الجلسة الأولى الإجرائية - الثالث والعشرون من شهر أكتوبر 2013م
  • الجلسة الإجرائية الأولى - الثالث والعشرون من شهر أكتوبر 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأربعاء 23/10/2013م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2013م، بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي
  • __
    الثالث.
  • 03
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 04
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 05
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى
(الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم:      1
    التاريخ:     18  ذي الحجة 1434هـ
                   23  أكــتـوبـر 2013م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ذي الحجة  1434هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

        


      1. العضو إبراهيـم محمـد بشمـــي.
      2. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      3. العضو د. بهيـة جـواد الجشـي.
      4. العضو جمــال محمـــد فخـــرو.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضــــو جـــهــــــــاد حــســـن بــوكــــــمــــــال.
      8. العضــــو د. جـــهـــاد عـبــــدالله الـفـــاضـــــــل.
      9. العضو حمـد مبـارك النعيمي.
      10. العضو خالـد حسـين المسقطــــي.
      11. العضو د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
      12. العضو خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد.
      13.العضو خالد عبدالرسول الشريف.
      14. العضــــــو خـلــيـــــــل إبراهــــيـــــم الـــــذوادي.
      15. العضو دلال جـــاســـم الـزايــد.
      16. العضو رباب عبدالنبي العريــض.
      17. العضو سعـود عبدالعزيــز كانـــو.
      18. العضو د. سعيد أحمد عبدالله.
      19. العضو سيـد حبيـب مكـي هاشــم.
      20. العضو سيد ضياء يحيى الموســوي.
      21. العضو د . عائشــة سالـم مبـارك.
      22. العضـــو عــبــدالجــلـيــــل عبدالله العوينــاتي.
      23. العضو عبدالرحمن عبدالحسـيـن جواهــري.
      24. العضو عبــدالرحمــن محمد جمشــــير.
      25. العضو د. عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو علي عبدالرضا العصفور.
      27. العضو فــؤاد أحمــد الحاجــي.
      28. العضو لولوة صالح العوضي.
      29. العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري.
      30. العضو محمـد حســن باقــر رضــي.
      31. العضـــــو محمـــــد ســــــــيـــف المســــلـــــــــــم.
      32. العضو محمد هادي أحمد الحلواجـي.
      33. العضو منيــرة عيسـى بـن هنــدي.
      34. العضو د. ناصــر حميـــد المبــارك.
      35. العضــــــــو نـانـــسي دينــــا إيلي خــــــــــــــضــــــــــــوري.
      36. العضــــــو د. نـــــــــــــدى عبـــــــــــاس حـــــــــــــفــــــــاظ.
      37. العضو نوار علي المحمود.
      38. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. وقد مثل الحكومة كل من:

      1-سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- سعادة السيدة سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام.
      3- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية.
      5- سعادة الدكتور صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.

         كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بالبند الخاص بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعًا بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. والآن أدعو الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس إلى تلاوة الأمر الملكي رقم 43 لسنة 2013م بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث فليتفضل.


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (43) لسنة ‏2013
      بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.
       بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادتان (71  و90)،

      أمرنا بالآتي:
       المادة الأولى

       يُدعى كل من مجلسي النواب والشورى للاجتماع عصر يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2013م لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

      - المادة الثانية -
       يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                 ملك مملكة البحرين 
                                                                                               حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 27 ذي القعدة 1434هـ 
      الموافـق: 3 أكتوبر 2013م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس المحترمون، أصحاب السعادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  ونحن في مستهل أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، يسرني أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة افتتاح  دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدين أن تشريف القيادة الحكيمة رعاها الله لحفل الافتتاح يؤكد اهتمامها البالغ، ومؤازرتها المستمرة لأعمال السلطة التشريعية.  الإخوة والأخوات الأعزاء، أود في هذه المناسبة نيابة عن إخواني أعضاء المجلس أن أشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى خلال افتتاحه لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وبما تضمنته من تأكيد ديمومة الديمقراطية ونهج الإصلاح والتطور، والالتزام الثابت بدعم القانون، وتكريس دولة المؤسسات والقانون، والتمسك بوحدتنا الوطنية كونها ركنًا أساسيًا للاستقرار الذي يؤدي إلى مزيد من التطوير والإصلاح، مؤكدين دعم المجلس لكل ما ورد في النطق السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره من خلال الوقوف ضد الإرهاب والتطرف والمحرضين عليه، والرفض القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي. مؤكدين كذلك ما تفضل به جلالته حفظه الله من أن قضايانا الوطنية لا تعالج إلا بالحوار المتزن القائم على المسؤولية الوطنية. الإخوة والأخوات الأعزاء، إن السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب مقبلة على دور انعقاد يعتبر موسم حصاد، والذي نأمل أن تكون ثماره معبرة عن مصالح وطننا ومواطنينا، قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مترجمة للنصوص الدستورية التي نعتبرها منطلقًا لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، والتعاون المثمر والبناء مع الحكومة ومجلس النواب الموقرَيْن من أجل خير ورفعة هذا الوطن.  في الختام، ونحن بهذه المناسبة ومع بدء أعمال هذا الدور، نؤكد حرصنا على المكاسب التي تحققت لمملكة البحرين، عاقدين العزم على مواصلة المسيرة المظفرة نحو الغد المشرق، والمضي في تحقيق سياسة الإصلاح والتنمية وتحقيق حياة أفضل لكل فرد في هذا الوطن، على النحو الذي يلبي تطلعات القيادة ويحقق طموحات المواطنين، راجين من الله العلي القدير أن يحقق لبلادنا الحبيبة في ظل قيادتنا الحكيمة كل تقدم ورفعة وعزة وأمن وأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وقد تقدم لدي بالترشيح عضو واحد فقط وهو الأخ العزيز جمال محمد فخرو، فهل هناك ترشيحات أخرى؟
       
      (لا توجد ترشيحات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن نبارك للأخ جمال فخرو فوزه بهذا المنصب بالتزكية، ونبارك له ثقة الإخوة الزملاء.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وأيضًا لم يتقدم لدي بالترشيح سوى الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي، فهل هناك ترشيحات أخرى؟

      (لا توجد ترشيحات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن نبارك للأخت الدكتورة بهية الجشي فوزها بهذا المنصب بالتزكية، وهذا تجديد للثقة، وبالتالي نعلن الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس والأخت الدكتورة بهية الجشي النائب الثاني للرئيس. وأود بصفتي رئيسًا لمجلس الشورى أن أشكر الأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة بهية الجشي على تعاونهما حيث إنهما حملا عني الكثير في تحمل أعباء رئاسة هذا المجلس، وإن شاء الله سوف نستمر في التعاون مع النائبين ومعكم جميعًا للارتقاء بعمل هذا المجلس نحو الأفضل. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا ونحن مع بداية دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث أن نشيد بجهودكم الطيبة التي بذلتموها في تحقيق إنجازات عديدة ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية في مرحلة مهمة من المسيرة المباركة التي يقودها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. سيدي الرئيس، تنفيذًا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتأكيده التعاون مع مجلسكم الموقر ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، فإننا نتطلع إلى مزيد من الإنجازات التشريعية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن في ظل أحكام الدستور والقانون، معربين عن أملنا في تحقيق الآمال والتطلعات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوطن العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،  وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء في الجلسة القادمة لانتخاب لجان المجلس النوعية والفرعية، وكل عام وأنتم بخير. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 5:45 مساءً)

       

       

       

         عبدالجليل إبراهيم آل طريف                    علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى
            

       

      (انتهت المضبطة)

       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/9/10/11/12
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :11
    03
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/8

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    06
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى ( الإجرائية)
    الأربعاء 23/10/2013م 
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن عـدم حضور الجلسة سعادة العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
    البند الثاني :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2013م، بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الثالث :
    ​ كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس 
    - ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث.
    البند الرابع :
    ​ انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس 
    - فاز سعادة العضو جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند الخامس :
    ​ انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس 
    - فازت سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 29/08/2017 07:39 AM
    • وصلات الجلسة