الجلسة الثانية - الثامن والعشرون من شهر أكتوبر 2013م
  • الجلسة الثانية - الثامن والعشرون من شهر أكتوبر 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الاثنين 28/10/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية).
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
  • ​المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (85) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
  • المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
  • المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
  • المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث.
  • المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
  • 04
    تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 07
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.
  • __
  • ​ البند (6) من جدول الأعمال:
    استدراك على هذا البند المتعلق بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   2
    التاريخ:  23  ذي الحجة  1434هـ
                28  أكتوبر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة وخمس وأربعين من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة 1434هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

        

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهم:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وجميلة علي سلمان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
       آل طريف الأمين العام للمجلس.
       
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور وهي: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (85) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن ننتقل إلى البنود التالية من جدول الأعمال ــ لو تسمح لي يا معالي الرئيس ومن بعد إذن أعضاء المجلس ــ أقترح أن نرسل برقية تهنئة من قبل المجلس بمناسبة نجاح أعمال مؤتمر تنفيذ الخطة الوطنية، حيث إننا شهدنا في الأسبوع الماضي أعمال هذا المؤتمر برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ويعد هذا المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة، لذا أود أن نرسل برقية تهنئة بمناسبة نجاح أعمال هذا المؤتمر الذي يأتي ركيزة أساسية للنهوض بالمرأة البحرينية وخاصة أنه حملنا من مستوى الخطة إلى مستوى التنفيذ، وبالخصوص إذا اعتبرت السلطة التشريعية بغرفتيها الشريك الأساسي لإنجاح وتنفيذ هذه الخطة، وهناك الكثير من الأدوار المنتظرة من المجلس التشريعي لتنفيذ المخرجات الصادرة عن هذا المؤتمر. طبعًا، نحن اعتدنا منك ــ سيدي الرئيس ــ دائمًا مساندتك ودعمك سواء على المستوى المؤسسي أو الرسمي، لذا أتمنى على المجلس إرسال هذه البرقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كل سنة وأنتم بخير بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد. لدي ملاحظات على الرسائل الواردة، وأشكر كل من قام بإرفاق المراسيم بقوانين في جدول الأعمال، حيث إنه جرت العادة على إخطارنا بالرسائل الواردة فقط ومن ثم إحالة المراسيم بقوانين إلى اللجان المختصة، ولكننا اليوم نشهد تطورًا نوعيًا في عرض المراسيم بقوانين على المجلس عرضًا قانونيًا صحيحًا، وإن شاء الله نتمنى أن تكون هذه بداية طيبة حتى نجوّد أعمال السلطة التشريعية، وأشكر مرة أخرى كل من قام أو ساهم في عرض هذه المراسيم بقوانين على أعضاء المجلس قبل إحالتها إلى اللجان المختصة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. في الحقيقة استلمت عددًا من أسماء الإخوة والأخوات الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى هذه اللجنة وهم: الدكتورة بهية الجشي، وخليل الذوادي، والدكتورة جهاد الفاضل، وعبدالجليل العويناتي، وفؤاد الحاجي، إذن عددهم الآن خمسة أعضاء، فهل هناك من يرغب في الانضمام إليها؟ أعتقد أن العدد لابد أن يكون محددًا، حيث جرت العادة ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجان سبعة أعضاء ولكننا في هذه اللجنة أحيانًا نتجاوز عن ذلك ونصل إلى 10 أعضاء. أعلم أن الجميع يود أن ينضم إلى هذه اللجنة ويتشرف بالسلام على جلالة الملك، ولو استطعنا لقبلنا بأن ينضم الجميع إلى هذه اللجنة، وإذا زاد العدد على 10 أعضاء فسنجري التصويت. الآن الإخوة والأخوات الراغبون في الانضمام إلى اللجنة هم: منيرة بن هندي، الدكتورة عائشة مبارك، وعلي العصفور، ولولوة العوضي، ومحمد حسن الستري. تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تُعطى الفرصة للأعضاء الذين لم يشاركوا في الأدوار السابقة، لأن هناك أشخاصًا تكررت أسماؤهم في الأدوار الماضية أكثر من مرة، وهذه مجرد ملاحظة إذا أحببتم الأخذ بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بحسب اللائحة الداخلية مكتب المجلس هو من يقوم بترشيح الأسماء، ولكننا ارتأينا ترك الموضوع للمجلس لاختيار العدد حتى لا يكون هناك إحراج في حالة اختيارنا مجموعة من دون أخرى. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       لدينا الآن 11 عضوًا يرغبون في الانضمام إلى اللجنة وهم: الدكتورة بهية الجشي، وخليل الذوادي، والدكتورة جهاد الفاضل، وعبدالجليل العويناتي، وفؤاد الحاجي، ومنيرة بن هندي، والدكتورة عائشة مبارك، وعلي العصفور، ولولوة العوضي، والدكتور سعيد عبدالله، وأحمد بهزاد، فهل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة المقترح؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر اللجنة بالتشكيل المذكور. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، فهل هناك ملاحظات على التشكيل المقترح؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على التشكيل المقترح للجان النوعية الدائمة للمجلس؟ 

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
                  إذن تُقر اللجان النوعية الدائمة للمجلس بالتشكيل المقترح.  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وبعد ذلك سنرفع الجلسة مدة ربع ساعة كي تجتمع اللجان لانتخاب الرؤساء ونوابهم ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخاب. العدد المطلوب لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية هو 4 أعضاء فقط، ولكن لدينا الآن 6 أعضاء وهم: أحمد بهزاد، وجميلة سلمان، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة، ودلال الزايد، ورباب العريض، والدكتورة عائشة مبارك، ونحن نريد فقط 4 أعضاء، فإما أن ينسحب عضوان وإما أن نجري انتخابات لاختيار 4 أعضاء منهم. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنسحب من الترشح لعضوية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لماذا تنسحب يا أخ خالد؟!

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       سيدي الرئيس، في الدور السابق رشحت نفسي لأن عدد من رشحوا أنفسهم للشعبة كان ثلاثة أعضاء فقط، مما يعني أن العدد ناقص، فاقترح عليّ الأخ جمال فخرو الترشح؛ سدًا للنقص، أما الآن فهناك زيادة والإخوة الأعضاء ــ ولله الحمد ــ فيهم الخير والبركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أعلن انسحابي رغبةً في إفساح المجال للأخوات الأعضاء المحترمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة الذين أعلنوا انسحابهم الآن هم: الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، والأخ أحمد بهزاد، والأخت الدكتورة عائشة مبارك، والأخت جميلة سلمان أيضًا أرسلت رسالة بالانسحاب.  تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، رغبة الإخوة الأعضاء في الانسحاب مقدرة ولهم الخيار في ذلك، لكن ليعذرني الأخ أحمد بهزاد فقد كان له دور بيّن في الشعبة البرلمانية، أتمنى عليه أن يواصل مشواره تحقيقًا لفائدة المجلس، فإن قبِل منا هذا الرأي نكن شاكرين له، هذه نقطة. النقطة الثانية، إن لم يكتمل العدد المطلوب للترشح فأنا أرشح نفسي لعضوية الشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر مَن انسحب من عضوية الشعبة البرلمانية لا لشيء ــ فقد كان لهم دور منتج ومثمر في تعزيز دور مجلس الشورى في المحافل الدولية البرلمانية ــ لكن هذا الانسحاب في رأيي ــ وقد أكون مخطئة أو مصيبة ــ هو تعزيز لمبدأ الديمقراطية وتنوع وتوسيع قاعدة المشاركة، إن هذه الشعبة تمثل المجلس في الخارج فعلى الأقل نبين للخارج أن لدينا أعضاء ووجوهًا من الممكن أن يشاركوا في هذه المحافل، وهذا ليس انتقاصًا من شأن من مثلنا في السابق ولكن لإتاحة الفرصة لمن يجدون في أنفسهم القدرة على تمثيل المجلس في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصات اللجنة التنفيذية، فأشكرهم كل الشكر على إتاحة الفرصة للأعضاء الآخرين؛ لإبراز دورهم في تمثيل المجلس بوجوه أخرى جديدة تزيد وتبني على ما قام به الأعضاء السابقون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الإخوة الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم للشعبة البرلمانية هم: الأخت دلال جاسم الزايد، والأخت رباب عبدالنبي العريض، والأخ علي عبدالرضا العصفور، والأخت هالة رمزي فايز، فمبارك لهم ترشحهم للشعبة البرلمانية. سأرفع الجلسة مدة ربع ساعة؛ تمهيدًا لاجتماع اللجان لانتخاب رؤساء اللجان ونائبيهم، وشكرًا.

       (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة، أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث. أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة والأخت رباب عبدالنبي العريض نائبًا للرئيس. ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيسًا والأخت جميلة علي سلمان نائبًا للرئيس. ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ السيد حبيب مكي هاشم نائبًا للرئيس. ولجنة الخدمات: الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيسًا والأخ خليل إبراهيم الذوادي نائبًا للرئيس. ولجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ جمعة محمد الكعبي رئيسًا والأخ فؤاد أحمد الحاجي نائبًا للرئيس. ولجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت رباب عبدالنبي العريض رئيسًا والأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل نائبًا للرئيس. ولجنة شؤون الشباب: الأخ خليل إبراهيم الذوادي رئيسًا والأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله نائبًا للرئيس. ولجنة حقوق الإنسان: الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك رئيسًا والأخت هالة رمزي فايز نائبًا للرئيس. مبروك ثقة الإخوة الأعضاء فيمن اختاروا، ونأمل أن يكون هذا الدور هو دور الحصاد، وسوف تحال إليكم مجموعة من مشروعات القوانين، وآمل إن شاء الله أن توافونا بأسرع ما يمكن بالتقارير حولها؛ لأن الجعبة خالية، ونرغب في أن تكثف الجهود من اليوم؛ لتسلم أكبر عدد من التقارير، وأنا على علم بأنكم جميعًا على مستوى من المسؤولية، ومدركون أن مهمتنا الأساسية في المجلس هي التشريع، ومن دون مشروعات القوانين القادمة من اللجان لا يمكن أن نؤدي الدور المنوط بنا؛ لذلك أرجو ثم أرجو ثم أرجو أن تقوموا بتكثيف اجتماعاتكم خلال هذه الفترة. هناك بعض التقارير المنجزة من قبل اللجان، ولكن لابد أن تعود إليكم مرة أخرى، لتقوموا برفعها من جديد إلى المجلس بعدما تم تشكيل اللجان، فهناك بعض التقارير ستحال إليكم حتى نستطيع عرضها على جدول الأعمال. اجتماعنا القادم سيكون يوم الاثنين، وقد يكون يوم الاثنين إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد ــ كل عام وأنتم بخير ــ وبالتالي ستؤجل جلسة الأسبوع القادم إلى الأسبوع الذي يليه, ولكننا سنضطر إلى توزيع جدول الأعمال، في حالة إذا لم يكن يوم الاثنين إجازة أما إذا صادف إجازة فسيكون جدول الأعمال للاثنين الذي بعده. أود أن أشكر جميع رؤساء اللجان، ونواب رؤساء اللجان، وأعضاء اللجان على جهودهم خلال الفترة الماضية، وآمل إن شاء الله أن تكثف الجهود في هذا الدور، وكل عام وأنتم بخير. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل عام وأنتم بخير. أنا لدي استفسار، واستفساري ليس من ورائه مصلحة شخصية، وهو حول آلية انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم. نحن نؤسس لأعراف برلمانية آمل أن تكون صحيحة لكي يقتدي بها من سيخلفنا في هذا المجلس. إن الأوراق التي ترسل إلينا فقط للتزكية أو لطلب الترشح لعضوية اللجان، ولم أجد على مدى الأدوار الأربعة أي أوراق تتعلق بالترشح لمنصب رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة، فهل جرت العادة أن يتم طلب الترشح لهذين المنصبين شفويًا أو كتابيًا من قبل أعضاء اللجان الذين يرغبون في ذلك؟ نحن في لجنة المرافق العامة والبيئة نجتمع ونتوافق على من سيكون رئيسًا للجنة وعلى من سيكون نائبًا لرئيس اللجنة، ولم يجرِ العمل لدينا على أن يكون هناك طلب للترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة، أريد التأكد مما إذا كانت هذه الإجراءات سليمة ووفقًا لعرف برلماني سليم؛ حتى لا نفاجأ في يوم من الأيام بأن الإجراءات المتبعة غير صحيحة. أرجو ألا يُفهم من كلامي أنني أريد مصلحة شخصية، فأنا لم أرشح نفسي طوال هذا الفصل التشريعي لرئاسة لجنة أو لنائب رئيس لجنة. وأرجو أن يتم الرد على استفساري إما من قبل المستشار القانوني للمجلس وإما من قبل سعادتكم وإما من قبل رؤساء وأعضاء اللجان؛ لأننا نريد أن نؤسس عرفًا برلمانيًا سليمًا؛ حتى لا نتفاجأ بما يتم أحيانًا؛ وحتى لا يكون هناك سوء فهم أو عدم وضوح فيما يتعلق بآلية الترشح لمنصب رئيس اللجنة ولمنصب نائب رئيس اللجنة، وهل يقتضي الترشح لهذين المنصبين أن يكون هناك طلب برغبة الترشح للمنصبين من قبل أعضاء اللجنة أم عن طريق توافق أعضاء اللجنة أثناء الاجتماعات التي تتم لانتخاب رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة في كل لجنة من لجان المجلس سواء في اللجان الدائمة أو اللجان المؤقتة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن جواب هذا التساؤل واضح بالنسبة إلى الجميع. اللجنة هي من تنتخب رئيسها ونائبه، وبالتالي نحن رفعنا الجلسة وطلبنا من اللجان الاجتماع لانتخاب من يرونه مناسبًا لرئاسة اللجنة ونائبه، ولم يتقدم أحد برغبة في أن يكون رئيس لجنة أو نائب رئيس لجنة، وفي الأخير اللجنة نفسها تقوم باختيار رئيسها ونائبه، ومن ثم يعرض الأمر على المجلس، وهذا ما تم اليوم، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه بحسب ما هو متبع من إجراءات في المجلس، وبموجب اللوائح الداخلية للمجلس يتولى رئاسة الاجتماع الأول للجنة أكبر الأعضاء سنًا، وهو الذي يتلقى طلبات الترشح لمنصب رئيس اللجنة ونائبه، وحدث منذ قليل في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن تقدم عضو من اللجنة بطلب الترشح لرئاسة اللجنة، وعضو آخر أيضًا تقدم بطلب الترشح لمنصب نائب الرئيس، وقُدِّم هذان الطلبان إلى مقرر اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ في الأخير القرار قرار اللجنة، واللائحة الداخلية بيّنت أن اللجنة هي من تختار رئيسها ونائبه، ونحن لا نستلم رغبات بطلب الترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنتهز هذه الفرصة لأشكر معاليكم على دعم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأتمنى أن يستمر هذا الدعم لعمل اللجنة في دور الانعقاد الأخير من هذا الفصل، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الأخوين العضوين العزيزين علينا في اللجنة وهما الأخ حمد النعيمي والأخ محمد المسلّم، اللذين عملا في هذه اللجنة فترة طويلة، وأعطيا هذه اللجنة الكثير من وقتهما وجهدهما. ونعدكم بأننا سنبدأ أول اجتماع للجنة اليوم بعد رفع هذه الجلسة مباشرة، متمنين أن ننتهي من جميع مشروعات القوانين التي لدى الأمانة العامة خلال هذا الدور، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، خلال كلمة معاليك طلبت منا أن يكون هناك عمل مكثف للجان خلال هذا الدور، وأود أن أتكلم عن لجنة حقوق الإنسان، فهناك أكثر من مشروع لم يمرر إلى اللجنة حتى يتم الاستئناس برأيها حوله، وكانت هذه المشروعات بقوانين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان؛ لذلك أتمنى على مكتب المجلس ــ في هذا الدور ــ النظر في ذلك، وأن تكون لديه حساسية حقوقية بحيث يتم تحويل هذه المشروعات بقوانين إلى لجنة حقوق الإنسان؛ حتى نتمكن من أن ندلي بدلونا فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت لولوة، أرجو الرجوع إلى المادة 25 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن: «تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ونائبًا للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت الأصوات أجري الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس. ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في بداية دور الانعقاد أكبر أعضائها سنًا وتقدم الترشيحات كتابةً إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها إلى مجلس الوزراء»، هذا هو نص المادة 25 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتمنى أن يكون الأمر واضحًا للجميع، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل الترشح لمنصب رئيس اللجنة ولمنصب نائب رئيس اللجنة يتطلب التقدم كتابيًا بالرغبة في الترشح أم لا؟ ولمن؟ المادة 25 من اللائحة الداخلية للمجلس تكلمت عن الترشح لعضوية اللجان، ولم تتكلم عن الترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة، وإنما تركته للتوافق ما بين أعضاء اللجنة لاختيار رئيس اللجنة ونائبه بالانتخاب أو بالتزكية. أما الطلبات الكتابية الخاصة فلها إجراءاتها الخاصة. لابد أن تكون هناك آلية للترشح لهذين المنصبين، حتى لا تأتينا غدًا لجنة وتقول إنك يا فلان لم تتقدم بطلب الترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة. هذه المادة صحيحة وسليمة، ولكن ما سار عليه العمل في المجلس هو أن يتلقى كل عضو رسالة من الرئاسة للترشح لعضوية أي لجنة من لجان المجلس، لا أن يكون هناك ترشح لمنصب رئيس اللجنة أو لمنصب نائب رئيس اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:00 صباحًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صالح الصالح
         الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/9/10/11/12/13/16/17/19
    02
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :8
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :8/13/15/18
    04
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :9
    05
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :11/17
    06
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :12/16
    07
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :12
    08
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :17
    09
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    05
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    06
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    07
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    08
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    09
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الاثنين 28/10/2013م
     دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. بهية جواد الجشي، جميلة علي سلمان، خالد عبدالرسول آل شريف، د. عبدالعزيز حسن أبل، عبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
     أ‌- المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (85) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
     ب‌- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة. 
     ج‌- المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. 
     د- المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث. 
     هـ- المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. 
     و- المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
    البند الرابع :
    ​ تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي 
    - أُقـر تشكيل لجنة إعداد مشروع الـرد على الخطاب الملكي السامـي على النحو التالي: د. بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس، أحمد إبراهيم بهــــــــــــزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل، خليل إبراهيم الذوادي، د. سعيد أحمد عبدالله، د. عائشة سالم مبارك، عبدالجليل عبدالله العويناتي، علي عبدالرضا العصفور، فؤاد أحمد الحاجي، لولوة صالح العوضي، منيرة عيسى بن هندي.
    البند الخامس :
    ​ تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة،والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس 
    - الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
    البند السادس :
    ​ انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
    - أُقر تسمية كل من أصحاب السعادة الأعضـاء التالية أسماؤهم لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية: علي عبدالرضا العصفور، دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض ، هالة رمزي فايز.
    البند السابع :
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم
    - أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي:
    • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: 
    - دلال جاسم الزايد             رئيسًا للجنة. 
    - رباب عبدالنبي العريض            نائبًا للرئيس.
    • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: 
    - د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة            رئيسًا للجنة. 
    - جميلة علي سلمان             نائبًا للرئيس.
    • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: 
    - خالد حسين المسقطي             رئيسًا للجنة. 
    - سيد حبيب مكي هاشم            نائبًا للرئيس. 
    • لجنة الخدمات:
    - عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام             رئيسًا للجنة.
    - خليل إبراهيم الذوادي             نائبًا للرئيس. 
    • لجنة المرافق العامة والبيئة : 
    - جمعة محمد الكعبي            رئيسًا للجنة. 
    - فؤاد أحمد الحاجي            نائبًا للرئيس. 
    • لجنة شؤون المرأة والطفل: 
    - رباب عبدالنبي العريض            رئيسًا للجنة.
    - د. جهاد عبدالله الفاضل            نائبًا للرئيس. 
    • لجنة شؤون الشباب:
    - خليل إبراهيم الذوادي             رئيسًا للجنة. 
    - د. سعيد أحمد عبدالله            نائبًا للرئيس. 
    • لجنة حقوق الإنسان :
    - د. عائشة سالم مبارك             رئيسًا للجنة.
    - هالة رمزي فايز            ​ نائبًا للرئيس.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 08:41 AM
    • وصلات الجلسة