مؤسسة إصلاحية وتأهيلية تُوهل وتُصلح، فهذه المادة لا تتحدث عن العمل فقط بل عن العمل والتدريب، وإذا تكلمنا عن التدريب فهو ليس إجباريًا بل هو أمر جوازي. وهذه المادة تتحدث تحديدًا عن الجوازية للنزيل في العمل من عدمه. وهناك من تطرق إلى أن النص الحكومي هو الأصح، وللتوضيح فإن النص تم تعديله بالتوافق مع الحكومة لنأتي بهذا النص الجديد، وهو النص الأصح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس: هل الأحكام الصادرة كما كانت سابقًا وكما نسمع في الأفلام: قد حُكم عليك بالأشغال الشاقة؟! الآن هذه الأحكام غير موجودة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ما نتحدث عنه ليس أشغالاً شاقة بل هو عمل تدريبي وإصلاحي. بعد النقاش الطويل لدينا رأيان، رأي متمسك بنص الحكومة، ورأي متمسك بنص اللجنة، وهناك اقتراح من الأخت جميلة سلمان بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة، والفقرة الأخيرة من المادة تقول: «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية» وأضافت الأخت جميلة التالي: «وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار ذلك التعويض»، فتكون المادة بعد التعديل كالتالي: «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية، وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار ذلك التعويض». فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نهاية المادة نصت على التالي: «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية»، والمسؤولية المدنية هي المسؤولية التي حددها القانون المدني في حالة الإصابات، وبالتالي نص المادة هنا أتى مطاطًا، فلم يتم النص على الإجراءات ومقدار التعويض، ولذلك يجب تحديد ذلك، مثلاً: مقدار التعويض في حالة إصابة العمل يكون  10%، فكم المبلغ الذي يستطيع النزيل الحصول عليه؟ ولو تحددت نسبة العجز بـ 5% فكم المبلغ الذي يحصل عليه كتعويض؟ لذلك يجب أن تكون هناك لائحة تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه النزيل في حالة تعرضه لأي إصابة عمل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إليَّ هذه الإضافة غير مفهومة، ولا أستطيع أن أوافق عليها. لقد طرحتها الأخت جميلة ولكن نحن نعلم أنني لا أستطيع في لائحة تنفيذية أن أحدد شيئًا معينًا مقابل هذا المبلغ، وحتى في عناصر التعويض يؤخذ في الاعتبار الضرر وطبيعته وأين يوجد، وكذلك ظروف النزيل، وهل هو متزوج أم لا؟ والإصابة في الوجه تختلف عن الإصابة في اليد وهكذا، وبالتالي لا يمكن أن نضع هذه النسب في اللائحة التنفيذية، ومع احترامي الشديد لما تفضلت به الأخت جميلة فإنه من الصعوبة تحديد هذا الأمر بموجب لائحة تنفيذية بأن يحدد مبلغ وفقًا لنسبة العجز، وحتى في المحاكم هذا الأمر غير معمول به كنظام للتعويض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى توجه الأخت جميلة، ومن الممكن ــ باعتبارنا مشرعين ــ أن نضع مقدار هذا التعويض وحدوده القصوى في القانون، وليس هناك ما يمنع ذلك، فكثير من التشريعات توجهت إلى هذا التوجه. ويقصد من ذلك ألا نحرم النزيل في حالة تعرضه لإصابة عمل من حقه في التعويض، كما أننا عندما نحدد حدًا أقصى للتعويض فإن ذلك يهدف إلى عدم تربح السجين من وراء العمل أو إصابته، أي يتعمد الإصابات للحصول على التعويضات. الأمر الآخر، في حالة عمل النزيل في شركات خارج السجن وتعرضه لإصابة عمل فإن التعويض ستتحمله الشركة، ولكننا نتكلم عن الوزارة، وبالتالي هنا الوزارة ستتحمل مصاريف هذه التعويضات، وتحديد التعويض يهدف إلى عدم اتجاه الوزارة إلى التوقف عن الأعمال بحجة احتمال إصابة النزلاء إصابات مهنية وبالتالي يطالبون الوزارة بالتعويضات. أرى إعادة المادة إلى اللجنة ويحدد الحد الأقصى للتعويض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك لائحة أخرى تنظم هذا الموضوع للأمور المدنية، أما إذا صار هذا الموضوع لدينا داخل الإصلاحية فسنفتح بابًا للنزلاء. الآن النزيل بنفسه يكسر يده ويخيط فمه بسلك معدني فكيف نعوضه؟! لأننا إذا قلنا هناك تعويض فسيقوم النزيل بقطع يده بالمنشار، وهذا سيفتح بابًا علينا وكأننا نشجعهم، وهناك قانون مدني ينظم هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة وافقت على الفقرة الأخيرة: «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية» لأنها تصب في صالح النزيل، ونعتقد أن ربط موضوع التعويضات بلائحة تنفيذية سوف يحد من التعويضات، حيث سنتركها للوزارة، والآن ليس لدينا اطلاع على هذه اللوائح التنفيذية، وهي ستصدر مستقبلاً وقد تكون مجحفة للنزيل، ومن دون هذه الإضافة سيكون الوضع أفضل للنزيل، فهذه الإضافة ستحد من مصلحته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، موضوع تحديد نسبة إصابة العمل والتعويضات موضوع متخصص وكبير جدًا، وأعتقد أنه مقصود من المادة هنا أن تسري أحكام المسؤولية المدنية، لأن العامل الذي يتعرض لإصابة عمل في السجن وخارجه له حقوق لا تختلف في نسبة التعويضات. وعادة يصدر وزير الصحة قرارات تبين الإصابات ونسبها، ومع وزير العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يتم تحديد التعويضات، فأعتقد أنه يجب ألا نعتمد الإضافة المقترحة لأنه يجب الرجوع إلى اللوائح التنفيذية المتعلقة بهذا المجال، باعتبار أن المقصود بذلك أن تسري عليهم أحكام مدنية. وهناك لجان طبية متخصصة في وزارة الصحة تأخذ وقتًا طويلاً في مناقشة نسب إصابات ونسب تعويضات، فالموضوع كبير جدًا ولا يمكن النظر إليه وكأنه خاص بالمسجون فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن السجين ليس خاضعًا للتأمين، فهو في فترة عمله ليس مؤمنًا عليه، وبالتالي سيخضع للقانون المدني في حالة إصابته، وموضوع أن نترك الأمر للقضاء فلنتركه له، وليس هناك ما يمنع ذلك. وقد اقترحت الأخت جميلة وضع مقدار التعويض في اللائحة التنفيذية، مع أنني أفضل ألا يكون في اللائحة التنفيذية بل بموجب القانون، لأننا إذا تركنا الأمر للقضاء فمن الممكن أن يتربح السجين من خلال إصابات العمل، حيث يتم الرجوع إلى القضاء في تحديد مقدار التعويض، كما أن المؤسسة نفسها ستوقف الأعمال، وبالتالي لن يكون هناك تأهيل، ولكن عندما نضع حدًا أقصى ــ على الأقل ــ للتعويضات بموجب هذا القانون فسيكون الوضع أفضل، لأنه أساسًا لن يخضع لصندوق التقاعد أو التأمين عن إصابات العمل بل سيخضع فقط لقانون المسؤولية المدنية، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يكتفي المجلس بمناقشة الموضوع هنا أم يرغب في إحالة المادة إلى اللجنة، سأقترح عليكم اقتراحًا وهو إما أن نكتفي بهذا القدر من النقاش وإما أن نحيل هذه المادة إلى اللجنة والمجلس هو سيد قراره، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وسنؤجل مناقشة بقية مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة.

    •  
      ولدينا 4 تقارير لوفود الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة العادية الأولى المستأنفة لعام 2012م للبرلمان العربي الانتقالي، المنعقدة في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2012م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل العاشرة للأكاديميين والبرلمانيين، المنعقدة في كلية روكستون بأكسفورد شاير بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 28 إلى 29 يوليو 2012م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، المنعقدة في دار السلام ــ جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2012م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة ضمن وفد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية في زيارة البرلمان الأوروبي ببروكسل ــ مملكة بلجيكا، خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2012م. هل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا أريد الدخول في تفاصيل هذه التقارير ولكنها ملاحظة عامة ــ سبق أن أوردتها سابقًا في إحدى الجلسات ــ وهي أن لهذه التقارير أهمية قصوى وهناك قضايا ملحة تُثار على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وهناك الكثير من المياه التي تجري تحت الجسر وتتغير دائمًا، وبعض هذه التقارير مضى عليها 6 أشهر أو أكثر، فأتمنى أن يكون هناك نوع من الاستفادة من خلال آلية معينة، بحيث لو اجتمع وفد الشعبة البرلمانية مع جهات يهمها هذا الأمر في اللجان فبإمكانه أن يتحدث عن الأمور التي دارت في هذه الاجتماعات، لأنه لا يخفى عليكم أن الإخوة الأعضاء يبذلون جهودًا كبيرة ويشرفوننا في هذه المحافل ومن الحيف والظلم أن نمر على هذه التقارير مرور الكرام، وكأننا لا نستفيد منها في وقتها، لأننا ــ كما سبق أن قلت لك معالي الرئيس ــ لا ننتظر هذه المدة الطويلة. عندما ذهبت مؤخرًا إلى الرياض وجدت في التقرير المرفق أن هناك قضايا أثيرت وجهودًا بذلت، وهناك مثال آخر بالنسبة إلى الوفد الذي ذهب إلى بروكسل والذي قام بطرح العديد من القضايا مع البرلمان الأوروبي، بعضها يخص دولنا مجتمعة وبعضها يخص دولنا منفردة، ولو حضرنا هذا الاجتماع وكانت لدينا تصورات وافية عما دار من نقاشات فسوف يكون وضعنا أفضل مما لو كنا على غير علم به. وأعتقد معالي الرئيس أنه يجب أن ننظر إلى هذه التقارير التي تأتينا من الشعبة، وأعتقد أن الأخ أحمد بهزاد والإخوة الذين يمثلوننا في الشعبة البرلمانية يستطيعون أن يرفعوا هذا الأمر، لأن هذا التأخير ليس سببه أحد الوفود، فكما أعلم ــ وتعلم سيدي الرئيس ــ أن اللائحة الداخلية نصّت على أن يُقدّم التقرير في غضون شهر، والإخوة عندما يذهبون يقدمون تقاريرهم في أقل من شهر، ونحن الأعضاء نريد أن نستفيد من هذه التقارير لأن هناك الكثير من الأمور سوف تساعدنا في المواقف التي نتبناها في القضايا التي تثار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ خليل الذوادي، وهناك الكثير من الإخوة يلومون ممثلي أعضاء مجلس الشورى في الشعبة البرلمانية على الكثير من القرارات التي تُتخذ في الشعبة، ومن هذا المكان أريد أن أسجل أن قرارات الشعبة تتخذ بدون علم ودراية أعضاء المجلس، فالكثير من القرارات تتخذ وأعضاء الشعبة ليس لديهم علم بذلك، وقد تم التنبيه إلى ذلك في الاجتماعات السابقة، لكن تصلنا معلومات أنه قد اُتخذ قرار بشأن كذا وكذا، وقد رفضنا هذا الأمر أكثر من مرة ولكن يبدو أن هناك أمورًا تتخذ بدون موافقة الأعضاء، لذلك أقرر الانسحاب من عضوية الشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هذا موضوع آخر ونحن لا نستغني عنك. تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الأخ أحمد بهزاد عزيز علينا وقد يأخذنا هذا الكلام إلى الحديث عن هذا الموضوع، وقد أكون طرفًا في سبب استياء الأخ أحمد بهزاد، لذا أريد أن أنوه إلى أنني لم أستهدف شخصًا بعينه بقدر ما كنت أتساءل، وأتمنى على مكتب المجلس أو الرئيس أو الشعبة البرلمانية أن ترد على تساؤلي، فمنذ أحداث 14 فبراير إلى هذه الساعة لم أشارك في أي وفد يمثل البحرين، فما هو السبب في ذلك؟ هل بالفعل ــ كما قيل ــ أنني لست كفؤًا لأن أمثّل البحرين؟ من الذي يتخذ القرار بشأن مَن يشارك؟ حيث ألقيت مسؤولية الترشيح على الرئيس، وأنه هو من يزيح اسم علي العصفور، وقد زُج باسم معالي الرئيس على أنه من يزيل اسمي، وأنا أريد أن أوضح هنا أنني لا أصدق هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد ــ وأكرم على معالي الرئيس أن يقصي أحد الأعضاء ــ وعلى أعضاء الشعبة البرلمانية الذين يمثلون مجلس الشورى توضيح ذلك ــ وهذا الكلام لا يسبب استياء ــ والأخ أحمد بهزاد سيبقى عزيزًا غاليًا، وكذلك باقي الإخوة، ولكن عليهم تقديم مبرر لعدم إدراج اسمي في مشاركات الوفد، وليُسجل من الآن أنني لا أرغب في تمثيل مجلس الشورى إطلاقًا، لكنني أريد مبررًا لحذف اسم علي العصفور من قائمة الوفود المشاركة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أنا سأجيب عن تساؤل الأخ علي العصفور، أولاً: أؤكد لك ــ وأنت بنفسك قلت وإن كنت قد ذكرت معالي الرئيس في غيابه ــ أنه ليس هناك أي خلاف أو قصد أو سبب من قبل أي عضو في مكتب المجلس يتعلق باستبعاد علي العصفور، وليكن في علمك أن من يرشح الوفود هو مكتب المجلس وليس معالي الرئيس شخصيًا، وإذا كان هناك أي لوم فيوجه إلى مكتب المجلس، فمن يقرر ذلك هو مكتب المجلس ثم تنقل الأسماء إلى الشعبة البرلمانية، وبالتالي ليس هناك شخص معني بذلك. ثانيًا: أريد أن أذكّر الأخ علي العصفور بطلب هو قدمه سابقًا، قال فيه: أرجو أن أرسل مع وفد الشعبة إلى الدول العربية وخاصة الخليجية منها، وقد طلبت من سعادة الأمين العام كشفًا بذلك لأراجعه ــ وهو كشف موجود ــ  ونحن لم نرسل الآن وفودًا إلى الدول العربية أو الخليجية ماعدا وفد الاتحاد البرلماني العربي ــ وهم الأعضاء الدائمون ــ ومعظم الوفود سافرت إلى دول أوروبية. ولتسمح لي يا أخ علي أن أعلق على كلامك لأنه كان طلبك، وأتمنى على أي من الإخوة الأعضاء ممن يرغبون في الاطلاع على أسماء الوفود المشاركة الاطلاع على الكشف ــ فهو موجود في مكتب الرئيس ــ في أي وقت، وأرجو ألا يفهم أحد الإخوة الزملاء أن هناك إقصاء لأي من سعادتكم، ومحاضر اجتماعات مكتب المجلس تبين ذلك، حيث لم يذكر أي اسم في الاجتماعات ورُفض لكونه فلانًا أو فلانًا، وليست هناك علاقة يا أخ علي بين ما حدث في فبراير 2011م وبين قرارات المجلس اليوم، وأرجو ألا نربط أي قرار بما حدث في ذلك التاريخ الأسود. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، شرحت في البداية ملابسات ما يحدث في اجتماعات الشعبة البرلمانية، وذكرت أن القرارات تتخذ فيها بتعيين الوفود من قبل الشعبة بموجب القرارين رقم (7) ورقم (9) من قرارات الشعبة، ويُفترض أن تتخذ القرارات بإرسال الوفود من الشعبة، ولكن من الملاحظ أن رئيسي المجلسين ــ الشورى والنواب ــ هما من يختاران أعضاء الوفود، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات الشعبة في أكثر من اجتماع خلال العام الماضي، وكذلك ذُكر في الاجتماع الأخير أن ذلك من اختصاصات الشعبة، ولكن يبدو أن هناك أمورًا تخرج عن الإرادة، وما تفضل به الأخ علي العصفور وذكره اسم الرئيس سببه أنه لم يفهم الموضوع الذي ورد فيه اسم معالي الرئيس بشكل صحيح، وعندما سَألنا في وقت الاستراحة عن سبب إبعاده قلنا له إننا غير مسؤولين عن هذا الأمر، لأن الشعبة أرسلت إلى رئيسي المجلسين تطلب قائمة بأسماء الوفود المشاركة في البرلمانات والاتحادات وقد تسلمنا قائمة بأسماء الوفود التي سوف تُرشح، وفي قائمة مجلس الشورى استبعدت أسماء وفد واحد، وهو الوفد الذي يرافق رئيس مجلس النواب في الاجتماعات عن مجلس الشورى، ولما اطلعنا عليها تساءلنا عن اللجنة التي ترافق رؤساء الوفد البرلماني، وتمت مخاطبة رئيس مجلس الشورى بشأن نقص القائمة، حيث كنا 3 أعضاء وهم: الأخ حمد النعيمي، والأخ علي العصفور، وأحمد بهزاد، وعندما رجعت القائمة من معالي رئيس المجلس كانت باسمين فقط وهما: الأخ حمد النعيمي وأحمد بهزاد لذلك قلنا للأخ علي العصفور إن هذا القرار ليس قرار الشعبة البرلمانية، وإن القائمة المستلمة من رئاسة المجلس لم يكن اسمك مدرجًا بها، وهذا توضيح لما تفضل به الأخ علي العصفور، هذا ما أردت توضيحه له في السابق لكنه لم يمنحني الفرصة، والآن اضطررت إلى قول هذا الكلام، نحن نريد أن تكون هناك آليات تتبع وقرارات تتخذ وتطبق، وإذا كانت هناك آليات وقرارات متخذة فيجب أن تطبق، وإن لم تطبق فعملنا سيكون سدى،  وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح فقط أن مكتب المجلس ليس هو من رفض الأسماء، هذا فقط ما أردت توضيحه حتى لا يحدث لغط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما ذكرته صحيح، وأن المسؤولين عن ترشيح أسماء الأعضاء إلى الشعبة البرلمانية هم مكتب المجلس، وما تفضل به الأخ أحمد بهزاد صحيح، حيث إن هيئة الشعبة البرلمانية لا تحل ولا تربط، وإنما تجتمع وتأتيها أسماء الأعضاء المرشحين للمشاركة في البرلمانات والاتحادات من قبل رئيسي المجلسين، وأنا منذ 10 سنوات وأنا يقتصر ترشيحي على المشاركة في الوفود المبعوثة إلى إفريقيا، وفقط في السنتين الأخيرتين أبعدتموني عن خط الاستواء وذلك بإرسالي إلى المغرب، ولكم مني جزيل الشكر. أريد أن استفسر عن كيفية ترشيح أسماء الأعضاء للمشاركة في الوفود المشاركة في البرلمانات والاتحادات، وكيف يتم تحديد قوائم أسماء الأعضاء المرشحين للمشاركة في الوفود المرسلة إلى أوروبا، أو كندا، أو أمريكا، أو بروكسل؟ وقد تم استبعادي تمامًا من قوائم هذه الأسماء، وتم استثنائي حتى من السفرات إلى دول الخليج العربية، واختصروا سفراتي على السودان، وأثيوبيا، وبوروندي، وطورسوس، وهوتي، حتى أذهب إلى هذه الأماكن ولا أرجع. القصد من وراء انتقاء أسماء الأعضاء للمشاركة في الوفود المرسلة إلى خارج المملكة هو اكتساب العضو البرلماني الخبرة من خلال الاحتكاك مع البرلمانات والديمقراطيات العريقة، ولقد أصبح جسمي مليئًا بالتطعيمات من دون فائدة، لذا أرجو أن يكون هناك تدوير لسفرات الأعضاء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      يا أخ فؤاد، أبشر إن شاء الله سنتخذ قرارًا بإرسالك مع الوفود المشاركة في البرلمانات إلى خارج إفريقيا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأقبل التبريرات التي تأتي من سعادتكم، حتى وإن كنت غير مقتنع بها. بخصوص الوفود المشاركة في البرلمانات والاتحادات، بعض هذه الوفود أعضاؤها دائمون، وأنا لدي تحفظ بهذا الشأن، المؤتمر الذي أقيم الآن في البحرين لدول مجلس التعاون تم استبعادي منه، مع أنني عضو في لجنة الصداقة البحرينية السعودية، في هذه الحالة ما فائدة عضويتي في هذه اللجنة؟ حتى المؤتمر الذي أقيم في السعودية تم استبعادي منه، على كلٍ أنا سأقبل برد سعادتكم حتى وإن كنت غير مقتنع به، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لتوضيح الأمور، أولاً: في اجتماعات اتحاد دول الخليج هناك أعضاء دائمون يحضرون هذه الاجتماعات، وتمت دعوة أعضاء مكتب المجلس لحضور الجلسة الافتتاحية، وتمت دعوة جميع الأعضاء لحضور وجبتي الغداء والعشاء اللتين تم إعدادهما من قبل مجلسي الشورى والنواب، وبالتالي ليس هناك محاباة لأحد أو استبعاد لأحد نهائيًا، وأرجو أن نكون جميعًا على مستوى من المسؤولية، وأن نقدر الكيفية التي يتم بها ترشيح الأعضاء للمشاركة في المؤتمرات والاتحادات. مسألة وجود وفد سعودي في البحرين، لا يعني أن تشارك لجنة الصداقة البحرينية السعودية في اجتماعاتهم، لجنة الصداقة البحرينية السعودية هي للزيارات المتعلقة بأعمال الصداقة ما بين البلدين فقط، وليس حضور مؤتمراتهم والمشاركة فيها، لنكن واضحين في هذا الجانب، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي عضوًا في مكتب المجلس أحببت أن أوضح للإخوة الأعضاء أنه منذ بداية عضويتي في مكتب المجلس إلى الآن لم تعرض على مكتب المجلس أسماء معينة ليتم ترشيحها للمشاركة في الوفود الخارجية، وأن مكتب المجلس لم يضع أسماء معينة للمشاركة في الوفود الخارجية سواءً على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، الأخ أحمد بهزاد طرح ما يجري حاليًا، كل الترشيحات تتم عن طريق الشعبة البرلمانية بمعرفة رئيسي المجلسين من دون تدخل مكتب المجلس في المجلسين. بالنسبة إلى كيفية تعيين الوفود، أعتقد أننا تكلمنا كثيرًا عنها وعن آلياتها وكيفية تطبيقها، نحن لا نريد أن يعتب علينا الأخوان علي العصفور، وأحمد بهزاد، وأتمنى أن تقوموا أنتم بمناقشة الشعبة البرلمانية، أنا لا أستطيع أن أطلب حضور اجتماعات الشعبة البرلمانية لتبيان استياؤكم من كذا وكذا، هناك أمور كثيرة عن المشاركات الدولية نحن لا نعلم بها، ونتفاجأ بطلبهم منا التحضير وإرسال أوراق عمل بشكل مسبق. وعندما تقولون إن هذا الوضع غير مقبول به وبودنا لو يتم إصلاحه، أتمنى أن يتسع صدركم وأن تتقبلوا منا تبريراتنا، لأنه لا يمكن أن يتم تحميلنا مسؤولية هذا الوضع، وأنا عندما أقول الشعبة البرلمانية، فإنني أعني أن المسؤولية مشتركة على الكل، أنتم اليوم موجودون وبإمكانكم طرح آرائكم حول هذا الأمر ــ وكما قال الأخ فؤاد الحاجي ــ لنعمل على تدوير أسماء الأعضاء المرشحة للمشاركة في الوفود المرسلة في مهام رسمية إلى خارج المملكة؛ وذلك لإرضاء الأنفس. هناك أعضاء ــ بالنظر إلى ما ذُكر في التقرير ــ لم تدرج أسماؤهم سنة كاملة ضمن الوفود المشاركة في المؤتمرات والبرلمانات والاتحادات خارج مملكة البحرين، ومن حقهم معرفة السبب، ولماذا هم مستبعدون؟ وهذا حق مشروع، أتمنى على الإخوة في الشعبة البرلمانية ألا يتحسسوا من كلام الإخوة الأعضاء، ونتمنى عليهم إحداث تغيير في آليات تعيين أسماء الأعضاء المشاركة في الوفود بحيث يلبي طموحات الإخوة الأعضاء في مجلس الشورى، وطموحات الإخوة النواب أيضًا وفقًا لما طرح في جلستهم الأخيرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 00 : 3 عصرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن كاتب العدل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/14/15/17/18/23/24/25/26/27/31/35/36/37/83/39/41/43/44/45/47/48/49/50/51
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :51/53/54/55/56/57/58/59/62/63/67/68/69/71/72/74/75/76/77/78/79/80/8182/83/84/85/87/88/89/91/92/99/100/103/104/106/107/110/112
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :24/46/62
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/42/45/49/52/56/61
    05
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :14/57/60/64/68/69/73/96
    06
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :14/48/53/54/60/66/69/73/86/96/99/102
    07
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :16/21
    08
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :19
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :21/98/109
    10
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :22
    11
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :23
    12
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :26
    13
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :27/41/51/66/72/75/82/83/85/92/101/103/
    14
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :31/42/54/59/64/70/74/84/86/90/95/100/109/111
    15
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :36/37/72/82/85/89/94/100
    16
    نوار علي المحمود
    الصفحة :39/40
    17
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :44
    18
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :46
    19
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :51/53/54/55/58/59/60/63/65/66/67/71/76/77/78/79/80/81/85/88/89/92/93/99
    20
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :56/65
    21
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :57/79
    22
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :62/71/98
    23
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :66
    24
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :87
    25
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :89/90/102
    26
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :97/104
    27
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :97
    28
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :105/108
    29
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :106/110
    30
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/15/17/18/24/26
    31
    المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :43
    32
    مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية
    الصفحة :102
    33
    رئيس فــــرع الوزارات والهيئـــات الحكوميـــة بـــــوزارة الداخلية
    الصفحة :69/75/84
    34
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :36
    35
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :57/58/61/72/75/79/83
    36
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :83

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :بيان;
    08
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;
    10
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;