(انظر الملحق 2/ صفحة 109)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن عُرض هذا التقرير في الجلسة السابقة المؤرخة بتاريخ 10 ديسمبر 2012م، وقرار اللجنة هو رفض هذا المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م من حيث المبدأ للأسباب التي أبديناها في التقرير ولما تم عرضه على سعادتكم في اللجنة، ومن هذه الأسباب: مخالفة هذا المشروع من حيث المبدأ لدستور مملكة البحرين في المواد التالية: 4 و18 و32. كما طرحنا المشكلات العملية التي قد تحدث عند تطبيق هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أمام مجلسكم الموقر يتعلق باستحداث إدارة الدعوى في قانون المرافعات، والغرض من هذا الاستحداث هو نقل السيطرة على القضية ومجرياتها من أن تكون بين الخصوم، وأن يكون دور المحكمة سلبيًا في هذه المحاكمة، إلى أن يكون هناك دور إيجابي للقاضي في إدارة الدعوى أمامه؛ منعًا للإطالة أو التسويف أو اللدد في الخصومة، هذا أولاً. ثانيًا: خفض مدة التقاضي وخفض المصروفات والأتعاب والكثير من الأمور المتعلقة بإدارة الدعوى بحيث تكون هناك مرحلة تسمى مرحلة إدارة الدعوى. ومما قرأته في تقرير اللجنة من أسباب لرفض المشروع من حيث المبدأ فإنني في الحقيقة لا أرى من هذه الأسباب التي ساقتها اللجنة ما يبرر رفض مثل هذا المشروع، فلا يوجد خبير أو جهة قامت بفحص ما يوجد لدينا من مشاكل في تأخير الدعاوى المدنية إلا واقترحت إدارة الدعوى، وقد ذُكر في تقرير اللجنة ــ مثلاً ــ أن يكون هناك تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل للتدخل في القضاء، وهذا ليس صحيحًا، فالقضاء يقرر في نوعية الدعاوى التي تعرض للإدارة ثم يأتي وزير العدل ــ كونه ملزمًا وجهة تنفيذية ــ ليقوم بالأعمال التنفيذية المرتبطة بها، ومما قيل أيضًا إنه ضد التقاضي على درجتين في حكم محكمة دستورية في حين أن أول حكم محكمة دستورية تناول هذا الأمر، كما أنهم ذكروا أن هذا غير مسبوق في أي دولة من دول العالم فلا توجد أي دولة من الدول التي زرتها فيها نظام قضائي فعّال فيما يتعلق بحسم القضايا المدنية إلا وكان فيها إدارة دعوى، والتغريم حال عدم قبول ورقة لم تقدم وهذا الأمر للسيطرة على الدعوى، وأن يكون هناك جزاء لمن يتخلف ولمن يعطل الإجراءات سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه أو محاميًا أو أيًا من كان، ويجب أن يلتزم بهذا الأمر. في الأخير ما هو موجود أمامكم هو ثمرة عمل وجهد كبيرين على مدى سنوات، ثم إن هذه ليست المرة الأولى التي يعرض عليكم فيها هذا المشروع، فقد عرض على مجلسكم الموقر وأجزتموه في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وعرض على مجلسكم الموقر في قانون العمل في القطاع الأهلي وكان فيه جزء متعلق بإدارة الدعوى، فلا أرى أي مبرر لرفض هذا المشروع من حيث المبدأ، هذا المشروع نعوّل عليه كثيرًا والمجلس الأعلى للقضاء على دراية به وقد عمل معنا فيه، وكل ما أرجوه ــ إن كانت هناك اعتراضات فيما يتعلق ببعض المواد ــ أن يتاح لنا النظر فيها ودراستها مع السادة أعضاء اللجنة مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقدم شكري الجزيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها المسهب المتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لعام 2008م، وبعد اطلاعي على مشروع القانون الماثل وما يرمي إليه من أهداف ودراسة وتحليل آراء ووجهات نظر الجهات التي دعتها اللجنة وراسلتها عند دراسة ومناقشة مشروع القانون الماثل أمامكم؛ اتجه رأيي إلى الوقوف مع رأي اللجنة الكريمة في عدم الموافقة على المشروع لأسباب عدة أذكر منها التالي: أولاً: صحيح أن استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية يهدف إلى السيطرة من البداية على الدعوى وتهيئتها عبر إسناد ذلك إلى قاضٍ يتولى الإشراف على مراقبة جميع إجراءات الدعوى للتأكد من سلامتها وسرعة الفصل في القضايا، إلا أن هذه الأعمال المكلف بها قاضي إدارة الدعوى تعد من قبيل الأعمال الإدارية التي من الممكن أن يتولاها قسم كتّاب المحكمة، مما سيؤدي إلى تعطيل سير القضايا وإهدار وقت المتقاضين بدون مبرر. بالإضافة إلى أن تكليف القاضي بإدارة الدعوى يتناقض مع عمله الأساسي القائم على الفصل في المسائل المعروضة عليه على أساس الوقائع وفقًا للقانون باعتباره قاضي حكم. ثانيًا: ما ورد في المادتين 54 و218 في الفقرتين الثانية والثالثة بعدم قبول المحكمة مستندات من الخصوم، سيثير الكثير من المشكلات في العمل لما قد يتضمنه ذلك من مصادرة لحق الدفاع وإفراغ مبدأ التقاضي على درجتين من مضمونه، وإني لأتفق مع الرأي الذي تبناه المجلس الأعلى للقضاء بأن تجيز المحكمة الحكم بغرامة على الخصم إذا رأت أن تأخره في تقديم المستند كان بفعله هو، لا أن تمتنع عن قبول أي مستند يقدم إليها. ثالثًا: جاء في المادة 213 مكررًا «يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم» إن جواز استئناف الأحكام الانتهائية بسبب بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم سوف يفرغ تعديل المادة من مضمونه، لأن هذا السبب يتسع لكل العيوب التي تقع في الحكم ومن ثم سنرى أن جميع الأحكام الانتهائية سوف يتم الطعن فيها. رابعًا: جاء في المادة 25 الفقرة الثانية من البند (ج) «يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل والشؤون الإسلامية الاكتفاء في بعض القضايا التي يحددها القرار بما قدمه من دفوع ومستندات دون الحاجة إلى اجتماع الأطراف بقاضي إدارة الدعوى»، إن هذه الفقرة تعطي صلاحيات قضائية لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سالبًا هذه الصلاحيات من قاضي إدارة الدعوى مما يتعارض مع استقلالية القضاء، كما لا يجوز تفويض القضاء أيضًا إصدار قرارات تقاضٍ من دون أن ينص عليها في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما اطلعت على مذكرة الحكومة ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجدت أن أهم هدفين يقوم عليهما المشروع هما: الهدف الأول: السعي لتطوير الجهاز القضائي، والهدف الثاني: اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية، وطبعًا هذان الهدفان لن نختلف عليهما، وهذا مطلب الجميع ولكن أرى أن هذين الهدفين لن يتحققا في هذا المشروع، لأن هذا النظام لن يؤدي إلى تقصير فترات التقاضي ولن يؤدي إلى تطوير القضاء، نحن المحامين ــ وحتى رجل الشارع ــ نعرف ما هي مشكلات القضاء، وما هو العلاج لتطوير القضاء. الشيء الآخر أنه قد تم التركيز في كلام معالي الوزير ــ وفي كل ما دار من حديث حول هذا الموضوع ــ على مسألة نظام إدارة الدعوى كنظام، ولكن لم يتم التطرق إلى ما هو أخطر في هذا المشروع من مواد، وهو المساس بالمبادئ الأساسية للتقاضي، لدينا مبادئ أساسية للتقاضي لا يجوز المساس بها، وهي: المساواة أمام القضاء، والتقاضي على درجتين. المساواة أمام القضاء هي تطبيق لهذا المبدأ، وهذا المبدأ أقرته جميع الدساتير في العالم، ومنها دستور مملكة البحرين، والمساواة من أهم المبادئ، ومن الدعامات التي لا يمكن التنازل عنها. المواطنون يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، لا يجوز تمييز فرد على فرد آخر سواءً في الإجراءات أو في الحقوق أمام القضاء. أنا أرى أن المشروع الحالي به انتهاك خطير لهذا المبدأ وخاصة عندما حدد النصاب الانتهائي للطعن في الأحكام، على سبيل المثال: جاء في نص المادة (8) فقرة أخيرة «وتكون أحكام المحكمة الصغرى انتهائية في الدعاوى المشار إليها في البنود (6 و8 و10)، وكذلك في الدعاوى المشار إليها في البنود (1 و2 و4 و5 و7) إذا كانت قيمتها لا تجاوز ألفي دينار»، كما نصت المادة 10 فقرة أخيرة على: «ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ستة آلاف دينار»، أين مبدأ العدالة هنا؟ وأين المساواة أمام القضاء؟ هل يعقل أن صاحب الحق الذي يطالب بألفي دينار أمام المحاكم الصغرى، وصاحب الحق الذي يطالب بستة آلاف دينار أمام المحاكم الكبرى لا يحق لهما الاستئناف إذا رفضت قضيتهما؟ بينما في المحاكم الصغرى إذا كان المبلغ ألفي دينار ويزيد عليه دينار واحد فيحق لصاحب الحق أن يستأنف، وصاحب الحق الذي يطالب بمبلغ ستة آلاف دينار ويزيد عليه دينار واحد بإمكانه الاستئناف أمام المحاكم الكبرى، أين مبدأ المساواة والعدالة؟ لماذا نحرم الناس درجة من درجات التقاضي؟ يجب ألا نستهين بحقوق الناس في هذه المبالغ، وإن كان البعض يعتقد أن هذه المبالغ مبالغ زهيدة، فهذه المبالغ قد تشكل ثروة حقيقية عند الناس البسطاء. الأمر الآخر بخصوص القضايا الأخرى مثل قضايا الإيجارات، حدد القانون نصابًا نهائيًا في قضايا الإيجارات ــ وأنا سأسلط الضوء فقط على قضايا الإيجارات، والتي تعد من أصعب وأخطر وأعقد القضايا، وقد تكون أكثر القضايا المنظورة أمام القضاء ــ وبذلك اعتبرها ذات نصاب انتهائي، بينما مازال المحامون والقضاة يواجهون فيها مصاعب كثيرة، وقد تكون أكثر القضايا المطعون فيها أمام محاكم التمييز، والكل يعلم أنه لا يوجد لدينا قانون خاص بالإيجارات، ونحن نطبق القانون المدني في بعض القضايا، ونطبق قانون الإعلانات في قضايا الإيجارات التي تدخل ضمن نطاق بلدية المنامة، وبحسب ما سمعنا فإن هناك مشروعًا معروضًا أمام النواب، وبالتالي عندما أضع نصابًا انتهائيًا في هذه القضايا ويصدر قانون جديد، فهنا أوقف محكمة التمييز عن إصدار مبادئ حول هذه القوانين الجديدة. الأمر الآخر هو أن معظم القضايا التي ينطبق عليها النصاب في هذا المشروع هي من ضمن اختصاص المحاكم الصغرى التي ينظر فيها قاضٍ واحد، والقاضي الفرد قد يصيب وقد يخطأ، فهل يتحمل الخصوم نتيجة خطأ القاضي، ويتم حرمانهم من حقهم في اللجوء إلى محاكم الاستئناف؟ أنا أرى أن تطبق العدالة على جميع المتقاضين وأن يحصلوا على جميع الضمانات من دون تمييز في قضايا المنازعات، حيث إن حرمانهم من حقهم في الاستئناف يعد انتهاكًا للضمانات المقدمة لهم، ونحن المحامون عندما نذهب إلى المحافل الدولية ــ وخصوصًا اجتماعات المحامين والقضاة ــ نُساءل عن نظامنا القضائي، ونحن دائما نفتخر بالنظام القضائي المعمول به في مملكة البحرين وهو نظام التقاضي على درجتين، هناك بعض الأنظمة التي لم تأخذ بنظام التقاضي على درجتين مثل المملكة العربية السعودية، والآن أجريت تعديلات على نظامها القضائي، وتم تبني التقاضي على درجتين، فكيف نقوم الآن بالتراجع ونتنازل عن هذه الضمانات ونحرم المتقاضين من هذه الحقوق؟! بالإضافة إلى ذلك أنا أرى أن هذا التعديل به مخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين، وبه مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 7 منه التي نصت على أن كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أي تفرقة، كما أن لهم الحق جميعًا في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الحق، بينما معالي الوزير يقول إن هناك فرصة للطعن أمام التمييز إذا توافرت الأسباب، وهذا غير كافٍ، والمجلس الأعلى للقضاء رفض هذه الإضافة، ورد المجلس الأعلى للقضاء موجود في تقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لوجوده معنا اليوم لمناقشة هذا المشروع. نحن حاولنا كثيرًا منذ إحالة المشروع إلى اللجنة ــ كما هو مبيّن في التقرير ــ أن نستشف الحاجة إلى هذا المشروع، ولم نزود ببعض المعلومات عنه، ولكن أنا قرأت في الصحف حول كم حسمت المحاكم في مملكة البحرين من مجمل القضايا المقدمة إليها، ولم أجد في هذه النسبة ما يشعرني بالقلق أو يشعرني أن هناك تأخيرًا في مسألة حسم القضايا، ونحن نشهد تطورًا في عمل القاضي، وكما أوضحت في الجلسة السابقة أنه لحل مشكلة التقاضي في البحرين نحتاج إلى مساندة القاضي في عمله من خلال القاضي نفسه، ماذا يملك من آليات إدارية؟ وما مدى توافر الجهاز المعاون له في المحكمة من أمناء السر والعاملين معه في هذا المجال؟ وأنا استوقفتني نقطة مهمة أثارها الوزير بخصوص نقل السيطرة على القضية ومجرياتها من أن تكون بين الخصوم، وأن يكون دور المحكمة سلبيًا في هذه المحاكمة إلى أن يكون هناك دور إيجابي للقاضي في إدارة الدعوى أمامه؛ منعًا للإطالة أو التسويف أو اللدد في الخصومة، ونحن قلنا إنه إذا نفذنا هذا القانون فكل ما سنقوم به هو التعطيل أمام محكمة الموضوع وإثقال مكتب إدارة الدعوى بكم كبير من القضايا، ونحن نعرف أنه حتى مع تطبيق مكتب إدارة الدعوى العمالية ــ وحبذا لو يصحح لي الوزير ــ فإن القاضي يدير إدارة الدعوى العمالية ويمارس أيضًا في الوقت ذاته عمله كونه قاضيًا في محكمة الموضوع، فكيف سيكون التفرغ القضائي بالنسبة إلى هذا المكتب؟ أشار معالي الوزير إلى أن من الإيجابيات خفض المصروفات وخفض الأتعاب، لكن هل سيكون هناك فرق في دفع رسوم الدعاوى؟ لن يكون هناك فرق، وأنا عندما أسجل دعوى لابد أن أدفع الرسوم المقررة للمحكمة عن هذه الدعوى، ما لم يكن هناك طلب مقدم إلى الوزير في الحالات الإنسانية التي قد تُعفى أو يؤجل الرسم، ولم يتم تخفيض أي رسوم بالنسبة إلى الدعاوى، وبالنسبة إلى المصروفات هناك تقرير يفيد بأنه في حالة الحاجة إلى خبير، فإن رسوم الخبرة التي ستدفع لمحكمة الموضوع هي ذاتها التي ستدفع أمام محكمة إدارة الدعوى. الذي لم تره وزارة العدل رأته عدة جهات معنية بهذا المشروع مثل المجلس الأعلى للقضاء، فالمجلس الأعلى للقضاء أبدى تحفظه على موضوع التقاضي وكفالة حق التقاضي، وأنا كوني مشرعًا لا يحق لي أن أتجاوز هذا التحفظ، فهو تحفظ مكفول بموجب دستور مملكة البحرين وهو كفالة حق التقاضي. وفي هذا المشروع قد يتم حرمان المتقاضي من التقدم أمام المحكمة لاحقًا بمستندات لم يسبق تقديمها ما لم تتعلق بالنظام العام، وعبارة «مالم تتعلق بالنظام العام» ستؤدي إلى أن القاضي سيبحث ما إذا كان الأمر يتعلق بموضوع النظام العام أم لا، وهل توجد قوة قاهرة منعته من تسليم المستند أم لا؟ كذلك بالنسبة إلى الغرامات التي أوجبها المشروع في حالة تقديم المستند لاحقًا أمام محكمة الموضوع والتي ستفرض على المتقاضي، هنا لابد أن يكون هناك فرق، ففي حالة إذا كنت مهملاً في تقديم هذا المستند، فالغرامة واجبة، ولكن إذا لم يكن للمتقاضي يد في تأخير تقديم المستند، فلماذا تفرض الغرامة عليه؟ بخصوص غرفة تجارة وصناعة البحرين، المذكرة تكلمت بشكل موسع حول كفالة حق التقاضي. وبالنسبة إلى تحديد النصاب الانتهائي، عندما تقول ألف دينار أو أقل فالحق حق سواء كان دينارًا أو ألف دينار، ومن حقي أن أستأنف، ونحن نعلم تمامًا أنه في الدرجة الأولى يكون الاستئناف أمام قاضٍ مفرد، ومحكمة الاستئناف تتكون من ثلاثة قضاة، والخطأ وارد عند نظر القضية من قبل القاضي الفرد، وبالتالي نظر القضية أمام محكمة الاستئناف يعد فرصة لتحقيق العدالة. بالنسبة إلى جمعية المحاميين البحرينية كونهم محامين ممارسين لهذه المهنة فهم يعون تمامًا أين يكمن حق الشخص المتقاضي، ونحن وزعنا على أعضاء المجلس قرصًا مدمجًا يحتوي على التشريعات المقارنة التي أخذت بهذا النظام، ولا يوجد تطابق بين هذه التشريعات، وهناك اختلاف كبير في المضامين، ولكن هناك مبدأ، وهو مبدأ إدارة الدعوى، وأنا لن أدخل في هذه المقارنة إلا إذا طُلب منا الدخول في هذه التفاصيل. بالنسبة إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، نحن ندعم هذا التوجه، ونحن نعمل وإن كانت هناك مساوئ في التطبيق، وهناك قضايا سجلت في عام 2011م ومازالت إلى الآن في المحاكم. وأنا عندما أقول إن هناك قضايا يحق لطالب الحق الاستئناف فيها، وبالتالي ستذهب الدعوى إدارة الدعوى، وقضايا لا تذهب إلى إدارة الدعوى وإنما تذهب مباشرة إلى محكمة الموضوع؛ فإن هذا الأمر سيسبب استياء في نفس المواطن. وكما قلت في الجلسة السابقة إنه في النهاية لن تلام المحكمة على هذا المشروع، ولا السلطة التشريعية ستلام على هذا المشروع عند إقراره، وإنما جهة واحدة ستلام وهي السلطة القضائية، لأنهم ملزمون بتطبيق ما يتم إرساله لهم من تشريعات. هذا المشروع بقانون يرجع عهده إلى سنة 2008م، وتغيرت خلال هذه الفترة ظروف كثيرة، واليوم قوانين مكتب إدارة الدعوى العمالية فيها تخفيف، والوساطة فيها تخفيف، لماذا أقحمت الوساطة في هذا المشروع؟ أنا أرى أنه من باب العدالة للمواطن في حقه في القضاء والتقاضي ألا يكون لهذا المشروع وجود في محاكم البحرين، وأنا أعلم أن وزير العدل قد لا يعجبه هذا الأمر، ولكننا معه ونسانده في تطوير كل ما يمس القضاء، وهناك أمور أخرى نستطيع أن نبدأ منها، مثل زيادة عدد القضاة، كم عدد القضاة البحرينيين الموجودين لدينا أو حتى من الدول العربية التي تعلمنا على أيديهم القانون؟ هناك رغبة في زيادة عدد القضاة، وفي زيادة عدد المحاكم، وفي تخفيف عدد القضايا التي ينظرها القاضي، وهنا تكمن آلية تخفيف العمل على القضاة، ونحن نعلم أن هناك الكثير من التطورات قد حدثت ونحن نساندها وندعمها. وأشكر ما تفضل به الإخوة الذين سبقوني في الكلام بخصوص دعم رأي اللجنة، ونحن بحثنا في هذا المشروع كثيرًا، وفي النهاية انتهينا إلى أنه من باب العدالة للمواطن في حقه في القضاء والتقاضي ألا يكون لهذا المشروع وجود في محاكم البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، بخصوص الأعمال التي يُكلف بها القاضي والتي تعتبر أعمالاً إدارية قد تعطل سير القضايا، هذا كلام غير صحيح، والقاضي يشرف على أعمال ويصدر قرارات ولائية بخصوص القضية وكلها تؤدي إلى استكمال الملف، بحيث إنه عندما يذهب إلى المحكمة يكون جاهزًا للفصل فيه. وفي الحقيقة العمل الذي يقوم به القاضي تقوم به المحاكم الآن، فما هو الجديد في ذلك؟ الجديد هو أن تكون هناك فترة أو مرحلة لإدارة الدعوى وبتركيز، وعدم فصلها. هناك شيء اسمه (be trial) وآخر اسمه (trial)، (trial) تكون فيه القضية جاهزة أمام القاضي فيمكنه الفصل فيها. الشيء الآخر أن عدم قبول مستندات مصادرة لحق الدفاع ليس صحيحًا، وأعتقد أنه يجب ألا تقرأ المادة على غرار «لا تقربوا الصلاة»، هناك التزام بإجراءات معينة تؤخذ في إدارة الدعوى يجب أن يلتزم بها الخصوم، وإذا لم يلتزموا بها فهناك جزاءات يجب أن توقع عليهم. وعلى الرغم من ذلك ليست هذه المادة هي الفيصل التي ينهار من أجلها هذا المشروع بكامله. ثالثًا: بالنسبة للنصاب الانتهائي: البحرين هي الدولة الوحيدة التي ليس فيها نصاب انتهائي، وهذا غير صحيح. لماذا أوصل قضية بخصوص10 دنانير إلى التمييز؟! المسألة ليست أن المبلغ لا يستحق، إنما هي مسألة يجب أن ينظر إليها في إطارها العام، هناك قضايا تنظر ويفصل فيها، وحينما نثقل ونرهق الجهاز القضائي فلن يكون قادرًا على الفصل؛ لذلك دائمًا وفي كثير من الدول ـــ وإن لم يكن أغلبها ـــ لابد أن يكون هناك نصاب انتهائي، وعندما يكون النصاب الانتهائي هو 2000 دينار، فأنا أراه ملائمًا جدًا، وعُرض على الكثير ووجدوه ملائمًا جدًا، وليس فيه إخلال بأي نوع من أنواع العدالة، وليس فيه تمييز أو عدم مساواة، لسبب واحد هو أنه إذا كان هناك سبب موضوعي للممايزة بين الأطراف في حقوقهم أو في مراكزهم فهذا لا يعتبر تمييزًا ولكن مغايرة يقتضيها واقع الحال وتقتضيها المصلحة، وهذا ليس تمييزًا، فأرجو أن تكون المسألة واضحة بخصوص ذلك. الأمر الآخر هو المسألة ــ وأشير مرة أخرى إلى التنسيق مع وزير العدل وفي اعتقادي أنه ليس لنا من قريب أو بعيد أن نتدخل في عمل قضائي ــ التي تتعلق بأنه لا يحق له الاستئناف، وأن الحد في المحكمة الصغرى 2000 دينار وفي المحكمة الكبرى 6000 دينار، ما المشكلة في ذلك؟! هذا نصاب وذلك نصاب، هذه إجراءات استئناف وتلك إجراءات استئناف أخرى، نحن نتكلم عن إجراءات، هناك شيء يقف عند حد معين ثم لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز إلا في حالات معينة، وكل هذا أيضًا كان قابلاً للنقاش، إذا كان هناك فعلاً نقاش فيمكننا أن نجلس ونناقش هذا الموضوع بتفاصيله. قضايا الإيجارات وأن القاضي الفرد قد يصيب، وكأنهم ثلاثة قضاة قد يخطئون، إن كل الفكرة هي مسألة إجراءات، سواء كان القاضي فردًا أو مجموعة قضاة، هي محكمة أصدرت حكمًا، كيف نتعامل مع هذا الحكم، لا وجود لمسألة الممايزة بخصوص أفضلية أن يكون هناك ثلاثة قضاة. مسألة التقاضي على درجتين: أشرت سابقًا إلى حكم المحكمة الدستورية في هذا الأمر، وأنه هو أول حكم للمحكمة الدستورية في مسألة التقاضي، وليس هناك مخالفة دستورية في هذا الأمر، المجلس الأعلى رد عليها، وهو بنفسه امتدح هذا المشروع وأشار إلى بعض الأشياء التي قد تثير بعض الإشكالات في التطبيق، قالها بهذا الشكل، ومن حق المجلس أن يقول إن ذلك قد يثير لدينا مشكلة في التطبيق، ولكن ليس معنى ذلك رفض مشروع كامل من حيث المبدأ. وما أستغرب منه هو أن يأتي هذا المشروع بهذا الشكل، والعبارة الموجودة هي «أنكم إذا أردتم أن تطوروا في القضاة لكم ذلك ولكن لا تطوروا في إدارة الدعوى»، إن ذلك غريب، فأنا لا أفهم لماذا إدارة الدعوى بها مشكلة في تطوير القضاء، على الرغم من أن النصوص التي أمامكم ذاتها سوف تسمح بأن تمتد إدارة الدعوى إلى جميع أنواع الدعاوى أو بعضها بحسب ما يقرره المجلس فيها، فالمسألة ليست هي أنك تضغط على زر حتى تعمل إدارة الدعوى في كل القضايا ومن ثم ترفع يدك لإيقافها، بل هناك شيء يمكنك تطبيقه على نوعية قضايا معينة، وهناك شيء لا يمكنك تطبيقه، وذلك بحسب ما يستظهره المجلس من حاجة في هذا الأمر. ثم الكلام الذي قيل «لم نستشعر بأن هناك تأخيرًا في القضايا»، أنا لا أعرف من أين لم نستشعر بأن هناك تأخيرًا في القضايا! أنا بصفتي وزير عدل أقول لكم إن هناك تأخيرًا في القضايا، وهناك شكاوى تأخير في القضايا، ولم نتحرك في هذا الأمر إلا لسببين، هما ألا نضع قيودًا إجرائية على السادة القضاة، بحيث ينظر طوال الوقت في قضايا بهذا الشكل، فنحاول أن نخفف. إن هذا ليس كل الحل، بل هناك حلول أخرى، وهناك حلول حتى في طريقة تطبيق التقنية حتى في المحاكم، وحتى المذكرة التي يقدمها المحامي، من المفترض أن تكون بحجم a4، وأن يكون نوع الخط المستخدم (times new roman)، وحجم الخط مثلاً (14 أو 15) وذلك حتى يسهل عمل مسح ضوئي (scan) لها. هذا الكلام لم نصل إليه حتى الآن، ولكننا نقوم بالعمل على عدة أمور، وإن هذا الشأن التشريعي الذي عرض عليكم لا أرى حتى الآن سببًا وجيهًا مقنعًا يؤدي إلى رفض مثل هذا المقترح وهذا المشروع. بخصوص مسألة أن خفض المصاريف يعني خفض الرسوم: أنا لم أتكلم عن ذلك، بل أنا أتكلم فعلاً عن خفض المصاريف. اليوم حينما نقول «وبعدها تغير الحال من سنة 2008 حتى الآن فالوضع تغير تمامًا»، أنا لا أرى ما الذي تغير في هذا الوضع تمامًا! هناك شكوى من تأخر القضايا، وهناك عبء كبير على السادة القضاة، وهناك زيادة في عدد القضايا التي تأتي إلى المحاكم، كان يجب أن يكون هناك حل تشريعي لهذا الموضوع، نحن لم نقل شيئًا آخر. في مسألة ألا تعمم على القضايا، قلنا إنه يجب ألا تعمم على القضايا، ولكن في نفس الوقت لا أرى من الانتقادات حتى الآن ما يؤدي إلى هدم مثل هذا المشروع من حيث المبدأ. نأمل من مجلسكم الموقر ــ وخاصة أن هناك من السادة القانونيين فيه من يستطيعون أن يساعدوننا فعلاً ــ أن تكون هناك مراجعة لهذه المواد بشكل صحيح حتى يكون هناك فهم مشترك صحيح بالنسبة لإدارة الدعوى، ولكنني باعتباري وزير عدل أرى أن هذا الموضوع مهم، وهذا الموضوع سيشكل نقلة، بغض النظر عن أن هناك زيادة في القضاة، بدلاً من زيادة عدد القضاة بـ10 أو 20 قاضيًا، يمكن بواسطة هذا النظام أن نزيد عددهم بـ 5 أو 7 قضاة، وهذه فكرة. المسألة ليست زيادة محاكم فقط، ففي الدول التي اعتمدت على زيادة المحاكم فقط واجهت صعوبات شديدة في ميزانياتها. اليوم المحكمة الواحدة أو قاضٍ واحد فرد يتطلب أن يكون خلفه خمسة موظفين إداريين، ويتطلب أن يكون خلفه أكثر من شيء، إن زيادة عدد المحاكم فقط من دون النظر في الإجراء وكيف نحسنه ونطوره، هذا كلام لن يؤدي إلى زيادة حقيقية، لذلك كل ما أرجوه أنه إذا كان هناك بالفعل مواد معينة تستحق المناقشة فنحن مستعدون لهذا النقاش في اللجنة إذا ارتأيتم ذلك ملائمًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: صحيح أن الموجودين في اللجنة هم ثلاث قانونيات، وبالأصح نحن محاميات. ما أود قوله للأعضاء هو أننا حينما لجأنا ــ باعتبارنا أعضاء ــ إلى رفض هذا المشروع لم يكن ذلك أبدًا من باب مصلحتنا نحن على أساس أننا محامون. فقد يرد في ذهن بعض الأعضاء أن لنا مصلحة في رفض هذا المشروع، وبالتالي نحن باعتبارنا محامين أو قانونيين نتعامل مع القوانين بجميع أشكالها وجميع عيوبها، وأمامنا نحن الكثير من الأمور التي يمكن لنا الطعن فيها في حالة وجود عدم دستورية في هذا النص، والحمد لله أن المحكمة الدستورية موجودة لدينا لكي نطعن فيها. ولكننا وجدنا أيضًا أن نقوم من باب المصلحة العامة بطرح الإشكاليات الموجودة في هذا القانون على الأعضاء، وفي النهاية سيكون هناك توافق وقناعة، وقرارات المجلس هي التي ستحسم هذا الموضوع، وبالتالي نحن وجدنا أن هذا النظام القضائي ــ مكتب تحضير الدعوى ــ لن يحل المشاكل، لأننا من خلال تعاملنا في المحاكم نعرف أن المشاكل ليست مشاكل في مكتب تحضير الدعوى فقط، فهذا المكتب ــ وإن كان تشكيله تشكيلاً قضائيًا ــ كل الأعمال التي يقوم بها هي أعمال إدارية. هل يقوم مكتب تحضير الدعوى بالاستماع للشهود؟ لا يقوم بالاستماع للشهود، إنما هو يحضر الدعوى فقط ويجتمع بالخصوم، ويطلب من الجهات الأخرى بعض المستندات، وفي حالة رفضها أو عدم الاستجابة لها، لا يمكنه أبدًا اتخاذ أية إجراءات، إنما يحيلها إلى المحكمة فقط، وبالتالي فإن الدول التي أخذت بموضوع مكتب تحضير الدعوى، أو تحضير الدعوى، مثل السودان على سبيل المثال، في السودان المحاكم هي التي تقوم بهذه الإجراءات، وبالتالي يمكننا اختصار هذا الوقت ويكون القاضي هو من يقوم بمسألة تحضير الدعوى، وهو حاليًا يقوم بذلك. أيضًا نحن وجدنا أن هناك إشكاليات من الناحية الدستورية في هذا القانون، حينما يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل في مسألتين: الأولى أن بعض القضايا بدون حضور الخصوم فيها، يتلقى مكتب تحضير الدعوى المستندات والدفوع، ومن ثم تحال إلى المحكمة من دون اجتماع الخصوم. وأيضًا في حالة القرار من المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزير العدل في إحالة بعض القضايا مباشرة إلى المحاكم من دون أن يقدم تقرير فيها، ونحن نجد أن هذا يعتبر تدخلاً أيضًا من المجلس الأعلى للقضاء بحد ذاته، لأن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء واضحة في الدستور، وهي اختصاصات الإشراف على الوظيفة الإدارية فقط، ولكن لا يتدخل أيضًا في العمل القضائي، وبالتالي إذا احتجنا إلى تعديلات فإننا نحتاج إلى نصوص قانونية واضحة نضعها نحن باعتبارنا مشرعين ونحدد الحالات أو القضايا التي لن تمر أو لا تحتاج إلى تقرير في مرحلة تحضير الدعوى، وتحال إلى المحاكم. بالنسبة إلى مسألة المستندات وإن كانت على درجة أو درجتين، أو حتى النصاب النهائي، أنا أتفق مع معالي الوزير في أن هناك توجهًا حاليًا لدى بعض الدول في هذه الأمور ــ وأيضًا المحكمة الدستورية المصرية ــ حيث قررت دستورية النصاب النهائي على أساس أنه سوف يخفف العبء على المحاكم، وبالتالي أيضًا تعتبر قضايا غير ذات أهمية، ولكن ما نقوله نحن هو أن نظامنا القضائي قائم على درجتين وبالتالي نحن المشرعين يفترض أن نتمسك بالدرجتين، وإن كانت لا توجد فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالي نحن يجب علينا أن نتمسك بهما، لأنهما ضمانة، ونحن لا نقول إن قاضي أول درجة غير كفء، ولكن قاضي ثاني درجة سيراقب سلامة الحكم...
الرئيـــــــــــــــــس:
يا إخوان، الموضوع والمداخلة مهمة، وأنتم سوف تتخذون قرارًا تتحملون مسؤوليته، فأرجو الانتباه. وأريد أيضًا أن أبيّن نقطة واحدة للمتحدثين حيث إنه كلما طالت المحادثة قل التركيز، لذلك أتمنى لكي تكون لمداخلاتكم تأثيرها المطلوب أن تكون مركزة في النقاط الأساسية حتى يكون الإخوة الأعضاء متابعين لها.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس إنني لا أحس بأن أحدًا يسمعني، ومن وجهة نظري أن هذه النقاط نقاط مهمة ويجب أن تطرح. في اعتقادي أننا لكي نوجد بدائل بهدف تطوير القضاء، فلابد أن يتغير نظام القضاء، لكن هذه التعديلات لا تخدم القضاء، وبالتالي نحن نعتقد أن قانون المرافعات بحد ذاته حاليًا هو قانون معيق ويحتاج إلى تعديل، وأنا تقدمت إلى معاليكم في المجلس بقانون مرافعات متكامل ولكن تم سحبه للكثير من الأسباب، وبالتالي أعتقد أنه بهدف تعديل القضاء لابد أن نلجأ إلى أمور متكاملة، لأن وجود هذه التعديلات أيضًا سوف يطرح إشكاليات كبيرة في التطبيق، وعلى سبيل المثال بخصوص التقارير، إذا لم يتقدم مكتب إدارة الدعوى بتقريره، أو لا يوجد تقرير، فهل سيترتب على ذلك بطلان في الحكم؟ لا يوجد نص صريح في هذا الموضوع، نحن نحتاج أيضًا إلى الاطلاع على الدول القريبة منا، وعلى سبيل المثال مجلس الدولة ومفوضية الدولة وما يقومون به في مكتب تحضير الدعوى، وبالتالي أعتقد أنه ستكون هناك إشكاليات كبيرة ستكون في التطبيق على سبيل المثال الإجراءات التحفظية، هل سينظرها قاضي إدارة الدعوى أم المحكمة؟ ومن ثم تحيلها المحكمة إلى مكتب إدارة الدعوى، لا يوجد نص صريح يبيح للمحكمة أن تحيلها إلى مكتب إدارة الدعوى، هناك إشكاليات كبيرة ستكون عند تطبيق هذا القانون، وبالتالي وجدنا أن من الأفضل أن يتم رفضه بدلاً من الموافقة عليه بهذه الطريقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، مداخلة طيبة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما أتيت بإحصائيات الدعاوى المحسومة استندت إلى الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل، وذلك بحسب الإحصائية الصادرة في 7 نوفمبر 2012م، والتي عممت على الإعلام، وذلك قياسًا بعام 2011م الذي كانت فيه 48 ألف قضية مقارنة بـ 41 ألف قضية في 2010م، وقد كشفت إحصائيات وزارة العدل أن المحاكم بدرجاتها لعامي 2010 و2011م حسمت 1018 قضية مقارنة بـ 98351 قضية بين عامي 2005 و2008م، ولا أريد أن أسرد ما ورد في تفاصيل هذا الخبر، وعندما قلت هذا الكلام لم أقل الحمد لله إن أمور القضاء جيدة فيما يتعلق بسرعة الفصل، بل احتججنا أن هذه الآلية ليست هي الآلية التي ستحل مشكلة القضاء، أما بخصوص النقطة التي تقول: تُرسل مباشرة إلى المحكمة جاهزة للحكم فهذا الكلام غير صحيح، ففي المادة 54 التي من المفترض ــ وبحسب الشرح ــ أن تأتي إدارة الدعوى بتجهيز كل العمل بينما القاضي ينظر ويحكم، المادة 54 تنص على: «مع ذلك يجوز لمحكمة الموضوع قبول المستند إذا ثبت لها أسباب تقديم ذلك المستند قد طرأت بعد إحالة الدعوى إليها أو تعذر على الخصم تقديمه لسبب أجنبي لا يد له فيه أو لم يسبق حضوره أو إعلانه إعلانًا صحيحًا بالدعوى...»، عندما يقبل قاضي الموضوع المستند فهل سيحيله مرة أخرى إلى مكتب إدارة الدعوى؟! لا هو لن يحليه، بل سيبحث القاضي موضوع هذا المستند الذي ظهر أمامه في المحكمة، وهل يعني أنك حققت نتيجة؟ لا، فأنت لم تحقق النتيجة لأن قاضي الموضوع سيظل يبحث في المستند الذي قدم أمامه. أما بخصوص ما ذكرناه من أن وزير العدل قد كرر أكثر من مرة السؤال التالي: أين مواطن الرفض؟ أقول إن المجلس الأعلى للقضاء أبدى تحفظه بشأن ما أوردته من عدم قبول المحكمة مستندات من الخصوم، ويرى المجلس الأعلى للقضاء أنهما سيثيران الكثير من المشكلات في العمل بسبب ما يتضمناه من مصادرة حق الدفاع وإفراغ مبدأ التقاضي على درجتين من مضمونه، ألا يعد هذا سببًا؟ هل نقفل المجلس الأعلى للقضاء، والقضاء يقول هذا العمل ليس صحيحًا، هل أتجاوز هذا الكلام؟ أعتقد يا معالي الرئيس في الجلسة السابقة أنك قلت إنه تقرير مهني، وقد قمنا بتوضيح الأسباب سببًا سببًا، فهل كل ما أوردناه في تقرير اللجنة يخلو من أي موضوعية؟ الكلام الذي تفضل به المجلس الأعلى للقضاء كان بحضورهم حيث ناقشناهم فيه بعد إرسال مرئياتهم مكتوبة بهذا الشأن وخاصة أن الأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعندما نقول مثلاً غرفة تجارة وصناعة البحرين أقول ــ ممكن ــ إن رأيهم قد يصيب وقد يخطئ، كذلك الأمر بالنسبة إلى جمعية المحامين، ولكن هل يعقل أن أتجاوز رد المجلس الأعلى للقضاء وهو خير من يقيم مبدأ العدالة والتقاضي بالنسبة لما يقف أمامه؟! بالنسبة لي لا أستطيع تجاوز هذا الأمر وأجعل في ذمتي مسألة فرض نظام للتقاضي على الناس بهذه الطريقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، في تعليق سريع، أولاً: الاستدلال بالمادة 54 فيما يتعلق بالمستند الذي يقدم للمرة الأولى أمام القاضي، ومعنى ذلك أنه يرسل إلى إدارة الدعوى مرة أخرى، وهذا الكلام غير صحيح. أنت ذكرت ِأنه يرسلها مرة أخرى وهذا معناه أن الدعوى تكون جاهزة أمام القاضي وإذا تبين أن هناك مستندًا أمامه فينظر فيه، ثانياً: فيما يتعلق بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء أرجو عدم الاجتزاء منها، كذلك يأمل المجلس في أن يساهم مشروع القانون في سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق عدالة ناجزة وسريعة، نحن تكلمنا هنا من حيث المبدأ لأن المشروع رفض من حيث المبدأ في اللجنة، لذلك قلنا إذا كانت هناك أي مثالب أو اعتراضات ينظر فيها، ولكن لا يخل بأهمية هذا المشروع من حيث المبدأ لا يوجد داعٍ للأخذ ببعض الأمور ونقتطع منها وكل واحد يحاول أن يخرج جدالاً في هذا الأمر. ثالثًا: في اعتقادي أن هناك اتفاقًا من حيث المبدأ على أن المشروع سيساعد في عدالة ناجزة، والاستدلال بالمادة 54 ليس صحيحًا فيما يتعلق بهذه المواد التي يقال فيها مثلاً: مستند يقدم للمرة الأولى أو أن تكون هناك غرامة، فيجب أن ينظر فيها في اللجنة. رابعًا: فيما يتعلق بأن القاضي يؤدي عملاً إداريًا، القضاة اليوم في المحاكم يحددون أجلاً لإبلاغ الخصوم وأجلاً للترجمة وغير ذلك، وكلها أعمال إدارية وتأجيلات في يد محامين وخصوم وأطراف وغيرها من الأمور التي تعرقل عمل القاضي، فما أردناه من كلامنا هذا هو أن نعطي فرصة لهذا الأمر أن يحدث بشكل صحيح، لا أكثر ولا أقل، فلماذا يضرب في المبدأ بسبب مادة أو مادتين أو حتى ثلاث من الممكن التكلم فيها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من وزير العدل أن يتسع صدره لما قاله زملائي وزميلاتي ولما سأقوله، نحن هنا غايتنا الأولى والأخيرة هي المصلحة العامة وليس مصلحة فئة أو أشخاص أو حتى أجهزة معينة من أجهزة الدولة. معالي الوزير تفضل وقال في بداية حديثه إن هذا المشروع سيخفض المصروفات، وأنا أقـــول إنــه لـــن يخفض الرسـوم مثلما قالـت الأخــت دلال الــزايــد، فـرسوم رفع الدعاوى في مملكة البحرين من أغلى الرسوم في الدول الخليجية ــ وليخطئني معالي الوزير أو يصححني ــ فقد تصل هذه المصروفات إلى أكثر من 30 ألفًا أو 50 ألفًا في بعض الدعاوى، ونحن حاليًا لا نستهدي بنظام الغرفة، والبنوك نفسها التي يطبق عليها قانون الغرفة ــ وهي الجزء الأكبر ــ تتعمد في بعض الحالات تجزئة الديون حتى لا تذهب إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ لأن التقاضي فيها على درجة واحدة، وهذا هو توجه بعض الشركات وبعض البنوك فيما يتعلق باختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات. وسؤالي هو: هل سيترتب على إدارة الدعوى عدم دفع المواطن لهذه الرسوم؟ لا، هو سيدفعها ــ وهي من أغلى الرسوم في الدول الخليجية ــ ومعالي الوزير تفضل وأشاد بتجربة قانون العمل، وقال إن مشروع إدارة الدعوى ليس المشروع الأول، لنقم بزيارة لمكاتب إدارة الدعوى العمالية في محاكم البحرين ــ وهي كثيرة وحدث ولا حرج ــ فسنجد تذمرًا حتى من القضاة، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد وقالت إن القاضي يقوم بمهمتين يدير الدعوى ثم ينظر دعوى موضوعية. إن إصلاح القضاء الذي أشار إليه جلالة الملك وإلى تطويره وأشار إليه أيضًا سمو ولي العهد ليس بإيجاد آليات تقتل القضاء. أنا سوف أثير نقطة، وهي أن المادة 25 أعطت وزارة العدل اختصاصًا قضائيًا رهيبًا، كما أعطت أيضًا المجلس الأعلى للقضاء اختصاصًا قضائيًا، أنتم لم تستمعوا إلى الكلام الذي تفضلت به الأخت رباب العريض عندما قالت إن المجلس الأعلى للقضاء ليس لديه اختصاصات قضائية، وإنما اختصاصاته إدارية في تنظيم العمل داخل الجسم القضائي ــ وليس اختصاصات قضائية ــ بحيث لا يتدخل في سير القضايا أمام القاضي، ولا يملك أي شخص ــ بحسب دستور مملكة البحرين وبحسب القوانين وبحسب ما تربينا عليه ــ أن يتدخل في سير القضاء. المادة 25 منحت اختصاصًا قضائيًا للمجلس الأعلى للقضاء، ومنحت اختصاصًا قضائيًا لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فهل نأتي اليوم بعد كل هذا العمر من المشروع الإصلاحي ــ الذي ما فتئ الجميع ممن وقف مع هذا المشروع يؤيدون جلالة الملك ــ ونسلب القضاء اختصاصه أو نتغول عليه، اسمح لي يا معالي الوزير إن هذا المشروع يتغول على القضاء. والمادة 25 وحدها كفيلة ــ ولن أتكلم عن الرسوم والمستندات والتقاضي على درجتين ــ في حد ذاتها بأن يرفض هذا المشروع من حيث المبدأ. النقطة الثانية: في المساواة في التقاضي ــ مثلما قال إخواننا ــ سأدفع نفس الرسوم في مقابل درجة تقاضي واحدة، وهناك تعطيل للمحاكم في الدعاوى العمالية وهي جزئية، وهذا الكلام قلته في الجلسات السابقة، وليست لها مردود على سرعة الفصل في القضايا، وهناك اختلاف بين القضاء أنفسهم، نضع قوانين وفي التطبيق يساء تطبيقها أو لا يفهم تطبيقها، القضاء في البحرين منقسم على نفسه، هل سيطبق قانون العمل بأثر فوري فيما يتعلق باختصاص المحاكم العمالية السابقة، وستحال إلى إدارة الدعوى أو سينظرها القاضي الذي سبق نظرها؟ هناك إشكالية موجودة حاليًا أمام المجلس الأعلى للقضاء، لنكن واضحين وصريحين إن تعديل وإصلاح القضاء وتطويره ليس بإيجاد آليات بمثل هذا النوع الذي ينافي حتى ما قامت عليه ثقافة البحرين القانونية. اللجنة مشكورة جاءت بتقرير قد يكون أول تقرير مهني محرفن، جاء بمواد مقارنة بما هو موجود وما هو غير موجود، فرأي وزارة الصناعة ضد هذا القانون وجمعية المحامين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ــ وأنا أختلف مع الأخت دلال عندما قالت قد وقد ــ فرأيهم معتبر؛ لأنهم جهاز يراعي مصلحة أغلب الناس الذين يمثلونهم في الغرفة، كم عدد أعضاء الغرفة لو نظرنا إليهم، هؤلاء تمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمحامون ــ وهم أعوان القضاء ــ تمثلهم جمعية المحامين، وجميعهم أثاروا مخاوف شديدة من هذا المشروع. نحن مع تطوير القضاء، في محكمة التميز إذا تركنا النصاب النهائي ووزير العدل إذا كان لديه جدول بعدد القضايا التي تم نقضها في محكمة التمييز، أنا سأقولها وأنا مسؤولة عنها إن الانسان في البحرين لا يصل إلى حقه في محكمة التمييز إلا في أغلب الحالات، وفي هذا خطورة بوضع نصاب انتهائي للمحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية، ولو رجعنا إلى جدول محاكم التمييز لرأينا أن ما بين 80% أو 85% من الأحكام يتم الطعن عليه بالنقض، وليست هناك دراسة جدوى لهذا المشروع، أين دراسة الجدوى العددية والنوعية لهذا النوع من المشاريع؟ وسعادة الوزير تفضل وقال كل من استشير في هذا المشروع أشاد به، نحن نريد أن نعرف من هم هؤلاء، واللجنة عندما وزعت علينا 83 ورقة ــ يمكن أنها قد أرسلتها لكم في cd ــ فهي تتناقض تمامًًا مع مفردات هذا المشروع، وهي مشروعات عربية في الأردن وفي جمهورية مصر العربية. نحن نريد دراسة جدوى لأن المشاريع لا تأتي من غير دراسة جدوى، وهذه هي الطريقة المثلى لسن تشريعات جديدة، فنحن نحتاج إلى دراسة الجدوى، وتشخيص المشكلة، واقتراح الحل، هذه هي المفردات الثلاث التي تفتقد إليها مشروعات القوانين التي تقدم سواء كانت من مجلس الشورى أو مجلس النواب أو من الحكومة. هناك 3 أعمدة لإصدار أي تشريع، فلابد من دراسة جدوى، ووضع منهج تخطيطي للمشاريع التي تقدم إلينا. أنا مع رأي اللجنة ورأيها انتهى إلى المصلحة العامة، وهو ما تفضلت ببيانه الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض والأخت جميلة سلمان وسبقنا قبل ذلك الأخ العضو السيد حبيب مكي، فنحن أمام معضلة. لتطوير القضاء قُم بزيادة عدد القضاة، القضاة يئنون يا وزير العدل، القضاة في أنين دائم وتضجر دائم من كثرة عدد القضايا، فقوموا بزيادة عدد القضاة، غيّروا موقع المحكمة، نحن ننشد تطوير محاكمنا ولكن عندما يأتينا الضيوف من الكويت ومن السعودية والإمارات يتفاجأون من شكل محاكمنا واكتظاظها الكبير، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك فيها من مكان إلى آخر، وأن هناك محاكم داخل محاكم أخرى؛ لابد أن ننظر إلى تطوير المكان كذلك، وليس تطوير البشر فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن أعطي معالي وزير العدل الكلمة بودي ألا يُكرَّر الكلام، وإذا كان سبق أن أبدى أحد الإخوان رأيه وأنت متفق معه فأرجو الاقتصار في المداخلات على ما هو جديد ولم يُقل من قبل. تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق باتساع صدر وزير العدل أعتقد أن هذه مسألة مفروغ منها. المسألة قيد النقاش، وإن كان النقاش في هذا الأمر له أثر كبير في نفسي، حيث إني حلمت بهذا الأمر منذ عام 2004م، وقد عملنا مع الكثير من الناس حتى يكون هذا القانون موجودًا على أرض الواقع، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا أحد يُشكك بالتأكيد في أننا جميعًا هنا نتكلم من دافع المصلحة العامة، وأرجو ألا يكون في كلامي أو في كلام أي أحد أي نوع من التشكيك في هذا الأمر. النقطة الثالثة: لقد تكلمت عن مصروفات الدعوى ولم أتكلم عن رسوم الدعوى، مصروفات الدعوى تعني الكُلفة التي تتحملها الدولة ــ وليست وزارة العدل فقط ــ فيما يتعلق بأي قضية، أما الرسوم فهي مسألة أخرى. النقطة الرابعة: ضرْب مثال بأن هناك مَنْ يُجزِّئ دعاوى حتى لا تذهب إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات غير صحيح، هناك من يرفع المطالبة ليُدخلها في إطار غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكان آخر إنجاز لها أن حُكمها اُعترف به أمام محاكم نيويورك، وتم نشر ذلك في الجريدة منذ عدة أيام. النقطة الخامسة: أن إدارة الدعوى العُمالية ــ حدث ولا حرج ــ هناك تذمر منها، إدارة الدعوى العُمالية لم تُطبق إلا خلال الشهرين الماضيين، أي أنها في بدايتها، والعيوب الموجودة هي عيوب تتعلق بكيفية تحريك نظام يتحرك للمرة الأولى، وهذا طبيعي أن تكون هناك صعوبات في البداية، لكن ليس معنى ذلك أن ينصرف هذا على المبدأ لقتله. النقطة السادسة: أننا نضع عبر طريقة إدارة الدعوى آليات تقتل القضاء، هذا كلام صعب، وخاصة عندما تتم الإشارة إلى المادة 25 ويكون لها استدلال غير صحيح «... ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء...» أي بقرار مِن مَن؟! من المجلس الأعلى للقضاء، «... بالتنسيق مع وزير العدل والشؤون الإسلامية الاكتفاء...» أي أن المجلس الأعلى للقضاء يُنسق معنا ويقرر أن يكتفي ــ في بعض القضايا التي يُحددها القرار الصادر عنا ــ «... بما قدمه الخصوم من دفوع ومستندات من دون حاجة إلى اجتماع الأطراف بقاضي إدارة الدعوى»؛ قبل قليل كان عمل قاضي إدارة الدعوى إداريًّا فقط، أما الآن ــ ولأنه لا يوجد اجتماع معه ــ أصبح هناك تدخل في عمل القضاء، لا أعرف ما هذا؟! ما يحدث في اعتقادي هو مناقشة فقط لكي يُصادر المطلوب. النقطة السابعة: أن هناك إشكالية أمام المجلس الأعلى للقضاء، وهي من يكون القاضي ومن يُدير الدعوى؟! من قال لكم هذا؟! أنا لم أعرف هذا الأمر إلا منكم الآن! بخصوص عبارة «الحق في الوصول إلى محكمة التمييز» أعتقد أنه لابد من مراجعة حكم المحكمة الدستورية في هذا الأمر؛ لنترك المحكمة الدستورية، انظروا إلى المحكمة في ألمانيا أو في فرنسا أو (the supreme court) في بريطانيا أو المحكمة في أمريكا، هل هو حق أم ليس حقًا؟ وربطه بحق التقاضي. نحن نتكلم كلامًا ــ في النهاية ــ لا يؤدي إلى ما نحن نريده. وهناك أيضًا إحصائية جديدة ــ للمرة الأولى أسمع عنها في حياتي ــ وهي أن 85% من الأحكام تُنقض أمام محكمة التمييز، وهذا ليس صحيحًا. إذا كانت هناك دراسة جدوى من المُفترض أن تطلب اللجنة دراسة ماركوس زيمر الذي جاء إلى البحرين عام 2003م، وهو أول من نصحنا بأن يكون هناك نوع من إدارة الدعوى في البحرين، ثم جان أوجستو أريناس الذي جاء إلى البحرين وجلس معنا وعمل على هذا الموضوع معنا، وكذلك جمعية المحامين الأمريكيين. وآخر ما وصلني هو تقرير من (مؤسسة سلين) وهي مُنظمة قضائية في بريطانيا، ونصيحتهم الأساسية هي إقامة إدارة دعوى في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، النقاش الذي يدور بين معالي وزير العدل والأخوات المحاميات المتخصصات يُفيدنا كثيرًا، ولكنّ التقرير واضح، جمعية المحامين لها رأي واضح يرفض هذا المشروع بقانون ولديها تحفظات كثيرة عليه، والمجلس الأعلى للقضاء ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ يشير إلى تحفظاته الواضحة، والتي من ضمنها أن هذا القانون يمس عدالة القضاء، ويمس القضاء في البحرين. أنا لست متخصصًا ولكن لفتت نظري المبادئ والأسس التي تحدث عنها القانون، وأجد أن عبارة مثل «السيطرة المبكرة على الدعوى» تعطيني انطباعًا ــ وخاصة عبارة «السيطرة المبكرة» ــ بأن هناك شيئًا غير مناسب. وهناك عبارات أخرى مثل العبارة التي تقول «ووضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاضٍ يتولى مراقبة جميع إجراءاتها...» أي أن القاضي دوره فقط مراقبة الإجراءات، «... ومن ثم الاجتماع مع الخصوم وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع»، بالنسبة إليّ هذه المبادئ والأسس تحدد أنك تدخل من الآن في تكييف القضية ــ وأنا لست محامٍ ولكني أفهم التعبير ــ كما تراها أنت، وتقدمها بوضوح إلى القاضي، وتقول له إننا نقول إن هناك كذا وكذا وكذا، وأنت ــ أيها القاضي ــ كل ما عليك هو أن تقول يمينًا أم يسارًا، أي أنك لم تترك للقاضي فرصة أن يطمئن وأن يكون ضميره مستقرًا على اتجاه معين من خلال معرفة كل التفاصيل. أنا لست قاضيًا ولست محاميًا ولكن بالنسبة إليّ لا أرى إلا هذا المنطق، فأنت تقول إنك سوف تُجهّز كل شيء ثم ستجعل القاضي بعد ذلك يقرر إما هذا أو ذاك، وهذا ليس قضاءً، بل هذا تدخل في القضاء، هذا هو جوهر التدخل في القضاء. نحن أقسمنا على أن نحترم الدستور، والدستور يقول حول استقلالية القضاء في المادة 104 ــ البند (ب): «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه» يعني أن جوهر الحكم وإدارة القضية هو صميم عمل القضاء، وليس هناك أي أحد آخر يقول إنه سيرتب أي شيء. القاضي يقول سوف أؤجل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو أربعة، هذا حقه. إن جوهر التدخل هو أي مساس أو تدخل يمس البند (ب) من المادة 104 من الدستور، ولكن عندما أقرأ المادة 120 أجدها تقول: «ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزير العدل...» أي أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يقول إن هذا القانون يمس عدالة القضاء، ووزير العدل ــ الذي هو ممثل السُلطة التنفيذية ــ يقول إنه بقرار منهم يتم «... الاكتفاء في بعض القضايا التي يحددها القرار بما قدمه الخصوم من دفوعات ومستندات دون حاجة إلى اجتماع الأطراف بقاضي إدارة الدعوى»، أي أنه حتى قاضي إدارة الدعوى ــ في هذه الحالة ــ أوقفت إمكانية أن يقول أن تتجه الدعوى في هذا الاتجاه أم لا؛ أي أن المجلس الأعلى للقضاء يُقرر لقاضي إدارة الدعوى نفسها، وليس للقضاء نفسه، بمعنى أنه حتى قاضي إدارة الدعوى يتم التدخل في عمله. وأعتقد أن النص الأكثر سوءًا هو البند (د) ــ وسوف أقرأ فقط الجزء الأخير منه حتى لا أطيل وفقًا لتوجيهات رئاسة المجلس ــ الذي يقول: «ويجوز بقرار من رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية...» رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية، أي أن هذا الشخص لديه سُلطة رئاسية بحسب ما أفهم؛ وهو موظف، «... بناء على طلب مُسبّب من قاضي إدارة الدعوى...» أي أنني وضعت قاضي إدارة الدعوى تحت إمرة الرئيس، فرئيس المكتب يقول بطلب مُسبّب إن الدعوى إما أن أمدها لك وإما ألا أفعل! إذن أنا في إدارة الدعوى نفسها قيّدت قاضي إدارة الدعوى بقرار موظف أعلى منه، فأين إذن العدالة في القضاء؟! وأين العدالة حتى في الإجراءات؟! في تقديري أن ما وصلت إليه اللجنة من قرار بأنها ترفض مشروع القانون من حيث المبدأ هو قرار سليم جدًا، لأن هناك مساسًا بالقضاء، وبالأخص في هذه الظروف التي يجب أن نعزز فيها التقدم إلى الأمام، ونعزز الديمقراطية والعدالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، حسنًا فعلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الموقرة حين انحازت إلى المبادئ الدستورية أولاً، وإلى قناعاتها المنطقية والقانونية ثانيًا، واتخذت قرارها الشُجاع بعدم الموافقة على مشروع القانون محل النظر. والواقع أن المطالعة القانونية التي أدرجتها اللجنة الموقرة تستحق الإشادة منا وتستحق القراءة المعمقة من كل المهتمين بهذا الشأن، وهي
ــ والحقُ يُقال ــ تصلح أن تكون أنموذجًا فاخرًا لتعامل مجلس الشورى المستنير مع العملية التشريعية، وتميّزه بالقدرة على القراءة الأكثر عمقًا وشمولية وحكمة. أما عن قراءتنا لهذا المشروع فهو ــ إضافة إلى ما قررته اللجنة الموقرة ــ مشروع يحمل مشكلاته ومعضلاته معه، وهي سرعان ما سوف تبدأ بالظهور مع أول تطبيق، عداكم عن الطعون العديدة واللانهائية التي ستوجه إليه في كل مرة يجري فيها استخدامه بسبب مخالفاته الصريحة للدستور وللمبادئ القانونية السائدة والمستقرة، ما يعني أننا أمام مشروع لتأخير العدالة وتعقيدها، وليس للتعجيل بها وتطوير أدواتها. مرة أخرى اسمحوا لي أن أحيي اللجنة الموقرة، وأهنئها على هذه الدراسة المتفحصة وهذا الجهد العميق والرزين، وهذه المطالعة المتماسكة التي تستحق أن تسجل لها تمامًا كما تُسجل الأحكام المهمة لمحاكم الاستئناف والتمييز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، لدي فقط تعقيب سريع، عبارة «السيطرة المبكرة على الدعوى» (early control over the case) هذا الاصطلاح يُستعمل عادة عندما يكون هناك تعامل مباشر مع الدعوى في بدايتها. اليوم عندما تذهب لتسجيل الدعوى سوف تُعطى موعدًا بعد التنسيق مع القاضي، وهذه الفترة كلها عبارة عن وقت ضائع، والفكرة كانت أن يكون هناك (early control over the case) بالنسبة إلى موضوع (the case management) أو إدارة الدعوى. الشيء الآخر، مسألة أن قاضي الحكم ليس لديه شيء أبدًا، قاضي الحكم عنده القضية نفسها يَفصل فيها ولديه مذكرات الخصوم وما لديهم من دفوع، فهناك عمل ضخم، وكل الموضوع هو ألا يضيع جهد القاضي في أمور إدارية تتعلق بتأجيل الدعوى أو الترجمة أو تقرير خبير أو غيرها، وأن يكون هناك ترتيب لهذا الأمر؛ وليس في هذا تدخل، وسوف أعطيكم مثالاً سريعًا، عندما تكون لديّ قضايا مثل قضايا فواتير الهواتف، اليوم يأتينا في وزارة العدل عدد ضخم جدًا، لو قمت اليوم بإدخالهم بدون (case management) والتقيت الأطراف وجلست معهم فإننا لن ننتهي من هذه القضايا، ولكن من الممكن للمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل أن يقول إن قاضي الدعوى فيما يتعلق بالفواتير التي تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار بإمكانه كذا وكذا وكذا، وفي المطالبات التي بمبالغ أقل تكون الإجراءات كذا وكذا، ولا يوجد داعٍ للتواصل معهم، وإنما تُقدّم الفاتورة ويُقدّم معها كشف بأنه أُخطر ولم يدفع، وتكون الدعوى جاهزة، فيها تبليغ يذهب إلى القاضي، وفيها الأوراق مستوفاة، وإذا كان هناك تقرير يكون مرفقًا بها، هذا هو غرض (the case management)، لذلك عندما نقول إن هناك تدخلاً، فإنه ليس تدخلاً في القضية، وإنما هو تدخل في كيفية إدارة العدالة، ولا أتدخل في قضية بحد ذاتها، ولكن كيف نتعامل مع المستجدات؟ قد تأتي في وقت من الأوقات تزيد المسألة في نوعية معينة من القضايا نريد أن نحسمها بسرعة لأن لها أثرًا لدى الناس، أو يرى المجلس أنه يجب أن تكون لها إدارة دعوى قبل أن تأتي إلى القضاة؛ لأن القضاة يبذلون جهدًا أكبر في المحاكم، فهي volume control وليس on & off، ولذلك لا سلطان على قاضٍ في قضائه، لا أحد يتدخل في عقيدة القاضي، ولكن تكون هناك إدارة دعوى وطريقة معينة في تنظيم مسألة المستندات والدفوع، فهذه المسألة من الممكن أن يتم العمل بها وخاصة أنها تجري تحت إشراف القاضي، ولا أحد فوقه في هذا. سيدي الرئيس، هذه آخر مداخلة لي، حيث سأضطر للخروج نظرًا إلى ظروف القمة الخليجية، وقد حضرت هذه الجلسة بناء على أمر مجلسكم الموقر، وأتمنى أن يتسع صدر اللجنة بأن يرجع القانون إليها مرة أخرى، وأنا حريص كل الحرص على أن تكون في البحرين إدارة دعوى، وإذا كانت هناك مشاكل في مادة أو مادتين تعالج هذه المشاكل ولكن لا يتم الافتئات على المبدأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سعيدة بكلام وزير العدل في الختام، وهذه المرة الأولى التي أراه فيها يتكلم بهذه الطريقة والحدة، وحتى عندما قال الكثير من الكلمات كالاجتثاث وغيرها لم أود أن أعترض على الكلمات التي قالها بخصوص مداخلاتنا باعتبارنا أعضاء؛ لأني في السابق لم أره يتكلم بهذه الطريقة، وحتى عندما كرر عبارة «من المفترض على اللجنة» أين كانت عبارة «من المفترض على الوزارة»! نحن عقدنا أكثر من اجتماع بانتظار التكرم بالرد، هذا كان أيضًا «من المفترض على الوزارة»، نحن ننتظر ــ في اللجان ــ ردودًا ومعرفة بعض الأمور ولا يحدث ذلك ونأتي في الجلسات العامة ويحدث ذلك، ودائمًا نقول: ليس هناك مانع من الإعادة إلى اللجنة، وبالنسبة إلى هذا المشروع فإنه أخذ الكثير من وقت اللجنة في مناقشته، وفي الأسبوع الماضي قبلنا تأجيل مناقشته لحضور معالي الوزير نظرًا إلى أهمية وجوده والاستماع إلى آرائه بخصوص هذا الجانب، وإذا أذن لي الإخوة وطالما أن الوزير موجود أرى أن نكتفي بما طرح من الآراء، وأشكر الأعضاء على العديد من مداخلاتهم التي جاءت مؤيدة للجنة في قرارها، ويتم التصويت على المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي زملائي أن أختلف معهم فيما طرحوه. وأتفق تمامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير. مشروع القانون به 16 تعديلاً، 10 تعديلات في مواد قائمة، و3 مواد إضافية، و3 تعديلات بإضافة فقرات جديدة، ومجلس القضاء الأعلى أتى بملاحظات على 3 مواد، وقبل 13 مادة، وذكر أنه يتمنى أن تساعد هذه التعديلات في سرعة التقاضي وتحسين العمل القضائي في البحرين. وغرفة التجارة أتت بمقترحات لتعديل بعض المواد، إما بإضافة جملة أو فقرة وإما باستبدال مادة من المواد، وأتى التعديل على 7 مواد من المواد الــ 16، وجمعية المحامين البحرينية أتت بمقترحات أيضًا لتعديل بعض المواد، ولم يأتِ أي من الأطراف الثلاثة برأي يقضي برفض القانون نهائيًا، وربما كان الاقتراح العام من الأعضاء بأن هناك رفضًا تامًا لهذه المواد، وسوف أقرأ جزءًا مما جاء في خطاب جمعية المحامين باعتبارها طرفًا أساسيًا في القضاء. فيما يتعلق بالمادة 54 تقول الجمعية: «لذا نرى للموازنة بين تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الدعوى أن يصاغ البند (ب) على النحو التالي»، فهنا اقتراح بتعديل المادة. فيما يتعلق بالمادة 25 تقول الجمعية: «نرى أن هذه الفقرة غامضة لا يدرك المقصود منها؛ إذا فرض أنها لم تحدد نوع القضايا...»، ويقترحون تعديل صياغة المادة. في المادة 26 نرى استبدال كلمة «الأطراف» بكلمة «المدعين». وفي المادة 56 نرى إلغاء الفقرة. وفي المادة 25 نرى إلغاء الفقرة الأولى منها وليس كل المادة، وهكذا. ثم يأتي خطاب جمعية المحامين ويقول: «وفي الختام، وإذ إن إدارة الدعوى كنظام يهدف إلى اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية التي ممكن أن تؤخر الفصل في الدعاوى، إن هذا المبدأ يهدف إلى السيطرة المبكرة والمستمرة على الدعوى بوضعها منذ بداية تقديمها تحت إشراف قاضي إدارة الدعوى، ولكي ينجح هذا النظام ويحقق أهدافه فإنه بحاجة إلى كادر وتنظيم دقيق وخبرات وتأهيل وتدريب القضاة وأعوانهم، وإذا لم تتوافر هذه العناصر فسيؤدي ذلك إلى زيادة تعطيل الإجراءات»، وبالتالي ليس هناك رفض من جمعية المحامين وهي طرف أساسي، إنما تقول: نقترح تعديل بعض المواد. وأميل كثيرًا إلى ما جاء على لسان سعادة الوزير، وأتمنى على زملائي أعضاء المجلس عدم الموافقة على الرفض من حيث المبدأ، لأن هذا قانون مهم، وكما ذكر سعادة الوزير أنه منذ 2003م هناك مقترحات بتحسين القضاء بهذا المعنى، وأضيف إلى ذلك أنه منذ التسعينيات تم إجراء دراسة لتحسين القضاء وكانت إدارة الدعوى من ضمن التوصيات. وكوني قريبًا من المحاكم ــ عندما كنا نعمل خبراء في المحاكم ــ كنا نسمع هذا الكلام وتداخلنا معهم في بعض الحوارات. أرجو من هذا المجلس ألا يرفض التعديلات من حيث المبدأ، بل تعاد إلى اللجنة لدراستها ومناقشتها مع الأطراف مجتمعة، سواء وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو جمعية المحامين، لأنه لم يأتِ أحد ممن أشار إليه الإخوة بالرفض النهائي والتام، وإنما أتوا بتعديلات على هذه النصوص. وواضح أن هناك عدم وضوح في ميكانيكية العمل والإجراءات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال حوار واضح وتوضيح مفصل من الإخوة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للإخوة في اللجنة. أعتقد أن من حق اللجنة ومن حق المجلس أن يفهم ميكانيكية العمل مستقبلاً، وواضح أن هناك بعض الإجراءات تطرق إليها الإخوة وأختلف معهم سعادة الوزير في التفسير، وبالتالي قد تكون آراء أعضاء اللجنة بنيت على معلومات غير واضحة ووافية. ولذلك أتفق تمامًا مع من يقول إن هناك تأخيرًا في التقاضي، نعم هناك تأخير والكل يشتكي من ذلك، وإننا نحتاج إلى تقوية الجهاز القضائي، ولسنا هنا بصدد قياس عمل القضاء بل نتكلم عن مدى الحاجة، هل نحتاج إلى قسم إدارة الدعوى أم لا؟ لم يرد على لسان الجهات الثلاث التي استشهد بها الإخوة ــ المجلس الأعلى للقضاء وغرفة التجارة وجمعية المحامين ــ رفض المشروع من حيث المبدأ، فالجميع لديه مقترحات بتعديل هذه المواد، وأنا أتفق معهم في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ جمال فخرو في مداخلته وخاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة، فلا أعتقد أننا بعد كل هذا العمر من العمل في اللجنة لا ندرك المفاهيم أو ماذا تقصد الجهات بآرائها التي تقدمت بها، إذا كان الخبراء قريبين من السلطة القضائية فنحن أقرب باعتبارنا قانونيين وقد أوضحنا الأمر. وفيما يتعلق برأي جمعية المحامين أبدت الأخت جميلة سلمان ــ وقد تركت لها البدء بالحديث في هذا الأمر ولم أتدخل ــ رفض هذا المشروع، جمعية المحامين وغرفة التجارة وغيرهما من الجهات تبدي تحفظات ولكن لا تملك أن تقول: أنا أرفض هذا المشروع من حيث المبدأ، والتحفظات التي أثرناها في عدد من مضامينه هي تحفظات جاءت في صلب هذا الموضوع: تحفظ بخصوص درجة التقاضي، وتحفظ بخصوص كفالة الحق، وتحفظ بخصوص الاستئناف، وتحفظ بخصوص النصاب النهائي، فنحن كلجنة لم نعرض المشروع على المجلس على عجل وقلنا: إننا نرفضه من حيث المبدأ، هذا لم يكن عملنا، ووزارة العدل لأكثر من مرة اجتمعنا معها، وحتى في المرة الأخيرة ــ وهذا موجود في التقرير ــ كنا قد طلبنا منها بعض المعلومات بشأن الإحصائيات حتى أبين الحاجة إلى وجود مكتب إدارة الدعوى ولم يأتوا بها، وقلت له: حتى تقول لي إنني محتاج إلى إدارة الدعوى بسبب حجم القضايا فلتكن تحت يدنا هذه الإحصائيات التي لم يأتوا بها، وقد وزعتها الآن على الأعضاء لأنها نشرت في موقع وزارة العدل، ويستبان من النظر إلى هذه الإحصائية كبر حجم حسم القضايا مقارنة بالقضايا المرفوعة، وقد قلت لسعادة الوزير: إذا كنت تريد أن تعدل في هذا القانون فإنه لن يستقيم، لأنك إذا عدلته فمعنى ذلك أنك تنسف مضمونه، فإما أن يكون هناك مكتب إدارة دعوى وإما لا، والوزير قال إنني قصرت مدة التقاضي وعندما تسجل دعوى اليوم تحدد لك جلسة بعد عشرة أيام، وبموجب هذا القانون تحدد لك جلسة خلال 5 أيام عمل، وأضف إليها يومين لأنها أيام عمل، فسيكون المجموع 7 أيام، فهل سنستفيد من 3 أيام فقط؟! ونظام إدارة الدعوى هو مواعيد اجتماعات، أي قاضي الدعوى يستدعى المدعى عليهم ويبحث في الإعلان وغير ذلك، ولو كان هناك جدوى من إرجاع المشروع إلى اللجنة لأرجعناه من دون أن يطلب أحد ذلك وحتى قبل أن يطلب الوزير، ولكننا في اللجنة قضينا وقتًا طويلاً ولم نذكر في تقريرنا «لقد رفض» بل دائمًا نقول «وأبدى تحفظه»، فنحن نحترم الكلمة ونعرف الدلالات، ونقلنا وقلنا «وأبدى تحفظه» ولم نذكر «رفض»، وهذا ما استندنا إليه طوال نقاشنا. وأنا كرئيسة اللجنة ــ ولا أعلم رأي أعضاء اللجنة ــ لن أعيد المشروع إلى اللجنة، وما سيعيده هو قرار المجلس إذا أراد إعادته، فليس من المقبول في عمل اللجان أن نعيد البحث ونشحذ المعلومات من جديد ونخصص يومًا كاملاً لمشروع القانون فقط وفي الأخير لا نحصل على شيء ويضيع علينا هباء اليوم الذي اجتمعنا فيه. أطلب أن يعرض المشروع على المجلس لاتخاذ أي قرار في شأنه ولكن ليس الإعادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أليس للمجلس حق في أن يعيده إلى اللجنة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، كلامي واضح، قلت يحال إلى اللجنة إذا قرر المجلس ذلك، ولكني ذكرت للأعضاء معاناتنا في هذا المشروع، وإذا كانوا يرتضون باعتبارهم أعضاء أن ننتظر المعلومات ونغير رأينا في هذا الموضوع ونحن قد بحثناه؛ فنحن ناقشنا هذا المشروع مرتين وقرار اللجنة هو رفضه، وبدلاً من إعادته إلى اللجنة ــ إذا ارتأى المجلس جدوى المشروع ــ فليرفض توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، النقاش أخذ وقتًا طويلاً، وكان النقاش نقاشًا قانونيًا حرفيًا، وأنا أتكلم عن نفسي وليس عن باقي الأعضاء، حيث أرى أن ما جاء في تقرير اللجنة له وجاهته، وفي الجانب الآخر كلام وزير العدل له وجاهته أيضًا حينما قال إن هذا المشروع بقانون جاء بهدف تعديل الإجراءات وليس ليتدخل في سلطة القضاء، والقاضي لا رقيب عليه إلا ضميره. إن آراء الجهات الثلاث التي استؤنس بها تمسك العصا من النصف، لا ترفض ولا تؤيد، إنما تطلب بعض التعديلات على مشروع القانون. إن هذا قانون مهم، وقد أخذ وقتًا من اللجنة حيث تدارسته ـ مشكورة ـ وأفاضت فيه، وكان الكلام صادرًا عن قانونيات وكان كلامًا حرفيًا، وبرأيي أنه في قانون بهذه الأهمية لابد أن تجتمع اللجنة مع وزارة العدل ــ كما طلبت اللجنة منها سابقًا ذلك عدة مرات ــ لكي يظهر القانون بصورة توافقية بين اللجنة وبين وزارة العدل، فسعادة وزير العدل لا يرفض التعديل في مواد القانون، إنما يتحفظ على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، ما يعني إعادة النظر فيه. وأنا أعتقد أن كلام الأخ جمال فخرو صحيح، فيجب أن يعاد المشروع إلى اللجنة، وتعاد دراسته لكي نتخذ القرار الصحيح بعد الدراسة المتأنية، فنرى إيجابياته وسلبياته، وأنا أقترح على زملائي إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة حتى تستكمل الدراسة فيه بحضور ممثلي وزارة العدل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على ما تفضل به الأخ جمال فخرو، وهي أن جمعية المحامين قالت إن من ملاحظاتها أن هذا المشروع يتضمن تدخلاً في اختصاصات القضاء، وغرفة تجارة وصناعة البحرين قالت إن فيه شبهة عدم دستورية ويمكنكم الرجوع إلى ملاحظاتهم، وزارة التجارة ملاحظاتها جوهرية. إن هذه الملاحظات في جملتها توحي ضمنيًا برفض المشروع ولكن هذه الجهات لا تملك حق التدخل في اختصاص السلطة التشريعية، إذا كان في هذا المشروع مواد تتضمن تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، فما طرح اليوم من أن هذه الجهات لم تطلب رفض المشاريع من حيث المبدأ فإن ذلك من منطلق أنها لا تتدخل في أعمال السلطة التشريعية. أنا أريد فقط أن أشير إلى ما تفضل به معالي الوزير في المادة (25)، هذه المادة التي أشار إليها في الفقرة (ب) واضحة الدلالة، وهي: «ويجوز في بعض القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون العدل إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها»، فقد عاب هذا النص أنه منح المجلس الأعلى للقضاء اختصاصًا قضائيًا ــ كما تفضلت به الأخت رباب العريض ــ ومنح وزارة العدل أيضًا اختصاصًا قضائيًا، وهذا ما أشرت إليه في أنه قتل للسلطة القضائية. إذا كان القصد من ذلك هو تقصير مدد التقاضي، ففي الدعاوى المستعجلة حاليًا يلجأ الخصم مباشرة إلى القاضي حتى في الليل، لتحديد جلسة له. هذا المشروع فصل بين القاضي المستعجل وبين الخصوم، وجعل بينها وسيطًا وهو إدارة الدعوى، وأطال الإجراءات في الدعاوى المستعجلة. إن الملاحظات الجوهرية من تلك الجهات في حقيقتها تفرغ المشروع من محتواه، نحن مع الإصلاح، ومع التعديل، ومع التطوير، لكن ما هي الآليات؟ الوزير قال إن على اللجنة أن تطلب، واللجنة طلبت، وحضرت وزارة العدل، وإن اللجنة ممثلة في رئيسها وأعضائها قدمت لنا المعلومات التي نحتاج إليها. اليوم، هل بعد كل هذه الاجتماعات الكثيرة، وبعد كل هذا النقاش وبعد التأجيل من قبل مجلسكم، يأتينا الوزير وبناء على طرحه يعاد المشروع إلى اللجنة. إن اللجنة بحثت وماتت بحثًا في هذا المشروع، وجميع مداخلات الأعضاء ماعدا شخصًا واحدًا مع رفض المشروع من حيث المبدأ، هل هذا طريقنا في تناول المشاريع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أننا أطلنا في هذا المشروع، فأرجو أن تكون المداخلات قصيرة جدًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود أن أعلق على موضوع رأي جمعية المحامين، هذا الرأي المرفق بالتقرير تسلمناه مع بداية تسلمنا لمشروع القانون، وأنا كنت بنفسي أمثل جمعية المحامين بصفتي رئيسة الجمعية، قمت بحضور جميع اجتماعات اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وكان أثناءها وزير العدل موجودًا، وكان معي العديد من المحامين، واتضحت لنا أثناء المناقشة أكثر الأمور، وفهمنا ما يهدف إليه القانون، وما هي العقبات التي سنواجهها نحن المحامين، وما هي العوائق، وما هي الضمانات التي ستؤثر على حقوق المتقاضين، وهذا كله أدركناه خلال المناقشة وأبدينا تحفظنا واعتراضنا بشكل واضح، وكل ذلك موجود في تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمام مجلس النواب، ما يعني أن قرار جمعية المحامين المرفق بالتقرير هو ليس القرار النهائي. بالإضافة إلى أننا حين مناقشتنا للموضوع باعتباري محامية وأثناء مناقشتي مع زملائي المحامين، تم تحميلنا فعلاً مسؤولية رفض هذا المشروع باعتبارنا قانونيات في هذا المجلس لأن لدينا تجربة حية وهي تجربة إدارة الدعوى في القضايا العمالية. ففي الحقيقة أنا أقول: لو كان كل المحامين موجودين فسيدرك المجلس رأيهم ورفضهم لهذا المشروع، و هذه المذكرة المرفقة ليست هي القرار النهائي، وإن آراء جمعية المحامين كلها مثبتة في تقرير ومحاضر اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان، الأولى هي الرد على سعادة العضو الأخ جمال فخرو بخصوص الكلمة التي قالها وهي «إننا غير واضحين في ميكانيكية العمل» وهذا غير صحيح، لأننا عملنا على هذا الموضوع فترة طويلة، وتمت دراسته من كل الجوانب، وأيضًا اطلعنا على تجارب الدول الأخرى في مسألة مكتب إدارة الدعوى الموجود تقريبًا في كل أنظمة الدول العربية وبأشكال مختلفة وفي محاكم مختلفة، ولكن بهذه الطريقة الموجودة حاليًا أمامنا هي غير صحيحة. أيضًا تطرق معالي الوزير إلى موضوع مكتب إدارة الدعوى وصلاحياته، وأعطاه صلاحيات كبيرة لا وجود لها في نصوص القانون. إن مكتب إدارة الدعوى فقط ينظر في الإعلانات ويبلغ الخصوم ويجتمع بهم، لتحدد نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق، فإذا اتفقوا على مواضيع معينة يتم التصديق على هذه المواضيع وتعطى الورقة الرسمية باعتبارها سندًا تنفيذيًا، وفي حالة الاختلاف فقط يقوم بإحالتها مباشرة إلى المحكمة، وبالتالي لا يملك حق إصدار قرارات أبدًا، ما عدا إذا اتفق الخصوم ووافقوا على إحالتها إلى وسيط فيتم إحالتها إلى وسيط، ويطلب منه حق إصدار القرارات بطلب بعض المستندات من الجهات العامة والخاصة فقط، وليس له حق الإحالة إلى خبير، وليس له حق في الاستماع لشهود، ولا إصدار أوامر وقتية، وبالتالي دوره وعمله هو عمل يعتبر إداريًا، يقوم به القاضي والمحاكم حاليًا، ولا أعتقد أنه سيكون فيه تعطيل للمحاكم طالما كان القاضي قادرًا على إدارة الدعوى، لأن القاضي هو الذي يدير الدعوى أساسًا ويتحكم في الخصوم بالنسبة لتقديم الدفاع، وإذا وجد أي مماطلة من بعض الخصوم أيضًا يجوز تنبيه القاضي إليها، وبالتالي هو قادر على حسم هذه القضية. ونتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بالنسبة إلى موضوع قاضي الحكم، فمكتب إدارة الدعوى ــ وإن كان تشكيله إداريًا ــ ليس قاضي حكم، وبالتالي يفترض أن يكون تحت يد قاضي الحكم جميع أوراق الدعوى ومستنداتها حتى يتم الفصل في الدعوى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا القانون هناك حقائق يجب أن نبينها لكم وهي أن هناك مشكلة، ففي الإحصائية التي ذكرتها رئيسة اللجنة يوجد حوالي 98 أو 100 ألف قضية، وهناك قضايا بسيطة تستمر عدة سنوات، فلابد أن قضية إدارة الدعوى موجودة وأخذت بها دول كثيرة، فمن الممكن أن يكون هناك تعاون بين الحكومة وبينكم ــ مجلس الشورى ــ بتقديم اقتراح بهذا الخصوص، وأنا أعتقد أن الهدف في النهاية هو تقليل المدة من أجل تحقيق العدالة في أقصر مدة ممكنة، وأعتقد أنه هدف نبيل نسعى إليه جميعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، قبل طرح الموضوع للتصويت على مجلسكم الكريم أريد أن أقول إن الإحصائية التي قامت بتوزيعها الأخت دلال الزايد بخصوص موضوع القضايا الجديدة والمحسومة، أعتقد أنها شهادة لوزارة العدل، والتي قامت بمجهود كبير وذلك لسرعة إنجازها لمثل هذه القضايا وحسمها بأسرع ما يمكن، ويأتي أيضًا اقتراحها بموضوع إدارة الدعوى تكملة لهذه الجهود التي سرعت حسم الدعاوى المرفوعة لأنه مثلما يقال إن العدالة تتأثر بإجراءات التقاضي الطويلة، فعندما يصدر الحكم قد يكون فات الأوان، وبالتالي لا تتحقق العدالة طوال فترة الإجراءات. الآن نشكر اللجنة رئيسة وأعضاء على الجهد الكبير الذي بذلوه والملاحظات التي أبدوها، ولكن هناك وجهات نظر أخرى، كما ذكر سعادة الوزير أن الكل يسعى لتطوير القضاء ومحاولة حسم هذه القضايا تحقيقًا للعدالة، وأرى أنه ما دامت هناك آراء قد لا تتفق مع رأي اللجنة ــ والوزير أبدى تعاونًا غير محدود في سبيل الوصول مع اللجنة إلى اتفاق بحيث يتماشى هذا المشروع مع الدستور بدون أي شبهة ويحقق الغرض أيضًا ــ لماذا لا نعطي الموضوع فرصة أخرى ونجلس مع معالي الوزير؟ وإذا أتت اللجنة في الأخير بهذا الرأي وأصرت على رأيها ــ وهو الرفض من حيث المبدأ ــ فلكل حادث حديث، لأنني أرى أن العجلة في اتخاذ القرار الآن قد لا تكون في صالح المجلس، لا أريد أن أؤثر على المجلس في قراره وهذا رأيي الخاص، لذا أتمنى على رئيسة اللجنة ــ أم تركي ــ أن توافق على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا أصرت اللجنة على رأيها...
العضو دلال جاسم الزايد:
لكن سيدي الرئيس نحن ناقشنا هذا المشروع في جلستين، في هذه الجلسة والجلسة السابقة...
الرئيـــــــــــــــس:
لكن الوزير اليوم أتى ــ مشكورًا ــ وبيّن وجهة نظره وأبدى تعاونًا غير محدود معكم، ومن الممكن أن تجدوا مخرجًا يؤدي إلى الخروج بشيء معقول ومدروس، ما رأيكِ؟
العضو دلال جاسم الزايد:
هل تعلم ماذا سيكون المخرج؟ المخرج الوحيد هو لو أتى وزير العدل ووافق على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، لأنه ليس هناك مخرج آخر، إما وجود إدارة دعوى وإما أن يكون هناك مكتب غير إدارة الدعوى.
الرئيـــــــــــــــس:
إذا وافق الوزير معكم فهو خير والحمد لله.
العضو دلال جاسم الزايد:
لكن يُستشف من مداخلة معالي الوزير أنه مع هذا المشروع، لأنه قال إنه يحلم بهذا المشروع منذ سنة 2004م وتقدم به في سنة 2008م وأتى إلينا في سنة 2012م.
الرئيـــــــــــــــس:
ليست هناك مشكلة. في الحقيقة أرى ــ ولكن القرار الأخير هو قرار المجلس ــ أن نعطي المشروع فرصة أخرى، وقد تجدون مخرجًا، ولا أعتقد أن الحكماء مثلكم لن يجدوا مخرجًا بالنسبة إلى هذا الموضوع. على كلٍ، نحن الآن سنصوت على توصية اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك ثلاثة خيارات حول هذا الموضوع، الخيار الأول: بعد النقاش الذي دار الآن من الممكن أن ترى اللجنة استرداد التقرير لإعادة دراسة الموضوع بحضور وزارة العدل ومناقشته مرة أخرى. الخيار الثاني: أن يقدّم بعض الأعضاء اقتراحًا بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الخيار الثالث: طرح توصية اللجنة للتصويت، وفي هذه الحالة إذا قرر المجلس رفض توصية اللجنة فمعنى ذلك أنه لم يعد هناك موضوع رفض المشروع من حيث المبدأ، وعلى اللجنة أن تعود وتبحث مواد مشروع القانون، وتقدم توصياتها بالنسبة إلى مواد المشروع، أما إذا أقرّ المجلس توصية اللجنة فيعتبر قرار المجلس هو رفض المشروع من حيث المبدأ، وينتهى الأمر ويعود الموضوع إلى مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عصام: توصية اللجنة واضحة، ولكنْ هناك اقتراح آخر وهو إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع وزارة العدل، فأيهما نصوّت عليه أولاً؟