الجلسة التاسعة - الثلاثون من شهر ديسمبر2013م
  • الجلسة التاسعة - الثلاثون من شهر ديسمبر2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الاثنين 30/12/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.(سيوزع لاحقا)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   9
    التاريخ:  26 صفــر  1435هـ
                30 ديسمبــر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر صفر 1435هـ الموافق الثلاثين من شهر ديسمبر 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة  وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.
      2-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وخالد حسين المسقطي، وخالد عبدالرسول آل شريف، وهالة رمزي فايز، وسعود عبدالعزيز كانو للسفر خارج المملكة، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وجميلة علي سلمان، وأحمد إبراهيم بهزاد، والدكتورة عائشة سالم مبارك للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخالد عبدالرحمن المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات شكلية سوف أزود بها القائمين على مضبطة الجلسة؛ ولكنني أود أن أقول اليوم إن هناك مداخلة للأخ عبدالرحمن عبدالسلام تم الرد عليها من قِبلي وتم الرد عليها من قِبلك ــ يا معالي الرئيس ــ وتم شطبها من المضبطة، وهذا الشطب أثر على مداخلتي الثانية وكأنما قُصد بها جميعها الرد على ما تفضل به سعادة الأخ جمال فخرو، هذا الشطب تم إعلانه في كل الصحف السيّارة يوم الثلاثاء، ومن المفترض أن تكون المضبطة عنوان الحقيقة، ولا تكون الجريدة هي عنوان الحقيقة. الشطب أساء إليّ شخصيًا، فأصبحت وكأنما أتكلم عن شيء ليس له أساس ولم تتم إثارته في هذا المجلس، أنا ليس لي عتاب على الجريدة ولكن كان الأولى بها عندما تنشر عنوان «لولوة العوضي: لست من الذين طُمس على قلوبهم» بالخط العريض ــ ونحن نعلم أن الإنسان لا يتصفح في الجرائد إلا العناوين ــ أن تضع كلمة أو مداخلة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ وقد كنت  أتمنى ذلك على الجريدة ــ في الموضوع نفسه الذي وضعت مداخلتي فيه، وكذلك فعلت جريدة الأيام، وليس لي علم بباقي الجرائد. وعليه يا معالي الرئيس، وإحقاقًا للحق أطلب إعادة ما تفضل به سعادة العضو عبدالرحمن عبدالسلام في مداخلته، وما تفضلت به أنا شخصيًا في مداخلتي. إن ما قلته ــ يا معالي الرئيس ــ هو أن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إن كل من ينكر دور تمكين أو يقول خلاف ذلك هو كمن طمس الله على قلوبهم، ومعاليك قلت إن هذا الكلام لم يوجه إليَّ، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام لم يُدافع عما تفضلت به، فإذا كانت هذه الكلمة التي نطق بها تجاوزت المكان والزمان الذي قِيلت فيه فأنا لست من يُلام، ولست من تُوصف في الجرائد بمن طمس الله على قلوبهم، أنا لست من هذه الفئة، ومازالت أقول إن على المجلس ــ عدالة في حقي ــ أن يُعيد ما تم شطبه من مضبطة الجلسة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بشأن الإشادة بخطاب جلالة الملك المفدى رعاه الله الذي ألقاه لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بخطاب جلالة الملك المفدى رعاه الله الذي ألقاهُ لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم أمس: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ الكلمة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي ألقاها يوم أمس الأحد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وإنّ مجلس الشورى إذ يُشيد بما جاء في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من كلمات ضافية أكدت مضامينها وتوجيهاتها السامية مصلحة الوطن وخير المواطن وتعزيز الوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع البحريني كافة، ليؤكد أن التسامح الديني والتعايش السلمي وتماسك النسيج الوطني من المرتكزات الأساسية لبناء الوطن ونهضته، حيث إنه لا يمكن أن يقوم عيشٌ مشتركٌ في نطاق أي دولة أو حتى على مستوى العالم إلا من خلال قبول الآخر والتعايش مع مختلف مكونات وأطياف المجتمع على اختلاف أصولهم ومذاهبهم، وهنا لابد أن نهيب بأصحاب الفضيلة والسماحة من رجال الدين وخطباء المنابر الأفاضل على تكريس مساعيهم وجهودهم الخيرة من أجل بناء الوطن ووحدة شعبه والعمل على حث أبناء المجتمع كافة على التواد والتراحم وتفعيل دورهم في تعزيز اللحمة الوطنية وترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والتعصب الطائفي الذي لا يُمثل صفات أهل البحرين الذين جُبلوا على المحبة والتسامح والوحدة في ظل التنوع القائم في المملكة، مُؤكدين أن الفترة المقبلة تتطلب التلاحم والترابط بين مكونات المجتمع والتمسك بالثوابت التي تُعزز الوحدة الوطنية، مؤكدين أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في تحقيق التوجهات الملكية من خلال سن التشريعات التي تحمي وتصون النسيج المجتمعي، معتبرين التعددية والديمقراطية وحرية المعتقد وقبول الاختلاف في الرأي والفكر وثقافة الإنسان وتقدير المواثيق الوطنية واحترام سيادة القانون خيارات استراتيجية وقيمًا إنسانية نبيلة لا تقبل التفريط ولا المساومة، فالتسامح عامل فاعل في بناء المجتمع المدني ومشجع على تفعيل قواعده. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.
    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وأعتقد يا إخوان أنه سبق توزيع الرد عليكم ولا داعي لتلخيص ما دار فيه، فالرد واضح، وأي مداخلات بالنسبة إلى أي أحد من الإخوان والأخوات يجب أن تكون من المنصة، وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
       
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/  صفحة 65)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
        
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية يُشرفني أن أقوم بعرض تقرير الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وسوف أعرض على مجلسكم الموقر الإجراءات التي قامت بها لجنة الرد فيما يلي: أولاً: عقدت اللجنة المكلفة بالرد ثلاثة اجتماعات، اطلعت في اجتماعها الأول على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وأيضًا على الخطابات الملكية السامية وردود مجلس الشورى في الأدوار المنصرمة. كما اطلعت على ملف صحفي تناول أبرز ما تناولته الصحف حول الخطاب الملكي السامي. وفي هذا الاجتماع تم تشكيل لجنة مُصغرة لإعداد مسودة الرد تتكون من الإخوة والأخوات أصحاب السعادة الآتية أسماؤهم: الدكتورة بهية جواد الجشي، وخليل إبراهيم الذوادي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وعبدالجليل عبدالله العويناتي. ثانيًا: قامت اللجنة في تاريخ 12 نوفمبر بمخاطبة السادة الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم بشأن مشروع الرد ولم تتلقَ أي ملاحظة. ثالثًا: اطلعت اللجنة على ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من ملاحظات مكتوبة بشأن مشروع الرد من قبل كل من صاحبي السعادة الأخ عبدالجليل العويناتي، والأخت منيرة بن هندي، وقد أخذت اللجنة هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند إعدادها المشروع، بما في ذلك الملاحظات التي أبداها بقية الإخوة والأخوات أثناء الاجتماع. رابعًا: قامت اللجنة المصغرة بإعداد مسوّدة مشروع الرد المبنية على أهم المحاور التي وردت في خطاب جلالته السامي والتي تشتمل على التطوير والإصلاح، والولاء والتسامح، والوحدة الوطنية، وحق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه وممارسة حقوقه الدستورية، والأمن والأمان، والسلم الاجتماعي، ودور المجلس التشريعي في المسيرة الإصلاحية، واستمرار مبدأ الحوار من أجل التوافق الوطني، والاستثمار في قطاع الطاقة، ودور الحكومة الرشيدة في تحقيق تطلعات الشعب، والإشادة برجال الأمن المخلصين المحافظين على منجزات الوطن، ووقوف مملكة البحرين مع القضية الفلسطينية، وقد ناقشت اللجنة هذه المسودة وانتهت إلى الصيغة النهائية لمشروع الرد المعروضة أمام مجلسكم الموقر. ومما سبق توصي اللجنة بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أقدم شكري إلى رئيسة وأعضاء اللجنة وأشكرهم فعلاً على هذا التقرير الشامل الذي احتوى على كل المضامين التي تفضل بها جلالته. لدي ملاحظات وأكثرها تعبيرية في اللغة العربية: في الصفحة الأولى من الرد في السطر السادس تقول اللجنة: «منطلقة من خصوصية تجربتها وحرصها على الديمومة واستمرار البناء على ما تحقق»، أعتقد أن من الأفضل أن نقول: «واستمرار البناء والمحافظة على ما تحقق». وفي الصفحة الخامسة في الفقرة الأخيرة تقول اللجنة: «ونعاهد جلالتكم على أننا ومن منطلق صلاحيتنا الدستورية، بذلنا وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل ترسيخ...»، وأرى أن نقول: «سنواصل كعادتنا جاهدين بذل كل ما في وسعنا من أجل ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية». وفي الصفحة السادسة، في الفقرة الأخيرة تقول اللجنة: «وهنا يأتي دورنا كسلطة تشريعية في اتخاذ هذه التوجيهات السامية والخطوط المهمة أولويات لعملنا التشريعي، بحيث يشكل لبنة تُبنى عليها إنجازات المرحلة القادمة، للحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية وتطويرها وتنويع مصادر الدخل، وتطوير وسائل التنمية»، هنا توجد بعض العبارات المكررة، وهي غير مقبولة لغويًا فأقترح تبديلها بحيث نقول: «وهنا يأتي دورنا نحن السلطة التشريعية في اتخاذ هذه التوجيهات السامية والخطوط العريضة ــ بدلاً من المهمة ــ أولويات لعملنا التشريعي»، وحيث إننا نتكلم عن التوجيهات والخطوط وهي جمع مؤنث فلا نقول: «يشكل» وإنما نقول: «تشكل»، وهذا هو الصحيح لغة، وعبارة «للحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية وتنميتها» تكررت في عبارتين مترادفتين، مرة نقول: «تنمية في الاقتصاد» ومرة أخرى نقول: «وتطوير وسائل التنمية». وفي الفقرة الثانية من الصفحة السابعة ورد: «إننا نتفق مع جلالتكم في تثمينكم عاليًا الدور الذي تقوم به الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وجهود صاحب السمو الملكي...»، ولكون ولي العهد هو نائب رئيس مجلس الوزراء أرى ألا نقول: «وجهود» وإنما نقول: «ودعم» أو «مساندة صاحب السمو». وفي السطر الأخير من الفقرة نفسها ورد: «ونعاهدكم على أننا سنقف داعمين لجهودهما الدؤوبة» بدلاً من عبارة: «لهذه الجهود الدؤوبة». كما جاء في الفقرة الثانية: «كما نعاهد جلالتكم على أننا سنكون عونًا وسندًا للسلطة التنفيذية في مسيرة الإصلاح والتنمية»، وهنا ــ ولتسمح لي يا معالي الرئيس ــ سأدخل عليها تعبيرًا جديدًا وهو: «كما نعاهد جلالتكم على أننا سنكون عونًا وسندًا للسلطة التنفيذية في مسيرة الإصلاح والتنمية آملين الاستمرار في التعاون، والأخذ في الاعتبار بملاحظات السلطة التشريعية بهدف تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن». وفي الفقرة الأولى من الصفحة الثامنة استخدمت اللجنة كلمة «مثلاً» وقد يكون قصدهم «مثالاً»، لأن الصحيح في اللغة العربية هو أن نقول: «نموذجًا»، وهذا أفضل في التعبير. وفي السطرين الأخيرين من الصفحة نفسها ورد: «إن خطابكم السامي في دور الانعقاد الأخير لهذا الفصل التشريعي هو خارطة ومنهج...»، وأعتقد أن الصحيح في اللغة العربية هو أن نقول: «ومنهاج»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما أراده الأخ السيد حبيب من هذه الملاحظات هو حسن الصياغة، بحيث لا يخل بالمعنى، وأعتقد أن جميعكم ــ ما شاء الله ــ خبرات في اللغة العربية، وأتمنى أن نخرج بنص يتوافق مع لغتنا الجميلة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم وصباح الجميع بكل خير، أود أن أضيف شكري وتقديري لجهود الإخوة في اللجنة على ما تقدموا به من حسن صياغة. ولدي ملاحظات محدودة جدًا ففي الصفحة 5 ورد في الفقرة الأولى: «إن تأكيدكم استمرار مبدأ الحوار من أجل التوافق الوطني إنما يعكس رغبة صادقة في تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، والخروج بالبلاد مما تمر به حاليًا...»، وأرى أن عبارة «من محاولات لشق الصف وإثارة الفتنة والفرقة» لا تتفق مع التوجه السابق الذي يقول: الحرص على التوافق واللحمة الوطنية، لذا أقترح أن تشطب هذه العبارة ووتتم الاستعاضة عنها بعبارة «من توترات وإضرار بالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يضر بكل أبناء الشعب على حد سواء»، وبهذا نرسل إشارة إيجابية بدلاً من إرسال إشارة فيها جانب سلبي، ونقول إن هناك من يسعى لهذا أو ذاك. وما دمنا نتحدث في هذه المرحلة عن حوار التوافق الوطني فيجب أن نذكر ذلك لأن لمجلسكم الموقر أعضاء يمثلونه في الحوار ــ وأنا أتشرف أنني واحد منهم ــ وأعتقد أن جولة استكمال حوار التوافق الوطني لم تتم الإشارة إليها، لذا أقترح أن تضاف بعد عبارة «على صدق التوجه وإرادة التغيير» عبارة «كما أن مجلس الشورى يؤكد أهمية تعاون جميع الأطراف لإنجاح جولة استكمال حوار التوافق الوطني الراهنة بتقديم مقترحات إصلاحية إيجابية تسهم في تطوير العملية البرلمانية والنظام السياسي بما يحقق طموحات جميع أبناء البحرين من دون إقصاء أو تهميش»، في رأيي أنها تعبير عن دور الإخوة الأربعة الذين يمثلون مجلسكم الموقر في حوار التوافق الوطني في الجولة الراهنة منه، فلا نستطيع أن نتحدث عن الماضي فقط؛ لأن هناك جولة ثانية ولدينا من يمثلنا فيها أو على الأقل من اعتبروا ممثلين للمجلس، بصفتهم المستقلة فلابد من الإشارة إلى ذلك، هذا اقتراحي والأمر متروك لمعاليكم وللمجلس الموقر. في الفقرة الثانية من الصفحة 7 عبارة تقول: «كما نعاهد جلالتكم على أننا سنكون عونًا وسندًا للسلطة التنفيذية»، وأعتقد أن السلطة التشريعية ــ مع احترامي وتقديري ــ لا تستطيع أن تقول إنها عون وسند لسلطة أخرى، بل تقول: «سنتعاون أو نعزز التعاون مع السلطة الأخرى»، نحن سلطة مستقلة ولكن لا نستطيع أن نقول إننا عون وسند لسلطة أخرى، فلدينا دور مستقل نلعب فيه دورًا مختلفًا، وبالتالي من الضروري جدًا أن نميّز بين دورنا ودور السلطة التنفيذية، لذلك أقترح أن تضاف عبارة: «كما نعاهد جلالتكم على تكريس تعاون جدي وفعال مع السلطة التنفيذية، لتعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية ليكون هدفنا الأسمى هو تحقيق الحياة الكريمة»، وأضيف هنا عبارة: «التي تستند إلى الحقوق والحريات والمصالح المشروعة لكل مواطن»، حتى تكتمل الصورة بأن نتكلم أولاً عن التعاون والجدية والفعالية فيه، ثم نشير إلى أن تحقيق الحياة الكريمة يجب ألا يستثني مسألة الحقوق والحريات والمصالح المشروعة المعبر عنها بشكل سلمي، أنا لم أقل كلمة «سلمي» لكن أعتقد أن المصالح المشروعة هي نقطة رئيسية. في الصفحة 8 وردت ــ في آخر الخطاب ــ عبارة: «إن خطابكم السامي في دور الانعقاد الأخير»، والصحيح في رأيي أن نقول: «إن خطابكم السامي في دور الانعقاد الرابع»، فللتوثيق يجب أن نحدد التاريخ وهو الدور الرابع وليس الأخير في الفصل التشريعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر ــ وبصفة خاصة ــ إلى رئيسة اللجنة على الصياغة المحكمة، التي جاءت جامعة ومانعة لكل محتويات خطاب صاحب الجلالة الملك المفدى، لكن لدي ملاحظة ــ رغم كوني عضوًا في اللجنة ــ وهي أن الخطاب السامي لجلالة الملك تعرض لمكانة المرأة البحرينية بصورة لها واقعها في الخطاب، لكني لم أجد ترجمة لما تعرض له صاحب الجلالة في خطابه السامي بشأن المرأة البحرينية في هذا الرد، أرجو أن أكون مخطئة أو أن يرد عليّ بهذا الشأن. أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فيما يتعلق بموجبات التعاون وليس السند والعون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أزيد على ما قيل فالأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أشار إلى نقطتين وأتمنى أن تتم إضافتهما. أحببت أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة، فلأول مرة أرى أن الرد يأتي ردًا نوعيًا ويعبر فعلاً عن الكثير من النقاط التي جاءت بكتابة نوعية مختلفة، فأشكر رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة بهية الجشي وجميع أعضاء اللجنة على حسن إعداد الرد. النقطتان اللتان ذكرهما الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لن أعيد التعليق عليهما، لكن لهما موجبات يجب أن يتم تضمينهما في الرد، وهما مسألة الحوار الوطني ومسألة مبدأ التعاون بين السلطتين، وأحببت أيضًا تأكيد ما ورد في عدد من النواحي بخصوص حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه وممارسة حقوقه الدستورية، وهذه النقطة رئيسية. في الصفحة الأولى في الفقرة التي تقول: «مما يعني أن التوجه اليوم...» أرى أن مسيرة الديمقراطية بدأناها منذ بدء المشروع الإصلاحي، وبالتالي يجب الإشارة إلى أنه تأسيسًا للديمقراطية التي ابتدأناها لابد أن يتم التطوير وزيادة المكتسبات بمباشرة الحقوق السياسية، وزيادة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الزملاء الذين أبدوا ملاحظاتهم على مشروع الرد، وأرجو أن نستلم هذه الملاحظات مكتوبة؛ لتجتمع اللجنة مجددًا وتأخذها بعين الاعتبار. بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت لولوة العوضي حول موضوع عدم التطرق إلى المرأة البحرينية نقول إننا ــ كما تعلمون ــ نلتزم في إعداد الرد بما ورد في الخطاب الملكي السامي من محاور ولا نتجاوزها، والخطاب السامي في هذه المرة لم يتعرض لموضوع المرأة بصورة مباشرة وإنما وردت كلمة واحدة فقط عندما قال جلالته في الصفحة الثانية من الخطاب المعروض أمامكم «ولله الحمد والشكر فقد سخر لهذه الأرض الطيبة رجالاً ونساء مخلصين»، بمعنى أنه اعتبر النساء مواطنات مثل الرجال ولم يتعرض بصورة مباشرة إلى المرأة، ولذلك نحن لم نتطرق إلى موضوع المرأة في ردنا لأننا تقيدنا بما ورد في الخطاب السامي من محاور. أرجو من الإخوة الذين أبدوا ملاحظاتهم أن يقدموها إلى اللجنة مكتوبة حتى نستطيع أن نأخذ بها عند مراجعتنا لمسودة الرد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلته في إعداد مشروع الرد، وأيضًا أود أن أشكر الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس على حضوره اجتماعات اللجنة، وأيضًا الأخ السيد جواد مهدي أمين سر اللجنة على جهده في إبراز هذا المشروع، والشكر موصول إلى كل الإخوة والأخوات الأعضاء وكل من ساهم في إعداد هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بدوري أشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة في إعداد هذا الرد الجيد، وأعتقد أنه ليس هناك داعٍ لأن تقدم الاقتراحات مكتوبة لأنها مسجلة لدينا وستثبت في مضبطة هذه الجلسة، وأيضًا أعتقد أنه انتهى دور اللجنة الآن ويجب أن يرفع الرد إلى مكتب المجلس الذي سيأخذ بعين الاعتبار ما ورد من ملاحظات من قبل الإخوة الأعضاء ويعدّل الرد تمهيدًا لرفعه إلى صاحب الجلالة. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 79)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، حيث تم إصداره بتاريخ 26 سبتمبر 2013م، وعـُرض على السلطة التشريعية بتاريخ 1 أكتوبر 2013م، إذ تنص المادة (38) من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». ورأت اللجنة أنه ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. وتتمثل المبررات الداعية إلى صدور هذا المرسوم بقانون أثناء غياب البرلمان في الآتي: 1ــ عـُهِد إلى رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث نصت المادة (69) من المرسوم على «ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء»، ورأى أعضاء اللجنة أن هذا التعديل جاء تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني الأول عام 2011م بشأن استقلالية القضاء، وهو ما يتسق مع ما ورد في المادة (33 الفقرة هـ) من المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين التي تنص على التالي: «وحرصًا على تحقيق أكبر قدر من الاستقلال للسلطة القضائية، ونظرًا إلى وجود أكثر من جهة قضائية في البحرين؛ حيث نص الميثاق على ضرورة إنشاء الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وهو ما حرصت المادة (106) من هذا الدستور المعدل على تنفيذه بإنشاء المحكمة الدستورية، نص البند (ج) على أن يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. وفي هذا ما يؤكد استقلال القضاء، ويجعله بعيدًا عن سيطرة السلطة التنفيذية، حيث يرتبط بالملك رأس الدولة مباشرة. ولا يمنع ذلك ــ بطبيعة الحال ــ من أن ينيب الملك عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة حاليـًا أو التي يمكن أن توجد في المستقبل»، وهذا ما اتفقت معه اللجنة من باب مصلحة القضاء واستقلاله، ويأتي متزامنـًا كذلك مع المرسوم الذي كفل الحق في الاستقلالين المالي والإداري للسلطة القضائية. 2ــ وفي بداية كل سنة قضائية يتم توزيع المحاكم وترتيب الأعمال، وعليه فقد جاء المرسوم بهذه التعديلات لكي يسبق تلك الترتيبات، إضافة إلى تسريع الفصل في القضايا المعروضة على المحكمة الكبرى المدنية وكثرتها مما يؤدي إلى تراكم القضايا في المحاكم، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة على «ويجوز أن تـُصدر المحكمة الكبرى المدنية أحكامها من قاضٍ منفرد على ألا تقل درجته عن قاضي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات المدنية والتجارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء». وأحب أن أشير إلى أن هناك تحفظًا من الأخت رباب العريض بشأن هذا المرسوم، وسأترك المجال لها لاحقًا لتوضيح وتبرير سبب تحفظها على رأي اللجنة حول هذا المرسوم. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية ــ بأغلبية أعضائها ــ بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2013م، والأمر متروك للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم أيها الإخوة والأخوات. إذا كان لنا أن نفاخر في هذا البلد فلا شك أن من أبرز ما نفاخر به هو حواراتنا الوطنية المنجزة والقادرة ــ بحمد الله وحكمة قيادتنا الرشيدة وهمة أبناء شعبنا العزيز ــ على رؤية الضوء في آخر النفق والاسترشاد بكل ما يفتح الآفاق الرحبة أمام وطننا الحبيب، غير أن الأمر الذي ينبغي لكل بحريني أن يعتز به هو أن ملك البلاد وقائدها وعاهلها المفدى يجعل دائمًا من نفسه ومن مقامه السامي قدوة ونموذجًا في سرعة الاستجابة لنتائج الحوارات الوطنية التوافقية والمبادرة لتنفيذها. وها نحن اليوم أمام نموذج باهر لهذه الحالة الرائعة، متمثلة في هذا المرسوم بقانون الذي قد يصفه البعض بأنه يحوي تنازلاً ملكيًا عن سلطة دستورية، ولكن الحقيقة أكبر من ذلك وأعظم، وهي أننا أمام قائد وطني يذهب إلى أقصى الطريق من أجل مصلحة وطنه وشعبه، حتى أنه أحال بعضًا مما اختصه به الدستور من صلاحيات إلى أبناء الشعب ومؤسساته. سيدي الرئيس، نحن مع هذا المرسوم قلبًا وقالبًا وشكلاً ومضمونًا طالما أنه موافق للدستور، وهو الأمر الذي قررته لجنتنا الموقرة، وعليه نحن نوافق على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذا المرسوم مهم جدًا كما تفضلت اللجنة وذكرت أهميته، وأعتقد أن هذا أيضًا يعطي دليلاً صادقًا وواضحًا على أن حوار التوافق الوطني الأول كانت له ثمار طيبة، وهذه إحدى ثمار هذا الحوار الأول الذي مازالت آثاره واضحة وبيّنة، وأعتقد أنه رد عملي على كل من يريد أن يشكك في نتائج الحوار الأول، ولذلك نحن نتطلع إلى الحوار الثاني بمزيد من الإنجازات. كما أنني أنتهز هذه المناسبة السانحة لكي أقف بين أيديكم وأقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء لجنة شؤون الشباب خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة المتمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية؛ على الإنجاز الرياضي والشبابي المتمثل في نتائج الاستفتاء الذي أجرته الأهرام المصرية ونُشر في يوم 24 من شهر ديسمبر الحالي، وأعلن نتائجه صباح اليوم الأخ الرياضي محمد لوري مدير الإعلام والتوثيق باللجنة الأولمبية البحرينية في برنامج (صباح الخير يا بحرين)، وأكد هذا الاستفتاء أن اللجنة الأولمبية البحرينية هي ضمن أفضل ثلاث هيئات رياضية أولمبية، وكذلك اختير معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي فيفا أفضل شخصية رياضية عربية، وكذلك الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم أفضل رئيس اتحاد رياضي واعد، وكذلك فازت العاصمة البحرينية المنامة بجائزة العاصمة الرياضية للعرب بعد استضافتها لبطولة خليجي 21 والبطولة الأولمبية الخليجية، وفاز الجمهور البحريني أيضًا بجائزة أفضل جمهور عربي رياضي، فالتهنئة الخالصة للقيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. واسمحوا لي حيث إن هذه فرصة سانحة يجب أن أقول فيها كلمة شكر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أعلق على ما جاء في تقرير اللجنة ورأي وزارة العدل الموقرة، لابد من الإشادة بالخطوة القاضية بأن يعهد جلالة الملك المفدى إلى سعادة رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وهي خطوة متقدمة حتمًا تعبر عن تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، ونحن نشيد بها بكل صدق، وأنا شخصيًا عبرت عن تهنئتي لسعادة الأخ سالم الكواري على هذا التعيين. ولكن حتى نصحح الوضع بشكل سليم لابد من الحديث عن التعديل الدستوري وليس التعديل في المرسوم، فالتعديل الدستوري هو المطلوب في تقديري، وحتى لا أكون خارجًا عن المنطق فقد رجعت إلى دستور 23 المصري ودستور 25 العراقي ــ وهما نظامان ملكيان ــ ورجعت أيضًا إلى دستور 1920 للمملكة العربية السورية التي نشأت في فترة معينة ثم قضي عليها من خلال الاستعمار الفرنسي؛ ولم أجد نصًا يقول ــ في هذه الدساتير الثلاثة التي أعتبرها نماذج وبالأخص الدستور المصري لعام 1923 ــ إن رئيس الدولة يرأس القضاء، فاستقلال القضاء واضح، ونقيس على ذلك في الدول الديمقراطية العريقة كبريطانيا أو الدول الملكية في إسكندنافيا، حيث إن رأس الدولة لا يرأس القضاء، من الممكن أن يرأس السطلة التنفيذية وليس في ذلك مشكلة؛ لأن بعض الدول تعطي رأس الدولة سلطات تنفيذية، فيجوز له أن يرأس السطلة التنفيذية، ولكنْ هناك سلطتان لا يمكن لرأس الدولة أن يرأسهما وقد يكون شريكًا في السلطة التشريعية ولكن لا يمكن أن يكون شريكًا في السلطة القضائية، وإنما تصدر الأحكام باسمه كما هو الحال هنا في البحرين وكما هو منصوص عليه في الدستور، ولذلك أعتقد أن الإجراء السليم ــ والذي أتمنى على المقام السامي لجلالة الملك وهو الإصلاحي الأساسي في البحرين القيام به ــ هو أن يأمر جلالته بتعديل المادة 33 البند (ح) التي تقول: "يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء"، وأتمنى على المقام السامي لجلالة الملك أن يبادر
      ــ لأن لديه صلاحية التعديل ــ بتعديل هذه المادة لتكون "يعين الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء"؛ حتى يستقيم الوضع الدستوري بدون الحاجة إلى اللجوء إلى تفسير غير دقيق ــ بتقديري ــ في المذكرة التفسيرية، ولن أطيل، تقول المذكرة التفسيرية: "أن ينيب عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة حاليًا أو التي يمكن أن توجد في المستقبل"، وبالمنطق البسيط لو افترضنا أن جلالة الملك المفدى أراد أن ينيب أحدًا من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة أو التي ستنشأ ولم يكن هذا العضو رئيسًا أو عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء فكيف يمكن أن تكون الإنابة؟ الإنابة تكون لعضو أصيل في هيئته، ولا يجوز أن تكون لعضو من خارج الهيئة، وبالتالي أعتقد أن ما استند إليه في رأي وزارة العدل الموقرة وهو ما جاء في المذكرة التفسيرية حول الإنابة ليس دقيقًا. أتفق مع الأخت رباب العريض في تحفظها بأن هناك مشكلة فيما يتعلق بالدستور، رغم أنني موافق على التعديل وأعتقد أنه خطوة متقدمة، وأتمنى على جلالة الملك المفدى أن يدفع بهذا الاتجاه وهو القادر دائمًا على أن يتقدم الصفوف ويقود هذه الدولة وهذا الوطن إلى الأمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل ورأيه يُحترم ولكنني قد أتفق معه على ما انتهى إليه وهو الموافقة على ما جاء في هذا المرسوم. نحن في اللجنة أوردنا الأسس التي تم الاستناد إليها في الاختلاف مع ما اتجه إليه المستشار القانوني لمجلس النواب، ورده مرفق وهو يتفق مع تحفظ الأخت رباب العريض المدرج في التقرير وكذلك ما تطرق إليه الدكتور عبدالعزيز أبل في هذا الشأن، ولكن مجلس النواب اختلف مع مستشاره ووافق على هذا المرسوم. الأسس التي استندنا إليها في الموافقة على هذا المرسوم هي أنه جاء بتعديلين، التعديل الأول تطرق إلى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بأن يعهد إلى رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس، وبحسب نقاشنا مع المستشارين القانونيين حول هذا الأمر فإن عبارة «بما يعهد إليه» تدخل في المعجم القانوني وفق موضوع الإنابة الذي جاء في النص الدستوري والذي جاء تفسيره في المذكرة التفسيرية، ولن أكرر لأننا وضعنا النص الوارد في المذكرة التفسيرية، فهذا المرسوم أو نص المادة الوارد في القانون الذي تم تعديله هو «وينيب الملك من ينيبه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء» وجاء المرسوم بتعديله إلى «بما يعهد إليه»، فتم الاتكال على ما نُص عليه في الصلاحيات الدستورية والمذكرة التفسيرية وبما يتواءم ويتلاءم مع طبيعة عمل السلطة القضائية، حتى أن المستشار القانوني لمجلس النواب أخطأ عندما قال إن وجود شبهة عدم الدستورية به تغول على السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية سلطة قائمة بذاتها وبالتالي من سيرأس المجلس الأعلى للقضاء هو من صلب وصميم السلطة القضائية ذاتها. بالإضافة إلى التحفظ الآخر الوارد بشأن موضوع أنه يتم الفصل في بعض القضايا أمام المحاكم الكبرى من خلال قاضٍ منفرد، أي يجوز أن يتم من خلال قاضٍ منفرد، والواقع الآن هو أن المحاكم الكبرى تشكل من ثلاثة قضاة، وهذا هو الأصل، ووضع في هذا التعديل استثناء، فقد أجاز أن تُرأس المحاكم الكبرى من قبل قاضٍ منفرد، ووضع عليه قيدًا وهو أن يكون من الفئة (أ)، بمعنى أن يكون في مرحلة متقدمة من مراحل أو درجات التقاضي، والأمر الآخر أنه حدد الأمر بنوعية من القضايا التي يصدر بشأنها قرار عن المجلس الأعلى للقضاء منفردًا، وبالتالي هذا يدخل في إطار الضمانات للمتقاضين، أي من سيرأس سيكون على درجة معينة من درجات القضاة، ولن يتم ذلك في جميع القضايا بل في قضايا محددة وسيتم إصدار قرار بشأنها، ونحن ــ باعتباري محامية ــ من واقع ملموس نعلم مسبقًا ماهية القضايا التي سيقرر المجلس الأعلى للقضاء أنه ينطبق عليها أن تدخل في مثل هذا النص، ونحن نعلم أن هناك قضايا أوامر الأداء وهي التي تشغل المحاكم كثيرًا، وقد لا تستوفي بعض الأمور شكلاً فتحال إلى المحكمة المختصة للنظر فيها، وهذه القضايا تكون دائمًا بطبيعتها قضايا ثابتة من حيث الحق أو المستندات التي تكون مرفقة بها، وبالتالي النظر فيها يسري ولن يخل بضمانات التقاضي، ونحن في المجلس دائمًا نخشى على ضمانات التقاضي، ولكن في هذا المحور لن نجد مساسًا بالتقاضي باعتبار أنه وقتما وجد المجلس الأعلى للقضاء مستقبلاً أن نوعية القضايا التي أخضعها لقاضٍ منفرد يقدم بشأنها العديد من الطعون أو يقدم بشأنها العديد من الأفراد بأنهم لن يحصلوا على ضمانات في هذه الدعوى أو كثر فيها البطلان للأحكام الصادرة؛ فإنه سيكون هناك استدراك من قبل المجلس الأعلى للقضاء بأن يعود بشأنها إلى الإحالة إلى المحاكم التي تشكل من ثلاثة قضاة. ومن دعائم مبررات موافقتنا على هذا المرسوم ــ كما ورد في تقريرنا ــ أننا شهدنا إصدار عدة مراسيم بشأن السلطة القضائية وكانت من أهم الأمور التي نصت عليها مرئيات حوار التوافق الوطني والتي جاءت منصبة في استقلالية القضاء، فنحن شهدنا مسألة الاستقلال المالي والإداري وتعديل كادر القضاة، ويأتي إعطاؤهم كامل الإحساس بالاستقلالية كأحد دعائم استقلالية القضاء، ونحن نعلم الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن، وفي السابق كان الشيخ خليفة بن راشد يشغل هذا المنصب وتشرف الآن برئاسة المحكمة الدستورية، وحاليًا من نتفاءل بوجوده وندعم عمله هو الأستاذ سالم الكواري، ونعلم أن أهم ما في المجلس الأعلى للقضاء واستراتيجية عمله وخطط العمل المقبلة هو ضمانة التقاضي للمتقاضين. بالإضافة إلى أنه حتى بالنسبة إلى القاضي المنفرد كشق ثانٍ، فإن هذا الموضوع لم يكن من ضمن التحفظات الواردة، وأنا أذكر كل آراء القانونيين باحترام، فالمستشار القانوني لمجلس النواب لم يبدِ أي تحفظ على التعديل الثاني الوارد في المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظاتي ملاحظات دستورية وليس لدي أي تحفظ بخصوص تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بل على العكس، فقد كانت عبارة «نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء» هي الخطأ، وبالتالي فإن عبارة «رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة» هي الصحيحة الآن في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء. نحن نعرف أن الدستور هو القانون الأساسي ويعتبر أعلى بناء قانوني موجود في الدولة، وبالتالي كل مؤسسات الدولة الدستورية من المفترض أن تلتزم بالاختصاصات التي حددها لها الدستور في هذا البناء القانوني. القانون أتى بأمرين، الأول بخصوص تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وجعل رئاسة المجلس لرئيس محكمة التمييز، والآخر بخصوص جوازية أن تصدر المحكمة الكبرى المدنية أحكامها من قبل قاضٍ فرد، وعهد إلى المجلس الأعلى للقضاء بإصدار القرارات المتعلقة باختصاصات القاضي الفرد. بخصوص محكمة التمييز، لقد بحثت في  الموضوع ووجدت أن هناك فقهين: الفقه الأول يقول إن الاختصاص الأصيل في التشريع هو للسطلة التشريعية والاستثناء هو للسطلة التنفيذية، وقد حدد الدستور ذلك بأمور معينة وعلى سبيل المثال : اللوائح التنفيذية. والفقه الآخر يقول إنه يجوز للسطلة التنفيذية أن تتنازل عن بعض اختصاصاتها ــ وإن كانت موجودة دستوريًا ــ لصالح السلطة التشريعية؛ باعتبار أن السلطة التشريعية هي الممثلة للشعب، وفي البداية أخذت ــ وما زلت ــ توجه مجلس النواب وهو أنه لا يجوز للمؤسسات الدستورية أن تتغول أو أن بعضها يفتات على بعض في بعض اختصاصاتها، وما زلت متمسكة بهذه الأمور، ولكنَّ هناك رأيًا آخر يقول إنه يجوز للسلطة، وأعتقد أنه عندما أعطى المرسوم بقانون الإنابة لرئيس محكمة التمييز ليكون رئيس المجلس بموجب القانون فقد أخذ هذا الاتجاه من هذا الفقه، ولكنني ما زلت أميل إلى الرأي القائل إنه لكل المؤسسات الدستورية اختصاصاتها الدستورية التي لا يجوز التنازل عنها، وبالتالي كان من المفترض أن يتم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم؛ باعتبار أن صلاحيات الملك واسعة في تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم. الأمر الآخر هو موضوع جوازية أن تُصدِر المحكمة الكبرى حكمًا بقاضٍ منفرد وكذلك تحديد الاختصاص، أعتقد أن هذا النص أساسًا مخالف للدستور؛ أيضًا السلطة القضائية أساسًا في الدستور كل اختصاصاتها لابد أن تصدر بقانون. النص الدستوري المتعلق بقانون السلطة القضائية ــ وهو المادة 105 البند (أ) من الدستور ــ يقول: «أــ يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبيّن وظائفها واختصاصاتها» ويقول البند (د) من المادة نفسها: «د ــ ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبيّن القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة»، وبالتالي لا يوجد أي اختصاص للمجلس الأعلى للقضاء لإصدار أي قرارات، وكل الأمور المتعلقة بالقضاء وبالإجراءات القانونية من المفترض أن تصدر بقانون؛ حتى التفويض التشريعي، فلا يجوز لنا نحن المشرّعين أن نفوّض السلطة القضائية في هذه الأمور، لأنه وفقًا للمادة 32 تم تحديد التفويض التشريعي؛ وعليه أعتقد أن نص الفقرة الثانية فيه شبهة عدم الدستورية واضحة، والقرارات التي سوف يصدرها المجلس الأعلى للقضاء غير جائزة لأن الدستور واضح في أن كل الاختصاصات لابد أن تكون منصوصًا عليها بموجب القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أود أن أبيّن التالي:
      1ــ مثلما خَلُصَت اللجنة، الوقت والظروف التي توجب الإسراع في تدابير لا تحتمل التأخير صحيحة؛ وكذلك أنه لا توجد أي شبهة لمخالفة دستورية في هذا المرسوم، هذا أيضًا صحيح. جلالة الملك عَهِدَ برئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى سعادة رئيس محكمة التمييز عملاً بنصوص الدستور نفسها التي تُجيز أن يُنيب الملك لرئاسة المجلس أحد رؤساء الهيئات القضائية، وهذا موجود في المذكرة التفسيرية للدستور نصًا؛ إذن هذه الإنابة وهذا العهد الذي عهده الملك إلى رئيس محكمة التمييز لا يمكن أن يُقال معه إن هناك تنازلاً عن سلطة، هو ليس تنازلاً، عندما أوكل شخصًا فإن هذا لا يعني اختفاء الأصيل؛ عندما يعهد جلالة الملك إلى رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء فإن ذلك لا يعني مخالفة الدستور إذا كان الدستور نفسه هو من قرر ذلك، هذه واحدة. الثانية: إذا كنا نتكلم عن مسألة تنازل عن اختصاص فهذا غير صحيح، وإذا كنا نتكلم عن تفويض أو إنابة فذلك صحيح وهذا ما هو موجود حاليًا ومطبق، وكان مطبقًا كذلك من قبل؛ لذلك مسألة عدم دستورية المرسوم من هذه الوجهة أعتقد أنها ليست ذات محل، وأعتقد أن المرسوم في هذا الأمر رسّخ ممارسة يريد جلالة الملك أن (يمأسسها)، وهي أن يكون رئيس محكمة التمييز دومًا هو من يُعهد إليه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وهذا صحيح بحكم أنه هو الأقرب إلى هذه المسألة؛ ثمّ إن هذا ليس بدعة، فهناك دول كثيرة من التي يوجد فيها مجلس أعلى للقضاء كان دائمًا ــ وإلى الآن ــ يُعهد فيها إلى رأس الدولة أن يكون رئيسًا للمجلس حفاظًا على استقلالية القضاء من تغوّل السلطة التنفيذية، وفي بعض الدول عُهِدَ إلى وزير العدل بترأس المجلس الأعلى للقضاء في حالة عدم ترؤوس رئيس الجمهورية أو الملك للمجلس، وفي البحرين أُخذت خطوات أكبر ــ حيث إن وزير العدل ليس حتى عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء ــ فعضوية المجلس الأعلى للقضاء محصورة في رجال القضاء أو من كانوا يشغلون قبل ذلك منصبًا قضائيًا. وعليه أعتقد أن المسألة من هذه الناحية ــ ممارسةً ــ صحيحة ونحن من الدول التي خطت خطوات كبيرة، وهذا المرسوم بقانون المعروض عليكم يرّسخ هذا الأمر بشكل صحيح، وفي اعتقادي أنه يوافق صحيح الدستور ويوافق أيضًا مغزى أو فحوى استقلالية القضاء في أن يُعهد إلى رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس. 2ــ فيما يتعلق بإنشاء المحاكم، الدستور يقول صراحة إن القانون يُرتّب المحاكم على اختلاف درجاتها وصدر بالفعل في ضوء هذا القانون قرار عن المجلس الأعلى للقضاء رقم 57 لسنة 2013م في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2013م ذُكِرَ فيه في المادة الثانية: «... فيما عدا الدعاوى الإدارية والدعاوى العُمالية والدعاوى غير المقدرة القيمة والمنازعات المالية والاقتصادية والاستثمارية ــ باختصاص الدائرة الخامسة ــ يجوز للقضاة بالمحكمة الكبرى المدنية بصفة منفردة كقاضٍ منفرد نظر الدعاوى المعلومة القيمة التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألف دينار والفصل فيها»، لماذا؟! لدينا قضايا عددها كبير جدًا النزاع فيها ما بين خمسة آلاف وثلاثين ألفًا، ولو تركت اليوم بهذا الشكل من دون أي تعامل معها فستغرق المحاكم التي فيها ثلاثة قضاة لا يستطيعون التعامل مع هذا الكم، وتقديرًا من المجلس لهذا الأمر، وكونه لم يستطع أن يُنشئ هذه المحكمة إلا بوجود قانون، وبالفعل بعد صدور هذا المرسوم بقانون استطاع المجلس أن يُقرّر في هذا الأمر؛ هذه المسألة لا تعني أن هناك اختصاصًا نُقِلَ إلى المجلس الأعلى للقضاء كان يجب أن يكون في القانون، القانون هو من نقل الاختصاص إلى المجلس، وهذا صحيح، وموجود في كل الدنيا وحتى في تشريعاتنا ــ الموجودة في البحرين ــ أن القانون يخول أن يمارس المجلس الأعلى للقضاء ــ في بعض الحدود ــ أو تمارس السلطة التنفيذية بعض اختصاصاتها مادام هذا في ضوء الحدود التي بيّنها هذا القانون في هذا الشأن، وهو ما حدث بالفعل. ولذلك في اعتقادي أن التعامل الآن بدلاً من يكون منوطًا بثلاث محاكم أصبح لدي تسع محاكم منوط بها التعامل مع هذه القضايا، والتعامل مع القضايا أصبح بصورة أكبر، ونحن بالفعل لدينا ضغط في هذا الأمر، وأعتقد أن ما تم بهذا المرسوم بقانون من تغييرات هو في الحقيقة نقلة كبيرة للقضاء البحريني ترسخ استقلاليته، وتجعل القضاة هم من يديرون شؤونهم بأنفسهم، وتتيح للمجلس الأعلى للقضاء في دعاوى معينة ــ وليس في كل الدعاوى ــ أن يخولها لقاضٍ منفرد يَبُتُّ فيها في القضايا المدنية فقط، وأن يفصل فيها. أنا شاكر لبعض الآراء التي قيلت وأثرتنا ولكن في الحقيقة نعتقد أن الرأي الذي خرج به المرسوم بقانون بهذا الشكل يتفق مع الدستور ويتفق مع واقع الحال في البحرين، ويعزز استقلالية القضاء في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتناول هذا المرسوم بقانون في جزئيتين. الجزئية الأولى في المادة الأولى التي أوضحت ونصّت على أن يعهد الملك برئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس محكمة التمييز، هذا التوجه حميد، لماذا؟ للأسباب التي ذُكِرَت، وأضيف إليها أن المذكرة التفسيرية في تفسيرها لنص المادة الخاصة برئاسة الملك للمجلس الأعلى للقضاء أوضحت أن جلالة الملك من حقه أن يُنيب أي شخص يراه تحسبًا لإنشاء أي هيئات قضائية في المستقبل، لأن الهيئات القضائية لا تقتصر على المجلس الأعلى للقضاء وإنما يُمكن أن يكون هناك في المستقبل مجلس دولة أو أشياء أخرى، مثلما عليه الوضع الحالي في جمهورية مصر العربية؛ ونصّ الدستور في ديباجته على أن ما تضمنته المذكرة التفسيرية ملزم مثل إلزامية الدستور، وعندما يأتي المرسوم بقانون وينص على أن يُعهد برئاسة المجلس إلى رئيس محكمة التمييز فليست هناك مخالفة صريحة للدستور ــ وأنا لا ألوم الرأي الذي قيل في هذه الجلسة ــ ولا توجد شبهة دستورية، لأننا لو رجعنا إلى اللغة العربية فسنجد أن كلمتي «يَعهد» و«يُنيب» كلتاهما في نطاق واحد. المرسوم بقانون في هذه الجزئية حميد، لأن القضاء والقضاة إذا كانت لديهم اعتراضات أو هُضِمَت حقوقهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، كانوا يتخوفون من اللجوء إلى المحاكم ــ دعونا نكون صريحين ــ لأن من يرأس المجلس الأعلى للقضاء هو جلالة الملك، وجاء هذا النص ورفع عن القضاة أنفسهم هذا الحرج، وهذا تصرف حميد من المرسوم بقانون الذي عَهِدَ برئاسة المجلس إلى رئيس محكمة التمييز؛ ولكن كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل له محمل من الجد، لأننا نرى الكثير من القوانين التي تثار حولها شبهة عدم الدستورية، وقد آن الأوان أن نضع دستورنا موضع التشخيص ونقيس هل هذه النصوص أصبحت تُلائم الوضع الحالي؟! ولماذا القوانين في بعض الحالات ــ كما تم التطرق إليه في هذا المجلس الموقر ــ تثار حولها مسألة الشبهة الدستورية؟ فيما يتعلق بهذه الجزئية، أعني المادة الأولى، أعتقد أنها تصرف حميد، ونشكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء على جهوده لتنمية السلطة القضائية في مملكة البحرين. أما فيما يتعلق بالمادة الثانية فمع احترامي لما تفضلت به الأخت دلال الزايد ومعالي وزير العدل أقول إن المادة 105 من الدستور البحريني صريحة وواضحة وقاطعة في الدلالة على أن القانون هو من يُنشئ المحاكم ويبيّن ويحدد اختصاصاتها وأنواعها، وعندما يأتي المرسوم بقانون ويعطي هذه السلطة للمجلس الأعلى للقضاء فهو منح المجلس الأعلى للقضاء السلطة التشريعية بالمخالفة أولاً للدستور، وبالمخالفة أيضًا للقوانين الخاصة بالسلطة التشريعية سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب؛ لكن نحن اليوم أمام مرسوم بقانون مهما قيل عنه إن فيه شبهة دستورية أو فيه مخالفة صريحة للدستور فإن هذا المرسوم يتضمن جانبين، جانبًا ليست فيه شبهة أو مخالفة دستورية، وجانبًا آخر قد تثار فيه مسألة الاختصاص التشريعي للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتحديد اختصاصات المحاكم. على الرغم من الذي تفضل به معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ وهو مشكور في سعيه لتخفيف الضغط عن المحاكم ولزيادة سرعة الفصل في القضايا ــ فإنني من خلال تجربتي أقول: لا، لأن القاضي الفرد هو قاضٍ في محكمة كبرى، يفصل في القضايا الفردية، ثم يعود ويفصل في القضايا الجماعية، ما يعني أن المرسوم بقانون لم يُخفّف الضغط المرجو من إصداره، نحن مازلنا نحتاج إلى زيادة عدد القضاة؛ فما هو الحل؟! هناك رأي في المجلس يقول إن السلطة التشريعية ترفض المرسوم إذا كانت فيه شبهة دستورية أو مخالفة صريحة، وهناك رأي آخر يقول بقبول المرسوم ومن ثم تعديله، أنا اليوم أرى أن نقبل بهذا المرسوم بقانون، وتملك السلطة التشريعية تعديل ما تراه في المستقبل، وكذلك السلطة التنفيذية؛ ولكني مازلت أكرر ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من أنه لابد من مقارنة التشريعات ــ وخاصة في الفترة الأخيرة ــ مع الدستور، لأننا هدفنا ــ وكذلك المحكمة الدستورية ــ هو حماية الدستور وليس حماية القانون، ينبغي ألا نخلط الأمور التشريعية والدستورية؛ هذا المرسوم جيد ولكن يحتاج منّا في المستقبل ــ نحن السلطة التشريعية ــ ومن صاحب الجلالة الملك إلى إعادة النظر في بعض الأحكام الواردة في دستور مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، آخر المتحدثين تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن هذا المرسوم ليست فيه شبهة عدم دستورية، والمذكرة التفسيرية للدستور واضحة وقد تكلم عنها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث بيّنت الاختصاصات وعَهْد الملك إلى رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، هذا مبيّن في المذكرة التفسيرية، هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى، وبالنسبة إلى تعديل الدستور استنادًا إلى ما جاء في دستور المملكة المصرية في عام 1925م أو المملكة العربية السورية أو دستور المملكة العراقية الهاشمية في الثلاثينيات، فهذا غير صحيح؛ ودستور المملكة المغربية موجود اليوم، وكذلك دستور المملكة الأردنية الهاشمية؛ دستور المملكة المغربية يُعطي الصلاحية لجلالة ملك المغرب برئاسة المجلس الأعلى للقضاء وإنابة وزير العدل في حالة غيابه وهو عضو في السلطة التنفيذية. دستور المملكة الأردنية الهاشمية أعطى الصلاحية لجلالة ملك الأردن بأن يعهد لوزير العدل برئاسة المجلس الأعلى للقضاء وهو عضو في السلطة التنفيذية؛ لذلك لا أعتقد أن هناك إشكالية في تعديل المادة الدستورية. كما أنه تم إعطاء جلالة الملك صلاحية العهد لرئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء مع بقاء صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين القضاة بأمر ملكي بحكم الدستور لجلالة الملك المفدى، ولم تسلب منه؛ لذلك لا يوجد داعٍ للتعديلات الدستورية، والمرسوم أتى صحيحًا، وأنا أدعو الإخوة الأعضاء إلى الإسراع في الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أمامنا الآن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وسوف يكون التصويت نداءً بالاسم على توصية اللجنة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      غير موافقة.
       
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن تقر توصية اللجنة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 87)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ إن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين. 2ــ ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. 3ــ إن المبررات الداعية إلى صدور هذا المرسوم بقانون أثناء غياب البرلمان تتمثل في سد الفراغ التشريعي الذي نشأ بعد إلغاء كادر القضاء بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م، وصدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012م بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة، مما استلزم إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وجهاز قضايا الدولة. كما نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م على الاستقلال التام لهيئة التشريع والإفتاء القانوني عن السلطة التنفيذية مما جعلها ذات طبيعة قضائية، وعليه كان لزامًا إضافة عبارة «ذات طبيعة قضائية» بعد عبارة «هيئة مستقلة» الواردة في المادة الأولى من القانون رقم (60) لسنة 2006م، بالإضافة إلى تضمنه الشروط الواجب توافرها في عضو الهيئة عند تعيينه. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسارات جزء منها ملاحظات حول المبادئ والأسس العامة للمرسوم بقانون. هناك جزئية تتحدث عن أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني وفقًا للمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م تتمتع باستقلال تام عن السلطة التنفيذية استنادًا إلى النص الدستوري الذي أدرجها ضمن السلطة القضائية، وهذا كلام لا مشكلة فيه، كما أنه أعطاها صفة الطبيعة القضائية، وعلى الرغم من أننا استخدمنا في التقرير تعبيرين، تعبير صبغة قضائية في الصفحة (140)، وتعبير طبيعة قضائية، فإنه لا مشكلة في ذلك أيضًا.  رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني نفسه يتحدث عن أداتين قضائيتين للتمييز بينها وبين جهاز قضايا الدولة، جهاز قضايا الدولة بحسب المرسوم بقانون رقم (34) بشأن تعديل أحكام القانون المشار إليه يقول: ينشأ بوزارة العدل جهاز يسمى جهاز قضايا الدولة يتبع وزير العدل، وبالتالي هو جزء من السلطة التنفيذية؛ أيضًا هيئة التشريع والإفتاء القانوني في رأيها المشار إليه في الصفحة 146 تقول إنه لكي يكون هناك ترتيب لرواتب ومزايا العاملين في الجهازين فإن ذلك يستوجب «صدور أمر ملكي بتحديد رواتب وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني»، وهذا أمر طبيعي؛ لأن الأمر الملكي يأتي لهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وبالتالي سمو رئيس مجلس الوزراء لا يوقع على المرسوم؛ لأنه أمر من رئيس الدولة، وتقول كذلك: «ومرسوم بتحديد رواتب وبدلات ومزايا أعضاء جهاز قضايا الدولة»؛ لأن المرسوم بقانون جاء تابعًا لوزارة العدل، وبالتالي رئيس السلطة التنفيذية هو من يأمر ويوافق على هذا المرسوم بتوقيع من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء. المرسوم بقانون الذي أمامنا الآن هو بخصوص مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إذًا نحن نتحدث عن مرسوم لتصحيح وضع وإعادة تنظيم سلطة أو هيئة مستقلة كما نص القرار، ولكن المادة الرابعة جاءت لتتحدث عن جهاز قضايا الدولة في المرسوم نفسه الذي يتعين أنه ينظم هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمرسوم، الذي يفترض أن يكون بأمر ملكي، كما تقول المادة الرابعة: «يتكون جهاز قضايا الدولة المشار إليه بالمادة السابقة من رئيس وعدد كاف من القانونيين يتم تعيينهم وترقيتهم بقرار من وزير العدل... ويسري بشأن القانونيين بجهاز قضايا الدولة والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين به قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة»، إذًا نحن
      ــ بتقديري الخاص ــ أمام مشكلتين، أداة قانونية تتحدث عن هيئة مستقلة بنص المرسوم بقانون رقم (34)، ولكن في النص نفسه تدخل جهاز قضايا الدولة وهو تابع للسلطة التنفيذية؛ لذلك أرى أن هذه مشكلة، حيث إنه لا يمكن لأداة قانونية واحدة أن تنظم رواتب جهتين مختلفتين في وضعهم القانوني، واحدة يفترض بنص المذكرة نفسها التي تأتي من هيئة التشريع والإفتاء القانوني والتي تقول إنه يستلزم صدور أمر ملكي لترتيب رواتب وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومرسوم آخر يصدر لتحديد رواتب وبدلات ومزايا أعضاء جهاز قضايا الدولة! لذلك أعتقد أن المادة الرابعة ليس لها مكان من الإعراب في هذا المرسوم، وحتى نصها به إرباك، فهناك نوع من التداخل ــ حبذا لو يوضح لي الإخوة القانونيون ذلك ــ والذي يبدو من رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني أنه صحيح، وأنه يفترض أن تكون هناك أداتان قانونيتان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل على هذا التساؤل. هيئة التشريع والإفتاء القانوني منظمة بقانون، وكان بداخل هذا القانون ما يتكلم عن إنشاء جهاز قضايا الدولة. الفكرة هي أنه يجوز لقانون أن يعالج أمرين في صلب القانون ذاته، ولا يوجد مشكلة في ذلك؛ لأنها في السابق كانت تسمى دائرة الشؤون القانونية وكان جهاز قضايا الدولة هو جزء منها، وكانت هي من تتولى الدفاع عن الحكومة، ومن ثم ارتُأي بعد ذلك أن تكون لها استقلالية في عملها باعتبارها هيئة تشريع وإفتاء قانوني، وأن يكون جهاز قضايا الدولة جهازًا بمثابة محامي الحكومة وأن يكون منفصلاً عنها؛ لذلك تم فصلها في القانون ذاته. فيما يتعلق بالرواتب والبدلات والاستحقاقات المتعلقة بموظفي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، هناك أمر ملكي يحددها، وفيما يتعلق بجهاز قضايا الدولة، هناك مرسوم ينظمه، وبالتالي وجودهما في القانون ليس به تعارض فيما بينهما، وحاليًا كلاهما جهازين منفصلين تمامًا، ولو قمنا بتتبع تاريخ النص وكيف نشأ وكيف تم تعديله فسنجد أن كلاهما كانا في مكان واحد ثم تم فصلهما في التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سوف يكون التصويت نداء بالاسم على توصية اللجنة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.
      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      غير موجود. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر هذا المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو الأخت رباب عبدالنبي العريض، وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/  صفحة 93)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، ومذكرته الإيضاحية. واطلعت اللجنة على جدول مقارنة بين الاقتراح بقانون والقوانين المقارنة في بعض الدول العربية، والمقدم من السيد علي عبدالله العرادي الباحث القانوني بالمجلس، كما استعرضت مرئيات المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الاقتراح بقانون. إن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تختص بالنظام القضائي للدولة، وتنظيم التقاضي أمام المحاكم القانونية، ويعد قانون المرافعات المدنية من أهم القوانين من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية؛ لكونه يسهم في تحقيق السلم الاجتماعي، ويكرس المبادئ الدستورية المبنية على الحرية والمساواة والعدل، وإن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م قد أدخلت عليه العديد من التعديلات التي دعت الحاجة إليها، وذلك لمواكبة التطورات التشريعية في النظم القانونية، والمقترح المقدم من قبلنا ينحصر في المسائل الآتية: 1ــ تحديد قواعد وإجراءات رد القضاة والمحكمة المختصة بنظر طلب الرد واستئناف الأحكام الصادرة في طلبات الرد. 2ــ تنظيم مسألة اختصاص النيابة العامة بإصدار قرارات في منازعات الحيازة، والذي من شأنه الأخذ به في الاقتصاد في الخصومة. 3ــ تنظيم مسألة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض وإبهام. وانطلاقًا من حرصنا على الارتقاء بمرفأ القضاء، ولما له من أهمية في تحقيق العدالة والإنصاف، وبالتالي استقرار المجتمعات رأينا أن نتقدم بهذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، بما أن جميع الإخوة مع الاقتراح بقانون، فأرجو الاستماع لما سأقوله لإثراء النقاش فقط. المسألة ليست رأيًا ضد رأي، إنما في اعتقادي أن المسألة تحتاج إلى نوع من الإيضاح. هناك نقطتان: النقطة الأولى: بخصوص ما تم اقتراحه من إجراءات تتعلق برد القضاة: إن ما يوجد في النظام البحريني هو الآتي:  إن هناك أسبابًا في القانون تسمى عدم صلاحها، ومتى ما توافرت في عضو السلطة القضائية الذي يتولى الأمر؛ بطل هذا الأمر إذا كان يعمل فيه، وإذا كان حكمًا يبطل هذا الحكم. أسباب عدم الصلاحية في الاقتراح الموجود أصبحت هي أسباب الرد، ماذا يعني الرد؟ ليست فقط أسباب عدم الصلاحية الموجودة في القانون إذا ثبتت على القاضي فيجوز له أن يتنحى، أو يجب عليه أن يتنحى أو أن يبطل إجراؤه إذا اتخذ قرارًا رغم توافر هذه الأسباب، بل إنها تتيح للخصم أن يرد القاضي. رأي المجلس الأعلى للقضاء مرفق بخصوص هذا الأمر، وهذه المسألة لو طبقت ستتوقف عجلة المحاكم بادعاءات فيها الكثير من الكيدية بأن أطلب أنا رد القاضي، ومعنى هذا أن تتوقف الدعوى، والدخول في دعوى رد، ودعوى الرد تدخل في الاستئناف فأوقفها، في حين أن الإجراء المتبع حاليًا هو أنه من الممكن استعمال المادة 46 من قانون السلطة القضائية، الموجودة فيه أسباب عدم الصلاحية، وهذه المسألة ستؤثر كثيرًا في سير عمل المحاكم، وأزيد على ذلك أننا سألنا إحدى الدول التي أُخذ منها هذا النص تحديدًا، وهي دولة لديها جهاز قضائي مكون من 12 ألف فردًا يمثلون السلطة القضائية، حيث لم تجرِ إجراءات الرد إلا مرة واحدة، وقد أسفرت عن نتيجة، فلا داع للأخذ بأمور ستوقف بالفعل عجلة سير القضايا أمام المحاكم، ثم إن هناك إجراءات قائمة نستطيع بها أن نواجه أي نوع من أنواع القضاة، فلا أحد ملاك، لكن هناك أسباب صلاحية في القانون، وهي أن على القاضي إما أن يتنحى بنفسه وإما يجوز للخصم أن يذهب إلى المجلس الأعلى للقضاء بشكوى تحت المادة 46 وترفع نتيجتها إلى المجلس الأعلى للقضاء ويتم التحقيق في هذا الأمر. فيما يتعلق بمنازعات الحيازة، أنا لم أفهم النص ــ واعذروني لقصر فهمي في هذا ــ فالنص هو «يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية»، كيف تعرض منازعة مدنية على النيابة العامة؟!  أنا لا أفهم ذلك، النص يحتاج إلى دراسة كما أعتقد، وليس صحيح أن النيابة العامة تختص بالمسائل الجناية بهذا الشكل، حتى لو نُص عليها بهذا الشكل، ما نعلمه في قانون العقوبات مثلاً في المادة 361 أن هناك دورًا ولكنه في جريمة، وإذا كنا نتكلم عن منازعات الحيازة ونقل الحدود فأيضًا هناك دور، ولكنها تعتبر جريمة في المادة 409 ــ كما أعتقد ــ من قانون العقوبات، أرى أن هذا المشروع فيه الكثير من الأمور التي أبدى فيها المجلس الأعلى للقضاء تحفظه، ونحن نسانده في ذلك على النحو الذي أبديته في مداخلتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به معالي وزير العدل، هذا المشروع في غايته كان القصد منه هو التخفيف أو إضافة شيء جديد على الأحكام المعمول بها حاليًا، والخاصة بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. لدي ملاحظة فقط على الإجراءات فهي معقدة وطويلة وستؤدي في النهاية إلى ــ كما تفضل معالي وزير العدل ــ إعاقة العملية القضائية. لدي ذات الاستفسار الذي أشار إليه معالي وزير العدل، فالمادة الثامنة الجديدة أضافت اختصاصًا مدنيًا إلى النيابة العامة، بل أيضًا جعلت قراراتها واجبة التنفيذ فورًا، بمعنى أنها أعطتها صلاحية المحاكم في درجة من درجاتها، وعندما نقول إن القرارات التي تصدر عن النيابة العامة واجبة التنفيذ فورًا، وعلى المتظلم أن يلجأ إلى المحكمة المستعجلة فهذا خلط في دور النيابة العامة، فالنيابة العامة ــ كما تفضل معالي وزير العدل ــ تختص بالإجراءات أو بالجرائم أو بالجنح، أما المنازعات المدنية فالنظام القضائي في البحرين يفصل فيها فصلاً قاطعًا، وهذا سوف يدخل النيابة العامة في منازعات مدنية لا أول لها ولا آخر وخاصة أن قراراتها واجبة التنفيذ، وعلى المتظلم أن يلجأ إلى القضاء المستعجل، والمادة لم تبين لنا كيفية إعلان ذوي الشأن، هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، وإلى وجهة نظر أخرى. هذا أولاً. ثانيًا: المواد الأخرى الجديدة لو قارناها بما هو موجود حاليًا ــ صحيح أن النظام القضائي لدينا يقول بعدم صلاحية القاضي، لكنه لا يوجد لدينا نظام مفصل بخصوص حال استشعار القاضي للحرج ــ وهذا لا يستدعي أن نوجد هذه المواد، لتكون في الأخير عائقًا للقاضي والمتقاضين، وفي النهاية ستتأثر منها العدالة القضائية في مملكة البحرين؛ لذا أقترح على الأخت رباب العريض إعادة هذا الاقتراح بقانون لدراسته مرة أخرى إن أمكن، والأمر في الأول والأخير يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي رئيسة اللجنة فعند مناقشة هذا الاقتراح بقانون كنت خارج البلد، ولكن حينما أرجعنا الاقتراح فقد كان بهدف رؤيته في صورته النهائية. تضمن الاقتراح عددًا من المواد قد تكون مقبولة من حيث النص، وإذا تذكر يا معالي الرئيس أنه عندما طلبت منك الاستعانة برأي المجلس الأعلى للقضاء، خاصة في الشأن الذي له علاقة بطبيعة سير عمل القاضي، فقد كان المغزى منه هو أن نملك ــ نحن المشرعين ــ هذا الاختصاص، لكن في الوقت ذاته لابد أن نعرف رأي المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن القضاة هم من سيقومون بتطبيق نصوص المواد المتعلقة بعملهم. إن ما استوقفني هو رأي المجلس الأعلى للقضاء خاصة في المادة 185، التي أبدوا ملاحظة مباشرة بشأنها، حيث أشاروا في الفقرة الأولى منها إلى الخشية من استخدام نص المادة 185 بأن يصبح استخدامها سبيلاً  للكيد في الخصومة واللدد وإطالة أمد الفصل في القضايا والإسراف في النيل من القضاة، في الوقت الذي كنا ندعم العمل القضائي  ونعزز من مكانة القضاء ونُيسر سبل إعطاء القاضي قاعدة أرضية صلبة يعمل على أساسها لتعزيز مستوى القضاء في البحرين. في الحقيقة أتحاشى أن أضع نصًا في القانون أجد أن المجلس الأعلى للقضاء يتخوف من تطبيقه واعتبره إحدى الآليات التي تعوق أو تضرب عمل القضاء في البحرين، بالإضافة إلى أنني أتفق مع ما ذكره معالي وزير العدل والأخت لولوة العوضي بشأن المادة 8، وأعتبر أنها جاءت بمعزل عن الأساس الذي بني عليه هذا الاقتراح بشأن رد القاضي، ولذلك أرى أن يتم تعديل المادة 8 ــ إن كان بالإمكان ــ
       أو حذفها من هذا الاقتراح، وأطلب من الأخت رباب العريض النظر في مسألة المادة 185 لتحقيق ما تريده؛ لأنها تريد من تعديل هذه المادة تعزيز وضع المتقاضين، وفي الوقت نفسه لا يؤثر ذلك على عمل القاضي، وبهذا نكون قد وضعنا ما اتجهت إليه الأخت رباب العريض من مضمون في هذا المقترح، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، معالي وزير العدل يعلم بكثرة رد القضاة من قبل بعض المحامين أو من بعض الخصوم، ولكن لا توجد هناك أي إجراءات. بالنسبة إلى موضوع عدم صلاحية القاضي، لا يعني ذلك أننا نرد القاضي، صلاحية القاضي تبدأ قبل الدخول في الدعوى، وبالتالي عدم صلاحيته لم تنشأ أثناء نظر الدعوى، وهذا معروف أيضًا فقهيًا، ورد القاضي يبدأ أثناء نظر الدعوى، بمعنى أن هناك أسبابًا موجبة لرد القاضي، وأعتقد أن قانون المرافعات في  كثير من الدول العربية ــ مع الأسف الشديد ــ هو قانون قديم وصياغته ركيكة، لذا من المفترض ــ بصفتنا مشرعين ــ أن نرتقي بالنظم القانونية، ونطلع ــ على الأقل ــ على السوابق القضائية أو المقارنات القضائية الموجودة في الدول العربية. وأعتقد أن موضوع رد القاضي بالذات هو من أهم المواضيع التي تعطي اعتبارًا للقاضي والمتقاضين، بمعنى أنه إذا وُجدت هناك أسباب لرد القاضي فليس لدي طريقة لرد هذا القاضي إلا أن أرفع الأمر فقط، حتى قانون المرافعات لم يقل أن أرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء، فهناك قصور في النص القانوني، وبالتالي نحن محتاجون إلى صياغة هذه المادة. وأيضًا إجراءات الرد لن تعطل عمل المحاكم، صحيح أن أخذ إجراءات رد القاضي توقف الدعوى بقوة القانون ولكن لأي طرف؟! للطرف الآخر وبإمكان الخصم أن يحيل الدعوى إلى محكمة أخرى أو ندب قاضٍ آخر. أعتقد أنه إذا تمت قراءة التعديلات التي أُجريت على النص قراءة صحيحة فلن نقول إنها ستعطل عمل القاضي، بل على العكس فرد القاضي سوف ينصف القاضي ويعطيه الحق في حالة رده تعسفًا، ويستطيع أن يرفع دعوى يطالب فيها بتعويض، وأعتقد أيضًًا أن هناك سوابق قضائية حدثت في دول أخرى مثل دولة الكويت، حيث رفع أحد القضاة دعوى كيدية على الخصم بسبب الرد وتم الحكم عليه بعشرين ألف دينار، لذا أعتقد أن إجراءات الرد لابد أن تكون موجودة في القانون وعدم صلاحية القاضي تختلف تمامًا عن رد القاضي. بالنسبة إلى موضوع النيابة العامة، أعتقد أن المشرّع لا يمنع من أن يوضع اختصاصات لأي مؤسسة أو لأي جهة، أهم شيء في الموضوع ألا تكون في هذه الاختصاصات شبهة عدم الدستورية، وأعتقد أن هذا النص موجود أيضًا في بعض الدول العربية وتم الطعن فيه بعدم الدستورية، واُعتبر هذا النص دستوريًا، ومادام القضاء سينظر في المنازعات فمعنى ذلك أن النيابة العامة لن تنفرد في قراراتها الوقتية، بل على العكس سوف يتظلم منها أمام القضاء، لذا أرى أن الإجراءات الموجودة في هذا النص صحيحة وخاصة أننا نتكلم عن اغتصاب الحيازات، بحيث سيكون من اختصاص النيابة العامة التحقيق في هذا الأمر وأخذ الأمور الوقتية، وسيكون هذا أمرًا جيدًا بالنسبة إلى القضاة. بالنسبة إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء حول هذا الاقتراح، كان فقط في حدود الموضوع الخاص برد القاضي، ولم يتطرق إلى أي مواضيع أخرى مثل: موضوع المنازعة أو موضوع تفسير الأحكام، لأن هناك قصورًا متمثلاً في خلو التشريع من مسألة تفسير الأحكام، والمحكمة الدستورية تفسر أحكامها في ظل عدم وجود أي نص قانوني، وبالتالي نحن محتاجون ــ بصفتنا مشرعين ــ إلى أن يتم العمل الإجرائي والقضائي بموجب القانون، ولو أن هذا المقترح لم تتم الموافقة عليه اليوم لكننا نود أن نوصل رسالة مفادها أن قانون المرافعات ــ وهو من أهم القوانين والبناء الأساسي للدولة ــ لابد أن تتم إعادة صياغته من جديد لأن صياغته ركيكة، وهناك قصور، وهناك خلو تشريعي كبير في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، فقط سأعقب على بعض العبارات التي وردت على لسان الأخت رباب العريض. أولاً: ذكرت الأخت رباب العريض عبارة وهي «الكل يعلم بكثرة رد القضاة»، بصفتي وزيرًا للعدل لم أسمع هذا الأمر من قبل...
          
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لأنه ليس هناك قانون.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       دقيقة من فضلك، هذا ليس نقاشًا. لا علم لدي بكثرة رد القضاة. ثانيًا: التفرقة الأكاديمية التي ذُكرت الآن بالنسبة إلى الصلاحية في الدعوى قبل الدخول والرد بعد الدخول في الدعوى، دعونا من مناط صلاحية القاضي في نظر الدعوى، أما موضوع ما إذا كانت هناك قضية أم لا فهذا موضوع آخر، ثم وصف قانون المرافعات على إطلاقه بأنه قانون ركيك وهو البناء الأساسي السياسي للدولة، فهو ليس ركيكًا، وما كان يجب عليها ــ بصفتها محامية تنظر في قضايا وتقف أمام القضاة ــ أن تقول إن هذا القانون ركيك، القانون ليس ركيكًا، أما إذا كانت هناك مواضع ركيكة فمن الممكن أن نحدد مواد بعينها، ولكن الأمور لا تطلق على إطلاقها بهذا الشكل. وأخيرًا: ما ذكرته الأخت رباب العريض بالنسبة إلى موضوع تلافي مسألة التعطيل، فهذا الإجراء الحالي نفسه موجود الآن، ومن الممكن أن تحال الدعوى إلى محكمة أخرى أو ينظر فيها قاضٍ آخر، وهذا هو الإجراء الموجود حاليًا، إذن ما مناط الدعوى المرفوعة للرد مادامت المسألة ندب فيها قاضٍ آخر أو أحيلت إلى محكمة أخرى؟! ما آمله ألا نجعل القضاة محلاً للخصومة، وهذا ليس بصحيح، وأن نأخذ الأشياء التي تتوافق مع نسق مجتمعنا مثلاً. بالنسبة إلى موضوع أن يكون للنيابة العامة اختصاص مدني، سأضرب مثالاً بما يحدث في بعض الدول العربية التي أخذ منها هذا النص: أحد الأشخاص لديه شقة مكونة من أربع غرف، وعندما أتى من إجازته الصيفية وجد شقته أصبحت مكونة من ثلاث غرف، وهناك غرفة انسرقت، كيف انسرقت؟ دخل جاره شقته وفتح الغرفة وجعلها ضمن شقته، فماذا سيفعل؟ سيذهب إلى النيابة العامة، والنيابة العامة ستقول له: يبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، إذا كانت الأخت رباب العريض تعني هذا الأمر فهذا ليس مناطه البحرين. الشي الآخر، هناك أمور أيضًا تحدث بالنسبة إلى الحيازة في مجتمعات أخرى ولكنها لا تحدث في البحرين. بالنسبة إلى مسألة الخلو، المالك لديه العمارة وأتى إليّ ودفعت له خلو الشقة ــ وهذا كان على أساس التحايل على موضوع تحديد الإيجارات لأنهم كانوا يدفعون المبلغ مقدمًا، وكان مجرّمًا وأصبح مجرّمًا بمقتضى القانون والآن هناك حرية الإيجارات ــ ولكن في ذلك الوقت كان المالك يأخذ مني خلو الشقة ويأخذ من شخص آخر وغير ذلك إلى أن أخذ المالك ما يقارب 5 أو 7 خلوات للشقة الواحدة ثم هرب، بعد ذلك تبدأ حالات الضرب والتناحر بين هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أن يستنفعوا من الشقة، والشخص الذي يريد أن يثبت حيازته للشقة يذهب هو الأول ويبلغ النيابة العامة، وتأتي النيابة العامة وتقول إننا لقينا فلانًا يقيم في هذا العقار ويبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، هذه الأمثلة أو هذه القضايا ليس لها مثيل في البحرين، فلماذا أقوم بتعديل النص بهذا الشكل؟! وما الفائدة إذا كان هناك اختصاص قانوني وقضائي ومستعجل وموجود لدي وأستطيع أن أبلغ بالأمر خلال ساعة، أود أن أفهم ما القصد من ذلك؟! أرجو أن تتم دراسة هذا الموضوع في اللجنة ــ كما اقترحت الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد ــ وهذا ما أراه الأوجب، وليس لي الحق في أن أقترح ذلك ولكني أرى ذلك، وأعتذر عن هذا الكلام ولكن ما ذُكر من تفاصيل استوجب علي أن أقول هذا الرد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يصعب علي أن أقف هذا الموقف ولدي عتب على الأخت رباب العريض عندما قالت إننا لم نقرأ هذا الاقتراح. سؤالي للأخت رباب العريض ــ وأتمنى إذا كنا نخاطب بعضنا البعض أن نتجنب هذه العبارات ــ : نحن نتكلم عن عدم الصلاحية وعن عدم الرد سواء كانا قبل رفع الدعوى أو أثناءها، فما سبب إيراد المادة 8 في هذا الاقتراح؟ هذه المادة تتكلم عن اختصاص مدني للنيابة العامة، وليست لها علاقة بأسباب الرد ولا بعدم الصلاحية، فما سبب إيرادها؟ أنا أعتقد أنها زجت زجًا في هذا الاقتراح، هذه نقطة. النقطة الثانية: الأخت رباب العريض ــ مع احترامي لها ــ قالت: يترتب على طلب الرد وقف الدعوى ولكن من الممكن السير فيها، ومن الممكن أن يعترض الخصم الآخر على قرار السير إذا كان طلب الرد يترتب عليه وقف الدعوى، حاليًا إذا كان سبب من أسباب الرد لا يترتب عليه وقف الدعوى، فهناك إجراءات نعمل بها عند المجلس الأعلى للقضاء بحيث تندب لنا محكمة أخرى أو قاضٍ آخر، لكن لا يترتب على ذلك وقف النظر في الدعوى، فوقف النظر في الدعوى يعتبر مسألة خطيرة ويكون وسيلة للخصم الذي يأمل في إطالة أمد النزاع بالإضافة إلى الأسباب الموجودة حاليًا لتعطيل النظر في القضايا سواء من الخصوم أو من المحامين، وأنا يؤسفني أن أقول هذا الكلام لأنني محامية وأعرف هذا الأمر. فقط أود أن تجيبني الأخت رباب العريض عن سؤال واحد: لماذا وضعت هذه المادة في هذا الاقتراح، مع أنها لم تتكلم عن الرد وعن عدم الصلاحية بل تتكلم عن منح النيابة العامة اختصاصًا مدنيًا؟! الحالات التي ذكرها معالي الوزير هي حالات جنائية، أحد الأشخاص رجع من سفره ورأى أن بيته منقسم أو سرق منه جزء، ومن الممكن أن يحصل هذا الأمر في البحرين، بحيث أتى أشخاص وجلسوا في بيتي، فهذا يعتبر اغتصابًا أو سرقة أو احتلالاً، وهذه منازعة جنائية وليست منازعة مدنية، وكلمة المدنية هي التي تثير كل هذه التساؤلات، لماذا زجت هذه المادة في هذا الاقتراح الذي يتكلم عن أسباب عدم الصلاحية ورد القاضي؟ نعم هناك نص قانوني في السلطة القضائية وهو أن القاضي إذا أحس بالإحراج فإنه ليست هناك آليات لمعالجة هذه الأمور ولكن ليس الأمر بالصورة الواردة في هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لن أضيف كثيرًا ولكنني لاحظت أن توصية اللجنة تبدأ بجواز النظر، وأعتقد أن استخدام عبارة «جواز النظر» غير دقيق؛ لأن اللجنة إما أن تقول إنها مقتنعة بالاقتراح وتوصي بجواز النظر وإما أن ترفضه، فمن غير المقبول أنها تقول إنها توافق على جواز النظر واللجنة غير مقتنعة باعتقادي، نعم المجلس هو سيد قراره في النهاية، وإما أن يوافق وإما لا، ولكن لابد أن تكون توصية اللجنة واضحة. وأعتقد أيضًا ــ وأرجو أن أكون مخطئًا ــ أن اختيار مقدم الاقتراح مقررًا للجنة ليس مناسبًا وليس موفقًا، لأن الأخت رباب العريض عندما تحدثت عن الموضوع تحدثت بصفتها مقدمة الاقتراح وليس بصفتها مقررة اللجنة، وأعتقد أن المقرر لابد أن يدافع عن تقرير اللجنة ولا يبدي رأيه الشخصي أكثر من اللازم، مع كل الاحترام والتقدير، أعتقد أن المادة 8 فعلاً ليس لها موضع من الإعراب لأنها تتحدث عما تقوم به النيابة العامة في المنازعات وليس واجبها وليس دورها أن تفتي وتحكم في المنازعات، ثم تحيل الأمر إلى محكمة الأمور المستعجلة ثم يستأنف قرار النيابة العامة أمام المحكمة الكبرى المدنية، أعتقد أن في ذلك خللاً، وأنا لست محاميًا ولكني أرى ذلك، وأقترح على معاليكم إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لإعادة النظر فيه وضبطه بشكل أكبر لكي يحقق الهدف المرجو منه وهو الحديث فيما يتعلق برد القضاة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبين للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن ما انتهت إليه اللجنة من توصية جاء بحسب ما نصت عليه المادة 94 بخصوص الاقتراحات بقوانين، وهو أنه عندما يحال الاقتراح بقانون إلى اللجنة فإن أمام اللجنة ثلاثة خيارات: إما جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجاؤه، وكان قرار اللجنة جواز نظر الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 8 التي قال عنها بعض الأعضاء إنها زجت، هي لم تزج بل هي وردت ضمن اقتراح بتعديل قانون ومن ضمنه وضعت هذه المادة، وكان الهدف منها تسريع موضوع وضع اليد في الحيازات عن طريق النيابة العامة، وليس هناك ما يمنع بموجب القانون أن نعطي النيابة العامة اختصاصات أخرى غير الاختصاصات الجنائية، ومادامت قراراتها مؤقتة فليس هناك ما يمنع، فلا أعتقد أن هناك أي زج. سنرجع إلى قانون المرافعات البحريني، بخصوص صلاحية القاضي التي تم التطرق إليها، القانون الحالي يقول: «يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الحالات التالية: إذا كان طرفًا في الدعوى. إذا كان له في الدعوى مصلحة شخصية. إذا كان قد أفتى أو ترافع»، أي ثلاث حالات فقط حُددت لعدم صلاحية القاضي، في حين أتى التعديل بستة بنود بشأن عدم الصلاحية، وبالتالي في التعديل الجديد قمتُ بالتوسع في موضوع عدم صلاحية القاضي، وعندما رجعت إلى موضوع رد القاضي فقد درسته حتى من ناحية الشريعة الإسلامية ووجدت أنه موجود في الفقه الإسلامي موضوع رد القاضي، وبالتالي هو يتوافق مع التعديلات الجديدة، ومعالي الوزير يقول إنه لم يسمع بموضوع رد القاضي، توجد قضايا يتم فيها رد القاضي ولكن لا يوجد نص قانوني يعطي أطراف الخصومة مسألة رد القاضي، وما يحدث هو أن يتم رد القاضي بموجب خطاب موجه إلى المحكمة نفسها أو يرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء بدون أي نصوص قانونية، وبالتالي نحن نتكلم عن إجراءات قانونية، والقاضي في نهاية المطاف بشر، وبالتالي من الممكن أن أرده، أما بخصوص موضوع أن أدخل القاضي في موضوع الخصومة فيجب ألا نكون مثاليين أكثر من اللازم في طرحنا للأمور، هذا واقع يحدث، هناك رد للقضاة؛ لأن هناك الكثير من المحامين يلجأون إلى رد القضاة ولكن الإجراءات لدينا عقيمة ولا يوجد أساسًا إجراءات قانونية سليمة لرد القاضي، وحتى بخصوص ما طرحه وزير العدل وهو أنني ذكرت أن قانون المرافعات قانون ركيك، فيجوز أنه خانني التعبير وأنا أقصد أن هناك بعض المواد ضعيفة وأخرى تحتاج إلى صياغات، وهذا لا يمنع أن نكون شجعانًا ونقول إن قانون المرافعات به قصور كبير ويحتاج إلى كثير من التعديلات، بل قد نحتاج إلى قانون آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح مقدم من الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وثنى عليه معالي الوزير وهو أن يعاد الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة للخروج باقتراح بقانون يأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من ملاحظات. فهل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، أليس لمقدم الاقتراح رأي في هذا الموضوع؟ أنا متمسكة بالاقتراح.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      الأخت رباب العريض تطلب التصويت على جواز نظر الاقتراح بقانون، ولكن إذا لم تتم الموافقة على ذلك فهذا معناه ألا يعود إلى اللجنة، وقد وافق المجلس على إعادته إلى اللجنة.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، ليس لدي ما أضيفه على الاقتراح بقانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ليس أنتِ بل اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، اللجنة لن تضيف إلا بموافقتي على التعديل في الاقتراح بقانون، وأنا حاليًا متمسكة باقتراحي.

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على قرار المجلس يتم إرجاع الاقتراح بقانون إلى اللجنة ولكن اللجنة لا تملك إدخال أي تعديل على الاقتراح ما لم يوافق عليه مقدم الاقتراح، بمعنى أنه توجد عدد من المواد محل نظر واعتبار ومن الجيد أن تدرج، ولكن هناك مواد لا يمكن أن تتم الموافقة عليها لتأثيرها في قانون مهم وتم تبيان هذه المواد، وإذا اقتنعت مقدمة الاقتراح بذلك وحذفت المواد التي كانت محل اعتراض وأُبديت بشأنها وجهات نظر من الجهات؛ فبالتالي مقدمة الاقتراح توافق على التعديل وهي من توافق على المضمون وبعدها نعيد تقديم التقرير، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أي أنه لا يمكن إجراء أي تعديل إلا بموافقة مقدمة الاقتراح، ومقدمة الاقتراح أعلنت أنها لن تتقدم بأي تعديل، وهذا معناه أنه ليس هناك مجال للجنة بأن تنظر في الاقتراح بقانون مرة أخرى، وعلى المجلس أن يصوت مرة أخرى على الاقتراح بقانون، وإما أن يوافق على جواز نظره ومن ثم إحالته إلى الحكومة وإما أن يرفضه. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض الاقتراح بقانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                علي بن صالح الصالح
          الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/12/15/20/21/23/36/37/40/41/42/44/45/48/49/61/62/63
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :31/44/49/55
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :9/17/33/51/57
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :12/13/19
    05
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :14
    06
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :16/25/42/58
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/27/52/59/62
    08
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :19
    09
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :20/21/37
    10
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :23
    11
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :24
    12
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :29/48/53/55/60/61/62
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :36
    14
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :40/41/45
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/10/37/45

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    06
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    09
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    10
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;
    12
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    13
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;
    15
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    16
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة
    الاثنين 30/12/2013م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي، د. عائشة سالم مبارك، جميلة علي سلمان، هالة رمزي فايز، أحمد إبراهيم بهزاد، خالد عبدالرحمن المؤيد، سعود عبدالعزيز كانو. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي
    - الموافقة على إحالة مشروع الرد إلى مكتب المجلس وتضمينه ما أدلي بشأنه من ملاحظات، ومن ثم إقراره تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض 
    - الموافقة على رفض الاقتراح بقانون المذكور. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • بيان بشأن الإشادة بخطاب جلالة الملك المفدى رعاه الله، الذي ألقاه لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، يوم الأحد الموافق 29/12/2013م.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 08:40 AM
    • وصلات الجلسة