الجلسة التاسعة - الرابع و العشرون من شهر ديسمبر2012م
  • الجلسة التاسعة - الرابع و العشرون من شهر ديسمبر 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الاثنين 24/12/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 05
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة بتاريخ 10/12/2012م)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م.
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، (ابتداءً من المادة (19)). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة بتاريخ 19/11/2012م)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.
  • __

    ملحق بجدول أعمال الجلسة التاسعة:-​

  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   9
    التاريخ:  11  صفر  1434هـ
       24  ديسمبر  2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي عشر من شهر صفر 1434هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       

       


      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      -السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.

      • من وزارة المالية:
      -السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من شركة ممتلكات البحرين القابضة:
      -السيد علي أحمد رحمة من قسم الاستثمار.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: سعود عبدالعزيز كانو، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف، وخالد حسين المسقطي للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام لظرف صحي طارئ، وشكرًا. 

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة إلى شطب مداخلتي في الجلسة السابقة بتاريخ 10/12/2012م، فإنني أتحفظ على هذا الشطب، وذلك لأن إحدى وسائل الإعلام المقروءة قامت بتحريف وتأويل مداخلتي سواء بالنسبة إلى حوار التوافق الوطني الأول أو الحوار المرتقب، ونسبت إليّ قولاً لم أقله إطلاقًا بشأن توصيف الحوار القادم، وكأنه رفض مني، كما قامت بتحريف مداخلتي بشأن استفساراتي عن آثار الحوار الأول في ظل الحوار المرتقب، وقد تم تحويل هذا التحريف والتأويل إلى القنوات الفضائية التي ذهبت إلى حد الافتراء عليّ، وعليه فإن قرار الشطب يساعد هذه الوسائل الإعلامية على الاستمرار في هذا النهج، وهي التي يقع على عاتقها صياغة رأي عام دائم ومستنير، لما له من تأثير على توجهات هذا الرأي، مدعمًا بالحقيقة والعدالة والعدل التي ليس كمثلها شيء. وأيضًا لدي ملاحظات على المضبطة السابقة في الصفحتين 13 و42 وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًًا، أود أن أبيّن أن شطب المداخلة كان بسبب خروج المداخلة عن موضوع بنود جدول الأعمال، ولكن يؤسفني أن بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية بالفعل قد أساءت فهم مداخلة الأخت لولوة العوضي، وأعطت الانطباع بعكس ما كانت تعني، لذا أتمنى على وسائل الإعلام أن تنقل ما يدور تحت قبة هذا المجلس بدقة وموضوعية مقدرًا الرسالة النبيلة التي تقوم بها هذه الوسائل في تنوير الرأي العام ونقل الحقائق، هذا للتوضيح فقط. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة استضافة مملكة البحرين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة والثلاثين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة استضافة مملكة البحرين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة والثلاثين: بمناسبة استضافة مملكة البحرين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة والثلاثين، التي تبدأ أعمالها اليوم الاثنين الرابع والعشرين من ديسمبر 2012م، وتستمر حتى يوم غد؛ يسر مجلس الشورى أن يعرب عن صادق أمنياته بأن يوفق الله سبحانه وتعالى قادة دول المجلس في هذه القمة للخروج بقرارات تفضي إلى دعم العمل المشترك، وتسهم في تحقيق مزيد من الخطوات الهادفة إلى الوحدة والتكامل والترابط للوصول إلى الاتحاد المنشود. إن مجلس الشورى وهو يتابع باهتمام البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية، والقرارات التي من المنتظر أن تتمخض عنها، ليشيد بالرؤى الصائبة، والعمل الجاد والحكيم، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإخوانه قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، والتي تعبر بصدق عن تطلعات وآمال شعوب المنطقة، في تطوير العمل الخليجي المشترك، وجعله كيانًا واحدًا يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة، ويجمعها على الخير، مثمنًا الدعم اللامحدود من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مشاركًا فاعلاً في رسم السياسات التي تدعم مسيرة مجلس التعاون، وتسهم في تحمل أعباء المرحلة الحالية والمستقبلية، داعيًا لهذه القمة بالنجاح والتوفيق، تحقيقًا لآمال وطموحات شعوب دول المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما دمنا في قراءة البيانات التي تواكب ما يدور حولنا من مناسبات في وطننا الغالي البحرين، أدعو الله أن يجعل هذه المناسبات خيرًا علينا جميعًا، وأن يجعل قدوم قادة دول مجلس التعاون مباركًا علينا، نحن شعب نحلم بلقائهم من أجل تحقيق أهدافهم التي لها الأثر الكبير في استقرار خليجنا، خليج الخير والعطاء، فأهلاً وسهلاً بأحبتنا في البحرين التي تحبهم جميعًا. كما لدي كلمة شكر أنقلها إلى جلالة الملك ــ حفظه الله ــ من أغلب أبنائه وأولياء أمورهم من ذوي الإعاقة القادرين على التعليم في الجامعات ومواصلة الدراسات العليا، فقد أثلج صدورهم شمولهم بالحصول على الدعم المالي أسوة بأي مواطن؛ لأنهم يحتاجون إليه، ويحاولون أن يكون هذا العلم سلاحهم كي يشقوا طريقهم، طريق المستقبل، فالمرسوم الملكي سيساعد الكثيرين في الحصول على المؤهلات العلمية، وهو الوقف الوحيد في مملكة البحرين باسم والدنا ووالد الجميع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل ــ طيّب الله ثراه ــ الذي جاء لمساعدة المحتاجين في الحصول على التعليم الجامعي ومواصلة الدراسات العليا، والذي لا يفرق بين أي مواطن بل جاء ليحقق الكثير من أهدافهم العلمية ويذلل الكثير من الصعوبات الاقتصادية التي تقف دون تحقيق ما يطمحون إليه من درجات علمية، فشكرًا لجلالة الملك على هذا الصرح العلمي الذي أسعد الكثيرين من أبناء هذا الوطن، وشكرًا.     

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما ذكرته الأخت منيرة يعبر عن شعور الجميع في هذا المجلس. لدينا بيان آخر بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وقرب حلول العام الميلادي الجديد. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وقرب حلول العام الميلادي الجديد: بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد؛ يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات التي نسعى إليها جميعًا على الصعد كافة من أجل مزيد من التطور والنماء.  كما لا يفوتنا أن نتقدم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جميع المسيحيين والعالم أعوامًا مديدة بالخير والبركات. منتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا إلى أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز: 
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أشكر معاليكم وأعضاء المجلس الكرام على هذه التهنئة الرقيقة الخاصة بالمسيحيين، كما لا يفوتني أن أقدم شكري إلى جلالة الملك، وإلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على رعايتهم الكريمة للأقليات في البحرين بمن فيهم المسيحيون واليهود، على صغر نسبتنا في البحرين ــ ونحن مواطنون ــ لكن كان هناك اهتمام دائم بالجالية المسيحية في البحرين على مدى السنين، وقد عرفت البحرين طوال عمرها في الخليج وفي الدول المجاورة بتفاهم الأديان ورعاية هذا المبدأ، إذا أردتُ أن أسميه بهذه الطريقة، ولكننا في البحرين لم نحس أبدًا بأن هناك أي فرق بين مسيحي أو مسلم أو يهودي، ووجودي أنا في مجلس الشورى هو أكبر دليل على رعاية جلالة الملك لجميع الأديان في البحرين، وشكرًا.   

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت هالة هذه هي البحرين، بلد التسامح كانت وستبقى إن شاء الله. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي :المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات جامعة البحرين ومرافقيهن، مقدرين الدور الذي تقوم به الجامعة في رعايتها الكريمة واهتمامها المتواصل، الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير جميع الإمكانيات لهن بما يعود بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زيارتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، متمنين لهن الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلا وسهلا بكن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 94)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عقدت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي 3 اجتماعات، بالإضافة إلى اجتماعات اللجنة المصغرة التي وضعت نص المسودة، وتم التوافق عليها خلال الاجتماع الثالث، والمسودة أمام حضراتكم وهي المسودة الأولى، وقد قامت اللجنة بالإضافة إلى الاجتماعات بإرسال دعوات إلى أعضاء المجلس لأخذ اقتراحاتهم وإضافاتهم. وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. وأمامنا النص وقد وزع على الأعضاء. والأمر متروك لسعادتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. لدي ثلاث ملاحظات: الملاحظة الأولى: في الصفحة 2 من الرد في السطر 5 ورد التالي: «وتحفظ للمواطن حقوقه بما فيها حرية التعبير عن الرأي»، وأعتقد أنه يكتفى بالنص على «وتحفظ للمواطن حقوقه المكفولة دستوريًا» باعتبار أن حقوق المواطن ليست قاصرة على حرية التعبير عن الرأي فقط. الملاحظة الثانية: في الفقرة الأخيرة من الصفحة نفسها ورد التالي: «إننا على ثقة كبيرة بأن ما سارت عليه مملكة البحرين في معالجة قضاياها من خلال اتباع أسلوب الحوار الوطني ودعم جلالتكم لهذا النهج الذي بدأ منذ العام 2011م»، وأتمنى أن يشار إلى أن هذا النهج متبع منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم، فهذا كان نهج مشروعه الإصلاحي، فلا نقيده بالقول: «منذ العام 2011م». الملاحظة الثالثة: في الصفحة 3 من الرد الفقرة 3 ورد التالي: «كما نعبر لجلالتكم عن حرصنا، وبالتعاون مع مجلس النواب ... والتي تعتبر تجربة فريدة ومتميزة على مستوى العالم»، أتمنى الوقوف هنا، ثم ذكرت اللجنة: «منوهين بالتعديلات الدستورية التي تم إقرارها من قبل جلالتكم»، وأعتقد هنا أنه من الأفضل ــ لإعطاء التعديلات الدستورية حجمها وبيان تأثيرها في المجال السياسي والمجال التشريعي في البلاد ــ أن تكون للتعديلات الدستورية فقرة منفصلة، ويتم على الأقل وضع الإطار العام الذي به زيادة الصلاحيات البرلمانية في مواجهة الصلاحيات الرئاسية. كما أن الرد لم يشمل عمل الحكومة الموقرة  من خلال ما قامت به باعتبارها سلطة تنفيذية تجاه الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلد، فأتمنى أن تفرد فقرة لعمل الحكومة وتطلعاتنا تجاه الأعمال التي قامت بها الحكومة. لدي هذه الملاحظات وسوف أزود اللجنة بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو أن تكون الملاحظات مكتوبة حتى تحال إلى اللجنة لصياغة الرد بشكل نهائي. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الرد على الخطاب السامي وعلى حرفنة ورقي العبارات التي تم انتقاؤها في هذا الرد، ولا عجب طالما كانت الرئيسة هي الأخت الدكتورة بهية الجشي، فاللغة العربية قد صبت قالبًا محكمًا في مفردات هذا الرد. ورغم ذلك لدي عدة ملاحظات، وبعضها يتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد. لدي ملاحظة أولية وهي أن خطاب جلالة الملك جاء أعم وأشمل فيما يتعلق بهموم المواطن البحريني. جلالة الملك في الصفحة الأولى من خطابه ذكر المواطن البحريني، وقد تصفحت هذا الرد ولم أجد به أي ذكر لهموم المواطن البحريني التي يعيشها حاليًا، سواء من إسكان أو تعليم أو صحة، فلابد أن تكون هناك مفردات تتعلق بتفصيل خطاب جلالة الملك في حرصه ورعايته لهذا المواطن. نقطة أخرى، لابد أن تكون هناك مقارنة بين خطاب جلالة الملك وبرنامج عمل الحكومة؛ لأن جلالة الملك عندما يلقي الخطاب هنا فهو يلقيه بصفته رئيس السلطة التنفيذية بحسب النص الدستوري، ويكون الوزراء مسؤولين لدى جلالة الملك بموجب نصوص الدستور، أي أن الملك يمارس صلاحيته بواسطة وزرائه ويكونون مسؤولين أمامه وليس أمام رئيس الحكومة، فالملك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية هو معني ببرنامج عمل الحكومة، بمعنى أن مجلس الوزراء على استقلالية تامة في إدارة شؤون البلاد فالملك يتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء، فعلى الأقل تكون لدينا مداخلات فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة وتطبيقه وآثاره على الخطاب السامي. ورغم وجاهة الرد ومفرداته ومخرجاته الراقية فإنه مازال في إطار الرد البروتوكولي، ونأمل أن تكون ردودنا وخطاباتنا وتعبيراتنا متفقة مع الواقع الذي نعيشه، فالبحرين تعيش الآن مرحلة تختلف عن المراحل السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة في الصفحة 3 من الرد في الفقرة 3 حيث ورد التالي: «كما نعبر لجلالتكم عن حرصنا، وبالتعاون مع مجلس النواب وكافة الجهات الحكومية والأهلية...»، والعبارة التي أرى أنه ينبغي تعديلها هي التي تقول: «على العمل من أجل وضع مرئيات حوار التوافق الوطني موضع التنفيذ»، أعتقد أن الفقرات التي أتت فيما بعد أكدت البدء في التطبيق، فلا يمكن أن نقول: «على العمل من أجل وضع مرئيات حوار التوافق الوطني موضع التنفيذ» ثم نقول: إنه تم القيام بتعديلات دستورية وتم إصدار العديد من القوانين، وأرى إعادة النظر في هذه الفقرة بحيث تكون العبارة كالتالي: «على العمل لتعزيز مسيرة الإصلاح في تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تعتبر تجربة فريدة ومتميزة على مستوى العالم» ونتوقف هنا، وعبارة: «منوهين بالتعديلات الدستورية التي تم إقرارها من قبل جلالتكم» أرى تعديلها، لأن التعديلات الدستورية تم إقرارها من قبل السلطة التشريعية والتصديق عليها كان من قبل جلالة الملك، فالتعبير الأدق هو: «...التصديق عليها من قبل جلالتكم والتي ستسهم في تعزيز تجربتنا الديمقراطية بما يتلاءم مع جوهر الدستور وميثاق العمل الوطني»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على الجهد المبذول في إعداد الرد بشكل متميز. لدي عبارة أود إضافتها في الصفحة 5 بعد عبارة «المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان» وهي «وفقًا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف». وفي نهاية الفقرة 2 من الصفحة 10 أود إضافة عبارة «واعتبارهم شريكًا في بناء وتنمية الوطن» لتصبح نهاية الفقرة كالتالي: «نأمل أن نساهم من خلالها وبالتعاون مع الجهات المعنية بالشباب في المملكة لتحقيق ما تطمحون إليه جلالتكم وما نتطلع إليه تجاه هذه الفئة واعتبارهم شريكًا في بناء وتنمية الوطن»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنحيل هذه الملاحظات إلى اللجنة لصياغة الرد بشكل نهائي. وسنصوت على توصية اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر السادة الأعضاء على ملاحظاتهم القيمة والاقتناع بتقرير اللجنة، ولدي استفسار: هذه التعديلات ستوضع في الرد النهائي، ويُرفع إلى مكتب المجلس إن لم تكن هناك ملاحظات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بحسب المادة 74 من الدستور يجب أن يُلتزم في الرد بما ورد في الخطاب السامي، فقد استمعت إلى بعض المداخلات التي ربما لم ترد في الخطاب، ويجب الالتزام بما ورد في المادة 74. ثانيًا: في الصفحة 21 في السطر قبل الأخير ذُكر التالي: «من خلال برنامج دعم تنمية دول مجلس التعاون الخليجي»، في حين أن التسمية الآن هي «برنامج التنمية الخليجي»، وهذا ما اتفق عليه في الحكومة بحيث تكون التسميات متداولة مثل المارشال وغيره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يجب أن يؤخذ بالملاحظات التي ذكرها سعادة الوزير بخصوص الالتزام بما ورد في الخطاب الملكي السامي وبخصوص تسميته. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات الذين أدلوا بملاحظات قيمة ستضيف إلى نسخة الرد النهائية، وما هذه إلا مسودة وضعت أمامكم اليوم، وكما ذكر الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة فقد خاطبنا جميع أعضاء المجلس بخصوص إعطائنا ملاحظاتهم وما يريدون تضمينه هذا الخطاب، وقد استلمنا بالفعل ملاحظات من سعادة الأخ الدكتور سعيد عبدالله وهو الأخ الوحيد الذي أرسل إلينا ملاحظات صبت في نفس الاتجاه الذي سارت عليه اللجنة، وهو التزامنا ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ بالبروتوكول الذي ينص على وجوب ألا يتضمن الرد أي شيء خارج عن نطاق ما ورد في الخطاب الملكي فكان هذا هو التزامنا، وقد ضمّناه بعض الأمور التي ذكرها برنامج التنمية الخليجي، فحاولنا المساهمة في وضع الحلول للملفات المعيشية الحيوية للمواطن وعلى رأسها ملف الإسكان، كما حاولنا أن نجد مجالاً لوضع بعض القضايا الرئيسية للمواطن من خلال الرد بدون الخروج عن النطاق البروتوكولي الذي يجب أن نسير عليه. وأتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة على ملاحظاتهم القيمة، وأرجو منهم تقديم ملاحظاتهم مكتوبة، ونحن بدورنا سنجتمع مرة أخرى لأخذها بعين الاعتبار، بحيث لا نخرج فعلاً عن الإطار العام الذي اتخذناه نهجًا منذ البداية بعدم الخروج على ما ورد في الخطاب الملكي السامي، وإذا كان هناك من شكر يقدم على صياغة هذا الخطاب فينبغي ألا يُقدم لي أنا شخصيًا؛ لأن الجهد كان جهد جميع أعضاء اللجنة، الذين ساهموا في صياغة هذا الخطاب بعطائهم وملاحظاتهم فهو جهد جماعي لكل أعضاء اللجنة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا إخوة أرجو أن تُحال كل الملاحظات إلى اللجنة لإعادة صياغة الرد بشكل نهائي ورفعه إلى مكتب المجلس، والذي بدوره سيتخذ القرار النهائي إن كانت هناك تعديلات تتماشى مع ملاحظاتكم تمهيدًا لرفعه إلى صاحب الجلالة الملك، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 109)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن عُرض هذا التقرير في الجلسة السابقة المؤرخة بتاريخ 10 ديسمبر 2012م، وقرار اللجنة هو رفض هذا المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م من حيث المبدأ للأسباب التي أبديناها في التقرير ولما تم عرضه على سعادتكم في اللجنة، ومن هذه الأسباب: مخالفة هذا المشروع من حيث المبدأ لدستور مملكة البحرين في المواد التالية: 4 و18 و32. كما طرحنا المشكلات العملية التي قد تحدث عند تطبيق هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أمام مجلسكم الموقر يتعلق باستحداث إدارة الدعوى في قانون المرافعات، والغرض من هذا الاستحداث هو نقل السيطرة على القضية ومجرياتها من أن تكون بين الخصوم، وأن يكون دور المحكمة سلبيًا في هذه المحاكمة، إلى أن يكون هناك دور إيجابي للقاضي في إدارة الدعوى أمامه؛ منعًا للإطالة أو التسويف أو اللدد في الخصومة، هذا أولاً. ثانيًا: خفض مدة التقاضي وخفض المصروفات والأتعاب والكثير من الأمور المتعلقة بإدارة الدعوى بحيث تكون هناك مرحلة تسمى مرحلة إدارة الدعوى. ومما قرأته في تقرير اللجنة من أسباب لرفض المشروع من حيث المبدأ فإنني في الحقيقة لا أرى من هذه الأسباب التي ساقتها اللجنة ما يبرر رفض مثل هذا المشروع، فلا يوجد خبير أو جهة قامت بفحص ما يوجد لدينا من مشاكل في تأخير الدعاوى المدنية إلا واقترحت إدارة الدعوى، وقد ذُكر في تقرير اللجنة ــ مثلاً ــ أن يكون هناك تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل للتدخل في القضاء، وهذا ليس صحيحًا، فالقضاء يقرر في نوعية الدعاوى التي تعرض للإدارة ثم يأتي وزير العدل ــ كونه ملزمًا وجهة تنفيذية ــ ليقوم بالأعمال التنفيذية المرتبطة بها، ومما قيل أيضًا إنه ضد التقاضي على درجتين في حكم محكمة دستورية في حين أن أول حكم محكمة دستورية تناول هذا الأمر، كما أنهم ذكروا أن هذا غير مسبوق في أي دولة من دول العالم فلا توجد أي دولة من الدول التي زرتها فيها نظام قضائي فعّال فيما يتعلق بحسم القضايا المدنية إلا وكان فيها إدارة دعوى، والتغريم حال عدم قبول ورقة لم تقدم وهذا الأمر للسيطرة على الدعوى، وأن يكون هناك جزاء لمن يتخلف ولمن يعطل الإجراءات سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه أو محاميًا أو أيًا من كان، ويجب أن يلتزم بهذا الأمر. في الأخير ما هو موجود أمامكم هو ثمرة عمل وجهد كبيرين على مدى سنوات، ثم إن هذه ليست المرة الأولى التي يعرض عليكم فيها هذا المشروع، فقد عرض على مجلسكم الموقر وأجزتموه في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وعرض على مجلسكم الموقر في قانون العمل في القطاع الأهلي وكان فيه جزء متعلق بإدارة الدعوى، فلا أرى أي مبرر لرفض هذا المشروع من حيث المبدأ، هذا المشروع نعوّل عليه كثيرًا والمجلس الأعلى للقضاء على دراية به وقد عمل معنا فيه، وكل ما أرجوه ــ إن كانت هناك اعتراضات فيما يتعلق ببعض المواد ــ أن يتاح لنا النظر فيها ودراستها مع السادة أعضاء اللجنة مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقدم شكري الجزيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها المسهب المتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لعام 2008م، وبعد اطلاعي على مشروع القانون الماثل وما يرمي إليه من أهداف ودراسة وتحليل آراء ووجهات نظر الجهات التي دعتها اللجنة وراسلتها عند دراسة ومناقشة مشروع القانون الماثل أمامكم؛ اتجه رأيي إلى الوقوف مع رأي اللجنة الكريمة في عدم الموافقة على المشروع لأسباب عدة أذكر منها التالي: أولاً: صحيح أن استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية يهدف إلى السيطرة من البداية على الدعوى وتهيئتها عبر إسناد ذلك إلى قاضٍ يتولى الإشراف على مراقبة جميع إجراءات الدعوى للتأكد من سلامتها وسرعة الفصل في القضايا، إلا أن هذه الأعمال المكلف بها قاضي إدارة الدعوى تعد من قبيل الأعمال الإدارية التي من الممكن أن يتولاها قسم كتّاب المحكمة، مما سيؤدي إلى تعطيل سير القضايا وإهدار وقت المتقاضين بدون مبرر. بالإضافة إلى أن تكليف القاضي بإدارة الدعوى يتناقض مع عمله الأساسي القائم على الفصل في المسائل المعروضة عليه على أساس الوقائع وفقًا للقانون باعتباره قاضي حكم. ثانيًا: ما ورد في المادتين 54 و218 في الفقرتين الثانية والثالثة بعدم قبول المحكمة مستندات من الخصوم، سيثير الكثير من المشكلات في العمل لما قد يتضمنه ذلك من مصادرة لحق الدفاع وإفراغ مبدأ التقاضي على درجتين من مضمونه، وإني لأتفق مع الرأي الذي تبناه المجلس الأعلى للقضاء بأن تجيز المحكمة الحكم بغرامة على الخصم إذا رأت أن تأخره في تقديم المستند كان بفعله هو، لا أن تمتنع عن قبول أي مستند يقدم إليها. ثالثًا: جاء في المادة 213 مكررًا «يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم» إن جواز استئناف الأحكام الانتهائية بسبب بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم سوف يفرغ تعديل المادة من مضمونه، لأن هذا السبب يتسع لكل العيوب التي تقع في الحكم ومن ثم سنرى أن جميع الأحكام الانتهائية سوف يتم الطعن فيها. رابعًا: جاء في المادة 25 الفقرة الثانية من البند (ج) «يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل والشؤون الإسلامية الاكتفاء في بعض القضايا التي يحددها القرار بما قدمه من دفوع ومستندات دون الحاجة إلى اجتماع الأطراف بقاضي إدارة الدعوى»، إن هذه الفقرة تعطي صلاحيات قضائية لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سالبًا هذه الصلاحيات من قاضي إدارة الدعوى مما يتعارض مع استقلالية القضاء، كما لا يجوز تفويض القضاء أيضًا إصدار قرارات تقاضٍ من دون أن ينص عليها في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما اطلعت على مذكرة الحكومة ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجدت أن أهم هدفين يقوم عليهما المشروع هما: الهدف الأول: السعي لتطوير الجهاز القضائي، والهدف الثاني: اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية، وطبعًا هذان الهدفان لن نختلف عليهما، وهذا مطلب الجميع ولكن أرى أن هذين الهدفين لن يتحققا في هذا المشروع، لأن هذا النظام لن يؤدي إلى تقصير فترات التقاضي ولن يؤدي إلى تطوير القضاء، نحن المحامين ــ وحتى رجل الشارع ــ نعرف ما هي مشكلات القضاء، وما هو العلاج لتطوير القضاء. الشيء الآخر أنه قد تم التركيز في كلام معالي الوزير ــ وفي كل ما دار من حديث حول هذا الموضوع ــ على مسألة نظام إدارة الدعوى كنظام، ولكن لم يتم التطرق إلى ما هو أخطر في هذا المشروع من مواد، وهو المساس بالمبادئ الأساسية للتقاضي، لدينا مبادئ أساسية للتقاضي لا يجوز المساس بها، وهي: المساواة أمام القضاء، والتقاضي على درجتين. المساواة أمام القضاء هي تطبيق لهذا المبدأ، وهذا المبدأ أقرته جميع الدساتير في العالم، ومنها دستور مملكة البحرين، والمساواة من أهم المبادئ، ومن الدعامات التي لا يمكن التنازل عنها. المواطنون يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، لا يجوز تمييز فرد على فرد آخر سواءً في الإجراءات أو في الحقوق أمام القضاء. أنا أرى أن المشروع الحالي به انتهاك خطير لهذا المبدأ وخاصة عندما حدد النصاب الانتهائي للطعن في الأحكام، على سبيل المثال: جاء في نص المادة (8) فقرة أخيرة «وتكون أحكام المحكمة الصغرى انتهائية في الدعاوى المشار إليها في البنود (6 و8 و10)، وكذلك في الدعاوى المشار إليها في البنود (1 و2 و4 و5 و7) إذا كانت قيمتها لا تجاوز ألفي دينار»، كما نصت المادة 10 فقرة أخيرة على: «ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ستة آلاف دينار»، أين مبدأ العدالة هنا؟ وأين المساواة أمام القضاء؟ هل يعقل أن صاحب الحق الذي يطالب بألفي دينار أمام المحاكم الصغرى، وصاحب الحق الذي يطالب بستة آلاف دينار أمام المحاكم الكبرى لا يحق لهما الاستئناف إذا رفضت قضيتهما؟ بينما في المحاكم الصغرى إذا كان المبلغ ألفي دينار ويزيد عليه دينار واحد فيحق لصاحب الحق أن يستأنف، وصاحب الحق الذي يطالب بمبلغ ستة آلاف دينار ويزيد عليه دينار واحد بإمكانه الاستئناف أمام المحاكم الكبرى، أين مبدأ المساواة والعدالة؟ لماذا نحرم الناس درجة من درجات التقاضي؟ يجب ألا نستهين بحقوق الناس في هذه المبالغ، وإن كان البعض يعتقد أن هذه المبالغ مبالغ زهيدة، فهذه المبالغ قد تشكل ثروة حقيقية عند الناس البسطاء. الأمر الآخر بخصوص القضايا الأخرى مثل قضايا الإيجارات، حدد القانون نصابًا نهائيًا في قضايا الإيجارات ــ وأنا سأسلط الضوء فقط على قضايا الإيجارات، والتي تعد من أصعب وأخطر وأعقد القضايا، وقد تكون أكثر القضايا المنظورة أمام القضاء ــ وبذلك اعتبرها ذات نصاب انتهائي، بينما مازال المحامون والقضاة يواجهون فيها مصاعب كثيرة، وقد تكون أكثر القضايا المطعون فيها أمام محاكم التمييز، والكل يعلم أنه لا يوجد لدينا قانون خاص بالإيجارات، ونحن نطبق القانون المدني في بعض القضايا، ونطبق قانون الإعلانات في قضايا الإيجارات التي تدخل ضمن نطاق بلدية المنامة، وبحسب ما سمعنا فإن هناك مشروعًا معروضًا أمام النواب، وبالتالي عندما أضع نصابًا انتهائيًا في هذه القضايا ويصدر قانون جديد، فهنا أوقف محكمة التمييز عن إصدار مبادئ حول هذه القوانين الجديدة. الأمر الآخر هو أن معظم القضايا التي ينطبق عليها النصاب في هذا المشروع هي من ضمن اختصاص المحاكم الصغرى التي ينظر فيها قاضٍ واحد، والقاضي الفرد قد يصيب وقد يخطأ، فهل يتحمل الخصوم نتيجة خطأ القاضي، ويتم حرمانهم من حقهم في اللجوء إلى محاكم الاستئناف؟ أنا أرى أن تطبق العدالة على جميع المتقاضين وأن يحصلوا على جميع الضمانات من دون تمييز في قضايا المنازعات، حيث إن حرمانهم من حقهم في الاستئناف يعد انتهاكًا للضمانات المقدمة لهم، ونحن المحامون عندما نذهب إلى المحافل الدولية ــ وخصوصًا اجتماعات المحامين والقضاة ــ نُساءل عن نظامنا القضائي، ونحن دائما نفتخر بالنظام القضائي المعمول به في مملكة البحرين وهو نظام التقاضي على درجتين، هناك بعض الأنظمة التي لم تأخذ بنظام التقاضي على درجتين مثل المملكة العربية السعودية، والآن أجريت تعديلات على نظامها القضائي، وتم تبني التقاضي على درجتين، فكيف نقوم الآن بالتراجع ونتنازل عن هذه الضمانات ونحرم المتقاضين من هذه الحقوق؟! بالإضافة إلى ذلك أنا أرى أن هذا التعديل به مخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين، وبه مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 7 منه التي نصت على أن كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أي تفرقة، كما أن لهم الحق جميعًا في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الحق، بينما معالي الوزير يقول إن هناك فرصة للطعن أمام التمييز إذا توافرت الأسباب، وهذا غير كافٍ، والمجلس الأعلى للقضاء رفض هذه الإضافة، ورد المجلس الأعلى للقضاء موجود في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لوجوده معنا اليوم لمناقشة هذا المشروع. نحن حاولنا كثيرًا منذ إحالة المشروع إلى اللجنة ــ كما هو مبيّن في التقرير ــ أن نستشف الحاجة إلى هذا المشروع، ولم نزود ببعض المعلومات عنه، ولكن أنا قرأت في الصحف حول كم حسمت المحاكم في مملكة البحرين من مجمل القضايا المقدمة إليها، ولم أجد في هذه النسبة ما يشعرني بالقلق أو يشعرني أن هناك تأخيرًا في مسألة حسم القضايا، ونحن نشهد تطورًا في عمل القاضي، وكما أوضحت في الجلسة السابقة أنه لحل مشكلة التقاضي في البحرين نحتاج إلى مساندة القاضي في عمله من خلال القاضي نفسه، ماذا يملك من آليات إدارية؟ وما مدى توافر الجهاز المعاون له في المحكمة من أمناء السر والعاملين معه في هذا المجال؟ وأنا استوقفتني نقطة مهمة أثارها الوزير بخصوص نقل السيطرة على القضية ومجرياتها من أن تكون بين الخصوم، وأن يكون دور المحكمة سلبيًا في هذه المحاكمة إلى أن يكون هناك دور إيجابي للقاضي في إدارة الدعوى أمامه؛ منعًا للإطالة أو التسويف أو اللدد في الخصومة، ونحن قلنا إنه إذا نفذنا هذا القانون فكل ما سنقوم به هو التعطيل أمام محكمة الموضوع وإثقال مكتب إدارة الدعوى بكم كبير من القضايا، ونحن نعرف أنه حتى مع تطبيق مكتب إدارة الدعوى العمالية ــ وحبذا لو يصحح لي الوزير ــ فإن القاضي يدير إدارة الدعوى العمالية ويمارس أيضًا في الوقت ذاته عمله كونه قاضيًا في محكمة الموضوع، فكيف سيكون التفرغ القضائي بالنسبة إلى هذا المكتب؟ أشار معالي الوزير إلى أن من الإيجابيات خفض المصروفات وخفض الأتعاب، لكن هل سيكون هناك فرق في دفع رسوم الدعاوى؟ لن يكون هناك فرق، وأنا عندما أسجل دعوى لابد أن أدفع الرسوم المقررة للمحكمة عن هذه الدعوى، ما لم يكن هناك طلب مقدم إلى الوزير في الحالات الإنسانية التي قد تُعفى أو يؤجل الرسم، ولم يتم تخفيض أي رسوم بالنسبة إلى الدعاوى، وبالنسبة إلى المصروفات هناك تقرير يفيد بأنه في حالة الحاجة إلى خبير، فإن رسوم الخبرة التي ستدفع لمحكمة الموضوع هي ذاتها التي ستدفع أمام محكمة إدارة الدعوى. الذي لم تره وزارة العدل رأته عدة جهات معنية بهذا المشروع مثل المجلس الأعلى للقضاء، فالمجلس الأعلى للقضاء أبدى تحفظه على موضوع التقاضي وكفالة حق التقاضي، وأنا كوني مشرعًا لا يحق لي أن أتجاوز هذا التحفظ، فهو تحفظ مكفول بموجب دستور مملكة البحرين وهو كفالة حق التقاضي. وفي هذا المشروع قد يتم حرمان المتقاضي من التقدم أمام المحكمة لاحقًا بمستندات لم يسبق تقديمها ما لم تتعلق بالنظام العام، وعبارة «مالم تتعلق بالنظام العام» ستؤدي إلى أن القاضي سيبحث ما إذا كان الأمر يتعلق بموضوع النظام العام أم لا، وهل توجد قوة قاهرة منعته من تسليم المستند أم لا؟ كذلك بالنسبة إلى الغرامات التي أوجبها المشروع في حالة تقديم المستند لاحقًا أمام محكمة الموضوع والتي ستفرض على المتقاضي، هنا لابد أن يكون هناك فرق، ففي حالة إذا كنت مهملاً في تقديم هذا المستند، فالغرامة واجبة، ولكن إذا لم يكن للمتقاضي يد في تأخير تقديم المستند، فلماذا تفرض الغرامة عليه؟ بخصوص غرفة تجارة وصناعة البحرين، المذكرة تكلمت بشكل موسع حول كفالة حق التقاضي. وبالنسبة إلى تحديد النصاب الانتهائي، عندما تقول ألف دينار أو أقل فالحق حق سواء كان دينارًا أو ألف دينار، ومن حقي أن أستأنف، ونحن نعلم تمامًا أنه في الدرجة الأولى يكون الاستئناف أمام قاضٍ مفرد، ومحكمة الاستئناف تتكون من ثلاثة قضاة، والخطأ وارد عند نظر القضية من قبل القاضي الفرد، وبالتالي نظر القضية أمام محكمة الاستئناف يعد فرصة لتحقيق العدالة. بالنسبة إلى جمعية المحاميين البحرينية كونهم محامين ممارسين لهذه المهنة فهم يعون تمامًا أين يكمن حق الشخص المتقاضي، ونحن وزعنا على أعضاء المجلس قرصًا مدمجًا يحتوي على التشريعات المقارنة التي أخذت بهذا النظام، ولا يوجد تطابق بين هذه التشريعات، وهناك اختلاف كبير في المضامين، ولكن هناك مبدأ، وهو مبدأ إدارة الدعوى، وأنا لن أدخل في هذه المقارنة إلا إذا طُلب منا الدخول في هذه التفاصيل. بالنسبة إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، نحن ندعم هذا التوجه، ونحن نعمل وإن كانت هناك مساوئ في التطبيق، وهناك قضايا سجلت في عام 2011م ومازالت إلى الآن في المحاكم. وأنا عندما أقول إن هناك قضايا يحق لطالب الحق الاستئناف فيها، وبالتالي ستذهب الدعوى إدارة الدعوى، وقضايا لا تذهب إلى إدارة الدعوى وإنما تذهب مباشرة إلى محكمة الموضوع؛ فإن هذا الأمر سيسبب استياء في نفس المواطن. وكما قلت في الجلسة السابقة إنه في النهاية لن تلام المحكمة على هذا المشروع، ولا السلطة التشريعية ستلام على هذا المشروع عند إقراره، وإنما جهة واحدة ستلام وهي السلطة القضائية، لأنهم ملزمون بتطبيق ما يتم إرساله لهم من تشريعات. هذا المشروع بقانون يرجع عهده إلى سنة 2008م، وتغيرت خلال هذه الفترة ظروف كثيرة، واليوم قوانين مكتب إدارة الدعوى العمالية فيها تخفيف، والوساطة فيها تخفيف، لماذا أقحمت الوساطة في هذا المشروع؟ أنا أرى أنه من باب العدالة للمواطن في حقه في القضاء والتقاضي ألا يكون لهذا المشروع وجود في محاكم البحرين، وأنا أعلم أن وزير العدل قد لا يعجبه هذا الأمر، ولكننا معه ونسانده في تطوير كل ما يمس القضاء، وهناك أمور أخرى نستطيع أن نبدأ منها، مثل زيادة عدد القضاة، كم عدد القضاة البحرينيين الموجودين لدينا أو حتى من الدول العربية التي تعلمنا على أيديهم القانون؟ هناك رغبة في زيادة عدد القضاة، وفي زيادة عدد المحاكم، وفي تخفيف عدد القضايا التي ينظرها القاضي، وهنا تكمن آلية تخفيف العمل على القضاة، ونحن نعلم أن هناك الكثير من التطورات قد حدثت ونحن نساندها وندعمها. وأشكر ما تفضل به الإخوة الذين سبقوني في الكلام بخصوص دعم رأي اللجنة، ونحن بحثنا في هذا المشروع كثيرًا، وفي النهاية انتهينا إلى أنه من باب العدالة للمواطن في حقه في القضاء والتقاضي ألا يكون لهذا المشروع وجود في محاكم البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، بخصوص الأعمال التي يُكلف بها القاضي والتي تعتبر أعمالاً إدارية قد تعطل سير القضايا، هذا كلام غير صحيح، والقاضي يشرف على أعمال ويصدر قرارات ولائية بخصوص القضية وكلها تؤدي إلى استكمال الملف، بحيث إنه عندما يذهب إلى المحكمة يكون جاهزًا للفصل فيه. وفي الحقيقة العمل الذي يقوم به القاضي تقوم به المحاكم الآن، فما هو الجديد في ذلك؟ الجديد هو أن تكون هناك فترة أو مرحلة لإدارة الدعوى وبتركيز، وعدم فصلها. هناك شيء اسمه (be trial) وآخر اسمه (trial)، (trial) تكون فيه القضية جاهزة أمام القاضي فيمكنه الفصل فيها. الشيء الآخر أن عدم قبول مستندات مصادرة لحق الدفاع ليس صحيحًا، وأعتقد أنه يجب ألا تقرأ المادة على غرار «لا تقربوا الصلاة»، هناك التزام بإجراءات معينة تؤخذ في إدارة الدعوى يجب أن يلتزم بها الخصوم، وإذا لم يلتزموا بها فهناك جزاءات يجب أن توقع عليهم. وعلى الرغم من ذلك ليست هذه المادة هي الفيصل التي ينهار من أجلها هذا المشروع بكامله. ثالثًا: بالنسبة للنصاب الانتهائي: البحرين هي الدولة الوحيدة التي ليس فيها نصاب انتهائي، وهذا غير صحيح. لماذا أوصل قضية بخصوص10 دنانير إلى التمييز؟! المسألة ليست أن المبلغ لا يستحق، إنما هي مسألة يجب أن ينظر إليها في إطارها العام، هناك قضايا تنظر ويفصل فيها، وحينما نثقل ونرهق الجهاز القضائي فلن يكون قادرًا على الفصل؛ لذلك دائمًا وفي كثير من الدول ـــ وإن لم يكن أغلبها ـــ لابد أن يكون هناك نصاب انتهائي، وعندما يكون النصاب الانتهائي هو 2000 دينار، فأنا أراه ملائمًا جدًا، وعُرض على الكثير ووجدوه ملائمًا جدًا، وليس فيه إخلال بأي نوع من أنواع العدالة، وليس فيه تمييز أو عدم مساواة، لسبب واحد هو أنه إذا كان هناك سبب موضوعي للممايزة بين الأطراف في حقوقهم أو في مراكزهم فهذا لا يعتبر تمييزًا ولكن مغايرة يقتضيها واقع الحال وتقتضيها المصلحة، وهذا ليس تمييزًا، فأرجو أن تكون المسألة واضحة بخصوص ذلك. الأمر الآخر هو المسألة ــ وأشير مرة أخرى إلى التنسيق مع وزير العدل وفي اعتقادي أنه ليس لنا من قريب أو بعيد أن نتدخل في عمل قضائي ــ التي تتعلق بأنه لا يحق له الاستئناف، وأن الحد في المحكمة الصغرى 2000 دينار وفي المحكمة الكبرى 6000 دينار، ما المشكلة في ذلك؟! هذا نصاب وذلك نصاب، هذه إجراءات استئناف وتلك إجراءات استئناف أخرى، نحن نتكلم عن إجراءات، هناك شيء يقف عند حد معين ثم لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز إلا في حالات معينة، وكل هذا أيضًا كان قابلاً للنقاش، إذا كان هناك فعلاً نقاش فيمكننا أن نجلس ونناقش هذا الموضوع بتفاصيله. قضايا الإيجارات وأن القاضي الفرد قد يصيب، وكأنهم ثلاثة قضاة قد يخطئون، إن كل الفكرة هي مسألة إجراءات، سواء كان القاضي فردًا أو مجموعة قضاة، هي محكمة أصدرت حكمًا، كيف نتعامل مع هذا الحكم، لا وجود لمسألة الممايزة بخصوص أفضلية أن يكون هناك ثلاثة قضاة. مسألة التقاضي على درجتين: أشرت سابقًا إلى حكم المحكمة الدستورية في هذا الأمر، وأنه هو أول حكم للمحكمة الدستورية في مسألة التقاضي، وليس هناك مخالفة دستورية في هذا الأمر، المجلس الأعلى رد عليها، وهو بنفسه امتدح هذا المشروع وأشار إلى بعض الأشياء التي قد تثير بعض الإشكالات في التطبيق، قالها بهذا الشكل، ومن حق المجلس أن يقول إن ذلك قد يثير لدينا مشكلة في التطبيق، ولكن ليس معنى ذلك رفض مشروع كامل من حيث المبدأ. وما أستغرب منه هو أن يأتي هذا المشروع بهذا الشكل، والعبارة الموجودة هي «أنكم إذا أردتم أن تطوروا في القضاة لكم ذلك ولكن لا تطوروا في إدارة الدعوى»، إن ذلك غريب، فأنا لا أفهم لماذا إدارة الدعوى بها مشكلة في تطوير القضاء، على الرغم من أن النصوص التي أمامكم ذاتها سوف تسمح بأن تمتد إدارة الدعوى إلى جميع أنواع الدعاوى أو بعضها بحسب ما يقرره المجلس فيها، فالمسألة ليست هي أنك تضغط على زر حتى تعمل إدارة الدعوى في كل القضايا ومن ثم ترفع يدك لإيقافها، بل هناك شيء يمكنك تطبيقه على نوعية قضايا معينة، وهناك شيء لا يمكنك تطبيقه، وذلك بحسب ما يستظهره المجلس من حاجة في هذا الأمر. ثم الكلام الذي قيل «لم نستشعر بأن هناك تأخيرًا في القضايا»، أنا لا أعرف من أين لم نستشعر بأن هناك تأخيرًا في القضايا! أنا بصفتي وزير عدل أقول لكم إن هناك تأخيرًا في القضايا، وهناك شكاوى تأخير في القضايا، ولم نتحرك في هذا الأمر إلا لسببين، هما ألا نضع قيودًا إجرائية على السادة القضاة، بحيث ينظر طوال الوقت في قضايا بهذا الشكل، فنحاول أن نخفف. إن هذا ليس كل الحل، بل هناك حلول أخرى، وهناك حلول حتى في طريقة تطبيق التقنية حتى في المحاكم، وحتى المذكرة التي يقدمها المحامي، من المفترض أن تكون بحجم a4، وأن يكون نوع الخط المستخدم (times new roman)، وحجم الخط مثلاً (14 أو 15) وذلك حتى يسهل عمل مسح ضوئي (scan) لها. هذا الكلام لم نصل إليه حتى الآن، ولكننا نقوم بالعمل على عدة أمور، وإن هذا الشأن التشريعي الذي عرض عليكم لا أرى حتى الآن سببًا وجيهًا مقنعًا يؤدي إلى رفض مثل هذا المقترح وهذا المشروع. بخصوص مسألة أن خفض المصاريف يعني خفض الرسوم: أنا لم أتكلم عن ذلك، بل أنا أتكلم فعلاً عن خفض المصاريف. اليوم حينما نقول «وبعدها تغير الحال من سنة 2008 حتى الآن فالوضع تغير تمامًا»، أنا لا أرى ما الذي تغير في هذا الوضع تمامًا! هناك شكوى من تأخر القضايا، وهناك عبء كبير على السادة القضاة، وهناك زيادة في عدد القضايا التي تأتي إلى المحاكم، كان يجب أن يكون هناك حل تشريعي لهذا الموضوع، نحن لم نقل شيئًا آخر. في مسألة ألا تعمم على القضايا، قلنا إنه يجب ألا تعمم على القضايا، ولكن في نفس الوقت لا أرى من الانتقادات حتى الآن ما يؤدي إلى هدم مثل هذا المشروع من حيث المبدأ. نأمل من مجلسكم الموقر ــ وخاصة أن هناك من السادة القانونيين فيه من يستطيعون أن يساعدوننا فعلاً ــ أن تكون هناك مراجعة لهذه المواد بشكل صحيح حتى يكون هناك فهم مشترك صحيح بالنسبة لإدارة الدعوى، ولكنني باعتباري وزير عدل أرى أن هذا الموضوع مهم، وهذا الموضوع سيشكل نقلة، بغض النظر عن أن هناك زيادة في القضاة، بدلاً من زيادة عدد القضاة بـ10 أو 20 قاضيًا، يمكن بواسطة هذا النظام أن نزيد عددهم بـ 5 أو 7 قضاة، وهذه فكرة. المسألة ليست زيادة محاكم فقط، ففي الدول التي اعتمدت على زيادة المحاكم فقط واجهت صعوبات شديدة في ميزانياتها. اليوم المحكمة الواحدة أو قاضٍ واحد فرد يتطلب أن يكون خلفه خمسة موظفين إداريين، ويتطلب أن يكون خلفه أكثر من شيء، إن زيادة عدد المحاكم فقط من دون النظر في الإجراء وكيف نحسنه ونطوره، هذا كلام لن يؤدي إلى زيادة حقيقية، لذلك كل ما أرجوه أنه إذا كان هناك بالفعل مواد معينة تستحق المناقشة فنحن مستعدون لهذا النقاش في اللجنة إذا ارتأيتم ذلك ملائمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: صحيح أن الموجودين في اللجنة هم ثلاث قانونيات، وبالأصح نحن محاميات. ما أود قوله للأعضاء هو أننا حينما لجأنا ــ باعتبارنا أعضاء ــ إلى رفض هذا المشروع لم يكن ذلك أبدًا من باب مصلحتنا نحن على أساس أننا محامون. فقد يرد في ذهن بعض الأعضاء أن لنا مصلحة في رفض هذا المشروع، وبالتالي نحن باعتبارنا محامين أو قانونيين نتعامل مع القوانين بجميع أشكالها وجميع عيوبها، وأمامنا نحن الكثير من الأمور التي يمكن لنا الطعن فيها في حالة وجود عدم دستورية في هذا النص، والحمد لله أن المحكمة الدستورية موجودة لدينا لكي نطعن فيها. ولكننا وجدنا أيضًا أن نقوم من باب المصلحة العامة بطرح الإشكاليات الموجودة في هذا القانون على الأعضاء، وفي النهاية سيكون هناك توافق وقناعة، وقرارات المجلس هي التي ستحسم هذا الموضوع، وبالتالي نحن وجدنا أن هذا النظام القضائي ــ مكتب تحضير الدعوى ــ لن يحل المشاكل، لأننا من خلال تعاملنا في المحاكم نعرف أن المشاكل ليست مشاكل في مكتب تحضير الدعوى فقط، فهذا المكتب ــ وإن كان تشكيله تشكيلاً قضائيًا ــ كل الأعمال التي يقوم بها هي أعمال إدارية. هل يقوم مكتب تحضير الدعوى بالاستماع للشهود؟ لا يقوم بالاستماع للشهود، إنما هو يحضر الدعوى فقط ويجتمع بالخصوم، ويطلب من الجهات الأخرى بعض المستندات، وفي حالة رفضها أو عدم الاستجابة لها، لا يمكنه أبدًا اتخاذ أية إجراءات، إنما يحيلها إلى المحكمة فقط، وبالتالي فإن الدول التي أخذت بموضوع مكتب تحضير الدعوى، أو تحضير الدعوى، مثل السودان على سبيل المثال، في السودان المحاكم هي التي تقوم بهذه الإجراءات، وبالتالي يمكننا اختصار هذا الوقت ويكون القاضي هو من يقوم بمسألة تحضير الدعوى، وهو حاليًا يقوم بذلك. أيضًا نحن وجدنا أن هناك إشكاليات من الناحية الدستورية في هذا القانون، حينما يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل في مسألتين: الأولى أن بعض القضايا بدون حضور الخصوم فيها، يتلقى مكتب تحضير الدعوى المستندات والدفوع، ومن ثم تحال إلى المحكمة من دون اجتماع الخصوم. وأيضًا في حالة القرار من المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزير العدل في إحالة بعض القضايا مباشرة إلى المحاكم من دون أن يقدم تقرير فيها، ونحن نجد أن هذا يعتبر تدخلاً أيضًا من المجلس الأعلى للقضاء بحد ذاته، لأن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء واضحة في الدستور، وهي اختصاصات الإشراف على الوظيفة الإدارية فقط، ولكن لا يتدخل أيضًا في العمل القضائي، وبالتالي إذا احتجنا إلى تعديلات فإننا نحتاج إلى نصوص قانونية واضحة نضعها نحن باعتبارنا مشرعين ونحدد الحالات أو القضايا التي لن تمر أو لا تحتاج إلى تقرير في مرحلة تحضير الدعوى، وتحال إلى المحاكم. بالنسبة إلى مسألة المستندات وإن كانت على درجة أو درجتين، أو حتى النصاب النهائي، أنا أتفق مع معالي الوزير في أن هناك توجهًا حاليًا لدى بعض الدول في هذه الأمور ــ وأيضًا المحكمة الدستورية المصرية ــ حيث قررت دستورية النصاب النهائي على أساس أنه سوف يخفف العبء على المحاكم، وبالتالي أيضًا تعتبر قضايا غير ذات أهمية، ولكن ما نقوله نحن هو أن نظامنا القضائي قائم على درجتين وبالتالي نحن المشرعين يفترض أن نتمسك بالدرجتين، وإن كانت لا توجد فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالي نحن يجب علينا أن نتمسك بهما، لأنهما ضمانة، ونحن لا نقول إن قاضي أول درجة غير كفء، ولكن قاضي ثاني درجة سيراقب سلامة الحكم...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      يا إخوان، الموضوع والمداخلة مهمة، وأنتم سوف تتخذون قرارًا تتحملون مسؤوليته، فأرجو الانتباه. وأريد أيضًا أن أبيّن نقطة واحدة للمتحدثين حيث إنه كلما طالت المحادثة قل التركيز، لذلك أتمنى لكي تكون لمداخلاتكم تأثيرها المطلوب أن تكون مركزة في النقاط الأساسية حتى يكون الإخوة الأعضاء متابعين لها.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      سيدي الرئيس إنني لا أحس بأن أحدًا يسمعني، ومن وجهة نظري أن هذه النقاط نقاط مهمة ويجب أن تطرح. في اعتقادي أننا لكي نوجد بدائل بهدف تطوير القضاء، فلابد أن يتغير نظام القضاء، لكن هذه التعديلات لا تخدم القضاء، وبالتالي نحن نعتقد أن قانون المرافعات بحد ذاته حاليًا هو قانون معيق ويحتاج إلى تعديل، وأنا تقدمت إلى معاليكم في المجلس بقانون مرافعات متكامل ولكن تم سحبه للكثير من الأسباب، وبالتالي أعتقد أنه بهدف تعديل القضاء لابد أن نلجأ إلى أمور متكاملة، لأن وجود هذه التعديلات أيضًا سوف يطرح إشكاليات كبيرة في التطبيق، وعلى سبيل المثال بخصوص التقارير، إذا لم يتقدم مكتب إدارة الدعوى بتقريره، أو لا يوجد تقرير، فهل سيترتب على ذلك بطلان في الحكم؟ لا يوجد نص صريح في هذا الموضوع، نحن نحتاج أيضًا إلى الاطلاع على الدول القريبة منا، وعلى سبيل المثال مجلس الدولة ومفوضية الدولة وما يقومون به في مكتب تحضير الدعوى، وبالتالي أعتقد أنه ستكون هناك إشكاليات كبيرة ستكون في التطبيق على سبيل المثال الإجراءات التحفظية، هل سينظرها قاضي إدارة الدعوى أم المحكمة؟ ومن ثم تحيلها المحكمة إلى مكتب إدارة الدعوى، لا يوجد نص صريح يبيح للمحكمة أن تحيلها إلى مكتب إدارة الدعوى، هناك إشكاليات كبيرة ستكون عند تطبيق هذا القانون، وبالتالي وجدنا أن من الأفضل أن يتم رفضه بدلاً من الموافقة عليه بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، مداخلة طيبة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما أتيت بإحصائيات الدعاوى المحسومة استندت إلى الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل، وذلك بحسب الإحصائية الصادرة في 7 نوفمبر 2012م، والتي عممت على الإعلام، وذلك قياسًا بعام 2011م الذي كانت فيه 48 ألف قضية مقارنة بـ 41 ألف قضية في 2010م، وقد كشفت إحصائيات وزارة العدل أن المحاكم بدرجاتها لعامي 2010 و2011م حسمت 1018 قضية مقارنة بـ 98351 قضية بين عامي 2005 و2008م، ولا أريد أن أسرد ما ورد في تفاصيل هذا الخبر، وعندما قلت هذا الكلام لم أقل الحمد لله إن أمور القضاء جيدة فيما يتعلق بسرعة الفصل، بل احتججنا أن هذه الآلية ليست هي الآلية التي ستحل مشكلة القضاء، أما بخصوص النقطة التي تقول: تُرسل مباشرة إلى المحكمة جاهزة للحكم فهذا الكلام غير صحيح، ففي المادة 54 التي من المفترض ــ وبحسب الشرح ــ أن تأتي إدارة الدعوى بتجهيز كل العمل بينما القاضي ينظر ويحكم، المادة 54 تنص على: «مع ذلك يجوز لمحكمة الموضوع قبول المستند إذا ثبت لها أسباب تقديم ذلك المستند قد طرأت بعد إحالة الدعوى إليها أو تعذر على الخصم تقديمه لسبب أجنبي لا يد له فيه أو لم يسبق حضوره أو إعلانه إعلانًا صحيحًا بالدعوى...»، عندما يقبل قاضي الموضوع المستند فهل سيحيله مرة أخرى إلى مكتب إدارة الدعوى؟! لا هو لن يحليه، بل سيبحث القاضي موضوع هذا المستند الذي ظهر أمامه في المحكمة، وهل يعني أنك حققت نتيجة؟ لا، فأنت لم تحقق النتيجة لأن قاضي الموضوع سيظل يبحث في المستند الذي قدم أمامه. أما بخصوص ما ذكرناه من أن وزير العدل قد كرر أكثر من مرة السؤال التالي: أين مواطن الرفض؟ أقول إن المجلس الأعلى للقضاء أبدى تحفظه بشأن ما أوردته من عدم قبول المحكمة مستندات من الخصوم، ويرى المجلس الأعلى للقضاء أنهما سيثيران الكثير من المشكلات في العمل بسبب ما يتضمناه من مصادرة حق الدفاع وإفراغ مبدأ التقاضي على درجتين من مضمونه، ألا يعد هذا سببًا؟ هل نقفل المجلس الأعلى للقضاء، والقضاء يقول هذا العمل ليس صحيحًا، هل أتجاوز هذا الكلام؟ أعتقد يا معالي الرئيس في الجلسة السابقة أنك قلت إنه تقرير مهني، وقد قمنا بتوضيح الأسباب سببًا سببًا، فهل كل ما أوردناه في تقرير اللجنة يخلو من أي موضوعية؟ الكلام الذي تفضل به المجلس الأعلى للقضاء كان بحضورهم حيث ناقشناهم فيه بعد إرسال مرئياتهم مكتوبة بهذا الشأن وخاصة أن الأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعندما نقول مثلاً غرفة تجارة وصناعة البحرين أقول ــ ممكن ــ إن رأيهم قد يصيب وقد يخطئ، كذلك الأمر بالنسبة إلى جمعية المحامين، ولكن هل يعقل أن أتجاوز رد المجلس الأعلى للقضاء وهو خير من يقيم مبدأ العدالة والتقاضي بالنسبة لما يقف أمامه؟! بالنسبة لي لا أستطيع تجاوز هذا الأمر وأجعل في ذمتي مسألة فرض نظام للتقاضي على الناس بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، في تعليق سريع، أولاً: الاستدلال بالمادة 54 فيما يتعلق بالمستند الذي يقدم للمرة الأولى أمام القاضي، ومعنى ذلك أنه يرسل إلى إدارة الدعوى مرة أخرى، وهذا الكلام غير صحيح. أنت ذكرت ِأنه يرسلها مرة أخرى وهذا معناه أن الدعوى تكون جاهزة أمام القاضي وإذا تبين أن هناك مستندًا أمامه فينظر فيه، ثانياً: فيما يتعلق بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء أرجو عدم الاجتزاء منها، كذلك يأمل المجلس في أن يساهم مشروع القانون في سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق عدالة ناجزة وسريعة، نحن تكلمنا هنا من حيث المبدأ لأن المشروع رفض من حيث المبدأ في اللجنة، لذلك قلنا إذا كانت هناك أي مثالب أو اعتراضات ينظر فيها، ولكن لا يخل بأهمية هذا المشروع من حيث المبدأ لا يوجد داعٍ للأخذ ببعض الأمور ونقتطع منها وكل واحد يحاول أن يخرج جدالاً في هذا الأمر. ثالثًا: في اعتقادي أن هناك اتفاقًا من حيث المبدأ على أن المشروع سيساعد في عدالة ناجزة، والاستدلال بالمادة 54 ليس صحيحًا فيما يتعلق بهذه المواد التي يقال فيها مثلاً: مستند يقدم للمرة الأولى أو أن تكون هناك غرامة، فيجب أن ينظر فيها في اللجنة. رابعًا: فيما يتعلق بأن القاضي يؤدي عملاً إداريًا، القضاة اليوم في المحاكم يحددون أجلاً لإبلاغ الخصوم وأجلاً للترجمة وغير ذلك، وكلها أعمال إدارية وتأجيلات في يد محامين وخصوم وأطراف وغيرها من الأمور التي تعرقل عمل القاضي، فما أردناه من كلامنا هذا هو أن نعطي فرصة لهذا الأمر أن يحدث بشكل صحيح، لا أكثر ولا أقل، فلماذا يضرب في المبدأ بسبب مادة أو مادتين أو حتى ثلاث من الممكن التكلم فيها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من وزير العدل أن يتسع صدره لما قاله زملائي وزميلاتي ولما سأقوله، نحن هنا غايتنا الأولى والأخيرة هي المصلحة العامة وليس مصلحة فئة أو أشخاص أو حتى أجهزة معينة من أجهزة الدولة. معالي الوزير تفضل وقال في بداية حديثه إن هذا المشروع سيخفض المصروفات، وأنا أقـــول إنــه لـــن يخفض الرسـوم مثلما قالـت الأخــت دلال الــزايــد، فـرسوم رفع الدعاوى في مملكة البحرين من أغلى الرسوم في الدول الخليجية ــ وليخطئني معالي الوزير أو يصححني ــ فقد تصل هذه المصروفات إلى أكثر من 30 ألفًا أو 50 ألفًا في بعض الدعاوى، ونحن حاليًا لا نستهدي بنظام الغرفة، والبنوك نفسها التي يطبق عليها قانون الغرفة ــ وهي الجزء الأكبر ــ تتعمد في بعض الحالات تجزئة الديون حتى لا تذهب إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ لأن التقاضي فيها على درجة واحدة، وهذا هو توجه بعض الشركات وبعض البنوك فيما يتعلق باختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات. وسؤالي هو: هل سيترتب على إدارة الدعوى عدم دفع المواطن لهذه الرسوم؟ لا، هو سيدفعها ــ وهي من أغلى الرسوم في الدول الخليجية ــ ومعالي الوزير تفضل وأشاد بتجربة قانون العمل، وقال إن مشروع إدارة الدعوى ليس المشروع الأول، لنقم بزيارة لمكاتب إدارة الدعوى العمالية في محاكم البحرين ــ وهي كثيرة وحدث ولا حرج ــ فسنجد تذمرًا حتى من القضاة، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد وقالت إن القاضي يقوم بمهمتين يدير الدعوى ثم ينظر دعوى موضوعية. إن إصلاح القضاء الذي أشار إليه جلالة الملك وإلى تطويره وأشار إليه أيضًا سمو ولي العهد ليس بإيجاد آليات تقتل القضاء. أنا سوف أثير نقطة، وهي أن المادة 25 أعطت وزارة العدل اختصاصًا قضائيًا رهيبًا، كما أعطت أيضًا المجلس الأعلى للقضاء اختصاصًا قضائيًا، أنتم لم تستمعوا إلى الكلام الذي تفضلت به الأخت رباب العريض عندما قالت إن المجلس الأعلى للقضاء ليس لديه اختصاصات قضائية، وإنما اختصاصاته إدارية في تنظيم العمل داخل الجسم القضائي ــ وليس اختصاصات قضائية ــ بحيث لا يتدخل في سير القضايا أمام القاضي، ولا يملك أي شخص ــ بحسب دستور مملكة البحرين وبحسب القوانين وبحسب ما تربينا عليه ــ أن يتدخل في سير القضاء. المادة 25 منحت اختصاصًا قضائيًا للمجلس الأعلى للقضاء، ومنحت اختصاصًا قضائيًا لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فهل نأتي اليوم بعد كل هذا العمر من المشروع الإصلاحي ــ الذي ما فتئ الجميع ممن وقف مع هذا المشروع يؤيدون جلالة الملك ــ ونسلب القضاء اختصاصه أو نتغول عليه، اسمح لي يا معالي الوزير إن هذا المشروع يتغول على القضاء. والمادة 25 وحدها كفيلة ــ ولن أتكلم عن الرسوم والمستندات والتقاضي على درجتين ــ في حد ذاتها بأن يرفض هذا المشروع من حيث المبدأ. النقطة الثانية: في المساواة في التقاضي ــ مثلما قال إخواننا ــ سأدفع نفس الرسوم في مقابل درجة تقاضي واحدة، وهناك تعطيل للمحاكم في الدعاوى العمالية وهي جزئية، وهذا الكلام قلته في الجلسات السابقة، وليست لها مردود على سرعة الفصل في القضايا، وهناك اختلاف بين القضاء أنفسهم، نضع قوانين وفي التطبيق يساء تطبيقها أو لا يفهم تطبيقها، القضاء في البحرين منقسم على نفسه، هل سيطبق قانون العمل بأثر فوري فيما يتعلق باختصاص المحاكم العمالية السابقة، وستحال إلى إدارة الدعوى أو سينظرها القاضي الذي سبق نظرها؟ هناك إشكالية موجودة حاليًا أمام المجلس الأعلى للقضاء، لنكن واضحين وصريحين إن تعديل وإصلاح القضاء وتطويره ليس بإيجاد آليات بمثل هذا النوع الذي ينافي حتى ما قامت عليه ثقافة البحرين القانونية. اللجنة مشكورة جاءت بتقرير قد يكون أول تقرير مهني محرفن، جاء بمواد مقارنة بما هو موجود وما هو غير موجود، فرأي وزارة الصناعة ضد هذا القانون وجمعية المحامين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ــ وأنا أختلف مع الأخت دلال عندما قالت قد وقد ــ فرأيهم معتبر؛ لأنهم جهاز يراعي مصلحة أغلب الناس الذين يمثلونهم في الغرفة، كم عدد أعضاء الغرفة لو نظرنا إليهم، هؤلاء تمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمحامون ــ وهم أعوان القضاء ــ تمثلهم جمعية المحامين، وجميعهم أثاروا مخاوف شديدة من هذا المشروع. نحن مع تطوير القضاء، في محكمة التميز إذا تركنا النصاب النهائي ووزير العدل إذا كان لديه جدول بعدد القضايا التي تم نقضها في محكمة التمييز، أنا سأقولها وأنا مسؤولة عنها إن الانسان في البحرين لا يصل إلى حقه في محكمة التمييز إلا في أغلب الحالات، وفي هذا خطورة بوضع نصاب انتهائي للمحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية، ولو رجعنا إلى جدول محاكم التمييز لرأينا أن ما بين 80% أو 85% من الأحكام يتم الطعن عليه بالنقض، وليست هناك دراسة جدوى لهذا المشروع، أين دراسة الجدوى العددية والنوعية لهذا النوع من المشاريع؟ وسعادة الوزير تفضل وقال كل من استشير في هذا المشروع أشاد به، نحن نريد أن نعرف من هم هؤلاء، واللجنة عندما وزعت علينا 83 ورقة ــ يمكن أنها قد أرسلتها لكم في cd ــ فهي تتناقض تمامًًا مع مفردات هذا المشروع، وهي مشروعات عربية في الأردن وفي جمهورية مصر العربية. نحن نريد دراسة جدوى لأن المشاريع لا تأتي من غير دراسة جدوى، وهذه هي الطريقة المثلى لسن تشريعات جديدة، فنحن نحتاج إلى دراسة الجدوى، وتشخيص المشكلة، واقتراح الحل، هذه هي المفردات الثلاث التي تفتقد إليها مشروعات القوانين التي تقدم سواء كانت من مجلس الشورى أو مجلس النواب أو من الحكومة. هناك 3 أعمدة لإصدار أي تشريع، فلابد من دراسة جدوى، ووضع منهج تخطيطي للمشاريع التي تقدم إلينا. أنا مع رأي اللجنة ورأيها انتهى إلى المصلحة العامة، وهو ما تفضلت ببيانه الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض والأخت جميلة سلمان وسبقنا قبل ذلك الأخ العضو السيد حبيب مكي، فنحن أمام معضلة. لتطوير القضاء قُم بزيادة عدد القضاة، القضاة يئنون يا وزير العدل، القضاة في أنين دائم وتضجر دائم من كثرة عدد القضايا، فقوموا بزيادة عدد القضاة، غيّروا موقع المحكمة، نحن ننشد تطوير محاكمنا ولكن عندما يأتينا الضيوف من الكويت ومن السعودية والإمارات يتفاجأون من شكل محاكمنا واكتظاظها الكبير، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك فيها من مكان إلى آخر، وأن هناك محاكم داخل محاكم أخرى؛ لابد أن ننظر إلى تطوير المكان كذلك، وليس تطوير البشر فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي معالي وزير العدل الكلمة بودي ألا يُكرَّر الكلام، وإذا كان سبق أن أبدى أحد الإخوان رأيه وأنت متفق معه فأرجو الاقتصار في المداخلات على ما هو جديد ولم يُقل من قبل. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق باتساع صدر وزير العدل أعتقد أن هذه مسألة مفروغ منها. المسألة قيد النقاش، وإن كان النقاش في هذا الأمر له أثر كبير في نفسي، حيث إني حلمت بهذا الأمر منذ عام 2004م، وقد عملنا مع الكثير من الناس حتى يكون هذا القانون موجودًا على أرض الواقع، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا أحد يُشكك بالتأكيد في أننا جميعًا هنا نتكلم من دافع المصلحة العامة، وأرجو ألا يكون في كلامي أو في كلام أي أحد أي نوع من التشكيك في هذا الأمر. النقطة الثالثة: لقد تكلمت عن مصروفات الدعوى ولم أتكلم عن رسوم الدعوى، مصروفات الدعوى تعني الكُلفة التي تتحملها الدولة ــ وليست وزارة العدل فقط ــ فيما يتعلق بأي قضية، أما الرسوم فهي مسألة أخرى. النقطة الرابعة: ضرْب مثال بأن هناك مَنْ يُجزِّئ دعاوى حتى لا تذهب إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات غير صحيح، هناك من يرفع المطالبة ليُدخلها في إطار غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكان آخر إنجاز لها أن حُكمها اُعترف به أمام محاكم نيويورك، وتم نشر ذلك في الجريدة منذ عدة أيام. النقطة الخامسة: أن إدارة الدعوى العُمالية ــ حدث ولا حرج ــ هناك تذمر منها، إدارة الدعوى العُمالية لم تُطبق إلا خلال الشهرين الماضيين، أي أنها في بدايتها، والعيوب الموجودة هي عيوب تتعلق بكيفية تحريك نظام يتحرك للمرة الأولى، وهذا طبيعي أن تكون هناك صعوبات في البداية، لكن ليس معنى ذلك أن ينصرف هذا على المبدأ لقتله. النقطة السادسة: أننا نضع عبر طريقة إدارة الدعوى آليات تقتل القضاء، هذا كلام صعب، وخاصة عندما تتم الإشارة إلى المادة 25 ويكون لها استدلال غير صحيح «... ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء...» أي بقرار مِن مَن؟! من المجلس الأعلى للقضاء، «... بالتنسيق مع وزير العدل والشؤون الإسلامية الاكتفاء...» أي أن المجلس الأعلى للقضاء يُنسق معنا ويقرر أن يكتفي ــ في بعض القضايا التي يُحددها القرار الصادر عنا ــ «... بما قدمه الخصوم من دفوع ومستندات من دون حاجة إلى اجتماع الأطراف بقاضي إدارة الدعوى»؛ قبل قليل كان عمل قاضي إدارة الدعوى إداريًّا فقط، أما الآن ــ ولأنه لا يوجد اجتماع معه ــ أصبح هناك تدخل في عمل القضاء، لا أعرف ما هذا؟! ما يحدث في اعتقادي هو مناقشة فقط لكي يُصادر المطلوب. النقطة السابعة: أن هناك إشكالية أمام المجلس الأعلى للقضاء، وهي من يكون القاضي ومن يُدير الدعوى؟! من قال لكم هذا؟! أنا لم أعرف هذا الأمر إلا منكم الآن! بخصوص عبارة «الحق في الوصول إلى محكمة التمييز» أعتقد أنه لابد من مراجعة حكم المحكمة الدستورية في هذا الأمر؛ لنترك المحكمة الدستورية، انظروا إلى المحكمة في ألمانيا أو في فرنسا أو (the supreme court) في بريطانيا أو المحكمة في أمريكا، هل هو حق أم ليس حقًا؟ وربطه بحق التقاضي. نحن نتكلم كلامًا ــ في النهاية ــ لا يؤدي إلى ما نحن نريده. وهناك أيضًا إحصائية جديدة ــ للمرة الأولى أسمع عنها في حياتي ــ وهي أن 85% من الأحكام تُنقض أمام محكمة التمييز، وهذا ليس صحيحًا. إذا كانت هناك دراسة جدوى من المُفترض أن تطلب اللجنة دراسة ماركوس زيمر الذي جاء إلى البحرين عام 2003م، وهو أول من نصحنا بأن يكون هناك نوع من إدارة الدعوى في البحرين، ثم جان أوجستو أريناس الذي جاء إلى البحرين وجلس معنا وعمل على هذا الموضوع معنا، وكذلك جمعية المحامين الأمريكيين. وآخر ما وصلني هو تقرير من (مؤسسة سلين) وهي مُنظمة قضائية في بريطانيا، ونصيحتهم الأساسية هي إقامة إدارة دعوى في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقاش الذي يدور بين معالي وزير العدل والأخوات المحاميات المتخصصات يُفيدنا كثيرًا، ولكنّ التقرير واضح، جمعية المحامين لها رأي واضح يرفض هذا المشروع بقانون ولديها تحفظات كثيرة عليه، والمجلس الأعلى للقضاء ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ يشير إلى تحفظاته الواضحة، والتي من ضمنها أن هذا القانون يمس عدالة القضاء، ويمس القضاء في البحرين. أنا لست متخصصًا ولكن لفتت نظري المبادئ والأسس التي تحدث عنها القانون، وأجد أن عبارة مثل «السيطرة المبكرة على الدعوى» تعطيني انطباعًا ــ وخاصة عبارة «السيطرة المبكرة» ــ بأن هناك شيئًا غير مناسب. وهناك عبارات أخرى مثل العبارة التي تقول «ووضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاضٍ يتولى مراقبة جميع إجراءاتها...» أي أن القاضي دوره فقط مراقبة الإجراءات، «... ومن ثم الاجتماع مع الخصوم وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع»، بالنسبة إليّ هذه المبادئ والأسس تحدد أنك تدخل من الآن في تكييف القضية ــ وأنا لست محامٍ ولكني أفهم التعبير ــ كما تراها أنت، وتقدمها بوضوح إلى القاضي، وتقول له إننا نقول إن هناك كذا وكذا وكذا، وأنت ــ أيها القاضي ــ كل ما عليك هو أن تقول يمينًا أم يسارًا، أي أنك لم تترك للقاضي فرصة أن يطمئن وأن يكون ضميره مستقرًا على اتجاه معين من خلال معرفة كل التفاصيل. أنا لست قاضيًا ولست محاميًا ولكن بالنسبة إليّ لا أرى إلا هذا المنطق، فأنت تقول إنك سوف تُجهّز كل شيء ثم ستجعل القاضي بعد ذلك يقرر إما هذا أو ذاك، وهذا ليس قضاءً، بل هذا تدخل في القضاء، هذا هو جوهر التدخل في القضاء. نحن أقسمنا على أن نحترم الدستور، والدستور يقول حول استقلالية القضاء في المادة 104 ــ البند (ب): «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه» يعني أن جوهر الحكم وإدارة القضية هو صميم عمل القضاء، وليس هناك أي أحد آخر يقول إنه سيرتب أي شيء. القاضي يقول سوف أؤجل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو أربعة، هذا حقه. إن جوهر التدخل هو أي مساس أو تدخل يمس البند (ب) من المادة 104 من الدستور، ولكن عندما أقرأ المادة 120 أجدها تقول: «ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزير العدل...» أي أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يقول إن هذا القانون يمس عدالة القضاء، ووزير العدل ــ الذي هو ممثل السُلطة التنفيذية ــ يقول إنه بقرار منهم يتم «... الاكتفاء في بعض القضايا التي يحددها القرار بما قدمه الخصوم من دفوعات ومستندات دون حاجة إلى اجتماع الأطراف بقاضي إدارة الدعوى»، أي أنه حتى قاضي إدارة الدعوى ــ في هذه الحالة ــ أوقفت إمكانية أن يقول أن تتجه الدعوى في هذا الاتجاه أم لا؛ أي أن المجلس الأعلى للقضاء يُقرر لقاضي إدارة الدعوى نفسها، وليس للقضاء نفسه، بمعنى أنه حتى قاضي إدارة الدعوى يتم التدخل في عمله. وأعتقد أن النص الأكثر سوءًا هو البند (د) ــ وسوف أقرأ فقط الجزء الأخير منه حتى لا أطيل وفقًا لتوجيهات رئاسة المجلس ــ الذي يقول: «ويجوز بقرار من رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية...» رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية، أي أن هذا الشخص لديه سُلطة رئاسية بحسب ما أفهم؛ وهو موظف، «... بناء على طلب مُسبّب من قاضي إدارة الدعوى...» أي أنني وضعت قاضي إدارة الدعوى تحت إمرة الرئيس، فرئيس المكتب يقول بطلب مُسبّب إن الدعوى إما أن أمدها لك وإما ألا أفعل! إذن أنا في إدارة الدعوى نفسها قيّدت قاضي إدارة الدعوى بقرار موظف أعلى منه، فأين إذن العدالة في القضاء؟! وأين العدالة حتى في الإجراءات؟! في تقديري أن ما وصلت إليه اللجنة من قرار بأنها ترفض مشروع القانون من حيث المبدأ هو قرار سليم جدًا، لأن هناك مساسًا بالقضاء، وبالأخص في هذه الظروف التي يجب أن نعزز فيها التقدم إلى الأمام، ونعزز الديمقراطية والعدالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حسنًا فعلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الموقرة حين انحازت إلى المبادئ الدستورية أولاً، وإلى قناعاتها المنطقية والقانونية ثانيًا، واتخذت قرارها الشُجاع بعدم الموافقة على مشروع القانون محل النظر. والواقع أن المطالعة القانونية التي أدرجتها اللجنة الموقرة تستحق الإشادة منا وتستحق القراءة المعمقة من كل المهتمين بهذا الشأن، وهي
      ــ والحقُ يُقال ــ تصلح أن تكون أنموذجًا فاخرًا لتعامل مجلس الشورى المستنير مع العملية التشريعية، وتميّزه بالقدرة على القراءة الأكثر عمقًا وشمولية وحكمة. أما عن قراءتنا لهذا المشروع فهو ــ إضافة إلى ما قررته اللجنة الموقرة ــ مشروع يحمل مشكلاته ومعضلاته معه، وهي سرعان ما سوف تبدأ بالظهور مع أول تطبيق، عداكم عن الطعون العديدة واللانهائية التي ستوجه إليه في كل مرة يجري فيها استخدامه بسبب مخالفاته الصريحة للدستور وللمبادئ القانونية السائدة والمستقرة، ما يعني أننا أمام مشروع لتأخير العدالة وتعقيدها، وليس للتعجيل بها وتطوير أدواتها. مرة أخرى اسمحوا لي أن أحيي اللجنة الموقرة، وأهنئها على هذه الدراسة المتفحصة وهذا الجهد العميق والرزين، وهذه المطالعة المتماسكة التي تستحق أن تسجل لها تمامًا كما تُسجل الأحكام المهمة لمحاكم الاستئناف والتمييز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، لدي فقط تعقيب سريع، عبارة «السيطرة المبكرة على الدعوى» (early control over the case) هذا الاصطلاح يُستعمل عادة عندما يكون هناك تعامل مباشر مع الدعوى في بدايتها. اليوم عندما تذهب لتسجيل الدعوى سوف تُعطى موعدًا بعد التنسيق مع القاضي، وهذه الفترة كلها عبارة عن وقت ضائع، والفكرة كانت أن يكون هناك (early control over the case) بالنسبة إلى موضوع (the case management) أو إدارة الدعوى. الشيء الآخر، مسألة أن قاضي الحكم ليس لديه شيء أبدًا، قاضي الحكم عنده القضية نفسها يَفصل فيها ولديه مذكرات الخصوم وما لديهم من دفوع، فهناك عمل ضخم، وكل الموضوع هو ألا يضيع جهد القاضي في أمور إدارية تتعلق بتأجيل الدعوى أو الترجمة أو تقرير خبير أو غيرها، وأن يكون هناك ترتيب لهذا الأمر؛ وليس في هذا تدخل، وسوف أعطيكم مثالاً سريعًا، عندما تكون لديّ قضايا مثل قضايا فواتير الهواتف، اليوم يأتينا في وزارة العدل عدد ضخم جدًا، لو قمت اليوم بإدخالهم بدون (case management) والتقيت الأطراف وجلست معهم فإننا لن ننتهي من هذه القضايا، ولكن من الممكن للمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل أن يقول إن قاضي الدعوى فيما يتعلق بالفواتير التي تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار بإمكانه كذا وكذا وكذا، وفي المطالبات التي بمبالغ أقل تكون الإجراءات كذا وكذا، ولا يوجد داعٍ للتواصل معهم، وإنما تُقدّم الفاتورة ويُقدّم معها كشف بأنه أُخطر ولم يدفع، وتكون الدعوى جاهزة، فيها تبليغ يذهب إلى القاضي، وفيها الأوراق مستوفاة، وإذا كان هناك تقرير يكون مرفقًا بها، هذا هو غرض (the case management)، لذلك عندما نقول إن هناك تدخلاً، فإنه ليس تدخلاً في القضية، وإنما هو تدخل في كيفية إدارة العدالة، ولا أتدخل في قضية بحد ذاتها، ولكن كيف نتعامل مع المستجدات؟ قد تأتي في وقت من الأوقات تزيد المسألة في نوعية معينة من القضايا نريد أن نحسمها بسرعة لأن لها أثرًا لدى الناس، أو يرى المجلس أنه يجب أن تكون لها إدارة دعوى قبل أن تأتي إلى القضاة؛ لأن القضاة يبذلون جهدًا أكبر في المحاكم، فهي volume control وليس on & off، ولذلك لا سلطان على قاضٍ في قضائه، لا أحد يتدخل في عقيدة القاضي، ولكن تكون هناك إدارة دعوى وطريقة معينة في تنظيم مسألة المستندات والدفوع، فهذه المسألة من الممكن أن يتم العمل بها وخاصة أنها تجري تحت إشراف القاضي، ولا أحد فوقه في هذا. سيدي الرئيس، هذه آخر مداخلة لي، حيث سأضطر للخروج نظرًا إلى ظروف القمة الخليجية، وقد حضرت هذه الجلسة بناء على أمر مجلسكم الموقر، وأتمنى أن يتسع صدر اللجنة بأن يرجع القانون إليها مرة أخرى، وأنا حريص كل الحرص على أن تكون في البحرين إدارة دعوى، وإذا كانت هناك مشاكل في مادة أو مادتين تعالج هذه المشاكل ولكن لا يتم الافتئات على المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا سعيدة بكلام وزير العدل في الختام، وهذه المرة الأولى التي أراه فيها يتكلم بهذه الطريقة والحدة، وحتى عندما قال الكثير من الكلمات كالاجتثاث وغيرها لم أود أن أعترض على الكلمات التي قالها بخصوص مداخلاتنا باعتبارنا أعضاء؛ لأني في السابق لم أره يتكلم بهذه الطريقة، وحتى عندما كرر عبارة «من المفترض على اللجنة» أين كانت عبارة «من المفترض على الوزارة»! نحن عقدنا أكثر من اجتماع بانتظار التكرم بالرد، هذا كان أيضًا «من المفترض على الوزارة»، نحن ننتظر ــ في اللجان ــ ردودًا ومعرفة بعض الأمور ولا يحدث ذلك ونأتي في الجلسات العامة ويحدث ذلك، ودائمًا نقول: ليس هناك مانع من الإعادة إلى اللجنة، وبالنسبة إلى هذا المشروع فإنه أخذ الكثير من وقت اللجنة في مناقشته، وفي الأسبوع الماضي قبلنا تأجيل مناقشته لحضور معالي الوزير نظرًا إلى أهمية وجوده والاستماع إلى آرائه بخصوص هذا الجانب، وإذا أذن لي الإخوة وطالما أن الوزير موجود أرى أن نكتفي بما طرح من الآراء، وأشكر الأعضاء على العديد من مداخلاتهم التي جاءت مؤيدة للجنة في قرارها، ويتم التصويت على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي زملائي أن أختلف معهم فيما طرحوه. وأتفق تمامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير. مشروع القانون به 16 تعديلاً، 10 تعديلات في مواد قائمة، و3 مواد إضافية، و3 تعديلات بإضافة فقرات جديدة، ومجلس القضاء الأعلى أتى بملاحظات على 3 مواد، وقبل 13 مادة، وذكر أنه يتمنى أن تساعد هذه التعديلات في سرعة التقاضي وتحسين العمل القضائي في البحرين. وغرفة التجارة أتت بمقترحات لتعديل بعض المواد، إما بإضافة جملة أو فقرة وإما باستبدال مادة من المواد، وأتى التعديل على 7 مواد من المواد الــ 16، وجمعية المحامين البحرينية أتت بمقترحات أيضًا لتعديل بعض المواد، ولم يأتِ أي من الأطراف الثلاثة برأي يقضي برفض القانون نهائيًا، وربما كان الاقتراح العام من الأعضاء بأن هناك رفضًا تامًا لهذه المواد، وسوف أقرأ جزءًا مما جاء في خطاب جمعية المحامين باعتبارها طرفًا أساسيًا في القضاء. فيما يتعلق بالمادة 54 تقول الجمعية: «لذا نرى للموازنة بين تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الدعوى أن يصاغ البند (ب) على النحو التالي»، فهنا اقتراح بتعديل المادة. فيما يتعلق بالمادة 25 تقول الجمعية: «نرى أن هذه الفقرة غامضة لا يدرك المقصود منها؛ إذا فرض أنها لم تحدد نوع القضايا...»، ويقترحون تعديل صياغة المادة. في المادة 26 نرى استبدال كلمة «الأطراف» بكلمة «المدعين». وفي المادة 56 نرى إلغاء الفقرة. وفي المادة 25 نرى إلغاء الفقرة الأولى منها وليس كل المادة، وهكذا. ثم يأتي خطاب جمعية المحامين ويقول: «وفي الختام، وإذ إن إدارة الدعوى كنظام يهدف إلى اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية التي ممكن أن تؤخر الفصل في الدعاوى، إن هذا المبدأ يهدف إلى السيطرة المبكرة والمستمرة على الدعوى بوضعها منذ بداية تقديمها تحت إشراف قاضي إدارة الدعوى، ولكي ينجح هذا النظام ويحقق أهدافه فإنه بحاجة إلى كادر وتنظيم دقيق وخبرات وتأهيل وتدريب القضاة وأعوانهم، وإذا لم تتوافر هذه العناصر فسيؤدي ذلك إلى زيادة تعطيل الإجراءات»، وبالتالي ليس هناك رفض من جمعية المحامين وهي طرف أساسي، إنما تقول: نقترح تعديل بعض المواد. وأميل كثيرًا إلى ما جاء على لسان سعادة الوزير، وأتمنى على زملائي أعضاء المجلس عدم الموافقة على الرفض من حيث المبدأ، لأن هذا قانون مهم، وكما ذكر سعادة الوزير أنه منذ 2003م هناك مقترحات بتحسين القضاء بهذا المعنى، وأضيف إلى ذلك أنه منذ التسعينيات تم إجراء دراسة لتحسين القضاء وكانت إدارة الدعوى من ضمن التوصيات. وكوني قريبًا من المحاكم ــ عندما كنا نعمل خبراء في المحاكم ــ كنا نسمع هذا الكلام وتداخلنا معهم في بعض الحوارات. أرجو من هذا المجلس ألا يرفض التعديلات من حيث المبدأ، بل تعاد إلى اللجنة لدراستها ومناقشتها مع الأطراف مجتمعة، سواء وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو جمعية المحامين، لأنه لم يأتِ أحد ممن أشار إليه الإخوة بالرفض النهائي والتام، وإنما أتوا بتعديلات على هذه النصوص. وواضح أن هناك عدم وضوح في ميكانيكية العمل والإجراءات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال حوار واضح وتوضيح مفصل من الإخوة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للإخوة في اللجنة. أعتقد أن من حق اللجنة ومن حق المجلس أن يفهم ميكانيكية العمل مستقبلاً، وواضح أن هناك بعض الإجراءات تطرق إليها الإخوة وأختلف معهم سعادة الوزير في التفسير، وبالتالي قد تكون آراء أعضاء اللجنة بنيت على معلومات غير واضحة ووافية. ولذلك أتفق تمامًا مع من يقول إن هناك تأخيرًا في التقاضي، نعم هناك تأخير والكل يشتكي من ذلك، وإننا نحتاج إلى تقوية الجهاز القضائي، ولسنا هنا بصدد قياس عمل القضاء بل نتكلم عن مدى الحاجة، هل نحتاج إلى قسم إدارة الدعوى أم لا؟ لم يرد على لسان الجهات الثلاث التي استشهد بها الإخوة ــ المجلس الأعلى للقضاء وغرفة التجارة وجمعية المحامين ــ رفض المشروع من حيث المبدأ، فالجميع لديه مقترحات بتعديل هذه المواد، وأنا أتفق معهم في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ جمال فخرو في مداخلته وخاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة، فلا أعتقد أننا بعد كل هذا العمر من العمل في اللجنة لا ندرك المفاهيم أو ماذا تقصد الجهات بآرائها التي تقدمت بها، إذا كان الخبراء قريبين من السلطة القضائية فنحن أقرب باعتبارنا قانونيين وقد أوضحنا الأمر. وفيما يتعلق برأي جمعية المحامين أبدت الأخت جميلة سلمان ــ وقد تركت لها البدء بالحديث في هذا الأمر ولم أتدخل ــ رفض هذا المشروع، جمعية المحامين وغرفة التجارة وغيرهما من الجهات تبدي تحفظات ولكن لا تملك أن تقول: أنا أرفض هذا المشروع من حيث المبدأ، والتحفظات التي أثرناها في عدد من مضامينه هي تحفظات جاءت في صلب هذا الموضوع: تحفظ بخصوص درجة التقاضي، وتحفظ بخصوص كفالة الحق، وتحفظ بخصوص الاستئناف، وتحفظ بخصوص النصاب النهائي، فنحن كلجنة لم نعرض المشروع على المجلس على عجل وقلنا: إننا نرفضه من حيث المبدأ، هذا لم يكن عملنا، ووزارة العدل لأكثر من مرة اجتمعنا معها، وحتى في المرة الأخيرة ــ وهذا موجود في التقرير ــ كنا قد طلبنا منها بعض المعلومات بشأن الإحصائيات حتى أبين الحاجة إلى وجود مكتب إدارة الدعوى ولم يأتوا بها، وقلت له: حتى تقول لي إنني محتاج إلى إدارة الدعوى بسبب حجم القضايا فلتكن تحت يدنا هذه الإحصائيات التي لم يأتوا بها، وقد وزعتها الآن على الأعضاء لأنها نشرت في موقع وزارة العدل، ويستبان من النظر إلى هذه الإحصائية كبر حجم حسم القضايا مقارنة بالقضايا المرفوعة، وقد قلت لسعادة الوزير: إذا كنت تريد أن تعدل في هذا القانون فإنه لن يستقيم، لأنك إذا عدلته فمعنى ذلك أنك تنسف مضمونه، فإما أن يكون هناك مكتب إدارة دعوى وإما لا، والوزير قال إنني قصرت مدة التقاضي وعندما تسجل دعوى اليوم تحدد لك جلسة بعد عشرة أيام، وبموجب هذا القانون تحدد لك جلسة خلال 5 أيام عمل، وأضف إليها يومين لأنها أيام عمل، فسيكون المجموع 7 أيام، فهل سنستفيد من 3 أيام فقط؟! ونظام إدارة الدعوى هو مواعيد اجتماعات، أي قاضي الدعوى يستدعى المدعى عليهم ويبحث في الإعلان وغير ذلك، ولو كان هناك جدوى من إرجاع المشروع إلى اللجنة لأرجعناه من دون أن يطلب أحد ذلك وحتى قبل أن يطلب الوزير، ولكننا في اللجنة قضينا وقتًا طويلاً ولم نذكر في تقريرنا «لقد رفض» بل دائمًا نقول «وأبدى تحفظه»، فنحن نحترم الكلمة ونعرف الدلالات، ونقلنا وقلنا «وأبدى تحفظه» ولم نذكر «رفض»، وهذا ما استندنا إليه طوال نقاشنا. وأنا كرئيسة اللجنة ــ ولا أعلم رأي أعضاء اللجنة ــ لن أعيد المشروع إلى اللجنة، وما سيعيده هو قرار المجلس إذا أراد إعادته، فليس من المقبول في عمل اللجان أن نعيد البحث ونشحذ المعلومات من جديد ونخصص يومًا كاملاً لمشروع القانون فقط وفي الأخير لا نحصل على شيء ويضيع علينا هباء اليوم الذي اجتمعنا فيه. أطلب أن يعرض المشروع على المجلس لاتخاذ أي قرار في شأنه ولكن ليس الإعادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أليس للمجلس حق في أن يعيده إلى اللجنة؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
      سيدي الرئيس، كلامي واضح، قلت يحال إلى اللجنة إذا قرر المجلس ذلك، ولكني ذكرت للأعضاء معاناتنا في هذا المشروع، وإذا كانوا يرتضون باعتبارهم أعضاء أن ننتظر المعلومات ونغير رأينا في هذا الموضوع ونحن قد بحثناه؛ فنحن ناقشنا هذا المشروع مرتين وقرار اللجنة هو رفضه، وبدلاً من إعادته إلى اللجنة ــ إذا ارتأى المجلس جدوى المشروع ــ فليرفض توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقاش أخذ وقتًا طويلاً، وكان النقاش نقاشًا قانونيًا حرفيًا، وأنا أتكلم عن نفسي وليس عن باقي الأعضاء، حيث أرى أن ما جاء في تقرير اللجنة له وجاهته، وفي الجانب الآخر كلام وزير العدل له وجاهته أيضًا حينما قال إن هذا المشروع بقانون جاء بهدف تعديل الإجراءات وليس ليتدخل في سلطة القضاء، والقاضي لا رقيب عليه إلا ضميره. إن آراء الجهات الثلاث التي استؤنس بها تمسك العصا من النصف، لا ترفض ولا تؤيد، إنما تطلب بعض التعديلات على مشروع القانون. إن هذا قانون مهم، وقد أخذ وقتًا من اللجنة حيث تدارسته ـ مشكورة ـ وأفاضت فيه، وكان الكلام صادرًا عن قانونيات وكان كلامًا حرفيًا، وبرأيي أنه في قانون بهذه الأهمية لابد أن تجتمع اللجنة مع وزارة العدل ــ كما طلبت اللجنة منها سابقًا ذلك عدة مرات ــ لكي يظهر القانون بصورة توافقية بين اللجنة وبين وزارة العدل، فسعادة وزير العدل لا يرفض التعديل في مواد القانون، إنما يتحفظ على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، ما يعني إعادة النظر فيه. وأنا أعتقد أن كلام الأخ جمال فخرو صحيح، فيجب أن يعاد المشروع إلى اللجنة، وتعاد دراسته لكي نتخذ القرار الصحيح بعد الدراسة المتأنية، فنرى إيجابياته وسلبياته، وأنا أقترح على زملائي إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة حتى تستكمل الدراسة فيه بحضور ممثلي وزارة العدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على ما تفضل به الأخ جمال فخرو، وهي أن جمعية المحامين قالت إن من ملاحظاتها أن هذا المشروع يتضمن تدخلاً في اختصاصات القضاء، وغرفة تجارة وصناعة البحرين قالت إن فيه شبهة عدم دستورية ويمكنكم الرجوع إلى ملاحظاتهم، وزارة التجارة ملاحظاتها جوهرية. إن هذه الملاحظات في جملتها توحي ضمنيًا برفض المشروع ولكن هذه الجهات لا تملك حق التدخل في اختصاص السلطة التشريعية، إذا كان في هذا المشروع مواد تتضمن تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، فما طرح اليوم من أن هذه الجهات لم تطلب رفض المشاريع من حيث المبدأ فإن ذلك من منطلق أنها لا تتدخل في أعمال السلطة التشريعية. أنا أريد فقط أن أشير إلى ما تفضل به معالي الوزير في المادة (25)، هذه المادة التي أشار إليها في الفقرة (ب) واضحة الدلالة، وهي: «ويجوز في بعض القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون العدل إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها»، فقد عاب هذا النص أنه منح المجلس الأعلى للقضاء اختصاصًا قضائيًا ــ كما تفضلت به الأخت رباب العريض ــ ومنح وزارة العدل أيضًا اختصاصًا قضائيًا، وهذا ما أشرت إليه في أنه قتل للسلطة القضائية. إذا كان القصد من ذلك هو تقصير مدد التقاضي، ففي الدعاوى المستعجلة حاليًا يلجأ الخصم مباشرة إلى القاضي حتى في الليل، لتحديد جلسة له. هذا المشروع فصل بين القاضي المستعجل وبين الخصوم، وجعل بينها وسيطًا وهو إدارة الدعوى، وأطال الإجراءات في الدعاوى المستعجلة. إن الملاحظات الجوهرية من تلك الجهات في حقيقتها تفرغ المشروع من محتواه، نحن مع الإصلاح، ومع التعديل، ومع التطوير، لكن ما هي الآليات؟ الوزير قال إن على اللجنة أن تطلب، واللجنة طلبت، وحضرت وزارة العدل، وإن اللجنة ممثلة في رئيسها وأعضائها قدمت لنا المعلومات التي نحتاج إليها. اليوم، هل بعد كل هذه الاجتماعات الكثيرة، وبعد كل هذا النقاش وبعد التأجيل من قبل مجلسكم، يأتينا الوزير وبناء على طرحه يعاد المشروع إلى اللجنة. إن اللجنة بحثت وماتت بحثًا في هذا المشروع، وجميع مداخلات الأعضاء ماعدا شخصًا واحدًا مع رفض المشروع من حيث المبدأ، هل هذا طريقنا في تناول المشاريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أننا أطلنا في هذا المشروع، فأرجو أن تكون المداخلات قصيرة جدًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود أن أعلق على موضوع رأي جمعية المحامين، هذا الرأي المرفق بالتقرير تسلمناه مع بداية تسلمنا لمشروع القانون، وأنا كنت بنفسي أمثل جمعية المحامين بصفتي رئيسة الجمعية، قمت بحضور جميع اجتماعات اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وكان أثناءها وزير العدل موجودًا، وكان معي العديد من المحامين، واتضحت لنا أثناء المناقشة أكثر الأمور، وفهمنا ما يهدف إليه القانون، وما هي العقبات التي سنواجهها نحن المحامين، وما هي العوائق، وما هي الضمانات التي ستؤثر على حقوق المتقاضين، وهذا كله أدركناه خلال المناقشة وأبدينا تحفظنا واعتراضنا بشكل واضح، وكل ذلك موجود في تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمام مجلس النواب، ما يعني أن قرار جمعية المحامين المرفق بالتقرير هو ليس القرار النهائي. بالإضافة إلى أننا حين مناقشتنا للموضوع باعتباري محامية وأثناء مناقشتي مع زملائي المحامين، تم تحميلنا فعلاً مسؤولية رفض هذا المشروع باعتبارنا قانونيات في هذا المجلس لأن لدينا تجربة حية وهي تجربة إدارة الدعوى في القضايا العمالية. ففي الحقيقة أنا أقول: لو كان كل المحامين موجودين فسيدرك المجلس رأيهم ورفضهم لهذا المشروع، و هذه المذكرة المرفقة ليست هي القرار النهائي، وإن آراء جمعية المحامين كلها مثبتة في تقرير ومحاضر اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان، الأولى هي الرد على سعادة العضو الأخ جمال فخرو بخصوص الكلمة التي قالها وهي «إننا غير واضحين في ميكانيكية العمل» وهذا غير صحيح، لأننا عملنا على هذا الموضوع فترة طويلة، وتمت دراسته من كل الجوانب، وأيضًا اطلعنا على تجارب الدول الأخرى في مسألة مكتب إدارة الدعوى الموجود تقريبًا في كل أنظمة الدول العربية وبأشكال مختلفة وفي محاكم مختلفة، ولكن بهذه الطريقة الموجودة حاليًا أمامنا هي غير صحيحة. أيضًا تطرق معالي الوزير إلى موضوع مكتب إدارة الدعوى وصلاحياته، وأعطاه صلاحيات كبيرة لا وجود لها في نصوص القانون. إن مكتب إدارة الدعوى فقط ينظر في الإعلانات ويبلغ الخصوم ويجتمع بهم، لتحدد نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق، فإذا اتفقوا على مواضيع معينة يتم التصديق على هذه المواضيع وتعطى الورقة الرسمية باعتبارها سندًا تنفيذيًا، وفي حالة الاختلاف فقط يقوم بإحالتها مباشرة إلى المحكمة، وبالتالي لا يملك حق إصدار قرارات أبدًا، ما عدا إذا اتفق الخصوم ووافقوا على إحالتها إلى وسيط فيتم إحالتها إلى وسيط، ويطلب منه حق إصدار القرارات بطلب بعض المستندات من الجهات العامة والخاصة فقط، وليس له حق الإحالة إلى خبير، وليس له حق في الاستماع لشهود، ولا إصدار أوامر وقتية، وبالتالي دوره وعمله هو عمل يعتبر إداريًا، يقوم به القاضي والمحاكم حاليًا، ولا أعتقد أنه سيكون فيه تعطيل للمحاكم طالما كان القاضي قادرًا على إدارة الدعوى، لأن القاضي هو الذي يدير الدعوى أساسًا ويتحكم في الخصوم بالنسبة لتقديم الدفاع، وإذا وجد أي مماطلة من بعض الخصوم أيضًا يجوز تنبيه القاضي إليها، وبالتالي هو قادر على حسم هذه القضية. ونتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بالنسبة إلى موضوع قاضي الحكم، فمكتب إدارة الدعوى ــ وإن كان تشكيله إداريًا ــ ليس قاضي حكم، وبالتالي يفترض أن يكون تحت يد قاضي الحكم جميع أوراق الدعوى ومستنداتها حتى يتم الفصل في الدعوى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا القانون هناك حقائق يجب أن نبينها لكم وهي أن هناك مشكلة، ففي الإحصائية التي ذكرتها رئيسة اللجنة يوجد حوالي 98 أو 100 ألف قضية، وهناك قضايا بسيطة تستمر عدة سنوات، فلابد أن قضية إدارة الدعوى موجودة وأخذت بها دول كثيرة، فمن الممكن أن يكون هناك تعاون بين الحكومة وبينكم ــ مجلس الشورى ــ بتقديم اقتراح بهذا الخصوص، وأنا أعتقد أن الهدف في النهاية هو تقليل المدة من أجل تحقيق العدالة في أقصر مدة ممكنة، وأعتقد أنه هدف نبيل نسعى إليه جميعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل طرح الموضوع للتصويت على مجلسكم الكريم أريد أن أقول إن الإحصائية التي قامت بتوزيعها الأخت دلال الزايد بخصوص موضوع القضايا الجديدة والمحسومة، أعتقد أنها شهادة لوزارة العدل، والتي قامت بمجهود كبير وذلك لسرعة إنجازها لمثل هذه القضايا وحسمها بأسرع ما يمكن، ويأتي أيضًا اقتراحها بموضوع إدارة الدعوى تكملة لهذه الجهود التي سرعت حسم الدعاوى المرفوعة لأنه مثلما يقال إن العدالة تتأثر بإجراءات التقاضي الطويلة، فعندما يصدر الحكم قد يكون فات الأوان، وبالتالي لا تتحقق العدالة طوال فترة الإجراءات. الآن نشكر اللجنة رئيسة وأعضاء على الجهد الكبير الذي بذلوه والملاحظات التي أبدوها، ولكن هناك وجهات نظر أخرى، كما ذكر سعادة الوزير أن الكل يسعى لتطوير القضاء ومحاولة حسم هذه القضايا تحقيقًا للعدالة، وأرى أنه ما دامت هناك آراء قد لا تتفق مع رأي اللجنة ــ والوزير أبدى تعاونًا غير محدود في سبيل الوصول مع اللجنة إلى اتفاق بحيث يتماشى هذا المشروع مع الدستور بدون أي شبهة ويحقق الغرض أيضًا ــ لماذا لا نعطي الموضوع فرصة أخرى ونجلس مع معالي الوزير؟ وإذا أتت اللجنة في الأخير بهذا الرأي وأصرت على رأيها ــ وهو الرفض من حيث المبدأ ــ فلكل حادث حديث، لأنني أرى أن العجلة في اتخاذ القرار الآن قد لا تكون في صالح المجلس، لا أريد أن أؤثر على المجلس في قراره وهذا رأيي الخاص، لذا أتمنى على رئيسة اللجنة ــ أم تركي ــ أن توافق على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا أصرت اللجنة على رأيها...

      العضو دلال جاسم الزايد:
      لكن سيدي الرئيس نحن ناقشنا هذا المشروع في جلستين، في هذه الجلسة والجلسة السابقة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      لكن الوزير اليوم أتى ــ مشكورًا ــ وبيّن وجهة نظره وأبدى تعاونًا غير محدود معكم، ومن الممكن أن تجدوا مخرجًا يؤدي إلى الخروج بشيء معقول ومدروس، ما رأيكِ؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
      هل تعلم ماذا سيكون المخرج؟ المخرج الوحيد هو لو أتى وزير العدل ووافق على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، لأنه ليس هناك مخرج آخر، إما وجود إدارة دعوى وإما أن يكون هناك مكتب غير إدارة الدعوى.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا وافق الوزير معكم فهو خير والحمد لله.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      لكن يُستشف من مداخلة معالي الوزير أنه مع هذا المشروع، لأنه قال إنه يحلم بهذا المشروع منذ سنة 2004م وتقدم به في سنة 2008م وأتى إلينا في سنة 2012م.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ليست هناك مشكلة. في الحقيقة أرى ــ ولكن القرار الأخير هو قرار المجلس ــ أن نعطي المشروع فرصة أخرى، وقد تجدون مخرجًا، ولا أعتقد أن الحكماء مثلكم لن يجدوا مخرجًا بالنسبة إلى هذا الموضوع. على كلٍ، نحن الآن سنصوت على توصية اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك ثلاثة خيارات حول هذا الموضوع، الخيار الأول: بعد النقاش الذي دار الآن من الممكن أن ترى اللجنة استرداد التقرير لإعادة دراسة الموضوع بحضور وزارة العدل ومناقشته مرة أخرى. الخيار الثاني: أن يقدّم بعض الأعضاء اقتراحًا بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الخيار الثالث: طرح توصية اللجنة للتصويت، وفي هذه الحالة إذا قرر المجلس رفض توصية اللجنة فمعنى ذلك أنه لم يعد هناك موضوع رفض المشروع من حيث المبدأ، وعلى اللجنة أن تعود وتبحث مواد مشروع القانون، وتقدم توصياتها بالنسبة إلى مواد المشروع، أما إذا أقرّ المجلس توصية اللجنة فيعتبر قرار المجلس هو رفض المشروع من حيث المبدأ، وينتهى الأمر ويعود الموضوع إلى مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا دكتور عصام: توصية اللجنة واضحة، ولكنْ هناك اقتراح آخر وهو إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع وزارة العدل، فأيهما نصوّت عليه أولاً؟

    •  

      المستشار القانوني للمجلس:
      نُصوّت أولاً على الاقتراح المتعلق بإعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا لم يوافق المجلس على هذا الاقتراح يُصوّت على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ سنقوم بعملية التصويت والمجلس هو سيد قراره. وسنصوت أولاً على الاقتراح الأبعد وهو إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والذي أثنى عليه الأخ جمال فخرو والأخ فؤاد حاجي، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أن أرفع الجلسة للاستراحة اعذروني لابد أن أترك الجلسة الآن، وسيترأس الجلسة بعد الاستراحة النائب الأول للرئيس الأخ جمال فخرو، ولكن أتمنى أن يقدّم المشروع المتعلق بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية؛ على المشروعات الأخرى الموجودة في جدول أعمال اليوم، لكي يوافق المجلس ــ إن شاء الله ــ على هذا المشروع اليوم تزامنًا مع انعقاد قمة دول مجلس التعاون في البحرين، فقط وددت أن أوضح هذه النقطة قبل أن أترك الجلسة. وأرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      (وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله نستأنف الجلسة، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:

      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


       

      (انظر الملحق 3/ صفحة 123)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لعام 2012م، حيت تم استعراض وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، واعتمدت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي أكدت فيه سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. إن مشروع القانون هذا يهدف إلى تحقيق المزيد من الترابط والتكامل الاقتصادي بين دول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنه جاء متوافقًا ومتسقًا مع الدستور وبالأخص مع الفقرة (ب) من المادة 10، التي تنص على: «تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها»، كما جاء التزامًا وتنفيذًا من مملكة البحرين قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين، والمنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2010م، والقاضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية، والتوجيه إلى استكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء، وتوثيقًا للروابط بين مواطنيها. وسعيًا من مملكة البحرين في المضي قدمًا من أجل التكامل الاقتصادي ومن أجل الوصول إلى سوق خليجية مشتركة، فقد أعدت الحكومة هذا المشروع محل البحث والدراسة، وحيث إن مملكة البحرين قد وافقت على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة في سلطنة عمان بتاريخ 31 ديسمبر 2001م بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م، فقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون لما له من أهمية على الاقتصاد الوطني البحريني من خلال تشجيع الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين، وبما يؤدي إلى توحيد التشريعات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. علمًا أن هناك دولتين من دول الخليج قامتا بإصدار قرارات وزارية بهذا الشأن، وهما سلطنة عمان ودولة الكويت، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أستهل مداخلتي بالترحيب بقادة دول مجلس التعاون الخليجي متمنية لهم طيب الإقامة، وأن يخرجوا بتوصيات تعود بالنفع على المواطن الخليجي. جميل جدًا أن تتزامن مناقشتنا لهذا المشروع بقانون مع انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مملكتنا الحبيبة، وأعتقد أن هذا المشروع هو ثمار لهذا التعاون الخليجي، وهو أيضًا مدخل للتكامل الخليجي ولوجود السوق الخليجية المشتركة. ليس لدي اعتراض على القانون ولكنْ لدي سؤال أوجهه إلى وزارة الصناعة والتجارة، وخاصة أن البحرين قد مرت خلال السنتين الماضيتين بالكثير من الهزات الاقتصادية بسبب وجود الأزمة السياسية، سؤالي هو: هل لدى وزارة الصناعة والتجارة خطة لجذب الاستثمارات الخليجية؟ الكل يعلم أن رأس المال جبان وهو أول من يهرب في حالة وجود أي أزمة تلم بأي بلاد كانت، صحيح أننا إخوة مع دول الخليج العربي ولكننا نحتاج إلى أن تكون هناك خطة من قِبل وزارة الصناعة والتجارة لجذب هذه الاستثمارات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ونشكر اللجنة على هذه التوصية التي تتماشى تمامًا مع نهج مملكة البحرين في التعامل مع كل قرارات مجلس التعاون وتنفيذها طوال السنين الماضية، وأعتقد أن البحرين من أهم الركائز التي أدت إلى نجاح تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ كل هذه القرارات، لذا نرجو من المجلس الموقر أن يصوّت بالموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الزملاء الذين سبقوني بالتهنئة لانعقاد القمة الـ 33 في مملكة البحرين، وبالترحيب بقادة دول مجلس التعاون. والشكر موصول إلى اللجنة للإسراع في تقديم هذا المشروع، الذي ينم عن تجاوب مجلس الشورى مع التطورات السياسية والاقتصادية في مملكة البحرين، وأعتقد أنه فرصة كبيرة أن يكون هناك تعاون في مجال فتح الشركات، وأرى من الضرورة بمكان أن يسعى القطاع الخاص في مملكة البحرين جاهدًا لأن ينشئ أيضًا فروعًا لشركاته الوطنية في دول مجلس التعاون، لأننا نقول دائمًا إن السوق الخليجية هي عمق استراتيجي واقتصادي مهم لنا، وأعتقد أن الأسواق المفتوحة في دول مجلس التعاون تستدعي من القطاع الخاص في مملكة البحرين أن يتحرك تحركًا سريعًا، ويستفيد من هذا المعطى ومن هذه الاتفاقيات ومن هذه القرارات التي تقوم مملكة البحرين بتنفيذها ومتابعتها باستمرار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الإخوة الذين سبقوني أولاً بتهنئة قادة الدول الخليجية لانعقاد هذه القمة في البحرين. وثانيًا: في موافقتهم على مشروع القانون، الذي يهدف أولاً وأخيرًا إلى التقارب بين شعوب منطقة دول الخليج العربية، وهذا مطلب الكثيرين من أبناء دول المنطقة في إيجاد نوع من التواصل والترابط بين أبناء المنطقة، ويعتبر هذا المشروع أحد الأسباب التي تساعد في زيادة الترابط والتقارب من الناحية التجارية بين دول مجلس التعاون، لذا أنا من المؤيدين لفكرة هذا المشروع، وأرجو من الإخوة الأعضاء الموافقة عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بشكل سريع جدًا، أريد أولاً أن أهنئ قادة دول مجلس التعاون بانعقاد القمة الـ 33، وأتمنى عليهم أن ننتقل نقلة نوعية
      ــ وليست جزئية ــ لصيغة الاتحاد بشكل أساسي كونفدرالية أو ما شابه، وهي مسألة مهمة أمام المنعطفات التي تواجهنا. فيما يتعلق بهذا القانون فقد أحسنت الحكومة والسلطة التنفيذية بتقديم مشروع القانون ــ وليس الاعتماد فقط على قرار وزاري ــ الذي يتيح لجميع أبناء الخليج أن يعتمدوا على وجود أداة قانونية وليس على قرار وزاري فقط ــ طبعًا مع احترامي للقرارات الوزارية في دول الخليج ــ فكل دولة لديها صلاحياتها وآلياتها الدستورية ولكن وجود قانون يعني أن أي مواطن خليجي يعلم أن في البحرين قانونًا يعزز مصالحه وهو أقوى بكثير مما لو كان فقط قرارًا وزاريًا، ومن الممكن أن يتغير إذا جاء وزير آخر. القانون حتمًا تصدره السلطة التشريعية وهو يعطي لأبناء البحرين فرصة للتعاون مع أبناء دول الخليج، وهذا في حد ذاته تعزيز وجذب للاستثمارات الخليجية، ونأمل أن ينفذ تنفيذًا جيدًا لكي يعزز الاقتصاد البحريني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة.

      الوكيل المساعد للتجارة المحلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين. بداية أود أن أقدم شكري باسمي وباسم وزارة الصناعة والتجارة لموافقتكم على هذا المشروع الذي خرج به الآن، وهو ينسجم ويتسق مع قوانين مملكة البحرين التجارية. ردًا على التساؤلات التي تقدم بها أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء بشأن التشجيع على جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، أحب أن أطمئن جميع الإخوة الأعضاء بأن وزارة الصناعة والتجارة قد بادرت بإنشاء محطة واحدة تسمى «مركز البحرين للمستثمرين»، والإجراءات في هذا المركز ميسرة لإخواننا مواطني ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، وبالإضافة إلى ذلك هناك قانون شركات جديد سيصدر في القريب العاجل، وهو منظور أمام مجلس النواب، وفيه من المواد ما يسهل على الشركات الأجنبية فتح مشاريعها في مملكة البحرين. وقد سبق لسعادة وزير الصناعة والتجارة أن طرح مبادرة الترويج للمشاريع الصناعية والتجارية في مملكة البحرين، حيث قام مع المعنيين في هذا المجال بالعديد من الزيارات، ومازال العمل جاريًا والخطة مستمرة في هذا المجال. أما فيما يتعلق بمجال تنفيذ القوانين بالنسبة لإخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي ــ وبعضكم من التجار ويعرف أن البحرين دائمًا سباقة في تطبيق القوانين ــ فالقرارات والقوانين السابقة لتسهيل الاستثمار في مملكة البحرين لإخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي موجودة منذ زمن بعيد، وهذا القانون ما هو إلا تقنين لما كانت تعمل به مملكة البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة التصحيح التالي: إضافة كلمة «مجلس» لتصبح العبارة «لمواطني دول مجلس التعاون» حيث سقطت هذه الكلمة سهوًا من التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا قارنّا الديباجة مع هذه المادة فسنجد أنه قد ورد في الديباجة التالي «...وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين، التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 6 -7 ديسمبر 2010م بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية...»، ولكن عندما نأتي إلى الشروط التي وضعتها المادة الأولى نجدها قد استثنت الشركات المملوكة أو المسجلة في دول مجلس التعاون ــ إن كان أحد أفرادها أجنبي الجنسية ــ والكثير من الشركات سواء في مملكة البحرين أو في دول مجلس التعاون لديها مساهمون أجانب، وحاليًا ــ وحبذا لو يُصحح لي ممثل وزارة الصناعة والتجارة ــ ليس هناك قيد على الشركات الموجودة في دول مجلس التعاون إذا كان أحد مساهميها أجنبيًا، وجاء هذا القانون ووضع قيدًا لم يُنص عليه في القرار الصادر عن قادة دول مجلس التعاون، وضيّق الحدود المسموح بها حاليًا وما جرى عليه العمل في مملكة البحرين، أريد أن أعرف لماذا هذه المغايرة؟ ولماذا هذا الاختلاف؟ ولماذا هذا القيد على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة.

      الوكيل المساعد للتجارة المحلية:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذا البند، تطرقت وزارة الصناعة والتجارة إليه في مجلس النواب، وكان من ضمن التعديل الذي اقترحته وزارة الصناعة والتجارة في المادة الأولى في البند الثالث في الفقرة الأخيرة «ويجوز للوزير المعني بشؤون الصناعة والتجارة إلغاء ترخيص فرع الشركة في حالة انتفاء أي من هذه الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة»، هذا القانون أجاز لوزير الصناعة والتجارة أن يستثني أي شركة فيها مستثمرون غير خليجيين، والترخيص مفتوح للشركات الخليجية المشتركة مع مساهمين أجانب، وهذا التعديل أعطى وزير الصناعة والتجارة خيار إلغاء الشركات التي تم تأسيسها من قبل خليجيين وأجانب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، بمعنى أن الشركات المسجلة الآن لمساهمين خليجيين وأجانب تستمر في عملها ما لم يرَ الوزير خلاف ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهّم التساؤل الموجود لدى الأخت لولوة العوضي، وكما بيّن ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة في هذا المشروع التزمت بذات نص القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان أحد شروطه أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون، وبالتالي تم تضمين هذا البند في الشروط الواردة في هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى حق الوزير المطلق في إلغاء الشركات القائمة حاليًا إذا كانت مملوكة لمواطنين خليجيين وأجانب؛ في الوقت الحالي ومنذ أسبوع تم تسجيل عدة فروع لشركات مسجلة لمساهمين خليجيين وأجانب، وبالذات شركات سعودية، فهل يعني ذلك أن الوزير المعني بشؤون الصناعة والتجارة قد يأتي في يوم من الأيام ويقوم بإلغائها؟ هذا النص مطلق، ولم يحدد المعايير التي تفضل بها ممثل وزارة الصناعة والتجارة. هل يجوز للوزير إلغاء ترخيص فرع الشركة في حالة انتفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون؟ هل هذا القانون سيطبق بأثر رجعي على الشركات التي تم تسجيلها في مملكة البحرين والمخالفة لشروط هذا القانون؟ الفقرة الأخيرة من المادة الأولى تعطي الحق للوزير في إلغاء ترخيص أي شركة من شركات دول مجلس التعاون لفتح فروع لها إذا كانت تخالف شروط هذا القانون، وهذا يعني التطبيق بأثر رجعي للقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، تطبيق القوانين يكون من تاريخ صدورها، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي. وكلنا نعلم أن هناك فروعًا لشركات بحرينية موجودة في دول الخليج، وأن هناك فروعًا لشركات تابعة لدول الخليج موجودة في مملكة البحرين، وهذا القانون هو إطار عام لتنظيم عمل هذه الشركات، ويصب في خدمة المواطن سواء في البيع والشراء أو لفتح فروع لشركته في دول مجلس التعاون، وبالتالي يُسهم في اكتمال الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة مع تصحيح الخطأ المطبعي الذي أشار إليه الأخ المقرر؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


       
      ( أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      نظرًا إلى أهمية هذا المشروع أقترح أن نأخذ الرأي النهائي عليه بصفة الاستعجال، ويتطلب هذا تصويتين، التصويت الأول لأخذ الموافقة مناداةً بالاسم على الاستعجال، والتصويت الثاني لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الموافقة على التصويت النهائي الآن)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      غير موجودة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال.
      غير موجود.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      غير موجود.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      غير موجود.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      غير موجود.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      غير موجود.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة مع التحفظ على الفقرة الأخيرة من المادة الأولى.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      غير موجود.
       
      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      غير موجودة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      غير موجودة.
       
      النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو:

      موافق. الأغلبية موافقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  4/ صفحة  140)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (644.350.000 دينار)، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت من قبل أعضاء اللجنة، واعتمدت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بشأن سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد اتفقت اللجنة على أهمية دعم الشركة وبقائها بصفتها ناقلاً وطنيًا للمملكة ولكن بشرط الحصول على تفاصيل صرف مبلغ الدعم، وتحديد المبالغ لكل سنة على حدة، كما لاحظت اللجنة أن مبلغ الدعم المرصود في مشروع القانون كبير جدًا يضاف إليه كُلفة الاقتراض وتبعات هذا المبلغ الكبير على الدين العام للمملكة. وكذلك ناقشت اللجنة الشق الثاني من مشروع القانون والمتعلق بإنشاء استاد رياضي جديد بمبلغ 27 مليون دينار والمبين في مشروع القانون، وقد رأت اللجنة أن تطرح هذا الموضوع عند مناقشة ودراسة الميزانية العامة (المقدرة) لعامي 2013 و2014م في الأيام القادمة؛ وذلك نظرًا إلى أهمية دعم أنشطة الشباب والرياضة في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تستلم اللجنة أي توضيحات على جملة من التساؤلات المشار إليها من الجهات المعنية بهذا الشأن. وقد بنت اللجنة قرارها برفض مشروع القانون بالأخص على ضوء صدور مرسوم بقانون بدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 185 مليون دينار مؤخرًا. علمًا بأن مجلس النواب الموقر لم يوافق على مشروع القانون وقدم مبرراته لرفض مشروع القانون. وتوصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوّد أن أوجه سؤالاً إلى مقرر اللجنة، اللجنة في نهاية تقريرها قالت إنها بنت قرارها رفض مشروع القانون من حيث المبدأ على ضوء صدور مرسوم بقانون بدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 185 مليون دينار مؤخرًا، وفي نفس الوقت على أساس الخيارات التي طرحتها الحكومة وهي أربعة خيارات لمعالجة وضع شركة طيران الخليج، هل لمقرر اللجنة أن يعطينا الخيار الذي قد تلجأ إليه الحكومة غير الخيارين الأول والثاني في حالة عدم دعم شركة طيران الخليج بأي مبلغ خلافًا للمبلغ الوارد في المرسوم بقانون؟ لأن الخيارين الثالث والرابع هما الخياران الأخطر، هل ستُلغى الشركة وستُنشأ شركة وطنية حكومية أخرى؟ أم سيتم تقليص نشاط الشركة إلى الحدود التي وردت في خيارات الحكومة؟ حبذا لو يبيّن لنا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب توجهات حكومة البحرين في حالة رفض هذا المشروع لدعم الشركة الوطنية الناقلة في ضوء الخيارين اللذين طرحهما وزير المالية أثناء اجتماعه مع اللجنة المالية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي نائب رئيس اللجنة سأجيب عن تساؤلات الأخت لولوة العوضي، أحد الأسباب الرئيسية لرفض اللجنة لهذا الاعتماد هو عدم وضوح الرؤية لنا بالنسبة إلى الخيار الذي رست عليه الحكومة، مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ذكرت أن الحكومة في اجتماعها الأسبوعي رست على الاتفاق على الخيار الرابع وهو تقليص عدد خطوط الشركة إلى 32 خطًا، وتكون عدد الطائرات ما بين 20 و24 طائرة، بينما اتجه مجلس إدارة ممتلكات إلى الخيار الثالث وهو تصفية الشركة وإعادة جدولتها من جديد، وبالتالي كانت الصورة غير واضحة بالنسبة إلينا، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لرفضنا هذا الاعتماد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة لم نناقش موضوع الخيارات الاستراتيجية لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج؛ لأننا نعتبر أن هذا الأمر شأن تنفيذي، وليس شأنًا تشريعيًا، والمطروح أمامنا فقط مشروع الدعم المالي لشركة طيران الخليج، ووجدنا أن المبلغ المطلوب ــ بعد صدور المرسوم بقانون بتمويل طيران الخليج بمبلغ 185 مليون دينار ــ وهو 664 مليونًا، وهو مبلغ كبير جدًا، وهو دين سيُضاف إلى الدين العام، لذلك مجلس النواب الموقر رفض هذا التوجه، وأيضًا توجهنا إلى الاتجاه نفسه ورفضنا اعتماد مبلغ بهذا الحجم، ولكن المناقشة التفصيلية للخيارات هي جزء من صلاحيات الحكومة وليست من صلاحيات مجلس الشورى، ولذلك نحن في اللجنة لم نتحدث في هذا الموضوع مع الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، حتى نُطمئن المجلس بشأن هذا الموضوع، نقول إنه كان هناك اجتماع بين الحكومة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين، وكان الموضوع هو موضوع طيران الخليج، وكان هناك خياران، وتم الاتفاق على الخيار الثاني، كان الخيار الأول هو تصفية الشركة، والخيار الثاني كان الإبقاء على شركة طيران الخليج بصفتها ناقلة وطنية، وتم التوافق على إبقاء طيران الخليج بصفتها ناقلة وطنية على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة الشركة، وهذا بالفعل ما يتم الآن، حيث إنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإدارة، والآن يرأس مجلس الإدارة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، وتم قبول استقالة المدير العام للشركة، وتم تعيين قائم بأعمال المدير العام حتى يتم تعيين مدير جديد، وبالفعل تم التوافق على قضية صدور مرسوم بمبلغ 185 مليون دينار لإسناد الشركة حتى تكتمل الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادة الهيكلة. إذن التوجه الذي تم الاتفاق عليه هو الحفاظ على طيران الخليج مع إعادة هيكلة الشركة، وأعتقد أن الأمور واضحة الآن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طلبنا توضيح سعادة الوزير حتى نطمئن إلى أن رفضنا لهذا المرسوم لن يكون له تأثير في الإبقاء على الشركة من عدمه لأننا حريصون على أن تكون للبحرين ناقلة وطنية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن سنصوّت على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. سوف نؤجل البند السابع من جدول الأعمال الخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 152)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لمجلس الشورى، وبعد الاطلاع عليها، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان ورأي المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وعلى العرض التوضيحي بشأن البيانات المالية المقدّم من الأمانة العامة؛ لاحظت اللجنة ما يلي: 1ــ أن الأمانة العامة بالمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011؛ بأحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس والمواد (106 إلى 109) من اللائحة المالية للمجلس. 2ــ أن ديوان الرقابة المالية قد قام بأعمال الرقابة على المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس وأصدر تقريره عن أعمال الرقابة من دون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تُظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. 3ــ تكرار تباين تقديرات بعض المصروفات السنوية مثل التدريب، عن المصروفات الفعلية في نهاية العام، مما يستدعي بذل جهود أكبر عند وضع اعتمادات الميزانية السنوية للمجلس، من خلال خطة استراتيجية للارتقاء بأداء موظفي الأمانة العامة بالمجلس. وتود اللجنة أن تشيد باستمرار اهتمام الأمانة العامة بمساعدة موظفي المجلس من خلال تقديم القروض الحسنة. كما تشيد اللجنة بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالمجلس وذلك لتمكين المرأة العاملة في الأمانة العامة للمجلس من تبوء المكانة التي تستحقها مع نظيرها الرجل. وترى اللجنة أن المجلس قد التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية، وأن تقرير الديوان لم يُظهر حدوث تجاوزات أثَّرت على صحة الوضع المالي للمجلس. كما لاحظت اللجنة تجاوب الأمانة العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة للديوان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، فإن اللجنة توصي بما يلي: إقرار البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي استفسار بالنسبة إلى إجمالي الاحتياطي الذي يبلغ ما يقارب ستة ملايين دينار، حيث أريد توضيحًا حول كيفية إدارة هذا المبلغ؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي رئيس الشؤون المالية بالمجلس.

      رئيس الشؤون المالية بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار سعادة العضو الأخ محمد الستري حول الاحتياطي المالي، فإن الاحتياطي المالي هو ممتلكات المجلس، وينقسم إلى قسمين: موجودات ثابتة وموجودات متداولة. الموجودات الثابتة لا تتحول إلى نقدية بسهولة، مثل الأثاث والمباني، أما الموجودات المتداولة فهي التي يُخصم منها مطلوبات المجلس، ومرفق مع تقرير اللجنة جدول يُبيّن أن الاحتياطي المالي ليس هو الفائض الفعلي، بل النقدية الفعلية هي عبارة عن النقدية الموجودة في البنك وهي تبلغ 4.8 ملايين دينار، مخصوم منها إجمالي المطلوبات المتداولة في الميزانية العمومية المبينة وهي 957 ألفًا، بينما النقدية الفعلية هي 3 ملايين و896 ألفًا، والتي نخصم منها المتبقي من ميزانية القرض الحسن وهو مبلغ 117 ألفًا، ونخصم منها كذلك التزامات المجلس التي تقدر بـ 2.881.096 دينارًا كما هو مبين في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ليبقى صافي النقدية الفعلية هو 898,482 دينارًا كما في 31 ديسمبر 2011، وحتى صافي النقدية الفعلية هذا سوف يتم الاستفادة منه في تغطية كُلفة مشروع المبنى الإداري الذي كان مُسجلاً ضمن التزامات عام 2011، والمبلغ بعد التداول والمناقشات مع وزارة الأشغال ــ التي تشرف على إقامة هذه المشاريع ــ زاد من مليونين ونصف المليون دينار إلى 3.2 ملايين دينار، بما يعني أن هذا الفائض المقدر بـ 898 ألفًا سوف يُستفاد منه ويُستغل في تغطية مبلغ المشروع الذي سوف يستفيد منه جميع الموظفين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، حتى أجيب الأخ محمد الستري عن سؤاله المحدد، هذه الأموال الفائضة النقدية تودع في ودائع ثابتة فقط، ولا تُمس في أي مجالات أُخرى، أي لا تُستثمر في أي مجالات أخرى. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر اللجنة على التقرير وأشكر الأخت كريمة العباسي على توضيحها، لكنْ لدي تساؤل حيث إن التقرير قال إن الأمانة العامة قامت بالتفاعل مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية في بعض الأمور، وانتهت اللجنة إلى أن الأمانة العامة قامت بتغطية جميع الملاحظات التي أشار إليها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويا حبذا لو كانت اللجنة قد بيّنت لنا ما هي ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تمت تغطيتها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر الأمانة العامة على التزامها باللوائح المالية وعلى هذه الدقة في متابعة الميزانية. اسمح لي ولكن هذا الأمر يفتح شهيتنا لبعض المطالب التي لا أعلم إن كان هذا وقتها المناسب أم لا!

      النائب الأول للرئيس:
      إذن كانت خارج نطاق الحساب الختامي، فهي خارج الموضوع. نحن نتكلم عن الحساب الختامي فقط وليس عن مطالبنا.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      إذن ليس هذا وقتها المناسب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤال الأخت لولوة العوضي يجعلك تفكّر مليًّا، عندما يقولون إن الأمانة العامة التزمت بآراء وتوجيهات سواء ديوان الرقابة المالية والإدارية أو اللجنة، فإنها كلها تصب في نوعين: 1ــ أنظمة الرقابة الإدارية. 2ــ الالتزام. ولو نرجع إلى حساباتهم الفعلية نجد أنه لا يوجد أي تجاوز للمصروفات ــ وقد ركّزت على هذه الناحية حتى تكون شفافية ــ وقــــد يخرج أحد الإخـــوة ليقول إن هـــذا البند أو ذاك فيه تجاوز، وبالفعل باب الخدمات المتنوعة المرصود لـــه 426.700 دينار نجــــد أن فيــــه تجاوزًا يعادل 3.9% أي 16.514 دينارًا، أما باقي البنود كلها وجميع الأقسام فلم يكن فيها تجاوز، والأمانة العامة التزمت باللائحة الداخلية واللائحة المالية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي رئيس الشؤون المالية بالمجلس.

      رئيس الشؤون المالية بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود توضيح نقطة تجاوز المجلس لميزانية بند الخدمات المتنوعة بمبلغ قدره 16.500 دينار، فعليًّا في سجلات المجلس لم يكن هناك أي تجاوز في هذا البند، المبلغ المُبيّن في سجلات المجلس هو 423.519 دينارًا، وليس 443.214 دينارًا كما هو مبين في الإيضاح رقم 12 في الصفحة 11 من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تحت باب «الخدمات»، بند «خدمات متنوعة»، الفرق بين المبلغين هو بالضبط 19.695 دينارًا، وهو عبارة عن ناتج خسارة بسبب إلغاء مشروع نظام الموارد البشرية والمالية، وهو مشروع اسمه (iscala) والذي تعاملنا فيه مع شركة انتركول، وقد خسر المشروع، وعليه كان هناك تغيير معالجة لتسجيل المبلغ من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولأن المشروع مشترك بين مجلسي الشورى والنواب فقد سجل المجلسان المشروع في سجلاتهما باعتباره خسارة وقللا من الإيرادات الأخرى، في المقابل ارتأى ديوان الرقابة المالية والإدارية زيادة مصروفات الخدمات في بند «الخدمات المتنوعة»، وللعلم لم يكن هناك أي تجاوز من قبل مجلس الشورى في أي بند، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن نصوت على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى. وبهذا ننهي جلستنا هذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/15/17/18/20/22/23/24/25/40/41/46/5759/62/63/64/65
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :53/66/68/72/73/74/76/77/81/82/83/85/86/88/89/90/91/92
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/62/75/85
    04
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :26/34/42/47/51
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :12/20/43/58/73/75/80/83/85/89
    06
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :14/80
    07
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :16
    08
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :18/19/22/78
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :19/31/41/53/55/57/63/74/79
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :21/48/70/79/81/82/84/86/87
    11
    نوار علي المحمود
    الصفحة :22/80
    12
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :23
    13
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :25/38/40/60/79
    14
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :27/66/72/73/76/77/79/83/90
    15
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :29/60/78
    16
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :50/79
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :57
    18
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :68/79
    19
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :69/78
    20
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :69/78/90
    21
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :70/78
    22
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :78
    23
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :78
    24
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :79
    25
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :79
    26
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :79
    27
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :80/88
    28
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :80
    29
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :80
    30
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :80
    31
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :80
    32
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/15/17
    33
    الوكيل المساعد للتجارة المحليــــة بــــــوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :71/74
    34
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :64
    35
    رئيس الشؤون المالية بالمجلس
    الصفحة :88/91

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    10
    11
    الصفحة :18
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    12
    الصفحة :94
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    15
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    18
    الصفحة :123
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    19
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :81
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    23
    الصفحة :140
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    24
    الصفحة :86
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    27
    الصفحة :152
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة 
    الاثنين 24/12/2012م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، سعود عبدالعزيز كانو. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
     ب ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؛ إلى لجنة المرافق العامة البيئة. 
     د - أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
     هـ - أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي 
    -الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة للأخذ بالاعتبار ما أدلي بشأنه من ملاحظات، ثم إحالته إلى مكتب المجلس لإقراره، تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م 
     - الموافقة على رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند السابع :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية 
     - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة اللاحقة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركاتذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة). 
    - الموافقة نداءً بالاسـم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة . 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند التاسع :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية 
    - الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م لمجلس الشورى. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية : 
    • بيان لمناسبة استضافة مملكة البحرين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة والثلاثين.
    • بيان بشأن التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وقرب حلول العام الميلادي الجديد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:37 AM
    • وصلات الجلسة