الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007م. وأود أن أذكّر الإخوة بأنه في الأسبوع الماضي ناقشنا هذا المشروع المهم ولم نناقش في الجلسة الماضية سوى مادة واحدة فقط وهي مادة التعريفات، وكثير من التعريفات أعيدت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومع تقديري لكل المداخلات التي وردت فإننا إذا استمررنا بمناقشة مشروعات القوانين بهذه الطريقة فإن إنجاز المجلس سيكون ضعيفًا، ولدي اقتراح أرجو أن توافقوا عليه: إما أن نسمح لكل عضو بمداخلة واحدة لمدة 3 دقائق أو نكتفي بمداخلات عضوين مؤيدين وعضوين معارضين ثم نقفل باب النقاش ونصوّت؛ لأن المداخلات كثيرة وكنت في بعض الأوقات أسمح بأكثر مما تقرره اللائحة الداخلية حتى لا أكون عقبة وأتهم بأنني ضد حرية التعبير، وأعتقد أنكم جميعًا مدركون لهذه المسؤولية. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على هذه الملاحظة المهمة، لأن بهذه الطريقة سيكون عملنا بطيئًا جدًا. وأتمنى على المجلس الموقر ألا يرجع هذه المواد إلى اللجنة مرة أخرى، لأننا درسنا هذه المواد مرتين ولن نضيف إليها أي إضافات، فأقترح أن يتم في المجلس تقديم الاقتراحات وتعديلها والتصويت عليها في الوقت نفسه، فليس هناك داعٍ لإعادة المواد إلى اللجنة لأنها ستكون المرة الثالثة التي تناقش فيها المواد، ومن المؤكد أنها ستتمسك بقرارها إذا لم تكن هناك مداخلات أخرى، فأقترح على الإخوة الأعضاء تقديم اقتراحاتهم في المجلس والتصويت عليها في الوقت نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا مع موضوع الإسراع ولكن أخشى أن تأتي اقتراحات فورية غير مدروسة، وهذا قانون، وكنت دائمًا في أدوار الانعقاد الماضية أصر على أن يكون التعديل مكتوبًا ومدروسًا، وكل ما أخشاه ألا يكون التعديل مدروسًا ويصوت عليه المجلس بشكل سريع. على كلٍ القرار هو قرار المجلس. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم وجهة نظر الإسراع في التشريعات ولكن ما هو العمل وخاصة في هذا المشروع؟ اللجنة قدمت إلينا تقريرًا أشارت فيه إلى مشروع القانون والاقتراح بقانون وهذا إجراء خاطئ وباطل ومخالف للائحتي مجلس النواب ومجلس والشورى ولم تفطن إليه اللجنة وقد أوضحته سعادتك ــ سيدي الرئيس ــ للمجلس، هذه أول نقطة في عوار التقرير المعروض أمامنا. العوار الثاني في التعريفات، عندما تكلمنا عن تفريد المعاملة العقابية فقد تم تعريفها بما لا يعرف، وتفريد المعاملة العقابية هو مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذ ضد النزيل طبقًا لسنه ودرجة خطورته وحالته النفسية والاجتماعية ووفقًا للمعايير التي اعتمدتها الأمم المتحدة، هذا هو تعريف تفريد المعاملة العقابية، وليس كما ورد في توصية اللجنة أو حتى المشروع. بالنسبة إلى الاستعجال، نحن بين حدين: إما أن ندرس التشريعات بتأنٍ حتى لا نلام لاحقًا كما هو الحال في قانون العمل، وأشكر صاحب السمو رئيس الوزراء على توجيهه بإعادة النظر في بعض مواد قانون العمل التي أشرت إليها في جلستين سابقتين لمجلسكم الموقر؛ لأن قانون العمل فيه إجراءات تنفيذية لا تتم بصعوبة ولم يلتفت إليها في السلطة التشريعية، وأشكر الأخت رباب والأخت دلال على ملاحظاتهم على قانون العمل أمام مجلسكم. ثالثًا: الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية قالت إنها تحتاج إلى سنة على الأقل، وقد وافقها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. والإسراع مطلوب ولكن ليس مطلوبًا التسرع في إصدار تشريعات قد نلام عليها في المستقبل. فمداخلة واحدة لكل عضو لمدة 5 دقائق قد تكون كافية ولكن ليس لكل المواد، فهناك مواد تحتاج إلى تأنٍ ودراسة موضوعية وخاصة في هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحببت أن أذكر ملاحظة واحدة وهي أننا لست مع سلق القوانين أو الاستعجال وإقرار قوانين غير مدروسة، ولكن أعتقد أن الكثير من النقاش الذي يدور في المجلس مكانه اللجان، ومن لديه اهتمام بجودة التشريع واقتراحات مهمة وضرورية فعليه أن يحرص على حضور اجتماعات اللجان. أريد أن أضرب لكم مثلاً واحدًا: لو كان عدد أعضاء مجلسنا 400 عضو بدلاً من 40 فهل ستتم مناقشة القوانين بهذه الطريقة؟! ستكون العملية مستحيلة، ولذلك أرى أن مطبخ المجلس هو اللجان، وأرجو من الإخوة الحريصين على جودة التشريع وإعطاء مساهماتهم القيمة أن يحضروا اجتماعات اللجان، وأعتقد أن اللجان عندما تسمع وجهات نظر من هذا القبيل ستتبناها وتدافع عنها وبالتالي نختصر الوقت. الآن الأخت لولوة العوضي تقترح أن تكون المدة 5 دقائق والإخوة اقترحوا 3 دقائق. فهل يوافق المجلس على أن يسمح لكل عضو بمداخلة واحدة فقط لمدة 5 دقائق؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على أن يسمح لكل عضو بمداخلة واحدة فقط لمدة 3 دقائق؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك، قبل أن ندخل في مناقشة هذا المشروع سأرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
(وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)
النائب الأول للرئيس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن في هذه المادة شبهة عدم الدستورية؛ لأن الدستور البحريني دستور فريد من نوعه في مسألة تنظيم عملية السجون، فقد لا تجد في أي دستور ثانٍ هذا النص بحذافيره، فالدستور يقول: «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية»، ووجهة نظري هي أنه من المفترض أن يكون تحديد أماكن السجون بقانون وليس بقرار يصدر عن وزير الداخلية، وأعلم أنه قد يقال إن ذلك غير عملي، وهذا صحيح، وحتى لو رجعنا إلى الاتفاقيات الدولية أو النموذج والقواعد التي بها صياغات نموذجية فيما يتعلق بقوانين السجون فسنجدها تنص على أن التحديد يكون بقرارات تصدر عن الوزير، ولكن دستورنا ــ كما قلت ــ فريد من نوعه فيما يتعلق بهذا النص، وبالتالي من المفترض ــ باعتبارنا مشرعين ــ أن نلتزم بما هو موجود في الدستور، والدستور يقول إن هذه الأماكن لابد أن تحدد بقانون، وأعتقد أن إحالة ذلك إلى الوزير فيه شبهة عدم الدستورية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة غير متوافقة مع التسمية الخاصة بمشروع القانون، مسمى المشروع ذكر مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وعبارة «والمحبوس احتياطيًا» واردة في التعريفات، فإذا قلنا إنه قانون الإصلاح والتأهيل، ثم نقول: «مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي» فإن هذه المراكز مشمولة في التعريفات السابقة. أختلف أيضًا مع الأخت رباب، فصحيح أن الدستور ذكر أن ذلك يبينه القانون، ولكن ليس بالضرورة أن كل مركز تنشئه الدولة أو الجهة الإدارية يُنص عليه في القانون وإلا سنكون أمام معضلة قانونية لا حل لها إلا بتعديل القوانين. فهذا النص به تفويض والتفويض في محله بأن تُعطى السلطة الإدارية صلاحية تخصيص مراكز التأهيل والإصلاح من دون تقييد ذلك بأن يرد في القانون، فحتى قانون السجون لم يقل: ينشأ سجن المنامة أو المحرق أو البسيتين أو العدلية، بل السلطة القضائية تشرف على أداء هذه الجهات، والسلطة التشريعية فوضت الإدارة في تحديد المراكز فقط، أما بخصوص الرقابة فلا تسلب رقابتها القضائية أو حتى الرقابة السياسية على القائمين على هذه المراكز، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هناك شبهة دستورية في هذه المادة، فمراكز الإصلاح والتأهيل تنشأ بقانون وهذا هو القانون الذي يخول الوزير إنشاء هذه المراكز، وخاصة أننا في هذا القانون أضفنا الحبس الاحتياطي الذي قد لا يكون في سجن مركزي أو رئيسي، فهو قد يكون في مركز شرطة أو غير ذلك، وهذا الأمر لن يكون عمليًا إذا لم نربط ذلك بقانون، وهذا هو القانون الذي يخول وزير الداخلية إنشاء هذه المراكز، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى مستشاري وزارة الداخلية: هناك تجارب موجودة فيما يتعلق بتنويع السجون، الآن في بعض الدول توجد إقامة إجبارية لبعض العقوبات التي تطبق في بعض الدول المتقدمة...
النائب الأول للرئيس:
الأخ إبراهيم، إذا كانت لديك مداخلة شخصية يجب أن تعود إلى موقعك بين الأعضاء ومن ثم تتكلم.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
حسنًا سيدي الرئيس، في تجارب الدول بالنسبة إلى طبيعة السجون، هناك إقامة إجبارية في بعض القضايا الموجودة في هذه المجتمعات، وهناك سجون في بعض الدول تدار من قبل شركات خاصة، وهناك سجون عسكرية للعسكريين، وهناك سجون تابعة لوزارة العدل وسجون تابعة لوزارة التنمية، هذه السجون بتنوعها لم يتطرق إليها القانون، كيف سيتعامل معها القانون عندما تستجد لدينا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن الجواب هو أنه عندما تستجد هذه الأمور يعدل القانون. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون عرَّف المسجونين الذين تخصهم هذه المواد. بالنسبة إلى الأحداث، لا شك أن وزارة التنمية هي المسؤولة عن هؤلاء، فمن تقل سنهم عن 16 سنة يتبعون تلك الوزارة. والعسكريون أيضًا لهم قانونهم الذي يحدد تلك الصلاحيات لهذه الوزارة. وصحيح أن هناك 3 أنواع من السجون كما ذكر الأخ إبراهيم بشمي، ولكن هناك قوانين تنظمها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ إبراهيم بشمي ــ وأتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ أود أن أوضح أنه ليس لدينا في البحرين إقامة إجبارية وفق النظام الذي ذكره الأخ إبراهيم، فتساؤله قد يصلح لدولة أخرى غير البحرين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الثاني: تفريد المعاملة العقابية: المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفصل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن أسأل الأخ مقرر اللجنة عن مفهوم كلمة «تقويمهم» الواردة في النص، فهل المقصود منها الإصلاح والتأهيل أم التقييم، أي تحديد درجة خطورة النزيل وحالته النفسية والصحية وغير ذلك من عناصر التقييم؟ فإذا كان المفهوم المقصود هو الأول فلا يحتاج النص إلى تعديل، وأما إذا كان المقصود هو المعني الثاني فالنص يحتاج إلى تعديل واستخدام الكلمة الصحيحة وهي «تقييم»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، الفصل الثاني يتكلم عن تفريد المعاملة العقابية، وفي التعريفات الأولية تعريف للتصنيف وتعريف لتفريد المعاملة العقابية، وكان المجلس قد أرجع الفقرة الخاصة بتفريد المعاملة العقابية إلى اللجنة. وعندما نقرأ المواد المتعلقة بالفصل الثاني فسنجدها جميعًا تتعلق بالتصنيف، فهذه المادة تتعلق بالتصنيف وليست لها علاقة بتفريد المعاملة العقابية، والسؤال لمقرر اللجنة أو رئيسها: إذا كنا في التعريفات قسمنا الموضوع إلى تصنيف وتفريد، ونحن عندما نتكلم عن تفريد المعاملة العقابية نتكلم عن تصنيف النزلاء، فما هو الفرق في هذا المشروع ــ وأنا أفهم
الفرق ــ بين التصنيف والتفريد في المعاملة العقابية إذا كان شرح المواد الخاصة بتفريد المعاملة العقابية يدخل ضمن التصنيف؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ مقرر اللجنة بأن أجيب عن سؤال الأخ عبدالجليل العويناتي. كلمة «تقويم» تختلف عن كلمة «تقييم»، وكلمة «تقويمهم» هنا بمعنى الأخذ بيدهم إلى الصواب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس للإجابة عن سؤال الأخت لولوة العوضي.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة، وموضوع تفريد العقاب يشمل التصنيف ويشمل إفرادهم في مراكز تتفق مع أوصافهم والمحكوميات والأوامر الصادرة بحقهم. وأعتقد أن المادة متكاملة ومنسجمة ولا تتعارض مع فكرة تفريد العقاب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، تفريد المعاملة العقابية هو عنوان الفصل كاملاً وليس عنوانًا للمادة 3. الأمر الآخر، أرجو إجراء بعض التعديلات اللغوية، فالصحيح هو «يصنف النزلاء والمحبوسون» وليس «المحبوسين». أتمنى الانتباه إلى مثل هذه النقاط، فهذه المرة الثانية التي أبدي فيها مثل هذه الملاحظات، وهناك ملاحظات أخرى قادمة أيضًا. فيما يتعلق بموضوع التقييم والتقويم، بخصوص موضوع التقييم هناك اليوم جدل حول صحة هذه الكلمة، فدائمًا تُستعمل كلمة تقويم عندما نتكلم عن التقييم لأن لها معنيين. بالنسبة إلى سؤال الأخ عبدالجليل العويناتي فهو سؤال صحيح، هل نقصد منها التقويم بمعنى تقويم السلوك أم نقصد بها التقييم، والتي تعتبر خطأ شائعًا؟ في حين أن الكلمة الصحيحة هي كلمة «تقويم» وخاصة عندما نتكلم عن التقييم، لذا أرجو ــ حتى نفهم هذه المادة فهمًا صحيحًا ــ أن نعرف المقصود بكلمة التقويم هنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، هو إجراء صحيح، لأن في أي حالة ــ كما ذكر أحد الإخوة ــ يجب أن تقيّم ثم تقوّم ثم تقيّم مرة ثانية لمعرفة النتائج، أعتقد أن الأمر واضح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أنه من المهم الوصول إلى فهم واضح لهذه الجملة حتى لا يسيئ الفهم عند التفسير لاحقًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على «...وتحدد اللائحة التنفيذية درجات تصنيف النزلاء والمحبوسين احتياطيًا والقواعد التي تتبع في معاملة كل درجة وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم»، يعني تيسر تأهيلهم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل النحوي المذكور؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة 5 : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى هذه المادة التي تقول: «تطبق القواعد الواردة في هذا القانون على النزلاء والمحبوسين احتياطيًا بحسب الأحوال...» فلم أفهم المقصود من عبارة «بحسب الأحوال»، وأرى أن النص كما ورد في مشروع القانون هو الأصح بالرغم من أن الإخوة في وزارة الداخلية أيدوا تعديل اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود من عبارة «بحسب الأحوال» هو بحسب حالاتهم ــ والأخت دلال الزايد خبيرة في المرافعات والمحاكم ــ وهذه النصوص ذاتها موجودة في قانون الاجراءات الجنائية أو غيره من القوانين الخاصة بالمحبوسين احتياطيًا كموافقة النيابة على الزيارة أسبوعيًا وغيرها من الأمور، هذا هو القصد من عبارة «بحسب الأحوال»، وإن كان لدى الأخت دلال الزايد رأي آخر فلتتفضل به، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: عندما نقول جميع النزلاء ألا تشمل أيضًا المحبوسين احتياطيًا؟ فالمحبوس احتياطيًا هو أيضًا نزيل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخت دلال الزايد فهو في محله، لأننا في الحقيقة عندما نقول عبارة «بحسب الأحوال» فالمقصود منها بحسب درجات المحتجز احتياطيًا؛ لأن هناك جرائم قتل، وهناك جرائم شيكات بسيطة وغير ذلك، وهناك درجات تكلمنا عنها في بعض التعريفات بالنسبة للنزلاء ولم نتكلم عنها بالنسبة للمحبوسين احتياطيًا. أما بالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي، فقد أوضحنا أن هناك نزيلاً وأن هناك محبوسًا احتياطيًا، وعندما نقول «جميع النزلاء» فإننا نعني بذلك جميع النزلاء وليس المحبوسين احتياطيًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يوضح مشروع القانون في السابق الفرق بين النزلاء والآخرين، ولكن بعد التعديلات التي أُدخلت أصبح للنزلاء معنى محدد، وهم أولئك الذين صدر عليهم حكم بعقوبة سالبة للحرية، هؤلاء فقط بمفهوم القانون أصبحوا نزلاء، والآخرون أصبحت لهم تسميات مختلفة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ المستشار القانوني للمجلس فلم أفهم كلامه، ولكن بالنسبة لما قاله الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، بخصوص عبارة «بحسب الأحوال»، هل هذه العبارة معطوفة فقط على المحبوسين احتياطيًا؟ وما هو المبرر للنزلاء؟ وهل النزلاء ليست لهم حالات منفردة بحيث يكون كل نزيل بمفرده، بحسب سنه أو جريمته أو درجة خطورته؟ نريد توضيح هذا الأمر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة بالذات يجب الانتباه إلى ما هو المقصود منها أساسًا، لأن الهدف من هذه المادة في نص الحكومة هو عدم التمييز بين النزلاء ــ كما هو مكتوب ــ بسبب الجنس أو بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فالقصد من هذه المادة هو عدم التمييز لهذه الأسباب، وليست لها علاقة بكونك محبوسًا حبسًا احتياطيًا أو محبوسًا بجريمة أو غيرهما، إنما القصد هو ألا يكون هناك تمييز بين البحريني وغير البحريني مثلاً، أو بين شخص من طائفة وآخرين من طائفة أخرى، لذا أرى أن النص الأصلي من الحكومة هو الأصح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو الدكتور محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى حذف عبارة «بحسب الأحوال» لأن المادة كما وردت في النص الأصلي هي الأدق، وعبارة «بحسب الأحوال» سوف تفتح لنا مجالات مجهولة وغير معروفة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة (5) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الثالث: إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة السابقة، لدي اقتراح وسوف أرسله إليك سيدي الرئيس. أما بالنسبة إلى سجن النساء ــ بالذات ــ فقد كنت ضد النص الوارد والمتعلق بكون المرافقة من النساء بقدر الإمكان. بالنسبة لهذا الموضوع، وبالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالمرأة وما تتبعه بعض الدول وبالذات الدول الإسلامية والعربية في ذات الشأن؛ أعتقد أن البحرين تقدم كل الخدمات داخل السجن من قبل النساء. تفهمنا وضع الإخوة في وزارة الداخلية حينما قالوا إنه من الصعب أن تتولى النساء الحراسة الخارجية، ولذلك قمت بتعديل النص في ضوء ما تستطيع وزارة الداخلية تنفيذه وبما يحفظ كرامة المرأة داخل هذه المؤسسة، بحيث يكون النص نفسه باستثناء عبارة «والحراسة داخل المركز للنزيلات تكون من النساء»، لأنه سبق أن قلنا إن هناك من النزيلات من هن محجبات، وبالتالي وجود عناصر رجالية في هذا المركز سيجعلهن يرتدين الحجاب طوال الوقت، وفي هذا ضرر من الناحية الصحية نتيجة ارتدائهن الحجاب 24 ساعة، هذا هو اقتراحي وسوف أرسله إليك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت دلال الزايد، لأنني كنت سأتكلم عن النقطة نفسها ولكنها كفت ووفت، وإن شاء الله الاقتراح الذي ستقدمه يغطي ما كنــت سأقوله. ولكن لدي مداخلة حول عجز المادة ــ الفقرة الأخيرة ــ وحيث أعتقد أن صياغتها ركيكة جدًا وغير واضحة، عندما تقول «تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات والمحبوسات احتياطيًا، ما لم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»، من دون أي فواصل ودون أي شيء، فهذه الصياغة خاطئة، ولدي صياغة صحيحة سأرسلها إليك، تعطي هذه الصياغة نفس المعنى ولكن بصياغة لغوية أفضل من الموجودة حاليًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بعد الملاحظات التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي أتوجه باقتراح إلى سعادة الرئيس وهو: أن يتولى مكتب المجلس دراسة موضوع وجود لجنة من المختصين اللغويين للمراجعة النهائية لكل ما يتعلق باللغة والنحو وغير ذلك. ثانيًا: أطلب من الإخوة في وزارة الداخلية أن يبينوا لنا سبب وضع هذا الاقتراح في ضوء الواقع العملي الذي يمارسونه؛ لأنهم قالوا إن هناك الكثير من الأمور التي لا يمكن أن يعثروا فيها على نساء للقيام بها، وبالتالي يتطلب الأمر وجود رجال ولكن برفقة النساء، فأرجو منهم أن يشرحوا لنا هذا الأمر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص يقول «يكون للمؤسسة مدير عام مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء مراكز الإصلاح»، هنا ابتدأت المؤسسة بمدير عام ومن ثم رئيس المركز، فهنا يوجد فرق كبير بينهما في الهيكل، بين المدير العام ورئيس المركز، فلماذا لا يكون هناك مدير عام أولاً ومن ثم مديري مراكز؟ فقط أحببت أن أستوضح ذلك من مقرر اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن التنظيم الداخلي يعود إلى وزارة الداخلية إلى مقرر اللجنة، وأعتقد أن هذا السؤال موجه إلى وزارة الداخلية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الحراسة النسائية أعتقد أن نهاية الفقرة الأخيرة واضحة جدًا، وهي تنص على: «وفي جميع الأحوال يجب...»،هنا تم التشديد على كلمة «يجب» بمعنى وجوب «أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات والمحبوسات احتياطيًا، مالم يتعذر ذلك»، فعبارة «ما لم يتعذر ذلك» تتعلق بالحراسات الخارجية فقط، ولذلك نجد أن جميع الخدمات الداخلية سوف تكون من النساء، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة للهيكلة، هذه ليست دراسة هيكلة وزارة الداخلية أو هيئة السجون، وإنما هذا التصنيف رئاسي، فهو مدير عام ويأتيه رئيس بأي صفة كانت، وبأي اسم كان، فقد يكون منسقًا أو رئيس قسم وغير ذلك، وهذه تعتبر هيكلية داخلية للوزارة المعنية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك أعمالاً متخصصة لصيانة المراكز، وخصوصًا مراكز النساء، وهذه تحتاج إلى أشخاص فنيين متخصصين في صيانة المياه والكهرباء وغيرها، ومن الصعب وجود نساء مختصات في هذا المجال؛ لذلك يتم طلب الرجل للقيام بهذه الأعمال على أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة، وهذا يكون في وقت محدد وليس على مدار اليوم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن أعمال الصيانة من المفترض أن تكون من أعمال الرجال، ولا يوجد لدينا نساء يقمن بهذا النوع من الأعمال، بينما يوجد لدينا نساء يتولين أعمال الخدمة والحراسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، على كلٍ الآن لدي مقترحان، سأبدأ بعرض المقترح الأول وهو مقدم من الأخت دلال الزايد بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، حيث تقترح إعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة على النحو التالي: «وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة داخل المركز للنزيلات والمحبوسات احتياطيًا»، كما تقترح أيضًا حذف الجزء الباقي من المادة والذي ينص على «مالم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»، أولاً سنصوت على الموافقة على نظر هذا الاقتراح، ومن ثم سيناقش، فهل يوافق المجلس على نظر الاقتراح المقدم من الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك، هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نرحب بأي اقتراح جوهري يقدم من الإخوة الأعضاء. بالنسبة إلى الاقتراح المقدم من الأخت دلال الزايد المتعلق بموضوع الحراسات، أعتقد أنه قد تكون هناك عوائق نتيجة لهذا التعديل، وإذا كان الاقتراح ستترتب عليه أمور أخرى، فالأفضل أن تتم مناقشته في اللجنة. التصويت بالموافقة على اقتراح الأخت دلال قد يكون متسرعًا، وقد نحتاج إلى تعديل المادة لاحقًا، لذلك أرى أن تقوم اللجنة بسحب أي اقتراح مهم لمناقشته في اللجنة، والمسألة ليست مسألة تصويت، فنحن نتكلم عن قانون سيطبق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، نحن سنصوت الآن على نظر اقتراح الأخت دلال، إن وافق المجلس على نظر الاقتراح، فستتم مناقشته، والنظر قد يكون في هذا المجلس أو بإحالته إلى اللجنة المعنية، وإذا صوّت المجلس برفض الاقتراح، فسيرفض نهائيًا، والقرار متروك لمجلسكم الموقر إما أن يُناقش في الجلسة، وإما أن يُناقش في اللجنة، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعرف رأي وزارة الداخلية بخصوص هذا الموضوع؛ لأن وزارة الداخلية قالت إنه «في جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة... مالم يتعذر ذلك»، عبارة «ما لم يتعذر ذلك» تبيّن لنا أنه قد تكون هناك ظروف يتعذر فيها قيام النساء بأعمال الخدمة والحراسة، فهل وزارة الداخلية تستطيع أن تضمن ــ في حالة حذف الفقرة الأخيرة من المادة ــ أن تكون الخدمة فعلاً من النساء حتى لو تعذر ذلك؟ كنت أتمنى لو أنه تمت قراءة التعديل الذي تقدمتُ به لكي تكون الأمور أكثر وضوحًا، حيث من المؤكد أن هناك حالات قد يتعذر فيها وجود النساء؛ لذلك اشترطت وزارة الداخلية مرافقة عنصر نسائي لتولي خدمة وحراسة النزيلات؛ ولذلك أعتقد أن حذف الفقرة الأخيرة خطأ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا دكتورة بهية تعديلك كان في الصياغة وليس في المعنى...
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
نعم تعديلي في الصياغة، وأنا موافقة على النص الحالي من دون حذف؛ لأن هناك حالات قد يتعذر فيها وجود العنصر النسائي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح المقدّم من الأخت دلال الزايد ممتاز، وخاصة في النصف الأول منه، ولكن النصف الثاني المتعلق بحذف ما تبقى من نص المادة الذي يسمح لوزارة الداخلية بإدخال الرجال في حالات معينة، هذا الحذف سيُلزم الوزارة باستخدام العنصر النسائي فقط حتى في أعمال الصيانة والسمكرة والكهرباء وغيرها من الأعمال المقتصرة على الرجال، وبالتالي سيتعذر على الوزارة القيام بمهامها على أحسن وجه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.
رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع الإضافة المقترحة وهي: «في جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة داخل المركز للنزيلات والمحبوسات احتياطيًا»، ومع النص الموجود في نهاية المادة والذي ينص على: «ما لم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»؛ لأن هناك أعمالاً متعلقة بالخدمة والصيانة لا يشترط فيها أن تكون النساء هن من يقمن بها، فهذه أعمال تحتاج إلى جهد عضلي وجسدي، وبالتالي الرجال أقدر على القيام بهذه الأعمال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الموافقة الجزئية على المقترح الذي تقدمت به. بخصوص تعذر وجود العنصر النسائي ــ كما قالت الأخت الدكتورة بهية ــ لابد أن تلتزم الدولة بتوفير العنصر النسائي في سجون النساء للقيام بالأعمال الخدماتية، وبالحراسة الداخلية للسجن، وهذا من أبسط حقوق المرأة وهو أن تتولى نساء خدمتها في المكان الذي تُحبس وتُحتجز فيه، ونحن على علم بالتقارير التي تأتي على المستوى الدولي المتعلقة بهذا الجانب، ولقد تمت مراعاة المعايير الدولية في جوانب هذا القانون كافة، فكيف نأتي عند هذا البند بالذات ونقول إنه يجب تولي النساء لأعمال الخدمة والحراسة ما لم يتعذر ذلك؟ في الوضع الحالي النساء هن من يقمن بأعمال الحراسة، والمرأة تستطيع أن تقوم بأعمال كثيرة في مجال الأعمال الخدماتية، ومتى ما وجدت عبارة «ما لم يتعذر ذلك»، وحتى إن كان النص وجوبيًا، فسيتم التعذر بهذا الاستثناء؛ لذلك تقدمت بهذا الاقتراح، وقد أبرأت ذمتي في هذا الجانب، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراح الأخت دلال الزايد في محله ومهم جدًا، وإذا كان الإخوة في وزارة الداخلية يستثنون أعمال الصيانة فليكن الأمر محددًا في الفقرة على النحو التالي «ما عدا أعمال الصيانة»، حتى يكون الاستثناء محددًا وغير مفتوح لأي أعمال أخرى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، على كلٍ سأطرح الآن للتصويت رغبة اللجنة في استرداد المادة والأخذ بالتعديلات المقترحة والاجتماع بالإخوة من وزارة الداخلية لإعادة صياغة المادة بشكل أفضل، وكذلك سأطرح نظر المقترحات المقدمة للتصويت، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة (6) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظة بخصوص مكان وضع المادة، أنا أرى أن المادة (7) يفترض أن تكون في الباب الثاني المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسة، وليس في هذا الباب؛ لأن هذا الباب يُنظِّم التسلسل الإداري للموظفين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بينما هذه المادة تتكلم عن النظام الداخلي للمؤسسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف لماذا غيرت اللجنة كلمة «يجب» إلى كلمة «تقوم»؟ أنا من وجهة نظري أرى أن كلمة «يجب» تعني إلزام الجهة، بينما كلمة «تقوم» لا يوجد فيها إلزام للجهة المعنية، وأنا للمرة الأولى أجد كلمة «تقوم» في صياغة قانونية، لذلك أتمنى على اللجنة توضيح هذا الأمر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا أخت جميلة، إذا كان لديك اقتراح فأرجو كتابته ليتم طرحه على المجلس وأخذ رأيه فيه. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس للإجابة عن استفسار الأخت رباب العريض.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض أن تقوم اللجنة بالإجابة عن استفسار الأخت رباب، وتوضيح سبب تغيير كلمة «يجب» إلى كلمة «تقوم»، وأنا أعتقد أن الكلمتين تؤديان إلى نفس المعنى، ولا يؤثر هذا الاستبدال على المعنى، وعلى اللجنة أن تبيّن لماذا غيّرت كلمة «يجب» إلى كلمة «تقوم»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على اللجنة عندما تجري تغييرات على نصوص المواد أن تضع مبررات لهذا التغيير؛ لأن هذا سيخفف من حدة المناقشات، وسيتم فهم الأسباب أكثر. هناك الكثير من التغييرات التي تقوم بها اللجنة على التقرير في حين أننا لا نرى في توصية اللجنة أي مبرر على الإطلاق لها، وهذا موضوع سبق أن أثرناه في عدة جلسات. أنا أرى أنه يجب أن تكون هناك مبررات قوية لدى اللجنة لأي تغيير تقوم به، لأن هذا يخفف حتى من حدة الضغوط عليها أثناء مناقشة التقرير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة إلى التقرير والأخطاء الواردة فيه، هذا تقرير اللجنة وليس محضر اجتماعات اللجنة، ففي محاضر اجتماعات اللجنة هناك الكثير من التفاصيل، والتقرير ــ كما تعودنا عليه ــ منذ الفصل الأول لمجلس الشورى وإلى الآن يتم بنفس الطريقة، لا يوجد خانة في التقرير لتبرير أي تغييرات، أو لتحرر التبريرات داخلها. ثانيًا: بالنسبة إلى تغيير كلمة «يجب» إلى كلمة «تقوم»، أعتقد أن الكلمتين تؤديان إلى المعنى نفسه، ولا يؤثر هذا الاستبدال على صياغة المادة، وليس لدى اللجنة أي مانع من تغيير الكلمة، وبإمكان الأخت رباب تقديم مقترح بالتعديل الذي تراه مناسبًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمة «يجب»، وكلمة «تقوم»، كلاهما لهما صفة الإلزام، وأنا عندما قمت بمراجعة تقرير اللجنة بالمرفقات، وجدت أن من اقترح هذه الصياغة هم الإخوة في وزارة الداخلية، ولو ذهبنا إلى باب قانون الإجراءات الجنائية فسنجد أن الصياغات بدأت بأفعال مثل تقوم، تفعل، تعمل... الخ؛ لذلك جاءت الصياغة بهذه الطريقة، ولكن في كلتا الحالتين تعني الكلمتان إلزام الإدارة بإبلاغ الجهات المختصة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدي اقتراح مقدم من الأخت جميلة علي سلمان، وسأقوم بطرحه للتصويت عليه، والاقتراح كالتالي: إن المادة (7) من القانون ليس موقعها في الفصل الثالث بل في الباب الثاني المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسة؛ لأن الفصل الثالث يتعلق بإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، أي التسلسل الوظيفي للمؤسسة، وهناك اقتراح بنقل هذه المادة إلى الباب الثاني، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل هناك اقتراح آخر أم نصوت على المادة بتعديل اللجنة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب تغيير عبارة «تقوم إدارة المؤسسة» إلى عبارة «يجب على إدارة المؤسسة»، أي فقط أطلب تغيير كلمة «تقوم» إلى كلمة «يجب»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن العبارة غير صحيحة بهذه الصياغة؛ لأننا لا نستطيع أن نقول «يجب على إدارة المؤسسة بإبلاغ..»، لذا أرجو منكم إذا أردتم تعديل النص أن تقدموا النص كاملاً وليس مجزًّأ. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على «تقوم إدارة المؤسسة بإبلاغ النيابة العامة والجهة المختصة فورًا...» ألا يعني ذلك الوجوب؟! أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، كي لا أمنع أي عضو من تقديم مقترحات، يا أخت رباب لابد أن يكون لديك الاقتراح مكتوبًا وإلا سنصوت على المادة بتعديل اللجنة؟ تفضل النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.
رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الأصلي يخاطب مدير الإدارة، لأن النص يقول «يجب على مدير الإدارة...»، ولكن اللجنة قامت بتعديل النص وذكرت «تقوم إدارة المؤسسة...»، والنصان لهما المعنى نفسه ويفيدان الإلزام، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدي الآن اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض وهو إعادة صياغة صدر المادة بحيث تكون كالتالي «يجب على إدارة المؤسسة إبلاغ النيابة العامة...» بدون تغيير باقي المادة، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 7 بتعديل الأخت رباب العريض؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الباب الثاني: النظام الداخلي للمؤسسة: الفصل الأول: إيداع النزلاء. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لو رجعنا إلى المادة لوجدنا أن توصية اللجنة تتكون من فقرتين: فقرة أصلية في المشروع، وفقرة مضافة، الفقرة الأولى ــ وهي الأصلية ــ متعلقة بعدم جوز إيداع أي شخص في المركز إلا بأمر صادر عن السلطة المختصة، أما الفقرة المضافة فهي متعلقة بعدم جواز الاحتجاز في المركز إلا في المراكز التي تنشأ طبقًا لهذا القانون. لدي استفسار: ألا يوجد هناك اختلاف في المعنى بين كلمة «إيداع» وكلمة «احتجاز»؟ وإذا كان هناك اختلاف فلماذا استخدمت اللجنة كلمة «احتجاز» في الفقرة المضافة بدلاً من كلمة «إيداع»، بمعنى آخر لماذا أقحمت اللجنة موضوع الاحتجاز في النص مع أن الموضوع يدور فقط حول الإيداع وليس الاحتجاز؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على أنه «لا يجوز إيداع أي شخص في المراكز إلا بناء على أمر كتابي صادر من السلطة المختصة... ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا في المراكز التي تنشأ طبقًا لهذا القانون»، كلمة الاحتجاز أوسع من كلمة الإيداع، الإيداع ــ في الواقع ــ هو للأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بعقوبة سالبة للحرية أو أوامر بالحبس الاحتياطي، أما الاحتجاز فقد يشمل فئات أخرى، مثلاً: قضية الإكراه البدني في الحالات المنصوص عليها، فالاحتجاز هنا أوسع من الإيداع، وأعتقد أن كلمة الإيداع تنصرف إلى المحكومين وإلى الذين صدر بحقهم أوامر بالحبس الاحتياطي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة لم تعالج حالة ماذا لو ضبط أثناء تفتيش النزلاء أشياء محظورة؟ نظام المؤسسة يمنع حيازة هذه الأشياء وقت إيداع المحبوس في المركز؛ لذا لدي اقتراح وهو إضافة عبارة في نهاية المادة وهي «وإذا ضبط معه بعد تفتيشه أشياء كان يخفيها ويحظر نظام المؤسسة حيازتها تطبق عليه العقوبات التأديبية، وإذا كانت حيازة تلك الأشياء تشكل جريمة يحرر محضر بضبطها ويحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى وزارة الداخلية: بالنسبة إلى موضوع التفتيش عند إيداع النزيل بالمركز، لماذا لم يُذكر المحبوسون احتياطيًا؟ هل معنى ذلك أنهم عند إيداعهم لا يتم تفتيشهم أم يتم فقط تفتيش النزلاء وهم المحكوم عليهم؟ بالنسبة إلى اقتراح الأخت جميلة سلمان أنا لا أتفق معها...
النائب الأول للرئيس:
نحن إلى الآن لم نناقش اقتراح الأخت جميلة، وسوف نأتي إليه عندما يتم تصويت المجلس على جواز نظر الاقتراح.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
لا أرى أن هناك مشكلة، دعني أعلّق على اقتراحها.
النائب الأول للرئيس:
لا يجوز الآن، لأنه يجب أولاً أن يصوت المجلس على الموافقة على جواز نظر الاقتراح أم لا.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
الأخت جميلة ذكرت اقتراحها ومن حقي أن أعلق على اقتراحها.
النائب الأول للرئيس:
المجلس إلى الآن لم يوافق على جواز نظر اقتراح الأخت جميلة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 104 من اللائحة الداخلية تبين أنه في البداية يعرض الاقتراح على المجلس للموافقة على جواز نظره أو استبعاده بدون مناقشة، أي أن المناقشة تأتي بعد موافقة المجلس على جواز نظره، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 من المشروع نفسه تبيّن أنه في حالة حيازة الشخص مواد ممنوعة قانونًا فإنه يُمكن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الشخص الزائر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل لدى الإخوة من وزارة الداخلية إجابة عن تساؤل الأخت رباب العريض؟ تفضل الأخ حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.
رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية: شكرًا سيدي الرئيس، الإجراءات نفسها التي تُتخذ في حق السجين تُتخذ في حق المحبوس احتياطيًا.
النائب الأول للرئيس:
السؤال هو هل يُكتفى بلفظ «النزيل» ليُغطي الاثنين «النزيل» و«المحبوس احتياطيًا»؟
رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
لا سيدي الرئيس، ونحن نرى إضافة «المحبوس احتياطيًا»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن هناك اقتراح بتعديل المادة، وأرجو من أحد الإخوة أن يتقدم بطلب تعديل المادة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان والأخت رباب العريض وتأييد وزارة الداخلية أرى أن نأخذ الاقتراحين ونعيد المادة إلى اللجنة من أجل صياغة المادة صياغة جيدة وحتى لا نكون متعجلين ــ كما قالت الأخت رباب العريض ــ في هذه الإضافة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا إخوان لدي الآن عدة اقتراحات سوف أبدأ من أبعدها وهو إعادة المادة إلى اللجنة مع الاقتراحات المقدمة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة مع جميع الاقتراحات المقدمة لإعادة صياغتها؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي إضافة تكون بين كلمتي «احتياطيًا» و«يُمكَّن»، حيث أرى أنه حتى عند نقل السجين من مركز إلى آخر يجب إبلاغ أهله، لأنه من خلال التجارب والأوضاع التي مررنا بها هناك من يدعي أنه لا يعلم أي شيء وليست لديه أي معلومات عن وجود هؤلاء المحبوسين احتياطيًا، وبالتالي أرى إضافة عبارة «أو نقله من مركز إلى آخر» إلى المادة بعد كلمة «احتياطيًا»، وسوف أقدم الاقتراح مكتوبًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أن فقط لدي استفسار، هذه المادة أحالت إلى اللائحة التنفيذية، وأنا لا أعرف ما هي الإجراءات التي تُتبع بالنسبة إلى مسألة تمكين النزيل من الاتصال بأهله أو تمكينه من الاتصال بالسفارات؟ ما هي الإجراءات الأخرى التي سوف تعيق هذه العملية وتحتاج إلى لائحة تنفيذية؟ أعتقد أن المادة كافية ووافية بدون وجود لائحة تنفيذية تُبيّن كيفية وإجراءات تمكين النزيل من الاتصال. هذا النص خاص بالتمكين، وأعتقد أنه لابد أن تُحذف عبارة «وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، لأنه من الممكن أن تكون اللائحة التنفيذية تشكل إعاقة لتمكين النزيل من الاتصال بأهله، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، اللوائح التنفيذية مهمة جدًا بالنسبة إلى هذا القانون، وهي جزء لا يتجزأ منه، ولذلك نشدد على كونها مرتبطة بالقانون، وخاصة في هذه المادة. أما بالنسبة إلى «المحبوس احتياطيًا» و«يُمكَّن» وعبارة «أو نقله من مركز إلى آخر» فأعتقد أن ــ خاصة بالنسبة إلى البحرين ــ المسافات قريبة جدًا، أي أننا نتكلم عن 10 دقائق أو ربع ساعة بين مكان وآخر، ولو كنا في بلد كبير ــ مثل الولايات المتحدة الأمريكية ــ ويتطلب أمر النقل عدة ساعات أو أيام فإنه يكون من المقبول أن ننص على وجوب إعلام أهل النزيل خلال هذه الفترة، ولكن عندما نتكلم عن فترة قصيرة جدًا لا أعتقد أن هناك حاجة إلى ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن هذه المادة صحيحة بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية، باعتبار أن المواد 44 و45 و46 الواردة في هذ القانون جاءت مُنظمة لما يتعلق بالنزيل ومراسلة ذويه وتسلّم ما يرد إليه من رسائل، وحددت ذلك وفق اللائحة التنفيذية، المادة 45 أعطت النزيل الحق في الاتصالات الهاتفية، والمادة 46 أعطت النزيل الأجنبي الحق في الاتصال بسفارته، وهذه المواد الثلاث رُدَّ تنظيمها إلى اللائحة التنفيذية، وهذه الأمور كثيرًا ما دُرِجَ على التنظيم لها عبر اللائحة التنفيذية، لأن عدد المرات والإجراءات المتبعة لا يمكن ذكرها في القانون ويجب أن تُذكر في اللائحة الداخلية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة، وأن النزيل حتى لو نُقل إلى مركز آخر فإن ذلك يُعدُّ إيداعًا جديدًا تنطبق عليه المادة، فهو انتقل من مكان إلى مكان آخر وهذا يعدُّ إيداعًا وبإمكان النزيل أن يتصل بأهله، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هناك اقتراح من الأخت جميلة سلمان، وسوف أقرأه عليكم للموافقة على مناقشته من حيث المبدأ أو عدم مناقشته. يقول الاقتراح: إعادة صياغة المادة على النحو التالي: «عند إيداع النزيل أو المحبوس احتياطيًا أو نقله من مركز إلى آخر يُمكَّن من الاتصال بأهله لإخطارهم عن مكان تواجده، كما يُمكَّن النزيل الأجنبي من الاتصال بسفارة بلاده أو بممثله الدبلوماسي أو القُنصلي، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، فهل يوافق المجلس على نظر الاقتراح الوارد من الزميلة جميلة سلمان؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن ستتم مناقشة الاقتراح، هل هناك ملاحظات على اقتراح الأخت جميلة سلمان؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار إضافة الأخت جميلة سلمان؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أنا أشكر اللجنة على أنها نظرت في الاقتراح الذي رفعته، والذي مفاده أن كلمة «الصحية» تعني ــ بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية ــ الجسدية والعقلية والنفسية، والمادة في مشروع الحكومة كانت تقول «حالته الصحية والعقلية...» ولم يكن هذا صحيحًا لأن العبارة تكون غير كاملة، ولكن اللجنة اختصرت الأمر ووضعت كلمة «الصحية» فقط باعتبار أنها تُغطي النواحي الجسدية والعقلية والنفسية، وأنا شخصيًا أفضل أن تكون العبارة على النحو التالي «لإثبات حالته الصحية الجسدية والعقلية والنفسية» لأنها ستكون عبارة ذات دلالة أقوى، ثم بعد ذلك نعيد جملة «ومدى قدرته على أداء الأعمال» لأن المادة هكذا ستكون أقوى من وجهة نظري، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هناك مقترح مقدم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ سأقرأه عليكم فيما بعد، وهناك مقترح آخر من الأخ عبدالرحمن جواهري أيضًا سأقرأه عليكم لاحقًا. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع اللجنة في إلغاء كلمة «والعقلية» من المادة، لأن معظم القوانين المقارنة نصّت على الحالة الصحية والعقلية، وكذلك القواعد الدُنيا لمعاملة المسجونين فرّقَت بين الحالة الصحية وبين الحالة العقلية للمسجون، وأنا أرى أنه من الأفضل الإبقاء على كلمة «والعقلية»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الفحص الطبي الآن يأتي شاملاً لكل الحالات المنصوص عليها في المادة، ويمكن أن تفيدنا الأخت الدكتورة ندى حفاظ في هذا الأمر، عندما يُكتب «لإثبات حالته الصحية والعقلية والنفسية» في هذه الحالة هل يشمل الفحص الطبي كل هذه المجالات أم لا؟ نحب أن نعلم، حتى نقرر على ضوء ذلك مدى جودة الاقتراحات الواردة من الإخوة الأعضاء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «الفحص الطبي» لا تكون دقيقة، والأدق أن تُستكمل وتُبيَّن، مثلما نقول إن كلمة الطب تشمل الطبيب والممرض والفني والأشعة والمختبر فهي كلمة واسعة المعنى، فكذلك كلمة «الفحص الطبي»، لذلك من الأفضل أن تُبيَّن وتُوَّضَح كلمة الفحص الطبي ومن ثم حالته، لأن الفحص الطبي يُقصد به مُقدِّم الخدمات، ولكن الحالة تعني وصف الحالة وما يُفحص فيها، وكما قالت الأخت جميلة سلمان لابد أن نضيف كلمات «الجسدية والعقلية والنفسية»، وبذلك نكون قد غطينا كل الجوانب المتخصصة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن فلنكتفي بهذا القدر من النقاش في هذه المادة، وننتقل إلى التصويت على التعديلين المقترحين. التعديل الأول من الزميل عبدالرحمن جواهري يقترح فيه إعادة صياغة المادة على النحو التالي: «يخضع النزيل والمحبوس احتياطيًا للفحص الطبي بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية ويجب تقديم تقرير عن حالته الصحية في أيٍ من الحالات التالية: عند إيداعه المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر بناء على طلب أي جهة قضائية أو أي جهة مختصة، وبناء على طلب مدير المركز، وبناء على طلب النزيل» هذا هو مقترح الأخ عبدالرحمن جواهري. وسوف نصوّت على هذا الاقتراح الذي ورد أولاً ثم نصوّت على اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فهل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
وردني اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهو «يخضع النزيل والمحبوس احتياطيًا للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية الجسدية والعقلية والنفسية، ومدى قدرته على أداء الأعمال»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الثاني: تشغيل النزلاء: المادة (18). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة من أهم المواد بالنسبة للنزلاء، وبالذات المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وبالتالي أعتقد أن الاتفاقيات الدولية أوجبت على إدارات السجون فرض العمل على النزلاء، بحيث يكون هناك نوع من التأهيل والإصلاح لهم. النص الذي أتى من اللجنة يقول «يجوز تشغيل النزيل»، بمعنى أن الأمر تُرك للإدارة في اختيار النزلاء الذين سوف يفرض عليهم العمل أو الذين لن يفرض عليهم العمل، وبالتالي إذا رجعنا إلى بعض النصوص سنجد أنها تبين وجوبية العمل أيضًا. وعليه أعتقد أن النص الأصلي الموجود لدى الحكومة هو الأفضل بحيث يكون العمل فيه إلزاميًا. ومن الممكن أن يتم التساؤل عن كيف يتم فرض وإجبار النزلاء على العمل؟ إن طريقة الإجبار على العمل هي وجود فئات من النزلاء ووجود الإفراج المشروط والكثير من الأمور، وبالتالي نحن نتحدث عن عمل منتج قد يستفيد منه النزيل مستقبلاً، وليس عن عقوبة تفرض عليه داخل السجن مثل الأشغال الشاقة، إذن هو عمل يحتاج إليه النزيل لإصلاحه وتأهيله، وبالتالي لابد أن يفرض هذا العمل كونه من المميزات، وأيضًا يجب ألا يكون ذو طبيعة مؤلمة، ولكن بهذه الطريقة أعتقد أن الأمر سيترك للإدارة لتقوم بفرض بعض الأعمال على النزلاء، وبالتالي قد يكون في هذا الأمر نوع من التمييز. أعتقد أن النص الأصلي هو الأفضل، حيث إن القصد من العمل الإلزامي هو أن يكون ميزة للسجين بهدف إصلاحه، وأيضًا لكي يوجد له عمل كنوع من التأهيل. ويجب أن تكون الأعمال الموجودة داخل السجن قريبة من الأعمال الموجودة في الخارج، بحيث يسهل عليه إيجاد عمل حين يتم إطلاق سراحه. اقتراحي هو الرجوع إلى النص الأصلي لأنه الأفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك ثلاثة أقوال بشأن تشغيل السجين، القول الأول: يمنع المحبوس من العمل لكي لا يهون عليه الحبس، وهذه إحدى النظريات الفقهية في الدين الإسلامي. القول الثاني: لا يمنع المحبوس عن العمل في سجنه لما فيه من أسباب النفقة الواجبة ووفاء الدين، وقد كان المسجون يدفع قيمة سجنه سابقًا، أو الذي يدينه ــ بالذات في الديون ــ يدفع عنه هذا الأمر وذلك لأنه هو من حبسه، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة. هذا الأمر موضع اجتهاد الحاكم، وبه قال المرتضى: على أن يكون أصل الحكم عدم منع المحبوس من العمل وذلك لما يلي: قيمة العمل في الإسلام، والإسهام في تحقيق الغاية من الحبس، وقيام المحبوس بالتزاماته المالية، وعدم عيش السجناء في فراغ دائم، وجواز اشتغال السجين بالتعلم والتعليم في سجنه، وقد كانت أثمان السلع المباعة تعود إلى حساب السجناء. من أبيات الشعر للخليفة المخلوع ابن المعتز يقول:تعلمت في السجن نسج التكك وكنت امرأ قبل حبسي ملك. دعا الإسلام إلى تعليم الحرف والصناعات، فلا يجوز حرمان السجين من أجره أو بخس حقه وإعطائه أقل مما يستحق، لأن هذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن يعطى أجر سجنه. القواعد الدولية ضبطت ساعات العمل وأوقات الراحة والمكافآت العادلة التي يستحقها المحبوس، وأوصت بأن يسمح له بالإنفاق على نفسه وأسرته من تلك المكافآت، وأن تحتفظ إدارة السجن بجزء منها بهدف تسليمها للنزيل عند الإفراج عنه. أما بالنسبة إلى مسألة الوجوبية، فيترك الأمر للإدارة ولا يكون إلزاميًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض في أنه يجب فرض العمل في السجون، لأن العمل في السجون له أبعاد كثيرة: تأهيلية وأمنية واجتماعية وغيرها، إضافة إلى ذلك أن الاتفاقات الدولية نصت على فرضه. مثلاً الآن جاء في نص المادة (71) من إعلان الأمم المتحدة للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء التالي: «يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم تبعًا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب»، وبحسب المادة (89) من الإعلان حتى المحبوس احتياطيًا يمكن السماح له بالعمل إذا طلب ذلك، المادة نصت على أنه «يجب دائمًا أن يعطى المتهم فرصة العمل». بالإضافة إلى أن المادة (55) من قانون العقوبات البحريني نصت على «كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقًا للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي». لدي ملاحظة بشأن نهاية المادة والتي تنص على «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابة العمل والأمراض المهنية»، أرى أن هذه الفقرة غير محددة، ولدي اقتراح هو أن نضيف عبارة «وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار ذلك التعويض»، بمعنى أنه كيف سيحصل السجين على التعويض؟ هل سيقوم برفع دعوى للمطالبة بالتعويض؟ وإلا ما هي الإجراءات والآلية التي ستتبع؟ إذن يجب ذكر أن يترك هذا الموضوع للائحة التنفيذية أسوة بالقوانين الأخرى المقارنة مثل القانون القطري الذي نص على أن اللائحة التنفيذية هي من تقدر مقدار التعويض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أختلف مع الأخت رباب العريض والأخت جميلة سلمان، وأشكر اللجنة كثيرًا على تبنيهم مسألة جوازية العمل واقتناع الإخوان في وزارة الداخلية وتأييدهم لهذا النص. هناك آراء كثيرة، الاتفاقيات الدولية لم تنص حرفيًا على فرضه، وإنما فيها آراء مختلفة، ولكن نص العقوبات الذي تفضلت بقراءته الأستاذة جميلة سلمان هو مقرر للأعمال، وقد كنا نفرق سابقًا بين الأعمال العادية التي يقوم بها السجين في محبسه مثل الترتيب وتنظيف أموره الشخصية، والأعمال الخاصة بأمور السجن. نحن نتكلم هنا عن إلزامه بالعمل ــ وأشكر اللجنة لأنها أخذت بها ــ وكانت متعلقة بأنه لا يجوز إجبار أي أحد على العمل، وبالتالي فإن الأعمال التي ستكلف أنت بها لن يُكلف بها النزلاء داخل السجن، وإنما سوف يلزم القطاع الخاص بتشغيلهم، ولا يمكن أن يعملوا في القطاع الحكومي، وبالتالي سوف نعطيهم موضعًا أفضل من الناس العاديين في المجتمع على اعتبار أنهم سيحلون في وظائفهم، وهؤلاء الأشخاص لن يقرر لهم نفس الحق بحكم أنه سجين وأن هذا الشخص غير سجين، ولكن المبدأ هو أن مسألة الإلزام بالعمل هي موطن الاحتجاج. أنا أؤيد ما انتهت إليه اللجنة بجوازية الأمر فيما يتعلق بالعمل، وأيضًا ما انتهى إليه الإخوان في وزارة الداخلية بتأييد قرار اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال، هناك فرق بين النص الذي جاء من الحكومة والذي يقول: «... من خلال برامج التدريب المهني على الحرف المختلفة...» ــ بغض النظر عما إذا كان النزيل يجيد هذه الحرفة أم لا لأن هناك برامج تدريب حتى لو كان لا يجيد الحرفة ـــ وبين النص الذي جاءنا من اللجنة والذي يقول «يجوز تشغيل النزلاء... وبقصد تأهيلهم، وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها...»، لو افترضنا أن السجين لا يجيد أي مهنة، في اعتقادي أن نص الحكومة أصح لأنه يشمل التدريب ونص عليه صراحة؛ ولأن هناك نزلاء قد لا يجيدون أي مهنة، إذن سوف تكون هناك برامج تدريبية تؤهلهم عند خروجهم فيما بعد، لأن الموضوع ينقسم إلى شقين، الشق الأول: هو التدريب على حرفة أو مهنة يستفيد منها النزيل وقت خروجه. والشق الثاني: هو الاستفادة المادية، وخاصة إذا كانت لديه أسرة لا عائل لها سواه. لذا أعتقد أن نص الحكومة هو الأوضح في مجال النص على التدريب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إذا أراد الإنسان أن يعمل سواء كان داخل السجن أم خارجه فهو حر في العمل. ثانيًا: هناك خبرة دولية بالنسبة للمساجين وكيفية استغلالهم، مثل عقوبة الأشغال الشاقة وغيرها، والكل يعلم ماذا نعني بذلك، لذلك تسمح الاتفاقيات الدولية ولكن لا تلزم هذه الجهات بتوفير عمل أو بإلزام هؤلاء المقيمين أو النزلاء بالعمل، ولذلك لا يمكن أن نرجع إلى الإلزامية التي تخلصنا منها على مستويات كثيرة. أشكر الأخت دلال الزايد على توضيح هذا الأمر، وأود أن أؤكد أمرًا مهمًا جدًا وهو أن الإلزامية مرتبطة بأنظمة قديمة شمولية وغير ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الحكومي فرّق بين العمل داخل المركز واعتبره إلزاميا، وبين خارج المركز واعتبره جائزًا، والإخوة في اللجنة كانوا عمليين ووفقوا بين الاثنين، وهما: الازدواجية داخل المركز وخارجه، إذن لابد أن نلاحظ ذلك. ويجب أن يلاحظ الإخوة مؤيدي نص الحكومة أن هناك نصًا للحكومة بين الجواز والإلزام. لذا أعتقد ــ وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد ــ أن نص اللجنة كان موفقًا حيث إن اللجنة فعلاً وضعت الجوازية في الحالتين، حالة التدريب داخل المراكز أو السجن، وحالة التدريب في الخارج، في حين أن النص الحكومي يلزم ويجوِّز حالتين مختلفتين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة موفقة في صياغة عبارة «وبجوازية تشغيل النزلاء»، فحتى لو رجعنا إلى المادة الدستورية 13 التي تتكلم عن واجب العمل فسنجد أنها لم تذكر وجود إلزامية بأن يكون هناك عمل ويعتبر عملاً إجباريًا، بل ترك للقانون أن يوضح ما هي جوازية العمل، وإذا كان راجعًا إلى حكم قضائي. أعتقد أن الجوازية هنا كانت موجودة وواضحة، وفي الوقت نفسه ذكرت عبارة «الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية»، وأعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة هو الأصح والأفضل حتى بالمقارنة مع النص الحكومي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي جاءت به اللجنة أصح من النص الحكومي ولكن لدي سؤال موجه إلى اللجنة: المادة تقول: «يجوز تشغيل النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية»، وبافتراض أن النزيل رفض العمل، صحيح أنه يجوز للمؤسسة أن تشغل النزيل، ولكن هل يجوز للنزيل أن يرفض العمل المعروض عليه؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك خلطًا في موضوع تشغيل النزيل أو المحبوس، والخلط هو بين قوانين العمل في الخارج وبين السجين. السجين فقد حريته، وأصدر عليه قضاة محايدون الحكم بتقييد حريته لفترة معينة لدفع دين للمجتمع نتيجة أفعال أو جرائم ارتكبها بحق المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا الدين الذي دفعه وقيَّد حريته سلبه الحرية للمدة التي حددها القضاء، هنا هو فاقد الحرية في التصرف، فكيف نقول إن له الجوازية في أن يعمل أو لا يعمل، هناك مدة حكم معينة، وإذا رأت المؤسسة أن من الأصلح لها أن يعمل فتلزمه بأن يعمل، هذا دين للمجتمع لابد أن يدفعه، هو لم يأتِ باختياره، فنحن لا نتكلم عن نقابات عمالية، ولا عن عامل في الخارج مسجل في نقابات وله حقوق، هذا فقد كل الحقوق منذ أن حُكم عليه. هذا هو الخلط الحادث داخل المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هناك تساؤل من الأخ محمد الستري بخصوص الإجراء في حالة رفض النزيل العمل، فهل هناك من سيجيب عنه؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً هذه المادة تتكلم عن العمل والتدريب؛ لأننا في مؤسسة إصلاحية وتأهيلية تُوهل وتُصلح، فهذه المادة لا تتحدث عن العمل فقط بل عن العمل والتدريب، وإذا تكلمنا عن التدريب فهو ليس إجباريًا بل هو أمر جوازي. وهذه المادة تتحدث تحديدًا عن الجوازية للنزيل في العمل من عدمه. وهناك من تطرق إلى أن النص الحكومي هو الأصح، وللتوضيح فإن النص تم تعديله بالتوافق مع الحكومة لنأتي بهذا النص الجديد، وهو النص الأصح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس: هل الأحكام الصادرة كما كانت سابقًا وكما نسمع في الأفلام: قد حُكم عليك بالأشغال الشاقة؟! الآن هذه الأحكام غير موجودة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ما نتحدث عنه ليس أشغالاً شاقة بل هو عمل تدريبي وإصلاحي. بعد النقاش الطويل لدينا رأيان، رأي متمسك بنص الحكومة، ورأي متمسك بنص اللجنة، وهناك اقتراح من الأخت جميلة سلمان بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة، والفقرة الأخيرة من المادة تقول: «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية» وأضافت الأخت جميلة التالي: «وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار ذلك التعويض»، فتكون المادة بعد التعديل كالتالي: «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية، وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار ذلك التعويض». فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، نهاية المادة نصت على التالي: «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية»، والمسؤولية المدنية هي المسؤولية التي حددها القانون المدني في حالة الإصابات، وبالتالي نص المادة هنا أتى مطاطًا، فلم يتم النص على الإجراءات ومقدار التعويض، ولذلك يجب تحديد ذلك، مثلاً: مقدار التعويض في حالة إصابة العمل يكون 10%، فكم المبلغ الذي يستطيع النزيل الحصول عليه؟ ولو تحددت نسبة العجز بـ 5% فكم المبلغ الذي يحصل عليه كتعويض؟ لذلك يجب أن تكون هناك لائحة تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه النزيل في حالة تعرضه لأي إصابة عمل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إليَّ هذه الإضافة غير مفهومة، ولا أستطيع أن أوافق عليها. لقد طرحتها الأخت جميلة ولكن نحن نعلم أنني لا أستطيع في لائحة تنفيذية أن أحدد شيئًا معينًا مقابل هذا المبلغ، وحتى في عناصر التعويض يؤخذ في الاعتبار الضرر وطبيعته وأين يوجد، وكذلك ظروف النزيل، وهل هو متزوج أم لا؟ والإصابة في الوجه تختلف عن الإصابة في اليد وهكذا، وبالتالي لا يمكن أن نضع هذه النسب في اللائحة التنفيذية، ومع احترامي الشديد لما تفضلت به الأخت جميلة فإنه من الصعوبة تحديد هذا الأمر بموجب لائحة تنفيذية بأن يحدد مبلغ وفقًا لنسبة العجز، وحتى في المحاكم هذا الأمر غير معمول به كنظام للتعويض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى توجه الأخت جميلة، ومن الممكن ــ باعتبارنا مشرعين ــ أن نضع مقدار هذا التعويض وحدوده القصوى في القانون، وليس هناك ما يمنع ذلك، فكثير من التشريعات توجهت إلى هذا التوجه. ويقصد من ذلك ألا نحرم النزيل في حالة تعرضه لإصابة عمل من حقه في التعويض، كما أننا عندما نحدد حدًا أقصى للتعويض فإن ذلك يهدف إلى عدم تربح السجين من وراء العمل أو إصابته، أي يتعمد الإصابات للحصول على التعويضات. الأمر الآخر، في حالة عمل النزيل في شركات خارج السجن وتعرضه لإصابة عمل فإن التعويض ستتحمله الشركة، ولكننا نتكلم عن الوزارة، وبالتالي هنا الوزارة ستتحمل مصاريف هذه التعويضات، وتحديد التعويض يهدف إلى عدم اتجاه الوزارة إلى التوقف عن الأعمال بحجة احتمال إصابة النزلاء إصابات مهنية وبالتالي يطالبون الوزارة بالتعويضات. أرى إعادة المادة إلى اللجنة ويحدد الحد الأقصى للتعويض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك لائحة أخرى تنظم هذا الموضوع للأمور المدنية، أما إذا صار هذا الموضوع لدينا داخل الإصلاحية فسنفتح بابًا للنزلاء. الآن النزيل بنفسه يكسر يده ويخيط فمه بسلك معدني فكيف نعوضه؟! لأننا إذا قلنا هناك تعويض فسيقوم النزيل بقطع يده بالمنشار، وهذا سيفتح بابًا علينا وكأننا نشجعهم، وهناك قانون مدني ينظم هذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة وافقت على الفقرة الأخيرة: «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية» لأنها تصب في صالح النزيل، ونعتقد أن ربط موضوع التعويضات بلائحة تنفيذية سوف يحد من التعويضات، حيث سنتركها للوزارة، والآن ليس لدينا اطلاع على هذه اللوائح التنفيذية، وهي ستصدر مستقبلاً وقد تكون مجحفة للنزيل، ومن دون هذه الإضافة سيكون الوضع أفضل للنزيل، فهذه الإضافة ستحد من مصلحته، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، موضوع تحديد نسبة إصابة العمل والتعويضات موضوع متخصص وكبير جدًا، وأعتقد أنه مقصود من المادة هنا أن تسري أحكام المسؤولية المدنية، لأن العامل الذي يتعرض لإصابة عمل في السجن وخارجه له حقوق لا تختلف في نسبة التعويضات. وعادة يصدر وزير الصحة قرارات تبين الإصابات ونسبها، ومع وزير العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يتم تحديد التعويضات، فأعتقد أنه يجب ألا نعتمد الإضافة المقترحة لأنه يجب الرجوع إلى اللوائح التنفيذية المتعلقة بهذا المجال، باعتبار أن المقصود بذلك أن تسري عليهم أحكام مدنية. وهناك لجان طبية متخصصة في وزارة الصحة تأخذ وقتًا طويلاً في مناقشة نسب إصابات ونسب تعويضات، فالموضوع كبير جدًا ولا يمكن النظر إليه وكأنه خاص بالمسجون فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن السجين ليس خاضعًا للتأمين، فهو في فترة عمله ليس مؤمنًا عليه، وبالتالي سيخضع للقانون المدني في حالة إصابته، وموضوع أن نترك الأمر للقضاء فلنتركه له، وليس هناك ما يمنع ذلك. وقد اقترحت الأخت جميلة وضع مقدار التعويض في اللائحة التنفيذية، مع أنني أفضل ألا يكون في اللائحة التنفيذية بل بموجب القانون، لأننا إذا تركنا الأمر للقضاء فمن الممكن أن يتربح السجين من خلال إصابات العمل، حيث يتم الرجوع إلى القضاء في تحديد مقدار التعويض، كما أن المؤسسة نفسها ستوقف الأعمال، وبالتالي لن يكون هناك تأهيل، ولكن عندما نضع حدًا أقصى ــ على الأقل ــ للتعويضات بموجب هذا القانون فسيكون الوضع أفضل، لأنه أساسًا لن يخضع لصندوق التقاعد أو التأمين عن إصابات العمل بل سيخضع فقط لقانون المسؤولية المدنية، وشكرًا.