(انظر الملحق 4/ صفحة 93)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، ومذكرته الإيضاحية. واطلعت اللجنة على جدول مقارنة بين الاقتراح بقانون والقوانين المقارنة في بعض الدول العربية، والمقدم من السيد علي عبدالله العرادي الباحث القانوني بالمجلس، كما استعرضت مرئيات المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الاقتراح بقانون. إن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تختص بالنظام القضائي للدولة، وتنظيم التقاضي أمام المحاكم القانونية، ويعد قانون المرافعات المدنية من أهم القوانين من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية؛ لكونه يسهم في تحقيق السلم الاجتماعي، ويكرس المبادئ الدستورية المبنية على الحرية والمساواة والعدل، وإن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م قد أدخلت عليه العديد من التعديلات التي دعت الحاجة إليها، وذلك لمواكبة التطورات التشريعية في النظم القانونية، والمقترح المقدم من قبلنا ينحصر في المسائل الآتية: 1ــ تحديد قواعد وإجراءات رد القضاة والمحكمة المختصة بنظر طلب الرد واستئناف الأحكام الصادرة في طلبات الرد. 2ــ تنظيم مسألة اختصاص النيابة العامة بإصدار قرارات في منازعات الحيازة، والذي من شأنه الأخذ به في الاقتصاد في الخصومة. 3ــ تنظيم مسألة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض وإبهام. وانطلاقًا من حرصنا على الارتقاء بمرفأ القضاء، ولما له من أهمية في تحقيق العدالة والإنصاف، وبالتالي استقرار المجتمعات رأينا أن نتقدم بهذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، بما أن جميع الإخوة مع الاقتراح بقانون، فأرجو الاستماع لما سأقوله لإثراء النقاش فقط. المسألة ليست رأيًا ضد رأي، إنما في اعتقادي أن المسألة تحتاج إلى نوع من الإيضاح. هناك نقطتان: النقطة الأولى: بخصوص ما تم اقتراحه من إجراءات تتعلق برد القضاة: إن ما يوجد في النظام البحريني هو الآتي: إن هناك أسبابًا في القانون تسمى عدم صلاحها، ومتى ما توافرت في عضو السلطة القضائية الذي يتولى الأمر؛ بطل هذا الأمر إذا كان يعمل فيه، وإذا كان حكمًا يبطل هذا الحكم. أسباب عدم الصلاحية في الاقتراح الموجود أصبحت هي أسباب الرد، ماذا يعني الرد؟ ليست فقط أسباب عدم الصلاحية الموجودة في القانون إذا ثبتت على القاضي فيجوز له أن يتنحى، أو يجب عليه أن يتنحى أو أن يبطل إجراؤه إذا اتخذ قرارًا رغم توافر هذه الأسباب، بل إنها تتيح للخصم أن يرد القاضي. رأي المجلس الأعلى للقضاء مرفق بخصوص هذا الأمر، وهذه المسألة لو طبقت ستتوقف عجلة المحاكم بادعاءات فيها الكثير من الكيدية بأن أطلب أنا رد القاضي، ومعنى هذا أن تتوقف الدعوى، والدخول في دعوى رد، ودعوى الرد تدخل في الاستئناف فأوقفها، في حين أن الإجراء المتبع حاليًا هو أنه من الممكن استعمال المادة 46 من قانون السلطة القضائية، الموجودة فيه أسباب عدم الصلاحية، وهذه المسألة ستؤثر كثيرًا في سير عمل المحاكم، وأزيد على ذلك أننا سألنا إحدى الدول التي أُخذ منها هذا النص تحديدًا، وهي دولة لديها جهاز قضائي مكون من 12 ألف فردًا يمثلون السلطة القضائية، حيث لم تجرِ إجراءات الرد إلا مرة واحدة، وقد أسفرت عن نتيجة، فلا داع للأخذ بأمور ستوقف بالفعل عجلة سير القضايا أمام المحاكم، ثم إن هناك إجراءات قائمة نستطيع بها أن نواجه أي نوع من أنواع القضاة، فلا أحد ملاك، لكن هناك أسباب صلاحية في القانون، وهي أن على القاضي إما أن يتنحى بنفسه وإما يجوز للخصم أن يذهب إلى المجلس الأعلى للقضاء بشكوى تحت المادة 46 وترفع نتيجتها إلى المجلس الأعلى للقضاء ويتم التحقيق في هذا الأمر. فيما يتعلق بمنازعات الحيازة، أنا لم أفهم النص ــ واعذروني لقصر فهمي في هذا ــ فالنص هو «يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية»، كيف تعرض منازعة مدنية على النيابة العامة؟! أنا لا أفهم ذلك، النص يحتاج إلى دراسة كما أعتقد، وليس صحيح أن النيابة العامة تختص بالمسائل الجناية بهذا الشكل، حتى لو نُص عليها بهذا الشكل، ما نعلمه في قانون العقوبات مثلاً في المادة 361 أن هناك دورًا ولكنه في جريمة، وإذا كنا نتكلم عن منازعات الحيازة ونقل الحدود فأيضًا هناك دور، ولكنها تعتبر جريمة في المادة 409 ــ كما أعتقد ــ من قانون العقوبات، أرى أن هذا المشروع فيه الكثير من الأمور التي أبدى فيها المجلس الأعلى للقضاء تحفظه، ونحن نسانده في ذلك على النحو الذي أبديته في مداخلتي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به معالي وزير العدل، هذا المشروع في غايته كان القصد منه هو التخفيف أو إضافة شيء جديد على الأحكام المعمول بها حاليًا، والخاصة بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. لدي ملاحظة فقط على الإجراءات فهي معقدة وطويلة وستؤدي في النهاية إلى ــ كما تفضل معالي وزير العدل ــ إعاقة العملية القضائية. لدي ذات الاستفسار الذي أشار إليه معالي وزير العدل، فالمادة الثامنة الجديدة أضافت اختصاصًا مدنيًا إلى النيابة العامة، بل أيضًا جعلت قراراتها واجبة التنفيذ فورًا، بمعنى أنها أعطتها صلاحية المحاكم في درجة من درجاتها، وعندما نقول إن القرارات التي تصدر عن النيابة العامة واجبة التنفيذ فورًا، وعلى المتظلم أن يلجأ إلى المحكمة المستعجلة فهذا خلط في دور النيابة العامة، فالنيابة العامة ــ كما تفضل معالي وزير العدل ــ تختص بالإجراءات أو بالجرائم أو بالجنح، أما المنازعات المدنية فالنظام القضائي في البحرين يفصل فيها فصلاً قاطعًا، وهذا سوف يدخل النيابة العامة في منازعات مدنية لا أول لها ولا آخر وخاصة أن قراراتها واجبة التنفيذ، وعلى المتظلم أن يلجأ إلى القضاء المستعجل، والمادة لم تبين لنا كيفية إعلان ذوي الشأن، هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، وإلى وجهة نظر أخرى. هذا أولاً. ثانيًا: المواد الأخرى الجديدة لو قارناها بما هو موجود حاليًا ــ صحيح أن النظام القضائي لدينا يقول بعدم صلاحية القاضي، لكنه لا يوجد لدينا نظام مفصل بخصوص حال استشعار القاضي للحرج ــ وهذا لا يستدعي أن نوجد هذه المواد، لتكون في الأخير عائقًا للقاضي والمتقاضين، وفي النهاية ستتأثر منها العدالة القضائية في مملكة البحرين؛ لذا أقترح على الأخت رباب العريض إعادة هذا الاقتراح بقانون لدراسته مرة أخرى إن أمكن، والأمر في الأول والأخير يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي رئيسة اللجنة فعند مناقشة هذا الاقتراح بقانون كنت خارج البلد، ولكن حينما أرجعنا الاقتراح فقد كان بهدف رؤيته في صورته النهائية. تضمن الاقتراح عددًا من المواد قد تكون مقبولة من حيث النص، وإذا تذكر يا معالي الرئيس أنه عندما طلبت منك الاستعانة برأي المجلس الأعلى للقضاء، خاصة في الشأن الذي له علاقة بطبيعة سير عمل القاضي، فقد كان المغزى منه هو أن نملك ــ نحن المشرعين ــ هذا الاختصاص، لكن في الوقت ذاته لابد أن نعرف رأي المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن القضاة هم من سيقومون بتطبيق نصوص المواد المتعلقة بعملهم. إن ما استوقفني هو رأي المجلس الأعلى للقضاء خاصة في المادة 185، التي أبدوا ملاحظة مباشرة بشأنها، حيث أشاروا في الفقرة الأولى منها إلى الخشية من استخدام نص المادة 185 بأن يصبح استخدامها سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد وإطالة أمد الفصل في القضايا والإسراف في النيل من القضاة، في الوقت الذي كنا ندعم العمل القضائي ونعزز من مكانة القضاء ونُيسر سبل إعطاء القاضي قاعدة أرضية صلبة يعمل على أساسها لتعزيز مستوى القضاء في البحرين. في الحقيقة أتحاشى أن أضع نصًا في القانون أجد أن المجلس الأعلى للقضاء يتخوف من تطبيقه واعتبره إحدى الآليات التي تعوق أو تضرب عمل القضاء في البحرين، بالإضافة إلى أنني أتفق مع ما ذكره معالي وزير العدل والأخت لولوة العوضي بشأن المادة 8، وأعتبر أنها جاءت بمعزل عن الأساس الذي بني عليه هذا الاقتراح بشأن رد القاضي، ولذلك أرى أن يتم تعديل المادة 8 ــ إن كان بالإمكان ــ
أو حذفها من هذا الاقتراح، وأطلب من الأخت رباب العريض النظر في مسألة المادة 185 لتحقيق ما تريده؛ لأنها تريد من تعديل هذه المادة تعزيز وضع المتقاضين، وفي الوقت نفسه لا يؤثر ذلك على عمل القاضي، وبهذا نكون قد وضعنا ما اتجهت إليه الأخت رباب العريض من مضمون في هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، معالي وزير العدل يعلم بكثرة رد القضاة من قبل بعض المحامين أو من بعض الخصوم، ولكن لا توجد هناك أي إجراءات. بالنسبة إلى موضوع عدم صلاحية القاضي، لا يعني ذلك أننا نرد القاضي، صلاحية القاضي تبدأ قبل الدخول في الدعوى، وبالتالي عدم صلاحيته لم تنشأ أثناء نظر الدعوى، وهذا معروف أيضًا فقهيًا، ورد القاضي يبدأ أثناء نظر الدعوى، بمعنى أن هناك أسبابًا موجبة لرد القاضي، وأعتقد أن قانون المرافعات في كثير من الدول العربية ــ مع الأسف الشديد ــ هو قانون قديم وصياغته ركيكة، لذا من المفترض ــ بصفتنا مشرعين ــ أن نرتقي بالنظم القانونية، ونطلع ــ على الأقل ــ على السوابق القضائية أو المقارنات القضائية الموجودة في الدول العربية. وأعتقد أن موضوع رد القاضي بالذات هو من أهم المواضيع التي تعطي اعتبارًا للقاضي والمتقاضين، بمعنى أنه إذا وُجدت هناك أسباب لرد القاضي فليس لدي طريقة لرد هذا القاضي إلا أن أرفع الأمر فقط، حتى قانون المرافعات لم يقل أن أرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء، فهناك قصور في النص القانوني، وبالتالي نحن محتاجون إلى صياغة هذه المادة. وأيضًا إجراءات الرد لن تعطل عمل المحاكم، صحيح أن أخذ إجراءات رد القاضي توقف الدعوى بقوة القانون ولكن لأي طرف؟! للطرف الآخر وبإمكان الخصم أن يحيل الدعوى إلى محكمة أخرى أو ندب قاضٍ آخر. أعتقد أنه إذا تمت قراءة التعديلات التي أُجريت على النص قراءة صحيحة فلن نقول إنها ستعطل عمل القاضي، بل على العكس فرد القاضي سوف ينصف القاضي ويعطيه الحق في حالة رده تعسفًا، ويستطيع أن يرفع دعوى يطالب فيها بتعويض، وأعتقد أيضًًا أن هناك سوابق قضائية حدثت في دول أخرى مثل دولة الكويت، حيث رفع أحد القضاة دعوى كيدية على الخصم بسبب الرد وتم الحكم عليه بعشرين ألف دينار، لذا أعتقد أن إجراءات الرد لابد أن تكون موجودة في القانون وعدم صلاحية القاضي تختلف تمامًا عن رد القاضي. بالنسبة إلى موضوع النيابة العامة، أعتقد أن المشرّع لا يمنع من أن يوضع اختصاصات لأي مؤسسة أو لأي جهة، أهم شيء في الموضوع ألا تكون في هذه الاختصاصات شبهة عدم الدستورية، وأعتقد أن هذا النص موجود أيضًا في بعض الدول العربية وتم الطعن فيه بعدم الدستورية، واُعتبر هذا النص دستوريًا، ومادام القضاء سينظر في المنازعات فمعنى ذلك أن النيابة العامة لن تنفرد في قراراتها الوقتية، بل على العكس سوف يتظلم منها أمام القضاء، لذا أرى أن الإجراءات الموجودة في هذا النص صحيحة وخاصة أننا نتكلم عن اغتصاب الحيازات، بحيث سيكون من اختصاص النيابة العامة التحقيق في هذا الأمر وأخذ الأمور الوقتية، وسيكون هذا أمرًا جيدًا بالنسبة إلى القضاة. بالنسبة إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء حول هذا الاقتراح، كان فقط في حدود الموضوع الخاص برد القاضي، ولم يتطرق إلى أي مواضيع أخرى مثل: موضوع المنازعة أو موضوع تفسير الأحكام، لأن هناك قصورًا متمثلاً في خلو التشريع من مسألة تفسير الأحكام، والمحكمة الدستورية تفسر أحكامها في ظل عدم وجود أي نص قانوني، وبالتالي نحن محتاجون ــ بصفتنا مشرعين ــ إلى أن يتم العمل الإجرائي والقضائي بموجب القانون، ولو أن هذا المقترح لم تتم الموافقة عليه اليوم لكننا نود أن نوصل رسالة مفادها أن قانون المرافعات ــ وهو من أهم القوانين والبناء الأساسي للدولة ــ لابد أن تتم إعادة صياغته من جديد لأن صياغته ركيكة، وهناك قصور، وهناك خلو تشريعي كبير في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، فقط سأعقب على بعض العبارات التي وردت على لسان الأخت رباب العريض. أولاً: ذكرت الأخت رباب العريض عبارة وهي «الكل يعلم بكثرة رد القضاة»، بصفتي وزيرًا للعدل لم أسمع هذا الأمر من قبل...
العضو رباب عبدالنبي العريض:
لأنه ليس هناك قانون.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
دقيقة من فضلك، هذا ليس نقاشًا. لا علم لدي بكثرة رد القضاة. ثانيًا: التفرقة الأكاديمية التي ذُكرت الآن بالنسبة إلى الصلاحية في الدعوى قبل الدخول والرد بعد الدخول في الدعوى، دعونا من مناط صلاحية القاضي في نظر الدعوى، أما موضوع ما إذا كانت هناك قضية أم لا فهذا موضوع آخر، ثم وصف قانون المرافعات على إطلاقه بأنه قانون ركيك وهو البناء الأساسي السياسي للدولة، فهو ليس ركيكًا، وما كان يجب عليها ــ بصفتها محامية تنظر في قضايا وتقف أمام القضاة ــ أن تقول إن هذا القانون ركيك، القانون ليس ركيكًا، أما إذا كانت هناك مواضع ركيكة فمن الممكن أن نحدد مواد بعينها، ولكن الأمور لا تطلق على إطلاقها بهذا الشكل. وأخيرًا: ما ذكرته الأخت رباب العريض بالنسبة إلى موضوع تلافي مسألة التعطيل، فهذا الإجراء الحالي نفسه موجود الآن، ومن الممكن أن تحال الدعوى إلى محكمة أخرى أو ينظر فيها قاضٍ آخر، وهذا هو الإجراء الموجود حاليًا، إذن ما مناط الدعوى المرفوعة للرد مادامت المسألة ندب فيها قاضٍ آخر أو أحيلت إلى محكمة أخرى؟! ما آمله ألا نجعل القضاة محلاً للخصومة، وهذا ليس بصحيح، وأن نأخذ الأشياء التي تتوافق مع نسق مجتمعنا مثلاً. بالنسبة إلى موضوع أن يكون للنيابة العامة اختصاص مدني، سأضرب مثالاً بما يحدث في بعض الدول العربية التي أخذ منها هذا النص: أحد الأشخاص لديه شقة مكونة من أربع غرف، وعندما أتى من إجازته الصيفية وجد شقته أصبحت مكونة من ثلاث غرف، وهناك غرفة انسرقت، كيف انسرقت؟ دخل جاره شقته وفتح الغرفة وجعلها ضمن شقته، فماذا سيفعل؟ سيذهب إلى النيابة العامة، والنيابة العامة ستقول له: يبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، إذا كانت الأخت رباب العريض تعني هذا الأمر فهذا ليس مناطه البحرين. الشي الآخر، هناك أمور أيضًا تحدث بالنسبة إلى الحيازة في مجتمعات أخرى ولكنها لا تحدث في البحرين. بالنسبة إلى مسألة الخلو، المالك لديه العمارة وأتى إليّ ودفعت له خلو الشقة ــ وهذا كان على أساس التحايل على موضوع تحديد الإيجارات لأنهم كانوا يدفعون المبلغ مقدمًا، وكان مجرّمًا وأصبح مجرّمًا بمقتضى القانون والآن هناك حرية الإيجارات ــ ولكن في ذلك الوقت كان المالك يأخذ مني خلو الشقة ويأخذ من شخص آخر وغير ذلك إلى أن أخذ المالك ما يقارب 5 أو 7 خلوات للشقة الواحدة ثم هرب، بعد ذلك تبدأ حالات الضرب والتناحر بين هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أن يستنفعوا من الشقة، والشخص الذي يريد أن يثبت حيازته للشقة يذهب هو الأول ويبلغ النيابة العامة، وتأتي النيابة العامة وتقول إننا لقينا فلانًا يقيم في هذا العقار ويبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، هذه الأمثلة أو هذه القضايا ليس لها مثيل في البحرين، فلماذا أقوم بتعديل النص بهذا الشكل؟! وما الفائدة إذا كان هناك اختصاص قانوني وقضائي ومستعجل وموجود لدي وأستطيع أن أبلغ بالأمر خلال ساعة، أود أن أفهم ما القصد من ذلك؟! أرجو أن تتم دراسة هذا الموضوع في اللجنة ــ كما اقترحت الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد ــ وهذا ما أراه الأوجب، وليس لي الحق في أن أقترح ذلك ولكني أرى ذلك، وأعتذر عن هذا الكلام ولكن ما ذُكر من تفاصيل استوجب علي أن أقول هذا الرد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، يصعب علي أن أقف هذا الموقف ولدي عتب على الأخت رباب العريض عندما قالت إننا لم نقرأ هذا الاقتراح. سؤالي للأخت رباب العريض ــ وأتمنى إذا كنا نخاطب بعضنا البعض أن نتجنب هذه العبارات ــ : نحن نتكلم عن عدم الصلاحية وعن عدم الرد سواء كانا قبل رفع الدعوى أو أثناءها، فما سبب إيراد المادة 8 في هذا الاقتراح؟ هذه المادة تتكلم عن اختصاص مدني للنيابة العامة، وليست لها علاقة بأسباب الرد ولا بعدم الصلاحية، فما سبب إيرادها؟ أنا أعتقد أنها زجت زجًا في هذا الاقتراح، هذه نقطة. النقطة الثانية: الأخت رباب العريض ــ مع احترامي لها ــ قالت: يترتب على طلب الرد وقف الدعوى ولكن من الممكن السير فيها، ومن الممكن أن يعترض الخصم الآخر على قرار السير إذا كان طلب الرد يترتب عليه وقف الدعوى، حاليًا إذا كان سبب من أسباب الرد لا يترتب عليه وقف الدعوى، فهناك إجراءات نعمل بها عند المجلس الأعلى للقضاء بحيث تندب لنا محكمة أخرى أو قاضٍ آخر، لكن لا يترتب على ذلك وقف النظر في الدعوى، فوقف النظر في الدعوى يعتبر مسألة خطيرة ويكون وسيلة للخصم الذي يأمل في إطالة أمد النزاع بالإضافة إلى الأسباب الموجودة حاليًا لتعطيل النظر في القضايا سواء من الخصوم أو من المحامين، وأنا يؤسفني أن أقول هذا الكلام لأنني محامية وأعرف هذا الأمر. فقط أود أن تجيبني الأخت رباب العريض عن سؤال واحد: لماذا وضعت هذه المادة في هذا الاقتراح، مع أنها لم تتكلم عن الرد وعن عدم الصلاحية بل تتكلم عن منح النيابة العامة اختصاصًا مدنيًا؟! الحالات التي ذكرها معالي الوزير هي حالات جنائية، أحد الأشخاص رجع من سفره ورأى أن بيته منقسم أو سرق منه جزء، ومن الممكن أن يحصل هذا الأمر في البحرين، بحيث أتى أشخاص وجلسوا في بيتي، فهذا يعتبر اغتصابًا أو سرقة أو احتلالاً، وهذه منازعة جنائية وليست منازعة مدنية، وكلمة المدنية هي التي تثير كل هذه التساؤلات، لماذا زجت هذه المادة في هذا الاقتراح الذي يتكلم عن أسباب عدم الصلاحية ورد القاضي؟ نعم هناك نص قانوني في السلطة القضائية وهو أن القاضي إذا أحس بالإحراج فإنه ليست هناك آليات لمعالجة هذه الأمور ولكن ليس الأمر بالصورة الواردة في هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لن أضيف كثيرًا ولكنني لاحظت أن توصية اللجنة تبدأ بجواز النظر، وأعتقد أن استخدام عبارة «جواز النظر» غير دقيق؛ لأن اللجنة إما أن تقول إنها مقتنعة بالاقتراح وتوصي بجواز النظر وإما أن ترفضه، فمن غير المقبول أنها تقول إنها توافق على جواز النظر واللجنة غير مقتنعة باعتقادي، نعم المجلس هو سيد قراره في النهاية، وإما أن يوافق وإما لا، ولكن لابد أن تكون توصية اللجنة واضحة. وأعتقد أيضًا ــ وأرجو أن أكون مخطئًا ــ أن اختيار مقدم الاقتراح مقررًا للجنة ليس مناسبًا وليس موفقًا، لأن الأخت رباب العريض عندما تحدثت عن الموضوع تحدثت بصفتها مقدمة الاقتراح وليس بصفتها مقررة اللجنة، وأعتقد أن المقرر لابد أن يدافع عن تقرير اللجنة ولا يبدي رأيه الشخصي أكثر من اللازم، مع كل الاحترام والتقدير، أعتقد أن المادة 8 فعلاً ليس لها موضع من الإعراب لأنها تتحدث عما تقوم به النيابة العامة في المنازعات وليس واجبها وليس دورها أن تفتي وتحكم في المنازعات، ثم تحيل الأمر إلى محكمة الأمور المستعجلة ثم يستأنف قرار النيابة العامة أمام المحكمة الكبرى المدنية، أعتقد أن في ذلك خللاً، وأنا لست محاميًا ولكني أرى ذلك، وأقترح على معاليكم إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لإعادة النظر فيه وضبطه بشكل أكبر لكي يحقق الهدف المرجو منه وهو الحديث فيما يتعلق برد القضاة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبين للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن ما انتهت إليه اللجنة من توصية جاء بحسب ما نصت عليه المادة 94 بخصوص الاقتراحات بقوانين، وهو أنه عندما يحال الاقتراح بقانون إلى اللجنة فإن أمام اللجنة ثلاثة خيارات: إما جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجاؤه، وكان قرار اللجنة جواز نظر الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 8 التي قال عنها بعض الأعضاء إنها زجت، هي لم تزج بل هي وردت ضمن اقتراح بتعديل قانون ومن ضمنه وضعت هذه المادة، وكان الهدف منها تسريع موضوع وضع اليد في الحيازات عن طريق النيابة العامة، وليس هناك ما يمنع بموجب القانون أن نعطي النيابة العامة اختصاصات أخرى غير الاختصاصات الجنائية، ومادامت قراراتها مؤقتة فليس هناك ما يمنع، فلا أعتقد أن هناك أي زج. سنرجع إلى قانون المرافعات البحريني، بخصوص صلاحية القاضي التي تم التطرق إليها، القانون الحالي يقول: «يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الحالات التالية: إذا كان طرفًا في الدعوى. إذا كان له في الدعوى مصلحة شخصية. إذا كان قد أفتى أو ترافع»، أي ثلاث حالات فقط حُددت لعدم صلاحية القاضي، في حين أتى التعديل بستة بنود بشأن عدم الصلاحية، وبالتالي في التعديل الجديد قمتُ بالتوسع في موضوع عدم صلاحية القاضي، وعندما رجعت إلى موضوع رد القاضي فقد درسته حتى من ناحية الشريعة الإسلامية ووجدت أنه موجود في الفقه الإسلامي موضوع رد القاضي، وبالتالي هو يتوافق مع التعديلات الجديدة، ومعالي الوزير يقول إنه لم يسمع بموضوع رد القاضي، توجد قضايا يتم فيها رد القاضي ولكن لا يوجد نص قانوني يعطي أطراف الخصومة مسألة رد القاضي، وما يحدث هو أن يتم رد القاضي بموجب خطاب موجه إلى المحكمة نفسها أو يرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء بدون أي نصوص قانونية، وبالتالي نحن نتكلم عن إجراءات قانونية، والقاضي في نهاية المطاف بشر، وبالتالي من الممكن أن أرده، أما بخصوص موضوع أن أدخل القاضي في موضوع الخصومة فيجب ألا نكون مثاليين أكثر من اللازم في طرحنا للأمور، هذا واقع يحدث، هناك رد للقضاة؛ لأن هناك الكثير من المحامين يلجأون إلى رد القضاة ولكن الإجراءات لدينا عقيمة ولا يوجد أساسًا إجراءات قانونية سليمة لرد القاضي، وحتى بخصوص ما طرحه وزير العدل وهو أنني ذكرت أن قانون المرافعات قانون ركيك، فيجوز أنه خانني التعبير وأنا أقصد أن هناك بعض المواد ضعيفة وأخرى تحتاج إلى صياغات، وهذا لا يمنع أن نكون شجعانًا ونقول إن قانون المرافعات به قصور كبير ويحتاج إلى كثير من التعديلات، بل قد نحتاج إلى قانون آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك اقتراح مقدم من الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وثنى عليه معالي الوزير وهو أن يعاد الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة للخروج باقتراح بقانون يأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من ملاحظات. فهل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، أليس لمقدم الاقتراح رأي في هذا الموضوع؟ أنا متمسكة بالاقتراح.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت رباب العريض تطلب التصويت على جواز نظر الاقتراح بقانون، ولكن إذا لم تتم الموافقة على ذلك فهذا معناه ألا يعود إلى اللجنة، وقد وافق المجلس على إعادته إلى اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، ليس لدي ما أضيفه على الاقتراح بقانون.
الرئيـــــــــــــــس:
ليس أنتِ بل اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، اللجنة لن تضيف إلا بموافقتي على التعديل في الاقتراح بقانون، وأنا حاليًا متمسكة باقتراحي.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على قرار المجلس يتم إرجاع الاقتراح بقانون إلى اللجنة ولكن اللجنة لا تملك إدخال أي تعديل على الاقتراح ما لم يوافق عليه مقدم الاقتراح، بمعنى أنه توجد عدد من المواد محل نظر واعتبار ومن الجيد أن تدرج، ولكن هناك مواد لا يمكن أن تتم الموافقة عليها لتأثيرها في قانون مهم وتم تبيان هذه المواد، وإذا اقتنعت مقدمة الاقتراح بذلك وحذفت المواد التي كانت محل اعتراض وأُبديت بشأنها وجهات نظر من الجهات؛ فبالتالي مقدمة الاقتراح توافق على التعديل وهي من توافق على المضمون وبعدها نعيد تقديم التقرير، وشكرًا.